كتاب : اللمعة في خصائص يوم الجمعة
المؤلف : السيوطي

بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله
الحمد لله الذي خص هذه الأمة المحمدية، بما أدخر لها من الفضائل السنية، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البرية، وبعد: فقد ذكر الأستاذ المفنن شمس الدين بن القيم في كتاب الهدي ليوم الجمعة. خصوصيات، بضعا وعشرين خصوصية. وفاته أضعاف ما ذكر. وقد رأيت استيعابها في هذه الكراسة، منبها على أدلتها، على سبيل الإيجاز وتتبعتها، فتحصلتُ منها على مائة خصوصية، والله الموفق.

خصائص يوم الجمعة
الخصوصية الأولى:
إنه عيد هذه الأمة
أخرج ابن ماجه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن هذا يوم عيد. جعله الله للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب، فليمس منه، وعليكم بالسواك " .
وأخرج الطبراني في الأوسط، عن أبي هريرة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع: " معاشر المسلمين: إن هذا يوم جعله الله لكم عيداً، فاغتسلوا، وعليكم بالسواك " .
الثانية:
أنه يكره صومه منفردا
ً
لحديث الشيخين، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يصومن أحدكم في يوم الجمعة،إلا أن يصوم قبله أوبعده " .
وأخرجا، عن جابر، قال: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن صوم يوم الجمعة " .
وأخرج البخاري، عن جويرية ام المؤمنين رضي الله عنها: " أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة، وهي صائمة، فقال لها: أصمت أمس قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غداً قالت: لا. قال: فأفطري " .
وأخرج الحاكم. عن جنادة بن أبي أمية الأزدي، قال: " دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في نفرٍ من الأزد، يوم الجمعة، فدعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام بين يديه، فقلنا: إنّا صيام. فقال: أصمتم أمس قلنا: لا. قال: أفتصومون غداً قلنا: لا. قال: فأفطروا. ثم قال: لا تصوموا يوم الجمعة منفرداً " .
وأخرج مسلم عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صومٍ يومه أحدكم " .
قال النووي: الصحيح من مذهبنا، وبه قطع الجمهور. كراهة صوم يوم الجمعة منفرداً. وفي وجه: أنه لا يكره إلا لمن لو صامه منعه من العبادة، وأضعفه.
لحديث أحمد، والترمذي، والنسائي وغيرهم. عن ابن مسعود: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قلما يفطر يوم الجمعة " .
وأجاب الأول عنه: بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الخميس، فوصل الجمعة به.
واختُلف في الحكمة التي كره الصوم لأجلها، والصحيح كما قال النووي: انه كره لأنه يوم شُرع فيه عبادات كثيرة، من الذكر، والدعاء، والقراءة، والصلات على النبي صلى الله عليه وسلم، فاستُحب فِطره، ليكون أعون على أداء هذه الوظائف بنشاط. من غير ملل، ولا سآمة. وهو نظير الحاج بعرفات، فإن الأوْلَى له الفطر لهذه الحكمة.
قال: فإن قيل: لو كان كذلك لم تزل هذه الكراهة بصوم قبله، أو بعده، لبقاء المعنى المذكور، فالجواب: أنه يحصل له بفضيلة الصوم الذي قبله أو بعده ما يَجبر به ما قد يحصل من فتور، أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه.
وقيل الحكمة خوف المبالغة في تعظيمه، بحيث يُفتَتَنُ به كما افتتن قوم بالسبت.
قال: وهذا باطل منتقض بصلاة الجمعة، وسائر ما شرع فيه من أنواع الشعائر، والتعظيم مما ليس في غيره.
وقيل: الحكمة خوف اعتقاد وجوبه. قال: وهذا منتقض بغيره من الأيام التي نُدِب صومها. هذا ما ذكره النووي.
وحكى غيره قولاً آخر: أن علته كونه عيداً، والعيد لا يُصام، واختاره ابن حجر.
وأيده بحديث الحاكم عن أبي هريرة مرفوعاً: " يوم الجمعة يوم عيدٍ، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم، إلا أن تصوموا قبله، أو بعده " .
وأخرج أبن أبي شيبة، عن علي، قال: " من كان منكم متطوعاً من الشهر، فليصم يوم الخميس، ولا يصوم يوم الجمعة، فإنه يوم طعام، وشراب، وذكرٍ " .
وقال آخرون: بل الحكمة مخالفة اليهود، فإنهم يصومون يوم عيدهم. أي يُفردونه بالصوم، فنهى عن التشبه بهم. كما خوُلفوا في يوم عاشوراء بصيام يومٍ قبله أو بعده، وهذا القول؛ هو المختارُ عندي، لأنه لا ينتقضُ بشيءٍ.
الثالثة:
أنه يكره تخصيص ليلته بالقيام
للحديث السابق.لكن أخرج الخطيب في الرواة عن مالك بن أنس، من طريق إسماعيل بن أبي أويس. عن زوجته بنت مالك بن أنس: " أنّ أباها كان يُحيي ليلة الجمعةِ " .
الرابعة:
قراءة الم تنزيل
ُ
وهلْ أتى على الإنسانِ في صَبيحته
أخرج الشيخان، عن أبي هريرة قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر: آلم تَنْزِيلُ السَّجْدَةُ، وهَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ " .
وفي الباب: عن ابن عباس، وابن مسعود، وعلي، وغيرهم، ولفظ ابن مسعود عند الطبراني: " يُدِيمُ ذلكَ " .
قيل: والحكمة في قراءتهما. الإشارة إلى ما فيهما من ذكرِ خَلْقِ آدم، وأحوال يوم القيامة، لأن ذلك كان يقع يوم الجمعة. ذكره ابن دِحْيَةَ.
وقال غيره: بل قصدُ السجود الزائد.
وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم النَّخَعِي أنه قال: يُسْتَحبُّ أن يُقرأَ في الصبح يوم الجمعة بسورة سَجْدَةٌ.
وأخرج أيضاً عنه: أنه قرأَ سورة مريم. وأخرج عن ابن عون. قال: " كانوا يقرؤون في الصبح يوم الجمعة بسورةٍ فيها سجدة " .
الخامسة:
أنّ صبحها أفضل الصلوات عند الله
أخرج سعيد بن منصور، في سننه، عن ابن عمر: " أنه فقد حُمران في صلاة الصبح، فلما جاء قال: ما شَغَلك عن هذه الصلاة. أما علمت أن أوجَه الصلاة عند الله تعالى، غداة يوم الجمعة، من يوم الجمعة في جماعة المسلمين " .
وأخرجه البيهقي. في الشعب مصرِّحاً برفعه بلفظ: " إنّ أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة " .
وأخرج البزار. والطبراني، عن أبي عبيدة بن الجراح. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من الصلوات صلاة أفضل من صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة، وما أحسب من شهدها منكم إلاّ مغفوراً له " .
السادسة:
صلاة الجمعة
واختصاصها بركعتين. وفي سائر الأيام أربع.
السابعة:
أنها تعدل حجّة
أخرج حميد بن زنجَوَيه، في فضائل الأعمال. والحارث بن أبي أسامة، في مسنده، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الجمعة حج المساكين " .
وأخرج ابن زَنجَوَيه، عن سعيد بن المُسيَّب قال: " الجمعة أحبُّ إليّ من حجة تطوّع " .
الثامنة:
الجهر فيها وصلوات النهار سرية
التاسعة:
قراءة الجمعة والمنافقين فيها
أخرج مسلم، عن أبي هريرة قال: " سمعتُ النبيّ صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة: بسورة الجمعة، وإذا جاءَكَ المنافقون " .
وأخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ: " بالجمعة يُحرِّض بها المؤمنين " وفي الثانية " بسورة المنافقين، يُفزِّع بها المنافقين " .
العاشرة والحادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة
اختصاصها بالجماعة وبأربعين
وبمكان واحد في البلد، وبإذن السلطان ندباً أو اشتراطاً. كما هو مقرر في كتب الفقه.
وأقوى ما رأيته للاختصاص بأربعين: ما أخرجه الدار قطني. في سننه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: " مضت السُّنة في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة " .
الرابعة عشرة:
اختصاصها بإرادة تحريق مَن تخلّف عنها
أخرج الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، عن ابن مسعود رضي الله عنه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلّفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس، ثم أُحرِّق على قوم يتخلفون عن الجمعة بيوتهم " .
الخامسة عشرة:
الطبع على قلب من تركها
أخرج مسلم، عن ابن عمر، وأبي هريرة، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لَينتهينَّ، أقوام عن ودعهم الجمعات، أو لَيَختِمنَّ الله على قلوبهم ثم لَيكوننّ من الغافلين " .
وأخرج أبو داود، والترمذي، وحسنه، والحاكم وصححه، وابن ماجة، عن أبي الجعد الضمْريّ، أن رسوا الله صلى الله عليه وسلم قال: " من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها، طبع الله على قلبه " .
وأخرج الحاكم، وابن ماجه، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من ترك الجمعة ثلاثاً، من غير ضرورة طبع الله على قلبه " .
وأخرج سعيد بن منصور، عن أبي هريرة قال: " من ترك ثلاث جمع مِن غير علة، طبع الله على قلبه، وهو منافق " .

وأخرج عن ابن عمر قال: " من ترك ثلاث جمع متعمداً من غير علة، ختم الله على قلبه بخاتم النفاق " .
وأخرج الأصبهاني، في الترغيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ترك الجمعة من غير عذر، لم يكن لها كفارةدون يوم القيامة " .
وأخرج عن سمُرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " احضروا الجمعة، وادنوامن الإِمام، فإن الرجل يتخلّف عن الجمعة، فيتخلّف عن الجنة، وإنه لمن أهلها " .

السادسة عشرة:
مشروعية الكفارة لِمَن تركها
أخرج أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، عن سمُرة بن جُندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من ترك الجمعة من غير عذر، فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار " .
وأخرج أبو داود، عن قُدامة بن وبرة قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من فاتته الجمعة من غير عذر، فليتصدق بدرهم، أو نصف درهم، أو صاع حنطة، أو نصف صاع " .
السابعة عشرة:
الخطبة
روى الشيخان، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا قلت لصاحبك: أنصت. يوم الجمعة، والإمام يخطب، فقد لغوت " .
وأخرج مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من توضأ يوم الجمعة، فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فاستمع، وأنصت، غُفِر له ما بين الجمعة، والجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، ومن مسّ الحصا، فقد لغا " .
وأخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من اغتسل يوم الجمعة، ومسّ من طيب امرأته، إن كان لها، ولبس من صالح ثيابه، ثم لم يتخطَّ رقاب الناس، ولم يلغ عند الموعظة، كانت كفارة لما بينهما، ومن لغا، وتخطّى رقاب الناس، كانت له ظُهراً " وأخرج ابن ماجه، وسعيد بن منصور، عن أُبيّ بن كعب. " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة سورة براءة، وهو قائم يُذَّكر بأيام الله. وأبو الدرداء، أو أبو ذَرّ يغمزني، فقال: متى أُنزلت هذه الصورة إني لم أسمعها إلا الآن، فأشار إليه. أن أسكت. فلمّا انصرفوا، قال: سألتك متى أُنزلت هذه الصورة، فلم تخبرني. فقال أُبي: ليس لك من صلاتك اليوم إلاّ ما لغوت، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، وأخبره بالذي قال أُبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق أُبي " .
وأخرج سعيد بن منصور، عن أبي هريرة قال: " لا تقل سبحان الله، والإمام يخطب " .
وأخرج عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من تكلم يوم الجمعة، والإمام يخطب، فهو كالحمار، يحمل أسفاراً. والذي يقول له: أنصت. ليس له جمعة " .
التاسعة عشرة:
تحريم الصلاة عند جلوس الإمام على المنبر
أخرج سعيد بن منصور، عن سعيد بن المسيب قال: " خروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام " .
وأخرج عن ثعلبة بن أبي مالك قال: " كُنّا على عهد عمر بن الخطاب بيوم الجمعة نصلي، فإذا خرج عمر، تحدثنا. فإذا تكلم سكتنا " .
قال النووي في شرح المهذب: فإذا جلس الإمام على المنبر حرمابتداء صلاة النافلة، وإن كان في صلاة خففها بالإجماع. نقله الماوردي وغيره.
قال البغوي: سواء كان صلى السُّنة، أم لا. قال النووي: ويمتنع بمجرد جلوس الإمام على المنبر، ولا يتوقف على الأذان. نص عليه الشافعي والأصحاب.
فائدة: قال سعيد بن منصور: حدثنا هشام. أنبأني أبو معشر، عن محمد بن قيس: " أن رسول الله لما أمر سُليكا أن يصلي ركعتين، أمسك عن الخطبة، حتى فرغ منها " .
العشرون:
النهي عن الاحتباء وقت الخطبة
روى أبو داود، والترمذي، وحسنه، والحاكم وصححه، وابن ماجه، عن معاذ بن أنس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن الحُبوة الجمعة، والإمام يخطب " .
وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمرو.
وقال أبو داود: كان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب، وكذلك أنس. وجُلّ الصحابة، والتابعين، قالوا: لا بأس بها. ولم يبلغني أن أحداً كرِهها إلا عُبادة بن نُسَيّ.
وقال الترمذي: كره قوم الحبوة، وقت الخطبة، ورخص فيها آخرون.
وقال النووي في شرح المهذب: لا تكره عند الشافعي، ومالك، والأوزاعي، وكرهها بعض أهل الحديث. للحديث المذكور، وقال الخطابي: والمعنى أنها تجلب النوم فيعرض طهارته للنقض، وتمنع من استماع الخطبة.
الحادية والعشرون:
نفي كراهة النافلة وقت الاستواء
أخرج أبو داود، عن أبي قُتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أنه كره الصلاة نصف النهار، إلا يوم الجمعة، وقال: إن جهنم تُسَجَّر إلا يوم الجمعة " .
الثانية والعشرون:
لا تُسَجَّر جهنم يومها
للحديث المذكور.
الثالثة والعشرون:
استحباب الغُسل لها
روى الشيخان: عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من جاء منكم الجمعة، فليغتسل " .
وأخرجا عن أبي سعيد الخُدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " غُسْلُ الجمعة، واجب على كل مُحتلم " .
وأخرج الحاكم عن أبي قتادة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى يوم الجمعة الأخرى " .
وأخرج الطبراني، عن أبي بكر الصديق. وعِمران بن حُصين. قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من اغتسل يوم الجمعة. كُفِّرت عنه ذنوبه وخطاياه، فإذا أخذ في المشي، كُتب له بكل خطوة عشرون حسنة، فإذا انصرف من الصلاة أُجيز بعمل مائتي سنةٍ " .
وأخرج بسند رجاله ثقات،عن أبي أُمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الغُسل يوم الجمعة ليستل الخطايا من أصول الشَّعْرِ استلالاً " .
الرابعة والعشرون:
أن للمجامع فيه أجرين
أخرج البيهقي في الشعب بسند ضعيف عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أَيعجز أحدكم أن يجامع أهله في كل جمعة، فإن له أجرين اثنين، أجر غسله، وأجر غسل امرأته " .
وأخرج سعيد بن منصور في سننه، عن مكحول: " أنه سُئل عن الرجل يغتسل من الجنابة يوم الجمعة، قال: من فعل ذلك كان له أجران " .
الخامسة والعشرون إلى التاسعة والعشرون
استحباب السواك والطيب والدهن
وإزالة الظفرِ والشعرِ
أخرج الشيخان، عن أبي سعيد الخُدري قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنّ، وأن يمسّ طيباً إن وجد " .
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف، عن رجل من الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاث حقّ على كل مسلم: الغسل يوم الجمعة، والسواك، وأن يمس من طيب إن كان " .
وأخرج البخاري، عن سلمان قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدَّهن من دهنه، أو يمسّ من طيب بيته، ثم يخرج، فلا يُفرّق بين اثنين، ثم يصلي ما كُتب له، ثم يُنصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينها، وبين الجمعة الأخرى " .
وأخرج الحاكم عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة: " أيها الناس. إذا كان هذا اليوم، فاغتسلوا، وليمس أحدكم أطيب ما يجد من طيبه، أو دهنه " .
وأخرج البزار، والطبراني في الأوسط، والبيهقي في شعب الإيمان: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقلم أظفاره، ويقص شاربه، يوم الجمعة، قبل أن يخرج إلى الصلاة " .
وأخرج في الأوسط، عن عائشة. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قلّم أظفاره يوم الجمعة، وُقيَ من السوء إلى مثلها " .
وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن راشد بن سعد. قال: " كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: " من اغتسل يوم الجمعة، واستاك، وقلم أظفاره، فقد أوجب " .
وأخرج عن مكحول قال: " من قص من أظفاره، وشاربه يوم الجمعة، لم يمت من الماء الأصفر " .
وأخرج سعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، عن حُميد بن عبد الرحمن الحميري، قال: " كان يُقال: من قلم أظفاره يوم الجمعة، أخرج الله منه داءٌ، وأدخل فيه شفاء " .
الثلاثون:
استحباب لبس أحسن الثياب
أخرج أحمد، وأبو داود، والحاكم، عن أبي سعيد، وأبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من اغتسل يوم الجمعة، واستن، ومس من طيب، إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد، ولم يتخطّ رقاب الناس، ثم ركع ما شاء الله أن يركع، وأنصت إذا خرج الإمام، كانت كفارة لما بينها، وبين الجمعة، التي قبلها " .
وأخرد أحمد نحوه عن أبي أيوب الأنصاري، وأبي الدرداء، والحاكم نحوه، عن أبي ذر. وسعيد بن منصور نحوه، عن أبي وديعة.

وأخرج البيهقي عن جابر بن عبد الله قال: " كان للنبي صلى الله عليه وسلم بُرْدٌ يلبسه في العيدين والجمعة " .
وأخرج أبو داود، عن ابن سلام. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ماعلى أحدكم إن وجد، أن يتخذّ ثوبين، ليوم الجمعة، سوى ثوبي مهنته " .
وأخرج ابن ماجه مثله، من حديث عائشة. والبيهقي في الشعب مثله من حديث أنس.
وأخرج الطبراني في الأوسط عن عائشة قالت: " كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان، يلبسهما في جمعته، فإذا انصرف طويناهما إلى مثله " .
وأخرج في الكبير، عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الله وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة " .

الحادية والثلاثون:
تجمير المسجد
أخرج الزبير بن بكّار. في أخبار المدينة، من مرسل الحسن بن الحسن بن علي: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر بإجمار المسجد. يوم الجمعة " .
وأخرج ابن ماجه من مرسل مكحول، عن، واثلة بن الأسقع. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " جنبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، وشراءكم، وبيعكم، ورفع أصواتكم، وسلاحكم، وجمّروها كل جمعة " .
وأخرج ابن أبي شيبة، وأبو يعلى. عن ابن عمر: " أن عمر كان يجمر المسجد في كل جمعة " .
الثانية والثلاثون:
التبكير
روى الشيخان عن أنس قال: " كنا نُبكر بالجمعة، ونقيل بعد الجمعة " .
وأخرج الشيخان، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من اغتسل يوم الجمعة، ثم راح في الساعة الأولى، فكأنما قرّب بدنةً، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرّب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرّب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرّب دجاجةً، ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرّب بيضةً، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة، يستمعون الذكر " .
وأخرج البخاري عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا كان يوم الجمعة، كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون: الأول فالأول. فإذا جلس الإمام، طوَوا الصحف، وجاءوا يستمعون الذكر " .
وأخرج ابن ماجه، والبيهقي، عن ابن مسعود: " أنه أتى الجمعة، فوجد ثلاثة سبقوه. فقال: رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعات. الأول ، والثاني والثالث " .
قال البيهقي: قوله من الله. أي من عرشه، وكرامته.
وأخرج سعيد بن منصور، عن ابن مسعود قال: " باكروا في الغداة بالدنيا إلى الجمعات، فإن الله يبرز لأهل الجنة يوم الجمعة على كَثيب من كافور أبيض، فيكون الناس عنده في الدنو كغدوهم في الدنيا إلى الجمعة " .
وأخرج حُميد بن زنجويه، في فضائل الأعمال: عن القاسم بن مُخيمرة. قال: " إذا راح الرجل إلى المسجد كانت خطاه. بخطوة درجة، وبخطوة كفارة، وكُتب له بكل إنسان جاء بعدُ. قيراطٌ، قيراطٌ " .
الثالثة والثلاثون:
لا يستحب الإبراد بها في شدة الحر
بخلاف سائر الأيام أخرج البخاري عن أنس: " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر، أبرد بالصلاة، بغير الجمعة " .
الرابعة والثلاثون:
تأخير الغداء والقيلولة عنها
أخرج الشيخان، عن سهل بن سعد. قال: " ما كنا نقيل، ولا نتغدى إلا بعد الجمعة " .
وأخرج البخاري عنه قال: " كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، ثم تكون القائلة " وأخرج سعيد بن منصور، عن محمد بن سيرين. قال: " يُكره النومقبل الجمعة، ويُقال فيه قولاً شديداً، وكانوا يقولون: مَثله مَثل سريّة أخفقوا. وتدري ما أخفقوا لم يصيبوا شيئاً " .
الخامسة والثلاثون:
تضعيف أجر الذاهب إليها
بكل خطوة أجر سنة
أخرج أحمد، والأربعة، والحاكم، عن أوس بن أوس الثقفي. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من غسل يوم الجمعة، واغتسل، ثم بكّر، وابتكر، ومشى، ولم يركب، ودنا من الإمام، واستمع، ولم يلغ، كان له بكل خطوة، عمل سنةٍ، أجر صيامها وقيامها " .

وأخرج أحمد نحوه بسند صحيح، عن ابن عمرو. وسعيد بن منصور نحوه من مرسل الزهري ومكحول. والطبراني في الأوسط، من حديث أبي بكر الصديق، في حديث " .. وإذا أخذ في المشي إلى الجمعة، كان له بكل خطوة عمل عشرين سنةٍ " وسنده ضعيف.
وأخرج حميد بن زنجويه، في فضائل الأعمال، عن يحيى بن يحيى الغسّاني. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مشيك إلى المسجد، وانصرافك إلى أهلك، في الأجر سواء " .

السادسة والثلاثون:
لها أذانان وليس ذلك لصلاة غيرها
إلا الصبح
أخرج البخاري، عن السائب بن يزيد. قال: " كان النداء يوم الجمعة، أوَّله إذا جلس الإمام على المنبر، على عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، فلما كان عثمان. وكثر الناس، زاد النداء الثاني على الزوراء. فثبت الأمر على ذلك " .
السابعة والثلاثون:
الاشتغال بالعبادة حتى يخرج الخطيب
تقدم فيه أثر ثعلبة.
الثامنة والثلاثون:
قراءة الكهف
أخرج الحاكم، والبيهقي، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، أضاء له ما بين الجمعتين " .
وأخرجه سعيد بن منصور عنه موقوفاً بلفظ: " أضاء له ما بينه، وبين البيت العتيق " .
وأخرج عن خالد بن معدان، قال: " من قرأ سورة الكهف، قبل أن يخرج الإمام، كانت له كفارة، فيما بينه، وبين الجمعة، وبلغ نورها البيت العتيق " .
وأخرج ابن مردويه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، سطع له نور من تحت قدميه إلى عنان السماء يضيء له إلى يوم القيامة، وغُفر له ما بين الجمعتين " .
وأخرج الضياء في المختارة، عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قرأ الكهف يوم الجمعة، فهو معصوم إلى ثمانية أيام، وإن خرج الدجال عَصِم منه " .
التاسعة والثلاثون:
قراءة الكهف ليلتها
أخرج الدّارمي. في مسنده، عن أبي سعيد الخدري قال: " من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور، فيما بينه، وبين البيت العتيق " .
الأربعون:
قراءة الإخلاص والمعوذتين والفاتحة بعدها
أخرج أبو عبيد، وابن الضريس، في فضائل القرآن، عن أسماء بنت أبي بكر. قالت: " من صلى الجمعة، ثم قرأ بعدها: قل هو الله أحد، والمعوذتين، والحمد. سبعاً، سبعاً. حُفظ من مجلسه ذلك إلى مثله " .
وأخرج سعيد بن منصور، عن مكحول. قال: " من قرأ فاتحة الكتاب، والمعوذتين، وقل هو الله أحد، سبع مرات يوم الجمعة. قبل أن يتكلم، كفر عنه ما بين الجمعتين، وكان معصوماً " .
وأخرج حميد بن زنجويه. في فضائل الأعمال، عن ابن شهاب. قال: " من قرأ: قل هو الله أحد، والمعوذتين. بعد صلاة الجمعة، حين يسلّم الإمام، قبل أن يتكلم. سبعاً، سبعاً، كان مضموناً هو، وماله، وولده، من الجمعة إلى الجمعة " .
الحادية والأربعون:
قراءة سورة الكافرين والإخلاص في مغرب ليلتها
أخرج البيهقي في سننه، عن جابر بن سمرة. قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وكان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة: سورة الجمعة والمنافقين " .
الثانية والأربعون:
قراءة سورة الجمعة والمنافقين في عشاء ليلتها
للحديث المذكور.
الثالثة والأربعون
منع التحلّق قبل الصلاة
أخرج أبو داود من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة " .
قال البيهقي: يكره التحلق في المسجد إذا كانت الجماعة كثيرة، والمسجد صغيراً، وكان فيه منع المصلين من الصلاة.
الرابعة والأربعون:
تحريم السفر فيه قبل الصلاة
أخرج ابن أبي شيبة، عن حسان بن عطية. قال: " إذا سافر يوم الجمعة، دُعي عليه، أن لا يُصاحب، ولا يُعان على سفره " .
وأخرج الخطيب، في رواة مالك. بسند ضعيف، عن أبي هريرة مرفوعاً: " من سافر يوم الجمعة دعا عليه ملكاه: أن لا يُصاحبه في سفره، ولا تُقضى له حاجة " .

وأخرج الدينوري. في المجالسة، عن سعيد بن المسيب: " أن رجلاً أتاه يوم الجمعة، يودعه لسفر، فقاله: لا تُعجل حتى تصلي، فقال: أخاف أن تفوتني أصحابي، ثم عجل، فكان سعيد، يسأل عنه، حتى قدم قوم، فأخبروه: أن رجله انكسرت، فقال سعيد: إني كنت أظن، أن سيصيبه ذلك " .
وأخرج عن الأوزاعي، قال: " كان عندنا صياد، فكان يخرج في الجمعة، لايمعنه أداء الجمعة من الخروج، فخُسف به، وببغلته، فخرج الناس، وقد ذهبت بغلته في الأرض، فلم يبقى منها، إلا أذناها، وذنبها " .
وأخرج ابن أبي شيبه،عن مجاهد: " أن قوماً، خرجوا في سفر، حين حضرت الجمعة،فاضطرم عليهم خباؤهم، ناراً، من غير نار يرونها " .

الخامسة والأربعون:
فيه تكفير الآثام
أخرج ابن ماجه، عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الجمعة إلى الجمعة، كفارة لما بينهما، ما لم تغش الكبائر " .
وأخرج عن سلمان قال: " قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري ما يوم الجمعة قال: الله ورسوله أعلم. قال: هو اليوم الذي جمع الله فيه بين أبويكم. لا يتوضأ عبد فيحسن الوضوء، ثم يأتي المسجد لجمعة إلا كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى ما اجتنبت الكبائر " .
السادسة والأربعون:
الأمان من عذاب القبر لمن مات يومها
أو ليلتها
أخرج أبو يعلى، عن أنس قال: قال رسو الله صلى الله عليه وسلم: " من مات يوم الجمعة، وُقي عذاب القبر " .
وأخرج البيهقي في كتاب القبر، عن عكرمة بن خالد المخزومي. قال: " من مات يوم الجمعة، أو ليلة الجمعة، خُتم له بخاتم الإيمان، ووقي عذاب القبر " .
السابعة والأربعون:
الأمان من فتنة القبر لمن مات يومها
أو ليلتها فلا يُسأل في قبره
أخرج الترمذي، وحسنه. والبيهقي، وابن أبي الدنيا. وغيرهم، عن ابن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من مسلم يموت ليلة الجمعة، أو يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر " وفي لفظ: " إلا برئ من فتنة القبر " وفي لفظ: " إلا وقي الفتّان " .
وقال الحكيم الترمذي: وحكمته أنه انكشف الغطاء عمّا له عند الله، لأن جهنم لا تسجر في هذا اليوم، وتغلق فيه أبوابها، ولا يعمل فيه شيطانها. ما يعمل في سائر الأيام، فإذا قبض الله فيه عبداً، كان دليلاً لسعادته، وحسن مآبه، وأنه لم يقبض في هذا اليوم العظيم، إلا من كتب له السعادة عنده، فلذلك يقيه فتنة القبر، لأن سببها إنما هو ، تمييز المنافق من المؤمن.
الثامنة والأربعون:
رفع العذاب عن أهل البرزخ فيه
قال اليافعي. في روض الرياحين: بلغنا أن الموتىلم يعذبوا ليلة الجمعة، تشريفاً لهذا الوقت. قال: ويحتمل اختصاص ذلك بعصاة المؤمنين دون الكفار.
التاسعة والأربعون:
اجتماع الأرواح فيه
أخرج ابن أبي الدنيا، والبيهقي في الشعب، عن رجل من آل عاصم الجحدري، أنه رأى عاصماً الجحدري في النوم، فقال: " أنا في روضة من رياض الجنة، ونفر من أصحابي، نجتمع كل ليلة جمعة، وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله المزني، فنتلاقى أخباركم. قلت: هل تعلمون بزيارتنا قال: نعلم بها عشية الجمعة، ويوم الجمعة كله، ويوم السبت إلى طلوع الشمس. قلت: وكيف ذلك دون الأيام كلها قال: لفضل يوم الجمعة وعظمته " .
الخمسون:
أنه سيد الأيام
روى مسلم عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أُدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة " .
أخرجه الحاكم بلفظ: " سيد الأيام يوم الجمعة...إلى آخره " .
ولأبي داود نحوه، وزاد: " وفيه تيبَ عليه، وفيه مات، وما من دابة إلا وهي مُصيخةٌ يوم الجمعة، من حين تُصبح، حتى تطلع الشمس، شفقاً من الساعة إلا الجنّ والإنس " .
وأخرج ابن أبي شيبة، وابن ماجه، والبيهقي في الشعب، عن أبي لُبابة بن عبد المنذر.

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن يوم الجمعة سيد الأيام، وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى، ويوم الفطر، فيه خمس خلال: فيه خلق آدم، وفيه أُهبط، وفيه مات، وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئاً إلا أعطاه، ما لم يسأل حراماً، وفيه تقوم الساعة. ما من ملك مقرب، ولا سماء، ولا أرض، ولا رياح، ولا جبال، ولا بحر إلا وهنّ يُشفقن من يوم الجمعة " .
وأخرج سعيد بن منصور، في سننه، عن مجاهد قال: " إذا كان يوم الجمعة، فزع البر، والبحر، وما خلق الله من شيء إلا الإنسان " .
وأخرج عبد الله بن أحمد، في زوائد الزهد، عن أبي عمران الجوني. قال: " بلغنا أنه لم تأت ليلة الجمعة قط إلا أحدثت لأهل السماء فزعة " .
فائدة: في بعض كتب الحنابلة: اختلف أصحابنا. هل ليلة الجمعة أفضل أو ليلة القدر، فاختار ابن بطة، وجماعة: أن ليلة الجمعة أفضل. وقال به أبو الحسن التميمي. فيما عدا الليلة التي أنزل فيها القرآن، وأكثر العلماء، على أن ليلة القدر أفضل، واستدل الأولون بحديث الليلة الفراء. والفرة من الشيء خياره، وبأنه جاء في فضل يومها ما لم يجيء ليوم ليلة القدر. وأجابوا عن قوله تعالى: (لَيْلَةُ القَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ). فإن التقدير خير من ألف شهر ليس فيها ليلة الجمعة، كما أن تقديرها عند الأكثرين: خير من ألف شهر، ليس فيها ليلة القدر. وأيضاً، فإن ليلة الجمعة باقية في الجنة، لأن في يومها تقع الزيارة إلى الله تعالى، وهي معلومة في الدنيا بعينها على القطع، وليلة القدر مظنون عينها. انتهى ملخصاً.

الحادية والخمسون:
أنه يوم المزيد
أخرج الشافعي في الأم، عن أنس قال: " أتى جبريل بمرآة بيضاء فيها نكتة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه قال: هذه الجمعة. فُضّلت بها أنت، وأمتك، فإن الناس لكم فيها تبعٌ. اليهود، والنصارى. ولكم فيها خير، وفيها ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو الله بخير، إلا استُجيب له، وهو عندنا يوم المزيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، وما يوم المزيد قال: إن ربك اتخذ في الفردوس وادياً أفيَح. فيه كتب مسك، فإذا كان يوم الجمعة، أنزل الله فيه ناساً من الملائكة، وحوله منابر من نور، عليها مقاعد النبيين، وحُفت تلك المنابر، بكراسي من ذهب، مُكللة بالياقوت، والزبرجد. عليها الشهداء، والصديقون، ثم جاء أهل الجنة، فجلسوا من ورائهم على تلك الكتب. فيقول الله: أنا ربكم، قد صدقتكم وعدي، فسلوني أُعطكم، فيقولون: ربنا نسألك رضوانك، فيقول: قد رضيت عنكم، ولكم علي ما تمنيتم، ولدي مزيد. فهم يحبون يوم الجمعة، لما يعطيهم فيه ربهم من الخير " . وله طرق عن أنس، وفي بعضها: " إنهم يمكثون في جلوسهم هذا إلى مقدار منصرف الناس من الجمعة، ثم يرجعون إلى غرفهم " . أخرجه الآجُريّ في كتاب الرؤية.
وأخرج الآجري في كتاب الرؤية، عن أبي هريرة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن أهل الجنة إذا دخلوها، نزلوا بفضل أعمالهم، فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة، من أيام الدنيا، فيزورون، فيبرز الله لهم عرشه، ويبتدئ لهم في روضة من رياض الجنة، وتوضع لهم منابر من نور، ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من ياقوت، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة، ويجلس أدناهم، وما فيهم أدنى، على كثبان المسك، والكافور، وما يرون أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلساً " الحديث وفيه: الرؤية، وسماع الكلام، وذكر سوق الجنة.
وأخرج أيضاً عن أبن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن أهل الجنة يزورون ربهم عزّ وجلّ في كل يوم جمعة في رمال الكافور، وأقربهم منه مجلساً، أسرعهم إليه يوم الجمعة، وأبكرهم غدواً " .
الثانية والخمسون:
أنه مذكور في القرآن
دون سائر أيام الأسبوع قال تعالى: (إذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ).
الثالثة والخمسون:
أنه الشاهد والمشهود في الآية
وقد أقسم الله به
أخرج ابن جرير، عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى: (وَشَاهِدٍ، وَمَشْهُودٍ) . قال: " الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة " .

وأخرج حميد بن زنجويه، في فضائل الأعمال، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اليوم الموعود يوم القيامة، والمشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، ما طلعت شمس، ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة " .
وأخرج ابن جرير، عن ابن عباس قال: " الشاهد الإنسان، والمشهود يوم الجمعة " .
وأخرج عن ابن الزبير، وابن عمر، قال: " يوم الذّبح، ويوم الجمعة " .
وأخرج عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أكثروا عليّ من الصلاة يوم الجمعة، فإنه يوم مشهود، تشهده الملائكة " .
الرابعة والخمسون:
أنه المُدّخر لهذه الأمة
روى الشيخان، عن أبي هريرة، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " نحن الآخرون، السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم، فاختلفوا فيه، فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبعٌ. اليهود غداً، والنصارى بعد غدٍ " .
ولمسلم عن أبي هريرة، وحذيفة، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أضلّ الله عن الجمعة، مَن كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا، فهدانا ليوم الجمعة " .

الخامسة والخمسون:
أنه يوم المغفرة
أخرج ابن عديّ، والطبراني في الأوسط بسند جيد، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله تبارك، وتعالى، ليس بتارك أحداً من المسلمين يوم الجمعة إلا غفر له " .
السادسة والخمسون:
أنه يوم العتق
أخرج البخاري في تاريخه، وأبو يعلى، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن يوم الجمعة، وليلة الجمعة، أربع وعشرون ساعة، ليس فيها ساعة إلا ولله فيها ستمائة عتيق من النار، كلهم قد استوجبوا النار " .
وأخرجه ابن عدي، والبيهقي في الشعب بلفظ: " إن لله في كل جمعة ستمائة ألف عتيق " .
السابعة والخمسون:
فيه ساعة الإجابة روى الشيخان، عن أبي هريرة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي، يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها " .
ولمسلم عنه: " إن في الجمعة لساعة، لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه. هي ساعة خفية " .
وقد اختلف أهل العلم من الصحابة، والتابعين، فمن بعدهم في هذه الساعة على أكثر من ثلاثين قولاً: 1 - فقيل: إنها رُفعت. أخرج عبد الرزاق، عن عبد الله مولى معاوية، قال: قلت لأبي هريرة: إنهم زعموا أن الساعة التي في يوم الجمعة يُستجاب فيها رُفعت. فقال: كذب من قال ذلك.
قلت: فهي في كل جمعة قال: نعم.
2 - وقيل: إنها في جمعة واحدة من كل سنة. قاله كعب الأحبار لأبي هريرة، فردّه عليه فرجع إليه. أخرجه مالك، وأصحاب السنن.
3 - وقيل: إنها مخفية، في جميع اليوم، كما أخفيت ليلة القدر في العشر. أخرجه ابن خزيمة، والحاكم، عن أبي سلمة. قال: سألت أبا سعيد الخدري، عن ساعة الجمعة، فقال: " سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: قد أُعلمتها، ثم أُنسيتها، كما أُنسيت ليلة القدر " .
وأخرج عبد الرزاق، عن كعب قال: " لو أن إنساناً قسم جمعته في جمع، لأتى على تلك الساعة " . قال ابن المنذر: معناه أنه يبدأ فيدعوا في جمعة من أول النهار، إلى وقت معلوم، ثم في جمعة يبتدئ من ذلك الوقت إلى وقت آخر، حتى يأتي على آخر النهار.
والحكمة في إخفائها بعث العباد على الاجتهاد في الطلب، واستيعاب الوقت بالعبادة.
4 - وقيل: إنها تنتقل في يوم الجمعة، ولا تلزم ساعة بعينها. ذكرهبعضهم احتمالاً، وجزم به ابن عساكر، وغيره، ورجّحه الغزالي، والمحبّ الطبري.
5 - وقيل: هي عند أذان المؤذن لصلاة الغداة. أخرجه ابن شيبة عن عاشة.
6 - وقيل: من طلوع الفجر، إلى طلوع الشمس. رواه ابن عساكر عن أبي هريرة.
7 - وقيل: عند طلوع الشمس. حكاه الغزالي.
8 - وقيل: أول ساعة بعد طلوع الشمس. حكاه الجيلي، والمحب الطبري، شارحاً التنبيه.
9 - وقيل: في آخر الساعة الثالثة من النهار. لحديث أبي هريرة مرفوعاً: " وفي آخر ثلاث ساعات منه، ساعة من دعا الله فيها استجيب له " أخرجه أحمد.

10 - وقيل: إذا زالت الشمس. حكاه ابن المنذر، عن أبي العالية، ورواه عبد الرزاق عن الحسن، وروى ابن عساكر، عن قتادة. قال: كانوا يرون الساعة المستجاب فيها الدعاء إذا زالت الشمس، قال ابن حجر: وكأن مأخذهم في ذلك أنها وقت اجتماع الملائكة، وابتداء دخول الجمعة. والأذان، ونحو ذلك.
11 - وقيل: إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة. أخرج ابن المنذر، عن عائشة قالت: " يوم الجمعة مثل يوم عرفة، فيه تفتح أبواب السماء، وفيه ساعة، لا يسأل الله فيها العبد شيئاً إلا أعطاه. قيل: أيةُ ساعة قالت: إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة " .
12 - وقيل: من الزوال إلى مصير الظلّ ذراعاً. أخرجه ابن المنذر، عن أبي ذر.
13 - وقيل: إلى أن يخرج الإمام، حكاه القاضي أبو الطيب.
14 - وقيل: إلى أن يدخل في الصلاة، حكاه ابن المنذر، عن أبي السَّوَّار العدويّ.
15 - وقيل: من الزوال إلى غروب الشمس، حكاه الدِّزمانيّ. في نكت التنبيه.
16 - وقيل: عند خروج الإمام. رواه ابن زنجويه، عن الحسن.
17 - وقيل: ما بين خروج الإمام إلى أن تُقام الصلاة، رواه ابن المنذر، عن الحسن، والمروزي، في كتاب الجمعة، عن عوف بن حضيرة.
18 - وقيل: ما بين خروجه إلى انقضاء الصلاة. رواه ابن جرير، عن أبي موسى، وابن عمر موقوفاً، وعن الشعبي.
19 - وقيل: ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل. رواة ابن أبي شيبة، وابن المنذر عن الشعبي.
20 - وقيل: ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة. رواه ابن زنجويه، عن ابن عباس.
21 - وقيل: ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة. روى مسلم وأبو داو، من حديث أبي موسى الأشعري، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " هي ما بين أن يجلس الإمام، إلى أن تنقضي الصلاة " . قال ابن حجر: وهذا القول، يمكن أن يتحد مع اللذين قبله.
22 - وقيل: من حين يفتتح الخطبة حتى يفرغها. رواه ابن عبد البر. بسند ضعيف، عن ابن عمر مرفوعاً.
23 - وقيل: عند الجلوس بين الخطبتين، حكاه الطَّيبي.
24 - وقيل: عند نزول الإمام من المنبر. رواه ابن المنذر، عن أبي بُردة.
25 - وقيل: عند إقامة الصلاة. رواه ابن المنذر، عن الحسن. وروى الطبراني بسند ضعيف، عن ميمونة بنت سعد أنها قالت: " يا رسول الله. أفتِنا عن صلاة الجمعة قال: فيها ساعة لا يدعو العبد فيها ربه إلا استجاب له، قلت: أيةُ ساعة هي يا رسول الله قال: ذلك حين يقوم الإمام " .
26 - وقيل: من بين إقامة الصلاة، إلى تمام الصلاة. لحديث الترمذي وحسنه، وابن ماجه، عن عمرو بن عوف: " قالوا: " أية ساعة أية ساعة يا رسول الله قال: حين تقام الصلاة، إلى الانصراف منها " . ورواه البيهقي في الشعب بلفظ: " ما بين أن ينزل الإمام من المنبر، إلى أن تنقضي " .
27 - وقيل: هي الساعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها الجمعة. رواه ابن عساكر عن ابن سيرين.
28 - وقيل: من صلاة العصر، إلى غروب الشمس، رواه ابن جرير، عن ابن عباس مرفوعاً. والترمذي بسند ضعيف، عن أنس بن مالك مرفوعاً: " التمسوا الساعة التي تُرجى في يوم الجمعة بعد العصر، إلى غيبوبة الشمس " . ولابن منده، عن أبي سعيد مرفوعاً: " فالتمسوا بعد العصر أغفَلُ ما يكون الناس " .
29 - وقيل: في صلاة العصر. رواه عبد الرزاق، عن يحيى بن إسحاق بن أبن طلحة. مرفوعاً، مرسلاً .
30 - وقيل: بعد العصر إلى آخر وقت الاختيار. حكاه الغزالي.
31 - وقيل: من حين تَصفَر الشمس إلى أن تغيب. رواه عبد الرزاق، عن طاوس.

32 - وقيل: آخر ساعة بعد العصر وأخرجه أبو داود، والحاكم، عن جابر مرفوعاً. ولفظه: " فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر " . وأخرج أصحاب السنن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه، فقال كعب: ذلك في كل سنة يوم. فقلت: بل في كل جمعة. فقرأ كعب التوراة، فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام، فحدثته، فقال: قد علمت أية ساعة هي. آخر ساعة في يوم الجمعة. فقلت: كيف، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها عبد مسلم، وهو يصلي. وتلك الساعة لا يصلّى فيها فقال: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من جلس مجلساً ينتظر الصلاة، فهو في صلاة . قلت: بلى. قال: فهو ذاك " .
وفي الترغيب للأصفهاني، من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: " الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، آخر ساعة من يوم الجمعة، قبل غروب الشمس، أغفل ما يكون عنه الناس " .
33 - وقيل: إذا تدلى نصف الشمس للغروب. أخرجه الطبراني في الأوسط، والبيهقي في الشعب، عن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم: " أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أية ساعة هي قال: إذا تدلى نصف الشمس للغروب " .
فهذه جملة الأقوال في ذلك. قال المحب الطبري: أصح الأحاديث فيها، حديث أبي موسى في مسلم. وأشهر الأقوال فيها، قول عبد الله بن سلام. قال ابن حجر: وما عداهما. إما موافق لهما، أو لأحدهما، أو ضعيف الإسناد، أو موقوف. استند قائله إلى اجتهاد، دون توقيف. ثم اختلف السلف. أي القولين المذكورين أرجح فرجح كلاً مرجحون، فرجح حديث أبي موسى: البيهقي: وابن العربي، والقرطبي.
وقال النووي: إنه الصحيح، أو الصواب.
ورجح قول ابن سلام: أحمد بن حنبل، وابن راهويه، وابن عبد البر، وابن الزملكاني، من الشافعية.
قلت وههنا أمر: وذلك أن ما أورده أبو هريرة على ابن سلام، من أنها ليست ساعة صلاة. وارد على حديث أبي موسى أيضاً. لأن حال الخطبة ليست ساعة صلاة، ويتميز ما بعد العصر، بأنها ساعة دعاء. وقد قال في الحديث: يسأل الله شيئاً. وليس حال الخطبة ساعة دعاء، لأنه مأمور فيها بالإنصات، وكذلك غالب الصلاة، ووقت الدعاء منها. إما عند الإقامة، أو في السجود، أو التشهد، فإن حمل الحديث على هذه الأوقات اتضح. ويحمل قوله، وهو قائم يصلي، على حقيقته في هذين الموضعين، وعلى مجازه في الإقامة. أي يريد الصلاة. وهذا تحقيق حسن، فتح الله به، وبه يظهر ترجيح رواية أبي موسى، على قول ابن سلام، لإبقاء الحديث على ظاهره. من قوله: " يصلي، ويسأل " فإنه أولى من حمله على انتظار الصلاة، لأنه مجاز بعيد، وموهم أن انتظار الصلاة يشترط في الإجابة، ولأنه لا يقال، في منتظر الصلاة: قائم يصلي، وإن صدق، أنه في صلاة، لأن لفظ قائم يشعر بملابسة الفعل، والذي استخير الله، وأقول به من هذه الأقوال: أنها عند إقامة الصلاة، وغالب الأحاديث المرفوعة، تشهد له. أما حديث ميمونة، فصريح فيه، وكذا حديث عمرو بن عوف، ولا ينافيه حديث أبي موسى، لأنه ذكر: أنها فيما بين أن يجلس الإمام، إلى أن تنقضي الصلاة، وذلك صادق بالإقامة، بل منحصر فيها، لأن وقت الخطبة ليس وقت صلاة، ولا دعاء، ووقت الصلاة، ليس وقت دعاء في غالبها، ولا يظن أنه أراد، استغراق هذا الوقت قطعاً، لأنها ساعة خفيفة بالنصوص، والإجماع، ووقت الخطبة، والصلاة متسع. وغالب الأقوال المذكورة بعد الزوال، أو عند الأذان، تحمل على هذا، فترجع إليه، ولا تتنافى، وقد أخرج الطبراني، عن عوف بن مالك الصحابي، قال: " إني لأرجو أن تكون ساعة الإجابة في إحدى الساعات الثلاث: إذا أذن المؤذن، وما دام الإمام على المنبر، وعند الإقامة " وأقوى شاهد له. حديث الصحيحين " وهو قائم يصلي " فأحمل: " وهو قائم " على القيام للصلاة عند الإقامة. و " يصلي " على الحال المقدرة، وتكون هذه الجملة الحالية، شرطاً في الإجابة، فإنها مختصة، بمن شهد الجمعة، ليخرج من تخلف عنها. هذا ما ظهر لي في هذا المحل من التقدير. والله أعلم بالصواب.

وقال ابن سعد في طبقاته: أخبرنا عفان بن مسلم، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا علي بن زيد بن جُدعان. أن عبيد الله بن نوفل، وسعيد بن نوفل، والمغيرة بن نوفل، كانوا من قراء قريش، وكانوا يبكون إلى الجمعة، إذا طلعت الشمس، يريدون بذلك الساعة التي تُرجى، فنام عبيد الله بن نوفل، فدُح على ظهره دحةً، فقيل: هذه الساعة التي تريد، فرفع رأسه، فإذا مثل غمامة، تصعد إلى السماء، وذلك حين زالت الشمس.
فائدة: احتج من قال بتفضيل الليل على النهار: بأن في كل ساعة إجابة، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، وليس ذلك في النهار، سوى في يوم الجمعة.

الثامنة والخمسون:
الصدقة فيها تضاعف على غيرها من الأيام
أخرج ابن أبي شيبة في المصنف، عن كعب، قال: " الصدقة تضاعف يوم الجمعة " .
التاسعة والخمسون:
الحسنة والسيئة فيه تضاعف
أخرج ابن أبي شيبة، عن كعب، قال: يوم الجمعة تضاعف فيه الحسنة والسيئة.
وأخرج الطبراني في الأوسط، من حديث أبي هريرة مرفوعاً: " تضاعف الحسنات يوم الجمعة " وأخرج حميد بن زنجويه، في فضائل الأعمال، من طريق الهيثم بن حميد. قال: أخبرني أبو سعيد، قال: بلغني أن الحسنة تضاعف يوم الجمعة، والسيئة تضاعف يوم الجمعة.
وأخرج عن المسيب بن رافع قال: من عمل خيراً في يوم الجمعة، ضُعّف بعشرة أضعافه في سائر الأيام، ومن عمل شراً فمثل ذلك.
الستون:
قراءة حم الدخان يومها وليلتها
أخرج الترمذي، عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قرأ حم الدخان في ليلة الجمعة غُفر له " .
وأخرج الطبراني، والأصبهاني، عن أبي أمامة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قرأ حم الدخان في ليلة الجمعة، أو يوم الجمعة، بنى الله له بيتاً في الجنة " .
وأخرج الدارمي عن أبي رافع قال: " من قرأ الدخان في ليلة الجمعة، أصبح مغفوراً له، وزُوج من الحور العين " .
الحادية والستون:
قراءة يس ليلتها
أخرج البيهقي في الشعب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قرأ ليلة الجمعة حم الدخان، ويس، أصبح مغفوراً له " وأخرجه الأصفهاني بلفظ: " من قرأ يس في ليلة الجمعة غُفر له " .
الثانية والستون:
قراءة آل عمران فيه
أخرج الطبراني بسند ضعيف، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قرأ السورة التي يُذكر فيها آل عمران، يوم الجمعة، صلى الله عليه وملائكته حتى تغيب الشمس " .
الثالثة والستون:
قراءة سورة هود فيه
أخرج الدارمي في مسنده، والبيهقي في الشعب، وأبو الشيخ، وابن مردوَيه، في تفسيرهما، عن كعب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اقرؤوا سورة هود يوم الجمعة " .
الرابعة والستون:
قراءة البقرة وآل عمران ليلتها
أخرج الأصفهاني في الترغيب بسنده، عن عبد الواحد بن أيمن، تابعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قرأ سورة البقرة، وآل عمران، في ليلة الجمعة، كان له من الأجر، ما بين لُبيداء ، وعَروباء " .
فلبيداء: الأرض السابعة. وعروباء: السماء السابعة.
وأخرج حميد بن زنجويه، عن وهب بن مُنبِّه. قال: " من قرأ ليلة الجمعة، سورة البقرة، وآل عمران، كان له نوراً ما بين عُريباء، وعُجَيباء، وعريباء: العرش. وعجيباء أسفل الأرضين " .
الخامسة والستون:
الذكر الموجب للمغفرة قبل صبح يومها
أخرج الطبراني في الأوسط، وابن السُّني، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قال قبل صلاة الغداة، يوم الجمعة، ثلاث مراتٍ: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحيُّ القيوم، وأتوب إليه، غُفرت ذنوبه، وإن كانت أكثر من زَبَد البحر " .
السادسة والستون:
الإكثار من الصلاة على النبي
صلى الله عليه وسلم يومها وليلتها
أخرج أبو داود، والحاكم وصححه، وابن ماجه، عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن من أفضل أيامكم، يوم الجمعة، فيه خُلق آدم، وفيه قُبض، وفيه النفخة. وفيه الصعقة، فأكثروا من الصلاة عليّ فيه، فإن صلاتكم معروضة عليّ " .

وأخرج الطبراني في الأوسط، عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أكثروا من الصلاة، عليّ، في الليلة الزهراء، واليوم الأزهر. فإن صلاتكم تعرض عليّ " .
وأخرج البيهقي في الشعب، عن أبي أمامة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أكثروا من الصلاة عليّ في كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم عليّ صلاة، كان أقربهم مني منزلةً " .
وأخرج عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أكثروا من الصلاة عليّ في يوم الجمعة، وليلة الجمعة، فمن فعل ذلك كنت شهيداً، أو شافعاً له يوم القيامة " .
وأخرج عن أنس مرفوعاً: " من صلى علي في يوم الجمعة، وليلة الجمعة، قضى الله له مائة حاجة: سبعين من حوائج الآخرة، وثلاثين من حوائج الدنيا " .
وأخرج عن علي قال: " من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، مائة مرة، جاء يوم القيامة، وعلى وجهه نور " .
وأخرج الأصبهاني في ترغيبه، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلى علي في يوم الجمعة ألف مرة، لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة " .
وأخرج أبو نعيم في الحلية، عن زيد بن وهب. قال: " قال لي ابن مسعود: لا تدع إذا كان يوم الجمعة أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ألف مرة، تقول: اللهم صلي على محمد، وعلى آل محمد النبيّ الأمي " .

السابعة والثامنة والتاسعة والستون والسبعون:
عيادة المريض وشهود الجنازة
وشهود النكاح والعتق فيه
أخرج الطبراني، عن أبي أمامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من صلى الجمعة، وصام يومه، وعاد مريضاً، وشهد جنازة، وشهد نكاحاً، وجبت له الجنة " .
وأخرجه أبو يعلى، من حديث أبي سعيد، وزاد: " وتصدق وأعتق " ولم يذكر ، شهود النكاح.
وأخرج البيهقي في شعب الإيمان، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أصبح يوم الجمعة صائماً، وعاد مريضاً، وشهد جنازة، وتصدق بصدقة، فقد أوجب " .
وأخرج ابن عدي، والبيهقي في الشعب، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أصبح يوم الجمعة صائماً، وعاد مريضاً، وأطعم مسكيناً، وشيع جنازة، لم يتبعه ذنب أربعين سنة " .
قال البيهقي: هذا يؤكد حديث أبي هريرة، وكلاهما ضعيف.
الحادية والسبعون:
الذكر المأثور ليلتها
أخرج البيهقي في الشعب، عن أنس. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قال هذه الكلمات سبع مرات في ليلة الجمعة، فمات في تلك الليلة، دخل الجنة. ومن قالها يوم الجمعة، فمات في ذلك اليوم، دخل؛ من قال: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني، وأنا عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، وفي قبضتك وناصيتي بيدك، أمسيت على عهدك، ووعدك ما استطعت،أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء بنعمتك، وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت " .
الثانية والسبعون:
الظهور والدخول
وأخرج أيضاً، عن عائشة. قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ظهر في الصيف، استحب أن يظهر ليلة الجمعة، وإذا دخل البيت في الشتاء استحب أن يدخل ليلة الجمعة " . وأخرج مثله عن ابن عباس.
الثالثة والسبعون:
ابتغاء الفضل
أخرج الطبراني، عن عبد الله بن بُسر، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنه كان إذا صلى الجمعة، خرج فدار في السوق ساعةً، ثم رجع إلى المسجد، فقيل له: لِمَ تفعل هذا فقال: رأيت سيد المرسلين يفعله " .
قلت: كأن حكمته امتثال قوله تعالى: (فَإذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ، وابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ) .
الرابعة والسبعون:
انتظار العصر بعدها يعدل عمرة
أخرج البيهقي في الشعب، عن سهل بن سعد الساعدي. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن لكم في كل جمعة حجةً، وعمرةً، فالحجة: الهجيرةُ إلى الجمعة، والعمرة: انتظار العصر بعد الجمعة " .
الخامسة والسبعون:
صلاة حفظ القرآن في ليلتها

أخرج الترمذي، وقال: حسن غريب. والحاكم، والبيهقي في الدعوات، عن ابن عباس: " أن علياً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: تفلّت هذا القرآن من صدري، فما أجدني أقدر عليه، فقال: ألا أُعلمك كلمات ينفعك الله بهنّ، وتنفع بهن من علمته، ويثبت ما تعلمت في صدرك إذا كان ليلة الجمعة، فإن استطعت أن تقوم في ثلث الليل الآخر، فإنها ساعة مشهودة، والدعاء فيها مستجاب - وقد قال أخي يعقوب لبنيه: سوف أستغفر لكم ربي. يقول: حتى تأتي ليلة الجمعة - فإن لم تستطع، فقم في وسطها، فإن لم تستطع، فقم في أولها. فصلِّ أربع ركعات، تقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب، وسورة: يس. وفي الركعة الثانية: بفاتحة الكتاب، وحم الدخان. وفي الركعة الثالثة: بفاتحة الكتاب، والم تنزيل السجدة. وفي الركعة الرابعة بفاتحة الكتاب، وتبارك المفصل.
فإذا فرغت من التشهد، فاحمد الله، وأحسن الثناء على الله، وصلِّ علي، وعلى سائر النبيين، واستغفر للمؤمنين والمؤمنات، ولإخوانك الذين سبقوك بالإيمان، وقل في آخر ذلك: اللهم ارحمني بترك المعاصي أبداً ما أبقيتني، وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني، اللهم بديع السماوات، والأرض، ذا الجلال، والإكرام، والعزة التي لا ترام: أسألك يا الله. يا رحمن، بجلالك، ونور وجهك، أن تُلزم قلبي حفظ كتابك، كما علمتني، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني.اللهم بديع السماوات، والأرض، ذا الجلال والإكرام، والعزة التي لاترام. أسألك يا الله، يا رحمن، بجلالك، ونور وجهك، أن تنور بكتابك بصري، وأن تطلق به لساني، وأن تفرج به عن قلبي، وتشرح به صدري، وأن تعمل به بدني، فإنه لا يعينني على إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تفعل ذلك ثلاث جمع، أو خمساً، أو سبعاً بإذن الله تعالى، والذي بعثني بالحق، ما أخطأ مؤمناً قط.
قال ابن عباس: فوالله ما لبث علي إلى خمساً أو سبعاً، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك المجلس، فقال: يا رسول الله أني كنت فيما خلا لا آخذ إلا أربع آياتٍ، ونحوهن، فإذا قرأتهن على نفسي تفلتن، وأنا أتعلم اليوم أربعين آيةً ونحوها، فإذا قرأتها على نفسي، فكأنما كتاب الله بين عيني، ولقد كنت أسمع الحديث، فإذا رددته تفلت، وأنا اليوم أسمع الأحاديث، فإذا تحدثت بها لم أخرم منها حرفاً. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: مؤمن ورب الكعبة " .

والسادسة والسبعون:
زيارة القبور يومها وليلتها
أخرج الحكيم الترمذي، في نوادر الأصول، والطبراني في الأوسط، عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من زار قبر أبويه، أو أحدهما في كل جمعة، غفر له، وكتب برا " .
السابعة والسبعون:
علم الموتى بزيارة الأحياء فيه
أخرج ابن أبي الدنيا، والبيهقي في شعب الإيمان، عن محمد بن واسع. قال: " بلغني أن الموتى، يعلمون بزوارهم يوم الجمعة، ويوماً قبله، ويوماً بعده " .
وأخرجا عن الضحاك. قال: " من زار قبراً يوم السبت، قبل طلوع الشمس،علم الميت بزيارته. قيل: وكيف ذلك قال: لمكان يوم الجمعة " .
الثامنة والسبعون:
عرض أعمال الأحياء على أقاربهم
من الموتى فيه
أخرج الترمذي الحكيم في نوادر الأصول، من حديث عبد الغفور بن عبد العزيز، عن أبيه، عن جده. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تُعرض الأعمال يوم الاثنين، ويوم الخميس على الله، وتعرض على الأنبياء، وعلى الآباء، والأمهات يوم الجمعة، فيفرحون بحسناتهم، وتزداد وجوههم بياضاً، وإشراقاً " .
وأخرج أحمد بسند جيد، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس، ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم " .
التاسعة والسبعون:
يقول الطير فيه سلام سلام يوم صالح
أخرج ابن أبي الدنيا، والبيهقي، عن مطرِّف. أنه سمعه من الموتى، يقولون ذلك كرامة له، وهو بين النائم، واليقظان.
وأخرج الدينوري في المجالسة، عن بكر بن عند الله المزنيّ، قال: " إن الطير لتلقي الطير بعضها بعضاً ليلة الجمعة، فتقول لها: أشعرت أن الجمعة غداً " .
الثمانون:
كون الرائحين إلى الجمعة كسبعين موسى

أخرج الطبراني في الأوسط، عن أنس. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا راح منا سبعون رجلاً إلى الجمعة، كانوا كسبعين موسى: الذين وفدوا إلى ربهم أو أفضل " .

الحادية والثمانون:
صومه في متتابعات مغفرة
أخرج الطبراني،والبيهقي، والأصبهاني في الترغيب، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من صام يوم الأربعاء، والخميس، والجمعة ثم تصدق يوم الجمعة، بما قلّ من ماله، أو كثر، غُفر له ذنب عمله، حتى يصير كيوم ولدته أمه " .
وأخرج البيهقي في الشعب، عن ابن عباس: " أنه كان يُستحب أن يصوم الأربعاء، والخميس، والجمعة، ويُخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأمر بصومهن، وأن يتصدق بما قلّ أو كثُر، فإن فيه الفضل الكثير: .
وأخرج البيهقي، وضعفه، عن أنس. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صام الأربعاء، والخميس، والجمعة، بنى الله له قصراً في الجنة من لؤلؤ وياقوت، وزمرد، وكتب الله له براءة من النار " .
وأخرج البيهقي، عن أبي قتادة العدوي. قال: " ما من يوم أكره إليّ أن أصومه من يوم الجمعة ولا أحبّ أن أصومه من يوم الجمعة، قيل: وكيف ذلك قال: يعجبني في أيام متتابعات، لما أعلم من فضيلته، وأكره أن أخصه من بين الأيام " .
وقال سعيد بن منصور، في سننه: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن صفوان ابن سليم. قال: أخبرني رجل من جُشَمٍ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صام يوم الجمعة، كتب الله له عشرة أيام غُراً من أيام الآخرة، لا يشاكلها أيام الدنيا " .
الثانية والثمانون:
كون ليلته غراء ويومه أزهر
أخرج البزار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كان إذا دخل رجب. قال: اللهم باركلنا في رجب، وشعبان، وبلِّغنا رمضان، وإذا كان ليلة الجمعة. قال: هذه ليلة غراء، ويوم أزهر " .
الثالثة والثمانون:
صلاة تهوين سكرات الموت
أخرج الأصبهاني، عن ابن عباس. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلى بعد المغرب ركعتين، في ليلة الجمعة، يقرأ في كل واحدة منها بفاتحة الكتاب مرة، وإذا زُلزلت خمس عشرة مرة، هوَّن الله عليه سكرات الموت، وأعاذه من عذاب القبر، ويسَّر له الجواز على الصراط يوم القيامة " .
الرابعة والثمانون:
سلامته سلامة الأيام
أخرج أبو نعيم في الحلية، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا سلمت الجمعة، سلمت الأيام " .
الخامسة والثمانون:
دعاء دخول المسجد فيه
أخرج ابن السني في عمل اليوم والليلة. عن أبي هريرة، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا دخل المسجد يوم الجمعة، أخذ بعضادَتي الباب، ثم قال: اللهم اجعلني أوجَه مَن توجّه إليك. وأقرب من تقرّب إليك، وأفضل من سألك، ورغِب إليك " . قال النووي في الأذكار: يستحب لنا نحن أن نقول: مِن أوجَه، ومن أقرب، ومن أفضل. بزيادة من.
السادسة والثمانون:
كراهة الحجامة فيه
أخرج أبو يعلى، عن الحسين بن علي. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن في يوم الجمعة لساعة لا يحتجم فيها أحد إلا مات " .
وقد ورد النهي عن الحجامة يوم الجمعة، من حديث ابن عمر.
أخرجه الحاكم، وابن ماجه. وفي نسخة نُبَيط بن شريط، من حديثه مرفوعاً: " لا يحتجم أحدكم يوم الجمعة، ففيها ساعة، من احتجم فيها، فأصابه وجع، فلا يلومنّ إلا نفسه " .
السابعة والثمانون:
حصول الشهادة لمن مات فيه
أخرج حميد بن زنجويه، من مرسل إياس بن بكير. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من مات يوم الجمعة كتب الله له أجر شهيد، ووُقي فتنة القبر " .
وأخرج من مرسل عطاء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من مسلم أو مسلمة يموت ليلة الجمعة، أو يوم الجمعة، إلا وُقي عذاب القبر، وفتنة القبر، ولقي الله لا حساب عليه، وجاء يوم القيامة، ومعه شهود يشهدون له، أو طابعٌ " .
الثامنة والثمانون:
صلاة دفع الشر

أخرج الأصبهاني، عن ابن عباس. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلى الضحى أربع ركعات في يوم الجمعة، في دهره، مرة واحدة، يقرأ بفاتحة الكتاب عشر مرات - وقل أعوذ برب الفلق عشر مرات، وقل أعوذ برب الناس، عشر مرات - وقل هو الله أحد عشر مرات، وقل يا أيها الكافرون، عشر مرات. وآية الكرسي، عشر مرات، في كل ركعة. فإذا تشهد، وسلّم، وسلّم. واستغفر سبعين مرة. وسبح، سبعين مرة. قائلاً: سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول، ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم. دفع الله عنه شرّ أهل السماوات، وأهل الأرض، وشرّ الإنس، والجن " .

التاسعة والثمانون:
فضل وقوف عرفة فيه
وقفة الجمعة، تفضل غيرها من خمسة أوجه. فيما ذكر القاضي بدر الدين ابن جماعة.
أحدها: موافقة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وقفته كانت يوم الجمعة، وإنما يُختار له الأفضل.
الثاني: إن فيها ساعة الإجابة.
الثالث: أن الأعمال تَشرُف بشرف الأزمنة، كما تشرف بشرف الأمكنة.
ويوم الجمعة، أفضل أيام الأسبوع، فوجب أن يكون العمل فيه أفضل.
الرابع: أن في الحديث - عن طلحة بي عبيد الله بي كَريز. " أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة، وهو أفضل من سبعين حَجَّة في غير يوم الجمعة " أخرجه رَزِين في تجريد الصحاح.
الخامس: إن في الحديث: " إذا كان يوم عرفة جمعة غفر الله لجميع أهل الموقف " قيل له: قد جاء إن الله يغفر لجميع أهل الموقف مطلقاً.
فما وجه تخصيص ذلك بيوم الجمعة في هذا الحديث فأجاب: بأنه يحتمل أن يغفر لهم فيه بغير واسطة، وفي غيره، يَهبُ قوماً لقوم.
التسعون:
دعاء الحاجة
أخرج الأصبهاني في الترغيب، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما قال: " من كانت له حاجة إلى الله، فليصم الأربعاء، والخميس، والجمعة، فإذا كان يوم الجمعة، تطهّر، وراح إلى الجمعة، فتصدق بصدقة قلّت ، أو كثُرت، فإذا صلّى الجمعة قال: اللهم إني أسألك باسمك. بسم الله الرحمن الرحيم - الذي لا إله إلا هو عالم الغيب، والشهادة، الرحمن الرحيم، وأسألك باسمك - بسم الله الرحمن الرحيم - الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، الذي لا تأخذه سِنة ولا نوم، الذي ملأت عظمته السماوات، والأرض، الذي عنت له الوجوه، وخشعت له الأصوات، ووجِلت القلوب من خشيته. أن تصلّي على محمد - صلى الله عليه وسلم - وأن تُعطيني حاجتي، وهي كذا، وكذا، فإنه يُستجاب له " .
وأخرج ابن السنيّ في عمل يوم وليلة، عن عمرو بن قيس المُلائي، قال: " بلغني أن من صام الأربعاء، والجمعة، ثم شهد الجمعة مع المسلمين، ثم تشهد، فسلّم بتسليم الإمام، وقرأ فاتحة الكتاب، وقل هو الله أحد عشر مرات، ثم مدّ يده إلى الله عزّ وجلّ، ثم قال: اللهم إني أسألك باسمك العليّ الأعلى، الأعلى، الأعلى. الأعزّ، الأعزّ، الأعزّ، الأكرم، الأكرم، الأكرم، لا إله إلا الله الأجلّ، العظيم، الأعظم. لم يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه عاجلاً، وآجلاً، ولكنكم تعجلون " .
الحادية والتسعون:
لا تفتح فيه أبواب جهنم
وهذه غير الخصلة السابقة: أنها لا تسجر فيه أخرج أبو نعيم، عن ابن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: " إن جهنم تُسعر كل يوم، وتُفتح أبوابها، إلا يوم الجمعة، فإنها لا تُفتح أبوابها، ولا تُسعر " .
الثانية والتسعون:
يستحب السفر ليلتها
أخرج الطبراني عن أم سلمة، قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُحب أن يسافر يوم الخميس " .
وأخرج في الأوسط، عن كعب بن سعد. قال: " ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى سفرٍ، ويبعث بعثاً إلا يوم الخميس " وأصله في الصحيح.
ومن الأوسط أيضاً، عن بُريدة: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أراد السفر، خرج يوم الخميس " .
الثالثة والتسعون:
كتابة الملائكة لمن صلّى جماعة فيه
أخرج عبد الله بن أحمد، في زوائد الزهد، عن ثابت البناني. قال: " بلغنا أن لله ملائكة معهم ألواح من فضة، وأقلام من ذهب، يطوفون، ويكتبون من صلّى ليلة الجمعة، ويوم الجمعة في جماعة " .
الرابعة والتسعون:
صلاة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم

أخرج ابن عساكر في تاريخه، من طريق محمد بن عكاشة، عن محمود بن معاوية بن حماد الكرماني، عن الزهري، قال: " من اغتسل ليلة الجمعة، وصلّى ركعتين، يقرأ فيهما قل هو الله أحد ألف مرة، رأى النبي صلّى الله عليه وسلّم في منامه " .

الخامسة والتسعون:
زيارة الإخوان في الله
أخرج ابن جرير، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: (فَإذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ، فَانْتَشِرُوا في الأَرْضِ) الآية. قال: " ليس لطلب دنيا، ولكن لعيادة مريض، وحضور جنازة، وزيارة أخ في الله " .
السادسة والتسعون:
لا تكره الصلاة فيه
بعد الصبح، ولا بعد العصر عند طائفةٍ أخرج ابن أبي شيبة في المصنف، عن طاوس. قال: " يوم الجمعة صلاة كله " .
وإن صحّ ذلك، كان فيه تأييد لكون ساعة الإجابة قبل الغروب، ولا يُردّ أنها ليست بساعة صلاة.
السابعة والتسعون:
صلاة رؤية الجنة
أخرجه الدارقطني في الغرائب، والخطيب، في رواية مالك، عن ابن عمر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من دخل يوم الجمعة المسجد، فصلّى أربع ركعات، يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب، وقل هو الله أحد خمسين مرة، فذلك مائتا مرة، في أربع ركعات، لم يمت حتى يرى منزله في الجنة، أو يُرى له " .
الثامنة والتسعون:
ترك مجلس القوم ليلته
أخرج الديلميّ، عن عائشة مرفوعاً: " لا يفقه الرجل كل الفقه، حتى يترك مجلس قومه عَشيَّة الجمعة " .
التاسعة والتسعون:
مباهاة الله ملائكته بعباده
أخرج ابن سعد في طبقاته، عن الحسن بن علي. رضي الله عنهما، سِبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: " إن الله تعالى يُباهي ملائكته بعباده، يوم عرفة يقول: عبادي جاءوني شُعثاً، يتعرضون لرحمتي، فأُشهدكم أني غفرت لمحسنهم، وشفّعت محسنهم في مسيئهم، وإذا كان يوم الجمعة فمثل ذلك " .
الموفية للمائة:
الدعاء المستجاب
قال الخطيب في تاريخه: أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب، أخبرني محمد بن نعيم الضبّي، حدثني أبو علي الحسين بن علي الحافظ، حدثنا أبو جعفر أحمد بن حمدان العابد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم القفصي، حدثنا خالد بن يزيد العمري أبو الوليد، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثنا محمد ابن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: " عُرض هذا الدعاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لو دُعي به على شيءٍ من المشرق إلى المغرب في ساعة من يوم الجمعة، لاستجيب لصاحبه: لا إله إلا أنت يا حنان، يا منان، يا بديع السماوات، والأرض، يا ذا الجلال والإكرام " .
الحادية بعد المائة:
بعثه الجمعة زهراء كالعروس
أخرج الحاكم، وابن خُزيمة، والبيهقي، عن أبي موسى الأشعري. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها، ويبعث الجمعة زهرة منيرة أهلها يحفون بها كالعروس تُهدى إلى كريمها، تُضيءُ لهم، يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضاً، وريحهم يسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان، لا يطرقون تعجباً حتى يدخلوا الجنة، لا يُخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون " .
تم بحمد الله وعونه