كتاب : السنن الصغير
المؤلف : أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي

1326 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا سعدان بن نصر ، نا أبو معاوية ، عن يحيى بن سعيد ، عن مرقع الأسدي ، عن أبي ذر ، قال : " لم يكن لأحد أن يفسخ حجه إلى عمرة إلا للركب من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة "
1327 - وأما عائشة فإن النبي صلى الله عليه وسلم " أمرهم أن تدخل الحج على العمرة فصارت قارنة ولزمها دم القران . وفيما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه بقرة في حجته " وروي أيضا عن عائشة
1328 - وروي عن أبي هريرة ، قال : " ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن من اعتمر من نسائه بقرة بينهن . وعائشة كانت قارنة بإدخال الحج على العمرة ، وغيرها من أزواجه كن متمتعات فذبح عنهن بقرة ، فإنها كالبدنة تجزئ عن سبعة " والله أعلم
1329 - وروينا عن الصبى بن معبد ، أنه قال : أتيت عمر بن الخطاب فقلت له : يا أمير المؤمنين إني كنت رجلا نصرانيا وإني أسلمت ، وأنا حريص على الجهاد ، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي ، فأتيت رجلا من قومي فقال لي : اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي وإن أهللت بهما معا ، فقال عمر : " هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم " أخبرناه أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا محمد بن قدامة بن أعين ، وعثمان بن أبي شيبة قال : نا جرير بن عبد الحميد ، عن منصور ، عن أبي وائل قال : قال الصبى بن معبد فذكر قصته ، ثم ذكر ما قدمنا ذكره
1330 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الحسن علي بن عيسى بن إبراهيم ، نا أحمد بن عبد الوهاب ، ثنا النضر بن عبد الوهاب ، نا يحيى بن أيوب ، نا وهببن جرير بن حازم ، نا أبي ، عن محمد بن إسحاق ، حدثني ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، وعطاء ، عن جابر بن عبد الله ، في حج النبي صلى الله عليه وسلم وأمره إياهم بالإحلال بالعمرة وخطبته وقوله : " لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولحللت كما حلوا ، فمن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام يعني في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ومن وجد هديا فلينحر " قال : فكنا ننحر الجزور عن سبعة
1331 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، قال : سمعت عمر ، يقول : " إذا رميتم الجمرة بسبع حصيات وذبحتم وحلقتم فقد حل لك كل شيء إلا النساء والطيب . قال سالم : وقالت عائشة : حل له كل شيء إلا النساء . قال : وقالت عائشة : أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تعني لحله " ورواه عمرو بن دينار ، عن سالم ، وزاد : قال سالم : وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع
باب الرجوع إلى منى أيام التشريق والرمي بها كل يوم إذا زالت الشمس
1332 - وروينا عن ابن عمر ، أنه قال : أما رسول الله صلى الله عليه وسلم " فقد بات بمنى وظل "
1333 - وعن عمر بن الخطاب ، قال : " لا يبيت أحد من الحجاج ليالي منى من وراء العقبة "
1334 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا يحيى بن محمد بن يحيى ، نا أبو بكر بن أبي شيبة ، أنا أبو أسامة ، وابننمير ، نا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن العباس بن عبد المطلب ، استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له "
1335 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، في آخرين ، قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني ابن لهيعة ، وابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم " رمى جمرة العقبة أول يوم ضحى وهي واحدة وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس "
1336 - أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن ، أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب ، أنا محمد بن إسماعيل الترمذي ، نا أيوب بن سليمان بن بلال ، حدثني أبو بكر بن أبي أويس ، حدثني سليمان بن بلال ، عن يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، أنه حدثه سالم بن عبد الله ، أن عبد الله ، " كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ، يكبر على أثر كل حصاة ، ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ، ثم يرمي الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا ، فيدعو ويرفع يديه ، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي فلا يقف ، ويقول : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل "
1337 - وروينا عن أبي البداح بن عاصم بن عدي ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة ، يرمون يوم النحر ، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفير " أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس الأصم ، نامحمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، نا مالك بن أنس ، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، عن أبيه ، أن أبا البداح ، أخبره ، عن أبيه عاصم بن عدي ، أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أرخص ، فذكر الحديث
1338 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، إملاء وقراءة ، ثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، إملاء ، ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ، نا سفيان بن عيينة ، عن سفيان بن سعيد الثوري ، عن بكير بن عطاء ، عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الحج عرفات الحج عرفات ، فمن أدرك ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك ، أيام منى ثلاثة أيام فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه " قال سفيان بن عيينة : قلت لسفيان الثوري : ليس عندكم بالكوفة حديث أشرف ولا أحسن من هذا
1339 - وروينا عن ابن عباس ، أنه قال في قوله : " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه قال : من تعجل في يومين غفر له ومن تأخر إلى ثلاثة أيام غفر له "
1340 - وروينا عن ابن عمر ، أنه قال : " من غربت عليه الشمس وهو بمنى في أوسط أيام التشريق فلا ينفر حتى يرمي الجمار من الغد " وقيل فيه : عن ابن عمر ، عن عمر قال الشافعي : وإن مضت أيام الرمي فقد بقيت عليه ثلاث حصياتلم يرم بهن فأكثر فعليه دم وإن بقيت عليه حصاة فعليه مد وإن بقيت حصاتان فمدان
1341 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، نا أبو بكر بن جعفر المزكي ، نا محمد بن إبراهيم ، نا ابن بكير ، نا مالك ، عن أيوب بن أبي تميمة ، عن سعيد بن جبير ، أن عبد الله بن عباس ، قال : " من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما " والله أعلم
باب المفرد أو القارن يريد العمرة بعد الفراغ من نسكه خرج من الحرام ثم أهل من أين شاء ، ثم عاد فطاف بالبيت سبعا وبالصفا والمروة سبعا وحلق أو قصر وقد تمت عمرته وله أن يعتمر في سنة واحدة مرارا
1342 - وروينا في حديث القاسم بن محمد ، عن عائشة ، في قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قالت : " ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر ، فقال : " اخرج بأختك من الحرم فلتهل بالعمرة ، ثم تطوف بالبيت ، وافزعا حتى تأتياني ، فإني أنتظركما هاهنا " قالت : فخرجنا فأهللنا ، ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة" أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا حامد بن أبي حامد المقري ، نا إسحاق بن سليمان الرازي ، نا أفلح بن حميد ، عن القاسم ، عن عائشة ، فذكره في حديث طويل
1343 - وفي حديث عبد الرحمن بن أبي بكر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم " أمره أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم قال الشافعي رحمه الله : وأحب إلي أن يعتمر من الجعرانة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر منها ، فإن أخطأه ذلك فاعتمر من التنعيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تعتمر منها ، وهي أقرب الحل إلى البيت ، فإن أخطأه ذلك اعتمر من الحديبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها وأراد المدخل لعمرته منها
1344 - أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابوري ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، نا السري بن خزيمة ، نا عبد الله ، عن مالك ، عن سمي ، مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة "
1345 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا سعدان بن نصر ، نا سفيان ، عن صدقة بن يسار ، عن القاسم ، عن عائشة ، " أنها اعتمرت في سنة ثلاث مرات ، فقلت : هل عاب ذلك عليها أحد ؟ قال : سبحان الله ، أم المؤمنين . قال : فسكت وانقمعت " وروينا في ، تكرير العمرة في سنة واحدة ، عن علي ، وابن عمر ، وأنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين باب دخول الكعبة والصلاة فيها
1346 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، أنا محمد بن يحيى الذهلي ، نا عبد الرزاق ، أنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقة لأسامة بن زيد حتى أناخ بفناء الكعبة ، فدعا عثمان بن طلحة بالمفتاح فجاء به ففتح ، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة ، وبلال ، وعثمان بن طلحة فأجافوا عليهم الباب مليا ، ثم فتحوه ، وقال عبد الله : فبادرت الناس فوجدت بلالا على الباب فقلت : أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : بين العمودين المقدمين . قال : نسيت أن أسأله كم صلى "
1347 - وروينا عن عائشة ، أنها قالت : عجبا للمرء المسلم إذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره قبل السقف ‍‍‍‍ لا يدع ذلك إجلالا لله وإعظاما له ؟ " دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها "
1348 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، نا محمد بن سليمان الواسطي ، نا سعيد بن سليمان ، نا ابن المؤمل ، عن أبي محيصن ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من دخل البيت دخل في حسنة وخرج من سيئة وخرج مغفورا له "
1349 - وأخبرنا علي ، أنا أحمد ، أنا أبو علي بن سنجويه ، نا سعدويه ، عن عبد الله بن المؤمل ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ماء زمزم لما شرب له "
1350 - وروينا عن أبي ذر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ماء زمزم : " إنه طعامطعم وشفاء سقم "
باب طواف الوداع
1351 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين ، قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن سليمان الأحوال ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا ينفرن أحد من الحج حتى يكون آخر عهده بالبيت "
1352 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : " أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه رخص للمرأة الحائض "
1353 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد ، نا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، نا سفيان ، عن الزهري ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، قالت : " حاضت صفية بعد ما أفاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " أحابستنا هي ؟ " فقلت : يا رسول الله ، قد أفاضت ثم حاضت بعد ذلك . قال صلى الله عليه وسلم : " فلتنفر إذا "1354 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، قال : أحب له إذا ودع البيت أن يقف في الملتزم وهو بين الركن والباب فيقول : " اللهم البيت بيتك ، والعبد عبدك ، وابن عبدك ، وابن أمتك ، حملتني على ما سخرت لي من خلقك ، حتى سيرتني في بلادك ، وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك ، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا ، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري ، فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ، ولا عن بيتك . اللهم فاصحبني بالعافية في بدني ، والعصمة في ديني وأحسن منقلبي ، وارزقني طاعتك ما أبقيتني "
1355 - وروينا عن ابن عباس ، أنه كان " يلتزم ما بين الركن والباب ، وكان يقول ما بين الركن والباب بدعاء الملتزم لا يلزم ما بينهما أحد يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه
1356 - وفي حديث المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزق وجهه وصدره بالملتزم "
باب في فوت الحج
1357 - روينا فيما مضى ، عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الحج عرفات فمن أدرك ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك "1358 - وروينا عن الشعبي ، عن عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام ، أنه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بجمع فقلت : هل لي من حج ؟ فقال : " من صلى معنا هذه الصلاة ووقف معنا هذا الموقف حتى يفيض الإمام وأفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه " أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا العباس بن محمد ، نا روح بن عبادة ، نا شعبة قال : سمعت عبد الله بن أبي السفر قال : سمعت الشعبي ، فذكره
1359 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا أنس بن عياض ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه قال : " من أدرك ليلة النحر من الحاج فوقف بجبال عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج ، ومن لم يدرك عرفة فيقف بها قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج فليأت البيت فليطف سبعا ويطوف بين الصفا والمروة سبعا ، ثم ليحلق أو يقصر إن شاء إن كان معه هدي فلينحره قبل أن يحلق ، فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر ، ثم ليرجع إلى أهله ، فإن أدركه الحج من قابل فليحج إن استطاع وليشهد حجه فإن لم يجد هديا فليصم عنه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله " وروينا مثل هذا عن عمر بن الخطاب ، " وأما إذا أخطأ الناس كلهم بيوم عرفة فقد قال عطاء : يجزئ عنهم " . قال الشافعي : وأحسنه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون " وأراه قال : " وعرفة يوم تعرفون" وروي ذلك عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . والله أعلم
باب الإحصار
1360 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال : " الإحصار الذي ذكره الله عز وجل فقال : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي نزل يوم الحديبية ، وأحصر النبي صلى الله عليه وسلم بعدو ونحر في الحل وقد قيل : نحر في الحرم ، وإنما ذهبنا إلى أنه نحر في الحل لأن الله تعالى يقول : وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله والحرم كله محله عند أهل العلم ، فحيثما أحصر الرجل قريبا كان أو بعيدا بعدو حائل مسلم أو كافر وقد أحرم ذبح شاة وحل ولا قضاء عليه إلا أن يكون حج حجة الإسلام فيحجها ، وهكذا السلطان إن حبسه في سجن أو غيره ، وهكذا العبد يحرم بغير إذن سيده وكذلك المرأة تحرم بغير إذن زوجها لأن لهما أن يحبساهما " وله قول آخر في المرأة : أن ليس له منعها إذا أحرمت . قال : وللرجل أن يحج بغير إذن والديه وإن يأذنا له أحب إلي
1361 - قلت وروينا عن ابن عمر ، أنه قيل له : إنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت ، فقال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرين فحال كفار قريش دون البيت ، " فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه ، ثم رجع "
1362 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو أحمد الحافظ ، أنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث ، نا محمد بن إدريس ، نا يحيى بن صالح ،نا معاوية بن سلام ، نا يحيى بن أبي كثير ، نا عكرمة ، قال : قال ابن عباس : " قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق ، وحل مع نسائه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا . وفي رواية غيره : وجامع نساءه " وفي حديث الواقدي ، عن عبد الله بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر قال : لم تكن هذه العمرة قضاء ، ولكن كان شرطا على المسلمين أن يعتمروا قابلا في الشهر الذي صدهم المشركون فيه
1363 - وروينا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ، أنه قال : " لا قضاء على المحصر "
1364 - قلت : روى إبراهيم الصائغ ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن زوجها لها في الحج ؟ قال : " ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها "
1365 - وعن عطاء ، في المرأة تهل بالحج فيمنعها زوجها هي بمنزلة المحصر . ومن قال : ليس له منعها إذا أحرمت احتج بقوله صلى الله عليه وسلم : " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " وحمل حديث إبراهيم الصائغ إن صح على ما لو كان قبل الإحرام . وأما الإحصار بالمرض
1366 - فأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان بن عيينة ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، وعن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، أنه قال : " لا حصر إلا حصر العدو " وزاد أحدهما : ذهب الحصر الآن
1367 - وبإسناده : نا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، قال : " من حبس دون البيت . بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة " وروينا بمعناه ، عن عائشة ، وابن الزبير
1368 - وأما حديث عكرمة ، عن الحجاج بن عمرو الأنصاري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من كسر أو عرج أو مرض فقد حل ، وعليه حجة أخرى " فحدثت ابن عباس وأبا هريرة ، فقالا : صدق . فهو حديث مختلف في إسناده . فقيل هكذا . وقيل : عنه عن عبد الله بن رافع عن الحجاج ، وحديث الاستثناء في الحج أصح من هذا
1369 - أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب ، أنا أبو بكر الإسماعيلي ، أخبرني عبد الله بن صالح ، نا هارون بن عبد الله ، نا أبو أسامة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها : " كأنك تريدين الحج ؟ " قالت : أجدني شاكية : فقال لها :" حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني " وكانت تحت المقداد بن الأسود . وفي رواية ابن أبي ذئب ، عن أبي أسامة وقال فيه : " وقولي اللهم محلي حيث حبستني " ورواه أيضا معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، وعن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة موصولا ورواه أيضا ابن عباس وجابر بن عبد الله ، وأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ضباعة
1370 - وروينا في الاشتراط في الحج ، عن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن مسعود ، وعائشة ، وأم سلمة ، " رضي الله عنهم ولو كان له أن يتحلل بالمرض لم يكن للشرط فائدة " والله أعلم
باب إتيان المدينة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجده ومسجد قباء وزيارة قبور الشهداء
1371 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى السكري ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا عباس الترقفي ، نا عبد الله بن يزيد المقري ، نا حيوة بن شريح ، عن أبي صخر ، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي روحي حتى أرد عليه السلام "
1372 - وروينا عن ابن عمر ، أنه كان إذا قدم من سفر أتى القبر فقال :" السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر ، السلام عليك يا أبتاه " وفي رواية أخرى : " بدأ بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه وسلم ودعا له ولا يمس القبر "
1373 - وروينا عن سليمان بن يزيد الكعبي ، عن أنس بن مالك ، مرفوعا : " من زارني إلى المدينة محتسبا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة " وفي رواية أخرى : " كان في جواري يوم القيامة ، ومن مات في أحد الحرمين بعث يوم القيامة من الآمنين " وروي ذلك في حديث رواه رجل من آل حاطب ، وقيل : من آل الخطاب ، وقيل من آل عمر
1374 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ ، قالوا : نا أبو العباس هو الأصم ، نا الحسن بن علي بن عفان ، نا محمد بن عبيد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام "
1375 - وروينا في حديث أبي الدرداء وجابر مرفوعا : " فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره مائة ألف صلاة ، وفي مسجدي هذا ألف صلاة وفي مسجد بيت المقدس خمسمائة صلاة "
1376 - وفي الحديث الثابت عن أبي هريرة ، وعبد الله بن زيد المازني ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة " . وفي الحديث الثابت عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين "
1377 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان ، نا أبو أسامة ، نا عبد الحميد بن جعفر ، حدثني أبو الأبرد موسى بن سليم مولى بني خطمة ، أنه سمع أسيد بن ظهير الأنصاري ، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " صلاة في مسجد قباء كعمرة "
1378 - وروينا في حديث طلحة أنه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أشرفنا على حرة واقم تدلينا منها فإذا قبور بمنحنيه ، فقلنا : يا رسول الله ، هذه قبور إخواننا . فقال : " هذه قبور أصحابنا " ، ثم خرجنا فلما جئنا قبور الشهداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هذه قبور إخواننا " أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أنا ابن الأعرابي ، نا الزعفراني ، نا علي بن عبد الله ، نا محمد بن معن ، أخبرني داود بن خالد بن دينار ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن ربيعة بن الهدير ، عن طلحة ، فذكره
باب الهدايا التي محلها الحرم والهدي الواجب بارتكاب محظور في الإحرام وجبران نسك من الإبل والبقر والغنم قال الشافعي رضي الله عنه : ومن نذر هديا فسمى شيئا فعليهالذي سمى ومن لم يسم شيئا أو لزمه هدي ليس بجزاء من صيد فيكون عدله فلا يجزئه من الإبل ولا البقر ولا المعز إلا ثني فصاعدا . ويجزئ من الضأن وحده الجذع
1379 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أحمد بن سلمان ، نا إسماعيل بن إسحاق ، نا أحمد بن يونس ، نا زهير ، نا أبو الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن "
1380 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أنا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي ، نا أحمد بن نجدة ، نا سعيد بن منصور ، نا أبو الأحوص ، نا أبو إسحاق ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس ، قال : " إن الأزواج الثمانية من الإبل والبقر والضأن والمعز على قدر الميسرة ، ما عظمت فهو أفضل "
باب الاختيار في تقليد الهدي وإشعاره
1381 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، إملاء وأبو طاهر الإمام قراءة عليه قالا : أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا إبراهيم بن الحارث البغدادي ، نا يحيى بن أبي بكير ، نا شعبة ، عن قتادة ، عن أبي حسان ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " صلى بذي الحليفة الظهر ، ثم أتى ببدنته فأشعر صفحة سنامها الأيمن ، ثم سلت الدم عنها ، ثم قلدها بنعلين ، ثم أتى براحلته فلما استوت على البيداء أهل بالحج " ورواه يحيى بن سعيد ، عن شعبة ، قال : ثم سلت الدم بيديه . وقال همام ، عن قتادة : سلت الدم عنها بإصبعه1382 - وروينا عن عائشة ، أنها قالت : " إنما يشعر البدنة ليعلم أنها بدنة "
1383 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا سعدان بن نصر ، نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود بن يزيد ، عن عائشة ، قالت : " أهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما فقلدها " وروينا عن عائشة ، أنها قالت : فتلت قلائدها من عهن كان عندنا "
1384 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أحمد بن سلمان الفقيه ، نا الحسن بن مكرم ، نا يزيد بن هارون ، أنا يحيى بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم " فيبعث بها ثم لا يدع شيئا مما كان يصنع قبل ذلك "
باب ركوب البدنة وشرب لبنها
1385 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري ، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب ، نا محمد بن أبي بكر ، نا يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، قال : سئل جابر عن ركوب الهدي ؟فقال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا "
1386 - وروينا عن عروة بن الزبير ، أنه قال : " إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير قادح ، وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب ما بعد ري فصيلها ، فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها " وروي عن علي بن أبي طالب في لبنها وفصيلها معناه
باب منحر الهدايا قال الله عز وجل : ثم محلها إلى البيت العتيق
1387 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا عبيد الله بن موسى ، أنا أسامة بن زيد ، عن عطاء ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كل عرفة موقف وكل مزدلفة موقف ومني كلها منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر "
1388 - قال يعقوب : أسامة بن زيد عند أهل بلده ثقة مأمون . قلت : رواه أيضا حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه غير أنه قال : " ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم " ولم يذكر فجاج مكة "باب نحر البدنة قائمة معقولة على ثلاث
1389 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب إملاء ، نا محمد بن عبد الوهاب الفراء ، وجعفر بن محمد ، قالا : نا يحيى بن يحيى ، أنا خالد بن عبد الله ، عن يونس بن عبيد ، عن زياد بن جبير ، أن ابن عمر ، أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال : " ابعثها قياما مقيدة ، سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم "
1390 - أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي بالكوفة ، أنا أبو جعفر بن دحيم ، نا إبراهيم بن عبد الله العبسي ، أنا وكيع بن الجراح ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس رضي الله عنه ، أنه كان يقرأ هذا الحرف " ( فاذكروا اسم الله عليها صوافن ) ويقول : معقولة على ثلاث يقول : بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك . قال : فسئل عن جلودها ؟ فقال : يتصدق بها أو ينتفع بها "
باب التصدق بلحوم الهدايا وجلودها وأجلتها
1391 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان قالا : نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب إملاء ، نا يحيى بن محمد ، وجعفر بن محمد ومحمد بن عبد الوهاب ، قال يحيى : حدثنا ، وقال الآخران : أخبرنا يحيى بن يحيى ، أنا أبو خيثمة ، عن عبد الكريم ، عن مجاهد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن علي ، قال : " أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه ، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها ، وأن لا أعطي الجزار ، منها ثم قال : " نحن نعطيه منعندنا "
باب إذا ساقه متطوعا فعطب فأدرك ذكاته وما يكون عليه البدل من الهدايا إذا عطب أو ضل أو أصابه نقص وما لا يكون عليه البدل
1392 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور ، نا عبد الرازق ، أنا معمر ، عن قتادة ، عن سنان بن سلمة ، عن ابن عباس ، أن ذؤيبا ، أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم " بعث معه ببدنتين ، وأمره إن عرض لهما عطب أن ينحرهما ، ثم يغمس نعلاهما في دمائهما ، ثم ليضرب بنعل كل واحدة منهما صفحتها وليخلها والناس ، ولا يأمر فيها بأمر ولا يأكل منها هو ولا أحد من أصحابه " ورواه أيضا ابن أبي عروبة ، عن قتادة ورواه أيضا موسى بن سلمة ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بست عشرة بدنة ، وفي رواية : بثمان عشرة بدنة مع رجل
1393 - وفي حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن عطاء ، عن أبي الخليل ، عن أبي قتادة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من ساق هديا تطوعا فعطب فلا يأكل منه ، فإنه إن أكل منه كان عليه بدله ، ولكن لينحرها ثم ليغمس نعلها في دمائها ، ثم ليضرب بها جنبها ، وإن كان هديا واجبا فليأكل إن شاء فإنه لا بد من قضائه" وهذا مرسل بين أبي الخليل وأبي قتادة
1394 - أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع بن سليمان ، نا بشر بن بكر ، عن الأوزاعي ، حدثني عبد الله بن عامر ، حدثني نافع ، مولى عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من أهدى تطوعا ثم ضلت ، فإن شاء أبدلها وإن شاء ترك وإن كانت في نذر فليبدل " رفعه عبد الله بن عامر الأسلمي
1395 - ورواه مالك بن أنس ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر ، قال : " من أهدى بدنة فضلت ، أو ماتت فإنها إن كانت نذرا أبدلها ، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها " أخبرناه أبو أحمد المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر ، نا محمد بن إبراهيم ، نا ابن بكير ، نا مالك ، فذكره موقوفا . وكذلك رواه شعيب بن أبي حمزة ، عن نافع موقوفا
1396 - وروينا عن عائشة ، " أنها ضلت لها بدنتان فأرسل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بآخرتين فنحرتهما ، ثم وجدت بعد ذلك اللتين ضلتا فنحرتهما "
1397 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو عبد الله بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، أنا مسعر ، عن أبي حصين ، أن الزبير رضي الله عنه ، رأى هدايا له فيها ناقة عوراء فقال : " إن كان أصابها بعدما اشتريتموها فأمضوها ، وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها "
1398 - وروينا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، قال : " اشتريت شاةلأضحي بها ، فأخذ الذئب أليتها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : " ضح بها "

باب الضحايا
قال الله عز وجل : فصل لربك وانحر
1399 - وروى علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، في قوله : " وانحر قال : يقول : فاذبح يوم النحر . وقيل فيه غير ذلك "
1400 - أخبرنا أبو علي بن الحسين بن محمد الروذباري ، نا محمد بن أحمد بن حمويه العسكري ، نا جعفر بن محمد ، نا آدم ، نا شعبة ، نا قتادة ، عن أنس بن مالك ، قال : " ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين واضعا قدمه على صفاحهما ، يسمي ويكبر ويذبحهما بيده "
1401 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا أحمد بن صالح ، نا عبد الله بن وهب ، أخبرني حيوة ، حدثني أبو صخر ، عن ابن قسيط ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ، وينظر في سواد ، ويبرك في سواد ، فأتى به ليضحي به ، فقال : " يا عائشة هلمي المدية " ثم قال : اشحذيها بحجر " ففعلت فأخذها وأخذ الكبش وأضجعه وذبحه وقال : " بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد " ثم ضحى به "1402 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا سليمان بن أحمد اللخمي ، نا ابن أبي مريم ، نا الفريابي ، عن سفيان ، عن ابن عقيل ، عن أبي سلمة ، عن عائشة ، أو عن أبي هريرة ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين موجوئين فيذبح أحدهما عن أمته من شهد بالتوحيد وشهد له بالبلاغ . ويذبح الآخر عن محمد وآل محمد " ورواه حماد بن سلمة ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن عبد الرحمن بن جابر ، عن أبيه ورواه زهير بن محمد ، عن ابن عقيل ، عن علي بن الحسين ، عن أبي رافع
1403 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا يونس بن بكير ، نا محمد بن إسحاق ، ح قال : وأخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي ، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، نا يعقوب بن إبراهيم ، حدثني أبي ، عن ابن إسحاق ، حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري ، عن خالد بن أبي عمران ، عن أبي عياش ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " ذبح يوم العيد كبشين ، ثم قال حين وجههما : إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين " بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك عن محمد وأمته " قال الشافعي رضي الله عنه : ولا أكره مع تسميته على الذبيحة أن يقول : " صلى الله على رسوله " بل أحبه له . وروى فيه بعض ما روي في فضل الصلاة عليه . قلت : والذي روي في النهي عن ذكره عند الذبح باطل لا أصل له ، تفرد به سليمان بن عيسى وكان وضاعا
1404 - وروينا عن أبي حمزة الثمالي ، عن سعيد بن جبير ، عن عمران بن حصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " يا فاطمة " قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملتيه وقولي " فذكر هذا الدعاء الذي رويناه "
1405 - وروي عن أبي هريرة ، مرفوعا : " من وجد سعة فلم يذبح فلا يقربن مصلانا " وروي ذلك مرفوعا عنه ، والموقوف أصح
1406 - وفي حديث أبي جناب الكلبي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ثلاث هن علي فرائض وهن لكم تطوع : النحر ، والوتر ، وركعتا الضحى " أخبرنا أبوالحسين بن بشران وأبو علي الروذباري قالا : أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا سعدان ، نا أبو بدر ، نا أبو جناب فذكره ورواه أيضا جابر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، في النحر وصلاة الضحى بمعناه
1407 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو الحسن المصري ، نا ابن أبي مريم ، نا الفريابي ، ثنا سفيان ، عن أبيه ، عن مطرف ، وإسماعيل ، عن الشعبي ، عن أبي سريحة يعني حذيفة بن أسيد الغفاري ، قال : " أدركت أبا بكر ، أو رأيت أبا بكر وعمر لا يضحيان . في بعض حديثهم : كراهية أن يقتدى بهما " قال الشافعي : يعني فيظن من رآهما أنها واجبة
1408 - وبهذا الإسناد نا سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن أبيمسعود الأنصاري ، قال : " إني لأدع الأضحى ، وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي " وروينا عن ابن عمر ، وابن عباس ما دل على أنها ليست بحتم
1409 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمران الحمامي المقرئ ببغداد ، أنا أحمد بن سلمان النجاد ، نا عبد الملك بن محمد ، نا يحيى بن كثير ، نا شعبة ، عن مالك ، عن عمر ، أو عمرو بن مسلم ، عن سعيد بن المسيب ، عن أم سلمة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره " ورواه أيضا عبد الرحمن بن حميد ، عن ابن المسيب وقال : فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا قال الشافعي رضي الله عنه : وفي هذا الحديث دلالة على أن الضحية ليست بواجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " وأراد أحدكم أن يضحي " والضحية لو كانت واجبة أشبه أن يقول : ولا يمس من شعره حتى يضحي . والله أعلم
باب ما يضحى به قال الشافعي رضي الله عنه : إذا كانت الضحايا إنما هو دم يتقرب به فخير الدماء أحب إلي ، وقد زعم بعض المفسرين أن قول الله عز وجل : ذلك ومن يعظم شعائر الله استسمان الهدي واستحسانه وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الرقاب أفضل ؟ قال : " أغلاهما ثمنا ، وأنفسهما عند أهلها " . قلت : وروي عن أبي الأسود الأنصاري ، عن أبيه ، عن جده ، عنالنبي صلى الله عليه وسلم : " إن أحب الضحايا إلى الله أغلاها وأسمنها "
1410 - وروينا عن عبادة بن الصامت ، مرفوعا : " خير أضحية ؛ الكبش الأقرن "
1411 - وعن أبي هريرة ، مرفوعا : " دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين "
1412 - وروينا عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن " وروينا في غير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " الجذع من الضأن تجزئ في الأضاحي "
1413 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا هارون بن سليمان الأصبهاني ، نا عبد الرحمن بن مهدي ، نا شعبة ، قال : سمعت سليمان بن عبد الرحمن ، يقول : سمعت عبيد بن فيروز ، يقول : قلت للبراء بن عازب : حدثني عما كره أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا بيده ، ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أربع لا يجزين في الأضاحي : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين عرجها ، والكسيرة التي لا تنقي " قال : فإني أكره أن يكون نقص في الأذن والقرن ؟ قال : فما كرهت فدعه ولا تحرمه على غيرك
1414 - وكذلك رواه ابن بكير وجماعة ، عن الليث بن سعد ، عن سليمان بن عبد الرحمن ، ورواه عثمان بن عمر ، عن الليث ، عن سليمان ، عن القاسم ، مولى خالد بن يزيد بن معاوية ، عن عبيد بن فيروز ، وكان البخاري لا يرضى روايةعثمان بن عمر في هذا ويميل إلى تصحيح رواية شعبة ، والأصل في هذا " من نقص منها شيئا هو مأكول في نفسه أو يؤثر في شحمه ولحمه فينقص منها نقصانا بينا لم يجز معه في هدي ولا أضحية "
1415 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أنا أبو الحسن محمد بن الحسن بن أحمد بن إسماعيل السراج ، نا أبو شعيب الحراني ، نا أحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني ، نا زهير ، نا أبو إسحاق ، عن شريح بن النعمان ، قال أبو إسحاق : وكان رجل صدق ، عن علي ، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن " نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بالعوراء ولا مقابلة ، ولا مدابرة ، ولا شرقاء ولا خرقاء " قال زهير : قلت لأبي إسحاق : وذكر عضباء ؟ قال : لا . قلت : ما المقابلة ؟ قال : يقطع طرف الأذن . قلت : ما المدابرة ؟ قال : يقطع مؤخر الأذن . : قلت : وما الشرقاء ؟ قال : تشق الأذن . قال : قلت : ما الخرقاء ؟ قال : خرق أذنها للسمة
1416 - وروينا عن عتبة بن عبيد السلمي ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء " قال بعض رواة حديثه : فالمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها ، والمستأصلة قرنها من أصله ، والبخقاء التي لا تبخق عينها ، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا ، والكسراء الكسير1417 - وروي عن علي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن "
1418 - وروي عن علي ، أنه سئل عن المكسورة القرن ؟ فقال : " لا يضرك . وفي ذلك دلالة على أن النهي عن عضب القرن على التنزيه " والله أعلم
باب وقت الأضحية
1419 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد ، نا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، نا حجاج بن منهال ، نا شعبة ، أخبرني زبيد ، قال : سمعت الشعبي ، يحدث عن البراء بن عازب ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ، ثم نرجع فننحر ، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا ، ومن نحر قبل أن نصلي فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء " قال : فقال أبو بردة بن نيار : يا رسول الله ، إني ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة ؟ قال : " اجعلها مكانها ولن تجزئ أو لن توفي عن أحد بعدك " . قلت : وهذه كانت جذعة من المعز ، ولذلك لم يجز عن أحد بعده فإنه إنما تجوز من المعز والإبل والبقر الثنية وهي المسنة ولا تجزئ الجذعة إلا من الضأن " وبالله التوفيق . وأما الوقت فإن الاعتبار بقدر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا برزت الشمس ومضى من الوقت مقدار ما يصلى فيه ركعتين ، ثم يخطب خطبتين فقد حل الأضحى قال الشافعي : فأما صلاة من بعده فليس فيها وقت لأن منهم منيؤخرها ومنهم من يقدمها . قال الشافعي : والأضحى جائز يوم النحر وأيام منى كلها لأنها أيام النسك . وقال في موضع آخر : لأنا حفظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " هذه أيام نسك " وإنما أراد ما
1420 - أخبرنا أبو سعيد الماليني ، نا أبو نصر التمار ، نا سعيد بن عبد العزيز ، عن سليمان بن موسى ، عن عبد الرحمن بن أبي حسين ، عن جبير بن مطعم ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عرفات موقف وارفعوا عن عرفة ، وكل مزدلفة موقف ، وارفعوا عن محسر ، وكل فجاج منى منحر ، وفي كل أيام التشريق ذبح " ورواه سويد بن عبد العزيز ، عن سعيد بن عبد العزيز ، عن سليمان بن موسى ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيام التشريق كلها ذبح " وروينا عن ابن عباس ، ثم عن الحسن وعطاء وعمر بن عبد العزيز
باب الأكل من الضحايا ومن الهدايا التي يتطوع بها وجواز الادخار منها قال الله عز وجل : فكلوا منها وأطعموا البائس الفقيروقال : وأطعموا القانع والمعتر قال الشافعي : القانع هو السائل ، والمعتر : هو الزائر والمار بلا وقت . وقال في موضع آخر القانع : الفقير ، والمعتر : الزائر وقيل : الذي يتعرض للعطية منها وقد روينا فيه عن مجاهد وغيره قال الشافعي : فإذا أطعم من هؤلاء واحدا أو أكثر كان من المطعمين ، وأحب إلي ما أكثر ، وأن يطعم ثلثا ويهدي ثلثا ويدخر ثلثا يهبط به حيث شاء
1421 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، ثنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ، ثنا ابن أبي مريم ، ثنا الفريابي ، ثنا سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كنت نهيتكم أن تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام ، وإنما أردت بذلك ليتسع أهل السعة على من لا سعة له ، فكلوا مما بدا لكم وادخروا "
باب الاشتراك في الهدي والأضحية
1422 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا محمد بن إسحاق بن أيوب ،نا الحسن بن علي ، ثنا أحمد بن يونس ، ثنا زهير ، ثنا أبو الزبير ، عن جابر ، قال : " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج ، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة "
باب النهي عن إبدال الهدي والأضحية التي أوجبها
1423 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه ، نا أبو محمد بن حيان ، ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ، ثنا علي بن عيسى المخرمي ، ثنا محمد بن سلمة ، عن أبي عبد الرحيم ، عن الجهم بن جارود ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، أن عمر ، أهدى نجيبة له أعطي بها ثلاثمائة دينار ، فأراد أن يبيعها ويشتري بثمنها بدنا ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك " فأمره أن ينحرها ولا يبيعها . كذا قال : نجيبة "
1424 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو محمد بن عبد الله بن إسحاق الخراساني ، نا يحيى بن جعفر بن الزبرقان ، نا زيد بن الحباب ، نا عبد الله بن عياش ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من باع جلد أضحية فلا أضحية له "
باب العقيقة
1425 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ، ببغداد ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور ، ثنا عبد الرازق ، ثنا هشام بن حسان ، عن حفصة بنت سيرين ، عن الرباب ، عن سلمان بن عامر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى "
1426 - وروينا عن هشام ، عن الحسن ، أنه قال : " إماطة الأذى حلق الرأس "
1427 - وروينا عن الحسن ، عن سمرة ، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : " كل غلام رهينة بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ، ويحلق رأسه ويسمى "
1428 - وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، " أنه عق عن الحسن والحسين ، وحلق شعورهما فتصدقت فاطمة بزنته فضة" وروي أنه أمر أن تعطى القابلة ، رجل العقيقة
1429 - وفي حديث أم كرز أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في العقيقة " : " عن الغلام شاتان متكافئتان ، وعن الجارية شاة لا تضركم ذكرانا كن أم إناثا " . وسمعته يقول : " أقروا الطير على مكناتها "
1430 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أحمد بن شيبان الرملي ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الله بن أبي يزيد ، عن أبيه ، عن سباع بن ثابت ، سمعه من أم كرز الكعبية ، تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " عن الغلام شاتان " فذكره غير أنه قال : " على مكاناتها " قال الشافعي رضي الله عنه : كان العربي في الجاهلية إذا لم ير طيرا سابحا فرأى طيرا في وكره حركه ليطير ، فينظر أيسلك له طريق الأشائم أو طريق الأيامن ، فنهى عن ذلك ، والله أعلم
باب في الفرع والعتيرة
1431 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا مسدد ، ونصر بن علي ، عن بشر بن المفضل المعنى ، ثنا خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي المليح ، قال : قال نبيشة : نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا ؟ قال : " اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا الله وأطعموا " . قال : إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا ؟ قال : في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه " فقال خالد : أحسب قال : " على ابن السبيل فإن ذلك خير " . قلت لأبي قلابة : كم السائمة ؟ قال : مائة
1432 - وروينا في حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، أراه عن جده ، قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرع ؟ قال : " الفرع حق وإن تتركه حتى يكون بكرا شفزيا " وفي رواية غيره : زخريا ابن مخاض أو ابن لبون ، فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفأ إناءك وتوله ناقتك "
1433 - وفي الحديث الصحيح ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا فرع ولا عتيرة " . قال : والفرع أول نتاج كان ينتج لهم ، كانوا يذبحونه والعتيرة في رجب " قال الشافعي : قوله : " الفرع حق " معناه أنه ليس بباطل وقوله : " لا فرع ولا عتيرة " يعني واجبة
1434 - قلت : قد روينا عن الحارث بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع "
1435 - وأما الذي روي عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه " نهى عن معاقرة الأعراب ، فنهى أن يتبارى الرجلان كل واحد منهما يجادل صاحبه فيعقر هذا عددا من الإبل ، ويعقر صاحبه فأيهما كان أكثر عقرا غلب صاحبه ، فكره لحومها لئلا تكون مما أهل لغير الله به "
1436 - وأما الذي روي يرفعه أنه " نهى عن ذبائح الجن وهو أن يشتري الدار ، أو يستخرج العين وما أشبه ذلك فيذبح لها ذبيحة للطيرة .قال أبو عبيد : معناه أنهم يتطيرون إلى هذا الفعل مخافة أن يصيبهم فيها شيء من الجن يؤذيهم ، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، والله أعلم

كتاب البيوع

باب البيوع قال الله عز وجل : كلوا من طيبات ما رزقناكم وقال : أنفقوا من طيبات ما كسبتم .
1437 - قال مجاهد : من التجارة . وقال : " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم "
1438 - ، قال قتادة : " التجارة رزق من رزق الله حلال من حلال الله ، لمن طلبها بصدقها وبرها "
1439 - وفي حديث سعيد بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أنه سئل : أي كسب الرجل أطيب ؟ قال : " عمل الرجل بيده ، وكل بيع مبرور " وروي ذلك موصولا واختلف في إسناده
1440 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا أبو بكر بن إسحاق ، إملاء ، نا موسى بن الحسن بن عباد ، وعمرو بن تميم الطبري ، قالا : ثنا أبو نعيم ، ثنا زكريا ، عن الشعبي ، قال : سمعت النعمان بن بشير ، يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ، ثم إن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإن فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب "

باب كراهية اليمين في البيع وتحريم الكذب فيه
1441 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عبد الرحمن السلمي ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أبو جعفر أحمد بن عبد الحميد الحارثي ، ثنا أبو أسامة ، أخبرني الوليد بن كثير ، عن معبد بن كعب بن مالك ، عن أبي قتادة الأنصاري ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إياكم وكثرة الحلف في البيع ، فإنه ينفق ثم يمحق "
1442 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا عبد الله بن نمير ، عن الأعمش ، عن شقيق ، عن قيس بن أبي غرذة ، قال : " كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نشتري في الأسواق ونسمي أنفسنا السماسرة ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه ، فقال : " يا معشر التجار ، إن هذا البيع يحضره الكذب واللغو فشوبوه بالصدقة "
باب بيع خيار الرؤية
1443 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا عباس بن محمد الدوري ، ثنا محمد بن عبيد الطنافسي ، ثنا عبيد الله بن عمر ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ، وعن بيع الحصاة "
1444 - وروينا عن حكيم بن حزام ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : " لا تبع ما ليس عندك "
1445 - وأما حديث أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم ، عن مكحول ، يرفع الحديث : " من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه " فهذا منقطع وابن أبي مريم هذا ضعيف ورواه عمر بن إبراهيم الكردي بأسانيد له مرفوعا وكان متهما بوضع الحديث وإنما روي عن الحسن ، وابن سيرين من قولهما وروي عن عثمان ، وطلحة ، وجبير بن مطعم : " ما دل على جواز بيع خيار الرؤية " وفي إسناد حديثهم إرسال ، والله أعلم
باب خيار المتبايعين
1446 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، نا عبد الله بن جعفر ، ثنا يعقوب بن سفيان ، ثنا الحميدي ، ثنا ابن جريج ، قال : أتيت نافعا فطرح لي حقيبة فجلست عليها فأملى علي في ألواحي قال :سمعت عبد الله بن عمر ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار " قال : فكان ابن عمر إذا تبايع البيع فأراد أن يجب مشى قليلا ، ثم رجع
1447 - ورواه أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، يرفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون بيع خيار أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر "
1448 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الوليد الفقيه ، ثنا موسى بن سهل ، ثنا محمد بن رمح ، قال : وحدثنا محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن شاذان ، وإبراهيم بن محمد ، وأحمد بن سلمة ، قالوا : ثنا قتيبة بن سعيد ، قالا : ثنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو تخير أحدهما الآخر ، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع "
1449 - وروينا عن حكيم بن حزام ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا " ، وعن أبي برزة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، وحمله أبو برزة على التفرق بالأبدانوروينا عن سليمان بن موسى ، عن نافع ، عن ابن عمر
1450 - وعن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من اشترى بيعا فوجب له فهو بالخيار ما لم يفارقه صاحبه إن شاء أخذه ، فإن فارقه فلا خيار له "
1451 - وروينا عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، قال : سمعت عبد الله بن عمرو ، يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " أيما رجل ابتاع على رجل بيعة فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا عن مكانهما إلا أن تكون صفقة خيار "
1452 - وروينا فيه ، عن عثمان بن عفان ، وعبد الله بن عمرو ، وجرير بن عبد الله ، من مذهبهم . قال الشافعي : " لا يجب البيع إلا بتفرقهما أو يخير أحدهما صاحبه بعد البيع فيختاره " وأما خيار الشرط فقد قال الشافعي : وأصل البيع على الخيار لولا الخبر كان ينبغي أن يكون فاسدا فلما شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصراة خيار ثلاث بعد البيع ؟ وروي عنه أنه جعل لحبان بن منقذ خيار ثلاث ، فما ابتاع انتهينا إلى ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخيار ولم نجاوزه . قلت : أما حديث المصراة فسيرد ، وأما حديث حبان
1453 - فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا علي بن عيسى الحبري ، ثنا إبراهيم بن أبي طالب ، ثنا ابن أبي عمر ، ثنا سفيان ، ثنا محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : كان حبان بن منقذ رجلا ضعيفاوكان قد سفع أو قال : صفع في رأسه مأمومة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم له الخيار فيما اشترى ثلاثا ، وكان قد ثقل لسانه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " بع وقل : لا خلابة " فكنت أسمعه يقول : لا خذابة لا خذابة ، فكان يشتري الشيء فيجيء به أهله فيقولون : هذا غال . فيقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرني في بيعي وجعل الشافعي المأخوذ بالسوم مضمونا وحكاه عن عمر بن الخطاب وشريح ، وقاس عليه المبيع في يد المشتري في مدة الخيار ، والله أعلم
باب تحريم الربا قال الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون
1454 - أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري ، أنا جدي يحيى بن منصور القاضي ، ثنا أبو بكر عمر بن حفص السدوسي ، ثنا عاصم بن علي ، ثنا هشيم بن بشير ، أنا أبو الزبير ، عن جابر ، قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وقال : " هم سواء "
1455 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ،وأخبرنا أبو عبد الله ، ثنا أبو بكر بن إسحاق ، ثنا إسماعيل بن قتيبة ، ثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن نافع ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائبا منها بناجز "
1456 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا أبو بكر بن إسحاق ، ثنا محمد بن أيوب ، أنا أحمد بن عيسى ، ثنا ابن وهب ، أنا عمرو بن الحارث ، أن أبا النضر ، حدثه أن بسر بن سعيد حدثه ، عن معمر بن عبد الله ، قال : كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الطعام ، مثلا بمثل "
1457 - وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي ، نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري ، أنه أخبره أنه التمس صرفا بمائة دينار قال : فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني ، وأخذ طلحة الذهب يقلبها في يده ، ثم قال : حتى يأتي جارتي من الغابة ، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع ، فقال عمر بن الخطاب : والله لا تفارقه حتى تأخذ منه . ثم قال عمر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء " كذا قال : " جارتي " ، وقال غيره عن مالك : " خازني "1458 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثني أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه ، ثنا يزيد بن الهيثم ، ثنا إبراهيم بن أبي الليث ، ثنا الأشجعي ، عن سفيان ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، عن عبادة بن الصامت ، أنه شهد الناس يتبايعون آنية الذهب والفضة إلى الأعطية ، فقال عبادة بن الصامت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " بيعوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء مثلا بمثل ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوها يدا بيد كيف شئتم لا بأس به الذهب بالفضة يدا بيد كيف شئتم والبر بالشعير يدا بيد كيف شئتم "
1459 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى ، وإسماعيل بن إسحاق ، قالا : ثنا القعنبي ، ثنا سليمان بن بلال ، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف ، أنه سمع سعيد بن المسيب : أن أبا هريرة ، وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري واستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أكل تمر خيبر هكذا ؟ " فقال : لا يا رسول الله ، إنا نشتري الصاع بالصاعين من الجمع . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل ، أوبيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان " قلت : قوله " وكذلك الميزان " يقال إنه من قول أبي سعيد الخدري ، وذلك حين احتج بما روى على عبد الله بن عباس في تحريم الفضل في الذهب والفضة . فقال : كما حرم في التمر حرم في الذهب والفضة . وهو كقوله في رواية أبي نضرة عن أبي سعيد في قصة الصاعين بمعنى رواية سعيد بن المسيب ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أربيت ، إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت " قال أبو سعيد : فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أو الفضة بالفضة فرجع ابن عباس عن قوله : إنما الربا في النسيئة ، حين سمع ذلك من أبي سعيد الخدري ، والذي روي في هذا الحديث : " وكل ما يكال ويوزن " رواية حبان بن عبيد الله أبو زهير ، عن أبي مجلز ، عن أبي سعيد ، وقد تكلموا فيه
باب ما لا ربا فيه وكل ما عدا الذهب والورق والمطعوم
1460 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا حفص بن عمر ، ثنا حماد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن مسلم بن جبير ، عن أبي سفيان ، عن عمرو بن حريش ، عن عبد الله بن عمرو : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل ، فأمره أن يأخذ في قلائص الصدقة ، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة "
1461 - ورواه عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا " قال عبد الله : وليس عندنا ظهر قال : فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق ، فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أخبرنا أبو بكر بن الحارث ، ثنا علي بن عمر ، ثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا يونس بن عبد الأعلى ، ثنا ابن وهب ، أخبرني ابن جريج ، أن عمرو بن شعيب أخبره ، فذكره وروينا فيه عن علي ، وابن عمر
1462 - وحديث الحسن ، عن سمرة بن جندب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة " يقال : هو في معنى المرسل ، لأن الحسن أخذه من كتاب لا عن سماع ، ثم هو محمول على بيع أحدهما بالآخر نسيئة من الجانبين ، فيكون دينا بدين
1463 - وهو كحديث موسى بن عبيدة الربذي ، عن نافع ، وعبد الله بن دينار ، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه : " نهى عن بيع الكالئ بالكالئ " والله أعلمباب النهي عن بيع ما فيه الربا بعضه ببعض من جنس واحد ومع أحدهما غيرهما
1464 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، وأبو عبد الله بن برهان ، وأبو الحسين بن الفضل القطان ، وغيرهم ، قالوا : أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا الحسن بن عرفة ، ثنا عبد الله بن المبارك ، عن سعيد بن يزيد ، قال : ثنا خالد بن أبي عمران ، عن حنش ، عن فضالة بن عبيد ، قال : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانير أو بتسعة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا حتى يميز بينه وبينها " قال : إنما أردت الحجارة . قال : " لا حتى يميز بينهما " قال : فرده حتى ميز بينهما وفي رواية عامر بن يحيى ، عن حنش ، أنه سأل فضالة بن عبيد عن ذلك ، فقال : انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة ، ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل ، ثم ذكر الحديث وحديث الليث بن سعد ، عن سعيد بن يزيد ، قصة أخرى ، فإنه في شراء فضالة بنفسه قلادة فيها اثني عشر دينارا ، وحديث ابن المبارك ، عن سعيد ، في شراء رجل آخر بسبعة دنانير أو بتسعة
باب النهي عن بيع الرطب بالتمر
1465 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، ثنا علي بن الحسن الهلالي ، ثنا عبد الله بن الوليد ، ثنا سفيان ،عن إسماعيل بن أمية ، عن عبد الله بن يزيد ، عن زيد أبي عياش ، عن سعد بن مالك ، قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر ؟ فقال : " أينقص الرطب إذا يبس ؟ " قالوا : نعم . فنهى عنه
1466 - ورواه مالك بن أنس ، عن عبد الله بن يزيد ، إلا أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء التمر بالرطب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم . فنهى عن ذلك ورواه أيضا الضحاك بن عثمان ، وأسامة بن زيد ، عن عبد الله بن يزيد ، ورواه أيضا عمران بن أبي أنس ، عن أبي عياش ، وخالفهم يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن يزيد ، فقال فيه : نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة قال الدارقطني : اجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم الحديث ، وفيهم إمام حافظ وهو مالك بن أنس
1467 - وفي الحديث الثابت عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تبيعوا التمر بالتمر " وفي رواية أخرى : " لا تبيعوا التمر بالتمر ثمر النخل بتمر النخل "
1468 - وفي حديث يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن عبد الله بن أبي سلمة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رطب بتمر ، فقال : " أينقص الرطب إذا يبس ؟ " قالوا : نعم . فقال : " لا يباع رطب بيابس "وهذا مرسل جيد شاهد لما تقدم
باب النهي عن بيع الحيوان باللحم
1469 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك : عن زيد بن أسلم ، عن سعيد بن المسيب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نهى عن بيع الحيوان باللحم " هكذا روي مرسلا وغلط فيه يزيد بن مروان الخلال ، فرواه عن مالك ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد موصولا وهو باطل ، وقد أكد الشافعي هذا المرسل بمرسل آخر : عن القاسم بن أبي بزة عن رجل من أهل المدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت
1470 - وروي عن أبي يحيى ، عن أبي صالح ، مولى التوأمة ، عن ابن عباس ، عن أبي بكر الصديق ، أنه : " كره بيع الحيوان باللحم " وبما روي في ذلك من انتشاره بالمدينة وأن ذلك كان يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وغيره
1471 - قلت : وقد رواه إبراهيم بن طهمان ، عن الحجاج بن الحجاج ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة : " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الشاة باللحم "، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : سمعت يحيى بن منصور القاضي ، يقول : سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق وسئل عن بيع مسلوخ بشاة ، فقال : حدثنا أحمد بن حفص السلمي ، حدثني أبي ، ثنا إبراهيم بن طهمان ، فذكره
باب ثمن الحائط يباع أصله
1472 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، ثنا إسماعيل بن إسحاق ، قال : ثنا عبد الله ، عن مالك ، قال : وحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من باع نخلا قد أبرت ، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع "
باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار
1473 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، أنا مالك ، وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن ، أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، ثنا يحيى بن بكير ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى . فقيل : يا رسول الله ، وما تزهى ؟ قال : " حتى تحمر " ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أرأيت إذا منع الله الثمرةفبم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ " لفظ حديثهما سواء . وهكذا رواه محمد بن عباد المكي ، عن عبد العزيز الدراوردي ، عن حميد ، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد ، وعن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع التمر حتى يحمر ويصفر . وفي رواية بعضهم عن حماد : عن بيع الحب حتى يفرك
1474 - وفي حديث أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو ، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن من العاهة والنهي عن بيع السنبل حتى يبيض " مما تفرد به أيوب السختياني من أصحاب نافع ، والنهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها . ورواه سالم بن عبد الله ، وعبد الله بن دينار ، وغيرهما عن ابن عمر دون ما تفرد به أيوب ، عن نافع ، ورواه زيد بن ثابت ، وجابر بن عبد الله ، وعبد الله بن عباس ، وأبو هريرة ، وغيرهم رضي الله عنهم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم دونه إلا ما رواه حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن أنسباب في وضع الجائحة
1475 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، في آخرين ، قالوا : ثنا أبو العباس الأصم ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا سفيان بن عيينة ، عن حميد بن قيس ، عن سليمان بن عتيق ، عن جابر بن عبد الله : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح " قال الشافعي : سمعت سفيان يحدث هذا الحديث في طول مجالستي له لا يذكر فيه " أمر بوضع الجوائح " ثم زاد بعد ذلك . قال سفيان : وكان حميد يذكر بعد بيع السنين كلاما قبل وضع الجوائح لا أحفظه ، وكنت أكف عن ذكر وضع الجوائح لأني لا أدري كيف كان الكلام قال الشافعي : قد يجوز أن يكون الكلام الذي لم يحفظه سفيان يدل على أمره بوضعها على مثال أمره بالصلح على النصف ، وعلى مثل أمره بالصدقة تطوعا حضا على الخير لا حتما ، ويجوز غيره . فلما احتمل الحديث المعنيين ولم يكن فيه دلالة على أيهما أولى به لم يجز عندنا ، والله أعلم ، أن نحكم على الناس في أموالهم بوضع ما وجب لهم بلا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت بوضعه
1476 - وقد أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : ثنا أبو العباس الأصم ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا مالك ، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن ، عن أمه عمرة أنه سمعها تقول : ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجه ، وقام فيه حتى تبين له النقصان ، فسأل رب الحائط أن يضع عنه ، أو أن يقيله فحلف أن لا يفعل ، فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تألى أن لايفعل خيرا " فسمع بذلك رب المال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هو له قال الشافعي : حديث عمرة مرسل ، ولو ثبت كانت فيه - والله أعلم - دلالة على أن لا توضع الجائحة . قلت : وقد أسنده حارثة بن أبي الرجال ، عن أبيه ، عن عمرة ، عن عائشة . غير أن حارثة ضعيف عند أهل النقل ، وأسنده يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن أبي الرجال ، غير أنه لم يذكر الثمرة
باب المزابنة والمحاقلة والمخابرة والمعاومة والمخاضرة والثنية إلا أن تعلم
1477 - أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، نا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ، ثنا بهز بن أسد ، ثنا سليم بن حيان ، عن سعيد بن ميناء ، عن جابر بن عبد الله ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة ، وعن بيع الثمرة حتى تشقح " ورواه ابن جريج ، عن عطاء ، عن جابر وزاد التفسير فقال : والمخابرة كراء الأرض بالثلث والربع ، والمحاقلة اشتراء السنبلة بالحنطة والمزابنة اشتراء الثمربالتمر ، وزاد : ورخص في بيع العرايا . ورواه أيوب ، عن أبي الزبير ، وعن سعيد بن ميناء ، عن جابر ، وزاد : والمعاومة قال أحدهما : وبيع السنين وعن الثنيا . وروى سفيان بن حسين ، عن يونس بن عبيد ، عن عطاء ، عن جابر قال : وعن الثنايا إلا أن يعلم
1478 - وفي حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال : " نهى عن المخاضرة " ويحتمل أن يكون المراد بها بيع الثمر قبل بدو صلاحها ، ويدخل فيها أيضا الرطب والبقول
1479 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي ، ثنا روح بن عبادة ، ثنا ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله ، يقول : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلاتها بالكيل المسمى من التمر "
باب الرخصة في بيع العرايا
1480 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو بكر بن إسحاق ، إملاء ، قال :أنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان ، ثنا ابن بكير ، ثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، أنه قال : أخبرني سالم بن عبد الله ، عن عبد الله بن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحها ولا تبيعوا الثمر بالتمر "
1481 - وبهذا الإسناد ، عن سالم ، قال : أخبرني عبد الله ، عن زيد بن ثابت ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه : " رخص بعد ذلك في العرية بالرطب أو التمر ولم يرخص في غير ذلك "
1482 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، نا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، ثنا محمد بن يحيى الذهلي ، وأحمد بن يوسف السلمي ، قالا : حدثنا محمد بن يوسف ، ثنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن زيد بن ثابت ، قال : " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرصها تمرا "
1483 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو بكر بن إسحاق ، نا موسى بن الحسين بن عباد ، قال : وأخبرنا محمد بن صالح بن هانئ ، ثنا محمد بن عمرو الحرشي ، ثنا القعنبي ، نا سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار ، عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل داره منهم سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الثمر بالتمر . قال :" ذلك الربا ذلك المزابنة " ، إلا أنه أرخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذهما أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا ، رواه ابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، وقال في الحديث : نهى عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه أرخص أن تبتاع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا
1484 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، قال : أنا مالك ، وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، أنا إسماعيل بن أبي إسحاق القاضي ، ثنا عبد الله القعنبي ، عن مالك ، عن داود بن الحصين ، عن أبي سفيان ، مولى ابن أبي أحمد ، عن أبي هريرة : " أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا يخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق " شك داود قال : خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق
باب النهي عن بيع ما لم يقبض
1485 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا علي بن عبد الله ، ثنا سفيان بن عيينة ، قال : الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع طاوسا ، يقول : سمعت ابن عباس ، يقول : " أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباعحتى يقبض " قال ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله
1486 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا العباس بن محمد الدوري ، ثنا الحسن بن موسى الأشيب ، وسعد بن حفص الطلحي ، وهذا لفظ الأشيب ، ثنا شيبان ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن يعلى بن حكيم ، عن يوسف بن ماهك ، عن عبد الله بن عصمة ، عن حكيم بن حزام ، قال : قلت : يا رسول الله ، إني أبتاع هذه البيوع فما يحل منها وما يحرم علي ؟ قال : " يا ابن أخي لا تبيعن شيئا حتى تقبضه "
1487 - وروينا في حديث عتاب بن أسيد : " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ربح ما لم يضمن "
1488 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، قالا : ثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك : عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنه قال : " كنا نبتاع الطعام في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه "
1489 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر الحسين بن علي الزيات ، ببغداد ، ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق ، ثنا مسلم بن أبي مسلم ، ثنا مخلد بن الحسين ، عن هشام ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكونللبائع الزيادة وعليه النقصان "
1490 - وروى ابن أبي ليلى ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال : " صاع البائع وصاع المشتري " وكذلك رواه الحسن بن أبي الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا
1491 - وروي أيضا ، عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم : " وأما أخذ العوض عن الثمن الموصوف في الذمة "
1492 - فروينا عن سماك بن حرب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، أنه قال : قلت : يا رسول الله ، إني أبيع الإبل بالبقيع ، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير ؟ فقال : " لا بأس ، ما لم تتفرقا وبينكما شيء " أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا حماد بن سلمة ، عن سماك بن حرب ، فذكره . وهذا مما يتفرد به سماك ورواه شعبة بأسانيد له عن ابن عمر موقوفا عليه
باب النهي عن التصرية وبيع المصراة
1493 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا مالك ، وأخبرنا أبو نصرمحمد بن علي بن محمد الشيرازي الفقيه ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن نصر ، وجعفر بن محمد ، قالا : ثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك : عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ، فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر "
1494 - وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن أبي طالب ، وأحمد بن سهل ، قالا : ثنا ابن أبي عمر ، ثنا سفيان ، ثنا أيوب ، عن محمد بن سيرين ، قال : سمعت أبا هريرة ، يقول : قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم : " من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثا إن شاء أمسكها ، وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء "
1495 - وروينا في حديث سليمان التيمي ، عن أبي عثمان النهدي ، عن ابن مسعود ، قال : " من اشترى شاة محفلة ، فليرد معها صاعا من تمر " أخبرناه أبو عمرو الأديب ، نا أبو بكر الإسماعيلي ، أخبرني أبو يحيى الروياني ، ثنا إبراهيم بن موسى الفراء ، نا معتمر بن سليمان ، قال : سمعت أبي ، يقول : حدثنا أبو عثمان ، فذكره وقد رواه أبو خالد الأحمر ، عن التيمي فرفعه وروي عن ابن عمر ، وأنس بن مالك ، رضي الله عنهما وعن الحسن ، مرسلا ، عن النبي صلى الله عليه وسلمباب الرد بالعيب والخراج بالضمان
1496 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، نا عبد الله بن جعفر الأصبهاني ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا ابن أبي ذئب ، عن مخلد بن خفاف الغفاري ، قال : خاصمت إلى عمر بن عبد العزيز في عبد دلس لنا فأصبنا من غلته وعنده عروة بن الزبير ، فحدثه عروة ، عن عائشة : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان "
1497 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، ثنا مسدد ، ثنا مسلم بن خالد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : " أن رجلا ، اشترى غلاما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبه عيب لم يعلم به فاستغله ثم علم العيب فرده فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إنه استغله منذ زمان . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الغلة بالضمان " ورواه عمر بن علي المقدمي ، عن هشام بن عروة بإسناده مختصرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان قال الشافعي : فاستدللنا إذا كانت الغلة لم تقع عليها الصفقة فتكون لها حصة من الثمن وكانت في ملك المشتري في الوقت الذي لو مات فيه العبد مات من مال المشتري أنه إنما جعلها له لأنها حادثة في ملكه وضمانه ،فقلنا كذلك في ثمر النخل ولبن الماشية وصوفها وأولادها وولد الجارية وكل ما حدث في ملك المشتري وضمانه وكذلك وطء الأمة الثيب في خدمتها والذي روي عن علي ، في الوطء : لزمته ويرد البائع ما بين الصحة والداء لا يثبت ولا عن عمر يردها ويرد يعني نصف العشر إن كانت ثيبا والعشر إن كانت بكرا وهذا لأن حديث علي منقطع بين علي بن الحسين وبينه في رواية الحفاظ وحديث عمر أيضا منقطع ، ورواية جابر الجعفي ، عن عامر ، عن عمر ، وجابر الجعفي متروك ، والله أعلم قلت : حديث الحسن عن عقبة بن عامر ، مرفوعا : " عهدة الرقيق ثلاث ليال ، وقيل : أربع " منقطع ، والحسن لم يسمعه من عقبة وقيل عنه عن سمرة قال الشافعي : والخبر في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لحبان بن منقذ عهدة ثلاث ، خاص
باب الشرط في مال العبد إذا بيع
1498 - أخبرنا أبو منصور الظفر بن محمد بن أحمد بن العلوي ، نا أبو جعفر محمد بن محمد بن علي بن دحيم ، ثنا أحمد بن حازم بن أبي غزرة ، ثنا عبيد الله بن موسى ، أنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع " هكذا رواه سالم ، عن أبيه وخالفه نافع في أكثر الروايات عنه فروى قصة النخل ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقصة العبد عن ابن عمر ، عن عمر رضي الله عنه ، موصولا ومرسلاوعن علي ، وعبادة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا دونهما
1499 - وروي عن بكير بن عبد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من أعتق عبدا فما له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له " وهذا بخلاف رواية الجماعة عن نافع في المتن
1500 - وروي عن عمران بن عمير ، عن أبيه : أن ابن مسعود ، " أعتق أباه عميرا ، ثم قال : أما إن مالك لي . ثم تركه . وفي رواية أخرى : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من أعتق عبدا فماله للذي أعتق " قاله عبد الأعلى بن أبي المساور ، عن عمران ، ورواه القاسم بن عبد الرحمن ، عن ابن مسعود مرسلا
باب ما جاء في التدليس وكتمان العيب بالمبيع
1501 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو حامد بن بلال ، ثنا يحيى بن الربيع المكي ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فقال : كيف تبيع ؟ فأخبره ، فأوحى الله إليه أن أدخل يدك فيه ، فأدخل يده فإذا هو مبلول ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس منا من غشنا "

1502 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن سنان القزاز ، ثنا وهب بن جرير ، ثنا أبي ، قال : سمعت يحيى بن أيوب ، يحدث عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عبد الرحمن بن شماسة ، عن عقبة بن عامر الجهني ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم إن باع من أخيه بيعا فيه عيب أن لا يبينه له "
باب البيع بالبراءة من العيب
1503 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة ، نا أبو عمرو السلمي ، ثنا محمد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سالم بن عبد الله : أن عبد الله بن عمر ، باع غلاما له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة ، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر : بالغلام داء لم تسمه ، فاختصما إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال الرجل : باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي . فقال عبد الله بن عمر : " بعته بالبراءة ، فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر باليمين أن يحلف له : لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه ، فأبى عبد الله أن يحلف له وارتجع العبد فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم " والذي روي عن زيد بن ثابت ، وابن عمر أنهما كانا يريان البراءة من كل عيب جائزة . إسناد حديثهما ضعيف وروي عن عثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، في جواز بيع المرابحة
1504 - وعن عبد الله بن مسعود ، أنه قال : " تستبرأ الأمة إذااشتريت بحيضة "
1505 - وحديث أبي إسحاق ، عن امرأته العالية بنت أيفع ، عن عائشة أن أم محبة قالت : " يا أم المؤمنين ، إني بعت زيد بن أرقم جارية إلى عطائه بثمانمائة درهم نسيئة ، واشتريتها منه بستمائة نقدا ، فقالت لها : بئس ما اشتريت ، وبئس ما اشترى أبلغي زيد بن أرقم أنه قد بطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب هكذا رواية أبي الأحوص عن أبي إسحاق ، وفي رواية أخرى : بئس ما شريت وبئس ما اشتريت ، فهذا إن صح ، فإنما أبطلته لاشتراء زيد إلى عطائه ، وهو أجل مجهول ، ثم قد روي عن ابن عمر ، وشريح ، أنهما لم يريا بأسا بأن يشتريه بأقل مما باعه . والقياس معهما ومع زيد بن أرقم ، والله أعلم ، وفي ثبوت الخبر نظر ، لأنه لا يستحق زيدا رضي الله عنه الوعيد المذكور في الخبر بما يراه جائزا ، وامرأة أبي إسحاق لم تثبت عدالتها ، وقد أشار الشافعي رضي الله عنه إلى جميع ما ذكرناه من تضعيف الحديث وتأوله
باب اختلاف المتبايعين
1506 - أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة ، نا أبو جعفر بن دحيم ، ثنا أحمد بن حازم ، ثنا عبد الله بن محمد وهو ابن أبي شيبة ، ثنا ابن عيينة ، ويحيى بن سعيد القطان ، عن محمد بن عجلان ، عن عون بن عبد الله ، عن ابن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا اختلف البيعان ، فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار" وهذا مرسل بين عون وعبد الله وروي عن أبي عبيدة ، عن أبيه ، وأبو عبيدة لم يدرك أباه عبد الله . وفي روايته زيادة : فأمر البائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع
1507 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا محمد بن صالح بن هانئ ، والحسن بن يعقوب ، وإبراهيم بن عصمة ، قالوا : ثنا السري بن خزيمة ، ثنا عمر بن حفص بن غياث ، ثنا أبي ، عن أبي العميس ، أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس ، عن أبيه ، عن جده ، قال : اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا ، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال : إنما أخذتهم بعشرة آلاف . فقال عبد الله : فاختر رجلا يكون بيني وبينك . فقال الأشعث : أنت بيني وبين نفسك . قال عبد الله : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركا "
1508 - ورواه ابن أبي ليلى ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا اختلف البيعان فالبيع قائم بعينه ، وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع " هكذا رواه هشيم ، عن ابن أبي ليلى " والبيع قائم " ورواه إسماعيل بن عياش ، عن موسى بن عقبة ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، فقال فيه : " والسلعة كما هي بعينها " ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة بالمرةباب من اشترى مملوكا ليعتقه
1509 - أخبرنا أبو نصر محمد بن علي الشيرازي الفقيه ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن محمد ، ومحمد بن نصر ، قالا : ثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عائشة ، أنها أرادت أن تشتري جارية فتعتقها ، فقال أهلها نبيعك على أن ولاءها لنا . فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " لا يمنعنك ذلك ، فإنما الولاء لمن أعتق "
باب ما ينهى عنه من البيوع التي فيها غرر وغير ذلك
1510 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو عبد الرحمن السلمي ، وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ ، قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا محمد بن عبيد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن أبي الزناد ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن أبي هريرة : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ، وعن بيع الحصاة " ، وروي أيضا ، عن ابن عمر ، مرفوعا وعن ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا في النهي عن بيع الغرر
1511 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، نا أبو الحسن أحمد بنمحمد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، وعن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة " قال مالك : والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ، ولا ينشره ولا يبين ما فيه أو يبتاعه ليلا وهو لا يعلم ما فيه ، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبا وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما ، ويقول كل واحد منهما لصاحبه : هذا بهذا . هذا الذي نهى عنه من الملامسة والمنابذة ورواه أيضا أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم
1512 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو بكر أحمد بن الحسن ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني داود بن قيس ، وغيره من أهل العلم أن عمرو بن شعيب أخبرهم عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف وعن بيعتين في صفقة واحدة ، وعن بيع ما ليس عندك ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " حرام شف ما لم يضمن " ورواه ابن عجلان ، وعبد الملك بن أبي سليمان ، والأوزاعي ، عن عمرو ، وقالوا : عن شرطين وبيع يدل على قوله : عن بيعتين في صفقة قال الشافعي : في نهيه عن بيع وسلف ، أن تنعقد العقدة على بيع وسلف ، وذلك أن أقول : أبيعك هذا بكذا على أن تسلفني كذا ، وحكم السلف أنه حال فيكون البيع وقع بثمن معلوم ومجهول ، والبيع لا يجوز إلا أن يكون بثمن معلوم ، وقال : في نهيه عن بيعتين في بيعة ، أن أبيعك على أن تبيعني ، ومنه أن أقول سلعتي هذه لك بعشرة نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل
1513 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، ثنا مسدد ، ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن علي بن الحكم ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل "
1514 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، ثنا أبو الحسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة " قال مالك : وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية ، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ، ثم ينتج الذي في بطنها
1515 - وبهذا الإسناد عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يبع بعضكم على بيع بعض " قال الشافعي : فينهى الرجل إذا اشترى من رجل سلعة فلم يتفرقا عن مقامها الذي تبايعا فيه أن يبيع المشتري سلعة تشبهها لأنه لعله يرد الذي يشترى أولا بما جعل له من خيار المجلس ، وبسط الكلام في شرحه
1516 - وفي بعض الروايات عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يسوم الرجل على سوم أخيه " ومعناه والله أعلم إذا رضي البائع وأذن بأن يباع وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه باع فيمن يزيد قال الشافعي : وبيع من يزيد سوم رجل على سوم أخيه ولكن البائع لم يرض السوم الأول حتى طلب الزيادة
1517 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق ، إملاء ، نا إسماعيل بن إسحاق ، ثنا عبد الله يعني القعنبي ، عن مالك ، ح وأخبرنا أبو عبد الله ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، أنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش " قال الشافعي : والنجش أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطى بها الشيء وهو لا يريد الشراء ليفتدي به السوام ، فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون ، فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : البيع جائز لا تفسده معصية رجل نجش عليه
1518 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ، وأبو بكر بن الحسن ، وأبو عبد الرحمن السلمي ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا بحر بن نصر ، ثنا بشر بن بكر ، ثنا الأوزاعي ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه شيئا ، فصاحبه إذا أتى السوقبالخيار " ورواه أيضا هشام بن حسان ، وأيوب السختياني ، عن محمد بن سيرين
1519 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور الرمادي ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يبيع حاضر لباد " قال : قلت : ما " لا يبيع حاضر لباد " ؟ قال : لا تكن له سمسارا قال الشافعي : أهل البادية يقدمون جاهلين بالأسواق وحاجة الناس إلا ما قدموا به ومستغلين المقام فيكون أدنى من أن يرتخص المشترون سلعهم وإذا تولى أهل القرية لهم البيع ذهب هذا المعنى وقوله ، يعني في رواية جابر : " دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض " يدل على أن البيع لازم لأنه لو كان منسوخا لم يكن في بيع الحاضر للباد معنى يخاف يمنع منه أن يرزق بعض الناس من بعض
1520 - وروينا في كتاب السنن عن سعيد بن المسيب ، أنه كان يقول : " لا ربا في الحيوان ، وإنما نهى في الحيوان عن ثلاث : عن المضامين ، والملاقيح وحبل الحبلة " قال مالك : والمضامين : ما في بطون إناث الإبل والملاقيح ما في ظهور الجمال . وفسرهما الشافعي في رواية المزني بالعكس من ذلك ، وفسرهما أبو عبيد كما فسرهما الشافعي
1521 - وفي حديث موسى بن عبيدة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، مرفوعا : أنه : " نهى عن المجر " وقال أبو زيد : المجر أن يباع البعير وغيره بما في بطن الناقة
1522 - وفي حديث عمر بن فروخ ، وليس بالقوي ، عن حبيب بن الزبير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، مرفوعا في : النهي عن أن يباع صوف على ظهر أو سمن في لبن في ضرع وخالفه أبو إسحاق فرواه عن عكرمة موقوفا على ابن عباس في الصوف واللبن
1523 - وروي عن ابن مسعود ، مرفوعا أنه قال : " لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر " والصحيح أنه عنه موقوف عليه
1524 - وروي عن شهر بن حوشب ، عن أبي سعيد مرفوعا : أنه " نهى عن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع وعما في ضروعها إلا بكيل ، وعن شراء الغنائم حتى تقسم ، وعن شراء الصدقات حتى تقبض ، وعن شراء العبد وهو آبق ، وعن ضربة الغائص " ، وروي من وجه آخر أنه نهى عن قفيز الطحان
1525 - وفي حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أنه قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان " وفسره مالك بأن يشتري الرجل الشيء ثم يقول : أعطيك دينارا على أني إن أخذت السلعة فالذي أعطيتك من ثمنها ، وإن تركت البيع فما أعطيتك فهو لكباب القرض وروينا عن فضالة بن عبيد ، أنه قال : " كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا " ، وروينا عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وعبد الله بن سلام ، وغيرهم في معناه ، وروي عن عمر ، وأبي بن كعب ، رضي الله عنهما
1526 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن نافع ، أنه سمع عبد الله بن عمر ، يقول : " من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه "
1527 - وبإسناده فيما قرأ على مالك ، عن نافع ، أنه بلغه عن عبد الله بن عمر ، أنه قال : " إن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته ، وإن أعطاك دون ما أسلفته فأخذته أجرت ، وإن هو أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك ولك أجر ما أنظرته "
1528 - وروي عن عبد الله بن مسعود ، مرفوعا : " من أقرض ورقاء مرتين كان كعدل صدقة مرة " ، وروي في معناه عن أبي الدرداء ، وابن عباس رضي الله عنهما
باب في إقراض الحيوان غير الجواري
1529 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد اللهالأصبهاني الصفار ، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى ، ثنا أبو نعيم ، ثنا سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل ، فجاء يتقاضاه فقال : " أعطوه " ، فطلبوا فلم يجدوا إلا سنا فوق سنه فقال : " أعطوه " فقال : أوفيتني أوفاك الله عز وجل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن خياركم أحسنكم قضاء "
باب التشديد في الدين
1530 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ، ثنا الحسن بن مكرم ، ثنا يزيد بن هارون ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله كفر الله عني خطاياي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر كفر الله عنك خطاياك " فلما جلس دعاه فقال : " كيف قلت ؟ " فعاد عليه ؛ فقال : " إلا الدين ، كذلك أخبرني جبريل عليه السلام "
1531 - وروينا عن عقبة بن عامر ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه : " لا تخيفوا أنفسكم " ، فقيل له : وبم نخيف أنفسنا ؟ قال : " بالدين " وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من المغرم ويقول : " إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ، ووعد فأخلف "باب من أنظر معسرا أو تجاوز عن موسر
1532 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو نصر محمد بن علي بن الفقيه الشيرازي ، قالا : ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، ثنا أحمد بن يونس ، ثنا زهير ، ثنا منصور بن المعتمر ، عن ربعي بن حراش : أن حذيفة ، حدثهم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم ، فقالوا : أعملت من الخير شيئا ؟ قال : لا . قالوا : تذكر . قال : كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر " . قال : " فقال الله تعالى : تجوزوا عنه "
1533 - وروينا عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينظر معسرا وليضع عنه "
1534 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي إملاء ، أنا محمد بن عمر بن جميل ، ثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان ، ثنا عبد الوهاب بن عطاء ، ثنا إسرائيل بن يونس ، عن زيد بن عطاء بن السائب ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى ، سهلا إذا قضى ، سهلا إذا اقتضى " ورواه أيضا أبو غسان ، عن محمد بن المنكدرباب النهي عن ثمن الكلب وعن اقتنائه
1535 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين ، قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا مالك ، ح وأخبرنا أبو نصر محمد بن علي الفقيه ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا محمد بن نصر ، نا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك : عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبي مسعود الأنصاري : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن " وهذا حديث رواه جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثمن الكلب ، ومنهم : ابن عباس ، وجابر بن عبد الله ، وأبو هريرة ، ورافع بن خديج ، وأبو جحيفة . اللفظ مختلف والمعنى واحد والحديث الذي روي في استثنائه كلب الصيد لا يصح وكأنه أراد من رواه حديث النهي عن اقتنائه ، فشبه عليه ، والله أعلم
1536 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، ثنا سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، قال : ذهبت مع ابن عمر إلى بني معاوية فنبحت علينا كلاب ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان "
1537 - وفي رواية عمرو بن دينار ، عن ابن عمر ، قال : " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلمبقتل الكلاب إلا كلب ماشية أو صيد " فقيل لابن عمر : إن أبا هريرة يقول : أو كلب زرع ، فقال : إن لأبي هريرة زرعا . والمعنى فيه ، والله أعلم ، أنه إذا كان صاحب زرع كان أكثر عناية بحفظه ، ثم إن ابن عمر رواه فيما استثنى من هذا الخبر في رواية أبي الحكم عمران بن الحارث ، عنه
1538 - وفي حديث سفيان بن أبي زهير ، وهو رجل من أزد شنوءة وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث ناسا معه عند باب المسجد ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط " ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أحمد بن محمد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير . . . . . . ، فذكره ، وقال في آخره : قالوا : أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : إي ورب هذا المسجد . وفي ذلك دليل على صحة حفظ أبي هريرة
1539 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا محمد بن صالح بن هانئ ، ثنا إبراهيم بن محمد الصيدلاني ، ثنا سلمة بن شبيب ، ثنا الحسن بن محمد بن أعين ، ثنا معقل ، عن أبي الزبير ، قال : سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور ، ؟ فقال : " زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك"
1540 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس السياري ، ثنا أبو الموجه ، ثنا صدقة بن الفضل ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا عمر بن زيد ، من أهل صنعاء ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وأكل ثمنه . ومن العلماء من حمله على أن ذلك كان حين كان محكوما بنجاسة عينه ، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " الهرة ليست بنجس " صار ذلك منسوخا في البيع ، ومنهم من حمله على السنور إذا توحش ومتابعة ظاهر السنة أولى ، ولو سمع الشافعي بالخبر الوارد فيه لقال به إن شاء الله ، وإنما لا يقول به من توقف في تثبيت روايات أبي الزبير ، وقد تابعه أبو سفيان ، عن جابر على هذه الرواية من جهة عيسى بن يونس ، وحفص بن غياث ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، والله أعلم بالصواب
باب تحريم بيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام وما يكون نجس العين
1541 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري ، ثنا أبو قلابة ، ثنا أبو عاصم ، عن عبد الحميد بن جعفر ، حدثني يزيد بن أبي حبيب ، قال : كتب إلي عطاء بن أبي رباح أنه سمع جابر بن عبد الله ، يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ، يقول : " إن الله ورسوله حرم بيع الخنزير وبيع الميتة وبيع الخمر وبيع الأصنام " فقال له رجل : ما ترى في شحوم الميتة يا رسول الله ؟ فقال : " قاتل الله اليهود حرمت عليهم شحومها فأخذوهاوجملوها فأكلوا ثمنها "
1542 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا إسماعيل بن إسحاق ، ثنا ابن منهال ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا خالد الحذاء ، عن بركة أبي الوليد ، عن ابن عباس ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ، فرفع بصره إلى السماء فتبسم وقال : " لعن الله اليهود ، لعن الله اليهود ، لعن الله اليهود ، إن الله قد حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ، إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه "
باب النهي عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلأ
1543 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، أخبرني ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، أن أبا المنهال ، أخبره أن إياس بن عبد قال للناس : " لا تبيعوا فضل الماء ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء " قال الشافعي : معنى الحديث أن يباع الماء في الموضع الذي خلقه الله عز وجل فيه : وذلك أن يأتي بالبادية الرجل له البئر يسقي بها ماشيته ويكون في مائها فضل عن ماشيته فنهى مالك الماء عن بيع ذلك الفضل ونهاه عن منعه ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : إذا حمل الماء على ظهره فلا بأس بأن يبيعه من غيره لأنهمالك لما حمل ، والله أعلم
باب كراهية بيع المصاحف
1544 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، نا أبو منصور النضروي ، قال : ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا خالد بن عبد الله ، عن سعيد بن إياس الجريري ، عن عبد الله بن شقيق ، قال : " كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصاحف " ، وروينا في كراهيته عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر رضي الله عنهم . قال الشافعي رضي الله عنه : ونحن نكره بيعها قلت : وهذه كراهية تنزيه تعظيما للمصحف من أن يبتذل للبيع أو يجعل متجرا ، وما روي عن ابن عباس : اشتر المصحف ولا تبعه يدل على ذلك ، والله أعلم
باب كراهية بيع المضطر
1545 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني ، نا أبو محمد بن حيان ، نا حامد بن شعيب ، ثنا سريج بن يونس ، ثنا هشيم ، عن أبي عامر المزني ، ثنا شيخ ، من بني تميم ، قال : خطبنا علي ، فقال : " يأتي على الناس زمان تقدم الأشرار ليست بالأخيار ويبايع المضطر فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر ، وبيع الغرر ، وبيع الثمرة قبل أن تدرك " ورواه أبو داود ، عن محمد بن عيسى ، عن هشيم ، نا صالح بن عامر قال أبو داود : كذا قال محمد ، قال : ثنا شيخ من بني تميم ، قال : خطبنا علي ، أو قال : قال علي : سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه . ولم يؤمر بذلك . قال الله عز وجل : ولا تنسوا الفضل بينكم ويبايع المضطر ، ثم ذكر الحديث أخبرناه أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، وحدثنا محمد بن عيسى فذكره . وصالح هذا هو ابن رستم أبو عامر
1546 - وروي في حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا : " ولا تشترين مال امرئ مسلم في ضغطة "
باب جواز السلم
1547 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن مرزوق ، ثنا سعيد بن عامر ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن أبي حسان الأعرج ، عن ابن عباس ، قال : " أشهد أن السلف المضمون ، إلى أجل مسمى أن الله عز وجل أحله وأذن فيه وقرأ هذه الآية : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه "
1548 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، نا سليمان بن أحمدبن أيوب اللخمي ، ثنا ابن أبي مريم ، ثنا الفريابي ، قال : وأنا سليمان ، ثنا علي بن عبد العزيز ، ثنا أبو نعيم ، قالا : ثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن عبد الله بن كثير ، عن أبي المنهال ، عن ابن عباس ، قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم " وفي حديث الفريابي : في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم
1549 - حدثنا أبو بكر بن فورك ، نا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود الطيالسي ، ثنا شعبة ، عن محمد بن أبي المجالد ، قال : اختلف أبو بردة وعبد الله بن شداد في السلم ، فأرسلوني إلى ابن أبي أوفى فسألته ، فقال : " كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في البر والشعير والزبيب والتمر إلى قوم ما هو عندهم " قال : وسألنا ابن أبزى فقال مثل ذلك
1550 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل الصفار ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا أبو معاوية ، عن يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان : " لا يرى بأسا أن يبيع الرجل شيئا إلى أجل ليس عنده أصله "
1551 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا سفيان ، عن عبد الكريم الجزري ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : " لا سلف إلى العطاء ولا إلى الحصاد ولا إلى الأندر ، ولا إلى العصير واضرب له أجلا "1552 - وروينا في الحديث الطويل عن عبد الله بن سلام ، في سبب إسلام زيد بن سعنة قال : فقال زيد : يا محمد ، هل لك أن تبيعني تمرا معلوما إلى أجل معلوم من حائط بني فلان قال : " لا يا يهودي ولكني أبيعك تمرا معلوما إلى كذا وكذا من الأجل ولا أسمي من حائط بني فلان " قال زيد : فأعطيته ثمانين دينارا في تمر معلوم إلى كذا وكذا من الأجل
باب السلم الحال أجازه عطاء بن أبي رباح
1553 - وأخبرنا أبو طاهر الفقيه نا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، ثنا أبو الأزهر ، ثنا خالد بن مخلد ، ثنا يحيى بن عمير ، مولى بني أسد ، ثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : " اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم جزورا من أعرابي بوسق تمر عجوة ، فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهله تمرا ، فلم يجده ، وذكر الحديث في استقراضه التمر ودفعه إليه " تابعه حماد بن سلمة ، عن هشام . ورواه محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عروة ، عن عائشة ، وروي عن طارق بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في معناه
باب السلم في الحيوان
1554 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي رافعقال : استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من الصدقة . قال أبو رافع : فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره ، فقلت له : لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء "
1555 - وبهذا الإسناد حدثنا القعنبي ، فيما قرأه على مالك ، عن صالح بن كيسان ، عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب : " أن علي بن أبي طالب باع جملا له يقال له عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل "
1556 - وبهذا الإسناد حدثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن نافع : أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة "
1557 - وروينا عن أبي حسان الأعرج ، قال : سألت ابن عمر ، وابن عباس عن السلم في الحيوان ، فقالا : " إذا سمى الأسنان والآجال فلا بأس "
1558 - وعن القاسم بن عبد الرحمن ، قال : " أسلم عبد الله بن مسعود في وصفاء "
1559 - وعن إبراهيم ، عن ابن مسعود ، بخلافه ، وعن القاسم ، عن عمر ، أنه : " ذكر في أبواب الربا السلم في سن " والرواية فيه عن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهما منقطعة

باب من أسلم في شيء فباعه أو أقال بعضه أو عجل بعضه قد مضى الحديث في النهي عن بيع الطعام قبل القبض .
1560 - وفي حديث عطية ، عن أبي سعيد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره " أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا محمد بن عيسى ، ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ، ثنا زياد بن خيثمة ، عن سعد الطائي ، عن عطية ، فذكره
1561 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا زكريا بن يحيى بن أسد ، ثنا سفيان ، عن سلمة بن موسى ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : " إذا أسلمت في شيء ، فلا بأس أن تأخذ بعض سلمك وبعض رأس مالك ، فذلك هو المعروف "
1562 - وروينا عن عمرو بن دينار ، أن ابن عباس كان : " لا يرى بأسا أن يقول أعجل لك وتضع عني "
1563 - وفي حديث عكرمة عن ابن عباس ، في إجلاء بني النضير ولهم على الضامن ديون لم تحل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ضعوا وتعجلوا " . قلت : وهذا فيمن وضع طيبة به نفسه من غير شرط ، ولا خير في أن يعجله بشرط أن يضع عنه ، وروينا عن زيد بن ثابت ، وابن عمر كراهية ذلكباب التسعير
1564 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الربيع بن سليمان ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني سليمان يعني ابن بلال ، حدثني العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة : أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، سعر ، قال : " بل ادع الله " ثم جاءه رجل ، فقال : يا رسول الله سعر قال : " بل ادع " ، ثم جاءه رجل ، فقال : يا رسول الله سعر ، فقال : " بل الله يرفع ويخفض ، وإني لأرجو أن ألقى الله وليست لأحد عندي مظلمة " ، ورواه أيضا أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بمعناه
1565 - وأما الذي روي عن عمر ، أنه قال لحاطب وهو يبيع زبيبا له بالسوق : إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا . فقد روي عنه أنه لما رجع حاسب نفسه ، ثم أتى حاطبا في داره ، فقال له : " إن الذي قلت ليس بعزيمة مني ، ولا قضاء إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد ، فحيث شئت فبع وكيف شئت فبع "
باب كراهية الاحتكار
1566 - أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري ، نا جدي يحيى بن منصور القاضي ، ثنا محمد بن عمرو ، ثنا القعنبي ، ثنا سليمان بن بلال ، عنيحيى ، قال : كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمرا ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من احتكر فهو خاطئ " فقال إنسان لسعيد : فإنك تحتكر . فقال سعيد : معمر الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر ورواه محمد بن عمرو بن عطاء ، عن سعيد وزاد : قال : وكان سعيد يحتكر الزيت ، فكأنهما يحتكران ما لا يكون في احتكاره ضيق يرجع ضرره على أهل البلد ، والله أعلم
1567 - وفيما روى أبو الزناد ، قال : قلت لسعيد بن المسيب : بلغني عنك أنك قلت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحتكر بالمدينة إلا خاطئ " وأنت تحتكر . قال : ليس هذا بالذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إنما هو أن يأتي الرجل السلعة عند غلائها فيغالي بها ، فأما أن يأتي الشيء وقد اتضع فيشتريه ويضعه فإذا احتاج الناس إليه أخرجه فذلك خير . أخبرنا عمر بن أحمد ، نا أبو سعيد عبد الله بن محمد بن مسروق ، نا محمد بن إسحاق بن خزيمة ، ثنا عبدة بن عبد الله ، ثنا زيد بن الحباب ، عن منصور بن سلمة المديني ، ثنا أبو الزناد ، فذكره
1568 - وفي حديث علي بن سالم بن ثوبان ، عن علي بن زيد بن جدعان ، عن ابن المسيب ، عن عمر بن الخطاب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الجالب مرزوق والمحتكر ملعون " أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو جعفر بن دحيم ، ثنا إبراهيم بن إسحاق الزهري ، ثنا إسحاق بن منصور ، ثنا إسرائيل ، عن علي بن سالم بن ثوبان ، فذكره .تفرد به علي بن سالم هذا
باب الرهن قال الله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ، وقال : وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة
1569 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، قالا : ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن عبد الوهاب ، ثنا يعلى بن عبيد ، ثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : " اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد "
1570 - ورواه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، مرسلا : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رهن درعا له عند أبي الشحم اليهودي ، رجل من بني ظفر ، في شعير " وفي رواية الثوري عن الأعمش في الحديث الأول
1571 - وفي رواية عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنه : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة "باب زيادة الرهن
1572 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري ، ثنا أبو قلابة ، ثنا أبو نعيم ، وأخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب البسطامي ، نا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ، أخبرني إسماعيل بن محمد الكوفي ، ثنا أبو نعيم ، ثنا زكريا ، عن الشعبي ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : " الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ، ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب ويركب نفقته " لفظ حديث الكوفي . وفي رواية الرقاشي : " الرهن يركب ويحلب بعلفه " قلت : ويحتمل أن يكون المراد به : الراهن يركب الظهر ويشرب لبن الدر ويكون عليه علفهما
1573 - فقد روى الثوري ، عن زكريا بن أبي زائدة ، عن الشعبي ، أنه قال في رجل ارتهن جارية فأرضعت له . قال : " يغرم لصاحب الجارية قيمة الرضاع "
1574 - وعن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، قال : " لا ينتفع من الرهن بشيء " ويحتمل أن يكون المراد بما روي عن أبي صالح ، عن أبي هريرة موقوفا ومرفوعا مركوب ومحلوب " هذا الذي تأولناه
1575 - فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو الوليد الفقيه ، ثنا إبراهيم بن أبي طالب ، ويحيى بن محمد بن صاعد ، قالا : ثنا عبد الله بن عمران العابدي ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن زياد بن سعد ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ،عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه "
باب الرهن غير مضمون
1576 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين ، قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه وعليه غرمه " قال الشافعي : غنمه زيادته ، وغرمه هلاكه ونقصه ، وقال في موضع آخر : ومعنى قوله والله أعلم : " لا يغلق الرهن " : لا يغلق بشيء أي إن ذهب لم يذهب بشيء ، وإن أراد صاحبه افتكاكه فلا يغلق الذي هو في يده ، والرهن للراهن أبدا حتى يخرجه من ملكه بوجه يصح إخراجه له ، والدليل على هذا قوله : " الرهن من صاحبه الذي رهنه " ، ثم بينه وأكده فقال : " له غنمه وعليه غرمه " . قلت : وهذا حديث قد أسنده زياد بن سعد موصولا بذكر أبي هريرة فيه ، وزياد بن سعد من الثقات
1577 - وأما حديث مصعب بن ثابت عن عطاء : أن رجلا ، رهن فرسا فهلك الفرس ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ذهب حقك " فإنما رواه عطاء ، عن الحسن مرسلا ،ومراسيل الحسن ضعيفة والذي رواه عن علي رضي الله عنه في الرهن : إذا كان أقل رد الفضل ، وإن كان أكثر فهو بما فيه . فراويه عبد الأعلى التغلبي ، عن محمد بن الحنفية ، عن علي . وكان الثوري ويحيى القطان وغيرهما يوهنون رواية عبد الأعلى عن ابن الحنفية ، وروي عن علي أنه قال : يترادان الفضل وكلاهما ضعيف وروي عن عمر بمعنى الأول وليس بمشهور ، والسنة ألزم
1578 - وحديث عمرو بن دينار ، عن أبي هريرة ، مرفوعا : " الرهن بما فيه " منقطع بينهما
1579 - وحديث حماد ، عن قتادة ، عن أنس ، مرفوعا : " الرهن بما فيه " تفرد به إسماعيل الذارع وكان الدارقطني ينسبه إلى الوضع ، والله يعصمنا من كل سوء
باب التفليس
1580 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أحمد بن سلمان الفقيه ، ثنا الحسن بن مكرم البزار ، ثنا يزيد بن هارون ، نا يحيى بن سعيد ، أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أن عمر بن عبد العزيز ، أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، أخبره أنه سمع أبا هريرة ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره" ورواه سفيان بن سعيد الثوري ، عن يحيى بن سعيد بإسناده ، وقال : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا ابتاع الرجل السلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء " . أخبرناه أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ، ثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم ، ثنا الفريابي ، ثنا سفيان ، فذكره ورواه عن المري مالك عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أفلس الرجل فوجد عنده سلعته بعينها فهو أحق بها " . ورواه هشام بن يحيى ، عن أبي هريرة مثله غير أنه قال : " فوجد البائع سلعته "
1581 - وأما حديث ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما رجل باع متاعا وأفلس الذي ابتاعه ، ولم يقبض الذي باعه منه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به من غيره ، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء " فقد قال الشافعي : حديث ابن شهاب منقطع ولعله روى أول الحديث وقال برأيه آخره . والذي أخذت به أولى به ، يعني ما
1582 - حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، حدثني أبو المعتمر ، عن عمر بن خلدة الزرقي ، وكان قاضي المدينة قال : جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال : هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه " ورواه الشافعي ، عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك بمعناه ، وقال : عنابن خلدة الزرقي . ورواه أبو داود الطيالسي ، عن ابن أبي ذئب ، وقال في إسناده : عن عمر بن خلدة ، وزاد في متنه : " إلا أن يدع الرجل وفاء " وكذلك قاله شبابة بن سوار ، وعاصم بن علي ، وغيرهما عن ابن أبي ذئب
باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه
1583 - أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن منصور التوقاتي بها ، وأبو القاسم بن حبيب ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالوا : ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، ثنا إبراهيم بن فهد البصري ، ثنا إبراهيم بن معاوية ، ثنا هشام بن يوسف ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن ابن كعب بن مالك ، عن أبيه : " أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل ماله وباعه في دين كان عليه " وخالفه عبد الرزاق فروى عن معمر مرسلا دون ذكر أبيه فيه ، ودون ذكر لفظ الحجر . وفي رواية يونس ، عن الزهري ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك فذكره ، وقال : فلم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم غرماءه على أن خلع لهم ماله
1584 - وفي الحديث الثابت عن أبي سعيد ، قال : أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تصدقوا عليه " فتصدق الناس عليه ، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه : " خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك" أخبرناه ابن عبدان ، نا أحمد بن عبيد ، نا ابن ملحان ، ثنا ابن بكير ، ثنا الليث ، عن بكير بن الأشج ، عن عياض بن عبد الله ، عن أبي سعيد ، فذكره
1585 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، نا أبو بكر بن جعفر المزكي ، ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف ، عن أبيه : أن رجلا ، من جهينة كان يشتري الرواحل إلى أجل ، فيغالي بها ، ثم يسرع السير فيسبق الحاج ، فأفلس ، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب ، فقال : " أما بعد أيها الناس ، الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال : سبق الحاج ، ألا وإنه قد ادان معرضا فأصبح قد رين به ، فمن كان له عليه دين ، فليأتنا بالغداة نقسم ماله بين غرمائه ، وإياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب "
باب في الحبس والملازمة
1586 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، ثنا يحيى بن جعفر ، أنا الضحاك بن مخلد ، نا وبر بن أبي دليلة ، عن محمد بن عبد الله يعني ابن ميمون بن مسيكة ، عن عمرو بن الشريد ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لي الواجد يحل عرضه وعقوبته "1587 - وروينا عن الثوري ، أنه قال : " عرضه أن يقول : ظلمني حقي ، وعقوبته يسجن "
1588 - وعن ابن المبارك ، قال : " يحل عرضه : يغلظ له ، وعقوبته يحبس له "
1589 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو طاهر المحمدآباذي ، ثنا أحمد بن يوسف السلمي ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده يعني معاوية بن حيدة : " أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ساعة من نهار ، ثم خلى عنه "
1590 - وروينا عن الهرماس بن حبيب العنبري ، عن أبيه ، عن جده : أنه استعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم على غريم له ، فقال : " الزمه " ، ثم لقيه بعد ذلك فقال : ما فعل أسيرك يا أخا بني العنبر " وفي رواية أخرى : " يا أخي بني تميم ما تريد أن تفعل بأسيرك "
1591 - وروينا في حديث عمر بن أبي سلمة ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه " ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا محمد بن صالح بن هانئ ، ثنا الفضل بن محمد ، ثنا أبو ثابت ، ثنا إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه ، فذكرهباب في الرجوع بالدرك
1592 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا عمرو بن عون ، نا هشيم ، عن موسى بن السائب ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الرجل أحق بعين ماله إذا وجده ويتبع البائع من باعه "
1593 - ورواه الحجاج بن أرطأة ، عن سعيد بن زيد بن عقبة ، عن أبيه ، عن سمرة بن جندب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا ضاع لأحدكم متاع أو سرق له متاع فوجده في يد رجل بعينه ، فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن " ، أخبرنا علي بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا أبو معاوية ، ثنا الحجاج . . . . . . . . . فذكرهباب الحجر على الصبي حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد قال الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم
1594 - وروينا عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، أنه قال في هذه الآية : " اختبروا اليتامى عند الحلم ، فإن عرفتم منهم الرشد في حالهم والإصلاح في أموالهم ، فادفعوا إليهم أموالهم وأشهدوا عليهم "
1595 - وعن الحسن البصري ، قال : " صلاحا في دينه وحفظا لماله " وكذلك قاله مقاتل بن حيان رضي الله عنه
1596 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو محمد عبد الرحمن بن أبي حامد المقرئ ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا محمد بن عبيد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني ، فلما كان يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني " فقدمت على عمر بن عبد العزيز وعمر يومئذ خليفة فحدثته بهذا الحديث فقال : إن هذا لحد بين الصغير والكبير ، وكتب إلى عماله أن أفرضوا ابن خمس عشرة سنة وما كان سوى ذلك فألحقوه بالعيال . ورواه ابن جريج ، عن عبيد الله ، فقال : فلم يجزني ولم يرني بلغت . ورواه الثقفي ، وابن إدريس ، وعبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله ، وقالوا : فاستصغرني . ورواه أبو معشر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وقال : فلم يجزني في المقاتلة ، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني في المقاتلةواختلف أهل التواريخ في المدة التي كانت بين أحد ، والخندق والذي هو الصحيح عندي ، والله أعلم ، أن أحدا كانت لسنتين ونيف من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والخندق لأربع سنين ونصف من مقدمه . يقول : من قال سنة أربع أراد بعد تمام أربع سنين وقيل تمام الخامسة ، ومن قال سنة خمس أراد بعد تمام أربع والدخول في الخامسة ، وقول ابن عمر : في يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة : أني طعنت في الرابعة عشرة ، وقوله في يوم الخندق : وأنا ابن خمس عشرة سنة : أني استكملتها وزدت عليها إلا أنه قال ذلك ولم ينقل الزيادة لعلمه بدلالة الحال فعلق الحكم بالخمس عشرة دون الزيادة ، والله أعلم . وقد يكون البلوغ بالاحتلام قبل استكمال خمس عشرة
1597 - وروينا عن علي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يتم بعد احتلام " ، وقال : " رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الغلام حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق " ، وقد يكون بلوغ المرأة أيضا بالاحتلام ، وروينا في ذلك عن عائشة وقد يكون بالحيض ، وروينا في ذلك عن أم سلمة
1598 - وروينا عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وفي حجرتها جارية ، فألقى لي حقوه وقال : " شقيه بشقين وأعط هذه نصفا والفتاة التي عند أم سلمة نصفا ، فإني لا أراها إلا قد حاضت " أو " لا أراهما إلا قد حاضتا " وقد يكون البلوغ في الكفار بالإنبات1599 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي ،ثنا إبراهيم بن الحسين ، ثنا آدم بن أبي إياس ، ثنا شعبة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن عطية القرظي ، قال : " عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فشكوا مني فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلي هل أنبت ؟ فنظروا إلي فلم يجدوني أنبت فخلى عني وألحقني بالسبي "
باب الحجر على البالغين بالسفه قال الله عز وجل فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل قال الشافعي رحمه الله : فأثبت الولاية على السفيه والضعيف والذي لا يستطيع أن يمل ، فأمر وليه بالإملاء عليه
1600 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا عبد الله بن جعفر النحوي ، ثنا يعقوب بن سفيان ، ثنا أبو اليمان ، أخبرني شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، أخبرني عوف بن الحارث بن الطفيل ، : " أن عبد الله بن الزبير ، قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة : " والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها . فقالت : أهو قال هذا ؟ قالوا : نعم . فقالت عائشة : هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبدا وذكر الحديث
1601 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل ، ثنا محمد بن عبد الوهاب ، قال : سمعت علي بن عثام ، يقول : حدثنيمحمد بن القاسم الطلحي ، عن الزبير بن المديني ، قاضيهم عن هشام بن عروة ، عن أبيه : " أن عبد الله بن جعفر اشترى أرضا بستمائة ألف درهم قال : فهم علي وعثمان أن يحجرا عليه . قال : فلقيه الزبير فقال : ما اشترى أحد بيعا أرخص مما اشتريت . قال : فذكر عبد الله له الحجر . قال : لو أن عندي مالا لشاركتك . قال : فإني أقرضك نصف المال . قال : فإني شريكك . قال : فأتاهما علي وعثمان وهما يتراوضان . قال : ما تراوضان ؟ فذكرا له الحجر على عبد الله بن جعفر . فقال : أتحجران على رجل أنا شريكه ؟ قالا : لا لعمري . قال : فإني شريكه فتركه " ورواه أبو يوسف القاضي ، عن هشام مختصرا وقال في متنه : وأتى علي عثمان فذكر ذلك له فقال عثمان : كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه الزبير ؟
1602 - وأما حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " لا يجوز للمرأة عطية في مالها إذا ملك زوجها عصمتها " وفي رواية أخرى : " لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها " قال الشافعي : وقد أعتقت ميمونة قبل أن تعلم النبي صلى الله عليه وسلم ، فلم يعب ذلك عليها ، فدل هذا مع غيره على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قاله أدب واختيار لها ، ويحتمل أن يكون أراد إذا كان زوجها وليا لها ، يعني في مالها ، والله أعلم
باب الصلح
1603 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو عمرو عثمانبن أحمد بن عبد الله الدقاق ببغداد ، ثنا الحسن بن مكرم البزاز ، ثنا عثمان بن عمر ، نا يونس ، عن الزهري ، عن عبد الله بن كعب بن مالك ، عن أبيه ، أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد ، فارتفعت أصواتهما حتى سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج حتى كشف ستر حجرته ، فقال : " يا كعب ضع من دينك هذا " وأشار إليه أي الشطر " قال : نعم . فقضاه
1604 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا العباس بن محمد الدوري ، ثنا منصور بن سلمة الخزاعي ، ثنا سليمان بن بلال ، عن كثير بن زيد ، عن الوليد بن رباح ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الصلح جائز بين المسلمين " ، وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا أحمد بن عبد الواحد الدمشقي ، ثنا مروان بن محمد ، ثنا سليمان بن بلال أو عبد العزيز بن محمد ، شك أبو داود ، عن كثير بن زيد ، فذكر نحوه . زاد : " إلا صلح حرم حلالا أو أحل حراما " وروي أيضا ، عن كثير بن عبيد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده ، مرفوعا ، وهو في الكتاب الذي كتبه عمر بن الخطاب إلى أبي موسى في القضاءباب ارتفاق الرجل بجدار غيره
1605 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، إملاء ، ثنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن عبد الرحمن بن هرمز ، أنه سمع أبا هريرة ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره " ثم يقول أبو هريرة : ما لي أراكم معرضين ، والله لأرمين بها بين أكتافكم . ورواه أيضا مالك ، وابن عيينة ، عن الزهري . ورواه صالح بن كيسان ، عن الأعرج ، ورواه عكرمة ، عن أبي هريرة ، وابن عباس ، ورواه مجمع بن يزيد الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه جماعة من الأنصار غير مسمين
1606 - وفي حديث عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا : " لا ضرر ولا ضرار " وروي موصولا ، بذكر أبي سعيد فيه
1607 - وروي عن أبي صرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من ضار أضره الله ورسوله ، ومن شاق شق الله عليه "
1608 - وفي حديث حذيفة قضى بالحظائر لمن وجد معاقد القمط تليه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أصبت " إسناده مختلف فيه ، ومداره على دهثم بن قران ، ودهثم ضعيفباب الحوالة
1609 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي ، نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع " ورواه معلى بن منصور ، عن ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، وقال : " فإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل " وروي في حديث ابن عمر مرفوعا
1610 - وحديث خليد بن جعفر ، عن أبي إياس ، عن عثمان بن عفان : " ليس على مسلم توى " منقطع ، أبو إياس معاوية بن قرة لم يدرك عثمان بن عفان ولا أدرك زمانه وخليد بن جعفر لم يذكره البخاري في كتابه ، وذكره مسلم بن الحجاج في موضع آخر مقرونا بالمستمر بن الريان ، والله أعلم . وقد أدخل فيه بعض الرواة الشك فلم يدر أقاله في حوالة أو كفالة ، وقد أشار الشافعي رضي الله عنه إلى تضعيف الحديث بما ذكرناه ، والله أعلم
باب الضمان قال الله عز وجل قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعيروأنا به زعيم قال المزني : الزعيم في اللغة : الكفيل
1611 - وفي حديث فضالة بن عبيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " أنا زعيم ، والزعيم الحميل ، لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في ربض الجنة " وفي حديث إسماعيل بن عياش ، عن شرحبيل بن مسلم ، عن أبي أمامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " الزعيم غرام "
1612 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ، ثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي ، ثنا مكي بن إبراهيم ، ثنا يزيد بن أبي عبيد ، عن سلمة بن الأكوع ، قال : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة رجل من الأنصار ليصلي عليها ، فقال : " هل عليه دين ؟ " فقالوا : لا . فقال : " هل ترك شيئا ؟ " قالوا : نعم . فصلى عليه . وأتي بجنازة فقال : " هل عليه دين ؟ " فقالوا : نعم . قال : " هل ترك شيئا ؟ " قالوا : لا . قال : " صلوا على صاحبكم " فقال رجل : وهو علي يا رسول الله فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورواه عثمان بن عبد الله بن موهب ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ، في هذه القصة قال أبو قتادة : فأنا أكفل به . فقال : " بالوفاء ؟ " قال : بالوفاء . فصلى عليه
1613 - ورواه عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر ، كما حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، نا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا زائدة ، عن عبد الله بن محمد بنًعقيل ، عن جابر بن عبد الله ، : توفي رجل فغسلناه وحنطناه ، ثم أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فخطا خطى ، ثم قال : " هل عليه دين ؟ " قلنا : نعم ديناران . قال : " صلوا على صاحبكم " ؛ فقال أبو قتادة : يا رسول الله ديناران علي . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هما عليك حق الغريم وبرئ الميت " قال : نعم . فصلى عليه ، ثم لقيه من الغد فقال : " ما فعل الديناران ؟ " قال : فقال : يا رسول الله إنما مات أمس ثم لقيه من الغد ، فقال : " ما فعل الديناران ؟ " فقال : يا رسول الله قد قضيتهما . فقال : " الآن بردت عليه جلده "
1614 - وفي حديث عيسى بن صدقة ، عن أنس ، . وقيل عنه عن عبد الحميد بن أبي أمية ، عن أنس ، وقيل ، عن صدقة بن عيسى ، سمعت أنسا ، يقول : أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل يصلي عليه ، فقال : " عليه دين ؟ " قالوا : نعم . قال : " إن ضمنتم دينه صليت عليه "
1615 - وروينا في الضمان ، عن يحيى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : " أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير فتحمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم "
1616 - وروينا فيمن أعطى سائلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة دراهم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم : أما تذكر أنه مر بك سائل فأمرتني فأعطيته ثلاثة دراهم ؟ قال : " أعطه يا فضل " وروي في الكفالة بالبدن عن ابن مسعود ، وجرير ، والأشعث ، في النفر الذين آمنوا بمسيلمة الكذاب وعن حمزة الأسلمي ، في الوكالة برجل وقع على جارية
1617 - وقد روى عمر بن أبي عمر أبو أحمد الكلاعي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، مرفوعا : " لا كفالة في حد " وهذا إسناد ضعيف
1618 - وروينا عن شعبة ، عن حكم ، وحماد ، في رجل تكفل بنفس رجل فماتالرجل . قال أحدهما : " يضمن الدراهم . وقال الآخر : ليس عليه شيء "
باب الشركة
1619 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن سفيان ، ثنا إبراهيم بن المهاجر ، عن مجاهد ، عن قائد السائب ، عن السائب ، قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يثنون علي ويذكرونني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنا أعلمكم به " قلت : صدقت بأبي أنت وأمي كنت شريكي فنعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري
1620 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ، ثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري ، ثنا محمد بن سليمان المصيصي ، ثنا أبو همام محمد بن الزبرقان ، ثنا أبو حيان التيمي ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يقول الله عز وجل : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خان خرجت من بينهما "
1621 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد ، ثنا محمد بن خلف المروذي ، ثنا إبراهيم بن حمزة ، ثنا عبد العزيز بن أبي حازم ، وسفيان بن حمزة ، عن كثير بن زيد ، عن الوليد بن رباح ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المسلمون على شروطهم " قال : زاد سفيان في حديثه : " ما وافق الحق منها "
1622 - وروينا في حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني ، عن أبيه ، عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم : " المسلمون على شروطهم إلا شرط حرم حلالاًأو شرط أحل حراما "
باب الوكالة
1623 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم ، ثنا عمي ، ثنا أبي ، عن أبي إسحاق ، عن أبي نعيم وهب بن كيسان ، عن جابر بن عبد الله ، أنه سمعه يحدث ، قال : أردت الخروج إلى خيبر ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت : إني أردت الخروج إلى خيبر فقال : " إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته "
1624 - وفي حديث محمد بن إسحاق ، عن رجل ، من أهل المدينة ، يقال له جهم بن أبي الجهم ، عن عبد الله بن جعفر ، قال : " كان علي بن أبي طالب يكره الخصومة ، فكان إذا كانت له خصومة وكل فيها عقيل بن أبي طالب ، فلما كبر عقيل وكلني " ، أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، قال : سمعت أبا بكر بن بالويه ، يقول : سمعت أبا بكر بن إسحاق ، يقول : ثنا أبو كريب ، ثنا عبد الله بن إدريس ، عن محمد بن إسحاق ، عن جهم بن أبي الجهم ، فذكره . ورواه أبو عبيد ، عن عباد بن العوام ، عن ابن إسحاق وزاد فيه ، فقال : إن للخصومة قحما . قال أبو عبيد : قال أبو الزياد : القحم : المهالك
باب إقرار الوارث بوارث وثبوت الفراش بالوطء بملك اليمين
1625 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، نا بشر بن موسى ، ثنا الحميدي ، ثنا سفيان ، ثنا الزهري ، نا عروة بن الزبير ، أنه سمع عائشة ، تقول : اختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة فقال سعد : يا رسول الله إن أخي عتبة أوصاني فقال : إذا قدمت مكة فانظر ابن أمة زمعة فاقبضه فإنه ابني . وقال عبد بن زمعة : يا رسول الله ، أخي وابن أمة أبي ولد على فراش أبي . فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها بعتبة فقال : " هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة " ، أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا سعيد بن منصور ، ومسدد بن مسرهد ، قالا : ثنا سفيان ، فذكر الحديث بمعناه . زاد مسدد بن مسرهد في حديثه : فقال : " هو أخوك يا عبد " وهذه زيادة محفوظة وقد رواها أيضا يونس بن يزيد ، عن الزهري بإسناده قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هو لك ، هو أخوك يا عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراشه " يعني فراش أبيه
1626 - وأما حديث ابن الزبير ، قال : كانت لزمعة جارية يطؤها ، وكان رجل يتبعها يظن بها ، فمات زمعة والجارية حبلى فولدت غلاما يشبه الرجل الذي كان يظن بها ، فسألت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : " أما الميراث فهو له ، وأما أنت فاحتجبي ، فإنه ليس لك بأخ " ففيه إن ثبت دلالة على أنه ألحقه به بالفراش حتى جعل له الميراث ، وقوله : " ليس لك بأخ " إن صح يريد به شبها وإن كان لك أخا بحكم الفراش
1627 - وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : " ما بال رجال يطلبون ولائدهم ثم يعزلونهن ، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها ، فاعتزلوا بعد أو اتركوا " وأما جواز إقرار المريض لوارثه بحق فقد رويناه عن طاوس ، والحسن ، وروي عن عطاء ، وعمر بن عبد العزيز قال البخاري : قال الحسن : أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة
باب العارية قال الله عز وجل : ويمنعون الماعون
1628 - قال عبد الله بن مسعود : " كل معروف صدقة وكنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : القدر والدلو " وفي رواية أخرى عنه في قوله الماعون قال : هو منع الفأس والدلو والقدر ونحوها
1629 - وعن ابن عباس ، قال : " عارية المتاع "
1630 - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، نا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا إسماعيل بن عياش ، ثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني ، سمع أبا أمامة ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الدين مقضي ، والعارية مؤداةوالمنحة مردودة والزعيم غارم " ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أحمد بن عبد الجبار ، ثنا يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، حدثني عاصم بن عمر بن قتادة ، عن عبد الرحمن بن جابر ، عن أبيه جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار إلى حنين ، فذكر الحديث ، وفيه : ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صفوان بن أمية فسأله أدراعا عنده مائة درع وما يصلحها من عدتها . فقال : أغصبا يا محمد ؟ فقال : " بل عارية مضمونة حتى نؤديها عليك "
1631 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا سعيد بن عامر ، وعبد الوهاب بن عطاء ، قالا : ثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " على اليد ما أخذت حتى تؤديه " ، وروينا عن ابن عباس ، وأبي هريرة تضمين العارية
1632 - وروينا عن شريح ، أنه قال : " ليس على المستعير غير المغل ضمان " ، ورواه عمر بن عبد الجبار ، عن عبيدة بن حسان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، مرفوعا ، وعمر بن عبد الجبار وعبيدة ضعيفان
1633 - وروى جابر الجعفي ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن عبد الله ، قال : " من بنى في أرض قوم بغير إذنهم ، فله نقضه وإن بنى بإذنهم فله قيمته " وروي في حديث مرفوع لا يصحباب الغصب
1634 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، قال : قرأناه على أبي اليمان أن شعيب بن أبي حمزة ، أخبره عن الزهري ، حدثني طلحة بن عبد الله بن عوف ، أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل ، أخبره أن سعيد بن زيد ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " من ظلم من الأرض شيئا فإنه يطوقه من سبع أرضين " ورواه عباس بن سهل ، عن سعيد : " من اقتطع شبرا من الأرض " . ورواه عروة بن الزبير ، عن سعيد : " من أخذ شبرا من الأرض " وكذلك هو في رواية أبي صالح عن أبي هريرة وفي رواية عائشة : " من ظلم قيد شبر من الأرض " وفي رواية علي بن أبي طالب : لعن الله من غير منار الأرض
1635 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس الأصم ، ثنا الحسن بن عفان ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا عبد الرحيم ، عن محمد بن إسحاق ، عن يحيى بن عروة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق ظالم حق " قال : فاختصم رجلان من بني بياضة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر ؛ فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها . قال : قال عروة : فلقد أخبرني الذي حدثني قال : رأيتها وإنه ليضرب في أصولها بالفؤوس وإنه لنخل عم حتى أخرجت .وروي أول هذا الحديث عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن سعيد بن يزيد رضي الله عنه
1636 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، نا عبد الله بن جعفر ، ثنا يعقوب بن سفيان ، ثنا محمد بن بشار ، ثنا أبو عامر ، ثنا عبد الملك بن حسين ، حدثني عبد الرحمن بن أبي سعيد ، قال : سمعت عمارة بن حارثة الضمري ، يحدث عن عمرو بن يثربي الضمري ، قال شهدت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ، وكان فيما خطب به قال : " ولا يحل لأحد من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه " ، فلما سمعه قال ذلك قال : يا رسول الله أرأيت لو لقيت غنم ابن عمي فأخذت منه شاة فاجتزرتها فعلي في ذلك شيء ؟ قال : " إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وزنادا بخبت الجميش ، فلا تمسها " كذا قاله عبد الملك بن حسين
1637 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين ، قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني سليمان بن بلال ، حدثني سهيل وهو ابن أبي صالح ، عن عبد الرحمن بن سعد ، عن أبي حميد الساعدي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه وذلك لشدة ما حرم الله مال المسلم على المسلم " عبد الرحمن بن سعد هو ابن أبي سعيد سعد بن مالك الخدري . وكان علي بن المديني يقول : الحديث عندي حديث سهيل . وقد ذكرنا في غير هذا الموضع تحريم أثمان الخمر
1638 - والذي رواه سفيان بن عيينة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن من ، سمع ابن عباس : أن عمر بن الخطاب ، قال : عويمل لنا بالعراق خلط في فيء المسلمين أثمان الخمر وأثمان الخنازير ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم أن يأكلوها فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها" ؟ قال سفيان : يقول : لا تأخذوا في جزيتهم الخمر والخنازير ، ولكن خلوا بينهم وبين بيعها ، فإذا باعوها فخذوا أثمانها في جزيتهم . وهذا منقطع والإذن في التخلية بينهم وبين بيعها تأويل من سفيان بن عيينة لقول عمر ، والله أعلم ، ونحن نقول بذلك في تخليتهم
باب الشفعة
1639 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، إملاء ، ثنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان ، ثنا أحمد بن يوسف السلمي ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر بن عبد الله ، قال : " إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة " ورواه عبد الواحد بن زياد ، عن معمر ، وقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم
1640 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ ، نا عبد الله بن محمد الأزدي ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، ثنا ابن إدريس ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط : لا يحل له أن يبيع حتى يستأمر شريكه ، وفي رواية بعضهم : حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به" ورواه إسماعيل ابن علية ، عن ابن جريج بإسناده هذا ، وقال في آخره : فإن باع فهو أحق بالثمن . أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو علي الحافظ ، أنا أبو يعلى ، ثنا أبو خيثمة ، ثنا إسماعيل ابن علية ، فذكره
1641 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين ، قالوا : ثنا أبو العباس هو الأصم ، ثنا الربيع ، أنا الشافعي ، نا سعيد بن سالم ، أنا ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة "
1642 - وروينا هذا المذهب عن عمر بن الخطاب ، وعن عثمان بن عفان ، وزاد عثمان ، فقال : " ولا شفعة في بئر ولا فحل نخل "
1643 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا علي بن المديني ، ثنا سفيان ، قال : قال إبراهيم بن ميسرة : سمعت عمرو بن الشريد ، يقول : وضع المسور بن مخرمة يده على منكبي هذا أو هذا ، فانطلقت معه حتى أتينا سعدا فجلسنا إليه ، فجاء أبو رافع ، فقال للمسور : ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي الذي من داره ؟ فقال له سعد : والله لا أزيدك على أربعمائة دينار إما مقطعة وإما منجمة . فقال أبو رافع : سبحان الله لقد منعتهما من خمسمائة نقدا ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الجار أحق بسقبه ما بعتك " قلت : قصة أبي رافع تدل على أن المراد بالخبر استحقاق الجار عرض ما يباع في جواره ، والله أعلم1644 - وأما حديث الحسن ، عن سمرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالجوار ، وقال : " جار الدار أحق بالدار من غيره " فقد ، قال الشافعي رضي الله عنه : حمل الخبر الأول على الجار الذي لم يقاسم دون الجار المقاسم بدليل حديث أبي سلمة ، عن جابر كذلك هذا الخبر إن ثبت وصله
1645 - وأما حديث عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " الجار أحق بشفعة أخيه ينتظر إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا " فهذا حديث أنكره على عبد الملك شعبة بن الحجاج ، ويحيى بن سعيد القطان ، وأحمد بن حنبل وسائر الحفاظ ، حتى قال شعبة : لو روى عبد الملك بن أبي سليمان حديثا آخر مثل حديث الشفعة لتركت حديثه . قلت : وهذا لأن الصحيح عن جابر ما احتج به
1646 - وحديث أبي حمزة السكري ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس ، مرفوعا : " الشريك شفيع والشفعة في كل شيء " لا يثبت موصولا . وإنما رواه شعبة وغيره ، عن عبد العزيز مرسلا دون ذكر ابن عباس فيه ، وقيل : عن أبي حمزة ، عن محمد بن عبيد الله العرزمي ، عن عطاء ، عن ابن عباس مرفوعا والعرزمي متروك . وروي من وجه آخر وهو أيضا ضعيف وحديث : " لا شفعة للنصراني " ضعيف تفرد به نائل بن نجيح وحديث : " الشفعة كحل العقال " ينفرد به محمد بن الحارث البصري ، عن ابن البيلماني ، عن أبيه ، عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا ، وبألفاظ أخر كلها منكرة
باب القراض
1647 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا يحيى بن بكير ، ثنا مالك ، عن زيد بنأسلم ، عن أبيه ، أنه قال : خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق ، فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعري ، فرحب بهما وسهل وهو أمير البصرة ، فقال : " لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت " ، ثم قال : " بلى هاهنا مال من مال الله عز وجل أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتايعان به متاعا من متاع العراق فتبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما الربح " ، فقالا : وددنا ذلك ففعل ، فكتب إلى عمر : أن خذ منهما المال ، فلما قدما المدينة باعا وربحا ، فلما رفعا ذلك إلى عمر قال : أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما ؟ فقالا : لا . فقال عمر : ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما ؟ أديا المال وربحه . فأما عبد الله فسكت ، وأما عبيد الله ، فقال : لا ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا ، لو هلك المال أو نقص لضمناه . قال : أدياه . فسكت عبد الله ، وراجعه عبيد الله ، فقال رجل من جلساء عمر بن الخطاب : يا أمير المؤمنين ، لو جعلته قراضا ؟ ، قال : قد جعلته قراضا . فأخذ عمر المال ونصف ربحه وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح المال
1648 - وبإسناده ، قال : حدثنا مالك ، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ، عن أبيه ، عن جده : " أنه عمل في مال لعثمان بن عفان على أن الربح بينهما "
باب المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه
1649 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا سفيان ، عن شبيب بن غرقدة سمع قومه يحدثون عن عروة البارقي : " أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له شاة أضحية ، فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه ، فكان لو اشترى التراب لربح فيه" في هذا الحديث انقطاع ، وكان الحسن بن عمارة يرويه ويقول فيه : سمعت شبيبا ، يقول : سمعت عروة ، وهو وهم منه ؛ لم يسمعه شبيب من عروة . ورواه سعيد بن زيد ، وليس بالقوي ، عن الزبير بن الخريت ، عن أبي لبيد ، عن عروة
1650 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد ، ثنا تمتام ، ثنا قبيصة ، وأبو حذيفة ، قالا : ثنا سفيان ، قال : حدثني أبو حصين ، عن شيخ ، عن حكيم بن حزام : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية ، فاشتراها بدينار وباعها بدينارين ، فرجع فاشترى أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له أن يبارك له في تجارته " وهذا أيضا منقطع ، والله أعلم
1651 - وروينا عن ابن عمر : أنه سئل عن رجل استبضع بضاعة فخالف فيها ، فقال ابن عمر : " هو ضامن وإن ربح فالربح لصاحب المال " وكان الشافعي رضي الله عنه في القديم يذهب إلى هذا ثم رجع وقال : إن اشترى شيئا بعينه فالشراء باطل ، وإن اشتراه في ذمته ، ثم نقد الثمن من المال ، فالشراء له والربح له وهو ضامن للمال . وزعم أن حديث البارقي ليس بثابت عنده ، وأول المزني حديث عمر بن الخطاب مع ابنيه بأنه سألهما لبره الواجب عليهما أن يجعلاه كله للمسلمين فلم يجيباه ، فلما طلب النصف أجاباه عن طيبأنفسهما ، والله أعلم
باب المساقاة
1652 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو بكر بن إسحاق إملاء ، نا أبو المثنى ، ثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن عبيد الله ، حدثني نافع ، عن عبد الله : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع "
1653 - ورواه محمد بن إسحاق بن يسار ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقى يهود خيبر على تلك الأموال على الشطر "
1654 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، ثنا أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا إسماعيل بن إسحاق ، ثنا أحمد بن يونس ، ثنا المعافى ، ثنا جعفر بن برقان ، عن ميمون بن مهران ، عن مقسم أبي القاسم ، عن ابن عباس : " أن النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر واشترط عليهم أن الأرض له وكل صفراء وبيضاء ، يعني الذهب والفضة ، قال له أهل خيبر : نحن أعلم بالأرض فأعطناها على أن نعملها ويكون لنا نصف الثمرة ولكم نصفها . فزعم أنه أعطاهم على ذلك ، فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم ابن رواحة يحرز النخل وهو الذي يدعوه أهل المدينة الخرص ، فقال : في ذا كذا وكذا . فقالوا : أكثرت يا ابن رواحة . قال : فأنا آخذ النخل وأعطيكم نصف الذي قلت ؟ قالوا : هذا الحق وبه قامت السماء والأرض رضينا أن نأخذه بالذي قلت "باب الإجارة قال الله تعالى : فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وقال : قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين
1655 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو قتيبة سلمة بن الفضل الآدمي بمكة ، ثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري ، ثنا يوسف بن محمد بن سابق ، ثنا يحيى بن سليم ، عن إسماعيل بن أمية ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قال الله عز وجل : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ، ومن كنت خصمه خصمته : رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حرا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه "
1656 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو حامد بن بلال ، ثنا محمد بن يحيى ، ثنا سويد الأنباري ، ثنا محمد بن عمار المؤذن ، عن المقبري ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه "
1657 - وروينا في حديث حماد ، عن إبراهيم ، عن أبي سعيد الخدري : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يتبين له أجره" وقيل : عنه ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن أبي هريرة وقيل : عن ابن مسعود ، وليس بمحفوظ
1658 - وروي من وجه آخر عن أبي هريرة ، مرفوعا : " أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ، وأعلمه أجره وهو في عمله " وإسناده ضعيف . وأما الحديث الذي
1659 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا عمرو بن محمد بن منصور ، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، ثنا عمرو بن مرزوق ، نا سليم بن حيان ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أنه كان يقول : " نشأت يتيما وهاجرت مسكينا وكنت أجيرا لابن عفان ، وابنة غزوان على طعام بطني وعقبة رجلي أحطب لهم إذا نزلوا ، وأحدو بهم إذا ساروا ، فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وأبا هريرة إماما . فليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به فأقرهم عليه ، ويحتمل أن يكون هذا مواضعة بينهم على سبيل التراضي لا على وجه التعاقد ، والله أعلم . والذي روي ، إن صح ، من الأمر بمعرفة الأجر أولى مع ما سبق من النهي عن بيع الغرر "
1660 - وأما تضمين الأجراء فروينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي رضي الله عنه ، أنه كان يضمن الصباغ والصائغ وقال : " لا يصلح الناس إلا ذلك " وهو عن علي منقطع . ورواه أيضا خلاس ، عن علي وليس بالقوي . وهو مذهب شريح
1661 - وروينا عن عمر ، أنه قال : " أيما رجل أكرى كراء فجاوز صاحبه ذا الحليفة فقد وجب كراؤه ولا ضمان عليه . وإنما أراد المكتري لا ضمان عليه فيما اكترى إلا أن يتعدى . وفيه ما دل على أن الكراء حلال إذا لم يشترط أجلا "
باب المزارعة
1662 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، ثنا سفيان بن عيينة ، قال : حدث عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة "
1663 - وبهذا الإسناد حدثنا سفيان ، قال : سمع عمرو عبد الله بن عمر ، يقول : " كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فتركناه "
1664 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد الزعفراني ، ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا يوسف بن يعقوب ، ثنا أحمد بن عيسى ثنا ابن وهب ، ثنا الليث ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وإسحاق بن عبد الله ، عن حنظلة بن قيس ، أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض ؟ فقال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها " قال : فسألناه عن كرائها بالذهب والورق ؟ فقال : " لا بأس بكرائها بالذهب والورق "1665 - ورواه غيره عن الليث ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن حنظلة بن قيس ، عن رافع بن خديج ، قال : حدثني عماي ، أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك " فقلت لرافع : كيف هي بالدينار والدرهم ؟ فقال رافع : ليس بها بأس بالدينار والدرهم : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا حسن بن سفيان ، ثنا محمد بن رمح ، أنا الليث ، فذكره . ورواه الأوزاعي ، عن ربيعة بمعناه دون ذكر عميه ، وزاد فقال : على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا . فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به
1666 - ورواه سليمان بن يسار ، عن رافع ، عن بعض عمومته ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكار بها بالثلث ولا بالربع ولا طعام مسمى " فيشبه أن يكون المراد بالطعام المسمى من تلك الأرض . وذلك بين في رواية حنظلة
1667 - ورواه جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق ، ثنا محمد بن سليمان ، ثنا عبيد الله بن موسى ، أنا الأوزاعي ، ح وأخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أبو جعفر محمد بن عوف بن سفيان الطائي ، ثنا أبو المغيرة ، ثنا الأوزاعي ، ثنا عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، قال : كانت لرجال فضول أراضين ، وكانوا يؤاجرونها على ًالثلث والربع والنصف ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كانت له فضل أرض ، فليزرعها أو ليمنحها أخاه ، فإن أبى فليمسك أرضه " وذهب جماعة إلى جواز استكرائها بثلث ما يخرج منها ، والربع ، وجزء معلوم مشاع ، واحتجوا بحديث ابن عمر وغيره في معاملة صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع وأن النهي في حديث رافع وغيره لما كانوا يلحقون به من الشروط الفاسدة . واستعمل الشافعي رضي الله عنه الأحاديث كلها فلم يجوز المزارعة ببعض ما يخرج منها إذا كانت منفردة ، فإذا كانت بين ظهراني النخل أجازها ، وقال : أجزنا ما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم ورددنا ما رد ، وفرقنا بفرقه صلى الله عليه وسلم بينهما ، وبالله التوفيق
1668 - وأما حديث أبي إسحاق ، عن عطاء ، عن رافع بن خديج ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته " قال الشافعي : الحديث منقطع لأنه لم يلق عطاء رافعا . قلت : وهذا حديث قد ضعفه البخاري وضعفه موسى بن هارون وقال : لم يسمع عطاء من رافع . قال أبو أحمد بن عدي الحافظ : لم يسمع عطاء ، من رافع ولم يسمعه أبو إسحاق عن عطاء ، إنما روي عنه عن عبد العزيز بن رفيع ، عن عطاء . قلت : وروي من أوجه أخر كلها ضعيف ، وفقهاء الأمصار على خلاف ذلك1669 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو النضر الفقيه ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا أبان بن يزيد العطار ، ثنا قتادة ، عن أنس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لأم مبشر ، امرأة من الأنصار ، فقال : " من غرس هذا مسلم أو كافر ؟ " فقلت : مسلم . فقال : " لا يغرس مسلم غرسا فأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا كان له صدقة "
باب إحياء الموات
1670 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم الهاشمي ، ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد ، ثنا محمد بن خلاد ، ثنا الليث بن سعد أبو الحارث ، حدثني عبيد الله بن أبي جعفر ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن عروة ، عن عائشة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها " قال عروة : قضى بذلك عمر بن الخطاب في خلافته
1671 - ورواه أيوب السختياني ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن سعيد بن زيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق " ، أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ،ثنا محمد بن المثنى ، ثنا عبد الوهاب ، ثنا أيوب ، فذكره
1672 - ورواه الحسن ، عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أحاط على شيء فهو أحق به وليس لعرق ظالم حق " ، ورواه أيضا عمرو بن عوف على لفظ حديث سعيد ، وزاد : " في غير حق مسلم "
1673 - وفي حديث أسمر بن مضرس عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له "
1674 - وفي حديث ابن طاوس ، وليث عن طاوس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال : " من أحيا شيئا من موتان الأرض فله رقبتها وعادي الأرض لله ولرسوله ، ثم لكم بعدي " وفي رواية أخرى : " وهي لكم مني "
باب إقطاع الموات
1675 - روينا في الحديث الثابت عن أنس بن مالك ، قال : " دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم البحرين "1676 - وعن وائل بن حجر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : " أقطعه أرضا بحضرموت "
1677 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا حسين بن محمد ، ثنا أبو أويس ، حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها وحيث يصلح الزرع من قدس ، ولم يعطه حق مسلم . وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم : " بسم الله الرحمن الرحيم " هذا ما أعطى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث ، أعطاه معادن القبلية جلسيها وغوريها حيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطه حق مسلم " وبإسناده : حدثنا أبو أويس ، عن ثور بن زيد ، مولى بني الديل ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
1678 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا أبو أحمد الفراء ، نا جعفر بن عون ، نا هشام بن عروة ، عن أبيه : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير " وإن أبا بكر أقطع ، وإن عمر أقطع الناس العقيق
1679 - وروينا في حديث يحيى بن جعدة ، قال : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أقطع الناس الدور فقال له حي من بني زهرة يقال لهم بنو عبد بن زهرة :نكب عنا ابن أم عبد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فلم ابتعثني الله إذا ؟ إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه " أخبرنا أبو زكريا ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، قال الشافعي : أنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن يحيى بن جعدة ، فذكره مرسلا
1680 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل الصفار ، ثنا أحمد بن منصور ، ثنا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن رجل ، من أهل المدينة ، قال : " قطع النبي صلى الله عليه وسلم العقيق رجلا واحدا ، فلما كان عمر كثر عليه فأعطاه بعضه وقطع سائره "
1681 - وروينا عن بلال بن الحارث : " أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه العقيق أجمع ، فلما كان عمر قال لبلال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحجره عن الناس ، لم يقطعك إلا لتعمل " وفي رواية أخرى فأخذ منه ما عجز عن عمارته فقسم بين المسلمين
1682 - وفي حديث سبرة بن عبد العزيز بن الربيع ، عن أبيه ، عن جده : " أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بني رفاعة ذا المروة ، فمنهم من باع ومنهم من أمسك "
باب ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة
1683 - أخبرنا أبو الحسن بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد ، ثنا عبيد بن شريك ، ثنا نعيم يعني ابن حماد ، ثنا محمد بن يحيى بن قيس المأربي ،ح وأخبرنا أبو علي الروذباري واللفظ له ، قال : أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا قتيبة بن سعيد ، ومحمد بن المتوكل العسقلاني المعنى واحد أن محمد بن يحيى بن قيس ، حدثهم : حدثني أبي ، عن ثمامة بن شراحيل ، عن سمي بن قيس ، عن شمير ، قال ابن المتوكل ابن عبد المدان ، عن أبيض بن حمال ، أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح قال ابن المتوكل : الذي بمأرب ، فقطعه له ، فلما أن ولى قال رجل من المجلس : أتدري ما قطعت له ؟ إنما قطعت له الماء العد : قال : فانتزع منه . قال : وسأله عما يحمى من الأراك ؟ قال : " ما لم تنله خفاف " وقال ابن المتوكل : " أخفاف الإبل "
1684 - وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا علي بن الجعد اللؤلؤي ، ثنا حريز بن عثمان ، عن حبان بن زيد الشرعبي ، عن رجل ، من قرن ، قال أبو داود : حدثنا مسدد ، ثنا عيسى بن يونس ، ثنا حريز بن عثمان ، نا أبو خداش وهو حبان بن زيد الشرعبي وهذا لفظ مسدد أنه سمع رجلا ، من المهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أسمعه يقول : " المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار "
1685 - وروينا عن أبي يعفور ، قال : " كنا في زمن المغيرة بن شعبة من سبق إلى مكان في السوق ، فهو أحق به إلى الليل " ، أخبرناه أبو صالح بن أبي طاهر العنبري ، نا يحيى بن منصور القاضي ، ثنا أبو بكر الجارودي ، ثنا محمد بن الصباح الجرجرائي ، ناسفيان بن عيينة ، عن ابن يعفور ، فذكره . وروي فيه عن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه
1686 - وفي الحديث الصحيح عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه "
باب الحمى
1687 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، نا أحمد بن إبراهيم ، ثنا يحيى بن بكير ، ثنا الليث بن سعد ، حدثني موسى بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس ، عن الصعب بن جثامة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا حمى إلا لله ولرسوله "
1688 - قال ابن شهاب : " وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وأن عمر حمى الشرف والربذة " ، ورواه معمر ، عن الزهري وقال في آخره : قال الزهري : وقد كان لعمر بن الخطاب حمى بلغني أنه كان يحميه لإبل الصدقة
1689 - وفي حديث العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر : " أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين "1690 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو زكريا العنبري ، ثنا محمد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه : أن عمر بن الخطاب ، استعمل مولى له يدعى هنيا على الحمى ، فقال : " يا هني اضمم جناحك عن المسلمين ، واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة وأدخل رب الصريمة والغنيمة ، وإياك ونعم ابن عفان ، ونعم ابن عوف ، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع ، وإن رب الغنيمة ورب الصريمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه . فيقول : يا أمير المؤمنين ، يا أمير المؤمنين ، أفتاركهم أنا لا أبا لك ؟ فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق ، وايم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام ، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا "
باب في فضل الماء
1691 - أخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الفقيه الشيرازي ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن نصر ، وجعفر بن محمد ، قالا : ثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك : عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ " وفي الحديث الصحيح ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم " فذكر الحديث ، وقال فيه : " ورجل منع فضل ماء فإن الله سبحانه يقول : اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك "1692 - وفي حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ منعه الله فضل رحمته يوم القيامة "
1693 - وقد حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، نا أبو حامد بن الشرقي ، ثنا أبو الأزهر ، من أصله ، ثنا عبد الرزاق ، نا سفيان الثوري ، عن أبي الرجال ، عن عمرة ، عن عائشة : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يمنع نقع البئر " هكذا أتى به أبو الأزهر موصولا . ورواه الجماعة عن الثوري ، ومالك ، عن أبي الرجال مرسلا ، وإنما يعرف موصولا من حديث عبد الرحمن بن أبي الرجال ، عن أبيه موصولا ، ومن حديث محمد بن إسحاق بن يسار ، عن أبي الرجال موصولا ، ومن حديث حارثة بن محمد ، عن عمرة موصولا
باب الترتيب في السقي
1694 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن مرزوق ، ثنا بشر بن عمر الزهراني ، عن الليث بن سعد ، قال : سمعت ابن شهاب ، يحدث عن عروة بن الزبير ، أن عبد الله بن الزبير ،حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل . فقال الأنصاري : سرح الماء يمر . فأبى عليه فاختصما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك " فغضب الأنصاري ؛ فقال : يا رسول الله إن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر " . فقال الزبير : والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى قوله ويسلموا تسليما ورواه معمر ، عن الزهري وقال في الحديث : فاستوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري وكان أشار عليهما قبل ذلك بأمر كان لهما فيه سعة وفي رواية ابن جريج ، عن الزهري ، قال : فقدرت الأنصار ذلك فكان إلى الكعبين
1695 - وفي حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : " أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السيل المهزور أن يمسك حتى يبلغ إلى الكعبين ، ثم يرسل الأعلى على الأسفل " ورواه أيضا إسحاق بن يحيى ، عن عبادة بن الصامت ، ورواه أيضا ثعلبة بن أبي مالكباب القوم يختلفون في سعة الطريق الميتاء إلى ما أحيوه وفي حرم الشجر والبئر
1696 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا جرير بن حازم ، قال : سمعت الزبير بن الخريت ، يحدث عن عكرمة ، قال : سمعت أبا هريرة ، يقول : " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الجار يضع جذوعه أو خشبه في حائط جاره إن شاء وإن أبى ، وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى إن تنازع الناس في طرقهم جعلت سبعة أذرع "
1697 - وروينا في حديث أبي سعيد في حريم النخلة قال : " اختصم رجلان في نخلة ، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم جريدة من جريدها فذرعها فوجدها خمسة أذرع فجعلها حريمها " وفي رواية أبي طوالة : سبعة أذرع
1698 - وروي عن أبي هريرة ، مرفوعا وموقوفا : " حريم البئر أربعون ذراعا من حواليها كلها لأعطان الإبل والغنم "
1699 - وروى الزهري ، عن ابن المسيب : " أن حريم البئر البدء خمسة وعشرون ذراعا وحريم العادية خمسون ذراعا ، وحريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع " . قال الزهري : وسمعت الناس يقولون : حريم العيون خمسمائة ذراع . وروي : حريم العادية والبدء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم1700 - وروي عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تضاروا في الحفر " وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل ليذهب بمائه "
باب الوقف
1701 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، ثنا أحمد بن الوليد الفحام ، ثنا عبد الوهاب بن عطاء ، نا ابن عون ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن عمر ، أصاب أرضا بخيبر فقال : يا رسول الله إني أصبت أرضا والله ما أصبت مالا قط هو أنفس عندي منها ، فما تأمرني يا رسول الله ؟ قال : " إن شئت تصدقت بها وحبست أصلها " قال : فجعلها عمر صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث ، تصدق بها على الفقراء ولذوي القربى ، وفي سبيل الله ، وفي الرقاب . قال ابن عون : وأحسبه قال : والضيف ، ولا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف ويطعمه صديقا غير متمول فيه . ورواه غيره ، عن ابن عون وزاد فيه : فذكرته لمحمد بن سيرين ؟ فقال : غير متأثل مالا
1702 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، ثنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ، ثنا محمد بن الربيع بن بلال ، ثنا حرملة بن يحيى ، وأحمد بن أبي بكر ، قالا : ثنا ابن وهب ، أخبرني إبراهيم بن سعد ، عن عبد العزيز بن المطلب ، عن يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن عمر ، استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يتصدق بماله الذي بثمغ ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " تصدق بثمره واحبس أصله لا يباع ولا يورث "1703 - ورواه صخر بن جويرية ، عن نافع ، عن ابن عمر في قضية عمر في ثمغ قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره " فتصدق به عمر . وفي حديث العمرى ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن عمر ملك مائة سهم من خيبر اشتراها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني أصبت مالا لم أصب مثله قط وأردت أن أتقرب به إلى الله عز وجل ، فقال : " حبس الأصل وسبل الثمرة " أخبرناه أبو زكريا ، ثنا أبو العباس ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا سفيان ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، فذكره وروينا في التحبيس عن جماعة من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد والزبير ، وزيد بن ثابت ، وابن عمر ، وحكيم بن حزام ، وعمرو بن العاص ، وأنس بن مالك وغيرهم رضي الله عنهم
1704 - وروينا عن أبي هريرة ، في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب على الصدقة ، فقال : " أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده " وفي رواية أخرى : " وأعتده في سبيل الله "
1705 - وروينا عن فاطمة بنت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم أنها : " تصدقت بمالها على بني هاشم ، وبني المطلب "
1706 - وحديث ابن عباس مرفوعا : " لا حبس عن فرائض الله " مداره على ابن لهيعة ، وهو ضعيف لا يحتج به ، وإنما يعرف من قول شريحباب الهبة والهدية
1707 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي ، نا وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو أهدي إلي ذراع لقبلت ، ولو دعيت إلى كراع لأجبت "
1708 - وروينا عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لو فرسن شاة "
1709 - وفي حديث موسى بن وردان عن أبي هريرة ، مرفوعا : " تهادوا تحابوا "
باب شرط القبض في الهبة
1710 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، أنا مالك بن أنس ، ويونس بن يزيد ، وغيرهما من أهل العلم أن ابن شهاب ، أخبرهم عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : إن أبا بكر الصديق نحلها جدادعشرين وسقا من مال بالغابة . فلما حضرته الوفاة قال : " والله ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك ولا أعز علي فقرا بعدي منك وإني كنت نحلتك من مالي جداد عشرين وسقا ، فإن كنت جددتيه واحتزتيه كان لك ذلك وإنما هو مال الوارث وإنما هو أخواك وأختاك ، فاقتسموه على كتاب الله عز وجل ، فقالت : يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته ، إنما هي أسماء فمن الأخرى ؟ قال أبو بكر : ذو بطن بنت خارجة أراها جارية "
1711 - وروينا عن أبي موسى الأشعري ، عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : " الإنحال ميراث ما لم يقبض " ، وروينا عن عثمان ، ومعاذ بن جبل ، وابن عباس ، وابن عمر
1712 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى بن أسد ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عبد الرحمن بن عبد القاري ، أن عمر بن الخطاب ، قال : " ما بال أقوام ينحلون أولادهم نحلا فإذا مات ابن أحدهم قال مالي في يدي ، وإذا مات هو قال : كنت نحلته ولدي ، لا نحلة لك إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد ، فإن مات ورثه " وبإسناده عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، قال : فشكي ذلك إلى عثمان فرأى أن الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغارا
1713 - وروينا في هبة المشاع عن حسين بن علي : " أنه ورث مواريث فتصدق بها قبل أن تقسم فأجيزت "1714 - وفي الحديث الصحيح عن جابر : " أنه كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين قال : فقضاني وزادني "
1715 - وفي حديث البهزي في الحمار العقير ، فقال : يا رسول الله شأنكم بهذا ؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق "
باب العمرى والرقبى
1716 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، نا أبو بكر بن جعفر المزكي ، ثنا أحمد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه ، فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث " قلت : ذهب الشافعي في القديم إلى ظاهر هذا الحديث وأن العمرى إنما تكون لمن أعمرها إذا أعمرها مالكها للمعمر حياته ولعقبه من بعده ، فإذا أعمرها المعمر وحده فقال في موضع من الكتاب القديم : لم تكن له ولا لعقبه .وقال في موضع آخر منه : ومن أعطى ما يملكه المعمر وحده رجع عندنا إلى من يعطيه كمذهب مالك . ثم ذكر في كتاب اختلافه ومالك أن العمرى جائزة وإن لم يقل : ولعقبه ، وهي له في حياته ولورثته إذا مات . ولعله وقف على اختلاف الرواة على الزهري ، ومنهم من رواه كما ذكرنا ، ومنهم من جعل قوله " ولأنه أعطى عطاء وقعت فيه مواريث " من قوله أبي سلمة ، وخالفهم الأوزاعي في لفظ الحديث فرواه : " من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه " . وكذلك رواه يحيى بن يحيى ، عن الليث ، عن الزهري ، وفي رواية يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العمرى أنه لمن وهبت له
1717 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، نا أبو الأحرز محمد بن عمر بن جميل الأزدي ، ثنا أبو بكر بن أبي خيثمة ، ثنا أبو معمر ، ثنا عبد الوارث ، قال : ثنا أيوب السختياني ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، قال : كانت الأنصار يعمرون المهاجرين قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أمسكوا أموالكم لا تعمروها فإنه من أعمر شيئا حياته فإنه لورثته إذا مات " وكذلك رواه هشام الدستوائي وجماعة ، عن أبي الزبير . وهو ظاهر رواية عطاء ، وطارق المكي ، عن جابر ، وبشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، وحجر بن قيس المدري ، عن زيد بن ثابت
1718 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أحمد بن شيبان ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تعمروها شيئا فهو لمعمره محياه ومماته ومن أرقب شيئا فهو سبيل الميراث "1719 - وروينا في حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من أعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته ، ومن أرقب شيئا فهو سبيل الميراث "
باب الاختيار في التسوية بين الأولاد في العطية
1720 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي الحافظ ببغداد ، ثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن حمدان ، ثنا تميم بن محمد ، ثنا حامد بن عمر ، ثنا أبو عوانة ، عن حصين ، عن عامر ، قال : سمعت النعمان بن بشير ، يقول وهو على المنبر : أعطاني أبي عطية فقالت له عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني أعطيت ابن عمرة بنت رواحة عطية ، وأمرتني أن أشهدك يا رسول الله . قال : " أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ " قال : لا . قال : " فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " قال : فرجع فرد عطيته ورواه أبو حيان التيمي ، عن عامر الشعبي ، وقال فيه : فقال : " فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور " وروي ذلك أيضا في حديث جابر بن عبد الله في هذه القصة . قال : " فليس يصلح هذا وإني لا أشهد على جور " وفي رواية أخرى : " وإني لا أشهد إلا على حق "
1721 - وفي حديث ابن عباس مرفوعا : " سووا بين أولادكم في العطية ، فلوكنت مفضلا أحدا لفضلت النساء "
1722 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، ثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ، ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، ثنا ربعي بن إبراهيم ابن علية ، عن داود بن أبي هند ، عن عامر الشعبي ، عن النعمان بن بشير ، قال : جاء بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أشهد أني نحلت النعمان من مالي كذا وكذا . قال : " كل بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان ؟ " قال : لا . قال : " فأشهد على هذا غيري أليس يسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ؟ " قال : بلى . قال : " فلا إذا " ومنعه رواه أيضا مغيرة ، عن الشعبي . وفيه دلالة على أنه على الاختيار فلو كان لا يجوز لما أمر بإشهاد غيره عليه . وقال في رواية محمد بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن النعمان بن بشير ، وحميد بن عبد الرحمن ، عن النعمان قال : " فأرجعه " ولولا جوازه لما احتاج إلى الرجوع ، وفيه دلالة على أن للوالد الرجوع فيما أعطى ولده . وقد فضل أبو بكر عائشة رضي الله عنها وعنه بنحل ، وقد مضى إسناده وفضل عمر عاصم بن عمر بشيء أعطاه إياه ، وفضل عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم . قاله الشافعي رضي الله عنه ، وروينا أيضا عن ابن عمر : أنه فضل ابنه واقدا بشيء
1723 - وفي حديث ابن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا : " كل ذي مال أحق بماله "باب الرجوع في الهبة
1724 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق ، عن حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، وابن عمر ، قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينبغي لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كالكلب يأكل حتى إذا شبع تقيأ ، ثم عاد فرجع في قيئه " ، ورواه عامر الأحول ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، فكأنه سمعه من الوجهين جميعا
1725 - ورواه الحسن بن مسلم ، عن طاوس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل لأحد يهب لأحد هبة ثم يعود فيها إلا الوالد " أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر القطان ، ثنا أحمد بن يوسف السلمي ، ثنا عبد الرزاق ، نا ابن جريج ، أخبرني الحسن بن مسلم ، فذكره . وهذا المرسل شاهد لما تقدم وبهذا اللفظ رواه يزيد بن زريع ، عن حسين المعلم : " لا يحل "
1726 - وأما حديث عبيد الله بن موسى ، عن حنظلة بن أبي سفيان ، قال : سمعت سالم بن عبد الله ، يحدث عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها " فهو وهم . والمحفوظ عن حنظلة ، عن سالم ، عن أبيه ، عن عمر من قوله : من وهب هبة لوجه الله فذلك له ، ومن وهب هبة يريد ثوابها فإنه يرجع فيها إن لم يرض منها " ، وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس الأصم ، نا ابن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، قال : سمعت حنظلة بن أبي سفيان الجمحي ، فذكره
1727 - ورواه عبيد الله بن موسى ، عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " الواهب أحق بهبته ما لم يثب " وهذا أيضا غير محفوظ ، وإبراهيم بن إسماعيل غير قوي
1728 - والمحفوظ : عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن سالم ، عن أبيه ، عن عمر ، قال : " من وهب هبة ، فلم يثب فهو أحق بهبته إلا لذي رحم " أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، ثنا أبو الفضل بن خميرويه ، ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا سفيان ، فذكره
باب اللقطة
1729 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين البصري ، نا ابن وهب ، أخبرني مالك بن أنس ، وعمرو بن الحارث ، وسفيان بن سعيد الثوري ، وغيرهم ، أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، حدثهم عن يزيد ، مولى المنبعث ، عن زيد بن خالد الجهني ، أنه قال : أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه ، فسأله عن اللقطة فقال : " اعرف عفاصها ووكاءها ، ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها " قال : فضالة الغنم ؟ قال : " لك أو لأخيك أو للذئب " . قال : فضالة الإبل ؟ قال : " معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها " . ورواه إسماعيل بن جعفر ، عن ربيعة ، وقال : " ثم استنفق بها " . وكذلك رواه يحيى بن سعيد ، عن يزيد : " فإن لم تعرف فاستنفقها فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه "
1730 - وفي حديث أبي سالم الجيشاني ، عن زيد بن خالد ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها "
1731 - وفي حديث الجارود عن النبي صلى الله عليه وسلم : " ضالة المسلم حرق النار فلا تقربنها "
1732 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور الرمادي ، ثنا عبد الرزاق ، نا سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن سويد بن غفلة ، قال : خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة ، فالتقطت سوطا بالعذيب ، فقالا : دعه دعه . فقلت : والله لا أدعه يأكله السبع لأستمتعن به ، فقدمت على أبي بن كعب فذكرت ذلك له ، فقال : أحسنت أحسنت إني وجدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها مائة دينار ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " عرفها حولا " ، فعرفتها حولا ثم أتيته فقال : " فعرفها حولا " فعرفتها حولا ثم أتيته فقال : " فعرفها حولا " فأتيت بعد أحوال ثلاثة ، فقال : " اعرف عددها ووكاءها ووعاءها فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووكائها فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها " كذا في رواية سلمة بن كهيل بعد ثلاثة أحوال ، ثم لقيه شعبة بمكة فقال : لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا . وروي عن شعبة أنه ، قال : سمعت سلمة بعد عشر سنين يقول : " عرفها عاما واحدا " فكأنه كان يشك فيه ثم تذكره
1733 - وأما حديث علي رضي الله عنه : " أنه وجد دينارا بالسوق ، فأنفقه بعد التعريف فقد روي في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعرفه فلم يعترف ، فأمره أن يأكله " وفي قصته ما دل على ضرورته إليه في الحال ، وفي متن الحديث اختلاف ، وفي أسانيده ضعف والله أعلم وقد روينا في ساقطة مكة أنه : " لا يلتقطها إلا منشد " وفي رواية أخرى : " إلا من عرفها "
1734 - وروينا عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين ، قالوا : ثنا أبو العباس هو الأصم ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن بكير بن عبد الله الأشج ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، فذكره ، وإنما أراد ، والله أعلم ، النهي عن الاستمتاع بها بعد تعريف سنة وأنه يعرفه أبدا حتى يأتي صاحبها
1735 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا علي بن الحسن الهلالي ، ثنا المقري ، ثنا حيوة ، قال : سمعت أبا الأسود ، قال : أخبرني أبو عبد الله ، مولى شداد .وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، أخبرني حيوة بن شريح ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله ، مولى شداد بن الهاد أنه سمع أبا هريرة ، يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من سمع رجلا ينشد في المسجد ضالة فليقل : لا أداها الله إليك فإن المساجد لم تبن لهذا "
1736 - ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن علي كرم الله وجهه ، ما روي عنهما ، في جعل رد الآبق . وأمثل شيء روي فيه ما روى أبو رباح ، عن أبي عمرو الشيباني ، قال : أصبت غلمانا إباقا فأتيت ابن مسعود فذكرت ذلك له ، فقال : " الأجر والغنيمة " ، قلت : هذا الأجر فما الغنيمة . قال : " أربعون درهما من كل رأس " ويحتمل أن يكون ابن مسعود عرف شرط مالكهم لمن ردهم عن كل رأس أربعين درهما ، فأخبره به ، والله أعلم
باب اللقيط
1737 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى السكري ، ببغداد ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور ، ثنا عبد الرزاق ، أنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سنين أبي جميلة ، أنه التقط منبوذا فجاء به إلى عمر فقال له عمر : فهو حر وولاؤه لك ونفقته علينا من بيت المال . ويحتمل أن يكون المراد بقوله : " وولاؤه لك " ولاء الإسلام لا ولاء العتاق . فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إنما الولاء لمن أعتق "باب الولد يتبع أبويه في الدين ما لم يبلغ
1738 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله بن يعقوب ، ثنا محمد بن شاذان ، ثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا عبد العزيز بن محمد ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " كل إنسان تلده أمه على الفطرة أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ، فإن كانا مسلمين فمسلم كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان في حضنيه إلا مريم وابنها " قال الشافعي في القديم : قول النبي صلى الله عليه وسلم " كل مولود يولد على الفطرة " يعني الفطرة التي فطر الله عليها الخلق ، فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يفصحوا بالقول فيختاروا أحد القولين الإيمان أو الكفر لا حكم لهم في أنفسهم إنما الحكم لهم بآبائهم فما كان آباؤهم يوم يولدون فهو بحاله إما مؤمن فعلى إيمانه أو كافر فعلى كفره . قلت : وأما حكمهم في الآخرة فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن من مات منهم وهو صغير فقال : " الله أعلم بما كانوا عاملين "
1739 - وقد أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، نا أبو عمرو بن مطر ، ثنا محمد بن يحيى المروزي ، ثنا عاصم بن علي ، ثنا شعبة ، عن عمرة بن مرة ، قال : سألت سعيد بن جبير عن هذه الآية ، الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم قال : قال ابن عباس : " المؤمن تلحق به ذريته ليقر الله بهم عينه وإن كانوا دونه في العمل . وأما الغلام العاقل قبل أن يحتلم أو يبلغ خمس عشرة وهولذمي إذا وصف الإسلام " فقال الشافعي : كان أحب إلي أن يتبعه وأن تباع عليه والقياس أن لا تباع عليه حتى يصف الإسلام بعد الحكم ، أو استكمال خمس عشرة فيكون في السن التي لو أسلم ، ثم ارتد بعدها قتل . قال في القديم : فإن احتج محتج بأن عليا أسلم وهو في حال من لم يبلغ فعد ذلك إسلاما . وقيل : كان أول من أسلم ؟ يقال له : إنما قال الناس : أول من صلى علي . بذلك جاء الخبر عن زيد بن أرقم وغيره . فقد رأينا الصغير يرى الصلاة فيصلي وهو غير عالم بأن الصلاة عليه وهو غير عارف بالإيمان ، وبسط الكلام فيه ، ثم قال : ولم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم لعلي بخلاف حكم أبويه قبل بلوغه . قلت : وقد اختلف الناس في سن علي يوم أسلم ، فذهب عروة بن الزبير إلى أنه أسلم وهو ابن ثمان سنين ، وذهب مجاهد ، ومحمد بن إسحاق بن يسار إلى أنه أسلم وهو ابن عشر سنين وذهب شريك القاضي إلى أنه أسلم وهو ابن إحدى عشرة سنة
1740 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، في جامع عبد الرزاق ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن قتادة ، عن الحسن ، وغير واحد ، قال : " أول من أسلم علي بعد خديجة وهو ابن خمس عشرة أو ست عشرة سنة "
1741 - قلت : وهذا صحيح على ما روى عمار بن أبي عمار ، عن ابن عباس ، قال : " أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة خمس عشرة سنة ، عشرة سنة يسمع الصوت ويرى الضوء سبع سنين ولا يرى شيئا ، وثمان سنين يوحى إليه ، وأقام بالمدينة عشرا " وعلى ما روي في أشهر الروايات أن عليا قتل وهو ابن ثلاث وستين سنة ، فيكون إسلامه بعد سبع سنين وهو بعد نزول الوحي فمكث بعد الإسلام ثمانيا وبالمدينة عشرا وعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين سنة ، فيكون يوم أسلم ابن خمس عشرة سنة كما قال الحسن البصري ، وإلى مثل رواية عمار ، عن ابن عباس ذهب الحسن وذلك فيما
1742 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا أبو عمرو السماك ، ثنا حنبل بن إسحاق ، حدثني أبو عبد الله وهو أحمد بن حنبل ،ثنا روح ، ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، قال : " نزل القرآن على نبي الله صلى الله عليه وسلم ثمان سنين بمكة وعشرا بعدما هاجر " وكان قتادة يقول : عشرا بمكة وعشرا بالمدينة . والذي قال الحسن في سن علي إنما قاله على ما شرحناه وحديث عمار بن أبي عمار يدل على صحة قوله ، وعلى أن الأحكام إنما تعلقت بالبلوغ بعد الهجرة وقبل الهجرة وإلى عام الخندق كما تتعلق بالتمييز وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خاطبه بالإيمان فهو مخصوص بصحة إيمانه قبل البلوغ لتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم إياه بالخطاب ، والله أعلمكتاب الفرائض

باب الفرائض
1743 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا أبو أسامة ، عن عوف ، عن من ، حدثه ، عن سليمان بن جابر ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا العلم وعلموه الناس ، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس ، فإن العلم سينقضي وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يفصل بينهما "
1744 - وروينا عن أبي الأحوص ، عن عبد الله بن مسعود ، من قوله : " من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض "
1745 - وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : " تعلموا الفرائض واللحن والسنة كما تعلمون القرآن "
1746 - وروينا في حديث أبي قلابة عن أنس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أفرضهم زيد بن ثابت "1747 - وعن عمر رضي الله عنه ، قال : " من أراد أن يسأل ، عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت "
1748 - وقال الشعبي : " علم زيد بن ثابت بخصلتين : بالقرآن وبالفرائض "
باب المواريث قال الله عز وجل : " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " إلى آخر الآيات ، والتي في آخر السورة .
1749 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا بحر بن نصر ، ثنا ابن وهب ، أخبرني ابن جريج ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، قال : عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر في بني سلمة فوجدني لا أعقل ، فدعا بماء ، فتوضأ فرش علي منه فأفقت فقلت : كيف أصنع في مالي يا رسول الله ؟ فنزلت في " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " ورواه ابن عيينة ، عن ابن المنكدر ، وقال : نزلت آية الميراث " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة " وكذلك رواه أبو الزبير ، عن جابر رضي الله عنه . وأما آية الوصية فإنها نزلت في ابنتي سعد بن الربيع رضي الله عنه
1750 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، ثنا محمد بن الفضل بن جابر ، ثنا يحيى بن يوسف الزمي ، ثنا عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر بن عبد الله ،قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد ، فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع ، قتل أبوهما معك شهيدا يوم أحد ، وإن عمهما أخذ مالهما استفاء ، ولم يترك لهما مالا ولا ينكحان إلا ولهما مال ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يقضي الله في ذلك ، فأنزل الله الميراث فأرسل إلى عمهما فدعاه " فقال : " أعط ابنتي سعد الثلثين ، وأعط أمهما الثمن ولك ما بقي "
1751 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي ، ثنا إبراهيم بن الحسين ، ثنا آدم بن أبي إياس ، ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس ، في قوله عز وجل : " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " قال : " كان الميراث للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب ، فجعل للولد الذكر مثل حظ الأنثيين ، وجعل للوالدين السدسين ، وجعل للزوج النصف أو الربع وجعل للمرأة الربع أو الثمن "
1752 - أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، ثنا محمد بن نصر المروزي ، ثنا محمد بن بكار ، ح ، وأخبرنا أبو منصور عبد القاهر بن طاهر الفقيه ، وأبو بكر محمد بن إبراهيم بن أحمد بن محمد الفارسي ، قالا : ثنا أبو سعيد إسماعيل بن أحمد بن محمد الخلالي الجرجاني ، نا أحمد بن علي بن المثنى الموصلي ، ثنا محمد بن بكار أبو عبد الله ، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان ، عن أبيه عبد الله بن ذكوان أبي الزناد ، عن خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عنه ، عن أبيه زيد بن ثابت الأنصاري أن معاني هذه الفرائض ، وأصولها كلها عن زيد بن ثابت ، وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت
باب ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها قال : يرث الرجل من امرأته إذا هي لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف ، فإنتركت ولدا أو ولد ابن ذكرا أو أنثى ورثها زوجها الربع لا ينقص من ذلك شيء ، وترث المرأة من زوجها إذا هو لم يترك ولدا ولا ولد ابن الربع فإن ترك ولدا أو ولد ابن ورثته امرأته الثمن .
باب ميراث الأم من ولدها وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها أو ابنتها ، فترك ولدا أو ولد ابن ذكرا أو أنثى أو ترك الاثنين من الإخوة فصاعدا ذكورا أو إناثا من أب وأم أو من أب أو من أم السدس ، فإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ولا اثنين من الإخوة والأخوات فصاعدا فإن للأم الثلث كاملا إلا في فريضتين فقط وهما : أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه فيكون لامرأته الربع ولأمه الثلث مما بقي وهو الربع من رأس المال ، وأن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها فيكون لزوجها النصف ولأمها الثلث مما بقي وهو السدس من رأس المال
ميراث الإخوة للأم قال : وميراث الإخوة للأم أنهم لا يرثون مع الولد ولا مع ولد الابن ذكرا كان أو أنثى شيئا ولا مع الأب ولا مع الجد أبي الأب شيئا ، وهم في كل ما سوى ذلك يفرض للواحد منهم السدس ذكرا كان أو أنثى فإن كانوا اثنين فصاعدا ذكورا أو إناثا فرض لهم الثلث يقتسمونه بالسواء
ميراث الأب قال : وميراث الأب من ابنه أو ابنته إذا توفي وترك المتوفى ولدا ذكرا أو ولد ابن ذكرا فإنه يفرض للأب السدس وإن لم يترك المتوفى ولدا ذكرا ولا ولد ابن ذكرا فإن الأب يخلف ويبدأ بمن شركه من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم ، فإن فضل من المال السدس فأكثر منه كان للأب ، وإن لم يفضل عنهم السدس فأكثر منه فرض للأب السدس فريضة
ميراث الولد قال : وميراث الولد من والدهم أو والدتهم أنه إذا توفي رجل أو امرأة فترك ابنة واحدة فلها النصف ، وإن كانت اثنتين فما فوق ذلك من الإناث كان لهن الثلثان ، فإن كان معهن ذكر فإنه لا فريضة لأحد منهن ويبدأ بأحد إن شركهم بفريضة فيعطى فريضته ، فما بقي بعد ذلك فهو للولد بينهم " للذكر مثل حظ الأنثيين " قال : " ومنزلة ولد الأبناء إذا لم يكن دونهم ولد بمنزلة الولد سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون ، وإن اجتمع الولد وولد الابن فكان في الولد ذكر فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن ، وإن لم يكن في الولد ذكر وكانا أنثيين فأكثر من ذلك من البنات فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن أو هو أطرف منهن فيرد على من بمنزلته ، ومن فوقه من بنات الأبناء فضل إن فضل فيقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم وإن لم يكن الولد إلا ابنة واحدة وترك ابنة ابن فأكثر من ذلك من بنات الابن بمنزلة واحدة فلهم السدس تتمة الثلثين ، فإن كان مع بنات الابن ذكر هو بمنزلتهن فلا سدس لهن ولا فريضة ، ولكن إن فضل فضل بعد فريضة أهل الفرائض كان ذلك الفضل لذلك الذكر ، ولمن بمنزلته من الإناث للذكر مثل حظ الأنثيين وليس لمن هو أطرف منهن شيء وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهن
ميراث الإخوة قال : وميراث الإخوة من الأب والأم أنهم لا يرثون مع الولد الذكر ولا مع ولد الابن الذكر ولا مع الأب شيئا ، وهم مع البنات وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفى جدا أبا أب يخلفون ويبدأ بمن كانت له فريضة فيعطون فرائضهم ، فإن فضل بعد ذلك فضل كان للإخوة من الأب والأم بينهم على كتاب الله عزوجل إناثا كانوا أو ذكورا للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم ، وإن لم يترك المتوفى أبا ولا جدا أبا أب ولا ولدا ولا ولد ابن ذكرا ولا أنثى ولا ابنا ذكرا ولا أنثى فإنه يفرض للأخت الواحدة من الأب والأم النصف فإن كانتا اثنتين فأكثر من ذلك من الأخوات فرض لهن الثلثان ، فإن كان معهن أخ ذكر فإنه لا فريضة لأحد من الأخوات ويبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فما فضل بعد ذلك كان بين الإخوة والأخوات للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة فقط لم يفضل لهم فيها شيء فاشتركوا مع بني أمهم ، وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأخويها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها فكان لزوجها النصف ولأمها السدس ولابني أمها الثلث فلم يفضل شيء فيشترك بنو الأب والأم في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين من أجل أنهم كلهم بنو أم المتوفى ، والله أعلم
ميراث الإخوة من الأب قال : إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم بمنزلة الإخوة للأم والأب سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم إلا أنهم لا يشتركون مع بني الأم في هذه الفريضة التي يشركهم بنو الأب والأم فإذا اجتمع الإخوة من الأم والأب والإخوة من الأب وكان في بني الأم والأب ذكر فلا ميراث معه لأحد من الإخوة للأب وإن لم يكن بنو الأم والأب إلا امرأة واحدة ، وكان بنو الأب امرأة واحدة أو أكثر من ذلك من الإناث لا ذكر فيهن فإنه يفرض للأخت من الأب والأم النصف ويفرض لبنات الأب السدس تتمة الثلثين ، فإن كان مع بنات الأب أخ ذكر فلا فريضة لهم ويبدأ بأهل الفرائض فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم ، فإن كان بنو الأم والأب امرأتين فأكثر من ذلك من الإناث فرض لهن الثلثان ولا ميراث معهن لبنات الأب إلا أن يكون معهن ذكر من أب فإن كان معهن ذكر بدئ بفرائض من كانت له فريضة فأعطوها ، فإن فضل بعد ذلك فضل فكان بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهمباب ميراث الجد أب الأب قال : وميراث الجد أبي الأب أنه لا يرث مع الأب دنيا شيئا ، وهو مع الولد الذكر ومع ابن الابن يفرض له السدس وفيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى أخا أو أختا من أبيه فيخلف الجد ويبدأ بأحد إن شركه من أهل الفرائض فيعطى فريضته ، فإن فضل من المال السدس فأكثر منه كان للجد ، وإن لم يفضل السدس فأكثر فرض منه للجد السدس فريضة وميراث الجد أبي الأب مع الإخوة من الأم والأب أنهم يخلفون ويبدأ بأحد إن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فما بقي للجد والإخوة من شيء فإنه ينظر في ذلك ويحسب أيه أفضل لحظ الجد الثلث مما تحصل له والإخوة أم أن يكون أخا فيقاسم الإخوة فيما يحصل لهم وله للذكر مثل حظ الأنثيين أم السدس من رأس المال كله فارغا فأي ذلك ما كان أفضل لحظ الجد أعطيه وكان ما بقي بعد ذلك بين الإخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة يكون قسمهم فيها على غير ذلك ، وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وجدها وأختها لأبيها فيفرض للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ولأختها النصف ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم كله أثلاثا للجد منه الثلثان وللأخت الثلث قال : وميراث الإخوة من الأب مع الجد إذا لم يكن معهم إخوة لأم وأب كميراث الإخوة من الأم والأب سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم ، وإذا اجتمع الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأب فإن بني الأم والأب يعادون الجد ببني أبيهم فيمنعونه ببني الأب كثرة الميراث ، فما حصل للأخوة بعد حظ الجد من شيء فإنه يكون لبني الأم والأب خاصة دون بني الأب ولا يكون لبني الأب منه شيء إلا أن يكون بنو الأم والأب إنما هي امرأة واحدة فإن كانت امرأة واحدة فإنها تعادل الجد ببني أبيها ما كانوا فما حصل لها ولهم من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين أن يستكمل نصف المال كله فإن كان فيما يحاز لها ولهم فضل عن نصف المال كله فإن ذلك الفضل يكون بين بني الأب ، وللذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهمميراث الجدات قال : وميراث الجدات أن أم الأم لا ترث مع الأم شيئا وفيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة ، وأن أم الأب لا ترث مع الأم شيئا ولا مع الأب شيئا وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة ، وإن اجتمعت الجدتان ليس للمتوفى دونهما أم ولا أب ، قال أبو الزناد : فإنا قد سمعنا : إن كانت التي من قبل الأم أقعدهما كان لها السدس وزالت التي من قبل الأب ، وإن كانتا من المتوفى بمنزلة واحدة أو كانت التي من قبل الأب هي أقعدهما فإن السدس يقسم بينهما نصفين ، فإن ترك المتوفى جدات بمنزلة واحدة ليس دونهن أم ولا أب فالسدس بينهن ثلاثتهن وهي أم أم الأم وأم أم الأب وأم أب الأب ، والله أعلم
باب ميراث العصبة قال : الأخ للأم والأب أولى بالميراث من الأخ للأب ، والأخ للأب أولى بالميراث من ابن الأخ للأب والأم ، وابن الأخ للأب والأم ، أولى من ابن الأخ للأب ، وابن الأخ للأب أولى من ابن ابن الأخ للأب والأم ، وابن الأخ للأب أولى من العم أخي الأب للأم والأب ، والعم أخو الأب للأم والأب أولى من العم أخي الأب للأب ، والعم أخو الأب للأب أولى من ابن العم أخي الأب للأب والأم ، وابن العم للأب أولى من عم الأب أخي أبي الأب للأم والأب ، وكل شيء يسأل عنه من ميراث العصبة فإنه على نحو هذا فما سئلت عنه من ذلك فانسب المتوفى وانسب من يتنازع في الولاية من عصبته ، فإن وجدت أحدا منهم يلقى المتوفى إلى أب لا يلقاه من سواه منهم إلا إلى أب فوق ذلك فاجعل الميراث للذي يلقاه إلى الأب الأدنى دون الآخرين ، وإذا وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم فانظر أقعدهم في النسب ، وإن كان ابن ابن فقط فاجعل الميراث له دون الأطراف ، وإن كان الأطراف ابن أم وأب فإن وجدتهم متساويين يتناسبون في عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى وكانوا كلهم بني أب أو بني أب وأم فاجعل الميراث بينهم بالسواء ، وإن كان والد بعضهم أخا والد ذلك المتوفى لأبيه وأمه وكان والد من سواه إنما هو أخو والد ذلك المتوفى لأبيهفقط فإن الميراث لبني الأب والأم دون بني الأب ، والجد أبو الأب أولى من ابن الأخ للأم والأب وأولى من العم أخي الأب للأم والأب قال : ولا يرث ابن الأخ للأم برحمه تلك شيئا ولا ترث الجدة أم أب الأم ولا ابنة الأخ للأم والأب ، ولا العمة أخت الأب للأم والأب ، ولا الخالة ، ولا من هو أبعد نسبا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب ، ولا يرث أحد منهم برحمه تلك شيئا
1753 - قال أبو الزناد : وأخبرني الثقة ، أن أهل الحرة حين أصيبوا كان القضاء فيهم على زيد بن ثابت ، وفي الناس يومئذ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبنائهم ناس كثير . آخر ما رسمه أبو الزناد من مذهب زيد بن ثابت في ما ذكرنا من الإسناد ، والذي رواه عن الثقة فيمن أصيب من أهل الحرة أراد به من عمي موته
1754 - وروينا عن سعيد بن أبي مريم ، عن ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن خارجة بن زيد بن ثابت ، عن أبيه أنه قال : " في قوم متوارثين هلكوا في هدم أو في غرق أو غير ذلك من المتآلف فلم يدر أيهم مات قبل ؟ " قال : " لا يتوارثون " وروينا عن أبي بكر ، وعمر ، وعلي ، رضي الله عنهم
باب في الكلالة
1755 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن مرزوق ، ثنا وهب بن جرير ، ثنا شعبة ، عن محمد بن المنكدر ، قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فتوضأ ونضح علي من وضوئه ، فقلت : يا رسول الله إنما يرثني كلالة فكيف الميراث ؟ فنزلت آية الفرض ، وأراد بآية الفرض : " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة " وذلك بين في رواية ابن عيينة ، عن ابن المنكدر ، عن جابر ، وفي رواية هشام الدستوائي ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، وفي حديثهم أنه قال : " ولي أخوات " وجابر بن عبد الله قتل أبوه يوم أحد وآية الكلالة نزلت بعده ، فقد قال البراء بن عازب : آخر آية نزلت : " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة " فحين مرض جابر لم يكن له ولد ولا والد وإنما كانت له أخوات ، فأنزل الله تعالى في أخواته آية الكلالة التي في آخر سورة النساء ، فلذلك قلنا : " الكلالة من لا ولد له ولا والد "
1756 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، نا يزيد بن هارون ، نا عاصم الأحول ، عن الشعبي ، قال : سئل أبو بكر عن الكلالة ؟ فقال : " إني سأقول فيها برأي فإن يكن صوابا فمن الله ، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان : أراه ما خلا الولد والوالد . فلما استخلف عمر قال : إني لأستحي الله أن أرد شيئا قاله أبو بكر "
1757 - وروينا أيضا عن ابن عباس ، فكان أبو سليمان الخطابي يقول : كل من انتظمه اسم الولادة من أعلى وأسفل فإنه قد يحتمل أن يدعى ولدا ، فالوالد سمي والدا لأنه قد ولد والمولود سمي ولدا لأنه ولد وبسط الكلام فيه ، فقوله تعالى " إن امرؤ هلك ليس له ولد " أي ولادة في الطرفين من أعلى وأسفل ، وأما آية الكلالة التي في آية الوصية فإن المراد بالأخ المذكور فيها الأخ للأم وروينا عن سعد بن أبي وقاصباب في الأخوات مع البنات عصبة
1758 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد الروذباري ، نا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري ، ثنا جعفر بن محمد القلانسي ، ثنا آدم بن أبي إياس ، ثنا شعبة ، ثنا أبو قيس ، قال : سمعت هزيل بن شرحبيل ، يقول : سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة ، وابنة ابن وأخت ؟ فقال : " للابنة النصف ، وللأخت النصف " قال : وائت ابن مسعود فسيتابعني ، فسئل عنها ابن مسعود ، وأخبر بقول أبي موسى قال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : " للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة للثلثين ، وما بقي فللأخت " قال : فأتينا أبا موسى الأشعري فأخبرناه بقول ابن مسعود ، فقال : " لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم "باب في إلحاق الفرائض أهلها ، وإعطاء الباقي أقرب العصبة
1759 - أخبرنا أبو عبد الله ، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد العنزي ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا وهيب ، ثنا عبد الله بن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولي رجل ذكر "
1760 - وروينا عن علي ، رضي الله عنه في امرأة تركت ابني عميها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها : " أنه أعطى الزوج النصف ، والأخ من الأم : السدس ، ثم قسم ما بقي بينهما "
باب الميراث بالولاء
1761 - وروينا في الحديث الثابت ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إنما الولاء لمن أعتق "
1762 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا يحيى بن أبي بكير ، ثنا شعبة ، عن الحكم ، عن عبد الله بن شداد بن الهاد " أن ابنة حمزة أعتقت غلاما لها فتوفي وترك ابنته وابنة حمزة ، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم لها النصف ، ولابنته النصف "هكذا رواه جماعة عن عبد الله بن شداد ، ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن الحكم ، عن عبد الله بن شداد ، عن ابنة حمزة قال : ابن أبي ليلى : وهي أخت ابن شداد لأمه
1763 - وفي حديث جرير ، عن المغيرة ، عن أصحابه قالوا : " كان زيد إذا لم يجد أحدا من هؤلاء ، يعني العصبة ، لم يرد على ذي سهم ولكن يرد على الموالي فإن لم يكن موالي فعلى بيت المال "
1764 - وأخبرنا أبو بكر بن فورك ، نا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا إسماعيل بن عياش ، ثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني ، سمع أبا أمامة ، يقول : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فسمعته يقول : " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث "
1765 - وروينا عن ابن عباس ، في قوله تعالى " والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم " كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب ، فيرث أحدهما الآخر فنسخ ذلك الأنفال فقال : " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله "
1766 - قال الشافعي : في كتاب الله عز وجل : " على معنى ما فرض الله ، وسن رسوله صلى الله عليه وسلم لا مطلقا هكذا ، وبسط الكلام فيه " قلت : وحديث أبي أمامة يؤكد ما قال الشافعي
1767 - وفي حديث سهل بن سعد الساعدي في حديث المتلاعنين : " وكانت حاملا فأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها ، ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها ، وترث منه ما فرض الله لها "1768 - وأما حديث المقدام وغيره في " الخال ، وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه " فقد قال يحيى بن معين : " ليس فيه حديث قوي "
1769 - وحديث ثابت بن الدحداح في " توريث ابن الأخت منقطع ، وإنما قتل يوم أحد ، وآية المواريث نزلت بعد ذلك "
1770 - وروينا عن عطاء بن يسار ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا : " أنه ركب إلى قباء ليستخير في ميراث العمة والخالة " فأنزل عليه : " لا ميراث لهما "
1771 - وفي رواية أهل المدينة عن عمر بن الخطاب ، : أنه كان يقول : " عجبا للعمة تورث ، ولا ترث " ورواية أهل المدينة عن عمر أولى بالصحة ممن روى عن خلاف روايتهم فأهل بلده أعلم بقضاياه
1772 - وحديث عمر بن رؤبة ، عن عبد الواحد النصري ، عن واثلة ، مرفوعا : " تحوز المرأة مواريث عتيقها ، ولقيطها ، وولدها الذي لاعنت عليه " فيه نظر ، قاله البخاري ، وحديث مكحول في ولد الملاعنة منقطع ، ورواية عمرو بن شعيب ، راويه عنه عيسى بن موسى القرشي ، وهو مجهول ، وحديث عبد الله الأنصاري عن رجل من أهل الشام منقطع
باب من لا يرث باختلاف الدينين ، والقتل والرق
1773 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، ثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري ، ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين بن علي ، عن عمرو بن عثمان ، عن أسامة بن زيد بن حارثة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يرث الكافر المسلم ، ولا المسلم الكافر "1774 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، نا يزيد بن هارون ، نا يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن شعيب ، : أن عمر بن الخطاب ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ليس للقاتل شيء "
1775 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ، نا أبو محمد بن حبان ، ثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث ، ثنا شيبان بن فروخ ، ثنا محمد بن راشد ، ثنا سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فإن لم يكن له وارث يرثه أقرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل شيئا " وروي في ذلك عن علي ، وزيد ، وعبد الله بن مسعود
1776 - وفي حديث محمد بن سعيد الطائفي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، مرفوعا : " فإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من دينه "
1777 - قال الشافعي رضي الله عنه : " إذا لم يثبت الحديث فلا يرث عمدا ولا خطأ شيئا أشبه لعموم ، أن لا يرث قاتل ممن قتل "
1778 - قال الشافعي : " فلما كان بينا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يملك مالا ، وإنما يملك العبد فإنما تملكه لسيده فكنا لو أعطينا العبد بأنه أب إنما أعطينا السيد الذي لا فريضة له ، فورثنا غير من ورث الله عز وجل ، فلم يورث عبدا ، وبسط الكلام فيه "
1779 - وروينا عن عمر ، وعلي ، وزيد بن ثابت ، أنه " لا يحجب من لا يرث من المملوكين وأهل الكتاب ، والله أعلم "باب الوصايا قال الله عز وجل : " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين "
1780 - وروينا عن ابن عباس ، أنه قال في هذه الآية : " فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث "
1781 - وروينا عن أبي أمامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال : " لا وصية لوارث "
1782 - واستدل الشافعي على نسخ الوصية للوارثين بما فيه من قول العامة ، ثم بما روي مرسلا وموصولا عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا وصية لوارث " واستدل على نسخ وجوب الوصية للأقربين الذين لا يرثون بحديث عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ، ولم يترك مالا غيرهم فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة ، وفي بعض الروايات : فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ، قال الشافعي : " فكانت دلالة السنة في حديث عمران بينة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عتقهم في المرض وصية ، والذي أعتقهم رجل من العرب ، والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم ، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهم الوصية ، فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد المعتقين "
باب استحباب الوصية
1783 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر القاضي ، وأبو زكريا المزكي ، قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني يونس بن يزيد ، وأسامة بن زيد الليثي ، أن نافعا ، حدثهم عنابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده "
1784 - ورواه أيوب السختياني ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " ما حق امرئ مسلم له مال يريد أن يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين ليست وصيته مكتوبة عنده " أخبرناه أبو الحسن علي بن محمد المقري ، ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا يوسف بن يعقوب ، ثنا سليمان بن حرب ، ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، فذكره ، وكذلك أيضا قاله يحيى القطان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع : " يريد أن يوصي فيه "
باب الوصية بالثلث
1785 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن إسحاق ، وأبو بكر بن الحسن ، قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري سنة خمس وستين ومائتين أنا عبد الله بن وهب ، حدثني رجال ، من أهل العلم منهم مالك بن أنس ، ويونس بن يزيد أن ابن شهاب ، حدثهم ، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، أخبره عن سعد بن أبي وقاص ، أنه قال : جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع من وجع اشتد بي ، قال : قلت : يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى ، وأنا ذو مال ، ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال : " لا " ، قلت : فالشطر يا رسول الله ؟ قال : " لا ، الثلث والثلث كثير " ، وفي حديث يونس : " إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت فيها حتى ما تجعل في في امرأتك " ، قال : قلت : يا رسول الله أخلف بعد أصحابي ، قال : " إنك إن تخلف فتعمل عملا صالحا تبتغي به وجه الله إلا ازددت درجة ، ورفعة ، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون ، اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ، ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مات بمكة " ورواه غيره عن مالك فقال : " الثلث كبير " أو " كثير " ، ورواه أيضا شعيب بن أبي حمزة ، وإبراهيم بن سعد ، ومعمر وعبد العزيز بن أبي سلمة ، عن الزهري ، قالوا كلهم : في حجة الوداع ، وخالفهم سفيان بن عيينة عن الزهري فقال : " عام الفتح " والصحيح رواية الجماعة
1786 - وروى طلحة بن عمرو المكي ، وليس بالقوي ، عن عطاء ، عن أبي هريرة ، مرفوعا : " إن الله أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أموالكم "
1787 - وفي حديث هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، أنه قال : لو أن الناس ، غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية لكان أفضل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الثلث والثلث كبير " أو " كثير " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو الوليد ، ثنا الحسن بن سفيان ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا وكيع ، عن هشام ، فذكره
باب تبدية الدين على الوصية
1788 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، ثنا إبراهيمبن سعد ، عن عمر بن أبي سلمة ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه "
1789 - وروينا في حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن فلانا لرجل منهم مأسور بدينه فلو رأيت أهله ، ومن يتحرى بأمره قاموا فقضوا عنه "
1790 - وروينا عن الحارث ، عن علي ، : أن النبي صلى الله عليه وسلم " قضى بالدين قبل الوصية "
1791 - وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، ثنا إبراهيم بن الحارث ، ثنا يحيى بن أبي بكير ، ثنا شعبة : قال جعفر بن إياس ، أخبرني عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت ؟ قال : " لو كان عليها دين أكنت قاضيه ؟ " قال : نعم . قال : فقال : " فاقض دين الله ، هو أحق بالوفاء "
1792 - وروينا عن طاوس ، والحسن ، وعطاء ، والزهري ، في الرجل يوصي بشيء يكون واجبا عليه كالحج أو الزكاة أو كفارة اليمين ، أو كالظهار من جميع المال قال الحسن : " فإن كان قد حج فمن الثلث "
1793 - وفي رواية الأشعث عن الحسن ، أنه قال : " في الرجل فرط في زكاة أو حج حتى حضرته الوفاة يبدأ بالحج والزكاة " ثم قال : " لا ولا كرامة ، يدعه حتى إذا صار المال لغيره " قال : " حجوا عني ، وزكوا عني هو من الثلث "باب جواز الرجوع في الوصية
1794 - روينا في " جواز الرجوع عن الوصية قبل الموت " عن عمر ، وعائشة
1795 - وروينا عن جواز الوصية للكفار عن صفية بنت حيي ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها " أوصت لأخ لها يهودي "
1796 - وأما الحديث الذي رواه مبشر بن عبيد ، عن حجاج ، عن عاصم ، عن زر ، عن علي ، مرفوعا : " ليس لقاتل وصية ، فإنه باطل لا أصل له " ومبشر بن عبيد منسوب إلى الوضع
باب ما يلحق الميت بعد موته
1797 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الروذباري ، في آخرين ، قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الربيع بن سليمان ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني سليمان بن بلال ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء : من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له "
1798 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا محمد بن مؤمل بن حسين بن عيسى ، ثنا الفضل بن محمد ، ثنا سعيد بن أبي مريم ، ثنامحمد بن جعفر أبي كثير ، : أخبرني هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، : أن رجلا ، قال للنبي صلى الله عليه وسلم : " إن أمي افتلتت نفسها ، وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها ؟ " قال : نعم ، قلت : " وكل ما يؤدي عنه مما يتعلق بالمال فهو في معنى الصدقة ، وذكرنا الخبر في الصوم عن الميت في كتاب الصيام "
باب الوصية للقرابة
1799 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : لما نزلت " لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون " قال أبو طلحة : يا رسول الله : أرى ربنا تبارك وتعالى يسألنا من أموالنا فإني أشهدك أني قد جعلت أرضي بأريحا له عز وجل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اجعلها في قرابتك " فقسمها بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب قال أبو داود : بلغني عن محمد بن عبد الله أنه قال أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك النجار ، وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان إلى حرام ، وهو الأب الثالث " وأبي بن كعب بن قيس بن عبيد الله بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار ، فعمرو جمع حسان ، وأبا طلحة ، وأبيا ، قال الأنصاري : بين أبي ، وأبي طلحة ستة آباءباب وصية الصغير
1800 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة ، نا أبو عمرو السلمي ، ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، أن عمرو بن سليم الزرقي ، أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب ، إن هاهنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام ، وهو ذو مال ، وليس له هاهنا إلا ابنة عم له ، فقال عمر بن الخطاب : " فليوص لها ، فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم " قال عمرو بن سليم : " فبعت ذلك المال بثلاثين ألفا ، وابنة عمه التي أوصى لها هي : أم عمرو بن سليم "
1801 - ورواه أيضا يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن حزم ، بمعناه ، قال أبو بكر : " وكان الغلام ابن عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة "
باب أداء الأمانة فيما أوصى إليه أو دفع إليه
1802 - حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان ، نا أبو عمرو بن مطر ، ثنا أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء ، ثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي ، ثنا حماد بن سلمة ، عن داود بن أبي هند ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ثلاث من كن فيه فهو منافق ، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم : من إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا وعد أخلف "
1803 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، ثنا أبو الأزهر ، ثنا الأسود بن عامر ، ثنا سفيان الثوري عن عبد الله بنالسائب ، عن زاذان ، عن ابن مسعود ، قال : " القتل في سبيل الله يكفر كل ذنب إلا الأمانة ، يؤتى بصاحبها وإن كان قتل في سبيل الله " فيقال له : أد أمانتك فيقول : " رب ذهبت الدنيا فمن أين أؤديها " فيقول : اذهبوا بها إلى الهاوية ، حتى إذا أتي به إلى قرار الهاوية مثلت له أمانته ، كيوم دفعت إليه فيحملها على رقبته يصعد بها في النار حتى إذا رأى أنه خرج منها هوت ، وهوى في أثرها أبد الآبدين ، وقرأ عبد الله : " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها "
1804 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، ثنا عباس بن محمد ، ثنا طلق بن غنام النخعي ، ثنا شريك ، وقيس بن الربيع ، عن أبي حصين ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك " قال أبو الفضل : قلت لطلق : " أكتب شريكا وادع قيسا ؟ " قال : " أنت أعلم "
1805 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا علي بن عيسى الجيري ، ثنا إبراهيم بن أبي طالب ، ثنا علي بن سلمة ، ثنا ابن نمير ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، في قوله عز وجل " ومن كان غنيا فليستعفف ، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " أنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرا أن يأكل منه مكان قيامه عليه بالمعروف ،وروينا في عزل من كان عنده يتيم من طعامه وشرابه حتى نزل قوله " ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير ، وإن تخالطوهم فإخوانكم " فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم عن عبد الله بن عباس
1806 - وروينا عن الحسن العرني ، مرسلا أن رجلا ، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن في حجري يتيما أفأضربه ؟ قال : " ما كنت ضاربا فيه ولدك " قال : أفآكل يعني من ماله ؟ قال : " بالمعروف غير متأثل مالا ، ولا راق مالك بماله "
1807 - وروينا عن يوسف بن ماهك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، من قوله : " ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الصدقة "
1808 - وعن ابن مسعود في منع الوصي من أن يشتري لنفسه من مال اليتيم الذي يليه ، قلت : قد أخرنا كتاب قسم الفيء ، والغنيمة إلى كتاب السير ، وذكرنا قسم الصدقات في آخر الزكاة

1الكتاب : السنن الصغير للبيهقي
كتاب النكاح
باب الترغيب في النكاح قال الله تعالى " وجعل منها زوجها ليسكن إليها " وقال : " والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة " قال الشافعي رضي الله عنه : " فقيل إن الحفدة ، الأصهار " وقال : " فجعله نسبا وصهرا " وروينا هذا التفسير عن ابن مسعود
1809 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ، أنا الحسن بن محمد الصباح الزعفراني ، أنا أبو معاوية ، أنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال : كنت أمشي مع عبد الله بن مسعود فلقيه عثمان بن عفان بمنى ، فجعل يحدثه فقال له عثمان : " ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك " فقال عبد الله : أما لئن قلت ذلك ، لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإن الصوم له وجاء "
1810 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ،أنا عبيد بن شريك ، نا ابن أبي مريم ، أنا محمد بن جعفر ، أنا حميد الطويل ، أنه سمع أنس بن مالك ، يقول : جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها ، فقالوا : " أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟ " فقال أحدهم : أما أنا فأصلي الليل أبدا ، وقال الآخر : " أنا أصوم الدهر فلا أفطر " وقال الآخر : " أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا " فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " أنتم الذين قلتم كذا وكذا ، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ، لكني أصوم وأفطر ، وأصلي وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني "
1811 - وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الصغاني ، أنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن ابن جريج ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن عبيد بن سعد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أحب فطرتي فليستن بسنتي ، ومن سنتي النكاح " وهذا مرسل
1812 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني إبراهيم بن فراس الفقيه ، بمكة ، أنا بكر بن سهل الدمياطي ، أنا عبد الله بن يوسف ، أنا محمد بن مسلم الطائفي ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لم نر للمتحابين مثل النكاح "1813 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا سعدان بن نصر ، أنا إسحاق الأزرق ، عن عبد الملك ، عن عطاء ، عن جابر ، : أنه تزوج امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : " يا جابر ، تزوجت ؟ " قال : نعم ، قال : " بكرا أم ثيبا ؟ " قال : ثيبا ؟ قال : " أفلا بكرا تلاعبها ؟ " قال : يا رسول الله كان لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن : قال : " فذاك ، أما إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها ، فعليك بذات الدين تربت يداك "
1814 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا عبيد الله بن عمر ، حدثني يحيى بن سعيد ، أنا عبيد الله بن عمر ، حدثني سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " تنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك "
1815 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بلال ، ثنا أحمد بنمنصور ، أنا عبد الله بن يزيد المقري ، أنا حيوة بن شريح ، أخبرني شرحبيل بن شريك ، أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي ، يحدث عن عبد الله بن عمرو ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الدنيا كلها متاع ، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة "
1816 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن إسحاق ، أنا إبراهيم بن أبي العباس ، أنا خلف بن خليفة ، حدثني ابن أخي أنس ، عن أنس ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة ، وينهانا عن التبتل نهيا شديدا ويقول : " تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة "
1817 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا العباس بن محمد الدوري ، أنا يحيى بن معين ، أنا حاتم بن إسماعيل ، عن عبد الله بن هرمز الفدكي ، عن سعيد ، ومحمد ، ابني عبيد ، عن أبي حاتم المزني ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض " قالوا : يا رسول الله : وإن كان فيه ؟ قال : " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه " قالها ثلاث مرات
باب النظر إلى امرأة يريد نكاحها
1818 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ،أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا أحمد بن منصور الرمادي ، أنا عبد الرزاق ، أنا معمر عن ثابت ، عن أنس ، قال : أراد المغيرة أن يتزوج ، امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " اذهب فانظر إليها ، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما " قال : فنظرت إليها قال : " فذكر من موافقتها "
1819 - وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي تزوج امرأة من الأنصار : " أنظرت إليها ؟ " قال : لا ، قال : " فاذهب فانظر إليها ، فإن في أعين الأنصار شيئا "
1820 - وفي حديث جابر : " إذا خطب أحدكم المرأة فقدر على أن يرى منها ما يعجبه ويدعوه إليها فليفعل " قال جابر : " فلقد خطبت امرأة من بني سلمة فكنت أتخبأ في أصول النخل حتى رأيت منها بعض ما أعجبني ، فتزوجتها "
1821 - قال الشافعي رضي الله عنه : " ينظر إلى وجهها وكفيها ، ولا ينظر إلى ما وراء ذلك " قلت : وهذا لقوله عز وجل : " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها "
1822 - قيل عن ابن عباس ، وغيره : " الوجه والكفان "
1823 - وفي حديث خالد بن دريك ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يا أسماء " إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا ، وأشار إلىكفه ووجهه "
باب غض البصر إذا لم يكن سبب يبيح النظر قال الله عز وجل " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم " " وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ، ويحفظن فروجهن " .
1824 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، أنا أبو مسلم ، أنا حجاج بن منهال ، أنا حماد ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لكل ابن آدم حظه من الزنا ، فالعينان تزنيان ، وزناهما النظر ، واليدان تزنيان وزناهما البطش ، والرجلان تزنيان وزناهما المشي ، والفم يزني وزناه القبل ، والقلب يهم أو يتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه " شهد على ذلك أبو هريرة سمعه وبصره
1825 - وفي حديث نبهان عن أم سلمة ، في ترك احتجابها وميمونة من ابن أم مكتوم بأنه لا يبصرهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه ؟ "
1826 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا عبد الله بن عمر بن شوذب الواسطي ، ثنا شعيب بن أيوب ، أنا أبو داود وهو الجعدي ، أنا سفيان ، عن يونس بن عبيد ، عن عمرو بن سعيد ، عن أبي زرعة ، عن جرير ، رضي الله عنه قال : " سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة ؟ ، فأمرني أن أصرف بصري "باب لا يخلو رجل بامرأة أجنبية ، وما يتقى من فتنة النساء
1827 - حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، إملاء أنا أبو نصر محمد بن حمدويه بن سهل المروزي أنا محمود بن آدم المروزي ، أنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي معبد مولى ابن عباس ، عن ابن عباس ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يخلون رجل بأمرأة ، ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم "
1828 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن إسحاق الصغاني ، أنا عبد الوهاب بن عطاء ، أنا سليمان التيمي ، ح وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن محمويه العسكري ، أنا جعفر بن محمد القلانسي أنا آدم ، أنا شعبة ، عن سليمان التيمي ، قال : سمعت أبا عثمان النهدي ، يحدث عن أسامة بن زيد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء "
1829 - وروينا في حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم : " فاتقوا الدنيا واتقوا فتنة النساء ، فإن أول فتنة ابن آدم كانت من النساء "باب لا نكاح إلا بولي قال الله عز وجل " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف "
1830 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق البغوي ، ببغداد ، أنا يحيى بن جعفر بن أبي طالب ، أنا أبو عامر العقدي ، ح ، وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني ، أنا يونس بن حبيب ، أنا أبو داود ، أنا عباد بن راشد ، قال : سمعت الحسن ، يقول : حدثني معقل بن يسار المزني ، قال : كانت لي أخت تخطب إلي وأمنعها الناس ، حتى أتاني ابن عم لي فخطبها إلي فزوجتها إياه ، فاصطحبها ما شاء الله أن يصطحبها ثم طلقها طلاقا له الرجعة ، ثم تركها حتى انقضت عدتها ، ثم جاءني يخطبها مع الخطاب " فقلت : يا لكع خطبت إلي أختي فمنعتها الناس ، وخطبتها إلي فآثرتك بها وأنكحتك فطلقتها ، ثم لم تخطبها حتى انقضت عدتها ، فلما جاءني الخطاب يخطبونها جئت تخطبها ، لا والله الذي لا إله إلا هو لا أنكحك أبدا ، قال : فقال معقل : ففيه نزلت هذه الآية " إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف " قال : وعلم الله حاجتها إليه وحاجته إليها ، فنزلت هذه الآية فقلت : " سمعا وطاعة ، فزوجتها إياه وكفرت يميني " لفظ أبي داود الطيالسي1831 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا تنكح امرأة بغير أمر وليها ، فإن نكحت فنكاحها باطل ، ثلاثا ، فإن أصابها فلها مهر مثلها بما أصاب منها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له "
1832 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : سمعت العباس بن محمد الدوري ، يقول : قيل ليحيى بن معين في حديث عائشة : " لا نكاح إلا بولي " فقال يحيى : ليس يصح في هذا شيء إلا حديث سليمان بن موسى ، فأما حديث هشام بن سعد فهم يختلفون في رفعه ، وقال في رواية مندل ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه : هذا حديث ليس بشيء ، فإنما أنكر يحيى بن معين هاتين الروايتين ، وأخبر بصحة رواية سليمان بن موسى فقال : في رواية عثمان الدارمي ، عن سليمان بن موسى : ثقة في الزهري ، وأما حكاية ابن علية ، عن ابن جريج أن الزهري ، أنكر معرفة حديث سليمان بن موسى فقد ضعف أحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين حكاية ابن علية ، وقال يحيى : إنما سمع ابن علية من ابن جريج سماعا ليس بذاك
1833 - أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أنا أبوالحسن محمد بن إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم المروزي ، أنا علي بن حجر ، أنا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى الأشعري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا نكاح إلا بولي "
1834 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، أنا الفضل بن عبد الجبار ، أنا النضر بن شميل ، ح ، وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر بن القطان ، أنا علي بن الحسن ، أنا عبد الله بن رجاء ، قالا : أنا إسرائيل بن يونس ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا نكاح إلا بولي "
1835 - وروينا عن علي بن المديني ، أنه قال : " حديث إسرائيل صحيح في لا نكاح إلا بولي " وروينا عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال : إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من الثوري وشعبة في أبي إسحاق ، قال : وقال عيسى بن يونس : إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ الرجل السورة من القرآن ورواه أيضا عمرو بن عثمان الرقي ، عن زهير بن معاوية ، عن أبي إسحاق ، كذلك موصولا . أخبرنا أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز قال : أنا أبو بكر بن داويه الدقاق ، أنا أبو الأزهر عمرو بن عثمان الرقي ، فذكره ووصله أيضا قيس بن الربيع ، ورفعه عن أبي إسحاق ،وهذا إسناد صحيح وفيه ما دل على ضعف ما روي عن علي بخلافه ورويناه عن عبد الله بن عباس
1836 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا عبد الله بن جعفر ، أنا يعقوب بن سفيان ، أنا ابن بشار ، أنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن محمد بن مخلد ، عن رجل يقال له الحكم ، عن ابن عباس ، قال : " لا نكاح إلا بأربعة : ولي وشاهدين وخاطب " وروي مرفوعا ، ورفعه ضعيف
1837 - وروينا عن أبي هريرة ، أنه قال : " لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها ، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها " وروي عنه هذا مرفوعا
1838 - وروينا عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، قال : كانت عائشة تخطب إليها المرأة من أهلها ، فتشهد ، فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها : " زوج فإن المرأة لا تلي عقد النكاح " ، وفي هذا دلالة على أن الذي روي من تزويجها حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الرحمن غائب ، إنما هو تمهيدها أمر تزويجها ، ثم تولي عقد النكاح غيرهاباب ما جاء في صفة الولي
1839 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا : أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم بن خالد ، عن ابن خثيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : " لا نكاح إلا بولي مرشد ، وشاهدي عدل " هذا هو المحفوظ موقوفا
1840 - وقد رواه عبيد الله بن عمر القواريري ، عن بشر بن منصور ، وعبد الرحمن بن مهدي ، وعبد الله بن داود الخريبي ، عن سفيان ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا نكاح إلا بولي مرشد أو سلطان " أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، أنا سليمان بن أحمد الحافظ ،أنا أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري ، أنا عبيد الله القواريري فذكره
1841 - وروي أيضا ، عن مؤمل بن إسماعيل ، عن سفيان ، مرفوعا ، والصحيح موقوف ، ورواه عدي بن الفضل ، عن ابن خثيم ، بإسناده مرفوعا : " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ، فإن أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل " وعدي بن الفضل غير قوي في الحديث
1842 - قال الشافعي رضي الله عنه : ولا يكون الكافر وليا لمسلمة ، وقد زوج ابن سعيد بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان ، وأبو سفيان حي ، لأنها كانت مسلمة ، وابن سعيد يعني خالد بن سعيد مسلم ، ولم يكن لأبي سفيان فيها ولاية ، لأن الله تعالى قطع الولاية بين المسلمين والمشركين ، وكذلك لا يكون المسلم وليا للكافر ، قال الشافعي : " إلا أمته فإن ما صار لها بالنكاح "
1843 - وحدثني الحسن ، عن سمرة بن جندب ، وقيل : عن عقبة بن عامر ، والأول أصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أنكح الوليان فالأول أحق ، وإذا باع المجيزان فالأول أحق ، وفيه دلالة على جواز التوكيل "
باب لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
1844 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد الفقيه ، أنا محمد بن جرير الطبري ، أنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي ، أنا أبي ، عن ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ، وشاهدي عدل فنكاحها باطل " وذكرالحديث ، وهكذا رواه أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي ، وسليمان بن عمر بن خالد الرقي ، وعبد الرحمن بن يونس كلهم عن عيسى بن يونس ، عن ابن جريج ، ورواه الحسن البصري ، عن النبي ، ورويناه عن ابن عباس
1845 - وفي حديث قتادة ، عن الحسن ، وسعيد بن المسيب ، أن عمر رضي الله عنه قال : " لا نكاح إلا بولي ، وشاهدي عدل " أخبرنا أحمد بن علي الرازي الحافظ ، أنا أبو علي الفقيه ، أنا أبو بكر بن زياد ، أنا محمد بن إسحاق ، أنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن سعيد ، عن قتادة ، فذكره وهذا الإسناد صحيح
1846 - والذي روى حجاج بن أرطأة ، عن عطاء ، عن عمر ، أنه " أجاز شهادة النساء مع الرجل في النكاح لا يصح من وجهين أحدهما : أنه منقطع ، والآخر : أنه ينفرد به حجاج بن أرطأة ، والحجاج لا يحتج به أهل العلم ، بالحديث مع أنه ليس فيه أنه أجازهن في عقد "باب تزويج الأب ابنته البكر صغيرة كانت أو كبيرة ، وتزويجه ابنته الثيب بإذنها وهي بالغة عاقلة ، وتزويج العصبة المرأة وهي بالغة عاقلة بإذنها وصفة إذنها
1847 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أحمد بن عبد الجبار ، ثنا يونس بن بكير ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، قال : " تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بعد موت خديجة بثلاث سنين ، وعائشة يومئذ ابنة ست سنين ، وبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ابنة تسع سنين ، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة ابنة ثمان عشرة سنة " هكذا رواه البخاري ، عن عبيد بن إسماعيل ، عن أبي أسامة ، عن هشام مرسلا ، ورواه مسلم ، عن أبي كريب ، عن أبي أسامة ، عن هشام موصولا وقد وصله جماعة عن هشام ورواه الأسود بن يزيد عن عائشة دون ذكر خديجة
1848 - قال الشافعي : وقد كان ابن عمر ، والقاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله : " يزوجون الأبكار ، ولا يستأمرونهن " قلت : " وهو قول الفقهاء السبعة من التابعين " وقول عطاء ، والشعبي ، والنخعي
1849 - وفي الحديث الثابت عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تنكح الثيب حتى تستأمر "
1850 - وفي الحديث الثابت عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " الثيب أحق بنفسها من وليها "
1851 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها ، وإذنها صماتها " ورواه شعبة ، عن مالك وقال : " الثيب أحق بنفسها " حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا علي بن عبد العزيز ، ثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا شعبة عن مالك بن أنس ، فذكره
1852 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا أبو مسلم ، ثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا هشام ، ثنا يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنكح الثيب حتى تستأمر ، إلا البكر حتى تستأذن " قيل : يا رسول الله كيف إذنها ؟ قال : " إذا سكتت فهو رضاها " قوله : البكر تستأذن يحتمل أن يكون على استطابة نفسها كما قال : " والنساء في بناتهن " ويحتمل أن يكون أراد البكر في غير الأب ، فقد روي في هذه الأحاديث :" تستأمر اليتيمة في نفسها ، واليتيمة هي التي لا أب لها "
1853 - وحديث زياد بن سعد ، عن عبد الله بن الفضل " والبكر يستأذنها أبوها " أبوها ليس بمحفوظ ، قاله أبو داود وغيره
1854 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا أسباط بن محمد ، ثنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فهو إذنها ، وإن أبت فلا جواز عليها "
1855 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا شبابة بن سوار أبو عمرو الفزاري ، ثنا يونس بن أبي إسحاق قال : سمعت أبا بردة بن أبي موسى ، عن أبي موسى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فقد أذنت ، وإن كرهت لم تكره "
1856 - وفي حديث صالح بن كيسان تارة ، عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير ، وتارة ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " واليتيمة تستأمر " وفي قصة تزويج قدامة بن مظعون بنت عثمان بن مظعون ، عن ابن عمر ، فدخل المغيرة إلى أمها فأرغبها في المال فحطت إليه ، وحطت الجارية إلى هوى أمها حتى ارتفع أمرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " هي يتيمة ، ولا تنكح إلا بإذنها " فانتزعت مني ، والله بعد أن ملكتها ، فزوجوها المغيرة1857 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس هو الأصم ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن عمر بن حسين ، عن نافع ، أن ابن عمر ، تزوج ، وقال في موضع آخر عن ابن عمر ، أنه تزوج ابنة خاله عثمان بن مظعون قال : فذهبت أمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم : فقالت : إن ابنتي تكره ذلك ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها وقال : " لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن ، فإذا سكتن فهو إذنهن " فتزوجها بعد عبد الله المغيرة بن شعبة
1858 - في حديث معاوية بن سويد بن مقرن قال : وجدت في كتاب أبي ، عن علي ، أنه قال : إذا بلغ النساء نص الحقاق فالعصبة أولى ، ومن شهد فليشفع بخير أخبرناه محمد بن موسى ، ثنا أبو العباس الأصم ، ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ، أنا أبو أسامة ، عن سفيان بن عيينة ، عن سلمة بن كهيل ، عن معاوية بن سويد ، فذكره
1859 - قال أبو عبيد : " نص الحقاق : إنما هو الإدراك لأنه منتهى الصغر ، فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بتزويجها " قال أبو عبيد : " ولو كان لهم ذلك لم ينتظروا بها نص الحقاق " قال : " ومن رواه نص الحقائق فإنه أراد جمع حقيقة "1860 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا عبد الله بن يوسف ، ثنا مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن ، ومجمع ابني يزيد بن جارية ، عن خنساء بنت خذام الأنصارية ، : " أن أباها زوجها وهي ثيب ، فكرهت ذلك ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها " هذا هو الصحيح في الثيب ، والذي روي في البكر في مثل هذه القصة إنما روي مرسلا عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن المهاجر بن عكرمة مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن إبراهيم بن مرة ، عن عطاء ، مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم . ومن وصل هذه الروايات وهم في وصلها في قول أهل العلم بالحديث1861 - حدثنا أبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي القشيري قال : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، أنا عبد الوهاب بن عطاء ، أنا كهمس القيسي ، عن عبد الله بن بريدة ، قال : جاءت فتاة إلى عائشة فقالت : " إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بها خسيسته ، وإني كرهت ذلك " فقالت عائشة : " اقعدي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذكري ذلك فجاء نبي الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له فأرسل إلى أبيها ، فلما جاء أبوها جعل أمرها إليها ، فلما رأت أن الأمر قد جعل إليها " قالت : إني قد أجزت ما صنع والدي ، إنما أردت أن أعلم هل للنساء من الأمر شيء أم لا
1862 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا حجاج ، قال : قال ابن جريج : سمعت ابن أبي مليكة ، يقول : قال ذكوان مولى عائشة : سمعت عائشة ، تقول : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا ؟ " فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نعم تستأمر " قالت عائشة : " فإنها تستحي فتسكت ؟ " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ذاك إذنها إذاسكتت " وعمر بن أبي سلمة الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يزوج أمه منه عصبة أمه ، فإنها أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وعمر هو ابن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وقد قيل : " إنه كان يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم ابن تسع سنين ، وكان يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم في باب النكاح ما لا يجوز في غيره " ، وأما تزويج أنس بن مالك رضي الله عنه أمه أم سليم رضي الله عنها من أبي طلحة رضي الله عنه ، فإنه كان من بني أعمامها وكلاهما ينتسبان إلى حرام من بني عدي بن النجار
باب نكاح العبيد ، والإماء
1863 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، ثنا هشام بن علي ، ثنا أبو رجاء ، ثنا الحسن يعني ابن صالح بن حيي ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، قال : سمعت جابر بن عبد الله ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما مملوك تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر "
1864 - وروينا عن عمر ، وعلي ، أنهما قالا : " ينكح العبد امرأتين " زاد عمر : " ويطلق تطليقتين "
1865 - وأما تسري العبد ، فقد قال الشافعي رضي الله عنه في الجديد : إنما " أحل اللهالتسري للمالكين ، ولا يكون العبد مالكا بحال " كان في القديم يجيزه ، ويرويه عن ابن عمر ، وابن عباس
1866 - أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، ثنا إبراهيم بن الحارث ، ثنا يحيى بن أبي بكير ، ثنا الحسن بن صالح ، عن أبيه ، عن الشعبي ، أنه أتاه رجل يقال له أبو إبراهيم من أهل خراسان ، فقال : " إنا بأرض إذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها " قيل : كالراكب بدنته ، فقال الشعبي : حدثني أبو بردة ، عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن أدبها ، وعلمها فأحسن تعليمها ، ثم أعتقها ثم تزوجها فله أجران ، وأيما مملوك أدى حق الله ، وحق مواليه فله أجران ، وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران " ، قال : فقال الشعبي : " أعطيتكها بغير شيء ، إن كان الرجل أو الراكب ليركب فيما أدنى منها إلى المدينة " ورواه أبو بكر بن عياش ، عن ابن حصين ، عن أبي بردة ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أعتق الرجل أمته ، ثم تزوجها بمهر جديد كان له أجران " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا العباس بن محمد ، ثنا أحمد بن يونس ، ثنا أبو بكر بن عياش ، فذكره
1867 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا عبد الله بن بكر ، ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن أنس ، : أن النبي صلى الله عليه وسلم " أعتق صفية بنت حيي ، وجعل عتقها صداقها " وأخبرنا أبو محمد ، أنا أبو سعيد ، أنا الزعفراني ، أنا إسماعيل ابن علية ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم" أعتق صفية وتزوجها ، فسألت ثابتا : " ما أصدقها ؟ " قال : " نفسها "
1868 - وروي عن عليلة بنت الكميت ، عن أمها أمينة ، عن أمة الله بنت رزينة ، في قصة صفية بنت حيي قالت : فقال : " أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ، فأعتقها ، وخطبها ، وتزوجها ، وأمهرها رزينة ، وهذا إن حفظته زايد فهو أولى "
باب اعتبار الكفاءة
1869 - قال الشافعي رضي الله عنه : في رواية البويطي : " أصل الكفاءة مستنبط من حديث بريرة ، كان زوجها غير كفء لها فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم "
1870 - قلت : وروي عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : " ثلاثة يا علي لا تؤخرها : الصلاة إذا أتت ، والجنازة إذا حضرت ، والأيم إذا وجدت كفوا " أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق ، أنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني هارون بن معروف ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني سعيد بن عبد الله الجهني ، أن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب حدثه عن أبيه ، عن جده علي بن أبي طالب ، فذكره ،وقع في كتاب شيخنا : سعيد بن عبد الرحمن الجهني وهو خطأ
1871 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا شجاع بن الوليد ، ثنا بعض إخواننا ، عن ابن جريج ، عن عبد الله بن أبي مليكة ، عن عبد الله بن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العرب بعضهم أكفاء لبعض ، قبيلة بقبيلة ، ورجل برجل ، والموالي بعضهم أكفاء لبعض ، قبيلة بقبيلة ، ورجل برجل ، إلا حائك أو حجام "
1872 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس بن يعقوب ، ثنا الربيع بن سليمان ، ثنا أسد بن موسى ، ثنا حماد بن سلمة ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا بني بياضة " أنكحوا أبا هند ، وأنكحوا إليه وكان حجاما "
1873 - وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه " خطب إلى فاطمة بنت قيس ، وكانت قرشيةمن بني فهر لأسامة بن زيد ، وكان من الموالي ، وكانت زينب بنت جحش من بني أسد بن خزيمة ، وأمها عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجت من زيد بن حارثة وكان من الموالي حتى طلقها ، وتزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب امرأة المقداد بن الأسود ، وكان حليفا لقريش ، وإن أبا حذيفة بن عتبة تبنى سالما مولاه رضي الله عنهما وزوجه ابنة أخيه ، وكانت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال ، وفي كل ذلك دلالة على أن نكاح غير الكفء ليس بمحرم إذا رضي به الولي والمرأة وكانت رشيدة "
باب الكلام الذي ينعقد به النكاح
1874 - قال الشافعي رضي الله عنه بعد تلاوة الآيات التي وردت في النكاح والتزويج : قد سمى الله النكاح باسمين : " النكاح ، والتزويج ، وأبان أن الهبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون المؤمنين "
1875 - وفي الحديث الثابت عن سهل بن سعد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الموهوبة : " فقد زوجتكها بما معك من القرآن " هكذا رواية الجماعة ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد ، وفيهم الإمام مالك بن أنس وقال بعضهم : " اذهب فقد ملكتكها ، والعدد أولى بالحفظ من الواحد ، ويحتمل أن يكون العقد قد وقع بلفظ التزويج " ثم عند قيامه قال له : " قد ملكتكها فقد روي ، ملكتها بكاف واحدة "باب في خطبة النكاح
1876 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا يحيى بن أبي بكير ، ثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبيدة ، قال : وأراه عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في تشهد الحاجة ، وأخبرنا أبو منصور الظفر بن محمد بن أحمد العلوي ، أنا أبو جعفر بن دحيم ، ثنا أحمد بن حازم ، ثنا علي بن قادم ، أنا المسعودي ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله قال : علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة : " الحمد لله نحمده ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ، ورسوله ، " اتقوا الله حق تقاته ، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون " " اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا " " اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما " لفظ حديث المسعودي وليس في حديث شعبة قوله : " نحمده "
باب عدد ما يحل من الحرائر ، والإماء قال الله عز وجل " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم " قال الشافعي رضي الله عنه : " فأطلق الله تعالى ما ملكت الأيمان فلم يحد فيهن حد ينتهى إليه ، وانتهى ما أحل بالنكاح إلى أربع ، ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن انتهاءه إلى أربع تحريما منه لأن يجمع أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم بين أكثر من أربع "
1877 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، ثنا أحمد بن ملاعب ، ثنا عبد الله بن بكير ، ثنا سعيد ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، أنه حدثه أن رجلا كان يقال له غيلان بن سلمة الثقفي " كان تحته في الجاهلية عشر نسوة ، فأسلم وأسلمن معه فأمره نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا "
1878 - وروينا عن ابن عباس ، أنه قال : " لا يحل لمسلم أن يتزوج فوق أربع ، فإن فعل فهي عليه مثل أمه أو أخته " وروينا فيه عن علي ، رضي الله عنه ، وأما إذا كانت تحته أربع نسوة فبت طلاق واحدة منهن فقد قال سعيد بن المسيب : " إن شاء تزوج الخامسة في عدة المطلقة " وكذلك قال في الأختينوهو قول القاسم بن محمد بن أبي بكر ، وعروة بن الزبير ، وسالم بن عبد الله والحسن ، وعطاء ، وبكر بن عبد الله المزني ، وربيعة واحتج الشافعي على انقطاع الزوجية بينه وبين من أبانها بانقطاع أحكامها من الإيلاء ، والظهار ، واللعان ، والميراث ، وغير ذلكباب قول الله عز وجل : " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ، وحرم ذلك على المؤمنين "
1879 - أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل ، أنا أبو عثمان البصري ، ثنا محمد بن حاتم بن مظفر المروزي ، ثنا يحيى بن معين ، ثنا معتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن الحضرمي ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الله بن عمرو : أن امرأة كان يقال لها أم مهزول ، وكانت تكون بأجياد ، وكانت تسافح ، وتشترط لرجل يتزوجها أن تكفيه النفقة ، وأن رجلا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ، فقرأ نبي الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ، أو فأنزلت هذه الآية ، " الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك "
1880 - وروي من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو ، قال : يقال لها أعناق أراد مرثد بن أبي مرثد أن يتزوج بها فنزلت هذه الآية قال : وكان مع زناها مشركة
1881 - وروينا عن ابن عباس ، أنه قال في هذه الآية : " أما إنه ليس بالنكاح ، ولكن لا يجامعها إلا زان أو مشرك " أخبرناه أبو طاهر الإمام ، أنا أبو بكر القطان ، ثنا أبو الأزهر ، ثنا روح بن عبادة ، ثنا الثوري ، عن حبيب بن أبي عمرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، فذكره
1882 - قال الشافعي : " والذي يشبه ، والله أعلم " ما قال ابن المسيب : " هي منسوخة نسختها ( وأنكحوا الأيامى منكم ، فهيمن أيامى المسلمين ) أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن المسيب فذكره
1883 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر الرزاز ، ثنا علي بن إبراهيم الواسطي ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، " فيمن فجر بامرأة ثم تزوجها ؟ " فقال : " أوله سفاح ، وآخره نكاح ، لا بأس به " وروينا في معناه عن عمر بن الخطاب ، وجابر بن عبد الله ، وأبي هريرة
1884 - وفي حديث عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا : أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " إن لي امرأة لا ترد يد لامس ؟ " فقال : " طلقها " وقال : " إني أحبها " قال : " فأمسكها إذا " وقيل عنه عن ابن عباس ، ورواه عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة ، عن ابن عباس وروي عن أبي الزبير ، عن مولى ، لبني هاشم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل عن أبي الزبير ، عن جابر
باب ما يحرم من نكاح الحرائر قال الله عز وجل : " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما " وقال تعالى : " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء "
1885 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة ، أنا العباس بن الفضل ، ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن سعيد الجريري ، عن حبان بن عمير ، قال : قال ابن عباس : " سبع صهر ، وسبع نسب ، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب "1886 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو العباس هو الأصم ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا أبو الأسود ، ثنا ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها ، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها ، فإن لم يدخل بها فلينكح ابنتها إن شاء " تابعه مثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب والاعتماد على ظاهر الكتاب ، ثم على ما روي فيه عن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن مسعود ، وابن عباس ، وعمران بن حصين وغيرهم
1887 - وروي عن زيد بن ثابت ، أنه قال : " الأم مبهمة ليس فيها شرط إنما الشرط في الربائب " وروي عن ابن عباس ، قريب من معناه
1888 - وروي عن زيد ، أنه قال : " ذلك في موتها دون طلاقها ، وقول الجماعة أولى "
1889 - وروينا عن ابن عباس ، في قوله " وحلائل أبنائكم " وفي قوله : " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم " كل امرأة تزوجها أبوك أو ابنك دخل بها أو لم يدخل بها فهي عليك حرام
1890 - قال الشافعي : وإنما قال " ذلك في حلائل الأبناء من أصلابكم لئلا يدخل فيه أزواج الأدعياء ، واللمس بالشهوة كالدخول في تحريم الربائب في ظاهر المذهب " ويروى معناه عن عمر ، وسالم بن عبد الله ، والقاسم بن محمدباب قول الله عز وجل " وأن تجمعوا بين الأختين "
1891 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا أبو اليمان الحكم بن نافع ، أنا شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، أخبرني عروة بن الزبير ، أن زينب بنت أبي سلمة - وأمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم - أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت : يا رسول الله ، انكح أختي زينب بنت أبي سفيان ؟ " قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أوتحبين ذلك ؟ قالت : " قلت : نعم ، لست لك بمخلية ، وأحب من شاركني في خير أختي ، قالت : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن ذلك لا يحل لي " قالت : فقلت : " والله يا رسول الله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة " قال : " بنت أم سلمة ‍‍ " : قالت : فقلت : " نعم " فقال : " والله لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي ؛ إنها لابنة أخي من الرضاعة ، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة ، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن "، قال عروة ثويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله في النوم بشر حيبة ، فقال له : " ماذا لقيت ؟ " فقال أبو لهب : " لم ألق بعدكم رخاء غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة ، وأشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع " وأما قوله " إلا ما قد سلف " فإنه أراد ما قد سلف في الجاهلية قبل علمهم تحريمه ، ليس أنه أقر في أيديهم ما كانوا قد جمعوا بينه قبل الإسلام ، أو نكح ما نكح أبوهباب تحريم الجمع بين الأختين ، وبين المرأة وابنتها في الوطء بملك اليمين
1892 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا سفيان بن عيينة ، عن مطرف ، عن أبي الجهم ، عن أبي الأخضر ، عن عمار يعني ابن ياسر : أنه " كره من الإماء ما كره من الحرائر إلا العدد " ، قال الشافعي رضي الله عنه : " وهذا من قول عمار إن شاء الله في معنى القرآن وبه نأخذ " قلت : وروينا في معناه في الأختين عن عثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، والزبير بن العوام ، وابن مسعود ، وابن عمر وروينا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبيه ، قال سئل عمر ، عن الأم ، وابنتها ، من ملك اليمين ؟ فقال : ما أحب أن يجيزهما جميعا ، قال عبيد الله : قال أبي : فوددت أن عمر كان أشد في ذلك مما هو . أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله ، فذكره وروينا في معناه عن عائشة ، رضي الله عنها وعنهم والقائل : " فوددت إنما هو عبيد الله بن عتبة فوقع في كتاب المزني رحمه الله : ابن عمر وهو تصحيف "باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها
1893 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، ثنا سعيد بن مسعود ، ثنا عبيد الله بن موسى ، أنا شيبان ، عن يحيى بن أبي كثير ، ثني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تنكح المرأة وخالتها ، ولا المرأة وعمتها " تابعه قبيصة بن ذؤيب ، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، ومحمد بن سيرين ، وعراك بن مالك ، وغيرهم عن أبي هريرة ، ورواه ابن عون ، وداود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن أبي هريرة ورواه عاصم الأحول ، عن الشعبي ، عن جابر بن عبد الله ، وروي عن جماعة ، من الصحابة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن صاحبي الصحيح إنما اعتمدا على ما ذكرنا من حديث قبيصة بن ذؤيب ، والأعرج عن أبي هريرة ومسلم بن الحجاج على حديث أبي سلمة ، وابن سيرين ، وعراك عن أبي هريرة ، والبخاري على رواية الشعبي عن جابر ، ثم قال : وقال داود ، وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة .
1894 - وروينا عن عبد الله بن جعفر ، أنه " جمع بين ليلى بنت مسعود النهشلية ، وكانت امرأة علي ، وبين أم كلثوم بنت علي لفاطمة فكانتا امرأتيه "1895 - وروي عن الحسن بن محمد ، أنه " جمع ابن عم له بين ابنتي عم له يعني بين ابنتي عمين له " ، وأما قوله " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " الآية ، قال ابن عباس : " كل ذات زوج إتيانها زنا إلا من سبيت " وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يدل على نزول الآية في ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن يعني السبايا من أجل أزواجهن من المشركين ، فأنزل الله عز وجل هذه الآية " أي فهن حلال إذا انقضت عدتهن "
باب الزنا لا يحرم الحلال
1896 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا جعفر بن أحمد بن بسام ، ثنا إسحاق بن محمد الفروي ، ثنا عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحرم الحرام الحلال " وروينا عن عبد الله بن عباس ، موقوفا ، وروي عن علي بن أبي طالب ، وهو قول ابن المسيب وعروة ، والزهري
1897 - وفيما روي عن عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي ، عن ابن شهاب الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يفسد حلال بحرام ، ومن أتى امرأة فجورا فلا عليه أن يتزوج أمها أو ابنتها فأما نكاح فلا " أخبرناه أبو سعد الماليني ، نا أبو أحمد بن عدي الحافظ ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، ثنا يونس ، ثنا يحيى بن المغيرة المخزومي ، حدثني أخي محمد بن المغيرة ، عن أبيه المغيرة بن إسماعيل ، عن عثمان بن عبد الرحمن ، فذكره
باب تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب ، وهم أهل التوراة ، والإنجيل من بني إسرائيل ، وتحريم المؤمنات على الكفار كلهم قال الله عز وجل " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " إلى قوله " ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا "
1898 - قال الشافعي : قيل في هذه الآية : إنها " نزلت في جماعة مشركي العرب الذين هم أهل أوثان فحرم نكاح نسائهم ، كما يحرم أن ينكح رجالهم المؤمنات ، فإنكان هذا هكذا فهذه الآية ثابتة ليس فيها منسوخ "
1899 - قلت : روينا هذا عن مجاهد ، وسعيد بن جبير ، زاد مجاهد : ثم أحل لهم نساء أهل الكتاب ، قال الشافعي رحمه الله وقد قيل : " هذه الآية في جميع المشركين ، ثم نزلت الرخصة بعدها في إحلال نكاح الحرائر من أهل الكتاب خاصة ، كما جاءت في إحلال ذبائح أهل الكتاب " قال الله تعالى : " اليوم أحل لكم الطيبات ، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ، وطعامكم حل لهم ، والمحصنات من المؤمنات ، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن "
1900 - قلت : وروينا في معنى هذا عن ابن عباس ، قال الشافعي : " فأيهما كان فقد أبيح فيه نكاح حرائر أهل الكتاب ، وأحب إلي لو لم ينكحهن مسلم "
1901 - قلت : قد روينا عن جابر بن عبد الله ، أنه قال : " تزوجناهن مع سعد بنأبي وقاص " قال : " ونساؤهن حل لنا ، ونساؤنا عليهم حرام "
1902 - وروينا معنى هذا القول عن عمر بن الخطاب ، وروينا عن عثمان بن عفان ، أنه " نكح نصرانية ، ثم أسلمت على يديه " وروينا فيه عن طلحة ، وحذيفةباب نكاح الأمة المسلمة قال الله عز وجل " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم " إلى قوله " ذلك لمن خشي العنت منكم "
1903 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، في قوله " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ، فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات " يقول : من لم تكن له سعة أن ينكح الحرائر ، فلينكح من إماء المؤمنين " ذلك لمن خشي العنت منكم " وهو الفجور فليس لأحد من الأحرار أن ينكح أمة إلا أن لا يقدر على حرة وهو يخشى العنت وأن تصبروا عن نكاح الإماء فهو خير لكم "
1904 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عبد المجيد ، عن ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله ، يقول : " من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة " قلت : وهو قول طاوس ، وأبي الشعثاء ، والحسن ، وعطاء ، ومجاهد
1905 - وروينا عن ابن عباس ، أنه قال : " لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة "1906 - وروينا عن الحسن ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح الأمة على الحرة "
1907 - وروي عن مسروق ، وقيل عنه عن عبد الله ، في " العبد إذا كانت عنده حرة ، فإن شاء تزوج عليها أمة " قلت : " ولا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم " لقوله : " من فتياتكم المؤمنات " ، وبه قال مجاهد والحسن ، وهو مروي عن الفقهاء السبعة من التابعين
باب التعريض بالخطبة قال الله عز وجل : " ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء " الآية ، قال ابن عباس : يقول إني " أريد التزويج ، ولوددت أن يتيسر لي امرأة صالحة " وروينا في الحديث الصحيح ، عن فاطمة بنت قيس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : " إذا حللت فآذنيني ، حين طلقها زوجها ألبتة "
1908 - وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، ثنا محمد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكير ، عن مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه : أنه كان يقول في قول الله عز وجل : " لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء " أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها ، إنك علي لكريمة وإني فيك لراغب ، وإن الله لسائق إليك خيرا أو رزقا أو نحو هذا منالقول
باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا رضيت به المخطوبة أو رضي به أبو البكر حتى يأذن أو يذر
1909 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمرو ، ثنا عبد الصمد بن الفضل ، ثنا يحيى بن إبراهيم ، عن ابن جريج ، قال : سمعت نافعا ، يحدث أن ابن عمر ، كان يقول : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب " وأما خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس لأسامة بن زيد على خطبة أبي الجهم ومعاوية فلأنها لم تذكر رضاها بواحد منهما ، ولا إذنها في واحد منهما
باب نكاح المشرك
1910 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسين المهرجاني ، قالا : ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، ثنا إبراهيم بن عبد الله ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا سعيد بن أبي عروبة ، عن معمر ، عنالزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، قال : " أسلم غيلان بن سلمة ، وتحته عشر نسوة كن تحته في الجاهلية فأسلمن معه ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا "
1911 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا بعض أصحابنا ، عن ابن أبي الزناد ، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف ، عن عوف بن الحارث ، عن نوفل بن معاوية ، قال : أسلمت وتحتي خمس نسوة ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال : " فارق واحدة وأمسك أربعا ، فعمدت إلى إحداهن عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها " وكذلك رواه ابن علية ، ويزيد بن زريع ، وغندر ، عن معمر ، وكذلك رواه عيسى بن يونس ، وعبد الرحمن بن محمد المحاربي ، عن معمر ، ورواه مرار بن يحشر ، عن أيوب ، عن نافع ، وسالم ، عن ابن عمر
1912 - وفي حديث الحارث بن قيس ، وقيل قيس بن الحارث قال : أسلمت وعندي ثمان نسوة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اختر منهن أربعا "
1913 - أنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا يحيى بن معين ، ثنا وهب بن جرير ، ثنا أبي ، قال : سمعت يحيى بن أيوب ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي وهب الجيشاني ، عن الضحاك بن فيروز الديلمي ، عن أبيه ، قال : قلت يا رسول الله : إني أسلمت وتحتي أختان ؟ قال : " طلق أيهما شئت" ورواه أبو عيسى الترمذي ، عن بندار ، عن وهب بن جرير ، وقال في الحديث : " اختر أيهما شئت "
باب أحد الزوجين يسلم بعد الدخول
1914 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، قال : أسلم أبو سفيان بن حرب بمر الظهران وهي دار خزاعة ، وخزاعة مسلمون قبل الفتح في دار الإسلام ، وهند بنت عتبة مقيمة على غير الإسلام بدار ليست بدار الإسلام ، وزوجها يومئذ مسلم في دار الإسلام ، وهي في دار الحرب ، ثم صارت مكة دار الإسلام وأبو سفيان بها مسلم ، وهند كافرة ، ثم أسلمت قبل انقضاء العدة ، فاستقرا على النكاح ، وكذلك كان حكيم بن حزام ، وإسلامه ، وأسلمت امرأة صفوان بن أمية ، وامرأة عكرمة بن أبي جهل بمكة ، وصارت داراهما دار الإسلام ، وهرب عكرمة إلى اليمن وهي دار حرب وصفوان يريد اليمن ، وهي دار حرب ، ثم رجع صفوان إلى مكة وهي دار الإسلام ، وشهد حنينا وهو كافر ، ثم أسلم ، فاستقرت عنده امرأته بالنكاح الأول ، ورجع عكرمة فأسلم فاستقرت عنده امرأته بالنكاح الأول ، وذلك أن عدتها لم تنقض
1915 - وقد ذكر الشافعي قصة صفوان ، وعكرمة ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، وكل ذلك بين في المغازي معروف فيما بين أهل العلم بها ، قال ابن شهاب : " وكان بين إسلام صفوان ، وامرأته نحوا من شهر "
1916 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر أحمد بن الحسن ، وأبو نصر منصور بن الحسين بن محمد المفسر ، وأبو سعيد محمد بن موسى قالوا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أبو زرعة الدمشقي ، ثنا أحمد بن خالد ، ثنا محمد بن إسحاق ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : " ردرسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ابنته إلى أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول بعد ست سنين "
1917 - وهذا أصح من حديث الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته إلى أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد ، قاله البخاري ، وأبو عيسى الترمذي ، والدارقطني وحكى أبو عبيد عن يحيى بن سعيد القطان أن حجاجا لم يسمعه من عمرو ، وأنه من حديث محمد بن عبد الله العرزمي عن عمرو ، قلت : والعرزمي متروك لا يعبأ به ، ولا يصح قول من زعم أن العدة لا تمتد إلى ست سنين في الغالب ، ويقال : " إنها أسقطت سقطا وقت هجرتها فكيف ردها إليه بعد انقضاء العدة بالنكاح الأول ؟ ، فإن نكاحها لم يتوقف على انقضاء العدة قبل نزول قوله في الممتحنات " " فإن علمتموهن مؤمنات ، فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن " وإنما توقف بعده ، ونزوله كان بعد الحديبية ، وإسلام أبي العاص كان عقب نزول الآية بيسير ، وذلك حين أخذه أبو بصير ، وبعث به إلى المدينة وأجازته زينب ، ثم رجع إلى مكة ورد ما كان عنده من الودائع ، ثم أسلم وهاجر إلى المدينة فردهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول ، وذلك يكون قبل انقضاء العدة من وقت تحريمها عليه بالإسلام ، وامتناعه منه إلى أن أسلم ، وهو من وقت نزول الآية بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية إلى وقت إسلامه ، والله عز وجل أعلم
باب تحريم إتيان النساء في أدبارهن
1918 - أخبرنا أبوعبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن مرزوق ، ثنا وهب بن جرير ، ثنا شعبة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قالت اليهود : إذا أتى الرجل امرأتهباركة جاء الولد أحول ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت " نساؤكم حرث لكم ، فأتوا حرثكم أنى شئتم
1919 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا مسدد ، أنا أبو عوانة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، قال : قالت اليهود : " إنما يكون الحول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها ، فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم من بين يديها ومن خلفها ، ولا يأتيها إلا في المأتى " ورواه الزهري ، عن ابن المنكدر ، وقال في آخره : " غير أن ذلك في صمام واحد " وروي ذلك ، أيضا في حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم
1920 - وفي حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وروي عن كريب ، عن ابن عباس ، مرفوعا : " لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر "
1921 - وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، ثنا تمتام ، ثنا عفان ، ثنا وهيب ، ثنا سهيل بن أبي صالح ، عن الحارث بن مخلد ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا ينظر الله إلى الرجل يأتي امرأته في دبرها "
1922 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثناأسيد بن عاصم ، ثنا الحسين بن حفص ، عن سفيان ، عن عاصم الأحول ، عن عيسى بن حطان ، عن مسلم بن سلام ، عن علي بن طلق ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن " تأتوا النساء في أدبارهن فإن الله لا يستحي من الحق " وروينا في تحريمه عن علي ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، وأبي الدرداء ، . واحتج الشافعي في ذلك بالكتاب قال الله عز وجل : " نساؤكم حرث لكم " وبين أن موضع الحرث موضع الولد ، وبسط الكلام فيه
1923 - ثم احتج أيضا بما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين ، قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع ، أخبرني عبد الله بن علي بن السائب ، عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح ، أو عن عمرو بن فلان بن أحيحة ، قال الشافعي : أنا شككت عن خزيمة بن ثابت : أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها ؟ ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " حلال " ، فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي فقال : " كيف قلت في أي الخربتين ، أو في أي الخرزتين ، أو في أي الخصفتين ؟ ، أما من دبرها في قبلها فنعم ، أما من دبرها في دبرها فلا إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن " ، قال الشافعي : عمي ثقة ، وعبد الله بن علي ثقة ، وقد أخبرني محمد ، عن الأنصاري المحدث به أنه أثنى عليه خيرا ، وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقته ، فلست أرخص فيه بل نهى عنه ،قلت : تابعه أبو هشيم بن محمد الشافعي ، عن محمد بن علي فقال عمرو بن أحيحة بن الجلاح : " والله أعلم "
باب النهي عن نكاح الشغار
1924 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا عبد الله بن يوسف ، ثنا مالك ، وأخبرنا أبو عبد الله ، ثنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن الشغار ، والشغار : أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ، وليس بينهما صداق "
1925 - أنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي رضي الله عنه : " إذا أنكح الرجل ابنته الرجل أو المرأة يلي أمرها من كانت على أن ينكحه ابنته أو المرأة يلي أمرها من كانت على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى أو على أن ينكحه الأخرى ولم يسم لواحدة منهما صداقا ، فهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل النكاح ، وهو منسوخ "
1926 - قلت : وهذا حديث قد رواه الأعرج ، عن أبي هريرة ، وأبو الزبير ، عنجابر : عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية نافع بن يزيد ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر زيادة تفسر قال : " والشغار أن تنكح هذه بهذه بغير صداق ، بضع هذه صداق هذه وبضع هذه صداق هذه "
باب نكاح المتعة
1927 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن الحسن بن محمد ، وعبد الله بن محمد ، عن أبيهما : أن عليا ، قال لابن عباس : " إنك رجل تايه أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلية " قلت : ولولا أن عليا علم نسخ نكاح المتعة ، لما استجاز مثل هذا القول لابن عباس في ذهابه إلى جوازه وقد روى الحميدي عن سفيان هذا الحديث وزاد فيه : زمن خيبر ، ثم قال : قال سفيان : يعني أنه " نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر لا يعني نكاح المتعة ، وفي ذلك تأكيد لما قلنا من أن إخبار علي في النهي عن نكاح المتعة إنما هو الرخصة فيه ، ثم لم يرخص فيه بعد ، ولولاه لما استحق ابن عباس الإنكار عليه ولما رجع عنه " ، وقد روينا عن ابن عباس ، رجوعه عنه1928 - وفي حديث عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن الربيع بن سبرة أن أباه أخبر أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث في نكاح المتعة ثم قال : وأصبحت فخرجت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والمقام وهو يقول : يا أيها الناس : " كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء ألا وإني حرمت ذلك إلى يوم القيامة ، فمن بقي عنده منهن شيء فليخل سبيلها ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، ثنا إسحاق بن الحسن الحربي ، ثنا أبو نعيم ، ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، فذكره ، ووقع في بعض الروايات عن عبد العزيز ، وفي بعض الروايات عن الزهري ، عن الربيع حجة الوداع ، والصحيح رواية الجماعة عن الزهري : عام الفتح ، وكذلك هو في رواية عمارة بن غزية عن الربيع ، وفي رواية عبد الملك وعبد العزيز ابني الربيع
1929 - وروينا عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، عن عمر بن الخطاب ، أنه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : " ما بال رجال ينكحون هذه المتعة ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ؟ "باب في نكاح المحلل
1930 - روينا عن علي ، وعبد الله ، مرفوعا : أن النبي صلى الله عليه وسلم " لعن المحلل والمحلل له "
1931 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا سعيد بن أبي مريم ، ثنا أبو غسان محمد بن مطرف ، عن عمر بن نافع ، عن أبيه ، أنه قال : جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عمن طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه ، هل تحل للأول ؟ قال : " لا إلا نكاح رغبة ، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم "
1932 - وروينا عن الزهري ، أنه قال : " إذا كان يتزوجها ليحلها له ، فهذا المحل والمحلل له فلا ينبغي "
1933 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، أنا عثمان بن صالح ، قال : سمعت الليث بن سعد ، يقول : قال : مشرح بن هاعان أبو المصعب : سمعت عقبة بن عامر ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ " قالوا : بلى يا رسول الله من هو ؟ قال : " المحلل ، لعن الله المحلل والمحلل له " ورواه أبو صالح ، عن الليث ، قال : سمعت مشرح بن هاعان ، يحدث عن عقبة بن عامر1934 - وروينا عن عمر بن الخطاب ، ما دل على صحة النكاح إذا خلا عقده عن الشرط ، قال الشافعي : " لأن النية حديث نفس ، وقد وضع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم "
باب نكاح المحرم
1935 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو النصر الفقيه ، وأبو الحسن العنبري ، قالا : ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك وأخبرنا أبو زكريا بن إسحاق ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، عن مالك ، عن نافع ، مولى ابن عمر ، عن نبيه بن وهب ، أخي بني عبد الدار : أن عمر بن عبيد الله ، أراد أن يزوج طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير ، فأرسل إلى أبان بن عثمان ليحضره ذلك وهما محرمان ، فأنكر ذلك عليه أبان وقال : سمعت عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب " رواه أيوب ، عن نافع ، عن نبيه ، وقال : عمر بن عبيد الله بن معمروقال : شيبة بن عثمان
1936 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن عوف ، ثنا عبد القدوس بن الحجاج ، ثنا الأوزاعي ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم قال : فقال سعيد يعني ابن المسيب ، وابن عباس وإن كانت خالته ما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد ما أحل ، قلت : " وهذا لأن صاحبة الأمر أعرف بشأن تزويجها ، وهي ميمونة بنت الحارث ، وقد أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال "
1937 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني عبد الله بن أحمد النسوي ، أنا الحسن بن سفيان ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا جرير بن حازم ، ثنا أبو فزارة ، عن يزيد بن الأصم ، حدثتني ميمونةبنت الحارث ، أن النبي صلى الله عليه وسلم " تزوجها وهو حلال " قال : " وكانت خالتي وخالة ابن عباس "
1938 - قلت : رواه أيضا ميمون بن مهران ، عن يزيد بن الأصم ، عن ميمونة ، ورواه سليمان بن يسار ، عن أبي رافع ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " تزوج ميمونة حلالا ، وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما "
1939 - وحديث عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم " تزوج وهو محرم " لا يصح موصولا ، إنما هو عن ابن أبي مليكة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وعن مسروق ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وروينا في مثل مذهبنا في رد نكاح المحرم ، عن عمر ، وعلي ، وزيد بن ثابت ، وابن عمر
باب العيب في المنكوحة
1940 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المعدل ، أنا محمد بنجعفر المزكي ، ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ، قال : قال عمر بن الخطاب : " أيما رجل نكح امرأة وبها جنون ، أو جذام ، أو برص ، فمسها فلها صداقها ، وذلك لزوجها غرم على وليها "
1941 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قراءة ، وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي القشيري لفظا قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، أنا عبد الوهاب بن عطاء ، أنا روح بن القاسم ، وشعبة ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس ، أنه قال : " أربع لا تجزن في بيع ، ولا نكاح : المجنونة ، والمجذومة ، والبرصاء ، والعفلاء "
1942 - ورواه ابن عيينة ، عن عمرو ، عن أبي الشعثاء جابر بن زيد من قوله . وقال : وفي رواية الشافعي إلا أن يسمي فإن سمى جاز " وفي رواية سعيد بن منصور
إلا أن يمس فإن مس جاز ، وقالا بدل العفلاء : القرناء
1943 - وروي عن علي ، أنه قال : " إذا تزوج المرأة فوجد بها جنونا ، أو برصا أو جذاما ، أو قرنا ، فدخل بها فهي امرأته إن شاء أمسك ، وإن شاء طلق ، فيشبه أن يكون أبطل خياره بدخوله بعد الوقوف على عيبها "
1944 - وفي حديث جميل بن زيد ، عن ابن عمر ، قال : تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فرأى بكشحها وضحا فردها وقال : " دلستم علي "1945 - وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " فر من المجذوم فرارك من الأسد " أو قال : " من الأسود "
1946 - وفي الحديث الصحيح عن عمرو بن الشريد ، عن أبيه ، قال : كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم : " إنا قد بايعناك فارجع " وأما قوله صلى الله عليه وسلم : " لا عدوى " فإنه أراد والله أعلم على الوجه الذي كانوا يعتقدون في الجاهلية من إضافة العمل إلى غير الله تعالى ، ثم قد يجعل الله تعالى بإرادته مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سببا يحدثونه به ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يرد مرض على مصح ، وبالله العصمة "باب الأمة تعتق ، وزوجها عبد
1947 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو الحسن محمد بن يعقوب بن أحمد الفقيه قالا : ثنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف ، ثنا محمد بن أحمد بن النضر ، حدثني جدي معاوية بن عمرو ، ثنا زائدة بن قدامة الثقفي ، ثنا سماك بن حرب ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، رضي الله تعالى عنها : أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار فاشترطوا الولاء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الولاء لمن ولي النعمة " قالت : وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان زوجها عبدا وأهدت لعائشة لحما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو صنعتم لنا من هذا اللحم " فقالت عائشة : " تصدق به على بريرة ؟ " فقال : " هو عليها صدقة ولنا هدية "
1948 - أخبرني أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه ، أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر أبو الشيخ ، أنا أبو يعلى ، ثنا أبو خيثمة ، ثنا جرير ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : كان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها "
1949 - ورواه محمد بن إسحاق ، عن أبي جعفر ، وعن أبان بن صالح ، عن مجاهد ، وعن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : أن بريرة ، عتقت وهي عند مغيث ، عبد لآل أبي أحمد ، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال لها : " إن قربك فلا خيار لك" أخبرناه أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني ، ثنا محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق فذكره ، قلت : ولمثل ذلك أفتى ابن عمر وحفصة بنت عمر ، ويروى عن عمر ، وفي رواية الأسود بن يزيد أن زوجها كان حرا ، قال البخاري : قول الأسود منقطع ، وقول ابن عباس : رأيته عبدا أصح
1950 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو محمد بن الحسن بن محمد بن حليم المروزي ، أنا أبو الموجه ، ثنا عبدان ، أنا عبد الوهاب الثقفي ، عن خالد الحذاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث ، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ، ودموعه تسيل على لحيته " فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس : يا عباس " ألا تعجب من حب مغيث بريرة ، ومن بغض بريرة مغيثا ؟ " فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لو راجعته فإنه أبو ولدك ؟ " قالت : يا رسول الله أتأمرني ؟ فقال : " إنما أنا أشفع " فقالت : " فلا حاجة لي فيه "
1951 - وروي عن ابن عباس ، أنه قال : " لا خيار لها على الحر وروي معناه عن ابن عمر ، رضي الله عنهما
باب أجل العنين
1952 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن عبد الله المنادي ، ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر بن الخطاب : أنه قال " في العنين :يؤجل سنة ، فإن قدر عليها ، وإلا فرق بينهما " وروي معناه عن عبد الله بن مسعود ، والمغيرة بن شعبة ، وفي إحدى الروايتين عن علي
باب العزل
1953 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق ، عن ابن عون ، عن محمد بن سيرين ، عن عبد الرحمن بن بشر ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل قال : فقال : " وما ذاكم ؟ " قالوا الرجل : " تكون له المرأة ترضع فيصيب منها يكره أن تحمل ، أو يكون له الجارية فيكره أن تحمل منه " فقال صلى الله عليه وسلم :" لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر " قلت : وفي رواية مجاهد ، عن قزعة ، عن أبي سعيد ولم يفعل أحدكم ، ولم يقل لا ، فلا يفعل أحدكم فإنه ليست من نفس منفوسة مخلوقة إلا الله خالقها ، وفي رواية أبي الزبير عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها "
1954 - وفي رواية أخرى عنه ، عن جابر ، : كنا " نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه " وروينا في إباحته عن سعد بن أبي وقاص ، وزيد بن ثابت ، وأبي أيوب الأنصاري ، وابن عباس
1955 - وفي حديث ابن لهيعة ، عن جعفر بن ربيعة ، عن الزهري ، عن محرر بن أبي هريرة ، عن أبي هريرة ، عن عمر ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عزل الحرة إلا بإذنها " ، وهو مروي عن ابن عباس ، وعن ابن عمر ، ثم عن عطاء ، وإبراهيم النخعي
1956 - وأما حديث جدامة بنت وهب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه " سئل عن العزل ؟ " فقال : " الوأد الخفي " فإنه محمول على التنزيه ، فرواية من روى الإباحة فيه أكثر

أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6