كتاب : السنن الصغير
المؤلف : أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي

باب من نذر نذرا في معصية الله وفيما لا يكون برا
3195 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، أنا عثمان بن سعيد الدارمي ، أنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن طلحة بن عبد الملك الأيلي ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه "
3196 - أخبرنا عبد الخالق بن علي ، أنا أبو بكر بن خنب ، أنا محمد بن إسماعيل الترمذي ، أنا أيوب بن سليمان بن بلال ، حدثني أبو بكر بن أبي أويس ، أنا سليمان بن بلال ، حدثني عبد الرحمن بن الحارث ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن امرأة أبي ذر ، جاءت على القصواء راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أناخت عند المسجد ، فقالت : يا رسول الله ، نذرت لئن نجاني الله عليها لآكلن من كبدها وسنامها . فقال : " بئسما جزيتيها ، ليس هذا نذر إنما النذر ما ابتغي به وجه الله "
3197 - وروي في قصة نذرها تلك الناقة أبو المهلب ، عن عمران بن حصين ، وفيها من الزيادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم" وقد مضى إسناده في كتاب السير
3198 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ ، أنا السري بن خزيمة ، أنا موسى بن إسماعيل ، أنا وهيب ، أنا أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ، إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه ، فقالوا : هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم ولا يفطر ، فقال : " مروه فليتكلم ، وليستظل ، وليقعد ، وليتم صومه " ورواه طاوس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وفي آخره : ولم يأمره بالكفارة وروينا ، عن أبي بكر الصديق ، في أمره بالتكلم من حجت مصمتة وعن عبد الله بن مسعود ، فيمن نذر صوما لا يكلم اليوم إنسيا نحو ذلك
3199 - وأما حديث الزهري ، عن أبي سلمة ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا نذر في معصية كفارته كفارة يمين " فإنه لم يثبت إسناده ، إنما ذكره الزهري ، عن سليمان بن أرقم ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، وسليمان بن أرقممتروك
3200 - والحديث عند غيره عن يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن الزبير الحنظلي ، عن أبيه ، عن عمران بن حصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية الأوزاعي عنه : " لا نذر في غضب ، وكفارته كفارة يمين "
3201 - وكذلك رواه حماد بن زيد ، عن محمد بن الزبير ، ورواه عبد الوارث بن سعيد ، عن محمد بن الزبير ، عن أبيه ، أن رجلا حدثه ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين " أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، أنا معاذ بن المثنى ، أنا عبد الرحمن بن المبارك ، أنا عبد الوارث بن سعيد ، أنا محمد بن الزبير الحنظلي فذكره وفيه دلالة على أن أباه لم يستمعه من عمران ، ويشتبه أن يكون الحديث في الحلف ، أو في النذر الذي تخرجه مخرج اللجاج والغضب ، فيكون عليه إذا حنث كفارة يمين وقد قيل ، عن محمد بن الزبير ، عن الحسن ، عن عمران وكان البخاري يقول : محمد بن الزبير الحنظلي منكر الحديث وفيه نظر قال الشيخ : وأصح شيء فيه : رواية قتادة ، عن الحسن ، عن هياج بن عمران البرجمي ، أن غلاما لأبيه أبق ، فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعن يده ، فلما قدر عليه بعثني إلى عمران بن حصين ، فسألته فقال : " إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة ، وينهى عن المثلة ، فقال : قل لأبيك فليكفر عن يمينه وليتجاوز عن غلامه " قال : وبعثني إلى سمرة فقال مثل ذلك . أخبرنا أبو بكر بن الحسن ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا محمد بن إسحاق ، أنا عفان ، أنا همام ، أنا قتادة ، فذكره
3202 - وأما الحديث الذي روي عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن كريب ،عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين " وزاد فيه بعض الرواة : " من نذر نذرا في معصية الله فكفارته كفارة يمين " وقد اختلف في إسناده وفي رفعه رواه وكيع بن الجراح ، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند ، عن بكير موقوفا على ابن عباس وروي عن عبد الكريم ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، مرفوعا ببعض معناه والروايات الصحيحة عن ابن عباس ، في ذلك موقوفات واختلاف فتاويه في ذلك دلالة فيها على أنه لم يحفظ فيها نصا ، إذ لو حفظ فيها نصا لم يختلف اجتهاده فيها ، والله أعلم
3203 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، أنا يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، قال : جاءت امرأة إلى ابن عباس فقالت : يا أبا عباس : إني نذرت أن أنحر ابني . فقال لها : لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك . فقال له شيخ : وكيف تكون كفارة في طاعة الشيطان ؟ فقال : بلى ، أليس الله يقول والذين يظاهرون من نسائهم إلى آخر الآية ، ثم ذكر من الكفارة ما رأيت . وهكذا رواه مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد وفي رواية الليث بن سعد قال : قال يحيى بن سعيد ، وزعم ابن جريج ، أن عطاء بن أبي رباح حدثه أن رجلا أتى ابن عباس فقال : إني نذرت لأنحرن نفسي ، فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ثم تلا ابن عباس : وفديناه بذبح عظيموكذلك رواه سفيان الثوري ، عن ابن جريج ، فقال عطاء : إن رجلا قال لابن عباس : إني نذرت أن أنحر ابني ، وسفيان إمام حافظ ، وروايته عن ابن جريج أولى مع ما تقدم من رواية الليث ، عن يحيى الأنصاري ، عن ابن جريج
3204 - وروي عن عكرمة ، عن ابن عباس ، " في رجل نذر أن يذبح ابنه ، قال : كبشا "
3205 - وروي عن عكرمة ، عن كريب ، عن ابن عباس ، " في رجل نذر أن ينحر ، نفسه ، فأمره بنحر مائة من الإبل في كل عام ثلثا لا يفسد اللحم "
3206 - قال الأعمش : فبلغني ، عن ابن عباس ، أنه قال : " لو اعتل علي لأمرته بكبش "
3207 - وروى ابن عون ، قال : حدثني رجل ، أن رجلا ، سأل ابن عمر ، عن رجل نذر ألا يكلم أخاه ، فإن كلمه فهو ينحر نفسه بين المقام والركن في أيام التشريق ، فقال : يا ابن أخي أبلغ من وراءك أنه " لا نذر في معصية الله ، ولو نذر ألا يصوم رمضان فصامه ، كان خيرا له ، ولو نذر ألا يصلي فصلى كان خيرا له ، مر صاحبك فليكفر عن يمينه وليكلم أخاه " أخبرنا محمد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا سعدان بن نصر ، أنا إسحاق بن الأزرق ، أنا ابن عون ، فذكره
باب الوفاء بالنذور التي ليست لمعصية قال الله عز وجل في مدح قوم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وقال في ذم قوم آخرين ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون3208 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، أنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ، أنا بهز بن أسد ، أنا شعبة ، أخبرني أبو جمرة ، قال : دخل رجل على زهدم ، فأخبرني أنه ، سمع عمران بن حصين ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " خيركم قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم يكون قوم بعدهم يخونون ولا يؤتمنون ، ويشهدون ولا يستشهدون ، وينذرون ولا يوفون ، ويظهر فيهم السمانة "
3209 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، أنا أبو حامد بن الشرقي ، أنا أحمد بن الأزهر بن منيع ، من أصله ، أنا يزيد بن أبي حكيم ، أنا سفيان ، حدثني عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال عمر بن الخطاب : " نذرت أن أعتكف ، في المسجد الحرام ، فلما أسلمت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : " أوف بنذرك " وهذا محمول عند أهل العلم على الاستحباب ، والله أعلم
3210 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا العباس بن محمد الدوري ، أنا علي بن الحسن بن شقيق ، أنا الحسين بن واقد ، أنا عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم " قدم من بعض مغازيه ، فأتته جارية سوداء ، فقالت : يا رسول الله ، إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف ، فقال : " إن كنت نذرت فاضربي " قال فجعلت تضرب ، فدخل أبو بكر وهي تضرب ، ثم دخل عمر فألقت بالدف تحتها وقعدت عليه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الشيطان يخاف منك يا عمر " قال الشيخ : وهذا لأنه أمر مباح ، وفيه إظهار الفرح بظهور رسول اللهصلى الله عليه وسلم ورجوعه سالما ، فأذن لها في الوفاء بنذرها ، وإن لم يجب ، والله أعلم
3211 - أخبرنا أبو الفوارس الحسن بن أحمد بن أبي الفوارس ، ببغداد ، أنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن ، أنا بشر بن موسى ، أنا أبو نعيم ، أنا سفيان ، عن منصور ، عن عبد الله بن مرة ، عن ابن عمر ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال : " إنه لا يرد شيئا ، إنما يستخرج به من الشحيح "
باب من نذر نذرا أن يمشي إلى بيت الله عز وجل الحرام
3212 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا علي بن الحسن أبو علي الحافظ ، أنا محمد بن الحسين ، ثنا علي بن سعيد الكندي ، أنا عيسى بن سوادة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن زاذان ، قال : مرض ابن عباس مرضا ، فدعا ولده فجمعهم فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من حج من مكة ماشيا حتى يرجع إلى مكة ، كتب الله له بكل خطوة سبعمائة حسنة ، كل حسنة مثل حسنات الحرم ، قيل : وما حسنات الحرم ؟ قال : بكل حسنة مائة ألف حسنة "3213 - وروينا ، عن عبد الله بن عمر ، أنه قال : " إذا نذر الإنسان على المشي إلى الكعبة فهذا نذر ، فليمش إلى الكعبة "
3214 - وروينا عنه أنه سئل عن امرأة عجزت في بعض الطريق ، فقال : " مرها فلتركب ، ثم لتمش من حيث عجزت "
3215 - وعن ابن عباس ، في رجل نذر أن يمشي إلى الكعبة ، فمضى نصف الطريق ، ثم ركب قال ابن عباس : " إذا كان عام قابل فليركب ما مشى ، ويمشي ما ركب ، وينحر بدنة " وقال يحيى بن سعيد : سألت عنه عطاء بن أبي رباح وغيره فقالوا : عليك هدي فلما قدمت المدينة سألت ، فأمروني أن أمشي من حيث عجزت ، فمشيت مرة أخرى وقد كان الشافعي رضي الله عنه يشير إلى القول بهذا ، والصحيح من مذهبه متابعة ظاهر حديث أنس بن مالك ، وعقبة بن عامر في لزوم المشي فيما قدر عليه ، فإن لم يقدر ركب وأهدر دما احتياطا ، لأنه لم يأت بما نذر كما نذر
3216 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا عبدوس بن الحسين بن منصور النيسابوري ، أنا أبو حاتم الرازي ، أنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، حدثني حميد ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : مر شيخ كبير يهادى بين ابنيه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما بال هذا ؟ " قالوا : نذر يا رسول الله أن يمشي إلى البيت . قال : " إن الله عز وجل عن تعذيب هذا نفسه لغني " وأمره أن يركب فركب" أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن إسحاق الصغاني
3217 - وأخبرنا أبو نصر محمد بن إسماعيل البزار بالطابران ، ثنا عبد الله بن أحمد بن منصور الطوسي ، ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ، قالا : أنا روح بن عبادة ، أنا ابن جريج ، أخبرني يحيى بن أيوب ، أن يزيد بن أبي حبيب ، أخبره أن أبا الخير أخبره ، عن عقبة بن عامر ، أنه قال : " نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله ، فأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم ، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " لتمش ولتركب " قال : وكان أبو الخير لا يفارق عقبة وكذلك رواه عبد الله بن عياش ، عن يزيد بن أبي حبيب ، دون ذكر الهدي وقد رواه عكرمة عن ابن عباس ، فذكر قصة أخت عقبة بن عامر وزاد فيها : ولتهد بدنة " وقال بعضهم : تهدي هديا ، واختلف عليه في إسناده : فمنهم من أرسله ، ومنهم من وصله ، ومنهم من ذكر فيه الهدي ، ومنهم من لم يذكره ورواه شريك ، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن كريب ، عن ابن عباس ، وقال فيه : " لتحج راكبة ، ثم تكفر يمينها " وهذا من أفراد شريك
3218 - وروي عن عبيد الله بن زحر ، عن أبي سعيد الرعيني ، عن عبد الله بن مالك ، عن عقبة بن عامر ، وقال فيه : " مر أختك فلتختمر ، ولتركب ، ولتصم ثلاثة أيام " وإسناد هذا الحديث مختلف فيه وكان محمد بن إسماعيل البخاري يقول : لا يصح الهدي في حديث عقبة بن عامر وروى الحسن ، تارة عن علي ، وتارة ، عن عمران بن حصين ، من قولهما في وجوب الهدي3219 - وروينا ، عن ابن عباس ، " في من جعل عليه المشي إلى بيت الله ، إن كان نوى مكانا ، فمن حيث نوى ، وإن لم يكن نوى مكانا ، فمن ميقاته "
باب من نذر المشي إلى أحد المساجد الثلاثة
3220 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بلال ، أنا يحيى بن الربيع ، أنا سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي "
3221 - ورواه علي بن المديني ، عن سفيان ، قال : " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد " ثم قال هكذا حدثنا به سفيان هذه المرة على هذا اللفظ وأكثر لفظه تشد الرحال "
3222 - ورواه أبو سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تشد الرحال ، إلا إلى ثلاثة مساجد "
3223 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن الحسن القطان ، أنا أبو الأزهر ، أنا قريش بن أنس ، عن حبيب بن الشهيد ، عن عطاء ، عن جابر ، : أن رجلا ، قال : يا رسول الله ، " إني نذرت زمن الفتح ، إن فتح الله عليك أن أصلي في بيت المقدس قال : " صل هاهنا " فأعادها عليه مرتين أو ثلاثا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فشأنك إذا "
باب من نذر أن ينحر بغير مكة ليتصدق
3224 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا محمد بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا داود بن رشيد ، أنا شعيب بن إسحاق ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، حدثني أبو قلابة ، حدثني ثابت بن الضحاك ، قال : نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر ببوانة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ " قالوا : لا . قال : فهل كان فيها عيد من أعيادهم " ؟ قالوا : لا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أوف بنذرك ، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم "
باب من نذر صوم يوم سماه فوافق يوم فطر أو أضحى
3225 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقري ، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، أنا يوسف بن يعقوب القاضي ، أنا محمد بن أبي بكر المقدمي ، أنا فضيل بن سليمان ، عن موسى بن عقبة ، حدثني حكيم بن أبي حرة الأسلمي ، سمع رجلا يسأل عبد الله بن عمر عن " رجل ، نذر ألا يأتي عليه يوم سماه إلا وهو صائم فيه ، فوافق ذلك يوم أضحى أو يوم فطر ، فقال ابن عمر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الأضحى ولا يوم الفطر ولا يأمر بصيامهما "
3226 - ورواه زياد بن جبير : أن رجلا سأل ابن عمر ، عن رجل نذر أن يصوم يوما وافق يوم عيد أضحى أو يوم فطر فقال ابن عمر : " أمرنا الله بوفاء النذر ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن النضر الجارودي ، أنا أحمد بن عبدة الضبي ، أنا يزيد بن زريع ، أنا يونس بن عبيد ، عن زياد بن جبير ، فذكرهكتاب آداب القاضي
أدب القاضي وفضله قال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم . وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم العمال والقضاة ، وبعثهم خلفاؤه من بعده وجاء في فضل القضاء بين الناس ما
3227 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه ، أنا بشر بن موسى ، أنا الحميدي ، أنا سفيان ، أنا إسماعيل بن أبي خالد ، بهذا الحديث على غير ما حدثنا به الزهري ، قال : سمعت قيس بن أبي حازم ، يقول : سمعت عبد الله بن مسعود ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها "
3228 - قال الشيخ : وأراد سفيان بحديث الزهري روايته عنه ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناءالليل وآناء النهار " أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكره
3229 - وفي حديث عمرو بن دينار ، عن عمرو بن أوس ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن ، وكلتا يديه يمين ، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا " أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بلال ، أنا يحيى بن الربيع ، أنا سفيان ، عن عمرو ، فذكره قال الشيخ : وهذا فيمن قوي عليه ، فإن كان يضعف عنه فالإمساك عن توليه أسلم لدينه3230 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أنا أبو عمرو محمد بن عبد الواحد الزاهد النحوي ، أنا بشر بن موسى الأسدي ، أنا أبو عبد الرحمن المقري ، أنا سعيد بن أبي أيوب ، عن عبد الله بن أبي جعفر القرشي ، عن سالم بن أبي سالم الجيشاني ، عن أبيه ، عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يا أبا ذر ، أحب لك ما أحب لنفسي ، إني أراك ضعيفا فلا تأمرن على اثنين ، ولا تولين مال يتيم "
3231 - وأخبرنا أبو القاسم علي بن الحسن بن علي الطهماني ، أنا أبو الفضل بن فضلويه ، أنا محمد بن أيوب ، أنا القعنبي ، أنا ابن أبي ذئب ، عن عثمان بن الأخنس ، عن سعيد يعني المقبري ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من جعل على القضاء فكأنما ذبح بغير سكين "3232 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا حمزة بن محمد بن العباس بن الفضل بن الحارث ، أنا أبو قلابة ، أنا عمرو بن عاصم الكلابي ، أنا عمران القطان ، عن الشيباني ، عن ابن أبي أوفى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الله مع القاضي ما لم يجر ، فإذا جار برئ الله منه ولزمه الشيطان " ، وقيل : عن عمران عن حسين المعلم عن أبي إسحاق الشيباني
3233 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، أنا أبو النضر محمد بن يوسف الفقيه ، أنا محمد بن سليمان الواسطي ، أنا يحيى بن حماد الحناط ، أنا أبو عوانة ، عن عبد الأعلى الثعلبي ، عن بلال بن مرداس الفزاري ، عن خيثمة ، عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من ابتغى القضاء ، وسأل القضاء وسأل عليه الشفعاء وكل إلى نفسه ، ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده " هكذا رواه أبو عوانة ورواه إسرائيل ، عن عبد الأعلى ، عن بلال بن أبي بردة ، عن أنس بن مالك . قال أبو عيسى الترمذي : حديث أبي عوانة أصح من حديث إسرائيل عن عبد الأعلى
3234 - وروينا عن أبي مسعود الأنصاري ، أنه كان " يكره التسرع في الحكم "
باب ما يستحب للقاضي من أن يقضي في موضع بارز للناس ، ولا يكون دونه حجاب ، ولا يكون في المسجد
3235 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، أنا أحمد بن يوسف السلمي ، أنا محمد بن مبارك ، أنا صدقة ، ويحيى بنحمزة ، عن يزيد بن أبي مريم ، أنا القاسم بن مخيمرة ، عن رجل من أهل فلسطين يكنى أبا مريم بن الأسد قدم على معاوية ، فقال له معاوية : ما أقدمك ؟ قال : حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيت موقفك جئت أخبرك ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من ولاه الله من أمر الناس شيئا فاحتجب عن حاجاتهم ، وخلتهم وفاقتهم ، احتجب الله يوم القيامة عن حاجته ، وخلته وفاقته "
3236 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، أنا علي بن الحسن الهلالي ، ومحمد بن أحمد بن أنس القرشي ، قالا أنا عبد الله بن يزيد المقري ، أنا حيوة ، قال : سمعت أبا الأسود ، أخبرني أبو عبد الله ، مولى شداد ، أنه سمع أبا هريرة ، يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل : لا أداها الله إليك ، فإن المساجد لم تبن لهذا "
3237 - وروينا في حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأعرابي : " إنما هي لذكر الله ، والصلاة ، وقراءة القرآن " يريد المساجد
3238 - أخبرنا علي بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، أنا تمتام ، حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي ، أنا عمر بن علي بن مقدم ، أنا محمد بن عبد الله بن المهاجر ، عن زفر بن وثيمة ، عن حكيم بن حزام ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المساجد ، وأن تنشد فيه الأشعار ، أو تقام فيها الحدود "3239 - وروي عن العلاء بن كثير وهو ضعيف ، عن مكحول ، عن أبي الدرداء ، وواثلة ، وأبي أمامة ، ومكحول لم يثبت سماعه منهم قالوا : سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " جنبوا مساجدكم صبيانكم ، ومجانينكم ، وخصوماتكم ورفع أصواتكم وسل سيوفكم ، وإقامة حدودكم وأجمروها في الجمع ، واتخذوا على أبواب مساجدكم مطاهر " وقيل عن مكحول عن يحيى بن العلاء عن معاذ
3240 - وروينا عن عمر بن عبد العزيز ، أنه كتب إلى عبد الحميد بن زيد : " ألا تقض بالجوار ، وكتب إليه ألا تقض في المسجد ، فإنه يأتيك اليهودي ، والنصراني ، والحائض "
باب التثبت في الحكم قال الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا
3241 - قال الشافعي : أمر الله من يمضي أمره على أحد من عباده أن يكون متثبتا قبل أن يمضيه ، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم خاصة : " ألا يحكم الحاكم وهو غضبان "
3242 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي ، أخبرني إبراهيم بن الحسين ، أخبرني آدم بن أبي إياس ، أنا شعبة ، أنا عبد الملك بن عمير ، قال : سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة ، يقول : كتب أبو بكرة إلىابنه وهو على سجستان لا تقض بين اثنين وأنت غضبان ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يقض حكم بين اثنين وهو غضبان "
3243 - وروينا عن أبي هريرة ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : أوصني قال : " لا تغضب "
3244 - وروينا عن القاسم العمري ، وهو ضعيف ، عن عبد الله بن أبي طوالة ، عن أبيه ، عن أبي سعيد ، مرفوعا : " لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان "
3245 - وروينا عن أنس بن مالك ، مرفوعا " التأني من الله ، والعجلة من الشيطان "
3246 - وروينا عن ابن عباس ، مرفوعا : " إذا تأنيت ، وفي رواية أخرى : إذا تثبت ، كدت تصيب ، وإذا استعجلت أخطأت أو كدت تخطئ "
3247 - وروينا عن شريح ، أنه كان " إذا غضب ، أو جاع قام فلم يقض بين أحد "باب مشاورة القاضي قال الله عز وجل وشاورهم في الأمر وقال الزهري : قال أبو هريرة : ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم
3248 - قال الشافعي : وقال الحسن : إن " كان النبي صلى الله عليه وسلم عن مشاورتهم لغنيا ، ولكنه أراد أن يستن بذلك الحكام بعده "
3249 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أنا أبو منصور النضروي ، أنا أحمد بن نجدة ، أنا سعيد بن منصور ، أنا سفيان ، عن ابن شبرمة ، عن الحسن ، في قوله وشاورهم في الأمر قال : " علم الله سبحانه ما به إليهم من حاجة ، ولكنه أراد أن يستن به من بعده "
3250 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر القطان ، أنا أحمد بن يوسف ، أنا محمد بن يوسف ، قال : ذكر سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، قال : سأل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عن قاضي الكوفة ، وقال : " القاضي لا ينبغي أن يكون قاضيا حتى يكون فيه خمس خصال : عفيف ، حليم ، عالم بما كان قبله ، يستشير ذوي الألباب ، لا يبالي بملامة الناس "باب ما يحكم به الحاكم قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول
3251 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، أنا يونس بن حبيب ، أنا أبو داود ، أنا شعبة ، أخبرني أبو عون الثقفي ، قال : سمعت الحارث بن عمرو ، يحدث ، عن أصحاب معاذ من أهل حمص قال : وقال مرة عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له : " كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ " قال : أقضي بكتاب الله قال : " فإن لم تجد في كتاب الله ؟ " قال : أقضي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ " قال : أجتهد برأيي ولا آلو قال : فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في صدري وقال : " الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم "
3252 - وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى شريح بأن " يقضي بما في كتاب الله ، ثم بما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ، ولا فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به " ثم ذكر اجتهاد الوليوكذلك قاله عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس
3253 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن دينار قالا : أنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أنس القرشي ، أنا عبد الله بن يزيد المقري ، أنا حيوة ، حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث ، عن بسر بن سعيد ، عن أبي قيس ، مولى عمرو بن العاص ، عن عمرو بن العاص ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ، وإذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر " قال ، يعني ابن الهاد : فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال : هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ : وإذا اجتهد الحاكم ثم رأى أن اجتهاده خالف كتابا ، أو سنة ، أو إجماعا ، أو شبها في معنى هذا قال الشافعي : رده
3254 - وهذا لما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو النضر الفقيه ، أنا محمد بن أيوب ، أنا محمد بن سنان ، أنا إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" قال الشافعي : وإن كان مما يحتمل ما ذهب إليه ، ويحتمل غيره لم يرد
3255 - وهذا لما روي عن عمر بن الخطاب ، في مسألة الشركة أنه لما أشرك الإخوة من الأب مع الإخوة للأم في الثلث قيل له : لقد قضيت عام أول بغير هذا . قال : " تلك على ما قضينا " ، وهذه على ما قضينا
باب ما على القاضي في الخصوم والشهود
3256 - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، أنا يونس بن حبيب ، أنا أبو داود ، أنا شريك ، وزائدة ، وسليمان بن معاذ ، قالوا : أنا سماك بن حرب ، عن حنش بن المعتمر ، عن علي ، قال : لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ، قلت : تبعثني وأنا حديث السن لا علم لي بكثير من القضاء قال لي : " إذا أتاك الخصمان فلا تقض للأول حتى تسمع ما يقول الآخر ، فإنك إذا سمعت ما يقول الآخر عرفت كيف تقضي ، إن الله سيثبت لسانك ، ويهدي قلبك " قال علي : فما زلت قاضيا بعد
3257 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا محمد بن بكر ، أنا أبو داود ، أنا أحمد بن منيع ، أنا عبد الله بن المبارك ، أنا مصعب بن ثابت ، عن عبد الله بن الزبير ، قال : " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم "3258 - وروينا عن عباد بن كثير ، عن أبي عبد الله ، عن عطاء بن يسار ، عن أم سلمة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه ، وإشارته ، ومقعده ، لا يرفعن صوته على أحد الخصمين ما لا يرفع على الآخر "
3259 - وروينا في حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إني أحرج عليكم حق الضعيفين : اليتيم والمرأة "
3260 - وحدثنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه ، أملاه أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال ، أنا يحيى بن الربيع المكي ، أنا سفيان ، عن إدريس الأودي ، قال : أخرج إلينا سعيد بن أبي بردة كتابا ، فقال : هذا كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى : " أما بعد ، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم ، إذ أدلي إليك ، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له ، وآس بين الناس في وجهك ، ومجلسك ، وعدلك حتى لا يطمع شريف في حيفك ، ولا يخاف ضعيف من جورك البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر ، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما ، أو حرم حلالا ، لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت الحق ، فإن الحق قديم لا يبطل الحق شيء ، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل ، الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك ، فما لم يبلغك في القرآن والسنة ، فتعرف الأمثال والأشباه ، ثم قس الأمور عند ذلك ، واعمد إلى أحبها إلى الله ، وأشبهها فيما ترى ، واجعل للمدعي أمدا ينتهي إليه ، فإن أحضر بينته ، وإلا وجهت عليه القضاء ، فإن ذلك أجلى للعمى ، وأبلغ في العذر والمسلمون ، عدول بعضهم على بعض ، إلا مجلودا في حد ، أو مجربا بشهادة الزور ، أو ظنينا في ولاء أو قرابة ، فإن الله تولى منكم السرائر ودرأ عنكم الشبهات ، ثم إياك والضجر والقلق ، والتأذيبالناس ، والتنكر بالخصوم في مواضع الحق التي يوجب الله بها الأجر ، ويكسب بها الذخر ، فإنه من يصلح سريرته فيما بينه ، وبين ربه أصلح الله ما بينه ، وبين الناس ومن تزين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك شانه الله فما ظنك بثواب غير الله في عاجل الدنيا ، وخزائن رحمته ، والسلام "
3261 - أخبرنا أبو الفتح العمري ، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم البغوي ، أنا داود بن رشيد ، أنا الفضل بن زياد ، أنا شيبان ، عن الأعمش ، عن سليمان بن مسهر ، عن خرشة بن الحر ، قال : شهد رجل عند عمر بن الخطاب بشهادة ، فقال له : " لست أعرفك ، ولا يضرك أن لا أعرفك ، ائت بمن يعرفك " ، فقال رجل من القوم : أنا أعرفه قال : " بأي شيء تعرفه ؟ " قال : بالعدالة والفضل فقال : " فهو جارك الأدنى الذي تعرف ليله ونهاره ، ومدخله ، ومخرجه ؟ قال : لا . قال : فعاملته بالدينار ، والدرهم اللذين بهما يستدل على الورع ؟ قال : لا . قال : " فرفيقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق ؟ " قال : لا . قال : " لست تعرفه " ثم قال للرجل : " ائت بمن يعرفك "
3262 - وروى عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عامر ، قال : أتى عمر بشاهد زور ، فوقفه للناس يوما إلى الليل يقول : " هذا فلان شهد بزور فاعرفوه ، ثم حبسه "3263 - وروي عنه من وجه آخر أنه ظهر على شاهد زور فضربه أحد عشر سوطا ، ثم قال : " لا تأسروا الناس بشهود الزور ، فإنا لا نقبل من الشهود إلا العدول "
3264 - وروي عن علي ، أنه كان إذا أخذ شاهد زور بعث به إلى عشيرته ، فقال : " إن هذا شاهد زور فاعرفوه وعرفوه ، ثم خلى سبيله "
3265 - وروينا عن أبي حريز ، أن رجلا كان يهدي إلى عمر بن الخطاب كل سنة فخذ جزور قال : فجاء يخاصم إلى عمر فقال : يا أمير المؤمنين ، اقض بيننا قضاء فصلا كما تفصل الفخذ من الجزور قال : فكتب عمر إلى عماله : " لا تقبلوا الهدايا فإنها رشوة "
3266 - وروينا عن علي ، أنه قال لمن نزل به ثم قدم خصما له : تحول فإن رسول الله " نهانا أن نضيف الخصم إلا وخصمه معه " وفي رواية أخرى كان " لا يضيف الخصم إلا وخصمه معه
3267 - وفي رواية إسماعيل بن عياش ، عن يحيى ، عن عروة ، عن أبي حميد ، مرفوعا : " هدايا العمال غلول "
3268 - وأخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، أنا يونس بن حبيب ، أنا أبو داود ، أنا ابن أبي ذئب ، حدثني خالي الحارث بن عبد الرحمن ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي "3269 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي ، أنا أبو حاتم الرازي ، ثنا الحسن بن بشر البجلي ، ثنا شريك بن عبد الله ، عن الأعمش ، عن سعد بن عبيدة ، عن ابن بريدة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " القضاة ثلاثة : قاضيان في النار ، وقاض في الجنة ، قاض قضى بغير الحق وهو يعلم ذلك في النار ، وقاض قضى وهو لا يعلم فأهلك حقوق الناس فذلك في النار ، وقاض قضى بالحق وذلك في الجنة "
3270 - ورواه أبو هاشم ، عن ابن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث قال : " رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة ، ورجل قضى بين الناس بالجهل فهو في النار ، ورجل عرف الحق فجار فهو في النار "
3271 - أخبرنا أبو حازم الحافظ ، أنا أبو الفضل بن خميرويه ، أنا أحمد بن نجدة ، قال : أنا سعيد بن منصور ، أنا خلف بن خليفة ، أنا أبو هاشم ، قال : حدثني ابن بريدة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " القضاة ثلاثة : اثنان في النار وواحد في الجنة " فذكرهم
باب من أجاز القضاء على الغائب ، ومن أجاز القاضي بعلمه
3272 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا سليمان بن أحمد الطبراني ، أنا علي بن عبد العزيز ، أنا أبو نعيم ، أنا سفيان ، عن هشام ، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني علي بن عيسى بن إبراهيم ، أنا جعفر بن محمد بن الحسين ، وإبراهيم بن علي ، قالا : أنا يحيى بن يحيى ، أنا عبد العزيز بن محمد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أنها قالت : جاءت هند أم معاوية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أبا سفيان رجل شحيح ، وإنه لا يعطيني ما يكفينيوولدي ، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم ، فهل علي في ذلك من شيء ؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف " لفظ حديث أبي عبد الله ومن دفع أن القاضي لا يقضي بعلمه حتى يشهد عنده ، حمل الحديث على الفتيا
3273 - وروي عن عكرمة ، أن عمر بن الخطاب ، قال لعبد الرحمن بن عوف : " أرأيت لو رأيت رجلا قتل ، أو سرق ، أو زنى " قال : أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين قال : " أصبت " وسئل الشعبي عن رجل كانت عنده شهادة ، فجعل قاضيا فقال : أتي شريح في ذلك ، فقال : " ائت الأمير ، وأنا أشهد لك "
3274 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو عبد الله بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، أنا مسعر ، عن أبي حصين ، قال : قال شريح : " القضاء جمر ، فارفع الجمر عنك بعودين "
باب ما جاء في التحكيم
3275 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا محمد بن بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا الربيع بن نافع ، عن يزيد بن المقدام بن شريح ، عن أبيه ، عن جده شريح ، عن أبيه هانئ أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أتى المدينة فسمعهم يكنونه بأبي الحكم ، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " إن الله هو الحكم ، وإليه الحكم ، فلم تكنى أبا الحكم ؟ " فقال : إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم ، فيرضى كلا الفريقين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما أحسن هذا ، فما لك من الولد ؟ " قال : شريح ، ومسلم ، وعبد الله قال :" فمن أكبرهم ؟ " قال : قلت شريح قال : " فأنت أبو شريح "
باب القسمة
3276 - روينا عن بشير بن يسار ، عن رجال ، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " لما ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهما "
3277 - وروينا عن سليمان بن موسى ، عن نصير ، مولى معاوية قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قسمة الضرار " وهذا مرسل
3278 - وفي حديث صديق بن موسى ، عن محمد بن أبي بكر بن حزم ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تعضية على أهل الميراث إلا ما حمل القسم يقول : لا يبعض على الوارث " أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر الرزاز ، أنا محمد بن أحمد الرياحي ، أنا روح ، أنا ابن جريج ، أخبرني صديق بن موسى ، فذكره مرسلا
باب لا يحيل حكم القاضي على المقضي له ، والمقضي عليه
3279 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم ، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي ، أنا عثمان بن سعيد الدارمي ، أنا محمد بن كثير العبدي ، أنا سفيان الثوري ، عن هشام بن عروة ، عن عروة ، عن زينب بنتأم سلمة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئا ، فإنما أقطع له قطعة من النار "
3280 - وروينا عن شريح ، أنه كان يقول للرجل : " إني لأقضي لك ، وإني لأظنك ظالما ، ولكن لا يسعني إلا أن أقضي بما يحضرني من البينة ، وإن قضائي لا يحل لك حراما "كتاب الشهادات
باب الشهادات قال الله عز وجل : وأشهدوا إذا تبايعتم
3281 - وروينا عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم : رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها ، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه ، ورجل آتى سفيها ماله وقد قال الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا علي بن حمشاذ العدل ، أنا أبو المثنى معاذ بن المثنى بن معاذ بن معاذ ، أنا أبي ، أنا شعبة ، عن فراس ، عن الشعبي ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، فذكره قال الشافعي رضي الله عنه والذي يشبه - والله أعلم وإياه أسأل التوفيق أن يكون أمره بالإشهاد عند البيع دلالة على ما فيه الحظ بالشهادة لا حتما ، واحتج بآية الدين ، والدين تبايع قال : فلما أمر إذا لم تجدوا كاتبا فبالرهن ، ثم أباح ترك الرهن بقوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته دل على أن الأمر الأول دلالة على الحظ ، لا فرضا منه يعصي من تركه قال الشيخ : وروينا عن أبي سعيد الخدري ، معنى هذا
3282 - قال الشافعي : وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه " بايع أعرابيا في فرس ، فجحده الأعرابي ولم يكن بينهما بينة "
3283 - قال الشيخ : وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا علي بن حمشاذ ، أنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، أنا إسماعيل بن أبي أويس ، أنا أخي أبو بكر ، عن سليمان بن بلال ، عن محمد بن أبي عتيق ، عن ابن شهاب ، عن عمارة بن خزيمة ، أن عمه ، أخبره وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من رجل من الأعراب ، فاستتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه ، فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي ، فطفق رجال يعترضون الأعرابي ويساومونه الفرس ، ولا يشعرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ابتاعه حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم ، فلما زادوا نادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي حتى أتى الأعرابي فقال : " أوليس قد ابتعته منك ؟ " قال : لا والله ما بعتكه قال : " بل ابتعته منك " فطفق الناس يلوذون برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالأعرابي وهما يتراجعان ، فطفق الأعرابي يقول : هلم شهيدا أني قد بعتكه ، فقال خزيمة : أنا أشهد أنك بعته ، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال : " بم تشهد " قال : بتصديقك ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلينوكذلك رواه شعيب بن أبي حمزة ، عن ابن شهاب الزهري ، ورواه محمد بن زرارة بن عبد الله بن خزيمة ، عن عمارة بن خزيمة ، عن أبيه خزيمة قال الشافعي : فلو كان حتما لم يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا بينة
باب عدد الشهود قال الله عز وجل : لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء وقال فاستشهدوا عليهن أربعة منكم وقال : والذين يرمون المحصنات ، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة وذكرنا في كتاب الحدود حديث أبي هريرة في قصة سعد بن معاذ ، وحديث علي بن أبي طالب
3284 - قال الشافعي : " وشهد ثلاثة على رجل عند عمر رضي الله عنه بالزنا ، ولم يثبت الرابع فجلد الثلاثة "
3285 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد ، أنا الحسن بن سفيان ، أنا أبو بكر هو ابن أبي شيبة ، عن ابن علية ، عن التيمي ، عن أبي عثمان ، قال : لما شهد أبو بكرة وصاحباه على المغيرة جاء زياد بن أبيه ، فقال عمر : رجل لن يشهد إن شاء الله إلا بحق ، فقال : رأيت ابتهارا ومجلسا سيئا ، فقال له عمر : " هل رأيت المرود دخل المكحلة " ، فقال : لا . " فأمربهم - يعني بالثلاثة - فجلدوا " وقال الله عز وجل في الطلاق والرجعة فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف ، أو فارقوهن بمعروف ، وأشهدوا ذوي عدل منكم
3286 - وروينا في كتاب النكاح حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل "
3287 - وعن سعيد بن المسيب ، عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : " لا نكاح إلا بولي ، وشاهدي عدل "
3288 - وعن عبد الله بن عباس ، " لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل "
3289 - وفي حديث رافع في قصة المقتول قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ألكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم " ؟3290 - وروينا عن الحسن البصري ، أنه كان " لا يجيز شهادة النساء على الطلاق "
3291 - وعن إبراهيم النخعي ، : أنه كان " لا يجيز شهادة النساء على الحدود والطلاق " وقال الله عز وجل في الدين إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وقال في سياق الآية واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى
3292 - وقد مضى في كتاب الصوم حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم : " ما رأيت من ناقصات عقل ودين من إحداكن يا معشر النساء " فقلن ولم ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : " شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل " قلن : بلى قال : " فذلك مننقصان عقلها "
3293 - وأما شهادة النساء وحدهن فقد روينا عن شريح ، : أنه كان " يجيز شهادة النسوة على الاستهلال ، وما لا ينظر الرجال إليه "
3294 - وروينا عن عطاء بن أبي رباح ، أنه قال : " لا يجوز إلا أربع نسوة في الاستهلال "3295 - وحديث حذيفة : أن النبي صلى الله عليه وسلم " أجاز شهادة القابلة " لم يصح إسناده
3296 - لما رواه محمد بن عبد الملك الواسطي ، عن أبي عبد الرحمن المدائني عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن حذيفة : أن النبي صلى الله عليه وسلم " أجاز شهادة القابلة " قال الدارقطني : أبو عبد الرحمن المدائني رجل مجهول ، والذي رواه فيه عن علي إنما رواه جابر الجعفي عن عبد الله بن نجي ، عن علي وجابر الجعفي وعبد الله بن نجي ضعيفان وروي عن سويد بن عبد العزيز ، عن غيلان بن جامع ، عن عطاء بن أبي مروان ، عن أبيه ، عن علي ، وسويد ، ضعيف قال الشافعي : لو ثبت عن علي ، صرنا إليه إن شاء الله ، ولكن لا يثبت عندكم ، ولا عندنا وقال إسحاق الحنظلي : لو صحت شهادة القابلة عن علي لقلنا به ، ولكن في إسناده خللباب شهادة القاذف قال الله تعالى في القذف ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك ، وأصلحوا ، فإن الله غفور رحيم قال الشافعي : والثنيا في سياق الكلام على أول الكلام وآخره في جميع ما ذهب إليه أهل الفقه إلا أن يفرق بين ذلك خبر
3297 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا أحمد بن شيبان ، أنا سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، أن عمر رضي الله عنه قال لأبي بكرة : " إن تبت قبلت شهادتك ، أو قال : تب نقبل شهادتك "
3298 - ورواه سليمان بن كثير ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، أن عمر ، قال لأبي بكرة ، وشبل ، ونافع : " من تاب منكم قبلت شهادته " ورواه إبراهيم بن ميسرة ، عن ابن المسيب ، زاد فيه : فتاب منهم اثنان وأبى أبو بكرة أن يتوب ، فكان عمر رضي الله عنه " لا يقبل شهادته "3299 - وروينا عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، في قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ثم قال : إلا الذين تابوا " فمن تاب ، وأصلح ، فشهادته في كتاب الله تعالى تقبل " وروينا في قبول شهادته إذا تاب عن عطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، والشعبي ، وعبد الله بن عتبة ، وهو قول ابن المسيب ، وسليمان بن يسار ، والزهري ، ومالك بن أنس رحمه الله وأهل المدينة وأما ما روي فيه من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده وعن يزيد الدمشقي ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة
3300 - وعن يحيى بن سعيد الفارسي ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن ابن عمر ، مرفوعا : " لا تجوز شهادة مجلود ، أو قال : موقوف على حد " فلم تصح أسانيد هذهالأحاديث ، ثم إنه محمول على شهادته قبل التوبة ، والله أعلم
باب العلم بالشهادة وبيان وجوه العلم قال الشافعي رضي الله عنه : منها ما عاينه الشاهد فشهد بالمعاينة ، يعني الأفعال . ومنها : ما تظاهرت به الأخبار مما لا يمكن في أكثره العيان ، وتثبت معرفتهفي القلوب فيشهد عليه بهذا الوجه ، - يعني الأنساب والأملاك - ، ومنها ما سمعه فيشهد بما أثبت سمعا من المشهود عليه مع إثبات بصر ، - يعني : الأقوال - ، قال : وإذا كان القول أو الفعل وهو أعمى لم يجز من قبل أن الصوت يشبه الصوت ، إلا أن يكون أثبت معاينة ، أو معاينة وسمعا ، ثم عمي فتجوز شهادته
3301 - أخبرنا أبو حازم الحافظ ، أنا أبو الفضل بن خميرويه ، أنا أحمد بن نجدة ، أنا سعيد بن منصور ، أنا سفيان ، أنا الأسود بن قيس العنزي ، سمع قوما ، يقولون : إن عليا رضي الله عنه " رد شهادة أعمى في سرقة لم يجزها "
3302 - وروينا عن الحسن ، أنه " كره شهادة الأعمى "
3303 - وفي حديث محمد بن سليمان بن مسمول ، عن عبيد الله بن سلمة بن وهرام ، عن أبيه ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يشهد بشهادة ، فقال : " أما أنت يا ابن عباس فلا تشهد إلا على أمر يضيء لك كضياء هذه الشمس " وأومأ بيده إلى الشمس أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو أحمد بن محمد بن محمد بن الحسن الشيباني ، أنا أبو عبد الله البوشنجي ، أنا عمرو بن مالك البصري ، أنامحمد بن سليمان ، فذكره .
3304 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أنا أبو بكر بن محمد بن جعفر المزكي ، أنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، أنا ابن بكير ، أنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان ، عن أبي عمرة ، عن زيد بن خالد الجهني ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ألا أخبركم بخير الشهداء ؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها ، أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها " وهذا محمول عند أهل العلم على من تكون عنده لإنسان شهادة ، وهو لا يعلم بها فيخبر بها والذي روي في حديث عمران بن حصين وغيره في قوم يشهدون ولا يستشهدون ، تحمل أن يكون واردا في شهادة علم بها ، واجتهد فلا يتسارع الشاهد إلى إقامتها حتى يستشهد ، وقد يكون واردا فيمن لم يستشهد أي لم يقع له العلم بتلك الشهادة فيشهد بغير علم فيكون شاهد زور وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الزور من الكبائر ، والله أعلم
باب شهادة العبيد والصبيان قال الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم قال مجاهد : من الأحرار قال الشافعي : ورجالنا أحرارنا لا مماليكنا الذين يغلبهم من يملكهم علىكثير من أمورهم ، فلا تجوز شهادة مملوك في شيء ، وإن قل . قال : وقوله من رجالكم يدل على أنه لا تجوز شهادة الصبيان ، ولأنهم ليسوا ممن نرضى من الشهداء ، وإنما أمر الله تعالى أن تقبل شهادة من نرضى
3305 - أخبرنا أبو حازم الحافظ ، أنا أبو الفضل بن خميرويه ، أنا أحمد بن نجدة ، أنا سعيد بن منصور ، أنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن أبي مليكة ، : أنه كتب إلى ابن عباس يسأله عن شهادة الصبيان فكتب إليه : إن الله يقول ممن ترضون من الشهداء وليسوا ممن نرضى ، " لا يجوز "
باب شهادة أهل الذمة قال الله عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم وقال : واستشهدوا شهيدين من رجالكم وقال : ممن ترضون من الشهداء قال الشافعي : في هاتين الآيتين دلالة على أن الله إنما عنى المسلمين دون غيرهم ، من قبل أن رجالنا من نرضى من أهل ديننا لا المشركون لقطع الله الولاية بيننا وبينهم بالدين ، ووصف الشهود منا فقال ذوي عدل منكم فلا تجوز من غيرنا
3306 - قال الشيخ : وفي الحديث الصحيح عن ابن عباس ، : " يا معشر المسلمين ، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا ما كتب الله وغيروا "
3307 - وعن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم "
3308 - وروى عمر بن راشد ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يتوارث أهل ملتين شتى ، ولا تجوز شهادة ملة على ملة محمد صلى الله عليه وسلم ، فإنها تجوز على غيرهم " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا العباس بن محمد الدوري ، أنا شاذان قال : كنت عند سفيان الثوري فسمعت شيخا يحدث عن يحيى بن أبي كثير فذكره قال أبو عبد الرحمن شاذان : فسألت عن هذا الشيخ بعض أصحابنا فزعم أنه عمر بن راشد ، ورواه أيضا علي بن الجعد والأسود بن عامر ، عن عمر بن راشد ، تفرد به عمر وليس بالقويوأما قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم ، أو آخران من غيركم فقد قال الحسن البصري : من المسلمين إلا أنه يقول : من القبيلة ، أو من غير القبيلة ، ألا ترى أنه يقول : تحبسونهما من بعد الصلاة وبمعناه قال عكرمة قال الشافعي رضي الله عنه : وقد سمعت من يتأول هذه الآية على : من غير قبيلتكم من المسلمين ، واحتج بما رويناه عن الحسن وبقول الله ولو كان ذا قربى وإنما القرابة بين المسلمين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من العرب بينهم ، وبين أهل الأوثان لا بينهم ، وبين أهل الذمة يقول الله ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين وإنما يتأثم من كتمان الشهادة للمسلمين المسلمون لا أهل الذمة قال : وسمعت من يذكر أنها منسوخة3309 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، وأبو محمد الكعبي ، قالا : وأخبرنا إسماعيل بن قتيبة ، أنا أبو خالد يزيد بن صالح ، حدثني بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان ، في قوله يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم ، أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض ، وذلك أن رجلين نصرانيين من أهل دارين أحدهما تميم ، والآخر عدي صحبهما مولى لقريش في تجارة وركبوا البحر ، ومع القرشي مال معلوم قد علمه أولياؤه من بين آنية وبزورقة فمرض القرشي فجعل الوصية إلى الداريين فمات فقبض الداريان المال فلما رجعا من تجارتهما جاءا بالمال والوصية فدفعاه إلى أولياء الميت ، وجاءا ببعض ماله فاستنكر القوم قلة المال ، فقالوا للداريين إن صاحبنا قد خرج معه بمال كثير مما أتيتما به فهل باع شيئا ، أو اشترى شيئا فوضع فيه أم هل طال مرضه فأنفق على نفسه ؟ قالا : لا ، قالوا : إنكما قد خنتما لنا فقبضوا المال ، ورفعوا أمرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إلى آخر الآية فلما نزلت : أن يحبسا بعد الصلاة أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم فقاما بعد الصلاة فحلفا بالله رب السماوات ، ورب الأرض ما ترك مولاكم من مال إلا ما أتيناكم به ، وإنا لا نشتري بأيماننا ثمنا من الدنيا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله ، إنا إذا لمن الآثمين فلما حلفا خلى سبيلهما ، ثم إنهم وجدوا بعد ذلك إناء من آنية الميت ، وأخذوا الداريين فقالا اشتريناهمنه في حياته ، وكذبا فكلفا البينة فلم يقدرا عليها فرفعوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تبارك وتعالى فإن عثر يقول : فإن اطلع على أنهما استحقا إثما - يعني الداريين يقول : إن كانا كتما حقا فآخران من أولياء الميت يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله يقول : فيحلفان بالله إن مال صاحبنا كان كذا وكذا ، وأن الذي نطلب قبل الداريين لحق وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ، فهذا قول الشاهدين أولياء الميت حين اطلع على خيانة الداريين يقول الله تعالى ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها - يعني الداريين والناس - أن يعودوا لمثل ذلك وقد رواه الشافعي عن أبي سعيد معاذ بن موسى عن بكير بن معروف ، عن مقاتل وقال مقاتل : أخذت هذا التفسير عن مجاهد ، والحسن ، والضحاك قال الشافعي : وإنما معنى شهادة بينكم أيمان بينكم إذا كان هذا المعنى ، والله أعلم
3310 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو قتيبة سلمة بن الفضل الآدمي ، بمكة ، ثنا إبراهيم بن عبد الله البصري ، ثنا علي بن المديني ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا ابن أبي زائدة ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن عبد الملك بن سعيد بن جبير ، عن أبيه ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري ، وعدي بن بداء فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم ، فلما قدما بتركته فقدوا جام فضة مخوصا بالذهب ، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم وجدوا الجام بمكة فقالوا : اشتريناه من تميم وعدي ، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما ، وأن الجام لصاحبهم ، وفيهم نزلت هذه الآية " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم "وهذا الحديث الصحيح يشير لتفسير مقاتل بن حيان بالصحة وقد يحتمل أن يكون المراد بقوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم الشهادة نفسها ، وكذلك ذكرها مقاتل بن حيان بروايتنا وهو أن يكون للمدعين اثنان ذوا عدل من المسلمين يشهدان لهم بما ادعوا على الداريين من الخيانة ، ثم قال أو آخران من غيركم - يعني والله أعلم - إذا لم يكن للمدعين منكم بينة ، فالداريان اللذان ادعي عليهما على ما حكاه مقاتل فإن عثر على أنهما استحقا إثما - يعني ادعيا الابتياع ، والوارثان - لا يعلمان ذلك فيقسمان بالله على ما ذكره مقاتل ، والله أعلم
3311 - أخبرنا أبو محمد الحسن بن عاز المؤمل المؤملي ، أنا أبو عثمان البصري ، أنا أحمد بن عثمان النسوي ، أنا الحسن بن أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب ، أنا محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن أبي النضر ، عن باذان ، مولى أم هانئ ، عن ابن عباس ، : عن تميم الداري ، في هذه الآية شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت فقال : " برئ الناس منها غيري وغير عدي بن بداء ، وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام فأتيا الشام لتجارتهما ، وقدم عليهما مولى لبني سهم يقال له بديل بن أبي مريم بتجارة ومعه جام من فضة ، وهو عظم تجارته ، فمرض فأوصى إليهما ، وأمرهما أن يبلغا ما ترك إلى أهله " قال تميم : فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم ، ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بداء ، فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا ، وفقدوا الجام فسألونا عنه ، فقلنا : ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره قال تميم : فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة تأثمت من ذلك ، وأتيت أهله فأخبرتهم الخبر ، وأديت إليهم خمسمائة درهم ، وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها ، فوثبوا إليه فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم البينة ، فلم يجدوا ، فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه ، فحلف ، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إلى قوله تعالى : أن ترد أيمان بعد أيمانهمفقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا ، فنزعت الخمسمائة من يد عدي بن بداء ذكره الكلبي في هذه الرواية ، وذكره في رواية محمد بن مروان عند معنى ما ذكر مقاتل ، فإن كان ما ذكره هاهنا محفوظا فيحتمل إن عثر على أنهما استحقا إثما ، إنما كان بقول تميم الداري وشهادته فكان شاهدا واحدا ، فحلف الوليان الوارثان عمرو بن العاص والمطلب بن أبي وداعة مع شاهدهما واستحقا ، والله أعلم
3312 - وروى مجالد ، عن الشعبي ، قال : كان شريح " يجيز شهادة كل ملة على ملتها ، ولا يجيز شهادة اليهودي على النصراني ، ولا النصراني على اليهودي ، إلا المسلمين فإنه يجيز شهادتهم على الملل كلها " هذا هو مذهب شريح في ذلك
3313 - وقد غلط فيه أبو خالد الأحمر ، عن مجالد فروى عنه ، عن الشعبي ، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم : " أجاز شهادة اليهود بعضهم على بعض " وفي رواية أخرى : " شهادة أهل الكتاب " وكذا أجمعوا على خطئه في ذلك ، والله أعلمباب القضاء باليمين مع الشاهد
3314 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد ، أنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا الحسن بن علي بن عفان العامري ، أنا زيد بن الحباب ، حدثني سيف بن سليمان المكي ، قال حدثني قيس بن سعد ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ،وأخبرنا ابو عبدالله الحافظ وآخرين قالوا أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي وأخبرنا عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عب ابي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " قضى بشاهد ويمين " تابعه عبد الله بن الحارث المخزومي ، عن سيف بن سليمان بإسناده : وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم " قضى باليمين مع الشاهد " قال عمرو : في الأموال وقال يحيى بن سعيد القطان : كان سيف بن سليمان عندي ثبتا ممن يصدق ، ويحفظ ، وفي رواية أخرى عنه ، كان سيف بن سليمان عندنا ثقة : ممن يصدق ويحفظ قال الشيخ : وقد تابعه عبد الرزاق ، وأبو حذيفة عن محمد بن مسلم الطائفي ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس
3315 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وآخرون قالوا أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا عبد العزيز بن محمد ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " قضى باليمين مع الشاهد "3317 - وأخبرنا أبو الحسن بن الحسين العلوي ، أنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، أنا أحمد بن الصباح ، أنا شبابة ، أنا عبد العزيز الماجشون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب : أن النبي صلى الله عليه وسلم " قضى بشهادة رجل واحد مع يمين صاحب الحق " وقضى به علي بالعراق
3318 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا بحر بن نصر ، أنا ابن وهب ، أخبرني ابن لهيعة ، ونافع بن يزيد ، عن عمارة بن غزية الأنصاري ، عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعد بن عبادة ، أنه وجد كتابا في كتب آبائه : هذا ما رفع أو ذكر عمرو بن حزم والمغيرة بن شعبة قالا : بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل رجلان يختصمان مع أحدهما شاهد له على حقه ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم " يمين صاحب الحق مع شاهده فاقتطع بذلك حقه " وقيل : عن سعيد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : وجدنا في كتب سعد بن عبادة وقد روينا في هذا عن جابر بن عبد الله ، وعبد الله بن عمر ، وزيد بن ثابت ، وسرق الزبيب العنبري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
3319 - وروينا فيه عن أبي بكر ، وعثمان ، وعلي ، وأبي بن كعب ، رضي الله عنهم ، ثم عن عمر بن عبد العزيز ، والشعبي ، ويحيى بن يعمر ، وعبد الله بن عتبة ، وشريح ، وسليمان بن يسار ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، وعطاء قال كلثوم بن زياد : أدركت سليمان بن حبيب والزهري " يقضيان بذلك يعني شاهد ويمين " قال الشافعي : واليمين مع الشاهد لا يخالف من ظاهر القرآن شيئا لأنا نحكم بشاهدين ، وبشاهد وامرأتين ولا يمين ، فإذا كان شاهد حكمنا بشاهد ويمين ، وليس هذا بخلاف ظاهر القرآن لأنه لم يحرم أن يجوز أقل مما نص عليه في كتابه ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بمعنى ما أراد الله ، وقد أمرنا الله عز وجل أن نأخذ ما آتانا ، وننتهي عما نهانا ، ونسأل الله العصمة والتوفيقباب تأكيد اليمين ، بالمكان ، والزمان ، والوعظ والتخويف بالله عز وجل وكيف يحلف
3320 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن داود الرزاز ببغداد ، أنا أبو عمرو ، وعثمان بن أحمد الدقاق ، أنا محمد بن عبيد الله المنادي ، أنا أبو بدر ثنا هاشم بن هاشم ، أخبرني عبد الله بن نسطاس ، مولى كثير بن الصلت : أن جابر بن عبد الله ، أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يحلف أحد على يمين آثمة عند منبري هذا ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار ، أو وجبت له النار "
3321 - وكذلك قاله أبو ضمرة ، عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص ، عن عبد الله بن نسطاس ، عن جابر بن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار " أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، فذكره وروي بإسناد حسن عن أبي هريرة ، مرفوعا " من حلف عند منبري "
3322 - وروى الشافعي ، بإسناده عن المهاجر بن أبي أمية ، قال : كتب إلي أبو بكر الصديق : أن ابعث إلي بقيس بن مكشوح في وثاق ، " فأحلفه خمسين يمينا عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم : ما قتل دادويه "3323 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي أنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي ثنا يحيى بن بكير ، أنا مالك ، عن داود بن الحصين ، أنه سمع أبا غطفان بن طريف المري ، يقول : اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع في دار إلى مروان بن الحكم ، فقضى مروان على زيد باليمين على المنبر ، فقال زيد : أحلف له مكاني قال مروان : لا والله إلا عند مقاطع الحقوق ، " فجعل زيد يحلف أن حقه لحق ، ويأبى أن يحلف على المنبر ، فجعل مروان يعجب من ذلك " أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، فذكر هذا الحديث قال الشافعي : لو لم يعرف زيد أن اليمين عليه لقال لمروان ما هذا علي
3324 - قال الشافعي : وبلغني أن عمر بن الخطاب حلف على المنبر في خصومة كانت بينه وبين رجل ، وأن عثمان بن عفان ردت عليه اليمين على المنبر فاتقاها وافتدى منها ، وقال : " أخاف أن يوافق قدر بلاء فيقال : بيمينه "
3325 - قال الشافعي : واليمين على المنبر لا اختلاف فيه عندنا في قديم ولا حديث علمته قال : ومن حجتهم فيه مع إجماعهم أن مسلما والقداح ، أخبراني عن ابن جريج ، عن عكرمة بن خالد ، أن عبد الرحمن بن عوف رأى قوما يحلفون بين المقام والبيت ، فقال : " على دم ؟ " فقالوا : لا , قال : " فعلى عظيم من الأموال ؟ " قالوا : لا . قال : " ولقد خشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام " هكذا في روايتنا ، وروي أن يبهى الناس - يعني يأنسوا به - حتى تقل هيبته في قلوبهمقال الشافعي : فذهبوا إلى أن العظيم من الأموال ما وصفت من عشرين دينارا فصاعدا قال : وقد روى الذين جالسونا أن عمر جلب قوما من اليمن فأدخلهم الحجر ، وأحلفهم وقد أنكروا علينا أن يحلف من بمكة بين الركن والمقام ، ومن بالمدينة على المنبر ، ونحن لا نجلب أحدا من بلده واحتج الشافعي في الاستحلاف بعد العصر بقول الله عز وجل تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله وقال المفسرون : صلاة العصر
3326 - وروينا عن أبي موسى الأشعري ، أنه " أحلفهما بعد العصر : ما خانا "
3327 - وفي الحديث الثابت عن أبي هريرة ، رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ، ولا ينظر إليهم : رجل حلف على مال امرئ مسلم بعد صلاة العصر ليقتطعه " وفي رواية أخرى : " رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر أنه أعطي بسلعته أكثر مما أعطي وهو كاذب "
3328 - وروينا عن ابن أبي مليكة ، أنه قال : كتبت إلى ابن عباس من الطائف في جاريتين ضربت إحداهما الأخرى ولا شاهد عليها ، فكتب إلي أن " احبسهما بعد صلاة العصر ، ثم اقرأ عليهما إن الذين يشترون بعهد الله ، وأيمانهم ثمنا قليلا " ففعلت فاعترفت أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع ، أنا الشافعي أنا عبد الله بن مؤمل ، عن عبد الله بن أبيمليكة فذكره
3329 - وروى الشافعي أن ابن الزبير ، " أمر بأن يحلف على المصحف " قال الشافعي : وقد كان من حكام الآفاق من يستحلف على المصحف وذلك عندي حسن
3330 - قال الشيخ : وروينا عن ابن سيرين ، أن كعب بن سويد ، أدخل يهوديا الكنيسة ووضع التوراة على رأسه واستحلفه بالله عز وجل . أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ومحمد بن الحسين السلمي قالا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الحسن بن علي بن عفان ، أنا ابن عمير ، عن الأعمش ، عن شقيق قال : قال عبد الله بن مسعود : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان " زاد فيه غيره وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجلإن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا قال الشافعي : لا بأس أن يفتدي الرجل بشيء يعطيه الذي يريد أن يستحلفه
3331 - قال الشيخ : وقد روينا عن حذيفة ، أنه أراد أن يشتري يمينه "
3332 - وعن جبير بن مطعم ، أنه " فدى يمينه بعشرة آلاف درهم " قال الشافعي : ويحلف الرجل في حق نفسه على البت ، وعلى علمه في أبيه
3333 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا مسدد ، أنا أبو الأحوص ، أنا عطاء بن السائب ، عن أبي يحيى ، عن ابن عباس ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل حلف بالله الذي لا إله إلا هو : " ما له شيء عندك " يعني المدعي
3334 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو محمد الحسن بن محمد بن سختويه العدل ، أنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل ، أنا أبو نعيم الفضل بن دكين ، أنا الحارث بن سليمان الكندي ، حدثني كردوس الثعلبي ، عن أشعث بن قيس الكندي ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختصما في أرض من اليمن ، فقال الحضرمي : يا رسول الله ، إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا وهي في يده قال : " هل لك بينة ؟ " قال : لا ، ولكن أحلفه ، والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه ، فتهيأ الكندي لليمين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يقتطع أحد مالا بيمين إلا لقي الله وهو أجذم " فقال الكندي هي أرضه فردها الكنديباب النكول ورد اليمين احتج الشافعي رضي الله عنه في ذلك بآية اللعان وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم في القسامة ، بحديث عمر فيها ، ثم قال : وكل هذا تحويل يمين من موضع قد ندبت فيه إلى الموضع الذي يخالفه
3335 - أنبأني أبو عبد الله الحافظ ، إجازة وقرأته بخطه ، فيما لم يقرأ عليه من كتاب المستدرك ، أخبرنا أحمد بن محمد بن مسلمة العنزي ، أنا عثمان بن سعيد الدارمي ، أنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ، أنا محمد بن مسروق ، عن إسحاق بن الفرات ، عن الليث بن سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم " رد اليمين على طالب الحق " وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قراءة عليه ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن المنذر بن سعيد الهروي شكر ، أنا يزيد بن عبد الصمد القرشي ، وسليمان بن أيوب الدمشقي ، أنا سليمان بن عبد الرحمن ، فذكره وروينا رد اليمين عن النكول عن عمر ، وعثمان ، وعلي ، والمقداد رضي الله عنهمباب من تجوز شهادته ومن لا تجوز من الأحرار البالغين العاقلين المسلمين
3336 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : سمعت أبا الوليد الفقيه ، يقول : سمعت أبا العباس بن سريج ، يقول : وسئل عن صفة العدالة قال : " يكون حرا مسلما ، بالغا ، عاقلا ، غير مرتكب لكبيرة ولا مصر على صغيرة ، ولا يكون تاركا للمروءة في غالب العادة " قال الشيخ : وهذا تلخيص ما قاله الشافعي مبسوطا فيمن تقبل شهادته
3337 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ،

أنا الحسن بن مكرم ، أنا أبو النضر ، أنا محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، : أن النبي صلى الله عليه وسلم " رد شهادة الخائن والخائنة ، وذي الغمر على أخيه ، ورد شهادة القانع لأهل البيت - يعني التابع - وأجازها على غيرهم "
3338 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عبد الرحمن السلمي ، قالا : وأنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ ، أنا محمد بن المعافي الصيداوي ، بصيدا ، أنا يحيى بن عثمان الحضرمي ، أنا زيد بن يحيى بن عبيد ، أنا سعيد بن عبد العزيز ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا زان ولا زانية ، ولا ذي غمر على أخيه في الإسلام "3339 - وروينا في المراسيل عن عبد الرحمن الأعرج ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تجوز شهادة ذي الظنة والجنة والحنة "
3340 - عن طلحة بن عبد الله بن عوف ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مناديا : " أنه لا يجوز شهادة خصم ، ولا ظنين "
3341 - وفي حديث مسلم بن خالد ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، مرفوعا : " لا تجوز شهادة ذي الحنة والظنة " وفي رواية أخرى " وذي الجنة "
3342 - وروينا عن الزهري ، أنه قال : " مضت السنة ألا تجوز شهادة خصم ، ولا ظنين ، ولا شهادة خصم لمن يخاصم "
3343 - وروينا عن معمر بن راشد ، عن موسى بن شيبة ، : أن النبي صلى الله عليه وسلم " أبطل شهادة رجل في كذبة كذبها " وهذا وإن كان مرسلا فإن الأخبار الموصولة في ذم الكذب تشهد له قال الشافعي رضي الله عنه : لا تجوز شهادة الوالد لولده لأنه منه ، وكأنه شهد لبعضه ، ولأنه من آبائه فإنه يشهد لشيء هو منه . قلت : يؤكد تعليله قول النبي صلى الله عليه وسلم : " فاطمة بضعة مني ، من آذاها فقد آذاني "
3344 - وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما كتب إلى أبي موسى :" المسلمون عدول بعضهم على بعض ، إلا مجلود في حد ، أو مجرب عليه شهادة الزور ، أو ظنين في ولاء أو قرابة " قال أبو عبيد رحمه الله : الظنين في الولاء والقرابة : الذي يتهم بالدعاوة إلى غير أبيه ، أو المتولي غير مواليه ، وقد يكون أن يتهم في شهادته لقريبه كالوالد للولد ، والولد للوالد قال الشيخ : وأما شهادة الأخ لأخيه ، فقد روينا عن ابن الزبير رضي الله عنهم أنه أجازها وهو قول شريح ، وعمر بن عبد العزيز ، والشعبي والنخعي ، رحمهم الله وأما شهادة أهل الهوى فقد أجازها الشافعي إلا أن يكون منهم من يعرف باستحلال شهادة الزور على الرجل لأنه يراه حلال الدم ، أو حلال المال ، فترد شهادته بالزور ، أو يكون منهم من يستحل الشهادة للرجل إذا وثق به ، فيحلف له على حقه ويشهد له بالبت ، ولم يحضره ولم يسمعه ، فترد شهادته من قبل استحلاله الشهادة بالزور ، أو يكون منهم من يباين الرجل المخالف له مباينة العداوة له ، فترد شهادته من جهة العداوة قال الشيخ : قد روينا الحديث في عدم جواز شهادة ذي غمر على أخيه ، وحديثا في شهادة ذي الظنة وشهادة ذي الحنة ، وأما من تناول حراما أو شرب مسكرا
3345 - فقد روينا عن أبي موسى الأشعري ، أنه جلد إنسانا في شرب الخمر ، وسود وجهه ، وطاف به في الناس وقال : " لا تجالسوه " ، فكتب إليه عمر أن مر الناس أن يجالسوه ويؤاكلوه ، وإن تاب فاقبلوا شهادته ، وأما اللعب بالنرد ، فإنه غير جائز
3346 - لماأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد الروذباري ، وأبو الحسين بن بشران ، قالا : أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا سعدان بن نصر ، أنا إسحاق بن يوسف ، أنا سفيان الثوري ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من لعب بالنردشير كمن غمس يده في لحم الخنزير ودمه "
3347 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ ، قالا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الحسن بن علي بن عفان ، أنا محمد بن عبيد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن سعيد بن أبي هند ، عن أبي موسى الأشعري ، قال : قال : النبي صلى الله عليه وسلم : " من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله " وكذلك رواه يحيى القطان ، عن عبيد الله ووقفه أيوب عن نافع وقد رواه موسى بن ميسرة ويزيد بن المعاد وأسامة بن زيد عن سعيد بن أبي هند مرفوعا وروينا فيه ، عن عثمان بن عفان ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن الزبير ، وعبد الله بن عمرو ، وأما الشطرنج
3348 - فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا ابن وهب ، أنا سليمان بن بلال ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ، أنه كان يقول : " الشطرنج هو ميسر الأعاجم "
3349 - وروينا عن علي ، أنه " مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذهالتماثيل التي أنتم لها عاكفون لأن يمس أحدكم جمرا حتى يطفأ خير له من أن يمسها "
3350 - وعن علي ، " صاحب الشطرنج أكذب الناس يقول أحدكم قتلت وما قتل "
3351 - وكان مالك بن أنس يقول : " الشطرنج من النرد " وبلغنا عن ابن عباس ، أنه قال : " من ولي مال يتيم فأحرقها "
3352 - وروينا عن أبي موسى أنه قال : " لا يلعب بالشطرنج إلا خاطئ " وروينا في كراهية اللعب به عن ابن عمر ، وأبي سعيد الخدري ، وعائشة وكرهه جماعة من التابعين ، ورخص فيه فيما بلغنا سعيد بن جبير ، والشعبي ، والحسن ولوقوع الاختلاف فيه قبل الشافعي شهادة اللاعب به إذا كان لم يغفل به عن الصلاة فيكثر ، وأما الكراهية فقد نص عليها ، وأما اللعب بالحمام
3353 - فقد روينا عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة قال : " شيطان يتبع شيطانة " أخبرنا أبو علي الروذباري قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا موسى بن إسماعيل ، أنا حماد ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، فذكره قال الشيخ : والقول الأول في اللاعب به وبما لم يرد تحريمه نصا ، كالقولفي اللعب بالشطرنج . وأما الضرب بالعود والطبل وغير ذلك من المعازف
3354 - فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو بكر بن عبد الله ، أنا الحسن بن سفيان ، أنا هشام بن عمار ، أنا صدقة بن خالد ، أنا ابن جابر ، عن عطية بن قيس الكلابي ، عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري ، حدثني أبو عامر ، أو أبو مالك : والله ما كذبني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير ، والخمر ، والمعازف ، ولينزلن أقوام إلى جنب علم تروح عليهم سارحة لهم ، فيأتيهم رجل لحاجته ، فيقولون : ارجع إلينا غدا ، فيبيتهم الله ، فيضع العلم ، ويمسخ آخرين قردة ، وخنازير إلى يوم القيامة "
3355 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا حمزة بن محمد بن عباس ، أنا إبراهيم بن دنوقا ، أنا زكريا بن أبي عدي ، أنا عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الكريم ، عن قيس بن حبتر ، قال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله عز وجل حرم عليكم الخمر ، والميسر والكوبة " وقال : كل مسكر حرام " ورواه أيضا علي بن بذيمة ، عن قيس بن حبتر فروي أيضا عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه من الزيادة
3356 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو علي الحسين بن صفوان ، أنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا ، حدثني أبي ، أنا يحيى بن إسحاق السيلحيني ، عن يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن زحر ، عن بكر بن سوادة ، عن قيس بن سعد بن عبادة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن ربي حرم علي الخمر ، والميسر والقنين والكوبة " قال أبو زكريا القنين العود وروينا عن ابن عمر ، أنه قال : الميسر : القمار
3357 - وروينا عن القاسم بن محمد ، أنه قال : " كل ما لهى عن ذكر الله ، وعن الصلاة فهو ميسر " وقال أبو عبيد الهروي : قال ابن الأعرابي " القنين : - الطنبور بالحبشية - ، والكوبة : النرد ، ويقال : الطبل ، وقيل : الربط " ، وقال أبو سليمان الخطابي " عقيب قول من زعم أن الكوبة هي الطبل ، ويقال : بل معنى النرد ، ويدخل في معناه كل وتر هز وغير ذلك من الملاهي "
3358 - قال الشيخ : وروينا عن ابن عمر ، أنه " سمع مزمارا فوضع أصبعيه على أذنيه ، ونأى عن الطريق " وقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا ، فصنع مثل هذا
3359 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن ، أنا أبو العباس الأصم ، قال : أنا محمد بن إسحاق ، أنا أبو مسهر ، أنا سعيد بن عبد العزيز ، عن سليمان بن موسى ، عن نافع ، قال : كنت أسير مع ابن عمر " فسمع زمر رعاء فترك الطريق ، وجعل يقول : هل تسمع ، هل تسمع ، هل تسمع " قلت : لا ، ثم عارض الطريق ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ورواه الوليد بن مسلم عن سعيد فذكر فيه : فوضع أصبعيه على أذنيه
3360 - قال الشيخ رحمه الله : وروينا عن ابن عباس ، رضي الله عنه أنه قال : " الدف حرام ، والكوبة حرام ، والمزمار حرام " أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أنا أبو منصور النضروي ، أنا أحمد بن نجدة ، أنا سعيد بن منصور ، أنا أبو عوانة ، عن عبد الكريم الجزري ، عن أبي هاشم الكوفي ، عن ابن عباس ، فذكره وقد روينا الرخصة في الدف في العرس وأما الغناء بغير عود فقد قال الشافعي رضي الله عنه في الرجل يغني فيتخذ الغناء صناعته يؤتى عليه ، ويأتي له ، ويكون منسوبا إليه ، مشهورا به ، معروفا أو المرأة : فلا تجوز شهادة واحد منهما ، وذلك أنه من اللهو المكروه الذي يشبه الباطل ، وأن من صنع هذا كان منسوبا إلى السفه وسقاطة المروءة ، ومن رضي هذا لنفسه كانمستخفا ، وإن لم يكن محرما بين التحريم
3361 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا بكار بن قتيبة القاضي ، أنا صفوان بن عيسى القاضي ، أنا حميد الخراط ، عن عمار الدهني ، عن سعيد بن جبير ، عن أبي الصهباء ، : عن ابن مسعود رضي الله عنه قال " ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله قال : هو والله الغناء " وروينا أيضا عن ابن عباس
3362 - وروينا عن ابن مسعود ، أنه قال : " الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع " وروي ذلك مرفوعا قال الشافعي رضي الله عنه : ولو كان ممن لا ينسب نفسه إليه ، وكان إنما يعرف بأنه يطرب في الحال فيترسم لذلك ، ولا يؤتى لذلك ، ولا يأتي عليه ، ولا يرضى به ، لم تسقط شهادته وكذلك المرأة
3363 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ، أنا أبو أسامة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث ، قالت : وليستا بمغنيتين ، فقال أبو بكر رضي الله عنه : أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وذلك يوم عيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا أبا بكر ، إن لكل قوم عيدا ، وهذا عيدنا "وفي رواية الزهري ، عن عائشة في هذا الحديث : " جاريتان في أيام منى تغنيان وتدففان وتضربان " قال الشافعي رضي الله عنه : وأما استماع الحداء ، ونشيد الأعراب فلا بأس به كثر أو قل ، وكذلك استماع الشعر
3364 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن فورك قال : أنا عبد الله بن جعفر ، قال : أنا يونس بن حبيب ، أنا أبو داود ، أنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس ، رضي الله عنه قال : كان أنجشة يحدو بالنساء ، وكان البراء بن مالك يحدو بالرجال ، وكان أنجشة حسن الصوت ، كان إذا حدا أعنقت الإبل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ويحك يا أنجشة ، رويدك سوقا بالقوارير "
3365 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، أنا أبو الأزهر السليطي ، أنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن أنس قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وابن رواحة آخذ بغرزة وهو يقول : "
خلوا بني الكفار عن سبيله
اليوم نضربكم على تنزيله
ضربا يزيل الهام عن مقيله
ويذهل الخليل عن خليله
يا رب إني مؤمن بقيله"
3366 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : أنا يحيى بن أبي طالب ، قال : حدثنا أبو أحمد الزبيري ، أنا عبد الله بن عبد الرحمن الثقفي ، عن عمرو بن الشريد ، عن أبيه ، قال : أنشدت النبي صلى الله عليه وسلم مائة قافية من قول أمية بن أبي الصلت ، كل ذلك يقول : " هيه هيه " ثم قال : " إن كان في شعره ليسلم " قال الشافعي رضي الله عنه : فإذا كان هذا هكذا بالشعر كان تحسين الصوت بذكر الله ، والقرآن أولى أن يكون محبوبا
3367 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني ، : قال : أخبرني جدي ثنا إبراهيم بن حمزة ، أنا ابن أبي حازم ، عن يزيد بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به " ورواه الزهري عن أبي سلمة فقال في الحديث " ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن " وفي رواية أخرى " كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن " معناه يقرؤه حدرا وتزينا ، هذا الذي يؤوله الشافعي
3368 - ورواه ابن جريج عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ليس منا من لم يتغن بالقرآن " أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرني عبد الباقي بن قانع الحافظ ، نا محمد بن يحيى بن المنذر نا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، فذكرهقال الشافعي رحمه الله : في هذا ما روي عن عبد الجبار بن ورد قال : عقب هذا الحديث : قلت لابن أبي مليكة : يا أبا محمد ، أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت قال : يحسن ما استطاع
3369 - وفي حديث فضالة عن عبيد الله رضي الله ، عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لله أشد أذنا إلى حسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته " قال الشافعي : وإنه سمع عبد الله بن قيس أبا موسى ، يقرأ ، فقال : " لقد أوتي هذا من مزامير آل داود عليه السلام . وأما شهادة الشعراء ، فقد قال الشافعي رضي الله عنه : الشعر كلام حسن ، حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام ، غير أنه كلام باق سائر ، فذلك فضله على الكلام ، فمن كان من الشعراء لا يعرف بنقص المسلمين وأذاهم والإكثار من ذلك ، ولا بأن يمدح فيكثر الكذب لم ترد شهادته3370 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو جعفر أحمد بن عبيد الحافظ ، أنا إبراهيم بن الحسين ، أنا أبو اليمان ، أخبرني شعيب ، عن الزهري ، أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، أن مروان بن الحكم ، أخبره ، أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبره : أن أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن من الشعر لحكمة "
3371 - وفي حديث هشام بن عروة عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الشعر كلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيحه " وهذا مرسل وروي موصولا بذكر عائشة ، ووصله ضعيف
3372 - وفي الحديث الثابت عن البراء بن عازب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان : " اهجهم ، - يعني المشركين - ، وجبريل معك " وفي رواية أبي هريرة : " اللهم أيده بروح القدس "
3373 - وفي حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه ، والذي نفسي بيده لكأنما ترمونهم به نضح النبل " وهذا في هجاء المشركين ، فأما هجاء المسلمين
3374 - فأخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، أنا عبد الله بن جعفر ، أنا يعقوب بن سفيان ، أنا أبو اليمان ، أخبرني شعيب بن أبي حمزة ، عن عبد الله بن أبي حسين ، حدثني نوفل بن مساحق ، عن سعيد بن زيد رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق " ورواه محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان مرسلا ، وزاد فيه : " الشتم بالهجاء والرواية أحد الشاتمين "
3375 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر الرزاز ، أنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن دنوق ، أنا محمد بن سابق ، أنا إسرائيل ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس المؤمن بالطعان ، ولا باللعان ، ولا بالفاحش ، ولا بالبذيء "
3376 - وأما الحديثالذي أخبرنا زيد بن أبي هاشم العلوي ، بالكوفة أنا أبو جعفر بن دحيم ، أنا إبراهيم بن عبد الله ، أنا وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا " فقد قال أبو عبيد رحمه الله : وجهه عندي أن يمتلئ قلبه حتى يغلب عليه فيشغله عن القرآن ، وعن ذكر الله عز وجل ، فيكون الغالب عليه من أي الشعر كان قال الشافعي في شهادة أهل العصبية : من أظهر العصبية بالكلام ، وتألف عليها ، ودعا إليها ، وإن لم يكن يشهر نفسه بقتال فيها فهو مردود الشهادة ، لأنه أتى محرما ، لا اختلاف فيه بين علماء المسلمين فيما علمته ، واحتج بقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة . وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " وكونوا عباد الله إخوانا "
3377 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا أحمد بن منصور الرمادي ، أنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحاسدوا ، ولا تقاطعوا ، ولا تدابروا ، وكونوا عباد الله إخوانا ، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال " ورواه مالك رحمه الله عن ابن شهاب ، وقال " لا تباغضوا " بدل قوله : " ولا تقاطعوا " أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي ، أنا عثمان بن سعيد ، أنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن ابن شهاب ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تباغضوا " فذكره
3378 - وبهذا الإسناد فيما قرأ على مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ، ولا تجسسوا ، ولا تحسسوا ، ولا تنافسوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تباغضوا ، ولا تدابروا ، وكونوا عباد الله إخوانا "
3379 - وفي الحديث الثابت عن أبي هريرة ، رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكره " من قتل تحت راية عمية يغضب لعصبيته ، وينصر عصبية ، ويدعو إلى عصبية فقتل فقتلة جاهلية "
3380 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا محمود بن خالد الدمشقي ، أنا الفريابي ، أنا سلمة بن بشر الدمشقي ، عن ابنة واثلة بن الأسقع ، أنها سمعت أباها ، يقول : قلت : يا رسول الله ، ما العصبية ؟ قال صلى الله عليه وسلم " أن تعين قومك على الظلم "
3381 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه ، أنا محمد بن سليمان بن الحارث ، أنا محمد بن عبد الله ، أنا حميد الطويل ، عن أنس بن مالك ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أمن العصبية أن يعين الرجل قومه على الحق ؟ قال صلى الله عليه وسلم : " لا " قال الشافعي : والمزاح لا ترد به الشهادة ما لم يخرج في المزاح إلى عضة النسب ، أو عضة لحد ، أو فاحشة
3382 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ،أنا عبيد بن شريك ، أنا يحيى بن بكير ، أنا الليث ، عن ابن عجلان ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا أقول إلا حقا " ورواه أسامة بن زيد ، عن سعيد المقبري وقال : " إنك تداعبنا " وفي حديث عبادة بن الصامت فيما أخذ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم " ويعضه بعضنا لبعض " قال الشافعي رضي الله عنه : وتجوز شهادة ولد الزنا قال الشيخ : وهو قول عطاء ، والحسن ، والشعبي رضي الله عنهم ، وحكاه أبو الزناد عن أصحابه الذين ينتهي إلى أقوالهم من أهل المدينة
3383 - وروينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال " ولد الزنا شر الثلاثة إن أبويه أسلما ولم يسلم هو "
3384 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، أنا عبيد بن شريك ، أنا ابن أبي مريم ، أنا نافع بن يزيد عن ابن الهاد ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية " فيحتمل أنه قال ذلك لما في أهل البدو من الجهالة بأحكام الشريعة ، وقلة ضبطهم الشهادة على وجهها ، وإقامتها على حقها لقصور علمهم عما يحيلها ، والله أعلم وأما شهادة المختبئ ، فقد ردها شريح ، وأجازها عمرو بن حريث وقال : كذلك يفعل بالخائن والفاجر ، واختار الشافعي رضي الله عنه قول من يجيزها لأن عمر رضي الله عنه أجاز شهادة الذين رصدوا رجلا يزني ولكن لم يتموا أربعة
باب الرجوع عن الشهادة
3385 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد الفقيه ، أنا محمد بن إسحاق ، أنا علي بن حجر ، أنا هشيم ، عن مطرف ، عن الشعبي ، : أن رجلين شهدا عند علي رضي الله عنه على رجل بالسرقة فقطع علي عليه السلام يده ، ثم جاءا بآخر فقالا : هذا هو السارق لا الأول ، فأغرم علي الشاهدين دية يد المقطوع الأول ، وقال : " لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما ، ولم يقطع الثاني " ورواه الشافعي رضي الله عنه ، عن سفيان ، عن مطرف ، وقال وقالا : أخطأنا على الأولكتاب الدعوى والبينات
باب البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر
3386 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا يحيى بن أبي طالب ، أنا عبد الوهاب بن عطاء ، أنا ابن جريج ، عن عبد الله بن أبي مليكة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه " وهكذا رواه عبد الله بن وهب وعبد الله بن داود وغيرهما ، عن ابن جريج
3387 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا ابن عبيد الصفار ، أنا جعفر بن محمد الفريابي ، أنا الحسن بن سهل ، أنا عبد الله بن إدريس ، أنا ابن جريج ، وعثمان بن الأسود ، عن ابن أبي مليكة ، قال : كنت قاضيا لابن الزبير على الطائف قال : فأتيت بجاريتين كانتا تخزران في بيت قال : فخرجت إحداهما على قوم ، وقد طعنت في بطن أحدهما ، فظهرت من ظهر كفها طعنة ، فقالوا : من لهذا ؟ قالوا : صاحبتها قال : فكتبت إلى ابن عباس ، فكتب ابن عباس : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ، ولكن البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر " فادعها فذكرها قال : فتلى عليها إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلاورواه صفوان بن صالح ، عن الوليد بن مسلم ، عن ابن جريج ، وقال في الحديث : " ولكن البينة على الطالب ، واليمين على المطلوب "
3388 - ورواه نافع بن عمر الجمحي ، عن ابن أبي مليكة ، نحو رواية عبد الوهاب وغيره ، عن ابن جريج ورواه الفريابي ، عن الثوري ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه " وهو غريب بهذا الإسناد . أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أبو القاسم اللخمي ، أنا محمد بن إبراهيم بن كثير الصوري في كتابه إلينا ، أنا الفريابي ، أخبرناه سفيان ، فذكره قال أبو القاسم : لم يروه عن سفيان إلا الفريابي
باب الرجلان يتنازعان شيئا في يد أحدهما
3389 - أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن عمر بن الفقيه الفامي ببغداد ، أنا أحمد بن سلمان النجاد ، أنا إسماعيل بن إسحاق ، أنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ، أنا أبو عوانة قال : وحدثنا أحمد ، أنا إبراهيم بن عبد الله ، أنا أبو الوليد ، أنا أبو عوانة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن علقمة بن وائل ، عن أبيه ، قال : جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي : يا رسول الله ، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي قال الكندي : هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي : " ألك بينة ؟ " قال : لا ، قال : فلك يمينه قال : يا رسول الله إن الرجل فاجر ، لا يبالي على ما حلف عليه ، وليس يتورع من شيء ، فقال : " ليس لك منه إلا ذلك " فانطلق ليحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر " أما لئنحلف على ماله ليأكله ظلما ، ليلقين الله وهو عنه معرض "
3390 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ القاضي ، أنا أحمد بن سلمة ، أنا إسحاق بن إبراهيم ، أنا جرير ، عن منصور ، عن أبي وائل ، عن عبد الله ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم ، هو فيها فاجر ، لقي الله وهو عليه غضبان " قال : فدخل الأشعث بن قيس فقال : ما يحدثكم أبو عبد الرحمن ؟ قالوا : كذا وكذا قال : صدق أبو عبد الرحمن في نزلت كان بيني وبين رجل أرض باليمن فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " هل لك بينة ؟ " فقلت : لا قال : " فيمينه " قلت : إذن يحلف ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عند ذلك : " من حلف على يمين صبر ، يقتطع بها مال امرئ مسلم ، هو فيها فاجر ، لقي الله وهو عليه غضبان " فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا إلى آخر الآية
3391 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا ابن أبي يحيى ، عن إسحاق بن أبي فروة ، عن عمر بن الحكم ، عن جابر بن عبد الله ، : أن رجلين تداعيا دابة ، فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها ، " فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي هي في يده "ورواه أيضا أبو حنيفة عن هيثم الصيرفي ، عن الشعبي ، عن جابر ، أن رجلين اختصما في ناقة وروي ذلك عن شريح
باب الرجلين يتنازعان شيئا في أيديهما أو في يد ثالث
3392 - أخبرنا أبو نصر محمد بن إسماعيل البزار بالطابران ، أنا عبد الله بن أحمد بن منصور الطوسي ، أنا محمد بن إسماعيل الصائغ ، أنا روح بن عبادة ، أنا سعيد وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، أنا محمد بن يونس ، أنا سعيد بن عامر ، أنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن أبي موسى ، قال : اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وقال روح : في بعير ليس لواحد منهما بينة : " فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين " ورواه غندر ، عن شعبة ، عن قتادة فأرسله ، ولم يذكر فيه أبا موسى
3393 - ورواه أبو قلابة ، عن سعيد بن عامر ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن جده " أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام كل واحد منهما شاهدين ، " فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين " أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمدآباذي ، أنا أبو قلابة ، أنا سعيد بن عامر ، أنا شعبة ، فذكره ، فخالف غندرا في الإسناد والمتن جميعا . ورواه ابن أبي عروبة ، عن قتادة موصولا بمعنى هذا
3394 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، أنا تمتام ، أنا هدبة ، أنا همام ، أنا قتادة ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن أبي موسى أن رجلين ادعيا بعيرا فبعث كل واحد منهما شاهدين ، " فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما " ورواه الضحاك بن حمرة ، عن قتادة ، عن أبي مجلز ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، ورواه أحمد بن سلمة عن قتادة ، واختلف عليه فقال : عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، وقيل عن النضر بن أنس ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، وقيل عنه عن أبي بردة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وحكى البخاري عن حماد بن سلمة فيما بلغه عنه قال سماك بن حرب : أنا حدثت أبا بردة هذا الحديث قال الشيخ : وحديث سماك إنما هو عن تميم بن طرفة قال : أنبئت أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير ونزع كل واحد منهما شاهدين ، فجعله بينهما أخبرنا أبو حازم الحافظ ، أنا أبو الفضل بن خميرويه ، أنا ابن نجدة ، أنا سعيد بن منصور ، أنا أبو عوانة ، عن سماك بن حرب ، عن تميم بن طرفة ، فذكره مرسلا . وكذلك رواه الثوري ، عن سماك ، ورواه ، محمد بن جابر عن سماك ، وقال في بعير ، كل واحد منهما آخذ برأسه
3395 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أنا محمد بن بكر بنداسة ، أنا أبو داود ، أنا محمد بن المنهال ، أنا يزيد بن زريع ، أنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن خلاس ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة ، : أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " استهما على اليمين ما كان ، أحبا ذلك أو كرها "
3396 - قال : وحدثنا أبو داود ، أنا أبو بكر بن شيبة ، أنا خالد بن الحارث ، عن سعيد بن أبي عروبة ، بإسناده مثله ، قال : في دابة وليس لهما بينة " فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين " وهذا محتمل أن يكون من تتمة القضية الأولى وكان صلى الله عليه وسلم جعلها بينهما بحكم اليد ، فطلب كل واحد منهما يمين صاحبه في النصف الذي حصل له ، فجعل عليهما اليمين فتنازعا في البداية بأحدهما ، فأمرهما أن يستهما على اليمين
3397 - وفي مثل هذا أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر القطان ، أنا أحمد بن يوسف ، أنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن همام بن منبه ، عن أبي هريرة ، قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أكره الاثنان على اليمين فاستحباها فأسهم بينهما "
3398 - ورواه أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق إذا أكره الاثنان على اليمين واستحباها وقيل عن عبد الرحمن قال : " إن النبي صلى الله عليه وسلم " عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف "
3399 - ورواه أبو بكر بن يحيى بن النضر ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا أكره الاثنان على اليمين ، أو استحباها استهما عليه "
3400 - أنبأني أبو عبد الله إجازة ، أنا أبو الوليد الفقيه ، ثنا عبد اللهبن محمد ، أنا قتيبة ، أنا بكير بن الأشج ، أنه سمع سعيد بن المسيب ، يقول : اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر ، فجاء كل واحد منهما بشهداء عدول على عدة واحدة ، فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال : " اللهم أنت تقضي بينهما " ورواه ابن أبي مريم ، عن الليث ، وزاد " فقضى للذي خرج له السهم "
3401 - وروينا عن علي ، في رجلين تنازعا في بغل ، وجاء كل واحد منهما بشهود ، وأبيا الصلح قال : " يحلف أحد الخصمين أنه بغله ما باعه ، ولا وهبه ، وإن تشاححتما أيكما يحلف أقرعت بينكما على الحلف ، فأيكما قرع حلف "
3402 - وروي عن أبي الدرداء ، أنه " قضى بينهما نصفين في فرس وجداه مع رجل ، وأقام كل واحد بينة أنه أنتج عنده "
3403 - وروينا عن أم سلمة ، قالت : جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان في مواريث قد درس عليلها وهلك من يعرفها فقال : " إنما أنا بشر أقضي فيما لم ينزل علي فيه شيء برأيي ، فمن قضيت له شيئا من حق أخيه فإنما يقتطع إسطاما من نار " قال : فبكيا وقال كل واحد منهما حقي له يا رسول الله . قال : " اذهبا فاقسما وتوخيا الحق ثم استهما ، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه " أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو عبد الله بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، أنا أسامة بن زيد ، عن عبد الله بن رافع ، عن أم سلمة ، بهذا الحديث . وهذا الحديث أصل لقول من قال في البينتين إذا تعارضتا يوقف الشيء بينهما حتى يصطلحا
باب القافة ، ودعوى الولد
3404 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ، وأبو محمد عبدالله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ، قالا : أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا أحمد بن منصور الرمادي ، أنا عبد الرزاق ، أنا ابن جريج ، أخبرني ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة ، : أن النبي صلى الله عليه وسلم " دخل عليها وهو مسرور تبرق أسارير وجهه ، فقال : " ألم تسمعي ما قال المدلجي " ورأى أسامة بن زيد ، وزيدا نائمين ، وقد خرجت أقدامهما فقال : " إن هذه الأقدام بعضها من بعض " ورواه إبراهيم بن سعيد ، عن الزهري ، وقال في الحديث : فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه ، وأخبر به عائشة قال إبراهيم : وكان زيد أحمر أشقر أبيض ، وكان أسامة مثل الليل ورواه يونس عن الزهري ، وقال في الحديث : وكان مجزز قائفا
3405 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ، أنا محمد بن إبراهيم العبدي ، أنا يحيى بن بكير ، ثنا مالك عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار : أن عمر بن الخطاب ، كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام فأتى رجلان ، كلاهما يدعي ولد امرأة فدعا عمر بن الخطاب قائفا فنظر إليهما فقال القائف : لقد اشتركا فيه فضربه عمر بن الخطاب بالدرة ، ثم دعا المرأة فقال : أخبريني خبرك . فقالت : كان هذا لأحد الرجلين يأتيني وهي في إبل لأهلها فلا يفارقها حتى يظن ، وتظن أنه قد استمر بها حبل ، ثم انصرف عنها فأهريقت دماء ثم خلف عليها هذا ، - تعني الآخر - ، فلا أدري من أيهما هو ؟ فكبر القائف فقال عمر للغلام : وال أيهما شئت
3406 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد الفقيه ، أنا الحسن بن سفيان ، أنا أبو بكر بن أبي شيبة ، أنا أبو أسامة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن أبيه ، : أن عمر ، " قضى في رجلين ادعيا رجلا لا يدري أيهما أبوه ، فقال عمر للرجل : اتبع أيهما شئت " ورواه عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن هشام ، بطوله بمعنى رواية سليمان بن يسار ، وهذا إسناد صحيح موصول قال فيه عبد الرحمن : فقام الغلام فتبع أحدهم قال عبد الرحمن بن حاطب فكأني أنظر إليه متبعا لأحدهما يذهب وهذا أولى من رواية قتادة عن ابن المسيب ورواه مبارك بن فضالة عن الحسن ، أن عمر ، جعله لهما يرثانه ويرثهما ، وكلاهما منقطع ، ورواية المدنيين موصولة ، ورواية سليمان بن يسار لها شاهدة روينا عن أبي موسى ، وابن عباس ، وأنس بن مالك في الأخذ بقول القافة ، وأما الإقراع بينهما
3407 - فأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أنا شبابة ، أنا شعبة ، عنسلمة بن كهيل ، عن الشعبي ، عن أبي الخليل ، أو ابن الخليل ، عن علي أن " ثلاثة اشتركوا في ظهر امرأة ، فادعوا الولد ، فأمر علي رجلا أن يقرع بينهم ، وأمر الذي قرع أن يعطي الآخرين ثلثي الدية ، ويكون الولد له " وهكذا رواه سلمة بن كهيل ، عن الشعبي موقوفا وهو المحفوظ ورواه الأجلح بن عبد الله ، عن الشعبي ، عن أبي الخليل ، عن زيد بن أرقم ، قال : كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ، إذ جاء رجل من أهل اليمن ، فذكر له قضاء علي هذا قال : فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو قال : نواجذه ورواه عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن صالح ، عن الشعبي ، عن عبد خير ، عن علي وقال البخاري : عبد الله بن الخليل الحضرمي ، عن زيد بن أرقم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرعة ، لم يتابع عليه ، ولم يعد رواية عبد الرزاق محفوظة ورواه داود الأودي ، عن الشعبي ، عن أبي جحيفة ، فذكر قضاء علي وبلوغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم : وضحك منه حتى بدت نواجذه وداود غير محتج به
3408 - وروي عن ابن أبي ظبيان ، عن علي ، في رجلين وقعا على امرأة في طهر ، فقال : " الولد بينكما وهو للباقي منكما " وروي من وجه آخر في طهر فقال : الولد بينكما مرسلا وفي ثبوته عن علي نظر ، والله أعلمباب المرأة تأتي بولد لا يحتمل أن يكون من الثاني ويحتمل أن يكون من الأول
3409 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن حسن العدل ، أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ، أنا محمد بن إبراهيم العبدي ، أنا ابن بكير ، أنا مالك ، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن أبي أمية ، : أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ، ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها أربعةأشهر ونصف شهر ثم ولدت ولدا تاما ، فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء ، فسألهن عن ذلك فقالت امرأة منهن : " أنا أخبرك عن هذه المرأة هلك عنها زوجها حين حملت منه فأهريقت عليه الدماء فحش ولدها في بطنها ، فلما أصابها زوجها الذي نكحها ، وأصاب الولد الماء ، تحرك الولد في بطنها وكبر فصدقها عمر بن الخطاب وفرق بينهما " ، وقال عمر : أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير ، وألحق الولد بالأولكتاب العتق
باب العتق
3410 - أخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الشيرازي الفقيه ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن نعيم ، وأحمد بن سهل ، قالا : أنا دواد بن رشيد ، أنا الوليد بن مسلم ، عن محمد بن مطرف أبي غسان ، عن زيد بن أسلم ، عن علي بن حسين ، عن سعيد بن مرجانة ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه "
3411 - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني ، أنا يونس بن حبيب ، أنا أبو داود ، أنا عيسى بن عبد الرحمن ، عن طلحة اليامي ، عن عبد الرحمن بن عوسجة ، عن البراء بن عازب رضي الله عنه : جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : علمني عملا يدخلني الجنة . قال : " لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة ، أعتق النسمة ، وفك الرقبة " قال : أو ليسا واحدا ؟ قال : " لا ، عتق النسمة أن تنفرد بعتقها ، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها ، والمنحة الوكوف ، والفيء على ذي الرحم الظالم ، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع ، واسق الظمآن ، وأمر بالمعروف ، وانه عن المنكر ، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير "3412 - وأخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان البغدادي ، أنا عبد الله بن جعفر النحوي ، أنا يعقوب بن سفيان ، أنا أبو محمد عبيد الله بن موسى العبسي ، أنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن أبي مراوح ، عن أبي ذر ، رضي الله عنه قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل ؟ قال : " إيمان بالله ، وجهاد في سبيله " : قلت : فأي الرقاب أفضل ؟ قال : أغلاها ثمنا ، وأنفسها عند أهلها ، قلت : فإن لم أفعل ؟ قال : تعين صانعا أو تصنع لأخرق " ، قلت : فإن لم أفعل ؟ قال : " تدع الناس من الشر ، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك "
باب من أعتق من مملوكه شقصا
3413 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا أبو الوليد الطيالسي ، أنا همام ، قال أبو داود : وحدثنا محمد بن كثير المعنى ، أنا همام ، عن قتادة ، عن أبي المليح ، قال أبو الوليد ، عن أبيه ، أن رجلا أعتق شقصا له من غلام ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : " ليس لله شريك " زاد محمد بن كثير في حديثه : فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه
3414 - ورواه سعيد ، عن قتادة ، عن أبي مليح ، أن رجلا من قومه أعتق ثلث غلامه ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : " هو حر كله ، ليس للهشريك " أخبرنا أبو جعفر المستملي ، أنا أبو سهل الإسفرائيني ، أنا داود بن الحسين البيهقي ، أنا يحيى بن يحيى ، أنا عباد بن العوام ، عن سعيد ، فذكره وروي في ذلك عن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه
باب من أعتق شركا له في عبد
3415 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني مالك بن أنس ، وأخبرنا أبو عبد الله ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك وأخبرنا أبو عبد الله ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا إسماعيل بن قتيبة ، أنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل ، وأعطي شركاؤه حصصهم ، وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق منه ما عتق "3416 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، أنا محمد بن يزيد السلمي ، أنا محمد بن عبيد ، أنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أعتق شركا في مملوك ، فعليه عتقه كله ، إن كان له مال يبلغ ثمنه ، وإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق "
3417 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثني محمد بن صالح بن هانئ ، أنا أحمد بن النضر بن عبد الوهاب ، أنا شيبان ، أنا جرير بن حازم ، عن نافع ، مولى ابن عمر ، عن عبد الله بن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال قدر يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل ، وإلا فقد عتق منها ما عتق " هؤلاء ثلاثة من حفاظ أصحاب نافع أثبتوا في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم : " وإلا فقد عتق منه ما عتق " ورواه يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن عمر ، وإسماعيل بن أمية ، ويحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال في الحديث " وإلا عتق منه ما عتق ، ورق ما بقي " ولا يترك يقين هؤلاء لشك وقع لأيوب السختياني في قوله " وإلا فقد عتق منه ما عتق " فلم يدر أهو في الحديث ، أو شيء قاله نافع .فالحكم لقول من أثبته ، دون قول من شك فيه ، كيف وقد أجمع الحفاظ على فضل حفظ مالك بن أنس على حفظ غيره ، ووافق على ذلك ما أثبت آل عمر في عصره : عبيد الله بن عمر ، ثم جرير بن حازم . قال البخاري : أصح الأسانيد كلها : مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر وأما وقت سراية هذا العتق ، فإن أصحاب نافع اختلفوا عنه في اللفظ ، فرواية بعضهم تدل على سرايته يوم تكلم بالعتق ، ورواية بعضهم تدل على سرايته إذا دفع الفدية3418 - وفي رواية أيوب بن موسى ، عن نافع ، " أعتق نصيبه وهو حي قيم عليه قيمة عدل في ماله ، ثم أعتق " ورواه أيضا سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، مختصرا دون ذكر قوله وهو حي وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، أنا إبراهيم بن عبد الله ، أنا يزيد بن هارون ، أنا شعبة
3419 - وأخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، أنا يونس بن حبيب ، أنا أبو داود ، أنا شعبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أعتق الرجل شقصا له من مملوك فهو حر " هذا لفظ حديث أبي داود
3420 - وفي رواية يزيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه قال : " يضمن "
3421 - ورواه هشام الدستوائي عن قتادة " من أعتق سهما في مملوك فعتقه عليه في ماله إن كان له مال ليس لله شريك " لم يذكر شعبة وهشام عن قتادة في هذا الحديث استسعاء العبد وذكره سعيد بن أبي عروبة ، وجرير بن حازم ، وجماعة ، مدرجا في الحديث أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وآخرون قالوا : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، أنا إبراهيم بن عبد الله ، أنا يزيد بن هارون ، أنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة
3422 - وأخبرنا أبو عبد الله ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب إملاء ، أناالحسن بن أبي عيسى ، أنا أبو النعمان محمد بن الفضل ، أنا جرير بن حازم ، أنا قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أعتق شقصا له في مملوك فكان له من المال ما يبلغ قيمته أعتق من ماله ، وإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه " لفظ حديث جرير ، وقد رواه همام بن يحيى ، عن قتادة فجعل استسعاء العبد من قول قتادة ، وفصله عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم
3423 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في كتاب معرفة علوم الحديث ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، أنا علي بن الحسن الدرابجردي ، أنا عبد الله بن يزيد المقري ، أنا همام ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة : أن " رجلا أعتق شقصا له في مملوك فغرمه النبي صلى الله عليه وسلم ثمنه " قال همام : فكان قتادة يقول : إن لم يكن له مال استسعى وهذا حديث رواه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر صاحب الخلافيات ، عن علي بن الحسن ، واعتمدا عليه في تعليل الحديث
3424 - وكذلك رواه أيضا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ، عن أبيه ، عن همام ، وفي رواية النيسابوري قال قتادة : " إن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه " وكان عبد الرحمن بن مهدي يقول : أحاديث همام عن قتادة أصح من أحاديث غيره لأنه كتبها إملاء قال الشيخ : وقد روي استسعى العبد من وجهين آخرين كلاهما منقطع لا تقوم به حجة
3425 - وفي حديث أبي مجلز : " أن عبدا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فحبسه النبي صلى الله عليه وسلم حتى باع فيه غنيمة له " وهذا منقطع ، وهو وإن صح وارد في الموسر
3426 - وروي عن ابن التلب ، عن أبيه ، أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم " وهذا وإن صح وارد في المعسر ، وحكم الموسر حفظه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلمفالحكم لروايته ، وبالله التوفيق
3427 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن علي الروذباري ، أنا أبو بكر محمد بن بكر ، أنا أبو داود ، أنا سليمان بن حرب ، أنا حماد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين ، أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته ولم يكن له مال غيرهم ، فبلغ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا ، ثم " دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة " أخبرنا أبو علي ، أنا أبو بكر ، أنا أبو داود ، أنا أبو كامل ، أنا عبد العزيز بن المختار ، أنا خالد ، عن أبي قلابة ، بإسناده ومعناه : لم يقل : فقال له قولا شديدا
3428 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أحمد بن سليمان ، أنا إسماعيل بن إسحاق ، أنا محمد بن المنهال ، أنا يزيد بن زريع ، أنا هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن عمران بن حصين ، : أن رجلا كان له ستة أعبد لم يكن له مال غيرهم وأعتقهم عند موته ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكره ذلك ثم " جزأهم أجزاء وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة " تابعه أيوب ويحيى بن عتيق ، عن محمد بن سيرين ، عن عمران بن حصين أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا أبو الحسن محمد بن سنان ، أنا مسدد ، أنا حماد ، عن يحيى بن عتيق ، وأيوب ، فذكر معناه قال يحيى : فقال محمد : لو لم يبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان رأيي . ورواه أيضا الحسن عن عمران بن حصين وقال في الحديث : ورد أربعة في الرق ورواه سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا نحو رواية الحسن ورواه أبو قلابة ، عن أبي زيد الأنصاري ، عن النبي صلى الله عليه وسلموروي عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقضى به عمر بن عبد العزيز ، وأبان بن عثمان ، وأفتى به خارجة بن زيد بن ثابت
3429 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي إملاء ، أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، أنا محمد بن يحيى الذهلي ، وأحمد بن يوسف السلمي ، قالا : أنا عبيد الله بن موسى ، أنا إسرائيل ، عن عبد الله بن المختار ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة ، : أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته ليس له مال غيرهم ، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، " فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أجزاء ، فأعتق اثنين ، وأرق أربعة "
باب من يعتق بالملك
3430 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر حاجب بن أحمد ، أنا عبد الرحيم بن منيب ، أنا جرير بن عبد الحميد ، أنا سهيل بن أبي صالح ، وأنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر بن الحسين الآجري القطان ، أنا أحمد بن يوسف السلمي ، أنا محمد بن يوسف ، قال : ذكر سفيان ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه "
3431 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا مسلم بن إبراهيم ، وموسى بن إسماعيل ، قالا : أنا حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : قال : قال موسى في موضع آخر عن سمرة فيما يحسب حماد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ملك ذا رحم محرم فهو حر " قال أبو داود : لم يحدث هذا الحديث إلا حماد بن سلمة وقد شك فيه3432 - قال الشيخ : ورواه سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : " من ملك ذا رحم محرم فهو حر "
3433 - وعن قتادة ، عن الحسن ، قال : " من ملك ذا رحم محرم فهو حر " قال أبو داود : وسعيد أحفظ من حماد قال الشيخ رضي الله عنه : وروي أيضا عن الأسود ، عن عمر بن الخطاب وروي عن ابن مسعود ، في العتق على العم
باب الولاء
3434 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ، أنا إسماعيل بن إسحاق ، أنا ابن أبي أويس ، أنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، فذكرت الحديث قالت : ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : " ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق ، وشرط الله أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق "
3435 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بلال ، أنا يحيى بن الربيع المكي ، أنا سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، أن رسول الله : صلى الله عليه وسلم " نهى عن بيع الولاء ، وعن هبته "
3436 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا يحيى بن أبي طالب ، أنا يزيد بن هارون ، أنا هشام بن حسان ، عن الحسن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب " هذا هو المحفوظ ، هذا الحديث بهذا الإسناد مرسلا ، وقد روي عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر مرفوعا متصلا وليس بمحفوظ ، وروي عن نافع عن ابن عمر مرفوعا وليس بشيء وروي عن عمر ، وعلي ، وابن عباس ، وابن مسعود ، من أقوالهم بألفاظ مختلفة ، والمعنى واحد ، والله أعلم
باب نسخ الميراث بالموالاة والإسلام ومن أعتق عبدة سائبة
3437 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا أحمد بن عبد الحميد ، أنا أبو أسامة وأخبرنا أبو عبد الله ، أنا إسماعيل بن أحمد الجرجاني ، أنا محمد بن الحسن بن مكرم ، أنا عثمان بن أبي شيبة ، أنا أبو أسامة ، أنا إدريس الأودي ، أنا طلحة بن مصرف ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، في قوله عز وجل " والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم قال : كان المهاجرون حين قدموا المدينة يورثون الأنصار دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزلت هذه الآية ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان ، والأقربون فنسخت ، ثم قال : والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والنصيحة " زاد عثمان في روايته : والرفادة ويوصي لهم ، وقد ذهب الميراث3438 - وأما الحديث الذي أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا عبد الله بن جعفر ، أنا يعقوب بن سفيان ، أنا عبد الله بن يوسف ، أنا يحيى بن حمزة ، عن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ، عن عبد الله بن موهب ، عن قبيصة بن ذؤيب ، عن تميم الداري ، قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم : ما السنة في الرجل يسلم من أهل الكفر على يد الرجل من المسلمين ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أولى الناس بمحياه ومماته " ورواه يزيد بن خالد بن موهب ، عن يحيى بن حمزة ، وقال عن قبيصة بن ذؤيب ، أن تميما ، قال : يا رسول الله
3439 - ورواه أبو نعيم ، عن عبد العزيز ، عن عبد الله بن موهب ، عن تميم ، وقيل عنه سمع تميما الداري ، قال البخاري : لا يصح ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم " الولاء لمن أعتق " وبهذا الحديث رغب أيضا الشافعي رحمه الله عنه . وروي عن عمر ، في ولاءاللقيط : أنه لمن التقطه مع جهالة راويه وهو أبو جميلة
3440 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا يحيى بن أبي طالب ، أنا يزيد بن هارون ، أنا سفيان بن سعيد ، عن أبي قيس ، عن هزيل بن شرحبيل ، قال : جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود ، فقال : إني أعتقت غلاما لي وجعلته سائبة ، فمات وترك مالا . فقال عبد الله : " إن أهل الإسلام لا يسيبون ، إنما كانت تسيب الجاهلية ، وأنت وارثه وولي نعمته ، فإن تحرجت من شيء فأدناه ، نجعله في بيت المال "
3441 - وروينا عن سالم ، مولى أبي حذيفة : أنه كان مولى لامرأة من الأنصار يقال لها : عمرة بنت يعار ، وقيل : سلمى ، أعتقته سائبة فقتل يوم اليمامة ، فأتي أبو بكر رضي الله عنه بميراثه ، فقال : " أعطوه عمرة " فأبت أن تقبله وقيل : أتي عمر بن الخطاب بميراثه فدعا وديعة بن خدام وكان وارث سلمى بنت يعار ، فقال : " هذا ميراث مولاكم فخذوه " ، فقال : يا أمير المؤمنين أعتقته صاحبته سائبة لأبويها ، وقد أغنانا الله عنه ، فلا حاجة لنا به فجعله عمر : في بيت مال المسلمين
3442 - وروي عن عطاء بن أبي رباح ، أن طارق بن المرقع ، أعتق أهل بيت سوائب ، فأتى بميراثهم فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " أعطوه ورثة طارق " ، فأبوا أن يأخذوه ، فقال عمر : " فاجعلوه في مثلهم من الناس "
باب الولاء للكبار من الذكور
3443 - ح أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، أنا عثمان بن سعيد ، أنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عبد الملك بن أبي بكر بنعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبيه ، : أنه أخبره أن العاصي بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة : اثنان لأم ، ورجل لعلة فهلك أحد اللذين لأم وترك مالا ، وموالي فورثه أخوه لأبيه وأمه ، ماله وولاء مواليه ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه وأخاه لأبيه فقال ابنه : قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي وقال أخوه : ليس كذلك إنما أحرزت المال ، وأما ولاء الموالي فلا ، أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا ؟ فاختصما إلى عثمان بن عفان " فقضى لأخيه بولاء الموالي " ، ح وروينا عن عمر ، وعثمان ، وعلي ، وعبد الله ، وزيد بن ثابت ، أنهم قالوا : الولاء للكبر ، يعنون لأقربهم بأب
3444 - وروى الزهري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا : " المولى أخ في الدين ونعمة ، وأحق الناس بميراثه أقربهم إلى المعتق "
3445 - وروينا عن زيد بن وهب ، عن علي ، وعبد الله ، وزيد بن ثابت ، : أنهم كانوا " لا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن ، أو أعتق من أعتقن " وروي أيضا عن عمر
3446 - ح أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد الفقيه ، أنا عبد الله بن محمد ، أنا إسحاق الحنظلي ، أنا عيسى بن يونس ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عمر ، قال : " إذا تزوج المملوك الحرة فولدت ، فولدها يعتقون بعتقها ، ويكون ولاؤهم لمولى أمهم ، فإذا أعتق الأب جر الولاء " والمشهور عن عثمان بن عفان ، والزبير بن العوام رضي الله عنهما في مثل هذافي جر الولاء وروي عن علي وعبد الله بن مسعود ، رضي الله عنهما
باب في بيع المدبر ، وغير ذلك من أحكامه
3447 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا الحسن بن الصباح الزعفراني ، أنا سفيان بن عيينة ، قال : سمع عمرو بن دينار جابر بن عبد الله يقول : " دبر رجل من الأنصار غلاما له لم يكن له مال غيره ، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم " قال جابر بن عبد الله : اشتراه ابن النحام عبدا قبطيا ، مات عام ابن الزبير
3448 - ورواه حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله ، أن رجلا من الأنصار أعتق مملوكا له عن دبر ، لم يكن له مال غيره ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " من يشتريه " فاشتراه نعيم بن عبد الله وهو ابن النحام بثمانمائة درهم ، فدفعها إليه ، سمعت جابرا يقول : عبدا قبطيا مات عام الأول أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، أنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، أنا عارم ، أنا حماد بن زيد ، فذكره
3449 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا أحمد بن حنبل ، أنا إسماعيل بن إبراهيم ، أنا أيوب ، عن أبي الزبير ، عن جابر أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور ، أعتق غلاما له يقال له يعقوب عن دبر ، لم يكن له مال غيره ، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " من يشتريه ؟ " فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام بثمانمائة درهم ، فدفعها إليه وقال : " إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه ، فإن كان فيها فضل فعلى عياله ، فإن كان فضلفعلى ذي قرابته ، أو ذي رحمه ، فإن كان فضل فهاهنا وهاهنا " وهكذا رواه ابن جريج والليث بن سعد وحماد بن سلمة وزهير بن معاوية وغيرهم ، عن ابن الزبير
3450 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ، أنا يحيى بن جعفر ، أنا محمد بن عبيد ، أنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن سلمة بن كهيل ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، : أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعتق عبدا عن دبر ، ولم يكن له مال غيره ، " فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم ، ودفعه إلى مولاه " ورواه أيضا مجاهد بن جبر ومحمد بن المنكدر عن جابر ، وكل واحد منهم أثبت حياة مالكه وقت بيعه وفي ذلك دلالة خطأ شريك في روايته عن سلمة بن كهيل عن عطاء ، وأبي الزبير ، عن جابر : أن رجلا مات وترك مدبرا ، وإنما وقع هذا الخطأ لشريك عما هو مفسر في رواية مطر ، عن عطاء ، وأبي الزبير وعمرو عن جابر : أن رجلا أعتق ، إن حدث به حدث فمات وهذا من قول الرجل في شرط العتق وليس بإخبار عن جابر موت المعتق وقد أثبت هؤلاء الرواة : دفع النبي صلى الله عليه وسلم ثمنه إليه
3451 - وأما الذي روي عن أبي جعفر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما " باع خدمة المدبر " فهو منقطع لا تقوم به حجة قال الشافعي رضي الله عنه : ولو ثبت كان يجوز أن أقول : باع رقبة مدبر كما حدث جابر ، وخدمة مدبر كما حدث أبو جعفر وروينا في بيع المدبر عن عائشة ، ومجاهد ، وطاوس ، وعمر بن عبد العزيز
3452 - وروينا عن ابن أبي نجيح ، قال : كان مجاهد وفقهاء أهل مكة " يرون التدبير وصية صاحبها فيها بالخيار ما عاش يمضي منها ما شاء ، ويرد منها ما شاء "
3453 - وروي عن ابن عمر ، أنه قال : " لا يباع المدبر " ورفعه بعض الضعفاء وليسبشيء ، ولو بلغ ابن عمر حديث جابر لم يخالفه ، إن شاء الله
3454 - وروي عن ابن عمر ، أنه قال : " المدبر من الثلث " ورفعه علي بن ظبيان وهو خطأ وروي عن علي ، وعبد الله بن مسعود وروي عن أبي قلابة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا
3455 - وروينا عن ابن عمر ، في " جواز وطء المدبرة "
3456 - وروينا عن عثمان ، في " ولد المدبرة بعد التدبير يعتقونه بعتقها " ، وعن ابن عمر : " ولد المدبرة بمنزلتها ، إذا ولدت وهي مدبرة "
3457 - وعن جابر ، " ما أرى أولاد المدبرة إلا بمنزلة أمهم " وهو قول جماعة من التابعين
3458 - وروي عن زيد بن ثابت ، أنه قال : " في امرأة أعتقت جاريتها عن دبر ، ولا مال لها غيرها : لتأخذ من رحمها ما دامت حية " وقال أبو الشعثاء : أولاد المدبرة مملوكون ، وهو قول عطاء
3459 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد الفقيه ، أنا الحسن بن سفيان ، أنا حيان ، عن ابن المبارك ، عن عثمان بن حكيم ، عن سليمان بن يسار ، : أن زيد بن ثابت ، أتاه رجل فقال : ابنة عم لي أعتقت جاريتها عن دبر ، ولا مال لها غيرها . قال : " لتأخذ من رحمها "
3460 - وعن ابن المبارك ، عن ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير ، : أنه سمع جابر بن عبد الله ، قال " في أولاد المدبرة : إذا مات السيد فلا نراهم إلا أحرارا "
3461 - قال عطاء : " أولاد المدبرة عبيد إلا أن تكون حبلى يوم دبرت "
3462 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا الحسن بن علي بن عفان ، أنا ابن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يقول : " ولد المدبرة بمنزلتها يعتقون بعتقها ، ويرقون برقها "كتاب المكاتب
باب إعانة المكاتب قال الله عز وجل والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا قال الشافعي رضي الله عنه : فيه دلالة على أنه إنما أذن أن يكاتب من يعقل ما يطلب وقوله إن علمتم فيهم خيرا قوة على اكتساب المال والأمانة
3463 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني يحيى بن أيوب ، عن يزيد بن أبي حبيب ، أن عبد الله بن عباس ، كان يقول : " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا إن علمت أن مكاتبك يقضيك " وروينا عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، : إن علمتم لهم حيلة ، وفي رواية أخرى عن ابن عباس : أمانة ووفاء
3464 - وروينا عن ابن عمر ، أنه كان " يكره أن يكاتب العبد إذا لم تكن له حرفة " قال الشافعي : ولعل من ذهب إلى أن الخير المال ، أنه أفاد بكسبه مالا للسيد فيستدل على أنه يفيد مالا يعتق به ، كما أفاد أولا ، وهذا لأن جماعة من التابعين قالوا : مالا وأمانة ، منهم : طاوس ، ومجاهد ، وقال مكحول : كسبا3465 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، وأبو محمد بن يوسف قالا : أنا أبو بكر القطان ، أنا إبراهيم بن الحارث البغدادي ، أنا يحيى بن أبي بكير ، أنا زهير بن محمد ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن عبد الله بن سهل بن حنيف ، أن سهلا ، حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من أعان مجاهدا في سبيل الله ، أو غارما في عسرته ، أو مكاتبا في رقبته ، أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله "
باب الكتابة على نجمين ، أو أكثر بمال صحيح فإذا أدى فهو حر
3466 - روينا عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن بيع الغرر " وفي الكتابة الحالة غرر كثير
3467 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا عبد الله بن جعفر ، حدثني يعقوب بن سفيان ، حدثني أبو بشر ، أنا سعيد بن عامر ، أنا جويرية بن أسماء ، عن مسلم بن أبي مريم ، عن رجل ، قال : كنت مملوكا لعثمان فبعثني عثمان في تجارة ، فقدمت عليه فأحمد ولايتي ، فقمت بين يديه ذات يوم ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، أسألك الكتابة ، فقطب ، فقال : " نعم ، ولولا آية في كتاب الله ما فعلت ، أكاتبك على مائة ألف على أن تعدها لي في عدتين ، والله لا أغضك منها درهما " ثم ذكر الحديث في دخول الزبير عليه لأجل ذلك وإعادته هذا الكلام
3468 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن القاضي ، أنا إبراهيم بن الحسين ، أنا عفان بن مسلم ، أنا حماد بن سلمة ، عن عاصم بن سليمان ، وعلي بن زيد ، عن أبي عثمان ، عن سلمان ، قال : كاتبت أهلي على أن أغرس لهم خمسمائة فسيلة ، فإذا علقت فأنا حر ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : " اغرس واشترط لهم ، فإذا أردت أن تغرس فآذني " فآذنته فجاء فجعل يغرس إلا واحدة غرستها بيدي ، فعلقن جميعا إلا الواحدة هكذا في هذه الرواية وفي رواية عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، : فغرس النخل كله إلا نخلة واحدة غرسها عمر وفي رواية ابن عباس في قصة إسلام سلمان رضي الله عنه قال : فكاتبت صاحبي على ثلاثمائة نخلة ، وأربعين أوقية
باب المكاتب عبد ما بقي عليه درهم
3469 - روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت ، وعائشة رضي الله عنهم وروينا في معناه عن عثمان ، وعن سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا ميمون بن إسحاق الهاشمي ، ببغداد ، أنا العباس بن محمد الدوري ، أنا عمرو بن عاصم الكلابي ، أنا همام ، عن عباس الجريري ، أنا عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما مكاتب كوتب على ألف أوقية ، فأداها إلا عشر أواق ، فهو عبد وأيما مكاتب كوتب على مائة دينار ، فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد " وكذلك رواه أبو داود في كتاب السنن ، عن محمد بن المثنى ، عن عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن همام ، عن عباس الجريري ، إلا أنه قال : " مائة أوقية "
3470 - وكذلك رواه حجاج بن أرطأة ، عن عمرو بن شعيب ح ورواه إسماعيل بن عياش ، عن سليمان بن سليم ، عن عمرو ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم " أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبوداود ، أنا هارون بن عبد الله ، أنا أبو بدر ، حدثني أبو عتبة إسماعيل بن عياش فذكره
3471 - وأما الحديث الذي أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أنا عفان ، أخبرني وهيب ، أنا أيوب ، عن عكرمة ، عن علي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يؤدي المكاتب بقدر ما أدى " رواه حماد بن زيد ، وإسماعيل بن إبراهيم ، عن عكرمة ، دون ذكر علي ، وهو مع ذكره فيه أيضا مرسل ورواه يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، واختلف عليه في رفعه
3472 - ورواه حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر ، وما بقي دية عبد "
3473 - وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أصاب المكاتب حدا ، أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا يحيى بن أبي طالب ، أنا يزيد بن هارون ، أنا حماد بن سلمة فذكر الحديثين
3474 - وقد روى يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أنه قال : " لا يقامعلى المكاتب إلا حد العبد " وهذا يخالف الحديث المرفوع
3475 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أحمد بن سلمان ، أنا الحسن بن مكرم ، أنا عثمان بن عمر ، أنا علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم " في المكاتب يقتل بدية الحر على قدر ما أدى منه " قال يحيى : قال عكرمة ، عن ابن عباس : يقام عليه حد المملوك وروي عن علي ، وعبد الله ، من قولهما : يعتق بقدر ما أدى ، فالرواية عنهم ليست بقوية ، ومدار الحديث المرفوع على عكرمة ، واختلف عليه في ذلك
3476 - وأما حديث الزهري ، عن نبهان ، مكاتب لأم سلمة ، قال : سمعت أم سلمة ، تقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا كان لإحداكن مكاتب ، وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر أحمد بن سليمان الموصلي ، أنا علي بن حرب ، أنا سفيان ، عن الزهري ، فذكره قال الشافعي رحمه الله : وقد يجوز أن يكون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة إن كان أمرها بالحجاب من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي ، على ما عظم الله به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ، وخصهن به ، وبسط الكلام فيه وحمل الحديث على تخصيصه أزواجه ، والله أعلمباب قول الله عز وجل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم
3477 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو زكريا العنبري ، أنا محمد بن عبد السلام ، أنا إسحاق بن إبراهيم ، أنا عبد الرزاق ، أنا ابن جريج ، أخبرني عطاء بن السائب ، أن عبد الله بن حبيب ، أخبره عن علي بن أبي طالب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ، قال : " يترك للمكاتب الربع " وكذلك رواه حجاج بن محمد ، عن ابن جريج ، مرفوعا ورواه روح بن عبادة ، وابن جريج ، وهشام الدستوائي ، عن عطاء ، موقوفا وكذلك رواه عبد الأعلى ، عن عبد الله بن حبيب أبي عبد الرحمن ، عن علي ، موقوفا ، وهو المحفوظ
3478 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد ، أنا جعفر بن أحمد ، أنا عمرو بن زرارة ، أنا إسماعيل هو ابن علية ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كاتب عبدا له بخمسة وثلاثين ألفا ، فوضع عنه خمسة آلاف ، أحسبه ، قال : " من آخر نجومه "
3479 - وروينا عن ابن عباس ، أن ابن عمر ، كاتب عبدا له فجاء نجمه ، فقال : " اذهب فاستعن به في مكاتبتك " ، فقال : " لو تركته حتى يكون آخر نجم " ، قال : إني أخاف ألا أدرك ذلك ، ثم قرأ : وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ،وعن ابن عباس في هذه الآية قال : ضعوا عنهم من مكاتبتهم
باب موت المكاتب
3480 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد الفقيه ، أنا إبراهيم بن أبي طالب ، أنا الحسن بن عيسى ، أنا ابن المبارك ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : إذا مات المكاتب وقد أدى طائفة من كتابته ، وترك مالا هو أفضل من مكاتبته ، قال : " ماله وما ترك من شيء ، فهو لسيده وليس لورثته من ماله شيء " وروينا عن زيد بن ثابت ، معنى هذا ، وروي أيضا ، عن عمر بن الخطاب ، فإن مات وعليه دين بدئ بديون الناس وقاله : زيد بن ثابت
باب تعجيل الكتابة
3481 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني محمد بن محمد بن إسماعيل ، أنا محمد بن إسحاق ، أنا سعيد بن يحيى القراطيسي ، أنا معاذ بن معاذ ، أنا علي بن سويد بن منجوف ، أنا أنس بن سيرين ، عن أبيه ، قال : كاتبني أنس بن مالك على عشرين ألف درهم ، فكنت فيمن فتح تستر ، فاشتريت رثة ، فربحت فيها ، فأتيت أنس بن مالك بكتابته ، فأبى أن يقبلها مني إلا نجوما ، فأتيت عمر بن الخطاب وذكرت ذلك له ، فقال : أراد أنس الميراث ، وكتب إلى أنس أن اقبلها من الرجل . فقبلها

3482 - وروينا عن أبي سعيد المقبري ، قال : اشترتني امرأة ، فكاتبتني على أربعين ألف درهم ، فأديت إليها عامة ذلك ثم حملت ما بقي إليها ، فقالت : لا والله حتى آخذه منك شهرا بشهر وسنة بسنة ، فخرجت به إلى عمر بن الخطاب ، فذكرت ذلك له ، فقال عمر : " ادفعه إلى بيت المال ، " ثم بعث إليها ، وقال : " هذا مالك وقد عتق أبو سعيد ، فإن شئت فخذي شهرا بشهر وسنة بسنة " ، قال : فأرسلت فأخذته أخبرنا أحمد بن علي الإسفرائيني ، أنا أبو علي السرخسي ، أنا أبو بكر بن زياد ، أنا أبو الزنباع ، أنا يحيى بن بكير ، أنا عبد الله بن عبد العزيز ، عن سعيد بن أبي سعيد ، أنه حدثه ، عن أبيه ، فذكره وروينا معنى هذا عن عثمان بن عفان ، رضي الله عنه
3483 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل الصفار ، أخبرني الحسن بن علي بن عفان ، أنا ابن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يقول في الرجل يكاتب عبده بالذهب أو الورق ينجمها عليه نجوما : " إنه كان يكره أن يقول عجل لي منها كذا وكذا فما بقي فلك "
باب بيع المكاتب برضاه أو عند عجزه عن أداء ما حل عليه من نجومه
3484 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني رجال من أهل العلم منهم يونس بن يزيد ، والليث بن سعد وغيرهما ، أن ابن شهاب ، أخبرهم ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أنها قالت : جاءت بريرة ،فقالت : إني كاتبت على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني ، فقالت عائشة : إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت ويكون ولاؤك لي فذهبت إلى أهلها ، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خذيها وأعتقيها " ، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : " أما بعد ، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق ، وشرط الله أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق " هكذا رواه الزهري ، عن عروة
3485 - ورواه هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، بمعناه غير أنه قال : " خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق " ففعلت عائشة وقد ذكرنا إسناده ، والزهري أحفظ من هشام ومع رواية الزهري رواية عمرة والقاسم بن محمد ، والأسود بن يزيد ، عن عائشة ، ورواية ابن عمر ، وأبي هريرة ليس في رواية واحد منهم أنه أمرها بالاشتراط
3486 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو عبد الله بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، أنا يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة ، قالت : جاءت بريرة إلى عائشة تستعينها في كتابتها ، فقالت لها : إن شاء مواليك أن أصب لهم عنك ثمنك صبة واحدة وأعتقك ، قالت : فذكرت ذلك بريرة لمواليها ، فقالوا : لا ، إلا أن تشترط لنا الولاء ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق " ورواه يوسف بن موسى ، عن جعفر بن عون ، عن يحيى بن سعيد ، قال : سمعت عمرة ، عن عائشة ، قالت : أتتني بريرة تستعينني في كتابتها ، وكذلك قال يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري
3487 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أخبرني مالك بن أنس ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، : أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرادت أن تشتري جارية فتعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق " قال الشافعي رحمه الله : أحسب حديث نافع أثبتها وكأن عائشة كانت شارطة لهم الولاء فأعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها إن أعتقت فالولاء لها فإن كان هكذا ، فليس أنها شرطت لهم الولاء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، ولعل هشاما أو عروة حين سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يمنعك ذلك " رأى أنه أمرها أن تشترط لهم الولاء ، فلم يقف من حفظه على ما وقف عليه ابن عمر ، والله أعلم . وذكر الشافعي في رواية الولاء أن قوله : " اشترطي لهم الولاء " معناه : اشترطي عليهم الولاء قال الله عز وجل : أولئك لهم اللعنة - يعني عليهم اللعنة - ، وحمله في رواية الربيع إن صح على التأديب ليعفوا عن مثله
باب عجز المكاتب
3488 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد الفقيه ، أنا الحسن بن سفيان ، أنا حبان ، عن ابن المبارك ، عن أبان بن عبد الله البجلي ، أنا عطاء بن أبي رباح ، أن ابن عمر ، " كاتب مكاتبا له فأدى تسعمائة ، وبقيت مائة دينار ، فعجز ، فرده في الرق "
3489 - قال : وحدثنا الحسن بن سفيان ، أنا أبو بكر ، أنا ابن أبي زائدة ، عن محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن " مكاتبا له عجز فرده مملوكا ، وأمسكما أخذ منه "
3490 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، وأخبرنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان بن عيينة ، عن شبيب بن غرقدة ، قال : " شهدت شريحا رضي الله عنه رد مكاتبا عجز في الرق "
باب عتق أمهات الأولاد
3491 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني عمر بن محمد ، وعبد الله بن عمر ، ومالك بن أنس ، وغيرهم ، أن نافعا ، أخبرهم ، عن عبد الله بن عمر ، أن عمر بن الخطاب ، قال : " أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ، ولا يهبها ولا يورثها ، وهو يستمتع بها ، فإذا مات فهي حرة " ورواه أيضا عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن عمر ، وغلط فيه بعض الرواة ، فرووه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهم فاحش
3492 - وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أنا محمد بن عبيد ، أنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن عامر ، عن عبيدة السلماني ، قال : قال علي بن أبي طالب : " استشارني عمر رضي الله عنه في بيع أمهات الأولاد ، فرأيت أنا وهو أنها عتيقة فقضى بها عمر حياته وعثمان بعده ، فلما وليت أنا رأيت أن أرقهن قال : فأخبرني محمد بن سيرين أنه سأل عبيدة عن ذلك فقال : أيهما أحب إليك ؟ فقال : رأي عمر وعلي جميعا أحب إلي من رأي علي حين أدرك الاختلاف3493 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا أبو عمر بن السماك ، أنا محمد بن عيسى بن السكن الواسطي ، أنا عمرو بن عثمان ، أنا هشيم ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، عن عبيدة ، قال : قال علي فذكر معنى هذا الحديث ، فقال الشعبي : وحدثني محمد بن سيرين ، عن عبيدة قال : قلت لعلي : " فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة " وكذلك رواه أيوب وهشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن عبيدة ، عن علي
3494 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بلال ، أنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ، أنا وكيع ، عن شريك ، عن حسين بن عبد الله ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه " هكذا رواه شريك ، عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس
3495 - ورواه غيره عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم إبراهيم حين ولدت " أعتقها ولدها "
3496 - وقيل عن ابن أبي أويس ، عن حسين ، كما رواه شريك ، وروي عن ابن أبي حسين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : لما ولدت مارية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أعتقها ولدها " وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يترك درهما ، ولا عبدا ، ولا أمة ، وفيه دلالة على أن أم إبراهيم لم تبق أمة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ، وأنها عتقت بما تقدم من حرمة الاستيلاد ، والله أعلم
3497 - ولحديث حسين بن عبد الله ، وغيره ، عن عكرمة ، عن عمر ، أنه قال : " أم الولد أعتقها ولدها وإن كان سقطا "3498 - ورواية خصيف ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن عمر ، " إذا ولدت أم الولد من سيدها فقد عتقت ، وإن كان سقطا "
3499 - وأخبرني أبو نصر بن قتادة ، أنا أبو منصور النضروي ، أنا أحمد بن نجدة ، أنا سعيد بن منصور ، أنا سفيان ، حدثني الحكم بن أبان ، قال : سئل عكرمة عن أمهات الأولاد ، قال : " هن أحرار " . قيل : بأي شيء تقوله ؟ قال : " بالقرآن " ، قالوا : بماذا من القرآن ؟ قال : " قول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " وكان عمر من أولي الأمر قال : عتقت وإن كان سقطا فعاد الحديث إلى عمر رضي الله عنه
3500 - وأما حديث جابر ، وأبي سعيد " كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك فأقرهم عليه ، ويحتمل أنه نهى عنه بعد ذلك ، فلم يبلغهما وبلغ عمر ، ومن تابعه فأجمعوا على تحريم بيعهن "
3501 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر القاضي قالا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن إسحاق الصغاني ، أنا إسحاق بن إبراهيم الرازي ختن سلمة بن الفضل ، أنا سلمة ، حدثني محمد بن إسحاق ، عن الخطاب بن صالح ، عن أمه ، قالت : حدثتني سلامة بنت معقل ، قالت : كنت للحباب بن عمرو فمات ولي منه غلام ، فقالت امرأته : الآن تباعين في دينه ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من صاحب تركة الحباب بن عمرو ؟ " فقالوا : أخوه أبو اليسر كعب بن عمرو ، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " لا تبيعوها وأعتقوها ، فإذا سمعتم برقيق قد جاءني فائتوني أعوضكم منها " ففعلوا واختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قوم : إن أم الولد مملوكة ، لولا ذلك لم يعوضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال بعضهم : بل هي حرة أعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعه محمد بن سلمة عن ابن إسحاق وروي عن خوات بن جبير في قصة شبيهة لما ذكرنا قال : فرجع خوات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تباع " فأمر بها فأعتقت إلا أن مدار حديث خوات على ابن لهيعة ورشدين بن سعد ، فالله أعلم ، وأقوى شيء فيه إجماع الخلفاء
3502 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد ، أنا الحسن بن سفيان ، أنا حبان ، عن ابن المبارك ، عن سعيد ، عن قتادة ، أن عمر بن الخطاب ، : وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما " أعتقا أمهات الأولاد ومن بينهما من الخلفاء "
3503 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو بكر بن الحسن ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن ابن قسيط ، أنه سمع محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، أنه سمع عبد الله بن عمر ، يقول : " إذا ولدت الأمة من سيدها فنكحت بعد ذلك فولدت أولادا ، كان ولدها بمنزلتها عبيدا ما عاش سيدها ، فإن مات فهم أحرار "
3504 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو بن الفضل ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ، أنا أبو أسامة ، عن حماد بن زيد ، أنا فضيل بن ميسرة أبو معاذ ، عن أبي حريز ، عن الشعبي ، قال : رفع إلى شريح رجل تزوج أمة فولدت له أولادا ، ثم اشتراها ، فرفعهم شريح إلى عبيدة ، فقال عبيدة :" إنما تعتق أم الولد إذا ولدتهم أحرارا ، فإذا ولدتهم مملوكين فإنها لا تعتق " وبهذا أجاب الشافعي رضي الله عنه ، وقال : لأن الرق جرى على ولدها لغيره

أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6