كتاب : المبسوط
المؤلف : محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني أبو عبد الله

سمعها أن يسجد لها بعد الفراغ وهو قول أبي يوسف وقال محمد يسجدها من سمعها إذا فرغوا من الصلاة ويسجدها الذي قرأها
قلت أرأيت رجلا افتتح الصلاة تطوعا وهو راكب فقرأ سجدة ثم سار ساعة ثم ركع وسجد للصلاة ثم قرأها في االركعة الثانية بعد مسيرة ساعة قال ليس عليه أن يسجدها إلا مرة واحدة لهما جميعا لأنها صلاة واحدة لا يسجد فيها سجدة واحدة مرتين وهذا بمنزلة سجدتي السهو ألا ترى لو أن رجلا سها في صلاة مرارا لم يكن عليه إلا سجدتان قلت أرأيت إن كان هذا الراكب الذي يصلي

سمع السجدة من رجل في الركعة الأولى ثم سار ساعة ثم سمعها من ذلك الرجل في الركعة الثانية قال عليه إذا فرغ من صلاته أن يسجد لهما سجدة واحدة قلت لم وقد سمعها من موطنين بينهما مسير وعمل قال لأن هذا المسير والعمل لا يفرق بين الركعتين لأنهما صلاة واحدة

باب المستحاضة
قلت أرأيت امرأة حاضت حين زالت الشمس هل عليها قضاء تلك الصلاة إذا طهرت من حيضها قال لا قلت لم قال لأن الصلاة لا تجب عليها آلا ترى أنها لو لم تحض وسافرت في تلك

الساعة كان عليها أن تصلي ركعتين ولو كانت الصلاة وجبت عليها لم تجزها إلا أربع ركعات ألا ترى أنها لو كانت مسافرة فزالت الشمس وهي مسافرة ثم قدمت فأقامت أن عليها أربع ركعات ولو كانت الصلاة قد وجبت عليها قبل أن تقيم كان عليها أن تصلي ركعتين
قلت أرأيت إن حاضت بعد ذهاب وقت الظهر ولم تكن صلت قال عليها إذا طهرت أن تقضيها لأن الصلاة قد وجبت عليها قبل أن تحيض وإنما وجبت الظهر عليها لأن الوقت ذهب وهي طاهرة
قلت أرأيت امرأة افتتحت الظهر في أول وقتها فصلت ركعة ثم حاضت هل يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة إذا طهرت قال لا قلت لم وقد دخلت فيها وصارت الصلاة واجبة عليها قال الدخول في هذا وغيره سواء لا يجب عليها الصلاة حتى يذهب الوقت وهي طاهرة ولم تصل فإذا كان هكذا وجب عليها أن تقضيها إذا طهرت
قلت أرأيت امرأة طهرت حين زالت الشمس هل عليها أن تصلي الظهر قال نعم عليها أن تغتسل وتصلي الظهر
قلت أرأيت امرأة إن طهرت في آخر وقت الظهر وعليها

من الوقت ما لو اغتسلت لفرغت من غسلها قبل خروج الوقت فأخرت الغسل حتى ذهب الوقت قال عليها أن تغتسل وتصلي الظهر قلت فإن طهرت في آخر وقت الظهر وعليها من الوقت ما لا تستطيع أن تغتسل فيه حتى يذهب الوقت قال ليس عليها قضاء للظهر وعليها أن تغتسل وتصلي العصر قلت من أين اختلفا قال إذا طهرت وهي تستطيع أن تغتسل قبل ذهاب الوقت فأخرت ذلك فعليها القضاء لأنها قد طهرت قبل ذهاب الوقت وإنما جاء الترك من قبلها وإذا كانت لا تستطيع أن تغتسل حتى يذهب الوقت لقلة ما بقي من الوقت فهي غير طاهرة لأنها لم تطهر حتى ذهب الوقت لأن الطهر ههنا هو الغسل ألا ترى أن زوجها لو طلقها كان يملك رجعتها ما لم تغتسل أو يذهب وقت تلك الصلاة أو لا ترى لو أن امرأة حاضت وطهرت فلم تغتسل لم يكن لزوجها أن يجامعها حتى تغتسل أو يذهب وقت تلك الصلاة التي طهرت فيها فإذا ذهب وقت تلك الصلاة أو اغتسلت كان لزوجها أن يجامعها
قلت أرأيت امرأة حاضت يوما أو يومين ثم انقطع عنها الدم قال ليس هذا بحيض ولا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام قلت فإن كانت تركت الصلاة في ذلك اليوم أو اليومين قال عليها أن تقضي ما تركت قلت فهل عليها غسل في انقطاع الدم عنها قال لا قلت

لم قال لأن هذا ليس بحيض ألا ترى أنها لو رأت الدم ساعة ثم انقطع عنها الدم لم يكن هذا بحيض ولم يكن عليها غسل فكذلك الأول
قلت أرأيت امرأة كان حيضها خمسة أيام في كل شهر ثم زاد يوما أتصلي ذلك اليوم قال لا وهي فيه حائض قلت وكذلك لو زادت خمسة أيام قال نعم قلت فإن زادت على العشرة الأيام يوما أو يومين قال هذه مستحاضة فيما يزاد على عشرة أيام فتكون مستحاضة فيما زاد على أيام أقرائها قلت فهل عليها قضاء ما زاد على أيام أقرائها

قال نعم قلت لم قال لأن الحيض لا يكون أكثر من عشرة أيام فإن زادت على عشرة أيام عرفنا أنها مستحاضة فيما زادت على أيام أقرائها وإن لم تزد على عشرة أيام فهي حائض وليس عليها أن تقضي شيئا من الصلاة بلغنا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال الحيض ثلاثة أيام وأربعة أيام إلى عشرة أيام


قلت أرأيت امرأة كان حيضها خمسة أيام في أول كل شهر فتقدم حيضها قبل ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام أو أربعة أو خمسة قال هي حائض ألا ترى أنها إذا زادت على حيضها خمسة أيام كانت فيها حائضا فكذلك إذا تقدمت حيضتها خمسة أيام كانت فيها حائضا
قلت أرأيت امرأة حاضت أول ما حاضت فاستمر بها الدم كم تدع الصلاة قال عشرة أيام قلت فإذا مضى عشرة أيام كيف تصنع قال تغتسل وتحتشي وتتوضأ لوقت كل صلاة بعد ذلك ولا تقعد أقل من عشرة أيام ولا أكثر من ذلك
قلت أرأيت إن كان وقت نسائها خمسة أيام قال لا تنظر إلى ذلك لأن هذا ليس بشيء قلت أرأيت إن كانت حاضت قبل ذلك سنين فكانت تحيض خمسة أيام مرة وسبعة أيام مرة أخرى فكان حيضها يختلف ثم استحاضت كم تدع الصلاة قال أقل ما كانت تقعد خمسة أيام وتغتسل وتصلي قلت فإن كان زوجها قد طلقها فحاضت الحيضة الثالثة ومضت خمسة أيام قال لا يملك زوجها رجعتها قلت فهل لها أن تتزوج ساعتئذ قال ليس لها أن تتزوج حتى يمضي سبعة أيام

فإن تزوجت لم يجز النكاح آخذ لها في الصلاة بالثقة فتصلي وهي حائض أحب إلي من أن تدع الصلاة وهي طاهرة وآخذ في التزويج أيضا بالثقة فلا تتزوج حتى يمضي أكثر أيامها
قلت أرأيت المستحاضة أتتوضأ لكل صلاة وتحتشي قال نعم قلت وتصلي المكتوبة وما شاءت من التطوع ما دامت في وقت تلك الصلاة قال نعم قلت فإن ذهب وقت تلك الصلاة انتقض وضوؤها وكان عليها أن تستقبل الوضوء لصلاة أخرى قال نعم قلت فإن كان عليها صلوات قد نسيتها أو جعلت لله على نفسها أن تصلي أربع ركعات أتصليها بوضوء واحد ما لم يذهب الوقت قال نعم تصلي ما شاءت من فريضة أو تطوع ما دامت في وقت تلك الصلاة فإذا ذهب الوقت فإن عليها أن تعيد الوضوء لصلاة أخرى
قلت أرأيت إن كان بها جرح أو قرحة فسال منها دم أو قيح قال هذا ينقض وضوءها قلت فإن سال الدم من حيضها أو من الجرح بعد ما توضأت قال الدم الذي سال من جرحها ينقض وضوءها وأما ما سال من حيضها فإنه لا ينقض وضوءها قلت وكذلك الرجل الذي به جرح سائل لا ينقطع قال نعم قلت وكذلك المبطون

الذي لا ينقطع استطلاق بطنه قال نعم
قلت أرأيت امرأة حاضت في أيام حيضها خمسة أيام ثم طهرت يوما أو يومين ثم رأت الدم يوما أو يومين أو ثلاثة أيام قال هي حائض وعليها أن تدع الصلاة فإذا انقطع عنها الدم اغتسلت قلت لم قال أرأيت لو رأت الطهر ساعة ثم عاودها الدم ألم تكن حائضا قلت بلى قال فهذا وذاك سواء قلت فإن رأت الدم يوما أو يومين ثم انقطع الدم عنها يومين ثم رأت الدم يومين ثم انقطع عنها ثم رأت الدم ثلاثة أيام وهذا كله في عشرة أيام قال هذا حيض كله وعليها أن تدع الصلاة قلت فإن رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع عنها أربعة أيام ثم عاودها الدم ثلاثة أيام قال هذا حيض قلت فإن رأت الدم سبعة أيام ثم انقطع عنها يومين ثم رأت الدم في اليوم العاشر بعض النهار ثم انقطع الدم عنها قال هذا كله حيض وعليها أن تدع الصلاة فإذا طهرت اغتسلت ولم يكن عليها القضاء في شيء من ذلك
قلت أرأيت امرأة كان حيضها خمسة أيام فحاضت ستة أيام ثم حاضت حيضة أخرى سبعة أيام ثم حاضت حيضة أخرى ستة أيام

كم حيضها قال ستة أيام قلت فإن كان حيضها خمسة أيام فحاضت ستة أيام ثم حاضت ثمانية أيام ثم حاضت حيضة أخرى سبعة أيام كم حيضها قال سبعة أيام قلت فإن حاضت ستة أيام ثم حاضت حيضة أخرى عشرة أيام ثم حاضت حيضة أخرى ثمانية أيام قال حيضها ثمانية أيام كلما عاودها الدم مرتين في يوم واحد فحيضها ذلك
قلت أرأيت امرأة ترى في أيام حيضها الصفرة أو الكدرة قال هذا حيض كله وهو بمنزلة الدم قلت فإن رأت الدم ثم رأت الطهر في نفاسها فرأت حمرة أو صفرة أو كدرة هل يكون هذا طهرا قال لا يكون هذا طهرا حتى ترى البياض خالصا
قلت أرأيت امرأة كان حيضها خمسا فحاضت خمسة أيام في أيام أقرائها ثم طهرت فاغتسلت ثم صامت ثلاثة أيام وصلت ثم عاودها الدم يومين في العشر هل يجزيها ما صامت وصلت قال لا وعليها أن تعيد الصوم قلت فإن حاضت خمسة أيام ثم طهرت فصامت أربعة أيام ثم عاودها الدم في اليوم العاشر يوما تاما قال عليها أن تعيد الصوم ولا يجزيها قلت فإن حاضت خمسة أيام ثم طهرت فصامت يومين أو ثلاثة ثم عاودها الدم فاستمر بها شهرا قال هذه

مستحاضة ويجزيها صومها وصلاتها قلت فإن حاضت خمسة أيام ثم طهرت ثم صامت وصلت عشرة أيام ثم عاودها الدم قال هي مستحاضة ويجزيها ما صامت وصلت في العشر وبعد ذلك
قلت وكل شيء جعلتها فيه حائضا فليس عليها فيه صلاة ولا ينبغي لزوجها أن يقربها حتى تطهر وتغتسل وإن كانت رأت الطهر بين تلك الأيام فصامت فيها لم يجزها صومها قال نعم قلت وكل شيء جعلتها فيه مستحاضة فإنها تصوم فيه وتصلي ويأتيها زوجها قال نعم قلت فإن تركت فيها الصلاة والصوم كان عليها أن تقضي قال نعم
قلت ولا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام قال نعم
قلت أرأيت امرأة كان حيضها ستة أيام فحاضت خمسة أيام فرأت الطهر فاغتسلت في اليوم الخامس هل ترى لزوجها أن يقربها قبل تمام الست قال أحب ذلك إلي أن يكف عنها حتى تمضي أيامها التي كانت تحيض فيها فإن فعل لم يضره قلت فهل على المرأة أن تدع الصلاة والصوم في ذلك اليوم السادس قال لا تدع الصلاة والصوم ولكنها تصوم وتصلي فإن كانت طاهرة أجزاها وإن عاودها الدم فعليها أن تعيد الصوم وينبغي لها أن تأخذ بالثقة فتصوم وتصلي
قلت أرأيت امرأة نفساء ولدت أول ما ولدت فاستمر بها الدم أشهرا كم تدع الصلاة قال أربعين يوما فإذا مضت أربعون يوما اغتسلت وهي بمنزلة المستحاضة فيما بعد ذلك تصوم وتصلي وتقرأ

القرآن ويأتيها زوجها قلت فهل تنظر إلى وقت نسائها قال لا قلت فإن طهرت في ثلاثين يوما قال تغتسل وتصلي وتصوم وتكون طاهرة قلت فإن اغتسلت وصلت وصامت خمسة أيام ثم عاودها الدم خمسة أيام في الأربعين قال لا يجزيها صومها وصلاتها وعليها أن تقضي الصوم قلت أرأيت إن كان وقتها ثلاثين يوما ثم طهرت في عشرين يوما فمكثت في خمسة أيام طاهرة وصلت وصامت فيها ثم عاودها الدم حتى استكملت أربعين قال هي بمنزلة الحائض وعليها أن تقضي الصوم قلت فإن طهرت في عشرين يوما فصامت وصلت عشرة أيام ثم عاودها الدم فاستمر بها شهرين قال هذه مستحاضة فيما زاد على ثلاثين يوما قلت فهل تقضي الصلاة والصوم فيما تركت من الأيام بعد الثلاثين قال نعم قلت فهل يجزيها صومها العشرة من الأيام التي صامت قبل الثلاثين قال لا
قلت أرأيت النفساء ترى الصفرة أو الكدرة أو الحمرة قال هذا

كله بمنزلة الدم
قلت أرأيت امرأة حاملا حاضت كل شهر وهي حامل قال ليس ذلك بحيض ولا نفاس
قلت أرأيت امرأة ولدت ولدا وفي بطنها آخر هل تصوم وتصلي حتى تضع الآخر قال لا إنما النفاس من الولد الأول حتى يتم الأربعين قلت فإن صامت وصلت بعد ما ولدت الأول قبل أن تلد الآخر قال لا يجزيها لأنها نفساء في قول أبي يوسف وأبي حنيفة وقال محمد النفاس من الولد الآخر ولا تكون نفساء وفي بطنها ولد كما تكون حائضا وهي حامل وهو قول زفر
قلت أرأيت السقط إذا استبان خلقه هل يكون بمنزلة الولد وتكون المرأة فيه بمنزلة النفساء قال نعم
قلت أرأيت المرأة كم أقل ما يكون بين حيضها قال أكثر

ما يكون الحيض عشرة أيام وأقل ما يكون ثلاثة أيام والطهر أقل ما يكون خمسة عشر يوما فإذا رأت الدم في أقل من ذلك فهي مستحاضة قلت أرأيت إن كانت تحيض في كل شهر حيضتين قال هذه مستحاضة قلت أرأيت إن حاضت خمسة أيام ثم طهرت خمسة عشر يوما ثم حاضت خمسة أيام هل يكون هذا حيضا وتدع فيه الصلاة والصوم قال نعم قلت فقد حاضت الآن في الشهر حيضتين وقد زعمت أنه لا يكون الطهر أقل من خمسة عشر يوما قال إذا أحتسب بأيام طهرها وأيام حيضها كان أربعين يوما قلت أرأيت إن قعدت بين كل حيضتين ثلاثة عشر يوما أو أربعة عشر يوما قال هذه مستحاضة لأنها لا يكون بين حيضتين أقل من خمسة عشر يوما


قلت أرأيت امرأة أسقطت سقطا لم يتبين شيء من خلقه أتعدها نفساء قال لا قلت فكم تدع الصلاة قال أيام حيضها حتى تستكمل ما بينها وبين العشرة الأيام قلت فإن استمر بها الدم أكثر من ذلك قال هي مستحاضة فيما زاد على أيام أقرائها وعليها أن تقضي ما تركت من الصلاة قلت فإن كانت صامت فيما زاد على أيام أقرائها في العشرة قال يجزيها قلت وكذلك الصلاة قال نعم وإذا توضأت المستحاضة في وقت العصر والدم منقطع فغربت الشمس وهي طاهرة ثم رأت الدم فإنها تتوضأ والدم ينقض طهرها في وقت المغرب فإن سال الدم في صلاة المغرب انصرفت

فتوضأت ثم بنت على صلاتها قلت أرأيت لو لم تر الدم حتى الغد وهي على وضوئها ثم رأت الدم من الغد حين زالت الشمس أتصلي بذلك الوضوء وقت الطهر كله قال لا وقد نقض الدم طهرها وعليها الوضوء ولو كانت لبست الخفين قبل المغرب ثم لم تر الدم حتى صلت ركعتين من المغرب ثم رأت الدم كان عليها أن تنصرف وتتوضأ وتمسح وتبنى على صلاتها ولو لم تر الدم ولم تدخل في المغرب حتى توضأت من غير حدث ثم دخلت في المغرب فرأت الدم كان عليها أن تنصرف وتتوضأ وتبنى على صلاتها ولو أحدثت قبل المغرب فتوضأت ثم دخلت في المغرب فرأت الدم فإنها تنصرف وتتوضأ وتبني على صلاتها ولو أحدثت بعد هذا الدم كان عليها الوضوء أيضا ولكنه لو سال منها الدم أجزاها في ذلك الوقت الوضوء الذي كان بعد الدم إذا توضأت للدم أجزاها من الدم الحادث ولا يجزيها من الحدث وإذا توضأت من الحدث ولم تر الدم ثم رأت الدم لم يجزها وضوء الحدث من الدم ألا ترى لو أن رجلا رعف من أحد الأنفين رعافا لا ينقطع فتوضأ أنه يجزيه لوقت الصلاة كله

ولو سال من الأنف الآخر دم نقض وضوءه فهذا يبين لك أن الحدث ينقض وضوء المستحاضة وإن دم المستحاضة ينقض وضوء الحدث ولو توضأت المستحاضة قبل المغرب ولم تر الدم بعد الوضوء حتى صلت المغرب ثم رأت الدم فإنها تعيد الوضوء والمغرب تامة ولو كانت لبست الخفين قبل أن ترى الدم أجزاها أن تمسح عليهما يوما وليلة وإذا توضأت المستحاضة والدم سائل ولبست خفيها ثم صلت ركعة من العصر ثم غابت الشمس استقبلت الوضوء والصلاة ونزعت خفيها ولو كانت لبستهما والدم منقطع ثم صلت ركعة ثم رأت الدم ثم غربت الشمس توضأت ومسحت على الخفين واستقبلت الصلاة

ولو سال من منخريها دم فانقطع من أحدهما وسال من الآخر كان هذا بمنزلة منخر واحد يسيل لأن هذا شيء واحد ولا يشبه هذا إذا سال من منخر واحد فتوضأت ثم سال من المنخر الآخر والله أعلم بالصواب

باب صلاة الجمعة
قلت أرأيت الجمعة هل تجب على أهل السواد وأهل الجبال قال لا تجب الجمعة إلا على أهل الأمصار والمدائن قلت أرأيت قوما من أهل السواد اجتمعوا في مسجدهم فخطب لهم بعضهم ثم صلى بهم

الجمعة قال لا تجزيهم صلاتهم وعليهم أن يعيدوا الظهر قلت وكذلك لو كانوا مسافرين قال نعم
قلت أرأيت إماما صلى بالناس يوم الجمعة ركعتين ولم يخطب قال لا يجزيه صلاته ولا من خلفه وعليهم أن يعيدوا قلت فإن صلى بهم الظهر أربعا وترك الجمعة قال يجزيه ويجزيهم وقد أساء الإمام في ترك الجمعة
قلت أرأيت الإمام إذا أراد أن يخطب يوم الجمعة كيف يخطب قال يخطب قائما ثم يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم أيضا ويخطب
قلت أرأيت إماما خطب بالناس يوم الجمعة وهو جنب أو على غير وضوء ثم اغتسل أو توضأ وصلى بالناس هل تجزيه صلاته قال نعم ولكنه قد أساء حين دخل المسجد وخطب وهو جنب
قلت فهل ينبغي للإمام أن يقرأ سورة يوم الجمعة في خطبته قال نعم
قلت أرأيت إماما خطب بالناس يوم الجمعة فأحدث فنزل فتوضأ هل يعيد الخطبة قال أي ذلك فعل أجزاه
قلت أرأيت إماما خطب بالناس يوم الجمعة فأحدث فأمر رجلا

أن يصلي بالناس والرجل لم يشهد الخطبة كم يصلي بهم قال يصلي بهم أربع ركعات قلت فإن كان شهد الخطبة قال يصلي بهم ركعتين قلت أرأيت إماما خطب بالناس يوم الجمعة ثم أحدث فأمر رجلا أن يصلي بالناس وقد شهد الرجل الخطبة فتقدم فافتتح الصلاة ثم أحدث فتأخر وقدم رجلا كم يصلي بهم هذا الرجل قال يصلي بهم ركعتين يبنى على صلاة الإمام قلت فإن أحدث الثاني فتأخر فقدم رجلا كم يصلي بهم هذا الرجل الثالث قال ركعتين يبنى على صلاة الإمام
قلت أرأيت إماما خطب الناس يوم الجمعة ثم أحدث فأمر رجلا أن يصلي بالناس والرجل جنب أو على غير وضوء فأمر الرجل رجلا غيره ممن قد شهد الخطبة كم يصلي بهم قال ركعتين قلت فإن كان لم يشهد الخطبة قال يصلي بهم أربع ركعات قلت فإن كان الإمام لما أحدث أمر رجلا أن يصلي بالناس والرجل جنب أمر على غير وضوء فأمر عبدا أو مكاتبا أن يصلي بالناس وقد شهد الخطبة كم يصلي بهم قال ركعتين قلت فإن تقدم العبد أو المكاتب فأحدث فتأخر

وقدم عبدا مثله قد شهد الخطبة قال يصلي بهم ركعتين يبنى على صلاة الإمام قلت وكذلك لو أحدث الثاني فقدم ثالثا قال نعم قلت فإن كان الأول الذي أمره الإمام أن يصلي بالناس فأمر هو عبدا أو مكاتبا لم يشهد الخطبة كم يصلي بهم قال أربع ركعات
قلت أرأيت إماما خطب الناس يوم الجمعة فأحدث فأمر صبيا يصلي بالناس فصلى بهم الصبي قال لا يجزيهم وعليهم أن يعيدوا قلت فإن لم يصل بهم الصبي ولكنه أمر رجلا أن يصلي بالناس فصلى بهم الرجل كم يصلي بهم قال أربع ركعات قلت لم قال ألا ترى أن الصبي لو صلى بهم لم يجزيهم فكذلك أمره لا يجوز قلت لم وكذلك لو أن الإمام حين أحدث أمر امرأة أن تصلي بالناس فصلت بالناس أو أمرت رجلا يصلي بالناس قال نعم لا يجزيهم قلت وكذلك لو أمر الإمام رجلا معتوها لا يعقل أن يصلي بالناس فأمر رجلا

غيره يصلي بهم قال نعم لا يجزيهم
قلت أرأيت إن كان الإمام حين أحدث لم يأمر أحدا أن يصلي بالناس فتقدم صاحب شرطة كم يصلي بهم قال ركعتين قلت وكذلك لو تقدم القاضي قال نعم قلت أرأيت إن لم يتقدم صاحب شرطة ولكنه أمر رجلا أن يصلي بالناس كم يصلي بهم قال ركعتين إن كان الرجل قد شهد الخطبة وإن كان لم يشهد الخطبة صلى بهم أربع ركعات قلت فإن كان الرجل قد شهد الخطبة فتقدم فافتتح الصلاة ثم أحدث فتأخر وقدم رجلا ممن لم يشهد الخطبة كم يصلي بهم قال يصلي بهم ركعتين يبنى على صلاة الإمام قلت وكذلك لو أن الرجل الذي أمره صاحب الشرطة أن يصلي بالناس فتقدم فأحدث فتأخر وقدم عبدا أو مكاتبا قال نعم إن كان أدرك الخطبة صلى ركعتين قلت وكذلك لو أن القاضي أمر رجلا أو مكاتبا أو عبدا فهو على ما وصفت لك قال نعم قلت وكذلك لو أن صاحب الشرطة أو القاضي أمر رجلا جنبا أو على غير وضوء فأمر هذا الرجل

غيره كان على ما وصفت لك من أمر الإمام قال نعم
قلت أرأيت إماما خطب الناس يوم الجمعة فدخل في الصلاة فأحدث بعد دخوله فتأخر وقدم رجلا ممن شهد الخطبة أو ممن لم يشهد الخطبة كم يصلي بهم قال ركعتين قلت لم والداخل لم يشهد الخطبة قال لأن الناس قد دخلوا في الصلاة وهذا إنما يبنى على صلاة الإمام قلت فإن أحدث هذا الرجل الذي قدمه الإمام فتأخر وقدم رجلا ممن لم يشهد الخطبة قال يصلي بهم ركعتين يبنى على صلاة الإمام قلت وكذلك لو أمر عبدا أو مكاتبا قال نعم
قلت أرأيت الإمام إذا خطب يوم الجمعة هل ينبغي له أن يتكلم بشيء من كلام الناس أومن حديثهم قال لا قلت فإن فعل هذا هل يقطع ذلك خطبته قال لا
قلت أرأيت إن خطب الإمام يوم الجمعة هل ينبغي لمن مع الإمام أن يتكلموا قال لا قلت أفتكره أن يذكروا الله تعالى إذا ذكره الإمام ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى عليه الإمام

قال أحب إلي أن يستمعوا وينصتوا قلت فهل يشمتون العاطس ويردون السلام قال أحب إلي أن يستمعوا وينصتوا
قلت أرأيت الإمام إذا خطب الناس يوم الجمعة فقال الحمد لله أو قال سبحان الله أو قال لا إله إلا الله أو ذكر الله أيجزيه من الخطبة ولم يزد على هذا شيئا قال نعم يجزيه وهذا قول أبي حنيفة

وقال أبو يوسف ومحمد لا يجزيه حتى يكون كلاما يسمى الخطبة وقال أبو يوسف ومحمد لا بأس بالكلام قبل أن يخطب الإمام ولا بأس بالكلام إذا نزل الإمام قبل أن يفتتح الصلاة
قلت أرأيت الإمام إذا خرج هل يقطع خروجه الصلاة قال نعم قلت وينبغي لمن كان في الصلاة أن يفرغ منها ويسلم إذا خرج الإمام قال نعم
قلت فإذا خطب الإمام كرهت الكلام والحديث قال نعم قلت فهل تكره ذلك قبل أن يخطب حين يخرج قال نعم قلت أفتكره الكلام ما بين نزوله إلى دخوله في الصلاة قال نعم قلت وتحب للرجل أن يستقبل الإمام إذا خطب قال نعم


قلت أرأيت الأذان والإقامة متى هو يوم الجمعة قال إذا صعد الإمام المنبر أذن المؤذن فإذا نزل أقام الصلاة بعد فراغه من الخطبة
قلت أرأيت الرجل يقرأ القرآن والإمام يخطب أتكره له ذلك قال أحب إلي أن يستمع وينصت قلت أرأيت رجلا افتتح الصلاة يوم الجمعة مع الإمام ثم ذكر أن عليه صلاة الفجر قال عليه أن يقطع الجمعة وينصرف فيبدأ فيصلي الغداة فإذا فرغ منها دخل مع الإمام في الجمعة إن أدركه في الصلاة وإن لم يدركه صلى الظهر أربع ركعات والجمعة وغيرها في هذا سواء ألا ترى أنه إذا فاتته الجمعة كانت عليه الظهر والظهر فريضة فليس تفوته وهذا قول

أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد إذا خاف الرجل أن تفوته الجمعة مع الإمام صلى الجمعة ثم قضى الصلوات التي ذكر بعد ذلك لأن الجمعة فريضة و لا تجزى إلا مع الإمام فتفوته إذا فاتته مع الإمام وهو قول زفر قلت أرأيت إن لم يقطع الجمعة ولم ينصرف ولكنه مضى عليها مع الإمام حتى فرغ منها قال لا يجزيه وعليه أن يصلي الفجر ثم الظهر
قلت أرأيت رجلا زحمه الناس يوم الجمعة فلم يستطع أن يركع ويسجد حتى سلم الإمام كيف يصنع قال يركع ركعة ثم يسجد سجدتين ثم يقوم فيمكث ساعة ثم يركع ركعة أخرى ثم يسجد سجدتين ثم يتشهد ثم يسلم قلت أرأيت إن كان قد ركع مع الإمام ركعة قال يسجد لها سجدتين ثم يقوم فيركع الثانية ويسجد لها سجدتين ثم يتشهد ويسلم قلت فهل يقرأ فيما يقضى قال لا لأنه قد أدرك أول الصلاة وقراءة الإمام له قراءة قلت فإن قام يقضي الركعة الثانية فلم يقم فيها قدر مقدار قراءة الإمام أو لم يقم فيها قال يجزيه إذا استتم قائما ثم يركع الركعة الثانية


قلت أرأيت الرجل أحدث يوم الجمعة فخاف إن ذهب يتوضأ أن تفوته الجمعة هل يجزيه أن يتيمم ويصلي قال لا يجزيه وعليه أن يتوضأ فإن لم يتكلم اعتد بما مضى من الجمعة وصلى ما بقي وإن تكلم استقبل الصلاة فصلى الظهر أربع ركعات
قلت أرأيت رجلا مريضا لا يستطيع أن يشهد الجمعة فصلى الظهر في بيته أيصليها بأذان وإقامة قال إن فعل فحسن وإن لم يفعل أجزاه قلت أرأيت رجلا مريضا لا يستطيع أن يشهد الجمعة فيصلي في بيته الظهر ثم وجد خفة فأتى الجمعة فصلى مع الإمام أيتها الفريضة قال الجمعة هي الفريضة قلت فإن وجد خفة حين صلى الظهر في بيته فخرج وهو يريد أن يشهد الجمعة فجاء وقد فرغ الإمام من الجمعة قال عليه أن يصلي الظهر أربع ركعات قلت لم وقد صلى في بيته قال لأنه حين خرج ونوى أن يشهد الجمعة فقد بطل ما صلى فإذا لم يدرك مع الإمام الجمعة كان عليه أن يصلي الظهر أربع ركعات وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا تنقض صلاته إلا أن يدخل في الجمعة


قلت أرأيت إن جاء فدخل مع الإمام في الصلاة ثم أحدث فذهب فتوضأ فجاء وقد فرغ الإمام قال إن لم يتكلم صلى ركعتين وبنى على صلاته وإن تكلم استقبل الظهر أربع ركعات
قلت أرأيت مسافرا صلى الظهر في السفر ركعتين ثم قدم المصر فأتى الجمعة فصلى مع الإمام الجمعة أيتها الفريضة قال الجمعة هي الفريضة أستحسن ذلك وأدع القياس قلت فإن كان حين قدم خرج وهو يريد الجمعة فانتهى إلى المسجد وقد صلى الإمام قال عليه أن يصلي الظهر أربع ركعات إن كان من أهلها وإن كان مسافرا صلى ركعتين قلت فإن انتهى إلى الإمام فدخل معه في الصلاة فصلى معه ركعة ثم أحدث فذهب

فتوضأ فجاء وقد فرغ الإمام من صلاته قال إن لم يتكلم بنى على صلاة الإمام وإن تكلم استقبل الظهر
قلت أرأيت رجلا صحيحا صلى الظهر في أهله ولم يشهد الجمعة فلما فرغ من صلاته بدا له أن يشهد الجمعة فجاء فدخل مع الإمام فصلى معه أيتها الفريضة قال التي أدرك مع الإمام هي الفريضة قلت فإن جاء وقد فرغ الإمام من صلاته قال عليه أن يصلي الظهر أربع ركعات وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد صلاته الأولى تامة ما لم يدخل في الجمعة فإذا دخل في الجمعة بطلت الظهر التي صلى قلت أرأيت إن انتهى إلى الإمام حين خرج من بيته فأدرك معه الصلاة فأحدث فذهب فتوضأ وجاء وقد فرغ الإمام قال إن لم يتكلم بنى على صلاة الإمام وإن كان قد تكلم استقبل الظهر أربع ركعات قلت فإن كان حين دخل مع الإمام في الصلاة صلى ركعة ثم ذكر أنه لم يصل الفجر قال يقطع الصلاة ويصلي الفجر ثم يدخل مع الإمام

في قول أبي حنيفة وأبي يوسف قلت فإن فرغ من الفجر وقد صلى الإمام قال عليه أن يستقبل الظهر أربع ركعات قلت فإن تم عليها مع الإمام ولم يقطعها حتى فرغ من صلاته قال لا يجزيه وعليه أن يبدأ فيصلي الفجر ثم يستقبل الظهر أربع ركعات
قلت أرأيت عبدا أو مكاتبا صلى في أهله يوم الجمعة الظهر ثم أعتق فنوى حين أعتق أن يشهد الجمعة فجاء إلى الإمام فدخل معه في الصلاة فصلى معه ركعتين قال تجزيه وهي الفريضة قلت فإن جاء وقد صلى الإمام قال عليه أن يستقبل الظهر أربع ركعات قلت أرأيت إن جاء فأدرك مع الإمام الصلاة ثم أحدث فذهب فتوضأ فجاء وقد فرغ الإمام قال إن لم يتكلم بنى على صلاته وإن تكلم استقبل الظهر أربع ركعات
قلت أرأيت امرأة صلت الظهر في بيتها ثم بدا لها أن تشهد الجمعة فجاءت فدخلت مع الإمام في الصلاة فصلت معه أيتهما الفريضة قال الجمعة هي الفريضة قلت فإن جاءت وقد فرغ الإمام من صلاته قال عليها أن تستقبل الظهر أربع ركعات في قياس قول أبي حنيفة قلت وهي في جميع ما ذكرت لك بمنزلة الرجل قال نعم قلت وكذلك أم الولد والمدبرة والمكاتبة إذا أعتقت فهي في جميع ما ذكرت

لك سواء قال نعم
قلت أرأيت رجلا دخل مع الإمام في الصلاة يوم الجمعة فصلى بهم الإمام فلم يفرغ من صلاته حتى دخل وقت العصر قال فسدت صلاتهم وعليه أن يستقبل بهم الظهر أربع ركعات وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد أما نحن فنرى صلاتهم تامة إذا كان قد قعد قدر التشهد قبل أن يدخل وقت العصر وإن ضحك في هذه الحال كان عليه الوضوء لصلاة أخرى قلت فإن كان الإمام ضحك في هذه الحال حتى قهقه وهو يتشهد هل عليه الوضوء بعد خروج الوقت لصلاة أخرى قال لا قلت فإن دخل معه رجل في الصلاة على هذه الحال لم يكن داخلا معه قال نعم
قلت أرأيت الرجل الذي لا يريد أن يشهد الجمعة وليس له عذر من مرض ولا غيره متى يصلي الظهر قال يصليها حين ينصرف الإمام من الجمعة قلت فإن صلى قبل ذلك قال يجزيه


قلت أرأيت الإمام يمر بمصر من الأمصار أو بمدينة من المدائن فيجمع يوم الجمعة بأهلها وهو مسافر هل يجزيهم قال نعم قلت لم قال لأن الإمام في هذا لا يشبه غيره ألا ترى أنه لا تكون جمعة إلا بإمام
قلت أرأيت رجلا صلى بالناس يوم الجمعة ركعتين من غير أن يأمره الأمير قال لا يجزيهم وعليهم أن يستقبلوا الظهر قلت فإن كان الأمير أمره بذلك أو كان خليفة الأمير أو صاحب شرطة أو القاضي قال تجزيهم صلاتهم
قلت أرأيت مسافرا دخل مصرا من الأمصار فشهد مع أهلها الجمعة هل يجزيه ذلك قال نعم قلت لم وهو مسافر قال إذا دخل مع قوم في الصلاة صلى بصلاتهم ألا ترى أنه لو دخل مع مقيم في الظهر كان عليه أن يصلي أربع ركعات أو لا ترى لو أن امرأة أو عبدا شهد الجمعة كان عليه أن يصلي ركعتين وليس على واحد منهما أن يشهد الجمعة
قلت أرأيت إماما خطب الناس يوم الجمعة ففزع الناس كلهم

فذهبوا كلهم إلا رجلا واحدا بقي معه كم يصلي مع الإمام قال يصلي أربع ركعات إلا أن يبقي معه ثلاثة رجال سواه فيصلي بهم الجمعة وذلك أدنى ما يكون قلت فإن كان معه عبيد أو رجال أحرار قال يصلي يهم الجمعة ركعتين قلت فإن بقي معه نساء ليس معهن رجل قال يصلي بهن الظهر أربع ركعات قلت من أين اختلف العبيد والنساء وليس على واحد منهما الجمعة قال لأن العبيد رجال وليس النساء كالرجال
قلت أرأيت إماما خطب الناس يوم الجمعة فصلى بهم ركعة ثم فزع الناس فذهبوا كلهم وبقي وحده كم يصلي قال يصلي الجمعة ركعتين قلت فإن فزع الناس فذهبوا بعد ما افتتح الصلاة قبل أن يصلي ركعة قال عليه أن يستقبل الظهر أربع ركعات ولا يبنى على شيء من صلاته وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يمضي على الجمعة في الوجهين جميعا لأنه افتتح الجمعة فلا يفسدها ذهاب الناس عنه ولو ذهب الناس عنه قبل أن يفتتح الجمعة كان عليه أن يصلي الظهر أربع ركعات


قلت أرأيت رجلا صلى مع الإمام يوم الجمعة فلم يقدر على السجود فسجد على ظهر رجل هل يجزيه ذلك قال نعم يجزيه إذا كان لا يقدر على السجود
قلت أرأيت من صلى الجمعة في الطاقات أو في السدة هل يجزيه ذلك قال نعم
قلت أرأيت من صلى الجمعة في دار الصيارفة هل يجزيهم قال إن كان في الطاقات قوم يصلون وكانت الصفوف متصلة أجزاهم ذلك وإن لم يكن فيها أحد يصلي فلا تجزيهم صلاتهم لأن بينهم وبين الإمام طريقا
قلت أرأيت إذا صف القوم يوم الجمعة بين الأساطين في الجمعة وغيرها هل تكره ذلك قال لا أكره وليس به بأس
قلت أرأيت رجلا أدرك مع الإمام يوم الجمعة ركعة أو أدرك الإمام في التشهد قبل أن يسلم أو بعد ما تشهد قبل أن يسلم أو أدركه

بعد ما سلم وهو في سجدتي السهو قال أدرك هذا معه الصلاة وعليه أن يصلي ركعتين
قلت أرأيت رجلا أحدث وهو خلف الإمام يوم الجمعة فانفتل فذهب وتوضأ وقد فرغ الإمام من صلاته كيف يصنع قال إن كان قد تكلم استقبل الظهر أربع ركعات وإن لم يتكلم بنى على صلاته

حتى يتم ركعتين
قلت أرأيت رجلا أدرك الإمام يوم الجمعة وهو يتشهد أيصلي الجمعة قال نعم قلت لم قال أرأيت مسافرا دخل في صلاة مقيم كم يصلي قلت يصلي صلاة مقيم أربع ركعات قال فهذا وذاك سواء ألا ترى لو أنه أدرك مع الإمام الصلاة وجبت عليه صلاته فكيف يصلي غير صلاته وقد دخل في صلاته ونواها وقال محمد يصلي الجمعة أربعا إن لم يدرك الركعة الآخرة وهو قول زفر
قلت أرأيت إماما خطب الناس يوم الجمعة في وقت الظهر او صلى الجمعة في وقت العصر وكان ذلك في يوم غيم هل تجزيهم صلاتهم قال لا قلت فإن لم يخطب حتى ذهب وقت الظهر ثم خطب في وقت العصر وصلى الجمعة قال لا تجزيهم في الوجهين جميعا وعليهم أن يستقبلوا الظهر أربع ركعات
قلت أرأيت أمير عسكر نزل بالناس في بلدة وهو لا يريد براحا غير أنه يسرح الجنود هل عليه أن يقصر الصلاة قال لا قلت فهل عليه أن يخطب الناس يوم الجمعة ويصلي ركعتين قال نعم


قلت أرأيت إماما خطب الناس يوم الجمعة فلما فرغ من خطبته قدم عليه أمير آخر أيصلي القادم بخطبة الأول أم يعيد الخطبة قال إن صلى بخطبة الأمير الأول صلى أربع ركعات وإن هو خطب الناس صلى بهم ركعتين
قلت أرأيت القوم أتكره لهم أن يصلوا الظهر في جماعة يوم الجمعة قال نعم أكره لهم ذلك إذا كانوا في مصر قلت وكذلك إذا كانوا في سجن أو محبس قال نعم وإن صلوا أجزاهم
قلت أرأيت الإمام هل يجهر بالقراءة يوم الجمعة قال نعم
قلت فمن يجب عليه أن يأتي الجمعة قال على أهل الأمصار

قلت أفتجب على من كان بزرارة أو نحوها أن يأتي الجمعة بالكوفة قال لا قلت وكذلك أهل الحيرة والمدينة قال نعم ليس تجب على هؤلاء الجمعة
قلت أرأيت الخطبة يوم الجمعة أهي قبل الصلاة أو بعدها قال بل قبلها قلت فإن خطب بعدها هل تجزيهم قال لا قلت فإن صلى بهم الجمعة وخطب بعد ذلك قال عليه وعليهم أن يعيدوا الجمعة بعد الخطبة


قلت أرأيت رجلا أدرك الإمام يوم الجمعة وقد ركع ورفع رأسه من الركوع فأحدث الإمام فقدم هذا الرجل فسجد بهم قال يجزيهم قلت فهل يجزى هذا المقدم قال يجزيه من سجدتين ولا يحتسب بهما من صلاته لأنه لم يدرك الركوع ولكن يجعل السجدتين تطوعا ويصلي الركعة التي سبقه الإمام بها قلت فكيف أجزى من خلفه ولا يجزيه قال لأنه لو كان خلف الإمام كان عليه أن يسجدهما
قلت أرأيت مسافرا شهد الجمعة مع الإمام فأدرك الخطبة فلما فرغ الإمام من خطبته أحدث فقدمه قبل أن يدخل في الصلاة فصلى المسافر بالناس الجمعة أتجزيهم صلاتهم قال نعم قلت وكذلك العبد قال نعم قلت أرأيت إن كان المسافر لم يشهد الخطبة مع الإمام يوم الجمعة

إلا أنه حين دخل المسجد أحدث الإمام قبل أن يدخل في الصلاة فقدمه كيف يصنع قال يصلي بهم الظهر ركعتين ثم يتشهد ويسلم ثم يقوم الناس فيقضون ركعتين وحدانا بغير إمام
قلت أرأيت الإمام ما يجب عليه أن يقرأ في الجمعة قال ما قرأ فحسن ويكره أن يوقت في ذلك وقتا قلت فأى سورة يقرأها على المنبر قال ما قرأ فحسن قلت فإن قرأ على المنبر سورة فيها سجدة أيسجدها ويسجد من معه قال نعم قلت فإن قرأها في الصلاة قال يسجدها ويسجد من معه قلت فإن لم يسجدها وفرغ من صلاته وسلم هل يسجد الناس بعد ذلك قال إذا لم يسجد الإمام فلا يسجد من خلفه قلت أرأيت إن كان الإمام حين قرأ السجدة أحدث قبل أن يسجدها فقدم رجلا أينبغي لذلك الرجل المقدم أن يسجدها ويسجد معه الناس قال نعم
قلت أرأيت الجيش يغزون أرض الحرب فيحاصرون مدينة

ويوطنون أنفسهم على إقامة شهر هل يجمع بهم إمامهم قال لا قلت لم قال لأنهم مسافرون قلت فإن صلى بهم إمامهم الجمعة قال لا تجزيهم وعليهم أن يعيدوا ركعتين لأنهم مسافرون فلا يجزيهم أن يصلوا الجمعة إلا في مصر من الأمصار مع الإمام
قلت أرأيت إماما صلى الجمعة بالناس فلما فرغ من الركعة الثانية قام حتى استوى قائما قال عليه أن يقعد ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو قلت فإن قام في الظهر في الرابعة حتى استوى قائما هل عليه أن يقعد فيتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو قال نعم قلت فإن قام في الظهر في الثانية حتى استوى قائما قال لا يقعد ولكنه يمضي على صلاته فإذا سلم سجد سجدتي السهو قلت من أين اختلفا قال لأن الجمعة إنما هي ركعتان وقد تمت والظهر أربع ركعات لم تتم بعد فإذا استوى في الثانية قائما أمرته أن يمضي في صلاته ويسجد سجدتي السهو إذا فرغ من صلاته قلت فإن لم يستو قائما ولكنه نهض وحين نهض ذكر قال يقعد فيتشهد ويسلم فإذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو بعد ذلك إن كان فعل ذلك ناسيا وإن تعمد ذلك فقد

أساء ولا شيء عليه
قلت أرأيت رجلا افتتح الصلاة تطوعا وهو ينوي أن يصلي أربع ركعات فلما صلى الثانية قام فذكر قبل أن يستتم قائما قال يقعد فيفرغ من بقية صلاته وعليه سجدتا السهو قلت فإن استتم قائما ومضى على صلاته هل عليه سجدتا السهو قال نعم قلت فإن كان لا يريد أن يصلي أربع ركعات فلما قعد في الثانية نهض في الركعتين حتى استوى قائما ثم ذكر قال يقعد فيتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو قلت وكذلك لو نهض في الركعتين من الوتر أو المغرب فهو مثل ما وصفت لك في الظهر والعصر قال نعم
قلت أرأيت الرجل أيحتبي يوم الجمعة في المسجد قال إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل

باب صلاة العيدين
قلت أرأيت العيدين هل يجب فيهما الخروج على أهل القرى

والجبال والسواد قال لا إنما يجب على أهل الأمصار والمدائن
قلت أرأيت الإمام يوم العيد أيبدأ بالخطبة أو بالصلاة قال بل يبدأ بالصلاة فإذا فرغ خطب ثم جلس جلسة خفيفة ثم

يقوم فيخطب ويقرأ في خطبته بسورة من القرآن قلت أفتحب للقوم أن يستمعوا وينصتوا قال نعم
قلت أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة قال ليس فيهما أذان ولا إقامة
قلت أرأيت الإمام إن بدأ بالخطبة فخطب ثم صلى بهم هل تجزيهم صلاتهم قال نعم
قلت أرأيت التكبير في صلاة العيدين كيف هو قال يقوم الإمام فيكبر واحدة يفتتح بها الصلاة ثم يكبر بعدها ثلاثا فإذا كبر قرأ بفاتحة القرآن وبسورة فإذا فرغ من القراءة كبر الخامسة

فركع بها فإذا فرغ من ركوعه وسجوده قام في الثانية فبدا فقرأ بفاتحة القرآن وبسورة فإذا فرغ من القراءة كبر ثلاث تكبيرات ثم يكبر الرابعة فيركع بها ثم يسجد فإذا فرغ تشهد وسلم قلت

فهل يرفع يديه في كل تكبيرة من هذه التسع تكبيرات قال نعم قلت ولا يرفع يديه في تكبيرتين من هذه التسع وإنما يرفع في السبع منها قال نعم قلت فأيهم التي يرفع فيها يديه قال إذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم يكبر ثلاثا فيرفع يديه ثم يكبر الخامسة

ولا يرفع يديه فإذا قام في الثانية وقرأ كبر ثلاث تكبيرات ويرفع يديه ثم يكبر الرابعة للركوع ولا يرفع يديه قلت والتكبير في الفطر والأضحى والخطبة والصلاة سواء قال نعم
قلت أرأيت الرجل يفوته العيد هل عليه أن يصلي شيئا قال إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل قلت فكم يصلي إن أراد أن يصلي قال إن شاء أربع ركعات وإن شاء ركعتين
قلت أرأيت الإمام إذا خرج إلى الجبانة أينبغي له أن يخلف رجلا يصلي بالناس في المسجد قال إن فعل فحسن وإن لم يفعل فلا شيء عليه قلت فإن فعل كيف يصلي بهم الرجل قال يصلي بهم كما يصلي الإمام في الجبانة


قلت أرأيت رجلا أحدث في الجبانة يوم العيد وهو مع الإمام فخاف إن رجع إلى الكوفة أن تفوته الصلاة ولا يجد الماء كيف يصنع قال يتيمم ويصلي مع الناس قلت لم قال لأن العيدين إن فاتته لم يكن عليه صلاة وصلاة العيدين بمنزلة الصلاة على الجنازة ألا ترى أنه إذا صلى على الجنازة فأحدث فإنه يتيمم ويصلي عليها فكذلك العيد قلت فإن أحدث بعد ما صلى ركعة أيتيمم مكانه ويمضي على صلاته قال نعم قلت فإن لم يتيمم ولكنه انصرف إلى الكوفة فتوضأ ثم عاد إلى المصلى فوجد الإمام قد صلى كيف يصنع قال يصلي ركعتين كصلاة الإمام ويكبر كما يكبر الإمام قلت فهل يقرأ فيهما قال لا قلت فما شأنه يكبر ولا يقرأ قال لأن قراءة الإمام له قراءة ولا يكون تكبير الإمام له تكبيرا ألا ترى أن من خلف الإمام يكبرون معه ولا يقرأون فهذا والذي خلفه سواء و لأنه قد أدرك أول الصلاة مع الإمام وهذا قول أبي حنيفة

وقال أبو يوسف ومحمد إذا دخل مع إمام في الصلاة متوضيا لم يجزه التيمم لأن هذا لا يفوته الصلاة وهذا قول زفر
قلت أرأيت الإمام هل يقرأ في العيدين بشيء معلوم قال بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ { سبح اسم ربك الأعلى } و { هل أتاك حديث الغاشية } وأيما سورة من القرآن

قرأها أجزته وقد يكره أن يتخذ الرجل شيئا من القرآن

حتما حتى لا يقرأ في تلك الصلاة غيرها
قلت فهل قبل العيدين صلاة قال لا قلت فهل بعدها صلاة قال إن شاء صلى أربعا وإن شاء لم يصل
قلت أرأيت رجلا أدرك الإمام في صلاة العيد بعد ما تشهد ولم يسلم أو أدركه بعدما سلم وسجد سجدتي السهو فدخل معه ثم سلم الإمام أيقوم الرجل فيصلي صلاة العيد قال نعم قلت ويقرأ ويكبر قال نعم قلت فكيف يكبر إذا قام يصلي إذا أدركه قال يكبر ثلاث تكبيرات ثم يقرأ فاتحة القرآن وسورة ثم يكبر

الرابعة فيركع بها ويسجد ثم يقوم في الركعة الثانية فيقرأ بفاتحة القرآن وسورة ثم يكبر أربع تكبيرات ويركع في التكبيرة الرابعة قلت لم جعلت على هذا ثماني تكبيرات قال لأنه كبر تكبيرة واحدة حين افتتح بها الصلاة مع الإمام فألقيت عنه تلك التكبيرة
قلت أرأيت رجلا أدرك مع الإمام ركعة من العيد فلما سلم الإمام قام يقضي كيف يكبر قال يقرأ بفاتحة القرآن وبسورة ثم يكبر أربع تكبيرات يركع بآخرهن
قلت أرأيت الإمام هل ينبغي له أن يكبر في العيدين أكثر من تسع تكبيرات قال ما أحب له ذلك قلت فإن فعل هل يضره

من ذلك شيء قال لا
قلت أرأيت إماما قرأ السجدة يوم العيد قال عليه أن يسجد ويسجد معه أصحابه قلت وكذلك لو قرأها وهو يخطب قال نعم يسجدها ويسجد معه من سمعها وأما إذا قرأها في الصلاة فسجدها سجدها معه من سمعها ومن لم يسمعها جميع من معه في الصلاة
قلت أرأيت النساء هل عليهن خروج في العيدين قال قد كان يرخص لهن في ذلك فأما اليوم فإني أكره لهن ذلك قلت أفتكره لهن أن يشهدن الجمعة والصلاة المكتوبة في جماعة قال نعم قلت

فهل ترخص لشيء منهن قال أرخص للعجوز الكبيرة أن تشهد العشاء والفجر والعيدين فأما غير ذلك فلا
قلت أرأيت العبد هل يجب عليه أن يشهد الجمعة والعيدين قال إن فعل فحسن وإن لم يفعل فلا شيء عليه قلت فهل ينبغي له أن يفعل دون أن يأذن له مولاه قال لا قلت فهل ينبغي للمولى أن يمنعه من ذلك أو من الصلاة في جماعة قال إن فعل لم يضره ذلك شيئا


قلت أرأيت السهو في العيدين والجمعة والصلاة المكتوبة والتطوع أهو سواء قال نعم قلت وكذلك السهو في صلاة الخوف قال نعم
قلت أرأيت المنبر هل يخرج في العيدين قال لا
قلت أرأيت الإمام إذا كبر في العيدين أكثر من تسع تكبيرات

أينبغي لمن خلفه أن يكبروا معه قال نعم يتبعونه إلا أن يكبر ما لا يكبر أحد من الفقهاء وما لم تجيء به الآثار

باب التكبير في أيام التشريق
قلت أرأيت التكبير في أيام التشريق متى هو وكيف هو ومتى يبدأ ومتى يقطع قال كان عبد الله بن مسعود يبتدئ به من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر وكان علي ابن أبي طالب يكبر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق فأي ذلك ما فعلت فهو حسن وأما أبو حنيفة فإنه كان يأخذه بقول ابن مسعود ويكبر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة

العصر من يوم النحر ولا يكبر بعدها وأما أبو يوسف ومحمد فإنهما يأخذان بقول علي بن أبي طالب
قلت فكيف التكبير قال إذا سلم الإمام قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود
قلت فمن صلى المكتوبة في جماعة في مصر من الأمصار فعليهم أن يكبروا في هذه الأيام قال نعم قلت فإن كان معهم نساء قال عليهن أن يكبرن


قلت أرأيت من صلى وحده من المقيمين والمسافرين أو النساء هل عليهم أن يكبروا قال لا قلت فهل على المسافرين أن يكبروا قال لا قلت أرأيت من صلى التطوع في جماعة أو صلى الوتر هل يكبر بعدها قال لا قلت فهل على السواد أن يكبروا قال لا قلت فإن صلوا في جماعة قال وإن صلوا في جماعة فلا تكبير عليهم وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد نرى التكبير على من صلى المكتوبة رجل أو امرأة أو مسافر أو مقيم صلى وحده أو في جماعة
قلت أرأيت المحرم يوم عرفة إذا صلى وسلم أيبدأ بالتكبير أو بالتلبية قال بل يبدأ بالتكبير ثم يلبي قلت لم قال لأن التكبير أوجبهما
قلت أرأيت الإمام إذا كان عليه سجدتا السهو أيكبر قبل أن

يسجدهما قال لا ولكنه يسجدهما ويسلم ثم يكبر
قلت أرأيت رجلا سبقه الإمام بركعة في أيام التشريق أيكبر مع الإمام حين يسلم أو يقوم فيقضي قال بل يقوم فيقضي فإذا سلم كبر قلت لم قال لأن التكبير ليس من الصلاة ألا ترى لو أن رجلا دخل معهم في التكبير يريد الصلاة لم يجزه ذلك قلت وهذا لا يشبه سجدتي السهو قال لا ألا ترى أن من دخل مع الإمام في سجدتي السهو فقد دخل معه في الصلاة لأن سجدتي السهو من الصلاة والتكبير ليس من الصلاة
قلت أرأيت إماما صلى بالناس يوم العيد فلما صلى الركعة الثانية قام حتى استوى قائما وهو ساه كيف يصنع قال يقعد ويتشهد ويسلم

ثم يسجد سجدتي السهو ويسجد من خلفه معه ثم يتشهد ويسلم قلت أرأيت إن لم ينهض الإمام ولكن نهض رجل ممن خلف الإمام ثم ذكر بعد ما استتم قائما قال يقعد ويتشهد مع الإمام ويسلم معه ولا سهو عليه قلت لم قال لأنه ليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام
قلت أرأيت إماما صلى بالناس في أيام التشريق فنسي أن يكبر حتى قام من مجلسه ذلك أو خرج من المسجد ثم ذكر قال ليس عليه أن يكبر وعلى من خلفه التكبير قلت فإن ذكر قبل أن يقوم من مجلسه وقبل أن يخرج من المسجد ولم يتكلم أيكبر ويكبر من معه قال نعم
قلت أرأيت إماما صلى بالناس يوم العيد فأحدث قال يتيمم ويمضي على صلاته لأن العيد ليس كغيره ألا ترى أنه خارج من المصر وليس بحضرته ماء
قلت فإن قدم الإمام رجلا يصلي بالناس بعد ما أحدث الإمام

وقد قرأ السجدة ولم يكن سجدها حتى أحدث هل يسجدها هذا الإمام الثاني قال نعم يسجدها ويسجد معه الناس قلت أرأيت إن كان الإمام الثاني لم يكن داخلا في صلاة القوم ولم يسمع السجدة فلما قدمه الإمام كبر ينوى الدخول في صلاة القوم أيسجدها ويسجد من معه قال نعم قلت أرأيت إن كان الإمام الأول لما قرأ السجدة نسي أن يسجدها فلما أراد أن يركع أحدث فقدم هذا هل على الإمام الأول وعلى من خلفه سجدتا السهو قال نعم
قلت أرأيت الصلاة قبل العيد هل تكرهها قال نعم قلت أفتكرهها بعد قال لست أكره إن شاء صلى وإن شاء لم يصل
قلت أرأيت الإمام إذا خطب في العيدين هل يجب على الناس أن ينصتوا ويستمعوا كما يجب عليهم في الجمعة قال نعم

باب صلاة الخوف والفزع
قلت أرأيت الإمام إذا كان مواقف العدو في أرض الحرب فحضرت الصلاة فأراد أن يصلي بالناس كيف يصلي بهم قال تقف طائفة من الناس بإزاء العدو ويفتتح الإمام الصلاة وطائفة معه فصلى بالطائفة الذين معه ركعة وسجدتين فإذا فرغ منها انفلتت الطائفة الذين مع الإمام من غير أن يتكلموا ولا يسلموا فيقفون بإزاء العدو وتأتي الطائفة الأخرى التي كانوا بإزاء العدو فيدخلون مع الإمام في الصلاة فيصلي بهم الإمام ركعة أخرى وسجدتين ثم يتشهد ويسلم الإمام إذا فرغ من الصلاة ثم تقوم الطائفة التي مع الإمام فيأتون مقامهم من غير أن يتكلموا و لا يسلموا حتى يقفوا بإزاء العدو وتأتي الطائفة التي كانت بازاء العدو وهم الذين صلوا مع الإمام الركعة الأولى فيأتون مكانهم الذي صلوا فيه فيقضون ركعة وسجدتين وحدانا بغير إمام

ولا قراءة ويقعدون ويسلمون ثم يقومون فيأتون مقامهم ثم تأتي الطائفة الذين صلوا مع الإمام الركعة الثانية فيقضون ركعة وسجدتين بقراءة بغير إمام ويتشهدون ويسلمون ثم يقومون فيأتون أصحابهم فيقفون معهم قلت ولم يصلي بهم الإمام ركعة ركعة قال لقول الله تعالى في كتابه { وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم }
قلت أرأيت لو كان هذا العدو في القبلة فاستطاع الإمام أن يصلي بالناس جميعا ويستقبل العدو يفعل ذلك قال إن شاء فعل وإن شاء صلى كما وصفت لك قلت فإذا كانت الصلاة صلاة المغرب كيف يصلي بهم قال يفتتح الصلاة ومعه طائفة وطائفة بإزاء العدو فيصلي بالطائفة الذين معه ركعتين ثم تقوم الطائفة فتأتي

مقامهم فيقفون بازاء العدو من غير أن يتكلموا ولا يسلموا وتأتي الطائفة التي كانوا بإزاء العدو فيدخلون مع الإمام في الصلاة فيصلي بهم ركعة ويتشهد ويسلم ثم تقوم الطائفة التي معه من غير أن يتكلموا و لا يسلموا فيأتون مقامهم فيقفون بإزاء العدو وتجيء الطائفة التي صلت مع الإمام الركعتين الأوليين فيأتون مقامهم الذي صلوا فيه فيقضون ركعة وسجدتين وحدانا بغير إمام ولا قراءة ويتشهدون ويسلمون ثم يقومون فيأتون مقامهم بإزاء العدو وتجيء الطائفة التي صلت مع الإمام الركعة الثالثة فيأتون مقامهم الذي صلوا فيه فيقضون ركعتين

بقراءة وحدانا ويتشهدون ويسلمون ثم يأتون مقامهم فيقفون مع أصحابهم
قلت أرأيت إذا كان الإمام مقيما في مصر أو في مدينة فأتاه العدو فحضرت الصلاة فصلى صلاة الخوف هل يقصر الصلاة قال لا ولكنه يصلي بهم صلاة مقيم قلت وكيف يصلي بهم قال يفتتح الصلاة ومعه طائفة وطائفة بازاء العدو فيصلي بهم ركعتين ثم تقوم الطائفة التي معه فيذهبون فيقفون بازاء العدو من غير أن يتكلموا ولا يسلموا وتأتي الطائفة التي كانت بازاء العدو فيدخلون مع الإمام في الصلاة فيصلي بهم ركعتين تمام صلاته ويتشهد ويسلم ثم تقوم الطائفة التي صلوا معه الركعتين الأخريين فيأتون مقامهم من غير أن يتكلموا و لا يسلموا وتأتي الطائفة التي صلت مع

الإمام الركعتين الأوليين فيقضون ركعتين وحدانا بغير قراءة ويتشهدون ويسلمون ثم يقومون مقامهم وتأتي الطائفة الذين صلوا مع الإمام الركعتين الأخريين فيقضون وحدانا ركعتين بالقراءة ويتشهدون ويسلمون ثم يقومون فيقفون بازاء العدو
قلت أرأيت الطائفة الذين صلوا مع الإمام الركعتين الأوليين لم يقضون بغير قراءة قال لأنهم أدركوا أول الصلاة مع الإمام الركعتين فقراءة الإمام لهم قراءة وأما الذين أدركوا مع الإمام الركعتين الأخريين فلا بد لهم من القراءة فيما يقضون لأنهم لم يدركوا مع الإمام أول الصلاة قلت أرأيت إن لم يقرأ الطائفة الذين أدركوا مع الإمام الركعة الثانية قال لا يجزيهم وعليهم أن يستقبلوا الصلاة
قلت أرأيت إن ائتم أحد ممن ذكرت لك فيما يقضي صاحبه قال أما الإمام فصلاته تامة وأما الذين ائتموا به فصلاتهم فاسدة وعليهم أن يستقبلوا الصلاة


قلت أرأيت إماما صلى بالناس صلاة الخوف فسها في صلاته قال السهو في صلاة الخوف وفي غيرها سواء قلت فمتى يسجد للسهو قال إذا فرغ من صلاته وسلم سجد سجدتي السهو وتسجد معه الطائفة التي خلفه ثم يتشهد ويسلم ثم تقوم الطائفة التي خلفه فيأتون مقامهم فيقفون بازاء العدو وتأتي الطائفة الأخرى فيقضون ركعة وحدانا فإذا سلمو سجدوا سجدتي السهو ثم يتشهدون ويسلمون ثم يأتون مقامهم وتأتي الطائفة التي بازاء العدو فيقضون ركعة وحدانا ولا يسجدون للسهو لأنهم قد سجدوا مع الإمام قلت فإن سها رجل من الذين سجدوا مع الإمام فيما يقضي قال عليه سجدتا السهو
قلت فإن سها رجل من الذين لم يسجدوا مع الإمام فيما يقضون هل عليه سجدتا السهو قال لا قلت لم قال لأنهم خلف الإمام ألا ترى أنهم يقضون الركعة بغير قراءة ولا سهو على من خلف الإمام ولكنهم يسجدون السجدتين اللتين كانتا على الإمام
قلت أرأيت الإمام إذا قرأ في الركعة الثانية السجدة فسجدها بالطائفة التي معه ثم جاءت الطائفة الذين صلوا مع الإمام أول ركعة

أيسجدون تلك السجدة قال نعم قلت لم ولم يسمعوها قال لأنهم قد أدركوا مع الإمام أول الصلاة فعليهم ما على الإمام ألا ترى لو أن رجلا نام خلف الإمام في صلاة الغداة فقرأ الإمام السجدة ثم استيقظ الرجل بعد ذلك أنه ينبغي له أن يسجد ثم يرفع رأسه فيصنع كما يصنع الإمام وهو لم يسمع السجدة فكذلك هذا
قلت أرأيت إماما صلى بقوم صلاة الخوف فلما كان في الركعة الثانية أحدث ومعه الطائفة الذين لم يدركوا معه أول الصلاة كيف يصنع قال يقدم رجلا منهم فيصلي بهم تلك الركعة فإذا تشهد تنحى من غير أن يسلم ثم انفتل القوم جميعا فقاموا بازاء العدو وتأتي الطائفة التي أدركت أول الصلاة فيقضون ركعة وحدانا فإذا فرغوا أتوا مقامهم ثم تأتي الطائفة الذين أدركوا الركعة الثانية فيقضون ركعة وحدانا قلت أرأيت الإمام الثاني لما تقدم سها في صلاته كيف يصنع

قال إذا فرغ من تلك الركعة تشهد وتنحى من غير أن يسلم و لا يسجد فيقومون فيأتون مقامهم بإزاء العدو وتأتي الطائفة الذين أدركوا أول الصلاة فيقضون ركعة وحدانا فإذا تشهدوا وسلموا سجدوا سجدتي السهو فإذا فرغوا جاءت الطائفة الذين أدركوا الركعة الثانية فيقضون ركعة وحدانا فإذا فرغوا وسلموا سجدوا سجدتي السهو
قلت أرأيت إن حمل العدو على الطائفة الأولى بعد ما صلوا الركعة الأولى وقاموا بإزائهم فقاتلوهم قال صلاتهم فاسدة وعليهم أن يستقبلوا الصلاة قلت أرأيت إن كان العدو إنما حملوا على الإمام وعلى من خلفه والإمام ومن خلفه في الركعة الثانية فقاتلوهم قال صلاة الإمام وصلاة من معه وصلاة الذين صلوا معه الركعة الأولى كلهم فاسدة قلت لم قال لأنه إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه والذين صلوا معه الركعة الأولى فهم خلف الإمام ألا ترى أنهم يقضون الركعة بغير قراءة قلت لم أفسدت

صلاة الإمام قال لأنه قاتل والقتال عمل في الصلاة يفسدها
قلت أرأيت رجلا يخاف العدو فلا يستطيع النزول عن دابته أيسعه أن يصلي على دابته وهو يسير حيث توجهت يومي إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع قال نعم
قلت أرأيت رجلا لا يستطيع أن يقوم من خوف العدو فهل يسعه أن يصلي قاعدا يومي إيماء قال نعم
قلت أرأيت القوم إذا كانوا يقاتلون العدو فحضرت الصلاة هل يصلون وهم في تلك الحال يقتتلون قال لا يصلون على تلك الحال ولكنهم يدعون الصلاة حتى ينصرف عنهم العدو قلت فإن قاتلهم

العدو حتى ذهب وقت صلاة أو صلاتين أو ثلاثة هل يكفون عن تلك الصلاة قال نعم قلت فإذا انصرف عنهم العدو قضوا ما فاتهم قال نعم قلت أرأيت إن كان العدو لا يقاتلونهم حتى إذا دخلوا في الصلاة أقبل العدو نحوهم فرماهم المسلمون بالنبل والنشاب هل يقطع هذا صلاتهم قال نعم قلت لم قال لأن هذا عمل في الصلاة يفسدها وهذا والمسابقة سواء وعليهم أن يستقبلوا الصلاة
قلت أرأيت الرجل يخاف السبع فلا يستطيع النزول عن دابته هل يسعه أن يصلي على دابته يومي إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع حيث توجهت به دابته قال نعم
قلت أرأيت القوم يكونون بإزاء العدو وهم يخافون هل يصلون على الدواب جماعة كما وصفت لك قال لا


قلت أرأيت الإمام إن صلى بطائفة منهم وهم على الأرض فلما صلى بهم الركعة الأولى قامت الطائفة التي معه فركبوا الخيل ثم ساروا حتى وقفوا بإزاء العدو هل تفسد صلاتهم قال نعم وهذا عمل في الصلاة يفسدها قلت فإن لم يركبوا ولكنهم مشوا مشيا قال صلاتهم تامة والمشي لا يفسد الصلاة ههنا قلت من أين اختلف المشي والركوب قال لأن المشي لا بد منه لأنهم لا يستطيعون أن يقوموا بازاء العدو حتى يمشوا والركوب منه بد
قلت أرأيت إماما صلى بالناس صلاة الخوف فأحدث في الركعة الأولى فقدم رجلا كيف يصلي بهم قال يصلي بهم كما يصلي الإمام الأول لو لم يحدث على ما وصفت لك قلت أرأيت إن تقدم الإمام الثاني يصلي بالناس بعد ما أحدث الإمام الأول فقاتل العدو هو والذين

معه قال صلاته وصلاة القوم وصلاة الإمام الأول فاسدة لأن الثاني قد صار إماما للأول ألا ترى أن الأول يبنى على صلاته وتجزيه قراءة هذا الإمام الثاني فإذا قاتل هذا الإمام الثاني فسدت صلاتهم
قلت أرأيت إماما صلى بالناس صلاة الخوف والإمام مسافر وطائفة من الناس مسافرون وطائفة منهم مقيمون كيف يصلي بهم قال يصلي بالطائفة الأولى ركعة ثم ينفتلون من غير أن يسلموا ولا يتكلموا فيأتون حتى يقفوا بازاء العدو وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة أخرى ثم يتشهد ويسلم ثم ينفتلون من غير أن يسلموا ولا يتكلموا فيقفون بازاء العدو ثم تأتي الطائفة الأولى فمن كان منهم مسافرا قضى ركعة وتشهد وسلم ومن كان منهم مقيما قضي ثلاث ركعات وتشهدوا وسلموا فإذا فرغوا من صلاتهم قاموا فوقفوا بإزاء العدو وجاءت الطائفة الأخرى فمن كان منهم مسافرا قضى ركعة وتشهد وسلم ومن كان منهم مقيما قضى ثلاث ركعات

وتشهد وسلم قلت أرأيت إن كان الإمام نفسه مقيما فصلى بهم قال يصلون أجمعون صلاة مقيمين كما وصفت لك صلاة الخوف
قلت أرأيت قوما مواقفي العدو لا يستطيعون أن ينزلوا عن دوابهم كيف يصنعون قال يصلون على دوابهم يومون إيماء قلت فإن أمهم بعضهم فصلى بهم جماعة وهم على دوابهم يومون إيماء هل تجزيهم صلاتهم قال لا قلت فكيف يصلون قال يصلون وحدانا بغير إمام ويجعلون السجود أخفض من الركوع
قلت أرأيت القوم يكونون في السفن في البحر يقاتلون العدو كيف يصلون قال يصلون كما يصلون في البر
قلت أرأيت القوم يخافون العدو فصلوا صلاة الخوف على ما وصفت لك ولم يعاينوا العدو قال أما الإمام فتجزيه صلاته وأما القوم فلا تجزيهم صلاتهم قلت فإن رأوا سوادا فظنوا أنه

العدو فصلوا صلاة الخوف على ما وصفت لك فإذا ذلك السواد إبل أو بقر أو شياه قال أما الإمام فتجزيه صلاته وأما القوم فلا تجزيهم لأن مشيهم واختلافهم عمل يقطع الصلاة قلت فإن كان ذلك السواد عدوا قال صلاتهم جميعا تامة والله أعلم والموفق

باب غسل الشهيد وما يصنع به
قلت أرأيت الشهيد هل يغسل قال إذا قتل في المعركة لم يغسل وإذا حمل من المعركة فمات في بيته أو في أيدي الرجال غسل وحنط

وصنع به ما يصنع بالميت من الكفن وغيره قلت فإذا قتل في المعركة هل يكفن قال يكفن في ثيابه التي عليه غير أنه ينزع عنه ما كان عليه من السلاح أو فرو أو حشو أو جلد أو خفين أو منطقة أو قلنسوة ويحنط إن شاؤا قلت فهل يزاد في كفنه شيء أو ينزع منه شيء قال إن أحبوا فعلوا
قلت أرأيت من قتل في المعركة بسلاح أو بعصا أو بحجر أو قصبة أو غير ذلك أهو والذي يقتل بالسلاح سواء ولا يغسل قال نعم

وقال محمد إذا وجد الرجل في المعركة وبه أثر جراحة فهو شهيد ولا يغسل وإن لم يكن به أثر جراحة فهو ميت ويغسل وقال إذا خرج الدم من أنفه أو دبره أو ذكره فإنه يغسل وإذا خرج من أذنه أو عينه فانه لا يغسل
قلت أرأيت رجلا قطع عليه الطريق فقتل دون ماله قال يصنع به ما يصنع بالشهيد
قلت أرأيت من قتل في المصر بسلاح هل يغسل قال إذا قتل مظلوما فهو بمنزلة الشهيد ولا يغسل قلت فمن قتل مظلوما في المصر بغير سلاح قال هذا يغسل ولا يشبه هذا عندي الذي يقتل بالسلاح أو في الحرب ألا ترى أنه لا قصاص فيه وأن على عاقلة قاتله الدية


قلت أرأيت رجلا قتل في المصر بسلاح في قصاص أو قتل وهو ظالم عدا على قوم وكابرهم فقتلوه هل يغسل قال نعم
قلت أرأيت المرجوم في الزنا والمقتص منه بالقتل والمحدود الذي يموت تحت السياط أو الذي يضرب في التعزير هل يغسلون قال نعم هؤلاء كلهم يغسلون ويكفنون ويحنطون وليس هؤلاء بمنزلة ما وصفت لك ألا ترى أنهم ماتوا في حق واجب عليهم
قلت أرأيت الذي يأكله السبع أو يتردى من الجبل أو يوجد قتيلا في القبيلة لا يدري أمظلوم هو أو ظالم قتل بسلاح أو غيره أو الذي يسقط عليه الحائط أو الذي يموت في البئر هل يغسل هؤلاء قال نعم يغسل هؤلاء كلهم ويصنع بهم ما يصنع بالموتى
قلت أرأيت المحرم والمحرمة تموت هل يصنع بهما ما يصنع بالميت

الحلال من الكفن والحنوط والغسل ويغطي وجهه ورأسه قال نعم قلت لم قال لأنه إذا مات فقد ذهب عنه إحرامه قال بلغنا ذلك عن عائشة ألا ترى أنه يدفن والدفن أشد من تغطية الوجه


قلت أرأيت الطائفتين يقتتلون إحداهما باغية والأخرى عادلة كيف يصنع بأهل العدل بقتلاهم قال يصنع بهم ما يصنع بالشهداء قلت أرأيت أهل الحرب يغيرون على القرية من قرى الإسلام فيقتتلون الرجال والنساء والولدان هل يغسل أحد منهم قال أما الرجال والنساء فلا يغسلون ويصنع بهم ما يصنع بالشهيد لأن القتل كفارة وأما الولدان الذين ليست لهم ذنوب يكفرها القتل فانهم يغسلون وهذا

قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد أما أنا فأرى أن يصنع بالولدان ما يصنع بالشهداء فلا يغسلون لأنه إذا لم يكن لهم ذنوب فذلك أطهر لهم وأحرى أن يكونوا شهداء
قلت أرأيت القتيل يوجد منه يد أو رجل ولا يوجد منه بقية جسده هل يغسل ويكفن ويصلي عليه قال لا قلت وكذلك من وجد منه يدان أو رجلان أو رأسه ولم يوجد منه البدن قال نعم قلت فإن وجد أقل من نصف بدنه وليس معه رأس هل يغسل ويكفن ويصلي عليه قال لا قلت فإن وجد أقل من نصف البدن وفيه الرأس هل يغسل ويكفن ويصلي عليه قال نعم قلت أرأيت إن

وجد مشقوقا نصفين طولا و وجد أحد النصفين ولم يوجد الآخر هل يصلي عليه ويصنع به ما يصنع بالميت قال لا قلت فإن وجد نصف البدن سواء ليس معه رأس قال لا يغسل ولا يصلي عليه قلت أرأيت ما كان من هذا مما لا يصلي عليه أيدفن قال نعم
قلت أرأيت الشهيد الذي لا يغسل أيصلي عليه كما يصلي على الميت قال نعم بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قتلى أحد


قلت أرأيت أهل بيت يسقط عليهم البيت فيموتون جميعا وهم مسلمون إلا أن إنسانا واحدا فيهم كافر لا يعرف فكيف يصنع بهم قال يغسلون جميعا ويحنطون ويكفنون ويصلي عليهم وينوون بالدعاء المسلمين ولا ينوون الكافر بالدعاء قلت أرايت الرجل المسلم يكون في الموتى من الكفار لا يعرف أيهم المسلم هل يصلي على أحد منهم قال لا قلت من أين اختلفا قال إذا كانوا مسلمين فيهم الكافر أو الاثنان استحسنت الصلاة عليهم وإذا كانوا كفارا فيهم مسلم واحد أو اثنان لم أصل على واحد منهم إلا أن أعرفه بالإسلام


قلت أرأيت يد المسلم أو رجله إذا وجدناها لم لا تصلي عليها قال لأنها ليست ببدن كامل ولو صليت على يده ورجله لصليت على سنه إذا وجدناها ولو وجدت أيضا يد مطروحة لم أدر لعل صاحبها حي قلت فإن علمت أن صاحبها ميت هل تصلي عليها قال لا لست أصلي إلا على البدن
قلت أرأيت رجلا مات فلم يدر أمسلم هو أم كافر هل يغسل ويصلي عليه قال إن كان في مصر من أمصار المسلمين أو مدينة من مدائنهم أو قرية من قراهم وكان عليه سيما المسلمين غسل وصلى عليه وإن كان في قرية من قرى أهل الكفر وليس عليه سيما المسلمين لم يغسل ولم يصل عليه


قلت أرأيت رجلا مسلما هل يغسل أباه وهو كافر قال نعم قلت وكذلك كل ذي رحم محرم منه قال نعم قلت أرأيت الرجل المسلم هل يدفن أباه وهو كافر قال نعم قلت فإن كان الميت هو الابن وهو مسلم وأبوه كافر هل يدخل أبوه مع المسلمين في القبر قال أكره له ذلك
قلت أرأيت حمل الجنازة والمشي بها كيف هو قال حملها من جوانبها الأربع يبدأ بالأيمن المقدم ثم الأيمن المؤخر ثم الأيسر المقدم ثم الأيسر المؤخر قلت فإذا حملت جانب السرير الأيسر فذلك

يمين الميت قال نعم قلت فالمشي قال ليس في المشي شيء موقت غير أن العجلة أحب إلي من الإبطاء بها قلت أرأيت المشي قدامها قال لا بأس بذلك والمشي خلفها أحب إلي
قلت أرأيت رجلا سبق جنازة ثم قعد ينتظرها أو يكون على دابة فيسبقها ثم يقف فينتظرها قال المشي والسير معها أحب إلي
قلت أرأيت الجنازة إذا انتهى بها إلى القبر أتكره للقوم أن يجلسوا قبل أن يوضع الميت في اللحد قال إذا وضعت الجنازة على الأرض فلا بأس بالجلوس قلت لم قال أرأيت لو انتهى بها

إلى القبر ولم يلحد بعد ولم يفرغ منه أيقوم القوم حتى يفرغ من اللحد وغيره قلت لا قال فليس هذا بشيء ولا بأس بالجلوس إذا وضعت بالأرض وإنما أكره الجلوس قبل أن توضع عن مناكب الرجال بالأرض
قلت أرأيت الصلاة على الجنازة بالجبانة وفي الدور أهو سواء قال أي ذلك فعلوا فحسن
قلت أرأيت الرجل يغسل الميت أيغتسل نفسه قال لا قلت فإن أصابه من ذلك الماء شيء قال يغسله
قلت أرأيت جنازة الصبي هل تكره أن تحمل على الدابة قال يحملها الرجال أحب إلي
قلت أرأيت المولود الذي يولد ميتا هل يغسل ويصلي عليه قال لا قلت فإن ولد حيا ثم مات قال يصنع به ما يصنع بالميت

قلت وكذلك لو كان غير تام قال نعم
قلت أرأيت الرجل الجنب يقتل شهيدا هل يغسل قال نعم لأن الأثر جاء بأن الملائكة غسلت حنظلة ولم يغسل أحد ممن قتل يومئذ غير ذلك لأن حنظلة كان جنبا وهو قول أبي حنيفة وأما قول

أبي يوسف ومحمد فإنه لا يغسل جنبا كان أو غير جنب لأن بنى آدم لم تغسل حنظلة رضي الله عنه

باب غسل الميت من الرجال والنساء
قلت أرأيت الميت كيف يغسل قال حدثنا أبو يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال يجرد الميت ويوضع على تخت ويطرح على عورته خرقة ثم يوضأ وضوءه للصلاة فيبدأ

بميامنه ولا يمضمض ولا يستنشق ثم يغسل رأسه ولحيته بالخطمى ولا يسرح ثم يوضع على شقه الأيسر فيغسل بالماء القراح حتى ينقيه ويرى أن الماء قد خلص إلى ما يلي التخت منه وقد أمرت

قبل ذلك بالماء فأغلى بالسدر فإن لم يكن سدر فحرض فإن لم يكن واحد منهما أجزاك الماء القراح ثم تضجعه على شقة الأيمن فتغسله بذلك الماء حتى تنقيه وترى أن الماء قد خلص إلى ما يلي التخت منه ثم تقعده فتسنده إليك فتمسح بطنه مسحا رفيقا فإن سال منه شيء غسلته ثم أضجعه على شقه الأيسر فاغسله بالماء القراح حتى تنقيه وترى أن الماء قد خلص إلى ما يلي التخت منه ثم تنشفه في ثوب وقد أمرت قبل ذلك بأكفانه وسريره فأجمرت وترا ثم تبسط اللفافة بسطا

وهي الرداء طولا ثم تبسط الإزار عليها طولا فإن كان له قميص ألبسته إياه فإن لم يكن له قميص لم يضره ثم تضع الحنوط في لحيته ورأسه وتضع الكافور على مساجده وإن لم يكن كافور لم يضره ثم تعطف الإزار عليه من قبل شقه الأيسر على رأسه وسائر جسده ثم تعطفه من قبل شقه الأيمن كذلك ثم تعطف اللفافة عليه وهي الرداء كذلك فإن خفت أن ينتشر عليه أكفانه عقدته ثم تجعله على سريره ولا يتبع بنار إلى قبره فإن ذلك يكره أن يكون آخر زاده من الدنيا نار

يتبع بها إلى قبره فإذا انتهى به إلى القبر فلا يضر وتر دخله أو شفع فإذا وضع في اللحد قال بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم
قلت فمن قبل القبلة يدخل أو يسل سلا قال بل يدخل من قبل القبلة


قلت ويلحد له ولا يشق قال نعم قلت فأي شيء يجعل على لحده قال اللبن والقصب قلت فهل يكره الآجر قال نعم قلت فهل يكره أن يسجى القبر بثوب حتى يفرغ من اللحد قال أما إذا كانت امرأة فلا بأس بذلك وهكذا ينبغي لهم أن يصنعوا وأما إذا كان رجلا فلا يضرهم أن لا يسجى القبر فإن فعلوا لم يضرهم
قلت أرأيت القبر يربع أم يسنم ولا يربع قال بل يسنم ولا يربع
قلت أرأيت القبر هل تكره أن يجصص قال نعم


قلت أرأيت الصلاة على الميت من أحق بها قال إمام الحي أحق بالصلاة عليه قلت فإن لم يكن إمام قال الأب أحق من غيره قلت فالابن والأخ والأب قال الأب أحق من هؤلاء قلت فابن العم أحق بالصلاة على المرأة أم زوجها قال بل ابن العم أحق من الزوج إذا لم يكن لها منه ابن
قلت فكيف الصلاة على الميت قال إذا وضعت الجنازة تقدم

الإمام واصطف القوم خلفه فكبر الإمام تكبيرة ويرفع يديه ويكبر القوم معه ويرفعون أيديهم ثم يحمدون الله تعالى ويثنون عليه ثم يكبر الإمام التكبيرة الثانية ويكبر القوم ولا يرفعون أيديهم ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر الإمام التكبيرة الثالثة ويكبر القوم معه ولا يرفعون أيديهم ثم يستغفرون للميت ويشفعون له ثم يكبر الإمام التكبيرة الرابعة ويكبر القوم معه ولا يرفعون أيديهم ثم يسلم الإمام عن يمينه وشماله ويسلم القوم كذلك وكان ابن أبي ليلى يكبر على الجنائز خمسا قلت فهل يجهرون بشيء من التحميد والثناء

والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت قال لا يجهرون بشيء من ذلك ولكنهم يخفونه في أنفسهم قلت فهل يقرأ الإمام ومن خلفه بشيء من القرآن قال لا يقرأ الإمام ومن خلفه بشيء من القرآن


قلت أرأيت إذا اجتمعت الجنائز فكانوا رجالا كلهم كيف يوضعون قال إن شاؤا وضعوهم صفا واحدا وإن شاؤا وضعوهم واحدا خلف واحد أمام الإمام قلت وكذلك لو كانت الجنائز نساء كلهن قال نعم قلت أرأيت إن كانت الجنائز رجالا ونساء قال يوضع الرجال مما يلي الإمام رجل خلف رجل ويوضع النساء خلف الرجال مما يلي القبلة امرأة خلف امرأة قلت أرأيت إذا اجتمع غلام وامرأة قال يوضع الغلام مما يلي الإمام والمرأة خلفه مما يلي القبلة
قلت فإذا أراد الإمام أن يصلي على الجنازة أين يكون مقامه من الجنازة قال أحسن ذلك أن يقوم بحذاء صدر الميت قلت فإن قام في غير ذلك المكان قال يجزيه
قلت أرأيت رجلا شهد جنازة وهو على غير وضوء أو كان على وضوء ثم أحدث كيف يصنع قال يتيمم ويصلي مع القوم قلت

فان كان قريبا من الماء وهو يقدر على الماء غير أنه يخاف إن ذهب يتوضأ يسبقه الإمام بالصلاة عليها قال يتيمم ويصلي عليها معهم قلت فإن كان لا يخاف أن يسبقه الإمام بالصلاة عليها قال يذهب فيتوضأ ثم يصلي عليها قلت فإن كان في المصر وكان على غير وضوء أو كان على وضوء فلما كبر تكبيرة أو تكبيرتين أحدث كيف يصنع قال يتيمم مكانه ويصلي مع القوم بقية صلاته قلت لم وهو في المصر قال لأنه إذا صلى مع القوم على الجنازة وفرغوا لم يستطع هو أن يصلي عليها بعدهم وليست هذه كالصلاة المكتوبة والتطوع
قلت أرأيت إماما صلى على جنازة فكبر تكبيرة أو تكبيرتين ثم جاء رجل فدخل معه في الصلاة أيكبر الرجل حين يدخل أم ينتظر الإمام حتى يكبر الإمام قال بل ينتظر حتى يكبر الإمام فإذا كبر الإمام كبر معه فإذا سلم الإمام قضى ما بقي عليه قبل أن ترفع الجنازة وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف أما أنا فأرى أن يكبر الرجل حين يدخل في الصلاة ولا ينتظر الإمام لأن الإمام في الصلاة
قلت أرأيت إماما صلى على جنازة وفرغ وسلم وسلم القوم

ثم جاء آخرون بعد فراغ الإمام من الصلاة أيصلون عليها جماعة أو وحدانا قال لا يصلون عليها جماعة ولا وحدانا
قلت أرأيت إماما صلى على جنازة فكبر تكبيرة واحدة وكبر معه القوم ثم أتى بجنازة أخرى فوضعت معها ودخل الذين جاؤا بها مع القوم في صلاتهم كيف يصنع الإمام والقوم قال إذا فرغ الإمام

والذين كانوا معه من الصلاة على الجنازة الأولى قضى الذين جاؤا بالجنازة الثانية ما بقي عليهم من تكبيرة الجنازة الأولى ثم يستقبل الإمام والقوم جميعا الصلاة على الجنازة الثانية ولا يحتسبون بما كبروا على الجنازة الأولى قلت لم قال لأنهم افتتحوا الصلاة على الجنازة الأولى فلا يستطيعون أن يدخلوا معها جنازة أخرى جاءت بعد ذلك قلت فإن افتتح الإمام والقوم الصلاة على الجنازة الثانية فكبروا تكبيرة أو تكبيرتين ثم أتى بجنازة أخرى فوضعت مع الثانية ودخل القوم مع الإمام في الصلاة قال يتم الإمام الصلاة على الجنازة الثانية والقوم فإذا سلم قضى الذين جاؤا بالجنازة الثالثة ما بقي عليهم من التكبير على الجنازة الثانية ثم يستقبل الإمام والقوم جميعا الصلاة على الجنازة الثالثة
قلت أرأيت الصلاة على الجنازة عند غروب الشمس أو عند طلوع الشمس أو نصف النهار هل تكره ذلك قال نعم أكرهه قلت فإن فعلوا وصلوا عليها هل عليهم أن يعيدوا الصلاة قال لا قلت أرأيت إن صلوا عليها بعد طلوع الفجر أو بعد العصر قبل أن تتغير الشمس قال لا أكره ذلك وصلاتهم تامة قلت وكذلك

لو صلوا عليها بعد الفجر قبل طلوع الشمس قال نعم قلت أرأيت هاتين الساعتين أهما ساعتا صلاة قال ليستا بساعتي صلاة تطوع فأما صلاة مكتوبة أو صلاة على جنازة أو سجدة فلا بأس أن يقضيها الرجال والنساء في هاتين الساعتين
قلت أرأيت القوم تغرب لهم الشمس وهم يريدون أن يصلوا على جنازة أيبدؤن بالمغرب أم بالصلاة على الجنازة قال بل يبدؤن بالمغرب لأنها أوجبهما عليهم ثم يصلون على الجنازة


قلت أرأيت إماما صلى على جنازة ومعه قوم والإمام على غير وضوء أو هو جنب قال عليهم أن يعيدوا الصلاة قلت فإن كان إمامهم متوضئا وكان بعضهم على غير وضوء أو كان من خلفه كلهم على غير وضوء قال لا يعيدون الصلاة عليها قلت لم قال لأن إمامهم قد صلى عليها فلا يعيدون الصلاة عليها
قلت أرأيت قوما صلوا على جنازة فأخطأوا بالرأس فجعلوه في موضع الرجلين حتى فرغوا من الصلاة عليها قال يجزيهم قلت فإن فعلوا ذلك عمدا قال قد أساؤا وصلاتهم تامة
قلت أرأيت قوما صلوا على جنازة فأخطأوا القبلة فصلوا عليها لغير القبلة حتى فرغوا من صلاتهم قال صلاتهم تامة قلت فإن

تعمدوا ذلك قال يستقبلوا الصلاة عليها
قلت أرأيت القوم يدفنون الميت ونسوا الصلاة عليه قال يصلون عليه وهو في القبر كما يصلون على الجنازة وقال أبو يوسف يصلي على القبر في ثلاث فإذا مضت ثلاثة لم يصل عليه
قلت أرأيت قوما أرادوا الصلاة على الجنازة ومعهم نساء أين تصف النساء قال من وراء صفوف الرجال قلت أرأيت إن قامت امرأة معهم في الصف أو قامت بحذاء الإمام فصلت معهم قال صلاتهم جميعا تامة قلت لم قال لأن هذه الصلاة ليست كصلاة مكتوبة ألا ترى لو أن رجلا قرأ السجدة فسجدتها امرأة معه أنه

لا يفسد عليه فكذلك هذا
قلت أرأيت إماما صلى على جنازة فلما كبر تكبيرة أو تكبيرتين ضحك الإمام حتى قهقه قال صلاتهم فاسدة وعليهم أن يستقبلوا الصلاة قلت فهل يعيد الوضوء من قهقه منهم قال لا قلت وكذلك لو أن الإمام تكلم قال نعم
قلت أرأيت قوما صلوا على الجنازة وهم ركوب أو هم قعود قال أما في القياس فإنه يجزيهم ولكني أدع القياس وأستحسن فآمرهم بالإعادة
قلت أرأيت رجلا مات في سفره ومعه نساء ليس معهن رجل هل تغسله إحداهن قال إن كانت فيهن امرأته غسلته وإن لم تكن فيهن امرأته لم يغسلنه قلت ولم تغسله امرأته قال لأنها في عدة منه ألا ترى أنه لا يحل أن تتزوج ما دامت في عدة منه قلت وكذلك لو كانت المرأة لم يدخل بها قال نعم دخل بها أو لم يدخل بها فهو سواء قلت فإن لم يكن فيهن امرأته ولكن كانت فيهن أخته أو أمه أو خالته أو عمته قال لا تغسله واحدة منهن ممن ذكرت ولا ينظرن إلى عورته ولكنها تيممه بالصعيد كما وصفت

لك التيمم قلت فهل يصلين عليه قال نعم قلت فهل تقوم الإمام منهن وسط الصف قال نعم قلت فإن كانت فيهن أم ولد له هل تغسله قال لا قلت لم قال لأنها في غير عدة نكاح قلت أرأيت إن كان أعتقها قبل موته قال سواء ولا تغسله لأنها قد حرمت عليه قبل موته قلت أرأيت إن فيهن امرأة وقد طلقها ثلاثا في مرضه أو صحته قال لا تغسله لأنها قد حرمت عليه قبل موته فلا تغسله قلت أرأيت إن كان فيهن امرأته وهي

امرأته بنكاح فاسد فمات عنها على ذلك النكاح قال لا تغسله قلت فإن كانت معه أمة أو مدبرة وقد كان يطأها قال لا تغسله قلت فقد كان فرجها حلالا له قال لأنه لا عدة على واحدة منهما ألا ترى أن الأمة تباع والمدبرة إن لم يكن لها سعاية فتزوجت ساعة مات الرجل كان نكاحها جائزا وكان لزوجها أن يطأها فأستقبح أن يطأها زوجها وينظر إلى فرجها وهي تنظر إلى فرج آخر وتغسله قلت فإن كانت فيهن امرأته وقد طلقها طلاقا بائنا هل تغسله قال لا
قلت أرأيت امرأة ماتت في السفر ومعها رجال وفيهم زوجها هل يغسلها قال لا قلت لم وهي تغسله وهو لا يغسلها قال لأنه لا عدة عليه ألا ترى أنه لو شاء تزوج أختها ولو شاء تزوج أربعا ولو شاء تزوج ابنتها إن لم يكن دخل بالميتة فأستقبح أن ينظر الرجل إلى فرج امرأة وابنتها امرأته أو أختها أو له أربع نسوة

قلت فإن كان أخوها معها أو أبوها قال لا يغسلها واحد منهما
قلت أرأيت رجلا مات في سفر ومعه نساء ومعهن رجل كافر هل ينبغي لهن أن يصفن له كيف يغسله ثم يخلين بينه وبين الميت قال نعم قلت وكذلك لو أن امرأة ماتت في سفر ومعها رجال ومعهم امرأة كافرة كان ينبغي لهم أن يصفوا لها كيف تغسلها ثم يخلوا بينها وبينها قال نعم
قلت أرأيت إذا ماتت المرأة كيف تكفن قال تكفن في لفافة وهي الرداء وفي إزار ودرع وخمار وخرقة تربط فوق

الأكفان عند الصدر فوق الثديين والبطن حتى لا ينتشر عنها الكفن قلت وموضع الحنوط والكافور من المرأة موضعه من الرجال قال نعم قلت ويسدل شعرها من خلف ظهرها إذا غسلت قال لا ولكنه يسدل ما بين ثدييها من الجانبين جميعا ثم يسدل الخمار عليها كهيئة المقنعة
قلت أرأيت إذا ماتت المرأة فكفنت في ثوبين وخمار ولم تكفن في درع هل يجزيها ذلك قال نعم
قلت فالخلق والجديد في ذلك سواء قال نعم في ذلك سواء إذا غسل قلت والبرود أحب إليك أم البياض قال كل حسن بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كفن في حلة وقميص وبلغنا

عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أمر وأوصى أن يغسل ثوباه ويكفن فيهما وقال الحي أحوج إلى الجديد من الميت

فأيما فعل حسن
قلت فإن كفن الرجل في ثوب واحد قال ما أحب له أن ينقص من ثوبين قلت فإن فعلوا فكفنوه في ثوب واحد قال يجزى وقد أساؤا قلت والمرأة لا تنقص من ثوبين وخمار قال نعم
قلت أرأيت الصبي إذا كان صغيرا لم يتكلم ولم يعقل في أي شيء يكفن قال إن كفن في خرقتين إزار ورداء فحسن وإن كان إزارا واحدا أجزاه قلت فإن كان غلاما قد راهق ولم يحتلم إلا أنه قد صلى وصام ولم يحتلم مثله قال هذا يكفن كما يكفن الرجل
قلت أرأيت الرجلين هل يدفنان في قبر واحد قال إن احتاجوا إلى ذلك فعلوا وإن فعلوا ذلك فليقدموا في اللحد أفضلهما وليجعلوا بينهما حاجزا من الصعيد


قلت أرأيت الصبي الصغير الذي لم يتكلم هل تغسله المرأة قال نعم قلت أرأيت الصبية الصغيرة التي لم تتكلم هل يغسلها الرجل وهو غير ذي رحم منها محرم ولا زوج لها قال نعم قلت فإن كانت قد كبرت ومثلها يجامع قال لا يغسلها الرجال قلت وكذلك الغلام إذا كان مثله يجامع لم يغسله أحد من النساء ما خلا امرأته قال نعم
قلت أرأيت الميت إذا وضئ وضوءه للصلاة هل يغسل رجلاه قال نعم
قلت أرأيت المرأة إذا أسدل عليها خمارها أتحت الكفن قال فوق الدرع وتحت الإزار و اللفافة
قلت أرأيت قوما صلوا على ميت قبل أن يغسل ثم ذكروا بعد ما صلوا عليه كيف يصنعون قال يغسل الميت ويعيدون الصلاة عليه قلت فإن لم يذكروا غسله حتى دفنوه هل ينبشوا القبر ثم يغسل ويصلي

عليه قال لا قلت فلم أمرتهم بغسله وقد صلوا عليه قال أمرتهم بغسله ما دام في أيديهم فإذا دفن فلا آمرهم أن ينبشوا القبر
قلت أرأيت رجلا مات فدفن و وجهه لغير القبلة أو وضع على شقه الأيسر أو جعل رأسه في موضع الرجلين ثم ذكروا ذلك بعد ما فرغوا من دفنه هل ينبشون قبره فيدفنونه على ما ينبغي له قال لا ولكنهم يدعونه كما هو قلت فإن كانوا قد وضعوا اللبن ولم يهل التراب عليه بعد قال ينزع اللبن ثم يهيؤنه على ما ينبغي له قلت فهل يغسلونه إن لم يكن غسل قال نعم قلت فإن كانوا قد أهالوا عليه التراب قال يتركونه كما هو على حاله
قلت أرأيت القوم يسقط منهم الثوب في القبر أو الشيء من متاعهم هل ترى بأسا بأن يحفروا من التراب شيئا من غير أن ينبشوا

الميت قال لا بأس بأن يحفروا من التراب شيئا فيخرجوا متاعهم
قلت أرأيت اللحد أتكره أن يجعل عليه رفوف خشب قال نعم أكره ذلك
قلت أرأيت الميت إذا وضع في اللحد ولم يغسل ولم يهل عليه التراب قال ينبغي لهم أن يخرجوه فيغسلوه ويصلوا عليه قلت فإن كانوا قد نصبوا اللبن عليه وأهالوا عليه التراب قال ليس ينبغي لهم أن ينبشوا الميت من قبره قلت وكذلك لو كانوا وضعوا رأسه مكان رجليه أو وضعوه على شقه الأيسر كان لهم أن يخرجوه فيهيؤه كما ينبغي له ما لم يهيلوا عليه التراب فإذا أهالوا عليه التراب لم ينبغ لهم أن يخرجوه قال نعم


قلت أرأيت المرأة تموت مع الرجال والرجل يموت مع النساء ليس معهن من يغسله قال يتيمم كل واحد منهما بالصعيد الوجه والذراعان من وراء الثوب

باب صلاة الكسوف
قال أخبرنا محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين في الكسوف ثم كان الدعاء حتى انجلت الشمس وإنما الصلاة ركعتان كصلاة التطوع وإن شئت طولتهما وإن شئت قصرتهما ثم الدعاء حتى تجلى الشمس
قلت والذي ذكر من الصلاة فيهما أيركع ركعتين قبل أن يسجد قال الصلاة فيهما كما ذكرت لك كصلاة الناس المعروفة
قلت وترى في كسوف القمر صلاة قال نعم الصلاة فيه حسنة قلت فهل يصلون جماعة كما يصلون في كسوف الشمس قال لا
قلت فهل تكره الصلاة في التطوع جماعة ما خلا قيام رمضان

وصلاة كسوف الشمس قال نعم ولا ينبغي أن يصلي في كسوف الشمس جماعة إلا الإمام الذي يصلي الجمعة فأما أن يصلي الناس في مساجدهم جماعة فإني لا أحب ذلك وليصلوا وحدانا
قلت أرأيت الصلاة في غير كسوف الشمس في الظلمة تكون أو في الريح الشديدة قال الصلاة حسنة في ذلك كله وحدانا محمد عن أبي يوسف عن أبان بن أبي عياش عن الحسن البصري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم من هذه الأفزاع شيئا فافزعوا إلى الصلاة


قلت فإن صلوا في كسوف الشمس وحدانا قال إن صلوا وحدانا أو في جماعة كيف ما صلوا فحسن قلت فإن صلوا جماعة هل يجهرون فيها بالقراءة قال لا ولكنه يخفى فيها بالقراءة وليست هذه كصلاة العيدين بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى فيها ولم يجهر فيها بالقراءة ويجهر فيها في قول أبي يوسف وهو قول محمد

قال بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب أنه صلى في كسوف الشمس وأنه جهر بالقراءة فيها
قلت أرأيت النساء هل ترخص لهن أن يحضرن ذلك قال لا أرخص للنساء في شيء من الخروج إلا العجوز الكبيرة فإني أرخص لها في الخروج في العيدين وفي صلاة الفجر والعشاء وقال أبو يوسف أما أن فأرخص لهن في الخروج في الصلوات كلها وفي صلاة الكسوف

وفي الاستسقاء إذا كانت عجوزا ولا بأس بأن تخرج في ذلك كله وأكره للشابة ذلك وهو قول محمد

باب صلاة الاستسقاء
قلت فهل في الاستسقاء صلاة قال لا صلاة في الاستسقاء إنما فيه الدعاء قلت ولا ترى بأن يجمع فيه للصلاة ويجهر الإمام بالقراءة قال لا أرى ذلك إنما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج فدعا وبلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صعد

المنبر فدعا واستسقى ولم يبلغنا في ذلك صلاة إلا حديثا واحدا شاذا لا يؤخذ به


قلت فهل يستحب أن يقلب الإمام أو أحد من القوم رداءه في ذلك قال لا وهذا قول أبي حنيفة وقال محمد بن الحسن أرى أن يصلي الإمام في الاستسقاء نحوا من صلاة العيد يبدأ بالصلاة قبل الخطبة ولا يكبر فيها كما يكبر في العيدين لأنه بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى في الاستسقاء وبلغنا عن ابن عباس أنه

أمر بذلك ويقلب رداءه في ذلك وقلبه أن يجعل الجانب الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر وإنما تتبع في هذه السنة والآثار المعروفة وليس يجب ذلك على من خلف الإمام
قلت أفتحب أن يخرج أهل الذمة مع أهل الإسلام في ذلك قال ما أحب ذلك ولا ينبغي لأهل الإسلام أن يتقربوا إلى الله تعالى بأحد من أهل الذمة وبلغنا عن عمر بن الخطاب أنه نهى أن يحضر أحد من أهل الكفر عند المسلمين لأن السخطة تنزل عليهم

فكيف أحضرهم دعاء المسلمين
قلت أرأيت الإمام إذا خطب في الاستسقاء هل يجب على القوم أن يستمعوا وينصتوا قال نعم أحب إلى أن يستمعوا وينصتوا وليس بواجب مثل العيدين والجمعة
قلت فهل يخرج المنبر في العيدين والاستسقاء قال لا قلت فهل في العيدين أذان وإقامة قال لا قلت فهل يخرج النساء

في ذلك قال لا

باب الصلاة بمكة وفي الكعبة
قلت أرأيت الإمام إذا صلى بمكة وصف الناس حول الكعبة فقامت امرأة بحذاء الإمام قال إن كانت تأتم من الكعبة بالجانب الذي يأتم به الإمام ونوى الإمام الذي تأتم به أن يؤمها ويؤم الناس فصلاة الإمام وصلاة الناس كلهم فاسدة قلت فإن كان يأتم بالجانب الآخرة و كانت إلى الكعبة أقرب من الإمام قال صلاتها وصلاة القوم وصلاة الإمام كلهم تامة قلت فإن قامت بحذاء الإمام من الجانب الآخر وصف معها النساء مقابل صف الإمام قال صلاة

الإمام وصلاة الناس كلهم تامة إلا من كان مع النساء في ذلك الجانب قلت فمن كان بحذائهن أو خلفهن قال صلاته فاسدة قلت فان صلى الناس فرادى تطوعا النساء والرجال قال هذا والأول سواء وصلاة الرجال تامة من كان بحذا النساء أو خلفهن غير أنه قد أساء في قيامه بحذاء النساء أو خلفهن
قلت فإن كانت الكعبة تبنى وقام الإمام يصلي بالناس وصف الناس حول الكعبة وليس بين يدي الإمام ستر يحجز بينه وبين الصف المستقبل قال يجزى الإمام والقوم جميعا وصلاتهم تامة إلا أن الإمام قد أساء في تركه أن يجعل بينهم وبينه سترة قلت وكذلك لو كان مكان صف الرجال صف من النساء كانت صلاته وصلاة القوم كلهم تامة قال نعم
قلت فإن كان الإمام صلى في جوف الكعبة مستقبل حائط من

حيطانها أيجوز أيضا قال نعم قلت فإن كان معه في جوف الكعبة قوم يصلون إلى الحائط الذي يصلي إليه الإمام وهم قدام الإمام قال لا يجزيهم صلاتهم لأنهم قدام الإمام يصلون إلى الجانب الذي يصلي إليه الإمام قلت فإن كان مكانهم نساء قال صلاة الإمام والقوم تامة وصلاة النساء فاسدة قلت فإن صف قوم مستقبل الإمام بوجوههم إلى وجه الإمام يأتمون بالإمام قال يجزيهم ذلك إلا أن الإمام قد أساء في ترك السترة فيما بينهم قلت فان صافوا حلقة واحدة في جوف الكعبة فصلوا بإمام قال يجزيهم صلاتهم إذ كل واحد منهم صلى على القبلة لأن كلا على القبلة
قلت فإن كانوا في غير الكعبة فتحروا القبلة فصلى كل إنسان منهم إلى ناحية بالتحري وائتموا بالإمام قال لا يجزى من خالف الإمام لأن الإمام على غير قبلة فلا يجزى أن يأتم به ولا يشبه هذا الكعبة

لأن الكعبة حيث ما وجهه منها فهو قبلة وهو حق
قلت أرأيت قوما صلوا فوق الكعبة بإمام قال يجزيهم قلت فإن كان وجه الإمام إلى ناحية منها ووجه كل إنسان منهم إلى ناحية أخرى قال يجزيهم كلهم إلا أن يكون أحد منهم قدام الإمام وظهره إلى وجه الإمام من كان هكذا فإنه لا تجزيه صلاته قلت أرأيت إن صف قوم منهم قدام الإمام ووجوههم إلى وجه الإمام قال يجزيهم ذلك قلت والنساء في هذا الباب مثل الرجال قال نعم غير أنهم قد أساؤا في ترك الستر بينهم وبين الإمام قلت أرأيت إن صف قوم منهم خلف الإمام وجعلوا ظهورهم إلى ظهر الإمام وائتموا بالإمام قال يجزيهم صلاتهم لأنهم خلف الإمام والإمام على قبلة قلت أرأيت العبيد والأحرار والرجال والنساء هم كلهم في هذا سواء قال نعم
قلت أرأيت إن كان الإمام يصلي إلى الكعبة بينه وبين الكعبة

مقام إبراهيم والصف الذي مقابله أقرب إلى الكعبة من الإمام قال تجزيهم صلاتهم كلهم قلت وكذلك الصف الآخر فيما بين الركن اليماني إلى الحجر وهو أقرب إلى البيت من الإمام قال نعم تجزيهم كلهم صلاتهم قلت فإن كان الذي في جانب الإمام أقرب إلى الكعبة من الإمام قال لا تجزيهم وعليهم أن يستقبلوا الصلاة
قلت أرأيت إن استقبلوا الإمام بوجوههم والكعبة خلف ظهورهم قال لا تجزيهم صلاتهم لأنهم على غير القبلة وعليهم أن يستقبلوا الصلاة وأما الإمام والقوم جميعا غير هؤلاء فإن صلاتهم تامة

(1) *

باب من المستحاضة في أول ما يمتد به الدم ما يكون حيضا وما لا يكون
قال سمعت محمد بن الحسن يقول إذا بلغت المرأة مبلغ النساء ولم تحض فرأت الدم أول ما رأته يوما ثم انقطع عنها ثمانية أيام ثم رأت الدم يوما وهو تمام العشرة ثم انقطع فهذا في قول أبي يوسف حيض كله وقال محمد لا يكون هذا حيضا لأن ما بين الدمين من1
كتاب الحيض

الطهر أكثر من الدمين جميعا فهذا ليس بحيض ولو كان الدمان أكثر مما بينهما من الطهر أو مثله كان ذلك حيضا كله لأن المرأة الحائض لا ترى الدم سائلا أبدا ينقطع الدم يوما وتراه يوما وينقطع يومين وتراه يومين وينقطع ثلاثة أيام وتراه بعد ذلك فذلك دم واحد وإن كان بين ذلك أيام لا ترى فيها دما إذا كان الدمان أكثر مما بينهما من الطهر أو مثله
وأقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام ولياليها لا ينقص من ذلك شيئا وأكثر الحيض عشرة أيام ولياليها لا يزيد على ذلك شيئا فإن رأت المرأة الدم يومين وثلثي يوم ثم انقطع ذلك لم يكن ذلك حيضا حتى يكون ما بين أول الدم وآخره ثلاثة أيام ولياليها لا ينقص من ذلك شيء ألا ترى أن الدم لو زاد على عشرة أيام ولياليها ساعة كانت تلك الساعة

استحاضة فكذلك النقصان إذا نقص الدم من ثلاثة أيام ولياليها شيئا لم يكن ذلك حيضا لأن الأثر جاء أن أدنى الحيض ثلاثة وأكثره عشرة

فمن جعل أقل من ثلاثة حيضا فينبغي له أن يجعل أكثر من عشرة حيضا فهذا لا يستقيم والأمر فيه كما وصفت لك
وإذا بلغت المرأة مبلغ النساء ولم تحض فرأت الدم أول ما رأته فمد بها الدم ثلاثة أشهر فإن أبا حنيفة قال في ذلك حيضها من أول ما رأت الدم عشرة أيام فإذا مضت اغتسلت وتوضأت لكل وقت صلاة وصلت عشرين يوما فإذا مضت عشرون يوما تركت الصلاة عشرة أيام ثم اغتسلت فكان هذا حالها حتى ينقطع الدم لأنها تجعل حيضها أكثر الحيض لأنه لم يكن لها أيام معروفة فتجعل حيضها أيامها المعروفة إنما جعلنا طهرها عشرين يوما وقد يكون الطهر أقل من ذلك لأنا أخذنا في ذلك بالأمر الظاهر المعروف من أمر النساء لأن الغالب من أمر النساء في الحيض أن في كل شهر حيضة ألا ترى أن الله تبارك وتعالى جعل على التي تحيض من العدة ثلاثة قروء فإن لم تكن تحيض من كبر أو صغر جعل عليها ثلاثة أشهر فجعل مكان كل حيضة شهر وهذا الغالب من أمور النساء
وأدنى ما يكون بين الحيضتين من الطهر خمس عشرة ليلة لا ينقص

شيئا قليلا ولا كثيرا فإذا هي رأت دمين بينهما من الطهر أقل من خمس عشرة ليلة فهذان الدمان ليسا بحيض جميعا لأن الحيضتين لا يكون بينهما من الطهر أقل من خمس عشرة ليلة وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
وإذا بلغت المرأة مبلغ النساء ولم تحض فرأت الدم أول ما رأته يوما ثم انقطع عنها تسعة أيام ورأته يوما ثم انقطع فإن أبا يوسف قال عشرة أيام من ذلك حيض اليوم الأول الذي رأت فيه الدم والتسعة الأيام التي رأت فيها الطهر حيض كله واليوم الآخر الذي رأت فيه الدم استحاضة تغتسل وتقضي ما زاد على التسعة الأيام التي رأت فيها الطهر من الصلاة وإن كانت صامت شيئا من شهر رمضان في التسعة الأيام التي رأت فيها الطهر قضتها لأنها كانت في ذلك حائضا باليوم الحادي عشر الذي رأت فيه الدم ولو لم تر الدم في اليوم الحادي عشر لم يكن شيء من ذلك حيضا وقال محمد لا يكون شيء من هذه الأيام كلها حيضا لأن اليوم الحادي عشر لم يكن حيضا فلا تكون التسعة الأيام التي فيها الطهر حيضا بالدم الذي رأت في اليوم الحادي عشر وذلك الدم ليس بحيض ولا يكون اليوم الأول أيضا حيضها لأنها

إنما رأت الدم يوما واحدا ولا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام أرأيتم التسعة الأيام التي رأت فيها الطهر أيكون حيضا إن لم تر الدم في اليوم الحادي عشر قالوا لا تكون تلك الأيام ولا اليوم الذي قبله حيضا قيل لهم إنما تكون تلك التسعة الأيام التي رأت فيها الطهر حيضا واليوم الذي قبلها بالدم الذي رأته في اليوم الحادي عشر قالوا نعم قيل لهم فذلك الدم أحيض هو قالوا لا قيل لهم فكيف صير دم ليس بحيض غيره من أيام الطهر حيضا وهو نفسه ليس بحيض والحكم فيه عندكم أنه طهر فكيف يجعل الطهر غيره حيضا وقد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة استحيضت فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ليس ذلك بحيض وإنما هو دم عرق فقد

جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دم الاستحاضة غير دم الحيض وجعل ذلك بمنزلة العرق يسيل منه الدم وإنما ذلك بمنزلة الرعاف وغيره من الدم الذي يسيل من الجسد إلا أن مخرجه ومخرج دم الحيض من موضع واحد وحكمه مختلف أما دم الحيض فيترك له الصلاة وإن صامت فيه أعادت صيامها وأما دم الاستحاضة فحكمه كحكم دم الرعاف تتوضأ منه لوقت كل صلاة وتصلي ويأتيها زوجها وتصوم وهي فيه بمنزلة الطاهرة فكل دم حكم على المرأة أنها فيه بمنزلة الطاهرة فليس يجعل ذلك غيره من أيام الطهر حيضا


أرأيتم امرأة أول ما رأت الدم رأته يوما ثم انقطع عنها تسعة أيام أيكون حيضا قالوا لا قيل لهم فإن رعفت أو سال منها دم من غير الفرج أتكون بذلك حائضا في التسعة الأيام التي طهرت فيها قالوا لا قيل لهم فالدم الذي سال من الفرج في اليوم الحادي عشر أحيض هو قالوا لا قيل له فاستحاضة هو قالوا نعم قيل لهم فحكمه كحكم الرعاف في الصيام والصلاة وغير ذلك قالوا نعم قيل لهم فكيف جعل ذلك اليوم الأيام التسعة التي كانت المرأة فيها طاهرا حيضا وحكمه عليها غير حكم الحيض هل رأيتم دما ليس بحيض يجعل غيره حيضا ليس هذا بشيء إنما الحيض إذا كان الدمان كلاهما حيضا في أول ذلك وآخره وإن كان بينهما طهر أيام مثلها أو أقل جعلنا ذلك كله حيضا وإن لم تر فيه الدم لأن المرأة الحائض لا ترى الدم سائلا أبدا يسيل مرة وينقطع مرة فإذا كان أول دمها حيضا وآخره حيضا كانت الأيام كلها حيضا وإذا كان

أول الدم حيضا وآخره استحاضة أو أوله ليس بحيض وآخره ليس بحيض لم يكن بينهما حيض أبدا وكذلك إن كان أوله ليس بحيض وآخره حيضا لم تكن تلك الأيام التي لم تر فيها الدم حيضا
وإذا بلغت المرأة مبلغ النساء ولم تحض فرأت الدم يوما واحدا ثم انقطع ثمانية أيام ثم رأته ثلاثة أيام ثم انقطع فإن قياس قول أبي يوسف في ذلك أن اليوم الأول والثمانية الطهر واليوم العاشر الذي رأت فيه الدم حيض كله واليومان الحادي عشر والثاني عشر الذي رأت فيه الدم فهي فيهما مستحاضة وقال محمد الأيام الثلاثة الأواخر حيض وما سوى ذلك استحاضة وإن كانت أول ما رأت الدم رأته يوما ثم انقطع الدم تسعة أيام كمال العشرة ثم رأت الدم ثلاثة أيام مستقبلة ثم انقطع فإن قياس قول أبي يوسف في ذلك أن اليوم الأول الذي رأت فيه الدم والتسعة الأيام التي رأت فيها الطهر حيض كله والثلاثة الأيام التي رأت فيها الدم استحاضة تغتسل عند مضي العشرة وتتوضأ لكل وقت وتصلى وأما في قول محمد فإن الأيام الثلاثة التي رأت فيها الدم أخيرا هي الحيض تدع فيها الصلاة والصيام واليوم الأول الذي رأت فيه الدم استحاضة تصوم فيه وتصلي ويأتيها زوجها


وإذا بلغت المرأة مبلغ النساء ولم تحض فرأت الدم أول ما رأته ثلاثة أيام ثم انقطع عنها سبعة أيام كمال العشرة ثم رأته اليوم الحادي عشر ثم انقطع فإن أبا يوسف قال في هذه الثلاثة الأول والسبعة التي رأت فيها الطهر حيض كله واليوم الحادي عشر الذي رأت فيه الدم استحاضة وأما في قول محمد فالثلاث الأول التي رأت فيها الدم حيض وما سوى ذلك استحاضة كله لأن الدم الذي رأته في اليوم الحادي عشر دم استحاضة فلا يجعل تلك السبعة الأيام التي رأت فيها الطهر حيضا ولو كانت المرأة أول ما رأت الدم رأته أربعة أيام ثم انقطع خمسة أيام ثم رأته يومين ثم انقطع فإن قول أبي يوسف إن الأيام الأول والخمسة الأيام التي رأت فيها الطهر واليوم العاشر الذي رأت فيه الدم حيض كله واليوم الحادي عشر الذي رأت فيها الدم استحاضة تصوم فيه وتصلي ويأتيها زوجها فكذلك قول محمد في هذا أيضا لأن اليوم العاشر رأت فيه دما فكان ذلك الدم حيضا فيصير الطهر الذي قبله حيضا

باب ما يختلف فيه الحيض والطهر من المرأة التي لم يكن لها أيام معروفة
وقال محمد بن الحسن إذا بلغت المرأة مبلغ النساء ولم تحض ثم

استمر بها الدم فرأت يوما دما ويوما طهرا حتى أتى عليها ثلاثة أشهر ثم انقطع عنها فإن أبا يوسف قال عشرة أيام من أول دمها حيض وعشرون طهر وقال محمد تسعة أيام من أول ما رأت الدم حيض وواحد وعشرون طهر و تسع حيض وواحد وعشرون طهر ولا يكون اليوم العاشر حيضا لأنها رأت فيه الطهر ولم يكن في اليوم الذي بعده حيض فنصيره حيضا
ولو كانت رأت يومين حيضا ويومين طهرا حتى أتت عليها ثلاثة أشهر كانت عشرة من أول ما رأت الدم حيضا وعشرون طهرا وعشرة حيضا وعشرون طهرا وعشرة حيضا وعشرون طهرا في قول أبي يوسف وأما في قول محمد فعشرة أيام من أول دمها حيض واثنان وعشرون يوما طهر وستة أيام بعد ذلك حيض واثنان وعشرون يوما طهر وعشرة أيام حيض وما بقي طهر
ولو كانت رأت ثلاثة أيام دما وثلاثة أيام طهرا حتى أتت عليها ثلاثة أشهر كان في قول أبي يوسف عشرة أيام حيضا وعشرون طهرا وعشرة أيام حيضا وعشرون طهرا وعشرة أيام حيضا وعشرون طهرا وفي قول محمد تسعة حيض وواحد وعشرون طهر حتى تأتي على الثلاثة الأشهر
ولو رأت أربعة أيام دما وأربعة أيام طهرا كان هذا في قول

أبي يوسف عشرة حيضا وعشرون طهرا حتى تأتي على الثلاثة الأشهر وفي قول محمد عشرة من أول ما رأت الدم حيض واثنان وعشرون يوما طهر وأربعة حيض وثمانية وعشرون طهر وأربعة حيض وما بقي طهر
ولو كانت رأت خمسة دما وخمسة طهرا و خمسة دما وخمسة طهرا حتى أتت عليها ثلاثة أشهر كانت عشرة من أول ما رأت الدم في قول أبي يوسف عشرة حيضا وعشرون طهرا وعشرة حيضا وعشرون طهرا وعشرة حيضا وعشرون طهرا وأما في قول محمد فخمسة حيض وخمسة وعشرون طهر وخمسة حيض وخمسة وعشرون طهر وخمسة حيض وخمسة وعشرون طهر حتى يأتي عليها الثلاثة الأشهر وكيف تكون الخمسة التي لم تر فيها الدم حيضا وهي لم تر بعدها في اليوم الحادي عشر إلا دم استحاضة ودم الاستحاضة طهر فكيف يكون ما لم تر فيه دما حيضا وهي لم تر بعدها حيضا
فإن كانت أول ما رأت الدم رأت ستة أيام دما وستة طهرا

وستة أيام دما وستة طهرا وستة دما وستة طهرا حتى أتى ذلك على ثلاثة أشهر كان عشرة من أول ما رأت الدم فيه حيضا وما لم تر فيه الدم في قول أبي يوسف عشرون طهر وعشرة حيض وعشرون طهر وأما في قول محمد فستة أيام من أول ما رأت الدم حيض وثلاثون طهر وستة حيض وثمانية عشر يوما طهر وستة أيام حيض وما بقي طهر لأنها حين لم تر الدم في أيامها المعروفة الأولى في الحيضة الثانية ورأت الطهر أيامها كلها لم يكن ذلك حيضا فصارت الست التي رأت فيها الدم بعد أيامها التي طهرتها في الحيض وما سوى ذلك استحاضة

باب المرأة يكون حيضها معروفا فيزيد أو ينقص
قال محمد بن الحسن إذا كانت المرأة تحيض في أول كل شهر خمسة أيام حيضا معروفا فحاضت مرة أربعة ايام في أول الشهر ثم انقطع الدم خمسة أيام ثم حاضت يوما بعد ذلك تمام العشرة فهذا حيض كله في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
وإن رأت الدم ثلاثة أيام في أول الشهر ثم انقطع تسعة أيام ثم رأته يوما واحدا أو يومين أو ثلاثة أيام فإن الحيض الثلاثة الأيام الأول وما سوى ذلك استحاضة في قول محمد وقال أبو يوسف خمسة أيام من أول الشهر حيض الأيام الثلاثة الأول التي رأت فيها الدم ويومين

من أيام طهرها وما سوى ذلك استحاضة وقال محمد وكيف يكون اليومان اللذان رأت فيهما الطهر حيضا وهي لم تر بعدهما دما يكون حيضا إنما رأت دما يكون استحاضة فذلك الدم لا يجعل الطهر حيضا
فإن كان حيضها من أول الشهر خمسة أيام فرأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع خمسة أيام ثم رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع فإن الحيض الثلاثة الأيام الأول ولا يكون شيء مما سوى ذلك حيضا في قول محمد وقال أبو يوسف خمسة من أول الشهر الثلاثة الأيام التي رأت فيها الدم ويومان بعد ذلك حيض كله فإن كانت صامت في ذينك اليومين من أمر واجب عليها فلتقضه لأن الخمسة من أول الشهر كانت أيام حيضها فهي حيض كلها وقال محمد لا يكون اليومان اللذان طهرت فيهما حيضا لأنها لم تر بعدهما دما يكون حيضا أرأيت لو لم تر الدم في هذه الأيام الثلاثة الأواخر أكان يكون ذانك اليومان حيضا قال لا إنما ذانك اليومان حيض إذا رأت في هذه الثلاثة الأيام الأواخر دما قال أرأيت اليوم في هذه الأيام الثلاثة أحيض هو قالوا لا قال وتصلي فيه وتصوم ويأتيها زوجها لأنها فيه بمنزلة الطاهر قالوا نعم قال فكيف يصير

هذا الدم وهو غير حيض يومين لم تر فيهما الدم حيضا ليس هذا بشيء وليس يكون اليومان حيضا إلا ترى بعدهما دما فيكون حيضا
ولو أن امرأة كان حيضها من أول الشهر خمسة أيام فرأت في أول الشهر يوما أو يومين دما ثم رأت اليوم العاشر واليوم الحادي عشر دما ثم انقطع الدم بعد ذلك قال محمد لا يكون شيء من هذا الدم حيضا لأن الدم الثاني استحاضة فكأنه طهر ولم تر الدم في أول الشهر في أيام حيضها إلا يوما أو يومين فلا يكون ذلك حيضا لأن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام وقال أبو يوسف خمس من أول الشهر حيض ما رأت فيه الدم وما لم تر فيه
ولو كانت رأت اليوم العاشر واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر دما ورأت في أول الشهر دما يوما أو يومين فإن محمدا قال في ذلك ما رأت فيه الدم في أول الشهر استحاضة تقضي صلاتها ويجزيها صومها إن كانت صامت وهذه الثلاثة الأيام الأخر حيض إن كان بينها

وبين الدم الذي يحدث بعد هذا خمس عشرة ليلة طهرا لأن هذا حيض منتقل وقال أبو يوسف هذه الأيام الآخرة الثلاثة استحاضة وخمسة أيام من أول الشهر حيض وإن لم تكن رأت الدم من ذلك في أول الشهر إلا ساعة من نهار وقال محمد كيف يكون الطهر حيضا بساعة من نهار رأت فيه الدم والدم المعروف الذي يشبه الحيض ليس بحيض ينبغي لمن قال هذا أن يقول لو أن هذه المرأة ثبتت على هذا عشرين سنة من عمرها ترى في أول الشهر الدم ساعة من نهار ثم ينقطع ثم تراه اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر حتى تراه خمسة أيام فكانت ترى الدم هكذا في كل شهر أول الشهر ساعة وخمسة أيام على هذه الصفة لكان الحيض في قوله الخمسة الأولى من الشهر التي

رأت فيها الطهر إلا ساعة حيض وهذه الخمسة الأيام التي رأت فيها الدم طهر كلها تصوم فيها وتصلي ويأتيها زوجها ليس هذا بشيء والأمر على ما وصفت

باب ما يختلف فيه الطهر والحيض من المرأة التي لها أيام معروفة
وقال محمد بن الحسن لو أن امرأة كان حيضها خمسة أيام من أول الشهر في كل شهر معروف ذلك فرأت في أول الشهر يوما دما ويوما طهرا حتى تراه على ذلك أكثر من عشرة أيام كانت الخمسة الأولى حيضا وما سوى ذلك استحاضة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
ولو رأت في أول يوم من الشهر طهرا والثاني دما والثالث طهرا والرابع دما حتى تراه أكثر من عشرة أيام فإن قول محمد في ذلك إن اليوم الأول من الشهر ليس بحيض وثلاثة أيام بعد اليوم الأول حيض وما سوى ذلك استحاضة وأما في قول أبي يوسف فاليوم الأول ليس بحيض والأربعة الأيام الباقية حيض كلها
ولو كان حيضها خمسة أيام من أول الشهر فرأت أول يوم حيضا والثاني طهرا والثالث حيضا والرابع طهرا والخامس حيضا والسادس طهرا والسابع حيضا والثامن طهرا والتاسع حيضا والعاشر طهرا ثم انقطع الدم كان الحيض تسعة أيام من أول الشهر وما سوى ذلك

طهر في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
ولو كانت رأت الطهر أول يوم من الشهر والثاني حيضا والثالث طهرا والرابع حيضا والخامس طهرا والسادس حيضا والسابع طهرا والثامن حيضا والتاسع طهرا والعاشر حيضا ثم انقطع الدم فإن تسعة من ذلك حيض والطهر من ذلك اليوم الأول لأنها لم تر فيه دما في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
ولو أن امرأة كان حيضها خمسة أيام من أول الشهر فرأت الدم قبل رأس الشهر يوما ويوما طهرا ويوما حيضا حتى تمت لها عشرة أيام لم تزد على ذلك شيئا فاليوم الذي تقدم قبل أول الشهر استحاضة وأما العشرة التي هي أول الشهر فإن تسعة أيام منها حيض وهو اليوم الأول والثمانية الأيام التي بعدها واليوم العاشر الذي لم تر فيه دما وما بعد ذلك طهر كله ولو كانت رأت اليوم الحادي عشر أيضا دما ثم انقطع الدم عنها فإن قول محمد في ذلك إن ثلاثة أيام من ذلك حيض وهو اليوم الثالث الذي رأت فيه الدم واليوم الرابع الذي لم تر فيه دما واليوم الخامس الذي رأت فيه الدم وما سوى ذلك استحاضة لأن اليوم الأول الذي رأت فيه الدم لم يكن دمه حيضا وكان استحاضة

فلما كان ذلك الدم غير حيض كان اليوم الذي بعده الذي لم تر فيه الدم طهرا أيضا وهو من أيام أقرائها ثم رأت الدم اليوم الثالث وهو اليوم الثاني من أيام أقرائها فهذا أول حيضها ثم رأت اليوم الرابع طهرا وهو اليوم الثالث من أيام أقرائها ثم رأت اليوم الخامس دما وهو اليوم الرابع من أيام حيضها فكان ذلك اليوم الذي كانت فيه طاهرا فيما بين هذين اليومين حيضا لأن قبله حيض وبعده دم حيض ورأت في اليوم السادس طهرا وهو اليوم الخامس من أيام حيضها ولم تر بعده دم حيض فذلك اليوم لا يكون حيضا فكان حيضها اليوم الثاني من أيام حيضها واليوم الثالث والرابع وما سوى ذلك مما قبله وبعده استحاضة وأما في قول أبي يوسف فالخمسة الأيام التي كانت تحبسها فيما مضى من أول الشهر حيض كلها والأيام التي قبلها التي رأت فيها الدم وما بعدها استحاضة كلها وقال محمد كيف يكون اليوم الأول الذي من أيام حيضها حيضا ولم تر فيه دما وإنما رأت الدم في يوم كان قبله ولم يكن ذلك الدم حيضا فكيف يكون اليوم الأول من أيام حيضها الذي لم تر فيه الدم حيضا وهي لم تر قبله حيضا ليس هذا بشيء وليس الحيض إلا الدم الذي يكون حيضا والطهر الذي بين الدمين اللذين يكونان حيضا وما سوى ذلك استحاضة

باب الحيض الذي يكون للمرأة فيه أيام معروفة فيتقدم الدم أو يتأخر
قال محمد بن الحسن ولو أن امرأة كان حيضها خمسة أيام في كل

شهر من أول الشهر معروف ذلك فرأت دما خمسة أيام قبل هذه الخمسة الأيام ورأت الطهر أيامها المعروفة ورأت بعد ذلك الدم يوما أو يومين أو ثلاثة فإن محمدا قال الخمسة الأيام الأول حيض وما سوى ذلك استحاضة وفي قول أبي يوسف الحيض الخمس التي رأت فيها الطهر والخمس الأولى التي رأت فيها الدم واليومان الآخران اللذان رأت فيهما الدم استحاضة قال محمد وكيف تكون الأيام التي لم تر فيها الدم حيضا والأيام التي رأت فيها الدم طهرا أرأيتم لو ثبتت على هذا عشرين سنة أكان يكون طهرها حيضا ودمها طهرا ليس هذا بشيء إنما يكون الطهر حيضا إذا كان قبله دم يكون حيضا وبعده دم يكون حيضا فأما ما سوى ذلك من الأيام التي لم تر فيها الدم فلا يكون حيضا
ولو أن امرأة كان حيضها خمسة أيام من أول كل شهر فتقدم حيضها فرأت الدم قبل أيام حيضها خمسة أيام ثم رأت بعد ذلك يومين دما من أيام حيضها ثم رأت ثلاثة أيام من أيام حيضها طهرا ثم رأت بعد ذلك ثلاثة أيام دما ثم انقطع فإن محمدا قال في ذلك الخمس الأول حيض وما سوى ذلك استحاضة
ولو كانت رأت الدم الخمس الأول ثم رأت ثلاثة أيام من أيام حيضها طهرا ثم رأت يومين من أيام حيضها دما ثم رأت بعد ذلك

ثلاثة أيام دما ثم انقطع الدم فإن محمدا قال الخمسة الأيام الأول التي رأت فيها الدم حيض كلها وما سوى ذلك استحاضة لأن الأيام الخمسة الأول لما كانت حيضا كان ما بعدها من أيامها استحاضة ولو لم أجعل الأيام الأول حيضا تكن أيامها حيضا فلا بد من أن أجعل الأيام الأول حيضا فإذا جعلت الأول حيضا كان ما بعدها من أيامها استحاضة لأنها لم تر فيها ثلاثة أيام دما فإذا لم تر فيها ثلاثة أيام دما فذلك حيض منتقل لأن أقل من ثلاثة أيام من الدم لا يكون حيضا
ولو أن امرأة كان حيضها خمسة أيام من أول الشهر فتقدم حيضها خمسة أيام فرأت الدم خمسة أيام قبل أيام حيضها ثم رأت من أيام حيضها ثلاثة أيام دما ثم رأت الطهر يومين ثم رأت بعد ذلك ثلاثة أيام دما فصار ذلك كله ثلاثة عشر يوما فهي مستحاضة في ذلك في الأول وفي الآخر إلا الثلاثة الأيام التي رأت فيها الدم في أيام حيضها خاصة وكذلك لو رأت الدم خمسة أيام قبل أيام حيضها ثم رأت الطهر يومين ثم رأت الدم الثلاثة الباقية من أيام حيضها ثم رأت دما ثلاثة أيام أخرى حتى كان ذلك كله ثلاثة عشر يوما فجميع ذلك استحاضة إلا الثلاثة الأيام التي رأت فيها الدم في أيام حيضها فإن ذلك حيض وما سوى ذلك استحاضة وهذا كله قول محمد وفي قول أبي يوسف أيامها الخمسة هي التي كانت تجلس فيما مضى هي الحيض رأت فيها الدم أم لم تره في ذلك كله

باب انتقال الحيض عن أيامها التي كانت تجلس فيما مضى
قال محمد لو أن امرأة كان حيضها في أول الشهر ثلاثة أيام معروف ذلك لها فتقدم حيضها قبل أول الشهر أحد عشر يوما وطهرت أيام حيضها فلم تر فيه دما ولا بعدها فإن قياس قول أبي حنيفة في ذلك أن الأحد عشر يوما استحاضة كلها إلا أن يعاودها الدم في مثل تلك الحال أحد عشر يوما أخرى فإن عاودها الدم كانت ثلاثة أيام من الأيام الأول أولها حيض وثلاثة أيام من هذه الأحد عشر يوما

الآخرة من أولها حيض وما سوى ذلك استحاضة وأما في قول محمد فثلاثة الأيام من الأحد عشر يوما الأول من أولها حيض عاودها الدم أو لم يعاودها فإن عاودها الدم أيضا كذلك فثلاثة أيام من أولها حيض لأن أيامها لما طهرت فيها مرتين علمنا أن حيضها قد انتقل فصار حيضها ثلاثة أيام من هذه الأيام أولها وما سوى ذلك استحاضة ولا يكون حيضها أكثر من ثلاثة أيام لأنه حيضها المعروف إلا أن ذلك تحول عن موضعه ألا ترى أن امرأة لو كان حيضها خمسة أيام في أول الشهر فحملت فوضعت لعشر بقين من الشهر وذلك أول ما حبلت فمد بها الدم سبعين يوما ثم انقطع كانت أربعون يوما من ذلك نفاسا وخمسة وعشرون طهرا وخمسة حيض لا يزيدها في الحيض على خمسة أيام لأن حيضها كان خمسا فقد تغير عن موضعه ولا يغيره عن الخمس إلى العشر ولا إلى غيرها ولا يغير طهرها أيضا عن حاله فكذلك الوجه الأول
ولو أن امرأة كان حيضها خمسة أيام في أول الشهر فحاضتها ثم مد بها الدم حتى أكملت الشهر ثم انقطع الدم أيام حيضها الأول التي

كانت تجلس الخمسة الأيام ثم مد بها الدم كذلك فإن محمدا قال خمسة أيام من الأيام التي رأت فيها الدم بعد أيامها التي طهرتها حيض وما سوى ذلك استحاضة حتى تجيء كذلك مرة أخرى أيضا فلا تزال خمسة أيام بعد أيامها المعروفة التي طهرتها حيض وما سوى ذلك ليس بحيض من الأيام التي رأت فيها الدم والخمسة الأيام التي طهرت فيها ولا يكون الأيام التي طهرت فيها حيضا وهي لم تر فيها دما وقال في قياس قول أبي يوسف فكل شيء رأت الدم فهو استحاضة والخمسة الأيام التي طهرت فيها هي الحيض فإن كانت كذلك عشرين سنة أو ثلاثين سنة فما رأت فيه الدم فهو طهر في قياس قول أبي يوسف تصوم فيه وتصلي ويأتيها زوجها والخمسة الأيام التي لم تر فيها الدم وهي فيها حائض لا تصوم فيها ولا تصلي ولا يأتيها زوجها
ولو أن امرأة كان حيضها خمسة أيام في أول كل شهر فتقدم حيضها خمسة أيام وطهرت أيامها فإن هذا في قول محمد حيض وأيامها طهر فإن رأت في الحيضة الثانية الدم الخمسة الأيام التي تقدمت وأيامها الأول وزيادة يوم آخر كانت مستحاضة في الأيام الخمسة المتقدمة وفي اليوم المتأخر عن أيام حيضها الأول وكان أيام حيضها من تلك هي الأيام

الأول التي كانت تقعد ولو كانت رأت الدم في الخمسة الأيام المتقدمة مرتين وطهرت أيامها المعروفة وما بعدها ثم إنها بعد ذلك رأت الدم الخمسة الأيام المتقدمة والخمسة الأيام التي كانت ترى فيها الدم فيما مضى وزيادة يوم آخر فإن الحيض من ذلك الخمسة الأيام المتقدمة وما سوى ذلك استحاضة لأن الدم عاودها في تلك الأيام مرتين وكانت أيام حيضها طاهرا مرتين فانتقل حيضها من أيامها الأول إلى هذه الخمسة الأيام المتقدمة
ولو أن امرأة كان حيضها خمسة أيام من أول الشهر في كل شهر فانقطع الدم عنها شهرا لم تر فيه دما في أيام حيضها ولا في غيرها فلما كان الشهر الثاني رأت الدم قبل أيام حيضها بخمسة أيام وأيام حيضها الخمسة وزيادة يوم فرأت الدم أحد عشر يوما فإن أيامها الخمسة التي كانت تجلس فيما مضى هي الحيض وما سوى ذلك مما تقدم أو تأخر استحاضة ولو أنها طهرت أيام حيضها المعروفة مرتين فلم تر فيها ولا في غيرها دما فانقطع الدم عنها شهرين ثم رأت الدم قبل أيامها المعروفة بخمسة أيام ورأته أيامها المعروفة الخمسة أيضا ورأته زيادة يوم فرأته أحد عشر يوما كانت خمسة أيام من أول هذه الأيام حيضا وما سوى ذلك استحاضة لأنها إذا طهرت أيام حيضها مرتين فقد بطلت تلك الأيام من أن تكون حيضها فأيام حيضها أول خمسة أيام ترى فيها الدم وما سوى ذلك

استحاضة ألا ترى أنها لو حبلت ثم وضعت فأرضعت فلم تر حيضها في رضاعها كله حتى فطمت ثم رأت الدم فمد بها أشهرا أن خمسة أيام من أول ما رأت الدم حيض وما سوى ذلك استحاضة حتى يمر بها تمام شهر من حين رأت الدم ثم تكون خمسة أيام حيضا فتكون كذلك أبدا وهو حيض منتقل عن الأول فكما تنقله برؤية الدم في غيره مرتين فكذلك تنقله برؤية الدم من أن تكون حيضا بالطهر فيه مرتين رأت الدم في غيره أو لم تر ولكنه لا ينتقل أن يكون خمسا خمسا كما كان ولكنه ينتقل من موضع إلى موضع لأن الحيض يرفعه الحبل ويرفعه الرضاع ويرفعه الريح ثم يذهب الذي رفعه فيعود فإذا عاد كان حيضها من يوم يعود ولم تنتظر بها الأيام التي كانت تجلسها وإنما عاد الحيض الذي كان فهو على الخمسة أبدا حتى تزيد على الخمسة مرتين بصحة فيكون قد تحول عن الخمسة أيضا إلى غيرها فإذا لم تزد على الخمسة فإنما عاد في غير الأيام التي كانت تجلسها لأن الذي منعها من الحيض الحبل والرضاع والمرض والريح ثم ذهب عنها في غير وقتها التي كانت تجلس فعاد ذلك الحيض الذي كان ذهب في غير وقتها على ما كان عليه من عدد

هذه الأيام والطهر
ولو أن امرأة كان حيضها خمسة أيام من كل شهر في أول الشهر فطهرت أيامها الخمسة ورأت الدم خمسة بعدها ثم انقطع الدم فإنها في هذه الخمسة حائض ولم ينتقل حيضها إليها بعد فان عاد الشهر الثاني فطهرت الخمسة الأول التي كانت تحيض فيها وخمستها هذه التي حاضتها في الشهر الأول ثم مد بها الدم أشهرا فان خمسة أيام من أول ما رأت هذا الدم الآخر حيض وما سوى ذلك استحاضة حتى يتم لها شهر منذ رأت الدم الآخر ثم تكون حائضا خمسا فيكون هذا دأبها لأنها قد طهرت في أيامها الأول مرتين فصارت ليست لها بأيام ولم تر الدم في أيامها الثانية مرتين فيكون حيضا انتقل إليها فأيامها خمسة أيام من أول يوم من دمها هذا الآخر
وكذلك لو أن امرأة كان حيضها المعروف خمسة أيام من أول الشهر فطهرت تلك الخمسة الأيام مرة فلم تر فيها دما ثم رأت بعدها أحد عشر يوما حيضا جعلنا خمسة أيام من هذه الأيام حيضها وما سوى ذلك استحاضة فإذا طهرت أيامها الخمسة في الشهر الثاني أيضا ثم رأت أحد عشر يوما دما كان حيضها خمسة من أول هذا الدم وقد انتقل حيضها من الخمسة الأيام الأول فصارت ليست لها بأيام حيض فان مد بها الدم بعد ذلك شهرا فرأت الدم تلك الخمسة الأيام التي كانت تجلس وفي غيرها فخمسة أيام من

أول الأحد عشر يوما التي حاضتها في تلك المرتين حيض وما سوى ذلك استحاضة إذا طهرت في خمسها التي كانت تحيض فيما مضى مرتين ولا أبالي إلى دم فاسد انتقلت أو إلى دم جائز خمسة أيام من الدم الفاسد الذي انتقلت إليه من أولها حيضا وما سوى ذلك استحاضة
ولو أن امرأة كان حيضها أربعة أيام من أول الشهر كل شهر فحاضت أربعة أيام من أول الشهر ثم طهرت خمسة عشر يوما ثم رأت الدم أحد عشر يوما فصار ذلك كمال الشهر ثم طهرت أيامها الأربعة فإن أربعة أيام من أول الأحد عشر يوما التي رأت فيها الدم حيض وما سوى ذلك استحاضة ولو كانت لم تطهر أيامها الأربعة ولكنها رأت فيها الدم مع الأحد عشر يوما الأول أو رأت في ثلاثة أيام منها فالأيام التي رأت فيها الدم في أيام حيضها هذه الأربعة الآخرة حيض وما سوي ذلك مما رأت فيه الدم من الأحد عشر يوما المتقدمة استحاضة ولو كانت رأت الدم في اليومين الأولين من الأربعة الأيام أيام حيضها الآخرة أو في اليومين الآخرين لم يكن ذلك حيضا وكانت أربعة أيام من أول الأحد عشر الأول هي الحيض وما سوى ذلك استحاضة وهذا قول محمد وأما في قول أبي يوسف فإذا رأت الدم في اليومين الآخرين من الأربعة الأيام الآخرة أيام حيضها ورأت الطهر في اليومين

الأولين منها فالأربعة كلها حيض وما سوى ذلك استحاضة
ولو أن امرأة كان حيضها أربعة أيام من أول كل شهر فرأت الدم أربعة أيام من أول الشهر ثم مد بها الدم حتى مر الشهر ثم انقطع أيام حيضها وبعد ذلك فهذه مستحاضة فيما زاد على الأربعة الأيام الأول لأن الدم كان موصولا ولم يكن بينه وبين أيام حيضها طهر خمسة عشر يوما فكان ذلك دما فاسدا وكانت استحاضة كلها فإن طهرت أيامها هذه الأربعة الثانية ثم رأت الدم بعد ذلك فمد بها الدم أحد عشر يوما فإن أربعة أيام من هذه الأحد عشر يوما حيض وما سوى ذلك استحاضة في قول محمد لأن أيامها المعروفة لما طهرت فيها كانت أربعة أيام منها من الدم الذي رأته بعدها حيضا وفي قول أبي يوسف أيامها الأربعة التي طهرت فيها فلم تر فيها دما هي أيام الحيض وما سوى ذلك استحاضة
ولو أن امرأة كان حيضها أول الشهر ثلاثة أيام من كل شهر فرأت الدم يومين وانقطع يوما ثم رأت دما فلم تزل كذلك فإن محمدا قال خمسة أيام من كل شهر حيض وما سوى ذلك استحاضة لأنى لو لم أجعل اليومين الرابع والخامس حيضا لم يكن ما قبلهما حيضا فأجعلهما وما قبلهما حيضا لأنها حين لم تر في أيامها من الدم ما يكون حيضا ولم ينتقل إلى

أيام مثلها تكون حيضا فصار الدمان لا يكون أحدهما حيضا إلا بصاحبه جعلناهما جميعا حيضا وجعلنا ما سواهما من الدم غير حيض فكان حيضها خمسة أيام في أول كل شهر اليومين الأولين واليوم الذي رأت فيه الطهر واليومين اللذين رأت فيهما الدم الرابع والخامس
ولو رأت يومين من أول الشهر حيضا ويوما طهرا ثم مد بها الدم شهرا كانت ثلاثة أيام من أول الشهر غير حيض الثلاثة الأيام التي كانت تقعد وثلاثة أيام بعدها من اليوم الثاني حيض لأنها حين لم تر في أيامها التي كانت تقعد من الدم ما يكون حيضا ورأت بعدها دما متصلا مثله يكون حيضا دون الدم الذي قبله كان هذا حيضا مكان الحيض الأول فكان ثلاثة أيام من أول الدم الثاني حيضا وما سوى ذلك استحاضة وهذا قول محمد
ولو أنها رأت في أول الشهر يوما حيضا ويوما طهرا ثم رأت ثلاثة أيام دما ثم انقطع كان ذلك كله حيضا فإن مد بها الدم كانت ثلاثة أيام من أول الدم الثاني واليوم الرابع والخامس والذي وصفت لك في المسألة الأولى لما لم تكن الثلاثة الأيام الأول حيضا إلا بهما لم يكونا حيضا إلا بما قبلهما فكانا هما والأيام الثلاثة الأول حيضا كله
ولو كانت أيامها أربعة أيام من أول الشهر فرأت ثلاثة أيام دما

ثم طهرت يوما أو يومين ثم رأت دما فمد بها الدم أكثر من عشرة أيام فثلاثة أيام من أول ذلك حيض وما سوى ذلك استحاضة في قول محمد

باب المرأة يمد بها الدم فلا تدري أي أيامها كانت أيام حيضها
وقال محمد بن الحسن في امرأة كانت تحيض في كل شهر حيضة فاستحيضت فطبقت بين القرءين جميعا ونسيت أيام أقرائها في عدد الأيام والموضع الذي كانت تحيض فيه فإنها تمضي على اكثر رأيها و ظنها في ذلك لأن أكثر الرأي يجوز في الصلاة المفروضة إذا دخل فيها الشك وفي الوضوء فكذلك هذا فإذا لم يكن لها في ذلك رأى فإنها لا تمسك عن الصلاة ولا عن صوم وتغسل لكل صلاة ولا يأتيها زوجها لأنا نخشى أن يطأها وهي حائض وهي تعيد بعد شهر رمضان من الصيام عشرين يوما لأنا لا ندري كم كانت أيامها فآمرها

بالثقة أن لا تدع شيئا من الصلاة لأنها أن تصلي وهي لا تدري أحائض هي أم طاهر أحب إلينا من أن تترك الصلاة في شبهة وأما الصيام فأمرناها بالثقة فيه وأن لا تفطر لأنها لا تذكر أيام قروئها وقد علمنا أن ثلاثة أيام من شهر رمضان لا يجزيها فيها الصوم ويشك في السبعة أيضا فهي تعيد عشرة أيام لأن الحائض تعيد الصوم ولا تعيد الصلاة فإذا أفطرت فلتعد في شوال عشرين يوما لأنها إن صامت في شوال العشرة الأولى سوى يوم الفطر أو الوسطى أو الآخرى فلعلها فيه حائض فإن ذهبت تصوم في الشهر الثاني عشرة أيام فلتصمه في غير الموضع الذي صامته في شوال وأوثق لها أن تصوم عشرين يوما في شوال وإذا علمت أن أيامها كانت ثلاثا فنسيت أيامها فهي في الصلاة على ما وصفنا وأما الصيام فتصوم ستة أيام بعد يوم الفطر وكذلك لو كان قرؤها خمسا أو سبعا أعادت من الصيام كما وصفت لك الضعف على أيام أقرائها فإن قال قائل هذه امرأة قد شدد عليها حين أمرت أن تغتسل لكل صلاة قيل لهم فقد جاء عن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم أنهما كانا يأمران المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة

وبلغنا عن إبراهيم النخعي أنه كان يأمرها أن تجمع بين الظهر

والعصر فتغتسل في آخر الظهر غسلا فتصلي به الظهر والعصر ثم تؤخر المغرب فتفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء وتغتسل للفجر غسلا وتفسير هذا عندنا للتي نسيت أيام أقرائها ولم يكن لها في ذلك رأى لأنا قد علمنا أن علي بن أبي طالب وابن عباس وإبراهيم النخعي قد علموا أن المرأة إذا طهرت أن الحيض لا يرجع إليها من الغد ولا من اليوم الثاني حتى تعود عليها أيامها أو يجيء من ذلك ما يعلم أنه حيض فإن كان علي بن أبي طالب وابن عباس وإبراهيم النخعي قالوا بذلك في المستحاضة التي علموا أنها ليست بحائض فذلك أحرى أن يقال فيما أشكل فلم يدر أحيض هو أو لا أن تغتسل لكل صلاة
وإن كان حيض المرأة ثلاثا ثلاثا فعلمت أنها كانت ترى الثلاث في العشر الأواخر من الشهر بعد العشرين ولكنها لا تدري أي العشر كانت ترى ولا رأى لها في ذلك فإنها بعد العشرين تتوضأ لكل صلاة وتصلي فإذا جاوزت ثلاثة أيام اغتسلت لكل صلاة حتى يتم لها

عشر من أول العشرين فإذا تم الشهر اغتسلت ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة حتى تأتي على العشرين وكذلك هي في العشرة الأولى والوسطى إذا كانت تذكر أنها كانت في شيء منها على ما ذكرنا
وإن كان قرؤها أربعا من العشر الأواخر لا تدري متى كانت فإنها تصلي أربعة أيام تتوضأ لكل صلاة ثم تغتسل لكل صلاة إلى تمام العشرة وكذلك الخمس
فأما إذا كان قرؤها ستة فإنها تتوضأ لكل صلاة أربعة أيام وتمسك عن الصلاة يومين لأنا قد استيقنا أن اليومين حيض لأن اليومين مع الأربع الأول ستة ومع الأربع الأواخر ستة فقد استيقنا أن اليومين حيض ثم تغتسل بعد ذلك لكل صلاة إلى تمام العشر وإذا كانت تذكر أنها كانت تطهر في آخر الشهر ولا تدري كم كان أيام حيضها فإذا جاوزت عشرين يوما توضأت لكل صلاة حتى تأتي على سبعة وعشرين يوما فإذا تم سبعة وعشرون يوما أمسكت عن الصلاة ثلاثة أيام لأنا قد عرفنا أن هذه الأيام حيض فإذا تم الثلاث اغتسلت

غسلا واحدا ثم توضأت حتى تنتهي إلى أيامها هذه الثلاث أيضا وعلى هذا ما وصفت لك في العشرة الأولى والوسطى إذا كانت تذكر أنها كانت تغتسل في آخر العشر الأولى أو الوسطى وإذا كانت تذكر أنها كانت ترى الدم إذا جاوزت عشرين يوما ولا تدري كم كان أيام أقرائها أمرناها أن تمسك عن الصلاة ثلاثة أيام ثم تغتسل لكل صلاة وتصلي أخذنا لها بالثقة في الصلاة فإنها أن تصلي في حال الشك خير لها من أن تدع الصلاة في حال الشك لعلها طاهر وتعيد الصيام في هذه العشرة الأيام كلها وإذا جاوزت هذه العشرة التي كانت ترى فيها صامت عشرة أيام ليس عليها إلا عشرة أيام
وإذا كانت أيامها سبعة ولا تدري في أي العشر الأواخر هي فإنها تصلي إذا جاوزت العشرين ثلاثة أيام تتوضأ لكل صلاة وتمسك أربعة أيام عن الصلاة ولا تتوضأ ولا تغتسل ثم تغتسل بعد ذلك لكل صلاة
وإذا كان قرؤها ثمانية أيام صلت بعد العشرين يومين تتوضأ لكل وقت صلاة وأمسكت عن الصلاة ستة أيام واغتسلت يومين لكل صلاة
فإذا كان أيامها تسعة صلت يوما بعد العشرين تتوضأ لكل صلاة

وأمسكت ثمانية أيام ثم اغتسلت يوما لكل صلاة وكذلك هي في العشرة الأولى والوسطى إذا كانت تستيقن أنها كانت تحيض فيها وإذا كانت تستيقن أنها كانت ترى الدم بعد ما كانت تمضي سبعة عشر يوما من الشهر ولا تدري كم كانت ترى فكذلك تصنع تصلي ثلاثة أيام تتوضأ لكل صلاة وتغتسل سبعة أيام لكل صلاة وإذا كان عليها صلوات فائتة ولا تدري متى كان حيضها وهي مستحاضة فأنها تأخذ في قضائها فإن كانت تستطيع أن تصلي ما عليها من الفوائت في يوم وليلة فعلت ثم تنتظر عشرة أيام ثم تعيد من يوم الأحد عشر لأن الحيض لا يكون أكثر من عشرة فيجزي عنها إما في اليوم الأول في العشرة الأولى أو في اليوم الحادي عشر فإن لم تستطع قضاءهن في يوم ففي يومين ثم تعيد بعد العشرة يومين فكذلك ما كان من نحو ذا فإذا كانت تعلم أنها كانت ترى الدم يوم أحد وعشرين من الشهر ولا تذكر أوله وآخره فإنها لا تزال تصلي وتتوضأ لكل صلاة حتى تأتي على أحد وعشرين ثم تمسك يومئذ فإذا تم يومها اغتسلت وصلت ثم اغتسلت بعد ذلك لكل صلاة تسعة أيام لأنها لا تذكر أكان ذلك

اليوم أول حيضها أو آخره أو التاسع أو الثامن فأخذنا لها بالثقة لأنها قبل ذلك إما أن تكون حائضا أو طاهرا فإن كانت طاهرا فلا غسل عليها وإن كانت حائضا فلا صلاة عليها وأما الصوم فإذا انسلخ شهر رمضان صامت عشرة أيام وإذا كانت تذكر أنها كانت ترى الدم في آخر العشرة الأولى من الشهر فهي في حال الصلاة والغسل على ما وصفت لك وأما الصوم فإنها تعيد الصوم بعد ما تمضي عشرون من الشهر الداخل لأنها إن صامت العشرة الأولى من الشهر لم تدر لعلها أن تكون فيها حائضا وإن صامت العشرة الوسطى فكذلك أيضا فإن كان عليها صوم شهرين متتابعين صامت شهرين متتابعين وشهرا أيضا مع ذلك لأنا أخذنا لها بالثقة فقلنا أيامها عشر عشر فعليها عشرون يوما فإذا صامت الشهر الثالث فقد عرفنا أنه قد تم صومها لأن الحيض لا يكون في الشهر أكثر من عشرة أيام
وإذا كان قرؤها خمسة أيام فرأت الدم يومين في أول أيامها ثم انقطع عنها فرأت الطهر خمسة أيام ثم رأت الدم فإن انقطع الدم في تمام العشر فإنه حيض كله اليومان إلى العشرة وإن جاوزت العشر بيوم فالدم الأخير هو الحيض لأنها لم تر الدم في أيام حيضها ثلاثة

أيام فإن مد بها الدم الأخير بعد ما تجاوزت أربعة ايام إلى تمام العشرة أو دون العشرة فوق خمسة أيام وزاد على العشرة فخمسة أيام من ذلك من أوله حيض وما سوى ذلك استحاضة فإذا كانت تعلم أنها كانت تحيض في كل شهر مرة في أوله أو آخره ولا تدري كم كان حيضها ولا رأى لها في ذلك ولا يدخل شهر في شهر فإنها تؤمر إذا رأت غرة الشهر أن تتوضأ ثلاثة أيام لكل صلاة ثم تغتسل سبعة أيام لكل صلاة تمام العشرة ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة حتى تتم العشرة ثم تغتسل لتمام الشهر مرة واحدة فهذا دأبها لأنا قد علمنا أن الحيض كان في كل شهر مرة ولا يكون الحيض أكثر من عشرة أيام ولا أقل من ثلاثة أيام وقد استيقنا أن العشرة الوسطى لا تكون فيهن حائضا لأن حيضها في أول العشرة الأولى أو في آخر العشرة الآخرة فإن جاءت بعد العشرة الأولى من الشهر تستفتي فإن كانت قد اغتسلت يوم العاشر فذاك وإلا أمرناها أن تغتسل وتعيد ما تركت من الصلاة وبعد ثلاثة أيام من غرة الشهر وإن كانت تعرف أنها كانت ترى الدم عشرة أيام من الشهر لا تدري في أول الشهر

أو آخره فإنها تصلي من الغرة عشرة أيام كل صلاة تتوضأ فإذا تم عشرة أيام اغتسلت ثم تتوضأ وتصلي إلى تمام الشهر كل صلاة بوضوء ثم تغتسل غسلا عند تمام الشهر فذلك دأبها لأنها إن كانت في أول الشهر حائضا فليس عليها صلاة ولا صوم فأخذنا لها بالثقة في الصلاة فلما تم عشرة أيام أمرناها أن تغتسل لأنا خشينا أن تكون حائضا وقد استيقنا أنها في العشرة الوسطى ليست بحائض وفي العشرة الأواخر إن كانت تحيض فلا صلاة عليها ولا صوم فأخذنا لها بالثقة فلما تم عشرة أيام أمرناها أن تغتسل لأن الغسل في آخر الشهر لا بد منه لأنها لا بد أن تكون في العشرة الأولى حائضا أو العشرة الأواخر وإذا قضت صوم شهر رمضان فإنها تقضي العشرة الوسطى من الشهر الثاني
وإذا كانت أيامها خمسة من أول الشهر أو آخره فإنها تتوضأ لكل صلاة من أول الشهر ثم تغتسل لتمام اليوم الخامس من العشرة ثم تتوضأ لكل صلاة حتى يتم الشهر ثم تغتسل غسلا وتعيد صلاة خمسة أيام بعد ما تمضي خمسة أيام من أول العشرة الأولى وإذا كانت تعلم أنها كانت ترى الدم يوم عشرين من الشهر وأيامها خمسة

فإنها تتوضأ لكل صلاة وتصلي حتى تتم تسعة عشر يوما ثم تمسك عن الصلاة ذلك اليوم وتغتسل أربعة أيام لكل صلاة وتتوضأ بعد ذلك
وإذا كان لها أيام معلومة من كل شهر فانقطع عنها الدم زمانا حتى مضت أيامها المعلومة مرتين أو أكثر من ذلك لا ترى فيها دما ثم عاودها وقد نسيت أيامها فإنها تمسك عن الصلاة ثلاثة أيام أول ما ترى الدم ثم تغتسل بعد ذلك لكل صلاة سبعة أيام تمام العشرة ثم تتوضأ لكل صلاة عشرين يوما فذلك دأبها وإذا جاءت تستفتي بعد ما رأت الدم عشرة أيام أو عشرين يوما أو شهرا فإن كانت اغتسلت بعد الثلاث فقد أصابت ولا شيء عليها وإن لم تكن اغتسلت فعليها أن تغتسل وتعيد الصلوات التي زادت على الثلاثة الأيام الأولى فإن علمت أن عدة أيامها كانت ثلاثا أو خمسا أو عشرا فهي في أول ما ترى الدم حائض بعدد تلك الأيام بعد أن يكون قد انقطع الدم عنها كما وصفت لك وهو أول حيضها وأيامها
وإذا نسيت المستحاضة أيامها فلم تدر في أي الشهر كانت تحيض ولا رأى لها في ذلك ولكنها مستيقنة بالطهر ثلاثة أيام اليوم العاشر

واليوم العشرين واليوم الثلاثين فإنها في أول العشرة الأولى تصلي ثلاثة أيام تتوضأ ثم تغتسل بعد ذلك ستة أيام لكل صلاة وتصلي اليوم العاشر كل صلاة بوضوء والحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر ثم تغتسل اليوم الرابع عشر إلى تمام تسعة عشر لكل صلاة وتصلي ثم تصلي بوضوء لكل صلاة يوم عشرين واحد وعشرين واثنين وعشرين وثلاث وعشرين وتغتسل يوم رابع وعشرين إلى تمام تسع وعشرين لكل صلاة ثم تصلي يوم الثلاثين كل صلاة بوضوء فإن كانت صامت هذه الأيام فعليها إعادة صيام تسعة أيام ولا تدري أي التسع من الشهر هي فلتصم ثمانية عشر يوما وما صلت من الفوائت في التسع الأولى من العشرة الأولى والثانية والثالثة أعادته يوم العاشر أو يوم العشرين أو يوم الثلاثين ولا يقربها زوجها إلا في الأيام الثلاثة التي أيقنت فيهن بالطهر وإذا كانت مستيقنة أنها كانت تحيض ثلاثا في العشر الأواخر من الشهر ولا تدري إذا مضى عشرون من الشهر أو إذا بقي ثلاث من الشهر فإنها تصلي بوضوء حتى تأتي على العشرين من الشهر وتصلي أيضا ثلاثة أيام كل صلاة بوضوء وتغتسل غسلا واحدا ثم تصلي بعد ذلك كل صلاة بوضوء أربعة أيام ثم تصلي أيضا ثلاثة أيام كل صلاة بوضوء وتغتسل في آخر الشهر


وإذا كانت أيامها ثلاثا من العشر الأواخر في وسط العشرين الثلاث الأول والثلاث الأواخر فإنها بعد العشرين تصلي ثلاثة أيام كل صلاة بوضوء لأنها مستيقنة بالطهر فيهن وأما يوم رابع وعشرين فهي فيه شاكة تصلي بوضوء لكل صلاة وتدع الصلاة يوم خامس وسادس وعشرين لأنها مستيقنة بالحيض فيهما ثم تغتسل يوم سابع وعشرين لكل صلاة لأنها إذا كانت يوم رابع وعشرين حائضا فقد تم لها ثلاثة أيام فلا بد لها من الغسل وإن كانت طاهرا فهذا اليوم من أيامها ولم يجزها ذلك الغسل فأخذنا بالثقة في هذا اليوم كما أخذنا في الأربع وعشرين فهي تصلي هذا اليوم السابع والعشرين وتغتسل فيه لكل صلاة وتصلي بعد ذلك بوضوء حتى تأتي على أيامها هذه
وإذا كان للمرأة أيام معروفة في كل شهر فانقطع عنها الدم زمانا حتى طهرت التي كانت تحيض مرتين أو أكثر من ذلك لا ترى فيها الدم ولا في غيرها ثم رأت الدم بعد ذلك فهذه الأيام التي رأت فيها الدم هي من أيام حيضها ولا تبالي متى ما رأت الدم فإن مد بها الدم حتى جاوزت العشرة وقد كانت تعلم أن أيامها فيما مضى خمسة في كل شهر فإن خمسة من أول ما رأت الدم حيض وما سوى ذلك استحاضة إلا أن تعود تلك الخمسة من الشهر الداخل فتجعل أيامها التي تجلس في هذا الدم بعدد الأيام التي كانت تجلس فيما مضى وطهرها مثل ذلك

الطهر الذي كان يكون إلا أن ذلك إن كان تقدم عن أول الشهر أو آخره أو وسطه فلا تبالي ولو علمنا أن طهرها بين الحيضتين عشرون ليلة ثم انقطع الدم زمانا ثم عاودها كان طهرها عشرين ليلة بين الحيضتين كما كان يكون وكان حيضها مثل ما كان يكون وإن كان قد تقدم عن وقته أو تأخر فإن هي نسيت أيامها التي كانت تجلس فيما مضى وقد مد بها الدم وكانت فيما مضى تحيض في كل شهر مرة ولا تدري كم كان أيام حيضها فإنها تدع الصلاة ثلاثة أيام من أول ما رأت الدم ثم تغتسل بعد ذلك لكل صلاة وتصلي حتى كمال العشر ثم تتوضأ لكل صلاة وتصلي حتى ترجع الأيام الثلاثة التي كانت تركت فيها الصلاة فتصنع مثل ذلك

باب من الدم الذى يكون أكثر من الطهر والطهر الذي يكون أكثر من الدم في العشر أول ما ترى الدم وفي أيام أقرائها المعروفة
وقال محمد بن الحسن في امرأة أول ما رأت الدم رأته يوما ثم طهرت ثمانية أيام ثم رأته يوما ثم طهرت فإن في هذا قولين أما أحدهما فإن هذا حيض وهو الذي روى من قول أبي حنيفة الأول والقول الآخر إن هذا ليس بحيض وهو أحسن القولين عند محمد بن الحسن

ومن جعل هذا حيضا دخل عليه قول قبيح
امرأة أول ما رأت الدم رأته يوما ثم رأت الطهر ثمانية أيام ثم رأت الدم خمسة أيام ثم طهرت أن اليوم الأول والثمانية الأيام الطهر واليوم العاشر حيض كله والأربعة الأيام التي رأت فيها الدم هو الطهر فإن رأت الدم في كل شهر هكذا حتى يمد بها عشرين سنة كان حيضها اليوم الأول والثمانية الأيام الطهر واليوم العاشر وكانت الأيام الأربعة التي رأت فيها الدم من كل شهر طهرا فصارت أيام دمها أيام طهرها وأيام طهرها أيام دمها فهذا قبيح لا يستقيم ولكن اليوم الأول الذي رأت فيه الدم ليس بحيض والخمسة الأيام الآخرة التي رأت فيها الدم هي الحيض
امرأة أول ما رأت الدم يوما ثم انقطع يومين ثم رأته يوما ثم انقطع يومين أو ثلاثة أو نحوه فقال بعضهم هذا حيض لأنها رأت الدم في العشر ثلاثة أيام وهذا أدنى ما يكون من الحيض ثلاثة أيام ولو رأت الدم يومين في العشر لم يكن حيضا فإذا رأته في العشر ثلاثة أيام فهو حيض وقالوا لا يكون إذا رأته يومين متفرقين حيضا لأن اليومين اللذين رأت فيهما لو لم يكن غيرهما لم يكونا حيضا فكيف يكونان بالطهر الذي بينهما حيضا وقال محمد لا يعجبني هذا القول أيضا

ولا يكون هذا أيضا حيضا لأن الطهر أكثر من الحيض وقال بعضهم إذا كان دمان في العشر بينهما ثلاثة أيام طهرا فليس ذلك بدم واحد فإن كانت رأت أحد الدمين ثلاثة أيام فصاعدا فهو الحيض وإن كانت رأته أقل من ثلاثة أيام فليس شيء من ذلك بحيض وقالوا لو أن امرأة رأت الدم أول ما رأته يوما ثم انقطع ستة أيام ثم رأته يوما ثم انقطع لم يكن ذلك حيضا وإن رأت يوما دما أول ما رأت الدم ثم رأت ثلاثة أيام دما لم يكن الحيض من ذلك إلا الثلاثة الأيام الآخرة وكان ما سوى ذلك ليس بحيض وهذا أحسن من القولين الأولين ويدخل فيه بعض القبح
ولو أن امرأة رأت الدم يومين ثم طهرت ثلاثة أيام ثم رأت الدم يومين لم يكن هذا في قوله حيضا ولو مكثت على هذا عمرها كله ترى الدم في كل حيضة يومين ثم تطهر ثلاثة أيام ثم تراه يومين فهذا قبيح وقال محمد بن الحسن احسن الأقاويل عندنا أن كل امرأة رأت الدم أول ما رأته فرأته دما ثم رأت طهرا ثم رأت دما فإن كان بين الدمين من الطهر أقل من ثلاثة أيام فذلك حيض كله وإن كانت رأت بين الدمين طهرا ثلاثة أيام فصاعدا انظر إلى الدم وإلى الطهر الذي في العشر فإن كان الطهر أكثر لم يكن ذلك بحيض وإن كان ما رأت فيه الدم أكثر فإن ذلك حيض كله وإن كان الطهر الذي بين الدمين

أكثر من الدمين جميعا فهو أيضا حيض كله
ومن ذلك امرأة أول ما رأت الدم يوما ثم انقطع الدم يومين ثم رأته يوما ثم طهرت فهذا حيض كله لأن الطهر بين الدمين إذا لم يكن ثلاثة أيام فليس بطهر وكأنه دم كله إذا كان الدمان صحيحين ولم يكن واحد منهما بفاسد
ولو أن امرأة رأت الدم يوما ورأت الطهر ثلاثة أيام ثم رأت الدم يوما ثم طهرت فلم تر دما لم يكن هذا بحيض لأن ما رأت فيه الدم أقل من الطهر الذي بينهما فليس ذلك بدم حيض ولو كانت رأت الدم يومين والطهر ثلاثة أيام والدم يومين ثم طهرت فلم تر دما كان هذا حيضا كله لأن الدمين أكثر مما بينهما من الطهر وإنما يؤخذ في هذا بالاستحسان وبما عليه أمر النساء
وكذلك لو أن امرأة كان حيضها المعروف ستة أيام فرأت يوما دما وأربعة أيام طهرا ويوما دما فهذا في القول الأول حيض كله وفي جميع الأقاويل ليس بحيض فإن رأت يوما دما وثلاثة أيام طهرا ويومين دما فهذا حيض كله في الأقاويل كلها إلا في قول واحد من قال إذا كان بين الدمين طهر ثلاثة أيام لم يكن الدمان دما واحدا فإنه يقول ليس شيء من هذا حيضا وقال محمد بن الحسن هذا حسن لأن الطهر والدم سواء فهو حيض كله هذا أحسن الأقاويل كلها وأشبهها بأمر

الحيض وما عليه النساء
وقال محمد في امرأة كان حيضها أربعة أيام فرأت يومين دما وأربعة أيام طهرا ويومين دما ثم طهرت إن هذا ليس بحيض ولو كانت رأت يومين دما وثلاثة أيام طهرا ويومين دما ثم طهرت كان هذا حيضا كله لأنها رأت الدم أكثر من الطهر ولو أنها رأت يوما دما ثم رأت يومين طهرا ثم رأت يوما دما ثم رأت يومين طهرا ثم رأت يوما دما ثم طهرت فتم طهرها كان هذا حيضا كله وإن كان الطهر أكثر من الدم لأن كل دم من هذه الدماء لم يكن بينه وبين صاحبه طهر ثلاثة أيام فهذا كأنه دم كله
ولو أن امرأة كان حيضها تسعة أيام فرأت يوما دما وثلاثة أيام طهرا ويوما دما وثلاثة أيام طهرا ويوما دما ثم طهرت فتم بها الطهر فإن هذا كله ليس بحيض لأن الطهر كان أكثر من الدم وكان بين كل دمين طهر ثلاثة أيام
ولو رأت يومين دما وثلاثة أيام طهرا ويومين دما وثلاثة أيام طهرا ويومين دما وثلاثة أيام طهرا ويوما دما ثم طهرت فمد بها الطهر كان حيضها من ذلك سبعة أيام من أول ذلك لأنها رأت الدم بعد السبعة الأيام بعد ما مضت العشرة فليس ذلك بحيض وإنما ذلك استحاضة فدم الاستحاضة لا يجعل الطهر حيض لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال في المستحاضة ليس ذلك بحيض إنما ذلك عرق فإذا جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عرقا لم يكن دم العرق إلا بمنزلة الرعاف ولم يجعل الرعاف ودم العرق الطهر الذي قبلهما حيضا إنما تكون الأيام التي لا ترى فيها الدم حيضا إذا كانت بين الدمين كلاهما حيض
وقال محمد في امرأة أول ما رأت الدم رأته يوما ثم انقطع أربعة أيام ثم رأته يوما ثم انقطع أربعا ثم رأته يوما ثم انقطع أربعا فليس شيء من هذا بحيض لأنها لم تر الدم في العشر إلا يومين وطهرها أكثر من دمها فليس شيء من ذلك بحيض وإن كانت رأت الدم ثلاثا والطهر ثلاثا والدم ثلاثا والطهر ثلاثا فأيامها تسعة أيام من أول ذلك لأنها رأت الدم في العشر أكثر من الطهر فالدمان اللذان في العشر وما بينهما حيض وما سوى ذلك ليس بحيض وإذا رأت الدم يومين والطهر ثلاثة أيام والدم يومين والطهر ثلاثا ثم مد بها هكذا فسبعة أيام من أول ذلك حيض لأن الدمين اللذين في السبع أكثر مما بينهما من الطهر ولو رأت الدم يوما والطهر أربعا والدم يومين والطهر أربعا ثم مد بها الطهر لم يكن هذا بحيض لأنها رأت الدم في العشر أقل

من الطهر الذي بينهما
ولو رأت الدم أول ما رأته يومين والطهر أربعا والدم يومين والطهر أربعا ثم مد بها هكذا فالحيض ثمان من أول ما رأت ذلك لأن الدمين مثل الطهر الذي بينهما فذلك حيض كله
وقال محمد في امرأة كان حيضها خمسا في أول كل شهر فرأت الدم يومين في أول أيام حيضها ثم انقطع عنها الدم فرأت الطهر خمسة أيام ثم رأت الدم كمال العشر ثم انقطع فذلك حيض كله لأنها رأت الدم في العشر مثل ما بين الدمين من الطهر فذلك حيض كله ولو كان الدم مد بها حتى جاوزت العشر فرأته يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر ثم انقطع فحيضها هذه الخمسة الأيام الآخرة التي رأت فيها الدم واليومان الأولان والخمسة الطهر التي بعدهما ليس بشيء من ذلك حيض فإن جاوز الدم بعد العشر ثلاثة أيام أو أربعة أو أكثر من ذلك فخمسة أيام من أول الدم الآخر حيض وما سوى ذلك استحاضة من اليومين الأولين والأيام الآخرة لأن أيامها خمسة أيام فلا تتحول عن الخمسة

أيام وإن كانت قد تحولت عن موضعها الأول
وقال محمد في امرأة أول ما رأت الدم رأت يوما دما ويومين طهرا ويوما دما ويومين طهرا ويوما دما ويومين طهرا حتى مد بها هكذا شهرا ثم طهرت فإن عشرة أيام من أول ذلك حيض وما سوى ذلك استحاضة ولو رأت يومين دما ويوما طهرا ويومين دما ويوما طهرا فمد بها هكذا شهرا ثم طهرت فإن عشرة أيام من أول ذلك حيض وما سوى ذلك استحاضة
وقال محمد في امرأة كان أيامها خمسة أيام في أول الشهر فرأت يوما دما وثلاثة أيام طهرا ويوما دما ثم مد بها الدم حتى بلغت العشر ولم تجاوزها فإن هذا كله حيض لأنها رأت الدم في العشر أكثر من الطهر فإن جاوز بها الدم العشر فمد بها إلى آخر الشهر فالأربعة الأيام الأول ليس بحيض وخمسة أيام بعد ذلك حيض وما سوى ذلك استحاضة
وقال محمد في امرأة كان أيامها أربعة أيام فرأت يوما دما ويومين طهرا ويوما دما ثم انقطع الدم إن ذلك حيض كله فإن كانت أيامها سبعة أيام فرأت الدم يومين ثم انقطع سبعة أيام ثم رأته يومين ثم انقطع فليس شيء من هذا بحيض لأن ما بين الدمين من الطهر أكثر من الدمين جميعا


وقال محمد بن الحسن في امرأة كان حيضها خمسة أيام من أول كل شهر فرأت الحيض يوما ثم رأت الطهر ثلاثة أيام ثم رأت الدم يوما ثم انقطع فليس هذا بحيض لأن الدم أقل من الطهر فإن رأت الدم بعد ذلك أيضا حتى بلغت العشر ثم انقطع فالعشر كله حيض من أوله إلى آخره فإن زادت على العشر يوما ثم انقطع فخمسة أيام من أول دمها هذا الآخر حيض وهو اليوم الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع وما سوى ذلك مما قبله وبعده استحاضة ولا يكون ما قبل هذه الخمسة الأيام حيضا لأنا إن جعلنا ذلك حيضا جعلنا هذه استحاضة وإنما مثل هذا مثل هذا مثل امرأة كان أيام حيضها خمسة أيام من أول كل شهر فتقدم حيضها يومين ثم رأت الدم أيام حيضها فإن انقطع الدم فذلك كله حيض فإن زادت على العشر يوما كانت أيام أقرائها الخمس المعروفة حيضا وما سوى ذلك مما قبله وبعده استحاضة فكذلك اليوم الأول الذي رأته في المسألة الأولى لما جاوز الدم العشر فإن جعلنا اليوم حيضا لم نجد بدا من أن نجعل الطهر الثلاثة الأيام التي بعده حيضا فإن جعلناها حيضا واليوم الخامس صار ما بعد ذلك استحاضة فإذا صار ما بعد ذلك استحاضة لم يكن الخمسة الأيام الأولى حيضا لأنها رأت الدم فيها أقل مما رأت الطهر فلا يكون ذلك حيضا

فنجعل خمسة أيام من أول ما رأت الدم الثاني حيضا ونجعل ما سوى ذلك استحاضة وقال أبو يوسف في هذا كله الخمسة الأيام الأول التي كانت أيام حيضها هي الحيض وإن كانت لم تر الدم فيها إلا ساعة من أولها وما سوى ذلك استحاضة
وقال محمد في امرأة كان حيضها في أول كل شهر عشرة أيام فحاضتها ثم طهرت عشرين يوما ثم طهرت عشرها التي كانت تجلس فيها ثم مد بها الدم بعد ذلك أشهرا فإن عشرا من أول ما رأت الدم حيض تغتسل بعدها وتتوضأ لكل صلاة وتصلي خمسة عشر يوما فيكون خمسة أيام من آخر هذه الأيام من أيامها الأولى التي كانت تجلس فيما مضى ولا تحتسب بها من حيضها وتكون خمسة أيام من أيام أقرائها الأول حيضا وما سوى ذلك استحاضة لأنها رأت في أيامها الأول دما خمسة أيام بعد خمسة عشر يوما فجعلناها استحاضة وكذلك لو رأت فيها ثلاثة أيام بعد تمام خمسة عشر يوما من الوقت الذي جعلناه حيضا لها فإن رأته يومين في أيام حيضها الأول بعد تمام خمسة عشر يوما

لم تكن أيامها الأولى أيام حيضها وكانت أيامها الآخرة العشرة الثانية هي أيام حيضها وهذه امرأة قد انتقل حيضها إلى العشرة الثانية فإن مد بها الدم فأيامها التي تدع فيها الصلاة عشرها الثاني

باب المرأة ينقطع دمها قبل وقتها و لا يكون لها وقت معروف حتى يطأها زوجها
قال محمد بن الحسن لو أن امرأة كان حيضها في أول كل شهر سبعة أيام فحاضت ستة أيام ثم انقطع دمها فإنها تنتظر حتى تخاف فوت الصلاة فإذا خافت فوت الصلاة اغتسلت وصلت ولا أحب لزوجها أن يقربها حتى يأتي عليها أيامها التي كانت تجلس فيها آخذ له في ذلك بالثقة
ولو أن امرأة كان حيضها خمسة أيام في أول كل شهر فحاضت خمسة أيام ثم انقطع دمها فإنها تؤخر غسلها مخافة أن يعاودها الدم حتى تخاف فوت الصلاة أدنى الصلوات منها فإذا جاوز ذلك وبقي عليها مقدار ما تغتسل وتصلي فلتغتسل وتصلي ويأتيها زوجها ولا بأس بذلك ولا ينتظر زوجها تمام العشرة
ولو أن امرأة لم تكن تحيض فيما مضى فأول ما رأت الدم رأته خمسة أيام ثم انقطع فإنها تنتظر إلى آخر الوقت أدنى مواقيت الصلاة

منها ثم تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها ولا بأس بذلك وليس عليه أن ينتظر إلى آخر العشر لأن هذه لم يكن لها أيام معروفة فقصرت عنها إنما أحب لزوجها أن لا يطأها إذا كانت لها أيام معروفة فقصرت عنها فكذلك لا أحب لها أن تزوج إن كان هذا آخر عدتها من طلاق زوج كان لها حتى يأتي عليها آخر أيامها التي كانت تجلس وهي إن تزوجت فالنكاح جائز إن لم يعاودها الدم وإن تزوجت فأحب لزوجها الذي تزوجها أن لا يقربها حتى يأتي عليها آخر أيامها التي كانت تجلس فيها وكذلك الجارية التي تستبرئ بحيضة لا أحب للذي يشتريها أن يقربها حتى يأتي على آخر أيامها التي كانت تجلس فيها وكذلك النفساء إذا انقطع دمها وكانت تجلس فيما مضى ثلاثين يوما في كل نفاس فجلست خمسة وعشرين يوما ثم انقطع الدم فإنى آمرها أن تؤخر غسلها حتى يكون آخر وقت الصلاة التي طهرت فيها ثم تغتسل وتصلي ولا أحب لزوجها أن يقربها حتى يأتي عليها أيامها التي كانت تجلس

فيما مضى وهي ثلاثون يوما وإن كانت تجلس فيما مضى خمسة وعشرين يوما فجلستها ثم انقطع الدم فلتؤخر الغسل حتى آخر وقت صلاة تأتيها ثم تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها وكذلك إن كانت أول ما ولدت فانقطع دمها في ثلاثين يوما فإنها تؤخر الغسل إلى آخر وقت الصلاة ثم تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها ولا تنتظر الأربعين إنما أحب للزوج أن ينتظر إذا طهرت في أقل من أيامها التي كانت تجلس فيما مضى

باب النفاس والوقت في ذلك
قال محمد بن الحسن إذا ولدت المرأة ثم انقطع دمها يوما أو يومين أو ثلاثة أيام فلتنتظر حتى يكون آخر وقت الصلاة التي انقطع فيه دمها ثم تغتسل وتصلي ولا تدع الصلاة وهي طاهر فإن هذا لا ينبغي وتصدق إن طلقها زوجها حين ولدت في انقضاء العدة في

أربعة وخمسين يوما وزيادة ما قالت من شيء لأنا نجعل النفاس ما قالت وخمسة عشر يوما طهرا وثلاثة حيضا وخمسة عشر يوما طهرا وثلاثة حيضا وخمسة عشر يوما طهرا وثلاثة حيضا فذلك أربعة وخمسون يوما وما قالت النفساء من شيء فهي فيه مصدقة وأما في قياس قول أبي حنيفة فإنه لا يصدقها في العدة في أقل من خمسة وثمانين يوما إذا طلقها حين ولدت لأنه كان يقول إذا عاودها الدم في الأربعين فإن كان بين الدمين قليل أو كثير فهو نفاس كله وكان يقول أيضا لا تصدق في انقضاء العدة في أقل من شهرين فجعلنا ذلك على خمسة وثمانين يوما وقال أبو يوسف لا أصدق التي تطلق حين تضع في

أقل من خمسة وستين يوما لأنى أجعل نفاسها أكثر من الحيض فأجعل النفاس أحد عشر يوما وأجعل العدة أربعة وخمسين لأن النفاس لا يكون نفاسا ولا تصدق عليه في أقل من أحد عشر يوما أكثر من الحيض وهو يقول إن انقطع الدم عن النفساء في أقل من أحد عشر يوما اغتسلت وصلت وهذا ينقض القول الأول وإن كانت تغتسل وتصلي في أقل من أحد عشر يوما لأنها تكون طاهرا في أقل من أحد عشر يوما فينبغي أن تصدق في ذلك على العدة فليس القول في هذا إلا قول واحد وهي مصدقة فيما قالت من النفاس وتكون العدة بعد ذلك أربعة وخمسين يوما لأن أقل الطهر خمسة عشر يوما وأقل الحيض ثلاثة أيام
وقال محمد كل دمين كانا في النفاس بينهما أقل من خمسة عشر يوما فذلك دم واحد وهو نفاس كله وإن كان بينهما أكثر من خمسة عشر يوما فالأول نفاس والآخر حيض ومن ذلك لو أن امرأة وضعت فرأت الدم يوما أو يومين أو ثلاثة أيام ثم طهرت ثلاثة عشر يوما

أو أربعة عشر يوما ثم رأت الدم كان هذا نفاسا كله ولو أنها رأت الدم أول ما ولدت يوما أو يومين أو ثلاثة ثم انقطع الدم خمسة عشر يوما ثم رأت الدم بعد ذلك يوما أو يومين فإن الأول نفاس والآخر ليس بنفاس ولا حيض تتوضأ وتصلي لأن ما بين الدمين أكثر من خمسة عشر يوما طهرا فهذا الدم الثاني دم غير الدم الأول وليس الدم الثاني حيضا لأنه أقل من ثلاثة أيام ولو كانت رأت الدم بعد طهر خمسة عشر يوما ثلاثة أيام أو أكثر فهذا حيض وقال أبو حنيفة إذا عاودها الدم في الأربعين فهو نفاس وإن كان بين الدمين خمسة عشر يوما طهر فهذا قبيح ينبغي في قوله إن رأت يوما دما وخمسة عشر يوما طهرا ويوما دما وخمسة عشر طهرا ويوما دما أن يكون هذا نفاسا كله وهذا قبيح ولكنا نقول اليوم الأول نفاس وما سوى ذلك ليس بنفاس ولا حيض فإن قال قائل كيف صيرت بين دمي النفاس الطهر خمسة عشر يوما ولم تصيره ثلاثة أيام كما صيرته في الحيض قيل له لا يشبه النفاس الحيض لأن الحيض لأقله غاية ولأكثره غاية وأقل الحيض ثلاثة أيام فجعلنا

أقل الطهر الذي يكون بين الدمين ثلاثة أيام فإن كان الدمان أقل من ثلاثة أيام لم يكن ذلك حيضا والطهر أكثر منه وكيف يكون خمسة أيام حيضا و أكثرها لم تر فيه دما هذا ما لا يكون وأما النفاس فليس له غاية في قليله فنجعل الطهر القليل مثل النفاس القليل لأن النفاس يكون ساعة لو وضعت المرأة ثم رأت الدم ساعة ثم انقطع ثم رأت الطهر كانت تلك الساعة نفاسا فلما رأينا النفاس لا وقت له في قلته كانت أيام النفاس أكثر من أيام الحيض وقال أبو حنيفة إذا عاودها الدم في الأربعين والذي بين الدمين قليل أو كثير كان ذلك نفاسا كله فاستحسنا أحسن ذلك كله فقلنا إن كان بين الدمين في الأربعين أقل من خمسة عشر يوما فذلك نفاس كله وإن كان الذي بينهما أكثر من خمسة عشر يوما فالأول نفاس والثاني ليس بنفاس لأن أبا حنيفة وجميع أصحابنا قد أجمعوا على أن الدمين في الحيض الذي بينهما طهر خمسة عشر يوما دمان مختلفان وليسا بدم واحد فلما قالوا ذلك في الحيض قلنا نحن في النفاس أحسن ما عندنا فيه وإنه ليدخل في قولنا أيضا شيء قبيح وهو لو أن امرأة نفست يوما ثم طهرت أربعة عشر يوما ثم

رأت الدم يوما ثم انقطع كان ذلك نفاسا كله فهذا أيضا قبيح ولكنه لا بد من هذا لأن الدمين بينهما من الطهر أقل من خمسة عشر يوما فإن لم نقل بهذا القول فلا بد أن نقف على شيء من ذلك معروف فإن قال قائل اثنا عشر يوما فما أقرب هذا من أربعة عشر يوما أو يقول قائل كيف يكون بين الدمين طهر عشرة أيام فيكون دمين متفرقين فلا بد من أن يأتي على هذا ببرهان فاحسن ما ههنا في هذا أن كل دمين من النفاس ليس بينهما من الطهر خمسة عشر يوما فهو نفاس كله وكل دمين بينهما من الطهر خمسة عشر يوما فصاعدا فالأول نفاس والثاني إن رأته يوما أو يومين ثم انقطع فليس بحيض وهو استحاضة تتوضأ وتصلي وإن رأت المرأة بعد الطهر خمسة عشر يوما دما فرأته ثلاثة أيام فصاعدا فهو حيض والأول الذي رأته حين ولدت نفاس فهذا أحسن ما عندنا في هذا وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه
قال أخبرنا محمد بن الحسن عن مالك بن أنس قال أخبرني الثقة

عندي عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار أنهما سئلا عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل فقالا لا حتى تغتسل
محمد عن مالك بن أنس قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنه زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساءكن يدعون بالمصابيح من

جوف الليل فينظرن إلى الطهر فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا
أخبرنا محمد عن أيوب بن عتبة اليمامي قاضي اليمامة قال أخبرني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال سألت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن المستحاضة فقالت تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي
قال حدثنا محمد عن مالك بن أنس قال أخبرني علقمة عن أمه مولاة عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت

كان النساء يبعثن إلى عائشة الدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من الحيضة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيض
هذا آخر كتاب الحيض ويتلوه

باب حيض النصرانية
إن شاء الله تعالى * باب حيض النصرانية *
قال محمد امرأة نصرانية حاضت وانقطع عنها الدم ثم أسلمت قبل أن تغتسل ولم يذهب وقت الصلاة وكان زوجها طلقها هل له أن يراجعها فإن قلتم لا لأن طهرها كان انقطاع الدم وانقطاع الدم من النصرانية طهر فما تقول في نصرانية انقطع عنها الدم وزوجها مسلم ثم إنها أسلمت هل لزوجها أن يطأها قبل أن تغتسل فإن قلتم لا يطأها وهي قد صارت طاهرا بانقطاع الدم وقد ذهب الحيض

وإن قلتم يطأها فهل تقرأ القرآن هذه وهل يستقيم أن تصير هذه طاهرا بانقطاع الدم وهي نصرانية ويحل لزوجها أن يطأها فإذا أسلمت عادت حائضا لا يحل لزوجها أن يطأها حتى تغتسل وكان وطؤها له حلالا قبل أن تسلم فمن أين يحرمه الإسلام وهل تشبه هذه المرأة المسلمة إذا طهرت من الحيض ولم تجد الماء فتيممت وصلت وحل لزوجها أن يطأها ثم إنها قدرت على الماء ووجب عليها أن تغتسل وقد كان وطؤها حلالا قبل أن تجد الماء فكيف يحرم ذلك بعد ما وطئها وهل تشبه هذه النصرانية التي قبلها
أرأيت النصرانية الأولى لو رأت طهرها ذلك في ليلة من رمضان وعليها من الليل قدر ما تغسل بعض جسدها ثم تصبح وقد بقي عليها شيء فأسلمت قبل الصبح فقد حفظت عندي في هذا أن صومها تام فإن غسلت بعض جسدها نهارا أتقضي صوم ذلك اليوم لأنك زعمت أن طهرها كان انقطاع الدم ولم يكن طهرها الغسل فهل كان لزوجها أن يطأها لأنها طاهر حيث انقطع الدم وهي نصرانية قبل أن تغتسل فإن قلت لا يطأها فما فصل ما بين الصوم والوطئ في هذا قال انقطاع دم النصرانية طهرها يطأها زوجها بعد الإسلام قبل أن تغتسل

وإن كانت طلقت فلا رجعة لزوجها بعد الإسلام قبل أن تغتسل وإن كانت طلقت فلا رجعة لزوجها عليها بعد انقطاع الدم في الحيضة الثالثة
والمتيممة إذا صلت بتيممها حل لزوجها أن يطأها ولكنها تقرأ القرآن ما لم تجد الماء فإذا تيممت وصلت ووجدت الماء وجب عليها الغسل فلا تقرأ القرآن حتى تغتسل لأنها لا تكون أحسن حالا من المرأة الجنب والزوج يطأها وكذلك النصرانية إذا انقطع عنها الدم ثم أسلمت لم تقرأ القرآن حتى تغتسل لأن الحيض قد انقطع ألا ترى أن الغسل عليها واجب وكل امرأة كان الغسل عليها واجبا من الحيض أو جنابة لم تقرأ حتى تغتسل
امرأة طهرت في أول الليل في وقت العشاء فرأت البياض خالصا ولكنها تخاف معاودة الدم إلى متى تدع الصلاة أو تؤخر الغسل والصلاة فتكون من ذلك في سعة وما وقت العشاء في هذه الحال وما حالها إذا طهرت في وقت كل صلاة ولكنها تخاف من معاودة الدم كيف يكون هذا في التي طهرت في أول الليل إلى أي حين يسعها أن تؤخر الغسل أرأيت إن عجلت الغسل في وقت العشاء لأنه يشتد عليها الطهر في نصف الليل أو ثلثه فعجلت الغسل وصلت ونامت هل

يستحب ذلك لها أرأيت إن فعلت ذلك ونامت ثم انتبهت غدوة وهي طاهر كما نامت غير أنها لا تدري لعل دمها قد عاودها في بعض الليل ثم انقطع ولعل الحيض قد عاودها وهي نائمة وذلك في أيام حيضها أو في العشرة أتكتفي هذه بالغسل الذي اغتسلت قبل النوم أو ترى لها أن تعيد الغسل لهذا الشك الذي دخلها قال أحب إلي لهذه أن تدع الصلاة والغسل حتى يبقى من نصف الليل الأول ما تقدر على أن تغتسل وتصلي قبل أن يمضي النصف الأول من الليل وإن هي عجلت الغسل وصلت أجزاها وإن كانت نامت فاستيقظت وهي على طهر فهي على الأول حتى تعلم أنها رأت دما بعد الغسل
آخر باب الحيض والحمد لله رب العالمين رب اغفر وارحم يتلوه كتاب الزكاة

بسم الله الرحمن الرحيم (1) *
حدثنا زياد بن عبد الرحمن عن أبي سليمان عن محمد بن الحسن قال قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ليس في أربع من الإبل السائمة صدقة فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى تسع فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى أربع عشرة فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة1

كتاب الزكاة

ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا فليس في الزيادة شيء فإذا كانت خمسا وعشرين ومائة ففي الخمس شاة وفي العشرين ومائة حقتان إلى تسع وعشرين ومائة فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها حقتان وشاتان إلى أربع وثلاثين ومائة فإذا كانت خمسا وثلاثين ومائة ففيها حقتان وثلاث شياه إلى تسع وثلاثين ومائة فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وأربع شياه إلى أربع وأربعين ومائة فإذا كانت خمسا وأربعين ومائة ففيها حقتان وابنة مخاض إلى تسع وأربعين ومائة فإذا كانت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق


أبو سليمان قال حدثنا محمد بن الحسن حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم بذلك فإذا زادت على الخمسين ومائة شيئا فاستقبل الفريضة كما استقبلتها حين زادت على المائة وعشرين فإذا زادت أربعا فليس في الأربع شيء حتى تبلغ خمسا ففيها شاة وثلاث حقاق إلى تسع فإذا كانت عشرا ففيها شاتان وثلاث حقاق إلى أربع عشرة فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه وثلاث حقاق إلى تسع عشرة فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياة مع وثلاث حقاق إلى أربع وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض مع ثلاث حقاق إلى أن تبلغ الزيادة خمسا وثلاثين فإذا كانت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون مع ثلاث حقاق إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة مع ثلاث حقاق إلى أن تبلغ الخمسين فإذا زادت الإبل على المائتين

شيئا فاستقبل الفريضة كما استقبلتها حين زادت على الخمسين ومائة
قلت أرأيت الإبل إذا وجبت فيها صدقه فلم يوجد ذلك الواجب عليها فوجدت ثنتين أفضل منه أو دونه قال تأخذ قيمة الذي وجب عليها وإن شئت أخذت أيضا منها ورددت عليهم ما يفضل قيمته دراهم وإن شئت أخذت دونها وأخذت الفضل دراهم
قلت أرأيت الفصلان والبقر العجاجيل والغنم الحملان كلها هل فيها صدقة قال لا قلت لم قال لأنه لا يؤخذ في صدقة الغنم إلا الثنى فصاعدا ولا يؤخذ في صدقة الإبل والبقر إلا ما وصفت لك من السن أو قيمته وليس هذا مثل ذلك في قول أبي حنيفة ومحمد

وقال أبو يوسف أما أنا فأرى أن تؤخذ من الحملان الصدقة قدر الواجب منها لا يؤخذ منها مسنة إلا أن تكون فيها مسنة فتأخذها ولا تؤخذ الحملان وكذلك العجاجيل والفصلان
قلت أرأيت الإبل تكون بين الرجلين وهي خمس هل عليهما فيها صدقة قال لا قلت فإن كان تسعا قال ليس فيها شيء قلت فإن كان عشرا قال عليهما الصدقة على كل واحد منهما شاة إلى أن تبلغ تسع عشرة فإذا زادت واحدة فعلى كل واحد منهما شاتان إلى أن تبلغ تسعا وعشرين فإذا بلغت ثلاثين فعلى كل واحد منهما ثلاث شياه إلى أن تبلغ تسعا وثلاثين فإذا بلغت أربعين فعلى كل واحد منهما أربع شياه إلى أن تبلغ تسعا وأربعين فإذا بلغت خمسين فعلى كل واحد منهما بنت مخاض إلى أن تبلغ سبعين فإذا زادت اثنتين فعلى كل واحد منهما بنت لبون إلى أن تبلغ تسعين فإذا زادت اثنتين فعلى كل واحد منهما حقة إلى أن تبلغ مائة وعشرين فإذا زادت اثنتين فعلى كل واحد منهما جذعة إلى أن تبلغ مائة وخمسين فإذا زادت اثنتين فعلى كل واحد منهما بنتا لبون إلى أن تبلغ مائة وثمانين فإذا زادت اثنتين

فعلى كل واحد منهما حقتان إلى أن تبلغ مائتين وأربعين ثم تستقبل الفريضة
قلت أرأيت الرجل يكون له الإبل وعليه دين يحيط بقيمتها هل عليه صدقة قال لا قلت فإذا جاء المصدق فأخبره أن عليه دينا وحلف له أيقبل منه ذلك ويكف عنه قال نعم
قلت فإن قال للمصدق إنما أصبت هذه الإبل منذ أشهر ولم يزكها عندي حول وحلف له على ذلك أيقبل منه ويكف عنه قال نعم


قلت أرأيت إن قال للمصدق ليست هذه الإبل لي وحلف على ذلك أيقبل منه ويكف عنه قال نعم
قلت أرأيت إن قال للمصدق قد أديت زكاة هذه الإبل إلى مصدق غيرك وجاء ببراءة وحلف له على ذلك وقد كان عليهم مصدق غيره في تلك السنة أيقبل منه ذلك ويكف عنه قال نعم
قلت أرأيت إن لم يكن عليهم مصدق غيره في تلك السنة وقال قد أعطيت زكاتها المساكين أيقبل ذلك منه ويكف عنه قال لا

قلت فلم صدقته فيما ذكرت لك سوى هذا ولم تصدقه في هذا قال لأن صدقة الإبل إنما تدفع إلى السعاة الذين عليهم فلو قبل السعاة من الناس قولهم هذا قد أعطيتها المساكين لم تؤخذ صدقة من أحد
قلت أرأيت اليتيم الذي لم يحتلم والمجنون المغلوب أو العبد المأذون له في التجارة وعليه دين هل يكون على أحد من هؤلاء صدقة إذا كانت له إبل قال لا قلت لم قال لأن الصلاة لا تجب على الصغير ولا على المعتوه المجنون فكذلك لم تجب عليهما الزكاة وأما العبد

المأذون له في التجارة الذي عليه دين فلا يملك شيئا قلت وكذلك المكاتب قال نعم
قلت أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا لم يكن عليه دين قال هذا يصير إبله لمولاه ويكون عليه فيها الزكاة
قلت أرأيت الرجل يكون له الإبل التي تجب في مثلها الزكاة إذا كان قبل تمام الحول بيوم ورث إبلا أو اشتراها أو وهبت له وهي سائمة أيزكيها مع إبله قال نعم
قلت فإن كان له إبل لا يجب في مثلها الزكاة و ورث غنما أو اشتراها أو وهبت له أو كانت له غنم فأصاب إبلا على ما وصفت لك

أيزكيها معها قال لا قلت لم قال لأن هذا مخالف للمال الذي عنده فعلى هذا إذا حال عليها الحول من يوم استفادها الزكاة
قلت أرأيت الرجل إذا حال الحول على إبله التي كانت عنده ثم أصاب بعد ذلك إبلا أيزكيها مكانه قال لا ولكن إذا وجبت الزكاة ثانية على إبله الأولى زكى التي أفاد معها
قلت أرأيت الرجل يكون له الإبل بالكوفة أو بمصر من الأمصار أو بمدنية من المدائن يعلفها أو يعمل عليها أو يعلفها ويشرب ألبانها ولا يعمل عليها يعلفها في بيته إناثا كانت أو ذكورا يعتمل عليها ويعلفها وكيف إن كان هذا كله في غير مصر وكانت في البرية أو في السواد فكان يعمل عليها ويعلفها ويستقي عليها قال ليس في شيء مما وصفت صدقة


محمد قال حدثنا أبو حنيفة عن الهيثم عمن حدثه عن علي بن أبي طالب أنه قال ليس في الإبل العوامل والحوامل صدقة


قلت أرأيت الرجل يكون له الإبل السائمة ذكور كلها هل فيها

صدقة قال نعم
قلت أرأيت الرجل يكون له الإبل فإذا خاف أن تجب عليه الصدقة باعها قبل ذلك بيوم بغنم أو بقر أو دراهم يريد بذلك الفرار من الصدقة قال ليس عليه صدقة حتى يحول عليه الحول وهي عنده
قلت فإن باع الإبل بابل قبل أن تجب عليه فيها صدقة يريد بذلك الفرار من الصدقة قال ليس عليه صدقة حتى يحول الحول على ما بقي في يده وهذا والباب الأول سواء
قلت فإن باعها ولا ينوي الفرار من الصدقة قال ليس عليه

صدقة حتى يحول الحول على ما في يديه
قلت أرأيت الرجل يكون له إبل ثم يصيب الدراهم قبل أن يحول الحول على إبله بيوم ثم زكى الإبل ثم يبيعها بالدراهم فتجب الزكاة في الدراهم التي أصاب قبل أن يبيع الإبل أ يزكي معها ثمن الإبل ولم يحل عليه منذ يوم باع الإبل قال لا قلت لم قال لأنه قد باع الإبل فإن زكى تلك السنة أثمانها فقد زكى مالا واحدا

في سنة واحدة مرتين وقال أبو حنيفة لو أدى عشر طعامه ثم باعه بدراهم فحال الحول على ماله وجبت عليه الزكاة وزكى ثمن الطعام معه لأنه لو مكث الطعام عنده عشر سنين لم يزكه ولو مكثت الإبل عنده زكاها فلذلك اختلفا وقال أبو يوسف نرى أن يزكي ثمن الإبل مع ماله كما يزكى ثمن الطعام لأنه قد صار دراهم كله وصار مالا واحدا وهذا قول محمد


قلت أرأيت رجلا يقتل أبوه فيقضي على قاتله بالدية مائة من الإبل أو كاتب عبده على مائة من الإبل ثم يأخذ الإبل التي من دية أبيه أو الإبل التي أخذ من مكاتبه عبده وقد حال عليه الحول قبل أن يأخذها أ يزكيها قال لا قلت لم قال لأنها لم تكن سائمة قلت فإذا مكثت عنده حولا منذ يوم قبضها وهي سائمة أيزكيها قال نعم قلت فإن لم تكن سائمة وكان يعمل عليها ويعلفها قال عليه فيها زكاة
قلت أرأيت المرأة تزوج على عشرة من الإبل بغير أعيانها فلا تقبضها إلا بعد حول أ تزكيها قال لا قلت لم قال لأنها ليست بسائمة قلت فإن كانت تزوجت عليها بأعيانها وهي سائمة ثم قبضتها

بعد حول أتزكيها قال نعم قلت وكذلك إن كانت إبلا أو بقرا أو غنما قال نعم رجع أبو حنيفة عن هذا وقال بعد ذلك لا زكاة عليها وأبو يوسف ومحمد يأخذان بالقول الأول


قلت أرأيت الرجل تكون له الإبل السائمة فأراد أن يستعملها ويعلفها فلم يفعل ذلك حتى حال عليها الحول قال عليه الزكاة
قلت كذلك إن وأراد أن يبيعها فلم يفعل ذلك حتى حال عليها الحول قال نعم عليه الزكاة
قلت أرأيت الرجل يكون له عشر من الإبل لا يزكيها سنتين ما عليه قال عليه في السنة الأولى شاتان وفي السنة الثانية شاة
قلت لم قال لأنها قد نقصت من العشر


قلت أرأيت الرجل يكون له خمس وعشرون من الإبل فلم يزكها سنتين ما عليه قال عليه في السنة الأولى بنت مخاض وعليه في السنة الثانية أربع من الغنم قلت لم قال لأنها نقصت من الخمس والعشرين
قلت أرأيت الرجل يكون له أربع وعشرون فصيلا وناقة ثنية هل عليه فيها صدقة قال نعم
قلت أرأيت الرجل يكون له الإبل السائمة اشتراها للتجارة أ عليه زكاة السائمة أو زكاة التجارة قال عليه زكاة التجارة ويقومها ثم يزكي قيمة كل مائتي درهم خمسة دراهم
قلت أرأيت الرجل يكون له الإبل وشريكه فيها صبي وهي

خمسون من الإبل قال على الرجل في حصته بنت مخاض وليس على الصبي شيء قلت وكذلك لو كان شريكه فيها مجنونا أو معتوها أو رجلا عليه دين أو مكاتبا قال نعم
قلت أرأيت الرجل يكون له الإبل فيغلب عليها العدو أو يغصبها إياه رجل فيمسكها سنين ثم يأخذها صاحبها من الغاصب أو يصيبها المسلمون فيردونها عليه أ يزكيها لما مضى من ذلك وقد أخذها بأعيانها قال لا قلت لم قال أما ما كان في يد العدو فلم يكن له لأن العدو لو أسلموا عليها كانت لهم ولو باعوها لم يأخذوها إلا بالثمن وكان بيعه جائزا وأما الغاصب فإنه لم يقدر عيلها أن يأخذها من الغاصب وليس الغصب بمنزلة الدين الذي يقر له فيأخذه به إذا شاء فيزكي لما مضى


قلت أرأيت الرجل يكون له خمس من الإبل فإذا كان قبل الحول بشهر هلكت منها واحدة ثم يحول الحول عليها بعد هلاك الواحدة هل عليه صدقة قال لا
قلت أرأيت إن أصاب واحدة مثلها قبل أن يحول عليها الحول أو نتج بعضهن واحدة قبل أن يحول عليها الحول فحال عليها الحول وعدتها كاملة فهل عليه الزكاة قال نعم الزكاة فيها لأن الحول حال عليها وهي خمسة كما كانت وعدتها تامة
قلت أرأيت إن مكثت عنده يوما ثم هلك منها واحدة فمكثت أحد عشر شهرا أو عشرة أشهر إلا يوما ناقصة ثم أصاب واحدة فحال الحول عليها وهي تامة أ يزكيها قال نعم قلت لم وإنما ملك ما يجب

فيه الزكاة أياما من السنة وما بين ذلك لم يكن يملك ما يجب فيه الزكاة قال إذا ملك ذلك في أول الحول وآخره لم أنظر إلى ما نقص فيما بين ذلك
قلت أرأيت الرجل يكون في إبله العمياء أو العجفاء أو العرجاء هل يحسب ذلك عليه في العد قال نعم
قلت أرأيت الرجل تجب في إبله الصدقة فيبيعها والمصدق ينظر ثم يقول ليس عندي شيء هل للمصدق أن يأخذ صدقتها من المشتري وهي في يديه بأعيانها قال هو بالخيار إن شاء أخذ البائع حتى يؤدي صدقتها وإن شاء أخذ مما في يدي المشتري


قلت أرأيت إن كان المشتري قد ذهب وتفرقا ثم جاء المصدق بعد أيأخذ مما في يدي المشتري قال ما أستحسن ذلك


قلت أرأيت الرجل تجب في إبله الصدقة فتنفق كلها بعد الحول هل عليه فيها صدقة قال لا قلت وكذلك إن استهلكها رجل فذهب بها قال نعم قلت فإن نفق بعضها وبقي بعض وهي أربعون من الإبل وكان الذي هلك منها عشرين وبقي عشرون قال عليه الصدقة في هذه العشرين أربع من الغنم وليس عليه فيما مات وهلك شيء لأنه لم يستهلكها هو
قلت أرأيت إن كان حبسها بعد ما وجب فيها الزكاة حتى ماتت أ ما تراه ضامنا لم مات بحبسها قال لا


قلت أرأيت الرجل يكون له الإبل فيعجل زكاتها أو يعطي منها زكاة سنين ويعجل ذلك هل يسعه فيما بينه وبين الله تعالى قال نعم يسعه هذا كله
قلت أرأيت الرجل تكون له الإبل والجواميس والبقر والغنم والخيل قد اشتراها للتجارة أ يزكيها زكاة السائمة أو زكاة التجارة وهي سائمة في البرية ترعى وقد اشتراها للتجارة قال يزكيها زكاة التجارة
قلت فإن كانت أربعين شاة وهي لا تساوي مائتي درهم وليس له مال غيرها أو خمس من الإبل وليس له مال غيرها وهي لا تساوي مائتي درهم أو ثلاثين من البقر وليس له مال غيرها قال ليس عليه فيها زكاة لأنها للتجارة


قلت فإن كانت ثلاثين من الغنم أو عشرين من البقر أو أربع من الإبل وليس من هذا شيء إلا يساوي مائتي درهم وهو للتجارة فحال عليها الحول وهي كذلك قال يزكيها
قلت أرأيت الرجل يشتري الإبل للتجارة ثم يبدو له فيجعلها سائمة فيحول عليها الحول منذ يوم اشتراها وليس له مال غيرها وإنما له منذ جعلها سائمة ستة أشهر قال عليه زكاة السائمة إذا مضت تمام سنة منذ يوم جعلها سائمة قلت فإن كان إنما فر بها من الزكاة فإذا حال الحول منذ يوم جعلها سائمة زكاها زكاة السائمة قال نعم


قلت أرأيت نصارى بنى تغلب هل يؤخذ من أحد منهم من إبله صدقة قال نعم قلت وكيف يؤخذ منهم قال من كانت

له منهم أربع من الإبل فليس عليه شيء فإذا كانت خمسا فعليه شاتان يضاعف عليهم الصدقة قلت أ فتأخذ من أغنامهم وبقرهم وجواميسهم أيضا كذلك قال نعم بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضاعف عليهم الصدقة قلت فكيف يضاعف عليهم الصدقة قال

9

تنظر إلى إبل أحدهم فإذا كان مما تجب فيها الزكاة إذا كانت لمسلم فيؤخذ منها الزكاة مضاعفة قلت وكذلك الغنم والبقر والجواميس قال نعم
قلت فلو كان لأحدهم من الإبل ما لا تجب فيه الزكاة لو كانت لمسلم فليس عليه شيء قال نعم لا شيء فيه قلت وكذلك البقر والغنم والجواميس قال نعم
قلت فمن لم يكن له منهم مال أ تأخذ منهم شيئا قال لا قلت فمن كان منهم صغيرا أو كبيرا له إبل وعليه دين كثير يحيط بماله أ تأخذ منه شيئا قال لا آخذ منه شيئا
قلت والإبل تكون للمرأة منهم عليها من الصدقة مثل ما على الرجل قال نعم


قلت والعبد يعتقونه ويكون له الإبل تضاعف عليه الصدقة قال لا قلت لم قال لأن بني تغلب صالحهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على هذا فمواليهم لا يكونون أعظم عندي حرمة من موالي المسلم فالمسلم يعتق عبده النصراني نأخذ منه الخراج فليس نترك موالي بني تغلب أن يوضع على رؤسهم الخراج وعلى أرضهم وأهمل أموالهم فلا يؤخذ منها شيء تكون بمنزلة أموال أهل الذمة
قلت أرأيت ما أخذ منها من أموال بني تغلب أ تقسمها في فقرائهم قال لا قلت لم قال لأنها ليست بصدقة إنما هي بمنزلة الخراج فهي للمسلمين ترفع إلى بيت مالهم
قلت أرأيت المسلم يمر على العاشر بابل وهي ثمن مال كثير

فيقول ليس شيء من هذا للتجارة ويحلف على ذلك أ يقبل منه ويكف عنه قال نعم قلت وكذلك الذمي قال نعم قلت فالحربي قال أما الحربي فإنه إذا مر بشيء مما ذكرت قوم وأخذ منه العشر
قلت أرأيت قوما من الخوارج ظهروا على قوم من المسلمين من أهل العدل فأخذوا زكاة الإبل ثم ظهر عليهم الإمام وأهل العدل أ يحسبون لهم تلك الصدقة قال نعم قلت ولم قال لأنهم

لم يمنعوهم منهم
قلت وكيف ينبغي أن يصنع بصدقة الإبل قال ينبغي أن يقسم صدقة كل بلاد في فقرائهم ولا يخرجها من تلك البلاد إلى غيرها
قلت أرأيت النصراني من بني تغلب يمر على العاشر ومعه الغنم للتجارة فيقول علي دين يحيط بقيمتها ويحلف على ذلك أ يكف عنه ويصدقه قال نعم يصدقه ويكف عنه
قلت أرأيت المصدق إذا جاء إلى الرجل يأخذ من صدقة

غنمه فقال علي دين يحيط بقيمتها هل عليه شيء قال لا إذا حلف على ذلك صدقه
قلت أرأيت الصبي من بني تغلب له إبل أو غنم أو بقر وهو نصراني هل صدقة مضاعفة قال لا قلت ولم قال لأنه صغير وإنما يضاعف على الكبير
قلت أرأيت الرجل يكون في عسكر الخوارح ولا يؤدي زكاة إبله أو بقره أو غنمه سنة أو سنتين ثم يتوب أهل البغي وهو مقيم معهم هل يؤخذ هو وأصحابه بزكاة ما مضى من السنين قال لا قلت ولم قال لأنهم لم تكن أحكامنا تجري عليهم في عسكرهم قلت فهل عليهم فيما بينهم وبين الله تعالى أن يؤدوا زكاة ما مضى قال نعم
قلت أرأيت الرجل يبعثونه رسولا من أهل البغي إلى أهل العدل فيمر على العاشر بالمال أ يأخذ منه الصدقة قال نعم قلت

وكذلك لو مر بالإبل قال نعم
قلت أرأيت القوم يسلمون في أرض الحرب فيمكثون سنين وقد علموا أن الزكاة تجري عليهم كما تجري عليهم الصلاة فصدقوا بذلك وعرفوه في أموالهم وإبلهم وبقرهم وغنمهم فلم يؤدوها سنين ثم خرجوا إلى دار الإسلام بإبلهم وبقرهم وغنمهم وأموالهم هل يؤخذوا الماضي من السنين بشيء من ذلك قال لا قلت ولم قال لأن الحكم لم يكن يجري عليهم قلت فعليهم أن يؤدوها فيما بينهم وبين الله تعالى قال نعم


قلت أرأيت رجلا له إبل فأتاه المصدق وأخذ صدقة إبله فقال للمصدق قد أديت صدقة هذه الإبل إلى مصدق غيرك وجاءه ببراءة وحلف له على ذلك وقد كان عليهم مصدق غيره في تلك السنة فقبل منه وكف عنه وأتى على ذلك سنين ثم اطلع المصدق على ذلك أنه باطل فأخبره الرجل بذلك هل يأخذ المصدق منه صدقة تلك السنين قال نعم قلت فإن لم يعلم المصدق بذلك أ يؤديها هو إلى المساكين قال نعم

باب صدقة الغنم
قال محمد قال أبو حنيفة ليس في أقل من أربعين من الغنم السائمة صدقة فإذا كانت أربعين شاة سائمة ففيها شاة بلغنا ذلك عن رسول الله

صلى الله عليه وسلم إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت على ثلاثمائة شاة فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائة فإذا بلغت الزيادة مائة كان فيها شاة مع الثلاث لأن الغنم إذا كثرت كان في كل مائة شاة شاة
قلت أرأيت الغنم أ يحسب عليهم في العدد الصغيرة قال نعم
قلت أرأيت الغنم ما لا يؤخذ في الصدقة منها قال لا تؤخذ الربى ولا الأكيلة ولا الماخض ولا فحل الغنم
قال محمد حدثنا بذلك أبو حنيفة عن عمر بن الخطاب


قلت وما الربى قال التي تربي ولدها قلت وما الأكيلة

قال التي تسمن للأكل قلت فما الماخض قال التي في بطنها ولد
قلت فهل يؤخذ في الصدقة الجذعة من الغنم قال لا قلت ولم قال لا يؤخذ في الصدقة إلا الثنى فصاعدا ولا يؤخذ

هرمة ولا ذات عوار


قلت أرأيت الغنم الحملان كلها هل فيها صدقة قال لا قلت لم قال لأنه لا يؤخذ في صدقة الغنم إلا الثنى فصاعدا وكذلك

بلغنا عن عامر الشعبي في الحملان ولا يؤخذ في صدقة الإبل والبقر

إلا ما وصفت لك من السن أو قيمته وليس هذا مثل ذلك
قلت أرأيت الرجلين يكون بينهما أربعون شاة هل فيها صدقة قال لا قلت فإن كان بينهما تسع وسبعون شاة هل فيها صدقة قال لا قلت فثمانون قال نعم على كل واحد منهما شاة إلى أن تبلغ أغنامهما مائتين وأربعين شاة فإذا زادت شاتين فعلى كل

واحد منهما شاتان إلى أن تبلغ أغنامهما أربعمائة شاة فإذا زادت اثنتين فعلى كل واحد منهما ثلاث شياه إلى أن تبلغ أغنامهما ستمائة فما زاد على الستمائة فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ الغنم ثمانمائة فإذا بلغتها الغنم فعلى كل واحد منهما أربع شياه
قلت فإذا زادت قال ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ ألفا
قلت أرأيت الرجل يكون له الغنم وعليه دين يحيط بقيمتها هل عليه فيها صدقة قال لا قلت فإذا جاءه المصدق فأخبره أن عليه دينا وحلف له أيقبل ذلك منه ويكف عنه قال نعم قلت فإن قال إنما أصبت هذه الغنم منذ قريب ولم يتم لها عندي حول منذ أصبتها وحلف له على ذلك أيقبل منه ويكف عنه قال نعم
قلت أرأيت إن قال للمصدق قد أديت زكاة هذه الغنم إلى مصدق غيرك وجاءه ببراءة وحلف له على ذلك وقد كان عليهم مصدق غيره في تلك السنة أيقبل منه ويكف عنه قال نعم
قلت أرأيت إن قال للمصدق قد أعطيت زكاتها للمساكين أيقبل منه ويكف عنه قال لا قلت فلم صدقته فيما سوى هذا

مما ذكرت لك ولم تصدقه في هذا قال لأن صدقة الغنم إنما تدفع إلى السعاة الذين عليهم فلو قبل السعاة من الناس قولهم قد أعطيناها المساكين لم تؤخذ صدقة أبدا
قلت أرأيت اليتيم الذي لم يحتلم والمجنون المغلوب والعبد المأذون له في التجارة وعليه دين هل يكون على أحد من هؤلاء صدقة إذا كانت له غنم قال لا قلت ولم قال لأن الصلاة لا تجب على الصغير ولا على المعتوه ولا على المجنون فكذلك لا تجب الزكاة عليهم فأما العبد الذي عليه دين والمكاتب فهما لا يملكان شيئا
قلت فالعبد الذي لا دين عليه قال هذا يصير ماله لمولاه وتكون فيه الزكاة
قلت أرأيت الرجل يكون له الغنم التي تجب في مثلها الزكاة إذا كان قبل الحول بيوم ورث إبلا أو اشتراها أو وهبت له وهي سائمة أيزكيها مع غنمه قال نعم
قلت فإن كان له غنم لا تجب في مثلها الزكاة و ورث إبلا أو اشتراها أو وهبت له أو كانت له إبل فأصاب غنما على ما وصفت لك

أيزكيها معها قال لا قلت لم قال لأن هذا مخالف للمال الذي عنده وعلى هذا إذا حال عليه الحول من يوم قبضها أو ملكها الزكاة إذا كان يجب في مثله الزكاة
قلت أرأيت الرجل يكون له الغنم بالكوفة أو بمصر من الأمصار أو بمدينة من المدائن يعلفها ويشرب ألبانها أو يعلفها في بيته ويصيب من ألبانها فكيف إن كان هذا كله في غير مصر أو كان هذا كله في البرية أو في السواد وكان يعلفها قال ليس عليه في شيء مما وصفت صدقة
قلت أرأيت الرجل يكون له الغنم السائمة ذكور كلها هل فيها صدقة قال نعم
قلت أرأيت الرجل يكون له الغنم فإذا خاف أن يجب فيها صدقة باعها قبل ذلك بيوم بإبل أو ببقر أو بدراهم يريد بذلك الفرار من الصدقة قال ليس عليه شيء حتى يحول عليه الحول وهي عنده قلت فإن باع ذلك بغنم قبل أن تجب عليه صدقة بيوم يريد بذلك الفرار من الصدقة قال ليس عليه شيء وهذا والباب الأول سواء


قلت أرأيت المرأة تزوج على غنم تجب في مثلها الزكاة فلا تقبضها إلا بعد حول أتزكيها قال لا قلت ولم قال لأنها ليست بسائمة
قلت أرأيت المرأة تزوج على غنم بعينها وهي سائمة تجب في في مثلها الزكاة فلا تقبضها إلا بعد حول أتزكيها قال نعم وقال أبو حنيفة بعد ذلك لا تزكيها
قلت فإن دفعها إلى امرأته وحال عليها الحول ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال تزكي المرأة نصف ذلك كله قلت ولم قال لأنه في ملكها ووجبت عليها فيه الزكاة
قلت وكذلك لو تزوجها على بقر أو إبل سائمة ثم دفعها إليها

حال الحول عليها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال نعم
قلت وكذلك لو تزوجها على عبد ودفعه إليها فجاء يوم الفطر هو عندها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فعليها الزكاة قال نعم قلت فإن كان العبد عند الزوج ثم طلقها قبل أن يدخل بها فليس عليها الفطر ولا عليه قال نعم
قلت وكذلك لو كانت الإبل والغنم والبقر عند الزوج وهي سائمة فتزوجها عليها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثم دفع إليها نصفها فإنها تزكيها وقد حال عليها الحول قال إن كان في مثل ما أخذت تجب فيها الزكاة زكتها وإلا فلا زكاة عليها وأما الزوج فلا زكاة عليه وهذا قول أبي حنيفة الأول وقال أبو حنيفة بعد ذلك لا زكاة عليها فيما قبضت
قلت فما ترى في رجل له مائتا درهم وعليه مثلها دين وله أربعون شاة سائمة أو خمس من الإبل أو ثلاثون من البقر هل عليه زكاة قال نعم قلت لم قال لأن عنده دراهم وفاء بدينه قلت فإن كان عليه مائتا درهم وعشرة دراهم قال ليس عليه زكاة في شيء من

ذلك قلت ولم قال لأن عليه فضل دين وليس عنده به وفاء من الدراهم
قلت أرأيت رجلا له أربعون شاة سائمة ومائتا درهم دين هل عليه زكاة قال نعم عليه زكاة الغنم وتبطل عنه زكاة الدراهم
قلت فإن لم يأته المصدق وكان ذلك إليه والغنم تساوي مائتي درهم يزكي أيهما شاء ويترك الأخرى وترى ذلك يجزيه قال نعم قلت وكذلك لو كانت له خمس من الإبل مكان الدراهم وهي تساوي مائتي درهم يزكي أيهما شاء قال نعم قلت فإذا جاء المصدق فأخبره بما عليه من الدين وبما له قال يصدق المصدق الإبل
قلت أرأيت الرجل يكون عنده عشرون ومائة شاة سائمة يأتي عليها سنتان لا يزكيها قال عليه زكاة سنتين في كل سنة شاة
قلت أرأيت إن كانت إحدى وعشرين ومائة شاة فلم يزكها سنتين قال عليه في السنة الأولى شاتان وعليه في السنة الثانية شاة
قلت فإن كانت أربعين شاة قال عليه في السنة الأولى شاة

وليس عليه في السنة الأخرى شيء لأنها قد نقصت
قلت أرأيت الرجل يكون له الغنم السائمة اشتراها للتجارة أ عليه زكاة السائمة أو زكاة التجارة قال عليه زكاة التجارة يقومهما ثم يزكي قيمة كل مائتي درهم خمسة دراهم
قلت أرأيت الرجل يكون له الغنم وشريكه فيها صبي هل عليه فيها صدقة قال نعم عليه الزكاة في حصته وليس على الصبي شيء قلت وكذلك إن كان شريكه فيها معتوها أو رجلا عليه دين أو مكاتبه قال نعم قلت وكذلك لو كان بينهما إبل أو بقر قال نعم
قلت أرأيت الرجل تكون له الغنم فيغلب عليها العدو أو يغصبها إياه رجل فتمكث عنده سنين ثم يأخذها صاحبها من الغاصب أو يصيبها المسلمون فيردونها عليه أيزكيها لما مضى وقد أخذها بأعيانها قال لا قلت ولم قال لأن ما كان في أيدي العدو لم يكن له لأن العدو لو أسلم عليها كانت له ولو باعها لم يأخذها إلا بالثمن وكان بينهم جائزا وأما الغاصب فإنه لم يكن يقدر عليه وليس هذا بمنزلة الدين الذي يقر له به فيزكيه لما مضى بعد ما يأخذه


قلت أرأيت الرجل يكون له الغنم وهي أربعون شاة فإذا كان قبل الحول هلكت منها واحدة فحال الحول بعد هلاك الواحدة هل عليه صدقة قال لا قلت أرأيت إن أصاب واحدة مثلها قبل أن يحول الحول عليها أو ولد بعضهن واحدة قبل أن يحول الحول فحال الحول عليها وعدتها كاملة أيزكيها قال نعم قلت ولم وإنما ملك ما تجب فيه الزكاة أياما من السنة وما بين ذلك لم يكن يملك ما تجب فيه الزكاة قال أما ما ملك في أول الحول أو آخره لم ينظر إلى ما نقص من ذلك
قلت أرأيت الرجل يكون في غنمه العمياء أو العرجاء أو العجفاء أتحسب عليه في العدد قال نعم
قلت أرأيت قولك لا نفرق بين مجتمع ما هو قال يكون للرجل مائة وعشرون شاة ففيها شاة واحدة فإن فرقها المصدق فجعلها أربعين أربعين ففيها ثلاث شياه
قلت أرأيت قولك لا نجمع بين متفرق ما هو قال

الرجلان يكون بينهما أربعون شاة فإن جمعها كانت فيها شاة ولو فرقها عشرين عشرين لم يكن فيها شيء قلت فلو كانا شريكين متفاوضين لم يجمع بين أغنامهما قال نعم لا يجمع بينهما
قلت أرأيت الرجل تجب في غنمه الصدقة فيبيعها صاحبها والمصدق ينظر إليه ثم يقول ليس عندي شيء هل يأخذ صدقتها

من المشتري وهي في يديه بأعيانها قال هو بالخيار إن شاء أخذ البائع حتى يؤدي صدقتها وإن شاء أخذ مما في يد المشتري قلت فإن كان المشتري قد ذهب وتفرقا وجاء المصدق بعد أ يأخذ مما في يد المشتري قال ما أستحسن ذلك
قلت أرأيت الرجل في غنمه الصدقة ثم ينفق كلها بعد الحول هل عليه فيها صدقة قال لا قلت ولم وقد حال عليها الحول ووجبت فيها الصدقة قال لأنها هلكت وموتت قلت وكذلك إن استهلكها رجل فذهب بها قال نعم
قلت فإن نفق بعضها وبقي بعضها وهي أربعون من الغنم فكان الذي هلك منها عشرين وبقي عشرون قال فعليه الصدقة في هذه العشرين عليه فيها نصف شاة وليس عليه فيما مات وهلك شيء قلت ولم قال لأنه لم يستهلكها هو قلت أرأيت إن كان حبسها بعد ما وجب فيها الزكاة حتى ماتت أما تراه ضامنا لها لما ماتت

منها بحبسه إياها قال لا
قلت أرأيت الرجل يكون له أربعون من الغنم فيعجل زكاتها قبل الحول أو يعطى منها زكاة سنين ويعجل ذلك هل يسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى قال نعم يسعه هذا كله بلغنا نحو من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم


قلت أرأيت الرجل يكون له الغنم اشتراها للتجارة أيزكيها زكاة السائمة أو زكاة التجارة وهي سائمة في البرية ترعى وقد اشتراها للتجارة قال يزكيها زكاة التجارة قلت فإن كانت أربعين شاة ولا تساوي مائتي درهم وليس له مال غيرها قال ليس عليه فيها زكاة لأنها للتجارة
قلت فإن كانت ثلاثين من الغنم أو عشرين من البقر أو أربعة من الإبل وليس شيء من هذه إلا يساوي مائتي درهم وهي للتجارة فحال عليها الحول وهي كذلك قال يزكيها زكاة التجارة
قلت أرأيت الرجل يشتري الغنم للتجارة فيبدوا له فيجعلها سائمة فيحول عليها الحول وليس له مال غيرها وإنما جعلها منذ ستة أشهر أ عليه زكاة التجارة إذا مضى سنة منذ يوم اشتراها قال لا قلت

فإن كان إنما فر بها من الزكاة قال فإذا حال عليها الحول منذ يوم جعلها سائمة زكاها زكاة السائمة ولا يزكيها للتجارة
قلت أرأيت نصارى بني تغلب هل يؤخذ من أحد منهم من غنمهم شيء قال نعم قلت وكيف يؤخذ منهم قال تضاعف عليهم الصدقة إذا كانت مما تجب فيها الزكاة لو كانت لمسلم فيؤخذ منه فيها الزكاة مضاعفة قلت وكذلك الإبل والبقر والجواميس قال نعم
قلت فإذا كان لأحد منهم من الغنم ما لا تجب فيه الزكاة لو كانت لمسلم فليس فيه شيء قال نعم ليس فيه شيء قلت فمن لم يكن منهم له مال أ تأخذ منه شيئا قال لا قلت فمن كان منهم له غنم وعليه دين يحيط بماله أتأخذ منه شيئا قال لا آخذ منه
قلت فالغنم تكون للمرأة منهم عليها ما على الرجل قال نعم قلت فالعبد يكون لهم فيعتقونه يكون له الغنم يضاعف عليها الصدقة

قال لا قلت لم قال لأن بني تغلب صالحهم عمر بن الخطاب فصالحهم على هذا فمواليهم لا يكونون أعظم حرمة عندي من موالي المسلمين فإن المسلم يعتق عبده النصراني فنأخذ منه الخراج فليس نترك موالي بني تغلب أن يوضع على رؤسهم الخراج وعلى أرضيهم وأهمل أموالهم فلا يؤخذ منها شيء بمنزلة موالي أهل الذمة
قلت أرأيت الرجل المسلم يمر على العاشر بغنم وهي مال كثير فيقول ليس شيء من هذا للتجارة ويحلف على ذلك أيقبل منه ذلك ويكف عنه قال نعم قلت وكذلك الذمي والتغلبي قال نعم
قلت وكذلك الحربي قال لا أما الحربي فإذا مر بشيء مما ذكرت قوم وأخذ منه العشر


قلت أرأيت قوما من الخوارج ظهروا على قوم من المسلمين فأخذوا زكاة أغنامهم ثم ظهر عليهم الإمام بعد ذلك وأهل العدل أيحسبون لهم تلك الصدقة قال نعم قلت لم قال لأنهم لم يمنعوهم
قلت وكيف ينبغي للإمام أن يصنع بصدقة الغنم قال ينبغي للإمام أن يقسم صدقة كل بلاد في فقرائهم ولا يخرجها من تلك البلاد إلى غيرها
قلت أرأيت النصراني من بني تغلب يمر على العاشر ومعه غنم للتجارة فيقول علي دين يحيط بقيمتها ويحلف على ذلك أيكف عنه ويقبل منه ذلك ويصدق قال نعم يكف عنه
قلت أرأيت إذا جاء المصدق يأخذ صدقة غنمه فقال على دين يحيط بقيمتها وحلف على ذلك قال لا يأخذ منه شيئا


قلت أرأيت الصبي النصراني من بني تغلب هل يؤخذ من غنمه الصدقة مضاعفة قال لا قلت لم قال لأنه صغير وإنما يضاعف على الكبير من بني تغلب
قلت أرأيت الرجل يموت وقد وجبت في غنمه وإبله وبقره وجواميسه الصدقة فيجيء المصدق وهي في أيدي الورثة فيأخذ صدقتها منهم قال لا قلت لم قال لأنها قد خرجت من ملك الذي كانت له صارت لغيره

باب صدقة البقر
قال محمد حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال ليس فيما دون ثلاثين بقرة صدقة فإذا كانت ثلاثين سائمة ففيها تبيع أو تبيعة إلى تسع وثلاثين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ذلك فما زاد على الأربعين فإن الزيادة

بحساب ذلك في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد أما نحن فنرى أن لا يؤخذ مما زاد على الأربعين شيء حتى تبلغ البقر ستين فإذا كانت ستين ففيها تبيعان إلى تسع وستين فإذا كانت سبعين ففيها مسنة وتبيع إلى أن تبلغ تسعا وسبعين فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى أن تبلغ تسعا وثمانين فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاثة أتبعة إلى أن تبلغ تسعا وتسعين فإذا بلغت مائة ففيها مسنة وتبيعان


قلت أرأيت الجواميس هي بمنزلة البقر صدقتها وصدقة البقر سواء قال نعم
قلت أرأيت إذا وجب فيها شيء فلم يوجد الشيء الذي وجب عليها فيها يؤخذ أفضل منه أو دونه قال يأخذ قيمة ذلك الشيء الذي وجب عليه وإن شئت أخذت أفضل منها ورددت عليه قيمة الفضل دراهم وإن شئت أخذت دونها وأخذت بالفضل قيمته دراهم
قلت أرأيت البقر العجاجيل كلها والحملان والفصلان هل فيها صدقة قال لا قلت لم قال لأنه لا يؤخذ في صدقة البقر والإبل والغنم إلا ما وصفت لك من السن أو قيمته وليس هذا مثل ذلك ولا يؤخذ في صدقة الغنم إلا الثنى فصاعدا قلت أرأيت الرجلين بينهما تسع وخمسون من البقر أو جواميس هل فيها صدقة قال لا قلت فإن كانت ستين قال على كل واحد منهما تبيع أو تبيعة إلى أن تبلع تسعا وسبعين فإذا كانت ثمانين فعلى كل واحد منهما مسنة فما زاد فبحساب ذلك وهذا قول أبي حنيفة وأما في قول أبي يوسف ومحمد فليس في

الزيادة شيء حتى تبلغ مائة وعشرين
قلت أرأيت الرجل يكون له الخيل السائمة الذكورة كلها هل فيها صدقة قال لا قلت فإن كانت إناثا وذكورة يطلب نسلها قال ففي كل فرس دينار وإن شئت قومتها دراهم فجعلت في كل مائتي درهم خمسة دراهم وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا نرى في الخيل صدقة لأنه بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عفوت لأمتي عن صدقة الخيل والرقيق إلا أن في الرقيق صدقة الفطر

وهو قول محمد


قلت أرأيت الحمر والبغال السائمة هل فيها صدقة قال لا
قلت أرأيت الرجل يكون له البقر يجب في مثلها الصدقة

وعليه دين يحيط بقيمتها هل عليه فيها صدقة قال لا قلت فإذا جاء المصدق فأخبره أن عليه دينا وحلف على ذلك له أيقبل منه ويكف عنه قال نعم قلت فإن قال إنما أصبت هذه البقر منذ شهر ولم يتم لها عندي حول وحلف على ذلك هل يقبل منه ويكف عنه قال نعم قلت أرأيت إن قال للمصدق قد أديت زكاة هذه البقر إلى مصدق غيرك وجاءه ببراءة وحلف له على ذلك وقد كان عليهم مصدق غيره في تلك السنة أ يقبل منه ويكف عنه قال نعم قلت أرأيت إن قال قد أعطيت زكاتها المساكين أ يقبل منه ويكف عنه قال لا قلت لم صدقته في ما سوى هذا مما ذكرت لك ولم تصدقه في هذا قال لأن الصدقة إنما تدفع إلى السعاة عليهم فإن قبل السعاة من الناس قولهم هذا أعطيناها المساكين لم يؤخذ صدقة أبدا
قلت أرأيت اليتيم الذي لم يحتلم والمجنون المغلوب والعبد المأذون له في التجارة عليه دين هل على أحد من هؤلاء صدقة إذا كانت بقر يجب في مثلها صدقة قال لا قلت لم قال لأن الصغير والمعتوه لا يجب

عليهما الصلاة فكذلك لا يجب عليهما الزكاة وأما العبد المأذون له في التجارة الذي عليه دين والمكاتب فهما لا يملكان شيئا
قلت أرأيت العبد المأذون له إذا لم يكن عليه دين قال هذا ماله لمولاه ويكون عليه فيه الزكاة
قلت أرأيت الرجل يكون له البقر التي تجب في مثلها الزكاة فإذا كان قبل الحول بيوم ورث بقرا أو اشتراها أو وهبت له وهي سائمة أ يزكيها مع بقرة قال نعم
قلت فإن كان له بقر لا يجب في مثلها الزكاة أو تجب و ورث إبلا وغنما أو اشتراها له أو وهبت أو أصاب على ما وصفت لك أيزكيها معها قال لا قلت لم قال لأن هذا مخالف للمال الذي عنده وعلى هذا إذا حال عليها الحول من يوم قبضها الزكاة
قلت أرايت الرجل إذا حال الحول على بقره التي كانت عنده

ثم أصاب بقرة بعد ذلك أ يزكيها مكانه قال لا ولكن إذا وجبت الزكاة ثانية على بقره الأولى زكى بقره التي أفاد معها
قلت أرأيت الرجل يكون عنده البقر السائمة ذكورة كلها هل فيها صدقة قال نعم
قلت أرأيت الرجل يكون له البقر التي تجب في مثلها الزكاة فإذا خاف أن يجب عليها صدقة باعها قبل ذلك بيوم بإبل أو غنم أو دراهم يريد بذلك الفرار من الصدقة قال ليس عليه شيء حتى يحول الحول عليها وهي عنده
قلت أرأيت إن باع ببقر قبل أن تجب عليه الصدقة بيوم يريد بذلك الفرار من الصدقة قال ليس عليه فيها شيء وهذا والباب الأول سواء
قلت أرأيت المرأة تزوج على أربعين من البقر بغير أعيانها فلا تقبضها إلا بعد حول أتزكيها قال لا قلت لم قال لأنها ليست بسائمة قلت فإن كانت تزوجت عليها بأعيانها وهي سائمة ثم قبضتها بعد حول أتزكيها قال نعم قلت وكذلك لو كانت إبلا أو غنما قال نعم رجع أبو حنيفة بعد ذلك وقال لا زكاة عليها


قلت أرأيت المرأة تزوج على مائة من البقر بعينها فيحول عليها الحول وهي في يد الزوج ثم يطلقها قبل أن يدخل بها على من زكاة هذه البقر قال يدفع النصف إلى المرأة وعليها فيها الزكاة في قوله الأول وأما في قوله الآخر فلا زكاة عليها وليس على الزوج زكاة في النصف الآخر قلت لم قال لأن المرأة قد حال عليها الحول وهي تملك الذي أخذت و وجب عليها فيه الزكاة والزوج إنما وجب له نصف ذلك بعد ما طلقها فلا تجب عليه فيها الزكاة لأنه لم يحل عليها الحول منذ ملكها قلت وكذلك لو كانت بغير أعيانها قال نعم
قلت فإن كان دفعها إلى امرأته وحال الحول عليها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال على المرأة زكاة نصفها قلت لم قال لأنها كانت في ملكها و وجب عليها فيها الزكاة قلت وكذلك لو تزوجها على إبل أو غنم سائمة ثم دفعها إليها وحال عليها الحول ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال نعم عليها زكاة نصف ذلك
قلت أرأيت لو تزوجها على عبد ودفعه إليها فجاء يوم الفطر وهو

عندها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال عليها زكاة الفطر
قلت فإن كان عبد الزوج ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال ليس على الرجل ولا على المرأة زكاة الفطر قلت وكذلك إن كانت الغنم والإبل والبقر عند الزوج وهي سائمة فتزوجها عليها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثم دفع إليها نصفها وقد حال عليها الحول قال نعم لا زكاة عليها في قوله الآخر وأما في قوله الأول فإن كانت أخذت مثل ما يجب فيه الزكاة زكتها وأما الزوج فلا زكاة عليه
قلت أرأيت الرجل تكون له البقر السائمة فأراد أن يستعملها ويعلفها ولم يفعل ذلك حتى حال عليها الحول قال عليه الزكاة
قلت أرأيت الرجل يكون له أربعون بقرة فمكث سنين لا يزكيها قال عليه في السنة الأولى مسنة وعليه في السنة الثانية تبيع أو تبيعة قلت لم قال لأنها قد نقصت من الأربعين
قلت أرأيت الرجل تكون له ثلاثون بقرة فتمكث سنين

لا يزكيها قال عليه في السنة الأولى تبيع أو تبيعة وليس عليه في الثانية شيء لأنها قد نقصت من الثلاثين
قلت أرأيت الرجل يكون له تسع وعشرون عجلا وبقرة مسنة أو جاموس هل عليه صدقة قال نعم
قلت أرأيت الرجل يكون له البقر السائمة أو الجواميس اشتراها للتجارة أ عليه زكاة السائمة أو زكاة التجارة قال عليه زكاة التجارة يقومها ثم يزكي قيمة كل مائتي درهم خمسة دراهم
قلت أرأيت الرجل تكون له البقر يجب في مثلها الصدقة وشريكه فيها صبي و هي ثمانون بقرة قال على الرجل في حصته مسنة وليس على الصبي في حصته شيء قلت وكذلك إن كان شريكه فيها معتوها أو رجلا عليه دين قال نعم قلت وكذلك إن كان شريكه فيها مكاتبا قال نعم قلت وكذلك إن كان بينهما إبل أو غنم قال نعم
قلت أرأيت الرجل يكون له البقر فيغلبه العدو أو يغصبه إياها رجل فتمكث عنده سنين ثم يأخذها صاحبها من الغاصب أو يصيبها

المسلمون فيردونها عليه أ يزكيها لما مضى من السنين وقد أخذها بأعيانها قال لا قلت لم قال أما ما كان في يد العدو فلم يكن له لأن العدو لو أسلموا عليها كانت لهم ولو باعوها جاز بيعهم ولم يأخذها هذا إلا بالثمن وأما الغاصب فإنه لم يقدر عليه وليس هذا بمنزلة الذي يقر له به فيزكيه لما مضى بعد ما أخذه
قلت أرأيت الرجل يكون له ثلاثون بقرة فإذا كان بشهر هلكت منها واحدة ثم يحول عليها بعد الواحدة الحول هل عليها صدقة فيما بقي قال لا
قلت أرأيت إن أصاب واحدة مثلها قبل أن يحول عليها أو نتجت بعضهن واحدة قبل أن يحول الحول فحال الحول عليها وهي تامة كما كانت أ يزكيها قال نعم قلت وإنما ملك ما يجب فيه الزكاة أياما من السنة وما بين ذلك لم يكن يملك ما تجب فيه الزكاة قال إذا ملك

ذلك في أول الحول و آخره لم أنظر إلى ما نقص فيما بين ذلك قلت أرأيت الرجل يكون في بقره العمياء أو العجفاء أو العرجاء أيحسب ذلك في العدد قال نعم
قلت أرأيت قولك لا يجمع بين متفرق كيف هو قال هو الرجلان يكون بينهما أربعون بقرة فإن جمعها المصدق كان عليه مسنة وإن فرقها لم يكن عليها شيء قلت أرأيت قولك لا يفرق بين مجتمع قال الرجل يكون له أربعون بقرة ففيها مسنة فإن فرقها لم يكن فيها شيء قلت فإن كانا متفاوضين لم يجمع بينهما قال نعم
قلت أرأيت الرجل يجب في بقره الصدقة فيبيعها والمصدق ينظر إليها تباع ثم يقول ليس عندي شيء أ يكون للمصدق أن يأخذ صدقتها من المشتري وهي في يديه بأعيانها قال هو بالخيار إن شاء أخذ البائع حتى يؤدي صدقتها وإن شاء أخذ مما في يدي المشتري قلت

فإن كان المشتري قد ذهب وتفرقا ثم جاء المصدق بعد أ له أن يأخذ مما في يد المشتري قال ما أستحسن ذلك ولكن يضمن البائع زكاتها
قلت أرأيت الرجل يجب في بقره صدقة ثم تموت كلها بعد الحول هل عليه فيها صدقة قال لا قلت وكذلك لو استهلكها رجل فذهب بها قال نعم
قلت فإن موت بعضها وبقي بعض وهي أربعون من البقر وكان الذي هلك منها عشرين وبقي عشرون قال عليه الصدقة في هذه العشرين نصف قيمة مسنة وليس عليه فيما مات وهلك شيء قلت ولم قال لأنه لم يستهلكها هو
قلت فإن كان حبسها هو بعد ما وجب فيها الزكاة حتى موتت وهلكت أما تراه ضامنا لما مات منها وهلك بالحساب قال لا
قلت أرأيت الرجل يكون له أربعون بقرة فيعجل زكاتها قبل الحول فيعطي منها زكاة سنين هل يسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى قال نعم يسعه هذا كله وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أنه تعجل من العباس بن عبد المطلب زكاة سنين
محمد عن أبي يوسف قال حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن موسى بن طلحة قال أتى عمر بن الخطاب بمال فقسمه بين المسلمين فبقي منه بقية فشاور القوم فيه فقال بعضهم قد أعطيت كل ذي حق حقه فأمسك هذه الباقية لنائبة إن كانت قال وعلي في القوم ساكت قال فقال عمر ما تقول يا أبا الحسن قال فقال على قد قال القوم قال فقال عمر لتقولن قال فقال له على لم تجعل يقينك شكا وتجعل علمك جهلا قال فقال له عمر لتخرجن مما قلت قال فقال له على أما تذكر حين بعثك رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيا فأتيت العباس فلم يعطك وكان بينك وبينه كلام فوجد عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعنت بي عليه فصلينا معه الظهر فدخل ثم صلينا معه العصر فدخل ثم استأذنا عليه فأذن لنا فاعتذرت إليه فعذرك ثم قال أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه إنا كنا احتجنا إلى مال فتسلفنا

من العباس صدقة سنتين فقلنا قد صلينا معك الظهر والعصر فقال مال أتاني فقسمته فبقيت منه فضلة فمكثت في ذلك حتى وجدت لها موضعا فقال عمر وبذلك وانا بى لم أحاربك بها فقسم ذلك المال فأصاب طلحة ثمانمائة درهم
قلت أرأيت الرجل يكون له البقر والجواميس أو الخيل قد اشتراها للتجارة وهي سائمة ترعى في البرية أ يزكيها زكاة السائمة أو زكاة التجارة قال بل يزكيها زكاة التجارة
قلت فإن كانت له عشرون بقرة أو عشرون من الخيل وليس شيء من هذا إلا يساوي مائتي درهم وهي للتجارة فحال عليه الحول وهي كذلك قال يزكيها زكاة التجارة
قلت أرأيت الرجل يشتري البقرة للتجارة ثم يبدو له فيجعلها سائمة ثم يحول عليه الحول وليس له مال غيرها وإنما له منذ جعلها سائمة ستة أشهر قال عليه زكاة السائمة إذا مضت سنة منذ جعلها سائمة قلت فإن كان إنما فر بها من الزكاة فإذا حال عليها الحول منذ يوم جعلها سائمة زكاها قال نعم


قلت أرأيت نصارى بني تغلب هل يؤخذ من أحد منهم من بقره شيء قال نعم قلت ومن جواميسهم قال نعم قلت وكيف تؤخذ منهم صدقاتهم قال يضاعف عليهم الصدقة ينظر إلى بقر أحدهم وجواميسه فإذا كانت مما يجب فيه الصدقة لو كانت لمسلم فتؤخذ منها الصدقة مضاعفة قلت وكذلك الإبل والغنم قال نعم قلت فالخيل تكون سائمة للرجل منهم يأخذ منها الصدقة كما يأخذ من المسلم إذا وجب فيها الصدقة مضاعفة قال نعم قلت فإن كان لأحدهم بقر مما لا تجب فيه الزكاة لو كانت المسلم أ فليس عليه فيها شيء قال نعم لا شيء فيه قلت فمن لم يكن له منهم مال أ يأخذ منه شيئا قال لا قلت فمن كان منهم له بقر وعليه دين كثير يحيط بماله أ يأخذ منه شيئا قال لا يأخذ منه شيئا قلت فالبقر تكون للمرأة منهم أ عليها مثل ما على الرجل منهم

قال نعم قلت والعبد يعتقونه منهم فيكون له البقر أو الجواميس يضاعف عليها الصدقة قال لا قلت ولم قال لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صالحهم على هذا فمواليهم لا يكونون أعظم حرمة عندي من موالي المسلمين فإن المسلم يعتق عبده النصراني وآخذ منه الخراج أو ليس نترك موالي بني تغلب حتى يوضع على رؤسهم الخراج وعلى أرضيهم وأهمل أموالهم فلا نأخذ منهم شيئا بمنزلة موالي أهل الذمة
قلت أرأيت الرجل المسلم يمر على العاشر بالبقر والجواميس وهي ثمن مال كثير فيقول ليس شيء من هذا للتجارة ويحلف على ذلك أ يقبل منه ويكف عنه قال نعم قلت وكذلك الإبل والغنم والطعام قال نعم قلت وكذلك الذمي قال نعم قلت فالحربي قال لا أما الحربي إذا مر بشيء مما ذكرت قوم فأخذ منه العشر
قلت أرأيت قوما من الخوارج ظهروا على قوم من المسلمين فأخذوا زكاة بقرهم ثم ظهر عليهم الإمام وأهل العدل أيحسبون لهم تلك الصدقة قال نعم قلت ولم قال لأنهم لم يمنعوهم من

الخوارج قلت فكيف ينبغي أن يصنع بصدقة البقر قال ينبغي أن تقسم صدقة كل بلاد في فقرائهم ولا تخرج من تلك البلاد إلى غيرها
قلت أرأيت رجلا يموت وقد وجبت عليه الزكاة في بقره وجواميسه فيجيء المصدق وهي في أيدي الورثة أ يأخذ صدقتها منهم قال لا قلت ولم قال لأنها قد خرجت من ملك الذي كانت له فصارت لغيره
قلت أرأيت النصراني من بني تغلب يمر على العاشر ومعه البقر للتجارة فيقول علي دين يحيط بقيمتها ويحلف على ذلك أ يكف عنه ويصدقه قال نعم يصدق ويكف عنه قلت أرأيت إن جاء المصدق يأخذ صدقة بقره أو جواميسه فقال علي دين يحيط بقيمتها هل عليه فيها شيء قال لا يأخذ صدقتها منه
قلت أرأيت الصبي من بني تغلب له الإبل والبقر والغنم وهو نصراني هل عليه الصدقة مضاعفة قال لا قلت ولم قال لأنه صغير وإنما يضاعف على الكبير من بني تغلب

باب زكاة المال
قلت أرأيت الرجل التاجر يكون له المال تجب في مثله الزكاة فإذا كان قبل الحول بيوم أو بشهر استفاد مالا آخر فحال الحول عليهما جميعا أ يزكيها جميعا قال نعم
قلت فإن كان المال الذي استفاد ميراثا ورثه أو هبة وهبت له أو صدقة تصدق بها عليه أو ربحا ربحه أو وصية أوصى بها له أ يزكيها معه قال نعم
قلت أرأيت التاجر يصيبه في ماله الآفات ثم يحول عليه الحول وقد زادها له في سعر غلاء أو غير ذلك فارتفع في يديه فيزكيه فهل يحط عنه من الزكاة شيء لما أصابته من الآفات قال يقوم ماله كله يوم حال عليه الحول فيزكيه بقيمته يومئذ لا ينظر إلى ما كان من نقصان فيه من قبل تلك الآفات ولا من زيادة
قلت أرأيت التاجر يكون له المال ويكون عليه المال كيف يصنع إذا حال عليه الحول قال يقوم كل مال التجارة وكل مال عليه

فان كان المالان سواء أو كان الذي عليه من الدين أكثر فليس عليه زكاة وإن كان ماله أكثر مما عليه من الدين بمائتي درهم فصاعدا أو بعشرين مثقالا من ذهب فصاعدا زكى هذا الفضل الذي فضل عما عليه من الدين
قلت فإذا كان له ألف درهم لا يقدر عليها وما في يديه فهو كفاف بما عليه قال ليس عليه في الفضل زكاة حتى يأخذ تلك الألف قلت فإذا أخذها بعد سنين قال يزكيها للسنة الأولى خمسا وعشرين درهما فهذه زكاة الألف ويزكي السنة الثانية ألفا غير خمسة وعشرين
قلت فإن توالت عليه سنون زكى لأول سنة ألفا كاملا ثم ينقص في كل سنة تلك الزكاة التي زكى أبدا كذلك حتى تنقض من مائتي درهم قال نعم وليس في أقل من مائتي درهم زكاة ولا صدقة فإذا بلغت مائتي درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وما زاد على المائتين فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ أربعين درهما فإذا بلغت

مائتي درهم وأربعين درهما ففي المائتين خمسة دراهم وفي الأربعين درهم كذلك بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبه كان يأخذ أبو حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد ما زاد على المائتين شيء فبحساب

ذلك كذلك بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه
قلت أرأيت الرجل التاجر يكون في يديه الرقيق قد اشتراه بدنانير أو بدراهم وفي يديه المتاع قد اشتراه بغير ما اشترى به الرقيق كيف يزكيه عند رأس الحول أ يقوم ذلك كله دراهم أو دنانير ثم يزكيه قال أي ذلك ما فعل أجزى عنه
قلت أرأيت الرجل يكون له مثاقيل ذهب أربعة أو خمسة تساوي مائة درهم وله مائة درهم أخرى ثم يحول عليه الحول أيزكيها جميعا قال نعم يزكيها جميعا وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف أما أنا فلست أرى عليه في شيء من هذا زكاة حتى تبلغ الدراهم مائة

درهم والذهب عشرة مثاقيل وهو قول محمد


قلت أرأيت الرجل يكون له مائتا درهم فيمكث أشهرا ثم ينفق منها مائة درهم أو يهلك مائة درهم فإذا كان قبل الحول بيوم أصاب مائة درهم فحال عليها الحول وهي مائتا درهم قال يزكيها قلت ولم قال لأن هذا مثل رجل اشترى جارية للتجارة بمائتي درهم قبل الحول وذلك قيمتها ثم إنها أعورت فصارت قيمتها مائة درهم أو غلا الرقيق فصارت قيمتها عوراء مائتي درهم أو ولدت ولدا يساوي مائة درهم أو زادت في جسمها حتى صارت تساوي مائتي درهم فحال عليها الحول وهي تساوي مائتي درهم فعليه أن يزكيها
قلت أرأيت الرجل يكون له مائة درهم فإذا كان قبل الحول أصاب مائة درهم أخرى أو ألفا أ عليه أن يزكي قال لا حتى يحول عليه الحول من يوم كانت مائتي درهم فصاعدا وليس في أقل من

عشرين مثقالا ذهبا صدقة فإذا كانت عشرين مثقالا ذهبا وحال عليها الحول ففيها نصف مثقال ذهب بلغنا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زاد على العشرين مثقالا ذهبا فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ الزيادة أربعة مثاقيل فإذا بلغت أربعة مثاقيل ففيها عشر مثقال مع نصف المثقال الذي في العشرين وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد ما زاد على العشرين مثقالا وعلى المائتين من الفضة فبحساب ذلك وما كان من الدنانير والدراهم والفضة تبرا مكسورا أو حليا مصوغا أو حلية سيف أو شيئا مصوغا من ذلك في إناء أو منطقة أو دراهم مضروبة أو دنانير ففي هذا كله الزكاة إذا كان الذهب يبلغ عشرين مثقالا والفضة تبلغ مائتي درهم وحال عليه الحول منذ يوم ملكه
قلت أرأيت الرجل يكون له عشرة مثاقيل تبر وذهب أو دنانير مضروبة ومائة درهم أو وزنها تبر فضة هل عليه فيها زكاة قال نعم

قلت وكذلك إن كان له خمسة عشر مثقالا ذهب وخمسون درهما أو كان له مائة وخمسون درهما وخمسة مثاقيل ذهبا قال نعم قلت فهل في شيء من هذا زكاة إذا لم يمكث عند صاحبه حولا فإذا مكث عند صاحبه حولا وجب عليه فيه الزكاة ولا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول وهو عند صاحبه من يوم أصابه
محمد عن أبي يوسف قال حدثنا الحسن بن محمد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا زكاة في المال حتى يبلغ مائتي درهم فإذا بلغ مائتي درهم وحال عليه الحول ففيه خمسة دراهم وليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا فإذا بلغ عشرين مثقالا وحال عليه الحول ففيه نصف دينار وبهذا يأخذ أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد
قلت أرأيت الرجل يقرض الرجل مائتي درهم وليس له مال غيرها فيحول عليه الحول ثم يقبض منه بعد الحول عشرين درهما منها هل عليه في هذه العشرين زكاة قال لا
قلت فإن أنفقها وقبض منها عشرين أخرى هل عليه فيها

زكاة قال نعم عليه في العشرين الأولى وفي هذه العشرين الأخرى درهم قلت ولم قال لأنه قد قبض منها أربعين درهما
قلت فإن قبض منها عشرين أخرى هل عليه فيها شيء قال لا ليس في شيء يقبض منها بعد هذه الأربعين شيء حتى يتم أربعين أخرى وهو قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف أما أنا فأرى عليه في كل شيء يقبضه درهما فما فوقه أن يزكيه وهو قول محمد
قلت أرأيت الرجل يرث مائتي درهم و هي دين على رجل ولا مال له غيرها فيحول عليها الحول ثم يقبض منها أربعين درهما هل عليه فيها زكاة قال لا حتى يقبضها كلها قلت ولم قال لأنه لم يقع في يده المائتا درهم
قلت أرأيت الرجل يؤاجر عبده بمائتي درهم ولا مال له غيرها فيمكث حولا ثم يأخذ منها أربعين درهما هل عليه فيها زكاة قال لا قلت ولم قال حتى يأخذ المائتين كلها إذا لم يكن له مال غيرها
قلت أرأيت الرجل يستهلك الدابة أو العبد أو المتاع فيقضي عليه بقيمته وقد كان لغير التجارة وهي مائتا درهم وليس لصاحبها مال

غيرها فيحول عليها الحول ثم يأخذ منها أربعين درهما أ يزكيها قال لا قلت ولم قال حتى يأخذها كلها
قلت أرأيت الرجل إن باع شيئا مما ذكرت لك وقد كان أصله للتجارة فباعه بمائتي درهم وليس له مال غيرها ثم أخذ منها أربعين درهما وقد حال عليها الحول أ يزكيها قال نعم قلت من أين افترقا قال لأن هذا كان في يديه للتجارة فإن رجع إليه منها أربعون درهما زكاها والأشياء التي ذكرت لغير التجارة ومنها ما لم يكن في يده قط وهو قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف أما أنا فأرى ذلك كله سواء إذا أخذ من ذلك شيئا درهما أو أكثر زكاه وهو قول محمد
قلت أرأيت رجلا كانت له ألف درهم فلما حال عليها الحول اشترى بها متاعا للتجارة فهلك المتاع قال لا زكاة عليه قلت فإن كان اشترى بها خادما للخدمة وغنما سائمة فهلكت قال يزكى الألف كلها قلت ولم قال لأنه قد صرفها في غير ما كانت فيه
قلت أرأيت المرأة تزوج على ألف درهم فيحول عليها الحول

ثم تأخذ منها أربعين درهما أ تزكيها قال لا تزكيها حتى تقبض مائتين ويحول الحول عليها وهي عندها في قول أبي حنيفة الآخر وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنها تزكيها
قلت أرأيت الرجل يكاتب عبده على ألف درهم أو يعتق نصف عبده فيسعى في نصف قيمته وهي ألف درهم ليس له مال غيرها فيأخذ منها مائتي درهم بعد حول أ يزكيها قال لا حتى تمكث المائتان عنده حولا قلت ولم قال لأنه مال مكاتبه ودين عبده ليس بدين كما يكون على غيره ولا مال له غيره ولا مال في يديه
قلت وكذلك عبد بينه وبين رجل فأعتق شريكه نصفه فقوم العبد فسعى له قال نعم


قلت فإن كان شريكه موسرا فضمنه القاضي نصف القيمة فأخذ منها مائتي درهم بعد حول أ يزكيها قال نعم قلت ولم قال لأن هذا دين ليس على عبده منه شيء
قلت فإن أخذ منها أربعين درهما أ يزكيها قال لا قلت لم قال لأنه لم يكن في يده للتجارة ولأنه لم يكن أصل الورق عنده
قلت أرأيت الرجل التاجر له ألف درهم وعليه ألف درهم وله دار وخادم ولا يطلب بهما التجارة وداره تساوي عشرة آلاف أو أكثر أ يزكي ما عنده قال لا قلت ولم وعنده وفاء لدينه وفضل قال لأن الدار والخادم ليسا للتجارة قلت أرأيت إن تصدق عليه في هذه الحال أ لم يكن موضعا للصدقة قال بلى قلت فكيف تجب الزكاة على رجل والصدقة له حلال قلت ولم قلت إن الصدقة له حلال قال لأنه معدم ولأنه ليس في يديه فضل


قلت أرأيت رجلا له مسكن وخادم يساويان عشرة آلاف درهم وعليه دين خمسة آلاف وله ألف درهم أيحل له أن يقبض الصدقة قال نعم


محمد عن أبي يوسف قال حدثنا غالب بن عبيد الله عن الحسن ابن أبي الحسن البصري أنه قال إن الصدقة كانت تحل للرجل وهو صاحب عشرة آلاف درهم قيل يا أبا سعيد وكيف ذلك قال يكون له الدار والخادم والكراع والسلاح وكانوا ينهون عن بيع ذلك
محمد عن أبي يوسف قال حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم أنه قال إن الصدقة تحل للرجل إذا لم يكن له إلا دار وخادم وكذلك لا تجب عليه الزكاة إذا كان بهذه المنزلة


قلت أرأيت الرجل يكون له عشرة آلاف درهم وعليه مثلها وهو يتقلب فيها ثم لا يزكى ما عنده وهو ماله يشتري به ويبيع وهو يملكه ولو أعتق عبدا قد اشتراه بذلك المال جاز عتقه ولو تزوج به امرأة جاز ذلك له قال نعم هو جائز له ولا زكاة عليه قلت ولم قال لأن عليه دينا مثله ولأنه تحل له الصدقة أن يأخذها ولا يجوز أن تحل له الصدقة وتجب عليه الزكاة ولو كان تجب الزكاة على الذي عليه الدين لزكى المال الواحد في اليوم الواحد ثلاث مرات وذلك أن العبد يشتري العبد بألف وقيمته ذلك نسيئة فتجب الزكاة في ماله فيزكيه مع ماله ثم يبيعه من آخر بنسيئة فتجب الزكاة في ماله بعد ما اشتراه فيزكيه مع ماله ثم يبيعه بعد ما اشتراه أ يزكيه مع ماله فيزكى عبدا واحدا ومالا واحدا في يوم واحد ثلاث مرات يقبح هذا ويفحش إذا كان هكذا وإنما الزكاة على صاحب الدين

الذي هو له وعليه أن يزكيه إذا خرج كذلك جاء الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه
وقال محمد أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم عن ابن سيرين عن علي رضي الله عنه أنه قال في الرجل يكون له الدين فيقبضه إنه يزكيه لما مضى
قلت أرأيت الرجل التاجر يكون له المال الكثير دينا متفرقا على الناس منهم الملى الذي يعلم أن ماله في ثقة وأنه سيقضيه إياه ومنهم المفلس ما القول في ذلك قال إذا خرج ماله أو شيء منه يبلغ أربعين درهما زكاة قلت فإن زكاه وهو دين كله أ يجزيه ذلك قال نعم وقد أحسن هذا وأخذ بالفضل قلت فإن زكى لسنتين أ يجزيه ذلك قال نعم قلت فإن كان نظر إلى من كان مليئا فزكى

ما عليه ومن كان مفلسا وقف عليه حتى يخرج فيزكيه قال هذا حسن كل شيء عجل زكاته من ذلك فانما هو فضل أخذ به وكل شيء أخره حتى يخرج فيزكيه فهو يجزيه وليس عليه إلا ذلك
قلت أرأيت الرجل التاجر يشتري الدار ليسكنها أو العبد والخادم ليخدمه أو يسلمه في الغلة أو الدابة ليركبها أو الطعام رزقا لأهله أو الثياب كسوة لأهله أو المتاع ليتجمل به في بيته أو الآنية يتجمل بها الرجل في بيته وقيمة كل واحد ما ذكرت لك ألف أو أكثر فحال عليه الحول أيزكيه مع ماله قال لا قلت ولم قال لأن هذا مال ليس للتجارة شيء منه قلت فإن اشترى لؤلؤا يتجمل به أهله أو جوهرا يتجمل به أهله ولا يريد به التجارة وهو يساوي مالا عظيما فحال الحول على ماله أ يزكيه مع ماله قال لا قلت ولم قال لأنه ليس للتجارة
قال محمد حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال ليس في شيء من العروض والجوهر واللؤلؤ زكاة إلا ما كان للتجارة فإن

كان للتجارة قوم فزكى من كل مائتي درهم خمسة دراهم
قلت أرأيت الرجل يشتري الفلوس للنفقة والآنية من النحاس ليتجمل بها في بيته ويستعملها هل عليه في شيء من هذا زكاة قال لا
قلت أرأيت الرجل يشتري شيئا مما وصفت لك من هذا للتجارة ويبدو له فيجعله لشيء مما وصفت لك من التجمل والسكن أو النفقة أو الخدمة أو الكسوة فيحول الحول على ماله أ يزكيه مع ماله قال لا قلت ولم وقد كان أصله للتجارة قال لأنه قد أخرجه من ذلك الصنف فجعله لما ذكرت
قلت أرأيت إن كان اشتراه لغير التجارة أو اشتراه لشيء مما وصفت لك من التجمل ثم بدا له بعد أشهر أن يجعله للتجارة فوجبت الزكاة في ماله وقد جعله للتجارة أ يزكيه مع ماله قال لا يزكيه مع

ماله لأنه على ما جعله عليه فلا يكون للتجارة حتى يبيعه قلت وما باله إذا نوى به التجمل جعلته على ذلك وإذا نوى السكنى أو الخدمة أو اللبوس أبطلت عنه الزكاة لهذا الدين وإذا أراد أن يجعله بعد

ذلك للتجارة لم تجب عليه الزكاة فيه بالنية لأنه حين اشتراه وجعله مما وصفت لك ولم يرده للتجارة فهو على ذلك أبدا حتى يبيعه وليست النية التي نواها للتجارة بشيء لأن أصله كان لغير التجارة
قلت وكذلك المتاع والرقيق والجوهر والآنية يرثها الرجل أو توهب له وهي تساوي مالا عظيما قال نعم وإن كانت تساوي مالا عظيما


قلت وكذلك الحنطة والشعير أو شيء من الحبوب قال نعم
قلت أرأيت الرجل يشتري العبد للتجارة فيحول عليه الحول وهو لا يساوي مائتي درهم وليس له مال غيره هل عليه فيه زكاة قال لا قلت فهل عليه فيه صدقة الفطر قال لا قلت لم قال لأنه للتجارة فلا تجب فيه صدقة غيرها

باب العاشر
قلت أرأيت الرجل يمر على العاشر بالمال بدراهم أم دنانير أقل

من مائتي درهم أو أقل من عشرين مثقالا ذهب فيقول ليس لي مال غيرها ويحلف على ذلك هل يقبل منه ويكف عنه قال نعم يقبل منه ولا يأخذ منه شيئا قلت وكذلك إن مر بها ذمي قال نعم قلت وكذلك إن مر بها رجل من أهل الحرب قال نعم
قلت فإن كانت مائتي درهم فصاعدا أو عشرين مثقالا فصاعدا فمر بها رجل مسلم على العاشر فقال إنما أصبت هذه منذ أشهر ولم يحل عليها الحول بعد وحلف على ذلك أ يقبل منه ويكف عنه قال نعم قلت وكذلك الذمي قال نعم قلت وكذلك الحربي قال لا أما الحربي فإذا مر على العاشر ومعه مائتا درهم أو عشرون مثقالا ذهب فإنه يأخذ منها العشر


قلت أرأيت الذمي إذا مر بها وقد حال عليها الحول كم يأخذ منه قال نصف العشر قلت فالمسلم إذا مر بها كم يأخذ منه قال ربع العشر
قلت أرأيت الرجل المسلم يمر على العاشر بالمتاع أو الطعام أو الرقيق أو الإبل أو البقر أو الغنم وهي ثمن مال كثير فيقول ليس شيء من هذا للتجارة ويحلف على ذلك أ يقبل منه ويكف عنه قال نعم قلت وكذلك الذمي قال نعم قلت وكذلك الحربي قال لا أما الحربي فإذا مر بشيء مما ذكرت أخذ منه العشر
قلت أرأيت الرجل المسلم يمر بالمتاع يساوي مالا عظيما فيقول علي من الدين كذا وكذا وهو يحيط بهذا المال الذي معي وهذا المتاع ويحلف على ذلك أ يقبل منه ويكف عنه قال نعم قلت وكذلك الذمي قال نعم قلت وكذلك الحربي قال لا أما الحربي فإنه إذا مر بشيء مما ذكرت فإنه يعشر ولا يقبل قوله إن عليه دينا يحيط بما معه
قلت أرأيت المكاتب يمر بالمال الكثير على العاشر أ يأخذ منه عشورة قال لا
قلت أرأيت الرجل يمر بالمال الكثير على العاشر فيقول هذه بضاعة لفلان أ يقبل قوله على ذلك ويكف عنه قال نعم
قلت أرأيت مال اليتيم يمر به وصيه على العاشر يتجر فيه

فيقول إنه ليتيم في حجري ويحلف على ذلك أيقبل منه ويكف عنه قال نعم
قلت أرأيت الرجل التاجر يمر على العاشر بالمتاع فيخبره أنه مروى أو هروى ليكون أقل لقيمته فيتهمه العاشر ويظن أنه قوهى فإن فتحه أضر بمتاعه وكسره أيقبل قوله على ذلك ويحلفه ويأخذ منه الصدقة على ما يقول قال نعم
قلت أرأيت الرجل التاجر يمر على العاشر فيريد أن يأخذ منه الصدقة فيقول قد أخذها منى عاشر غيرك كذا ويحلف على ذلك أيقبل منه قوله ويطلب منه البراءة من ذلك العاشر قال نعم قلت وكذلك الذمي قال نعم قلت ولا يأخذ من هؤلاء صدقة تلك السنة وكل عاشر يمر به وحلف له على ذلك وجاءه بالبراءة

أ ينبغي له أن يقبل قوله ويكف عنه قال نعم
قلت أرأيت الرجل النصراني من بني تغلب يمر على العاشر بالمال للتجارة أو غنم أو إبل أو بقر أو غير ذلك أ هو بمنزلة الذمي قال نعم
قلت أرأيت الحربي يمر على العاشر بمال فيأخذ منه العاشر العشر ثم يعود الحربي فيدخل دار الحرب ثم يخرج في ذلك الشهر ومعه ذلك المال أ يعشره أيضا ثانية قال نعم
قلت أفيعشره في السنة إذا كان هكذا مرتين أو ثلاثا أو أكثر من ذلك قال نعم قلت ولم قال إذا دخل أرض الحرب سقط ما كان أدى فدخل حيث لا تجري عليه أحكام المسلمين
قلت أرأيت إن لم يدخل أرض الحرب ومر عليه الحربي الثانية بعد ما عشرة تلك السنة أ يعشره الثانية قال لا قلت ولم قال لأنه في دار الإسلام بعد وتجرى عليه أحكام المسلمين قلت وكذلك إن مر على عاشر غيره فجاءه بالبراءة التي كتب بها العاشر الأول قال نعم
قلت أرأيت الرجل من أهل الحرب يمر على العاشر برقيق أو متاع فيقول ليس هذا للتجارة أو يقول علي دين أو يقول إنما

أصبت هذا منذ أشهر قال لا يلتفت إلى قوله ويأخذ منه العشر
قلت أرأيت إن كان أهل الحرب يأخذون من تجار المسلمين الخمس قال إذن يؤخذ من تجارهم الخمس قلت فإن كان أهل الحرب يأخذون من تجار المسلمين ربع العشر قال إذن يؤخذ من الحربي ربع العشر قلت فإنما نأخذ ما يأخذ أصحابه من تجار المسلمين قال نعم قلت فإن لم يكن يعلم كم يؤخذ من أصحاب المسلمين قال إذن يؤخذ منه العشر بلغنا نحو ذلك عن عمر بن الخطاب


قلت إن كان مع الحربي رقيق فقال هم أولادي وأمهات أولادي أ يؤخذ عشرهم قال لا ولكن يكف عنه إذا قال ذلك
قلت أرأيت الرجل النصراني يمر ببضاعة فيقول هذه بضاعة لرجل مسلم أو لنصراني ويحلف على ذلك أ يقبل منه ويكف عنه قال نعم
قلت أرأيت العبد يمر بمال مولاه يتجر فيه أ يؤخذ منه الصدقة قال لا قلت فإن كان مولاه حاضرا أخذت منه قال نعم قلت فإن كان العبد نصرانيا ومولاه مسلم أو كان العبد مسلما ومولاه

نصراني فانما ننظر إلى المولى فإن كان مسلما شاهدا أخذ منه زكاة المسلمين وإن كان نصرانيا شاهدا أخذ مثل ما يؤخذ من الذمي قال نعم قلت وإن كان المولى غائبا لم يؤخذ منه شيء قال نعم
قلت أرأيت الرجل يمر ومعه مال مضاربة أ يؤخذ منه الصدقة قال لا يؤخذ منه شيء قلت وكذلك الأجير يمر بمال أستاذه قال نعم قلت ويكون هذا مثل صاحب البضاعة قال نعم قلت أفتزكيه بربع العشر إن كان مسلما وإن كان نصرانيا فنصف العشر قال نعم إذا كان حاضرا


قلت أرأيت الرجل التاجر يمر على العاشر بألف درهم أو بمائتي مثقال ذهب وقد حال عليها الحول فقال لست أريد بها التجارة قال يأخذ منه الزكاة ولا يلتفت إلى قوله قلت والذهب والفضة تبرا كان أو مصوغا أ يأخذ منه الزكاة قال نعم قلت ولا يشبه هذا المتاع والعروض قال لا
قلت أرأيت الرجل يمر على العاشر ويجيء معه ببراءة بغير اسمه فيقول هذه براءة لي من عاشر كذا وكذا مر بها رجل كان هذا المال معه مضاربة أ ترى له أن يقبل ذلك منه ويكف عنه قال نعم قلت فإن قال له احلف فأبى أن يحلف و ادعى هذا قال إذن تؤخذ منه الزكاة ولا يلتفت إلى ادعائه إذا لم يحلف
قلت أرأيت الرجل إذا مر على عسكر الخوارج ولهم عاشر

فعشر أيحسب له من زكاته قال لا
قلت فإن مر على عاشر المسلمين وأهل العدل فأتاه بالبراءة التي اكتتبها من عاشر الخوارج أيحسبها له قال لا قلت فإن حلف عليها قال وإن حلف عليها قلت لم قال لأن هذا لا يجزى عنه من زكاة ماله
قلت أرأيت الرجل يشتري النسمة من زكاة ماله فيعتقها أيجزيه ذلك قال لا
قلت أرأيت الرجل يحج عن الرجل من زكاة ماله أو يكفنه أو يبني مسجدا من زكاة ماله هل يجزيه ذلك قال لا
محمد عن أبي يوسف قال حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم أنه قال لا يعطى من زكاة في حج ولا غيره ولا يقضي منه دين الميت ولا يعتق منه رقبة تامة ولا يعطى في رقبة ولا في كفن ميت ولا في بناء مسجد ولا يعطي منها يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا بأس بأن يعين حاجا منقطعا مقيما وغازيا منقطعا به ولا بأس بأن

يعين مكاتبا وبهذا يأخذ أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بهذا الحديث
قلت أرأيت رجلا قضى دين رجل حي مغرم من زكاته بأمره أيجزيه ذلك من زكاة ماله قال نعم
قلت أرأيت الرجل تجب عليه الزكاة الدراهم في زكاة ماله فيعطي قيمتها حنطة أو تمرا أو شعيرا أو شيئا مما يكال أو يوزن أو ثيابا أو غير ذلك أيجزيه ذلك من زكاة قال نعم
قلت أرأيت الرجل يعطى المكاتب من زكاته أيجزيه قال نعم قلت فإن عجز المكاتب قال يجزيه ما كان أعطاه من زكاة ماله
قلت أرأيت الرجل يدخل أرض الحرب فيؤخذ منه العشر ثم يخرج فيمر على عاشر المسلمين أتحسب له ذلك قال لا
قلت أرأيت قوما من الخوارج ظهروا على قوم من المسلمين فأخذوا زكاة أموالهم وإبلهم وغنمهم وبقرهم ثم ظهر عليهم الإمام وأهل العدل أيحسبون لهم تلك الصدقة قال نعم قلت لم قال لأنهم لم يمنعوهم منهم قلت وكذلك إن أخذوا صدقات إبلهم وبقرهم

وغنمهم قال نعم قلت فهل يجزى ما أخذ الخوارج منه من الصدقة فيما بينه وبين الله تعالى قال لا
قلت أرأيت الإمام كيف ينبغي له أن يضع بصدقاتهم قال يقسم صدقة كل بلاد في فقرائهم ولا يخرجها من تلك البلاد إلى غيرها
قلت أرأيت الرجل يكون له الدين فيتصدق به على الذي هو عليه وينوي أن يكون من زكاة ماله هل يجزيه ذلك قال لا قلت فعليه أن يزكي ذلك الدين مع ماله قال لا قلت لم قال لأنه لم يقبضه قلت أرأيت إن قبضه ثم تصدق به عليه هل يجزيه ذلك قال نعم
قلت أرأيت الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيربح فيه المضارب على من يكون زكاة المال وزكاة الربح قال على رب المال زكاة المال وحصته من الربح وعلى المضارب زكاة حصته من الربح إذا وصل إليه إن كان يجب في مثله الزكاة وإن كان لا يجب في مثله

الزكاة وليس له مال غيره فليس عليه فيه شيء قلت فإن كان له مال غير ذلك قال يضمه إلى ماله فيزكيه معه
قلت أرأيت الرجل يكون له المال فإذا حال عليه الحول هلك بعضه بعد ما وجب عليه فيه الزكاة أ عليه أن يزكيه كله أو يزكي ما بقي عنده من المال قال ليس عليه أن يزكي ما هلك وعليه أن يزكي ما في يده ولا يزكي ما هلك منه قلت وكذلك إن سرق بعضه أو غصبه منه إنسان فذهب به قال نعم
قلت أرأيت المرأة من أهل الحرب تمر على العاشر بمال للتجارة أ يعشرها قال نعم
قلت وكذلك الصبي من أهل الحرب يمر مع عمه ومعه مال للتجارة ويقيم البينة أنه مال هذا الصبي قال نعم يؤخذ منه الزكاة قلت فإن كان أهل الحرب لا يأخذون من الصبيان إذا دخلوا إليهم من المسلمين قال إذن لا يؤخذ من الصبي الحربي شيء
قلت أرأيت المكاتب من أهل الحرب يمر على العاشر بمال له ويعرف أنه مكاتب أ يعشره قال نعم قلت فإن كان أهل الحرب لا يعشرون مكاتب المسلم إذا دخل عليهم قال إذن لا يؤخذ من مكاتب الحربي شيء


قلت أرأيت المرأة من أهل الذمة تمر على العاشر بالمال قال يأخذ منها نصف العشر
قلت أرأيت المرأة المسلمة تمر على العاشر بالمال قال يؤخذ منها ربع العشر كما يؤخذ من الرجل المسلم ربع العشر وهي في الزكاة بمنزلة الرجل
قلت أرأيت الرجل التاجر يمر على العاشر بالرمان والبطيخ والقثاء والخيار والسفرجل والعنب والتين قد اشتراه للتجارة وهو يساوي مائتي درهم أيعشره قال لا قلت ولم وهو للتجارة قال لأنه لا يبقى قلت وكذلك الذمي إذا مر بشيء من ذلك على العاشر قال نعم قلت وكذلك الحربي إذا مر بشيء مما ذكرت لك لم يؤخذ منه شيء قال نعم وهو قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف أما أنا فأرى أن يؤخذ من ذلك كله وهو قول محمد
قلت أرأيت النصراني أو الرجل من أهل الذمة يمر على العاشر بخنازير أو بخمر قد اشتراه للتجارة وهي تساوي مائتي درهم أو أكثر أ يعشرها العاشر قال أما الخنازير فلا يعشرها وأما الخمر فيأخذ نصف عشر قيمتها محمد عن أبي يوسف قال حدثنا الحسن بن عمارة

عن الحكم عن إبراهيم النخعي أنه قال في الخمر يمر بها الذمي على العاشر يأخذ نصف عشر قيمتها
قلت فإذا مر الرجل من أهل الحرب بالخمر والخنزير للتجارة لم يعشر الخنازير وأخذ عشر قيمة الخمر منه قال نعم
قلت أرأيت الرجل المسلم يمر بها وهي له أ يعشرها له قال لا
قلت أرأيت رجلا كانت عنده مائتا درهم فمكث أشهرا و وهبها لرجل ودفعها إليه ثم رجع فيها الواهب بعد ذلك بيوم فحال عليها الحول من يوم ملكها هل عليه فيها زكاة قال لا حتى يحول عليها الحول من يوم رجع فيها قلت ولم لا يزكيها إذا حال عليها الحول

من يوم ملكها قال لأنها قد خرجت من ملكه
قلت أرأيت إن ردها عليه الموهوب له قبل أن يحول الحول عليها ثم حال الحول عليها عنده أهو بهذه المنزلة قال نعم
قلت أرأيت إن مكثت عند الموهوب له سنة فلم يزكها حتى رجع فيها الواهب وقبضها على من زكاتها قال ليس على واحد منهما زكاة قلت ولم قال لأن الزكاة كانت وجبت على الموهوب له في الدراهم فلما أخذها منه الواهب لم يكن عليه فيها زكاة لأن الواهب أخذها ولا يكون على الواهب فيها شيء لأنها لم تكن له بمال حين رجع فيها
قلت أرأيت الرجل يخرج أرضه حنطة كثيرة وهي من أرض العشر فيبيعها قبل أن يؤدي عشرها فيجيء صاحب العشر والطعام

عند المشتري وليس عند البائع منه شيء هل للمصدق أن يأخذ من المشتري عشر الطعام قال نعم إن شاء أخذ منه قلت ويرجع المشتري على البائع بعشر الثمن قال نعم
قلت أرأيت الرجل يبيع أرضا وفيها زرع قد أدرك وهي من أرض العشر على من عشرها على المشتري أو على البائع قال عشر الزرع على البائع
قلت أرأيت إن باعها والزرع بقل على من عشر الزرع إذا حصد قال على المشتري
قلت أرأيت إن باع الزرع وهو قصيل فقصله المشتري أ يكون على البائع العشر في الثمن قال نعم
قلت أرأيت إن باع الزرع وهو بقل بعد ثم أذن البائع للمشتري أن يتركه في أرضه فتركه حتى استحصد على من العشر قال على المشتري قلت ولم قال لأنه هو الذي حصده
قلت وكذلك كل شيء من الثمار أو غيره مما فيه العشر يبيعه

صاحبه قبل أن يبلغ في أول ما اطلع ثم تركه المشتري حتى يبلغ بإذن البائع أ يكون زكاته على المشتري قال نعم قلت أرأيت الرجل يشتري الأرض من أرض العشر للتجارة ليزرعها عليها زكاتها للتجارة أو عشر الأرض قال ليس عليه زكاتها للتجارة وإنما عليه عشر الأرض قلت ولم قال لأنه حين اشترى أرضا يجب فيها العشر سقطت عنه الزكاة قلت وكذلك إن اشترى أرضا من أرض الخراج قال نعم ولا يكون عليه الزكاة ولا يجتمع عليه خراج وزكاة ولا خراج وعشر ولا زكاة وعشر
قلت أرأيت الرجل يشتري الدور للتجارة فحلت فيها الزكاة كيف يصنع قال يقومها فيزكي قيمتها
قلت أرأيت الرجل يموت وله أرض من أرض العشر وقد أدرك زرعها فوجب فيها العشر أ يؤخذ منها العشر قال نعم

قلت ولم قال لأنها قد صارت لغيره كما كانت له قلت أرأيت الرجل يكون له أرض من أرض العشر فيها رطبة وهي تقطع في كل أربعين ليلة مرة أ يؤخذ العشر منها كلما قطعت قال نعم
قلت أرأيت الرجل يشتري الأرض من أرض العشر فيزرعها بطيخا ويقلعه أ يؤخذ منه العشر قال نعم قلت فإن زرع فيها بطيخا أو خيارا أو قثاء أو شبه ذلك قال يؤخذ منها العشر أيضا وقال أبو يوسف ومحمد لا عشر في بطيخ ولا خيار ولا قثاء ولا بقل ولا رطبة ولا نحو ذلك مما ليس له ثمرة باقية


قلت أرأيت العنب يبيعه صاحب الأرض عنبا وربما باعه عصيرا وربما باعه بأكثر من قيمته وربما باعه بأقل من ذلك قال يؤخذ من الثمن عشره إن باعه عصيرا أو باعه عنبا بأقل من قيمته كان أو أكثر إذا لم يكن شيئا حابي فيه فاحشا حتى يعرف ذلك
قلت أرأيت الرجل يكون له المال فإذا حال عليه الحول هلك نصفه بعد ما وجب فيه الزكاة أ عليه أن يزكى كله أو يزكى ما بقي قال بل يزكى ما بقي وليس عليه أن يزكي ما هلك قلت وكذلك إن سرق منه بعضه أو غصبه منه إنسان فذهب به قال نعم
قلت أرأيت الرجل يكون له على الرجل دين فيكافره فيمكث سنة يكافره به وليست له عليه بينة ثم يقضيه إياه بعد ذلك هل عليه

زكاة ما مضى قال لا قلت ولم قال لأنه قد كان يجحده وليس هذا بمنزلة الدين الذي يقر له به
قلت أرأيت المرأة تزوج الرجل على ألفي درهم بعينها فيحول الحول عليها وهي في يد الزوج ثم يطلقها قبل أن يدخل بها على من زكاة هذه الألفين قال يدفع النصف إلى المرأة وعليها فيه الزكاة وليس على الزوج زكاة في النصف الآخر قلت ولم قال لأن المرأة قد حال عليها الحول وهي تملك الذي أخذت و وجبت عليها

فيه الزكاة والزوج إنما وجب له نصف ذلك حين يطلقها فلا يجب عليه فيه زكاة لأنه لم يحل عليه الحول منذ يوم ملكه وهذا قول أبي حنيفة الأول وقال أبو حنيفة بعد ذلك ليس على واحد منهما زكاة
قلت وكذلك إن كانت بغير أعيانها قال نعم قلت فإن دفعها إلى امرأته وحال عليها الحول ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال تزكي المرأة المال كله قلت ولم قال لأنه كان في ملكها وحلت عليها فيه الزكاة
قلت وكذلك لو تزوجها على إبل أو غنم أو بقر سائمة ثم دفعها إليها وحال عليها الحول ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال لا أما هذا فليس عليها إلا زكاة ما بقي
قلت ولو تزوجها على عبد ودفعه إليها فجاء يوم الفطر وهو عندها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فعليها زكاة الفطر قال نعم
قلت فإن كان العبد عند الزوج ثم طلقها قبل أن يدخل بها

فليس عليه زكاة الفطر ولا عليها قال نعم
قلت وكذلك إن كانت الإبل والغنم والبقر عند الزوج والإبل سائمة فتزوجها عليها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثم دفع إليها نصفها أتزكيها وقد حال عليها الحول قال فإن كان في مثل ما أخذت تجب فيه الزكاة زكتها وإلا فلا زكاة عليها وأما الزوج فلا زكاة عليه وقال أبو حنيفة بعد ذلك لا زكاة على واحد منهما
قلت أرأيت الرجل يكون له مائتا درهم وعليه مثلها وله أربعون شاة سائمة أو خمس من الإبل أو ثلاثون من البقر هل عليه فيها زكاة قال نعم لأن عنده دراهم وفاء بدينه قلت فإن كان عليه دين مائتا درهم وعشرة دراهم قال ليس عليه زكاة في شيء من ذلك لأن عليه فضل دين ليس به عنده وفاء من الدراهم
قلت أرأيت الرجل تكون له أربعون شاة سائمة ومائتا درهم وعليه مائتا درهم دين هل عليه زكاة قال نعم يزكي الغنم

وتبطل زكاة الدرهم
قلت فإن لم يأته المصدق وكان ذلك إليه والغنم تساوي مائتي درهم يزكي أيهما شاء ويترك الآخر ويجزيه ذلك قال نعم قلت وكذلك لو كانت خمس من الإبل مكان الدراهم وهي تساوي مائتي درهم زكى أيهما شاء قال نعم
قلت فإذا جاء المصدق فأخبره بما عليه من الدين وبما له قال يزكي المصدق الإبل
قلت أرأيت الرجل يكون في عسكر الخوارج فلا يؤدي زكاة ماله سنة أو سنتين ثم يتوب أهل البغي وهو معهم هل يؤخذ بزكاة لما مضى أو أحد من أصحابه قال لا قلت ولم قال لأنه لم تكن أحكامنا تجرى عليهم فيه قلت فهل عليهم فيما بينهم وبين الله تعالى أن يؤدوا الزكاة لما مضى قال نعم


قلت أرأيت الرجل من أهل البغي يبعثونه رسولا إلى أهل العدل فيمر على العاشر بالمال أ يأخذ منه الزكاة قال نعم قلت كما يأخذ من المسلم قال نعم
قلت أرأيت القوم يسلمون في أرض الحرب فيمكثون بها سنين وقد عملوا أن الزكاة عليهم وصدقوا بذلك وعرفوا كيف هي فلم يؤدوها سنين ثم خرجوا إلى دار الإسلام بأموالهم وإبلهم وغنمهم وبقرهم هل يؤخذ منهم لما مضى شيء قال لا قلت ولم قال لأن الحكم لم يكن يجرى عليهم ولكن عليهم فيما بينهم وبين الله تعالى أن يؤدوه
قلت أرأيت رجلا من المسلمين مر على عاشر بمال فكتمه إياه حتى اختلف عليه كذلك سنين يتجر به لا يؤدي زكاته ولا يعلم به العاشر ثم إن العاشر اطلع عليه وأخبره الرجل أنه اختلف به عليه منذ سنين يتجر به أ يؤخذ منه لما مضى تلك السنين قال نعم قلت وكذلك صاحب الإبل والبقر والغنم إذا أتاه المصدق وكانت قصته على ما وصفت لك قال نعم قلت وكذلك صاحب الأرض لها عشر قال نعم قلت ولم قال لأن الحكم يجري على هؤلاء
قلت أرأيت شريكين متفاوضين لهما مال فلما حال عليه الحول أدى كل واحد منهما زكاة المال بغير أمر صاحبه قال يضمن كل

واحد منهما ما أدى عن صاحبه لصاحبه قلت لم قال لأنه لم يأمره بذلك قلت فإن كان كل واحد منهما قد أمر صاحبه إذا حال عليه الحول أن يؤدي ذلك فأديا جميعا معا قال يضمن كل واحد منهما حصة صاحبه مما أدى قلت فإن أدى أحدهما قبل صاحبه قال يضمن الآخر ما أدى عن صاحبه ولا يضمن الأول ما أدى قلت ويجزى عنهما صدقة الأول قال نعم قلت فهل يجزى عنهما في المسألة الأولى قال يجزى كل واحد منهما ما أدى عن نفسه ويضمن ما أدى عن صاحبه لصاحبه قلت ولم ضمنت الآخر ما أدى وقد أدى بأمر صاحبه ولم يعلم أنه قد أدى الصدقة قال لأنه أمره أن يؤدي الزكاة وإنما أدى غير الزكاة هذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف وأما أنا فلا أرى عليه ضمانا وهو قول محمد
قلت أرأيت رجلا أودع رجلا مالا فجحده سنين ثم رده

عليه هل عليه زكاة ما مضى قال ليس عليه زكاة فيما مضى
قلت أرأيت رجلا دفن مالا في أرض له أو في بعض بيوته فخفى عليه موضعه حتى مضى لذلك سنين ثم وجده بعد هل عليه زكاة ما مضى قال ليس عليه فيما دفن في الأرض فخفى عليه زكاة ولكن عليه زكاة فيما دفن في بيوته قلت فما الفرق بين ما في أرضه وما في بيوته قال لأن ما في الأرض لا يشبه ما في بيوته لأن ما في بيته كأنه صندوقه فإذا علم أنه قد دفنه فهو في يده


قلت أرأيت رجلا سقط منه مال في مفازة ثم وجده بعد سنين أو وقع في طريق من طرق المسلمين ثم أصابه بعد سنين هل عليه في شيء من ذلك زكاة لما مضى من السنين قال لا ليس عليه زكاة لما مضى

باب الذهب والفضة والركاز والمعدن والرصاص والنحاس والحديد والجوهر وغير ذلك
قلت أرأيت معدن الذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد إذا عمل فيه المسلم والذمي والعبد والمكاتب والمدبر وأم الولد والمرأة فأصابوا ركازا قال يؤخذ منهم خمس ما أصابوا ولهم أربعة أخماس
قال محمد حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العجماء جبار والقليب جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس


محمد قال حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في المعدن الخمس
قلت فإن كان المعدن في أرض العشر وأرض الجبل أ هو سواء قال نعم هو سواء
قلت أرأيت الرجل يعمل في المكان من المعدن يوما فيجيء آخر من الغد فيعمل في ذلك المكان فيصيب منه المال فيقول الأول أنا أحق به لمن يكون ذلك المال قال يخمس وما بقي بعد الخمس فهو للذي عمل فيه بعد ذلك أخيرا
قلت أرأيت اللؤلؤ يستخرج من البحر أو العنبر ما فيه قال ليس فيه شيء قلت ولم قال لأنه بمنزلة السمك قلت وما بال السمك لا يكون فيه شيء قال لأنه صيد وهو بمنزلة الماء لأن

الأثر لم يأت في السمك وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف بعد ذلك أرى في العنبر الخمس
قلت أرأيت الياقوت والزمرد والفيروزج يوجد في المعدن أو في الجبال هل في شيء منه خمس أو عشر قال لا ليس فيه خمس ولا عشر قلت ولم قال لأنه حجارة قلت ولو كان في شيء

من هذا لكان في الكحل والزرنيخ والمغرة والنورة والحصى وهذا كله حجارة وليس في الحجارة شيء
قلت أرأيت الزيبق إذا أصيب في معدنه هل فيه شيء قال نعم عليه الخمس وهو قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف ما أرى فيه شيئا
قلت أرأيت الرجل يصيب الركاز من الذهب أو الفضة أو الجوهر

مما يعرف أنه قديم فيحفره فيخرجه من أرض الفلاة قال فيه الخمس وما بقي فهو له لأنه جاء الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الركاز الخمس والركاز هو الكنز
قلت فإن كان الذي استخرجه مكاتبا أو ذميا أو عبدا أو امرأة أو صبيا قال هو كذلك أيضا يؤخذ منه الخمس وما بقي فهو له
قلت أرأيت الرجل يجد الركاز في دار الرجل فيتصادقان جميعا أنه ركاز قال هو للذي يملك رقبة الدار وفيه الخمس قلت أرأيت إن كان الذي وجده قد استأجر الدار من صاحبها أو استعارها قال وإن كان فهو لصاحب الدار
قلت فإن كان اشتراها منه رجل فوجد فيها ركازا فأقرا جميعا أنه ركاز قال هو لرب الدار الأول منهما قلت فإن كان الذي باعها إنما اشتراها من رجل آخر قال فالركاز للذي كان له الأصل

يخمس وما بقي فهو له قلت وكذلك الركاز يوجد في أرض رجل قال نعم وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وهو قياس الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال أبو يوسف أما أنا فأراه للذي أخذه أستحسن ذلك
قلت أرأيت الرجل يدخل أرض الحرب بأمان فيجد ركازا في دار رجل منهم قال يرده عليه قلت فإن وجده في الصحراء قال فهو له وليس فيه خمس قلت ولم لا تجعل فيما وجد في أرض الحرب من الركاز خمسا كما جعلته في دار الإسلام قال لأن أرض الحرب لم يوجف عليها المسلمون ولم يفتحوها وأرض الإسلام قد أوجف عليها المسلمون وفتحوها فمن ههنا اختلفا
قلت أرأيت الرجل المسلم أو الذمي يكون في داره المعدن أو في

أرضه قال هو له وليس فيه خمس وهذا قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد فيه الخمس
قلت أرأيت الرجل من أهل الحرب يدخل دار الإسلام بأمان فيصيب كنزا أو شيئا من المعدن قال يؤخذ منه كله قلت ولم قال لأنهم ليس لهم مما في أرضنا شيء قلت فإن عمل في المعدن بإذن الإمام قال يخمس ما أصاب وما بقي فهو له
قلت أرأيت الرجل يكون له النحل في أرضه عسالة فيصيب من عسلها غلة عظيمة ما فيه قال إن كان في أرض الخراج فليس فيه شيء وإن كان في أرض العشر ففيه العشر بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ذلك


قلت أرأيت الرجل يكون في أرضه العين يخرج منها القير والنفط والملح وأرضه أرض خراج ما عليه قال عليه خراج أرضه وليس عليه في هذا شيء قلت فإن كان هذا في أرض عشر قال فليس عليه أيضا فيها شيء قلت ولم قال لأنها ليست من الثمار
قلت أرأيت الرجل يجد الركاز في الصحراء أو يعمل في المعدن فيصيب فيه المال وعليه دين نحو مما أصاب هل يخمس ما أصاب من الركاز والمعدن قال نعم قلت ولا تعد هذا مانعا مثل الزكاة قال لا إنما هو مغنم


قلت أرأيت الرجل يتقبل المكان من المعدن من السلطان فيستأجر فيه أجراء فيخرجون منه أموالا لمن تكون تلك الأموال قال للمستأجر الذي استأجرهم ويخمس كله وما بقي فهو له قلت فإن جاء قوم بغير أمره لم يستأجرهم فعملوا في ذلك المكان فأصابوا مالا قال يخمس ما أصابوا وأما ما بقي فهو لهم وليس للذي تقبل من ذلك شيء
قلت أرأيت الرجل يكون له الأرض من أرض العشر فينبت فيها الطرفاء والقصب الفارسي أو غيره هل فيه عشر قال لا ليس

فيه عشر إنما هو حطب قلت وكذلك الحشيش والشجر الذي ليس له ثمر مثل السمر وشبهه قال نعم
قلت أرأيت الرياحين والبقول كلها والرطاب القليل من ذلك والكثير هل فيه العشر قال نعم كل شيء من ذلك تسقيه السماء أو سقي سيحا ففيه العشر وكل شيء يسقى بغرب أو دالية أو سانية ففيه نصف العشر بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من ذلك


قلت أرأيت الوسمة فيها عشر إذا كانت في أرض العشر

قال نعم قلت وكذلك الزعفران والورد والورس قال نعم قلت وكذلك قصب السكر قال نعم قلت لم وإنما هو قصب قال لأنه ثمر وليس بحطب
قلت والحنطة والشعير والزبيب والذرة والسمسم والأرز وجميع الحبوب ففيه العشر قال نعم وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا يكون في شيء من هذا عشر حتى يبلغ خمسة أوسق والوسق ستون صاعا مما يكون له ثمرة باقية وأما الخضر فلا عشر فيها
قلت أرأيت الرجل يكون عليه الدين يحيط بقيمة أرضه هل عليه عشر قال نعم قلت فإذا قال علي دين وحلف على ذلك أيقبل منه قوله ويكف عنه قال لا يقبل قوله وعليه العشر وإن كان عليه دين
قلت أرأيت المكاتب هل في أرضه العشر قال نعم قلت وكذلك الصبي والمجنون المغلوب قال نعم قلت لم قال لأن العشر بمنزلة الخراج في هذه المنزلة


قلت أرأيت رجلا له أرض يؤدي خراجها هل عليه فيها عشر قال لا
قلت أرأيت الرجل يستأجر الأرض من أرض العشر فيزرعها على من عشرها قال على رب الأرض وليس على المستأجر شيء
محمد عن أبي يوسف قال حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم نحوا من هذا
قلت فلو آجرها بمائة درهم وأخرجت الأرض أربعين كرا كان عليه أربعة أكرار قال نعم قلت فإن منحها إياه منحة على من عشرها قال على الذي زرعها قلت ولم قال لأن صاحبها لم يأخذ لها أجرا
قلت أرأيت الرجل المسلم يشتري من الكافر أرضا من أرض الخراج أيكون عليه العشر قال لا ولكن عليه الخراج
قلت أرأيت الكافر اشترى من المسلم أرضا من أرض العشر أيكون عليه فيه العشر أو الخراج قال يكون عليه الخراج قلت فإن أخذها مسلم بالشفعة قال هو جائز وعلى المسلم العشر


قلت فإذا باع المسلم أرضا من أرض العشر من كافر وهو بالخيار أو الكافر بالخيار فيها أو يبيعها بيعا فاسدا فيردها الكافر عليه ما عليه في هذا كله قال عليه العشر قلت فلم جعلت على الكافر الخراج إذا اشتراها قال لأنه لا يكون على الكافر عشر إنما هي بمنزلة دار كانت لكافر فليس عليه فيها شيء فإذا جعلها بستانا كان عليه فيها الخراج قلت والعشر لا يجب على أرض يؤدي صاحبها الخراج ولا على رجل يؤدي في أرضه أجرا قال نعم وهذا قول أبي حنيفة
قلت أرأيت رجلا نصرانيا من بني تغلب له أرض من أرض العشر اشتراها من رجل مسلم ما عليه فيها قال يضاعف عليه فيها العشر فإن كانت سيحا أو تسقى من السماء فعليه فيها الخمس وإن كانت تشرب بغرب أو دالية أو سانية فعليه فيها العشر قلت وضاعفت عليه كما ضاعفت في أموالهم قال نعم
قلت أرأيت إن باعها من مسلم أو أسلم عليها قال عليها العشر مضاعفا


قلت أرأيت العبد النصراني يعتقه النصراني من بني تغلب فيشتري أرضا من أرض العشر قال عليه فيها الخراج ولا ينزل منزلة مولاه قلت لم قال لأن مولاه لا يكون في هذا أعظم حرمة من مولى المسلم إذا أعتقه وهو نصراني ولو أن رجلا أعتق عبدا له نصرانيا كان على عبده الخراج وإن اشترى أرضا من أرض العشر كان عليه الخراج وإن كان له إبل أو غنم أو بقر فليس عليه فيها شيء وكذلك العبد النصراني إذا أعتقه النصراني من بني تغلب
قلت أرأيت ما كان في أرض العشر من قصب الذريرة هل عليه فيها عشر قال نعم قلت لم وإنما هو قصب قال لأنه بمنزلة الريحان
قلت أرأيت أرض العشر ما هي وأين تكون قال أما في أيدي العرب بالبادية وأرض الحجاز من أرض العرب بالبرية فهي من أرض العشر وما كان من أرض السواد مما لا يبلغه الماء فاستحياه رجل واستخرجه بأمر السلطان فهي من أرض العشر وما كان من ذلك يبلغه الماء فهو أرض الخراج


قلت أرأيت قوما من أهل الحرب أسلموا في دارهم أيكون أرضهم من أرض العشر قال نعم قلت لم قال لأنهم أسلموا عليها ولم يفتح المسلمون بلادهم فيكون فيئا فأرضهم من أرض العشر
قلت فكل أرض تكون في اليمن والحجاز وتهامة والبرية أتجعلها أرض عشر قال نعم
قلت وأيما أرض تجعلها من أرض العشر إذا جاء العاشر يأخذ عشر الأرض فقال صاحبها قد أديته وحلف على ذلك أيقبل منه ويكف عنه قال لا ولكن يأخذ منه العشر قلت لم قال لأن هذا مما يأخذ السلطان وهو بمنزلة الصدقة صدقة الإبل والبقر والغنم
قلت أرأيت رجلا أعطى عشر أرضه وزكاته وزكاة إبله وبقره وغنمه صنفا واحدا من المساكين والفقراء أيسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى قال نعم
محمد عن أبي يوسف قال حدثنا الحسن بن عمارة عن المنهال عن شقيق عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أتى بصدقة فبعث بها إلى أهل بيت واحد


محمد عن أبي يوسف قال حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله
محمد عن أبي يوسف قال حدثنا الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما مثله
قلت أرأيت إن وضع ذلك في الفقراء ولم يأت به السلطان أيسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى قال نعم
قلت أرأيت إن عجل زكاة ماله لسنتين أيسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى قال نعم ولا يجزيه إن أعطى عشر أرضه لسنتين مستقبلة وإن كان نخل وشجر كما لا يجزيه زكاة ماله قبل أن يكتسب
قلت أرأيت إن لم يخرج من أرضه شيء وقد أعطى زكاتها أو إن أعطى زكاتها عن صنف وزرع غير الذي أعطى زكاته

قال لا يجزيه وإن كان زرع الأرض فلا بأس أن يعجل عشرة قبل أن يدرك وبعد أن يخرج لسنته تلك ولا يجزى أن يعجل لسنين لأنه لا يدري هل يزرع ذلك من قابل أم لا فأما إذا أعطاها وقد زرع فإنه يجزيه لزرعه ذلك ولا يجزيه للنخل والشجر إلا أن يكون قد خرج الثمر وإن لم يبلغ
قلت أفيعطي منها ذوي قرابة له وهم فقراء قال نعم قلت فإن أعطى منها أخاه أو أخته أو ذوي رحم محرم من رضاع أو نسب أجزاه ذلك قال نعم ما خلا الولد والوالد والأم فإنه لا يعطيهم من زكاة ماله ولا من عشر أرضه
قلت أرأيت إن أعطى زكاة ماله أمه أو أباه أو ولده أو ولد ولده أو امرأته هل يجزيه ذلك من زكاة ماله ومن عشر أرضه قال لا
قلت فإن أعطى منها جدته من قبل أمه أو من قبل أبيه أو ابنته أو ابنة ابنته أو ابن ابنته أو عبده أو مدبره أو أم ولده قال لا يعطى أحدا من هؤلاء من زكاة ماله قلت فإن أعطاهم

قال لا يجزيه من زكاته ولا من عشر أرضه قلت فهل يجزى من أعطى سوى هؤلاء من ذوي الرحم المحرم إذا كانوا محتاجين قال نعم بلغنا عن إبراهيم أنه قال لا يعطى من الزكاة يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا ولا يعطى الرجل امرأته ولا تعطى المرأة زوجها من زكاتها لأنه يجبر على أن ينفق عليها وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا بأس بأن تعطى المرأة زوجها من زكاتها لأنها لا تجبر على أن تنفق عليه قال وكذلك بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم


قلت فإن أعطى منها غنيا وهو لا يعلم قال يجزيه وهو قول أبي حنيفة ومحمد إذا سأله فأعطاه وقال أبو يوسف لا يجزيه إذا علم بعد ذلك
قلت فإن أعطى أحدا من جميع هؤلاء الذين ذكرت لك وهو لا يعرفه وإنما سأله فأعطاه قال يجزيه في ذلك كله إلا في عبده أو أمته أو مدبره أو مكاتبه أو أم ولده فإن هؤلاء ماله فلا يجزيه قلت ولم لا يجزيه إن أعطى أحدا من هؤلاء وهو لا يعلم قال لأن هؤلاء كلهم ماله فلذلك لا يجزى
قلت أرأيت الرجل يعطي الرجل من الزكاة وله دار أو مسكن وخادم هل يجزيه في قول أبي حنيفة ومحمد ذلك قال نعم بلغنا

عن إبراهيم أنه قال يعطى من الزكاة من له دار وخادم قلت وهل يعطى الرجل من زكاته رجلا واحدا مائتي درهم وليس له عيال قال أكره له ذلك قلت فإن أعطاه مائتي درهم وهو محتاج أيجزيه ذلك من زكاته قال نعم يجزيه أكره له أن يبلغ به مائتين إذا لم يكن له عيال أو لم يكن عليه دين
قلت أرأيت الرجل يسأله الرجل الغني وهو لا يعلم ما هو فيعطيه من الزكاة أو يسأله الرجل من أهل الحرب فيعطيه وهو لا يعلم ثم علم به بعد ذلك هل يجزيه ذلك قال نعم في قول أبي حنيفة وهو قول محمد
قلت أرأيت الرجل من أهل الكوفة له مال يتجر فيه فتحل فيه الزكاة أيعطيها بالكوفة أو ببلد غيرها قال بل يعطيها بالكوفة وأكره له أن يعطيها بغير الكوفة قلت وكذلك كل رجل من أهل بلاد حلت عليه الزكاة في بلد يعطيها أهل بلاده قال نعم قلت فإن أعطاها غيرها متعمدا لذلك خرج بها حتى أعطاها أو بعث بها قال يجزيه وأكره له ذلك
قلت أرأيت الرجل يكون له المال غائبا عنه فيحتاج أيحل له

أن يقبل الصدقة قال نعم قلت ولا يجب عليه في ماله ذلك الغائب الصدقة قال لا حتى يرجع إليه
قلت أرأيت الرجل يكون له على الرجل الدين فيتصدق به عليه ويحسب ذلك من زكاته أيجزيه ذلك من زكاته قال لا قلت لم قال لأنه لم يقبضه منه بعد قلت فإن تصدق به على آخر وأمره أن يقبضه منه فقبضه أيجزيه ذلك من زكاته ويحسب له قال نعم
قلت أرأيت الرجل يتصدق على الرجل بدراهم من زكاة ماله ولم يأمره ثم ثم علم بعد ذلك فرضي به قال لا يجزيه من زكاته قلت ولم قال لأنه لم يأمره بذلك قلت فإن أمره بذلك فتصدق به بعد ما أمره أيجزيه من زكاته قال نعم
قلت أرأيت الرجل يكون له عند الرجل طعام فيحول عليه الحول وهو للتجارة وليس له مال غيره وهو يساوي مائتي درهم فمكث بعد ذلك أشهرا فأخذه صاحبه وهو يساوي مائة درهم وهو مائتا قفيز حنطة قال يعطى منه خمسة أقفزة زكاته قلت فإن كان

إنما يساوي خمسة أقفزة اليوم درهمين ونصفا قال وإن كان لأنه ربع عشرة
قلت أرأيت الرجل إن أكل الطعام ولم يزكه ثم جاءك يستفتيك وإنما قيمته يوم أخذه وأكله مائة درهم ماذا عليه قال عليه خمسة دراهم قلت ولم قال لأنه حال عليه الحول وهو يساوي مائتي درهم وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف أما أنا فأرى عليه درهمين ونصفا وهذا قول محمد
قلت أرأيت الرجل التاجر يمر على العاشر بالطعام فيقول وهذا الطعام من زرعي ويحلف على ذلك أيقبل منه ويكف عنه قال نعم

باب العشر في الخلايا
محمد عن أبي يوسف عن عبد الله بن محرز عن الزهري قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في النحل العشر قال وبلغنا عن عمر بن الخطاب أن أقواما كانت لهم خلايا في الجاهلية فطلبوها إلى أميرهم في زمن عمر فقال احمه لنا فكتب إلى عمر فكتب إليه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن احمه لهم وخذ منهم العشر


قلت وما الخلايا قال النحل
قلت أرأيت إن كان لرجل نحل في أرض من أرض العرب مما يكون فيه العشر هل يكون فيما استخرج من عسلها العشر قال نعم
قلت أرأيت إن كان العسل قليلا أو كثيرا أيجب فيه العشر فيما كان من ذلك قال نعم في قول أبي حنيفة وقال محمد ليس فيما دون خمسة أوسق من العسل عشر
قلت أرأيت النحل إذا كان في أرض رجل مسلم والأرض أرض خراج هل يكون فيه عشر قال لا قلت وكذلك إن كان في أرض ذمي قال نعم


قلت أرأيت إن كان في أرض رجل من بني تغلب كم يؤخذ من ذلك قال عشران
قلت أرأيت إن كان ذلك في أرض لمكاتب قد اشتراها وهي من أرض العشر هل يكون في ذلك عشر قال نعم قلت وكذلك إن كانت أرض صبي أو معتوه مغلوب قال نعم
قلت أرأيت إن كان هذا في أرض رجل من المسلمين وهي من أرض العشر وعليه دين كثير هل يؤخذ منه العشر من ذلك قال نعم قلت ولم قال لأن هذا ليس بمنزلة الزكاة ألا ترى أن الرجل إذا كانت له أرض من أرض العشر وعليه دين كثير كان عليه العشر فيما أخرجت الأرض فكذلك هذا
قلت أفرأيت إن كان ذلك العسل في أرض من أرض العشر فكان يكون ذلك في السنة مرتين أو ثلاثا هل يؤخذ عشر ذلك كله قال نعم
قلت أفرأيت النحل إذ كانت في الجبال أو في أرض ليست

لأحد أرض فلاة فأصاب رجل من المسلمين شيئا من عسلها هل يكون فيه عشر قال نعم
قلت أرأيت رجلا في أرضه نحل والأرض من أرض العشر وصاحب الأرض يعلم فجاء رجل فأصاب ذلك ما القول في ذلك كله قال ذلك كله لصاحب الأرض وفيه العشر ولا يكون للذي أصابه منه شيء قلت ولم قال لأنه في أرضه فما كان فيها من شيء فهو لصاحبها قلت وإن كان صاحبها لم يتخذ ذلك قال وإن لم يتخذ ذلك
قلت أرأيت رجلا دخل أرض الحرب بأمان فأصاب شيئا من ذلك في جبالها فأخرجه إلى دار الإسلام هل يجب عليه في ذلك عشر قال لا قلت ولم قال لأنه أصابه في أرض الحرب
قلت أرأيت جيشا من المسلمين دخلوا أرض الحرب فأصاب رجل منهم شيئا من ذلك هل يحل له أكله قال نعم قلت أرأيت إن أخرج شيئا منه من المغنم هل يقسم كما يقسم سائر المغنم قال نعم

باب عشر الأرض
قال بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العشر فيما سقت السماء أو سقى سيحا ونصف العشر فيما سقي بسواني
قلت أرأيت ما سقي بدالية أو نحوها أهو بمنزلة السانية قال نعم وفيه نصف العشر وكل أرض من أرض العشر سقته السماء أو سقي سيحا ففيه العشر وكل شيء سقي من ذلك بدالية أو سانية أو نحوها ففيه نصف العشر
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم إن في كل شيء أخرجت الأرض العشر ونصف العشر


قلت أرأيت الأرض التي يجب فيها العشر ما هي قال كل أرض من أرض العرب ما لم يوجف المسلمون عليها وكل أرض من أرض الجبال مما استخرجه الرجل مما لا يبلغه الماء من الأنهار العظام من نحو الفرات ونحوها من الأنهار فأما ما استخرج من ذلك مما لا يبلغه الماء ففيها العشر وأما ما سوى ذلك من أرض الجبل والسواد مما أوجف المسلمون عليها ففيها الخراج
قلت أرأيت أرضا من أرض العشر خرج منها طعام كثير فباعه قبل أن يؤدي عشرة فجاء صاحب العشر والطعام عند المشتري هل للمصدق أن يأخذ من المشتري عشر الطعام وهو قائم بعينه وهو في يده قال نعم إن شاء قلت فهل يرجع المشتري على البائع بعشر الثمن قال نعم قلت وإن شاء المصدق أخذ من البائع وترك المشتري قال نعم
قلت أرأيت رجلا باع أرضا من أرض العشر وفيها زرع قد أدرك على من عشرها وقد باع الزرع مع الأرض أعلى المشتري أو على البائع قال عشر الزرع على البائع قلت لم قال لأن البائع باعه بعد ما وجب فيها العشر


قلت أرأيت إن باعها والزرع بقل على من العشر عشر الزرع إذا ما حصد قال على المشتري قلت ولم قال لأنه باعه قبل أن يبلغ
قلت أرأيت إن باع الزرع وهو قصيل فقصله المشتري أيكون على البائع العشر في الثمن قال نعم قلت ولم قال لأن البائع قد أخذ له ثمنا وقصله قبل أن يبلغ
قلت أرأيت إن باع الزرع وهو بقل ثم أذن البائع للمشتري أن يترك ذلك في أرضه فتركه حتى استحصد فحصده على من العشر قال على المشتري لأنه هو الذي حصد قلت وكذلك كل شيء من الثمار وغيرها فيما فيه العشر باعه صاحبه قبل أن يبلغ في أول ما يطلع ثم تركه المشتري حتى يبلغ بإذن البائع ثم يكون عشر ذلك على المشتري قال نعم
قلت أرأيت رجلا اشترى أرضا من أرض العشر للتجارة فزرعها أعليه الزكاة للتجارة أو عشر الأرض قال ليس عليه زكاة للتجارة وإنما عليه عشر ما أخرجت الأرض قلت ولم قال لأنه إذا اشترى أرضا من أرض العشر سقطت عنه الزكاة ولا تجتمع الزكاة والعشر في أرض واحدة قلت وكذلك لو اشترى أرضا من أرض الخراج للتجارة قال نعم يكون عليه الخراج ولا يكون عليه الزكاة فيها ولا يجتمع خراج وزكاة ولا زكاة وعشر في أرض واحدة


قلت أرأيت الرجل يموت وله أرض من أرض العشر وقد أدركت غلتها ووجب فيها العشر أيؤخذ منها العشر قال نعم قلت ولم وصاحبها قد مات وصارت لغيره قال وإن
قلت أرأيت الرجل تكون له الأرض من أرض العشر وفيها رطبة وهي تقطع كل أربعين ليلة أيؤخذ منها العشر كلما قطعت قال نعم في قول أبي حنيفة قلت ولم قال لأن العشر في كل ما خرج منها هذا قول أبي حنيفة
قلت أرأيت الرجل له أرض من أرض العشر فيزرعها ويحصد زرعها قبل أن تمضي ستة أشهر أيؤخذ منه العشر قال نعم قلت فإن زرع فيها بقلا أو بطيخا أو خيارا أو قثاء أو حبوبا أو نحو ذلك أو قرعا هل يجب في شيء من هذا العشر قال نعم يؤخذ

العشر من هذا كله وهذا كله قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد ليس في الخضر التي ليست لها ثمرة باقية عشر نحو الرطبة والبقول كلها والبطيخ والقثاء وما أشبه ذلك
قلت أرأيت العنب يبيعه عنبا وربما باعه بأكثر من قيمته وربما باعه بأقل من قيمته والأرض من أرض العشر هل يؤخذ منه عشر الثمن إن باعه عصيرا أو عنبا بأقل من قيمته أو أكثر إذا لم يكن شيئا حابي فيه وعرف ذلك قال نعم
قلت أرأيت الرجل يكون له النحل فيصيب من غلته غلة عظيمة ما يجب فيه قال إن كانت أرض خراج فليس فيه شيء وإن كان ذلك في أرض العشر ففيه العشر قلت ولم لا يكون فيه إذا كان في أرض الخراج قال لأنه بلغنا عن عمر أنه لم يضع في النحل شيئا نحل السواد قال لا تأخذوا من النحل شيئا ولا من الشجر قلت فكيف تقول في الأرض قال يمسح أرضا بيضاء فيوضع عليها

الخراج كما يوضع على المزارع قفيز ودرهم على كل جريب
قلت أرأيت الرجل الذي يكون له الأرض وفيها عين يخرج منها القير والنفط والملح وأرضه من أرض الخراج ما عليه قال عليه خراج أرضه وليس عليه في هذا شيء
قلت أرأيت لو كان هذا في أرض عشر هل فيه شيء قال لا قلت ولم قال لأن هذا ليس بثمر
قلت أرأيت الرجل يكون له أرض من أرض العشر فينبت فيها الطرفاء أو القصب الفارسي أو غيره هل فيه شيء قال لا قلت ولم قال لأن هذا حطب قلت وكذلك الحشيش والشجر الذي ليس له ثمرة مثل السمر وشبهه قال نعم
قلت أرأيت الرياحين كلها والبقول والرطاب القليل من ذلك والكثير فيه العشر ونصف العشر قال نعم في قول أبي حنيفة
قلت أرأيت الوسمة هل فيها عشر إذا كانت في أرض العشر قال نعم في قول أبي حنيفة قلت وكذلك الزعفران والورد قال نعم قلت وكذلك قصب السكر قال نعم قلت ولم وهو قصب قال لأنه بمنزلة الثمرة وهذا كله قول أبي حنيفة وقال

أبو يوسف ومحمد ليس في شيء من هذا زكاة إلا فيما كان له ثمرة باقية وحتى يكون الثمر الباقي خمسة أوسق فصاعدا والوسق ستون صاعا فأما الزعفران ونحوه مما يوزن فإنه إذا خرج منه ما يساوي خمسة أوسق أدنى ما يكون من قيمته الأوسق ففيه العشر وهو قول أبي يوسف وقال محمد القصب الذي يكون منه السكر إذا كان في أرض العشر فهو بمنزلة الزعفران وقال محمد ليس في الزعفران حتى يكون خمسة أمناء
قلت أرأيت الحنطة والحلبة والشعير والتين والزيتون والزبيب والذرة والسمسم والأرز وجميع الحبوب عليه العشر إذا كان في أرض العشر قال نعم
قلت أرأيت الرجل يكون عليه الدين يحيط بقيمة أرضه هل عليه عشر فيما خرج من أرضه قال نعم
قلت أرأيت المكاتب إذا كانت له أرض العشر هل يجب عليه فيها العشر قال نعم قلت وكذلك الصبي والمرأة والمجنون والمعتوه الذي لا يفيق قال نعم كل هذا سواء وفي أرضهم العشر
قلت أرأيت إن كانت أرض في يدي عبد مأذون له في التجارة وقد اشتراها هل يؤخذ منه عشر ما خرج منها قال نعم

قلت أرأيت الرجل له أرض يؤدي فيها الخراج هل عليه فيها شيء قال لا ولا يجتمع العشر والخراج جميعا في أرض
قلت أرأيت الرجل يستأجر أرضا من أرض العشر فيزرعها على من عشر ما يخرج منها قال على رب الأرض وليس على المستأجر شيء قلت أرأيت إن كان آجرها بخمسين درهما وأخرجت الأرض مائتي كر كان عليه عشر ذلك كله قال نعم وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد العشر على ما أخرجت الأرض وليس على المؤاجر شيء قلت أرأيت إن كان منحها إياه منحة أو أطعمها إياه طعمة على من عشرها قال على الذي زرعها وليس على رب الأرض شيء قلت ولم قال لأنه لم يأخذ لها أجرا
قلت أرأيت المسلم يشتري من الذمي أرضا من أرض الخراج أيجب عليه فيها العشر قال لا وعليه الخراج وبلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
قلت أرأيت ذميا اشترى أرضا من أرض العشر أيجب عليه فيها العشر قال لا ولكن عليه الخراج في قول أبي حنيفة قلت ولم قال لأنه لا يكون على الكافر عشر


قلت أرأيت إن جاء رجل مسلم بعد ذلك فأخذها بالشفعة ما عليه فيها قال عليه العشر قلت ولم وقد جعلت عليه الخراج قال لأن المسلم قد أخذها بحق قد كان وجب له فيها قبل ذلك وقال أبو يوسف إذا اشترى الذمي أرضا من أرض العشر جعلت عليه العشر مضاعفا كما أجعل عليه في ماله وقال محمد بن الحسن يكون على الكافر عشر واحد على حاله لا يزاد عليه


قلت أرأيت المسلم إذا باع أرضا من أرض العشر من ذمي وهو فيها بالخيار أو الذمي بالخيار أو باعها بيعا فاسدا فيردها الذمي عليه ما على البائع فيها قال العشر
قلت أرأيت ذميا جعل دارا له بستانا أيجب عليه فيها شيء قال نعم عليه فيها الخراج وليس في هذا العشر
قلت أرأيت نصرانيا من بني تغلب له أرض من أرض العشر اشتراها من المسلم ما عليه فيها قال عليه فيها عشران فإذا كانت تشرب سيحا أو يسقيها السماء فعليه فيها الخمس وإن كانت تشرب بغرب أو دالية أو سانية فعليه فيها العشر قلت وتضاعفها عليهم كما تضاعف في أموالهم قال نعم قلت لم قال لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضاعف عليهم في أموالهم قلت أرأيت إن باعها بعد ذلك من مسلم

أو أسلم هو ما عليه قال عشران وهذا كله قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف أما أنا فأرى عليه عشرا واحدا لأني أضاعف عليهم ما داموا ذمة فإذا أسلموا أسقطت ذلك عنهم وكان عليه ما على المسلمين وهو قول محمد
قلت أرأيت العبد النصراني أعتقه رجل من نصارى بني تغلب فيشتري أرضا من أرض العشر ما عليه فيها قال عليه فيها الخراج

ولا ينزل فيها بمنزلة مولاه قلت ولم قال لا يكون أعظم حرمة من مولى المسلم لو أعتق عبدا نصرانيا ولو أن مسلما فعل ذلك بعبد له نصراني كان عليه الخراج وكان في أرضه الخراج وإن كان له إبل أو غنم أو بقر لم يكن عليه فيها شيء فكذلك عبد التغلبي إذا أعتقه
قلت أرأيت ما كان في أرض العشر من قصب الذريرة هل فيه عشر قال نعم في قول أبي حنيفة قلت ولم قال لأنه بمنزلة الرياحين
قلت أرأيت أرض العشر ما هي وأين تكون قال ما كان في يدي العرب بالحجاز أو البرية من أرض العرب فهو من أرض

العشر وما كان من أرض السواد والجبل ما لا يبلغه الماء فجاء رجل فأحياه فاستخرجه فهو من أرض العشر وما كان من ذلك مما يبلغه الماء فهو من أرض الخراج وقد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحيا أرضا مواتا فهي له قلت ويكون له رقبتها قال نعم

إن أقطعها إياه الإمام في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد إذا أحياها فهي له أقطعه إياها الإمام أو لم يقطعه
قلت أرأيت قوما من أهل الحرب أسلموا على دارهم أتكون أرضهم من أرض العشر قال نعم قلت ولم قال لأنهم أسلموا عليها فصارت في ذلك بمنزلة أرض العرب وإنما يجب الخراج مما أوجف عليه المسلمون وافتتحوه
قلت وكل أرض من أرض الحجاز واليمن وتهامة وما كان

في البرية في أرض العرب تجعلها أرض العشر لأن أهلها أسلموا عليها قال نعم
قلت أرأيت المصدق إذا جاء يأخذ عشر الأرض فقال صاحبها قد أديته وحلف على ذلك أيقبل منه ويكف عنه قال لا ولكنه يأخذ منه العشر قلت ولم قال لأن هذا إنما يأخذه السلطان قلت فإن أعطاه دون السلطان أ يسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى قال نعم
قلت أرأيت إن عجل عشر ما يخرج من أرضه لسنتين أيجزيه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى قال لا


قلت أرأيت الرجل يعطي عشر أرضه وزكاة إبله أو بقره أو غنمه لصنف واحد من الفقراء أو المساكين أيجزيه ذلك قال نعم وكذلك بلغنا عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وحذيفة ابن اليمان رضي الله عنهم أنهم قالوا يجزيه
قلت أرأيت الرجل إذا كانت له أرض من أرض العشر فأعطى عشر ما خرج من أرضه أباه أو أمه أو ابنه أيجزيه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى قال لا قلت فإن أعطاه أخاه أو أخته أو ذا رحم محرم غير ولد أو والد أو جد أو جدة أو ولد و ولد ولد هل يجزيه ذلك قال نعم وهو في ذلك بمنزلة الزكاة

174

(1) *
قلت أرأيت رجلا أصاب ركازا هل يسعه فيما بينه وبين الله تعالى أن يتصدق بخمسة على المساكين قال نعم قلت أرأيت إن اطلع عليه الإمام وعلم ذلك منه أينبغي للإمام أن يمضي له ما صنع قال نعم
قلت أرأيت إن كان صاحب الركاز محتاجا إلى جميع ذلك هل يسعه فيما بينه وبين الله تعالى ألا يرفعه إلى الإمام ولا يؤدي خمسه قال نعم
قلت أرأيت إن أصاب الرجل ركازا فأعطى الخمس منه أباه أو أمه أو جده أو جدته وهم محتاجون أيجزيه قال نعم قلت ولم وهذا لا يجزى في الزكاة ولا في عشر الأرض قال ليس هذا بمنزلة الزكاة ولا عشر الأرض
قلت أرأيت ما جبي من الخراج إلى بيت المال لمن يجب من المسلمين قال يجب ذلك لجميع المسلمين فيعطى الإمام منه أعطيات المقاتلة والذرية والنائبة إن نابت المسلمين قلت ولم قال لأن هذا1

كتاب ما يوضع فيه الخمس والعشر ولمن يجب

مما أوجف عليه المسلمون وهو لجميعهم
قلت ولا يضع الخراج فيما يوضع فيه الزكاة من الفقراء والمساكين قال لا قلت ولم قال لأن الخراج ليس بمنزلة الزكاة وإنما يوضع الخراج فيمن ذكرت لك
قلت أرأيت إن احتاج بعض المسلمين وليس في بيت مال المسلمين من الزكاة شيء ولا من الخمس ولا من العشر أيعطى الإمام ذلك الفقراء والمساكين قال نعم
قلت أرأيت ما كان في بيت المال من الزكاة ومن الخمس ما أوجف المسلمون عليه من العدو أو من أرض العشر فسبيل ذلك كله واحد للفقراء والمساكين قال نعم
قلت أرأيت ما ذكرت مما يؤخذ من أهل الذمة وأهل الحرب إذا مروا بأموالهم على العاشر ما سبيل ذلك المال وفيما يوضع قال يوضع موضع الخراج

أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6 7 8