كتاب : التنبيه في الفقه الشافعي
المؤلف : إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي الشيرازي أبو إسحاق


امرأة في طلاق زوجته فقد قيل يصح وقيل لا يصح وللوكيل أن يطلق متى شاء إلى أن يعزله وإن قال لامرأته طلقي نفسك فقالت في الحال طلقت نفسي طلقت فإن أخرت ثم طلقت لم يقع إلا أن يقول طلقي متى شئت ويكره أن يطلق الرجل امرأته من غير حاجة فإن أراد الطلاق فالأفضل أن لا يطلق أكثر من طلقة وإن أراد الثلاث فالأفضل ان يفرقها فيطلق في كل طهر طلقة فإن جمعها في طهر واحد جاز ويقع الطلاق على ثلاثة أوجه طلاق السنة وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه وطلاق البدعة وهو أن يطلقها في الحيض من غير عوض أو في طهر جامعها فيه من غير عوض وطلاق لا سنة فيه ولا بدعة وهو طلاق الصغيرة والآيسة والتي استبان حملها وغير المدخول بها فإن كانت حاملا فحاضت على الحمل فطلقها في الحيض فالمذهب أنه ليس ببدعة وقيل هو بدعة ولا إثم فيما ذكرناه إلا في طلاق البدعة ومن طلق للبدعة إستحب له أن يراجعها ويقع ألطلاق بالصريح والكناية فالصريح الطلاق والفراق والسراح فإذا قال أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك أو فارقتك أو أنت مفارقة أو سرحتك أو أنت مسرحة طلقت وإن لم ينو فإن ادعى أنه أراد طلاقا من وثاق أو فراقا بالقلب أو تسريحا من اليد لم يقبل في الحكم ودين فيما بينه وبين الله عز وجل والكنايات كقوله أنت خلية أو برية وبتة و بتلة و بائن وحرام وأ نت كالميتة وا عتدي واستبري وتقنعي واستتري وتجرعي وأبعدي وأغربي واذهبي والحقي بأهلك وحبلك على غاربك وأنت واحدة وما أشبه ذلك فإن نوى بها الطلاق وقع وإن لم ينو لم يقع وإن قال اختاري فهو كناية تفتقر إلى القبول في المجلس على المنصوص وقيل تفتقر إلى القبول في الحال فإن قالت اخترت ونويا الطلاق وقع وإن لم ينويا أو أحدهما لم يقع وإن رجع فيه قبل القبول صح الرجوع وقيل لا يصح وإن قال لها ما اخترت فقالت

اخترت فالقول قوله وإن قال ما نويت فقالت نويت فالقول قولها وقيل القول قوله والأول أصح وإن قال لها طلقى نفسك فقالت اخترت ونوت وقع وقيل لا يقع حتى تأتى بالصريح وإن قال أنت الطلاق فقد قيل هو صريح وقيل هو كناية وإن قال أنا منك طالق أو فوض إليها فقالت أنت طالق فهو كناية لا يقع إلا بالنية وإن قال كلي واشربي فقد قيل هو كناية و قيل ليس بشيء فأما إذا قال أقعدي وبارك الله عليك وما أشبه ذلك فليس بشيء نوى أو لم ينو وإن قال أنت علي كظهر امي ونوى الطلاق لم يقع الطلاق وإن قال له رجل أطلقت امرأتك فقال نعم طلقت وإن قال ألك زوجة فقال لا لم يكن شيئا وإن كتب بالطلاق ونوى ففيه قولان أصحهما أنه يقع وإن قال لها شعرك طالق أو يدك طالق أو بعضك طالق طلقت وإن قال ريقك أودمك طالق لم تطلق
باب عدد الطلاق والإستثناء
إذا خاطبها بلفظ من ألفاظ الطلاق ونوى به طلقتين أو ثلاثا وقع إلا قوله أنت واحدة فإنه لا يقع به أكثر من طلقة وقيل يقع به ما نوى وإن قالت أنت طالق واحدة في اثنتين ونوى طلقة مقرونة بطلقتين طلقت ثلاثا وإن لم ينو شيئا وهو لا يعرف الحساب وقعت طلقة وإن نوى موجبها عند أهل الحساب لم يقع إلا طلقة وقيل يقل طلقتان وإن كان يعرف الحساب ونوى موجبها في الحساب وقعت طلقتان وإن لم تكن له نية وقعت طلقة على ظاهر النص وقيل يقع طلقتان وان قال أنت طالق طلقة معها طلقة طلقت طلقتين وإن قال للمدخول بها أنت طالق طلقة قبلها طلقة وبعدها طلقة طلقت ثلاثا وان قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة وادعى أنه أراد قبلها طلقة في نكاخ آخر أو من زوج آخر فإن كان ذلك قبل منه وإن لم يكن ذلك لم يقبل وإن قال أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثلاثة وقع الثلاث وإن قال أردت بعدد الأصبعين المقبوضتين قبل


وإن قال انت طالق من واحدة إلى الثلاث طلقت طلقتين وإن قال لغير المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقعت طلقة وإن قال ذلك للمدخول بها فإن نوى العدد وقع وان نوى التأكيد لم يقع إلا طلقة وإن لم ينو شينا ففيه قولان أصحهما أنه يقع بكل لفظة طلقة والثاني لا يقع إلا طلقة واحدة وإن أتى بثلاثة ألفاظ مثل ان يقول أنت طالق وطالق مطالق وقع بكل لفظة طلقة وإن قال أنت طالق نصف تطليقة أو نصفي طلقة وقعت طلقة وإن قال أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة فقد قيل يقع طلقة وقيل يقع طلقتان وان قال نصفي طلقتين طلقت طلقتين وإن قال نصف طلقتين فقد قيل طلقة وقيل طلقتين وإن قال نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقه وقعت طلقة وإن قال نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة طلقت ثلاثا وإن قال لأربع نسوة أوقعت بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثا أو أربعا وقعت على كل واحدة طلقة وإن قال أوقعت بينكن خمس تطليقات وقعت على كل واحده طلقتان وإن قال أنت طالق ملء الدنيا أو أطول الطلاق أو اعرضه طلقت طلقة إلا ان يريد به ثلاثا وإن قال أنت طالق كل الطلاق أو أكثر الطلاق طلقت ثلاثا وإن قال أنت طالق أولا لم يقع شييء وان قال أنت طالق طلقة لاتقع عليك طلقة وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا وقع الثلاث وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة وقع الثلاث وإن قال أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة طلقت ثلاثا على المنصوص وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين وقعت طلقة وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين إلا طلقة طلقت طلقتين وإن قال أنت طالق خمسا إلا ثلاثا فقد قيل تطلق ثلاثا وقيل طلقتين وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين فقد قيل يقع ثلاثا وقيل طلقتان وقيل طلقة وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء أبوك واحدة فقال أبوها شئت واحدة لم تطلق وإن قال أنت طالق إن شاء الله تعالى أو أنت طالق إن لم يشأ الله لم يقع وإن قال أنت طالق إلا أن يشاء الله فالمذهب أنه يقع وقيل لا يقع وإن قال أنت طالق إن شاء زيد فمات زيد أو جن لم تطلق

وإن خرس فأشار لم تطلق وعندي أنه يقع في الأخرس وان قال أنت طالق ثلاثا واستثنى بعضها بالنية لم يقبل في الحكم وإن قال نسائي طوالق واستثنى بعضهن بالنية لم يقبل في الحكم وقيل يقبل في النساء وليس بشيء
باب الشرط في الطلاق
من صح منه الطلاق صح ان يعلق الطلاق على شرط ومن لم يصح منه الطلاق لم يصح ان يعلق الطلاق على شرط وإذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط وإن قال لامرأته ولها سنة وبدعة في الطلاق أنت طالق للسنة طلقت في حال السنة وإن قال أنت طالق للبدعة أو طلاق لحرج طلقت في حال البدعة وإن قال أنت طالق أحسن الطلاق وأعدله وأتمه طلقت للسنة إلا أن ينوي ما فيه تغليظ عليه وإن قال أنت طالق اسمج الطلاق وأقبحه طلقت للبدعة إلا أن ينوي ما فيه تغليظ عليه وإن قال أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة و بعضهن للبدعة طلقت طلقتين في الحال فإذا حصلت في الحال الأخرى وقعت الثالثة فإن ادعى انه أراد طلقة في الحال وطلقتين في الثاني فالمذهب أنه يقبل وقيل لا يقبل في الحكم وإن قال أنت طالق في كل قرء طلقت طلقة في كل طلقة فإن كانت حاملا لم تطلق في حال الحمل أكثر من طلقة حاضت على الحمل أو لم تحض وإن قال إن حضت فأنت طالق طلقت برؤية الدم وإن قال إن حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تحيض وتطهر فإن قالت حضت فكذبها فالقول قولها مع يمينها وإن قال إن حضت فضرتك طالق فقالت حضت فكذبها فالقول قوله ولم تطلق الضرة وإن قال لامرأتين إن حضتما فأنتما طالقتان لم تطلق واحدة منهما حتى تحيض فإن قالتا حضنا فصدقهما طلقتا وإن كذبهما لم تطلق واحدة منهما وإن صدق احداهما وكذب الأخرى طلقت المكذبة ولم تطلق المصدقة وإن قال إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان لم يتعلق بهما طلاق وقيل إذا حاضتا طلقتا وإن قال لأربع نسوة أيتكن حاضت فصواحباتها طوالق

فقلن حضنا فإن صدقهن طلقت كل واحدة منهن ثلاثا وإن كذبهن لم تطلق واحدة منهن وإن صدق واحدة طلقت المكذبات طلقة طلقة ولم تطلق المصدقة وإن صدق اثنتين طلق كل واحدة من المكذبتين طلقتين وطلقت كل واحدة من المصدقتين طلقة وإن كذب واحدة طلقت المكذبة ثلاثا وطلقت كل واحدة من المصدقات طلقتين وإن قال إن كنت حائلا فأنت طالق ولم يكن استبرأها قبل ذلك حرم وطؤها حتى يستبرئها بثلاثة أقراء وقيل بطهر وقيل بحيضة فإذا بان أنها حائل وقع طلقة واحتسب ما مضى من الأقراء من العدة فإن بان انها كانت حاملا حل وطؤها وإن كان استبرأها حل وطؤها في الحال وقيل لا يحل حتى يستأنف الاستبراء و ان قال إن كنت حاملا فأنت طالق حرم وطؤها حتى يستبرئها وقيل يكره وإن قال إن كان في جوفك ذكر فانت طالق طلقة وإن كان أنثى فأنت طالق طلقتين فولدت ذكرا وأنثى طلقت ثلاثا وان قال إن كان ما في جوفك ذكرا فأنت طالق طلقة وإن كان أنثى فأنت طالق طلقتين فولدت ذكرا وأنثى لم تطلق وإن قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال لها أنت طالق وهي مدخول بها طلقت طلقتين وإن كانت غير مدخول بها طلقت طلقة وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم قال إذا طلقتك فأنت طالق فدخلت الدار وقعت طلقة وان قال إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم قال إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت الدار وقعت طلقتان وإن قال كلما طلقتك فأنت طالق ثم قال أنت طالق وقع طلقتان وإن قال كلما وقع عليك طلاقي فانت طالق ثم قال لها أنت طالق طلقت ثلاثا وإن قال لأربع نسوة أيتكن وقع عليها طلاقي فصواحباتها طوالق ثم قال لإحداهن أنت طالق طلقن ثلاثا ثلاثا وإن قال إذا حلفت بطلاقك فانت طالق ثم قال لها إن خرجت من الدار أو لم تخرجي أو أن لم يكن هذا كما قلت فأنت طالق طلقت وإن قال اذا طلعت الشمس أو جاء الحاج فانت طالق لم تطلق وإن كان له عبيد ونساء فقال كلما طلقت امرأة فعبد حر وإن طلقت امرأتان فعبدان حران وإن طلقت

ثلاثا فثلاثة أعبد أحرار وإن طلقت أربعا فأربعة اعبد أحرار فطلق أربع نسوة عتق خمسة عشر عبدا على المذهب وقيل عشرة وقيل سبعة عشر وإن قال متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم قال لها أنت طالق لم تطلق وقيل تطلق طلقة وقيل تطلق ثلاثا وإن قال أي وقت لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمان يمكنه ان يطلق فلم يطلق طلقت وإن قال إن لم أطلقك فأنت طالق فالمنصوص أنها لا تطلق إلا في آخر العمر وإن قال إذا لم أطلقك فانت طالق فالمنصوص أنه إذا مضى زمان يمكنه أن يطلق فلم يطلق طلقت وقيل فيهما قولان وإن قال أنت طالق إلى أشهر لم تطلق إلا بعد شهر فإن قال أنت طالق في شهر رمضان طلقت في أول جزء منه وإن قال أردت به في الجزء الأخير لم يقبل في الحكم وإن قال أنت طالق في أول آخر رمضان فقد قيل في أول ليلة السادس عشر وقيل في أول اليوم الأخير من الشهر وإن قال إذا مضت سنة فأنت طالق اعتبرت سنة بالأهلة فإن كان العقد في أثناء الشهر إعتبر شهر بالعدد واعتبر الباقي بالأهلة وإن قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد لم تطلق وإن قال أنت طالق قبل موتي أو قبل قدوم زيد بشهر فمات أو قدم زيد بعد شهر طلقت قبل ذلك بشهر وإن قال أنت طالق أمس طلقت في الحال وقيل فيه قول آخر أنه لا يقع وإن قال إن طرت أو صعدت السماء فأنت طالق لم تطلق وقيل فيه قول آخر أنها تطلق وإن قال إن رأيت الهلال فأنت طالق فرآه غيرها طلقت وإن رأته بالنهار لم تطلق وإن كتب الطلاق ونوى وكتب إذا جاءك كتابي فأنت طالق فجاءها وقد أمحى موضع الطلاق لم يقع الطلاق وإن أمحى غير موضع الطلاق وبقي موضع الطلاق فقد قيل يقع وقيل إن كان كتب إن أتاك كتابي وقع وإن كتب إن أتاك كتابي هذا لم يقع وإن قال إن ضربت فلانا فأنت طالق فضربه وهو ميت لم تطلق وإن قال إن قدم فلان فأنت طالق فقدم به ميتا لم تطلق وإن حمل مكرها لم تطلق وإن أكره حتى قدم ففيه قولان وإن قال إن خرجت إلا باذني فأنت طالق فاذن لها وهي لا تعلم فخرجت لم تطلق وإن أذن لها مرة فخرجت بالإذن ثم خرجت بغير

الإذن لم تطلق وإن قال لها كلما خرجت إلا بإذني فأنت طالق فأي مرة خرجت بغير الإذن طلقت وإن قال إن خالفت أمري فأنت طالق ثم قال لا تخرجي فخرجت لم تطلق وإن قال إن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت وإن بدأتك بالكلام فعبدي حر فكلمها لم تطلق المرأة ولم يعتق العبد وإن قال لها وهي في ماء جار إن خرجت من هذا الماء فأنت طالق وإن أقمت فيه فأنت طالق لم تطلق خرجت أو أقامت وإن قال إن شئت فأنت طالق فقالت في الحال شئت طلقت وإن أخرت لم تطلق وقيل إذا وجد في المجلس طلقت وإن قالت ان شئت لم تطلق وإن قال من بشرني بكذا فهي طالق فأخبرته أمرأته بذلك وهي كاذبة لم تطلق وإن قال من أخبرني بقدوم فلان فهي طالق فأخبرته وهي كاذبة طلقت وإن قال إن كلمت فلانا فأنت طالق فكلمه مجنونا أو نائما لم تطلق وإن كلمه بحيث يسمع إلا انه تشاغل بشيء فلم يسمع طلقت وإن كلمه أصم فلم يسمع للصمم فقد قيل طلق وقيل لا تطلق وإن قال إن كلمت رجلا فأنت طالق وإن كلمت طويلا فأنت طالق وان كلمت فقيها فأنت طالق فكلمت رجلا فقيها طويلا طلقت ثلاثا وإن قال أنت طالق ان دخلت الدار بفتح الألف وهو يعرف النحو طلقت في الحال فإن قال أنت طالق لرضاء فلان طلقت في الحال وإن قال أردت ان رضي فلان قبل منه وقيل لا يقبل وإن قال أنت طالق وقال أردت إن دخلت الدار لم يقبل في الحكم ودين فيما بينه وبين الله عز وجل وإن قال أنت طالق إن دخلت الدار ثم قال أردت في الحال قبل منه وإن قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق ثم قال عجلت لك ذلك لم يتعجل وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم بانت منه ثم تزوجها فدخلت الدار ففيه ثلاثة أقوال أحدها تطلق والثاني لا تطلق والثالث إن عادت بعد الثلاث لم تطلق وإن عادت قبله طلقت والأول أصح


 باب الشك في الطلاق وطلاق المريض
إذا شك هل طلق أم لا لم تطلق والورع أن يراجع وان شك هل طلق طلقة أو أكثر لزمه والورع إن كان عادته ان يطلق ثلاثا أن يبتدىء إيقاع الطلاق الثلاث وإن طلق إحدى المرأتين بعينها ثم أشكلت وقف عن وطئها حتى يتذكر فإن قال هذه بل هذه طلقتا وإن وطىء احداهما لم يتعين الطلاق في الأخرى وإذا عين وجبت العدة من حين الطلاق والنفقة عليه إلى أن يعين وإن طلق إحداهما لا بعينها لزمه أن يعين فإن قال هذه لا بل هذه طلقت الأولى دون الثانية فإن وطيء إحداهما تعين الطلاق في الأخرى على ظاهر المذهب وقيل لا يتعين فإذا عين وجبت العدة من حين الطلاق وقيل من حين التعيين والأول أصح والنفقة عليه إلى أن يعين فإن ماتت المرأتان قبل التعيين وقف من مال كل واحدة نصيب الزوج وإن مات الزوج وقف لهما من ماله نصيب زوجة فإن قال الوارث أنا أعرف الزوجة فهل يرجع إليه فيه قولان وقيل يرجع في الطلاق المعين ولا يرجع في المبهم فإن ماتت إحداهما ثم مات الزوج ثم ماتت الأخرى رجع الى وارث الزوج فإن قال الأولة مطلقة والثانية زوجة قبل منه وإن قال الأولة زوجة والثانية مطلقة فهل يقبل فيه قولان وإن قلنا لا يرجع وقف الميراث حتى يصطلحا عليه وإن قال لزوجته وأجنبية إحداكما طالق رجع اليه فإن قال أردت الأجنبية قبل قوله وإن كان له زوجة اسمها زينب فقال زينب طالق ثم قال أردت أجنبية اسمها زينب لم يقبل في الحكم ويدين فيما بينه وبين الله تعالى فإن قال يا زينب فأجابته عمرة فقال أنت طالق وقال ظننتها زينب طلقت عمرة ولا تطلق زينب وإن قال إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق فطار ولم يعرف لم تطلق امرأته وإن قال إن كان غرابا فأنت طالق وإن لم يكن غرابا فعبدي حر وقف عن التصرف فيهما حتى يعلم فإن لم يعلم حتى مات فقد قيل يقوم الوارث مقامه وقيل لا يقوم وهو الأصح ويقرع بين العبد والزوجة فإن خرج السهم على العبد عتق وإن

خرج على الزوجة لم تطلق ولكن يملك التصرف في العبد وقيل لا يملك وإن طلق امرأته ثلاثا في المرض ومات لم ترثه في أصح القولين وترثه في الآخر وإلى متى ترث فيه ثلاثة أقوال أحدها انها ترث أي وقت مات والثاني إن مات قبل ان تنقضي العدة ورثت وان مات بعده لم ترث والثالث إن مات قبل ان تتزوج ورثته وإن تزوجت لم ترثه وإن سألته الطلاق الثلاث فقد قيل لا ترث وقيل على قولين إن علق طلاقها على صفة تفوت بالموت بأن قال إن لم أتزوج عليك فأنت طالق ثلاثا فمات فهل ترثه على قولين فإن علق طلاقها على صفة لابد لها منه كالصوم والصلاة فهي على قولين وإن لاعنها في القذف لم ترث وإن قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق فوجدت الصفة وهو مريض لم ترث
باب الرجعة
إذا طلق الحر إمرأته طلقة أو طلقتين أو طلق العبد طلقة بعد الدخول بغير عوض فله أن يراجعها قبل أن تنقضي العدة وله أن يطلقها ويظاهر منها ويولي منها قبل أن يراجعها وهل له أن يخالعها فيه قولان أصحهما أن له ذلك وإن مات احدهما ورثه الاخر ولا يحل له وطؤها والإستمتاع بها قبل ان يراجعها فإن وطئها ولم يراجعها فعليه المهر وإن وطئها ثم راجعها لزمه المهر على ظاهر النص وقيل فيه قول مخرج انه لا يلزمه وإن كان الطلاق قبل الدخول أو بعد الدخول بعوض فلا رجعة وإن اختلفا فقال فقد أصبتك فلي الرجعة وأنكرت المرأة فالقول قولها ولا تصح الرجعة إلا بالقول وهو أن يقول راجعتها أو ارتجعتها أو رددتها فإن قال أمسكتها فقد قيل يصح وقيل لا يصح وإن قال تزوجها أو نكحتها فقد قيل لا يصح وقيل يصح والأول أظهر ولا يصح تعليق الرجعة على شرط ولا تصح في حال الردة فإن اختلفا فقال راجعتك قبل انقضاء العدة وقالت بل انقضت

عدتي ثم راجعتني فإن كانت المرأة سبقت بدعوى انقضاء العدة ثم قال الرجل كنت راجعتك فالقول قولها وإن سبق الرجل بدعوى الرجعة ثم ادعت انقضاء العدة فالقول قوله وإن ادعيا معا فالمذهب أن القول قول المرأة وقيل يقرع بينهما وإن طلق الحر امرأته دون الثلاث أو العبد امرأته طلقة ثم رجعت إليه برجعة أو بنكاح عادت بما بقي من عدد الطلاق وإن طلق الحر امرأته ثلاثا أو طلق العبد امرأته طلقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ويطأها في الفرج وأدناه أن تغيب الحشفة في الفرج فإن كان مجبوبا وبقي من الذكر قدر الحشفة أحلها وإن وطئها رجل بشبهة أو كانت أمة فوطئها المولى لم تحل وإن وطئها زوج في نكاح فاسد ففيه قولان أصحهما أنها لا تحل وإن كانت امة فملكها الزوج قبل أن تنكح زوجا غيره لم يحل له وطئها بملك اليمين وقيل يحل والأول أصح فإن طلقها ثلاثا وغاب عنها فادعت أنها تزوجت بزوج أحلها له وإن لم يقع في قلبه صدقها كره له ان يتزوجها
باب الإيلاء
كل زوج صح طلاقه وهو قادر على الوطء صح إيلاؤه وإن كان غير قادر ولمرض صح إيلاؤه وإن كان لشلل أو لجب ففيه قولان أحدهما يصح إيلاؤه والثاني لا يصح والايلاء هو أن يحلف بالله عز وجل يمينا تمنع الجماع في الفرج أكثر من أربعة أشهر فإن حلف بغير الله عز وجل بأن قال إن وطأتك فأنت طالق ثلاثا وإن وطأتك فعلي صوم أو صلاة أو عتاق ففيه قولان أصحهما أنه مول والثاني أنه ليس بمول وإن حلف على ترك الجماع في الدبر أو فيما دون الفرج لم يكن موليا وإن قال والله لا أنيكك أولا أغيب ذكري في فرجك أو والله لا أفتضك وهي بكر فهو مول وإن قال والله لا جامعتك أو لا وطئتك فهو مول في الحكم فإن نوى غيره دين بينه وبين الله تعالى وإن قال والله لا باضعتك أو لا باشرتك أولا لمستك أولا قربتك

ففيه قولان أحدهما أنه مول في الحكم فإن نوى غيره دين والثاني ليس بمول إلا أن ينوي الوطء وهو الأصح قال والله لا اجتمع رأسي ورأسك أو ليطولن غيبتى عنك وما اشبه فإن نوى الوطء فهو مول وإن لم ينو فليس بمول وإن حلف أن لا يستوفي الايلاج فليس بمول وان حلف على ترك الجماع أربعة أشهر لم يكن موليا وإن قال والله لأوطئتك مدة لم يكن موليا حتي ينوي أكثر من مدة أربعة اشهر وإن قال والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر فقد قيل هو مول وقيل ليس بمول وهو الأصح وإن قال والله لا وطئتك حتى ينزل عيسى بن مريم أو حتى يخرج الدجال أو حتى أموت أو تموتي كان موليا وإن قال والله لا وطئتك حتى أمرض أوحتى يموت فلان لم يكن موليا وإن قال والله لا وطئتك في السنة إلا مرة لم يكن موليا في الحال فإن وطئها وبقي من السنة أكثر من أربعة أشهر فهو مول وهكذا إن قال إن أصبتك فوالله لا أصبتك لم يكن موليا في الحال فإذا أصابها صار موليا وفيه قول آخر إنه يكون موليا في الحال والأول أصح وإن قال والله لا أصبتك في هذا البيت لم يكن موليا وإن قال إن وطئتك فعلي صوم هذا الشهر لم يكن موليا وإن قال والله لا أصبتك إن شئت فقالت في الحال شئت صار موليا وإن أخرت لم يصر مولا وإن قال لأربع نسوة والله أصبتكن لم يصر موليا فإن وطىء ثلاثا منهن صار موليا من الرابعة وإن قال والله لا أصبت واحدة منكن صار موليا من كل واحدة منهن وإن قال أردت واحدة بعينها قيل منه وإن قال والله لا آصبتك ثم قال لأخرى أشركتك معها لم يصر موليا من الثانية وإن قال إن أصبتك فأنت طالق ثم قال لأخرى أشركتك معها كان موليا من الثانية وإذا صح الايلاء ضربت له مدة أربعة أشهر فإن كان هناك عذر من جهتها كالمرض والحبس الاحرام والصوم الواجب والإعتكاف الواجب والنفاس لم تحتسب المدة فإذا زال ذلك استؤنفت المدة وإن كان حيض حسبت المدة وإن كان العذر من جهته كالحبس والمرض والصوم والإحرام

والاعتكاف حسبت المدة وإن طلقها طلقة رجعية أو ارتد لم تحتسب المدة فإذا انقضت المدة وطالبت المرأة بالفيئة وقف وطولب بالفيئة وهو الجماع فإن كان فيها عذر يمنع الوطء لم يطالب وإن كان العذر فيه فاء فيئة معذور وهو أن يقول لو قدرت لفئت فإذا زال العذر طولب بالوطء وإن انقضت المدة وهو مظاهر لم يكن له أن يطأ حتى يكفر فإن قال أمهلوني حتى أطلب رقبة فأعتق ثم أطأ أنظر ثلاثة أيام وإن لم يكن عذر يمنع الوطء فقال أنظروني أنظر يوما أو نحوه في أحد القولين وثلاثة أيام في القول الآخر فإن جامع وأدناه أن تغيب الحشفة فقد أوفاها حقها فإن كان اليمين بالله عز وجل لزمته الكفارة في أصح القولين ولا تلزمه في الآخر وإن كان اليمين على صوم أو عتق فله أن يخرج منه بكفارة يمين وله أن يفي بما نذر وإن كان بالطلاق الثلاث طلقت ثلاثا وقيل إن كانت اليمين بالطلاق لم يجامع والمذهب الأول فإن جامع لزمه النزع فإن استدام لزمه المهر دون الحد فإن أخرج ثم عاد لزمه المهر وقيل يلزمه الحد وقيل لا يلزمه وإن لم يف طولب بالطلاق وأدناه طلقة رجعية فإن لم يطلق ففيه قولان أحدهما يجبر عليه والثانى يطلق الحاكم عليه وهو الأصح فإن راجعها وبقيت من المدة أكثر من أربعة أشهر ضربت له المدة ثم يطالب بالفيئة أو الطلاق وإن لم يراجع حتى انقضت العدة وبانت فتزوجها فهل يعود الإيلاء أم لا على الأقوال الثلاثة التي ذكرناها في كتاب الطلاق
باب الظهار
من صح طلاقه صح ظهاره ومن لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره والظهار أن يشبه امرأته بظهر أمه أو بعضو من أعضائها فيقول أنت علي كظهر أمي أو كفرجها أو كيدها وخرج فيه قول آخر أنه لا يكون مظاهرا في غير الظهر وإن شبهها بغير أمه من ذوات المحارم كالأخت والعمة ففيه قولان

أصحهما أنه مظاهر وإن شبهها بامرأة حرمت عليه بمصاهرة أو رضاع فإن كانت ممن حلت له في وقت ثم حرمت لم يكن مظاهرا وإن لم تحل له أصلا فعلى قولين وإن قال أنت علي كأمي أو مثل أمي لم يكن مظاهرا إلا بالنية وإن قال أنت طالق كظهر أمي فقال أردت الطلاق والظهار فإن الطلاق رجعيا صارت مطلقة ومظاهرا منها وإن كان بائنا لم يصر مظاهرا منها وإن قال أردت بقولي أنت طالق الظهار لم يقبل منه وإن قال أنت علي حرام كظهر أمي و لم ينو شيئا فهو ظهار وإن نوى الطلاق فهو طلاق في أصح الروايتين فإن نوى به الطلاق والظهار كان طلاقا وظهارا وقيل لا يكون ظهارا وإن نوى تحريم عينها قبل وعليه كفارة يمين وقيل لا يقبل ويكون مظاهرا ويصح الظهار معجلا ومعلقا على شرط فإذا وجد صار مظاهرا وإن قال إذا تظاهرت من فلانة فأنت علي كظهر أمي وفلانة أجنبية فتزوجها وظاهر منها صار مظاهرا من الزوجة وإن قال إذا تظاهرت من فلانة الأجنبية فانت علي كظهر أمي ثم تزوجها وظاهر منها فقد قيل يصير مظاهرا من الزوجة وقيل لا يصير وهو الأصح ويصح الظهار مطلقا و موقتا في أصح القولين وهو أن يقول أنت علي كظهر أمي شهرا أو يوما ومتى صح الظهار و وجد العود وجبت الكفارة والعود هو أن يمسكها بعد الظهار زمانا يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق فإذا وجد ذلك وجبت الكفارة واستقرت فإن ماتت قبل امكان الطلاق أو عقب الظهار بالطلاق لم تجب الكفارة وإن ظاهر من رجعية لم يصر بترك الطلاق عائدا فإن راجعها أو بانت ثم تزوجها وقلنا يعود الظهار فهل يكون الرجعة و النكاح عودا أم لا فيه قولان و إن ظاهر الكافر من امرأته وأسلم عقيب الظهار فقد قيل اسلامه عود وقيل ليس بعود وإن كان قذفها ثم ظاهر منها ثم لاعنها فقد قيل أنه صار عائدا وقيل لم يصر عائدا وإن بقيت من اللعان الكلمة الخامسة فظاهر منها ثم أتى بالكلمة لم يصر عائدا و إن كانت الزوجة أمة فابتاعها الزوج عقيب الظهار فقد قيل أن ذلك عود فلا يطأها بالملك حتى يكفر وقيل ليس بعود وإن ظاهر

منها ظهارا مؤقتا فأمسكها زمانا يمكن فيه الطلاق صار عائدا وقيل لا يصير عائدا إلا بالوطء وإن تظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة لزمه لكل واحدة كفارة في أصح القولين وتلزمه كفارة في القول الآخر وإن كرر لفظ الظهار في امرأة واحدة وأراد الإستئناف ففيه قولان أصحهما أنه يلزمه لكل مرة كفارة والثاني يلزمه للجميع كفارة واحدة وإذا وجبت الكفارة حرم وطؤها إلى أن يكفر وهل تحرم المباشرة بشهوة فيما دون الفرج فيه قولان أصحهما أنه لا تحرم والكفارة أن يعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تضر بالعمل كالعمى والزمانة وقطع اليد أو الرجل وقطع الإبهام أو السبابة أو الوسطى وإن كانت مقطوعة الخنصر والبنصر لم يجزئه وإن قطع أحداهما أجزأه وإن كانت مقطوعة الأنملة من الإبهام لم يجزئه وإن كان من غيرها أجزأه ويجزىء العوراء والعرجاء عرجا يسيرا والأصم والأخرس إذا فهمت إشارته وإن جمع الصمم والخرس لم يجزئه ولا يجزيء المجنون المطبق ويجزيء من يجن ويفيق ولا يجزيء المريض المأيوس منه ولا النحيف الذي لا عمل فيه ولا يجزيء أم الولد ولا المكاتب ويجزيء المدبر والمعتق بصفة ولا يجزيء المغصوب وفي الغائب الذي انقطع خبره قولان وإن اشترى من يعتق عليه بالقرابة ونوى الكفارة لم يجزئه وإن اشترى عبدا بشرط العتق فأعتقه عن الكفارة لم يجزئه وإن أعتق عبدا عن الكفارة بعوض لم يجزئه وإن أعتق شركا له في عبد وهو موسر ونوى أجزأه وقوم عليه نصيب شريكه وإن أعتق نصف عبدين فقد قيل يجزئه وقيل لا يجزئه وقيل إن كان الباقي حرا أجزأه وإن كان عبدا لم يجزئه وإن كان عادما للرقبة وثمنها أو واجدا وهو محتاج إليها للخدمة أو إلى ثمنها للنفقة كفر بالصوم وإن كان واجدا لما يصرفه في العتق في بلده عاد ماله في موضعه فقد قيل يكفر بالصوم وقيل لا يكفر وإن اختلف حاله ما بين أن يجب إلى حال الأداء وكان موسرا في أحد الحالين ومعسرا في

الأخرى اعتبر حاله عند الوجوب في أصح الأقوال ويعتبر حاله عند الأداء في الثاني ويعتبر أغلظ الحالين في الثالث وكفارة الصوم أن يصوم شهرين متتابعين بالأهلة فإن دخل فيه في أثناء الشهر لزمه شهر تام بالعدد وشهر بالهلال تم أو نقص وإن خرج منه بما يمكن التحرز منه كالعيد وشهر رمضان بطل التتابع وإن أفطر بما لا يمكن التحرز منه كالمرض ففيه قولان وإن أفطر بالسفر فقد قيل يبطل وقيل على قولين وإن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى زواله كفر بالطعام فيطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا من قوت البلد وهو رطل وثلث فإن أخرج من دون قوت البلد من حب تجب فيه الزكاة ففيه قولان وإن كان قوت البلد مما لا زكاة فيه فإن كان أقطا فعلى قولين وإن كان لحما أو لبنا فقد قيل لا يجوز وقيل على قولين وإن كان في موضع لا قوت فيه أخرج من قوت أقرب المواضع إليه ولا يجزيء فيه الدقيق ولا البسويق ولا الخبز ولا القيمة وإن غداهم أو أعشاهم بذلك لم يجزئه ولا يجوز دفعه إلى مكاتب ولا كافر ولا إلى من تلزمه نفقته ولا يجوز أن يدفع إلى أقل من ستين مسكينا ولا يجزيء شيء من الكفارات إلا بالنية ويكفيه في النية أن ينوي العتق أو الصوم أو الإطعام عن الكفارة وقيل يلزمه أن ينوي في الصوم التتابع في كل ليلة وقيل في أول الصوم والصحيح أنه لا يلزمه ذلك وإن كان المظاهر عبدا كفر بالصوم وحده وإن كان كافرا كفر بالمال دون الصوم
باب اللعان
يصح اللعان من كل زوج بالغ عاقل وإذا قذف زوجته من يصح لعانه ووجب عليه الحد أو التعزيز وطولب به فله أن يسقطه باللعان فإن عفي عن

ذلك لم يلاعن وقيل له أن يلاعن وليس بشيء فإن لم يطالب ولم يعف فقد قيل له أن يلاعن وقيل ليس له وهو الأصح فإن قذفها بالزنا ومثلها لا توطا عزر ولم يلاعن وإن قذفها وهي زانية عزر ولم يلاعن على ظاهر المذهب فإن قذف امرأته ولم يلاعن فحد ثم قذفها ثانيا عزر ولم يلاعن وإن قذفها وانتفى عن ولدها لاعن وإن قذفها وانتفى عن حملها فله أن يلاعنها وله أن يؤخر إلى أن تضع وإن انتفى عن ولدها وقال وطئك فلان بشبهة عرض الولد على القافة ولم يلاعن لنفيه وإن قال هو من فلان وقد زنى بك وأنت مكرهة ففيه قولان أصحهما أنه يلاعن لنفيه وإن قذف زوجته بزنا أضافه إلى ما قبل النكاح ولم يكن هناك ولد لم يلاعن وإن كان هناك ولد فقد قيل لا يلاعن وقيل يلاعن وهو الأصح وإن أبانها وقذفها بزنا أضافه إلى حال النكاح فإن لم يكن هناك ولد حد ولم يلاعن فإن كان هناك ولد منفصل لاعن لنفيه وإن كان حملا لم ينفصل فقد قيل لا يلاعن حتى ينفصل وقيل فيه قولان وإن قذف أربع نسوة لاعن أربع مرات فإن كان بكلمة واحدة وتشاححن في البداية أقرع بينهن فإن بدأ الحاكم بلعان واحدة من غير قرعة جاز فإن وطىء امرأة في نكاح فأيد فأتت بولد وانتفى عنه لاعن واللعان أن يامره الحاكم ليقول أربع مرات أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به ويسميها إن كانت غائبة ويشير إليها إن كانت حاضرة وقيل يجمع بين الإسم والإشارة ويقول في الخامسة وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين فإن كان هناك نسب ذكره في كل مرة وإن قذفها بزناءين ذكرهما في اللعان فإذا لاعن سقط عنه الحد وانتفى عنه النسب ووجب عليها حد الزنا وبانت منه وحرمت على التابيد وإن كان قد سمى الزاني وذكره في اللعان سقط ما وجب عليه من حده وإن لم يسمه ففيه قولان أحدهما يسقط عنه حده والثاني لا يسقط وقيل إن كان اللعان في نكاح فاسد لم تحرم على

أربع مرات أشهد أنه لمن الكاذبين فيما رماني به وفي الخامسة تقول وعلى غضب الله إن كان من الصادقين فإذا لاعنت سقط عنها الحد فإن أبدل لفظ الشهادة بالحلف أو القسم فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز وإن أبدل لفظ الغضب باللعنة لم يجز وإن أبدل الزوج اللعنة بالغضب فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز وإن قدم لفظ اللعنة أو الغضب على الشهادة لم يجز وقيل يجوز والأول أصح وإن لاعنت المرأة قبل الرجل لم يعتد به والمستحب أن يتلاعنا من قيام فإذا بلغ الرجل إلى اللعنة أو بلغت المرأة إلى الغضب استحب أن يقول الحاكم أنها موجبة للعذاب وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ويأمر رجلا أن يضع اليد على فمه ويأمر امرأة أن تضع اليد على فمها فإن أبيأ تركهما ويلاعن بينهما بحضرة جماعة وأقلهم أربعة ويلاعن بينهما بعد العصر فإن كان بمكة لاعن بين الركن والمقام وإن كان بالمدينة فعند منبر النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ببيت المقدس فعند الصخرة وإن كان في غيرها من البلاد ففي الجوامع عند المنبر أو على المنبر وان كان أحدهما جنبا لاعن على باب المسجد وإن كانا ذميين لاعن بينهما في المواضع التي يعظمونها وإن ترك التغليظ بالجماعة والزمان جاز وإن ترك التغليظ بالمكان ففيه قولان وإذا تلاعنا ثم قذفها أجنبي حد فإن قذفها الزوج عزر ولم يلاعن على المذهب وإن أكذب الزوج نفسه حد إن كان محصنة وعزر إن كانت غير محصنة ولحقه النسب وإن أكذبت المرأة نفسها حدت حد الزنا
باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
ومن تزوج بامرأة فأتت بولد يمكن أن يكون منه لحقه نسبه ولا ينتفي عنه إلا بلعان وإن لم يمكن أن يكون منه بأن يكون له دون عشر سنين أو كان

مقطوع الذكر والانثيين جميعا أو أتت به امرأته لدون ستة أشهر من حين العقد أو أتت به مع العلم أنه لم يجتمع معها أو أتت بولد لأكثر من أربع سنين من حين اجتمع معها انتفى عنه من غير لعان فإن وطئها ثم طلقها طلاقا رجعيا ثم أتت بولد لأكثر من أربع سنين ففيه قولان أحدهما لا يلحقه والثاني يلحقه ولا ينتفي إلا بلعان وإن أبانها وانقضت عدتها ثم تزوجت بآخر ثم أتت بولد لستة أشهر من حين النكاح الثاني فهو للزوج الثاني وإن وطىء امرأة بشبهة فأتت بولد يمكن أن يكون منه لحقه ولا ينتفي عنه إلا بلعان ومن لحقه نسب يعلم أنه من زنا لزمه نفيه باللعان وإن رأى فيه شبها لغيره فقد قيل له نفيه باللعان وقيل ليس له ذلك ومن لحقه نسب فأخر نفيه من غير عذر و سقط نفيه وفيه قول آخر أن له نفيه إلى ثلاثة ايام وإن ادعى أنه لم يعلم بالولادة ومثله يجوز أن يخفي عليه فالقول قوله وإن قال لم أعلم أن لي النفي أو لم أعلم أن النفي على الفور فإن كان قريب العهد بالإسلام قبل منه وإن كان يجالس العلماء لم يقبل منه وإن كان من العامة فقد قيل يقبل وقيل لا يقبل وإن أخر النفي لعذر من مرض أو حبس أو حفظ مال أو كان غائبا ولم يمكنه أن يسير فبعث إلى الحاكم وأعلمه أنه على النفي كان له نفيه وإن لم ينفه ولم يشهد لم يجز له نفيه وإن كان الولد حملا فترك نفيه وقال لم أتحقق قبل قوله وإن قال علمت ولكن قلت لعله يموت فأكفي اللعان لحقه وإن هنيء بالولد وقيل له بارك الله لك فيه أو جعل الله خلفا مباركا فأجاب بما يتضمن الإقرار بأن أمن على الدعاء وما أشبهه لزمه وإن أجاب بما لا يتضمن الإقرار بأن قال بارك الله عليك أو رزقك الله مثله أو أحسن الله جزاءك لم يلزمه وإن أتت امرأته بولدين بينهما دون ستة أشهر فأقر بأحدهما أو أخر نفيه لحقه الولدان وإن مات الولد قبل النفي جاز له نفيه بعد الموت ومن أتت أمته بولد يمكن أن يكون منه فإن لم يطأها لم يلحقه وإن وطئها لحقه ولا ينتفي عنه إلا أن يدعي الإستبراء ويخلف عليه وإن قال كنت أطأ وأعزل لحقه وإن قال كنت أطؤها دون الفرج فقيل يلحقه وقيل لا

يلحق وإن وطىء أمته ثم أعتقها واستبرأت ثم أتت بولد لستة أشهر من حين العتق لم يلحقه وقيل يلحقه وإن اشترك اثنان في وطء امرأة فأتت بولد أو انفرد به كل واحد منهما لحقه عرض على القافة فإن ألحقته بأحدهما لحقه وإن لم تكن قافة أو كانت وأشكل عليها أو ألحقته بهما أو نفته منهما ترك حتى يبلغ فينتسب إلى من يقوى في نفسه أنه أبوه ولا يقبل قولك القائف إلا أن يكون ذكرا حرا عدلا مجربا في معرفة النسب ويجوز أن يكون واحدا وقيل لا بد من اثنين

= كتاب الأيمان
باب من يصح يمينه وما يصح به اليمين يصح اليمين من كل بالغ عاقل مختار قاصد إلى اليمين فأما الصبي فلا يصح يمينه ومن زال عقله بنوم أو مرض لا يصح يمينه وإن زال بمحرم صحت يمينه وقيل فيه قولان ومن أكره على اليمين لم يصح يمينه ومن لم يقصد اليمين فسبق لسانه إليها أو قصد اليمين على شيء فسبقت يمينه إلى غيرها لم يصح يمينه وذلك لغو اليمين الذي لا يؤاخذ به ويصح اليمين على الماضي والمستقبل فإن حلف على ماض وهو صادق فلا شيء عليه وإن كان كاذبا أثم وعليه الكفارة وهذه اليمين هي اليمين الغموس وإن حلف على مستقبل فإن كان على أمر مباح فقد قيل ان الأولى أن لا يحنث وقيل الأولى أن يحنث و ان حلف على فعل مكروه او ترك مستحب فالأولى أن يحنث ويكره ان يحلف بغير الله سبحانه فإن حلف بغيره كالنبي والكعبة لم ينعقد يمينه وإن قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني لم ينعقد يمينه ويستغفر الله تعالى ويقول لا إله إلا الله فإن حلف باسم الله تعالى لا يسمي به غيره كقوله والله والرحمن والقدوس والمهيمن وعلام الغيوب وخالق الخلق والواحد الذي ليس كمثله شيء وما أشبهه انعقد يمينه وإن حلف باسم له يسمى به غيره مع التقييد كالرب والرحيم والقاهر والقادر ولم ينو به

غيره انعقدت يمينه وإن نوى به غيره لم ينعقد يمينه وإن حلف بما يشترك فيه هو وغيره كالحي والموجود والغني والسميع والبصير لم ينعقد يمينه إلا أن ينوي به الله عز وجل وإن قال والله لأفعلن كذا لم يكن يمينا إلا أن ينوي به اليمين وإن قال بالله لأفعلن كذا وأراد بالله أستعين لأفعلن كذا لم يكن يمينا وإن حلف بصفة من صفات الذات لا يحتمل غيره وهي عظمة الله وجلال الله وعزة الله وكبرياء الله وبقاء الله وكلام الله والقرآن انعقدت يمينه وإن كان يستعمل في مخلوق وهو قوله وعلم الله وقدرة الله وحق الله ونوى بالعلم المعلوم وبالقدرة المقدور وبألحق العبادات لم تنعقد يمينه وإن لم ينو شيئا انعقدت يمينه وإن قال لعمر الله فهو يمين إلا أن ينوي به غير اليمين على ظاهر المذهب وقيل ليس بيمين إلا أن ينوي اليمين وإن قالت أقسمت بالله أو أقسم بالله انعقدت يمينه وإن قال أردت بالأول الخبر عن ماض والثاني الخبر عن مستقبل قبل فيما بينه وبين الله عز وجل وهل يصدق في الحكم قيل لا يصدق وقيل إن كان في الإبلاء لا يصدق وإن كان في غيره صدق وقيل فيه قولان وإن قال أشهد بالله فقد قيل هو يمين إلا أن ينوي بالشهادة غير القسم وقيل ليس بيمين إلا أن ينوي به القسم وإن قال أعزم بالله لم يكن يمينا إلا أن ينوي به اليمين وإن قال على عهد الله وميثاقه وذمته وأمانته وكفالته لا فعلت كذا فليس بيمين إلا أن ينوي به اليمين وإن قال أسالك بالله وأقسمت عليك بالله لتفعلن كذا فليس بيمين إلا أن ينوي به اليمين وإن حلف رجل بالله تعالى فقال آخر يميني في يمينك أو يلزمني مثل ما يلزمك لم يلزمه شيء وإن كان ذلك في الطلاق والعتاق ونوى لزمه ما لزم الحالف وإن قال اليمين لازمة لي لم يلزمه شىء وإن قال الطلاق والعتاق لازم لي ونواه لزمه وإن قال إيمان البيعة لازمة لي لم يلزمه إلا أن ينوي الطلاق والعتاق فيلزمه وإن قال الحلال علي حرام ولم تكن له زوجة ولا جارية لم يلزمه شيء وإن كانت له زوجة فنوى طلاقها أو جارية فنوى عتقها وقع الطلاق والعتق وإن نوى الظهار

صح الظهار في الزوجة دون الأمة وإن نوى تحريمها لزمه بنفس اللفظ لكل واحدة منهما كفارة يمين وإن لم ينو شيئا ففيه قولان أحدهما أنه لا يلزمه شيء والثاني أنه يلزمه كفارة يمين
باب جامع الأيمان
إذا قال والله لا سكنت دارا وهو فيها وأمكنه الخروج منها ولم يخرج حنث وإن خرج منها بنية التحول لم يحنث وإن رجع إليها لنقل القماش لم يحنث وإن حلف لا يساكن فلانا فسكن كل واحد منهما في بيت من دار كبيرة أو خان وانفرد بباب وغلق لم يحنث وإن حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيها فلم يخرج ففيه قولان وإن حلف لا يلبس ثوبا وهولابسه واستدام أو لا يركب دابة وهو راكبها واستدام حنث وإن حلف لا يتزوج وهو متزوج أو لا يتطيب وهو متطيب أو لا يتطهر وهو متطهر فاستدام لم يحنث وإن حلف لا يدخل دارا فصعد سطحها لم يحنث وقيل إن كان محجرا حنث وإن كان فيها نهر فحصل في النهر الذي فيها أو صعد شجرة يحيط بها حيطان الدار حنث وإن حلف لا يدخل دار فلان هذه فباعها ودخلها حنث وإن حلف لا يدخل دار فلان فدخل دار يسكنها بكراء أو عارية لم يحنث إلا أن ينوي ما يسكنها وإن حلف لا يدخل مسكن فلان فدخل ما يسكنها بإجارة أو اعارة حنث وإن حلف لا يدخل هذه الدار فصارت عرصة فدخلها لم يحنث وإن أعيدت بنقضها فدخلها فقد قيل يحنث وقيل لا يحنث وإن قال لا دخلت هذه الدار من بابها فحول بابها إلى موضع آخر فقد قيل لا يحنث وهو ظاهرالنص وقيل يحنث وهو الأظهر وإن حلف لا يدخل بيتا فدخل بيتا من شعر أو أدم حنث على ظاهر النص وقيل ان دخله حضري لم يحنث وان حلف لا يدخل بيتا فدخل مسجدا لم يحنث وان

حلف لا يأكل هذه الحنطة فجعلها سويقا أو دقيقا أو خبزا فاكله لم يحنث وإن حلف لا يأكل الخبز فشرب الفتيت لم يحنث وإن حلف لا يشرب السويق فاستفه لم يحنث وإن حلف لايأكل سويقا ولايشربه فذاقه لم يحنث وإن حلف لا يذوق شيئا فمضغه ولفظه فقد قيل يحنث وقيل لا يحنث وإن حلف لا يأكل سمنا فأكله في عصيدة وهو ظاهر فيها حنث وإن أكله مع الخبز حنث على ظاهر المذهب وقيل لا يحنث وإن حلف لا يشرب من هذا الكوز فجعل ما فيه في غيره فشربه لم يحنث وإن حلف لا يشرب من هذا النهر فشرب ماءه في كوز حنث وإن حلف لا يأكل لحما فأكل شحما أوكلية أو ثربا أو كرشا أو كبدا أو طحالا أو قلبا لم يحنث وإن أكل من الشحم الذي على الظهر حنث وإن أكل الألية لم يحنث وقيل يحنث وإن أكل السمك لم يحنث وإن حلف على الشحم فأكل سمين الظهر أو الألية لم يحنث وإن حلف لا يأكل الرؤوس لم يحنث إلا بما يباع منفردا وهي رؤوس الابل والبقر والغنم فإن كان في بلد تباع رؤوس الصيد فيه منفردة حنث بأكلها وان كان في بلد لا تباع فيه فقد قيل يحنث وقيل لا يحنث وإن حلف لا يأكل البيض لم يحنث إلا بما يفارق بائضه فإن أكل بيض السمك والجراد لم يحنث وإن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل الملح واللحم وإن أكل الثمر لم يحنث وقيل يحتمل أن يحنث وإن حلف لا يأكل رطبا أو بسرا فأكل منصفا حنث وإن حلف لا يأكل بسرة أو رطبة فأكل منصفا لم يحنث وإن حلف لا يأكل لبنا فأكل شيرازا أو دوغا حنث وان أكل جبنا أو لورا أو مصلا أو كشكا أو أقطا لم يحنث وإن حلف لا يأكل

فاكهة فأكل الرطب أو العنب أو الرمان حنث وإن حلف لا يشم الريحان فشم الضميران حنث وإن شم الورد والياسمين لم يحنث وإن حلف لا يلبس شيئا فلبس درعا أو جوشنا أو خفا أو نعلا حنث وقيل لا يحنث وإن حلف على رداء أنه لا يلبسه ولم يذكرالرداء في يمينه فقطعه قميصا ولبس حنث وقيل لا يحنث وإن حلف لا يلبس حليا فلبس خاتما أو مخنقة لؤلؤ حنث وإن من عليه رجل فحلف لا يشرب له ماء من عطش فأكل له خبزا أو لبس له ثوبا أو شرب له ماء من غير عطش لم يحنث وإن حلف لا يلبس له ثوبا فوهبه منه أو اشتراه أو لبس ما اشترى له لم يحنث وإن حلف لا يضربها فنتف شعرها أو عضها لم يحنث وإن حلف لا يهب له فتصدق عليه حنث وإن أعاره أو وصى له لم يحنث وإن وهب له فلم يقبل لم يحنث وإن قيل ولم يقضه لم يحنث وقيل يحنث وإن حلف لا يتكلم فقرأ القرآن لم يحنث وإن حلف لا يكلمه فراسله أو كاتبه أو أشار إليه لم يحنث في أصح القولين وإن قال لا صليت فاحرم بها حنث وقيل لا يحنث حتى يركع وإن حلف لا مال له وله دين فقد قيل يحنث وقيل لا يحنث وإن حلف ما له رقيق أوما له عبد وله مكاتب لم يحنث في أظهر القولين ويحنث في الآخر وإن حلف لا تسريت فقد قيل لا يحنث حتى يحصن الجارية ويطأها وينزل وقيل يحنث بالتحصين والوطء وقيل يحنث بالوطء وحده و إن قال لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى القاضي فلان ولم ينو أنه يرفع إليه وهو قاض فعزل ثم رفع إليه فقد قيل يحنث وقيل لا يحنث وإن قال لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى القاضي حمل على قاضي ذلك البلد من كان وإن حلف لا يكلم فلانا حينا أودهرا أو زمانا أو حقبا بربادني زمان وإن حلف لا يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت لم يحنث وإن حلف لا يتزوج ولا

يطلق فوكل فيه غيره حتى فعل لم يحنث وإن حلف لا يبيع أولا يضرب فوكل فيه غيره حتى فعل لم يحنث في أظهر القولين وفيه قول آخر أنه ان كان ممن لا يتولى ذلك بنفسه حنث وإن حلف ليضربن عبده مائة سوط فشد مائة سوط وضربه ضربة واحدة وتحقق أن الكل أصابه بر وإن لم يتحقق لم يبر والورع أن يكفر وإن حلف ليضربنه مائة ضربة فضربه بالمائة المشدودة دفعة واحدة فقد قيل يبر وقيل لا يبر وإن حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله الا تمرة ولم يعرف أنها المحلوف عليها لم يحنث والورع أن يكفر وإن حلف لا يأكل رغيفين فأكلهما إلا لقمة لم يحنث وإن حلف لا يأكل هذه الرمانة فأكلها إلا حبة لم يحنث وإن حلف لا يشرب ماء الكوز فشربه إلا جرعة لم يحنث وإن حلف لا يشرب ماء النهر فشرب منه لم يحنث وقيل يحنث بشرب بعضه وإن حلف لا يأكل مما اشتراه زيد فأكل مما اشتراه زيد وعمرو لم يحنث وإن اشترى كل واحد منهما شيئا فخلطاه فأكل منه فقد قيل لا يحنث حتى يأكل أكثر من النصف وقيل إن أكل حبة أو عشرين حبة لم يحنث وإن أكل كفا حنث وإن حلف لا يدخل الدار فدخلها ناسيا أو جاهلا ففيه قولان وإن أدخل على ظهر إنسان باختياره حنث وإن أكره حتى دخل ففيه قولان وإن حمل مكرها لم يحنث وقيل على قولين وإن حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا فأكله في يومه حنث وإن تلف في يومه فعلى قولين كالمكره فإن تلف من الغد وتمكن من أكله فقد قيل يحنث وقيل على قولين وهو الأشبه وإن قال لا فارقت غريمي فهرب منه لم يحنث وإن حلف فقال إن شاء الله متصلا باليمين لم يحنث وإن جرى الإستثناء على لسانه على العادة ولم يقصد به رفع اليمين لم يصح الإستثناء وإن عقد اليمين ثم عن له الإستثناء لم يصح الإستثناء وإن عن له الإستثناء في أثناء اليمين فقد قيل يصح وقيل لا يصح وإن قال لا سلمت على فلان فسلم على قوم هو فيهم واستثناه بقلبه لا يحنث وإن لم بنو شيئا ففيه قولان وإن قال لا دخلت على فلان فدخل على قوم هو فيهم واستثناه بقلبه فقد قيل لا يحنث وقيل يحنث


 باب كفارة اليمين
إذاحلف وحنث لزمه الكفارة فإن كان يكفر بالصوم لم يجز حتى يحنث وإن كان يكفر بالمال فالأولى أن لا يكفر حتى يحنث فإن كفر قبل أن يحنث جاز وقيل إن كان الحنث بمعصية لم يجز أن يكفر قبل الحنث وليس بشيء والكفارة أن يعتق رقبة أو يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم والخيار في ذلك إليه وإن أراد العتق أعتق رقبة كما ذكرنا في الظهار وإن أراد الإطعام أطعم كل مسكين رطلا وثلثا كما ذكرناه في الظهار وإن أراد الكسوة دفع إلى كل مسكين ما يقع عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو منديل أو مئزر فإن أعطاهم قلنسوة فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز ولا يجوز فيه الخلق ويجوز ما غسل دفعة أو دفعتين فإن كان معسرا لا يقدر على المال كفر بالصوم وإن كان له مال غائب لم يجز أن يكفر بالصوم والصوم ثلاثة أيام والأولى أن يكون متتابعا فإن فرقها ففيه قولان أصحهما أنه يجوز إن كان الحالف كافرا لم يجز أن يكفر بالصوم فإن كان عبدا فاذن له المولى في التكفير بالمال لم يجز له في أصح القولين ويجوز في الأخر بالإطعام والكسوة دون العتق وإن أراد أن يكفر بالصوم في وقت لا ضرر على مولاه فيه جاز وإن كان عليه فيه ضرر نظر فإن حلف بغير إذنه وحنث بغير إذنه لم يجز وإن حلف بإذنه وحنث بغير إذنه فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز وهو الأصح فإن خالف وصام أجزأه وإن كان نصفه حرا ونصفه عبدا وله مال كفر بالطعام والكسوة وقيل هو كالعبد القن والأول أصح
باب العدة
إذا طلق امرأته بعد الدخول وجبت عليها العدة وإن طلقها بعد الخلوة ففيه قولان أصحهما أنه لا عدة عليها ومن وجبت عليها العدة وهي حامل اعتدت بوضع الحمل وأكثره أربع سنين فإن وضعت بما لا يتصور فيه خلق

آدمي وشهد القوابل أن ذلك خلق آدمي فقد قيل تنقضي به العدة وقيل فيه قولان وإن كانت من ذوات الأقراء اعتدت بثلاثة أطهار ومتى يحكم بانقضاء العدة قيل فيه قولان أحدهما إن كان الطلاق في طهر انقضت العدة بالطعن في الحيضة الثالثة وإن كان في الحيض انقضت العدة بالطعن في الحيضة الرابعة والقول الثاني لا تنقضي العدة حتى تحيض يوما وليلة وقيل إن حاضت للعادة انقضت العدة بالطعن في الحيض وإن حاضت لغير العادة لم تنقض حتى يمضي يوم وليلة وإن كانت ممن لا تحيض لصغر أو يأس اعتدت بثلاثة أشهر فإن انقطع دمها لغير عارض وهي ممن تحيض ففيه قولان أحدهما تقعد إلى اليأس ثم تعتد بالشهور وفي الإياس قولان أحدهما إياس أقاربها والثاني إياس جميع النساء والقول الثاني تقعد إلى أن يعلم براءة الرحم ثم تعتد بالشهور وفي قدر ذلك قولان أحدهما تسعة أشهر والثاني أربع سنين وإن اعتدت الصغيرة بالشهور فحاضت في أثنائها انتقلت إلى الأطهار ويحتسب بما مضى طهر وقيل لا يحتسب والأول أصح وإن كانت أمة فإن كانت حاملا فعدتها بالحمل وإن كانت من ذوات الأقراء اعتد بقرأين وإن كانت من ذوات الشهور ففيها ثلاثة أقوال أحدها ثلاثة أشهر والثاني شهران والثالث شهر ونصف فإن أعتقت في أثناء العدة فإن كانت رجعية أتمت عدة حرة وإن كانت بائنا ففيه قولان ومن طئت بشبهة وجبت عليها عدة المطلقة ومن مات عنها زوجها وهي حامل اعتدت بالحمل وإن كانت حائلا أو حاملا يحمل ولا يجوز أن يكون منه اعتدت بأربعة أشهر وعشر وإن كانت أمة اعتدت بشهرين وخمس ليال وإن طلق امرأته طلقة رجعية ثم توفي عنها انتقلت إلى عدة الوفاة وإن طلق إحدى امرأتيه ثلاثا بعد الدخول ومات قبل أن يتبين وجبت على كل واحدة منهما أطول العدتين من الإقراء أو الشهور ومن فقد زوجها أو انقطع عنها خبره ففيه قولان أحدهما أنها تكون على الزوجية إلى أن تتحقق الموت وهو الأصح والثاني أنها تصبر أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة ثم تحل للأزواج في الظاهر وهل تحل في الباطن ففيه قولان ويجب الإحداد في

عدة المتوفى ولا يجب في عدة الرجعية والموطوأة بشبهة وفي عدة البائن قولان أصحهما أنه لا يجب فيها الإحداد والإحداد ان تترك الزينة فلا تلبس الحلي ولا تتطيب ولا تخضب ولا ترجل الشعر ولا تكتحل بالإثمد والصبر فإن احتاجت إليه اكتحلت بالليل وغسلت بالنهار ولا تلبس الأحمر والأزرق الصافي ولا يجوز للمبتوتة ولا للمتوفى عنها زوجها أن تخرج من المنزل لغير حاجة وإن أرادت الخروج لحاجة كشراء القطن وبيع الغزل لم يجز ذلك بالليل ويجوز للمتوفى زوجها الخروج لقضاء الحاجة بالنهار وفي المطلقة البائن قولان أصحهما أنه يجوز وإن وجب عليها حق يختص بها وهي برزة خرجت فإذا وفت رجعت وبنت وتجب العدة في المنزل الذي وجبت فيه فإن وجبت وهي في مسكن لها وجب لها الأجرة وإن وجبت وهي في مسكن للزوج لم يجز ان يسكن معها إلا أن تكون في دار فيها ذو رحم محرم لها أو له ولها موضع تنفرد به ولا يجوز نقلها من المسكن الذي وجبت فيه العدة إلا لضرورة أو بذاءة على أحمائها فتنتقل إلى أقرب المواضع إليها وإن أمرها بالإنتقال إلى موضع آخر فانتقلت ثم طلقها قبل أن تصير إلى الثاني فقد قيل تمضي وقيل هي بالخيار بين المجيء وبين العود فإن أذن لها في السفر فخرجت ووجبت العدة قبل أن تفارق البلد فقد قيل عليها أن تعود وقيل لها أن تمضي ولها أن تعود فإن فارقت البلد ثم وجبت العدة فلها أن تمضي في السفر ولها أن تعود وإن وصلت إلى المقصد فإن كان السفر لقضاء حاجة لم تقم بعد قضائها وإن كان لتنزه أو زيارة لم تقم أكثر من ثلاثة أيام وإن قدر لها مقام مدة ففيه قولان أحدهما لا تقيم أكثر من ثلاثة أيام والثاني تقيم المدة التي أذن فيها فإن قضت الحاجة في المسألة الأولى وانقضت المدة في الثانية وبقي من العدة ما تعلم أنه ينقضي قبل أن تعود إلى البلد فقد قيل لا يلزمها العود وقيل يلزمها وإن أذن لها في الخروج إلى منزل أو إلى بلد لحاجة ثم اختلفا

فقالت نقلتني إلى الثاني ففيه أعتد وقال ما نقلتك فالقول قول الزوج وإن مات الزوج واختلفت هي والورثة في ذلك فالقول قولها وإن أحرمت بإذنه ثم طلقها فإن كان الوقت ضيقا مضت في الحج وإن كان واسعا أتمت العدة وإن وجبت العدة ثم أحرمت أتمت العدة بكل حال وإن تزوجت في العدة ووطئها الزوج وهي غير حامل انقطعت العدة فإذا فرق بينهما أتمت العدة من الأول ثم استقبلت العدة من الثاني وإن كانت حاملا لم تنقطع العدة فإن وضعت استقبلت العدة من الثاني وإن وطئها الثاني وظهر بها حمل يمكن أن يكون من كل واحد منهما اعتدت به عمن يلحقه ثم تستقبل العدة من الأخر وإن وطئها الزوج في العدة بشبهة إستانفت العدة ودخلت فيها البقية وله الرجعة فيما بقي من العدة الأولى فإن حبلت من الوطء الثاني فقد قيل تدخل فيها البقية وله الرجعة إلى أن تضع وقيل لا تدخل فتعتد بالحمل عن الوطء فإذا وضعت أكملت عدة الطلاق بالإقراء وله الرجعة في الاقراء وهل له الرجعة في الحمل قيل له الرجعة وقيل ليس له وإذا راجع المعتدة في أثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول استانفت العدة في أصح القولين وبنت في القول الثاني فإن تزوج المختلعة في أثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول فقد قيل تبني على العدة وقيل فيه قولان أحدهما تبني والثاني تستأنف وإذا اختلفا في انقضاء العدة بالاقراء فادعت انقضاءها في زمان يمكن انقضاء العدة فيه فالقول قولها وإن اختلفا في اسقاط جنين تنقضى به العدة فادعت ما يمكن انقضاء العدة فالقول قولها وإن اختلفا هل طلق قبل الولادة أو بعدها فالقول قوله وإن اختلفا هل ولدت قبل الطلاق أو بعده فالقول قولها وإن اختلفا هل انقضت عدتها بالحمل أم لا فقال الزوج لم تنقض عدتك بوضع الحمل فعليك ان تعتدي بالإقراء فقالت انقضت فالقول قول الزوج
باب الاستبراء
من ملك أمة لم يطأها حتى يستبرئها فإن كانت حاملا استبرأها بوضع

الحمل وإن كانت حائلا تحيض إستبرأها بحيضة في أصح القولين وبطهر في القول الآخر وإن كانت ممن لا تحيض إستبرأها بثلاثة أشهر في أصح القولين وبشهر في الثاني فإن كانت مجوسية أو مرتدة لم يصح استبراؤها حتى تسلم وإن كانت مزوجة أو معتدة لم يصح استبراؤها حتى يزول النكاح وتنقضى العدة وان ملكها بمعاوضة لم يصح الإستبراء حتى يقبضها وإن ملكها وهي زوجته حلت من غير استبراء والأولى أن لا يطأها حتى يستبرئها ومن كاتب أمته ثم رجعت إليه بالفسخ لم يطأها حتى يستبرئها وإن ارتد السيد أو ارتدت الأمة ثم عاد إلى الإسلام لم يطأها حتى يستبرئها وإن زوجها ثم طلقها الزوج لم يطأها حتى يستبرئها فإن طلقت بعد الدخول فاعتدت من الزوج فقد قيل يدخل الإستبراء في العدة وقيل لا يدخل بل يلزمه أن يستبرئها ومن لا يحل وطؤها قبل الإستبراء لم يحل التلذذ بها قبل الإستبراء إلا المسبية فإنه يحل التلذذ بها في غير الجماع وقيل لا يحل والأول أظهر ويحل بيع الأمة قبل الإستبراء وأما تزويجها فينظر فإن كان قد وطئها المالك أو من ملكها من جهته لم يجز تزويجها قبل الإستبراء وإن لم يكن قد وطئها جاز وإن أعتق أم ولده في حياته أو مات عنها لزمها الإستبراء فإن أعتقها أو مات عنها وهي مزوجة أو معتدة لم يلزمها الإستبراء فإن مات السيد والزوج أحدهما قبل الآخر ولم يعلم السابق منهما فإن كان بين موتهما شهران وخمس ليال فما دونها لم يلزمها الإستبراء وإن كان أكثر لزمها الاكثر من عدة الوفاة وهى أربعة أشهر وعشر أو الإستبراء ويعتبر من موت الثانى منهما ولا ترث من الزوج شيئا وإن اشترك اثنان في وطء أمة لزمها عن كل واحد منهما إستبراء


 باب الرضاع
إذا ثار للمرأة لبن على ولد فارتضع منها طفل له دون الحولين خمس رضعات متفرقات صار ولدا لها وأولاده أولادها وصارت المرأة أما له وأمهاتها جداته وآباؤها اجداده واولادها إخوته واخواته وأخوتها وأخواتها أخواله وخالاته وإن كان الحمل ثابت النسب من رجل صار ولدا له وأولاده أولاده وصار الرجل ابا له وأمهاته وجداته وآباؤه أجداده وأولاده إخواته وأخواته وإخوته وأخواته أعمامه وعماته ويحرم النكاح بينهما بالرضاع كما يحرم بالنسب وتحل له الخلوة والنظر كما تحل بالنسب وان ارتضع ثم قطع باختياره من غير عارض كان ذلك رضعة وإن قطعت المرأة عليه لم يعتد بذلك رضعة وقيل يعتد به وإن ارتضع من ثدي امرأة ثم انتقل إلى ثدي امرأة اخرى فقد قيل لا يعتد بواحدة منهما وقيل يحتسب من كل واحدة منهما رضعة وإن أوجز من لبنها وأسعط خمس دفعات ثبت التحريم وإن حقن ففيه قولان وإن حلبت لبنها كثيرا في دفعة وفرق في خمس أوان أوجر الصبي في خمس دفعات ففيه قولان احدهما انه رضعة والثاني انه خمس رضعات وإن حلبت خمس دفعات وخلطت وأوجر الصبي في دفعة فهو رضعة وقيل فيه قولان وان حلبت في خمس دفعات وخلط وفرق في خمس أوان وأوجر في خمس دفعات فهو خمس رضعات وقيل على قولين وان جبن اللبن أو جعل خبز أو ماء وأطعم حرم وإن وقعت قطرة في حب ماء فسقي الصبي بعضه لم يحرم وإن شرب وتقيا قبل ان يحصل في جوفه لم يحرم وإن ارتضع من امرأة ميتة لم يحرم وإن حلب منها في حياتها ثم أسقى الصبي بعد موتها حرم وان ثار لها لبن من وطء من غير حمل ففيه قولان أحدهما يحرم والثاني لا يحرم وإن كان لها لبن من زوج فتزوجت بآخر وحبلت منه وزاد لبنها وأرضعت صبيا ففيه قولان أحدهما انه ابن الأول والثانى انه ابنهما وإن انقطع اللبن من الأول ثم حبلت الثاني ونزل اللبن وأرضت صبيا ففيه

ثلاثة أقوال أحدها أنه ابن الأول والثاني أنه ابن الثاني والثالث أنه ابنهما وإن وطىء رجلان امرأة فأتت بولد وأرضعت طفلا بلبنها فمن ثبت منهما نسب المولود منه صار الصبي ولدا له فإن مات المولود ولم يثبت نسبه ففي الرضيع قولان أحدهما أنه ابنهما والثاني انه لا يكون ابن واحد منهما وهل للرضيع ان ينتسب الى احدهما ففيه قولان أحدهما ينتسب والثانى لا ينتسب فإن أراد ان يتزوج ببنت احدهما فقد قيل لا يحل وقيل يحل ان يتزوج ببنت كل واحد منهما على الإنفراد ولا يجمع بينهما وان كان لرجل خمس أمهات أولاد فارتضع صبي من كل واحدة منهن رضعة صار ابنا له في ظاهر المذهب وقيل لا يصير وليس بشيء وان كان له إمرأتان صغيرتان فأرضعت امرأة احداهما بعد الأخرى ففيه قولان احدهما ينفسخ نكاحهما والثانى ينفسخ نكاح الثانية ومن أفسد على الزوج نكاح امرأة بالرضاع لزمه نصف مهر مثلها على المنصوص وفيه قول آخر أنه يلزمه مهر مثلها

207 = كتاب النفقات
باب نفقة الزوجات
ويجب على الرجل نفقة زوجته فإن كان موسرا لزمه مدان من الحب المقتات في البلد وان كان معسرا لزمه مد وإن كان متوسطا لزمه مد ونصف فإن رضيت باخذ العوض جاز على ظاهر المذهب وقيل لا يجوز ويجب الأدم بقدر ما تحتاج اليه من أدم البلد ومن اللحم على حسب عادة البلد ويجب لها ما تحتاج إليه من الدهن للرأس والسدر والمشط ولا يجب عليه ثمن الطيب ولا أجرة الطبيب ولا شراء الادوية ويجب من الكسوة ما جرت العادة به فيجب لإمرأة الموسر من مرتفع ما تلبس نساء البلد ولإمرأة المعسر دون ذلك وأقل ما يجب قميص وسراويل ومقنعة ومداس للرجل فإن كان في الشتاء ضم اليه جبة ويجب لإمرأة الموسر ملحفة وكساء تتغطى به ووسادة ومضربة محشوة بقطن الليل وزلية أو لبد تجلس عليه بالنهار ولإمرأة المعسر كساء أو قطيفة فإن اعطاها كسوة مدة وبليت قبلها لم يلزمه أبدالها وإن بقيت بعد المدة لزمه التجديد وقيل لا يلزمه والأول أصح ويجب تسليم النفقة إليها في أول النهار فإن سلفها نفقة مدة فماتت قبل انقضائها رجع فيما بقي ويجب تسليم الكسوة في أول الفصل فإن اعطاها الكسوة ثم ماتت قبل انقضاء الفصل لم يرجع وقيل يرجع والأول اصح وإن تصرفت فيما اخذت من الكسوة ببيع أو غيره جاز وقيل لا يجوز ويجب لها سكنى مثلها فإن كانت المرأة ممن تخدم وجب لها خادم واحد فإن قال الزوج أنا اخدمها بنفسي لم

يلزمها الرضى به وإن قالت أنا اخدم نفسى وآخذ أجرة الخادم لم يلزمه الرضى به وتجب عليه نفقة الخادم وفطرته فإن كان موسرا لزمه للخادم مد وثلث من قوت البلد وأن كان معسرا أو متوسطا لزمه للخادم مد ويجب عليه أدمه من دون جنس أدم المرأة على المنصوص وقيل يلزمه من جنس أدمها ولا يجب للخادم الدهن والسدر والمشط ويجب لخادم امرأة الموسر من الكسوة قميص ومقنعة وخف ولا يجب له سراويل ويجب له كساء غليظ أو قطيفة ووسادة ولخادم امرأة المعسر عباءة أو فروة وتجب النفقة إذا سلمت نفسها إلى الزوج أو عرضت نفسها عليه وإن كانت صغيرة ففيه قولان أصحهما أنه لا تجب لها وإن كان الزوج صغيرا وهي كبيرة ففيه قولان اصحهما انها تجب وان كانت مريضة أو رتقاء أو كان الرجل عنينا وجبت النفقة ولا تجب النفقة إلا بالتمكين التام فإن كانت أمة فسلمها السيد ليلا ونهارا وجبت نفقتها فإن سلمها ليلا ولم يسلم نهارا لم تلزمه نفقتها وقيل يلزمه نصف النفقة وان كان الزوج غائبا وعرضت نفسها عليه ومضى زمان لو اراد المسير لكان قد وصل وجبت النفقة من حينئذ ولا تجب النفقة إلا يوما بيوم وقال في القديم تجب بالعقد إلا أنه لا يجب التسليم إلا بالتمكين يوما بيوم فلو ضمن عنه نفقة مدة معلومة جاز وإن نشزت أو سافرت بغير إذنه أو أحرمت أو صامت تطوعا أو عن نذر في الذمة أو نذر يتعلق بزمان بعينه نذرته بعد النكاح بغير إذنه سقطت نفقتها وإن سافرت بإذنه ففيه قولان وإن أسلم الزوج وهي في العدة لم تجب لها النفقة وإن أسلمت ففيه قولان أصحهما أنه لا تستحق لما مضى وإن ارتدت سقطت نفقتها فإن أسلمت قبل انقضاء العدة فقد قيل لا تستحق وقيل على قولين وإن طلقها طلقة رجعية وجب لها النفقة والسكنى وإن طلقها طلاقا بائنا وجب لها السكنى وأما النفقة فإن كانت حائلا لم تجب وان كانت حاملا وجبت ولمن تجب فيه قولان أحدهما لها والثاني للحمل ولا يجب إلا على من تجب عليه نفقة الولد وهل تدفع اليها يوما بيوم أولا يجب شيء منها حتى

تضع فيه قولان وإن لاعنها ونفى حملها وجب لها السكنى دون النفقة وإن وطىء امرأة بشبهة لم يجب لها السكنى وفي النفقة قولان وإن توفي عنها لم تجب لها النفقة في العدة وفي السكنى قولان وإن اختلف الزوجان في قبض النفقة فالقول قولها وإن اختلفا في تسليمهها نفسها فالقول قوله وإن ترك الإنفاق عليها مدة صار دينا في ذمته وان تزوجت بمعسر أو بموسر فأعسر بالنققة فلها الخيار إن شاءت أقامت على النكاح وتجعل النفقة دينا عليه وإن شاءت فسخت النكاح وإن اختارت المقام ثم عن لها أن تفسخ جاز وان اختارت الفسخ ففيه قولان أحدهما الفسخ في الحال والثاني تفسخ بعد ثلاثة أيام وهو الاصح وإن اعسر بنفقة الموسر أو المتوسط لم تفسخ ولم يصر ما زاد دينا في ذمته وإن اعسر بنفقة الخادم لم تفسخ ويصير ذلك دينا في ذمته وان اعسر بالكسوة ثبت لها الفسخ وان اعسر بالأدم لم تفسخ وإن اعسر بالسكنى احتمل ان تفسخ واحتمل ان لا تفسخ وان كان الزوج عبدا وجبت النفقة في كسبه إن كان مكتسبا أو فيما في يده إن كان ماذونا له في التجارة وأن لم يكن مكتسبا ولا مأذونا له في التجارة ففيه قولان أحدهما في ذمة السيد والثاني في ذمة العبد يتبع به إذا اعتق ولها ان تفسخ إذا شاءت
باب نفقة ا لاقارب والرقيق والبهائم
يجب على الأولاد نفقة الوالدين وإن علوا ذكورا كانوا أو أناثا وعلى الوالدين نفقة الأولاد وإن سفلوا ذكورا كانوا أو أناثا وأما الوالدون فلا تجب نفقتهم إلا أن يكونوا فقراء زمني أو فقراء مجانين فإن كانوا فقراء أصحاء ففيه قولان أصحهما انها لا تجب وأما الأولاد فلا تجب نفقتهم إلا أن يكونوا فقراء زمنى أو فقراء مجانين أو فقراء أطفالا فإن كانوا أصحاء بالغين لم تجب نفقتهم وقيل فيه قولان ومن وجبت نفقته وجبت نفقة زوجته ولا تجب نفقة الاقارب على العبد ولا تجب على المكاتب إلا ان يكون له ولد من أمته فيجب عليه نفقته ولا تجب إلا على من فضل عن نفقته ونفقة

زوجته فإن كان له ما ينفق على واحد وله أب وأم فقد قيل الأم احق وقيل الأب احق وقيل يجعل بينهما وإن كان له أب وابن فقد قيل الابن أحق وقيل الأب أحق وإن كان له ابن وابن ابن فالإبن أحق وقيل يجعل بينهما وإن احتاج وله أب وجد موسران فالنفقة على الأب وإن كان له أم وأم أم فالنفقة على الأم وإن كان له أب وأم أو جد وأم فالنفقة على الأب والجد وإن كان له أم أب وأم أم فقد قيل هما سواء وقيل النفقة على أم الأب وإن مضت مدة ولم ينفق فيها على من تلزمه نفقته من الأقارب لم يصر دينا عليه وإن احتاج الوالد إلى النكاح وجب على الولد اعفافه على المنصوص وقيل فيه قول مخرج أنه لا يجب وإن احتاج الطفل إلى الرضاع وجب إرضاعه فإن كان أبواه على الزوجية فأرادت أمه ان ترضعه لم يمنعها الزوج وإن امتنعت من إرضاعه لم تجبر عليه وإن طلبت الأجرة فقد قيل يجوز استئجارها وقيل لا يجوز وإن كانت بائنا جاز استئجارها فإن طلبت أجرة المثل قدمت على الأجنبية وقيل ان كان للأب من ترضعه من غير أجرة ففيه قولان أصحهما ان الأم أحق به ولا تجب اجرة الرضاع لما زاد على حولين ومن ملك عبدا أو أمة لزمه نفقتهما وكسوتهما فإن كانت الأمة للتسري فضلت على أمة الخدمة في الكسوة وقيل لا تفضل ويستحب ان يجلس الغلام الذي يلي طعامه معه فإن لم يفعل اطعمه منه ولا يكلفه من الخدمة ما يضر به ويريحه في وقت القيلولة وفي وقت الاستمتاع إن كان له امرأة وإن سافر به أركبه عقبة ولا يسترضع الجارية إلا بما يفضل عن ولدها إن مرضا انفق عليهما ومن ملك بهيمة وجب عليه القيام بعلفها ولا يحمل عليها ما يضر بها ولا يحلب من لبنها إلا ما يفضل عن ولدها وان امتنع من عليه الانفاق على رقيقه أو بهيمة أجبر على ذلك فإن لم يكن له مال أكري عليه إن أمكن إكراؤه فإن لم يمكن بيع عليه وإن كانت له أم ولد ولم يمكن إكراؤها ولا

تزويجها فيحتمل أن تعتق عليه ويحتمل ان لا تعتق عليه
باب الحضانة
إذا تنازع النساء في حضانة الطفل قدمت الأم ثم أمهاتها الأقرب فالأقرب ثم أم الأب ثم أمهاتها ثم أم الجد ثم أمهاتها ولا حق لأم اب الأم ثم الأخت للأب والأم ثم الأخت للأب ثم الأخت للأم وقيل يقدم الأخت للأم على الأخت للأب والأول هو المنصوص ثم الخالة ثم العمة وقال في القديم الأم ثم أمهاتها ثم الأخوات ثم الخالة ثم أمهات الأب ثم أمهات الجد ثم العمة والأول أصح وان اجتمع مع النساء رجال قدم الأم ثم امهاتها ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته ثم الأخوات ثم الخالة ثم العمة على ظاهر النص وقيل يقدم الأخت للأب والأم والأخت للأم والخالة على الأب وهو الأظهر وأما الإخوة وبنوهم والأعمام و بنوهم فإنهم كالأب والجد في الحضانة يقدم الأقرب فالأقرب منهم على ترتيب الميراث على ظاهر النص وقيل لاحق لهم في الحضانة وإذا بلغ الصبي سبع سنين وهو يعقل خير بين الابوين وإن اختار أحدهما سلم إليه وإن كان ابنا فاختار الام كان عندها بالليل وعند أبيه بالنهار وإن اختار الأب كان عنده بالليل والنهار ولا يمنع من زيارة امه ولا تمنع الأم من تمريضه إذا احتاج وان كانت بنتا فاختارت الأب أو الأم كانت عنده بالليل والنهار ولا يمنع الآخر من زيارتها وعيادتها وإن اختارت أحدهما ثم اختار الآخر حول إليه فإن عاد واختار الأول أعيد إليه وإن لم يكن له أب ولا جد وله عصبة غيرهما خير بين الأم وبينهم على ظاهر المذهب فإن كان العصبة ابن عم لم يسلم إليه البنت وقيل لاحق لغير الآباء والأجداد في الحضانة وان وجبت للأم الحضانة فامتنعت لم تجبر وتنتقل إلى أمها وقيل تنتقل إلى الأب ولاحق في الحضانة لأب الأم ولا لأمهاته ولا لرقيق ولا فاسق ولا كافر على مسلم وقيل للكافر

حق ولا حق للمرأة إذا نكحت حتى تطلق إلا أن يكون زوجها جد الطفل وإن أراد الأب أو الجد الخروج إلى بلد تقصر اليه الصلاة بنية المقام والطريق آمن وأرادت الأم الإقامة كان الأب أو الجد أحق به والعصبة من بعده واذا بلغ الغلام ولي أمر نفسه وان بلغت الجارية كانت عند احدهما حتى تزوج ومن بلغ منهما معتوها كان عند الأم

= كتاب الجنايات
باب من يجب عليه القصاص ومن لا يجب
لا يجب القصاص على صبي ولا معتوه ولا مبرسم ويجب على من زال عقله بمحرم وقيل فيه قولان ولا يجب القصاص على المسلم بقتل الكافر ولا على الحر بقتل العبد فإن جرح الكافر كافرا ثم اسلم الجارح او جرح العبد عبدا ثم اعتق الجارح وجب عليه القود وان قتل حر عبدا أو مسلم ذميا ثم قامت البينة انه كان قد اعتق او اسلم ففي القود قولان وان جنى حر على رجل لا يعرف رقه وحريته فقال الجاني هو عبد وقال المجنى عليه بل أنا حر فالقول قول المجني عليه وقيل فيه قولان ولا يجب القصاص على الاب والجد ولا على الأم والجدة بقتل الولد وولد الولد وإن وجب القصاص على رجل فورث القصاص ولده لم يستوف وان قتل المرتد ذميا ففيه قولان وان قتل ذمي مرتدا فقد قيل يجب وقيل لا يجب وإن قطع مسلم يد مسلم ثم ارتد المجني عليه ورجع الى الاسلام ومات ولم يمض عليه في الردة ما يسرى فيه الجرح ففيه قولان اصحهما انه يجب القود وان مات الجرح في الردة وجب القصاص في الطرف في أصح القولين ومن قتل من لا يقاد به في المحاربة ففيه قولان أحدهما يجب القود والثاني لا يجب
باب ما يجب به القصاص من الجنايات
والجنايات ثلاثة خطأ وعمد وعمد خطأ فالخطأ أن يرمي إلى هدف

فيصيب انسانا والعمد أن يقصد الجناية بما يقتل غالبا وعمد الخطأ أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا فلا يجب القود الا في العمد فإن جرحه بما له مور من حديد أو غيره فمات منه وجب عليه القود وإن غرز إبرة في غير مقتل فإن بقي منها ضمنا حتى مات وجب عليه القود وإن مات في الحال فقد قيل يجب وقيل لا يجب وإن ضربه بمثقل كبير أو بمثقل صغير في مقتل أو في رجل ضعيف أو في حر شديد أو في برد شديد أو والى به الضرب فمات منه وجب عليه القود وإن رماه من شاهق أو عصر خصيته عصرا شديدا أو خنقه خنقا شديدا أو طرحه في ماء أو نار لا يمكنه التخلص منه وجب عليه القود وإن طرحه في لجة فالتقمه حوت قبل أن يصل إلى الماء ففيه قولان احدهما يجب القود والثاني لا يجب وان طرحه في زبية فيها سبع فقتله أو أمسك كلبا فأنهشه فمات أوألسعه حية أو عقربا يقتل مثلها غالبا فقتله وجب عليه القود وان لم يقتل غالبا ففيه قولان أصحهما انه لا يجب وإن أكره رجلا على قتله وجب عليه القود وفي المكره قولان أصحهما أنه يجب وإن أمر من لا يميز فقتله وجب القود على الآمر ولا شيء على المأمور وإن أمر السلطان رجلا بقتل رجل بغير حق والمامورلا يعلم وجب القود على السلطان وإن علم وجب القود عل المامور وإن أمسك رجلا حتى قتله آخر وجب القود على القاتل وإن شهد على رجل فقتل بشهادته ثم رجع وقال تعمدت ذلك وجب عليه القود وان أكره رجلا على أكل سم فمات وجب عليه القود وإن قال لم أعلم أنه سم قاتل ففيه قولان وإن خلط السم بطعام وأطعم رجلا أو خلطه بطعام لرجل فأكله فمات ففيه قولان وإن قتل رجلا بسحر يقتل غالبا وجب عليه القود وإن قطع أجنبى سلعة من رجل بغير إذنه فمات وجب عليه القود وإن قطعها حاكم أو وصي من صغير فمات ففيه

قولان أحدهما يجب عليه القود والثانى تجب الدية وإن اشترك جماعة في قتل واحد قتلوا به وإن جرح واحد جراحة وجرحه آخر مائة جراحة فمات فهما قاتلان وإن قطع احدهما كفه والأخر ذراعه فمات فهما قاتلان وان قطع احدهما يده وحز الآخر رقبته أو قطع حلقومه ومريئه أو أخرج حشوته فالأول جارح والثاني قاتل وإن اشترك الأب والأجنبي في قتل الإبن وجب القود على الأجنبي وإن اشترك المخطيء والعامد في القتل أو ضربه أحدهما بعصا خفيفة وجرحه الآخر ومات لم يجب على واحد منهما القود وإن جرح نفسه وجرحه آخر فمات أو جرحه سبع وجرحه آخر فمات ففيه قولان أحدهما يجب القود على الجارح والثاني لا يجب وإن جرحه واحد وداوى هو جرحه بسم غير موح ولكنه يقتل غالبا أو خاط الجرح في لحم حي فمات فقد قيل لا يجب القود على الجارح وقيل على قولين وإن خاط الجرح من له عليه ولاية ففيه قولان احدهما يجب القود على الولي ويجب على الجارح والثانى لا يجب على الولي ولا يجب على الجارح ومن لا يجب عليه القصاص في النفس لا يجب في الطرف ومن وجب عليه القصاص في النفس وجب في الطرف ومن لا يقاد بغيره في النفس لايقاد به في الطرف ومن أقيد بغيره في النفس أقيد به في الطرف ومن لا يجب القصاص فيه في النفس من الخطأ وعمد الخطأ لا يجب القصاص فيه في الطرف وإن اشترك جماعة في قطع طرف دفعة واحدة قطعوا وإن تفرقت جناياتهم لم يجب على واحد منهم القود ويجب القصاص في الجروح والأعضاء فأما الجروح فيجب في كل ما ينتهى الى عظم كالموضحة وجرح العضد والساق والفخذ وقيل لا يجب فيما عدا الموضحة وإذا أوضح رجلا في بعض رأسه وقدر الموضحة يستوعب رأس الشاج أوضح جميع رأسه وإن زاد حقه على جميع رأس الشاج أوضح جميع رأسه وأخذ الإرش فيما بقى بقدره وان هشم رأسه إقتص منه في

الموضحة ووجب الإرش فيما زاد وأما الاعضاء فيجب القصاص في كل ما يمكن القصاص فيه من غير حيف فيؤخذ العين بالعين اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ولا يؤخذ صحيحة بقائمة ويؤخذ القائمة بالصحيحة وإن أوضحه فذهب ضوء عينه وجب فيه القود على المنصوص غير أنه لا يمس الحدقة وخرج فيه قول آخر أنه لا يقتص منه ويؤخذ الجفن بالجفن الاعلى بالأعلى والأسفل بالأسفل واليمين باليمين واليسار باليسار ويؤخذ المارن بالمارن والمنخر بالمنخر وإن قطع بعضه قدر ذلك بالجزء كالنصف والثلث فيؤخذ مثله به وإن جدعه اقتص في المارن وأخذ الإرش في القصبة ويؤخذ الصحيح بالمجذوم إذا لم يسقط منه شيء ويؤخذ غير الأخشم بالأخشم ويؤخذ الأذن بالأذن والبعض بالبعض والصحيح بالأصم والأصم بالصحيح ولا يؤخذ الصحيحة بالمخرومة ويؤخذ بالمثقوبة ويؤخذ الأنف الصحيح والأذن الصحيحة بالأنف المستحشف والأذن الشلاء في اصح القولين ويؤخذ السن بالسن ولا يؤخذ سن بسن غيرها ويؤخذ اللسان باللسان فإن أمكن أخذ البعض بالبعض أخذ ولا يؤخذ لسان ناطق بلسان أخرس ويؤخذ الأخرس بالناطق ويؤخذ الشفة بالشفة العليا بالعليا والسفلى بالسفلى وقيل لا قصاص فيه وتؤخذ اليد باليد والرجل بالرجل والأصابع بالأصابع والأنامل بالأنامل والكف بالكف والمرفق بالمرفق والمنكب بالمنكب إذا لم يخف من جائفة وإذا قطع اليد من الذراع أقتص في الكف وأخذ الإرش في الباقي ولا يؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين ولا خنصر بابهام ولا أنملة بأنملة أخرى ولا صحيحة بشلاء ويؤخذ الشلاء بالصحيحة ولا يؤخذ كاملة الأصابع بناقصة الأصابع وتؤخذ الناقصة بالكاملة ويؤخذ الارش عن الأصبع الناقصة ولا يؤخذ أصلي بزائد ولا زائد بأصلي وإن قطع انامله فتآكلت منه الكف لم يجب


القصاص فيما تأكل وقيل فيه قول مخرج أنه يجب فيه القصاص ويؤخذ الفرج بالفرج والشفر بالشفر والأنثيان بالأنثيين وإن أمكن أخذ واحدة بواحدة أخذ ويؤخذ الذكر بالذكر ويؤخد ذكر الفحل بذكر الخصي والمختون بالأغلف ولا يؤخذ الصحيح بالأشل وإن اختلفا في الشلل فإن كان ذلك في عضو ظاهر فالقول قول الجاني وإن كان في عضو باطن فالقول قول المجني عليه وقيل فيهما قولان
باب العفو عن القصاص
إذا قتل من له وارث وجب القصاص للوارث وهو بالخيار بين أن يقتص وبين أن يعفو فإن عفا على الدية وجبت الدية وإن عفا مطلقا ففيه قولان أحدهما لا تجب والثاني تجب وهو الأصح وإن اختار القصاص ثم اختار الدية لم يكن له على المنصوص وقيل له ذلك وإن قطع اليدين من الجاني ثم عفا عن القصاص لم تجب الدية وإن قطع أحداهما ثم عفا وجب له نصف الدية وإن كان القصاص لنفسين فعفا أحداهما سقط القصاص ووجب للآخر حقه من الدية وإن أراد القصاص لم يجز لأحدهما أن ينفرد به فإن تشاحا أقرع بينهما فإن بدر أحدهما فاقتص ففيه قولان أصحهما أنه لا قود عليه والآخر انه يجب عليه القود وإن عفا احدهما ثم اقتص الآخر قبل العلم بالعفو أو بعد العلم وقبل الحكم بسقوط القود ففيه قولان أصحهما انه يجب القود والثاني لا يجب فإن قلنا يجب فأقيد منه وجبت الدية وإن قلنا لا يجب فقد استوفى المقتص حقه ووجب لأخيه نصف الدية وممن يأخذ فيه قولان أحدهما من أخيه المقتص والثاني من تركة الجاني وإن كان القصاص لصبي أو معتوه حبس القاتل حتى يبلغ الصبي ويفيق المعتوه فإن كان الصبي أو المعتوه فقيرين يحتاجان ما ينفق عليهما جاز لوليهما العفو على الدية وقيل لا يجوز وإن وثب الصبي او المجنون فقتل الجاني

فقد قيل بصير مستوفيا والمذهب أنه لا يصير مستوفيا وإن قتل من لا وارث له جاز للإمام ان يقتص وله أن يعفو على الدية وإن قطع اصبع رجل فقال عفوت عن هذه الجناية وما يحدث منها فسرت إلى الكف سقط الضمان في الأصبع ووجبت دية بقية الأصابع فإن سرت إلى النفس سقط القصاص وهل تسقط الدية فقد قيل أن ذلك وصية للقاتل وفيها قولان هو إبراء فيصح في إرش في الإصبع ولا يصح في النفس فيجب عليه تسعة أعشار الدية وان وجب القصاص في النفس على رجل فمات أو في الطرف فزال الطرف وجبت الدية ولا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة السلطان وعليه ان يتفقد الآلة التى يستوفي بها فإن كان من له القصاص يحسن الاستيفاء مكنه منه وإن لم يحسن أمر بالتوكيل وإن لم يوجد من يتطوع استؤجر من خمس الخمس فإن لم يكن استؤجر من مال الجانى وإن وجب القصاص على حامل لم يستوف حق تضع وتسقي الولد اللبا و يستغني عنها بلبن غيرها وإن ادعت الحمل فقد قيل يقبل قولها وقيل لا يقبل حتى تقيم بينه بالحمل وإن اقتص منها فتلف الجنين من القصاص وجب ضمانه فإن كان السلطان علم به فعليه الضمان وإن لم يعلم وعلم الولي ذلك فعليه ضمانة وإن لم يعلم واحد منهما فقد قيل عل الإمام وقيل على الولي وإن قتل واحد جماعة أو قطع عضوا من جماعة أقيد بالأول وأخذ الدية للباقين فإن قتلهم أو قطعهم دفعة أو أشكل الحال أقرع بينهم فإن بدر واحد منهم وقتله أو قطعه فقد استوفى حقه ووجبت الدية للباقين وإن قتل وارتد أو قطع وسرق أقيدا للآدمى ودخل فيه حد الردة والسرقة وإن قطع يد رجل ثم قتله قطع ثم قتل فإن قطعه فمات منه قطعت يده فإن مات وإلا قتل وإن قطع يد رجل من الذراع أو أجافه فمات ففيه قولان أحدهما يقتل بالسيف والثاني يجرح كما جرح فإن مات والا قتل ومن قتل بالسيف أو السحر لم يقتل إلا

بالسيف وإن قتل باللواط أو سقي الخمر فقد قيل يقتل بالسيف وقيل يعمل في اللواط مثل الذكر من الخشب فيقتل به وفي الخمر يسقي الماء فيقتل به وإن غرق أو حرق أو قتل بالخشب أو بالحجر فله ان يقتله بالسيف وله ان يفعل به مثل ما فعل فإن فعل ذلك فلم يمت ففيه قولان أحدهما يقتل بالسيف والثاني يكرر عليه مثل ما فعل ذلك إلى أن يموت إلا في الجائفة وقطع الطرف ومن وجب له القصاص في الطرف استحب له ان لا يعجل في القصاص حتى يندمل فإن أراد العفو على الدية قبل الإندمال ففيه قولان أحدهما يجوز والثاني لا يجوز ومن اقتص في الطرف فسرى إلى نفس الجاني لم يجب ضمان السراية وإن اقتص في الطرف ثم سرى الى نفس المجني عليه ثم الى نفس الجاني فقد استوفى حقه وإن سري الى نفس الجاني ثم سرى الى نفس المجني عليه فقد قيل تكون السراية قصاصا والمذهب ان السراية هدر ويجب نصف الدية في تركة القاتل وإن قلع سن صغير لم يثغر لم يجز أن يقتص حتى يؤيس من نباتها وإن وجب له القصاص في العين بالقلع لم يمكن من الإستيفاء بل يؤمر بالتوكيل فيه ويقلع بالأصبع وإن كان لطمه حتى ذهب الضوء فعل به مثل ذلك فإن لم يذهب الضوء وأمكن أن يذهب الضوء من غير ان يمس الحدقة فعل وإن لم يكن أخذت الدية وإن وجب له القصاص في اليمين فقال أخرج يمينك فأخرج اليسار عمدا فقطعها لم يجزئه عما عليه غير أنه لايقتص منه في اليمين حتى تندمل المقطوعة فإن قال فعلت ذلك غلطا أو ظنا أنه يجزىء أو ظننت أنه طلب مني اليسار نظر في المقتص فإن قطع وهو جاهل فلا قصاص عليه وتجب عليه الدية وقيل لا تجب وإن قطع وهو عالم فالمذهب أنه لا قصاص عليه وقيل يجب وإن اختلفا في العلم به فالقول قول الجاني وإن تراضيا على اخذ اليسار فقطع لزمه دية اليسار وسقط قصاصه في اليمين وقيل لا يسقط وان كان القصاص على مجنون فقال له اخرج يمينك فأخرج اليسار

فقطع فإن كان المقتص علما وجب عليه القصاص وإن كان جاهلا وجب عليه الدية
باب من لا تجب عليه الدية بالجناية
لا تجب الدية على الحربي ولا على السيد في قتل عبد ولا على من قتل حربيا أو مرتدا فإن أرسل سهما على حربي أو مرتد فأسلم ووقع به السهم فقتله لزمه دية مسلم وقيل لا يلزمه ومن قتل من وجب رجمه بالبينة أوانحتم قتله في المحاربة لم تلزمه الدية ومن قتل مسلما تترس به المشركون في دار الحرب فقد قيل إن علم انه مسلم وجبت ديته وإن لم يعلم لم تجب وقيل إن عينه بالرمي وجبت وإن لم يعينه لم تجب وقيل فيه قولان
باب ما تجب به الدية من الجنايات
اذا أصاب رجلا بما يجوز أن يقتل فمات منه وجبت الدية وإن ألقاه في ماء أو نار قد يموت فيه فمات فيه وجبت ديته وإن أمكنه أن يتخلص فلم يفعل حتى هلك ففيه قولان أصحهما أنه لا تجب ديته وإن ألقاه على أفعى أو ألقاها عليه أو على أسد وألقاه عليه فقتله وجبت ديته وإن سحر رجلا بما لا يقتل في الغالب وقد يقتل فمات منه وجبت الدية وإن ضرب الوالد ولده أو المعلم الصبي والزوج زوجته أو ضرب السلطان رجلا في غير حد فأدى إلى الهلاك وجبت الدية وإن سلم الصبي إلى السابح فغرق في يده وجبت الدية وإن غرق البالغ مع السابح لم تجب ديته وإن صاح على صبي فوقع من سطح أو صاح على بالغ وهو غافل فوقع فمات وجبت الدية وإن صاح على صبي فزال عقله وجبت الدية وإن صاح على بالغ فزال عقله لم تجب وإن طلب بصيرا بالسيف فوقع في بئر لم يضمن ولو طلب ضريرا فوقع في بئر ضمن وإن ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا وجب ضمانه وإن بعث السلطان إلى إمرأة ذكرت بسوء فأجهضت الجنين وجب

ضمانه وإن رمى إلى هدف فأخطأ فأصاب آدميا فقتله وجبت الدية وإن ختن الحجام فأخطأ فأصاب الحشفة وجب عليه الضمان وإن امتنع من الختان فختنه الإمام في حر شديد أو برد شديد فمات فالمنصوص أنه يجب الضمان وقيل فيه قولان وإن حفر بئرا في طريق المسلمين أو وضع فيه حجرا أو طرح ماء أو قشر بطيخ فهلك به إنسان وجب الضمان وإن حفر بئرا ووضع آخر حجرا فتعثر إنسان بالحجر ووقع في البئر ومات وجب الضمان على واضع الحجر وإن حفر البئر في طريق واسع لمصلحة المسلمين أو بنى مسجدا أو علق قنديلا في مسجد أو فرش فيه حصيرا ولم ياذن له الإمام في شيء من ذلك فهلك به إنسان فقد قيل يضمن وقيل لا يضمن وإن حفر بئرا ملكه أو في موات ليتملكها أو لينتفع بها فوقع فيها إنسان ومات لم يضمن وإن حفر بئرا في ملكه فاستدعى رجلا فوقع فيها فهلك فإن كانت ظاهرة لم يضمن وإن كانت مغظاة ففيه قولان وإن كان في داره كلب عقور فاستدعى إنسانا فعقره فعلى قولين وإن أمر السلطان رجلا أن ينزل إلى بئر أو يصعد إلى نخل لمصلحة المسلمين فوقع ومات وجب ضمانه وإن أمره بعض الرعية فوقع ومات لم يجب ضمانه وإن بنى حائطا في ملكه فمال إلى الطريق فلم ينقضه حتى وقع على إنسان فقتله لم يضمن على ظاهر المذهب وقيل يضمن وإن وضع جرة على طرف سطح فرماها الريح فمات بها إنسان لم يضمن وإن أخرج روشنا إلى الطريق فوقع على إنسان فمات ضمن نصف دية وإن تقصف من خشبة الخارج شيء فهلك به إنسان ضمن جميع الدية وإن نصب مئزابا فوقع على إنسان فأتلفه فهو كالروشن وقيل لا يضمن وإن كان معه دابة فاتلفت إنسانا بيدها أو رجلها وجب عليه ضمانه فإن لم يكن معها فإن كان بالنهار لم يضمن ما تتلفه وإن كان بالليل ضمن ما تتلفه وإن انفلتت بالليل وأتلفت فإن كان بتفريط منه في حفظها

ضمن وإن لم يكن بتفريط لم يضمن وان كان له كلب عقور ولم يحفظه فقتل إنسانا ضمنه وإن قعد في طريق ضيق فعثر به إنسان وماتا وجب على كل واحد منهما دية الآخر وإن اصطدما وجب على كل واحد منهما نصف الدية للآخر فإن إصطدم إمرأتان حاملان فماتتا ومات جنيناهما وجب على كل واحدة منهما نصف دية الأخرى ونصف دية جنينها ونصف دية جنين الأخرى وإذا أركب صبيين من لا ولاية له عليهما فاصطدما وماتا وجب على الذي أركبهما ضمان ما جناه كل واحد منهما على نفسه وعلى صاحبه وإن اصطدم سفينتان فهلكتا وما فيهما فإن كان ذلك بتفريط من القيمين فهما كرجلين إذا تصادما وإن كان بغير تفريط ففيه قولان أحدهما أنهما كالرجلين والثاني أنه لا ضمان على واحد منهما وقيل القولان إذا لم يكن منهما فعل فأما إذا سير السفن ثم اصطدمتا وجب الضمان قولا واحدا وقيل القولان في الجميع وإن رمى عشرة أنفس حجرا بالمنجنيق فرجع الحجر عليهم فقتل أحدهم سقط من ديته العشر ووجب تسعة أعشارها على الباقين وإن وقع رجل في بئر فجذب ثانيا والثاني ثالثا والثالث رابعا وماتوا أوجب للأول ثلث الدية على الثاني والثلث على الثالث ويهدر الثلث ويجب للثاني ثلث الدية على الأول والثلث على الثالث ويهدر الثلث ويجب للثالث نصف الدية على الثاني ويهدر النصف وقيل يسقط ثلث الدية ويجب الثلثان ويجب للرابع الدية على الثالث وقيل يجب على الثلاثة أثلاثا وإن تجارح رجلان فماتا وجب على كل واحد منهما دية الآخر فإن ادعى كل واحد منهما أنه جرح للدفع لم يقبل
باب الديات
ودية الحر المسلم مائة من الابل فإن كان القتل عمدا أو شبه عمد وجبت الدية أثلاثا ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وإن كان خطأ وجبت أخماسا عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن

لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة وإن قتل في الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب أو في الحرم أو قتل ذا رحم محرم وجبت الدية أثلاثا خطأ كان أو عمدا وفي عمد الصبي والمجنون قولان أحدهما أنه عمد فتجب به دية مغلظة والثاني أنه خطأ فإن كان للقاتل أو العاقلة إبل وجبت الدية منها وإن لم يكن لهما إبل وجبت في إبل البلد فإن لم يكن فمن غالب إبل أقرب البلاد إليهم ولا يؤخذ فيها معيب ولا مريض فإن تراضوا على أخذ العوض عن الإبل جاز وإن أعوزت الإبل وجبت قيمتها بالغة ما بلغت في أصح القولين وفيه قول آخر أنه يجب ألف دينار أو إثنا عشر ألف درهم و يزاد للتغليظ قدر الثلث ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم ودية المجوسي والوثني ثلثا عشر دية المسلم ومن لم تبلغه الدعوة فالمنصوص أنه إن كان يهوديا أو نصرانيا وجبت فيه ثلث الدية وإن كان مجوسيا أو وثنيا ووجبت فيه ثلثا عشر الدية وقيل إن كان متمسكا بكتاب لم يبدل وجب فيه دية مسلم وإن كان متمسكا بكتاب مبدل ففيه ثلث الدية وإن قطع يد نصراني فأسلم ثم مات وجب عليه دية مسلم وإن قطع يد حربي ثم أسلم ومات فلا شيء عليه وإن قطع يد مرتد فأسلم ومات لم يلزمه شيء وقيل تلزمه الدية وليس بشيء وإن أرسل سهما على ذمي فأسلم ثم وقع به السهم فقتله لزمه دية مسلم ودية المرأة على النصف من دية الرجل ودية الجنين غرة عبد أو أمة قيمته نصف عشر دية الأب أو عشر دية الأم يدفع ذلك إلى ورثته وإن كان أحد أبويه مسلما والآخر كافرا أو أحدهما مجوسيا والآخر كتابيا إعتبر بأكثرهما بدلا وإن ألقته حيا ثم مات وجب فيه دية كاملة وإن اختلفا في حياته فالقول قول الجاني وإن ألقته مضغة وشهدت القوابل أنه خلق آدمى ففيه قولان أحدهما تجب فيه الغرة والثاني لا تجب ولا يقبل في الغرة ما له دون سبع سنين ولا كبير ضعيف وقيل لا تقبل الجارية بعد عشرين سنة ولا العبد بعد الخمس عشرة سنة ولا يقبل خصي ولا معيب فإن عدمت الغرة فخمس من الإبل في أصح

القولين وقيمة الغرة في الآخر والشجاج في الرأس عشر الخارصة والدامية والباضة والمتلاحمة والسمحاق والموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة والدامغة فالخارصة ما تشق الجلد والدامية ما تشق الجلد وتدمي والباضعة ما تقطع اللحم والمتلاحمة ما تنزل في اللحم والسمحاق ما يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة وتجب في هذه الخمس حكومة ولا يبلغ بحكومتها أرش الموضحة والموضحة ما توضح العظم في الرأس أو الوجه وفيها خهس من الابل فإن عمت الرأس ونزلت إلى الوجه فقد قيل يلزمه خهس وقيل عشر فإن أوضح موضحتين بينهما حاجز فعليه عشر من الابل فإن خرق بينهما رجعت الى خهس وإن خرق بينهما غيره وجب على الأول عشر وعلى الثاني خمس وإن أوضح موضحتين وخرق بينهما في الباطن فقد قيل يجب أرش موضحتين وقيل أرش موضحة وان شج في جميع رأسه شجة دون الموضحة وأوضح في بعضها ولم ينفصل بعضها عن بعض وجب عليه أرش موضحة والهاشمة ما يهشم العظم فيجب ف عشر من الإبل فإن ضربه بمثقل فهشم العظم ولم يجرح وجب خمس من الإبل وقيل تلزمه حكومة والمنقلة ما لا يبرأ إلا بنقل العظم فيجب فيها خمس عشرة من الإبل والمأمومة ما تصل الى الجلدة التي تلي الدماغ وفيها ثلث الدية والدامغة ما وصلت الى الدماغ فيجب فيها ما يجب في المأمومة وفي الجائفة ثلث الدية وهي الجناية التي تصل الى جوف البدن من ظهر أو بطن أو صدر أو ثغرة نحر فإن طعنه في بطنه فخرجت الطعنة في ظهره فهما جائفتان وقيل هي جائفة والأول أصح وإن أجاف جائفة فجاء آخر ووسعها وجب على الثاني أرش جائفة وإن طعن وجنته فهشم العظم ووصلت الجراحة إلى الفم ففيه قمولان أحدهما أنها جائفة والثاني أنه يلزمه أرش هاشمة وتجب في الأذنين إذا قطعهما من أصلهما الدية وفي أحداهما نصفها وفي بعضها بقسطه وإن ضرب الأذن فشلت وجبت الدية في أحد القولين والحكومة في الآخر وإن قطع أذنا شلاء ففيه قولان أحدهما تجب الدية والآخر الحكومة وتجب في السمع

الدية وإن قطع الأذنين فذهب السمع وجبت ديتان وإن اختلفا في ذهاب السمع يتبع في أوقات الغفلة فإن ظهر منه إنزعاج سقط دعواه وإن لم يظهر فالقول قوله مع يمينه وإن ادعى نقصان السمع فالقول قوله ويجب فيما نقص بقدره وفي العقل الدية فإن نقص ما يعرف قدره بأن يجن يوما ويفيق يوما وجب بقسطه وإن لم يعرف قدره وجبت فيه حكومة وإن ذهب العقل بجناية لا أرش لها مقدر دخل أرش الجناية في دية العقل وإن ذهب بجناية لها أرش مقدر كالموضحة وقطع الرجل واليد ففيه قولان أصحهما أنه لا يدخل وتجب في العينين الدية وفي إحداهما نصفها وإن جنى عليه جناية فادعى منها ذهاب البصر وشهد بذلك شاهدان من أهل المعرفة وجبت الدية وإن قالا ذهب ولكن يرجى عوده الى مدة انتظر اليها فإن مات قبل انقضائها وجبت الدية وإن نقص الضوء وجبت الحكومة وإن ادعى نقصانه فالقول قوله وفي العين القائمة الحكومة وفي الأجفان الدية وفي كل واحد ربعها وفي الأهداب الحكومة فإن قلع الأهداب مع الأجفان لزمه دية وقيل يلزمه دية وحكومة وفي المارن الدية وفي بعضه بحسابه وإن قطع المارن وبعض القصبة لزمه الدية وحكومة وإن ضرب الأنف فشل المارن ففيه قولان كالأذن وإن عوجه لزمه حكومة وفي إحدى المنخرين نصف الدية وقيل ثلث الدية وفي الشم الدية فإن قطع الأنف وذهب الشم لزمه ديتان فإن ادعى ذهاب الشم تتبع في حال الغفلة بالروائح الطيبة والخبيثة فإن لم يظهر فيه إحساس حلف وفي الشفتين الدية وفي إحداهما نصفها وفي بعضها بقسطه وإن جنى عليها فشلت وجبت الدية وفي اللسان الدية وإن جنى عليه فخرس فعليه الدية فإن ذهب بعض الكلام وجب بقسطه يقسم على الحروف وإن حصلت به تمتمة أو عجلة وجبت حكومة وإن قطع نصف اللسان وذهب نصف الكلام وجب نصف الدية وإن قطع الربع وذهب

نصف الكلام وجب نصف الدية وإن قطع النصف وذهب ربع الكلام وجب نصف الدية وإن قطع اللسان فأخذ الدية ثم نبت رد الدية في أحد القولين وفي الذوق الدية وفي كل سن خمس من الإبل فإن كسر ما ظهر وجب عليه خمس من الإبل وفي بعضه بقسطه وفي السنخ حكومة فإن قلع السن مع السنخ دخل السنخ في السن وإن جنى على سنه إثنان فاختلفا في القدر فالقول قول المجني عليه وإن قلع سن كبير فضمن ثم نبت ففيه قولان أحدهما يرد ما أخذ والثاني لا يرد وإن قلع سن صغير لم يثغر انتظر فإن وقع اليأس منها وجب أرشها وإن جنى على سن فتغيرت أو اضطربت وجبت عليه حكومة وإن قلع جميع الأسنان في دفعة أو متواليا فقد قيل تجب دية نفس والمذهب أنه يجب في كل سن خهس من الإبل وفي اللحيين الدية وفي أحداهما نصفها وإن قلع اللحيين مع الأسنان وجبت دية كل واحد منهما وفي كل اصبع عشرمن الإبل وفي كل أنملة ثلاثة أبعرة وثلث إلا الإبهام فإنه يجب في كل أنملة منها خمس من الإبل وفي الكفين والأصابع الدية وإن قطع ما زاد على الكف وجبت الدية في الكف والحكومة فيما زاد وإن جنى عليها فشلت وجبت الدية وفي اليد الشلاء الحكومة وفي اليد الزائدة والأصبع الزائدة الحكومة وقيل إن لم يحصل بها شين لم يجب في الزائدة شيء وفي الرجلين الدية وفي إحداهما نصفها وفي كل اصبع عشر من الإبل وفي الأليتين الدية وفي إحداهما نصفها وان كسر صلبه فلم يطق المشي لزمته الدية وإن نقص مشيه واحتاج الى عصا لزمته حكومة وإن انكسر صلبه فعجز عن الوطء لزمته الدية وإن اختلفا في ذلك فالقول قول المجني عليه وإن بطل المشي والوطء وجبت ديتان على ظاهر المذهب وقيل دية واحدة وإن قطع اللحم الناتىء على الظهر لزمته الدية وفي إحداهما

نصفها وفي بعضه بحسابه وفي حلمتي المرأة الدية وفي إحداهما نصفها وإن جنى على ثديها فشلت وجبت عليه الدية وإن انقطع لبنها لزمه الحكومة وفي حلمتي الرجل حكومة وقيل قول آخر أنه تجب فيهما الدية وفي جميع الذكر الدية وفي الحشفة الدية وإن قطع بعض الحشفة وجب بقسطه من الحشفة في أصح القولين وبقسطه من جميع الذكر في الآخر وإن جنى عليه فشل وجبت عليه الدية وإن قطع ذكرا فشل وجبت عليه الحكومة وفي الإثنين الدية وفي أحداهما نصفها وفي اسكتي المرأة الدية وفي إحداهما نصفها وإن جنى عليها فشلت وجبت الدية وفي الإفضاء الدية وهو أن يجعل سبيل الحيض والغائط واحدا وقيل بأن يجعل سبيل الحيض والبول واحدا وفي إذهاب العذرة الحكومة وفي الشعور كلها حكومة وفي جميع الجراحات سوى ما ذكرناه الحكومة وفي تعويج الرقبة الوجه وتسويده الحكومة والحكومة أن يقوم بلا جناية ويقوم بعد الإندمال مع الجناية فما نقص من ذلك وجبت بقسطه من الدية وإن كانت الجناية مما لا ينقص به شيء بعد الإندمال ويخاف منه التلف حين الجناية كالأصبع الزائدة وذكر العبد قوم حال الجناية فما نقص وجب وإن كان مما لا يخاف منه كلحية المرأة يقوم لو كان غلاما وله لحية ويقوم ولا لحية له فيجب ما بينهما وما اختلف فيه الخطأ والعمد في النفس اختلف فيما دون النفس ويجب في قتل العبد والأمة قيمتهما بالغة ما بلغت وما ضمن من الحر بالدية ضمن من العبد والأمة بالقيمة وما ضمن من الحر بالحكومة ضمن من العبد والأمة بما نقص ولا يختلف العمد والخطأ في ضمان العبد والأمة وإن قطع يد عبد ثم أعتق ثم مات وجبت فيه دية حر وللمولي منه أقل الأمرين من نصف الدية أو نصف القيمة ويجب في جنين الأمة عشر قيمة الأم حال الضرب لا حال الإسقاط فان ضرب بطن أمة ثم ألقت جنينا وجبت فيه دية جنين حرة
باب العاقلة وما تحمله
إذا جنى الحر على نفس حر خطا أو عمد خطأ أوجبت الدية على عاقلته

وإن جنى على أطرافه ففيه قولان أصحهما أنها على عاقلته وإن جنى على عبد ففيه قولان أصحهما أن القيمة في ماله وإن جنى عبد على حر أو عبد وجب المال في رقبته ومولاه بالخيار بين أن يسلمه فيباع في الجناية وبين أن يفديه وإن أراد الفداء فداه في أحد القولين بأقل الأمرين من قيمته أو أرش الجناية وبأرش الجناية بالغا ما بلغ في الآخر وإن جنت أم ولد فداها المولى بأقل الأمرين وإن جنى مكاتب فإن كان على أجنبي فدى نفسه بأقل الأمرين وإن كان على مولاه فدى بأقل الأمرين في أحد القولين وبالأرش في الآخر فإن لم يفد بيع في الجناية وانفسخت الكتابة وما يجب من الدية بخطأ الإمام فهو في بيت المال في أحد القولين وعلى عاقلته في الآخر وما يجب من الدية بالخطأ أو عمد الخطأ فهو مؤجل فإن كانت دية نفس كاملة فهو مؤجل في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها وابتداؤها من وقت القتل وإن كان أرش أطراف فإن كان قدر الدية فهو في ثلاث سنين وإن كان الثلث فما دونه ففي سنة وإن كان الثلثان أو أقل وجب الثلث في سنة وما زاد في السنة الثانية إن كان قدر الدية أو أقل وجب الثلثان في سنتين وما زاد في السنة الثالثة وإن كان أكثر من ذلك لم يجب في كل سنة اكثر من الثلث وابتداؤها من وقت الإندمال وإن كان في دية نفس ناقصة كدية الجنين والمرأة والذمي فقد قيل هي كدية النفس في ثلاث سنين وقيل هي كأرش الطرف إذا نقص عن الدية والعاقلة العصبات ما عدا الأب والجد والإبن وابن الإبن ولا يعقل بنو أب وهناك من هو أقرب منه فإن اجتمع من يدلي بالأب والأم ومن يدلي بالأب ففيه قولان أصحهما أنه يقدم من يدلي بالأب والأم والثاني أنهما سواء وإن اجتمع منهم جماعة في درجة واحدة وبعضهم غيب ففيه قولان أصحهما أنهم سواء والثاني أنه يقدم الحضر وإن عدم العصبات وهناك مولى من أسفل ففيه قولان أصحهما أنه لا يعقل وإن لم يكن من يعقل وجب في بيت المال فإن لم يكن فقد قيل على الجاني وقيل لا يجب عليه ولا يعقل فقير ولا صبي ولا معتوه ولا كافر عن مسلم ولا مسلم عن كافر وإن

أرسل الكافر سهما ثم أسلم ثم وقع سهمه فقتل أو رمى مسلم ثم ارتد ثم وقع سهمه فقتل كانت الدية في ماله ويجب على الغني نصف دينار وعلى المتوسط ربع دينار في كل سنة وقيل لا يجب أكثر من النصف والربع في ثلاث سنين ويعتبر حاله في السعة والقلة عند الحول فإن قسط عليهم فبقي شيء أخذ من بيت المال وإن زاد عددهم على قدر الثلث ففيه قولان أحدهما يقسط عليهم ويقص كل واحد عن النصف والربع والثاني بقسط الإمام على من يرى منهم ومن مات من العاقلة قبل محل النجم سقط ما عليه
باب كفارة القتل
إذا قتل من يحرم قتله لحق الله تعالى عمدا أو خطأ أو فعل به شيئا مات به أو ضرب بطن امرأة فألقت جنينا وجبت عليه الكفارة وإن اشترك جماعة في قتل واحد وجبت على كل واحد منهم كفارة وقيل فيه قول آخر أنه تجب عليهم كفارة واحدة والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع ففيه قولان أحدهما يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام والثاني لا يطعم
باب قتال أهل البغي
إذا خرج على الإمام طائفة من المسلمين ورامت خلعه أو منعت الزكاة أو حقا توجه عليها وامتنعوا بالحرب بعث اليهم وسألهم ما تنقمون فإن ذكروا شبهة أزالها وإن ذكروا علة يمكن إزاحتها أزاحها وإن أبو اوعظهم وخوفهم بالقتال فإن أبو قاتلهم وان استنظروا مدة لينظروا أنظرهم إلا أن يخاف أنهم يقصدون الإجماع على حربه فلا ينظرهم ويقاتلهم إلى أن يفيؤا إلى امر الله تعالى ولا يتبع في الحرب مدبرهم ولا لايذفف على جريحهم ويتجنب قتل ذي رحمة وإن أسر منهم رجلا حبسه إلى ان تنقضي الحرب ثم خلاه

وياخذ عليه أن لا يعود الى قتاله وإن أسر صبيا أو امرأة خلاه على المنصوص وقيل يحبسهم ولا يقاتلهم بما يعم كالمنجنيق والنار الا لضرورة ولا يستعين عليهم بالكفار ولا بمن يرى قتلهم مدبرين وإن اتلف عليهم أهل العدل شيئا في حال الحرب لم يضمنوا وإن أتلف اهل البغي على أهل العدل ففيه قولان أصحهما انهم لايضمنون وإن ولواقاضنا نفذ من حكمه ما ينفذ من حكم الجماعة وإن اخذوا الزكاة والخراج إعتد به فإن ادعى من عليه زكاة أنه دفع الزكاة اليهم قبل قوله مع يمينه وقيل يحلف مستحبا وقيل يحلف واجبا وإن ادعى من عليه جزية انه دفعها اليهم لم يقبل إلا ببينه وإن ادعى من عليه خراج انه دفع اليهم فقد قيل يقبل وقيل لا يقبل وإن أظهر قوم رأى الخوارج ولم يظهر وذلك مجرب لم يتعرض لهم وكان حكمهم حكم لجماعة فيما لهم وعليهم وإن صرحوا بسب الإمام عزرهم فإن عرضوا بسبه لم يتعرض لهم وإن اقتتل طائفتان في طلب رئاسة أو نهب مال أو عصبية فهما ظالمتان وعلى كل واحد منهما ضمان ما تتلف على الأخرى من نفس ومال ومن قصد قتل رجل جاز للمقصود دفعه عن نفسه وهل يجب قيل يجب وقيل لا يجب وإن قصد ماله فله أن يدفعه عنه وله أن يتركه وان قصد حريمه وجب عليه الدفع عنه وإذا أمكن الدفع بأسهل الوجوه لم يعدل إلى أصعبها فإن لم يندفع إلا بالقتل فقتله لم يضمنه وإن اندفع لم يجز أن يتعرض له وإن طلع رجل في بيت رجل وليس بينهما محرمية جاز رمي عينيه ويرميه بشيء خفيف فإن رماه بحجر ثقيل فقتله فعليه القود وإن رماه بشيء خفيف فلم يرجع استغاث عليه فإن لم يلحقه غوث فله ان يضربه بما يردعه وان عض يد انسان فنزعها منه فسقطت اسنانه لم يضمن وإن لم يقدرعلى تخليصها ففك لحييه لم يضمن وإن صال عليه بهيمة فلم تندفع إلا بقتلها لم يضمن
باب قتل المرتد
تصح الردة من كل بالغ عاقل مختار فأما الصبي والمعتوه فلا تصح

ردتهما وتصح ردة السكران وقيل فيه قولان وأما المكره فلا تصح ردته وكذلك الاسير في يد الكافر لا تصح ردته ومن ارتد عن الإسلام يستحب أن يستتاب في احد القولين ويجب في الآخر وفي مدة الاستتابة قولان أحدهما ثلاثة أيام والثاني في الحال وهو الأصح فإن رجع الى الإسلام قبل منه وإن تكرر منه ثم أسلم عزر وإن ارتد إلى دين تاويل لأهله كفاه أن يقر بالشهادتين وإن ارتد إلى دين يزعم أهله ان محمدا صلى الله عليه وسلم مبعوث الى العرب لم يصح إسلامه حتى يأتي بالشهادتين ويبرأ من كل دين خالف الإسلام وإن أقام على الردة وجب قتله فإن كان حرا لم يقتله إلا الإمام فإن قتله غيره بغير إذن الإمام عزر وإن قتله إنسان ثم قامت البينة أنه كان قد راجع الإسلام ففيه قولان احدهما يجب عليه القود والثاني لا يجب إلا الدية فإن كان عبدا فقد قيل يجوز للسيد قتله وقيل لا يجوز وإن أتلف المرتد مالا أو نفسا على مسلم وجب عليه الضمان وإن امتنع بالحرب فأتلف ففيه قولان كاهل البغي وإن ارتد وله مال فقد قيل قولان احدهما أنه باق على ملكة والثاني أنه موقوف فإن رجع الى الإسلام حكم بانه له وإن لم يرجع حكم بأنه قد زال بالردة وقيل فيه قول ثالث أنه يزول بنفس الردة وأما تصرفه ففيه ثلاثة أقوال أحدها ينفذ والثاني لا ينفذ والثالث أنه موقوف وإذا مات أو قتل قضيت الديون من ماله او الباقي فيء فإن أقام وارثه بينه أنه صلى بعد الردة فإن كانت الصلاة في دار الإسلام لم يحكم بإسلامه وإن كانت في دار الحرب حكم باسلامه وورثه الوارث وإن علقت منه كافرة بولد في حال الردة فهو كافر وفي استرقاق هذا الولد قولان
باب قتال المشركين
من لا يقدر على إظهار الدين في دار الحرب وقدر على الهجرة وجب عليه ان يهاجر ومن قدر على إظهار الدين إستحب له أن يهاجر والجهاد فرض على


الكفاية إذا قام به من فيه الكفاية سقط الفرض عن الباقين ومن حضر الصف من أهل الفرض تعين عليه ويستحب الإكثار من الغزو وأقل ما يجزي في كل سنة مرة فإن دعت الحاجة الى أكثر منه وجب وإن دعت الحاجة إلى تاخيره لضعف المسلمين أخره ولا يجب الجهاد إلا على ذكر حر بالغ عاقل مستطيع فأما المرأة والعبد والصبي فلا جهاد عليهم فإن حضر وأجاز ولا يجب الجهاد على معتوه ولا على غير مستطيع وهو الأعمى والأعرج والمريض الذي لا يقدر على القتل والفقير الذي لا يجد ما ينفق على نفسه وعياله ولا يجد ما يحمله وهو على مسافة تقصر فيها الصلاة ولا يجاهد من عليه دين إلا بإذن غريمه وقيل يجوز في الدين المؤ جل ان يجاهد بغير إذنه ولا يجوز لمن أحد أبويه مسلم ان يغزو من غير إذنه فإن أذن له الغريم ثم بدا له قبل أن يحضر الصف أو أسلم أحد أبويه قبل ان يحضر الصف لم يغز الا بإذنهم وإن كان قد حضر الصف ففيه قولان وإن احاط العدو بهم وتعين الجهاد جاز من غير إذنهم ولا يجاهد أحد عن أحد ويكره ان يغزو أحد إلا بإذن الإمام ويتعاهد الإمام الخيل والرجال فما لا يصح منها للحرب منع من دخول دار الحرب ولا يأذن لمخذ ل ولا لمن يرجف بالمسلمين ولا يستعين بمشرك إلا ان تكون في المسلمين قلة والذي يستعين به حسن الرأي في المسلمين ويبدأ بقتال من يليه من الكفار يبدأ بالأهم فالأهم ولا يقاتل من لم تبلغه الدعوة حتى يعرض عليه الدين ويقاتل أهل الكتابين والمجوس إلى أن يسلموا أو يبذلوا الجزية ويقاتل من سواهم إلى ان يسلموا ويجوز بياتهم ونصب المنجنيق عليهم ورميهم بالنار ويتجنب قتل ابيه أو ابنه إلا ان يسمع منه ما لا يصبر عليه من ذكر الله تعالى أو ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يقتل النساء والصبيان إلا ان يقاتلوا وفي قتل الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم وأصحاب الصوامع قولان أصحهما أنهم يقتلون وإن تترسوا بالنساء والصبيان في القتال لم يمتنع من قتالهم وإن كان معهم قليل من أساري المسلمين لم يمتنع من رميهم وإن كان معهم كثير منهم لم يرمهم إلا إذا خاف شرهم فإن تترسوا بهم في حال القتال

لم يمتنع من قتالهم غير انه يتجنب ان يصيبهم ومن آمنه مسلم بالغ عاقل مختار حرم قتله وإن أمنه صبي لم يقتل غير انه يعرف انه لا أمان له ليرجع إلى مأمنه ومن أمنه أسير قد أطلق باختيار حرم قتله ومن اسلم منهم في الحرب أو في حصار أو مضيق حقن دمه وماله وصان صغار أولاده عن السبي ومن عرف المسلمين من نفسه بلاء في الحرف جاز له أن يبارز فإن بارز كافر استحب لمن عرف من نفسه بلاء ان يخرج اليه فإن شرط ان لا يقاتله غيره وفي له بالشرط إلا ان يثخن المسلم وينهزم منه فيجوز قتاله فإن شرط ان لا يتعرض له حتى ترجع إلى الصف وفي له بذلك وليس للمسلم أن ينصرف عن اثنين إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فإن خاف أن يقتل فقد قيل له أن يولي والمذهب انه ليس له ذلك وإن كان بإزائه أكثر من اثنين وغلب على ظنه أنه لا يهلك فالأولى أن يثبت وإن غلب على ظنه أنه يهلك فالأولى ان ينصرف وقيل يجب عليه وإن غرر من له سهم بنفسه في قتل كافر ممتنع في حال القتال استحق سلبه وإن كان لا سهم له وله رضخ فقد قيل يستحق وقيل لا يستحق وإن لم يغرر بنفسه بأن رماه من الصف فقتله أو قتله وهو أسير أو مثخن لم يستحق وإن قتله وقد ترك القتال أو انهزم لم يستحق سلبه و إن اشترك اثنان في قتله اشتركا في سلبه وان قطع إحدهما يديه ورجليه وقتله الآخر فالسلب للقاطع وإن قطع احدهما إحدى يديه وإحدى رجليه فقتله الآخر ففيه قولان أحدهما أن السلب للأول والثاني أنه للثاني وإن قتل امرأة أو صبيا فإن كان لا يقاتل لم يستحق سلبه وان قتله وهو على القتال استحق سلبه والسلب ما تثبت يده عليه في حال القتال من ثيابه وحليه ونفقته وسلاحه وفرسه وقيل لا يستحق الحلي والمنطقة والنفقة والأول أصح وإن اسر صبيا رق فإن كان وحده تبع السابي في الاسلام وإن كان معه أحد أبويه تبعه في الدين وإن سبي امرأة رقت بالأسر فإن كان لها زوج إنفسخ نكاحها وإن أسر حرا فللإمام أن يختار فيه ما يرى المصلحة من القتل

والإسترقاق والمن والمفاداة بمال أو بمن أشر من المسلمين فإن استرقه وكان له زوجة إنفسخ نكاحها وإن أسلم في الأسر سقط قتله وبقي الخيار في الباقي في أحد القولين ويرق في القول الآخر وإن غرر بنفسه في أسره فقتله الإمام أو من عليه ففي سلبه قولان أحدهما أنه لمن أسره والثاني انه ليس له وإن أسترقه أوفاداه بمال فهل يستحق من أسره رقبته أو المال المفادي به فيه قولان وإن حاصر قلعة فنزل أهلها على حكم حاكم جاز ويجب أن يكون الحاكم حرا مسلما ثقة من اهل الإجتهاد ولا يحكم الحاكم إلا بما فيه الحظ للمسلمين من القتل والإسترقاق والمن والفداء وان حكم بعقد الذمة لم يلزم وقيل يلزم وإن حكم بقتل الرجال ورأى الأم أن يمن عليهم جاز فإن انزلوا على حكم الحاكم فاسلموا قبل ان يحكم بشيء عصم دمهم ومالهم وحرم سبيهم وإن أسلموا بعد الحكم سقط القتل وبقي الباقي وان مات الحاكم قبل الحكم ردوا إلى القلعة ويجوز لأمير الجيش ان يشترط للبدأة والرجعة ما رأى على قدر عملهم من خمس الخمس ويجوز أن يشرط لمن دله على قلعة جعلا فإن كان المجعول له كافرا جاز أن يجعل له جعلا مجهولا وإن قال من دلني على القلعة الفلانية فله منها جارية فدله عليها ولم تفتح لم يستحق شيئا وقيل يرضخ له وليس بشيء وإن فتحت صلحا فامتنع صاحب القلعة من تسليم الجارية وامتنع المجعول له من قبض قيمتها فسخ الصلح وإن فتحت عنوة وقد أسلمت الجارية قبل الفتح دفع إليه قيمتها وإن ماتت قبل الفتح ففيه قولان أحدهما يدفع إليه قيمتها والثاني لا شيء له ويجوز قطع اشجارهم وتخريب ديارهم فإن غلب على الظن أنه يحصل لهم فالاولى أن لا يفعل ذلك ولا يجوز قتل البهائم إلا إذا قاتلوا عليها ويقتل الخنازير ويراق الخمور ويكسر الملاهي ويتلف ما في أيديهم من التوراة والإنجيل ويجوز أكل ما اصيب في الدار من الطعام ويعلف منه الدواب ويجوز ذبح ما يؤكل للأكل من غير ضمان وقيل يجب ضمان ما يذبح وليس بشيء وإن خرجوا إلى دار الإسلام ومعهم شيء من الطعام ففيه قولان أحدهما يجب رده الى المغنم

والثاني لا يجب وما سوى ذلك من الأموال لا يجوز لأحد منهم أن يستبد به فمن أخذ منهم شيئا وجب عليه رده إلى المغنم وله قول آخر إذا قال الأمير من أخذ شيئا فهو له صح ومن أخذ شيئا ملكه والأول أصح ومن قتل من الكفار كره نقل رأسه من بلد إلى بلد وإن غلب الكفار والمسلمين على أموالهم لم يملكوها فإن استرجعت وجب ردها على أصحابها فإن لم يعلم حتى قسم عوض صاحبها من خمس الخمس ولا تفسخ القسمة
باب قسم الفيء والغنيمة
الغنيمة ما اخذ من الكفار بالقتال وإيجاف الخيل والركاب ومتى يملك ذلك فيه قولان احدهما بانقضاء الحرب والثاني بانقضاء الحرب وحيازة المال وأول ما يبدأ منه بسلب المقتول فيدفع الى القاتل ثم يقسم الباقي على خمسة ثم يقسم الخمس على خمسة اسهم سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف في المصالح وأهمها سد الثغور ثم الأهم فالأهم من أرزاق القضاة والمؤذنين وغير ذلك من المصالح وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب للذكر منهم مثل حظ الأنثيين يدفع الى القاضي والداني منهم وقيل بدفع ما يحصل منه في كل اقليم إلى من فيه منهم وسهم لليتامى الفقراء وقيل يشترك فيه الفقراء والأغنياء وليس بشيء وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل فلا يعطي الكفار منه شيئا ويقسم الباقي وهو أربعة الأخماس بين العانمين للراجل سهم للفارس ثلاثة أسهم ولا يسهم إلا لفرس واحد فإن دخل راجلا ثم حصل له فرس فحضر به الحرب الى ان ينقضي الحرب أسهم له وإن غاب فرسه فلم يجده إلا بعد انقضاء الحرب لم يسهم وقيل يسهم وليس بشيء وان غصب فرسا وقاتل عليه أسهم في أظهر القولين ولصاحب الفرس في الآخر وإن حضر بفرس ضعيف أو اعجف أسهم له في أحد القولين دون الآخر ومن مات أو خرج عن أن يكون من أهل القتال بمرض قبل أن تقضي الحرب لم يسهم له ويرضخ للعبد والمرأة والصبي والكافر إن حضر بإذن الإمام وفي الأجير ثلاثة أقوال أحدها يسهم له والثاني يرضخ له

والثالث يخير فإن اختار السهم فسخت الاجارة وسقطت الأجرة وإن اختار الأجرة سقط السهم وفي تجار العسكر قولان أحدهما يسهم لهم والثاني يرضخ وقيل إن قاتلوا أسهم لهم وإن لم يقاتلوا فعلى قولين ومن أين يكون الرضخ فيه ثلاثة أقوال أحدها من أصل الغنيمة كالسلب والثاني من أربعة أخماسها والثالث من سهم المصالح وإن خرج سريتان إلى جهة فغنم إحداهما شيئا قسم بين الجميع وإن بعث أمير الجيش سريتين إلى موضعين فغنمت إحداهما اشتركوا فيه وقيل ما يغنمه الجيش مشترك بينه وبين السريتين وما يغنم كل واحد من السريتين ويكون بين السرية الغانمة وبين الجيش لا يشاركها فيه السرية الأخرى وأما الفيء فهو كل مال اخذ من الكفار من غير قتال كالمال الذي تركوه فزعا من المسلمين والجزية والخراج والأموال التي يموت عنها صاحبها ولا وارث له من أهل الذمة وفيها قولان احدهما أنها تخمس فيصرف خمسها إلى اهل الخمس والثاني لا يخمس إلا ما هو بواعنه فزعا من المسلمين وفي اربعة أخماسها قولان احدهما أنها لأجناد المسلمين يقسم بينهم على قدر كفايتهم والثاني أنها للمصالح وأهمها اجناد الإسلام فيعطون من ذلك قدر كفايتهم والباقي للمصالح ويبدأ فيه بالمهاجرين ويقدم الأقرب فالأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسوى بين بني هاشم وبني المطلب فإن استوى بطنان في القرب قدم من فيه أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بالأنصار ثم بسائر الناس ومن مات منهم دفع الى ورثته وزوجته الكفاية وان بلغ الصبي واختار ان يفرض له فرض له إن لم يخسر ترك ومن خرج عن ان يكون من أهل المقاتلة سقط حقه وان كان في مال الفيء أراض وقلنا انها للمصالح صارت وقفا يصرف غلتها فيها وان قلنا للمقاتلة قسمت بينهم وقيل تصير وقفا ويقسم غلتها بينهم
باب عقد الذمة وضرب الجزية
لا يصح عقد الذمة إلا من الإمام أو ممن فوض إليه الإمام ولا يعقد الذمة

لمن لا كتاب له ولا شبهة كتاب كعبدة الاوثان والمرتدة ومن دخل في دين اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل ويجوز أن يعقد لليهود والنصارى والمجوس ولمن دخل في دين اليهود والنصارى ولم يعلم هل دخل قبل النسخ والتبديل أو بعدهما وأما السامرة والصابئة فقد قيل يجوز ان يعقد لهم وقيل لا يجوز ومن تمسك بدين إبراهيم وشيث وغيرهما من الأنبياء صلى الله عليه وسلم أجمعين فقد قيل يعقد لهم وقيل لايعقد ولايعقد لمن ولد بين وثني وكتابية وفيمن ولد بين كتابي ووثنية قولان أصحهما انه يعقد له ولا يصح عقد الذمة إلا بشرطين التزام إحكام الملة وبذل الجزية والأولى أن يقسم الجزية على الطبقات فيجعل على الفقير المعتمل دينار وعلى المتوسط ديناران وعلى الغني أربعة دنانير اقتداء بأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأقل ما يؤخذ دينار وأكثره ما وقع التراضي عليه ويجوز أن يضرب الجزية على الرقاب ويجوز ان يضرب على الأرض ويجوز أن يضرب على مواشيهم كما فعل امير المؤمنين عمر رضي الله عنه في نصارى العرب ولا يجوز أن ينقص ما يؤخذ من أراضيهم ومواشيهم عن دينار ويجوز أن يشترط عليهم بعد الدينار ضيافة من يمر بهم من المسلمين ويبين أيام الضيافة في كل سنة ويذكر قدر من يضاف من الفرسان والرجالة ومقدار الضيافة من يوم أو يومين أو ثلاثة ولا يزاد على ثلاثة أيام يبين مقدار الطعام والأدم والعلف وأصنافها ويقسم ذلك على عددهم أو على قدر جزائهم وعليهم أن يسكنوهم في فضول مساكنهم وكنائسهم ومن بلغ من أولادهم أستؤنف له عقد الذمة على ظاهر النص وقيل يؤخذ منه جزية أبيه وتؤخذ الجزية في آخر الحول ويؤخذ ذلك منهم برفق كما يؤخذ سائر الديون ولا يؤخذ من امرأة ولا عبد ولا صبي ولا مجنون وفي الشيخ الفاني والراهب قولان وفي الفقير الذي لا كسب له قولان أحدهما لا

تجب عليه والثاني تجب و يطالب بها إذا أيسر وإن كان فيهم من يجن يوما ويفيق يوما فالمنصوص أنه تؤخذ منه الجزية في آخر الحول وقيل يلفق أيام الافاقة فإذا بلغ قدرها حولا وجبت عليه الجزية وهو الأظهر ومن مات منهم أو أسلم بعد الحول أخذ منه جزية ما مضى ومن مات أو أسلم في أثناء الحول فقد قيل يؤخذ منه لما مضى وقيل فيه قولان احدهما أنه لا يجب عليه شيء والثاني يجب لما مضى بقسطه وهو الأصح وإن مات الإمام أو عزل وولي غيره ولم يعرف مقدار الجزية رجع الى قولهم ويأخذهم الإمام بأحكام المسلمين من ضمان المال والنفس والعرض وإن أتوا ما يوجب الحد مما يعتقدون تحريمه كالزنا والسرقة أقام عليهم الحد وإن لم يعتقدوا تحريمه كشرب الخمر لم يقم عليهم الحد ويلزمهم أن يتميزوا عن المسلمين في اللباس فإن لبسوا قلانس ميزوها عن قلانس المسلمين ( ) ويشدون الزنانير على أوساطهم ويكون في رقابهم خاتم من رصاص أو نحاس او جرس يدخل معهم الحمام ولهم أن يلبسوا العمائم والطيلسان وتشد المرأة الزنار تحت الإزار وقيل فوق الإزار ويكون في عنقها خاتم يدخل معها الحمام ويكون واحد خفيها أسود والآخر أبيض ولا يركبون الخيل ويركبون البغال والحمير بالأكف عرضا ولا يصدرون في المجالس ولا يبدؤن بالسلام ويلجأون الى أضيق الطرق ويمنعون أن يعلوا على المسلمين في البناء ولا يمنعون من المساواة وقيل يمنعون وإن تملكوا دار عالية أقروا عليها ويمنعون من اظهار المنكر والخمر والخنزير والناقوس والجهر بالتوراة والإنجيل ويمنعون من أحداث بيع وكنائس في دار الإسلام ولا يمنعون من إعادة ما استهدم منها وقيل يمنعون وإن صولحوا في بلادهم على الجزية لم يمنعوا من اظهار ا لمنكر والخمر والخنزير والناقوس والجهر بالتورا ة والإنجيل وإحداث البيع والكناس ويمنعون من المقام بالحجاز وهي مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها فإن أذن لهم في الدخول لتجارة أو رسالة لم يقيموا أكثر من ثلاثة ايام وقيل إن كانون من أهل الذمة أخذ منهم لدخول الحجاز نصف العشرون

تجارتهم وان كانوا من أهل الحرب أخذ منهم العشر وليس بشيء ولا يمكن مشرك من دخول الحرم بحال فإن دخل فمات ودفن نبش وأخرج ولا يدخلون سائر المساجد إلا بالإذن وإن كان جنبا فقد قيل لا يمكن من اللبث وقيل يمكن ويجعل الإمام على كل طائفة منهم رجلا يكتب أسماءهم وحلاهم ويستوفي عليهم ما يؤخذون به وعلى الإمام حفظ من كان في دار الإسلام ودفع من قصدهم بالأذية واستنقاذ من أسر منهم وإن لم يفعل ذلك حتى مضى الحول لم تجب الجزية وإن تحاكموا إلينا مع المسلمين وجب الحكم بينهم وان تحاكموا بعضهم في بعض ففيه قولان أحدهما يجب الحكم بينهم والثاني لا يجب وإن تبايعوا بيوعا فاسدة وتقابضوا ثم تحاكموا لم ينقض ما فعلوا وإن لم يتقابضوا نقض عليهم وان تحاكموا إلى حاكم لهم فألزمهم التقابض قبضوا ثم ترافعوا إلى حاكم المسلمين أمضى ذلك في أحد القولين ولا يمضيه في الآخر وإن أسلم صبي منهم مميز لم يصح إسلامه وقيل يصح إسلامه في الظاهر دون الباطن وإن امتنعوا عن أداء الجزية أو التزام إحكام الملة انتقض عهدهم وإن زنى أحدهم بمسلمة أو أصابها بنكاح أوآوى عينا للكفار أو دل على عورة للمسلمين أو فتن مسلما عن دينه أو قتله أو قطع عليه الطريق نظر فإن لم يكن قد شرط ذلك في عقد الذمة لم ينتقض عهده وإن شرط عليهم فقد قيل ينتقض وقيل لا ينتقض وإن ذكر الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم أودينه بما لا يجوز فقد قيل ينتقض عهده وقيل إن لم يشترط لم ينتقض وإن شرط فعلى الوجهين وإن فعل ما منع منه مما لا ضرر فيه كترك الغيار وإظهار الخمر وما أشبههما عزر عليه ولم ينتقض العهد وإن خيف منهم نقض العهد لم ينبذ إليهم عهدهم ومتى فعل ما يوجب نقض العهد رد إلى مأمنه في أحد القولين وقتل في الحال في القول الآخر
باب عقد الهدنة
لا يجوز عقد الهدنة إلا للإمام أو لمن فوض إليه الإمام وإذا رأى في عقدها مصلحة جاز أن يعقد ثم ينظر

فإن كان مستظهرا فله أن يعقد أربعة أشهر ولا يجوز سنة وفيما بينهما قولان وإن لم يكن مستظهرا أو كان مستظهرا ولكن يلزمه في غزوهم مشقة لبعدهم جاز أن يهادنهم عشر سنين وإن هادن على أن الخيار إليه في الفسخ متى شاء جاز وعلى الإمام أن يدفع عنهم الأذية من جهة المسلمين ولا يلزمه دفع الأذية عنهم من جهة اهل الحرب وإن جاء منهم مسلم لم يجب رده إليهم فإن جاءت مسلمة لم يجز ردها وإن جاء زوجها يطلب ما دفع إليها من الصادق ففيه قولان أحدهما يجب رده والثاني لا يجب وان تحاكموا إلينا لم يجب الحكم بينهم وإن خيف منهم نقض العهد جاز أن ينبذ إليهم عهدهم وإن دخل منهم حربي الى دار الإسلام من غير امان جاز قتله وإسترقاقه وكان ماله فيئا وإن استأذن في الدخول ورأى الامام المصلحة في الإذن بأن يدخل في تجارة ينتفع بها المسلمون أو في أداء رسالة أو يأخذ من تجارتهم شيئا جاز أن يأذن له فإذا دخل جاز أن يقيم اليوم والعشرة وإن طلب أن يقيم مدة جاز أن يأذن له في المقام أربعة أشهر ولا يجور سنة وفيما بينهما قولان وإذا اقام لزمه أحكام المسلمين فيضمن المال والنفس ويجب عليه حد القذف ولا يجب حد الزنا والشرب وفي حد السرقة والمحاربة قولان ويجب دفع الأذية عنه كما يجب عن الذمي فإن رجع إلى دار الحرب بإذن الإمام في تجارة أو رسالة فهو باق على الأمان في نفسه وماله وإن رجع للإستيطان إنتقض الأمان في نفسه وما معه من المال فإن أودع مالا في دار الإسلام لم ينتقض الأمان فيه ويجب رده اليه فإن قتل أو مات في دار الحرب ففي ماله قولان أحدهما أنه يرد الى ورثته والثاني أنه يغنم ويصير فيئا وإن أسر وأسترق صار ماله فيئا وإن قتل أو مات في الاسر ففي ماله قولان وإن مات في دار الإسلام قبل ان يرجع الى دار الحرب رد ماله الى ورثته على المنصوص وقيل هي ايضا على قولين
باب خراج السواد أرض السواد ما بين حديثة الموصل إلى عبادان طولا وما بين القادسية إلى

حلوان عرضا وهي وقف على المسلمين على المنصوص لا يجوز بيعها ولا رهنها ولا هبتها وما يؤخذ منها باسم الخراج أجرة وقيل إنها مملوكة فيجوز بيعها ورهنها وهبتها ما يؤخذ منها باسم الخراج ثمن والواجب أن يؤخذ ما ضربه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وهو من كل جريب كرم عشرة دراهم ومن كل جريب نخل ثمانية دراهم ومن كل جريب رطبة او شجرة ستة دراهم ومن كل جريب حنطة أربعة دراهم ومن كل جريب شعير درهمان وقيل على الجريب من الكرم والشجر عشرة دراهم ومن النخل ثمانية ومن قصب السكر ستة ومن الرطبة خمسة ومن البر أربعة ومن الشعير درهمان
باب حد الزنا
إذا زنى البالغ العاقل المختار وهو مسلم أو ذمي أو مرتد وجب عليه الحد فإن كان محصنا فحده الرجم والمحصن من وطىء في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل فإن وطىء وهو عبد ثم عتق أو صبي ثم بلغ أو مجنون ثم أفاق فليس بمحصن وقيل هو محصن والمذهب الأول وإن كان غير محصن نظر فإن كان حرا فحده جلد مائة وتغريب عام إلى مسافة تقصر فيها الصلاة وإن كان عبدا فحده جلد خمسين وفي تغريبه ثلاثة أقوال أحدها لا يجب والثاني يجب تغريب عام والثالث يجب تغريب نصف عام ومن لاط وهو من أهل حد الزنا ففيه قولان أحدهما يجب عليه الرجم والثاني يجب عليه الرجم إن كان محصنا والجلد والتغريب إن لم يكن محصنا وإن أتى بهيمة ففيه قولان كاللواط وقيل فيه قول ثالث أنه يعزر فإن كانت البهيمة مما تؤكل وجب ذبحها وأكلت وقيل لا تؤكل وإن كانت مما لا تؤكل فقد قيل تذبح وقيل لا تذبح وإن وطىء أجنبية ميتة فقد قيل يحد وقيل لا يحد وإن وطىء أجنبية بما دون الفرج عزر وإن استمنى بيده عزر وإن أتت المرأة أمرأة عزرتا وإن وطيء جارية مشتركة بينه وبين غيره أو جارية ابنه عزر وإن وطىء أخته بملك اليمين ففيه قولان أحدهما يحد والثاني

يعزر وهو الأصح وإن وطيء امرأة في نكاح مجمع على بطلانه وهو يعتقد تحريمه كنكاح ذوات المحارم أو استأجر امرأة للزنا فوطئها حد وإن وطيء امرأة في نكاح مختلف في إباحته كنكاح بلا ولي ولا شهود ونكاح المتعة لم يحد وقيل ان وطىء في النكاح بلا ولي وهو يعتقد تحريمه حد وليس بشيء وإن وجد امرأة في فراشه فظنها زوجته فوطئها لم يحد وإن زنى بامرأة وادعى أنه جهل الزنا فإن كان يجوز أن يخفي عليه بأن كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة لم يحد ومن وطيء إمرأته في الموضع المكروه عزر وإن وطئها وهي حائض عزر وقال في القديم إن كان في إقبال الدم وجب عليه دينار وإن كان في إدبار وجب عليه نصف دينار ولا يقيم الحد على الحر إلا الإمام أو من فوض إليه الإمام ويجوز للمولى أن يقيم الحد على عبده وأمته وقيل إن ثبت بالإقرار جاز وإن ثبت بالبينة لم يجز والمذهب الأول وإن كان المولى فاسقا أو إمرأة فقد قيل لا يقيم وقيل يقيم وهو الأصح وإن كان مكاتبا فقد قيل يقيم وقيل لا يقيم وهو الأصح ولا يقام الحد في المسجد ولا يحد في حر شديد ولا برد شديد ولا في مرض يرجى برؤه حتى يبرأ فإن جلد في هذه الأحوال فمات فالمنصوص أنه لا يضمن وقيل فيه قولان ولا تجلد المرأة في حال الحبل حتى تضع وتبرأ من ألم الولادة ولا يجلد بسوط جديد ي لا ببال ولا يمد ولا بشديده ولا يجرد بل يكون عليه قميص ولايبالغ في الضرب فينهر الدم ويفرق الضرب على أعضائه ويتوقى الوجه والرأس والفرج والخاصرة المواضع المخوفة وإن وضع يده على موضع ضرب غيره ويضرب الرجل قائما والمرأة جالسة في شيء يستر عليها تمسك عليها إمرأة ثيابها فإن كان نضو الخلق أو مريضا لا يرجي برؤه جلد بأطراف الثياب وإثكال النخل وإن كان الحد الرجم فإن كان قد ثبت بالإقرار فالمستحب أن يبدأ الإمام وإن ثبت بالبينة فالمستحب أن يبدأ الشهود فإن وجب الرجم في الحر أو البرد أو المرض فإن كان قد ثبت بالبينة رجم و ان كان قد ثبت

بالإقرار فالمنصوص أنه يؤخر إلى أن يبرأ أو يعتدل الهواء وقيل يقام عليه وإن وجب الرجم وهي حبلى لم ترجم حتى تضع ويستغني الولد بلبن غيرها وان ثبت الحد بالبينة إستحب أن تحفر له حفرة وإن ثبت بالإقرار لم تحفر فإن رجم فهرب لم يتبع
باب حد القذف
إذا ا قذف بالغ عاقل مختار وهو مسلم أو ذمي أو مستأمن أو مرتد محصنا ليس بمولود له وجب عليه الحد فإن كان حرا جلد ثمانين وإن كان عبدا جلد أربعين والمحصن هو البالغ العاقل الحر المسلم العفيف فإن قذف صغيرا أو مجنونا أو عبدا أو كافر أو فاجرا أو من وطيء وطئا حراما لاشبهه فيه عزر وإن وطيء بشبهة فقد قيل يحد وقيل يعزر وإن قذف ولده أو ولد ولده عزر وإن قذف مجهولا فقال هو عبد وقال المقذوف أنا حر فالقول قول القاذف وقيل فيه قولان وإن قال زنيت وأنت نصراني فقال لم أزن ولم أكن نصرانيا ولم يعرف حاله ففيه قولان أحدهما يحد والثاني يعزر وإن قذفه فقال قذفته وهو مجنون ثم قال بل قذفنى وأنا عاقل وعرف له حال جنون فالقول قول القاذف في أظهر القولين والقول قول المقذوف في الآخر وإن قذف عفيفا فلم يحد حتى زنى أو وطيء وطأ حراما لم يحد ولا يجب الحد إلا أن يقذفه بصريح الزنا أو اللواط أو بالكناية مع النية والصريح أن لا يقول زنيت أو يا زاني أو لطت أو يا لوطي أو زنى فرجك ما أشبهه والكناية أن يقول يا فاجر يا خبيث أو حلال ابن الحلال وهما في الخصومة فإن نوى به القذف وجب الحد وان لم ينو لم يجب وإن اختلفا في النية فالقول قول القاذف وان قال زنأت في الجبل ولم ينو القذف لم يحد إن قال زنأت ولم يقل في الجبل فقد قيل يحد وقيل لا يحد إلا بالنية وهو الاصح وإن قال أنت أزنى الناس أو أزنى من فلان لم يحد من غير نية وإن قال فلان زان وأنت أزنى منه حد وإن قال يدك أو رجلك لم يحد وقيل يحد وإن قال زنى بدنك لم يحد على ظاهر النص وقيل يحد وهو الأظهر وإن

قال وطئك فلان وأنت مكرهة فقد قيل يعزر وقيل لا يعزر وإن قذف جماعة لا يجوز أن يكون كلهم زناة كأهل بغداد وغيرهم عزر وإن قذف جماعة يجوز ان يكون كلهم زناة فإن كان بكلمات وجب لكل واحد منهم حد وان كان لكلمة واحدة ففيه قولان أصحهما أنه يجب لكل واحد منهم حد وإن قال لامرأته يا زانية بنت الزانية وجب حدان فإن حضرنا وطالبتا بديء بحد الام وقيل يبدأ بحد البنت والأول اصح وإن حد لأحداهما لم يحد للأخرى حتى يبرأ ظهره وقيل أن كان القاذف عبدا جاز أن يوالي عليه بين الحدين وإن قذف رجلا مرتين بزنا واحد لزمه حد واحد وإن قذقه بزنيين فالمنصوص أنه يلزمه حد واحد وقال في القديم ولو قيل قيل يحد حدين كان مذهبا فجعل ذلك قولا آخر وإن قذفه فحد ثم قذفه ثانيا بذلك الزنا عزر وإن قذفه بزنا آخر فقد قيل يحد وقيل يعزر وإن قذف أجنبية ثم تزوجها ثم قذفها ثانيا فإن بدأت وطالبت بالقذف الأول ولم يقم البينة حد وإن طالبت بالثاني فلم يلاعن حد حدا آخر وإن بدأت وطالبت بالثاني ثم بالأول فلم يلاعن ولم يقم البينة فعلى القولين أحدهما يحد حدا والثاني يحد حدين ولا يستوفي حد القذف إلا بحضرة السلطان ولا يستوفي إلا بمطالبة المقذوف فإن عفا سقط وان قال لرجل إقذفنى فقذفه فقد فقيل يجب الحد وقيل لا يجب وإن وجب له الحد فمات انتقل الحد الى جميع الورثة وقيل ينتقل الى من يرث بنسب دون سبب وقيل ينتقل الى العصبات خاصة والمذهب الأول وان كان للمقذف ابنان فعفا أحدهما كان للآخر أن يستوفي بجميع الحد وقيل يستوفي النصف وقيل يسقط الباقي والمذهب الاول وإن قذف عبدا ثبت له التعزير فإن مات فقد قيل يسقط وقيل ينتقل إلى السيد وهو الأصح
باب حد السرقة
إذا سرق بالغ عاقل مختار وهو مسلم أو ذمي أو مرتد نصابا من

المال من حرز مثله لا شبهة له فية وجب علية القطع فإن سرق دون النصاب لم يقطع والنصاب ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار فإن سرق ما يساوي نصابا ثم نقصت قيمته بعد ذلك لم يسقط القطع وإن سرق طنبور أو مزمارا يساوي مفصله نصابا قطع وقيل لا يقطع فيه بحال وان اشترك اثنان في سرقة نصاب لم يقطع واحد منهما وإن اشتركا في النقب وأخذ أحدهما نصابين ولم يأخذ الآخر قطع الآخذ وحده ومن سرق من غير حرز لم يقطع ويختلف الإحراز باختلاف الأموال والبلاد وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه فإن سرق الثياب والجواهر ودونها أقفال في العمران وجب القطع وإن سرق المتاع من الدكاكين وفي السوق حارس أو سرق الثياب من الحمام وهناك حافظ أو الجمال من الرعي ومعها راع أو السفن من الشط وهي مشدودة أو الكفن من القبر وجب القطع وإن كان المال محرزا ببيت في دار فأخرجه منه إلى الدار وهي مشتركة بين سكان قطع وإن كان الجميع لواحد وباب الدار مفتوح قطع وإن كان مغلقا فقد قيل يقطع وقيل لا يقطع وإن نقب رجلان فدخل أحدهما فأخرج المتاع ووضعه في وسط النقب وأخذه الخارج ففيه قولان أحدهما يقطعان والثاني لا يقطعان فإن نقب أحدهما ودخل الآخر فأخرج المتاع لم يقطع واحد منهما وقيل قولان كالمسألة قبلها وإن نقب واحد وإنصراف وجاء آخر فسرقه لم يقطع واحد منهما وإن نقب الحرز واحد وأخذ دون النصاب وانصرف ثم عاد وأخذ تمام النصاب فقد قيل يقطع وقيل لا يقطع وقيل إن اشتهر خراب الحرز لم يقطع وإن لم يشتهر قطع وإن ترك المال على بهيمة ولم يسقها فخرجت البهيمة بالمال أو تركه في ماء راكد فتفجر وجرى مع الماء إلى خارج الحرز فقد قيل يقطع وقيل لا يقطع وإن نقب الحرز وقال لصغير لا يعقل اخرج المال فأخرجه اوطر جيبه فوقع منه المال وجب القطع وإن ابتلع جوهرة في الحرز وخرج من الحرز فقد قيل يقطع وقيل لا يقطع وإن سرق حرا صغيرا وعليه حلي يساوي نصابا فقد قيل يقطع وقيل لا يقطع وإن سرق المعير مال المستعير من الحرز المعار فالمنصوص أنه يقطع وقيل لا

يقطع وإن سرق المغصوب منه مال الغاصب من الحرز المغصوب فقد قيل يقطع وقيل لا يقطع وإن سرق الأجنبي المال المغصوب من الغاصب او المسروق من السارق فقد قيل يقطع وقيل لا يقطع وإن سرق ماله فيه شبهة كمال بيت المال والعبد إذا سرق من مولاه و الأب إذا سرق من ابنه والإبن إذا سرق من أبيه والغازي إذا سرق من الغنيمة قبل القسمة والشريك إذا سرق من المال المشترك لم يقطع فإن سرق أحد الزوجين من الآخر فقد قيل يقطع وقيل فيه ثلاثة أقوال أحدها يقطع والثاني لا يقطع والثالث يقطع الزوج دون الزوجة وإن سرق رتاج الكعبة قطع وإن سرق تأزير المسجد أو بابه قطع وإن سرق القناديل أو الحصر فقد قيل يقطع وقيل لا يقطع وإن سرق طعام عام السنة والطعام مفقود لم يقطع وإن كان موجود اقطع وإن سرق شيئا موقوفا فقد قيل يقطع وقيل لا يقطع ومن سرق عينا وادعى أنها له أو أن مالكها أذن له في أخذها فالمنصوص أنه لا يقطع وقيل يقطع وإن أقر له المسروق منه بالعين لم يقطع وإن وهبه منه قطع ولا قطع على من انتهب أو اختلس أو خان أو جحد ولا يقطع السارق إلا الإمام أو من فوض إليه إمام فإن كان السارق عبدا جاز للمولى أن يقطعه وقيل لا يقطعه والأول أصح ولا يقطع إلا بمطالبة المسروق منه بالمال فإن أقر أنه سرق نصابا لا شبهة له فيه من حرز مثله من غائب فقد قيل يقطع والمذهب أنه لا يقطع وإن قامت البينة عليه من غير مطالبه فقد قيل يقطع وهو المنصوص وقيل لا يقطع وقيل فيه قولان وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى فإن عاد قطعت رجله اليسرى فإن عاد قطعت يده اليسرى فإن عاد قطعت رجله اليمنى وإذا قطع جسم بالنار فإن عاد بعد قطع اليدين والرجلين وسرق عزر ومن سرق ولا يمين له أو كانت وهي شلاء قطعت رجله اليسرى وإن كانت له يمين بلا إصبع قطع الكف وقيل يقطع رجله والمنصوص هو الأول ومن سرق وله يمين فلم تقطع حتى ذهبت سقط القطع وإن وجب قطع اليمين فقطع اليسار عمدا قطعت يمينه وأقيد من القاطع من يساره وإن

قطع سهوا غرم الدية وفي يمين السارق قولان أحدهما تقطع والثاني لا تقطع
باب حد قاطع الطريق
من شهر السلاح وأخاف السبل في مصر أو غيره وجب على الإمام طلبه فان وقع قبل أن ياخذ المال ويقتل عزر وإن أخذ نصابا لا شبهة له فيه وهو ممن يقطع في السرقة قطع يده اليمنى ورجله اليسرى وان أخذ دون النصاب لم يقطع وقيل فيه قول مخرج أنه يقطع وليس بشيء وإن قتل انحتم قتله وان أخذ المال وقتل قتل ثم صلب وقيل يصلب حيا ويمنع الطعام والشراب حتى يموت والأول أصح ولا يصلب أكثر من ثلاثة أيام وقيل يصلب حتى يسيل صديده وليس بشيء وإن جنى قاطع الطريق جناية توجب القصاص فيما دون النفس ففيه قولان أحدهما ينحتم القصاص والثاني لا ينحتم وإن وجب عليه الحد ولم يقع طلب أبدا إلى أن يقع فيقام عليه فإن تاب قبل أن يقدر عليه سقط انحتام القتل والصلب وقطع الرجل وقيل يسقط قطع اليد وقيل لا يسقط
باب حد الخمر
كل شراب أسكر كثيره حرم قليله وكثيره ومن شرب المسكر وهو بالغ عاقل مسلم مختار وجب عليه الحد فإن كان حرا جلد أربعين وإن كان عبدا جلد عشرين وإن رأى الإمام أن يبلغ بالحد في الحر ثمانين وفي العبد أربعين جاز وإن ضرب أحدا وأربعين فمات ففيه قولان أحدهما يضمن نصف الدية والثاني يضمن جزء من أحد وأربعين جزأ من ديته ويضرب في حد الشرب بالأيدي والنعال وأطراف الثياب وقيل يجوز بالسوط والمنصوص هو

الأول فإن ضربه بالسوط فما ت فقيل يضمن بقدر ما زاد على ألم النعال وقيل يضمن جميع الدية ومن زنى دفعات أو سرق دفعات أو شرب المسكر دفعات ولم يحد أجزأه عن كل جنس حد واحد وإن زنى وهو بكر فلم يحد حتى زنى وهو محصن جلد ورجم ويحتمل أن يقتصر على رجمه وان زنى وسرق وشرب الخمر وجب لكل واحد منها حد فيبدأ بحد الشرب ثم يجلد في الزنا ثم يقطع في السرقة فإن كان معها حد قذف فقد قيل يبدأ به قبل حد الشرب وقيل يبدأ بحد الشرب ثم بحد القذف وإن اجتمع قتل قصاص وقتل في المحاربة قدم السابق منهما وإن إجتمع حدان فأقيم أحدهما لم يقم الآخر حتى يبرأ من الأول وإن اجتمع قطع السرقة وقطع المحاربة قطع يده اليمنى للسرقة والمحاربة وهل يقطع الرجل معها قيل تقطع وقيل لا تقطع وإن كان مع الحدود قتل في المحاربة فقد قيل يوالي بين الحدود وقيل لا يوالي ومن وجب عليه حد الزنا والسرقة أو الشرب وتاب وأصلح ومضى عليه سنة سقط عنه الحد في أحد القولين ولا يسقط في الآخر
باب التعزير
ومن أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة كالمباشرة المحرمة فيما دون الفرج والسرقة ما دون النصاب والقذف بغير الزنا والجناية بما لا يوجب القصاص و الشهادة بالزور وما أشبهه من المعاصي عزر على حسب ما يراه السلطان غير أنه لا يبلغ به أدنى الحدود فإن رأى ترك التعزيز جاز
باب أدب السلطان
الإمامة فرض على الكفاية فإن لم يكن من يصلح الا واحد تعين عليه ويلزمه طلبها وإن امتنع أجبر عليها ولا تنعقد الإمامة إلا بتولية الإمام قبله أو

بإجماع جماعة من أهل الإجتهاد على التولية ولا يجوز أن يعقد لاثنين في وقت واحد فإن عقد لاثنين فالإمام هو الأول وإن عقد لهما معا أو لم يعلم الأول منهما إستؤنفت التولية وينبغي أن يكون الإمام ذكرا بالغا عاقلا عدلا عالما بالأحكام كافيا لما يتولاه من أمور الرعية وأعباء الأمة وأن يكون من قريش فإن اختل شرط من ذلك لم تصح توليته وإن زال شيء من ذلك بعد التولية بطلت ولايته والأولى أن يكون شديدا من غير عنف لينا من غير ضعف ولا يحتجب عن الرعية ولا يتخذ بوابا ولا حاجبا فإن اضطر إلى ذلك إتخذ أمينا سلسا ولا يكون جبارا شرسا ويستحب أن يشاور أهل العلم في الأحكام وأهل الرأي في النقض والإبرام ويلزمه النظر في مصالح الرعية من أمر الصلاة والأئمة وأمر الصوم والأهلة وأمر الحج والعمرة وأمر القضاء والحسبة وأمر الأجناد والأمرة ولا يولي ذلك إلا ثقة مأمونا عارفا بما يتولاه كافيا لما يتقلده من الأعمال ولا يدع السؤال عن أخبارهم والبحث عن أحكامهم وينظر في أموال الفيء والخراج والجزية ويصرف ذلك في الأهم فالأهم من المصالح من سد الثغور وأرزاق الأجناد وسد البثوق وحفر الأنهار وأرزاق القضاة والمؤذنين وغير ذلك من المصالح وينظر في الصدقات ومصارفها ويتأمل أمر المرافق والمعادن ومن يقطعها على ما ذكرناها في مواضعها

251 = كتاب الأقضية
باب ولاية القضاء وآداب القاضي
ولاية القضاء فرض على الكفاية فلم يكن من يصلح إلا واحد تعين عليه ويلزمه طلبه فإن امتنع جبر عليه وإن كان هناك غيره كره أن يتعرض له إلا أن يكون محتاجا فلا يكره لطلب الكفاية أو خاملا فلا يكره لنشر العلم ويجوز أن يكون في البلد قاضيان وأكثر وينظر كل واحد منهما في موضع ولا يصح القضاء إلا بتولية الإمام أو من فوض إليه الإمام فإن تحاكم رجلان إلى رجل يصلح للقضاء فحكماه في مال ففيه قولان أحدهما أنه لا يلزم ذلك الحكم إلا أن يتراضيا به بعد الحكم والثاني يلزم بنفس الحكم فإن رجع فيه أحدهما قبل أن يحكم فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز وإن تحاكما إليه في النكاح واللعان والقصاص وحد القذف فقد قيل لا يجوز وقيل على قولين وينبغي أن يكون القاضي ذكرا حرا بالغا عاقلا عدلا عالما مجتهدا وقيل يجوز أن يكون أميا وقيل لا يجوز والأفضل أن يكون شديدا من غير عنف لينا من غير ضعف وإذا ولى الإمام رجلا كتب له العهد ووصاه بتقوى الله عز وجل والعمل بما في العهد وأشهد التولية شاهدين وقيل إن كان البلد قريبا بحيث يتصل الخبر به لم يلزمه الإشهاد وسأل القاضي عن حال البلد ومن فيه من الفقهاء والأمناء قبل دخوله ويستحب أن يدخل صبحة يوم الإثنين فإن فاته دخله السبت والخميس وينزل في وسط البلد ويجمع الناس ويقرأ عليهم العهد ويتسلم المحاضر والسجلات من القاضي الذي

كان قبله وإن احتاج أن يستخلف في أعماله لكثرتها إستخلف من يصلح أن يكون قاضيا وإن لم يحتج فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز إلا أن يؤذن له في ذلك وإن احتاج إلى كاتب استحب أن يكون مسلما عدلا عاقلا فقيها ولا يتخذ حاجبا أو بوابا فإن احتاج إتخذ حاجبا عاقلا أمينا بعيدا من الطمع ويأمره أن لا يقدم خصما على خصم ولا يخص في الأذن قوما دون قوم ولا يقدم أخيرا على أول ويوصي الوكلاء على بابه بتقوى الله تعالى ويأمرهم بطلب الحق ويوصيى أعوانه بتقوى الله والرفق بالخصوم ولا يتخذ شهودا مرتين لا يقبل غيرهم ويتخذ قوما من أصحاب المسائل أمناء ثقات برآء من الشحناء بينهم وبين الناس ليعرف حال من يجهل عدالته من الشهود ويجتهد أن لا يعرف بعضهم بعضا ولا يحكم ولا يولي ولا يسمع البينة في غير عمله فإن فعل ذلك لم يعتد به ولا يجوز أن يرتشي ولا يقبل هدية ممن لم يكن له عادة بالهدية قبل الولاية ولا ممن كانت له عادة ما دامت له خصومة فإن لم يكن له خصومة جاز أن يقبل والأفضل أن لا يقبل ولا يحكم لنفسه ولا لوالده ولا لولده ولا لعبده وأمته فإن اتفق لاحد منهم خصومة حكم فيها بعض خلفائه ومن تعين عليه القضاءوهو مستغن لم يجز أن يأخذ عليه الرزق من بيت المال وإن كان محتاجا جاز ومن لم يتعين عليه جاز أن يأخذ ما يحتاج إليه لنفسه ولحاجبه ولكاتبه وللقرطاس الذي يكتب فيه المحاضر وإن احتسب ولم يأخذ فهو أفضل ويجوز أن يحضر الولائم ويشهد مقدم الغائب ويسوي بين الناس في ذلك فإن كثرت عليه وقطعه عن الحكم امتنع في حق الكل ويعود المرضى ويشهد الجنائز فإن كثر عليه أتى من ذلك ما لا يقطعه عن الحكم ولا يقضي وهو غضبان ولا جائع ولا عطشان ولا مهموم ولا فرحان ولا يقضي والنعاس يغلبه ولا يحكم والمرض يقلقله ولا يقضيى وهو حاقن ولا حاقب ولا في حر مزعج ولا برد

مؤلم فإن حكم في هذه الأحوال نفذ حكمه ويستحب أن يجلس للحكم في موضع فسيح بارز يصل إليه كل أحد ولا يحتجب إلا لعذر ولا يجلس للقضاء في المسجد وإن اتفق جلوسه فيه فحضره الخصمان لم يكره أن يحكم بينهما ويستجب أن يجلس مستقبل القبلة ويجلس وعليه السكينة والوقار من غير جبرية ولا إستكبار ويترك بين يديه القمطر مختوما ويجلس الكاتب بقربه ليشاهد ما يكتبه ويستحب أن لا يحكم إلا بمشهد من الشهود وبمحضر من الفقهاء فإن اتفق أمر مشكل شاورهم فيه فإن اتضح له الحق حكم به وإن لم يتضح أخره إلى أن يتضح ولا يقلد غيره في الحكم وقيل إن حضره ما يفوته كالحكم بين المسافرين وهم على الخروج جازأن يقلد غيره ويحكم وليس بشيء وإن حضره خصوم بدأ بالأول فالأول وإن كان فيهم مسافرون قدمهم إلا أن يكثروا فلا يقدمهم فإن استوى جماعة في الحضور أو أشكل السابق منهم أقرع بينهم فمن خرجت عليه القرعة قدم ولا يقدم السابق في أكثر من حكومة ويسوي بين الخصمين في الدخول والمجلس والإقبال عليهما والإنصات إليهما فإن كان أحدهما مسلما والآخر كافرا قدم المسلم على الكافر في الدخول ورفعه عليه في المجلس ولا يضيف أحدهما ولا يساره ولا يلقن أحدا دعوى ولا حجة ولا يعلمه كيف يدعي وقيل يجوز أن يعلمه والأول أصح وله أن يزن عن أحدهما ما لزمه وله أن يشفع له إلى خصمه وأول ما ينظر فيه أمر المحبسين فمن حبس بحق رده إلى الحبس ومن حبس بغير حق خلاه ومن ادعى أنه حبس بغير خصم نادى عليه ثم يحلفه ويخليه ثم ينظر في أمر الأيتام والأوصياء ثم في أمر أمناء القاضي ثم في أمر الصواك واللقطة وإن كان القاضي قبله لا يصلح للقضاء نقض أحكامه كلها أصاب فيها أوأخطأ فإن استعداه خصم على القاضي قبله لم يحضره حتى يسأله عما بينهما فإن ادعى عليه مالا غصبه أو رشوة أخذها على

حكم أحضره وإن قال حكم علي بشهادة فاسقين أو عبدين فقد قيل يحضره وقيل لا يحضره حتى يقيم المدعي بينة أنه حكم عليه فإن حضر وقال حكمت عليه بشهادة حرين عدلين فالقول قوله مع يمينه وقيل القول قوله من غير يمينه والأول أصح وإن قال جار علي في الحكم نظر فإن كان في أمر لا يسوغ فيه الاجتهاد نقضه وإن كان يسوغ فيه الإجتهاد ووافق رأيه لم ينقضه وإن خالفه ففيه قولان أحدهما ينقضه والثاني لا ينقضه
باب صفة القضاء
إذا جلس بين يدي الحاكم خصمان فله أن يقول لهما تكلما وله أن يسكت حتى يبتدئا فإن ادعى كل واحد منهما على الآخر حقا قدم السابق منهما بالدعوى فإن انقضت خصومته سمع دعوى الآخر فإن قطع أحدهما الكلام على صاحبه أو ظهر منه لدد أو سوء أدب نهاه فإن عاد زبره فإن عاد غرره وإن ادعى دعوى غير صحيحة لم يسمعها وإن ادعى دعوى صحيحة قال للآخر ما تقول فيما يدعيه عليك وقيل لا يقول حتى يطالبه المدعي وليس بشيء وإن أقر لم يحكم عليه حتى يطالبه المدعي وان أنكر فله أن يقول ألك بينة وله أن يسكت فإن قال ما لي بينة فالقول قول المدعى عليه مع يمينه ولا يحلفه حتى يطالب المدعي فإن نكل عن اليمين رد اليمين على المدعي فإن حلف استحق وإن نكل صرفهما وإن قال المدعي عليه بعد النكول أنا أحلف ولم يسمع وإن قال المدعي بعد النكول إذا أنا أحلف لم يسمع إلا أن يعود في مجلس آخر ويدعي فينكل المدعى عليه وإن قال المدعي بعد العجز عن إقامة البينة لي بينة سمعت بينته وإن حضر البينة لم يطالب بإقامتها فإن شهدوا وكانوا فساقا قال للمدعي زدني في الشهود وإن كانوا عدولا وارتاب بهم استحب أن يفرقهم فيسألهم كيف تحملوا أو متى تحملوا أو في أي موضع تحملوا فإن اتفقوا وعظهم فإن ثبت إستحب أن بقول للمدعى عليه شهد عليك فلان وفلان وقد قبلت شهادتهما وقد

مكنتك من جرحهما فإن قال لي بينة بالجرح وجب إمهاله ثلاثة أيام وللمدعي ملازمته إلى أن يثبت الجرح فإن لم يأت بالجرح كان للمدعي أن يطالب بالحكم وإن كان الشهود مجاهيل فإن جهل إسلامهم رجع فيه إلى قولهم وان جهل حريتهم لم يقبل إلا ببينة وإن جهل عدالتهم سأل عن اسم كل واحد منهم وعن كنيته وعن صنعته وسوقه ومصلاه واسم المشهود له والمشهود عليه وقدر الدين وكتب ذلك في رقاع ويدفعها إلى أصحاب المسائل ولا يعلم بعضهم ببعض وأقلهم اثنان وقيل يجوز واحد فإن عادوا بالتعديل أمر من عدلهم في السر أن يعدلهم علانية كما عدلهم سرا ويكفي في التعديل أن يقول هو عدل وقيل لا يجوز حتى يقول عدل على ولي ولا يقبل التعديل إلا ممن هو من أهل المعرفة الباطنة وإن عادوا بالجرح سقطت شهادتهم فإن عاد أحدهما بالتعديل والآخر بالجرح أنفذ آخرين فإن عدله اثنان وجرحه اثنان قدم الجرح على التعديل ولا يقبل الجرح إلا مفسرا فإن سال المدعي أن يحبسه حتى يثبت عدالتهم حبس وإن قال المدعي لي بينة غائبة فهو بالخيار إن شاء حلف المدعى عليه وإن شاء صبر حتى تحضرالبينة وإن أقام شاهدا واحدا وسأله أن يحبسه حتى يأتي بالثاني ففيه قولان وقيل إن كان في المال حبس قولا واحدا وإن علم الحاكم وجوب الحق فهل له أن يحكم بعلمه فيه ثلاثة أقوال أحدها يحكم والثاني لا يحكم والثالث يحكم في غير حدود الله عز وجل ولا يحكم في حدوده و هي حد الزنا والسرقة والمحاربة والشرب وإن سكت المدعى عليه فلم يقر ولم ينكر فقال له الحاكم إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا ويستحب أن يكرر عليه ذلك ثلاثا فإن أجاب وإلا جعله ناكلا وإن قال لي حساب وأريد أن أنظر فيه لم يلزم المدعي إنظاره وإن قال برئت إليه مما يدعي أو قضيته فقد أقر بالحق ولا يقبل قوله في البراءة والقضاء إلا بينة وإن قال لي بينة قريبة بالقضاء والإبراء أمهل ثلاثة أيام وللمدعي ملازمته حتى يقيم البينة وإن لم تكن له بينة حلف المدعي أنه ما برىء إليه ولا قضاه واستحق وإن ادعى على ميت أو غائب أو صبي أو

مستتر في البلد وله بينة سمعها الحاكم وحكم بها وأحلف المدعي أنه لم يرأ إليه ولا من شيء منه فإذا قدم الغائب أو بلغ الصبي فهو على حجته و ان ادعى على ظاهر في البلد غائب عن المجلس فقد قيل يسمع البينة عليه ويحكم وقيل لا يسمع وإن استعدى الحاكم على خصم في البلد أحضره فإن امتنع أشهد عليه شاهدين أنه ممتنع ثم يتقدم الى صاحب الشرطة ليحضره وإن استعدى على غائب عن البلد في موضع لا حاكم فيه كتب إلى رجل من أهل الستر ليتوسط بينهما وان لم يكن أحد لم يحضره حتى يحقق المدعي دعواه فإذا حقق الدعوى أحضره وان استعدى على حرة غير برزة لم تكلف الحضور بل توكل فإن وجب عليها اليمين أنفذ إليها من يحلفها واذاحكم على غائب فسأله المدعي أن يكتب الى قاضي البلد الذي فيه الخصم بما حكم به لينفذه كتب إليه وان ثبت عنده ولم يحكم فسأله المدعى أن يكتب إلى قاضي البلد الذي فيه الخصم بما ثبت عنده ليحكم عليه نظر فإن كان بينهمامسافة لاتقصر فيها الصلاة لم يكتب وان كان بينهما مسافة تقصر ف الصلاة كتب وإذا كتب الكتب أحضر شاهدين ممن يخرج الى ذلك البلد ويقرأ الكتاب عليهما أو يقرآن عليه وهو يسمع ثم يقول لهما أشهدا علي أني كتبت إلى فلان بن فلان بما سمعتهما فى هذا الكتاب فإذا وصلا قرآ الكتاب على المكتوب إليه وقالا نشهد أن هذا الكتاب قرآه علينا فلان بن فلان وسمعناه وأشهدنا أنه كتب إليك بما فيه وان قالا نشهد أنه كتب اليك بهذا ولم يقرآ لم يجز وان مات القاضي الكاتب أو عزل أو مات المكتوب إليه أو عزل وولي غيره حمل الكتاب إليه وعمل به وإن فسق الكاتب فإن كان فيما كتب به إليه لم يحكم به بطل كتابه وان كان حكم به لم يبطل وإذا وصل الكتاب وحضر الخصم فقال لست فلان بن فلان فالقول قوله مع يمينه واذا أقام المدعي البينة أنه فلان بن فلان فقال إلا أني غير المحكوم عليه لم يقبل قوله حتى يقيم بينة أن له من يشاركه في جميع ما وصف به في هذا الكتاب فإن حكم عليه فقال إكتب إلى الحاكم الكاتب أنك حكمت علي حتى لا يدعي ذلك مرة أخرى فقد قيل يلزمه وقيل لا يلزمه إلا إذا

5 ادعى ذلك عليه مرة أخرى واذا ثبت عند الحاكم حق فسأل صاحب الحق أن يكتب له محضرا بما جرى كتبه ووقع فيه إليه ويكتب نسخته ويودعها في قمطره فإن لم يكن للحاكم قرطاس من بيت المال كان ذلك على صاحب الحق فإن أراد أن يسجل له كتب له سجلا وحكى في المحضر وأشهد على نفسه بالإنفاذ وسلمه إليه وكتب نسخته وتركها في قمطره وما يجتمع من المحاضر في كل شهر أو في كل أسبوع أو في كل يوم على قدر قلته وكثرته يضم بعضها إلى بعض ويكتب عليه محاضر وقت كذا من شهر كذا في سنة كذا فإن لم يسجل له الحاكم جاز وان ادعى رجل على رجل حقا وادعى أن له حجة في ديوان الحكم فوجدها كما ادعى فإن كان ذلك حكما حكم به هذا الحاكم لم يرجع إليه حتى يذكر وان كان حكما حكم به غيره لم يرجع إليه حتى يشهد به شاهدان وان لم يعرف الحاكم لسان الخصم رجع فيه إلى من يعرف الحاكم لسان الخصم رجع فيه إلى من يعرف ولا يقبل فيه إلا قول من يقبل شهادته ولا يقبل إلا من عدد يثبت به الحق المدعي فإن كان الدعوى في زنا ففيه قولان أحدهما يقبل في الترجمة إثنان والثاني لا يقبل إلا أربعة وإن حكم الحاكم بحكم فوجد النص أو الإجماع أو القياس الجلي يخالفه نقض حكمه وإذا اختلف رجلان فقال أحدهما قد حكم لي الحاكم بكذا وانكر الآخر فقال الحاكم حكمت قبل قوله وحده
باب القسمة
يجوز قسمة الأملاك فإن كان فيها رد فهو بيع فما لا يجوز في البيع لا يجوز فى القسمة وإن لم يكن فيها رد ففيه قولان أحدهما أنه تمييز للحقين فما أمكن نجه القسمة جازت قسمته وما لم يمكن فيه القسمة كالأرض مع البذر والأرض مع السنابل لا يجوز قسمته والقول الثاني أنه بيع فما جاز بيع بعضه ببعض قسمته كالأراضي والحبوب والأدهان وغيرها وما لا يجوز بيع بعضه

ببعض كالعسل الذي عقد أجزاؤه بالنار وخل التمر لا يجوز قسمته ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم ويجوز أن ينصبوا من يقسم بينهم ويجوز أن يترافعوا إلى الحاكم لينصب من يقسم بينهم فإن ترافعوا إليه في قسمة ملك من غير بينة ففيه قولان أحدهما لا يقسم بينهم والثاني يقسم إلا أنه يكتب أنه قسم بينهم بدعواهم فإن كان في القسمة رد إعتبر التراضي في ابتداء القسمة وبعد الفراغ منها على المذهب وقيل لا يعتبر التراضي بعد خروج القرعة وإن لم يكن فيها رد فإن تقاسموا بأنفسهم لزم بإخراج القرعة وإن نصبوا من يقسم بينهما أعتبر التراضي بعد خروج القرعة على المنصوص وفيه قول مخرج من التحكيم أنه لا يعتبر التراضي وإن ترافعوا إلى الحاكم فنصب من يقسم لزم ذلك بإخراج القرعة ولا يجوز للحاكم أن ينصب للقسمة إلا حرا بالغا عاقلا عدلا عالما بالقسمة فإن لم يكن في القسمة تقويم جاز قاسم واحد وإن كان فيها تقويم لم يجز إلا قاسمان وإن كان فيها خرص ففيه قولان أحدهما يجوز واحد والثاني لا يجوز إلا اثنان وأجرة القاسم في بيت المال وإن لم يكن فعلى الشركاء تقسم عليهم على قدر أملاكهم فإن طلب القسمة أحد الشريكين وامتنع الآخر نظر فإن لم يكن على واحد منهما ضرر كالحبوب والأدهان والثياب الغليظة والأراضي والدور أجبر الممتنع وإن كان عليهما ضرر كالجواهر والثياب المرتفعة والرحا والبئر والحمام الصغير لم يجبر الممتنع وإن كان على أحدهما ضرر فإن كان على الطالب لم يجبر الممتنع وإن كان على الممتنع فقد قبل لا يجبر وهو الأصح وإن كان بينهما دور ودكاكين وأراض في بعضها شجر وفي بعضها بياض فطلب أحدهما أن يقسم بينهما أعيانا بالقيمة وطلب الآخر قسمة كل عين قسم كل عين وإن كان بينهما عضائد صغارا متلاصقة فطلب أحدهما قسمتها أعيانا وامتنع الاخر فقد قيل يجبر وقيل لا يجبر وإن كان بينهما عبيد أو ماشية أو ثياب أو أخشاب وطلب أحدهما قسمتها أعيانا

وامتنع الآخر فالمذهب أنه يجبر الممتنع وقيل لا يجبر وإن كان بينهما دار وطلب أحدهما أن يقسم فيجعل العلو لأحدهما والسفل للآخر وامتنع شريكه لم يجبر الممتنع وإن كان بين ملكيهما عرصة حائط فأراد أحدهما أن يقسمه طولا فيجعل لكل واحد منهما نصف الطول في كمال العرض وامتنع الآخر أجبر عليه وإن أراد أن يقسم عرضا فيجعل لكل واحد منهما نصف العرض في كمال الطول وامتنع الآخر فقد قيل يجبر وقيل لا يجبر وإن كان بينهما حائط فطلب أحدهما أن يقسم عرضا في كمال الطول وامتنع الآخر لم يجبر وإن طلب أحدهما أن يقسم طولا في كمال العرض وامتنع الآخر فقد قيل يجبر وقيل لا يجبر والأول أصح وإن كان بين رجلين منافع فأراد قسمتها بينهما بالمهايأة جاز وإن أراد أحدهما ذلك وامتنع الآخر لم يجبر الممتنع ومتى أراد القاسم أن يقسم عدل السهام أما بالقيمة إن كانت مختلفة أو بالأجزاء إن كانت غير مختلفة أو بالرد إن كانت القسمة تقتضي الرد فإن كانت الأنصباء متساوية كالأرض بين ثلاثة أنفس أثلاثا أقرع بينهم فإن شاء كتب أسماء الملاك في رقاع متساوية وجعلها في بنادق متساوية وجعلها في حجر رجل لم يحضر ذلك ليخرج على السهام وإن شاء كتب السهام ليخرجها على الأسماء وإن كانت الأنصباء مختلفة مثل أن يكون لواحد السدس و للثاني الثلث وللثالث النصف قسمها على أقل الأجزاء وهي ستة أسهم وكتب أسماء الشركاء في ست رقاع لصاحب السدس رقعة ولصاحب الثلث رقعتان ولصاحب النصف ثلاث رقاع ويخرج على السهام فإن خرج اسم صاحب السدس أعطى السهم الأول ثم يقرع بين الآخرين فإن خرج اسم صاحب الثلث أعطى السهم الثاني والثالث بلا قرعة والباقي لصاحب النصف وإن خرج أولا اسم صاحب النصف أعطي ثلاثة أسهم ثم يقرع بين الآخرين على نحو ما تقدم ولا يخرج السهام على الأسماء في هذا القسم وقيل يقتصر على ثلاث رقاع لكل واحد رقعة وإذا تقاسموا ثم ادعى بعضهم على بعض غلطا فإن كان فيما تقاسموا بأنفسهم لم يقبل دعواه وإن قسمه قاسم

من جهة الحاكم فالقول قول المدعى عليه مع يمينه وعلى المدعي البينة وإن نصبا من يقسم بينهما فإن قلنا يعتبر التراضي بعد خروج القرعة لم يقبل قوله وإن قلنا لا يعتبر فهو كالحاكم وإن كان ذلك في قسمة فيها رد وقلنا يعتبر التراضي بعد القرعة لم يقبل دعواه وإن قلنا لا يعتبر فهو كقسمة الحاكم وإن تقاسموا ثم استحق من حصة أحدهما شيء معين لم يستحق مثله من حصة الآخر بطلت القسمة وإن استحق مثله من حصة الآخر لم تبطل وإن استحق من الجميع جزء مشاع بطلت القسمة وقيل تبطل في المستحق وفي الباقي قولان وإن تقاسم الورثة التركة ثم ظهر دين يحيط بالتركة فإن قلنا القسمة تمييز الحقين لم تبطل القسمة فإن لم يقض الدين بطلت القسمة وإن قلنا أنها بيع ففي بيع التركة قبل قضاء الدين قولان وفي قسمتها قولان وإن كان بينهما نهر أو قناة أو عين فنبع فيها الماء فالماء بينهم على قدر ما شرطوا من التساوي والتفاضل وقيل إن الماء لا يملك والمذهب الأول فإن أرادوا سقي أراضيهم من ذلك الماء بالمهايأة جاز وإن أرادوا القسمة جاز فينصب قبل أن يبلغ إلى أراضيهم خشبة مستوية ويفتح فيها كوى على قدر حقوقهم ويجري فيها الماء إلى أراضيهم فإن أراد أحدهم أن يأخذ قدر حقه قبل أن يبلغ الى المقسم وبجريه في ساقية له إلى أرضه أو يدير به رحى لم يكن له ذلك وإن أراد أن ياخذ الماء ويسقي به أرضا ليس لها رسم شرب من هذا النهر لم يكن له ذلك وإن كان ماء مباح في نهر غيرمملوك سقى الأول أرضه حتى يبلغ الكعب ثم يرسله إلى الثاني فإن احتاج الأول إلى سقي أرضه دفعة أخرى قبل أن يسقي الثالث سقى ثم يرسل إلى الثالث فإن كان لرجل أرضا عالية وبجنبها أرض مستفلة فلا يبلغ الماء في العالية إلى الكعب حتى يبلغ في المستفلة إلى الوسط سقى المستفلة حتى يبلغ الكعب ثم يسدها ويسقي العالية فإن أراد بعضها أن يحيى أرضا ويسقيها من هذا النهر فإن كان لا يضر بأهل الأراضي لم يمنع وان كان يضر بهم منع


 باب الدعوى والبينات
لا تصح الدعوى إلا من مطلق التصرف فيما يدعيه ولا تصح دعوى مجهول إلا في الوصية فأما فيما سواها فلا بد من إعلامها فإن كان المدعي دينا ذكر الجنس والصفة والقدر وإن كان عينا يمكن تعيينها كالدار والعين الحاضرة عينها وإن لم يمكن تعيينها ذكر صفاتها وإن ذكر القيمة فهو آكد وإن كانت تالفة ولها مثل ذكر جنسها وصفتها وقدرها وإن ذكر القيمة فهوآكد وإن لم يكن لها مثل ذكر قيمتها وإن ادعى نكاح امرأة فالمذهب أنه يذكر أنه تزوجها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها إن كان رضاها شرطا وقيل إن ذلك مستحب وقيل إن كان الدعوى لإبتداء العقد وجب ذكرها وإن كان لاستدامته لم يجب ذكرها وإن ادعى بيعا أو اجارة أو غيرهما من العقود لم يفتقر إلى ذكر الشروط وقيل يفتقر وقيل في بيع الجارية يفتقر وفي غيرها لا يفتقر وان ادعى قتلا ذكر القاتل وأنه انفرد بقتله أو شاركه فيه غيره ويذكر أنه عمد أو خطأ أو شبه عمد ويصف كل واحد من ذلك وإن ادعى أنه وارث بين جهة الإرث وان لم يذكر سأله الحاكم عنه فإن أنكر المدعي عليه ما ادعاه صح الجواب وإن لم يتعرض لما ادعى عليه بل قال لا يستحق علي شيئا صح الجواب فإن كان المدعي دينا فالقول قوله مع يمينه فإن أقام المدعي بينه قضى له إن كان المدعي عينا ولا بينة فإن كان في يد أحدهما فالقول قوله مع يمينه وإن كان في أيديهما أو لم يكن في يد أحدهما حلفا ويجعل بينهما نصفين وإن كان في يد ثالث رجع إليه فإن ادعاه لنفسه فالقول قوله مع يمينه وإن أقر به لغيره وصدقه المقر له انتقلت الخصومة اليه وهل يحلف للمدعي فيه قولان وان كذبه المقر له أخذه لحاكم وحفظه إلى أن يجيء صاحبه وقيل يسلم إلى المدعي فإن أقر به لغائب انتقلت الخصومة اليه وإن أقر لمجهول قيل له إما أن تقر به لمعروف أو نجعلك ناكلا وقيل يقال له إما أن تقر به لمعروف أو لنفسك أو نجعلك ناكلا وان تداعيا حائطا فإن كان مبنيا على تربيع إحدى الدارين أو متصلا بأحداهما اتصالا لا يمكن إحداثه فالقول قول

صاحب الدار مع يمينه وإن كان بين ملكيهما تحالفا وجعل بينهما وإن كان لأحدهما عليه أزج فالقول قول صاحب الأزج وإن كان لأحدهما عليه جذوع لم يقدم صاحب الجذوع وإن تداعيا عرصة لأحدهما فيها بناء أو شجر فإن كان قد ثبت له البناء والشجر بالبينة فالقول قوله في العرصة مع يمينه وإن ثبت له ذلك بالإقرار فقد قيل القول قوله وقيل هو بينهما وإن كان السفل لأحدهما والعلو للآخر وتنازعا السقف حلفا وجعل بينهما وإن تداعيا سلما منصوبا حلف صاحب العلو وقضى له وإن تداعيا درجة فإن كان تحتها مسكن حلفا وجعل بينهما وإن كان تحتها موضع حب وما أشبهه فهو لصاحب العلو وقيل هو بينهما والأول أصح وإن تنازعا عرصة الدار ولصاحب العلو ممر في بعضها دون بعض فالقول قولهما فيما يشتركان فيه من الممر وما لا ممر فيه لصاحب العلو فالقول فيه قول صاحب السفل مع يمينه وقيل يحلفان ويجعل بينهما وإن تنازع المكري والمكتري في الرفوف المنفصلة حلفا وجعل بينهما وإن ادعى رجلان مسناة بين أرض أحدهما ونهر الاخر حلفا وجعل بينهما وإن ادعى رجلان مسناة بين أرض أحدهما ونهر الآخر حلفا وجعلت بينهما وإن تداعيا بعيرا ولأحدهما عليه حمل فالقول قول صاحب الحمل مع يمينه وإن تداعيا دابة وأحدهما راكبها والآخر سائقها فالقول قول الراكب مع يمينه وقيل هي بينهما مع يمينهما وإن كان في يدهما صبي لا يعقل فادعى كل واحد منهما انه مملوكه حلفا وجعل بينهما وإن كان بالغا فالقول قوله مع يمينه وان كان مميزا يعقل فهو كالصبي وقيل هو كالبالغ وإن قطع ملفوفا فادعى الولي انه قتله وادعى الضارب أنه كان ميتا ففيه قولان أصحهما أن القول قول الضارب وإن تداعيا عينا ولأحدهما بينة قضى له وإن كان لكل واحد منهما بينة فإن كان في يد أحدهما قضى به لصاحب اليد وقيل لايقضي له إلا أن يحلف والمنصوص هو الأول وإن كان في يدهما أو في يد غيرهما أو لا يد لأحد عليها فقد تعارضت البينتان ففي احد القولين يسقطان فيكونان

كالمتداعيين بلا بينة وفي الآخر يستعمل البينتان وفي الاستعمال ثلاثة أقوال احدها يوقف والثاني يقسم بينهما والثالث يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة قضى له وهل يحلف مع القرعة فيه قولان وإن كان بينة أحدهما شاهدين وبينة الآخر شاهدا ويمينا ففيه قولان احدهما يقضي به لصاحب الشاهدين والثاني انهما سواء فيتعارضان وفيهما قولان فإن شهدت بينه احدهما بالملك من سنة وبينة الآخر بالملك من شهر ففيه قولان أحدهما يتعارضان وفيها قولان والثاني وهو الصحيح أن الذي شهد بالملك القديم أولى فعلى هذا إن كان مع أحدهما بينة بالملك القديم ومع الآخر يد فقد قيل صاحب اليد أولى وقيل صاحب البينة بالملك القديم أولى وإن شهدت بينة احدهما بالملك والنتاج في ملكه وبينة الآخر بالملك وحده فقد قيل بينة النتاج أولى وقيل على قولين كالمسألة قبلها وان ادعى رجلان كل واحد منهما أنه ابتاع هذه الدار من زيد وهي ملكه وأقام كل واحد منهما بينة على ما يدعيه فإن كان تاريخهما مختلفا فهي للسابق منهما وإن كان تاريخهما واحد ولم يعرف السابق منهما تعارضت البينتان وفيهما قولان أحدهما تسقطان والثاني تستعملان اما بالقرعة أو بالقسمة ولا يجيء الوقف وإن ادعى احدهما أنه اشتراها من زيد وهي ملكه وادعى الآخر انه اشتراها من عمرو وهي ملكه وأقام كل واحد منهما على ما يدعيه بينة تعارضت البينتان وفيه قولان وإن كان في يد زيد دار وادعى كل واحد منهما أنه باعها منه بألف وأقام كل واحد منهما بينة على عقده فإن كان تاريخهما واحدا تعارضت البينتان وفيه قولان وإن كان تاريخهما مختلفا لزمه الثمنان وإن كانتا مطلقتين أو أحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة فقد قيل يلزمه الثمنان وقيل يلزمه ثمن واحدة وان ادعى رجل ملك عبد وأقام عليه بينة وادعى الآخر أنه باعه أو وقفه أو أعتقه وأقام عليه بينة قضي بالبيع والوقف والعتق وإن قال لعبده إن قتلت فأنت حر فأقام العبد بينة أنه قتل وأقام الورثة بينة أنه مات ففيه قولان أحدهما يتعارضان ويرق العبد والثاني تقدم بينة القتل وان قال إن مت في رمضان فعبدي حر وإن مت في شوال فجاريتي حرة ومات فأقام العبد بينة بالموت في رمضان والجارية بينة بالموت في شوال ففيه قولان احدهما يتعارضان ويرقان والثاني يقدم بينة رمضان وإن قال لأحدهما إن

مت من مرضي فأنت حر وقال للآخران برئت من مرضي فأنت حر ثم مات وأقام كل واحد منهما بينة على ما يوجب عتقة تعارضت البينتان وسقطتا ورق العبدان وان شهد شاهدان أنه اعتق سالما وهو ثلث ماله وشهد آخران أنه اعتق غانما وهو ثلث ماله ولم يعلم الأول منهما ففيه قولان أحدهما انه يعتق من كل واحد منهما نصفه والثاني يقرع بينهما وإن ادعى عينا في يد وأقام بينة بملك متقدم فإن شهدت البينة أنه ملكه أمس لم يحكم به حتى تشهد البينة أنه أخذها زيد منه وقيل فيه قولان أصحهما أنه لا يحكم له والثاني يحكم وإن ادعى مملوكا وأقام بينة أنه ولدته أمته في ملكه أو ثمرة فأقام بينة أنها أثمرتها نخلته في ملكه حكم له وقيل هي كالبينة بملك متقدم وان ادعى ان هذا العبد كان له فأعتقه وغصبه منه فلان وأقام عليه بينة فقد قيل يقضى بها وقيل هو كالبينة بملك متقدم وإن ادعى عينا في يد غيره وأقام بينة أنه ابتاعها من رجل لم يقض له حتى تشهد البينة أنه ابتاعها منه وهي في ملكه أو ابتاعها وتسلمها من أيده وإن ادعى مملوكا فأقام بينة أنه ولدته جاريته أو ثمرة فأقام بينة أنها أثمرته نخلته لم يقض له حتى تشهد أنها ولدته جاريته في ملكه أو أثمرته في ملكه وإن ادعى طيرا أو غزلا أو آجرا فأقام بينة أن الطير من بيضه والغزل من قطنه والآجر من طينه قضى له وان مات نصراني وخلف ابنا مسلما وابنا نصرانيا فأقام المسلم بينة أن أباه مات مسلما وأقام النصراني بينة أنه مات نصرانيا ولم يؤرخا قدمت بينة المسلم وإن شهدت بينة وسلم أن آخر كلامه عند الموت الإسلام وشهدت بينة النصراني أن آخر كلامه كان بالنصرانية تعارضت البينتان وفيهما قولان أحدهما تسقطان ويحكم بأنه مات نصرانيا والثاني تستعملان بالوقف أو القرعة أو القسمة وقيل لا تجيء القسمة وإن كان الميت لا يعرف أصل دينه تعارضت البينتان وفيهما قولان أحدهما تسقطان ويرجع الى من في يده التركة والثاني تستعملان على ما ذكرناه ويغسل الميت ويصلى عليه في المسائل كلها وإن مات رجل وخلف إبنين واتفقا على إسلام الأب وإسلام احدهما قبل الأب واختلفا في إسلام الآخر هل كان قبل

موت الأب أو بعد موته فالقول قول الإبن المتفق على إسلامه وإن اتفقا أن أحدهما أسلم في شعبان والآخر في رمضان واختلفا في موت الأب فقال أحدهما مات قبل إسلام اخي وقال الآخر بل مات بعد إسلامنا فالقول قول الثاني فيشتركان وإن مات رجل وخلف أبوين كافرين وابنين مسلمين فقال الأبوان مات كافرا وقال الإبنان مات مسلما ففيه قولان أصحهما أن القول قول الإبنين والثاني أنه يوقف حتى ينكشف أو يصطلحا وإن ماتت امرأة وابنها فقال زوجها ماتت أولا فورثها الإبن ثم مات الإبن فورثته وقال أخوها بل مات الإبن أولا وورثته الأم ثم ماتت فورثتها لم يورث ميت من ميت بل يجعل مال الإبن للزوج ومال المرأة للزوج والأخ وإن ادعى رجل أن أباه مات عنه وعن أخ له وله مال عند رجل حاضر وأقام بينة بذلك سلم إليه نصف المال وأخذ الحاكم نصيب الغائب ممن هو عنده وحفظه عليه وقيل إن كان دينا لم يأخذ نصيبه بل يتركه في ذمة الغريم حتى يقدم وان مات رجل فادعى رجل أنه وارثة لا وارث له غيره فشهد شاهدان من أهل الخبرة بحال الميت أنه وارثه لا وارث له غيره سلم إليه الميراث وان لم يقولا لا نعلم وارثا غيره أو قالا ذلك ولم يكونا من اهل الخبرة فإن كان ممن له فرض دفع إليه الفرض عائلا وإن كان إبنا أوأخا لم يدفع إليه شيء ثم سأل الحاكم عن حاله في البلاد التي سافر إليها فإن لم يظهر وارث آخر فإن كان ممن له فرض أكمل فرضه وإن كان إبنا سلم المال اليه وإن كان أخا فقد قيل لا يسلم إليه المال وقيل يسلم وهو الاصح ويستحب أن يؤخذ منه كفيل وقيل يجب وقيل إن كان ثقة استحب وإن كان غير ثقة وجب والأول أصح ومن وجب له حق على رجل وهو مقر لم يأخذ من ماله إلا بإذنه وان كان منكرا وله بينة فقد قيل يؤخذ وقيل لا يؤخذ وإن كان منكرا ولا بينة له فله أن يأخذ فإن كان من غير جنس حقه باعه بنفسه وقيل يواطىء من يقر له بحق عند الحاكم وانه ممتنع ليبيع الحاكم عليه والأول أصح فإن تلفت العين في يده تلف من ضمانه وقيل من ضمان الغريم


 باب اليمين في الدعاوي
إذا ادعى رجل على رجل حقا فأنكره ولم تكن للمدعي بينة فإن كان ذلك في غير الدم حلف المدعي عليه فإن نكل عن اليمين فإن كان الحق لغير معين كالمسلمين والفقراء حبس المدعي عليه حتى يحلف أو يدفع الحق وقيل يقضي عليه بالنكول وإن كان الحق لمعين ردت اليمين عليه فإن حلف استحق وإن أخر لعذر لم يسقط حقه من اليمين وإن كان الدعوى في دم فإن كان هناك لوث حلف المدعي خمسين يمينا ويقضي له بالدية وإن كان الدعوى في قتل عمد ففي القود قولان اصحهما أنه لا يجب فإن كان المدعي جماعة ففيه قولان أحدهما يحلف كل واحد خمسين يمينا والثاني يقسط عليهم الخمسون على قدر مواريثهم ويجبر السكر فإن نكل المدعي عن اليمين ردت اليمين على المدعي عليه فيحلف خسين يمينا فإن كانوا جماعة ففيه قولان أحدهما يحلف كل واحد خمسين يمينا والثاني يقسم عليهم الخمسون على عدد رؤسهم وإن لم يكن لوث حلف المدعي عليه يمينا واحدة في احد القولين وخمسين يمينا في الآخر وان كان الدعوى على اثنين وعلى احدهما لوث دون الآخر حلف المدعي على صاجب اللوث وحلف الذي لا لوث عليه واللوث هو أن يوجد القتيل في محلة اعدائه ولا يخالطهم غيرهم أو تزدحم جماعة فيوجد بينهم قتيل أو تتفرق جماعة عن قتيل في دار أو يرى القتيل في موضع لا عين فيه ولا أثر وهناك رجل مخضب بالدم أويشهد عدل أنه قتله فلان أو يشهد جماعة من النساء او العبيد بذلك فإن شهد شاهد أنه قتله فلان بالسيف وشهد آخر أنه قتله بالعصا فقد قيل هو لوث وقيل ليس بلوث وان شهد واحد انه قتله زيد وشهد آخر أنه أقر بالقتل ثبت اللوث ولو شهد إثنان أنه قتله احد هذين الرجلين ولم يعينا ثبت اللوث على أحدهما ولو شهد شاهد على رجل أنه قتل احد هذين الرجلين لم يثبت اللوث وإن ادعى احد الوارثين القتل على واحد في موضع اللوث وكذبه الآخر سقط اللوث في احد القولين ولم يسقط في الآخر فيحلف المدعي ويستحق نصف الدية وإن ادعى القتل على رجل مع اللوث وأقر آخر انه قتله

لم يسقط حق الولي من القسامة وان كان الدعوى في طرف فاليمين على المدعي عليه وفي التغليظ بالعدد قولان ومن لزمه يمين في غير مال أو في مال قدره النصاب غلظ عليه اليمين بالزمان والمكان واللفظ فأما الزمان والمكان فقد بيناه في اللعان وأما اللفظ فهو أن يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فإن كان يهوديا حلف بالله الذي انزل التوراة على موسى بن عمران ونجاه من الغرق وإن كان نصرانيا حلف بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام وإن كان مجوسيا أو وثنيا حلف بالله الذي خلقه وصوره وإن اقتصر على الإسم وحده جاز ومن حلف على فعل نفسه نفيا كان أو اثباتا حلف على القطع وإن حلف على فعل غيره فإن كان على إثبات حلف على القطع وان كان على نفي حلف على نفي العلم ومن توجه عليه اليمين لجماعة حلف لكل واحدة منهم فإن اكتفوا منه بيمين واحدة فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز وهو الاصح ومن ادعى عليه غصب أو بيع فأجاب بأنه لا حق عليه لم يحلف إلا على ما أجاب وإن أجاب بنفي ما ادعى عليه حلف على ما أجاب وقيل يحلف أنه لا حق عليه ومن حلف على شيء ثم قامت البينة على كذبه قضى بالبينة وسقط اليمين

269 = كتاب ا لشهادات
باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
تحمل الشهادة وأداؤها فرض على الكفاية فإن كان في موضع ليس فيه غيره تعين عليه ولا يجوز لمن تعين عليه أن يأخذ عليه أجرة ويجوز لمن لم يتعين وقيل لا يجوز ولا تقبل الشهادة إلا من حر بالغ متيقظ حسن الديانة ظاهر المروءة ولا تقبل من عبد ولا صبي ولا معتوه ولا مغفل ولا تقبل من صاحب كبيرة ولا مدمن على صغيرة ولا تقبل ممن لا مروءة له كالكناس والنخال والقمام والقيم في الحمام والذي يلعب بالحمام والقوال والرقاص والمشعوذ ومن يأكل في الاسواق ويمد رجله عند الناس ويلعب بالشطرنج على الطريق وأما أصحاب المكاسب الدنيئة كالحارس والحائك أو الحجام فقد قيل تقبل شهادتهم إذا حسنت طريقتهم في الدين وقيل لا تقبل والأول أصح وتقبل شهادة الأخرس وقيل لا تقبل والأول أصح وتقبل شهادة الآعمى فيما تحمل فيه قبل العمى ولا تقبل فيما تحمل بعد العمى إلا في موضعين أحدهما أن يقول في أذنه شيئا فتعلقه ويحمله إلى القاضي ويشهد بما قاله في أذنه والثاني فيما يشهد فيه بالإستفاضة ولا تقبل شهادة الوالد لولده وإن سفل ولا شهادة الولد لوالده وإن علا ومن شهد على أبيه أنه طلق ضرة أمه أو قذفها ففيه قولان أحدهما تقبل والثاني لا تقبل ولا تقبل شهادة الجار الى نفسه نفعا كشهادة الوارث للمورث بالجراحة قبل الإندمال وشهادة الغرماء للمفلس بالمال وشهادة الوصي لليتيم والوكيل

للموكل فإن شهد الوارث للمورث في المرض ثم برىء لم تقبل وقيل تقبل ولا تقبل شهادة الدافع عن نفسه ضررا كشهادة العاقلة على شهود القتل بالفسق ولا شهادة العدو على عدوه ولا شهادة الزوج على زوجته بالزنا وتقبل شهادة الصديق لصديقة وشهادة الزوج لزوجته ولا تقبل شهادة الانسان على فعل نفسه كالمرضعة على الرضاع والقاسم على القسمة بعد الفراغ والحاكم على الحكم بعد العزل وقيل تقبل شهادة القاسم والحاكم ومن جمع في الشهادة بين ما يقبل وبين ما لا يقبل ففيه قولان أحدهما يرد في الجمع والثاني يقبل في أحدهما دون الآخر وإن أعتق عبدين ثم شهدا على المعتق انه غصبهما لم يقبل شهادتهما ومن ردت شهادته بمعصية غيرالكفر أو لنقصان مروءة فتاب لم تقبل شهادته حتى يستمر على التوبة سنة و إذا شهد الكافر أو الصبي أو العبد في حق فردت شهادتهم ثم أسلم الكافر وبلغ الصبي و عتق العبد وأعادوا تلك الشهادة قبلت و لو شهد الفاسق أو من لامرؤءة له فردت شهادته ثم تاب وحسنت طريقته وأعاد تلك الشهادة لم تقبل وان شهد الوارث لمورثه بالجراحة قبل الإندمال فردت شهأدته ثم اندمل الجرح واعاد الشهادة فقد قيل تقبل وقيل لا تقبل وتقبل في المال وما يقصد به المال كالبيع والاجارة والرهن والإقرار والغصب وقتل الخطأ رجلان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين المدعي وأما الوقف فقد قيل تقبل فيه ما يقبل في المال وقيل إن قلنا إنه ينتقل إلى الآدمي قبل وإن قلنا ينتقل إلى الله تعالى لم يقبل وما لا يقصد به المال كالنكاح وا لطلاق والعتاق والنسب والولاء والوكالة والوصية إليه وقتل العمد وسائر الحدود غير حد الزنا لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران وإن شهد في قتل العمد شاهد وامرأتان لم يثبت القصاص ولا الدية ولو شهد في السرقة شاهد وامرأتان لم يثبت القطع وثبت المال وإن كان في يد رجل جارية لها ولد فادعى رجل انها أم ولده وولدها منه وأقام شاهد وامرأتين أو شاهد أو حلف معه قضى له بها وفي نسب الولد وحريته قولان ولا يقبل في حد الزنا واللواط واتيان البهيمة إلا اربعة من الرجال

وقيل إن قلنا ان الواجب في إتيان البهيمة التعزير قبل فيه شاهدان وليس بشيء وإن شهد ثلاثة بالزنا وجب على الشهود حد القذف في احد القولين وإن شهد أربعة أحدهم الزوج فقد قيل يحد الزوج قولا واحدا وفي الثلاثة قولان وقيل في الجميع قولان وفي الإقرار بالزنا قولان أحدهما يثبت بشاهدين والثاني لا يثبت إلا بأربعة ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال كالرضاع والولادة والعيوب تحت الثياب شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو أربع نسوة
باب تحمل الشهادة وأدائها والشهادة على الشهادة
ولا يصح التحمل إلا بما يقع به العلم فإن كان فعلا كالزنا والغصب لم يصح التحمل فيه إلا بالمشاهدة فإن أراد أن يتعمد النظر إلى ما تحت الثياب لتحمل الشهادة جاز على ظاهر النص وقيل لا يجوز وقيل لا يجوز في غير الزنا ويجوز في الزنا وقيل يجوز في غير الزنا ولا يجوز في الزنا وإن كان عقدا أو إقرارا فلا بد من مشاهدة العاقد والمقر وسماع كلامهما وان كان نسبا أو ملكا مطلقا أو موتا جاز أن يتحمل بالإستفاضة من غير معارضة وأما النكاح والوقف والعتق والولاء فقد قيل يشهد فيها بالإستفاضة وقيل لا يشهد وأقل ما يثبت به الإستفاضة اثنان وان رأى رجلا يتصرف في دار مدة طويلة من غير معارضة جاز أن يشهد له باليد والملك وقيل يشهد له باليد دون الملك وهو الأصح ومن كانت عنده شهادة لآدمي لم يشهد بها حتى يطالب بها صاحب الحق ومن كانت عنده شهادة في حد من حدود الله عز وجل فإن رأى المصلحة في الشهادة شهد فإن رأى المصلحة في الستر استحب أن لا يشهد ومن شهد بالنكاح ذكر شروطه ومن شهد بالرضاع ذكر أنه ارتضع من ثديها أو من لبن حلب منها وذكر عدد الرضاع ووقته وإن شهد بالقتل ذكر صفة القتل وإن قال ضربه بالسيف فمات لم يحكم به حتى يقول مات منه أو يقول


ضربه بالسيف فقتله وإن شهد بالزنا ذكر الزاني وكيف زنى وفي أي موضع زنى وإن لم يبين الشاهد ذلك سأله الحاكم وتجوز الشهادة على الشهادة في حقوق الآدميين وفي حدود الله عز وجل قولان أصحهما أنه يجوز ولا يجوز أن يتحمل الشهادة على الشهادة إلا أن يسترعيه الشاهد بأن يقول أشهد أن لفلان على فلان كذا فأشهد على شهادتي أو يسمع رجلا يشهد عند الحاكم بحق أو يسمع رجلا يشهد على رجل بحق مضاف إلى سبب يجب به الحق كالبيع والقرض ولا تجوز الشهاده على الشهادة إلا أن يتعذر حضور شهود الأصل بالموت أو المرض أو الغيبة في مسافة تقصر فيها الصلاة فإن أراد أن يؤدي الشهادة على الشهادة فإن تحمل بالإسترعاء قال أشهد أن فلان بن فلان يشهد على فلان بن فلان بكذا وأشهدني على شهادته بذلك وان رآه يشهد عند الحاكم قال أشهد أن فلان بن فلان يشهد بكذا عند الحاكم وإن رأى ( ) مضاف إلى سببه ذكر نحو ما ذكرناه ولا تقبل الشهادة على الشهادة من النساء ولا يثبت شهادة كل واحد من شاهدي الأصل الا بشاهدين فإن شهد اثنان على أحد الشاهدين ثم شهدا على الآخر ففيه قولان أحدهما يجوز والثاني لا يجوز ولا يحكم بالشهادة حتى يثبت عنده عدالة شهود الأصل والفرع وإن شهد شهود الفرع ثم حضر شهود الأصل قبل أن يحكم حتى يسمع شهود الأصل
باب اختلاف الشهود والرجوع عن الشهادة
إذا شهد شاهد أنه أقر بألف وشهد الآخر أنه أقر بألفين وجب له ألف وله أن يحلف ويستحق الألف الثاني وإن شهد الشاهدان أنه زنى بها في زاوية وشهد آخران أنه زنى بها فى زاوية أخرى لم يثبت الزنا وإن شهد اثنان أنه زنى بها وهي مطاوعة وشهد آخران أنه زنى بها وهي مكرهة لم يثبت الزنا وقيل يثبت الزنا في حق الرجل وليس بشيء وان شهد شاهد أنه قذفه بالعجمية وشهد الآخر أنه قذفه بالعربية أو شهد أحدهما أنه قذفه يوم السبت وشهد الآخر

أنه قذفه يوم الأحد لم يثبت القذف وإن شهد أحدهما أنه أقر بالقذف بالعجمية وشهد الآخر أنه أقر بالقذف بالعربية أو شهد أحدهما أنه أقر بالقذف يوم السبت والآخر أنه أقر يوم الأحد وجب الحد وإن شهد أحدهما أنه سرق كبشا أبيض وشهد الآخر أنه سرق كبشا أسود لم يجب الحد فإن حلف المسروق منه مع الشاهد قضي له وإن شهد شاهدان أنه سرق ثوبا قيمته عشرة دراهم وشهد آخران أن قيمته عشرون درهما لزمه أقل القيمتين وإن شهد شاهدان على رجلين أنهما قتلا فلانا وشهد الآخران على الشاهدين أنهما قتلاه رجع إلى الولي فإن صدق الأولين حكم بشهادتهما وان كذب الأولين وصدق الآخرين أو صدق الجميع أو كذب الجميع سقطت الشهادتان وإن شهدوا بحق ثم رجعوا عن الشهادة فإن كان قبل الحكم لم يحكم وإن كان بعد الحكم فإن كان فى حد أو قصاص لم يستوف وإن كان في مال أو عقد استوفى على المذهب وقيل لا يستوفى ومتى رجع شهود المال بعد الحكم لزمهم الضمان في أصح القولين ولا يلزمهم في الآخر وإن رجع شهود العتق لزمهم الضمان وإن رجع شهود الطلاق بعد الحكم فإن كان بعد الدخول لزمهم مهر المثل للزوج وإن كان قبل الدخول ففيه قولان أحدهما يلزمهم نصف مهر المثل والثاني يلزمهم جميعه وإن رجع شهود القتل بعد القتل فإن تعمدوا الزمهم القصاص وإن أخطأوا لزمتهم الدية وإن شهد عليه أربعة بالزنا فرجم ثم رجع أحدهم وذكر أنه أخطا في الشهادة لزمه ربع الدية وإن شهد ستة فرجع اثنان فقد قيل لا يلزمهما شيء وقيل يلزمهما ثلث الدية وإن شهد أربعة بالزنا واثنان بالإحصان ثم رجعوا فقد قيل لا يلزم شهود الإحصان وقيل يلزمهم وقيل إن شهدوا بالإحصان قبل الزنا لم يلزمهم وإن شهدوا بعد الزنا لزمهم وإذا حكم الحاكم بشهادة شاهدين ثم بأن أنهما كانا عبدين أو كافرين نقض الحكم وإن بان أنهما كانا فاسقين عند الحكم نقض الحكم في أصح القولين ولا ينقض في الآخر ومتى نقض الحكم فإن كان المحكوم به إتلافا كالقطع والقتل ضمنه الإمام وإن كان مالا فإن كان باقيا رده وإن كان تالفا ضمنه المحكوم

له فإن كان معسرا ضمنه الحاكم ثم يرجع به على المحكوم له اذا أيسر
باب الإقرار
من لم يحجر عليه يجوز إقراره ومن حجر عليه لصغر أو جنون لا يصح إقراره فإن أقر ثم ادعى أنه غير بالغ فالقول قوله من غير يمين وعلى المدعي البينة أنه بالغ ومن حجر عليه لسفه لم يجز إقراره في المال ويجوز في الطلاق والحد والقصاص ومن حجر عليه لفلس يجوز إقراره في الحد والقصاص وفي المال قولان أحدهما يجوز والثاني لا يجوز في الحال ومن حجر عليه لرق يجوز إقراره بالحد والقصاص والطلاق وإن أقر بمال اتبع به إذا عتق فإن أقر بسرقة مال في يده قطع وفي المال قولان أحدهما يسلم والثاني لا يسلم وان تلف المال بيع منه بقدر المال في أحد القولين ولا يباع في الآخر ولا يجوز إقرار المولى عليه بما يوجب الحد والقصاص ويجوز إقراره عليه بجناية الخطا ومن حجر عليه لمرض يجوز إقراره بالحد والقصاص ويجوز إقراره بالمال للأجنبي وفي إقراره بالمال للوارث قولان وقيل يجوز قولا واحدا ويجوز الإقرار لكل من يثبت له الحق المقربة فإن أقر لعبد بمال ثبت المال لمولاه وان أقر لبهيمة لم يثبت المال لصاحبها وإن أقر لحمل وعزاه إلى إرث أو وصية صح الإقرار وان أطلق ففيه قولان أصحهما أنه يصح فإن ألقته ميتا بطل الإقرار وان ألقت حيا وميتا جعل المال للحي ومن أقر بحق لآدمي لم يقبل رجوعه وإن أقر بحد لله تعالى وهو حد الزنا والسرقة والمحاربة وشرب الخمر قبل رجوعه ويستحب للإمام أن يلقنه الرجوع عن ذلك وان أقر العربي بالعجمية وادعى أنه لم يعرف قبل قوله مع اليمين وإن أقر بمال أو بهبة وإقباض ثم ادعى أنه أقر بالمال على وعد ولم يقبض أو وهب ولم يقبض وطلب يمين المقر له حلف على المنصوص ومن وكل غيره في أن يقر عنه بمال لزمه المال وان لم يقر الوكيل ومن أقر لرجل بمال وكذبه المقر له نزع المال منه وحفظ وقيل يترك فى يده

ومن ادعى على رجل حقا فقال أنا مقر أو أقر أولا أنكر لم يلزمه وان قال أنا مقر بما تدعيه أو لا أنكر ما تدعيه لزمه وإن قال أنا أقر بما تدعيه لم يلزمه وان قال بلى أو نعم أو أجل لزمه وإن قال له على ذلك إن شاء الله أو إن شئت لم يلزمه وإن قال إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف لم يلزمه وان قال له علي ألف إذا جاء رأس الشهر فقد قيل يلزمه وقيل لا يلزمه وإن قال كان له على ألف فقد قيل يلزمه وقيل لا يلزمه وإن قال إن شهد شاهدان علي ألف لم يلزمه وان قال إن شهد شاهدان بالف علي فهما صادقان لزمه في الحال وان قال له على شيء ففسره بما لا يتمول كقشر فستقة أو جوزة لم يقبل و ان فسره بكلب أو سرجين أو جلد ميتة لم يدبغ فقد قيل يقبل وقيل لا يقبل وان فسره بخنزير أو ميتة لم يقبل وإن فسره بحد قذف قبل وقيل لا يقبل وان فسره بحق شفعة قبل وان قال غصبت منه شيئا ثم قال أردت نفسه لم يقبل وان أقر بمال أو بمال عظيم أو خطير أو كثير قبل تفسيره بالقليل والكثير وإن أقر بدراهم أو بدراهم كثيرة لزمه ثلاثة وان قاله على درهم ثم أعاده في وقت آخر لزمه درهم واحد وإن قال له علي درهم من ثمن ثوب ثم قال به علي درهم من ثمن عبد لزمه درهمان وإن قال له علي درهم ودرهم لزمه درهمان وان قال له علي درهم فدرهم لزمه درهم على المنصوص وقيل فيه قولان أحدهما درهم والثاني درهمان وان قال علي درهم تحت درهم أو فوق درهم أو مع درهم أو قبل درهم أو بعد درهم ففيه قولان أحدهما درهم والثاني درهمان وقيل إن قال فوق درهم أو تحت درهم أو مع درهم لزمه درهم وان قال قبل درهم أو بعد درهم لزمه درهمان وان قال له علي درهم في دينار لزمه درهم إلاأن يريد مع دينار فيلزمه درهم ودينار وان قال له علي درهم في عشرة لزمه درهم إلاأن يريد الحساب فيلزمه عشرة وان قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما وأخذ بتعيينه وان قال درهم بل درهم لزمه درهم وان قال درهم بل درهمان لزمه درهمان وان قال درهم لا بل دينار لزمه درهم ودينار وان قال له علي درهمان بل درهم لزمه درهمان وان قال

له علي ما بين درهم والعشرة لزمه ثمانية وان قال له علي من درهم إلى عشرة فقد قيل يلزمه ثمانية وقيل تسعة وقيل عشرة وإن قال له علي كذا فهو كما قال له على شيء وان قال له علي كذا درهما أو كذا كذا درهما لزمه درهم وان قال علي كذا و كذا درهما فقد قيل يلزمه درهمان وقيل فيه قولان أحدهما درهم والثاني درهمان وان قال كذا درهم بالخفض لزمه دون الدرهم وقيل يلزمه درهم وان قال له على ألف ودرهم أو ألف وثوب لزمه الدرهم والثوب ورجع في تفسير الألف اليه وإن قال له علي مائة وعشرة دراهم كان الجميع دراهم وقيل لزمة عشرة دراهم ويرجع في تفسير المائة اليه وان قال له علي عشرة إلا عشرة لزمه العشرة وان قال له علي درهم ودرهم إلا درهما لزمه درهمان على المنصوص وقيل يلزمه درهم وإن قال له علي ألف درهم إلا ثوبا وقيمة الثوب دون الألف قبل منه وإن قال له علي ألف إلا دينارا رجع في تفسيرالألف إليه وأسقط منه دينار وان قال له هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا لزمه تسليم تسعة وإن ماتوا إلا واحدا فذكر أنه هو المستثنى قبل منه على المذهب وقيل لا يقبل وان قال له هذه الدار إلا هذا البيت أو هذه الدار له وهذا البيت لي قبل منه وان قال له هذه الدار عارية فله أن يرجع فيها متى شاء وإن قال له هذه الدار هبة فله أن يمتنع من التسليم وان قال له ألف مؤجلة لزمه ما أقر به وقيل فيه قولان أحدهما يلزمه ما أقر به والثاني يلزمه ألف حالة وإن قال له علي ألف من ثمن خمر أو ألف قضيتها ففيه قولان أحدهما يلزمه والثاني لا يلزمه وان قال له ألف من ثمن مبيع لم يلزمه حتى يقر بقبض المبيع وإن قال له ألف درهم نقص لزمه ناقصة الوزن وإن قال ألف درهم وهو في بلد أوزانهم ناقصة لزمه من دراهم البلد على المنصوص وقيل يلزمه ألف وازنة وإن قال له درهم صغير وهو في بلد أوزانهم وافية لزمه صغير وازن وإن قال درهم كبير وفي البلد دراهم كبار القدود لزمه درهم وازن منها وإن قال له ألف درهم زيف ففسرها بما لا فضة فيها لم يقبل وإن فسرها بمغشوش قبل على المذهب وقيل لا يقبل إلا أن يكون متصلا بالإقرار وان قال له علي دراهم ففسرها بسكة غير سكة البلد قبل منه وإن قال له عندي ألف درهم ففسرها بدين قبل منه

وإن قال له علي ألف درهم وديعة فهي وديعة وإن قال كان عندي أنها باقية فاذا هي هالكة لم يقبل وإذا ادعى أنها هلكت بعد الإقرار قبل منه وقيل لا يقبل والأول أصح وإن قال له علي ألف في ذمتي ثم فسرها بوديعة فقد قيل يقبل وقيل لا يقبل وهو الأصح وان قال له في هذا العبد ألف درهم ثم فسرها بقرض أقرضه في ثمنه أو بألف وزنها في ثمنه لنفسه أو بألف وصى بها من ثمنه أو أرش جناية جناها العبد قبل منه وإن فسرها بانه رهن بألف له عليه فقد قيل يقبل وقيل لا يقبل وإن قال له في ميراث أبي أو من ميراث أبي ألف فهو دين على التركة وان قال في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي فهو هبة من ماله وإن قال له في هذه الدار نصفها أو من هذه الدار نصفها لزمه وان قال له في داري أو من دارى نصفها فهو هبة وان قال له من مالي ألف درهم لزمه وإن قال فى مالي فهو هبة على المنصوص وقيل هذا غلط في النقل ولا فرق بين أن يقول في مالي وبين أن يقول من مالي في أن الجميع هبة وان قال له عندي تمر في جراب أو سيف في غمد أو فص في خاتم لم يلزمه الظرف وان قال له عندي عبد عليه عمامة لزمه العبد والعمامة وان قال له دابة عليها سرج لم يلزمه السرج وإن ادعى رجلان ملكا في يد رجل بينهما نصفين فأقر لأحدهما بنصفه وجحد الآخر فإن كان قد عزيا إلى جهة واحدة من أرث أو ابتياع وذكر أنهما لم يقبضا وجب على المقر له أن يدفع نصف ما أخذ إلى شريكه وإن لم يعزيا إلى جهة أو أقر بالقبض لم يلزمه أن يدفع إليه شيئا وإن أقر رجل فقال هذه الدارلزيد لا بل لعمرو أوغصبتها من زيد لا بل من عمرو لزم الإقرار الأول وهل يغرم للاخر فيه قولان وقيل إن سلمها الحاكم بإقراره ففيه قولان وإن سلمها المقر بنفسه لزمه الغرم قولا واحدا والصحيح أنه لا فرق بين المسئلتين وإن باع شيئا وأخد الثمن ثم أقر بأن المبيع لغيره فقد قيل يلزمه الغرم قولا واحدا وقيل على قولين وإن قال غصبت من أحدهما أخذ بتعيينه فإن قال لا أعرفه وصدقاه انتزع منه وكانا خصمين فيه وان كذباه فالقول قوله مع يمينه وإن قال هو لفلان سلم إليه ولا يغرم للآخر شيئا وإن قال غصبت

هذه الدار من زيد وملكها لعمرو لزمه أن يسلم إلى زيد ولا يلزمه لعمرو شيء وإن قال هذه الدار ملكها لزيد وقد غصبتها من عمرو فقد قيل هي كالتي قبلها وقيل تسلم إلى الأول وهل يغرم للثاني على قولين ومن أقر بنسب صغير مجهول النسب ثبت نسبه فإن كان ميتا ورثه وإن أقر بنسب كبير لم يثبت حتى يصدقه فإن كان ميتا لم يثبت نسبه وإن أقر من عليه ولاء بأخ أو أب لم يقبل وإن أقر بنسب ابن فقد قيل يقبل وقيل لا يقبل وإن أقر الورثة بنسب فإن كان المقر به بحجبهم ثبت النسب دون الإرث وقيل يثبت الإرث وليس بشيء وإن لم يحجبهم ثبت النسب والإرث وإن أقر بعضهم وأنكر البعض لم يثبت النسب ولا الإرث وإن أقر الورثة بزوجية امرأة الموروث ثبت لها الميراث وإن أقر بعضهم وأنكر البعض فقد قيل يثبت لها الإرث بحصته وقيل لا يثبت وإن أقر الورثة بدين على مورثهم لزمهم قضاؤه من التركة فإن أقر بعضهم بالدين وأنكر البعض ففيه قولان أحدهما يلزم المقر جميعه في حصته والثاني يلزم بقسطه وإن كان لرجل أمة فأقر بولد منها ولم يبين باي سبب وطئها صارت الأمة أم ولد له وقيل لا تصير تم الكتاب بحمد الله ومنه والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وعترته

أقسام الكتاب
1 2