كتاب : الأشباه والنظائر
المؤلف : عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي
ضابط
الناس في الجمعة أقسام الأول من تلزمه وتنعقد به وهو كل ذكر صحيح مقيم متوطن مسلم بالغ عاقل حر لا عذر له الثاني من لا تلزمه ولا تنعقد به ولكن تصح منه وهم العبد والمرأة والخنثى والصبي والمسافر الثالث من تلزمه ولا تنعقد به وذلك اثنان من داره خارج البلد وسمع النداء ومن زادت إقامته على أربعة أيام وهو على نية السفر الرابع من لا تلزمه وتنعقد به وهو المعذور بالأعذار السابقةضابط
قال في المعاياة من لا تجب عليه الجمعة لا تنعقد به إلا المريض ومن في طريقه مطر أو وحل ومن تجب عليه تنعقد به إلا اثنين وذكر السابقينضابط
قال الأسنوي في ألغازه ليس لنا صلاة تدخل الكفارة في تركها استحبابا إلا الجمعة فإنه يستحب لمن تركها بغير عذر أن يتصدق بدينار أو نصف دينار لحديث بذلك قاله الماوردي ضابط قال في شرح المهذب قال القاضي أبو الطيب لا يتصور انعقاد الجمعة عند الشافعي في غير بناء إلا في مسألة واحدة وهي ما إذا انهدمت أبنية القرية فأقام أهلها على عمارتها فإنهم يلزمهم الجمعة فيها لأنها محل استيطانهم سواء كانوا في سقائف ومظال أم لا باب صلاة العيد ضابطليس لنا موضع لا تسن فيه صلاة العيد إلا الحاج بمنى
باب صلاة الاستسقاءقال ابن القطان ليس في باب الاستسقاء مسألة فيها قولان غير مسألة واحدة وهي ما إذا لم يسقوا في المرة الأولى وأرادوا الاستسقاء ثانيا فهل يخرجون من الغد
أم يتأهبون بصيام ثلاثة أيام وغيره مرة أخرى فيه قولان للشافعي قال في شرح المهذب ويضم إليه مسألة تنكيس الرداء فإن فيها أيضا قولين
باب صلاة الجنازة
ضابط
قال في اللباب الموتى أقسام الأول من لا يغسل ولا يصلى عليه وهو الشهيد في المعركة الثاني من يغسل ولا يصلى عليه كالكافر والسقط إذا لم يستهل ولم يتحرك الثالث من يصلى عليه ولا يغسل وهو من تعذر غسله للخوف من تفتته فيتمم وكذا من مات وليس هناك إلا أجنبية أو عكسه الرابع من يغسل ويصلى عليه وهو من عدا هؤلاءباب الزكاة
قاعدة
قال الأصحاب الزكاة إما أن تتعلق بالبدن أو بالمال فالأول زكاة الفطر والثاني إن تعلقت بماليته فهي المتعلقة بالقيمة وهي زكاة التجارة وإن تعلقت بذاته فالمال ثلاثة أقسام حيواني ومعدني ونباتي فالحيواني لا زكاة في شيء منه إلا في النعم والمعدني لا زكاة في شيء منه إلا في النقدين والنباتي لا زكاة في شيء منه إلا في المقتات ضابط لا يعتبر الحول في الزكاة في سبعة أشياء زكاة الزرع والثمار والمعدن والركاز والفطر وزيادة الربح في التجارة والسخال إذا ماتت أمهاتها أو كملت النصاب قاعدة المبادلة توجب استئناف الحول إلا في موضعين أحدهما في التجارة إذا بادل سلعة التجارة بمثلها أو اشترى بغير النصاب من النقدين سلعة لهاالثاني في الصرف إذا بادل أحد النقدين بالآخر على الصحيح
قاعدة لا تجتمع زكاتان في مال إلا في ثلاث مسائل
الأولى عبد التجارة فيه زكاتها والفطرة الثانية نخل التجارة تخرج زكاة الثمرة وزكاة الجذع ونحوه بالقيمة الثالثة من اقترض نصابا فأقام عنده حولا عليه زكاته وعلى مالكه ومثله اللقطة إذا تملكها حولاقاعدة لا تؤخذ القيمة في الزكاة إلا في أربعة مواضع
أحدها زكاة التجارة والثاني الجبران والثالث إذا وجد في مائتين من الإبل الحقاق وبنات اللبون فاعتقد الساعي أن الأغبط الحقاق فأخذها ولم يقصر ولا دلس المالك وقع الموقع وجبر التفاوت بالنقد الرابع إذا عجل الإمام ولم يقع الموقع وأخذ القيمة فله صرفها بلا إذن جديد قاعدة لا يؤخذ في زكاة الماشية إلا الإناث إلا في مواضع أحدها ابن اللبون أو حق عند فقد بنت مخاض الثاني تبيع في ثلاثين من البقر الثالث الشاة المحرجة فيما دون خمس وعشرين الرابع البعير المخرج كذلك الخامس إذا تمحضت ذكوراقاعدة من لزمته نفقته لزمته فطرته ومن لا فلا
ويستثنى من الأول صور العبد والقريب والزوجة الكفار والبائن الحامل وزوجة العبد المكاتب والموقوف على مسجد أو معين أو عبد بيت المال والموصي برقبته لواحد ومنفعته لآخر وزوجة المعسر وزوجة الأب ومن مات سيده قبل الهلال وعليه دين مستغرق وعبد المالك في المساقاة والقراض إذا شرط عمله مع العامل عليه نفقته وفطرته علىالسيد والفقير على المسلمين نفقته لا فطرته ذكره الخفاف ولو أجر عبده وشرط نفقته على المستأجر ففطرته على السيد نص عليه في الأم ومن حج بالنفقة ومن أسلم على عشر نسوة قال في الخادم عليه نفقة الجميع لا الفطرة فيما يظهر لأنها إنما تتبع النفقة بسبب الزوجية فهذه عشرون صورة ويستثنى من الثاني المكاتب كتابة فاسدة على السيد فطرته لا نفقته وسيد الأمة المزوجة
قاعدة
لا يبعض الصاع في الفطر إلا إذا اعتبر بلد المؤدي في العيد ونحوه وهو ضعيفضابط لا يخرج في الفطرة دون صاع إلا في مسائل
الأولى من نصفه مكاتب ونصفه الآخر حر أو عبد الثانية عبد بين شريكين أحدهما معسر الثالثة المبعض إذا كان معسرا الرابعة إذا لم يوجد إلا بعض صاعباب الصيام
قال في التلخيص الصيام ستة أنواع أحدها ما يجب التتابع فيه وفي قضائه وهو صوم الشهرين في كفارة الظهار والقتل والجماع الثاني ما يجب التتابع فيه إلا لعذر المرض والسفر ولا تجب في قضائه وهو شهر رمضان الثالث ما يجب فيه التفريق وفي قضائه وهو صوم التمتع الرابع ما يستحب فيه التتابع وهو صوم كفار اليمين الخامس النذر وهو على قدر ما يشرط الناذر من تتابع أو تفريق وقضاؤه مثله السادس ما عدا ذلك فلا يؤمر فيه بتتابع ولا تفريق
ضابط
المعذورون في الإفطار من المسلمين البالغين أربعة أقسام الأول عليهم القضاء دون الفدية وهم الحائض والنفساء والمريض والمسافر والمغمى عليه الثاني عكسه وهو الشيخ الذي لا يطيق الثالث عليهم القضاء والفدية وهم الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الولد ومن أفطر لإنقاذ غريق ونحوه ومؤخر قضاء رمضان مع الإمكان حتى يدخل رمضان آخر الرابع لا قضاء ولا فدية وهو المجنونقاعدة
لا تجتمع الفدية والقضاء عندنا إلا في الصوم في القسم الثالث ومن أفسد صومه بالجماع وفي الحج من أفسد حجه بالجماع أو فاته الحج أو أخر رمي يوم إلى يوم على رأي ضعيف قلت وفي الجمعة كما تقدمقاعدة
كل من وجب عليه أداء رمضان فأفطر فيه عمدا وجب عليه القضاء بلا خلاف إلا في صورة واحدة وهي المجامع لا يلزمه مع الكفارة القضاء على رأي مرجوحضابط
ليس لنا صبي يصوم في رمضان ثم يجامع نهارا فيلزمه الكفارة إلا أن يبلغ قبل جماعهباب الحج
ضابط ليس لنا موضع يسقط فرض الحج وعمرته بالنيابة عن المجنون إلا في موضع واحد وهو أن يجن ويعضب
ضابط
لا ينقلب الحج عمرة إلا في صورة وهي أن يشرط انقلابه عمرة بالمرض فإنه يصح في الأصح وأحرى على وجه بالفواتضابط
ليس لنا تحلل قبل وقته بلا هدي إلا إذا شرط أنه إذا مرض تحلل أو شرطه لغرض آخر من فراغ نفقة وضلال ونحوهماضابط
لا يحل شيء من محرمات الإحرام بغير عذر قبل التحلل الأول إلا حلق شعر بقية البدن فإنه يحل بعد حلق الركن أو سقوطه لمن شعر على رأسه قال البلقيني وقياسه جواز القلم حينئذ كالحلق إذ هو شبهه قال وفيه نظرضابط فدية الحج عشرون
دم التمتع والقران والفوات والإحصار والتأخير إلى الموت والإفساد والاستمتاع دون الإفساد والمبيت بمزدلفة ومنى لياليها والميقات والدفع من عرفة قبل الغروب والرمي والحلق واللبس والطيب والقلم والصيد ونبات الحرم وطواف الوداع وترك مشي القادر عليه إلى بيت الله إذا نذرهفائدة
قال الحليمي الفدية تفارق الكفارة في أن الكفارة لا تجب إلا عن ذنب بخلاف الفدية وحيث وجبت في الشرع فهي مقدرة إلا في فدية الأذى فإنها بمدين وعلى التراخي إلا إذا كانت بسبب تعدى فيه كما لو نذر صوم الدهر فأفطر يوما تعديا فإنها تجب على الفور صرح به الرافعيضابط الدماء أربعة أضرب
أحدها تخيير وتقدير أي قدر الشرع البدل وذلك دم الحلق والقلم والطيب واللبس والدهن ومقدمات الجماع شاة الجماع بين التحللينالثاني تخيير وتعديل أي يعدل فيه إلى الإطعام وذلك جزاء الصيد وما ليس بمثلى يتصدق بقيمته طعاما أو يصوم عن كل مد يوما فإن انكسر صام يوما كاملا الثالث ترتيب وتقدير وهو دم التمتع وترك المأمور كالإحرام من الميقات عند العراقيين الرابع ترتيب وتعديل وهو دم الجماع والإحصار وترك المأمور على المرجح
قاعدة
كل الدماء تتعين في الحرم إلا دم الإحصار فحيث أحصرقاعدة
يتعدد الجزاء بتعدد سببه إلا استمتاع غير جماع اتحد نوعه ومكانه وزمانه أو نوعين للتبعية كلبس ثوب مطيب على النص ولو باشر بشهوة ثم جامع دخلت الشاة في البدنة في الأصحباب الصيد
من ملك صيدا حرم عليه إرساله إلا في صور أن يحرم أو يكون له فرخ يموت أو لم يجد ما يطعمه أو ما يذبحه بهباب الأطعمة الحيوان أربعة أقسام
أحدها ما فيه نفع ولا ضرر فيه فلا يجوز قتله الثاني ما فيه ضرر بلا نفع فيندب قتله كالحيات والفواسق الثالث ما فيه نفع من وجه وضرر من وجه كالصقر والبازي فلا يندب ولا يكره الرابع مالا نفع فيه ولا ضرر كالدود والخنافس فلا يحرم ولا يندبضابط
ليس لنا بيض يحرم أكله واستثنى بعضهم بيض الحيات والحشرات ولا شك فيهوليس لنا في الحيوان شيء يؤكل فرعه ولا يؤكل أصله إلا لبن الآدمي وبيض مالا يؤكل لحمه وعسل النحل وماء الزلال زاد في الخادم والزباد يؤخذ من سنور بري ولا يمتنع أكله كما لا يمتنع أكل المسك = كتاب البيع =
البيع أقسام
صحيح قولا واحدا وفاسد قولا واحدا وصحيح على الأصح وفاسد على الأصح وحرام يصح ومكروه فالأول عشرة كل بشرطه بيع الأعيان والمطعوم بمثله والصرف والعرايا والتولية والإشراك والمرابحة وشراء ما باع وبيع الخيار والعبد المأذون والسلم والثاني بيع المعدوم ومنه حبل الحبلة والمضامين والملاقيح وما لا منفعة فيه وما لا يقدر على تسليمه وكل نجس وما يتعلق به حق الله تعالى والآدمي كالوقف والأضحية والرهن والربا وبيع وشرط مفسد والمنابذة والملامسة والحصاة وعسب الفحل والمجهول وما لا يقبض من غير البائع والمحاقلة والمزابنة والثمار قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع والغرر والسلاح للحربي والطعام حتى يجري فيه الصاعان والكالئ بالكالئ والثالث كالبيع بالكناية وبيع الماء ولو على الشط والتراب بالصحراء والعلق لامتصاص الدم والعبد الذي عليه قتل والنحل خارج الكوارة وما ضم إليه عقد آخر وبطل بعض صفقته وبشرط العتق وبشرط البراءة من العيوب والرابع بيع المعاطاة والمتنجس من المائعات وحمام البرج الخارج والصبرة تحتها دكة مع العلم والفضولي والجاني المتعلق برقبته مال والمفلس ماله المعين وأم الولد والمكاتب وما لم ير والعبد المسلم للكافر إلا إن عتق عليه بقرابة أو اعتراف وما استغرقت الوصية منافعه لغير الموصى له وبيع حامل مع استثناء حملها لفظا أو شرعا والمصحف والحديث ونحوه من الكافر والعرايا في غير الرطب والعنب أو في خمسة أوسق فأكثر واللحم بالحيوان والولد غير المميز دون أمه وبيع اثنين عبدين لكل واحد بثمن واحد ولم يعلم ما يخص كلا منهما وما ضم إلى الكناية وما لم يقبض من البائع وبيع مالا جفاف له بمثله وما اشترط فيه رهن أو كفيل مجهول والخامس بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والنجس وعلى بيع غيره والشراء عليه وبيع العنب لمن علم أنه يعصره خمرا والبيع وقت النداء ليوم الجمعةوالسادس بيع العنب لمن يظنه يعصره خمرا والصبرة جزافا والهرة والعينة ومواطأة رجل في الشراء منه بزائد ليغر به
ضابط
قال صاحب التلخيص بائع مال الغير إمام أو حاكم أو ولي أو وصي أو وكيل أو مستحق ظفر بغير جنس حقه أو المهدي إذا عطب الهدي وقلنا يجوز بيعه أو ملتقط يخاف هلاك اللقطةالصور التي يدخل فيها العبد المسلم في ملك الكافر
1 ابتداء الإرث 2 استرجاعه بإفلاس المشتري 3 يرجع في هبته لولده 4 يرد عليه بالعيب 5 إذا قال المسلم أعتق عبدك عني فأعتقه 6 إذا عجز مكاتبه عن النجوم فله تعجيزه 7 إذا اشترى من يعتق عليه لقرابة ذكر هذه السبعة النووي في الروضة 8 إذا اشترى من يعتق عليه باعترافه كأن أقر بحرية مسلم في يد غيره ثم اشتراه 9 أن يرجع إليه بتلف مقابله قبل القبض 10 أن يرجع إليه بإقالة إن جوزناه 11 أن يرد الثمن الذي باعه به لعيب ويسترجعه 12 أن يتبايع كافران عبدا كافرا فيسلم قبض قبضه فيمتنع القبض ويثبت للمشتري الخيار فإذا فسخ فقد دخل في ملك البائع الكافر 13 تبايعاه بشرط الخيار فأسلم دخل في ملك الكافر بانقضاء خيار البائع 14 إذا باعه بشرط الخيار للمشتري ففسخ دخل بالفسخ في ملك الكافر بعد أن كان في ملك من له الخيار 15 أن يرد عليه لفوات شرط ككتابة وخياطة 16 إذا اشترى ثمرا بعبد كافر فأسلم واختلطت وفسخ العقد 17 إذا باع الكافر عبده المسلم المغصوب ممن يقدر على انتزاعه فعجز قبل قبضه ويفسخ المشترى18 باعه من مسلم رآه قبل العقد ثم وجده متغيرا عما كان وفسخ 19 باعه المسلم ماله غائب في مسافة القصر وفسخ 20 باعه بصبرة من طعام ثم بان تحتها دكة وفسخ 21 جعله رأس مال سلم فانقطع المسلم فيه وفسخ 22 أقرضه ثم رجع فيه قبل التصرف 23 ورثه وباعه ثم طهر على التركة دين ولم يقضه يفسخ البيع ويعود إلى ملكه 24 اشترى العامل الكافر عبيدا للقراض واقتسما بعد إسلامهم فقياس المذهب صحته وحينئذ فيدخل المسلم في ملكه لأن العامل لا يملك حصته إلا بالقسمة 25 أن يجعله أجرة أو جعلا ثم يقتضى الحال فسخ ذلك بسبب من الأسباب 26 التقطه وحكمنا بكفره فأسلم وأثبت كافر أنه كان ملكه فإنه يرجع فيه فإنهم صرحوا بأن التملك بالالتقاط كالتمليك بالقرض 27 أن يقف على كافر أمة كافرة فتسلم ثم تأتي بولد من نكاح أو زنا فإنه يكون مسلما تبعا لأمه ويدخل في ملك الكافر لأن نتاج الموقوفة ملك للموقوف عليه على الصحيح 28 أن يوصي لكافر بما تحمله أمته الكافرة فيقبل ثم تسلم وتأتي بولد 29 أن يتزوج المسلم بأمة مسلمة لكتابي فإنه يصح وولدها منه مسلم مملوك لسيد الأمة 30 وطئ كافر جارية مسلمة لولده وأولدها انتقلت إليه وصارت مستولدة له 31 وطئ مسلم أمة كافر على ظن أنها زوجته الأمة فالولد مسلم مملوك للكافر 32 أصدق الكافر زوجته كافرا فأسلم واقتضى الحال رجوعه أو بعضه إلى الزوج بطلاق أو فسخ بعيب أو إعسار أو إسلام أو فوات شرط أو تخالف 33 خالع زوجته الكافرة على كافر فأسلم واقتضى الحال فسخ الخلع بعيب أو نحوه 34 أسلم عبد الكافر بعد أن جنى جناي توجب مالا يتعلق برقبته وباعه بعد اختيار الفداء فتعذر تحصيل الفداء أو تأخر لإفلاسه أو غيبته أو صبره على الحبس فإنه يفسخ البيع ويعود إلى ملك سيده الكافر ثم يباع في الجناية 35 إذا حضر الكفار الجهاد بإذن الإمام وكانت الغنيمة أطفالا أو نساء أو عبيدا فأسلموا بالاستقلال أو التبعية ثم اختار الغانمون التملك فقياس المذهب أن الإمام يرضخ للكفار مما وجد لتقدم سبب الاستحقاق وهو حضور الوقعة وحصول الاختيار المقتضي للملك على الصحيح
36 أن يكون بين كافرين أو كافر ومسلم عبيد مسلمون أو بعضهم مسلم فيقتسمون وقلنا القسمة إقرار فقياس المذهب يقتضي الجواز وحينئذ فيدخل المسلم أو بعضه في ملك الكافر 37 أن يعتق الكافر نصيبه من عبد مسلم فإن الباقي يدخل في ملكه ويقوم عليه نقله في شرح المهذب عن البغوي وأقره 38 أسلمت أمة الكافر ثم ولدت من غيره بنكاح أو زنا قبل زوال ملكه فإنه يدخل في ملكه 39 كاتب عبده المسلم ثم اشترى المكاتب عبدا مسلما ثم عجز فإن أمواله تدخل في ملك السيد ومن جملتها عبده المسلم 40 أسلمت مستولدته ثم أتت بولد من نكاح أو زنا فإنه يكون مملوكا له ذكر هذه الصور كلها في المهمات وفاته ما إذا فسخ البيع فيه بتخالف وما إذا اشترى مسلما بشرط العتق على وجه وقد ذكر ابن السبكي في الأشباه والنظائر أكثر الصور المذكورة وعد صورة الصداق باعتبار أسبابها ست صور وفعل في غيرها أيضا كذلك وبهذا الاعتبار تزيد الصور على الخمسين قلت قد جمعت هذه الصور في أحرف يسيرة في مختصر الجواهر فقلت لا يدخل المسلم في ملك كافر ابتداء إلا بإرث أو شراء يعقبه العتق لقرابة أو اعتراف أو سؤال أو سراية أو شرط على وجه أو فسخ بعيب به أو بثمنه أو فوات شرط أو تخالف أو إقالة أو تلف مقابله قبل القبض أو إفلاس مشتريه أو غيبة ماله أو ظهور دين على التركة أو فسخ ما جعل فيه سلما أو أجرة أو جعلا أو صداقا أو خلعا أو قسمة في شركة أو قراض أو رضخ أو نتاج أمته القنة والمستولدة والموصى بها له والموقوفة عليه من زوج أو زنا أو وطء بشبهة لا تقتضي الحرية أو رجوع في قرض أو هبة أو التقاط أو كتابة
قاعدة
ما عجز عن تسليمه شرعا لا لحق الغير هل يبطل لتعذر التسليم أو يصح نظرا إلى كون النهي خارجافيه خلاف في صور
منها النهي عن التفريق بين الأم وولدها وعن بيع السلاح للحربي وبيع الماءأو هبته في وقت الصلاة وبيع جزء معين مما لا ينقص بالقطع في كل قولان أو وجهان أصحهما البطلان ومنها حيث منع الحاكم من قبول الهدية فالعقد لا خلل فيه ولكن تسلم المال إليه ممنوع منه شرعا فهل يصح ويمنع فيه وجهان والأصح البطلان
ما يجبر فيه المالك على بيع ملكه
فيه فروع منها الكافر يجبر على بيع عبده المسلم ومنها المديون يجبر على بيع ماله لوفاء دينه ومنها مالك الرقيق أو البهيمة إذا لم يتفق عليه ولا مال له غيره يجبر على بيعه ومنها أفتى ابن الصلاح في مغنية اشترت جارية وحملتها على الفساد أنها تباع عليها قهرا إذا تعين ذلك طريقا إلى خلاصها من الفساد وقد كنت أفتيت بذلك قبل أن أقف عليه تخريجا من مسألة عبد الكافر ثم رأيته في فتاوى ابن الصلاح ونظر بما أفتى به القاضي الحسين فيمن كلف عبده مالا يطيقه أنه يباع عليه تخليصا من الذلباب بيع وشرط
الشروط في البيع أربعة أقسام
الأول يبطل البيع والشروط كالشروط المنافية لمقتضى العقد كأن لا يتسلمه أو لا ينتفع به الثاني يصح البيع دون الشرط كشرط مالا ينافيه ولا يقتضيه ولا غرض فيه وبيع غير الحيوان بشرط براءته من العيوب الثالث يصح البيع والشرط كشرط خيار وأجل ورهن وكفيل وإشهاد وعتق ووصف مقصود والبراءة من العيوب في الحيوان الرابع شرط ذكره شرط كبيع الثمار المنتفع بها قبل الصلاح يشترط في صحة البيع شرط القطع ولو بيعت من مالك الأصل لكن لا يجب الوفاء به في هذه الصورة وليس لنا شرط يجب ذكره لتصحيح العقد ولا يجب الوفاء به غيره
باب تفريق الصفقة
قاعدة
الصفقة في أبواب البيع تتعدد بتفصيل الثمن وبتعدد البائع قطعا وبتعدد المشتري على الأصح إلا في العرايا فإنها تتعدد بتعدد المشتري قطعا والبائع على الأصحباب الخيار
يثبت خيار المجلس في أنواع البيع كالصرف والطعام بالطعام والسلم والتولية والتشريك وصلح المعاوضة ولا يثبت في الشركة والقراض والوكالة والوديعة والعارية والضمان والكتابة والرهن والإبراء والإقالة والحوالة وصلح الحطيطة وصلح المنفعة ودم العمد والشفعة والوقف والعتق والقسمة إلا إن كان فيها رد والنكاح والصداق وعوض الخلع والمساقاة والمسابقة وإجارة العين والذمة والهبة ولو بشرط ثواب على ما صححه في الروضة والمنهاج تبعا لأصلهما في باب الخيار قال الأسنوي لكن المصحح في باب الهبة ثبوتها في ذات الثواب وحمل السبكي والبلقيني ما في باب الخيار على ما إذا أطلقا أو شرط ثواب مجهول وقلنا به وهما ضعيفان قلت ليس الأمر كما قالوه ولم يصرح في باب الهبة بتصحيح ثبوتها بل بناه على كونه بيعا ولا يلزم من البناء التصحيحضابط
ما ثبت فيه خيار المجلس يثبت فيه خيار الشرط إلا ما شرط فيه القبض وهو الربوي والسلم وما يسرع إليه الفساد ومن يعتق على المشتري كما في الحاوي الصغير وجزم به الأسنوي والبلقيني في التدريب وما لا فلاضابط
لا يتبعض خيار المجلس ابتداء فيقع لواحد دون آخر إلا في صور الأولى إذا اشترى من اعترف بحريته الثانية إذا اشترى من يعتق عليه وقلنا الملك في زمن الخيار للمشتري تخير البائع دونه وهو ضعيف الثالثة في الشفعة إذا أثبتنا الخيار للشفيع وهو ضعيف أيضا
قاعدة
إذا اجتمع الفسخ والإجازة بطلت الإجازة إلا في صورتين الأولى إذا اشترى عبدا بجارية وأعتقها فالإجازة مقدمة في الأصح الثانية إذا فسخ أحد الوارثين وأجاز الآخر أجيبقاعدة
كل عيب يوجب الرد على البائع يمنع الرد إذا حدث عند المشتري إلا ما كان لاستعلام العيب القديم وكل عيب لا يوجبه لا يمنع الرد إلا إذا اشترى عبدا له إصبع زائدة فقطعه واندمل فإنه يمنع الرد ولو وجد ذلك في يد البائع لم يرد به المشتريضابط
العيب المثبت للخيار ما نقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح والغالب في جنس المبيع عدمه كالخصاء سواء كان في الرقيق كما في كلام الشيخين أم في البهائم كما صرح به الجرجاني وغيره والزنا والسرقة والإباق والبخر الناشئ من المعدة والصنان المستحكم وكون الأرض منزل الجند أو ثقيلة الخراج فوق العادة أو بقربها خنازير تفسد الزرع أو قصارون يزعزعون الأبنية أو لها خراج حيث لا خراج لمثلها والبول في الفراش في غير أوانه والمرض والبله والبرص والجذام والبهق وكونه أصم أو أقرع أو أعور أو أخفش أو أجهر أو أعشى أو أخشم أو أبكم أو أرت لا يفهم أو فاقد الذوق أو أنملة أو ظفر أو شعر أو أبيضه في غير أوانه أو ذا إصبع أو سن زائدة أو مقلوعة أو ذا قروح أو ثآليل كثيرة واصطكاك الكعبين وانقلاب القدمين وآثار القروح والكي والشجاج وسواد السن وحفرها وكونه نماما أو ساحرا أو قاذفا أو مقامرا أو تاركا للصلاة أو شاربا للخمر أو ممكنا من نفسه أو خنثى ولو واضحا أو مخنثا او رتقاء أو قرناء أو أحد ثدييها أكبر أو معتدة أو مزوجة أو مزوجا أو برقبته دين لا ذمته أو مرتدا أو كتابيا أو لا تحيض وهي في سنه أو جاوز طهرها العادات الغالبة وقلة الأكل في الدابة لا الرقيق والحمل في الآدمية لا البهائم وجماح الدابة وعضها ورفسها وخشونة مشيها بحيث يخاف السقوط وشربها لبنها وتشميس الماء ونجاسة المبيع ونز الأرض حيث ضر والرمل تحت أرض البناء والحجر تحت أرض الزرع وحموضة البطيخ لا الرمان هذا ما في الروضة وأصلها ويزاد عليها الوشم واختلاف الأضلاع والأسنان وركوب بعضها على بعض والحول وعدم نبات العانة والغنة في الصوت والعسر إلا إن عمل باليمنى أيضاذكر ذلك شريح والهروي وغيرهما واللخن وهو تغير رائحة الفرج وظهور قبالة بالوقف ولا بينة ذكرهما الروياني وكونها ممكنة من دبرها ذكره البلقيني والكذب نقله في الكفاية وجناية شبه العمد فيما بحثه في المطلب والعمد إذا تاب فيما صححه السبكي وفيه وجهان في الروضة والشرح بلا ترجيح وفيهما أن جناية الخطأ غير عيب مالم تكثر وليس من العيوب كونه رطب الكلام أو غليظ الصوت أو سيء الأدب أو ولد زنا أو عنينا أو مغنيا أو حجاما أو أكولا أو ثيبا أو عقيما أو غير مختون أو يعتق عليه أو أخته من رضاع أو نسب أو موطوءة أبيه أو البائع وكيل أو ولي أو قطع من فخذه أو ساقه فلذة يسيرة إلا في حيوان التضحية حيث منعها
باب الإقالة
تجوز في البيع والسلم والحوالة فيما صححه البلقيني تبعا للخوارزمي وقد مرت في الفسوخ والصداق فيما ذكره القاضي حسين في فتاويه بناء على ضمان العقدباب
يصح قبل قبض المبيع إعتاقه واستيلاده ووقفه وقسمته وإباحته الطعام للفقراء والإقالة فيه وتزويجه لا بيعه وكتابته ورهنه وهبته وإقراضه والتصدق به وإجارته وجعله أجرة أو عوض صلح والتولية والإشراك فيهباب التولية والإشراك
قاعدة
لا يشترط العلم بالثمن قبل العقد إلا في التولية والإشراك ولا كون الثمن مثليا إلا فيها وفي الربويات وثمن الشفعة حيث كان الأول مثلياضابط
ليس لنا عقد بيع يسقط فيه جميع الثمن بإبراء غير المشتري بعد اللزوم إلا في التولية إذا حط عن الأول
باب السلم
ضابط
لا يجوز السلم فيما دخلته النار إلا الدبس والعسل المصفى بها والسكر والفانيذ واللبا والجص والآجر على ما صححه في التصحيح وماء الورد على ما رجحه في المهماتباب القرض
قاعدة
ما جاز السلم فيه جاز قرضه ومالا فلا ويستثنى من الأول الجارية التي تحل للمقترض كما ذكره الشيخان والدراهم المغشوشة كما ذكره الروياني في البحر ويستثنى من الثاني الخبز كما صححه في الشرح الصغير وشقص الدار كما نقله في المطلب عن الأصحاب منافع الأعيان فيما ذكرها المتولي والمجزوم به في الروضة عن القاضي حسين منع قرضها لمنع السلم فيها أما منافع الذمة فالمصرح به في الشرح والروضة جواز السلم فيها فيجوز قرضهاباب الرهن
قاعدة
ما جاز بيعه جاز رهنه ومالا فلا ويستثنى من الأول المنافع يجوز بيعها بالإجارة دون رهنها لعدم تصور قبضها فيها والدين يباع ممن هو عليه ولا يرهن عنده والمدبر يجوز بيعه لا رهنه وكذا المعلق عتقه بصفة يمكن سبقها حلول الدين والمرهون يصح بيعه من المرتهن ولا يصح رهنه عنده بدين آخر على الجديد ويستثنى من الثاني رهن المصحف والعبد المسلم من الكافر والسلاح من الحربي والأم دون ولدها وعكسه والمبيع قبل القبض
قاعدة
قال في الرونق واللباب والرهن غير مضمون إلا في ثمان مسائل المرهون إذا تحول غصبا والمغصوب إذا تحول رهنا والعارية إذا تحولت رهنا والمرهون إذا تحول عارية والمقبوض على السوم إذا تحول رهنا والمقبوض بالبيع الفاسد إذا تحول رهنا والمبيع المقايل فيه إذا رهنه منه قبل القبض والمخالع عليه إذا رهنه منها قبل القبضباب الحجر أنواعه
ذكر منها في الروضة ثمانية حجر الصبي والمجنون والسفيه والراهن للمرتهن والمريض للورثة والمفلس لحق الغرماء والعبد لسيده والمرتد للمسلمين وزاد في الكفاية الحجر على السيد في المكاتب وفي الجاني وعلى الورثة في التركة وزاد في المطلب الحجر الغريب على المشتري في جمع ماله حتى يوفي الثمن وعلى الأب إذا عقه ابنه بجارية حتى لا يبيعها قاله القاضي حسين والمتولي وزاد السبكي الحجر على الممتنع من وفاء دينه وماله زائد إذا التمسه الغرماء في الأصح وزاد الأسنوي إذا رد بعيب فله حبس السلعة ويحجر على البائع في بيعها حتى يؤدي الثمن قاله المتولي وعلى من غنم مال حربي مديون قد استرق حتى يوفي وعلى المشتري في البيع قبل القبض قاله الجرجاني وعلى العبد المأذون للغرماء وعلى السيد في نفقة المزوجة حتى يعطيها بدلها وعلى مالك دار قد استحقت العدة فيها بالحمل أو الأقراء وعلى من اشترى عبدا بشرط العتق وفي المستولدةوفيما إذا أعتق شريكه الموسر نصيبه إذا قلنا لا يسري إلا بدفع القيمة وفيما استؤجر على العمل فيه حتى يفرغ ويعطى أجرته وفيما إذا قال شريكان لعبد بينهما إذا متنا فأنت حر فمات أحدهما فليس لوارثه التصرف فيه بالبيع ونحوه ونصيب الآخر مدبر حتى يموت فيعتق كله وفيما إذا نعل المشتري الدابة ثم اطلع على عيبها وقلعه يعيبها فردها وترك له النعل أجبر على قبوله وهو إعراض عنه في الأصح فيكون للمشتري لو سقط ويمتنع عليه بيعه كدار المعتدة وفيما إذا أعار أرضا للدفن فيمتنع بيعها قبل بلى الميت وفيما إذا خلط المغصوب بما لا يتميز فعليه بدله ويحجر عليه فيه إلى رد البدل وفيما إذا أوصى بعين تخرج من الثلث وباقي ماله غائب فيحجر على الموصى له في الثلثين لاحتمال التلف وفي الثلث على الأصح لعدم تمكن الوارث من الثلثين وفيما إذا أقام شاهدين على ملك ولم يعدلا فيمتنع على صاحب اليد البيع ونحوه بعد حيلولة الحاكم وقبلها على أحد الوجهين وفيما إذا اشترى عبدا بثوب وشرطا الخيار لمالك العبد فالملك له فيه ويبقى الثوب على ملك الآخر لئلا يجتمعا في ملك واحد ولا يجوز لمالكه التصرف فيه وفيما إذا أحبل الراهن المرهونة وهو معسر فلا ينفذ الاستيلاد ومع ذلك لا يجوز بيعها في الأصح لأنها حامل بحر ولا بعد الولادة حتى تسقيه اللباء ويجد مرضعة خوفا من سفر المشتري بها فيهلك الولد وفيما إذا أعطى الغاصب القيمة للحيلولة ثم ظهر المغصوب فله حبسه إلى استرداد القيمة ويلزم من حبسه امتناع تصرف مالكه فيه بطريق الأولى وفي بدل العين الموصى بمنفعتها إذا تلفت فيمتنع على الوارث التصرف فيه لأنه يستحق عليه أن يشتري به ما يقوم مقامه وفيما إذا أعطى لعبده قوته ثم أراد عند الأكل إبداله لم لكن له ذلك قاله الروياني وقيده الماوردي بما إذا تضمن الإبدال تأخير الأكل وفيما إذا نذر إعتاق عبده فليس له التصرف فيه وإن لم يخرج عن ملكه وفيما إذا دخل وقت الصلاة وعنده ما يتطهر به لم يصح بيعه ولا هبته وفيما إذا وجبت عليه كفارة على الفور وفي ملكه ما يكفر به فقياس ما سبق امتناع تصرفه فيه وفيما إذا كان عليه دين لا يرجو وفاءه أو وجبت عليه كفارة لا يحل له التصدق بما معه ولا هبته ولكن لو فعل ففي صحته نظر
هذا آخر ما ذكره في المهمات قال الشيخ ولي الدين في النكت وبقيت مسائل أخرى منها الحجر على المالك قبل إخراج الزكاة وعلى الوارث في العين الموصى بها قبل القبول وعلى السيد فيما بيد العبد المأذون إذا ركبه ديون وإذا اشترى شراء فاسدا وقبض الثمن فله الحبس إلى استرداده على رأي ويلزم منه امتناع التصرف وحجر القاضي على من ادعى عليه بدين في جميع ماله إذا اتهم بحيلة وقد أقام المدعي شاهدين ولم يزكيا على رأي والحجر على النائم قاله القاضي حسين وعلى المشتري إذا خرس في مجلس البيع فإن الحاكم ينوب عنه فيما قاله الرافعي وعلى الواقف في الموقوف إن قلنا إنه ملكه
ضابط
قال المحاملي في المجموع الحجر أربعة أقسام الأول يثبت بلا حاكم وينفك بدونه وهو حجر المجنون والمغمى عليه الثاني لا يثبت إلا بحاكم ولا يرتفع إلا به وهو حجر السفيه الثالث لا يثبت إلا بحاكم وفي انفكاكه بدونه وجهان وهو حجر المفلس الرابع ما يثبت بدونه وفي انفكاكه وجهان وهو حجر الصبي إذا بلغ رشيدا باب الصلح هو أقسام أحدها أن يكون بيعا بأن يصالح من العين المدعاة على عين أخرى ثانيها أن يكون إجارة بأن يصالح منها على سكنى داره أو شيء من منافعها سنة ثالثها أن يكون عارية بأن يصالح منها على سكناها فإن عين مدة كانت عارية مؤقتة وإلا فمطلقة رابعها أن يكون هبة بأن يصالح من العين على بعضها خامسها أن يكون إبراء بأن يصالح من الدين على بعضه ذكر هذه الخمسة الرافعيسادسها أن يكون فسخا بأن يصالح من المسلم فيه على رأس المال قبل القبض قاله ابن جرير الطبري قال في المهمات وهو صحيح ماش على القواعد كما قال الأصحاب إن بيع المبيع قبل القبض للبائع بمثل الثمن الأول إقالة بلفظ البيع سابعها أن يكون سلما بأن يجعل العين المدعاة رأس مال سلم نقله الأسنوي عن ابن جرير ثامنها أن يكون جعالة كقوله صالحتك من كذا على رد عبدي تاسعها أن يكون خلعا كقولها صالحتك من كذا على أن تطلقني طلقة عاشرها أن يكون معاوضة عن دم العمد كقوله صالحتك من كذا على ما أستحقه عليك من قصاص بنفس أو طرف حادي عشرها أن يكون فداء كقوله للحربي صالحتك من كذا على إطلاق هذا الأسير ذكر هذه الأربعة في المهمات وقال أهملها الأصحاب وهي واردة عليهم جزما باب الحوالة في حقيقتها عشرة أوجه أصحها بيع دين بدين جوز للحاجة وقيل عين بعين وقيل عين بدين وقيل ليست بيعا بل استيفاء وقرض وقيل لا يمحض واحدا وإنما الخلاف في المغلب فإن غلب البيع جرت الأوجه السابقة فهذه تسعة والعاشر ضمان بإبراء
باب الضمان
قاعدة
ما صح الرهن به صح ضمانه وما لا فلا ويستثنى من الثاني ضمان العهدة ورد الأعيان المضمونة يصح ضمانها إلا الرهن بها
ضابط
ليس لنا ضمان دين بعقد في عين معينة لا يتعدى إلى غيرها إلا فيما إذا أعاره شيئا ليرهنهقاعدة
من ضمن بالإذن رجع وإن أدى بلا إذن ومن لا فلا وإن أدى بإذن ويستثنى من الأول صور إحداها أن يكون الضمان بالإذن قد ثبت بالبينة وهو منكر كما إذا ادعى على زيد وعلى غائب ألفا وأن كلا منهما ضمن ما على الآخر فأنكر زيد فأقام المدعي بينة بذلك وأخذ من زيد فلا رجوع لزيد على الغائب في الأصح لأنه مظلوم بزعمه فلا يطالب غير ظالمهباب الإبراء
قاعدة
لا يصح الإبراء من المجهول إلا في صورتين إبل الدية وما إذا ذكر غاية يتحقق أن حقه دونهاقاعدة
يصح الإبراء عما لم يجب ولو جرى سبب وجوبه في الأظهر إلا في صورة وهي ما لو حضر يبرأ في ملك غيره بلا إذن وأبرأه المالك ورضي ببقائها فإنه يبرأ مما يقع فيها قاله صاحب التتمات في فتاويهباب الشركة
ضابط
إذا انفرد أحد الشريكين بقبض شيء فهل يشاركه فيه الآخر هو أقسام الأول ما يشاركه فيه قطعا كريع الوقف على جماعة لأنه مشاع الثاني لا قطعا كما لو ادعى على ورثة أن مورثكم أوصى لي ولزيد بكذا وأقام شاهدا وحلف معه فأخذ نصيبه لا يشاركه فيه الآخر قطع به الرافعي الثالث ما يشاركه فيه على الأصح كما لو قبض أحد الورثة من الدين قدر حصته فللآخر مشاركته في الأصح أو أحد الشريكين بإذن صاحبه من دين في الذمة على أن يختص به فالأصح لا يختصالرابع لا على الأصح كما لو ادعى الورثة دينا لمورثهم وأقاموا شاهدا وحلف بعضهم فإن الحالف يأخذ نصيبه ولا يشاركه فيه غيره على الصحيح المنصوص لأن اليمين لا يجري فيها النيابة
باب الوكالة
قاعدة
من صحت منه مباشرة الشيء صح توكيله فيه غيره وتوكله فيه عن غيره ومن لا فلا ويستثنى من الأول العبادات البدنية إلا الحج والصوم عن الميت والمعضوب والأيمان والنذر واللعان والإيلاء والقسامة والشهادات تحملا وأداء وتعليق الطلاق والعتق والتدبير والظهار والإقرار وتعيين المطلقة والمعتق والاختيار والظافر له الأخذ وكسر الباب دون التوكيل فيه والوكيل والعبد المأذون يقدران على التصرف ولا يوكلان إذا لم يؤذن لهما والولي إذا نهته عن التوكيل والسفيه المأذون له في النكاح ليس له التوكيل فيه حكاه الرافعي عن ابن كج لأن حجره لم يرتفع إلا عن مباشرته قال في الكفاية والعبد كذلك والمرأة لا يجوز أن تتوكل إلا بإذن زوجها قاله الماوردي والروياني لأنه أمر يحوج إلى الخروج ويستثنى من الثاني مسائل منها الأعمى يوكل في العقود وإن لم يقدر عليها ومنها المحرم يوكل في النكاح من يعقد له بعد التحلل ومنها المعلق الطلاق في الدورية لا يقدر على إيقاعه بنفسه ويقع من وكيله ومنها الإمام الأعظم إذا كان فاسقا لا يزوج الأيامى ولا يقضي ولا يشهد ولكنه ينصب القضاة حتى يزوجوا حكاه المتولي عن القاضي حسين وعلله أنا إنما لم نعزله بالفسق لخوف الفتنة وليس في منعه من القضاء والتزويج إثارة فتنة وصححه السبكي ومنها المرأة يوكلها الولي لتوكل رجلا عنه في تزويج ابنته فإنه يصح على النص ومنها من له قصاص طرف وحد قذف يوكل فيه ولا يباشره بنفسه خوف الحيف ومنها المرأة توكل في الطلاق في الأصح ولا تباشره بنفسها ومنها توكيل الكافر في شراء المسلم يصح في الأصح مع امتناع شرائه لنفسه ومنها توكيله في طلاق المسلمة يصح في الأصحومنها توكيل معسر موسرا في نكاح أمة يجوز كما في فتاوى البغوي ومنها توكيل شخص في قبول نكاح أخته ونحوها
باب الإقرار
ضابط
قال في الرونق الإقرار أربعة أقسام أحدها لا يقبل بحال وهو إقرار المجنون الثاني لا يقبل في حال ويقبل في ثاني حال وهو إقرار المفلس الثالث لا يصح في شيء ويصح في غيره وهو إقرار الصبي في الوصية والتدبير والعبد والسفيه في الحدود والقصاص والطلاق الرابع الصحيح مطلقا وهو ما عدا ذلكقاعدة
من ملك الإنشاء ملك الإقرار ومن لا فلا ويستثنى من الأول الوكيل في البيع وقبض الثمن إذا أقر بذلك وكذبه الموكل لا يقبل قول الوكيل مع قدرته على الإنشاء وولي السفيه يملك تزويجه لا الإقرار به والراهن الموسر يملك إنشاء العتق لا الإقرار به ومن الثاني المرأة يقبل إقرارها بالنكاح ولا تقدر على إنشائه والمريض يقبل إقراره بهبة وإقباض للوارث في الصحة فيما اختاره الرافعي والإنسان يقبل إقراره بالرق ولا يقدر على أن يرق نفسه بالإنشاء ذكره الإمام والقاضي إذا عزل فأقر أمين أنه تسلم منه المال الذي في يده وأنه لفلان فقال القاضي بل هو لفلان قبل من القاضي ولم يقبل من الأمين والأعمى يقر بالبيع ولا ينشيه والمفلس كذلك ولو رد المبيع بعيب ثم قال كنت أعتقته قبل ورود الفسخ ولا يملك إنشاءه حينئذ ولو باع الحاكم عبدا في وفاء دين غائب فحضر وقال كنت أعتقته قبل مع أنه لا يملك إنشاءه حينئذقاعدة
قال ابن خيران في اللطيف إقرار الإنسان على نفسه مقبول وعلى غيره غير مقبول إلا في صورةوهي ما إذا أقر جميع الورثة بوارث ثبت نسبه ولحق بمن أقروا عليه قلت قد يضم إليها صورة ثانية وهي ما ذكره البغوي أن إقرار الإمام بمال بيت المال نافذ بخلاف إقرار الوصي والقيم على محجوره وقال ابن خيران وكل من أقر بشيء ليضر به غيره لم يقبل إلا في صورة وهي أن يقر العبد بقطع أو قتل أو سرقة فيقبل وإن ضر سيده بإقامة الحد عليه وكل من أقر بشيء ثم رجع لم يقبل إلا في حدود الله تعالى قلت يضم إلى ذلك ما إذا أقر الأب بعين للإبن فإنه يقبل رجوعه كما صححه النووي في فتاويه وليس في الروضة تصحيح
قاعدة
قال في التلخيص كل من له على رجل مال في ذمته فأقر به لغيره قبل إلا في ثلاث صور إذا أقرت المرأة بالصداق الذي في ذمة زوجها وإذا أقر الزوج بما خالع عليه في ذمة امرأته وإذا أقر بما وجب له من أرش جناية في بدنه قاله الروياني في الفروق هذا إذا منعنا بيع الدين في الذمة وأوجبنا رضى المحال عليه في الحوالة وإلا فيصح الإقرار بما ذكر وحمل الرافعي ما ذكره صاحب التلخيص على ما إذا أقر بها عقيب ثبوتها بحيث لا يحتمل جريان ناقل قال لكن سائر الديون أيضا كذلك فلا ينتظم الاستثناءقاعدة
الإقرار لا يقوم مقام الإنشاء لأنه خبر محض يدخله الصدق والكذب نعم يؤاخذ ظاهرا بما أقر به ولا يقبل منه دعوى الكذب في ذلكومن فروعه
إذا أقر بالطلاق نفذ ظاهرا لا باطنا وحكي وجه أنه إذا أقر بالطلاق صار إنشاء حتى يحرم عليه باطنا ومنها اختلفا في الرجعة والعدة باقية فادعاها الزوج فالقول قوله ثم أطلق عليه جماعة منهم البغوي أنه قام مقام الإنشاءومنها لو قال تزوجت هذه الأمة وأنا أجد طول حرة ففي نصه أنها تبين بطلقة فلو تزوجت بعد عادت بطلقتين وقال العراقيون هي فرقة فسخ لا تنقص العدد ومال إليه الإمام والغزالي وفي فتاوى القفال لو ادعت عليه انه نكحها وأنكر فمن الأصحاب من قال لا تحل لغيره وهو الظاهر ولا يجعل إنكاره طلاقا بخلاف ما لو قال نكحتها وأنا أجد طول حرة لأنه هناك أقر بالنكاح وادعى ما يمنع صحته وهنا لم يقر أصلا وقيل بل يتلطف الحاكم به حتى يقول إن كنت نكحتها فقد طلقتها نقله الرافعي ومنها لو قال طلقتك ثلاثا بألف فقالت بل سألتك ذلك وطلقتني واحدة فلك ثلث الألف قال الشافعي إن لم يطل الفصل طلقت ثلاثا وإن طال ولم يمكن جعله جوابا طلقت ثلاثا بإقراره ومنها لو أقر الزوج بمفسد من إحرام أو عدة أو ردة وأنكرت لم يقبل قوله عليها في المهر ويفرق بينهما بقوله قال أصحاب القفال وهو طلقة حتى لو نكحها عادت إليه بطلقتين
قاعدة
من أنكر حقا لغيره ثم أقر به قبل إلا في صور منها إذا ادعى عليها زوجية فقالت زوجني الولي بغير إذني ثم صدقته قال الشافعي لا يقبل وأخذ به أكثر العراقيين وقال غيرهم يقبل وصححه الغزالي ومنها لو قالت انقضت عدتي قبل أن تراجعني ثم صدقته ففي قبوله قولانقاعدة
كل من أخبر عن فعل نفسه قبلناه لأنه لا يعلم إلا من جهته إلا حيث تتعلق به شهادة كشهادة المرضعة ورؤية الهلال ونحوه أو دعوى كولادة الولد المجهول واستلحاقه من المرأة وسيأتي لهذا تتمة في باب الشهادةقاعدة
كل ما يثبت في الذمة لا يصح الإقرار به
ومن فروعه
ما في فتاوى النووي لو أقر بأن في ذمته لزيد شربات نحاس لم يصح لأن الشربات لا يتصور ثبوتها في الذمة لاسلما لعدم صحة السلم فيها ولا بدل متلف لأنها غير مثليةباب العارية
قاعدة
لا تجب الإعارة إلا حيث تعينت لدفع مفسدة كدفن ميت حيث تعذر الاستئجار جزما وفي وضع الجذوع على القديم وفي كتاب كتب عليه سماع آخر بإذن صاحبه على راي الزبيري وصححه ابن الصلاح والنووي في كتابيهما في علوم الحديث والبلقيني في محاسن الاصطلاحقاعدة
العارية لا تلزم إلا في صور إحداها أن يعير لدفن ويدفن فلا ترجع حتى يندرس الثانية إذا كفنه أجنبي فإنه باق على ملكه كما صححه النووي وهو عارية لازمة كما قاله الغزالي الثالثة قال أعيروا داري بعد موتي لزيد شهرا ليس للوارث الرجوع قاله الرافعي الرابعة أعاره سفينة فوضع فيها مالا لم يكن له الرجوع ما دامت في البحر الخامسة أعاره لوضع الجذوع لم يرجع على رأي والأصح أن له الرجوع بمعنى أنه يتخير بين التبقية بأجره والقلع مع ضمان النقصقاعدة
العارية مضمونة في يد المستعير إلا في ثلاث صور إذا أحرم وفي يده صيد وقلنا بزوال ملكه عنه فأعاره لم يضمنه مستعيره ذكرها الروياني في الفروق وإذا استعار شيئا ليرهنه بدين فتلف في يد المرتهن فلا ضمان وإذا استعار من المستأجر أو الموصى له بالمنفعة فلا ضمن على الأصح لأن المستأجر لا يضمن وهو نائب عنهضابط
ليس لنا عارية عين لعين إلا في إعارة الفحل للضراب قطعا والشاة لأخذ لبنها والشجرة لأخذ ثمرتها عند القاضي أبي الطيب ومن تبعه
باب الوديعة
ضابط
العوارض المقتضية لضمانها عشرة قال الدميري في منظومته ** عوارض التضمين عشر ودعها ** وسفر ونقلها وجحدها ** وترك إيصاء ودفع مهلك ** ومنع ردها وتضييع حكى ** والانتفاع وكذا المخالفه ** في حفظها إن لم يزد من خالفه **قاعدة
كل من ضمن الوديعة بالإتلاف ضمنها بالتفريط إلا الصبي المميز فإنه يضمنها بالإتلاف على الأظهر ولا يضمنها بالتفريط قطعا لأن المفرط هو الذي أودعهباب الغصب
قاعدة
كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة إلا في صور العبد المرتد والمحارب وتارك الصلاة والزاني المحصن ويتصور الإحصان في كافر زنى وهو محصن والتحق بدار الحرب فاسترق قال المرعشي وكل ما وجبت فيه القيمة على متلفه جاز بيعه إلا في صور أم الولد والحر والوقف والمسجد والهدي الواجب والضحايا والعقيقة وصيد الحرم وشجره وستور الكعبةقاعدة
قال في التدريب كل من غصب شيئا وجب رده إلا في ست صور مسئلة الخيط واللوح والخلط حيث لا تمييز والخمر غير المحترمة والعصير إذا تخمر في يده والسادسة حربي غصب مال حربي قال ولا يملك بالغصب إلا في هذه الصورة إذ لا احترام هناقاعدة
قال في التدريب مؤنة الرد واجبة على الغاصب بلا خلاف إلا في صورة واحدة وهي الخمر المحترمة فالواجب فيها التخلية عند المحققين
باب الإجارة
قاعدة
لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب إلا في صور منها الإرضاع ومنها بذل الطعام للمضطر ومنها تعليم القرآن ومنها الرزق على القضاء وهو محتاج حيث تعين ومنها الحرف حيث تعينت ومنها من دعي إلى تحمل شهادة تعينت عليه بخلاف ما إذا جاءه المتحمل وبخلاف الأداء فإنه فرض توجه عليه وهو أيضا كلام يسير لا أجرة لمثله نعم له أخذ الأجرة على الركوب ويجوز أخذها على فروض الكفاية إلا الجهاد وصلاة الجنازةضابط
قال البلقيني لا يقابل شيء مما يتعلق ببدن الحر بالعوض اختيارا إلا في ثلاث صور منفعته ولبن المرأة وبضعهاباب الهبة
قاعدة
ما جاز بيعه جاز هبته وما لا فلا ويستثنى من الأول ثلاث صور المنافع تباع بالإجارة ولا توهب وما في الذمة يجوز بيعه سلما لا هبة كوهبتك ألف درهم في ذمتي ثم يعينه في المجلس صرح به القاضي حسين والإمام وغيرهما والمال الذي لا يصلح التبرع به ويجوز بيعه كمال المريض ويستثنى من الثاني صور منها مالا يصح بيعه لقلته كحبة حنطة ونحوها قال النووي يصح هبته بلا خلاف لكن وقع في كلام الرافعي مالا يتمول كحبة حنطة وزبيبة لا يباع ولا يوهب وأسقطه من الروضة لوقوعه في ضمن بحثقال الشيخ ولي الدين والحق الجواز وإليه مال السبكي فإن الصدقة بتمرة تجوز وهي نوع من الهبة ومنها لو جعل شاته أضحية لم يجز بيع نمائها من الصوف واللبن وتصح هبته قاله في البحر ومنها جلد الميتة قبل الدباغ تجوز هبته على الأصح في الروضة في باب الآنية لأنها أخف من البيع ومنها لا يصح بيع المتحجر ما تحجره في الأصح لأن حق الملك لا يباع ويجوز هبته صرح به الدارمي وعبارة الروضة عن الأصحاب لو نقله إلى غيره صار الثاني أحق به ومنها الدهن النجس يجوز هبته كما قاله في الروضة تفقها وصرح به في البحر ومنها الكلب يصح هبته نص عليه الشافعي ومنها يصح هبة أحدى الضرتين نوبتها للأخرى قطعا ولا يصح بيع ذلك ولا مقابلته بعوض ومنها الطعام إذا غنم في دار الحرب تصح هبة المسلمين له بعضهم من بعض ليأكلوه في دار الحرب لا تبايعهم إياه
قاعدة
لا تصح هبة المجهول إلا في صور منها إذا لم يعلم الورثة مقدار ما لكل منهم من الإرث كما لو خلف ولدين أحدهما خنثى ذكره الرافعي في الفرائض فقال لو اصطلح الذين وقف المال بينهم على تساو أو تفاوت جاز قال الإمام ولا بد أن يجري بينهما تواهب وإلا لبقي المال على صورة التوقف وهذا التواهب لا يكون إلا عن جهالة لكنها تحتمل الضرورة ولو أخرج بعضهم نفسه من البنين ووهبه لهم عن جهل صحت الهبة وإن كان مجهول القدر والصفة للضرورة قاله الرافعي في باب الصيد ومنها اختلاط الثمار والحجارة المدفونة في البيع والصبغ في الغصب ونحوه على ما صرحوا به في مواضعه= كتاب الفرائض =
ضابط
الناس أقسام قسم لا يرث ولا يورث وهو العبد والمرتد وقسم يورث ولا يرث وهو المبعض وقسم يرث ولا يورث وهو الأنبياء وقسم يورث ويرث وهو من ليس به مانع مما ذكرالأمور التي تقدم على مؤنة التجهيز خمسة عشر
الأول الزكاة الثاني حق الجناية الثالث الرهن الرابع المبيع إذا مات المشتري مفلسا الخامس حصة العامل في ربح القراض السادس سكنى المعتدة عن الوفاء بالحمل السابع نفقة الأمة المزوجة الثامن كسب العبد بالنسبة إلى زوجته التاسع القدر الذي يستحقه المكاتب من مال الكتابة العاشر الغاصب إذا أعطى القيمة للحيلولة ثم قدر عليه رده ورجع بما أعطاه فإن كان تالفا تعلق حقه بالمغصوب وقدم به نص عليه في الأم وحكاه في المطلب الحادي عشر المال المقترض الثاني عشر نصف الصداق المعين لمطلق قبل الوطء الثالث عشر المنذور التصدق بعنيه الرابع عشر رد المشتري المبيع بعيب ومات البائع قبل قبض الثمن قدم به المشتري الخامس عشر الشفيع مقدم بالشقص إذا دفع ثمنه للورثة حكي استثناؤه عن الأستاذ أبي منصور
ضابط
الوارث يقوم مقام المورث قطعا في الأعيان والحقوق وبيان الطلاق المبهم واليمين المتوجه عليه وعلى الأصح في خيار المجلس واستيفاء المستأجر إذا مات في أثناء الإجارة ولا يقوم مقامه قطعا في تعيين الطلاق المبهم ولا على الأصح في البناء على حول الزكاة والحج وأيمان القسامة والقبول في البيعضابط
الحقوق الموروثة أقسام ما يثبت لجميعهم على الاشتراك ولكل واحد منهم حصة سواء ترك شركاؤها حقوقهم أم لا وهو المال وما يثبت لهم على الاشتراك ولا يملك أحدهم على الانفراد شيئا منه وهو القصاص وما يثبت لكلهم ولكل واحد منهم استيفاؤه بتمامه وهو حد القذف وما يثبت لهم وإذا عفا بعضهم توفر على الباقين وهو حق الشفعةلطيفة
أم ورثت السدس وليس لولدها ولد ولا ولد ابن ولا عدد من الأخوة والأخوات وذلك في مسئلة زوج وأبوين وورثت الربع كذلك في زوجة وأبوينأخرى
لنا جدة ورثت مع أمها بالجدودة وصورتها أن تكون أم ولد الميت وأمها أم أم أمه بأن يتزوج أبوه بنت خالته وأمها موجودة وتخلف ولدا فيموت الولد فتخلف أم أبيه وأمها التي هي أم أم أمه فيرثان السدس ذكرها القاضي أبو الطيب ولا نظير لها ضابط يقع التوارث من الطرفين في النسب إلا ابن الأخ يرث عمته ولا ترثه وكذلكالعم يرث ابنة أخيه وابن العم بنت عمه والجدة للأم ولد بنتها ولا عكس وفي الزوجة إلا المبتوتة في القديم ترثه ولا يرثها ولا يقع التوارث في الولاء من الطرفين إلا فيما إذا ثبت لكل منهما الولاء على الآخر كأن أعتق الذمي عبدا ثم لحق بدار الحرب ثم أسلم العبد المعتق واسترق سيده بسبي أو شراء فأعتقه وكأن تزوج عبد بمعتقة فأولدها ذكرا فهو حر تبعا لأمه فكبر واشترى عبدا فأعتقه فاشترى هذا العتيق أبا سيده وأعتقه فقد جر عتقه للأب ولاء أبيه من موالي الأم إلى هذا المولى أعتق أباه فالولاء ثابت لكل منهما على الآخر للابن على المعتق بمباشرته عتقه وللمعتق على الابن بعتقه أباه وكأن اشترى أختان أمهما وعتقت عليهما ثم اشترت أم البنتين أباهما وأعتقه فللبنتين الولاء على أمهما بالمباشرة ولأمهما عليهما الولاء بإعتاق أبيهما
ضابط
لا يساوي الذكر بالأنثى من الأخوة الأشقاء إلا في المشتركةضابط
الأخوة للأم خالفوا غيرهم في أشياء يرثون مع من يدلون به وهي الأم يحجبونها من الثلث إلى السدس ويرث ذكرهم المنفرد كأنثاهم المنفردة ويستويان عند الاجتماع ويشاركهم الأشقاء في المشتركة وذكرهم يدلي بمحض أنثى ويرثضابط
كل جدة فهي وارثة إلا مدلية بذكر بين أنثيينضابط
لا ينقلب إلى أحد النصيب بعد أن يفرض له إلا الجد الأكدريةقاعدة
لا يجمع أحد بين فرضين أصلا ويجمع بين الفرض والتعصيب إلا في بنت هي أخت لأب فإنها ترث بالبنوة فقط في الأصحفائدة
شخص ولد مسلما وورث من كافروصورته أن يموت الذمي عن زوجة حامل فتسلم الأم قبل الوضع ذكره الرافعي
أخرى
قال الأسنوي رجل نكح حرة نكاحا صحيحا ومع ذلك لا ترثه إذا مات وصورتها ما ذكره القفال في فتاويه أنه لو طلق رجعيا وادعى أن عدتها انقضت بولادة أو سقط قبل منه وجاز له نكاح أختها وأربع سواها فلو كذبته لم يؤثر تكذيبها في ذلك نعم يؤثر بالنسبة إلى حقها حتى إنه يجب الإنفاق عليها ولو مات ورثته المطلقة خاصةضابط
أولاد الإخوة بمنزلة آبائهم إلا في مسائل الأولى ولد الإخوة للأم لا يرثون بخلاف آبائهم الثانية يحجب الأخوان الأم من الثلث إلى السدس بخلاف أولادهما الثالثة يشارك الأخوان الأشقاء الإخوة للأم في المشتركة ولا يشاركهم أولاد الإخوة الأشقاء الرابعة الجد لا يحجب الإخوة ويحجب أولادهم الخامسة الأخ يعصب أخته وابن الأخ لا يعصب أخته لأنهم من الأرحام السادسة الأخ لأبوين يحجب الأخ للأب ولا يحجب ولده بل يحجب ولده بالأخ للأب السابعة أولاد الأخ إذا كانت عماتهم عصبات لا يرثون شيئا وآباؤهم يرثونباب الوصايا
ضابط
لا يصح الوصية بكل المال إلا في صور الأولى له عبيد لا مال له غيرهم وأعتقهم وماتوا عتقوا في قول أبي العباس ونقل الرافعي ترجيحه عن الأستاذ ولم يذكر ترجيحا غيره الثانية المستأمن إذا أوصى بكل ماله صح الثالثة من ليس له وارث خاص فأوصى بكل ماله يصح في وجه
كتاب النكاح
قال البلقيني ليس لنا عبارة شرعت في عهد آدم إلى الآن ثم تستمر في الجنة إلا الإيمان والنكاحضابط
كل عضو حرم النظر إليه حرم مسه ولا عكس إلا الفرج فإنه يحرم نظره في وجه ويجوز مسه بلا خلافقاعدة
لا يباشر مسلم عقد كافر بغير وكالة إلا الحاكم والمالك وولي المالكة المسلمة أو الخنثى وولي المحجور عليه المسلمقاعدة
لا مدخل للوصي في تزويج الأنثى إلا في أمة السفيهضابط الولي في الإجبار أقسام
أحدها يجبر ويجبر وهو الأب والجد في البكر والمجنونة والمجنون الثاني لا يجبر ولا يجبر وهو السيد في العبد على المرجح فيهما الثالث يجبر ولا يجبر وهو السيد في الأمة الرابع عكسه وهو الولي في السفيهالصور التي يزوج فيها الحاكم
عشرون
الأولى عدم الولي حسا أو شرعا بأن يكون فيه مانع من صغر أو جنون أو فسق أو سفه ولا ولي أبعد منه الثانية فقده بحيث لا يعلم موته ولا حياته ولم ينته إلى مدة يحكم فيها بموته الثالثة إحرامه الرابعة عضله الخامسة سفره إلى مسافة قصر السادسة حبسه بحيث لا يصل إليه إلا السجان السابعة والثامنة تواريه وتعززهالتاسعة والعاشرة والحادية عشرة إذا أراد نكاحها لنفسه أو طفله العاقل أو ولد ولده وهو غير مجبر فإنه يقبل في الصور الثلاث ولا يتولى الطرفين الثانية عشرة أمة المحجور حيث لا أب له ولا جد الثالثة عشرة المجنونة البالغة حيث لا أب لها ولا جد الرابعة عشرة أمة الرشيدة التي لا ولي لها الخامسة عشرة أمة بيت المال السادسة عشرة الأمة الموقوفة السابعة عشرة إلى العشرين مستولدة الكافر ومدبرته ومكاتبته ومن علق عتقها بصفة إذا كن مسلمات وقد ألفت فيه هذه الصور كراسة سميتها الزهر الباسم فيما يزوج فيه الحاكم
باب محرمات النكاح
ضابط
يرحم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا أربعة أم مرضعة ولدك وبنتها ومرضعة أخيك وحفيدك وقد نظم بعضهم في قوله ** أربع في الرضاع هن حلال ** وإذا ما نسبتهن حرام ** جدة ابن وأخته ثم أم ** لأخيه وحافد والسلام ** وزاد في التعجيز أم العم وأم الخال وأخا الابن وصورته في امرأة لها ابن ارتضع من أجنبية لها ابن فذاك الابن أخو ابن المرأة المذكورة ولا يحرم عليها أن تتزوج به وهو أخو ابنها وقد ذيلت على البيتين فقلت ** وأخو ابن وأم عم وخال ** زاده بعدها إمام همام **باب الخيار
ضابط
العيوب الموجبة للفسخ في النكاح إذا علمت بها المرأة قبل النكاح فلا خيار لها إلا العنة على الأصح
باب الصداق
قاعدة
يجوز إخلاء النكاح عن تسمية المهر إلا في أربع صور المحجورة والرشيدة إذا لم تفوض والوكيل عن الولي حيث لا تفوض والزوج المحجور إذا اتفقوا على مسمى أقل من مهر مثل الزوجةقاعدة
لا يفسد النكاح بفساد الصداق إلا في صورتين نكاح الشغار وإذا تزوج العبد بحرة على أن تكون رقبته صداقها بإذن السيدباب القسم
قاعدة
قال البلقيني كل من استحقت النفقة من زوجة غير رجعية استحقت القسم إلا الواهبة ومن تخلفت لمرض وقد سافر لجميع نسائه والمجنونة التي يخاف منها لا قسم لها وإذا لم يظهر منها نشوز ولا امتناع فالنفقة واجبة قلته تخريجا انتهىباب الطلاق
ضابط
قال في الرونق واللباب كل من علق الطلاق بصفة لم يقع دون وجودها إلا في خمس مسائل الأولى إذا قال لها إذا رأيت الهلال فأنت طالق تطلق برؤية غيرها له الثانية أنت طالق برضا فلان الثالثة أنت طالق أمس الرابعة أنت طالق للسنة والبدعة الخامسة أنت طالق طلقة حسنة قبيحة تطلق في الحال في الأربعةضابط
لا يقع الطلاق على أختين معا إلا في المشرك إذا نكح أختين وطلقهما في الكفر ثلاثا ثلاثا فإنه ينفذ فلو أسلم لم ينكح واحدة إلا بمحلل وزاد البلقيني أخرى تخريجاوهي ما لو طلق زوجته رجعيا فعاشرها فإن العدة لا تنقضي ولا يراجع بعد مضي قدرها ويلحقها الطلاق وله نكاح أختها وحينئذ يمكن إيقاع الطلاق عليهما معا
باب الإيلاء
ضابط
قال البلقيني لا يوقف الإيلاء إلا في مواضع منها إذا آلى من صغيرة لا يمكن وطؤها فإنه يوقف حتى يمكن فتضرب له المدة ومنها إيلاء المرتد من المرتدة في زمن العدة قلت وإيلاء المطلق من الرجعية موقوف على الرجعةباب الظهار
ضابط
ليس لنا امرأة يصح ظهارها ولا تصح رجعتها إلا ثلاث الأولى المبهمة في إحداكما طالق لا تصح رجعتها مع الإبهام ويصح ظهارها الثانية والثالثة المحرمة والبائن الحامل من الزنا لا تصح رجعتهما على رأي ضعيف فيهما ويصح ظهارهما قطعاباب اللعان
ضابط
اللعان لا يكون إلا واجبا أو حراما فالأول لنفي النسب ودفع حد القذف والثاني الكاذب والقذف يكون واجبا وحراما وجائزا وينفرد اللعان للنسب بكونه على الفور إلا في موضعين الحمل له التأخير إلى وضعه وما إذا احتاج إلى قذف فإنه يؤخره عنه وكل لعان غير ذلك لا فور فيهضابط
ليس لنا امرأة تلحق بالمطلقة ثلاثا في تحريمها قبل زوج وحلها بعده إلا الملاعنة على وجه ضعيف
ضابط
ليس لنا مجهول لا يستلحقه إلا واحد معين غير المنفي باللعان عن فراش نكاح صحيح لا يستلحقه إلا نافيهباب العدد
ضابط العدة أقسام
الأول معنى محض وهي عدة الحامل الثاني تعبد محض وهي عدة المتوفي عنها زوجها ولم يدخل بها ومن وقع عليها الطلاق بيقين براءة الرحم وموطوءة الصبي الذي لا يولد لمثله والصغيرة التي لا تحبل قطعا الثالث ما فيه الأمران والمعنى أغلب وهي عدة الموطوءة التي يمكن حبلها ممن يولد لمثله سواء كانت ذات أقراء أو أشهر فإن معنى براءة الرحم أغلب من التعبد بالعدد المعتبر الرابع ما فيه الأمران والتعبد أغلب وهي عدة الوفاة للمدخول بها التي يمكن حملها وتمضي أقراؤها في أثناء الأشهر فإن العدد الخاص أغلب في التعبدقاعدة
كل فرقة من طلاق أو فسخ بعد الوطء ولو في الدبر أو استدخال الماء المحترم توب العدة إلا في موضعين أحدهما الحربية إذا سبيت وزوجها حربي لا يلزمها العدة بل الاستبراء فإن كان زوجها مسلما فقال البلقيني يظهر من كلامهم في السير وجوب العدة لحرمة ماء المسلم قال والأرجح عندي الاستبراء بحيضة لعموم الأخبار في استبراء المسبيات قال أو ذميا رتب على ما سبق وأولى في الاكتفاء بحيضة الثاني الرضيع مثلا إذا استدخلت زوجته ذكره ثم فسخ النكاح فلا عدةضابط
كل من انقضت عدتها بالأقراء فلا تبطل إلا إذا ظهر حملها من غير زنا والمتحيرة إذا زال تحيرها بعد انقضاء عدتها فظهر أنه بقي عليها بقية تكملها أو بالأشهر فكذلك إلا بالحمل المذكور وبوجود الحيض في الآيسة على ما رجحه جماعة
ضابط
لا تنقضي العدة بالأقراء أو الأشهر مع وجود الحمل إلا في حمل الزنا وفيما لو أحبل خلية بشبهة ثم نكحها ووطئها وطلقها فلا تداخل فتعتد بعد وضعه للفراق فلو رأت الدم وجعلناه حيضا انقضت به عدة الفراق على الأرجح وكذا بالأشهر قاله البلقينيضابط
لا يعتبر في العدة أقصى الأجلين إلا فيما إذا طلق إحدى نسائه ومات قبل البيان أو أسلم على أكثر من أربع ومات قبل الاختيار أو مات زوج أم الولد وسيدها ولم يدر السابقضابط
ليس لنا حرة تعتد بقرءين إلا الموطوءة بشبهة على ظن أنها زوجته الأمة والأمة تعتد بثلاثة أقراء إلا الموطوءة بشبهة على ظن أنها زوجته الحرة في الأصحضابط
ليس لنا امرأة تعتد للطلاق ونحوه بثلاثة قروء وللموت بشهرين وخمسة أيام إلا اللقيطة التي تزوجت ثم أقرت بالرق فإن أولادها قبل الإقرار أحرار وبعده أرقاء وتعتد بثلاثة قروء للطلاق ونحوه وللوفاة بشهرين وخمسة أيام لأن عدة الوفاة لا تتوقف على الوطء فلم يؤثر ظن الحرية في زيادتها وتسلم ليلا ونهارا كالحرة ويسافر بها بغير إذن مالكها وقد ألغز بعضهم في ذلك فقال ** سل الحبر عن حر تزوج حرة ** حصانا تريك الشمس من طلعة البدر ** بتولية القاضي على مهر مثلها ** ومن طلب الحسناء لم تغل بالمهر ** فأولدها حرا وعبدا وحرة ** على نسق في عقدها السابق الذكر ** على أنه ذو الطول واليسر والغنى ** وللموت خير من حياة على فقر ** وعدتها لو طلقت وهي حامل ** ثلاثة أقرا عدة الكامل الحر ** على أنه لو مات عنها تفجعت ** بخمسة أيام وشهر إلى شهر ** وقيل بقرء واحد وهي حيضة ** وذلك من ذات الترقق تستبري ** نعم وله تسليمها دون حرفة ** نهارا وليلا باتفاق أولي الأمر ** وبوطئها شرق البلاد وغربها ** بلا إذن مولى نافذ النهي والأمر ** ولا عجب إن أعوز الحبر أمرها ** فإن خفايا الشرع تنبو عن الحصر **وللشيخ نجم الدين الباذرائي فيها أيضا ** أيا فقهاء العصر هل من مخبر ** عن امرأة حلت لصاحبها عقدا ** إذا طلقت بعد الدخول تربصت ** ثلاثة أقراء حددن لها حدا ** وإن مات عنها زوجها فاعتدادها ** بقرء من الأقراء تأتي به فردا ** فأجابه تاج الدين بن يونس ** وكنا عهدنا النجم يهدي بنوره ** فما باله قد أبهم العلم الفردا ** سألت فخذ عني فتلك لقيطة ** أقرت برق بعد أن نكحت عمدا **
باب الرضاع
قال في التلخيص الرضاع أقسام أحدها مالا يحرم لا على الرجل ولا على المرأة وهو لبن الرجل والخنثى والميتة والمرضع به من له حولان الثاني ما يحرم عل المرأة دون الرجل وذلك لبن الزنا والبكر والثيب التي لم تتزوج والملاعنة والمزوجة غير المدخول بها الثالث ما يحرم على الرجل دون المرأة وهو مالو رضع من خمس أخوات أو بنات لرجل خمس رضعات حرم عليه دونهن الرابع ما يحرم عليهما وهو واضحباب النفقات
قاعدة
البائن الحامل لها نفقة بنص القرآن وهل هي للحمل لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه أو لها بسببه لأنها تجب على الموسر وغيره قولان أصحهما الثانيويتخرج على القولين اثنان وثلاثون فرعا
الأول أنها تجب على العبد إن قلنا لها وإلا فلا الثاني تسقط بمضي الزمان إن قلنا لها وإلا فلا الثالث المعتدة عن فسخ منها أو بسببها إن قلنا له وجبت وإلا فلا الرابع لاعنها ونفى الحمل ثم أكذب نفسه إن قلنا لها أخذت عما مضى وإلا فلا الخامس المعتدة عن وطء نكاح فاسد أو شبهة إن قلنا له وجبت وإلا فلا السادس طلقها ناشزة إن قلنا له وجبت وإلا فلا السابع نشزت بعد الطلاق إن قلنا له وجبت وإلا فلاالثامن ارتدت بعد الطلاق كذلك التاسع يصح ضمان النفقة إن قلنا لها وإلا فلا العاشر أعسر بها استقرت في ذمته إن قلنا لها وإلا فلا الحادي عشر هي مقدرة إن قلنا لها وإلا فلا الثاني عشر كان الزوج حرا وهي امة والولد حر قلنا لا نفقة للأمة الحامل إذا طلقت إن قلنا له وجبت وإلا فلا الثالث عشر كان الحمل رقيقا برق الأم إن قلنا لها وجبت وإلا فلا لأن نفقة الولد الرقيق على مالكه لا على أبيه الرابع عشر مات الزوج قبل وضعه إن قلنا له سقطت لأن نفقة القريب تسقط بالموت وإلا فوجهان الخامس عشر مات الزوج عن تركة فإن قلنا له وجبت في حصته من التركة وإلا فلا السادس عشر لم يخلف مالا وخلف أبا وجبت عليه إن قلنا له وإلا فلا السابع عشر أبرأت الزوج منها صح إن قلنا لها وإلا فلا الثامن عشر أعتق أم ولده الحامل منه فإن قلنا له وجبت وإلا فلا التاسع عشر عجل لها النفقة بغير أمر الحاكم العشرون تصرف إليها من الزكاة إن قلنا له وإلا فلا الحادي والعشرون سافرت بإذنه لغرضه إن قلنا له وجبت وإلا فلا الثاني والعشرون أحرمت بإذنه كذلك الثالث والعشرون يجوز الاعتياض عنها إن قلنا لها وإلا فلا الرابع والعشرون أسلم قبلها وجبت إن قلنا له وإلا فلا الخامس والعشرون سلم إليها نفقة يوم فخرج الولد ميتا في أوله استرد إن قلنا له وإلا فلا السادس والعشرون عيه فطرتها إن قلنا لها وإلا فلا السابع والعشرون تملك النفقة بالتسليم إن قلنا لها وإلا فلا الثامن والعشرون أتلفها متلف بعد تسلمها لها البدل إن قلنا له وإلا فلا التاسع والعشرون قدر المعسر على الاكتساب وجب إن قلنا له وإلا فلا الثلاثون حملت الأمة من رقيق في صلب النكاح فالنفقة على سيدها إن قلنا له وإلا على العبد بحق النكاح والصورة السابقة صورتها في المبتوتة
الحادي والثلاثون نشزت في النكاح وهي حامل سقطت نفقتها إن قلنا لها وإلا فلا الثاني والثلاثون اختلفت المبتوتة والزوج في وقت الوضع فقالت وضعت اليوم وطالبته بنفقة شهر وقال بل وضعت من شهر فالقول قولها وعليه البينة لأن الأصل عدم الولادة وبقاء النفقة ولأنها أعرف بوقت الولادة قال الرافعي وهذا ظاهر على قولنا إن النفقة للحامل فإن قلنا للحمل لم نطالبه لسقوطها بمضي الزمان
باب الحضانة
ضابط
قال المحاملي الأم أولى بالحضانة إلا في صور إذا امتنع كل من الأبوين من كفالته فإنه يلزم به الأب وإذا كان الأب حرا او مسلما أو مأمونا وهي بخلاف ذلك أو يريد سفر نقلة أو تزوجت زاد غيره أو إذا كانت الأم مجنونة أو لا لبن لها أو امتنعت من إرضاعهه أو عمياء كما بحثه ابن الرفعة أو بها برص أو جذام كما أفتى به جماعةضابط
إذا اجتمع نساء القرابات فنساء الأم أولى إلا في صورة واحدة وهي إذا اجمعت الأخت للأب والأخت للأم فإن الأخت للأب أولى على الجديد = كتاب القصاص =ضابط القتل أربعة أقسام
أحدها ما يوجب القصاص والدية والكفارة وهو القتل العمد العدوان المكافئ ولا مانع الثاني مالا يوجب واحدا منها وهو قتل المرتد والزاني المحصن ونحوهما الثالث ما يوجب الدية والكفارة دون القصاص وهو الخطأ وشبه العمد وبعض أنواع العمد الرابع ما يوجب القصاص والكفارة دون الدية وهي ما إذا وجب لرجلعلى آخر قصاص في النفس لقتل مورثه فجنى المقتص على القاتل فقطع يديه فإنه ليس له بعد ذلك الدية لو عفا ولو أراد القصاص فله
ضابط
قال في التلخيص كل عاقل بالغ قتل عمدا وجب القود إذا كانا متكافئين إلا في الأصول وإذا ورث القاتل بعض قصاص المقتولقاعدة
قال في الرونق لا يجب القصاص بغير مباشرة إلا في المكره والشهود إذا رجعوافائدة
المقاتل الدماغ والعين وأصل الأذن والحلق ونقرة النحر والأخدع والخاصرة والإحليل والأنثيين والمثانة والعجان والصدر والبطن والضرع والقلبقاعدة
يعتبر في القصاص التساوي بين الجاني والمجني عليه في الطرفين والواسطة حتى لو تخللت حالة لم يكن المقتول فيها كفؤا للقاتل لم يجب القود لأنه مما يدرأ بالشبهة ونظيره في ذلك حل الأكل يشترط فيه كون رامي الصيد مما تحل ذبيحته في الطرفين والواسطة لأن الأصل في الميتات الحرمة وكذا في تحمل العاقلة يعتبر الطرفان والواسطة لأنها مؤاخذة بجناية الغير فهي معدولة عن القياس فاحتيط فيها كما يحتاط في القود وأما الدية فيعتبر فيها حال الموت لأنها بدل متلف فيعتبر بوقت التلفقاعدة
من قتل بشخص قطع به ومن لا فلا واستثنى في الشرح الصغير من الأول اليد الشلاء مثلا فإن صاحبها يقتل قاتله ولا يقطع لأن شرطها أن يكون نصفا من صاحبها وليست الشلاء كذلك واستثنى البلقيني من الثاني ما إذا جنى المكاتب على عبده في الطرف فله القصاصمنه كما نص عليه في الأم سواء تكاتب عليه أم لا مع أنه لا يقتل به على الأصح قال ولم أر من تعرض لاستثنائها
قاعدة
ما له مفصل أو حد مضبوط من الأعضاء جرى فيه القصاص وما لا فلا فمن الأول اليدان والرجلان من الكوع والكعب والمرفق والركبة والمنكب والفخذ وأنامل الأصابع ومن المضبوط العين والجفن والمارن والأذن والذكر والأنثيان والأليان والشفران والشفة واللسان وقلع السن ويراجع أهل الخبرة في سل الأنثيين أو إحداهما ودقهما ومن الثاني كسر العظام ودق الأنثيين فيما بحثه الرافعي واللطمة والضربةباب استيفاء القصاص
قال الماوردي يعتبر في استيفاء القصاص عشرة أشياء أحدها حضور الحاكم أو نائبه ثانيها حضور شاهدين ثالثها حضور الأعوان فربما يحتاج إلى الكتف رابعها يؤمر المقتص منه بقضاء ما عليه من الصلاة خامسها يؤمر بالوصية فيما له وعليه سادسها يؤمر بالتوبة من ذنوبه سابعها يساق إلى موضع القصاص برفق ولا يشتم ثامنها تشد عورته بشداد حتى لا تظهر تاسعها تسد عينه بعصابة حتى لا يرى القتل عاشرها يمد عنقه ويضرب بسيف صارم لا كال ولا مسمومقاعدة
لا يستوفى القصاص إلا بإذن الإمام واستثنى صور الأولى السيد يقيم على عبده القصاص كما هو مقتضى تصحيح الشيخين أنه يقيم عليه حد السرقة والمحاربة فإن جماعة أجروا الخلاف المذكور في القتل والقطع قصاصاالثانية قال ابن عبدالسلام في قواعده لو انفرد بحيث لا يرى ينبغي أن يمنع منه لا سيما إذا عجز عن إثباته ويوافقه قول الماوردي إن من وجب له حد قذف او تعزير وكان بعيدا عن السلطان له استيفاؤه إذا قدر عليه بنفسه الثالثة قال في الخادم القاتل في الحرابة لكل من الإمام والولي الأمر بقتله دون مراجعة الآخر صرح به الماوردي
قاعدة من قتل بشيء قتل بمثله
ويستثنى منها صور يتعين فيها السيف الأولى إذا أوجره خمرا حتى مات الثانية إذا قتله باللواط وهو ممن يقتله غالبا الثالثة إذا قتله بسحر الرابعة إذا شهدوا بزنا محصن فرجم ثم رجعوا على وجه صوبه في المهمات الخامسة إذا أنهشه أفعى أو حبسه مع سبع في مضيق فهل يتعين للسيف أو يقتل بمثل ما فعل وجهان حكاهما الماوردي ونقله ابن الرفعة والقمولي بلا ترجيح وقضية كلام الأذرعي ترجيح الثانيالصور التي يثبت فيها القصاص دون الدية ولو عفا
منها المرتد إذا قتل المرتد فيه القصاص ولو عفا فلا ديةضابط
من استحق القصاص فعفا عنه على مال فهو له إلا في صورة وهي ما لو جنى على عبد فأعتقه السيد ثم مات بالسراية وله ورثة غير المعتق وأرش الجناية مثل الدية أو أكثر فإن للورثة القصاص ولو عفوا على مال كان للسيد لأن أرش الجناية التي وقعت في ملكه له باب الديات هي أنواع الأول ما يجب فيه دية كاملة وذلك النفس واللسان والكلام والصوت والذوق والمضغ والعقل والسمع والبصر والشم والحشفة والجماع والإحبال والإمناءوالإفضاء والبطش والمشي وسلخ الجلد واللحم الناتئ على الظهر على ما في التنبيه وفسره ابن الرفعة بالسلسلة وقال إنه لا ذرك لذلك في الكتب المشهورة قال الأذرعي ولا في المهذب وهي غريبة جدا قال نعم ذكرها الجرجاني في الشافي والتحرير تبعا للتنبيه وأقره المستدركون قال والظاهر خلافه وزاد الإمام لذة الطعام فهذه عشرون الثاني ما يجب فيه نصف الدية وذلك في كل عضو في البدن منه اثنان وتكمل الدية فيهما وذلك عشرة اليد والرجل والأذن والعين والشفة واللحى والحلمة والألية وأحد الأنثيين والشفرين الثالث ما يجب فيه الثلث وذلك أربعة إحدى طبقات الأنف والآمة والدامغة والجائفة الرابع ما يجب فيه الربع وهو الجفن خاصة الخامس ما يجب فيه العشر وهو الأصبع السادس ما يجب فيه نصف العشر وهو خمسة أنملة الإبهام والسن وموضحة الرأس أو الوجه والهشم كذلك والنقل السابع ما يجب فيه عشر العشر وهو كسر الضلع والترقوة في القديم
ضابط
من كتابي الخلاصة لا يسقط القصاص كالضمان بالعود في الجرم بل العانيباب العاقلة
قاعدة
كل من جنى جناية فهو المطالب بها ولا يطالب بها غيره إلا في صورتين العاقلة تحمل دية الخطأ وشبه العمد والصبي المحرم إذا قتل صيدا أو ارتكب موجب كفارة فالجزاء على الولي لا في ماله = كتاب الردة = قال النووي في تهذيبه الكفر أربعة أنواع كفر إنكار وكفر جحود وكفر عناد وكفر نفاق من أتى الله بواحد منها لا يغفر له ولا يخرج من النار
قاعدة
قال الشافعي لا يكفر أحد من أهل القبلة واستثنى من ذلك المجسم ومنكر علم الجزئيات وقال بعضهم المبتدعة أقسام الأول ما نكفره قطعا كقاذف عائشة رضي الله عنها ومنكر علم الجزئيات وحشر الأجساد والمجسمة والقائل بقدم العالم الثاني مالا نكفره قطعا كالقائل بتفضيل الملائكة على الأنبياء وعلي على أبي بكر الثالث والرابع ما فيه خلاف والأصح التكفير أو عدمه كالقائل بخلق القرآن صحح البلقيني التكفير والأكثرون عدمه وساب الشيخين صحح المحاملي التكفير والأكثرون عدمهضابط
منكر المجمع عليه أقسام أحدها ما نكفره قطعا وهو ما فيه نص وعلم من الدين بالضرورة بأن كان من أمور الإسلام الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخواص والعوام كالصلاة والزكاة والصوم والحج وتحريم الزنا ونحوه الثاني مالا نكفره قطعا وهو مالا يعرفه إلا الخواص ولا نص فيه كفساد الحج بالجماع قبل الوقوف الثالث ما يكفر به على الأصح وهو المشهور المنصوص عليه الذي لم يبلغ رتبة الضرورة كحل البيع وكذا غير المنصوص على ما صححه النووي الرابع مالا على الأصح وهو ما فيه نص لكنه خفي غير مشهور كاستحقاق بنت الإبن السدس مع بنت الصلبضابط
كل من صح إسلامه صحت ردته جزما إلا الصبي المميز إسلامه صحيح على وجه مرجح ولا تصح ردته
قاعدة
ما كان تركه كفرا ففعله إيمان ومالا فلاباب التعزير
قاعدة
من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة عزر أو فيها أحدهما فلا ويستثنى من الأول صور الأولى ذوو الهيئات في عثراتهم نص عليه الشافعي للحديث وحكى الماوردي في ذوي الهيئات وجهين أحدهما أنهم أصحاب الصغائر دون الكبائر والثاني أنهم الذين إذا أتوا الذنب ندموا عليه وتابوا منه ونص الشافعي على أنهم الذين لا يعرفون بالشر الثانية الأصل لا يعزر بحق الفرع كما لا يحد بقذفه وإن لم يسقط حق الإمام من ذلك صرح به الماوردي الثالثة إذا وطئ حليلته في دبرها لا يعزر أول مرة بل ينهى وإن عاد عزر نص عليه في المختصر وصرح به جماعة الرابعة إذا رأى من يزني بزوجته وهو محصن فقتله في تلك الحالة فلا تعزير عليه وإن افتات على الإمام لأجل الحمية والغيظ حكاه ابن الرفعة عن ابن داود ونقل الماوردي والحطابي عن الشافعي أنه يحل له قتله باطنا وإن كان يقاد به في الظاهر الخامسة إذا نظر إلى بيت غيره ولم يرتدع بالرمي ضربه صاحب البيت بالسلاح ونال منه ما يردعه قال الرافعي عن النص ولو لم ينل منه صاحب الدار عاقبه السلطان هذا لفظه ومقتضاه عدم التعزير إذا نال منه وكأنه حد هذه المعصية وقد يقال هذا نوع تعزير شرع لصاحب المنزل وإن لم يستوفه فللإمام استيفاؤه السادسة إذا دخل واحد من أهل القوة إلى الحمى الذي حماه الإمام للضعفة ونحوهم فراعى منه قال القاضي أبو حامد لا تعزير عليه ولا غرم وإن كان عاصيا كذا في المهماتوكلام أبي حامد في زيادة الروضة ليس فيه وإن كان عاصيا وقال البلقيني ليس هذا بعاص وإنما فعل مكروها ولا تعزير فيه السابعة إذا ارتد ثم أسلم فإنه لا يعزر أول مرة نقل ابن المندر الاتفاق عليه الثامنة إذا كلف السيد عبده مالا يطيق لا يعزر أول مرة بل يقال له لا تعد فإن عاد عزر ذكره الرافعي التاسع إذا طلبت الزوجة نفقتها بطلوع الفجر قال في النهاية الذي أراه أن الزوج إن قدر على إجابتها فهو حتم ولا يجوز تأخيره وإن كان لا يحبس ولا يوكل به ولكن يعصي بمنعه العاشرة إذا عرض أهل البغي بسب الإمام لم يعزروا على الأصح من زوائد الروضة لأنه ربما كان مهيجا لما عندهم فينفتح بسببه باب القتال ويستثنى من الثاني صور الأولى الجماع في رمضان فيه التعزير مع الكفارة حكى البغوي في شرح السنة الإجماع عليه وفي شرح المسند للرافعي ما يقتضيه وجزم به ابن يونس في شرح التعجيز وقال البلقيني ما ادعاه البغوي غير صحيح فإنه عليه السلام لم يعزر المجامع في نهار رمضان ولم يذكر ذلك أحد من الأئمة القدماء في خصوص المسئلة فالصحيح أنه لا يعزر وجزم به ابن الرفعة في الكفاية الثانية جماع الحائض يعزر فاعله بلا خلاف مع أن فيه الكفارة ندبا أو وجوبا الثالثة المظاهر يجب عليه التعزير مع الكفارة قلت أفتى بذلك البلقيني وقد ظاهر في عصره صلى الله عليه وسلم جماعة ولم يرد أنه عزر واحدا منهم الرابعة إذا قتل من لا يقاد به كابنه وعبده وجب عليه التعزير كما نص عليه في الأم مع الكفارة الخامسة اليمين الغموس فيها التعزير مع الكفارة
تتمة
ويكون التعزير في غير معصية في صور منها الصبي والمجنون يعزران إذا فعلا ما يعزر عليه البالغ وإن لم يكن فعلهمامعصية نص عليه في الصبي وذكره القاضي حسين في المجنون ومنها نفي المخنث نص عليه الشافعي مع أنه لا معصية فيه إذا لم يقصده إنما فعل للمصلحة ومنها قال الماوردي يمنع المحتسب من يكتسب باللهو ويؤدب عليه الآخذ والمعطي وظاهره يشمل اللهو المباح ومنها قال البلقيني حبس الحاكم من ثبت عليه الدين وادعى الإعسار لا وجه له إلا أن يدعي أن هذا طريق في الظاهر بين الناس إلى خلاص الحقوق فيفعل هذا عملا بأن الظاهر الملاءة
باب الجهاد
قاعدة
قال الشيخ أبو حامد وغيره لا يجوز للمسلم أن يدفع مالا إلى الكفار المحاربين إلا في صور إذا أحاط العدو بالمسلمين من كل جهة ولا طاقة لهم به وإذا كان في أيديهم أسرى من المسلمين يجب افتداؤهم وإذا جاءت امرأة مسلمة في زمن الهدنة وجب دفع مهر إلى زوجها في قول ضعيفباب القضاء
ضابط
قال الرافعي قال العبادي لا يحبس المريض والمخدرة وابن السبيل بل يوكل بهم ولا يحبس الوكيل ولا القيم إلا في دين وجب بمعاملته قال شريح ولا يحبس الكفيل إذا غاب المكفول حيث لا يجب عليه إحضاره ولا يحبس الممتنع من أداء الكفارات على الأصح لأنها تؤدى بغير المال بخلاف الزكاة والعشورقاعدة
من حبسه القاضي لا يجوز إطلاقه إلا برضى خصمه أو ثبوت فلسه وزيد عليه أو يؤدي ما عليه من الحق واستشكل بأنه قد يتلف قبل وصوله إلى المستحق فيفوت حقهولو ادعى شخص أن له على مسجون حقا جاز إخراجه من الحبس لسماع الدعوى بغير إذن الذي حبس له
باب الشهادات
قال الصدر موهوب الجزري يشهد بالسماع في اثنين وعشرين موضعا النسب والموت والنكاح والولاية وولاية الوالي وعزله والرضاع وتضرر الزوجة والصدقات والأشربة القديمة والوقف والتعديل والتجريح لمن لم يدركه الشاهد والإسلام والكفر والرشد والسفه والحمل والولادة والوصايا والحرية والقسامة وزاد الماوردي الغصبتنبيه
أفتى النووى بأن شرط الواقف لا يثبت بالاستفاضة وصرح به ابن سراقة وقال ابن الصلاح تفقها الظاهر ثبوته ضمنا إذا شهد به مع أصل الوقف لا استقلالا وارتضاه الشيخ برهان الدين بن الفركاح وهل تجوز الشهادة برؤية الهلال اعتمادا على الاستفاضة قال السبكي لم أرهم ذكروا ذلك ومال إلى خلافهقاعدة
كل ما شرط في الشاهد فهو معتبر عند الأداء لا التحمل إلا في النكاحضابط
قال الإمام قال الأئمة الخبرة الباطنة تعتبر في ثلاث الشهادة على الإعسار وعلى العدالة وعلى أن لا وارث لهقاعدة
الشهادة على النفي لا تقبل إلا في ثلاثة مواضع أحدها الشهادة على أن لا مال له وهي شهادة الإعسار الثاني الشهادة على أن لا وارث له الثالث أن يضيفه إلى وقت مخصوص كأن يدعي عليه بقتل أو إتلاف أو طلاق في وقت كذا فيشهد له أنه ما فعل ذلك في هذا الوقت فإنها تقبل في الأصحضابط
قال ابن أبي الدم لا تقبل الشهادة في الحقوق المالية إلا بشروطأحدها تقدم الدعوى بالحق المشهود به الثاني استدعاء المدعي أداءها من الشاهد الثالث إصغاء الحاكم إليه واستماعها منه وهل يشترط إذنه في الأداء فيه نظر وهو من الأدب الحسن الرابع لفظة أشهد فلا يكفي غيرها كأعلم وأجزم وأتحقق على الصحيح قال ومقابله وإن كان منقاسا من طريق المعنى لكنه بعيد من جهة المذهب لأن باب الشهادة مائل إلى التعبد فلا يدخل فيه القياس الخامس الاقتصار على ما ادعاه المدعي فلو ادعى بألف فشهد بألفين لم تثبت الزيادة قطعا وفي ثبوت الألف المدعى بها خلاف تقدم في تفريق الصفقة السادس أن يؤدي كل شاهد ما تحمله مصرحا به حتى لو قال شاهد بعد أداء غيره وبذلك أشهد أو أشهد بمثل ما شهد به لم يسمع حتى يصرح بما تحمله صرح به الماوردي قال لأن هذا إخبار وليس بأداء قال ابن أبي الدم وهو كلام حسن صحيح قال وعندي أن قوله أشهد بما وضعت به خطي لا يسمع أيضا قلت صرح بهذا الأخير ابن عبدالسلام السابع أن ينقل ما سمعه أو رآه إلى الحاكم فلو شهد باستحقاق زيد كذا على عمرو لم يسمع
المواضع التي يجب فيها ذكر السبب
منها الإخبار أو الشهادة بنجاسة الماء وبالردة وبالجرح وقد أجابوا فيها بثلاثة أجوبة مختلفة مع أن مدركها واحد وهو اختلاف العلماء في أسبابها فقالوا في الماء يجب بيان السبب من العامي والفقيه المخالف ويقبل الإطلاق من الفقيه الموافق وصححوا في الردة قبول الإطلاق من الموافق وغيره وفي الجرح بيان السبب من الموافق وغيره واعتذر عن ذلك في الجرح بأنه منوط باجتهاد الحاكم لا بعقيدة الشاهد فلا بد من بيانه لينظر الحاكم أقادح هو أم لا وفي الردة بأنه إنما قبل الإطلاق فيها لأن الظاهر من العدل الاحتياط في أمر الدم مع أن المشهود عليه قادر على التكذيب بأن ينطق بالشهادتين والمجروح لا يقدر على التكذيب
تنبيه
صرح الماوردي والروياني وغيرهما بأنه لو قال الشاهد أنا مجروح قبل قوله وإن لم يعسر الجرح ومنها الشهادة باستحقاق الشفعة يجب بيان سببها من شركة أو جوار بلا خلاف ومنها الشهادة بأن هذا وارثه لا يسمع بلا خلاف حتى يبين الجهة من أبوة أو بنوة أو غير ذلك لاختلاف المذاهب في توريث ذوي الأرحام ومنها لو شهدا بعقد بيع أو غيره من العقود ولم يبينا صورته فهل يسمع أو لا بد من التفصيل فيه خلاف ومنها لو شهدا أنه ضربه بالسيف فأوضح رأسه قال الجمهور يقبل وقال القاضي حسين لا بد من التعرض لإيضاح العظم لأن الإيضاح ليس مخصوصا بذلك وتبعه عليه الإمام ثم تردد فيما إذا كان الشاهد فقيها وعلم الحاكم أنه لا يطلق لفظ الموضحة إلا على ما يوضح العظم ومنها لو شهد بانتقال هذا الملك عن مالكه إلى زيد فالراجح أنها لا تسمع إلا ببيان السبب وقيل لا يحتاج إليه وقيل إن كان الشاهدات فقيهين موافقين لمذهب القاضي فلا حاجة إلى بيان السبب وإلا احتيج ومنها إذا شهدا أن حاكما حكم بكذا ولم يعيناه فالصحيح القبول وقيل لا بد من تعيينه لاحتمال أن يكون الحاكم عدوا للمحكوم عليه أو ولدا للمحكوم عليه ومنها إذا شهدا أن بينهما رضاعا محرما فالجمهور على أنه لا بد من التفصيل واختار الإمام وطائفة عدمه وتوسط الرافعي فقال إن كان الشاهد فقيها موافقا قبل وإلا فلا ومنها الشهادة بالإكراه لا تقبل إلا مفصلة وفصل الغزالي بين الفقيه الموافق وغيره ومنها الشهادة بشرب الخمر الأصح الاكتفاء بالإطلاق وقيل لا بد من التعرض لكونه كان مختارا عالما بأنها خمر ومنها لو باع عبدا ثم شهد اثنان أنه رجع ملكه إليه قالوا لا تقبل مالم يبينا سبب الرجوع من إقالة ونحوها ويجيء فيه الخلاف السابق ومنها الشهادة بالسرقة يشترط فيها بيان كيف أخذ وهل أخذ من حرز وبيان الحرز وصاحب المال ومنها الشهادة بأن نظر الوقف الفلاني لفلان فإنه يجب بيان سببه ولا تقبل مطلقة كما أفتى به ابن الصلاح كمسألة أنه وارثهومنها الشهادة ببراءة المدعى عليه من الدين المدعى به قال الهروي لا تقبل مطلقة للاختلاف في أسباب البراءة وخالفه العبادي ومنها الشهادة بالرشد يشترط بيانه للاختلاف فيه ومنها الشهادة بانقضاء العدة لاختلاف العلماء فيه ومنها لو شهدت بأنه يوم البيع أو يوم الوصية مثلا كان زائل العقل اشترط تفصيل زواله قاله الدبيلي ومنها الشهادة بأن هذا مستحق هذا الوقف ومنها الشهادة بان فلانا طلق زوجته لا تقبل حتى يبين اللفظ الواقع من الزوج لأنه يختلف الحال بالصريح والكناية والتنجيز والتعليق قاله في الأنوار ومنها الشهادة بأنه بلغ بالسن لا تقبل حتى يبينوه لاختلاف العلماء فيه بخلاف ما لو لم يقل بالسن فإنها تسمع ومنها الشهادة على الزنا لا بد من بيان أنه رأى ذكره في فرجها ومنها الشهادة أن غدا من رمضان هل تقبل مطلقة أو لا بد من التصريح برؤية الهلال لاحتمال أن يكون مستنده الحساب المتجه الثاني وصرح ابن أبي الدم وغيره بالأول ثم بعد أن اخترت الثاني بحثا رأيت السبكي قواه في الحلبيات فقال قوله أشهد أن الليلة أول الشهر ليس فيه التعرض للهلال أصلا فيحتمل أن يقال لا تقبل لأن الشارع أناط بالرؤية أو استكمال العدد واستكمال العدد يرجع إلى رؤية شهر قبله فمتى لم يتعرض الشاهد في شهادته إلى ذلك ينبغي أن لا يقبل أو يجري فيه الخلاف فيما إذا شهد الشاهد بالاستحقاق من غير بيان السبب ففيه خلاف لأن ذلك وظيفة الحاكم ووظيفة الشاهد الشهادة بالأسباب فقط قال وهنا احتمال آخر زائد يوجب التوقف وهو احتمال أنه اعتمد الحساب كما ذكر ذلك أحد الوجهين في جواز الصوم بحساب إذا دل على طلوع الهلال وإمكان رؤيته فلهذا يحتمل أن يقال لا يقبل الحاكم شهادته حتى يستفسره ويحتمل أن يقال إن عدالته تمنعه من اعتماد الحساب ومن التوسط المانع من أداء الشهادة ومقتضى الحمل على أنه ما رأى وإنما تواتر عنده الخبر برؤيته قال وهذا هو الأظهر وجزم به ابن أبي الدم انتهى ومنها قال السبكي إذا نقض الحاكم حكم أحد سئل عن مستنده وإنما لا يلزم القاضي بيان السبب إذا لم يكن حكمه نقضا ومنها لو مات عن ابنين مسلم ونصراني فقال كل مات على ديني وأقام كل بينة
اشترط في بينة النصراني تفسير كلمة التنصر بما يختص به النصارى كالتثليث وهل يشترط في بينة المسلم تبيين ما يقتضي الإسلام فيه وجهان لأنهم قد يتوهمون ما ليس بإسلام إسلاما ومنها إذا ادعى دارا في يد رجل وأقام بينة بملكها وأقام الداخل بينة أنها ملكه هل تسمع مطلقة أو لا بد من استناد الملك إلى سبب الأصح الأول وترجح على بينة الخارج باليد ومنها قال ابن أبي الدم شاع في لسان أئمة المذهب أن الشاهد إذا شهد باستحقاق زيد على عمرو درهما مثلا هل تسمع هذه الشهادة فيه وجهان والمشهور فيما بينهم أنها لا تسمع قال وهذا لم أظفر به منقولا مصرحا به هكذا غير أن الذي تلقيته من كلام المراوزة وفهمته من مدارج مباحثهم أن الشاهد ليس له أن يرتب الأحكام على أسبابها بل وظيفته أن ينقل ما يسمعه منها من إقرار وعقد تبايع أو غير ذلك أو ما شاهده من التفويض والإتلاف فينقل ذلك إلى القاضي ثم وظيفة الحاكم ترتيب المسببات على أسبابها فالشاهد سفير والحاكم متصرف والأسباب الملزمة مختلف فيها فقد يظن الشاهد ما ليس بملزم سببا للإلزام فكلف نقل ما سمع أو رأى والحاكم مجتهد في ذلك انتهى وقال في المطلب جمع بعض الفقهاء المواضع التي لا يقبل فيها الخبر إلا مفصلا فبلغت ثلاثة عشر ان الماء نجس وأن فلانا سفيه وأنه وارث فلان وأن بين هذين رضاع وأنه يستحق النفقة والزنا والإقرار به والردة والجرح والإكراه والشهادة على الشهادة وزاد غيره أنه قذفه وأن المقذوف محصن وأنه شفيع وأنها مطلقة ثلاثا وقال الشيخ عز الدين
ضابط
هذا كله أن الدعوى والشهادة والرواية المترددة بين ما يقبل وبين مالا يقبل لا يجوز الاعتماد عليها إذ ليس حملها على ما يقبل أولى من حملها على مالا يقبل والأصل عدم ثبوت المشهود به والمخبر عنه فلا يترك الأصل إلا بيقين أو ظن يعتمد الشرع على مثلهالشهادة على فعل النفس
فيه فروع منها قول المرضعة أشهد أني أرضعته وفي الاكتفاء بذلك وجهان أصحهما القبول والثاني لا لأنها شهادة على فعل النفس فلتقل إنه ارتضع منيومنها قول الحاكم بعد عزله أشهد أني حكمت بكذا وفيه وجهان الصحيح عدم القبول ومنها القسام إذا قسموا ثم شهدوا لبعض الشركاء على بعض أنهم قسموا بينهم واستوفوا حقوقهم بالقسمة والصحيح عدم القبول أيضا ومنها لو شهد الأب وآخر أنه زوج ابنته من رجل وهي تنكر قال السبكي قياس المذهب أنها باطلة وقد فرق الأصحاب بين مسئلة المرضعة ومسئلة الحاكم والقاسم بأن فعل المرضعة غير مقوصد وإنما المقصود وصول اللبن إلى الجوف وأما الحاكم والقاسم ففعلهما مقصود ويزكيان أنفسهما لأنه يشترط فيه عدالتهما قال السبكي وزيادة أخرى في شرح كون فعل الحاكم والقاسم مقصودا أنه إنشاء يحدث حكما لم يكن لأن حكم الحكم إلزام ويرفع الخلاف وقسمة القاسم تمييز الحالين وهذه الأحكام حدثت من فعلهما من حيث هو فعلهما وأما فعل المرضعة فليس بإنشاء بل فعل محسوس ولم يترتب عليه حكم الرضاع من حيث هو فعلهما بل ولا يترتب عليه أصلا بل على ما بعده وهو وصول اللبن إلى الجوف حتى لو وصل بغير ذلك الطريق حصل المقصود فبان الفرق بين المرضعة والحاكم والقاسم قال والذي يشبه فعل الحاكم والقاسم تزويج الأب فإنه إنشاء لعقد النكاح مترتب عليه فإذا شهد به كان كشهادة الحاكم والقاسم سواء قال وكذلك لو أن رجلا وكل وكيلا في بيع دراه ومضت مدة يمكن فيها البيع ثم عزله ثم شهد مع آخر أنه كان باعها من فلان قبل العزل ينبغي أن يكون مثل الحاكم ولم أرها منقولة وقد ذكر الأصحاب حكم إقراره ولم أرهم ذكروا حكم شهادته انتهى كلام السبكي ومنها الشهادة على الزنا قال الهروي في الأشراف يقول أشهد أني رأيت فلان بن فلان زنا بفلانة وغيب فرجه في فرجها وقال الرافعي في الجرح يشترط التعرض لسبب رؤية الجرح أو سماعه فلا بد أن يقول رأيته يزني و سمعته يقذف ومقتضى ذلك الاتفاق على قبول هذه الصيغة في الجرح ومنها قال ابن الرفعة في الكفاية إذا تحمل الشهادة على الإقرار من غير استدعاء ولا حضور عنده قال في شهادته أشهد أني سمعته يقر بكذا ولا يقول أقر عندي
قال السبكي وهو في الحاوي للماوردي هكذا قال ورأيته أيضا في أدب القضاء للكرابيسي صاحب الشافعي ومنها قال ابن أبي الدم يقول شاهد النكاح حضرت العقد الجاري بين الزوج والمزوج وأشهد به ومن الناس من يقول أشهد أني حضرت واللفظ الأول أصوب ولا يبعد تصحيح الثاني وهو قريب من الخلاف في المرضعة قال ومثل هذا شهادة المرء برؤية الهلال أن يشهد أن هذه أول ليلة من رمضان فيكتفى به استنادا إلى رؤية الهلال وإن قال أشهد أني رأيت ففيه النظر المتقدم قال السبكي ويخرج منه أن في أشهد أني رأيت الهلال خلافا كالمرضعة والصحيح القبول قال ولسنا نوافقه على ذلك بل نقبل قطعا وليس كالمرضعة قال وممن صرح بقبول أشهد أني رأيت الهلال القاضي حسين والإمام والرافعي والهروي في الأشراف وابن سراقة من متقدمي أصحابنا قال ولا ريبة في ذلك ولا أعلم أحدا من العلماء قال بأنه لا يقبل وإنما هو بحث يجري بين الفقهاء وهو بين الفساد دليلا ونقلا قال والسبب الذي أوجب لهم ذلك ظن أنه مثل مسئلة المرضعة من جهة أنه أمر محسوس يترتب عليه حكم قال وليس كذلك ووجه الالتباس أن فعل المرضعة على الجملة فعل يترتب عليه أثر وأما رؤية الشاهد فليست فعلا وإنم هي إدراك والإدراك من نوع العلوم لا من نوع الأفعال وتنصيص الشاهد عليها تحقيق لتيقنه وعلمه قال وقد ذكر الأصحاب تعرض الشاهد للاستفاضة إذا كانت مستندة واختلفوا في قبوله ولا يتوهم جريان ذلك هنا لما في التعرض للاستفاضة من الإيذان بعدم التحقق عكس التعرض للرؤية فإنه يؤكد التحقيق انتهى
ضابط
لا تقبل شهادة التائب قبل الاستبراء إلا في صور أحدها شاهد الزنا إذا وجب عليه الحد لعدم تمام العدد وتاب يقبل في الحال من غير استبراء على المذهب الثاني قاذف غير المحصن الثالث الصبي إذا فعل ما يقتضي تفسيق البالغ ثم تاب وبلغ تائبا لم يعتبر فيه الاستبراء الرابع مخفي الفسق إذا تاب وأقر وسلم نفسه للحد ذكره الماوردي والرويانيقال في المهمات وهو ظاهر قال البلقيني وهو متجه الخامس المرتد ذكره الماوردي ومما لا يحتاج فيه إلى الاستبراء في غير الشهادة القاضي إذا تعين عليه القضاء وامتنع عصى فلو أجاب بعد ذلك ولي ولم يستبرأ لأنه لا يمتنع إلا متأولا والولي إذا عضل عصى فلو زوج بعد ذلك صح بلا استبراء والغارم في معصيته يعطى إذا تاب
فائدة
لنا صورة يجب فيها على شاهد الزنا أن يؤدي الشهادة به وذلك إذا تعلق بتركه حد كما إذا شهد ثلاثة بالزنا ذكره الماوردي والروياني ونقله في الكفاية قال الأسنوي وهو ظاهرباب الدعوى والبينات
قال الماوردي في الحاوي الدعوى على ستة أضرب صحيحة وفاسدة ومجملة وناقصة وزائدة وكاذبة فالصحيحة ما استجمعت فيها شروط الدعوى والفاسدة ما اختل منها شرط في المدعي كما إذا ادعى المسلم نكاح المجوسية أو الحر الموسر نكاح أمة أو في المدعى به كدعوى الميتة والخمر أو سبب الدعوى كدعوى الكافر شراء المصحف والمسلم وطلب تسليمه وكذلك من ذكر سببا باطلا لاستحقاقه والمجملة كقوله لي عليه شيء وهي الدعوى بالمجهول فلا تسمع إلا في صور ستأتي والناقصة إما لنقص صفة كقوله لي عليه ألف ولا يبين صفتها أو شرط كدعوى النكاح من غير ذكر ولي وشهود وكلاهما لا تسمع إلا دعوى الممر في ملك الغير أو حق إجراء الماء فلا يشترط تعيين ذلك بحد أو ذرع بل يكفي تحديد الأرض والدار والزائدة تارة لا تفسد نحو ابتعته في سوق كذا أو على أن أرده بعيب إذا وجد وتارة تفسد نحو ابتعته على أن يقيلني إذا استقلته والكاذبة هي المستحيلة كمن ادعى بمكة أنه تزوج فلانة أمس بالبصرة
قاعدة
كل أمين من مرتهن ووكيل وشريك ومقارض وولي محجور وملتقط لم يتملك وملتقط لقيط ومستأجر وأجير وغيرهم يصدق باليمين في التلف على حكم الأمانة إن لم يذكر سببا أو ذكر سببا خفيا فإن ذكر سببا ظاهرا غير معروف فلا بد من إثباته أو عرف عمومه لم يحتج إلى يمين أو عرف دون عمومه صدق بيمينه وكل أمين مصدق في دعوى الرد على من ائتمنه إما جزما أو على المذهب إلا المرتهن والمستأجرقاعدة
إذا اختلف الغارم والمغروم له في القيمة فالقول قول الغارم لأن الأصل براءة ذمتهقاعدة
إذا اختلف الدافع والقابض في الجهة فالقول قول الدافع إلا في صور الأولى بعث إلى بيت من لا دين عليه شيئا ثم قال بعثته بعوض وأنكر المبعوث إليه فالقول قوله قاله الرافعي في الصداق الثانية عجل زكاة وتنازع هو والقابض في اشتراط التعجيل صدق القابض على الأصح الثالثة سأله سائل وقال إني فقير فأعطاه ثم ادعى دفعه فرضا وأنكر الفقير صدق الفقير لأن الظاهر معه بخلاف ما إذا لم يقل إني فقير فالقول قول الدافع قاله القاضي حسينمسائل الدعوى بالمجهول خمس وثلاثون مسئلة
جمعها قاضي القضاة جلال الدين البلقيني ونقلها من خطه شيخنا قاضي القضاة علم الدين عنه الأولى دعوى الوصية بالمجهول صحيحة فإذا ادعى على الوارث أن مورثك أوصى لي بثوب أو بشيء سمعت الثانية الإقرار بالمجهول تسمع الدعوى به على المعتبر قال الرافعي ومنهم من تنازع كلامه فيه وفيما ذكر نظر فإن الأرجح عنده أنه إذا أقر بمجهول حبس لتفسيره ولا يحبس إلا مع صحة الدعوىالثالثة المفوضة إذا حضرت لطلب الفرض من القاضي تفريعا على أنه لا يجب المهر بالعقد فإنها تدعي بمجهول الرابعة المتعة فيما ذا حضرت المفارقة بسبب من غير جهتها التي لا شطر لها أو لها الكل بطلبها فإنها تدعي بها من غير احتياج إلى بيان ثم القاضي يوجب لها ما يقتضيه الحال من يسار وإعسار وتوسط الخامسة النفقة تدعي بها الزوجة على زوجها من غير احتياج إلى بيان ثم القاضي يوجب ما يقتضيه الحال من يسار وإعسار وتوسط السادسة الكسوة السابعة الأدم كذلك الثامنة اللحم كذلك ويلتحق بهذه الأربعة سائر الواجبات للزوجات التاسعة نفقة الخادم العاشرة كسوته وأدمه الحادية عشرة الدعوى على العاقلة بالدية يختلف فرضها بحسب اليسار والتوسط فتجوز الدعوى بها من غير احتياج إلى بيان والقاضي يفرض ما يقتضيه الحال الثانية عشرة الدعوى بالغرة لا يحتاج فيها إلى بيان والقاضي يوجب غرة متقومة بخمس من الإبل الثالثة عشرة الدعوى بنفقة القريب لا تحتاج إلى بيان والقاضي يفرض ما تقتضيه الكفاية الرابعة عشرة الدعوى بالحكومة الخامسة عشرة الدعوى بالأرش عند امتناع الرد بالعيب القديم السادسة عشرة الدعوى بأن له طريقا في ملك غيره أو إجراء ماء في ملك غيره قال الهروي الأصح أنه لا يحتاج إلى إعلام قدر الطريق والمجرى ويكفي تحديد الأرض التي يدعي فيها السابعة عشرة الواحد من أصناف الزكاة في البلد المحصور أصنافه يدعي على المالك استحقاقه ثم القاضي يعين له ما يراه مما يقتضيه حاله شرعا وقد تتعدد هذه الصورة بحسب الأصناف من جهة أن العامل يدعي استحقاقا والقاضي يفرض له أجرة المثل وكذا الغازي يفرض له ما يراه لائقا بحاله فتبلغ ثمانية صور
الثامنة عشرة شاهد الوقعة يطلب حقه من الغنيمة ويدعي بذلك على أمير السرية والإمام يعين له ما يقتضي الحال التاسعة عشرة مستحق الرضخ المستحق يطلب حقه من الغنيمة كذلك وكذلك فيما إذا انفرد النساء والصبيان والعبيد بغزوة العشرون المشروط له جارية مبهمة في الدلالة على القلعة يدعي بها على أمير السرية والإمام يعين له جارية من الموجودات في القلعة الحادية والعشرون مستحق السلب إذا كان للمسلوب جنائب فإنه يدعي على أمير السرية عند الإمام بحقه من جنيبة قتيله والإمام يعين له ما يراه على الأرجح الثانية والعشرون مستحق الفيء يدعي على عمال الفيء والغنيمة حقه والإمام يعطيه ما تقتضيه حاجته الثالثة والعشرون من يستحق الخمس سوى المصالح وذوي القربى يدعي واحد منهم على عمال الفيء حقه والإمام يعطيه ما يراه ما يقتضيه حاله شرعا وقد تتعدد هذه الصور إلى ست بحسب بقية الأصناف والفيء والغنيمة الرابعة والعشرون من سلم عينا إلى شخص فجحدها وشك صاحبها في بقائها فلا يدرى أيطالب بالعين أو بالقيمة فالأصح أن له أن يدعي على الشك ويقول لي عنده كذا فإن بقي فعليه رده وإن تلف فقيمته إن كان متقوما أو مثله إن كان مثليا الخامسة والعشرون الوارث الذي يؤخذ في حقه بالاحتياط يدعي على من في ديه المال حقه من الإرث والقاضي يعطيه ما يقتضيه الحال وقد تتعدد هذه الصور بحسب المفقود والخنثى والحمل إلى ثلاث السادسة والعشرون المكاتب يدعي على السيد ما أوجب الله إيتاءه وحطه والقاضي يفعل ما يقتضيه الشرع السابعة والعشرون من يحضر لطلب المهر وهذه غير المفوضة لأن المفوضة تطلب الفرض وقد تتعدد هذه الصورة بحسب الأحوال من فساد الصداق ووطء الشبهة ووطء الأب جارية ابنه ووطء الشريك والمكرهة إلى خمس صور فإن قيل هذه يحتاج فيها إلى التعيين لأن الذي سبق في المفوضة إنما هو تفريع على أنها لا يجب لها بالعقد فدل على أنه إذا قلنا يجب بالعقد يجب بالتعيين قلنا ليس ذلك بمراد وإنما المراد بذلك أن على قول الوجوب بالعقد تطالب بالمهر لا بالفرض على أحد الوجهين كما ذكروه في ناب الصداق من أنا إذا قلنا لا يجب
المهر بالعقد وهو الأظهر فلها المطالبة بالفرض فإذا أوجبناه بالعقد فمن قال يتشطر بالطلاق قبل المسيس وهو المرجوح قال ليس لها طلب الفرض لكن لها طلب المهر نفسه كما لو وطئها ووجب مهر المثل تطالب به لا بالفرض ومن قال لا يتشطر قال لها طلب الفرض وطلب الفرض والمهر كلاهما لا ينفك عن جهالة والقاضي ينظر في مهر المثل بما يقتضيه الحال الثامنة والعشرون زوجة المولى تطالبه بالفيئة أو الطلاق التاسعة والعشرون جناية المستولدة بعد الاستيلاد يدعي فيها على الذي استولدها بالفداء الواجب والقاضي يقضي بأقل الأمرين من قيمتها والأرش وكذلك إذا قتل السيد عبده الجاني أو أعتقه إذا كان موسرا فإنه يلزمه الفداء ويدعي به والقاضي يقضي بأقل الأمرين وإذا أفردت الصورتان انتهت إلى ثلاث الثلاثون يلزمه إذا جنى على عبد في حال رقه فقطع يده مثلا ثم عتق ومات بالسراية فوجبت فيه دية حر فإن للسيد فيها على أصح القولين أقل الأمرين من كل الدية ونصف الدية فإذا ادعى السيد على الجاني يطالبه بحقه من جهة الجناية والقاضي يقضي له ما يقتضيه الحال الحادية والثلاثون إذا قطع ذكر خنثى مشكل وأنثييه وشفريه وقال عفوت عن القصاص وطلب حقه من المال فإنه يعطى المتيقن وهو دية الشفرين وحكومة الذكر والأنثيين فلهذا يدعى به مبهما والقاضي يعين ما يقتضيه الحال وفيه صور أخرى فيها الأقل بتعدادها يكثر العدد الثانية والثلاثون دعوى الطلاق المبهم جائزة ويلزم الزوج بالبيان إذا نوى معينة وبالتعيين إذ لم ينو فإن امتنع حبس الثالثة والثلاثون جنى على مسلم فقطع يده خطأ مثلا ثم ارتد المجروح ومات بالسرية فإنه يجب المال على أصح القولين والمنصوص أنه يجب أقل الأمرين من الأرش ودية النفس فيدعي مستحق ذلك على الجاني بالحق والقاضي يقضي بما يقتضيه الحال ويلحق بهذه ما يناظرها من الجنايات مما فيه أقل الأمرين الرابعة والثلاثون إذا استخدم عبده المتزوج المكتسب فإن عليه أقل الأمرين من النفقة وأجرة الخدمة فتدعي زوجته على السيد نفقتها والقاضي يوجب لها ما يقتضيه الحال الخامسة والثلاثون إذا أوصى لزيد وللفقراء بألف درهم مثلا فإن لزيد أن يدعي
على الوارث بحقه مبهما والقاضي يقضي له بمذهبه بناء على أن المستحق له أقل متمول وكل ما فيه أقل الأمرين في غير الجنايات يستفاد حكمه مما سبق وكل ما فيه أقل متمول من غير ما ذكر يستفاد حكمه مما ذكر والله تعالى أعلم وقال الغزي في أدب القضاء الدعوى بالمجهول تصح في مسائل منها كل ما كان المطلوب فيه موقوفا على تقدير القاضي فإن الدعوى بالمجهول تسمع فيه كالمفوضة تطلب الفرض والراهب يطلب الثواب إذا قلنا بوجوبه ومنها الحكومات والمتعة ودعوى الكسوة والنفقة والأدم من الزوجة والقريب ومنها الوصية والإقرار ومنها ما ذكره القفال في فتاويه أنه لا تسمع الدعوى بالمجهول إلا الإقرار فالغصب إذا ادعى أنه غصب منه ثوبا مثلا ومنها دعوى المهر على ما صححه الهروي وجزم به شريح الروياني وقال أبو علي الثقفي لا بد من ذكر قدره قال الغزي وقد يقال إن كان المرور مستحقا في الأرض من كل جوانبها فالأمر كما قال الهروي وإن كان حقا منحصرا في جهة من الأرض وهو قدر معلوم فيتجه ما قاله الثقفي ومنها قال ابن أبي الدم إذا ادعى إبلا في دية أو جنينا في غرة لم يشترط ذكر وصفها لأن أوصافها مستحقة شرعا ومنها ذكر الرافعي في الوصايا أنه لو بلغ الطفل وادعى على وليه الإسراف في النفقة ولم يعين قدرا فإن الولي يصدق بيمينه وظاهره سماه هذه الدعوى المجهولة لكنه قال في المساقاة إذا ادعى المالك خيانة العامل فإن بين قدر ما خان به سمعت دعواه وصدق العامل بيمنيه وإلا فلا تسمع الدعوى للجهالة انتهى قال الغزي وينبغي أن يكون كذلك في المسألة قبلها
قاعدة
إذا نكل المدعى عليه ردت اليمين على المدعي ولا يحكم بمجرد النكول إلا في صور منها إذا طلب الساعي الزكاة من المالك فادعى أنه بادر في أثناء الحول واتهمه الساعي يحلفه ندبا وقيل وجوبا فعلى هذا إذا نكل والمستحق غير محصور أخذت منه الزكاة ولا يحلف الساعي ولا الإمام ومنها الذمي إذا غاب وعاد مسلما وادعى أنه أسلم قبل السنة وأنكر عامل الجزية ففيه ما في الساعيومنها إذا مات من لا وارث له فادعى الحاكم أو منضو به على إنسان بدين للميت وجد في تذكرته فأنكر ونكل فقيل يقضي بالنكول وصحح الرافعي أنه يحبس حتى يقر أو يحلف ومنها قيم المسجد والوقف إذا دعي للمسجد أو للوقف ونكل المدعى عليه فهل يرد على المباشر أوجه أرجحها عند الرافعي التفرقة بين أن يكون باشر سبب ذلك بنفسه فترد أولا فلا فلو ادعى إتلاف مال الوقف ونكل لا ترد ثم قيل يقضى بالنكول وقيل يحبس حتى يقر أو يحلف ومنها لو ادعى الأسير استعجال الإنبات بالدواء حلف فإن أبى نص الشافعي أنه يقتل وهذا قضاء بالنكول
ضابط
كل من ثبت له يمين فمات فإنها تثبت لوارثه إلا في صورة وهي ما إذا قالت الزوجة نقلتني فقال بل أذنت لحاجة فإنه يصدق فإن مات لم يصدق الوارث بل هي على المذهبقاعدة
قال الروياني في الفروق كل ما جاز للإنسان أن يشهد به فله أن يحلف عليه وقد لا يجوز العكس في صور منها أن يخبره الثقة أن فلانا قتل أباه أو غصب ماله فإنه يحلف ولا يشهد وكذا لو رأى بخط مورثه أن له دينا على رجل أو أنه قضاه فله الحلف عليه إذا قوي عنده صحته ولا يشهد بمثل ذلك لأن باب اليمين أوسع من باب الشهادة إذ يحلف الفاسق والعبد ومن لا تقبل شهادتهم ولا يشهدونقاعدة
اليمين في الإثبات على البت مطلقا وفي النفي كذلك إن كان على نفي فعل نفسه أو عبده أو دابته اللذين في يده وإن لم يكونا ملكه وإلا فعلى من نفى العلم وقال في المطلب كل يمين على البت إلا نفي فعل الغير وهو ضبط مختصر ومع ذلك نقض بما ادعى المودع التلف ولم يحلف فإن المذهب أن المودع يحلف على نفي العلمقاعدة
لا تسمع الدعوى والبينة بملك سابق كقولهم كانت ملكه أمس مثلا حتى يقولوا ولم يزل أو لا نعلم مزيلا إلا في مسائلمنها إذا ادعى أنه اشتراه من الخصم من سنة مثلا أو أنه أقر له به من سنة أو يقول المدعى عليه للمدعي كان ملكك أمس وهو الآن ملكي فيؤاخذ بإقراره ومنها إذا شهدت بينة أحدهما بأن هذه الدابة ملكه نتجت في ملكه فإنها تقبل وتقدم على بينة الآخر إذا شهدت بالملك المطلق لأن بينة النتاج تنفي أن يكون الملك لغيره والفرق بين ذلك وبين مالو شهدت بملكه من سنة مثلا أن تلك شاهدة بأصل الملك فلا يقبل حتى يثبت في الحال والشهادة بالنتاج شهادة بنماء الملك وأنه حدث من ملكه فلم يفتقر إلى إثبات الملك في الحال فلو شهدت أنها بنت دابته فقط لم يحكم له بها لأنها قد تكون بنت دابته وهي ملك لغيره بأن يكون أوصى بها للغير وهي حمل ومثله الشهادة بان هذه الثمرة حصلت من شجرته في ملكه وأن هذا الغزل حصل من قطنه والفرخ من بيضته والخبز من دقيقه ولا يشترط هنا أن يقولوا وهو في ملكه كما شرطناه في الدابة ومنها لو شهدت بأنه اشتراها من فلان وهو يملكها فالراجح قبول هذه البينة بخلاف الشهادة بملك سابق وإن لم يقولوا إنها الآن ملك المدعي ويقوم مقام قولهم وهو يملكها قولهم وتسلمها منه أو سلمها إليه ومنها إذا ادعى أن مورثه توفي وترك كذا وأقام بينة به فالأصح أنها تقبل وليست كالشهادة بملك سابق ومنها لو شهدت بأن فلانا الحاكم حكم للمدعي بالعين ولم يزيدوا على ذلك فإنه يحكم له بالعين لأن الملك ثبت بالحكم فيستصحب إلى أن يعلم زواله وقيل يشترط أن يشهد بالملك في الحال
قاعدة
لا تلفق الشهادتان إلا أن يطابقا لفظا ومعنى ومحلا كما إذا شهد واحد بالإبراء وآخر بالتحليل فإنها تلفق وتسمع ومن فروع عدم التلفيق ما لو شهد واحد بالبيع وآخر على إقراره به أو واحد بالملك للمدعي وآخر على إقرار ذي اليد به لهقاعدة
مالا يجوز للرجل فعله بانفراده لا يجوز له أن يطلب استيفاءه بأن يدعي به كالقصاص المشترك بين الاثنين وكاسترداد نصف وديعة استودعها اثنان في أحد القولين ومنه مسئلة الدعوى في الأوقاف بسبب الريع ونحوهقال الأذرعي الظاهر فقها لا نقلا أنها تسمع والبينة على الناظر دون المستحق كولي الطفل قال فلو كان الوقف على جماعة معينين لا ناظر لهم بل كال واحد ينظر في حصته بشرط الواقف فلا بد من حضور الجميع فلو كان الناظر عليهم القاضي فلا بد من حضورهم لتكون الدعوى والحكم في وجه المستحق
قاعدة
كل من كان فرعا لغيره لم تسمع دعواه بما يكذب أصله فمنه لو ثبت إقرار رجل بأنه من ولد العباس بن عبدالمطلب ومات فادعى ولده أنه من نسل علي بن أبي طالب لم تسمع دعواه كما أفتى به ابن الصلاحمن تسمع دعواه في حالة ولا تسمع في أخرى
وفيه فروع منها لا تسمع دعوى العبد على سيده أنه أذن له في التجارة فإن اشترى شيئا وجاء البائع يطلب ثمنه فأنكر السيد الإذن وحلف فللعبد أن يدعي على سيده مرة أخرى رجاء أن يقر فيسقط الثمن عن ذمته ومنها لا تسمع دعوى الأمة الاستيلاد من السيد قاله الرافعي قال السبكي في الحلبيات ومحله إذا أرادت إثبات نسب الولد فإن قصدت إثبات أمية الولد ليمتنع بيعها وتعتق بموته سمعت وحلف ومنها إذا حضر شخص وبيده وصية من شخص وفيها أقارير ووصايا سمعت دعواه لإثبات أنه وصي فقط فأما الوصايا والأقارير فلا تسمع دعواه فيها للمستحقين لأنه لا ولاية له عليهم صرح به الدبيلي ومنها قال شريح الروياني إذا ادعى شخص على آخر أنه يدعي عليه مالا أو غصبا أو شراء شيء منه لم تسمع لأنه إخبار عن كلام لا يضر فلو قال إنه يدعي ذلك ويقطعه عن أشغاله ويلازمه وليس له عليه ما يدعيه ولا شيء منه أو يطالبه بذلك بغير حق سمعت وقال الشافعي لو حضر رجلان وادعى كل منهما دارا وأنها في يده لم يسمع الدعوى فإن قال أحدهما هي في يدي وهذا يعترض علي فيها بغير حق أو يمنعني من سكناها سمعت وقال الماوردي إذا ادعى أنه يعارضه في ملكه لم تسمع إلا أن يقول إنه يتضرر في بدنه بملازمته له أو في ملكه بمنعه التصرف فيه أو في جاهه بشياع ذلك عليه فتسمعويشترط بيان ما تضرر به من هذه الوجوه وأنه يعارضه في كذا بغير حق فيوجه الحكم المنع إليه قال الغزي ويؤخذ من هذا دعوى المعارضة في الوظائف بغير حق فتسمع بالشرط المذكور فإذا ثبت ذلك بطريقه منع الحاكم من المعارضة
قاعدة
لا بد في الدعوى على الغائب من يمين مع البينة وجوبا على الأصح ويستثنى مسائل منها لو كان للغائب وكيل حاضر فلا حاجة إلى اليمين مع البينة على الأصح ومنها لو ادعى وكيل غائب دينا له على ميت ولا وارث له إلا بيت المال وثبتت وكالته والدين فيسقط اليمين هنا كما قالوه فيما لو ادعى وكيل غائب على غائب أو حاضر قاله المسبكي ومنها لو وكل وكيلا بشراء عقار في بلد آخر فاشتراه من مالكه هناك وحكم به حاكم ونفذه آخر ثم أحضره إلى بلد التوكيل فطلب من حاكم بلده تنفيذه فإنه ينفذه ولا يمين على الموكل كما أفتى به جمع ممن عاصر النووي مع أنه قضاء على غائب ومنها لو شهدا حسبة على إقرار غائب أنه أعتق عبدا له حكم عليه بالعتق من غير سؤال العبد ولا يحتاج إلى يمين قاله ابن الصلاح قال الغزي ويجيء مثله في الطلاق وحقوق الله تعالى المتعلقة بشخص معين ومنها لو كانت الحجة شاهدا ويمينا ففي وجه أنه لا يحتاج إلى يمين آخر والأصح خلافهالصور التي لا تسمع فيها دعوى من ليس بولي ولا وكيل حقا لغيره قصد التوصل إلى حقه
منها لو اشترى أمة ثم ادعى على البائع أنه غصبها من فلان وأقام بينة على إقراره قبل البيع بذلك سمعت لأنه يثبت حقا لنفسه وهو فساد البيع ومنها لو أحضر شخصا إلى مجلس القاضي وقال لي على فلان الغائب دين وهذا وكيله وغرضي أن أدعي في وجهه وأنكر الحاضر الوكالة ففي وجه تسمع لأن له فيه غرضا وهو الخلاص من اليمين للحكم ولكن الأصح خلافهقاعدة
في الحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه بهذا اللفظ البيهقي من حديث ابن عباسقال الرافعي وضابط من يحلف أنه كل من يتوجه عليه دعوى صحيحة ويقال أيضا كل من توجهت عليه دعوى أو أقر بمطاوبها ألزم به فأنكر يحلف عليه ويقبل منه وجزم بهذه العبارة في المحرر والمنهاج ويستثنى من هذا الضابط صور منها القاضي لا يحلف على تركه الظلم في حكمه ومنها الشاهد لا يحلف أنه لم يكذب ومنها لو قال المدعى عليه أنا صبي لم يحلف ويوقف حتى يبلغ ومنها في حدود الله تعالى ومنها منكر أن المدعي وكيل صاحب الحق ومنها الوصي ومنها القيم ومنها السفيه في إتلاف المال لا يحلف على الأصح ومنها منكر العتق إذا ادعى على من هو في يده أنه أعتقه وآخر أنه باعه منه فأقر بالبيع فإنه لا يحلف للعبد إذ لو رجع لم يقبل ولم يغرم ومنها إذا ادعت الجارية الاستيلاد وأنكر السيد أصل الوطء فالأصح في أصل الروضة أنه لا يحلف وحمله السبكي على ما إذا كانت المنازعة لإثبات النسب كما تقدم ومنها من عليه الزكاة إذا ادعى مسقطا لا يحلف وجوبا على الأظهر مع أنه لو أقر بالدعوى ألزم ومنها لو حضر عند القاضي وادعى أنه بلغ رشيدا وأن أباه يعلم ذلك وطلب يمينه لا يحلف الأب على الصحيح مع أنه لو أقر بذلك انعزل عنه
مالا يثبت إلا بالإقرار ولا يمكن ثبوته بالبينة
فيه فروع منها القتل بالسحر يثبت بالإقرار دون البينة لعدم إمكان إطلاعها عليه كذا قاله الرافعي وغيره قال ابن الرفعة ويمكن ثبوته بالبينة بأن يقول سحرته بالنوع الفلاني من السحر فيشهد عدلان كانا من أهل السحر ثم تابا أن هذا النوع يقتل ومنها قال الرافعي إنما ثبتت شهادة الزور بإقرار الشاهد أو علم القاضي بأن شهدوا بشيء يعلم خلافه ولا تثبت بقيام البينة لأنها قد تكون زوراومنها وضع الحديث لا يثبت بالبينة بل بإقرار الواضع ومنها النسب والحج عن الغير لكن صرحوا بأنه لو قال لعبده إن حججت في هذا العام فأنت حر فأقام بينة على حجه سمعت وعتق قال الغزي ولعل المراد إقامتها على أنه رؤي بعرفة وتلك المشاهد لا أنه حج
مالا يثبت إلا بالبينة ولا يثبت بالإقرار
وهو كل موضع ادعى فيه على ولي أو وصي أو وكيل أو قيم أو ناظر وقفمن يقبل قوله بلا يمين
فيه فروع منها من ادعى مسقطا للزكاة كما تقدم ومن صوره أن يقول المالك هذا النتاج بعد الحول أو من غير النصاب وقال الساعي قبله أو منه فالقول قول المالك لأن الأصل براءته فإن اتهمه الساعي حلفه وهل اليمين مستحبة أو واجبة وجهان أصحهما الأول وكذا لو قال لم يحل الحول أو بعت المال أثناءه ثم اشتريته أو فرقت الزكاة بنفسي او هذا المال وديعة عندي لا ملكي وكذبه الساعي في الصور كلها ومنها لو اكترى من يحج عن أبيه مثلا فقال المكري حججت قال الدبيلي يقبل قوله ولا يمين عليه ولا بينة لأن تصحيح ذلك بالبينة لا يمكن وكذا لو قال للأجير فقد جامعت في إحرامك فأفسدته لم يحلف أيضا ولا تسمع هذه الدعوى فلو أقام بينة بجماعه وقال كنت ناسيا قبل قوله ولا يمين عليه وصح حجه واستحق الأجرة وكذا لو ادعى أنه جاوز الميقات بغير إحرام أو قتل صيدا في إحرامه ونحو ذلك لم يحلف لأنه من حقوق الله تعالى وهو أمين في كل ذلك انتهى ومنها إذا طلب الأب والجد الإعفاف وادعى الحاجة فإنه يصدق بلا يمين إذ لا يليق بمنصبه تحليفه في مثل ذلك ومنها لو ادعى على القاضي أنه حكم بعبدين فإنه يصدق بلا يمين فيما صححه الرافعي ووافقه النووي في الروضة في الدعاوى وخالفه في القضاء واختار السبكي والبلقيني ما صححه الرافعي
من يقبل قوله في شيء دون شيء
فيه فروع منها المطلقة ثلاثا إذا نكحت زوجا وادعت أنه أصابها يقبل في حلها للزوج الأول لا في استحقاق المهر على الزوج الثاني ومنها العنين إذا ادعى الوطء قبل قوله لدفع الفسخ لا لثبوت العدة والرجعة فيها لو طلق ومنها المتزوجة بشرط البكارة فادعت زوالها بوطئه تقبل لعدم الفسخ ويقبل الزوج لعدم تمام المهر ومنها مدعي الإنفاق وقد علق الطلاق على تركه تقبل في عدم وقوع الطلاق وتقبل الزوجة في عدم سقوط النفقة على ما قاله القاضي ومنها المولى إذا ادعى الوطء يقبل في عدم الطلاق عليه ولا يقبل في ثبوت الرجعة لو طلق وأرادها على الصحيح لأنا إنما قبلنا قوله في الوطء للضرورة وتعذر البينة ومنها الوكيل يدعي قبض الثمن من المشتري وتسليمه إلى البائع يقبل قوله حتى لا يلزمه الغرم إذا أنكر الموكل لو استحق المبيع ورجع بالعهدة عليه لم يكن له أن يغرم الموكل لأنا إنما جعلناه أمينا وقبلنا قوله في أن لا يغرم شيئا بسبب ما اؤتمن فيه فأما في أن يغرم المؤتمن شيئا فلا ومنها إذا أوضحه موضحتين ورفع الحاجز وقال رفعته قبل الاندمال فعاد الأرشان إلى واحد وقال وقال المجني عليه بل بعده فعليك أرش ثالث صدق المجني عليه في استقرار الأرشين ولا يصدق في ثبوت الثالث على الصحيح لأنا إنما قبلناه في عدم سقوط ما وجب فلا نقبله في ثبوت مال على الغير لم يثبت موجبهباب الكتابة
ضابط
المكاتب أقسام الأول كالحر جزما فيما هو مقصود الكتابة كالبيع والشراء ومعاملة السيد والنفقة عليه من كسبه الثاني كالقن جزما في بيعه برضاه وقتله الثالث كالحر على الأصح في منع بيعه وعدم الحنث إذا حلف لا ملك له وله مكاتبالرابع كالقن على الأصح في نظره لسيدته حيث لا وفاء معه
ضابط
الكتابة الفاسدة كالصحيحة إلا في أمور أحدها الحظ الثاني يمنع من السفر الثالث لا يعتق بالإبراء الرابع الاعتياض الخامس ينفسخ بالفسخ والموت والحجر والجنون السادس تصح الوصية برقبته السابع لا يصرف إليهم سهم المكاتبين الثامن على السيد فطرته التاسع يصح التصرف فيه بيعا وغيره العاشر لا يملك السيد ما يأخذه بل يرده ويرجع إلى قيمته إن كان متقوما الحادي عشر لا يعامل السيد الثاني عشر لا يعتق بأداء النجوم لأن الصفة لم توجد على وجهها الثالث عشر لا يجب استبراؤها لو عجزت أو فسخت ذكر ذلك في الروضة وأصلها وما بعده من تصحيح المنهاج للبلقيني الرابع عشر لا تنقطع زكاة التجارة فيه لتمكنه من التصرف فيه الخامس عشر له منعه من صوم الكفارة حيث يمنع القن السادس عشر له منعه من الإحرام وتحليله السابع عشر لا تكفي في إزالة سلطنة سيده الكافر عنه الثامن عشر ليست في زمن الخيار فسخا ولا إجازة التاسع عشر لا تمنع رده بالعيب العشرون ولا الإقالة فيه الحادي والعشرون ولا جعله رأس مال سلم ولا أداؤه عن سلم لزمه الثاني والعشرون ولا اقتراضه الثالث والعشرون لا يجوز أن يكون وكيلا عن المرتهن في قبض العين المرهونة من سيده ولا عن معاملة سيده في صرف أو سلم أو غيرهماالرابع والعشرون لبائعه فسخ البيع إذا أفلس المشتري وكان قد كاتبه كتابة فاسدة وبيع في الدين الخامس والعشرون لا تصح الحوالة عليه بالنجوم السادس والعشرون لا يصح التوكيل بالفاسدة من السيد بلا تضرر من الوكيل لغلبة التعليق ويحتمل الجواز لشائبة المعاوضة السابع والعشرون لا يوكل السيد من يقبض له النجوم ولا العبد من يؤديها عنه رعاية للتعليق الثامن والعشرون يصح إقرار السيد به كعبده القن التاسع والعشرون لا يصح إقراره بما يوجب مالا متعلقا برقبته بخلاف المكاتب كتابة صحيحة الثلاثون يقبل إقرار السيد على المكاتب كتابة فاسدة بما يوجب الأرش بخلاف الصحيحة الحادي والثلاثون للسيد أن يجعله أجرة في الإجارة وجعلا في الجعالة ويكون ذلك فسخا الثاني والثلاثون إذا كان الفرع ما وهبه له أصله كتابة فاسدة بعد قبضه بإذنه فللأصل الرجوع فيه ويكون فسخا الثالث والثلاثون لا تصح الوصية بأن يكاتب عبده فلان كتابة فاسدة الرابع والثلاثون الفاسدة الصادرة في المرض ليست في الثلث بل من رأس المال لأخذ السيد القيمة من رقبته الخامس والثلاثون لا يمتنع نظره إلى مكاتبه كتابة فاسدة السادس والثلاثون المعتبر في الفاسدة جواب خطبتها من السيد بخلاف الصحيحة فإن المعتبر جوابها السابع والثلاثون السيد يزوج المكاتبة كتابة فاسدة إجبارا ويكون فسخا ولا يجبر المكاتبة كتابة صحيحة الثامن والثلاثون للسيد منع الزوج من تسلمها نهارا كالقنة بخلاف المكاتبة كتابة صحيحة يلزمها تسليم نفسها ليلا ونهارا كالحرة التاسع والثلاثون للسيد المسافرة بها وله منع الزوج من السفر بها الأربعون ليس لها حبس نفسها لتسليم المهر الحال الحادي والأربعون للسيد تفويض بضعها وله حبسها للفرض وتسليم المفروض لا لها
الثاني والأربعون إذا زوجها بعبده لم يجب مهر الثالث والأربعون يجوز جعلها صداقا ويكون فسخا الرابع والأربعون إذا كاتبت الزوجة العبد الذي أصدقها الزوج إياه ثم وجد من الفرقة قبل الدخول ما يقتضي رجوع الكل أو النصف إلى الزوج فلا يرجع بذلك في الصحيحة ولها غرامة بدله وترجع به في الفاسدة ويكون فسخا للكتابة الخامس والأربعون يخالع على المكاتبة كتابة فاسدة ويكون فسخا السادس والأربعون لا يجب لها مهر بوطء سيدها لها ويستمر تحريم أختها وخالتها وعمتها في الوطء بملك اليمين وفي عقد النكاح السابع والأربعون أرش جنايته يتعلق برقبته ابتداء كالقن ولا أرش له فيما إذا جنى عليه السيد الثامن والأربعون لا يدعي في قتل عبده في محل اللوث ولا غيره ولا يقسم وذلك يتعلق بسيده بخلاف المكاتب كتابة صحيحة التاسع والأربعون إذا حجر على السيد بالردة وقلنا إنه حجر فلس وماله لا يفي بديونه فلبائعه الرجوع فيه ولا يمنعه من ذلك الكتابة الفاسدة الخمسون إذا سرقه سارق وهو نائم وكان بحيث لو انتبه لم يقدر على دفع السارق فإنه يثبت الاستيلاء عليه والأرجح أنه يقطع لأنه مال أخذ من حرز بخلاف المكاتب كتابة صحيحة فإنه ليس بمال فلا قطع فيه الحادي والخمسون يحنث سيد المكاتب كتابة فاسدة في حلف أنه لا مال له ولا عبد ولو حلف لا يكاتب أو ليكاتبن أو لا يكلم مكاتب فلان تعلق البر والحنث بالكتابة الصحيحة دون الفاسدة الثاني والخمسون لا يعتق بأداء غيره عنه الثالث والخمسون له إعتاقه عن الكفارة على المنصوص الرابع والخمسون يعتق بأخذ السيد في حال جنونه كذا ذكروه وقال الرافعي ينبغي أن لا يعتق لأنه لم يؤخذ من العبد الخامس والخمسون إذا كاتب عبيدا صفقة واحدة كتابة فاسدة وقال إذا أديتم إلي كذا فأنتم أحرار لم يعتق واحد منهم بأداء حصته على الأقيس السادس والخمسون ينفسخ بموت غير السيد وغير المكاتب وهو من جعل القبض منه أو قبضه شرطا في العتق السابع والخمسون له حمل المكاتب كتابة فاسدة إلى دار الحرب إذا كان كافرا
الثامن والخمسون لا تستحب إذا طلبها العبد بل تحرم إذا طلبها على عوض محرم التاسع والخمسون يكفي في الصحيحة نية قوله فإذا أديت إلي فأنت حر وإن لم يتلفظ به بخلاف الفاسدة لا يكتفى فيها بنية ذلك لأن التعليق لا يصح بالنية وإنما صح في الصحيحة لغلبة المعاوضة الستون لو عين في الفاسدة موضعا للتسليم يتعين مطلقا لأجل التعليق بخلاف الصحيحة فإنه إذا أحضره في غير المكان المعين فقبضه وقع العتق
باب أم الولد
ضابط
ولد أم الولد يعتق بموت السيد إلا في صورتين المرهونة المقبوضة والجانية جناية تتعلق بالرقبة إذا استولدها مالكها المعسر لم ينفذ الاستيلاد فتباع فإذا ولدت بعد البيع من زوج أو زنا ثم اشتراها السيد الأول مع ولدها ثبت لها حكم الاستيلاد دونه فتعتق بموته دونه في الأصحباب الولاء
ضابط
لا يتصور أن يكون الولد حرا أصليا لا ولاء عليه والأبوان رقيقان إلا في ثلاث صور اللقيطة تقر بالرق بعد الولادة والمغرور بحرية أمه فإن أولاده أحرار والسبي بأن يسترق الأبوان والأولاد أحرار = الكتاب السادس =في أبواب متشابهة وما افترقت فيه
ما افترق فيه اللمس والمس
افترقا في سبعة أشياء الأول أن شرط اللمس اختلاف النوع الثاني شرطه تعدد الشخصالثالث يكون بأي موضع كان من البشرة والمس يختص ببطن الكف الرابع ينقض الملموس أيضا بخلاف الممسوس الخامس لا يختص بالفرج السادس يختص بالأجانب السابع لا ينقض العضو المبان بخلاف الذكر المبان في الأصح
ما افترق فيه الوضوءوالغسل
افترقا في أحكام الأول يصح الوضوء بنيته فقط ولا يصح الغسل بنيته فقط حتى يضم إليه الفرض أو الأداء الثاني يصح الوضوء بنية رفع الحدث الأكبر غالطا ولا يصح الغسل بنية رفع الحدث الأصغر غالطا بل يرتفع عن الوجه واليدين والرجلين فقط الثالث يسن تجديد الوضوء دون الغسل الرابع يمسح فيه الخف بخلاف الغسل الخامس يجب فيه الترتيب بخلاف الغسل السادس تستحب فيه التسمية بالاتفاق وفي الغسل وجه أنها لا تستحب للجنب السابع يسن أن لا ينقص ماؤه عن مد وللغسل صاع الثامن يسن التثليث فيه اتفاقا وفي وجه لا يسن في الغسل قال في الإقليد ولا أصل له في غير الرأس ولم يذكره الشافعيما افترق فيه غسل الرجل ومسح الخف
افترقا في أمور الأول لا يتأقت الغسل بمدة بخلاف المسح الثاني يرفع الحدث بلا خلاف وفي المسح قول أنه لا يرفع الثالث يجوز غسل الرجل المغصوبة بلا خلاف وفي الخف المغصوب قول إنه لا يمسح وصورة الرجل المغصوبة أن يستحق قطع رجله فلا يمكن منها ذكره البلقيني الرابع غسل الرجل بثلاث بخلاف مسح الخف الخامس يجب تعميم الرجل دون الخف السادس لا تنقضه الجنابة بخلاف المسح السابع أنه أفضل من المسح
ما افترق فيه الرأس والخف
افترقا في ثلاثة أمور الأول لا يكره غسل الرأس ويكره غسل الخف الثاني يسن تثليث الرأس ويكره تثليث الخف الثالث يسن استيعاب الرأس ويكره استيعاب الخف والعلة في الثلاث أنه يفسدهما افترق فيه الغرة والتحجيل
افترقا في أنه إذا تعذر غسل اليد أو الرجل بقطع ونحوه استحب غسل موضع التحجيل لئلا يخلو الموضع عن طهارة بخلاف ما إذا تعذر غسل الوجه لعلة لا يستحب غسل موضع الغرة كا صرح به الإمام اكتفاء بمسح الرأس والأذنين والرقبة فلم يخل الموضع عن طهارةما افترق فيه الوضوء والتيمم
قال البلقيني في التدريب ينقص التيمم عن الوضوء في إحدى عشرة مسألة الأولى كونه في الوجه واليدين فقط الثانية لا يجب إيصاله منبت الشعر الخفيف الثالثة لا يجمع به بين فرضين الرابعة لا يجوز قبل الوقت الخامسة لا يجوز إلا لعذر السادسة لا بد من تقديم الاستنجاء السابعة لا بد من تقديم إزالة النجاسة على رأي مرجح الثامنة لا بد من تقديم الاجتهاد على رأي التاسعة لا يرفع الحدث العاشرة لا يمسح به الخف الحادية عشرة لا يباح به الفرض حتى ينويه قلت ويزاد عليها أنه يبطل بالردة ولا يسقط الفرض مطلقا ولا يسن تجديده ولا تثليثه ويسن فيه النفض ولا يصح نية الفرضية ولا غيرها سوى الاستباحة ويستوي فيه الحدس الأصغر والأكبر ولا يكفي النية فيه عند الوجه بل يجب عند النقل أيضا ويجب فيه نزع الخاتم وهو في الوضوء سنة فكملت عشرون
ما افترق فيه مسح الجبيرة والخف
افترقا في أمور الأول يجب غسل عضو الجبيرة مع مسحها بخلاف عضو الخف وفيها قول قياسا على الخف الثاني يجب تعميمها بالمسح ويكفي في الخف أقل جزء وفيها وجه قياسا عليه الثالث يجب مسحها بالتراب في وجه ويستحب على الأصح كما في شرح المهذب خروجا من الخلاف ولا يجري ذلك في الخف بحال الرابع لا تقدر بمدة بخلافه وفيها وجه قياسا عليه الخامس شرط الخف أن يلبس على طهر تام ويكفي في الجبيرة طهر محلها في وجه قال في الخادم إنه الأشبه وصرح الإمام وصاحب الاستقصاء باشتراط الطهر التام فيها أيضا السادس لا يجب نزع الجبيرة للجنابة بخلاف الخف والفرق أن في إيجاب النزع فيها مشقة ذكره في شرح المهذب السابع ذكر الروياني في البحر أن ظاهر المذهب أن يجوز شد الجبائر بعضها على بعض والمسح عليها وإن قلنا لا يجوز المسح على الجرموقين ثم أبدى فيه احتمالا بالإعادة الثامن حكى صاحب الوافي عن شيخه أن مسح الجبيرة يرفع الحدث كالخف وفرق بينه وبين التيمم بانه وجد في بعض الأعضاء مغسول ارتفع حدثه فاستتبع الممسوح بخلاف التيمم فإنه لم يوجد فيه ذلك فاعتبر بنفسه وقال ابن الرفعة الخلاف في كونه يرفع الحدث لم أره منقولا لكنه مخرج مما سلف فإن غلب فيه شائبة مسح الخف رفع أو التيمم فلا التاسع ذكر ابن الرفعة وغيره أن شرط الطهارة في وضع الجبيرة لأجل عدم الإعادة لا لجواز المسح العاشر قال في شرح المهذب لو كان على عضوه جبيرتان فرفع إحداهما لا يلزمه رفع الأخرى بخلاف الخفين لأن لبسهما جميعا شرط بخلاف الجبيرتينما افترق فيه المني والحيض
افترقا في أمور الأول لا ينقض المني الوضوء على الصحيح وينقضه الحيض على الصحيح الثاني المني لا يحرم عبور المسجد والحيض يحرمه إن خافت التلويثالثالث والرابع المني لا يحرم الصوم ولا يبطله إذا وقع فيه بلا اختيار والحيض يحرمه ويبطله الخامس المني طاهر والحيض نجس
ما افترق فيه الحيض والنفاس
افترقا في أمور أحدها أن أقل الحيض محدود ولا حد لأقل النفاس وغالب الحيض ست أو سبع وغالب النفاس أربعون وأكثر الحيض خمسة عشر يوما وأكثر النفاس ستون الثاني والثالث أن الحيض يكون بلوغا واستبراء بخلاف النفاس الرابع والخامس الحيض لا يقطع صوم الكفارة ولا مدة الإيلاء وفي النفاس وجهان ذكر هذه الخمسة في شرح المهذبما افترق فيه الأذان والإقامة
افترقا في أمور الأول أن الأذان يجوز قبل الوقت في بعض الصلوات ولا تجوز الإقامة قبله بحال ولو أقام قبله بلحظة فدخل الوقت عقبه فشرع في الصلاة لم يعتد بها نص عليه الثاني أنه يجوز أول الوقت وإن أخر الصلاة إلى آخره ولا تجوز الإقامة إلا عند إرادة الصلاة فإن أقام بحيث طال الفصل بطلت الثالث تسن الإقامة للثانية من صلاتي الجمع وغير الأولى من الفوائت ولا يسن الأذان لهما ولا للأولى على الجديد أيضا الرابع أنه مثنى وهو فرادى الخامس يسن الأذان للصبح مرتين ولا تسن الإقامة إلا مرة السادس يسن فيه الترجيع دونها السابع يكره للمرأة أن تؤذن ويسن لها أن تقيم لأن في الأذان رفع الصوت دونها وهذا هو الثامن التاسع تسن الإقامة للمنفرد ولا يسن الأذان له في قول وهو الجديد العاشر إقامة المحدث أشد كراهة من أذانه الحادي عشر يسن في الأذان الالتفات في الحيعلتين وفاقا وفي الإقامة وجه أنه لا يسن فيها وآخر أنه إن كبر المسجد سن وإلا فلا الثاني عشر يسن فيه الترسل وفيها الإدراجالثالث عشر يجوز الاستئجار على الأذان على الأصح ولا يجوز للإقامة وحدها إذ لا كلفة فيها بخلافه
ما افترق فيه سجود السهو والتلاوة
افترقا في أمور الأول أنه سجدتان وسجدة التلاوة واحدة الثاني أنه في آخر الصلاة بخلافه الثالث أنه لا يتكرر بخلافه الرابع أنه يسجد لسهو إمامه وإن لم يسجد ولا يسجد لتلاوته إذا لم يسجد الخامس أن الذكر المشروع في سجود التلاوة لا يشرع في سجود السهوما افترق فيه سجود التلاوة والشكر
افترقا في أمرين أحدهما أن سجود الشكر لا يدخل الصلاة بخلافه الثاني أن في جوازه على الراحلة وجهين وسجود تلاوة الصلاة يجوز عليها قطعاما افترق فيه الإمام والمأموم
افترقا في أمور الأول أن نية الائتمام واجبة على المأموم ولا تجب على الإمام إلا في الجمعة أو لحصول الفضيلة الثاني أن الإمام لا تبطل صلاته ببطلان صلاة المأموم بخلاف العكس الثالث إذا عين إمامه وأخطأ بطلت صلاته وإذا عين الإمام المقتدي وأخطأ فلا الرابع نية الائتمام في أول الصلاة جزما وفي نية الإمام خلاف مر في الكتاب الأولما افترق فيه القصر والجمع
افترقا في أمور الأول يختص القصر بالسفر الطويل قطعا وفي الجمع قولان الثاني القصر فعله أفضل والجمع تركه أفضل خروجا من خلاف أبي حنيفة فإنه يوجب القصر ويمنع الجمع ولأن الجمع فيه إخلاء وقت العبادة عنها بخلاف القصر الثالث لا يجوز القصر خلف متم ويجوز الجمع خلف من لا يجمع الرابع شرط القصر نيته في الإحرام ويجوز نية الجمع بعده الخامس لا يجوز القصر في غير السفر ويجوز الجمع في الإقامة بالمطر والمرض
ما افترق فيه الجمعة والعيد
افترقا في أمور الجمعة واجبة وجوب عين ووقتها وقت الظهر ولا تقضى وشرطها العدد وأربعون كاملون ودار الإقامة ولا تتعدد والخطبة قبلها وشرطها القيام والطهارة والستر والعربية والجلوس بين الخطبتين ويندب كونها قصيرة ولا يجزئ غسلها قبل الفجر ويقرأ فيها الجمعة والمنافقون والعيد يخالفها في كل ذلك وما ذكرته من كون القيام والجلوس سنة في خطبتي العيد صرح بالأول في الروضة والثاني في شرح المهذب وأما الطهارة والستر والعربية فصرح به الأسنوي وقال ابن القاص في التلخيص غسل الجمعة كالعيد إلا في شيئين عمومه لمن حضر وغيره وجوازه قبل الفجرما افترق فيه العيد والاستسقاء
افترقا في أمور أحدها يختص العيد بوقت وهو ما بين ارتفاع الشمس والزوال ولا تختص صلاة الاستسقاء به في الأصح الثاني العيد يقضى بخلاف الاستسقاء الثالث يقرأ في العيد ق واقتربت وفي الاستسقاء قيل يقرأ في الثانية سورة نوح الرابع صلاة العيد في المسجد أفضل في الأصح والاستسقاء في الصحراء أفضل الخامس خطبة العيد تفتتح بالتكبير وخطبة الاستسقاء بالاستغفار السادس في خطبة الاستسقاء من استدبار الناس وتحويل الرداء ما ليس في خطبة العيد ولا غيرها من الخطبما افترق فيه غسل الميت وغسل الحي
افترقا في عدم وجوب النية واستحباب التنشيف ووقع في المنهاج وأقله تعميم بدنه بعد إزالة النجس مع تصحيحه في غسل الحي عدم وجوب إزالة النجس فمنهم من قال إنه إحالة على ما تقدم فلم يستدرك على الرافعي ومنهم من فرق بأن هذا آخر أحواله فناسب أن يكون على أكمل الأحوال فعلى هذا يفترقان
ما افترق فيه زكاة الفطر وغيرها
افترقا في أمور أحدها أن وقتها محدود ثانيها أن الدين يمنع وجوبها ثالثها أن تأخيرها عن أول وقتها إلى يوم العيد أفضل والأفضل في سائر الزكاة المبادرة بها أول ما تجب رابعها أنه يجوز صرفها إلى واحد في وجه ولا يجزئ ذلك في غيرها اتفاقاما افترق فيه زكاة المعدن والركاز
افترقا في أمور أحدها أن في الركاز الخمس وفي المعدن ربع العشر على الأصح ثانيها تصرف زكاة المعدن مصرف الزكاة قطعا وفي الخمس قولان ثالثها تصرف مصرف الفيءما افترق فيه التمتع والقران
افترقا في أمر واحد وهو أن في اشتراط نية التمتع وجهين ولا خلاف في نية القرانما افترق فيه حرم مكة والمدينة
افترقا في أمور أحدها أن على قاصد حرم مكة الإحرام بحج أو عمرة ندبا أو وجوبا وليس ذلك في المدينة الثاني أن في صيده وشجره الجزاء بخلاف حرم المدينة على الجديد وعلى القديم فيه الجزاء بسلب القاتل والقاطع بخلاف حرم مكة فإن فيه الدم أو بدله فيفترقان أيضا الثالث لا تكره الصلاة في حرم مكة في الأوقات المكروهة بخلاف حرم المدينة الرابع أن المسجد الحرام يتعين في نذر الاعتكاف به بلا خلاف وفي مسجد المدينة قولان الخامس لو نذر إتيان المسجد الحرام لزمه إتيانه بحج أو عمرة بخلاف ما لو نذر إتيان مسجد المدينة فإنه لا يلزمه إتيانه في الأظهر السادس الصلاة تضاعف في المسجد الحرام زيادة على مضاعفتها في مسجد المدينة مائة صلاة كما في حديث أخرجه أحمد بسند صحيحالسابع أن التضعيف في حرم مكة لا يختص بالمسجد بل يعم جميع الحرم وفي المدينة لا يعم حرمها بل ولا المسجد كله وإنما يختص بالمسجد الذي كان في عهده صلى الله عليه وسلم الثامن صلاة التراويح لأهل المدينة ست وثلاثون ركعة وليس ذلك لأهل مكة ولا غيرهم التاسع تكره المجاورة بمكة ولا تكره بالمدينة بل تستحب
ما افترق فيه السلم والقرض
افترقا في أمور الأول أن السلم يصح حالا ومؤجلا والقرض لا يصح تأجيله الثاني يجوز الاستبدال عن القرض ولا يجوز عن المسلم فيه الثالث يجوز السلم في الجارية التي تحل للمسلم ولا يجوز قرضها الرابع المسلم فيه لا يكون إلا في الذمة والمقرض لا يكون إلا معينا وفي زوائد الروضة عن المهذب لو قال أقرضتك ألفا وقبل وتفرقا ثم دفع إليه ألفا فإن لم يطل الفصل جاز وإلا فلا لأنه لا يمكن البناء مع طول الفصل وهذا يقتضي جواز إيراد القرض على ما في الذمة قال السبكي وهو غريب لم أره لغيره الخامس يجوز السلم في المنافع فيما نقله في أصل الروصة في باب السلم عن الروياني وأقره وفي قرضها وجهان والمجزوم به في زوائد الروضة عن القاضي حسين المنع السادس لا يجوز السلم في العقار وفي قرضه وجهانما افترق فيه حجر المفلس وحجر السفيه
افترقا في أمور فالمفلس يجوز شراؤه في الذمة ونكحه بلا إذن وقبضه عوض الخلع والسفيه لا يصح منه شيء من ذلكما افترق فيه الصلح والبيع
قال في الروضة الصلح يخالف البيع في صور أحدها إذا صالح الحطيطة بلفظ الصلح صح على الأصح ولو كان للفظ البيع لم يصح قطعا الثانية لو قال من غير سبق خصومة بعني دارك بكذا فباع صح ولو قال والحالة هذه صالحني عن دارك بكذا لم يصح على الأصح لأن لفظ الصلحلا يطلق إلا إذا سبقت خصومة قال وهذا إذا لم تكن نية وإلا فهو كناية في البيع بلا شك الثالثة لو صالح عن الماضي صح ولا مدخل للفظ البيع الرابعة لو صالحنا أهل الحرب من أموالهم على شيء فأخذه منهم جاز ولا يقوم مقامه البيع الخامسة قال صاحب التلخيص لو صالح من أرش الموضحة على شيء معلوم جاز إذا علم قدر أرشها ولو باع لم يجز وخالف الجمهور في افتراق اللفظين وقالوا إن كان الأرش مجهولا كالحكومة التي لم تقدر لم يصح الصلح عنه ولا بيعه أو معلوم القدر والصفة كالدراهم إذا ضبطت صح الصلح عنه وبيعه ممن هو عليه أو معلوم القدر دون الصفة كالإبل الواجبة في الدية ففي جواز الاعتياض عنها بلفظ الصلح وبلفظ البيع وجهان أصحهما المنع
ما افترق فيه الهبة والإبراء
افترقا في أمور الأول شرط في الهبة القبول ولا يشترط في الإبراء على الأصح الثاني له الرجوع فيما وهبه لفرعه ولو أبرأه فلا رجوع له وإن قلنا الإبراء تمليك كما ذكره النوويما افترق فيه المساقاة والإجارة
افترقا في أن المساقاة لا تجوز على غير الثمرة من دراهم ونحوها بخلاف الإجارة كما ذكره النوويما افترق فيه القراض والمساقاة
افترقا في أن المساقاة لازمة وموقتة بخلاف القراض ولو شرط في القراض أن يكون أجرة من يعمل معه من الربح جاز بخلافه في المساقاةما افترق فيه الإجارة والجعالة
افترقا في أمرين أحدهما تعيين العامل يعتبر في الإجارة دون الجعالةوالآخر العلم بمقدار العمل معتبر في الإجارة دون الجعالة
ما افترق فيه الإجارة والبيع
قال بعضهم الإجارة كالبيع إلا في وجوب التأقيت والانفساخ بعد القبض بتلف العين وأن العقد يرد على المنفعة وفي البيع على العين وأن العوض يملك في البيع بالقبض ملكا مستقرا وفيها ملكا مراعى لا يستقر إلا بمضي المدة ولا خيار فيها على الأصحما افترق فيه الزوجة والأمة
افترقا في أمور لا قسم للأمة ولا حصر في العدد ونفقتها غير مقدرة ولا تسقط بالنشوز ولا فطرتها لأنهما للملك وهو باق مع النشوز ونفقة الزوجة وفطرتها للتمكين وهو منتف معهما افترق فيه الصداق والمتعة
افترقا في أمور أحدها أن الصداق يراعى فيه حال المرأة قطعا والمتعة يراعى فيها حال الزوج على المختار وحال كليهما على المرجح عند الشيخين الثاني أن الصداق يستحب أن لا ينقص عن عشرة دراهم والمتعة يستحب أن لا تنقص عن ثلاثين درهما الثالث أن الصداق يجب على الزوج وغيره ولا تجب المتعة إلا عليه وأوجبها القديم على شهود طلاق المفوضة قبل الدخول إذا رجعوا وابن الحداد على مرضعة زوجته الأمة المفوضةما افترق فيه النكاح والرجعة
قال البلقيني الرجعة تفارق عقد النكاح في أمور اشتراط كونها في العدة وتصح بلا ولي ولا شهود ولا رضى وبغير لفظ النكاح والتزويج وفي الإحرام ولا توجب مهراما افترق فيه الطلاق والظهار
افترقا في أمور أحدها يصح الظهار مؤقتا بخلاف الطلاق
ما افترق فيه العدة والاستبراء
افترقا في أمور أحدها أن العدة لا تجب إلا للموطوءة والاستبراء يكون للموطوءة وغيرها الثاني أن الاستبراء يحصل بوضع حمل زنا ولا يتصور انقضاء العدة به الثالث 1ما افترق فيه نفقة الزوجة والقريب
افترقا في أمور أحدها نفقة الزوجة مقدرة ونفقة القريب الكفاية الثاني نفقتها لا تسقط بمضي الزمان بخلاف نفقة القريب الثالث شرط نفقة القريب إعساره ويسار المنفق ولا يشترط في نفقة الزوجة الرابع يباع في نفقة الزوجة المسكن والخادم دون نفقة القريب على ما اختاره طائفة وقد تقدم في مبحثهماما افترق فيه جناية النفس والأطراف
افترقا في أمور الأول لمستحق النفس الاستيفاء بنفسه دون مستحق الطرف لأنه قد يردد الحديدة ويزيد في الإيلام بخلاف إزهاق النفس فإنه مضبوط الثاني في النفس الكفارة بخلاف الأطرافما افترق فيه المرتد والكافر الأصلي
قال العلائي المرتد يفارق الكافر الأصلي في عشرين حكما لا يقر ولا بالجزية ولا يمهل في الاستتابة ويؤخذ بأحكام المسلمين ومنها قضاء الصلوات ولا يصح نكاحه ولا تحل ذبيحته ويهدر دمه ويوقف ملكه وتصرفاته وزوجته بعد الدخول ولا يسبى ولا يفدى ولا يمن عليه ولا يرث ولا يورث وولده مسلم في قول وفي استرقاق أولاده إذا قتل على الردة أوجه ويضمن ما أتلفه في الحرب في قولما افترق فيه قتال الكفار والبغاة
افترقا في أن البغاة لا يتبع مدبرهم ولا يذفف على جريحهم ولا يقتل أسيرهم ويرد سلاحهم وخيلهم إليهم ولا يستعان عليهم بكافر ولا بمن يرى قتلهم مدبرين
ما افترق فيه الجزية والهدنة
افترقا في أمور أحدها أن عقد الجزية لازم وعقد الهدنة جائز الثاني أن عقد الهدنة لا يجوز أكثر من أربعة أشهر إلا لضعف فيجوز عشر سنين فقط بخلاف الجزية الثالث أن الهدنة تعقد بغير مال ولا يجوز عقد الجزية بدونه ولا بأقل من دينارما افترق فيه الأضحية والعقيقة
افترقا في أن الأضحية تكون من الإبل والبقر والغنم والعقيقة لا تكون إلا من الغنمما افترق فيه الإمامة العظمى والقضاء وسائر الولايات
افترقا في أمور أحدها يشترط في الإمام أن يكون قرشيا للحديث ولا يشترط ذلك في غيره من الحكام الثاني لا يجوز تعدد الإمام في عصر واحد ويجوز تعدد القاضي في أماكن متعددة الثالث لا ينعزل الإمام بالفسق وينعزل به القاضي والفرق ضخامة شأن الإمام وما يحدث في عزله من الفتن الرابع لا ينعزل الإمام بالإغماء وينعزل به القاضيتنبيه
من المشكلات ما وقع في فتاوى النووي أنه لو أمر الإمام الناس بصوم ثلاثة أيام في الاستسقاء وجب ذلك عليهم بأمره حتى يجب تبييت النية قال القاضي جلال الدين البلقيني في حاشية الروضة وهذا كلام لم يقله أحد من الأصحاب بل اتفقوا على أن هذه الأيام يستحب الصوم فيها لا خلاف في ذلك وكيف يمكن أن يجب شيء بغير إيجاب الله أو ما أوجبه المكلف على نفسه تقربا إلى الله تعالى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي سأل عن الفرائض وقال هل علي غيرها قال لا فدل ذلك على أنه لا يجب شيء إلا بإيجاب الله تعالى في كتابه أو على لسان نبيه وقد أمر صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء ولم يقل أحد بوجوبه مع أن أمره عليه الصلاة والسلام أعظم من أمر الأئمة ثم إن نص الإمام الشافعي دال على ذلك أيضا فإنه قال في الأم وبلغنا عن بعضالأئمة أنه كان إذا أراد أن يستسقي أمر الناس فصاموا ثلاثة أيام متتابعة وتقربوا إلى الله تعالى بما استطاعوا من خير ثم خرجوا في اليوم الرابع فاستسقى بهم وأنا أحب ذلك لهم وآمرهم أن يخرجوا في اليوم الرابع صياما من غير أن أوجب عليهم ولا على إمامهم انتهى
تنبيه
من المشكل أيضا قول الروضة في البيوع المنهي عنها ومنها التسعير وهو حرام في كل وقت على الصحيح والثاني يجوز في وقت الغلاء وحيث جوزنا التسعير فذلك في الأطعمة ويلحق بها علف الدواب على الأصح وإذا سعر الإمام عليه فخالف استحق التعزير وفي صحة البيع وجهان قلت الأصح صحته ووجه الإشكال أن ظاهره استحقاق التعزير بمخالفة التسعير مع قولنا بأنه حرام وقد فهم ذلك بعض أهل العصر وأخذ يتكلف في توجيه ذلك وليس الأمر على ما فهم بل المسئلة مبنية على جواز التسعير كالتي قبلها وقد صرح بذلك ابن الرفعة ونبه عليه صاحب الخادمما افترق فيه القضاء والحسبة
قال الماوردي الحسبة توافق القضاء في جواز الاستعداد وسماع الدعوى لا على العموم بل فيما يتعلق ببخس أو تطفيف أو غش أو مطل وإلزام المدعى عليه إلا إذا اعترف وتقصر عنه في أنه لا يسمع البينة ولا الدعوى الخارجة عن المنكرات كالعقود والفسوخ وتزيد عليه بجواز الفحص والبحث بلا استعدادما افترق فيه الحكم والتنفيذ
قال ابن الصلاح لا يحتاج التنفيذ إلى دعوى في وجه خصم ولا إثبات غيبته إن كان غائبا قال الغزي ولا يشترط فيه الحلف إذا كان الغريم غائبا أو ميتا كما أفتى به جمع ممن عاصر النووي
ما افترق فيه الحكم بالصحة والحكم بالموجب
قال البلقيني بينهما فروق الأول أن الحكم بالصحة منصب إلى إنفاذ ذلك الصادر من بيع ووقف ونحوهما والحكم بالموجب منصب إلى أثر ذلك الصادر الثاني أن الحكم بالصحة لا يختص بأحد والحكم بالموجب يختص بالمحكوم عليه بذلك الثالث أن الحكم بالصحة يقتضي استيفاء الشروط والحكم بالموجب لا يقتضي استيفاء الشروط وإنما مقتضاه صدور ذلك الحكم والحكم على المصدر بما صدر منه قال الشيخ ولي الدين وعمل الناس الآن على هذا الفرق وطريقة الحكام الآن أنه إذا قامت عندهم البينة العادلة باستيفاء العام شروط ذلك العقد الذي يراد الحكم به حكم بصحته وإن لم تقم البينة باستيفاء شرطه حكم بموجبه فالحكم بالموجب أحط مربتة من الحكم بالصحة ثم قال البلقيني ويفترقان في مسائل يكون في بعضها الحكم بالصحة أقوى وفي بعضها الحكم بالموجب أقوى فمن الأول ما لو حكم شافعي بموجب الوكالة بغير رضى الخصم فللحنفي الحكم بإبطالها ولو حكم بصحتها لم يكن للحنفي الحكم بإبطالها لأن موجبها المخالفة صحت أو فسدت لأجل الإذن فلم يتعرض الشافعي للحكم بالصحة وإنما تعرض للأثر فساغ للحنفي الحكم بإبطالها لأنه يقول للشافعي جردت حكمك للازم ولم تتعرض لصحة الملزوم ولا عدمه وأنا أقول بإبطالها فلم يقع الحكم في محل الخلاف ومن الثاني مالو حكم الحنفي بصحة التدبير لم يمتنع على الشافعي الحكم بالبيع لأنه عند الشافعي صحيح ولكن يباع ولو حكم بموجب التدبير لم يكن للشافعي الحكم بالبيع لأن من موجب التدبير عنده عدم البيع ومنه مالو حكم شافعي بصحة بيع الدار التي لها جار فإنه يسوغ للحنفي أن يحكم بأخذ الجار بالشفعة لأن البيع عنده صحيح فتسلط لأخذ الجار كما يقول الشافعي في بيع أحد الشركاء ولو حكم الشافعي بموجب شراء الدار المذكورة لم يكن للحنفي أن يحكم بأخذ الجار لأن من موجبها الدوام والاستمرار قال والضابط أن التنازع فيه إن كان صحة ذلك لشيء وكانت لوازمه لا تترتب إلا بعد صحته كان الحكم بالصحة مانعا للخلاف واستويا حينئذ وإن كانت آثاره تترتب مع فساده قوي الحكم بالصحة على الحكم بالموجبوذكر بعضهم أن الحكم بالموجب يجوز نقضه بخلاف الحكم بالصحة فيفترقان في ذلك لكن خطأه السبكي كما تقدم في القاعدة الأولى من الكتاب الثاني
ما افترق فيه الشهادة والرواية
افترقا في أحكام الأول العدد يشترط في الشهادة دون الرواية الثاني الذكورة لا تشترط في الرواية مطلقا بخلاف الشهادة في بعض المواضع الثالث الحرية تشرتط في الشهادة مطلقا دون الرواية الرابع تقبل شهادة المبتدع إلا الخطابية ولو كان داعية ولا تقبل رواية الداعية الخامس تقبل شهادة التائب من الكذب دون روايته السادس من كذب في حديث واحد رد جميع حديثه السابق بخلاف من يتبين شهادته للزور في مرة لا ينقض ما شهد به قبل ذلك السابع لا تقبل شهادة من جرت شهادته إلى نفسه نفعا أو دفعت عنه ضررا وتقبل من روى ذلك الثامن لا تقبل الشهادة لأصل وفرع ورقيق بخلاف الرواية التاسع والعاشر والحادي عشر الشهادة إنما تصح بدعوى سابقة وطلب لها وعند حاكم بخلاف الرواية في الكل الثاني عشر للعالم الحكم بعلمه في التعديل والتجريح قطعا مطلقا في الرواية بخلاف الشهادة فإن فيها ثلاثة أقوال أصحها التفصيل بين حدود الله تعالى وغيرها الثالث عشر يثبت الجرح والتعديل في الرواية بواحد دون الشهادة على الأصح الرابع عشر الأصح في الرواية قبول الجرح والتعديل غير مفسر من العالم ولا يقبل الجرح في الشهادة منه إلا مفسرا الخامس عشر يجوز أخذ الأجرة على الرواية بخلاف الشهادة إلا إذا احتاج إلى مركوب السادس عشر الحكم بالشهادة تعديل قال الغزالي بل أقوى منه بالقول بخلاف عمل العالم أو فتياه بموافقة المروي على الأصح لاحتمال أن يكون ذلك الدليل آخر السابع عشر لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا عند تعسر الأصل بموت أو غيبة أو نحوهما بخلاف الروايةالثامن عشر إذا روى شيئا ثم رجع عنه سقط ولا يعمل به بخلاف الرجوع عن الشهادة قبل الحكم التاسع عشر لو شهدا بموجب قتل ثم رجعا وقالا تعمدنا لزمهما القصاص ولو أشكلت حادثة على حاكم فتوقف فروى شخص خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها وقتل الحاكم به رجلا ثم رجع الراوي وقال كذبت وتعمدت ففي فتاوى البغوى ينبغي أن يجب القصاص كالشاهد إذا رجع قال الرافعي والذي ذكره القفال والإمام أنه لا قصاص بخلاف الشهادة فإنها تتعلق بالحادثة والخبر لا يختص بها العشرون إذا شهد دون أربعة بالزنا حدوا للقذف في الأظهر ولا تقبل شهادتهم قبل التوبة وفي قبل روايتهم وجهان المشهور منها القبول ذكره الماوردي في الحاوي ونقله عنه ابن الرفعة في الكفاية والأسنوي في الألغاز
ما افترق فيه العتق والوقف
افترقا في أمور منها أن العتق يقبل التعليق بخلاف الوقف وأن الوقف فيه شائبة ملك بخلاف العتق وأن الوقف على معين يشترط قبوله في وجه مصحح ويرتد برده بلا خلاف ولا يشترط قبول العتيق العتق ولا يرتد برده جزما ويصح وقف بعض العبد ولا يسرى ومتى عتق بعض عبد سرى إلى باقيهما افترق فيه المدبر وأم الولد
قال المحاملي أم الولد تفارق المدبر في ثمانية أحكام لا تباعه ولا توهب ولا ترهن وعتقها من رأس المال ويتبعها ولدها ولا تجري فيها الوصايا ولا يجبرها السيد على النكاح في قول ولا يضمن جنايتها في قول = الكتاب السابع =في نظائر شتى
مسألة
ورد الشرع باستعمال الماء في طهارتي الحدث والخبث وبالتراب في التيمم والتعفير والحجر في الاستجمار ورمي الجمار والقرظ في الدباغ وتعين الماء في الطهارتين وتعين التراب في التيمم وفي التعفير قولان أظهرهما نعم وفي القرظ طريقان المذهب لا يتعينوتعين الحجر في الجمار ولم يتعين في الاستنجاء والفرق أن التطهير والتعفير والجمار تعبدي والاستنجاء تعم به البلوى ومقصوده قلع النجاسة وهو حاصل بغير الحجر والدباغ أيضا تعم به دونه والمقصود نزع الفضلات وهو حاصل بكل حريف ذكر ذلك النووي في شرح المهذب قلت ومن نظائر ذلك تعين السيف في قتل المرتد فلا يجوز رميه بالأحجار ولا بالنبل وتعين الحجر في قتل الزاني المحصن لأن المقصود التمثيل به والردع عن هذه الفاحشة فلا يجوز قتله بالسيف وفي القصاص تراعى المماثلة ويجوز العدول إلى السيف لأنه أسهل وأرجى وتعين السيف على الأصح في قتل تارك الصلاة وفي وجه ينخس بالحديد في الامتناع من سائر الواجبات حتى يصلي أو يموت ذكره الرافعي في الشرح ونقل السبكي الاتفاق عليه ومنها ورد الشرع في الفطرة بالتمر
مسألة
الخلاف الأصولي في أن النسخ رفع أو بيان نظيره في الفقه الخلاف في أن الطهارة بعد الحدث هل نقول بطلت أو انتهت والأول قول ابن القاص والثاني قول الجمهور فعلى الأول قال ابن القاص في التلخيص ليس لنا عبادة بعد عملها إلا الطهارة بالحدثفائدة
الخلاف الأصولي في مسألة إحداث قول ثالث هل يجوز مطلقا أو بشرط أن لا يرفع مجمعا عليه نظيره في العربية إطلاق تداخل اللغتين هل يجوز مطلقا أو بشرط أن لا يؤدي إلى استعمال لفظ مهمل كالحبكقاعدة
الواجب الذي لا يتقدر كمسح الرأس مثلا إذا زاد فيه على القدر المجزىء هل يتصف الجميع بالوجوب فيه خلاف بين أئمة الأصول والأكثر منهم على المنعقال في شرح المهذب إذا مسح جميع الرأس ففيه وجهان مشهوران أصحهما أن الفرض منه ما يقع عليه الاسم والباقي سنة والثاني أن الجميع يقع فرضا ثم قال جماعة الوجهان فيمن مسح دفعة واحدة أما من مسح متعاقبا كما هو الغالب فما سوى الأول سنة قطعا والأكثرون أطلقوا الوجهين ولم يفرقوا ومن نظائر المسألة مالو طول القيام في الصلاة أو الركوع أو السجود فهل الواجب الكل أو القدر الذي يجزىء الاقتصار عليه أو أخرج بعيرا عن خمس من الإبل هل الواجب خمسه أو كله أو لزمه ذبح شاة فذبح بدنة فهل الواجب سبعها أو كلها فيه وجهان والأصح أن الواجب القدر المجزىء ونظير فائدة الوجهين في المسح والإطالة في تكثير الثواب فإن ثواب الواجب أكثر من ثواب النفل وفي الزكاة في الرجوع إذا عجل الزكاة ثم جرى ما يقتضى الرجوع فإنه يرجع في الواجب لا في النفل وفي هذا النذر أنه يجوز الأكل من الأضحية والهدى المتطوع بهما لا من الواجب انتهى كلامه في باب الوضوء من شرح المهذب وجزم بذلك في التحقيق فيه وفي الروضة في باب الأضحية إلا أنه لم يذكر بعير الزكاة وصححه فيها أيضا في باب الدماء بالنسبة إلى ذبح البقرة والبدنة عن الشاة فقال قلت الأصح سبعها صححه صاحب البحر وغيره وصححه أيضا في باب النذر من شرح المهذب لكن صحح فيه في باب الزكاة أن الزائد في بعير الزكاة فرض وفي باقي الصور نفل وادعى اتفاق الأصحاب على تصحيح هذا التفصيل وصحح في صفة الصلاة من زوائد الروضة وشرح المهذب والتحقيق أن الجميع يقع واجبا قال في المهمات من فوائد الخلاف غير ما تقدم كيفية النية في البعير المخرج من الزكاة فإن قلنا الكل فرض فلا بد من نية الزكاة ونحوها وإن قلنا الخمس كفارة الاقتصار عليه في النية والحسبان من الثلث إذا أوصى بذلك أو فعل في مرض موته فإن جعلناه نفلا حسب منهما أو فرضا اتجه تخريجه على الخلاف فيما إذا أوصى بالعتق في الكفارة المخيرة قال ومن نظائر ذلك ما إذا زاد في الحلق أو التقصير على ثلاث شعرات والقياس تخريجه على هذا الخلاف وما إذا زاد بعرفات على قدر الوقوف الواجب وقد خرجه في الكفاية عليه
وما إذا زاد على قدر الكفاية والحكم فيه أنه يقع تطوعا جزم به الرافعي في باب النذر وتبعه عليه في الروضة قال والزكاة والنذر والديون بمثابة الكفارة والفرق بينهن وبين مسح الرأس ونظائره أن للكفارات ونحوها قدرا محدودا منصوصا عليه ومنها إذا صلى على الجنازة أكثر من واحد فلا شك أنه لا يصح تخريجها على هذا الخلاف لاستحالة حصول ثواب الواجب لواحد لا بعينه بخلاف باقي الصور فإن الفعل فيها حصل من واحد فيصح أن يثاب على بعضه ثواب النفل قال ابن الوكيل وخرج بعضهم على هذا الخلاف أن من كشف عورته في الخلاء زائدا على القدر المحتاج إليه هل يأثم على كشف الجميع أو على القدر الزائد قال فإن صح ذلك اتسع لهذه الصورة نظائر
فائدة
هل المغلب في الظهار مشابهة الطلاق أو اليمين وجهان وله نظائر منها هل المغلب في قتل القاطع معنى القصاص أو الحد قولان ومنها هل المغلب في التدبير معنى الوصية أو التعليق بصفة قولان ومنها هل المغلب في الإقامة معنى البيع أو الفسح قولان ومنها هل المغلب في العين المستعارة للرهن معنى العارية أو الضمان وجهان ومنها هل المغلب في اللعان معنى الأيمان أو الشهادة ومنها هل المغلب في الخطبة معنى الصلاة أو الذكر ومنها هل المغلب في اليمين المردودة شائبة الإقرار أو البينة قولانفائدة
الثيوبة في الفقة أقسام الأول زوال العذرة مطلقا بجماع أو غيره قطعا وذلك في الرد للمبيع وما لو تزوجها بشرط البكارة والثاني كذلك على الأصح وذلك في السلم والوكالة والوصية الثالث زوالها بالجماع فقط وذلك في الإذن في النكاح والإقامة في الابتداء الرابع زوالها بالجماع في نكاح صحيح وذلك في الرجم بالزنافائدة
البناء على فعل الغير في العبادات فيه نظائر منها الأذان والأصح لا يجوز البناء فيهومنها الخطبة والأصح جواز البناء فيها ومنها الصلاة والأصح الجواز وهو الاستخلاف ومنها الحج والأصح لا يجوز والخلاف في المسائل الأربع قولان
فائدة
للقاضي بدر الدين بن جماعة في الأمور التي هي أصول بيت المال ** جهات أموال بيت المال سبعتها ** في بيت شعر حواها فيه كاتبه ** خمس وفيء خراج جزية عشر ** وإرث فرد ومال ضل صاحبه **فائدة
الواسطة لا أعلمها في الفقه إلا في مسألة واحدة وهي الطلاق سنى وبدعي وهل بينهما واسطة وجهان أحدهما نعم وهو طلاق غير الموطوءة والحامل والصغيرة والآيسة فليس بسني ولا بدعي والثاني لا وجعل الأربعة من قسم السني بناء على انه ليس بمحرم وذكر ابن الوكيل فرعا آخر وهو الخنثى هل هو واسطة أو إما ذكر أو أنثى وجهان الأصح الثاني وتوجد الواسطة في الأصول والعربية كثيرا من ذلك الواسطة بين الحسن والقبيح قيل بها في فعل غير المكلف والمكروه والمباح والواسطة بين الحقيقة والمجاز قيل بها في اللفظ قبل الاستعمال وفي المشاكلة والواسطة بين المعرب والمبني قال بها في المضاف لياء المتكلم والأسماء قبل التركيب والواسطة بين المتصرف وغيره قيل بها والواسطة بين النكرة والمعرفة قيل بها في الذات والواسطة بين المتعدي واللازم قيل بها في الأفعال الناقصة كان وكاد وأخواتها والواسطة بين الصدق والكذب قيل بها فيما طابق الاعتقاد دون الواقع أو عكسه أو كان ساذجا لا اعتقاد معه طابق الواقع أم لا وفي الحديث الحسن واسطة بين الصحيح والضعيففائدة
ابتداء المدة في الخف من حين الحدث بعد اللبس لا من اللبس والمسحوابتداء مدة الخيار من العقد لا من التفرق على الأصح وابتداء مدة التعزية من الموت أو الدفن وجهان صحح في شرح المهذب الثاني وابن الرفعة في الكفاية الأول وابتداء مدة المولى من الإيلاء دون الرفع إلى الحاكم بلا خلاف لأنها منصوصة وابتداء مدة العنين من الرفع إلى الحاكم بلا خلاف لأنها مجتهد فيها وابتداء أجل الدية في الخطأ وشبه العمد من الزهوق لامن الجرح
الصور التي وقع فيها إعمال الضدين
منها المستحاضة والمتحيرة تجعل في العبادات كالطاهرة وفي الوطء كالحائض ومنها العبد المفقود يجب إخراج زكاته ولا يجزىء عتقه في الكفارة ومنها لو وجد لحم ملقى في بلدة فيه مجوسي أولا ولكنه مكشوف فله حكم الميتة في تحريم الأكل لا في التنجيس لما لاقاه ذكره في شرح المهذب ونظيره ما ذكره ابن الوكيل أنه لو رمى صيدا فغاب ثم وجده ميتا في ماء دون القلتين حكم بحرمة الصيد وطهارة الماء إعطاء لكل أصل حقه قال ابن الوكيل هكذا ذكره شارح المقنع من الحنابلة وهو يوافق قواعدنا ومنها لو وجد الإمام من قبله من الأئمة يأخذون الخراج من بلد وأهله يتبايعون أملاكه فمقتضى أخذ الخراج أن يكون وقفا ولا يصح بيعه ومقتضى بيعه أن لا يؤخذ منه خراج وقد نص الشافعي على أن الإمام يأخذ الخراج ويمكنهم من بيعهم إعطاء لكل يد حقها ومنها إذا جاءتنا من المهادنين صبية تصف الإسلام فإنا لا نردها إلى الكفار وإن قلنا لا يصح إسلام الصبي لأن الأصل بقاؤها على ما تلفظت به إذا بلغت ولا يعطيهم الآن مهرها إن قلنا به لأن الأصل عدم وجوبه إلا أن يحكم الإسلام فنقبل منها ومنها لو عاشر الرجعية معاشرة الأزواج لم تنقض العدة ويلحقها الطلاق وليس له الرجعة أخذا بالاحتياط في الجانبين ومنها الحجر لا يصح استقباله ولا الطواف فيه احتياطا فيهما ومنها تقبل شهادة رجل وامرأتين في السرقة فيما يتعلق بالضمان دون القطع ومنها الدم الذي تراه الحامل له حكم الحيض في الوطء والصلاة ونحوهما لا في انقضاء العدة ومنها اللقيطة التي أقرت بالرق بعد النكاح لها حكم الأحرار في عدة الطلاق وحكم الإماء في عدة الوفاةقاعدة
تفويت الحاصل ممنوع بخلاف تحصيل ما ليس بحاصلومن ثم من أراق ماءه في الوقت سفها يأثم بالاتفاق وفي وجوب الإعادة إذا صلى بالتيمم وجهان بخلاف من اجتاز بماء في الوقت فلم يتوضأ فلما بعد عنه صلى بالتيمم فإنه لا يأثم كما أشعر به كلام الرافعي والمذهب انقطع بعدم الإعادة ومن دخل عليه الوقت وهو لابس خف بالشرائط ومعه ما يكفيه لو مسح ولا يكفيه لو غسل وجب عليه المسح ويحرم نزع الخف والحالة هذه بالاتفاق كما ذكره الروياني في البحر بخلاف من كان غير لابس ومعه خف وقد أرهقه الحدث وهو متطهر ومعه ماء كذلك لا يجب عليه اللبس ليمسح كما في الشرح والروضة
الصور التي يقوم فيها مضى الزمان مقام الفعل
جمعها المحب الطبري في شرح التنبيه بضعة عشر أكثرها على ضعف الأولى مضي مدة المسح يوجب النزع وإن لم يمسح الثانية مضي زمن المنفعة في الإجارة يقرر الأجرة وإن لم ينتفع الثالثة إقامة زمن عرضها على الزوج الغائب مقام الوطء حتى تجب النفقة الرابعة مضي زمن يمكن فيه القبض يكفي في الهبة والرهن وإن لم يقبض الخامسة إقامة وقت الجداد مقامه عند من يرى أن لا ضم السادسة دخل وقت الصلاة في الحضر ثم سافر يمسح مسح مقيم في وجه السابعة الصبي والعبد إذا وقفا بعرفة ثم دفعا بعد الغروب ثم كملا قبل الفجر سقط فرضهما عند ابن سريج الثامنة إذا انتصف الليل دخل وقت الرمي وحصل التحلل عند الإصطخري التاسعة والعاشرة إقامة وقت التأبير وبدو الصلاح مقامهما في وجه الحادية عشرة إقامة وقت الخرص مقامه إن لم يشترط التصريح بالتضمين وهو وجه الثانية عشرة خروج الوقت يمنع فعل الصلاة على قول الثالثة عشرة إذا سافر بعد الوقت لا يقصر على وجهضابط
البدل مع مبدله أقسام أحدها يتعين الابتداء بالمبدل منه وهو الغالب كالتيمم مع الوضوء والواجب في الزكاة مع الجبران الثاني يتعين الابتداء بالبدل كالجمعة إذا قلنا هي بدل عن الظهر الثالث يجمع بينهما كواجد بعض الماء والجريح الرابع يتخير كمسح الخف مع غسل الرجل
فائدة
هل يدخل المبيع في ملك المشتري بآخر لفظة من الصيغة أم بانقضائها يتبين دخوله بأوله وجهان ونظيره ما حكى الروياني في تكبيرة الإحرام هل يدخل الصلاة بأولها أو بالفراغ منها يتبين أنه دخل من أولها وجهان بنى عليهما ما لو رأى المتيمم الماء قبل الفراغ ونظيره أيضا في الجمعة هل المعتبر في سبق آخر التكبير أو أوله وجهانفائدة
الفم والأنف لهما حكم الظاهر في الصوم وإزالة النجاسة والجائفة وحكم الباطن في الغسل ونظير ذلك القلفة فالأصح أنه يجب غسل ما تحتها في الغسل والاستنجاء إجراء لها مجرى الظاهر ومقابله يجريها مجرى الباطن وفرع عليه العبادي أنه لو بقي داخلها مني واغتسل ولم يغسله صح غسله وعلى الأصح لا وفي الكفاية وغيرها لو غيب الأقلف حشفته داخل القلفة أحل المرأة قطعا فأجريت مجرى الباطن ولو كانت كالظاهر لطرد الخلاف فيها كما لو أولج وعليه خرقةفائدة
صححوا أن الاستنجاء بيد نفسه ويد غيره بدل الحجر لا يجزي وصححوا أن الاستياك بأصبع نفسه لا يجزئ وبأصبع غيره يجزئ قطعا وصححوا أن ستر عورته بيده ويد غيره لا يجزئ وصححوا أن ستر رأسه بيده يوجب الفدية وكذا بيد غيره جزما ولو سجد على يد نفسه لم يصح جزما أو على يد غيره صح جزمافائدة
الوكيل في النكاح يجب عليه ذكر الموكل لأن أعيان الزوجين مقصودان في النكاح ولا يجب عليه في البيع لانتفاء المعنى ولو وكل شخص عبد غيره في شراء نفسه من سيده أو وكل عبد غيره في ذلك فلا بد من التصريح بالسفارة لما فيه من التردد بين البيع ومعنى العتق وفي الشرح عن فتاوى القفال أو وكيل المتهب يجب أن يصرح باسم الموكل وإلا وقع العقد له لجريانه معه فلا ينصرف إلى الموكل بالنية لأن الواهب قد يقصده بالتبرع بخلاف البيع فإن المقصود معه حصول العوض
فائدة
نظير الوجهين في مصرين سلك الطريق الأبعد لغير غرض احتمالان للقاضي حسين فيما إذا سلك الجنب في خروجه من المسجد الأبعد لغير غرضفائدة
نظير الخلاف في التفضيل بين الصلاة والطواف والوجه القائل بأن الطواف للغرباء أفضل والصلاة لغيرهم أفضل الخلاف في التفضيل بين الصلاة والصوم والقول المفصل القائل بأن الصلاة أفضل بمكة والصوم أفضل بالمدينة ترجيحا لكل بموضع نزوله والخلاف في المسألة الثانية للمتقدمينفائدة
اشترطت الجماعة في الجمعة لأن لفظها يعطي معنى الاجتماع ونظيره اشتراط القصد في التيمم لأنه ينبئ عن القصد والتقابض في الصرف لأن اللفظ يقتضي الانصراف ونظير ذلك في العربية اشتراط الانتقال في الحال لأن لفظ الحال مأخوذ من التحول والتبيين والإيضاح في التمييز لأن لفظه يقتضي ذلك ومن ثم قال الأكثرون إنه لا يجيء للتوكيدفائدة
الفقير والمسكين حيث أطلق أحدهما اشتمل الآخر فإذا ذكرا اختص كل بمعناه قال البلقيني ونظير ذلك الكافر والمشرك قلت ونظير ذلك في العربية الظرف والمجرور ومن نظائر ذلك أيضا الإيمان والإسلامفائدة
قول الوقف كثير في الأصول لأن الأصولي في مهلة النظر نادر في الفقيه لأن حاجة الفقيه ناجزة ومما حكي فيه قول الوقف من الفقيه مسئلة طهورية الماء المستعمل حكى ابن الصباغ فيها قولا بالوقف أي لا نقول طهور ولا غير طهور ومسئلة تعليق الطلاق قبل النكاح ذكر للربيع أن الشافعي توقف فيه في الأمالي القديمة ثم أزاله وقال بالمنع
فائدة
فرق بين مطلق الماء والماء المطلق فالأول هو الماء لا بقيد فيدخل فيه الطاهر والطهور والنجس والثاني هو الماء بقيد الإطلاق وذهب السبكي إلى أنه لا فرق بين العبارتين ونظير ذلك قولنا طلاق البعض وتبعيض الطلاق وعتق العبض وتبعيض العتق وتجب النية عند أول غسل الوجه لا عند غسل أول الوجه ولا ولاء لمعتق الأب مع أب المعتق وقول الإمام كما لا يتغير حكم المحلوف باليمين لا يتغير حكم اليمين بالمحلوف عليهالمسائل التي يفتى فيها على القديم بضع عشرة
ذكرها في شرح المهذب مسئلة التثويب في أذان الصبح القديم استحبابه ومسئلة التباعد عن النجاسة في الماء الكثير القديم أنه لا يشترط ومسئلة قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين القديم لا يستحب ومسئلة الاستنجاء بالحجر فيما جاوز المخرج القديم جوازه ومسئلة لمس المحارم القيدم لا ينقض ومسئلة تعجيل العشاء القديم أنه أفضل ومسئلة وقت المغرب القديم امتداده إلى غروب الشفق ومسئلة المنفرد إذا نوى الاقتداء في أثناء الصلاة القديم جوازه ومسئلة أكل الجلد المدبوغ القديم تحريمه ومسئلة تقليم أظفار الميت القديم كراهته ومسئلة شرط التحلل من الإحرام بمرض ونحوه القديم جوازه ومسئلة الجبر بالتأمين للمأموم في صلاة جهرية القديم استحبابه ومسئلة من مات وعليه صوم القديم يصوم عنه وليه ومسئلة الخط بين يدي المصلي إذا لم تكن معه عصي القديم استحبابه والله أعلم
هذه مسائل فيما لا يعذر فيها بالجهل
وقد نظمها بعضهم فقال ** ثلاثون لا عذر بجهل يرى بها ** وزدها من الأعداد عشر لتكملا ** فأولها بكر تقول لعاقد ** جهلت بان الصمت كالنطق مقولا ** كمن سكتت حين الزواج فجومعت ** فقالت أنا لم أرض بالعقد أولا ** كذا شاهد في المال والحد مخطئا ** شهادة صدق ضامن حين بدلا ** وآكل مال لليتيم وواطئ ** رهين اعتكاف بالشريعة جاهلا ** كذا قاذف شخصا يظن بأنه ** رقيقا فبان الشخص حرا مكملا ** ومن قام بعد العام يشفع خاطرا ** مع العلم بالمتباع والبيع أولا ** ومن ملكت أو خيرت ثم لم تكن ** لتقضي حتى فارقت وتفاصلا ** كذاك طبيب قائل بعلاجه ** بلا علم أو مفت تعدى تجاهلا ** وبائع عبد بالخيار يروم أن ** يرد وقد ولى الزمان مهرولا ** ومن أثبتت إضرار زوج فأمهلت ** فجامعها قبل القضاء معاجلا ** وعبد زنى أو يشرب الخمر جاهلا ** بعتق فحد الحر يجري مفصلا ** وبفسخ بيع فاسد مطلقا ولا ** يسامح فيه من عن الحق حولا ** وكل زكاة من دفعها لكافر ** وغير فقير ضامن تلك مسجلا ** ومن يعتق الشخص الكفور لجهله ** فلا يجزي في كفارة وتبتلا ** كذا مشتر من أوجب الشرع عتقه ** عليه ولا رد له وله الولا ** وآخذ حد من أبيه مستو ** كتحليفه إذ بالعقوق تزيلا ** ومن يقطع المسلوك جهلا فلا نرى ** شهادته من أجل ذلك تقبلا ** كمن يريا عدلين فرجا ومحرما ** يباح وحرا يسترق فأهملا ** وسارق ما فيه النصاب مؤاخذ ** وإن لم يكن ظرف النصاب معادلا ** وواطئ من قد أرهنت عنده فما ** يكون له عن حد ذلك معزلا ** كذلك من يزني ويشرب جاهلا ** من أهل البوادي حده ليس مهملا ** ومن رد رهنا بعد حوز لربه ** فلا شك أن الحوز صار معطلا ** وتخيير من قد أعتقت ثم جومعت ** تفوت بجهل الحكم والعتق أهملا ** ولا ينف حمل العرس زوج لها إذا ** رآه ولم ينهض بذلك معدلا ** ومن أنفقت من مال زوج لغيبة ** فجا نعيه ردت من الود فاضلا ** ومن سكنت حين ارتجاع وجومعت ** فقالت لقد كان اعتقادي كاملا** وفيمن لمن قد حيز عنه متاعه ** مقال إذا ما الحوز كان مطولا ** وقد قام بعد الحوز يطلب ملكه ** وقيل له قد بعت ذلك أولا ** ومن هو في صوم الظهار مجامع ** لزوجته يستأنف الصوم مكملا ** وليس لذي مال يباع بعلمه ** ويشهد قبضا بعده أن يبدلا ** ومن زوجها قد ملك الغير أمرها ** فلم يقض حتى جومعت صار معزلا ** وإن ملكها الزوج ثم تصالحا ** عقيب قبول كان ليس مفصلا ** وما سئلت عنه فليس لها إذن ** تقول ثلاثا كان قصدي أولا ** وإن بعد تمليك قضت ببيانها ** فقالت جهلت الحكم فيه معاجلا ** فليس له عذر إذا قال لم أرد ** سوى طلقة والحكم فيه كما خلا ** وإن أمة قالت وبائعها لقد ** تزوجها شخص ففارق وانجلا ** فليس لمن يبتاعها بعد علمه ** بذلك عذر إن يرد أذن بلا ** ولا يطأنها أو يزوجها إلى ** ثبوت خلو من زواج تحولا ** ومن قبل تكفير الظهار مجامع ** يذوق عقابا بالذي قد تحملا ** وحق الذي قد خيرت ساقط إذا ** بواحدة قالت قضيت تجاهلا ** وليس لها عذر بدعوى جهالة ** وذاك الذي قد أوقعت عاد باطلا ** ** ومن قال إن شهرين غبت ولم أعد ** فأمرك قد صيرت عندك جاعلا ** فمر ولم توقع وما أشهدت على ** بقاها وطالت صار عنها محولا ** وذاك كثير في الوضوء ومثلها ** بفرض صلاة ثم حج تحصلا **