كتاب : مستخرج أبي عوانة
المؤلف : يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم أبو عوانة الإسفراينى النيسابورى

651 حَدَّثَنَا فَضْلَكُ الرَّازِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْجُنَيْدِ الْفَقِيهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الأَشْجَعِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَأَلْتُ امْرَأَةَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي مَنَامِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا كَانَ مِنْهَا مَا يَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ فَلْتَغْتَسِلْ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
652 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ، فَغَطَّيْتُ وَجْهِي وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ، تَرِبَتْ يَدَاكِ فَبِمَ أَشْبَهَهَا وَلَدُهَا.

653 حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَهَلْ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَبِمَا يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.
654 حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَرَّاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَتْ: دَخَلَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ.

655 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قَادِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ الأَنْصَارِيَّةَ، وَهِيَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، كَلَّمَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، أَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ تَرَى فِي النَّوْمِ مَا يَرَى الرَّجُلُ أَتَغْتَسِلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: نَعَمْ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أُفٍّ لَكِ أَوَتَرَى الْمَرْأَةُ ذَلِكَ؟ قَالَتْ: فَالْتَفَتَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: تَرِبَتْ يَمِينُكِ مِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟، قِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِذَا لَمْ تُهَرِيقُ الْمَاءَ؟ قَالَ: لا غُسْلَ إِذًا، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَهْبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِنَحْوِهِ، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَحَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ وَمَعْنَاهُ، وَفِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهَا، وَقُلْتُ: أُفٍّ لَكِ وَهَلْ تَرَى ذَلِكَ الْمَرْأَةُ؟.

656 رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ، أنبا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ مُسَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْمَرْأَةُ إِذَا احْتَلَمَتْ وَرَأَتِ الْمَاءَ تَغْتَسِلُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: تَرِبَتْ يَدَاكِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: وَهَلْ يَكُونُ الشَّبَهُ إِلا كَذَلِكَ، إِذَا عَلا مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَخْوَالَهُ، وَإِذَا عَلا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا أَشْبَهَ الْوَلَدُ الْوَالِدَ .

657 حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، وَأَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ، أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَدَّثَهُ، قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَجَاءَ حَبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ، فَقَالَ: سَلامٌ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ، قَالَ: فَدَفَعْتُهُ دَفْعَةً كَادَ يُصْرَعُ مِنْهَا، فَقَالَ: لِمَ تَدْفَعُنِي؟ فَقُلْتُ: أَلا تَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: إِنَّمَا نُسَمِّيهِ بِاسْمِهِ الَّذِي سَمَّاهُ بِهِ أَهْلُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ اسْمِي الَّذِي سَمَّانِي بِهِ أَهْلِي مُحَمَّدٌ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: جِئْتُ أَسْأَلُكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَنْفَعُكَ شَيْءٌ إِنْ حَدَّثْتُكَ؟، قَالَ: أَسْمَعُ بِأُذُنَيَّ، فَنَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِعُودٍ مَعَهُ فِي الأَرْضِ، فَقَالَ: سَلْ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: أَيْنَ النَّاسُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: هُمْ فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْجِسْرِ، فَقَالَ: مَنْ أَوَّلُ النَّاسِ إِجَازَةً؟ قَالَ: فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: مَا تُحْفَتُهُمْ حِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: زِيَادَةُ كَبِدِ النُّونِ، قَالَ: فَمَا غَدَاؤُهُمْ عَلَى إِثْرِهَا؟ قَالَ: يُنْحَرُ لَهُمْ ثَوْرُ الْجَنَّةِ الَّذِي كَانَ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا، قَالَ: فَمَا شَرَابُهُمْ

عَلَيْهِ؟ قَالَ: مِنْ عَيْنٍ تُسَمَّى سَلْسَبِيلا، قَالَ: صَدَقْتَ جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ لا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ إِلا نَبِيٌّ أَوْ رَجُلٌ أَوْ رَجُلانِ، قَالَ: وَيَنْفَعُكَ إِنْ حَدَّثْتُكَ؟ قَالَ: أَسْمَعُ بِأُذُنَيَّ، قَالَ: أَسْأَلُكَ عَنِ الْوَلَدِ؟ قَالَ: مَاءُ الرَّجُلِ أَبْيَضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ، فَإِذَا اجْتَمَعَا فَعَلا مَنِيُّ الرَّجُلِ مَنِيَّ الْمَرْأَةِ أَذْكَرَا بِإِذْنِ اللَّهِ، وَإِذَا عَلا مَنِيُّ الْمَرْأَةِ مَنِيَّ الرَّجُلِ آنَثَا بِإِذْنِ اللَّهِ، قَالَ الْيَهُودِيُّ: لَقَدْ صَدَقْتَ وَإِنَّكَ لَنَبِيٌّ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَقَدْ سَأَلَنِي هَذَا عَنِ الَّذِي سَأَلَنِي عَنْهُ وَمَا لِي عِلْمٌ بِشَيْءٍ مِنْهُ حَتَّى أَتَانِيَ اللَّهُ بِهِ، رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، أَذَكَرَ وَآنَثَ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَذْكَرَا وَآنَثَا.

بَابُ صِفَةِ الأَوَانِي الَّتِي كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم
من الجنابة وصفة غسل رأسه من الجنابة دون سائر جسده
658 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنبا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْقَدَحِ، وَهُوَ الْفَرَقُ، وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، قَالَ سُفْيَانُ: الْفَرَقُ: ثَلاثَةُ آصُعَ.
659 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، كِلاهُمَا قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَغْتَسِلُ فِي الْقَدَحِ، وَهُوَ الْفَرَقُ، وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ لَفْظُ ابْنِ الْخَلِيلِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُهِلٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ قَدْرَ الْفَرَقِ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بِمِثْلِهِ.
660 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَأَلَهَا أَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْجَنَابَةِ، فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ قَدْرِ الصَّاعِ، فَاغْتَسَلَتْ وَصَبَّتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلاثًا.

661 حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْذُهُنَّ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتَّى يَكُونَ كَالْوَفْرَةِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الأَعْيَنُ، عَنْ حُمَيْدٍ الْخَزَّازِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ بِنَحْوِهِ.
662 رَوَاهُ شَبَابَةُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ يَسَعُ ثَلاثَةَ أَمْدَادٍ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ
663 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَغْتَسِلُ فِي حِلابٍ مِثْلِ هَذَا، وَوَصَفَ أَبُو عَاصِمٍ بِيَدِهِ أَقَلَّ مِنْ شِبْرٍ فِي شِبْرٍ، فَكَانَ يَأْخُذُ غَرْفَةً بِكَفَّيْهِ فَيَجْعَلُهَا عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ يَأْخُذُ غَرْفَةً أُخْرَى بِكَفَّيْهِ فَيَجْعَلُهَا عَلَى شِقِّهِ الأَيْسَرِ، ثُمَّ يَأْخُذُ غَرْفَةً بِيَدَيْهِ فَيَجْعَلُهَا عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ .

664 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ بِإِسْنَادِهِ، كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلابِ، فَأَخَذَ بِكَفِّهِ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ الأَيْسَرِ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ.
665 حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: ذُكِرَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَأُفْرِغُ عَلَى رَأْسِي ثَلاثًا.
666 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَحْمَسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: تَذَاكَرْنَا الْغُسْلَ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاثًا.
667 رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالُوا: إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ، فَكَيْفَ بِالْغُسْلِ؟ فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَأُفْرِغُ عَلَى رَأْسِي ثَلاثًا

بَيَانُ غَسْلِ مَا ابْتَدَأَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - في غسله
، وأنه ابتدأ بغسيل يمينه من الجنابة، والابتداء بالوضوء ثم غسيل الجسد، والدليل على أنه لا يجب علية الوضوء بعد الغسيل
668 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اغْتَسَلَ بَدَأَ بِيَمِينِهِ فَصَبَّ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ فَغَسَلَهَا، ثُمَّ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى الأَذَى الَّذِي بِهِ بِيَمِينِهِ وَغَسَلَ عَنْهُ بِشِمَالِهِ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ هَذَا، يَعْنِي مِثْلَ حَدِيثِ هِشَام، عَن أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ.
669 أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أنبا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ كَفَّيْهِ فِي الْمَاءِ فَيَتَخَلَّلُ بِهِمَا أُصُولَ شَعْرِهِ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدِ اسْتَوْفَى الْبَشَرَةَ غَرَفَ بِيَدِهِ ثَلاثَ غَرَفَاتٍ فَصَبَّهَا عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَوْلِهِ: لِلصَّلاةِ ثُمَّ يُخَلِّلُ شَعْرَهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَيْهِ ثَلاثًا بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ.

670 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ إِذَا وَضَعْتُ لَهُ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ أَدْخَلَ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى يَرَى أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ الْبَشَرَةَ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، رَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ، وَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ، وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ.

بَيَانُ دَلْكِ الشِّمَالِ بِالأَرْضِ بَعْدَ غَسْلِ الْفَرَجِ
، وغسيل الرجلين في الوضوء بعد غسل الجسد بعد أن ينحي مقامه، والدليل على إباحة القيام من مقعده بين وضوء وقعوده في مكان آخر لاتمام وضوئه، والترغيب في ترك المسح بالمناديل بعد الغسل، وبيان الابتداء بغسيل يمينه يصب علية بشماله
671 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: قَرَّبْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - غُسْلا مِنَ الْجَنَابَةِ وَسَتَرْتُهُ بِالثَّوْبِ، قَالَتْ: فَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاثًا مِنَ الإِنَاءِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَيْهِ بِالأَرْضِ أَوْ بِالْحَائِطِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَعَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ نَاوَلْتُهُ الْمِنْدِيلَ يُنَشِّفُ وَجَعَلَ يَنْفُضُ عَنْهُ الْمَاءَ.

672 حَدَّثَنَا الأَحْمَسِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، قَالَتْ: وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - غُسْلا فَاغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَأَكْفَأَ الإِنَاءَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَأَفَاضَ عَلَى فَرْجِهِ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ عَلَى الأَرْضِ أَوْ بِالْحَائِطِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثًا، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، زَادَ وَكِيعٌ: فَأَتَيْتُهُ بِثَوْبٍ يَعْنِي بِالْمِنْدِيلِ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا: يَعْنِي رُدِّيهِ، قَالَ الأَحْمَسِيُّ: فَأَتَيْتُهُ بِثَوْبٍ فَرَدَّهُ وَجَعَلَ يَقُولُ بِيَدِهِ هَكَذَا، يَعْنِي يَنْفُضُ الْمَاءَ.

673 حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، كِلاهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ غُسْلا مِنَ الْجَنَابَةِ فَأَفْرَغَ عَلَى يَمِينِهِ فَغَسَلَهَا، ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهَا، ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الأَرْضِ، وَقَالَ أَبُو يَحْيَى: عَلَى الْحَائِطِ، فَدَلَكَهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ أَفْرَغَ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ بِيَدِهِ ثَلاثًا، ثُمَّ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى مِنْ مُغْتَسَلِهِ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ فَنَاوَلْتُهُ الْمِنْدِيلَ فَلَمْ يَأْخُذْهُ وَجَعَلَ يَنْفُضُ بِيَدَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ حَفْصٍ، وَحَدِيثُ أَبِي يَحْيَى قَرِيبٌ مِنْهُ .

بَابُ إِبَاحَةِ تَرْكِ نَقْضِ ضَفْرِ الرَّأْسِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
674 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، بَغْدَادِيٌّ بِمِصْرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِلْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: لا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَأْخُذِي بِكَفَّيْكِ ثَلاثُ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تَصُبِّينَ عَلَى جِلْدِكِ الْمَاءَ فَتَطَهَّرِي، وَهَذَا لَفْظُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَلَفْظُ يَزِيدَ: أَفَأَنْقُضُهُ عِنْدَ الْغُسْلِ؟ فَقَالَ: لا إِنَّمَا يَكْفِيكِ ثَلاثُ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ تُفْرِغِينَهَا عَلَى رَأْسِكِ.

675 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلْتُ: إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَيْ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَةَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ تُفِيضِي عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطَهَّرِي، أَوْ قَالَ: فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ، رَوَاهُ أَيُّوبُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، بِهَذَا الإِسْنَادِ، فَقَالَ: أَفَأَحُلُّهُ فَأَغْسِلُهُ مِنَ الْجَنَابَة؟ وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَيْضَةَ.

بَيَانُ نُزُولِ التَّيَمُّمِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ تُرَابَ الأَرْضِ كُلِّهَا طَهُورٌ إِذَا لم يوجد ماء
676 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدِي، فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْتِمَاسِهِ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالُوا: أَلا تَرَى إِلَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ، أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي، قَدْ نَامَ، فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي فِي خَاصِرَتِي فَلا يَمْنَعُنِي التَّحَرُّكَ إِلا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى فَخِذِي، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَةَ التَّيَمُّم: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}[سورة النساء آية 43 ]، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: أنبا

مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ بِنَحْوِهِ.
677 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَأُنَاسًا مَعَهُ فِي طَلَبِ قِلادَةٍ أَضَلَّتْهَا عَائِشَةُ، فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ فَصَلُّوا بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فَلَمَّا أَتَوِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - شَكَوْا إِلَيْهِ ذَلِكَ فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ، زَادَ النُّفَيْلِيُّ، فَقَالَ: أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: جَزَاكِ اللَّهُ خَيْرًا فَوَاللَّهِ، مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ إِلا جَعَلَ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَكِ فِيهِ فَرَجًا.
678 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، أَنَا سَأَلْتُهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو عوانة وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو عوانة، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلاثٍ: جُعِلَتِ الأَرْضُ لَنَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَ تُرَابُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجْدِ الْمَاءَ، وَجُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلائِكَةِ.

بَيَانُ صِفَةِ التَّيَمُّمِ وَأَنَّهُ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ بِالْكَفَّيْنِ
، وَمَسْحِ الشِّمَالِ عَلَى اليمين، والدليل على أنه يمسح الكف اليسرى بظهر كف اليمنى
679 حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الأَعْمَشَ يَذْكُرُ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَسَأَلَ أَبُو مُوسَى عَبْدَ اللَّهِ، فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ يُجْنِبُ وَلا يَجِدُ الْمَاءَ أَيَتَيَمَّمُ؟ قَالَ: لا، قَالَ: أَلَمْ تَرَ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ، فَلَمَّا أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، أَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الأَرْضَ، قَالَ: ثُمَّ ضَرَبَ بِإِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ، ثُمَّ مَسَحَ إِحْدَاهُمَا بِالأُخْرَى، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ.: أَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِذَلِكَ؟ قَالَ: فَمَا تَقُولُ فِي هَذِهِ الآيَةِ: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}[سورة النساء آية 43 ] فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ فِي ذَلِكَ فَوَجَدَ أَحَدُهُمْ بَرْدَ الْمَاءِ تَيَمَّمَ، قَالَ: قُلْتُ لِشَقِيقٍ: إِنَّمَا كَانَ يَمْنَعُهُمْ ذَلِكَ؟ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَمْنَعُهُمْ ذَلِكَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَقِيقٌ بِمِثْلِهِ، وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا، وَضَرَبَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بِيَدِهِ الْحَائِطَ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَحَكَى النَّبِيَّ

- صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ مَسَحَ عَبْدُ الْوَاحِدِ يَدَيْهِ جَمِيعًا وَوَجْهَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً الْكَفَّيْنِ وَالْوَجْهَ، وَذَكَرَ فِيهِ قُلْتُ لِشَقِيقٍ: فَمَا كَانَ لِعَبْدِ اللَّهِ إِلا ذَاكَ؟ قَالَ: لا .
680 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي مُوسَى، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّجُلُ يُجْنِبُ فَلا يَجِدُ الْمَاءَ أَيُصَلِّي؟ قَالَ: لا، فَقَالَ: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَنِي أَنَا وَأَنْتَ فَأَجْنَبْتُ، فَتَمَعَّكْتُ بِالصَّعِيدِ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرْنَاهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا، وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ وَاحِدَةً، رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ، وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ ضَرْبَةً عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ وَظَاهَرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَفَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ، عَنِ الأَعْمَشِ، فَقَالَ: بِيَدَيْهِ إِلَى الأَرْضِ فَنَفَضَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَي، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ، فَذَكَرَ الْحديث، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ

كَذَا وَكَذَا، وَوَضَعَ يَدَهُ بِالصَّعِيدِ ثُمَّ مَسَحَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ ابْنِ أَبْزَي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: لَوْ أَجْنَبْتُ، ثُمَّ لَمْ أَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا لَمْ أُصَلِّ، فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ: أَمَا تَذْكُرُ..........، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

بَيَانُ إِبَاحَةِ النَّفْخِ فِي التَّيَمُّمِ قَبْلَ الْمَسْحِ بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ
، وبيان الابتداء فيه بالوجه ثم الكفين،
وأن الجنب وغيره في الضربه الواحدة سواء
681 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَي، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَمَّار، قَالَ لِعُمَرَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أَمَا يَكْفِيكَ هَكَذَا وَضَرَبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ، ومَعْنَى الْحَدِيثِ، كَذَا قَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ: عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ذَرٍّ، عَن سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بِتَمَامِهِ وَأَتَمَّ مِنْهُ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ، قَالَ الْحَكَمُ: وَحَدَّثَنِيهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَي، عَنْ أَبِيهِ، مِثْلَ حَدِيثِ ذَرٍّ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ، عَنْ ذَرٍّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ الَّذِي ذَكَرَ عُمَرُ، َقَالَ عُمَرُ نُوَلِّيكَ مَا تَوَلَّيْتَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ ابْنِ أَبْزَي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: لَوْ أَجْنَبْتُ، ثُمَّ لَمْ أَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا لَمْ أُصَلِّ؟ فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ: أَمَا تَذْكُرُ...... وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

682 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَي، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلا أَتَى عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً، فَقَالَ عُمَرُ: لا تُصَلِّ، فَقَالَ عَمَّارٌ لِعُمَرَ: أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدْ مَاءً، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ، وَضَرَبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدَيْهِ إِلَى الأَرْضِ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَي، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ الْحَكَمُ: وَسَمِعْتُهُ مِنَ ابْنٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَي، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

بَيَانُ إِبَاحَةِ التَّيَمُّمِ بِالْجِدَارِ فِي الْحَضَرِ، والدليل على إباحة التيمم عند عدم الماء
وإن كان قريبا منه، إذا خاف فوت وقت الصلاة
683 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، عَنْ جَعْفَرٍ يَعْنِي ابْنَ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ، يَقُولُ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي الْجَهْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ أَبُو الْجَهْمِ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ.

بَيَانُ الْمُتَيَمِّمِ لِلْجَنَابَةِ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ يَغْسِلُ جَسَدَهُ
684 حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: أنبا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: أنبا عَوْفٌ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا انتْفَلَ مِنْ صَلاتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ فِي الْقَوْمِ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ يَا فُلانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلا مَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ، ثُمَّ سَارَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَاشْتَكَى إِلَيْهِ النَّاسُ الْعَطَشَ، فَنَزَلَ ثُمَّ دَعَا فُلانًا وَدَعَا عَلِيًّا، فَقَالَ: اذْهَبَا فَابْتَغِيَا الْمَاءَ، قَالَ: فَانْطَلَقَا فَيَلْقَيَانِ امْرَأَةً بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ أَوْ سَطِيحَتَيْنِ مِنْ مَاءٍ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا فَجَاءَا بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ فِيهِ فَسَقَى وَاسْتَقَى، وَكَانَ آخِرُ ذَلِكَ أَنْ أَعْطَى مَنْ أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ صَاحِبُنَا، وَكَتَبَ إِلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ ضُرَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زُرَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَسِيرٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، سَلْمٌ عَزِيزُ الْحَدِيثِ .

مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالاسْتِحَاضَةِ

بَيَانُ إِبَاحَةِ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ وَبَيْنَهُمَا ثَوْبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلُ حاجته دون الإزار
685 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ وَحَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَلْبَسَ ثَوْبًا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا.
686 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَنَحْنُ جُنُبَانِ، وَكُنْتُ إِذَا حِضْتُ أَمَرَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَتَّزِرَ فَكَانَ يُبَاشِرُنِي، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.
687 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ فَوْرِ حَيْضَتِهَا يَأْمُرُهَا أَنْ تَتَّزِرَ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا، وَأَيُّكُمْ كَانَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمْلِكُ؟ !.

688 حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ أَبِي غَرَزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ الدَّهَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ.
689 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ.
690 قَالَ: ذَكَرَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَهْبِيُّ، أنبا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَضْطَجِعُ مَعِي وَأَنَا حَائِضٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ ثَوْبٌ.
691 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي زَيْنَبُ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: بَيْنَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَفِسْتِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ.

692 حَدَّثَنَا أَبُو مُقَاتِلٍ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: أنبا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: بَيْنَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ مِنَ الْخَمِيلَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَفِسْتِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي إِذْ دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْخَمِيلَةِ فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ.
693 قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَا يَغْتَسِلانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِإِسْنَادِهِ سَوَاءٌ.

بَيَانُ إِبَاحَةِ شُرْبِ سُؤْرِ الْحَائِضِ، والدليل على أنها ليست بنجسة في حالتها تلك
، وعلى إباحة مرورها في المسجد، وطهارة الماء الذي تدخل يدها فيه، وما يعارضه من الخير لإباحة دخولها المساجد، وإباحة إصابتها دون النكاح
694 حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ إِمَامُ مَسْجِدِ حَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ وَحَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، وَأَبُو غَسَّانَ الْهَمْدَانِيُّ بِمِصْرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ، كُلُّهُمْ عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنْ كُنْتُ لأُوتَى بِالإِنَاءِ وَأَنَا حَائِضٌ فَأَشْرَبُ مِنْهُ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ فَيَضَعُ فَمَهُ عَلَى مَوْضِعِ فَمِي، وَأُوتَى بِالْعَرْقِ فَأَعَضُّهُ فَيَأْخُذُهُ فَيَضَعُهُ عَلَى مَوْضِعِ فَمِي، وَالْحَدِيثُ لِيَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، رَوَاهُ وَكِيعٌ، عَن الثَّوْرِيِّ، وَمِسْعَرٍ ؛ فَقَالَ: ثُمَّ أُنَاوَلُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِي فَيَشْرَبُ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ: فَيَأْخُذُهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِي فَيَشْرَبُ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ .

695 وَحَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أنبا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ أَخْرَجُوهَا مِنَ الْبَيْتِ وَلَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهَا، فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}[سورة البقرة آية 222 ]، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلا النِّكَاحَ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ: مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِنَا إِلا يُخَالِفُنَا فِيهِ، فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ، قَالَتْ كَذَا وَكَذَا، أَفَلا نَنْكِحُهُنَّ؟ قَالَ: تَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِمَا، فَخَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ وَاسْتَقْبَلَهُمَا بِهَدِيَّةٍ مِنْ لَبَنٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمَا فَدَعَاهُمَا فَسَقَاهُمَا فَظَنَنَّا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا، وَهَذَا حَدِيثُ عَفَّانَ بْنِ مُسْلِمٍ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، وَعَاصِمٍ، عَنْ أَنَسٍ بِمِثْلِهِ غَرِيبٌ لِعَاصِمٍ وَلَمْ نَكْتُبْهُ إِلا عَنِ ابْنِ الْجُنَيْدِ لَمْ يُخْرِجْهُ.

696 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ التَّيْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، قَالَتْ: كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا حَائِضٌ.
697 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ تَخْدُمُنِي الْحَائِضُ أَوْ تُدْنِي مِنِّي الْمَرْأَةُ وَهِيَ جُنُبٌ؟ قَالَ عُرْوَةُ: كُلُّ ذَلِكَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، وَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهِيَ حَائِضٌ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَئِذٍ مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَيُدْنِي لَهَا رَأْسَهُ وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا فَتُرَجِّلُهُ وَهِيَ حَائِضٌ.
698 حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْبَكْرَاوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ وَحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُعْتَكِفٌ وَأَنَا حَائِضٌ.
699 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ.

700 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ لَهَا: نَاوِلِينِي الْخُمْرَةُ، فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ، قَالَ: إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَ فِي يَدِكِ، زَادَ يُونُسُ فَنَاوَلْتُهَا إِيَّاهُ.
701 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ عِيسَى الرَّمْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ، قُلْتُ: فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَ فِي يَدِكِ.
702 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ الْكُوفِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ لَهَا: نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ ذَاكَ مِنْكِ لَيْسَ فِي يَدَيْكِ فَنَاوَلْتُهُ.
703 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي الثَّوْبَ قَالَتْ: إِنِّي لَسْتُ أُصَلِّي، قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِكِ فَنَاوَلْتُهُ.

بَابُ الإِبَاحَةِ لِلْحَائِضِ تَرْكَ نَقْضِ ضَفْرِ رَأْسِهَا لِلاغْتِسَالِ إِذَا وَصَلَ الْمَاءُ إلى شؤون رأسها
704 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَأْمُرُ الْمَرْأَةَ إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ أَنْ تَنْقُضَ قُرُونَ رَأْسِهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: أَلا يَأْمُرُهُنَّ بِجَزِّ نَوَاصِيهِنَّ، لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الإِنَاءِ الْوَاحِدِ فَمَا أَنْقُضُ لِي شَعْرًا، أَوْ قَالَتْ: فَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَحْفِنَ عَلَى رَأْسِي ثَلاثَ مَرَّاتٍ، شَكَّ عَبْدُ الْوَهَّابِ.

705 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، وَمُسَدَّدٌ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: يَا عَجِيبَةُ مِنِ ابْنِ عَمْرٍو وَهُوَ يَأْمُرُ النِّسَاءَ أَنْ يَنْقُضْنَ رؤوسهن إِذَا اغْتَسَلْنَ أَفَلا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَجْزُزْنَ رؤوسهن، لَقَدْ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَغْتَسِلُ مِنَ الإِنَاءِ الْوَاحِدِ فَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَحْثِي عَلَى رَأْسِي ثَلاثًا، حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ فِيهِ: قَالَتْ عَائِشَةُ: أَفَلا يَأْمُرُهُنَّ بِجَزِّ نَوَاصِيهِنَّ.
706 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، كِلاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِلْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: لا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَأْخُذِي بِكَفَّيْكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تَصُبِّي عَلَى جِلْدِكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ، وَهَذَا لَفْظُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَقَالَ يَزِيدُ: ثَلاثَ حَفَنَاتٍ مِنْ مَاءٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الإِمَامُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ.ح،
بِإِسْنَادِهِ ثَلاثٌ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ،ح.
وَقَالَ: أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ وَقَالَ أَيْضًا: ثُمَّ تُفِيضِي عَلَيْكِ فَتَطَهَّرِي، أَوْ قَالَ: فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: عَنِ الشَّافِعِيِّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

بَيَانُ صِفَةِ اغْتِسَالِ الْحَائِضِ، وَإِيجَابِ دَلْكِ رَأْسِهَا بِالسِّدْرِ
واتباع الفرصة الممسكة حوالي فرجها بعد الاغتسال
707 حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ صَفِيَّةَ تُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلْتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ، فَقَالَ: تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهَا دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُئُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا، فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: وَكَيْفَ تَطْهُرُ بِهَا؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِي بِهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ.

708 وَسَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: تَأْخُذِي مَاءً فَتَطَهَّرِي فَتُحْسِنِي الطُّهُورَ، أَوْ تَبْلُغِي الطُّهُورِ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا الْمَاءَ فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُئُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ.
709 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ الأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَضُرُّ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ وَلا الْجُنُبَ أَنْ لا تَنْقُضَ شَعَرَهَا إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ شُئُونَ الرَّأْسِ.
710 حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عُمَرَ، وَقَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ فَعَلَّمَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ، قَالَ: خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا، فَقَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِي بِهَا، وَاسْتَتَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِثَوْبِهِ هَكَذَا، وَأَخَذَ سُفْيَانُ طَرْفَ ثَوْبِهِ عَلَى يَدَيْهِ وَجَعَلَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَاجْتَذَبْتُهَا إِلَيَّ وَقُلْتُ: تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ، وَرَوَاهُ وُهَيْبٌ عَن مَنْصُورٍ، عَنْ أُمِّه.

711 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنبا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بِإِسْنَادِهِ، جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تَسْأَلُهُ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْمَحِيضِ، فَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ، فَقَالَ: خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا، فَقَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَاسْتَتَرَ بِثَوْبِهِ تَطَهَّرِي بِهَا، قَالَتْ: فَاجْتَذَبْتُهَا وَعَرَفْتُ الَّذِي أَرَادَ فَقُلْتُ لَهَا: تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ يَعْنِي: الْفَرْجَ.
712 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَجِّيِّ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَتْ: يَارَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَغْتَسِلُ مِنَ الْمَحِيضِ؟ فَقَالَ لَهَا: خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوَضَّئِي ثَلاثَ مِرَارٍ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، تَنَحَّى وَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ عَنْهَا وَقَالَ: تَوَضَّئِي بِهَا، قَالَتْ: فَأَخَذْتُهَا فَجَذَبْتُهَا إِلَيَّ، فَأَخْبَرْتُهَا بِمَا يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.

713 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، كِلاهُمَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: أَخْبَرَنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَتَطَهَّرُ مِنَ الْمَحِيضِ؟، قَالَتْ: فَقَالَ: نَعَمْ، تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَلْتَغْسِلْ بِهَا، وَلْتُحْسِنِ الطُّهُورَ، ثُمَّ لِتَصُبَّ عَلَى رَأْسِهَا، وَلْتُلْصِقْ بِشُئُونِ رَأْسِهَا وَلْتَدْلُكْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ طَهُورٌ، ثُمَّ لِتَصُبَّ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ، ثُمَّ لِتَأْخُذْ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَلْتَطَّهَّرْ بِهَا، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُكْنِي عَنْ ذَلِكَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ، وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي دَاوُدَ.

بَابٌ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ
714 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ؟، قَالَ: لا، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِحَيْضَةٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي .

715 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْد ٍ، أَنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُمْ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ أَبَدًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي، حَدَّثَنَا الْبِرْتِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيَّ، يَقُولُ فِي حَدِيثِ عُرْوَةَ: إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى تَزَوَّجَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ فَوَلَدَتْ لَهُ مُحَمَّد.

بَيَانُ صِفَةِ قِصَّةِ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ
، والدليل على أن المستحاضة التي يغلبها الدم وكانت في مثل معني قصة أم حبيبة اغتسلت لكل صلاة
716 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ وَكَانَتِ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَشَكَتْ ذَلِكَ، وَقَالَ يُوسُفُ: فَاشْتَكَتْ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَفْتَتْ فِيهِ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِحَيْضٍ، وَقَالَ يُوسُفُ: إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِحَيْضَةٍ، وَلَكِنَّهُ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ، زَادَ يُوسُفُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ وَتَجْلِسُ فِي مِرْكَنٍ يَعْلُو الدَّمُ الْمَاءَ، ثُمَّ تُصَلِّي.

717 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْبَرْقِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَحَدَّثَنَا الْكَيْسَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ، وَعَمْرَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: اسْتُحِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ وَهِيَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَبْعَ سِنِينَ فَشَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنَّ هَذَا عِرْقٌ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي، ثُمَّ صَلَّى، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ وَكَانَتْ تَقْعُدُ فِي مِرْكَنٍ لأُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتَّى إِنَّ حُمْرَةَ الدَّمِ لَيَعْلُو الْمَاءَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الطَّحَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ، وَالأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو مُعَيْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِنَحْوِهِ.
718 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَإِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمَرْوَرُوذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِحَيْضَةٍ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عَمَّارٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْوَلِيدَ بْنَ مُسْلِمٍ، يَقُولُ: احْتَرَقَتْ كُتُبُ الأَوْزَاعِيِّ مِنَ الرَّجْفَةِ ثَلاثَةَ عَشَرَ قُنْدَاقًا فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَنَسَخَهَا، فَقَالَ: يَا أَبَا عَمْرٍو هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِكَ وَإِصْلاحُكَ بِيَدِكَ فَمَا عَرَضَ لِشَيْءٍ مِنْهَا حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا
719 حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ خَتَنَةَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، وَلَكِنَّ هَذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ فِي مِرْكَنٍ فِي حُجْرَةِ أُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ تَعْلُو حُمْرَةُ الدَّمِ الْمَاءَ.
720 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ ابْنَةَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ، فَكَانَتْ تَمْكُثُ سَبْعَ سِنِينَ وَتَجْلِسُ فِي الْمِرْكَنِ فَيَعْلُوهُ الدَّمُ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلِي وَتُصَلِّي، تَقُولُ: ثُمَّ يَأْمُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلاةٍ.

في المستحاضة التي لا تعرف إقبال الحيضة من إدبارها بتغير الدم وعرفت أيام أقرائها
721 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ سَأَلْتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الدَّمِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ رَأَيْتُ مِرْكَنَهَا مَلأَى دَمًا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي .

722 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الدَّمَ، فَقَالَ لَهَا: امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ بِإِسْنَادِهِ، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ، سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيَّ، يَقُولُ: اخْتَلَفُوا فِي اسْمِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ اللَّيْثُ: أُمُّ حَبِيبَةَ، وَوَافَقَهُ الأَوْزَاعِيُّ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، وَيُونُسُ فَهَؤُلاءِ أَوْهَمُوا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ سُفْيَانُ: حَبِيبَةُ وَوَافَقَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَمَعْمَرٌ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ هِيَ: حَبِيبَةُ بِنْتُ جَحْشٍ تُكَنَّى أُمُّ حَبِيبَةَ أُخْتُ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشِ بْنِ رِئَابٍ.
723 حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَأَنَّهَا اسْتُحِيضَتْ لا تَطْهُرُ فَذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَيْسَتْ بِحَيْضَةٍ لِتَنْظُرْ قَدْرَ قُرْئِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ لَهُ فَتَتْرُكَ الصَّلاةَ، ثُمَّ تَنْظُرُ مَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ وَتَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ.

بيان إباحة ترك قضاء الصلاة التي تترك الحائض في أيام حيضتها
724 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُعَاذَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، قُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ: قَدْ كَانَ يُصِيبُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ.

725 حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ النُّمَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ: أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ لَقَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلا نَقْضِي وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ.
726 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - امْرَأَةً مِنَّا أَنْ تَقْضِيَ الصَّلاةَ وَهِيَ حَائِضٌ.
727 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ أَبِي الأَزْهَرِ الضُّبَعِيِّ الْقَسَّامِ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، قَالَتْ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاةَ؟ قَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَفَكُنَّا نَقْضِي؟، رَوَاهُ غُنْدَرٌ، عَن شُعْبَة: قَدْ كُنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَحِضْنَ، أَفَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَجْزِينَ؟ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: يَعْنِي يَقْضِينَ.

كِتَابُ الصَّلاةِ

مُبْتَدَأُ بُدُوِّ الأَذَانِ وَمَا جَاءَ فِيهِ، وأن الصلاة قبلها وبمكة كانت بلا أذان
، وأن النبي صلي الله علية وسلم أمر به عن قول عمر، وبيان إيجاب التأذين قائما
728 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو حميد المصيصي، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلاةَ وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمُ: اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَوَلا تَبْعَثُونَ رَجُلا يُنَادِي بِالصَّلاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا بِلالُ قُمْ، قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: فَأَذِّنْ بِالصَّلاةِ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: فَنَادِ بِالصَّلاةِ.
بَيَانُ أَذَانِ بِلالٍ وَإِقَامَتِهِ، والدليل على أنه شفع لا وتر، والإقامة وتر لا شفع
، والدليل على أن النبي صلي الله علية وسلم أمر بلالاً أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة بقوله صلي الله علية وسلم في حديث ابن جريج: يا بلال قم فأذن بالصلاة، وصفة تحريف بلال رأسه في أذنه يميناً وشمالاً
729 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ ذَكَرُوا أَنْ يَجْعَلُوا وَقْتِ الصَّلاةِ شَيْئًا يَعْرِفُونَهُ، فَذَكَرُوا أَنْ يُنَوِّرُوا نَارًا أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا، فَأُمِرَ بِلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ.

730 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: أنبا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أُمِرَ بِلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ .
731 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أُمِرَ بِلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ.
732 وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِيزِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَوُهَيْبٌ، وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أُمِرَ بِلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَكِيمٍ وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
733 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ،ح
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أُمِرَ بِلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ.

734 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، وَأَبُو خَلِيفَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أُمِرَ بِلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ، فَذَكَرْتُهُ لِعُبَيْدٍ الْعِجْلِ، فَقَالَ لِي: حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، وَقَالَ لِي مُحَمَّدٌ: ذَكَرْتُهُ لِعَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، فَقَالَ: ابْنُ كَثِيرٍ ثِقَةٌ إَيْشٍ يُنْكِرُونَ أَنْ يَكُونَ شُعْبَةُ حَدَّثَ، عَنْ أَيُّوبَ.
735 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أُمِرَ بِلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ أَيُّوبَ، فَقَالَ: إِلا الإِقَامَةَ.
736 حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ بِلالٌ يُثَنِّي الأَذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ، إِلا قَوْلَهُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ.
737 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِلالا أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ.

738 حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، قَالَ: عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أُمِرَ بِلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ.
739 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أُمِرَ بِلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، عَنْ سَعِيدٍ بِمِثْلِهِ.
740 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ الرَّمْلِيُّ، وَأَبُو الْخَصِيبِ الْمُسْتَنِيرُ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الصَّيَّادُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع ٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَثْنَى مَثْنَى، وَالإِقَامَةُ فُرَادَى.
741 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ بِلالا أَذَّنَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: فَرَأَيْتُهُ اسْتَدَارَ فِي أَذَانِهِ وَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ.
742 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ بِلالا أَذَّنَ فَجَعَلَ يَتْبَعُ بِفِيهِ يَمِينًا وَشِمَالا.

743 حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَوْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ بِالأَبْطَحِ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا بِلالٌ بِفَضْلٍ وُضُوئِهِ، فَمِنْ بَيْنِ نَائِلٍ وَمُصِيبٍ، فَأَذَّنَ بِلالٌ فَجَعَلَ يَتْبَعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا، وَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى بِنَا إِلَى عَنَزَةٍ.
744 رَوَى سَعْدَانُ، عَنْ إِسْحَاقَ الأَزْرَقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْبَطْحَاءِ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ وَعِنْدَهُ أُنَاسٌ يَسِيرٌ، فَجَاءَ بِلالٌ فَأَذَّنَ، ثُمَّ جَعَلَ يَتْبَعُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا، قَالَ: يَعْنِي قَوْلَهُ: حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ

بَيَانُ أَذَانِ أَبِي مَحْذُورَةَ وإيجاب الترجيع فيه، والدليل بعد ما أُمر بلال بالأذان
، وعلي أن الإقامة إقامة بلال وتر لم ينسخ إذْ لم يصح في حديث أبي محذورة تثنية الإقامة في رواية إلا وحديث أنس في الإفراد أصح منه، فإذا تعارض الخبران وأحدهما أصح كان الأخذ به أوْلي
745 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ الرَّمْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: أنبا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، كِلاهُمَا عَنْ عَامِرٍ الأَحْوَلِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَيْرِيزٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: عَلَّمَهُ هَذَا الأَذَانَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اَللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ مَرَّتَيْنِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، هَذَا لَفْظُ هِشَامٍ، وَزَادَ هَمَّامٌ فِي حَدِيثِهِ ذِكْرَ الإِقَامَةِ فَتَرَكْتُهُ، لأَنَّ هِشَامًا أَحْفَظُ وَأَتْقَنُ مِنْهُ، وَلأَنَّ إِجْمَاعَ أَهْلِ الْحَرَمَيْنِ عَلَى خِلافِ زِيَادَتِهِ.
746 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ، سَمِعْتُ أَذَانَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَكَانَ أَذَانُهُ وَإِقَامَتُهُ مَثْنَى مَثْنَى.

بَابُ إِيجَابِ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ عِنْدَ حُضُورِ الصَّلاةِ وأن يؤذن لها مؤذنان
747 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَارِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ شَبَبَةٌ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَحِيمًا، فَقَالَ لَنَا: لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى بَلَدِكُمْ فَعَلَّمْتُمُوهُمْ، أَوْ قَالَ: أَمَرْتُمُوهُمْ صَلُّوا صَلاةَ كَذَا وَكَذَا فِي حِينِ كَذَا وَكَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، لَفْظُ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ.
748 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَا وَصَاحِبٌ، فَلَمَّا أَرَدْنَا الإِقْبَالَ، قَالَ: ارْجِعُوا وَكُونُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَصَلُّوا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ .

749 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلانِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا، قَالَ الْفِرْيَابِيُّ: يُرِيدَانِ السَّفَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِهِ، حَدِيثُ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا كَانَ ثَلاثَةٌ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، مُعَارِضٌ لِهَذَا الْخَبَرِ، وَفِي حَدِيثِ أَيُّوبَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ رَحَلَ فِي الْعِلْمِ إِذَا رَجَعَ إِلَى وَطَنِهِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهُمْ، فَلِيُعَلِّمَهُمْ مَا اسْتَفَادَ فِي رِحْلَتِهِ مِنْ عِلْمٍ يَجِبُ عَلَيْهِمْ تَعْلِيمُهُ، وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ.
750 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ مُؤَذِّنَانِ بِلالٌ، وَابْنٌ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى.

بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الأَذَانِ، والدليل على أن المؤذن في أذانه وإقامته
إلى أن يفرغ منفي عنه الوسوسة والرئاء لتباعد الشيطان منه
751 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: أنبا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، وَيَحْيَى وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا.
752 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ وَحَدَّثَنَا الْحَارِثِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى بِمِثْلِهِ.
753 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ وَحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

754 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ إِذَا نَادَى الْمُؤَذِّنُ بِالأَذَانِ هَرَبَ الشَّيْطَانُ حَتَّى يَكُونَ بِالرَّوْحَاءِ، وَهِيَ ثَلاثُونَ مِيلا مِنَ الْمَدِينَةِ.
755 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاةِ أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، فَيَقُولَ: اذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: التَّثْوِيبُ: هُوَ الإِقَامَةُ.
756 حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَنَسٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ حُصَاصٌ، رَوَاه خَالِدٌ الْوَاسِطِيُّ عَنْ سُهَيْلٍ بِمِثْلِهِ.

757 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ سُهَيْلٍ، قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى بَنِي حَارِثَةَ وَمَعَهُ غُلامٌ لَنَا وَصَاحِبٌ، فَنَادَى مُنَادٍ مِنْ حَائِطٍ بِاسْمِهِ، قَالَ: فَأَشْرَفَ الَّذِي مَعِي عَلَى الْحَائِطِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَبِي، فَقَالَ: لَوْ شَعَرْتُ أَنَّكَ تَلْقَى هَذَا الأَمْرَ لَمْ أُرْسِلْكَ، وَلَكِنْ إِذَا سَمِعْتَ صَوْتًا فَنَادِ بِالصَّلاةِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلاةِ وَلَّى وَلَهُ حُصَاصٌ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَحَسَّ بِالْغُولِ أَوْ أَشْرَفَ عَلَى الْمَصْرُوعِ، ثُمَّ أَذَّنَ ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ مِنْ ذَلِكَ.

بَابُ الإِبَاحَةِ فِي اتِّخَاذِ الأَعْمَى مُؤَذِّنًا
758 حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ كَانَ يُؤَذِّنُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ أَعْمَى.
759 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ كَانَ مُؤَذِّنًا لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ أَعْمَى.
بَابٌ فِي ثَوَابِ الأَذَانِ
760 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُغِيرُ عِنْدَ الصَّبَّاحِ فَيَتَسَمَّعُ، فَإِنْ سَمِعَ صَوْتًا أَمْسَكَ وَإِلا أَغَارَ.
761 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَمِعَ رَجُلا يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ: الْفِطْرَةُ، قَالَ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، فَقَالَ: خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ.
762 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَادِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُغِيرُ عِنْدَ صَلاةِ الْفَجْرِ فَيَسْتَمِعُ الأَذَانَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلا أَغَارَ، فَاسْتَمَعَ ذَاتَ يَوْمٍ فَسَمِعَ رَجُلا يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: الْفِطْرَةُ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ.

بَيَانُ إِيجَابِ إِجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ إِذَا أَذَّنَ
، والصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم، وسؤال الوسيلة له، وثواب من قال ذلك
763 حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ، سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لا تَنْبَغِي إِلا لِعَبْدٍ مِنْ عَبَّادِ اللَّهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ...... بِإِسْنَادِهِ بِمِثْلِهِ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ...... بمثله.

بيان إيجاب إجابة المؤذن مثل ما يؤذن، وإجابة النبي صلي الله عليه وسلم المنادي
764 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أنبا يُونُسُ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ اللَّيْثِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ.
765 وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ.
766 حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قال: أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنبا مَالِكٌ، وَمَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُنَادِي فَقُولُوا كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ الرَّبِيعُ: إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ .

767 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ وَهْبُ اللَّهِ بن راشد، قَالَ: أنبا حَيْوَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ: أَنّ الْمُنَادِي نَادَى بِالصَّلاةِ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ الْمُنَادِي: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: وَأَنَا، فَقَالَ الْمُؤَذِّنُ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: وَأَنَا......، هَكَذَا سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُنَادِي.
768 حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ مَا تَقُولُونَ مُبْقِيًا مِنْ دَرَنِهِ؟ قَالُوا: لا يُبْقِي ذَلِكَ مِنْ دَرَنِهِ، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهَا الْخَطَايَا.

769 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنبا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يُحَدِّثُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَإِذَا قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: وَأَنَا ثُمَّ يَسْكُتُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ.... وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

بَيَانُ ثَوَابِ مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ
، وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله عند قول المؤذن حيّ على الصلاة، حيَّ علي الفلاح
770 حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، وَكُرْدُوسٌ الْوَاسِطِيُّ، وأبو خالد عبد العزيز بن معاوية البصري، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ أَحَدُكُمُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، قَالَ: لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ، قَالَ: لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، قَالَ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْفَرْوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر....ٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

بَيَانُ ثَوَابِ مَنْ قَالَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ
: أَشْهَدُ أَنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وما بعده من القول
771 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّالَحِينِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الْحَكِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَامِرٍ مَنْ قَالَ: حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَقَالَ ابْنُ عَامِرٍ: رَسُولا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا سَعْدُ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، وَقَالَ ابْنُ عَامِرٍ: فَقِيلَ لَهُ يَا سَعْدُ: مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ، هَذَا لَفْظُ يَحْيَى بْنِ إِسْحَاقَ، وَلَفْظُ شُعَيْبٍ، قَالَ: مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ.... فَذَكَرَ مِثْلَهُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، وَيَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ اللَّيْثِ بِمِثْلِهِ.

مُبْتَدَأُ أَبْوَابِ مَوَاقِيتِ الصَّلاةِ
وَأَنَّ جِبْرِيلَ أَمَّ بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى فَبَيَّنَ لَهُ المواقيت وقتاً واحداً
772 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، وَحَدَّثَنِيهِ مُطَرِّفٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَّرَ الصَّلاةَ يَوْمًا، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فَأَخْبَرَهُ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخَّرَ الصَّلاةَ يَوْمًا وَهُوَ بِالْكُوفَةِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا مُغِيرَةُ؟ أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ نَزَلَ فَصَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَالَ: بِهَذَا أُمِرْتَ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ لِعُرْوَةَ: انْظُرْ مَا تُحَدِّثُ يَا عُرْوَةُ أَوَ إِنَّ جِبْرِيلَ هُوَ أَقَامَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقْتَ الصَّلاةِ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ: كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ.
قَالَ عُرْوَةُ: وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ ,أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ.

773 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنبا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، أَن عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَّرَ الصَّلاةَ، فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ: إِنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: نَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ نَزَلَ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ نَزَلَ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ نَزَلَ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ نَزَلَ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، وَحَدَّثَ بِهِ عُرْوَةُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ: اتَّقِ اللَّهَ، وَانْظُرْ مَا تُحَدِّثُ بِنَا عُرْوَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِيهِ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، هَذَا لَفْظُ أَحْمَدَ بْنِ شَيْبَانَ، وَلَفْظُ الرَّبِيعِ فَأَمَّنِي، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخَّرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الصَّلاةَ، فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ .
774 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِي حُجْرَتِي لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْئُ عَلَيْهَا بَعْدُ.

775 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِيءُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عَلَى مِنْبَرِ 63عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي إِمْرَتِهِ عَلَى الْمَدِينَةِ وَمَعَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَأَخَّرَ عُمَرُ الْعَصْرَ شَيْئًا، فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ قَدْ نَزَلَ فَصَلَّى أَمَامَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَعْلَمُ مَا تَقُولُ يَا عُرْوَةُ سَمِعْتَ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ: سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، يَحْسِبُ بِأُصْبُعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ ,
ح. قَالَ: كُنَّا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَأَخَّرَ الصَّلاةَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُ عُرْوَةَ، فَقَالَ عُرْوَةُ: مَسَّى الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ بِصَلاةِ الْعَصْرِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

التَّرْغِيبُ فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ عَلَى وَقْتِهَا وَإِيجَابِ الصَّلاةِ لِوَقْتِهَا
، والتشديد في تأخيرها
776 حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الأَسْفَاطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُود ٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلاةُ لِوَقْتِهَا، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
777 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: أَفْضَلُ الأَعْمَالِ الصَّلاةُ لِوَقْتِهَا، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ.

778 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي يُؤَخِّرُونَ الصَّلاةَ، فَصَلِّ الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ صَلَّيْتَ لِوَقْتِهَا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً.
779 حدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا أَبَا ذَرٍّ كَيْفَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلاةَ أَوْ قَالَ: يُؤَخِّرُونَ الصَّلاةَ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: صَلِّ الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةً.
780 حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءُ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ: نُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ خَلْفَ أُمَرَاءَ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاةَ؟ قَالَ: فَضَرَبَ فَخِذِي ضَرْبَةً أَوْجَعَنِي، وَقَالَ: سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ عَنْ ذَلِكَ، فَضَرَبَ فَخِذِي، وَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: صَلُّوا الصَّلَوَاتِ لِوَقْتِهَا وَاجْعَلُوا صَلاتَكُمْ مَعَهُمْ نَافِلَةً، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: ذُكِرَ لِي أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ضَرَبَ فَخِذَ أَبِي ذَرٍّ.

بَيَانُ وَقْتِ الظُّهْرِ وَإِيجَابِ تَعْجِيلِهَا وَإِنْ كَانَ حَرًّا مُؤْذِيًا
، وإباحة السجود علي الثوب إذا آذاه الحر
781 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلامَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَرْزَةَ، قَالَ: كَانَ يُصَلِّي بِنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الظُّهْرَ حَيْثُ تَدْحَضُ الشَّمْسُ .
782 حَدَّثَنَا عَمَّارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ.

783 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، وَيُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ الْخَيْوَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ خَبَّابَ بْنَ الأَرَتِّ، يَقُولُ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الرَّمْضَاءَ فَلَمْ يُشْكِنَا.
784 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ خَبَّابٍ، قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الرَّمْضَاءَ فِي صَلاةِ الْهَجِيرِ فَمَا أَشْكَانَا.
785 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا غَالِبٌ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ.
786 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ غَالِبٍ الْقَطَّانِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَجَدْنَا عَلَى ثِيَابِنَا مَخَافَةَ الْحَرِّ.

بَابُ إِيجَابِ الإِبْرَادِ بِصَلاةِ الظُّهْرِ فِي الْحَرِّ، وَبَيَانِ الْعِلَّةِ فِي إِبْرَادِهَا
787 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ شَبُّوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنبا سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أَبْرِدُوا بِالصَّلاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.
788 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، وَقَالَ: اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
789 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: شَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا، فَقَالَتْ: يَا رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ: نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ، وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، فَشِدَّةُ الْحَرِّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ مِنْ حَرِّهَا، وَشِدَّةُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْبَرْدِ مِنْ زَمْهَرِيرِهَا.

790 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُهَاجِرٍ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَسِيرٍ فَأَرَادَ بِلالٌ أَنْ يُؤَذِّنَ بِالظُّهْرِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَبْرِدْ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ: أَبْرِدْ، حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاةِ.
791 حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَبْرِدُوا عَنِ الْحَرِّ فِي الصَّلاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.
792 حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ فَأَذَّنَ بِلالٌ، فَقَالَ: مَهْ يَا بِلالُ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ: مَهْ يَا بِلالُ حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَأَبْرِدُوا فِي الصَّلاةِ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ.

793 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَتِ النَّارُ: رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا، فَأْذَنْ لِي أَتَنَفَّسَ، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ: نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ، وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، فَمَا وَجَدْتُمْ مِنْ بَرْدٍ أَوْ زَمْهَرِيرٍ فَمِنْ نَفَسِ جَهَنَّمَ، وَمَا وَجَدْتُمْ مِنْ حَرٍّ أَوْ حَرُورٍ فَمِنْ نَفَسِ جَهَنَّمَ.
794 حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: قَالَتِ النَّارُ: رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ: نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، فَمَا وَجَدْتُمْ مِنْ بَرْدٍ أَوْ زَمْهَرِيرٍ فَمِنْ نَفَسِ جَهَنَّمَ، وَمَا وَجَدْتُمْ مِنْ حَرٍّ أَوْ حَرُورٍ فَمِنْ نَفَسِ جَهَنَّمَ.

795 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: هَذَا الْحَرُّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاةِ .
796 حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ،
ح. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو، أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، وَسَلْمَانَ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا كَانَ الْيَوْمُ الْحَارُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.
797 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ وَحَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

فِي صِفَةِ وَقْتِ الظُّهْرِ
798 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَحَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَعَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالُوا كُلُّهُمْ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ أَبُو أُمَيَّةَ: وَاسْمُهُ يَحْيَى بْنُ مَالِكٍ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَجُلا سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ وَقْتِ الصَّلاةِ؟ فَقَالَ: وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَالَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَوَقْتُ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ، هَذَا لَفْظُ مُوسَى بْنِ دَاوُدَ، وَأَبِي الْوَلِيدِ.
799 ذَكَرَ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَزِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ وَقْتِ الصَّلَوَاتِ، فَقَالَ: وَقْتُ صَلاةِ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ مَالَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ.

صِفَةُ وَقْتِ صَلاةِ الْعَصْرِ
800 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَزِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ وَقْتِ الصَّلَوَاتِ، فَقَالَ: وَقْتُ صَلاةِ الْعَصْرِ مَالَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَيَسْقُطْ قَرْنُهَا الأَوَّلُ.
801 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِي حُجْرَتِي لَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهَا الْفَيْءُ بَعْدُ.
802 حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ مِنْ حُجْرَتِهَا.
803 حَدَّثَنِي مَهْدِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِي حُجْرَتِهَا.

804 رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ حُجْرَتِهَا، وَرَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، وَقَالَ: مِنْ بَعْدِ حُجْرَتِهَا.
805 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، وَالدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الْعَصْرَ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ.

806 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ وَحَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ كِلاهُمَا، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى قُبَاءَ فَيَأْتِيهَا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، عَنِ اللَّيْثِ وَحَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: أنبا لَيْثٌ كِلاهُمَا، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِمِثْلِهِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِمِثْلِهِ.
807 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَخْرُجُ الإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ.

808 حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الأَوْزَاعِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ بِشْرٌ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلاةَ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَنْحَرُ الْجَزُورَ فَتُقْسَمُ عَشْرُ قِسَمٍ، ثُمَّ تُطْبَخُ فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ .
809 كَتَبَ إِلَيَّ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، يَقُولُ: صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظُّهْرَ، ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَقُلْتُ: يَا عَمُّ، مَا هَذِهِ الصَّلاةُ الَّتِي صَلَّيْتَ؟ قَالَ: الْعَصْرُ وَهِيَ صَلاةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الَّتِي كُنَّا نُصَلِّيهَا مَعَهُ.

810 حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ مُوسَى بْنَ سَعْدٍ الأَنْصَارِيّ حَدَّثَهُ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعَصْرَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَنْحَرَ جَزُورًا لَنَا وَنَحْنُ نُحِبُّ أَنْ تَحْضُرَهَا، قَالَ: نَعَمْ، فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ، فَوَجَدْنَا الْجَزُورَ لَمْ تُنْحَرْ، فَنُحِرَتْ، ثُمَّ وُضِعَتْ، ثُمَّ قُطِّعَتْ، ثُمَّ طُبِخَ مِنْهَا، ثُمَّ أَكَلْنَا قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ.

بَيَانُ إِيجَابِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى وَقْتِ صَلاةِ الْعَصْرِ
811 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ، أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا، ثُمَّ قَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الآيَةَ فَآذِنَّنِي {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَصَلاةِ الْعَصْرِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}[سورة البقرة آية 238 ]، ثُمَّ قَالَتْ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.
812 حَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ الْقَيْسَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلاةِ الْعَصْرِ، فَقَرَأْنَاهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ نَقْرَأَهَا، ثُمَّ نَسَخَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى}[سورة البقرة آية 238 ]، قَالَ الصَّائِغُ: عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ: فَقَالَ زَاهِرٌ: وَكَانَ زَاهِرٌ وَكَانَ مَعَ شَقِيقٍ: أَفَهِيَ صَلاةُ الْعَصْرِ؟ فَقَالَ: قَدْ حَدَّثْتُكَ، كَيْفَ نَزَلَتْ وَكَيْفَ نَسَخَهَا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الطَّرَسُوسِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي اللَّيْثِ، حَدَّثَنَا الأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ يَعْنِي الثَّوْرِيَّ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: قَرَأْنَا بِهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَمَانًا {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى}[سورة البقرة آية 238 ]، وَلا أَدْرِي أَهِيَ هِيَهْ أَمْ لا؟.

بَابٌ فِي التَّشْدِيدِ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ
813 حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ وَحَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِنَّ الَّذِي يَفُوتُهُ الْعَصْرُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ.
814 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ وَحَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ كِلاهُمَا، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: الَّذِي يَفُوتُهُ صَلاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ.
815 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَسَّانَ يُحَدِثُ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الأَحْزَابِ: شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاةِ الْوُسْطَى حَتَّى آبَتِ الشَّمْسُ، مَلأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا وَبُطُونَهُمْ، وَشَكَّ شُعْبَةُ فِي الْبُطُونِ وَالْبُيُوتِ، وَأَمَّا الْقُبُورُ فَلَيْسَ فِيهِ شَكٌّ.
816 حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ بِمِثْلِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الأَحْزَابِ: اللَّهُمَّ امْلأْ عَلَيْهِمْ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا كَمَا حَبَسُونَا عَنِ الصَّلاةِ الْوُسْطَى حَتَّى آبَتِ الشَّمْسُ.

817 وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ، قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ يُحَدِّثُ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الأَحْزَابِ قَاعِدًا عَلَى فُرْضَةٍ مِنْ فُرَضِ الْخَنْدَقِ، فَقَالَ: شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ، مَلأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ وَبُطُونَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا.
818 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنِ ابْنِ شَكَلٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ يَوْمَ الأَحْزَابِ: شَغَلُونَا عَنْ صَلاةِ الْوُسْطَى صَلاةِ الْعَصْرِ مَلأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا، وَصَلاهَا بَيْنَ الْعِشَائَيْنِ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ، قَالَ: أنبا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، قَالَ: أنبا الأَعْمَشُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، رَوَاه عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: بَيْنَ الْعِشَائَيْنِ: الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .

819 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، واللفظ لأبي عاصم، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ مُرَّةَ بْنِ شَرَاحِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: شَغَلُوا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمُشْرِكُونَ عَنْ صَلاةِ الْعَصْرِ حَتَّى اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ أَوِ احْمَرَّتْ، فَقَالَ: حَبَسُونَا عَنْ صَلاةِ الْوُسْطَى مَلأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَأَجْوَافَهُمْ نَارًا.
820 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَالزَّعْفَرَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: أنبا مَالِكٌ وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَامَ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ ذَكَرْنَا لَهُ تَعْجِيلَ الصَّلاةِ أَوْ قَالَ: ذَكَرَهَا، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: تِلْكَ صَلاةُ الْمُنَافِقِينَ ثَلاثًا، يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ أَوْ عَلَى قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلا قَلِيلا.

بَيَانُ مَا يَجِبُ فِيمَنْ تَفُوتُهُ صَلاةُ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
، والدليل على أن من فاتته صلاة مفروضة حتى
دخل وقت صلاة أخري أنه يبدأ بالفائتة، وإن خشي أن يفوته وقت هذه الصلاة الأخرى
821 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: أنبا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه ِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا كِدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغْرُبَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَا صَلَّيْتُهَا بَعْدُ، قَالَ: فَنَزَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحْسَبُهُ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلاةِ، وَتَوَضَّأْنَا لَهَا، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ.
822 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ الْهَرَوِيُّ، قَالَ: أنبا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، قَالَ: فَنَزَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى بُطْحَانَ وَنَزَلْتُ مَعَهُ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ.
ح، حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، يَقُولُ: أنبا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَاءَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

بَابٌ فِي آخِرِ وَقْتِ صَلاةِ الْعَصْرِ
823 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنِ الأَعْرَجِ يُحَدِّثُونَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ.
824 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، وَبُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ يَذْكُرُونَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ صَلَّى مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلَمْ تَفُتْهُ، حَدَّثَنَا ابْنُ شَاذَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، وَأَبِي صَالِحٍ يُحَدِّثُونَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: بِنَحْوِهِ.
825 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: وَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَرَوَاهُ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ.

بَيَانُ ثَوَابِ مَنْ حَافَظَ عَلَى صَلاةِ الْعَصْرِ
، وأنه لا صلاة بعدها حتى
يطلع النجم، وما يعارضه من الخبر الدال علي أنه يصلي بعدها حين تغرب الشمس، وأن هذا منسوخ
826 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّالَحِينِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَشُعَيْبٌ أَبُو صالح البزاز، قَالا: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ السَّبَئِيِّ، عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ صَاحِبِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - صَلاةَ الْعَصْرِ بِالْمُحَصَّبِ، ثُمَّ قَالَ حِينَ انْصَرَفَ لَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلاةِ، قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا مِنْكُمْ أُوتِي أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، وَلا صَلاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ.

827 حَدَّثَنَا عَلانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، وَالصَّوْمَعِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ بِإِسْنَادِهِ فَمَنْ صَلاهَا مِنْكُمْ ضُعِّفَ لَهُ أَجْرُهَا ضِعْفَيْنِ، وَلا صَلاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ، قَالَ اللَّيْثُ: وَسَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَأَبُو صَالِحٍ لَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ، عَنْ خَيْرٍ هَذِهِ الْكَلِمَةَ: وَلا صَلاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ، وَذَكَرَ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ الصَّوْمَعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ رَجُل وَخَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ، وَكَانَ ثِقَةً بِهَذَا الْحَدِيثِ، يُعَارِضُهُ حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الْمَغْرِبَ سَاعَةَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ حِينَ غَابَ حَاجِبُهَا .
828 حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْعَطَّارُ بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنِ ابْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلاةَ الْعَصْرِ بِالْمُحَصَّبِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ فُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أُجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَلا صَلاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ، وَالشَّاهِدُ: النَّجْمُ.

بَيَانُ صِفَةِ أَوَّلِ صَلاةِ الْمَغْرِبِ وَآخِرِهِ
829 حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ سَاعَةَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ حِينَ يَغِيبُ حَاجِبُهَا.
830 حَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَكِّيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَغْرِبَ إِذَا تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ.

831 حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ وَحَدَّثَنَا فَضْلَكُ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ.
832 وَذَكَرَ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَزِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ وَقْتِ الصَّلَوَاتِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: وَوَقْتُ صَلاةِ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مَالَمْ يَسْقُطِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ.
833 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّجَاشِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيَنْظُرُ إِلَى مَوْقِعِ نَبْلِهِ.
833 وَقَالَ مُسْلِمٌ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ إِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَحْضُرَ الْعَصْرُ، ثُمَّ إِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَسْقُطَ الشَّفَقُ، وَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ

بَيَانُ صِفَةِ وَقْتِ صَلاةِ الْعِشَاءِ، وَإِثْبَاتِ التَّخَتُّمِ فِي الْخِنْصَرِ الْيُسْرَى
835 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَهِلالُ بْنُ الْعَلاءِ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا قَالَتْ: أَعْتَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى، وَقَالَ: إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ بِمِثْلِهِ.

836 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ، قَالا: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أنبا أَسَدُ بْنُ مُوسَى وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أنبا ثَابِتٌ، أَنَّهُمْ سَأَلُوا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: هَلْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَاتَمٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَخَّرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعِشَاءَ الآخِرَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ أَوْ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، فَجَاءَ فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا وَنَامُوا وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلاةَ، قَالَ أَنَسٌ: وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ مِنْ فِضَّةٍ، وَرَفَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى، هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ عَفَّانَ، وَأَسَدٍ، وَقَالَ آدَمُ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ فِي يَدِهِ الْيُسْرَى.
837 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى السَّابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ سَيَّارٍ، قَالا: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: انْتَظَرْنَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ، قَالَ: فَجَاءَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى بِنَا فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا، قَالَ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ فِي يَدِهِ مِنْ فِضَّةٍ .

838 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَأَصْحَابِي الَّذِينَ قَدِمُوا مَعِي فِي السَّفِينَةِ نُزُولٌ فِي بَقِيعِ بُطْحَانَ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمَدِينَةِ، وَكَانَ يَتَنَاوَبُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ صَلاةِ الْعِشَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ نَفَرٌ مِنْهُمْ، قَالَ أَبُو مُوسَى: فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَا وَأَصْحَابِي وَإِنَّهُ فِي بَعْضِ الشُّغْلِ فِي بَعْضِ أَمَرِهِ حَتَّى أَعْتَمَ بِالصَّلاةِ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ، قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ: عَلَى رِسْلِكُمْ أُعَلِّمُكُمْ وَأَبْشِرُوا، فَإِنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ يُصَلِّي هَذِهِ الصَّلاةَ غَيْرُكُمْ، أَوْ قَالَ: مَا صَلَّى هَذِهِ السَّاعَةَ أَحَدٌ غَيْرُكُمْ، لا يَدْرِي أَيَّ الْكَلِمَتَيْنِ قَالَ أَبُو مُوسَى: فَرَجَعْنَا فَرِحِينَ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.

839 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، قَالا: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُّ حِينٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أُصَلِّيَ الْعَتَمَةَ إِمَامًا أَوْ خَلُّوا؟ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْعَتَمَةِ حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا، فَقَامَ عُمَرُ، فَقَالَ: الصَّلاةَ الصَّلاةَ، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَكَأَنِّي إِلَيْهِ أَنْظُرُ الآنَ يَقْطُرُ رَأْسُهُ وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى شَقِّ رَأْسِهِ، فَاسْتَثْبَتُّ عَطَاءً، كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ، فَأَوْمَأَ إِلَيَّ كَمَا أُشَافِهُكَ فَبَدَّدَ عَطَاءٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ شَيْئًا مِنْ تَبْدِيدٍ، ثُمَّ وَضَعَهَا فَانْتَهَى أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ إِلَى مُقَدَّمِ الرَّأْسِ، ثُمَّ ضَمَّهَا يُمِرُّهَا كَذَلِكَ عَلَى الرَّأْسِ حَتَّى مَسَّتْ إِبْهَامَاهُ طَرَفَ الأُذُنِ مِمَّا يَلِي الْوَجْهَ، ثُمَّ عَلَى الصُّدْغِ وَنَاحِيَةِ الْجَبِينِ لا يَقْصُرُ وَلا يَبْطُشُ إِلا كَذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ أَنْ لا يصَلُّوا هَذِهِ الصَّلاةَ إِلا كَذَلِكَ ,ح

وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ سُفْيَانُ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَمْرٌو ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَخَّرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْعِشَاءَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ سُفْيَانَ مُجَوَّدًا، عَنْ عَمْرٍو، عَن عَطَاءٍ عَنابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ عِنْدِي خَطَأٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لأَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ بَشَّارٍ الرَّمَادِيَّ كَانَ ثِقَةً مِنْ كِبَارِ أَصْحَابِ سُفْيَانَ وَمِمَّنْ سَمِعَ قَدِيمًا مِنْهُ، وَقَدْ بَيَّنَ أَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ لَمْ يُجَاوِزْ بِهِ عَطَاءً، وَكَذَلِكَ الشَّافِعِيُّ، لَمْ يَذْكُرْ حَدِيثَ عَمْرٍو، فَلَوْ كَانَ مُتَّصِلا لأَدْخَلَهُ أَبُو الْحُسَيْنِ عِنْدِي فِي كِتَابِهِ وَلَمْ أَرَهُ أَدْخَلَهُ.

840 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْتَمَ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي بِالْعَشَاءِ وَهِيَ الَّتِي يَقُولُهَا النَّاسُ صَلاةُ الْعَتَمَةِ، قَالَتْ: فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، قَالَ: فَخَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لأَهْلِ الْمَسْجِدِ حِينَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ: مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ غَيْرُكُمْ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُوَ الإِسْلامُ فِي النَّاسِ، حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْتَمَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.
841 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ وَنَحْوًا مِنْ صَلاتِكُمْ غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُؤَخِّرُ الْعَتَمَةَ شَيْئًا.
842 حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُؤَخِّرُ صَلاةَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ.

بَيَانُ إِبَاحَةِ تَعْجِيلِ الْعِشَاءِ وَكَرَاهِيَةِ النَّوْمِ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثِ بَعْدَهَا
، والدليل على أنهما على الإباحة بتأخير الإقامة لإنتظار أهل المسجد وتعجيلها إذا إجتمعوا
843 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، وَأَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلامَةَ أَبِي الْمِنْهَالِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَرْزَةَ، وَسَأَلَهُ أَبِي، فَقَالَ: كَيْفَ كَانَ صَلاتُكُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ الَّتِي تُسَمُّونَهَا أَنْتُمُ الظُّهْرَ حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي بِنَا الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِنَا الْعِشَاءَ لا يُبَالِي أَنْ يُؤَخِّرَهَا إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَكَانَ لا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يُصَلِّي بِنَا الْفَجْرَ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَهُوَ لا يَعْرِفُ جَلِيسَهُ، وَكَانَ يَقْرَأُ بِنَا فِيهَا مِنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، وَرَوَاهُ هِلالُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ بِنَحْوِهِ.

844 حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَسَنٍ، قَالَ: كَانَ الْحَجَّاجُ يُؤَخِّرُ الصَّلاةَ، فَسَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّه ِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَالْمَغْرِبُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، وَالْعِشَاءُ إِنْ رَأَى فِي النَّاسِ قِلَّةً أَخَّرَ، وَإِنْ رَأَى فِيهِمْ كَثْرَةً عَجَّلَ، وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ 0
حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِنَحْوِهِ..
845 وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ، قَالَ: سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِي زَمَنِ الْحَجَّاجِ وَكَانَ يُؤَخِّرُ الصَّلاةَ عَنْ وَقْتِ الصَّلاةِ، فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ وَهِيَ حَيَّةٌ أَوْ نَقِيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ حِينَ تَجِبُ الشَّمْسُ، وَالْعِشَاءُ رُبَّمَا عَجَّلَ وَرُبَّمَا أَخَّرَ، إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَجَّلَ، وَإِذَا تَأَخَّرُوا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ كَانُوا أَوْ كُنَّا نُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ.

846 حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أنبا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - شُغِلَ عَنْ صَلاةِ الْعَتَمَةِ لَيْلَةً فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا فَخَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ اللَّيْلَةَ يَنْتَظِرُ هَذِهِ الصَّلاةَ غَيْرُكُمْ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، هَذِهِ الصَّلاةَ غَيْرُكُمْ.

847 وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا الْجُعْفِيُّ، قَالَ: عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: انْتَظَرْنَا لَيْلَةً رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِصَلاةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ حَتَّى كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ بَعْدَهُ، قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا فَلا أَدْرِي شَيْءٌ شَغَلَهُ أَوْ حَاجَةٌ كَانَتْ لَهُ فِي أَهْلِهِ، فَقَالَ: مَا أَعْلَمُ أَهْلَ دِينٍ يَنْتَظِرُونَ هَذِهِ الصَّلاةَ غَيْرَكُمْ، لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ الصَّلاةَ هَذِهِ السَّاعَةَ، ثُمَّ أَمَرَ بِالصَّلاةِ فَأُقِيمَتْ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: أنبا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَقَدْتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ لَيْلَةَ كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَهَا لأَنْظُرَ كَيْفَ صَلاةُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِاللَّيْلِ، قَالَ: فَتَحَدَّثَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَنَّ، رَوَاهُ ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ.

بَيَانُ اسْمِ صَلاةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ
848 حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّهَا صَلاةُ الْعِشَاءِ فَلا يَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاتِكُمْ، فَإِنَّهُمْ يُعْتِمُونَ عَنِ الإِبِلِ.
849 وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ الأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ بِإِسْنَادِهِ، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاتِكُمُ الْعِشَاءِ، إِنَّهُمْ يُعْتِمُونَ فِي الإِبِلِ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنبا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ: أَلا إِنَّهُمْ يُعْتِمُونَ بِالإِبِلِ، وَرَوَاهُ وَكِيعٌ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، فَقَالَ: فَإِنَّهَا تُعْتِمُ بِحِلابِ الإِبِلِ.

بَابُ صِفَةِ وَقْتِ الْفَجْرِ وآخر وقتها
، وصفة الفجر الذي إذا طلع حل أداء صلاة الفجر إذا صلى الفجر، وإباحة الأذان بالليل لها، والدليل على أن الفجر هو المستطير الذي تخالطه الحمرة
850 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَشُعْبَةُ بْنُ عَمْرٍو، وَأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنَّ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ يُصَلِّيْنَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - صَلاةَ الصُّبْحِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى أَهْلِيهِنَّ وَلايَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ سَالِمٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، كَمَا أُخْبِرُكَ الآنَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، بِمِثْلِهِ مِنَ الْغَلَسِ، وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: مِنَ الْغَبَشِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: أنبا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ إِلَى قَوْلِهِ: مِنَ الْغَلَسِ، أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ الأَوْزَاعِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، بِإِسْنَادِهِ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ قَبْلَ أَنْ يُعْرَفْنَ، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَلَّمَ انْصَرَفْنَ.
851 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، بِمِثْلِهِ، وَزَادَ فِيهِ مَعْنٌ، عَنْ مَالِكٍ: مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ.

852 قَالَ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَزِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ وَقْتِ الصَّلَوَاتِ، فَقَالَ: وَقْتُ صَلاةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ يَطْلُعْ قَرْنُ الشَّمْسِ الأَوَّلُ.
853 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ نُورُ الشَّفَقِ، وَالْعِشَاءُ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَالصُّبْحُ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِمِثْلِهِ، وَقَالا جَمِيعًا: قَالَ شُعْبَةُ: سَمِعْتُهُ مِنْهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَأَسْنَدَهُ مَرَّةً.
854 رَوَاهُ أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ بَصْرِيُّ، عَنْ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ الأَوَّلُ

855 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهِلٍّ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهُمَا، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا.
856 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ بَاحَوَيْهِ، قَالا: حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ.
857 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا.

858 حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَحَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ.
859 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهِلٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ.
860 حَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلالٍ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ يُنَادِي لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَلَيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ، وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ: يَعْنِي الْفَجْرَ أَوِ الصُّبْحَ هَكَذَا، وَضَمَّ زُهَيْرٌ أَصَابِعَهُ، وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقَ، وَطَأْطَأَهَا إِلَى أَسْفَلَ حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا، وَوَضَعَ زُهَيْرٌ وَجَمَعَ بَيْنَ سَبَّابَتَيْهِ، ثُمَّ مَدَّهَا يَمِينًا وَشِمَالا.
861 رَوَاهُ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: أنبا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَوَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَغُرَّنَّكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ بِلالٍ وَلا بَيَاضُ الأُفُقِ الْمُسْتَطِيلُ هَكَذَا حَتَّى يَسْتَطِيرَ هَكَذَا

بَيَانُ الأَخْبَارِ الَّتِي ثَبَتَتْ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الوقتين
، والدليل على أن وقت الصلوات بين وقت الأول ووقت الآخر، وعلي أن من صلي في الوقت الأول والآخر كان وقتاً، وأن من صلي في الوقت الآخر كان مؤدياً
862 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسْتَامِ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاةِ، فَقَالَ: أَقِمْ مَعَنَا هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَأَمَرَ بِلالا فَأَقَامَ عِنْدَ الْفَجْرِ فَصَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ حِينَ غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَقَامَ لِلْمَغْرِبِ فَصَلاهَا، ثُمَّ أَمَرَهُ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ فَأَقَامَ لِلْعِشَاءِ فَصَلاهَا، ثُمَّ أَمَرَهُ مِنَ الْغَدِ فَنَوَّرَ بِالْفَجْرِ، ثُمَّ أَبْرَدَ بِالظُّهْرِ فَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ، وَأَخَّرَ عَنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الأَوَّلُ فَصَلاهَا، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاةِ، وَقْتُ صَلَوَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ، حَدَّثَنَا ابْنُ ابْنَةِ مَطَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، عَنْ سُرَيجٍ بْنِ يُونُسَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يُوسُفَ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، أَيْضًا قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ أَبُو خَالِدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، بِنَحْوِهِ.

863 حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، وَمَهْدِيُّ بْنُ الْحَارِثِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَقَالَ فِيهِ فِي الْيَوْمِ الأَوَّلِ: فَأَمَرَ بِلالا فَأَذَّنَ بِغَلَسٍ، وَفِي الظُّهْرِ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ .

864 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَحَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، وَأَبُو نُعَيْمٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا بَدْرُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أَتَاهُ سَائِلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلاةِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، فَأَمَرَ بِلالا فَأَقَامَ بِالْفَجْرِ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ وَالنَّاسُ لا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَالْقَائِلُ يَقُولُ: انْتَصَفَ النَّهَارُ أَوْ لَمْ وَكَانَ أَعْلَمُهُمْ بِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْمَغْرِبِ حِينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَخَّرَ الْفَجْرَ مِنَ الْغَدِ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا، وَالْقَائِلُ يَقُولُ: طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ، ثُمَّ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالأَمْسِ، ثُمَّ أَخَّرَ الْعَصْرَ حَتَّى انْصَرَفَ، وَالْقَائِلُ يَقُولُ: احْمَرَّتِ الشَّمْسُ أَوْ لَمْ، ثُمَّ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى كَانَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ، ثُمَّ أَخَّرَ الْعِشَاءَ حَتَّى كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، ثُمَّ أَصْبَحَ فَدَعَا إِلَيْهِ السَّائِلَ، فَقَالَ: الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ.

بَيَانُ ثَوَابِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى صَلاةِ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ وَفَضِيلَتِهِمَا
865 حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَكَّائِيُّ، وعمار بن رجاء، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا لا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لا تُغْلَبُوا عَلَى صَلاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَلْيُفْعَلْ.

866 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، وَابْنُ أَبِي خَالِدٍ، والبختري بن المختار كلهم سمعوه من أبي بكر بن عمارة بن رويبة، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: لا يَلِجُ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، زَادَ وَكِيعٌ: فَسَمِعَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: نَعَمْ، أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى رَدَّدَ عَلَيْهِ ثَلاثًا، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنبا مِسْعَرٌ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ بِطُولِهِ، زَادَ الْبَكَّائِيُّ فِي حَدِيثِ الأَوَّلِ: وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، ثُمَّ قَرَأَ جَرِيرٌ: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا}[سورة طه آية 130 ].
867 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ التَّيْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي وَدِيعَةَ التَّيْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ رُوَيْبَةَ الثَّقَفِيُّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: مَنْ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا لَنْ يَلِجَ النَّارَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِهِ.

868 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَان، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ وَحَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، وَالصَّوْمَعِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ وَحَدَّثَنَا الصَّائِغُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالُوا: ثَنَاهمام، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ عَمْرُو بْنُ عَاصِمِ: ابْنِ أَبِي مُوسَى، كُلُّهُمْ قَالُوا: عَنْ أَبِيهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، زَادَ الصَّائِغُ، قَالَ عَفَّانُ: كَانَ هَمَّامٌ، قَالَ لَنَا: عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ لِي بُلْبُلٌ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: إِنَّمَا هُوَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، فَأَنَا أَقُولُ: أَبُو بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ حَبَّانُ: عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ.
869 حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وأبي سلمة: أن أبا هريرة، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: تَفْضُلُ صَلاةُ الْجَمِيعِ عَلَى صَلاةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا، فَتَجْتَمِعُ مَلائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ {وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا}[سورة الإسراء آية 78 ].

870 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا، حَدَّثَهُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلائِكَةُ النَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ وَصَلاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ.
871 حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ أَحَادِيثًا، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: وَالْمَلائِكَةُ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ وَصَلاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ قَالُوا: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ .
872 حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلا كُلَّمَا غَدَا وَرَاحَ.

بَيَانُ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلاةِ فِيهَا، والنَّهْيُ عَنِ الصَّلاةِ بعد صلاة الفجر
حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى
تغرب الشمس، وما يعارضه من الخبر الدال علي إباحة الصلاة بعد العصر
873 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا، حَدَّثَهُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.
874 حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ فِيهِمْ عُمَرُ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

875 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: 25حَدَّثَنَا رِجَالٌ، قَالَ شُعْبَةُ: أَحْسَبُهُ قَالَ: مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الصَّلاةِ فِي سَاعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.
876 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ فِيهِمْ عُمَرُ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

877 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ فِيهِمْ عُمَرُ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ صلاة الصُّبْحِ حَتَّى تُشْرِقَ الشَّمْسُ، وَعَنْ صَلاةٍ بَعْدَ صَلاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ كِلاهُمَا، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.
878 حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ الْجُنْدَعِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: لا صَلاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلا صَلاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ بِمِثْلِهِ.
879 يُعَارِضُهُ حَدِيثُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، حَدَّثَنَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ 63هِشَامٍ.

بَيَانُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلاةِ لِمَنْ يَتَحَرَّى فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا
، وليس هو بمعارض الباب الأول إذْ هذا النهي بخلاف النهي الأول، وليس فيه عن النبي صلي الله عليه وسلم دليل علي إباحة الصلاة قبلها
880 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ ,
ح. وَحَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلا عِنْدَ غُرُوبِهَا.
881 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ وَحَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالا جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ خَالِدٌ: نَهَى أَنْ يُصَلَّى مَعَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَمَعَ غُرُوبِهَا، وَقَالَ سُفْيَانُ: نَهَى عَنِ الصَّلاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَعِنْدَ غُرُوبِهَا.

882 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، وَعَمَّارٌ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ، قَالا جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لا تَتَحَرَّوْا بِصَلاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلا غُرُوبَهَا، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، وَقَالَ مُحَاضِرٌ: بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، حَدَّثَنَا الْجُعْفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ بِنَحْوِهِ.
883 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ، قَالا: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: أَوْهَمَ عُمَرُ، إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَتَحَرَّى بِالصَّلاةِ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَغُرُوبَهَا، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، بِمِثْلِهِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: غُرُوبَهَا، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ بِمِثْلِهِ .

بَيَانُ حَظْرِ الصَّلاةِ كُلِّهَا وَإِيجَابِ تَأْخِيرِهَا كُلِّهَا إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ تبرز
، وإذا غاب حاجب الشمس حتى
تغيب، والدليل على أن قضاء الصلاة الفائتة من السنن التي يوجبها المرء علي نفسه قبل هذه الساعة جائزة، وعلي أن قضاء الصلاة المفروضة في هاتين الساعتين وغيرهما جائزة، والدليل على إباحة الإشارة في الصلاة في أمر أو نهي
884 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا بَرَزَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَسْتَوِيَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَغِيبَ.
885 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَبْرُزَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُواالصَّلاَةَ حَتَّى تَغِيبَ.
886 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ، ثُمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُمَا فَصَلاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، ثُمَّ أَثْبَتَهُمَا، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلاةً أَثْبَتَهَا.

887 حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْبَغُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ كُرَيْبٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الأَزْهَرِ، وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالُوا: اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلامُ مِنَّا جَمِيعًا، وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَقُلْ: أُخْبِرْنَا أَنَّكَ تُصَلِّيهِمَا، وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْهَا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَكُنْتُ أَضْرِبُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ النَّاسَ عَنْهُمَا، قَالَ كُرَيْبٌ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا وَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي بِهِ، قَالَتْ: سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا، فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عَنْهُمَا، ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا أَمَّا حِينَ صَلاهَا، فَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَصَلاهُمَا، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ جَارِيَةً، فَقُلْتُ: قَوْمِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي لَهُ تَقُولُ لَكَ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا، فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ، فَفَعَلْتِ الْجَارِيَةُ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ

بَعْدَ الْعَصْرِ إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِإِسْلامٍ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ.
888 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الأَحْوَلُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الرَّجُلِ يَرْقُدُ عَنِ الصَّلاةِ أَوْ يَغْفُلُ عَنْهَا، فَقَالَ: كَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا.
889 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، وَمُسْلِمٌ، قَالُوا: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلا ذَلِكَ، ثُمَّ قَرَأَ قَتَادَةُ: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي}[سورة طه آية 14 ]، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ بِمِثْلِهِ، قَالَ قَتَادَةُ يَقُولُ بَعْدُ: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي}[سورة طه آية 14 ].
890 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي}[سورة طه آية 14 ].
891 حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى الْقَصِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ فَلْيُصَلِّ إِذَا اسْتَيْقَظَ، وَمَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي}[سورة طه آية 14 ].

بَيَانُ حَظْرِ الصَّلاةِ فِي ثَلاثِ سَاعَاتٍ، وَإِيجَابِ الإِمْسَاكِ عَنِ الصَّلاةِ فِيهَا
لعلل تكون عندها
892 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ،، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالُوا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ يَعْنِي ابْنَ رَبَاحٍ اللَّخْمِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ، يَقُولُ: ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ، قَالَ وَكِيعٌ: تَصْفَرُّ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: تَضَيَّفُ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَقَالَ: تَضَيَّفُ .

893 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو عَمَّارٍ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ أَبُو أُمَامَةَ: يَا عَمْرُو بْنَ عَبَسَةَ بِأَيِّ شَيْءٍ تَدَّعِي أَنَّكَ رُبْعُ الإِسْلامِ؟ فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ، وَذَكَرَ الْحَدِيث،
ح. حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ عِكْرِمَةُ: وَقَدْ لَقِيَ شَدَّادٌ أَبَا أُمَامَةَ، وَوَاثِلَةَ وَصَحِبَ أَنَسًا إِلَى الشَّامِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَضْلا وَخَيْرًا، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ وَأَجْهَلُهُ، أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلاةِ، فَقَالَ: صَلِّ صَلاةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَتَرْتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ فَالصَّلاةُ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاةِ، فَإِنِّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمَ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ، فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْمَسَاجِدِ وَمَا فِيهَا مِنْ ذَلِكَ فَضْلُ بَعِيدِ الدَّارِ
مِنَ الْمَسْجِدِ عَلَى الْقَرِيبِ فِي إِتْيَانِ صلاة الجماعة، وبيان فضل الخطي إلى المسجد وثوابه، وإيجاب ترك الإنتقال للإقتراب من المسجد
894 حَدَّثَنَا الْكُزْبُرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَرَدْنَا أَنْ نَبِيعَ دُورَنَا وَنَتَحَوَّلَ قَرِيبًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أَجْلِ الصَّلاةِ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا فُلانُ لِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، دِيَارَكُمْ، فَإِنَّمَا تُكْتَبُ آثَارُكُمْ، هَذَا لَفْظُ أَبِي النَّضْرِ، وَقَالَ مِسْكِينٌ: أَرَدْنَا أَنْ نَبِيعَ دُورَنَا وَنَشْتَرِيَ قُرْبَ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: دِيَارَكُمْ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ، وَأَمَّا عَبْدُ الصَّمَدِ، فَقَالَ: أَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَبِيعُوا دُورَهُمْ وَيَتَحَوَّلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: يَا بَنِي سَلِمَةَ، أَتَرْغَبُونَ أَنْ تُكْتَبَ آثَارُكُمْ؟.

895 حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ كَهْمَسًا يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَتَحَوَّلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا بَنِي سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ إِنَّمَا تُكْتَبُ آثَارُكُمْ، رَوَاهُ زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ بِنَحْوِ هَذَا الْحَدِيثِ.
896 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لا يَنْهَزُهُ إِلا الصَّلاةُ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، ذَكَرَ الْحَدِيثَ.
897 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلاةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَشْيًا فَأَبْعَدُهُمْ، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الإِمَامِ فِي جَمَاعَةٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّيهَا، ثُمَّ يَنَامُ.

898 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، قَالَ: أنبا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بَيْتُهُ أَقْصَى بَيْتٍ بِالْمَدِينَةِ، وَكَانَ لا تُخْطِئُهُ الصَّلاةُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَتَوَجَّعْتُ لَهُ، فَقُلْتُ: يَا فُلانُ، لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا يَقِيكَ الرَّمْضَاءَ وَيَرْفَعُكَ مِنَ الأَرْضِ وَيَقِيكَ هَوَامَّ الأَرْضِ، قَالَ: لِمَ؟ فَوَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ بَيْتِي بِبَيْتِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: فَحَمَلْتُ بِهِ حِمْلا حَتَّى أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ أَوْ قَالَ: فَأَخْبَرْتُهُ، قَالَ: فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ، وَذَكَرَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَذَكَرَ أَنَّهُ يَرْجُو فِي أَثَرِهِ الأَجْرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ لَكَ مَا احْتَسَبْتَ، رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ.

899 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ الْخَصِيبِ وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ وَحَدَّثَنَا ابْنُ عَمِيرَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ يَعْنِي الْعِجْلِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ كُلُّهُمْ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِمَّنْ يُصَلِّي الْقِبْلَةَ أَبْعَدَ مَنْزِلا مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ، فَكَانَ يَحْضُرُ الصَّلَوَاتِ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقِيلَ لَهُ: لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا فَرَكِبْتَهُ فِي الرَّمْضَاءِ وَالظَّلْمَاءِ، فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنَّ مَنْزِلِي يَلْزَقُ الْمَسْجِدَ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِذَلِكَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْمَا يُكْتَبَ أَثَرِي وَخُطَايَ وَرُجُوعِي إِلَى أَهْلِي وَإِقْبَالِي وَإِدْبَارِي أَوْ كَمَا قَالَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنْطَاكَ اللَّهُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَأَعْطَاكَ مَا احْتَسَبْتَ أَجْمَعَ، أَوْ كَمَا قَالَ، هَذَا لَفْظُ يَزِيدَ، وَحَدِيثُ بَكَّارٍ، بِمِثْلِهِ بِلا شَكٍّ.

900 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَرْوَزِيُّ، وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالا: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ وَحَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالا جَمِيعًا: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَقْضِي فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ كَانَتْ خُطُوَاتُهُ إِحْدَاهُمَا يَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالأُخْرَى يَرْفَعُ بِهَا دَرَجَةً، مَعْنَى وَاحِدٌ .
بَيَانُ فَضِيلَةِ الْمَسَاجِدِ وَثَوَابِ بَانِيهَا
901 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أنبا عُثْمَانُ بْنُ مِكْتَلٍ، وَأَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، قَالا: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ، مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أَحَبُّ الْبِلادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا.

902 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلالِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، قَالَ: لَمَّا أَرَادَ عُثْمَانُ بِنَاءَ الْمَسْجِدِ فَكَرِهَ النَّاسُ ذَلِكَ وَأَحَبُّوا أَنْ يَدَعَهُ عَلَى هَيْئَتِهِ، فَقَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: مَنْ بَنَى لِلَّهِ بَيْتًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.
903 حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، وَالصَّغَانِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيِّ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالُوا: جَمِيعًا، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ الْخَوْلانِيَّ يَذْكُرُ، أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ حِينَ بَنَى مَسْجِدَ الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: إِنَّكُمْ قَدْ أَكْثَرْتُمْ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: مَنْ بَنَى مَسْجِدًا، قَالَ بُكَيْرٌ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ، وَحَدِيثُهُمْ وَاحِدٌ.

بَيَانُ أَوَّلِ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الأَرْضِ، وَأَوَّلِ قِبْلَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه سلم التي كان يصلي إليها، وتحويلها، والدليل على إباحة إتخاذها في جميع المواطن إذا كان طيباً إلا فيما استثني منها، وعلي إباحة الصلاة في الطريق وفي مرابض الغنم، وعلي أن أيَّ موضع صلي فيه سمي مسجداً
904 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلُ؟ قَالَ: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: الْمَسْجِدُ الأَقْصَى، قَالَ: قُلْتُ: وَكَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ عَامًا، ثُمَّ الأَرْضُ لَكَ فَصَلِّ أَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاةُ.
905 حَدَّثَنَا الْعُطَارِدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ الأَرْضَ مَسْجِدٌ وَطَهُورٌ فَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاةُ فَتَيَمَّمْ وَصَلِّ.

906 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: كُنْتُ أَعْرِضُ عَلَى أَبِيوَيَعْرِضُ عَلَيَّ، فَمَرَّ بِسَجْدَةٍ فَسَجَدَ فِي الطَّرِيقِ، فَقُلْتُ: أَتَسْجُدُ فِي الطَّرِيقِ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ، يَقُولُ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الأَرْضِ أَوَّلُ؟ قَالَ: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ثُمَّ الْمَسْجِدُ الأَقْصَى، قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ سَنَةً، ثُمَّ أَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاةُ فَصَلِّ فَهُوَ مَسْجِدٌ، حَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الأَعْمَشِ بِمِثْلِهِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَادِي، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ الأَوَّلِ، إِلاأَنَّهُ قَالَ: فَصَلِّ فَثَمَّ مَسْجِدٌ.
907 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: صَلَّيْنَا نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ حُوِّلْنَا إِلَى الْكَعْبَةِ، قَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ سُفْيَانَ: صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

908 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: لَقَدْ صَلَّيْنَا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ بَعْدَ قَدُومِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَلِمَ مَا فِي نَفْسِ نَبِيِّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ هَوَاهُ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ إِلَى قَوْلِهِ: شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [سورة البقرة آية 144 ].
909 حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ فَصَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ إِنَّهُ وُجِّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَمَرَّ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى قَوْمٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ تَوَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، قَالَ: فَانْحَرَفُوا إِلَى الْكَعْبَةِ.

910 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَكُونَ قِبْلَتُهُ نَحْوَ الْبَيْتِ، وَأَنَّهُ صَلَّى أَوْ صَلاهَا صَلاةَ الْعَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ صَلَّى مَعَهُ، فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ وَهُمْ رَاكِعُونَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قِبَلَ مَكَّةَ، فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، وَأَتَمَّ مِنْهُ، وَذَكَرَ الآيَةَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}[سورة البقرة آية 144 ].
911 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنبا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءَ فِي صَلاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أَمَرَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ.

912 حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلاةِ الصُّبْحِ بِقُبَاءَ إِذْ جَاءَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَأُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ أَلا فَاسْتَقْبِلُوهَا، قَالَ: وَكَانَ وُجُوهُ النَّاسِ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا بِوُجُوهِهِمْ إِلَى الْكَعْبَةِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا يُحْتَجُّ بِهِ فِي إِثْبَاتِ الْخَبَرِ الْوَاحِدِ.
913 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أنبا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْعَلاءُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ كِلاهُمَا، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: فُضِّلْتُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ طَهُورًا وَمَسَاجِدًا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ.

914 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدَيَّ، فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنْتُمْ تَنْتَثِلُونَهَا، حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، إِلَى قَوْلِهِ: فَوُضِعَتْ فِي يَدَيَّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ أَبَا يُونُسَ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِهِ، إِلَى قَوْلِهِ: فَوُضِعَتْ فِي يَدَيَّ.

915 حَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالا: أَنْبَأَ هُشَيْمٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا سَيَّارٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ فَلْيُصَلِّ حَيْثُ كَانَ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، زَادَ هِلالٌ: وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، قَالَ هُشَيْمٌ: لا أَدْرِي بِأَيَّتِهِنَّ بَدَأَ.
916 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ وَحَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ الْمَسْجِدَ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنِي شُعْبَةُ مِثْلَهُ، وَقَالَ: قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ الْمَسْجِدَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ.

917 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ الصَّلاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: صَلِّ.
بَيَانُ صِفَةِ مَوْضِعِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -،
والدليل على إباحة إتخاذ المسجد في المقابر إذا أُزيل عنها ترابها وما فيها، وعلي الأرض إذا كان قذراً ثم فرشت بشيء طاهر جازت الصلاة عليها

918 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَشُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ أحسنهم حديثا له كلهم يحدثنا، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ فِي عُلُوِّهَا عَلَى حَيٍّ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ لَيْلَةً، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ فَأَتَوْهُ مُتَقَلِّدِينَ سُيُوفَهُمْ، قَالَ أَنَسٌ: فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَرِدْفُهُ أَبُو بَكْرٍ، فَانْطَلَقَ حَتَّى نَزَلَ بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ قَالَ: يَا بَنِي النَّجَّارِ، ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ، فَقَالُوا: لا وَاللَّهِ لا نَأْخُذُ لَهُ ثَمَنًا إِلا فِي اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَوْ قَالُوا: لا نَأْخُذُ لَهُ ثَمَنًا إِلا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ، وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: وَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ، كَانَ فِيهِ نَخْلٌ، قَالَ حَمَّادٌ: وَحَرْثٌ، وَقَالَ عَبْدُ الْوَارِثِ: حَرْثٌ، وَقُبُورُ الْمُشْرِكِينَ، فَأَمَرَ بِالنَّخْلِ فَقُطِعَ، وَأَمَرَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ، وَأَمَرَ بِالْخَرِبِ فَسُوِّيَتْ، فَجَعَلَ النَّخْلَةَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ، فَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّخْرَ، وَيَرْتَجِزُونَ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَعَهُمْ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ أَوْ قَالَ:

اللَّهُمَّ لا خَيْرَ إِلا خَيْرَ الآخِرَهْ ……فَانْصُرِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ .
919 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدِمَ الْمَدِينَةَ، وَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَقَالَ فِيهِ: قَالَ أَنَسٌ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفُهُ، وَمَلأُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، ثُمَّ إِنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَأَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ فَجَاءُوا، فَقَالَ: ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: فَنَصَبُوا النَّخْلَ قِبْلَةً لَهُ، وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً.
بَيَانُ حَظْرِ الصَّلاةِ إِلَى الْمَقَابِرِ،
وَالدَّلِيلِ عَلَى حَظْرِ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ فِي المقابر،
وبيان حظر إتخاذها في مبارك الإبل والصلاة فيها

920 أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مَرْثَدٍ الْغَنَوِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: لا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلا تُصَلُّوا إِلَيْهَا أَوْ عَلَيْهَا، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، بِإِسْنَادِهِ: وَلا تُصَلُّوا إِلَيْهَا.
921 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أنبا شَيْبَانُ، عَنْ هِلالِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ يَعْنِي الْوَزَّانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى، لأَنَّهُمُ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَلَوْلا ذَلِكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا.
922 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، قَالَ: عَنْ هِلالٍ الْوَزَّانِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى، لأَنَّهُمُ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، فَلَوْلا ذَلِكَ لأَبْرَزُوا قَبْرَهُ.

923 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَالسُّلَمِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَاهُ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ جَعَلَ يُلْقِي عَلَى وَجْهِهِ طَرَفَ خَمِيصَةٍ لَهُ، فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ وَهُوَ يَقُولُ: لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ، وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، تَقُولُ عَائِشَةُ: يُحَذِّرُ مِثْلَ الَّذِي صَنَعُوا.
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أنبا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ..
924 وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ بِمِثْلِهِ.

925 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ، وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ كِلاهُمَا، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِمِثْلِهِ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ.
926 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ اللَّيْثِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا كَانَ مَرَضُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تَذَاكَرَ بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيسَةً بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ، وَقَدْ كَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيبَةَ قَدْ أَتَتَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ فَذَكَرْنَ مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرِهَا، قَالَتْ: فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، ثُمَّ صَوَّرُوا تِلْكَ الصُّوَرَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

927 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أنبا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَتْ أُمُّ سَلَمَةَ، وَأُمُّ حَبِيبَةَ كَنِيسَةً فِي الْحَبَشَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أُولَئِكَ قَوْمٌ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوهُ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ .
928 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ غَيْلانَ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جُنْدُبٌ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ وَهُوَ يَقُولُ: قَدْ كَانَ لِي فِيكُمْ إِخْوَةٌ وَأَصْدِقَاءُ، وَإِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلا لاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلا، أَلا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلا فَلا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ.

929 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسُئِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الصَّلاةِ فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ؟ قَالَ: لا.
930 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلا مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَمَعَاطِنَ الإِبِلِ فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلا تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الإِبِلِ.
بَيَانُ النَّهْيِ عَنِ الْبُصَاقِ فِي الْمَسْجِدِ وَعَلَى جِدَارِهِ،
وما يجب علي المتنخع في المسجد والصلاة أن يعمل فيه،
وحظر البصاق بين يديه وعن يمينه
931 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، يَقُولانِ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ، فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا، ثُمَّ قَالَ: لا يَتَنَخَّمْ أَحَدُكُمْ فِي الْقِبْلَةِ وَلا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى.

932 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَاهُ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى نُخَامَةً فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَصَاةً فَحَكَّهَا، ثُمَّ قَالَ: إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى، وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.
933 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، وَأَبِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى نُخَامَةً أَوْ بُزَاقًا فِي الْقِبْلَةِ فَحَكَّهَا، وَقَالَ: أَيَسُرُّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي أَنْ يَأْتِيَهُ رَجُلٌ فَيَتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ؟ فَإِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فَلا يَتَنَخَّعَنَّ أَوْ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَإِذَا لَمْ يَجِدْ فَلْيَفْعَلْ هَكَذَا، وَبَزَقَ فِي ثَوْبِهِ، ثُمَّ دَلَكَهُ.

934 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى نُخَامَةً فِي الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَلا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قِبَلَ وَجْهِ أَحَدِكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاةِ.
935 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَزَقَ فِي ثَوْبِهِ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَرُدُّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ.
936 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ وَحَدَّثَنَا الدَّارِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَحَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى.

937 حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، وَغَيْرُهُ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَحَتَّهَا بِيَدِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.
938 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، قَالَ: قُلْتُ لِقَتَادَةَ: أَسَمِعْتَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَكَفَّارَتُهُ دَفْنُهُ .
939 حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ شَبَابَةُ فِي حَدِيثِهِ: سَأَلْتُ قَتَادَةَ عَنِ الْبُصَاقِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: هُوَ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهُ دَفْنُهُ، وَقَالَ يَزِيدُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ.
940 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: الْبَزْقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا، حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، بِمِثْلِهِ.

941 حَدَّثَنَا الدَّارِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلا يَتْفُلَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلا عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ.
942 حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ.
943 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلاءِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي ثُمَّ تَفَلَ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى، فَحَكَّهَا بِنَعْلِهِ فِي الصَّلاةِ.
944 حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُعَيْبٍ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَهْمَسُ، عَنْ أَبِي الْعَلاءِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَتَنَخَّعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَدَلَكَهَا بِنَعْلِهِ.

945 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ وَاصِلٍ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا: الأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِئِ أَعْمَالِهَا: النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لا تُدْفَنُ.
بَيَانُ الْكَرَاهِيَةِ فِيمَنْ يَنْشُدُ الضَّالَّةَ فِي مَسْجِدٍ،
وما يجب علي السامع في جوابه،
والدليل على كراهية العمل ورفع الصوت في المسجد من أمر الدنيا
946 حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّرْقُفِيُّ، وَحَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ، وَأَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا الْمُقْرِئ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الأَسْوَدِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى شَدَّادٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ سَمِعَ رَجُلا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ، فَلْيَقُلْ: لا أَدَّاهَا اللَّهُ إِلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا.

947 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ يَعْنِي أَبَا الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: مَنْ سَمِعَ رَجُلا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لا أَدَّاهَا اللَّهُ إِلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا.
948 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلالِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْرَابِيًّا فِي الْمَسْجِدِ يَقُولُ: مَنْ دَعَا لِلْجَمَلِ الأَحْمَرِ بَعْدَ الْفَجْرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا وَجَدْتَهُ إِنَّمَا بُنِيَتْ هَذِهِ الْبُيُوتُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ.

949 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِشْكَابَ أَبُو الْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سِنَانٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: لا وَجَدْتَهُ إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ قَالَ ابْنُ أَبِي مَعْشَرٍ: إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ، قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: أَظُنُّ أَنَّهُ قَالَ: لِغَيْرِ هَذِهِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَن قُتَيْبَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَن ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ بَعْدَ مَا صَلَّى صَلاةَ الصُّبْحِ، فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، يُقَالُ: إنَّ مُحَمَّدَ بْنَ شَيْبَةَ هُوَ أَبُو نَعَامَةَ بْنُ نَعَامَةَ، رَوَاهُ مِسْعَرٌ، وَهِشَامٌ، وَجَرِيرٌ عَنْهُ.
بَيَانُ حَظْرِ دُخُولِ الْمَسْجِدِ بِرِيحٍ مُنْتِنَةٍ وَرِيحِ الثُّومِ، والتشديد فيه، وإيجاب القعود في بيته، وإعتزال المسجد حتى
يذهب ريحها

950 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَذَكَرَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَبَا بَكْرٍ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنَّ دِيكًا نَقَرَنِي نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ وَلا أُرَاهُ إِلا حُضُورُ أَجَلِي، وَإِنَّ قَوْمًا يَأْمُرُونِي أَنْ أَسْتَخْلِفَ، وَإنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَكُنْ لِيُضِيعَ دِينَهُ وَلا خِلافَتَهُ، وَالَّذِي بَعَثَ بِهِ نَبِيَّهُ - صلى الله عليه وسلم -، إِنْ عَجِلَ بِي أَمْرٌ، فَالْخِلافَةُ بَيْنَ هَؤُلاءِ الرَّهْطِ السِّتَّةِ الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، وَإِنِّي لا أَدَعُ شَيْئًا بَعْدِي أَهَمَّ إِلَيَّ مِنَ الْكَلالَةِ، وَمَا نَازَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُنْذُ صَحِبْتُهُ مَا نَازَعْتُهُ فِي الْكَلالَةِ، وَمَا غَلَّظَ لِي فِي شَيْءٍ مُنْذُ صَحِبْتُهُ مَا غَلَّظَ لِي فِي الْكَلالَةِ حَتَّى ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِي، وَقَالَ: يَا عُمَرُ، أَمَا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ؟ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرَتَيْنِ لا أُرَاهُمَا إِلا خَبِيثَتَيْنِ هَذَا الْبَصَلُ وَالثُّومُ، وَلَقَدْ كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا وَجَدَ رِيحَهَا مِنَ الرَّجُلِ أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ آكِلَهُمَا لا بُدَّ فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا.

951 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، وَالدُّورِيُّ، وَابْنُ الْمُنَادِي، قَالُوا: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ، قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا أَحْمَرَ نَقَرَنِي نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ فَلا أَرَى ذَلِكَ إِلا لِحُضُورِ أَجَلِي، فَإِنْ عَجِلَ بِي أَمْرٌ، فَإِنَّ الشُّورَى إِلَى هَؤُلاءِ السِّتَّةِ الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، وَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّ أُنَاسًا سَيَطْعَنُونَ فِي هَذَا الأَمْرِ بَعْدِي، فَإِنْ فَعَلُوا فَأُولَئِكَ أَعْدَاءُ اللَّهِ الْكُفَّارُ الضُّلالُ أَنَا جَاهَدْتُهُمْ بِيَدِي هَذِهِ عَلَى الإِسْلامِ، إِنِّيِ أُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى أَمْرَاءِ الأَمْصَارِ فَإِنِّي إِنَّمَا بَعَثْتُهُمْ، لِيُعَلِّمُوا النَّاسَ دِينَهُمْ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ، وَلِيَقْسِمُوا فِيهِمْ فَيْأَهُمْ، قَالَ: وَمَا أَغْلَظَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَوْ مَا نَازَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِي آيَةِ الْكَلالَةِ حَتَّى ضَرَبَ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ}[سورة النساء آية 176 ] إِلَى آخِرِ الآيَةِ، وَسَأَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءٍ يَعْلَمُهُ مَنْ يَقْرَأُ وَمَنْ لا يَقْرَأُ: هُوَ مَا خَلا الأَبُ أَحْسَبُ، أَلا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرَتَيْنِ لا أُرَاهُمَا إِلا خَبِيثَتَيْنِ: الثُّومِ وَالْبَصَلِ، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيَأْمُرُ بِالرَّجُلِ يُوجَدُ

مِنْهُ رِيحَهُمَا أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْبَقِيعِ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ آكِلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا.
952 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، وَقَالَ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، وَفِيهِ: وَإِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى أُمَرَاءِ الأَمْصَارِ، فَإِنِّي إِنَّمَا بَعَثْتُهُمْ لِيُعَلِّمُوا النَّاسَ دِينَهُمْ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ - صلى الله عليه وسلم -، وَيَقْسِمُوا فِيهِمْ فَيْأَهُمْ وَيَعْدِلُوا عَلَيْهِمْ وَيَرْفَعُوا إِلَيْنَا مَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرَتَيْنِ لا أُرَاهُمَا إِلا خَبِيثَتَيْنِ قَدْ كُنْتُ أَرَى الرَّجُلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُوجَدُ رِيحُهُمَا مِنْهُ فَيُؤْخَذُ بِيَدِهِ فَيُخْرَجُ إِلَى الْبَقِيعِ، فَمَنْ كَانَ آكِلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا نُضْجًا الثُّومُ وَالْبَصَلُ، خَطَبَ النَّاسَ بِهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَاتَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ لأَرْبَعٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، حَدَّثَنَا الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، نَحْوَهُ.
953 وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الضَّرِيرُ الْقَوَّاسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ فَلا يَقْرَبِ الْمَسَاجِدَ حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا، يَعْنِي: الثُّومَ.

954 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: 25أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّه ِ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدِنَا أَوْ يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ، وَإِنَّهُ أُتِيَ بِقِدْرٍ فِيهِ خَضْرَاءُ مِنْ بِقَوْلٍ، وَوَجَدَ لَهَا رِيحًا فَسَأَلَ، فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ، قَالَ: قَرِّبُوهَا، إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ فَلَمَّا كَرِهَ أَكْلَهَا، قَالَ: كُلْ فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لا تُنَاجِي.
بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ الْبَصَلِ والكراث،
والدليل على إباحة أكلها، وأن من أكلها لا يقرب المسجد حتى
يذهب ريحها
955 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنٍ يَأْكُلُوا الْبَصَلَ وَالْكُرَّاثَ فَلَمْ يَنْتَهُوا، وَلَمْ يَجِدُوا مِنْ أَكْلِهَا بُدًّا فَوَجَدَ رِيحَهَا، فَقَالَ: أَلَمْ يُنْهَوْا عَنْ أَكْلِ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الْخَبِيثَةِ أَوِ الْمُنْتِنَةِ؟ مَنْ أَكَلَهَا فَلا يَغْشَنَا فِي مَسَاجِدِنَا، فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى بِهِ الإِنْسَانُ، فَقِيلَ لِجَابِرٍ: وَالثُّومُ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنْ عِنْدَنَا يَوْمَئِذٍ ثُومٌ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِنَحْوِهِ.

956 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْبِرْتِيُّ الْقَاضِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِي الثُّومُ، فَلا يُؤْذِينَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا.
957 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو أَيُّوبَ الْهَاشِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِي الثُّومَ، فَلا يُؤْذِينَا فِي مَسْجِدِنَا.
958 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِي الثُّومَ، فَلا يَغْشَنَا فِي مَسَاجِدِنَا، قَالَ: مَا يَعْنِي، قَالَ: مَا أُرَاهُ إِلا نَيِّئَهُ.

959 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قربزان، قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الثُّومِ، وَقَالَ مَرَّةً: مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ أَوِ الْكُرَّاثَ، فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ.
960 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - شَمَّ رِيحَ ثُومٍ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ فَلا يَقْرَبَنَّ مُصَلانَا، فَقَالَ النَّاسُ: حَرَّمَ الثُّومَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا لِي أَنْ أُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ رِيحَهُ، وَيَأْتِينِي مِنَ الْمَلائِكَةِ فَلا أُحِبُّ أَنْ يَجِدُوا رِيحَهُ.

961 حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الأَزْرَقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ وَحَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سَيْفٍ التُّجِيبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنِ ابْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ، فَمَرَرْنَا بِمَبْقَلَةٍ فِيهَا بَصَلٌ، فَأَكَلَ مِنْهُ طَائِفَةٌ مِنَّا، وَطَائِفَةٌ وَقَفُوا وَلَمْ يَأْكُلُوا، وَطَائِفَةٌ لَمْ يَرَوُا الْمَبْقَلَةَ، وَكُنَّا نَرُوحُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَيَمْسَحُ رُؤْسَنَا وَيَدْعُو لَنَا، فَرُحْنَا إِلَيْهِ، فَلَمَّا اقْتَرَبْنَا إِلَيْهِ وَجَدَ رِيحَ الْبَصَلِ، فَقَالَ: مَنْ أَكَلَ الشَّجَرَةَ فَلا يَقْرَبْنَا، أَوْ نَحْوَ هَذَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا، وَقَالَ أَصْبَغُ: فَدَعَا الَّذِينَ لَمْ يَأْكُلُوا، وَأَخَّرَ الآخَرِينَ حَتَّى ذَهَبَ رِيحُهَا.
بَيَانُ حَظْرِ السَّعْيِ لإِتْيَانِ الْمَسْجِدِ، وإثبات إتيانه بالسكينة والوقار، وإيجاب التسليم عند دخوله والدعاء لنفسه وعند خروجه منه، وثواب من قصده ليصلي فيه

962 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لا تَأْتُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، ائْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا .
963 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: وَفِيمَا قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ نَافِعٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنِيهِ مُطَرِّفٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، وَإِسْحَاقَ أبي عبد الله أنهما أخبراه أنهما، سمعا أبا هريرة، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ مِثْلَهُ: فَأَتِمُّوا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ فِي صَلاةٍ مَا دَامَ يَعْمَدُ الصَّلاةَ.
964 حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا سُبِقْتُمْ فَأَتِمُّوا.

965 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنَ غَزِيَّةَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ، وَأَبَا أُسَيْدٍ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ، أَوْ أَبَا أُسَيْدٍ يَقُولُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ.
966 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأُوَيْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لَنَا أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَسَهِّلْ لَنَا أَبْوَابَ رِزْقِكَ.

967 أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: أنبا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمْرَانَ، قَالَ: تَوَضَّأَ عُثْمَانُ يَوْمًا وُضُوءًا حَسَنًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لا يَنْهَزُهُ إِلا الصَّلاةُ، غُفِرَ لَهُ مَا خَلا مِنْ ذَنْبٍ.
بَيَانُ إِيجَابِ الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى مَنْ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ
وَعَلَى القادم من السفر أن يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين ثم يرجع إلى منزله
968 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَشُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَابْنِ عَجْلانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجْلِسَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ جَمِيعًا، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، بِمِثْلِهِ.

969 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالا: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ بْنِ خَلْدَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ صَاحِبِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ فَجَلَسْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْتُكَ جَالِسًا وَالنَّاسُ جُلُوسٌ، قَالَ: فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ مُعَاوِيَةُ فِي حَدِيثِهِ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ: عَنْ.

970 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، كُلُّهُمْ قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَمَرَنِي أَنْ أَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَأُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ، هَذَا لَفْظُ أَبِي النَّضْرِ، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: ائْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ لِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ اشْتَرَى مِنِّي الْبَعِيرَ: اذْهَبْ فَصَلِّ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ شُعْبَةُ: وَكَانَ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ.

971 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزَاةٍ، فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا، فَتَخَلَّفْتُ، فَأَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لِي: جَابِرٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ قُلْتُ: أَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا فَتَخَلَّفْتُ، فَنَزَلَ فَحَجَنَهُ بِمِحْجَنِهِ، ثُمَّ قَالَ: ارْكَبْ، فَرَكِبْتُ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَكُفُّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: تَزَوَّجْتَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ فَجِئْتُ الْمَسْجِدَ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: الآنَ حِينَ قَدِمْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَعْ جَمَلَكَ، وَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ، الْحَدِيثَ.

972 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ 25وَعَنْ عَمِّهِ، عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلا نَهَارًا فِي الضُّحَى، فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: يُعَارِضُ هَذَا الْحَدِيثُ مَا حَدَّثَنَا بِهِ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ؟ قَالَ: الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ إِلا أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

ابْتِدَاءُ أَبْوَابِ الصَّلَوَاتِ وَمَا فِيهَا مِنْ ذَلِكَ فَضْلُ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ مَعَ الإِمَامِ عَلَى صَلاةِ الْفَذِّ وَفِي السوق
973 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنبا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: صَلاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ: بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا .
974 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أنبا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ سَلْمَانَ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: صَلاةُ الْجَمَاعَةِ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلاةً عَلَى صَلاةِ الْفَذِّ.
975 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَالصَّائِغُ بِمَكَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالا: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ،أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ مَعَ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ إِذْ مَرَّ بِهِمَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ خَتَنُ زَيْدِ بْنِ زَبَّانَ الْجُهَنِيِّ، فَدَعَاهُ نَافِعٌ، فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: صَلاةٌ مَعَ الإِمَامِ أَفْضَلُ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلاةً يُصَلِّيهَا وَحْدَهُ.

976 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنبا مَالِكٌ، عَنْ نَافِع ٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: صَلاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ عَلَى صَلاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.
977 حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، وَعَمَّارٌ، وَابْنُ عَفَّانَ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِع ٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: صَلاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلاةِ أَحَدِكُمْ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.
978 حَدَّثَنَا الْحَارِثِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: صَلاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاتِهِ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.
979 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: صَلاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلاتِهِ فِي سُوقِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.
بَيَانُ فَضْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ فِي جَمَاعَةٍ
وَالتَّشْدِيدِ فِي تَرْكِهِمَا فِي الجماعة

980 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَسَّانَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ نِصْفِ لَيْلَةٍ، وَمَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ.
981 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا ابْنُ عَائِشَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، قَالَ: دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ الْمَسْجِدَ بَعْدَ صَلاةِ الْمَغْرِبِ، قَالَ: فَقَعَدَ وَحْدَهُ، قَالَ: فَاغْتَنَمْتُ ذَاكَ مِنْهُ، قَالَ: فَقَعَدْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ.
982 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا ابْنُ عَفَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ الْعِشَاءُ وَصَلاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا.

بَيَانُ إِيجَابِ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ، وَالْفَرِيضَةِ إِذَا نُودِيَ بِهَا بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ، وَحَظْرِ السعي إليها، والنهي عنها في بيته
983 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَامُ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلا يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ، حَدَّثَنَا عَمَّارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِنَحْوِهِ.
984 حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ أَحَادِيثًا، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَانِي أَنْ يَسْتَعِدُّوا لِي بِحُزَمٍ مِنْ حَطَبٍ، ثُمَّ آمَرَ رَجُلا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يُحَرَّقُ بُيُوتًا عَلَى مَنْ فِيهَا .

985 حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابن وَهْبٌ، أن مالكا حَدَّثَهُ وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبُ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَيُنَادَى بِهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى أَقْوَامٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ، هَذَا لَفْظُ مَالِكٍ.
986 وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ فَإِنَّهُ، قَالَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَدَ نَاسًا فِي بَعْضِ الصَّلَوَاتِ، فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْهَا فَآمُرَ بِهِمْ فَيُحَرِّقُوا عَلَيْهِمْ بِحُزَمِ الْحَطَبِ بُيُوتَهُمْ، وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا، وَذَكَرَ نَحْوَهُ.

987 حَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ وَحَدَّثَنَا فَضْلَكُ، قَال: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَصَمِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ أَعْمَى إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ لِلصَّلاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجِبْ، وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ هِلالِ بْنِ الْعَلاءِ، وَقُتَيْبَةَ، وَأَيُّوبَ، قَالا، عَنْ مَرْوَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ.

988 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الطَّرَسُوسِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الأَقْمَرِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، قَالا: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، وَمَا كَانَ رَجُلٌ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَعْمَدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً، وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً، وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهُ إِلا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّلاةِ، قَالَ أَبُو أُمَيَّةَ: فِي الصَّفِّ.

989 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءِ بْنِ السِّنْدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلاةِ إِلا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ أَوْ مَرِيضٌ لَيَمْشِي بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلاةَ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلاةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ.
990 حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، وَبِشْرُ بْنُ مُوسَى بْنِ عَمِيرَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَرَأَى رَجُلا يَجْتَازُ الْمَسْجِدَ خَارِجًا بَعْدَ الأَذَانِ، فَقَالَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ.
991 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الأَوْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ، عَنْ أَبِي صَخْرَةَ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ مَا نُودِيَ بِالصَّلاةِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -.

992 حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأُقِيمَ الصَّلاةُ فَخَرَجَ رَجُلٌ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -.
993 حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: أَتَى رَجُلانِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُرِيدَانِ السَّفَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا، ثُمَّ أَقِيمَا، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ بِمِثْلِهِ.
994 حَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: وُهَيْبٌ، وَمُسَدَّدٌ، قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ كِلاهُمَا، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَا وَصَاحِبٌ لِي، فَلَمَّا أَرَدْنَا الإِقْبَالَ، قَالَ: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَأَذِّنَا، ثُمَّ أَقِيمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا.
995 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِالإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ .

996 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا كَانَ ثَلاثَةٌ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِالإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ.
997 حَدَّثَنَا الصَّائِغُ، بِمَكَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ ثَلاثَةٌ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِالإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ، وَحَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الْخَفَّافُ الأَنْطَاكِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، قَالَ: عَنْ قَتَادَةَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ هَمَّامٍ، أَخْرَجُوا أَصْحَابُنَا حَدِيثَ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، لأَنَّهُ أَتَمُّ، وَذَكَرَ فِيهِ السَّفَرَ.
998 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا نُودِيَ بِالصَّلاةِ فَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا سَبَقَكُمْ فَأَتِمُّوا.
999 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاةِ فَلا يَسْعَى إِلَيْهَا أَحَدُكُمْ وَلَكِنْ لِيَمْشِ عَلَيْهِ السَّكِينَةُ، فَصَلِّ مَا أَدْرَكْتَ وَاقْضِ مَا سَبَقَكَ.

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ وَحْدَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا، وهو تارك لفضيلتها
، وبيان الخبر المعارض لحديث يزيد بن الأصم هو الآخر الناسخ له
1000 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ الْعَنْبَرِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلاةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَشْيًا فَأَبْعَدُهُمْ، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الإِمَامِ فِي جَمَاعَةٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّيهَا، ثُمَّ يَنَامُ.
1001 حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدُبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلا يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبْهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكْهُ فَيَكُبَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَاللَّفْظُ لِمَهْدِيٍّ.

1002 حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، فَمَنْ أَخْفَرَ ذِمَّةَ اللَّهِ أَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ.
1003 حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، وَيَزِيدُ جَمِيعًا وَحَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالا: أنبا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، انْظُرْ يَا ابْنَ آدَمَ لا يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذِمَّتِهِ.
1004 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، فَلا يَطْلُبَنَّكَ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذِمَّتِهِ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامِ بْنُ أَبِي بَدْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنِ حَسَنِ، عَنْ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِهِ.

1005 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَتَاهُ فِي مَنْزِلِهِ، فَقَالَ: أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ مِنْ بَيْتِكَ؟ قَالَ: فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى مَكَانٍ، فَكَبَّرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَصَفَّنَا خَلْفَهُ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

1006 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزٍ الأَيْلِيُّ، عَنْ سَلامَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ، أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ، وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الأَنْصَارِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي، فَإِذَا كَانَتِ الأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّي بِهِمْ، وَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ تَأْتِينِي فَتُصَلِّي فِي بَيْتِي فَأَتَّخِذُهُ مُصَلًّى، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، قَالَ عِتْبَانُ: فَغَدَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَبُو بَكْرٍ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟ قَالَ: فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَكَبَّرَ فَقُمْنَا فَصَفَفْنَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، قَالَ: وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرَةٍ صَنَعْنَاهُ لَهُ، قَالَ: فَثَابَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِي الدَّارِ ذَوُو عَدَدٍ، فَاجْتَمَعُوا، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخَيْشِنِ أَوِ ابْنُ الدُّخْشُنِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ذَلِكَ مُنَافِقٌ لا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَالَ رَسُولُ

اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا تَقُلْ ذَلِكَ، أَلا تَرَاهُ قَالَ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ؟ قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالُوا: فَإِنَّا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، وَقَالَ فِيهِ: فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ حَدَّثَنَا فَضْلَكُ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ شَبَابَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، قَالَ: إِنِّي لأَعْقِلُ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ دَلْوٍ فِي دَارِنَا، قَالَ مَحْمُودٌ: فَحَدَّثَنِي عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ بَصَرِي قَدْ سَاءَ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ: فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلْتُ: إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَيُقَالُ إِنَّ الزُّهْرِيَّ، قَالَ: أَدْرَكْنَا الْفُقَهَاءَ وَهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْزِلَ مُوجِبَاتُ الْفَرَائِضِ فِي الْقُرْآنِ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ صَلاةِ التَّطَوُّعِ فِي الْجَمَاعَةِ وَأَنَّهَا رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ .

بَيَانُ الْعُذْرِ وَالْعِلَلِ الَّتِي تُسْقِطُ عَنْ صَاحِبِهَا حُضُورَ الْجَمَاعَةِ، وَإِجَازَةِ صَلاتِهِ وحده
1007 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، وَعَبْدُ السَّلامِ بْنُ أَبِي فَرْوَةَ النصيبي قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ وَحَدَّثَنِي أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ وَحَضَرَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ، قَالَ الْحُمَيْدِيُّ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ سُفْيَانُ: وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَقُولُ: إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ إِلا الزُّهْرِيُّ.
1008 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، وَالرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا قُرِّبَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا الْمَغْرِبَ.
1009 حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَالدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا قُرِّبَ الْعَشَاءُ وَنُودِيَ بِالصَّلاةِ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ ثُمَّ صَلُّوا.

1010 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَنَسٌ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلاةَ الْمَغْرِبِ، وَلا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سَيْفٍ التُّجِيبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ بِتَمَامِهِ.
1011 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ فَلا يَعْجَلْ إِلَى الصَّلاةِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ.
1012 حَدَّثَنَا حَمْدُونُ بْنُ عَبَّادٍ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عِنْدَ الطَّعَامِ فَلا يَعْجَلَنَّ عَنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ وَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، حَدَّثَنَا الأَحْمَسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ بِمِثْلِهِ حَاجَتَهُ مِنْهُ وَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ.

1013 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا قُرِّبَ إِلَى أَحَدِكُمُ الْعَشَاءُ فَلا يَعْجَلْ عَنْهُ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ تُقَامُ الصَّلاةُ وَالْعَشَاءُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلا يَقُومُ إِلَيْهَا.
1014 حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يُقَدَّمُ إِلَيْهِ الطَّعَامُ وَقَدْ نُودِيَ لِصَلاةِ الْمَغْرِبِ، ثُمَّ تُقَامُ وَهُوَ يَسْمَعُ فَلا يَتْرُكُ عَشَاءَهُ وَلا يَعْجَلُ حَتَّى يَقْضِيَ عَشَاءَهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي، وَقَدْ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ إِذَا قُدِّمَ إِلَيْكُمْ.
1015 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَزْرَةَ يَعْنِي يَعْقُوبَ بْنَ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلا هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ .
1016 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ زَيْدٍ الْجُرْجَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ وَسُئِلَ عَنِ الثُّومِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ شَيْئًا فَلا يَقْرَبْنَا وَلا يُصَلِّيَنَّ مَعَنَا.

1017 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَأَبُو الأَزْهَرِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِشَامٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهَا: إِذَا خَرَجْتِ إِلَى الْعِشَاءِ الآخِرَةِ فَلا تَمَسِّي طِيبًا، قَالَ عَبَّاسٌ، وَأَبُو دَاوُدَ: صَالِحٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِمِثْلِهِ.
1018 حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: أنبا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أنبا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلا تَشَهَّدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ.
1019 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ، فَقَالَ: أَلا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، ثُمّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُولُ: أَلا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ.

1020 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ نَادَى بِالصَّلاةِ بِضَجْنَانَ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ، فَقَالَ فِي آخِرِ نِدَائِهِ: أَلا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، أَلا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ فِي سَفَرٍ يَقُولُ: أَلا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ.
1021 حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ مِنْ وَلَدِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَادَى بِالصَّلاةِ لَيْلَةً ذَاتَ بَرْدٍ وَرِيحٍ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، فَإِنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَأْمُرُ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ أَوْ ذَاتُ رِيحٍ فِي السَّفَرِ، فَيَقُولُ: أَلا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، بِمِثْلِهِ.ح حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَادَى بِالْعِشَاءِ وَهُوَ بِضَجْنَانَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

1022 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَزَلَ بِضَجْنَانَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ، فَأَمَرَ الْمُنَادِي فَنَادَى أَنَّ الصَّلاةَ فِي الرِّحَالِ، قَالَ أَيُّوبُ: وَحَدَّثَ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ مَطِيرَةٌ أَمَرَ الْمُنَادِي، فَنَادَى أَنَّ الصَّلاةَ فِي الرِّحَالِ، وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، بِنَحْوِهِ.
1023 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ صَاحِبِ الزِّيَادِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، وَإِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، وَإِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ، وَأَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: صَلَّى بِنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ ذِي رَدْغٍ، فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَذَّنَ، فَلَمَّا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، قَالَ لَهُ أَمْسِكْ، قَالَ: فَنَظَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: كَأَنَّكُمْ أَنْكَرْتُمْ إِنَّ هَذَا فِعْلُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، وَإِنَّهَا عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ.

1024 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ ابْنِ عَمِّ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمِ الْمَطِيرِ إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَلا تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ، قَالَ: فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَلِكَ، فَقَالَ: قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالْمَطَرِ، وَقَدْ قَالُوا: خَتَنُ ابْنِ سِيرِينَ، كَذَا قَالا شَيْبَانُ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، خَتَنِ ابْنِ سِيرِينَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَسُلَيْمَانُ، قَالا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، بِنَحْوِ حَدِيثِ أَيُّوبَ، وَعَبْدِ الْحَمِيدِ، وَزَادَ فِيهِ كَلِمَةَ تَجِيئُونَ فَتَدُوسُونُ الطِّينَ إِلَى رُكَبِكُمْ.
1025 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ شَيْئًا، فَلا يَقْرَبْنَا وَلا يُصَلِّيَنَّ مَعَنَا.

بَيَانُ ثَوَابِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَإِنَّهُنَّ كَفَّارَاتُ الذُّنُوبِ الَّتِي دُونَ الْكَبَائِرِ
1026 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ كِلاهُمَا، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجَمْعِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُمْ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ .
1027 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ يَعْنِي ابْنَ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ فَدَعَا بِطَهُورٍ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلا كَانَتْ لَهُ كَفَّارَةٌ لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتَ كَبِيرَةٌ، وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ.
1028 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، وَشُعَيْبٌ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ.ح،

وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْهُ خَمْسَ مَرَّاتٍ مَا تَقُولُونَ ذَلِكَ مُبْقِيًا مِنْ دَرَنِهِ؟ قَالُوا: لا يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا، قَالَ: فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا.
1029 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَيَعْلَى، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهَرٍ جَارٍ، قَالَ يَعْلَى: عَذْبٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: جَارٍ غَمَرٍ عَلَى بَابِ.

بَيَانُ ثَوَابِ مَنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ وَثَبَتَ فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فيه بعد ما يصلي
، وثواب من ينتظر الصلاة في المسجد، والترغيب في القعود في المسجد بعد ما يصلي الصبح حتى
تطلع الشمس
1030 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ الصَّنْعَانِيُّ بِصَنْعَاءَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ الْمَلائِكَةَ لِتُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، قَالَ: وَقَالَ: وَأَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ مَا كَانَتِ الصَّلاةُ تَحْبِسُهُ.
1031 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: الْمَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ.

1032 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَكُنْتَ تُجَالِسُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: نَعَمْ، كَثِيرًا كَانَ لا يَقُومُ مِنْ مَقَامِهِ يُصَلِّي فِيهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتْ قَامَ، وَكَانَ يُطِيلُ الصَّمْتَ، فَيَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ.
1033 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: الْمَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَالرَّجُلُ فِي صَلاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلاةُ تَحْبِسُهُ.
1034 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: الْمَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلاةُ تَحْبِسُهُ لا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبِ إِلَى أَهْلِهِ إِلا الصَّلاةُ.

1035 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ،ح
وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلاةٍ مَا كَانَ فِي مُصَلاهُ يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ، تَقُولُ الْمَلائِكَةُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ، قُلْتُ: مَا يُحْدِثْ؟ قَالَ: يَفْسُو أَوْ يَضْرِطَ.
1036 حَدَّثَنَا الأَحْمَسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالا: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَجْلِسُ فِي مُصَلاهُ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسْنَاءَ .

1037 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وَأَبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، وَقُلْتُ لَهُ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصْنَعُ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ؟ قَالَ: يَقْعُدُ فِي مَجْلِسِهِ، قَالَ وَهْبٌ: حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّ الْمَلائِكَةَ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ، الْحَدِيثَ.

بَيَانُ أَصْلِ فَرْضِ الصَّلَوَاتِ وَعَدَدِهَا وَمَا حُطَّ مِنْهَا وَخُفِّفَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ
، وما أثبت عليهم منها، وما زيد منها فرضاً علي الحاضر منه، وما قصر منها عن الخائف الموازي أعداء الله، وما تركت مجالها مما أثبت عليهم منها، والدليل على أن ما سواها من الصلوات ركعتين ركعتين بالليل والنهار
1038 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَادِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ وَحَدَّثَنَا ابْنُ عَوْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ وَحَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَحَدَّثَنِي مَسْرُورُ بْنُ نُوحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: أنبا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَذَكَرَ قِصَّةَ الإِسْرَاءِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسُونَ صَلاةً فَأَقْبَلْتُ حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى مُوسَى، قَالَ: فَبِمَا أُمِرْتَ؟ فَقُلْتُ: أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلاةً كُلَّ يَوْمٍ، قَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ لأُمَّتِكَ، فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَحَطَّ عَنِّي خَمْسًا فَمَا زِلْتُ أَخْتَلِفُ بَيْنَ رَبِّي وَبَيْنَ مُوسَى، يَحُطُّ عَنِّي خَمْسًا وَيَقُولُ لِي مِثْلَ مَقَالَتِهِ هَذِهِ حَتَّى رَجَعْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، قَالَ: فَنُودِيتُ أَنِّي قَدْ أَجَزْتُ أَوْ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي وَخَفَّفْتُ

عَنْ عِبَادِي، وَجَعَلْتُ كُلَّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، وَهَذَا لَفْظُ سَعِيدٍ مُخْتَصَرٌ مِنَ الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ.
1039 0 أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْعُذْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ: كَيْفَ كَانَتْ صَلاةُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ إِلَى الْمَدِينَةِ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فَرَضَ اللَّهُ الصَّلاةَ أَوَّلَ مَا فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا اللَّهُ فِي الْحَضَرِ، وَأُقِرَّتْ صَلاةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الأُولَى، حَدَّثَنَا الْبَلْخِيُّ عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ بِمِثْلِهِ.
1040 0 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فَرَضَ اللَّهُ الصَّلاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا فِي الْحَضَرِ، وَأُقِرَّتْ صَلاةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الأُولَى.
1041 0 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّلَ مَا نَزَلَتِ الصَّلاةُ رَكْعَتَيْنِ فَزِيدَ فِي الْحَضَرِ، وَتُرِكَتْ فِي السَّفَرِ كَمَا هِي.

أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19