كتاب : مستخرج أبي عوانة
المؤلف : يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم أبو عوانة الإسفراينى النيسابورى

4620 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ السُّكَّرِيُّ أَبُو بَكْرٍ بِالإِسْكَنْدَرِيَّةِ، قَالا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ.
4621 أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْعُذْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ شَيْبَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِي الْعُمْرَى أَنَّهَا لِمَنْ وُهِبَتْ.
4622 حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَارُونُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ. حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى وَحَدَّثَنَا، قَالا: حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى، بِمِثْلِهِ. حَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

4623 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُعْمِرَهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُرْقِبَهَا. قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: هَذِهِ الْكَلِمَةُ: الرُّقْبَى جَائِزَةٌ لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي الزُّبَيْرِ أَعْلَمُهُ، وَفِيهِ نَظَرٌ.
4624 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعَ عَطَاءً، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: الْعُمْرَى جَائِزَةٌ.
4625 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الشَّقِيقِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أنبا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لأَهْلِهَا، أَوْ جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا. وَكَذَا رَوَاهُ غُنْدَرٌ، وَخَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ أيضا رَوَاهُ هَكَذَا، عَنْ سَعِيدٍ، كَمَا رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ مِيرَاثٌ لأَهْلِهَا أَوْ قَالَ: جَائِزَةٌ. حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ بِالشَّكِّ، كَمَا رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ.

4626 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا.
4627 حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ لِلأَنْصَارِ: أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، لا تُعْمِرُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرْتُمُوهُ شَيْئًا، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَلِوَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ.
4628 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمَقْدِسِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلأَنْصَارِ: يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، لا تُعْمِرُوهَا شَيْئًا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرْتُمُوهُ فِي حَيَاتِهِ، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ.

4629 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، وَيُوسُفُ الْقَاضِيَانِ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ احْبِسُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَلا تُعْمِرُوهَا شَيْئًا، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
4630 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَعْمَرَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ حَائِطًا لَهَا ابْنًا لَهَا، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ وَلَدًا، وَتُوُفِّيَتْ بَعْدَهُ، وَتَرَكَتْ وَلَدًا وَلَهُ إِخْوَةٌ بَنُونَ لِلْمُعْمِرَةِ، فَقَالَ وَلَدُ الْمُعْمِرَةِ: رَجِّعِ الْحَائِطَ إِلَيْنَا، وَقَالَ وَلَدُ الْمُعْمَرِ: إِنَّمَا كَانَ لأَبِينَا حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ، فَاجْتَمَعُوا إِلَى طَارِقٍ مَوْلَى عُثْمَانَ، فَدَعَا جَابِرًا، فَشَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: بِالْعُمْرَى لِصَاحِبِهَا، فَقَضَى بِذَلِكَ طَارِقٌ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ وَأَخْبَرَهُ بِشَهَادَةِ جَابِرٍ، قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: صَدَقَ جَابِرٌ، قَالَ: فَأَمْضَى ذَلِكَ طَارِقٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ الْحَائِطَ لِبَنِي الْمُعْمَرِ حَتَّى الْيَوْمِ.

4631 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ.
4632 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ أَمِيرًا كَانَ عَلَى الْمَدِينَةِ، يُقَالُ لَهُ طَارِقٌ، قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ عَنْ قَوْلِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنبا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ طَارِقًا، قَضَى بِالْمَدِينَةِ بِالْعُمْرَى عَنْ قَوْلِ، جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - .
4633 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ الصَّوَّافُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَلا تُعْمِرُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا، فَإِنَّهُ لِمَنْ أُعْمِرَهُ زَادَ عَمَّارٌ: حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرٍ، بِهَذَا.

4634 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلالٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: احْفَظُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، فَلا تُعْمِرُوا أَحَدًا شَيْئًا، فَمَنْ أَعْمَرَ أَحَدًا شَيْئًا، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ.

مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى الْمُسْلِمِ الَّذِي لَهُ شَيْءٌ، أَنْ لا يبيت ليلتين إلاَّ وَوَصيته مكتوبة عنده
، والدليل على أنه ليس ذلك على من لا شيء له
4635 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ، إِلا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
4636 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُمْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِهِ.

4637 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو جَابِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ، إِلا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَمَا مَرَّتْ عَلِيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ ذَلِكَ، إِلا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي.
4638 حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ ثَلاثَ لَيَالٍ، إِلا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا مَرَّتْ عَلِيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ ذَلِكَ، إِلا وَوَصِيَّتِي عِنْدِي.

4639 حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ ثَلاثُ لَيَالٍ، إِلا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ، اللَّفْظُ لِلْحَسَنِ، زَادَ الدَّبَرِيُّ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَمَا مَرَّتْ عَلِيَّ ثَلاثٌ، إِلا وَوَصِيَّتِي عِنْدِي، قَالَ الْجُرْجَانِيُّ: ثَلاثُ لَيَالٍ.
4640 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيتَ ثَلاثًا، إِلا وَعِنْدَهُ وَصِيَّتُهُ. قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لا تَمُرُّ بِهِ ثَلاثُ لَيَالٍ إِلا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

بَيَانُ وُجُوبِ الْوَصِيَّةِ عَلَى مَنْ لَهُ مَالٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ
، والدليل على إباحة تركها لمن لا تجب عليه الوصية في ماله بأداء دَيْنٍ أو تَبِعَةٍ أو غيرها، ولا يريد أن يوصي منها بصدقة.
4641 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَارِمٌ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَا مِنَ امْرِئٍ لَهُ مَالٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصَى فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ، إِلا وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ. قَالَ عَارِمٌ لَيْلَةٌ. رَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، فَقَالَ: لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ مَالٌ بِمِثْلِهِ

بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يُوصِ شيئاً إلى أحد
، والدليل على أنه لم يوص في المال، لأنه لم يترك شيئاً من الأموال ميراثاً، وبيان الخبر المبين أنه أوصى بما وجب عليه، والدليل على أن من ليس له شيء يوصي فيه بالقول بما يجب عليهم، وبإخراج ما في عنقه من شهادة وغيرها.
4642 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دِينَارًا، وَلا دِرْهَمًا، وَلا شَاةً، وَلا بَعِيرًا، وَلا أَوْصَى بِشَيْءٍ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ، لَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ: وَلا أَوْصَى بِشَيْءٍ. حَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَارِمٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
4643 حَدَّثَنَا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهَلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - شَاةً، وَلا بَعِيرًا، وَلا دِينَارًا، وَلا دِرْهَمًا، وَلا أَوْصَى بِشَيْءٍ.
4644 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدُ، قَالَ: سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ يَعْنِي عَائِشَةَ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ؟ فَقَالَتْ: لَقَدْ كَانَ رَأْسُهُ فِي حِجْرِي، فَدَعَا بِطَسْتٍ، فَبَالَ فِيهَا فَلَقَدْ انْخَنَثَ، وَمَا شَعَرْتُ بِهِ فَمَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ؟ !. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ وُهَيْبٍ بِنَحْوِهِ.
4645 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ النُّصَيْبيُّ، وَأَبُو حَمْزَةَ أَنَسُ بْنُ خَالِدٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: ذُكِرَ لِعَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ، قَالَتْ: وَمَنْ يَقُولُ ذَلِكَ؟ لَقَدْ دَعَا بِطَسْتٍ لِيَبُولَ فِيهَا فَانْخَنَثَ فِي صَدْرِي، فَقُبِضَ.

4646 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَيَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: قِيلَ لِعَائِشَةَ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَتْ: بِمَ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ؟ وَقَدْ رَأَيْتُهُ دَعَا بِطَسْتٍ لِيَبُولَ فِيهِ، وَأَنَا مُسْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِي، فَانْخَنَسَ أَوْ قَالَتْ: فَانْخَنَثَ فَمَاتَ وَمَا شَعَرْتَ .
4647 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ الْيَامِيِّ، قَالَ: سَأَلْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى الأَسْلَمِيَّ، قُلْتُ: هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: لا، قُلْتُ: فَكَيْفَ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ بِالْوَصِيَّةِ؟ قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ هُزَيْلٌ: أَبُو بَكْرٍ كَانَ يَتَأَمَّرُ عَلَى وَصِيِّ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ ! لَوَدَّ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ وَجَدَ عَهْدًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَخَزَمَ أَنْفَهُ بِخِزَامٍ.

4648 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: لا، قُلْتُ: فَكَيْفَ كَتَبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةَ، وَلَمْ يُوصِ؟ ! قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ، وَقَالَ وَكِيعٌ: فَكَيْفَ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ بِوَصِيَّةٍ؟ قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ.
4649 حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، بِإِسْنَادِهِ، قُلْتُ لابْنِ أَبِي أَوْفَى: هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ.
4650 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى: أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: لا، قُلْتُ: فَكَيْفَ كَتَبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةَ وَلَمْ يُوصِ؟ قَالَ: أَوْصَى بِالْقُرْآنِ، فَقَالَ لَهُ هُزَيْلُ بْنُ شُرَحْبِيلٍ: أَبُو بَكْرٍ يَتَأَمَّرُ عَلَى خَلِيفَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ ! لَوَدَّ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ وَجَدَ عَهْدًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَّهُ خَزَمَ أَنْفَهُ بِخِزَامٍ.

4651 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا حُضِرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: هَلُمُّوا أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لا تَضِلُّونَ بَعْدَهُ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ، وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ، حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ. فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ، وَاخْتَصَمُوا، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَرِّبُوا يَكْتُبْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغْوَ وَالاخْتِلافَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: قُومُوا. زَادَ الدَّبَرِيُّ: قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ مِنَ اخْتِلافِهِمْ وَلَغَطِهِمْ. حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا حَضَرَ رَسُولَ اللَّهِ الْوَفَاةُ، قَالَ: وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِطُولِهِ.

بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُوصِي إِذَا لَمْ يُنَصِّبْ وَصِيًّا بِعَيْنِهِ
، وَأوصى إلى مَنْ حضره يجب على الحاكم إنفاذ وصيته، وإثبات إخراج المشركين من جزيرة العرب.
4652 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ الأَحْوَلِ خَالِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَوْمُ الْخَمِيسِ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ ! ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصَى، قُلْتُ: وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ قَالَ: اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَجَعُهُ، فَقَالَ: ائْتُونِي أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا، لا تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا، فَتَنَازَعُوا، وَلا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ، قَالُوا: مَا شَأْنُهُ؟ أَهَجَرَ؟ اسْتَفْهِمُوهُ، فَذَهَبُوا يُعِيدُونَ عَلَيْهِ، قَالَ: دَعُونِي، فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ وَأَوْصَى بِثَلاثٍ، فَقَالَ: أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوٍ مِمَّا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ، وَسَكَتٍ عَنِ الثَّالِثَةِ، فَمَا أَدْرِي قَالَهَا، فَنَسِيتُهَا أَوْ سَكَتَ عَنْهَا؟. حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ خَالِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: يَوْمُ الْخَمِيسِ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ ! فَبَكَى حَتَّى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصَى، فَقُلْتُ: يَا

أَبَا عَبَّاسٍ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ بِمِثْلِهِ، إِلاأَنَّهُ قَالَ: بَعْدِي أَبَدًا قَالَ: فَتَنَازَعُوا وَقَالَ: اسْتَفْهِمُوهُ، أَهَجَرَ؟ أَوْ قَالَ: فَإِنَّ الَّذِي، وَقَالَ: وَأَوْصَاهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ. قَالَ: وَذَكَرَ الثَّالِثَةَ فَنَسِيتُهَا أَوْ سَكَتَ عَنْهَا .
4653 حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْبَكْرَاوِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةُ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَوْمُ الْخَمِيسِ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ ! قَالَ: ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَى دُمُوعِهِ عَلَى خَدِّهِ كَأَنَّهُ نِظَامُ اللُّؤْلُؤِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ائْتُونِي بِكَتِفٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لا تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا، فَقَالُوا: إِنَّمَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَهْجُرُ.. حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ..

بَابُ مَنْعِ الْمَرِيضِ مِنْ مَالِهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنْهُ فِي مَرَضِهِ بِأَكْثَرَ من الثلث
إذا أَشْفى على الموت، والخبر المانع عنه إذا مرض، وأنه مبيح له أن يقسم ثلثه على مَنْ أحَبَّ.
4654 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، وغيرهما، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيْتُ فِيهِ عَلَى الْمَوْتِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَغَ بِيَ مِنَ الْوَجَعِ، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلا يَرِثُنِي إِلا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِ مَالِي؟ قَالَ: لا، الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرْ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلا أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تَخَلَّفَ، فَتَعْمَلَ عَمَلا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ، إِلا ازْدَدْتَ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَلَّكَ تَخَلَّفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ وَلَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ، قَالَ سَعْدٌ: رَثَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُوُفِّيَ بِمَكَّةَ .

4655 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، وزكريا بن يحيى، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَرِضْتُ بِمَكَّةَ، وَقَالَ يُونُسُ: عَامَ الفَتْحِ مَرَضًا، قَالَ أَحْمَدُ: أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ، وَقَالَ يُونُسُ: أَشْرَفْتُ فَأَتَانِي النَّبِيُّ يَعُودُنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالا كَثِيرًا، وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلا ابْنَتِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: لا، قُلْتُ: بِثُلُثَيْنِ؟ قَالَ: لا، قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: لا، بِالثُّلُثِ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ ذُرِّيَّتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَخَلَّفُ عَنْ هِجْرَتِي؟ قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تَخَلَّفَ بَعْدِي، فَتَعْمَلَ عَمَلا تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلا ازْدَدْتَ بِهِ رِفْعَةً، أَوْ دَرَجَةً، وَلَعَلَّكَ أَنْ تَتَخَلَّفَ، حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ. وَحَدِيثُهُمُ المَعْنَى وَاحِدٌ، إِلا أَنَّ يُونُسَ، قَالَ: أَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لا، وَقَالَ: قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ لا، قُلْتُ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، وَقَالَ: رَثَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ، وَقَالَ زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى: عَنْ

عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، إِنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ مَرِضَ بِمَكَّةَ عَامَ الفَتْحِ مَرَضًا أَشْفَى مِنْهُ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُهُ وَهُوَ بِمَكَّةَ. وَكَذَا قَالَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ: أَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي كَمَا قَالَ يُونُسُ، وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى. حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَسَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لُؤَيٍّ، وَقَالَ: أَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بِثُلُثَيْ مَالِي، كَمَا قَالَ يُونُسُ وَعُثْمَانُ.

4656 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُمُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُمْ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلا يَرِثُنِي إِلا ابْنَةٌ لِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لا، قَالَ: قُلْتُ: فَالشَّطْرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لا، قُلْتُ: فَبِالثُّلُثِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ كَثِيرٌ، فِي حَدِيثِ يُونُسَ: إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ أَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلا أُجِرْتَ فِيهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تَخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلا صَالِحًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ، إِلا ازْدَدْتَ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ أَنْ تَخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ

خَلَفٍ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونُ، قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: اشْتَدَّ بِيَ الْوَجَعُ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا ذُو مَالٍ، وَلا يَرِثُنِي إِلا ابْنَةٌ لِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ فَقَالَ: لا، فَقُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: لا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ إِلَى قَوْلِهِ: فِي فِي امْرَأَتِكَ. حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَيْرُوتِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِأَنَّهُ أَخْبَرَهُمْ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُسْهِرٍ الَّذِي عَنْهُ.

4657 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هِشَامِ بْنِ مِلاسٍ، وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قَالُوا: أنبا أَبُو مُسْهِرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: مَرِضَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَلَيْسَ لَهُ يَوْمَئِذٍ وَلَدٌ إِلا ابْنَةٌ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لا، قَالَ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ مَالِي؟ قَالَ: لا، قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، فَلأَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلا صَالِحًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً، وَلَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلا أُجِرْتَ فِيهَا، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ، وَعَسَى أَنْ تَخَلَّفَ حَتَّى يُنْفَعَ بِكَ إِلَى قَوْلِهِ: يَتَوَجَّعُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ أَنْ تُوُفِّيَ بِمَكَّةَ. عِنْدِي فِي مَوْضِعٍ: عَنِ ابْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُنِي وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

4658 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَأَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ: يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: لا، قُلْتُ: فَبِالشَّطْرِ؟ قَالَ: لا، قُلْتُ: فَبِالثُّلُثِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ، وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ، فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلا ابْنَةٌ. حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، وَأَبُو نُعَيْمٍ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا، فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ، إِلا أَنَّ عَبْدَ الرَّزَّاقِ، قَالَ: عَنِ ابْنِ سَعْدٍ، عَنْ

سَعْدٍ.
4659 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: دَخَلَ عَلِيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا مَرِيضٌ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: لا، قُلْتُ: فَبِثُلُثَيْهِ؟ قَالَ: لا قُلْتُ: فَثُلُثُهُ؟ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَكَانَ الثُّلُثُ. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِنَحْوِهِ.
4660 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الأَشْيَبُ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، وَأَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: مَرِضْتُ فَأَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَتَانِي، فَقُلْتُ: دَعْنِي أَقْسِمُ مَالِي حَيْثُ شِئْتُ، فَأَبَى. قُلْتُ: فَالنِّصْفُ؟ قَالَ: فَأَبَى، قُلْتُ فَبِالثُّلُثِ؟ قَالَ: فَسَكَتَ، قَالَ: فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الثُّلُثُ جَائِزًا، قَالَ بَعْضُ النَّاسِ: فِيهِ دَلِيلٌ حَيْثُ قَالَ: إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً. أَنَّهُ لا يَجُوزُ أَنْ يُوصِيَ الْمَرِيضُ لِوَرِيثِهِ، وَلا يَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ.

بَابُ حَظْرِ الْوَصِيَّةِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ
، وَإِجَازَتِهَا بِالثُّلُثِ، والدليل على أنَّ مَنْ أَوْصَى بأكثر من الثلث، فهو مردود، وعلى أن الوصية للأبعدين جائز، وأنَّ المُعْتِق والمتصدق في المرض بأكثر من الثلث يُرَدُّ إلى الثلث.
4661 أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: أنبا أَبُو عَوَانَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهِلٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَىِ الأَبْنَاوِيُّ الصنعانيون، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، وَحَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمَرِضْتُ مَرَضًا أَشْفَى عَلَى الْمَوْتِ، فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي مَالا كَثِيرًا، وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلا ابْنَةٌ لِي، أَفَأُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لا. قُلْتُ: فَبِشِطْرِ مَالِي؟ قَالَ: لا. قُلْتُ: فَبِثُلُثِ مَالِي؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: كَبِيرٌ إِنَّكَ يَا سَعْدُ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ بِخَيْرٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ. إِنَّكَ يَا سَعْدُ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ: إِنَّكَ لا تَخَلَّفُ، فَتَعْمَلَ عَمَلا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّ

اللَّهَ يُخَلِّفَكَ، حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ. اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ رَثَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ بِمَكَّةَ. حَدِيثُهُمْ وَاحِدٌ.
4662 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو بَكْرٍ الْجُعْفِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: عَادَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلْتُ لَهُ: أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: لا. قَالَ: قُلْتُ: فَبَالنِّصْفِ؟ قَالَ: لا، قَالَ: قُلْتُ: فَالثُّلُثِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ. حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
4663 حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ رَوَّادِ بْنِ الْجَرَّاحِ الْعَسْقَلانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالا: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: عَادَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَرَضٍ مَرِضْتُهُ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: لا. قُلْتُ: بِالشَّطْرِ؟ قَالَ: لا. قُلْتُ: فَالثُّلُثِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ.

4664 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: عَادَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا مَرِيضٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: لا. قُلْتُ: فَالنِّصْفِ؟ قَالَ: لا. قُلْتُ: فَالثُّلُثِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ. قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ: عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَرَضٍ مَرِضْتُهُ.

4665 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا السَّكَنُ بْنُ نَافِعٍ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِسُوقِ الرَّقِيقِ، فَقَامَ مِنْ عِنْدِنَا، ثُمَّ رَجَعَ. فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ هَذَا آخِرُ ثَلاثٍ مِنْ بَنِي سَعْدٍ، حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: مَرِضَ سَعْدٌ بِمَكَّةَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ يَعُودُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَرْهَبُ أَنْ أَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرْتُ مِنْهَا كَمَا مَاتَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ، فَادْعُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَشْفِيَنِي. فَقَالَ: اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَالِي كَثِيرٌ وَلَيْسَ لِي وَارِثٌ إِلا الْكَلالَةَ، أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَأُوصِي بِنِصْفِ مَالِي؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَأُوصِي بِثُلُثِ مَالِي؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّ صَدَقَتَكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ، وَإِنَّ أَكْلَ امْرَأَتِكَ مِنْ طَعَامِكَ صَدَقَةٌ، وَإِنَّ نَفَقَتَكَ عَلَى أَهْلِكَ صَدَقَةٌ، وَإِنَّكَ أَنْ تَدَعَ أَهْلَكَ بِعَيْشٍ أَوْ بِغِنًى خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَكَفَّفُوا. حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ ثَلاثَةٍ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، كُلُّهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، كُلُّهُمْ، يَقُولُ: مَرِضَ سَعْدٌ بِمَكَّةَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -

يَعُودُهُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَرْهَبُ أَنْ أَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرْتُ مِنْهَا، فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً: أَهْلَكَ أَغْنِيَاءَ، أَوْ قَالَ: بِخَيْرٍ أَو كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ ثَلاثَةٍ مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ أَنَّ سَعْدًا، مَرِضَ بِمَكَّةَ فَأَتَاهُ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ.
4666 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ فِي الْوَصِيَّةِ، لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: الثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ .
4667 حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ، لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: الثُّلُثُ كَثِيرٌ. مِنْ هُنَا لَمْ يُخْرِجَاهُ. حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عَمِّهِ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: لا، قُلْتُ: بِثُلُثَيْهِ؟ قَالَ: لا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

4668 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ أَبِي غَلابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ، وَلَيْسَ لَهُ إِلا ابْنَةٌ. قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّهُ لَيْسَتْ لِي إِلا ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ، أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
4669 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، كِلاهُمَا عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: مَرِضْتُ مَرَضًا شَدِيدًا، عَادَنِي فِيهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: هَلْ أَوْصَيْتَ؟، قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: كَيْفَ؟ قُلْتُ: بِمَالِي كُلِّهِ. قَالَ: مَا تَرَكْتَ لَوَرَثَتِكَ؟ قُلْتُ: إِنِّي تَرَكْتُ وَرَثَتِي بِخَيْرٍ. قَالَ: فَمَا زَالَ يُنَاقِصُنِي. فَقَالَ: أَوْصِي بِالثُّلُثِ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ. حَدَّثَنَا قُرْبَزانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ بِنْتُ سَعْدٍ، قَالَتْ: قَالَ سَعْدٌ: اشْتَكَيْتُ شَكْوَى لِي بِمَكَّةَ فَجَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُنِي وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

4670 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، وَإِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، وأبو داود الحراني، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، أَنَّ رَجُلا أَعْتَقَ سِتَّةَ، أَعْبُدٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَزَّأَهُمْ ثَلاثَةً، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً وَقَالَ لَهُ قُوْلا شَدِيدًا.
4671 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَإِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالا: حَدَّثَنَا عَارِمٌ، قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمَالِيكَ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، فَأَقْرَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً. قَالَ بَعْضُ النَّاسِ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا تَصَدَّقَ بِمَالِهِ عَلَى مَنْ كَانَ أَنَّهُ يَنْفُذُ مِنْهُ الثُّلُثُ، وَيُجْعَلُ الْمَالُ ثَلاثَةَ أَثْلاثٍ، فَيُعْطَى الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ الثُّلُثَ مِنْهُ حَمْلُهُ، بَعْدَمَا يَقْرَعُ هُوَ وَوَرَثَهُ الْمَيِّتِ. قَالَ: وَذَكَرَ قِصَّةً طَوِيلَةً. رَوَى الْحَدِيثَ، يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ.

بَابُ إِبَاحَةِ الرُّجُوعِ فِي التَّدْبِيرِ، والدليل على أنها وصية
، وأن الموصِي بشيء له أن يرجع عنه متى ما أحب، وعلى أن الموصي بماله كلِّه مردود يومَ يوصي.
4672 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مِنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمٌ بِثَمَانِ مِائَةٍ. قَالَ جَابِرٌ: غُلامًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ.
4673 حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟، فَبَاعَهُ مِنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ. قَالَ جَابِرٌ: عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ.
4674 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرًا، يَقُولِ: دَبَرَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ غُلامًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ جَابِرٌ: فَاشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَّامِ. عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ.

4675 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَبَاعَهُ. قَالَ جَابِرٌ: إِنَّمَا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ.
4676 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سُمِعَ جَابِرٌ، يَقُولُ: بَاعَ رَسُولُ اللَّهِ مُدَبَّرًا.
4677 حَدَّثَنَا الْبِرْتِيُّ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ يَجِدْ مَالا غَيْرَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ. قَالَ: فَدَفَعَ بِمِائَةٍ إِلَيْهِ.
4678 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: أَعْتَقَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَبْدًا لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ عَنْ دُبُرٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ يَبْتَاعَهُ مِنِّي؟، فَقَالَ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: هَا نَبْتَاعُهُ، فَابْتَاعَهُ. قَالَ عَمْرٌو: قَالَ جَابِرٌ: غُلامًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ.

4679 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورٍ دَبَرَ غُلامًا لَهُ، يُقَالُ لَهُ: يَعْقُوبُ الْقِبْطِيُّ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟ قَالَ: لا، قَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ قَالَ: فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ. وَدَفَعَهَا إِلَيْهِ. حَدَّثَنَا الْجُرْجَانِيُّ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ بِمِثْلِهِ: بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنْفِقْهَا عَلَى نَفْسِكَ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى أَهْلِكَ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى أَقَارِبِكَ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَاقْسِمْهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا.
4680 حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ، أنهما سمعا جابر بن عبد الله، يَقُولُ: دَبَرَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ غُلامًا لَهُ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ. فَبَاعَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ. قَالَ عَمْرٌو: قَالَ جَابِرٌ: عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ. زَادَ أَبُو الزُّبَيْرِ: اسْمُهُ يَعْقُوبُ الْقِبْطِيُّ.

4681 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورٍ أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ يُقَالُ لَهُ: يَعْقُوبُ عَنْ دُبُرٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَزَادَ قَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقْيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ، فَعَلَى عِيَالِهِ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ، فَعَلَى ذِي قَرَابَتِهِ أَوْ عَلَى ذِي رَحِمِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَهَاهُنَا، وَهَاهُنَا.

4682 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَحَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟، فَقَالَ: لا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّحَّامُ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَفِي ذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ فَهَكَذَا وَهَكَذَا. يَقُولُ: فَبَيْنَ يَدَيْكَ، وَعَنْ يَمِينِكَ، وَعَنْ شِمَالِكَ.
4683 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ الْمُعَلِّمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلا مِنَّا أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ فَاحْتَاجَ. قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّحَّامُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ. فَأَخَذَهُ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ. لَمْ يَقُلْ هَذِهِ اللفظةَ فَاحْتَاجَ أَحَدٌ.

4684 حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ أَبُو الْحُسَيْنِ إِمْلاءً بِبَغْدَادَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ رَجُلا أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ. فَدَعَا بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَبَاعَهُ مِنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخِي بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ.
4685 أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: جَعَلَ رَجُلٌ لِغُلامِهِ الْعِتْقَ مِنْ بَعْدِهِ. فَبَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ ثَمَنَهُ، وَقَالَ: أَنْتَ إِلَى ثَمَنِهِ أَحْوَجُ، وَاللَّهُ عَنْهُ غَنِيٌّ.
4686 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُوَرِّعِ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ يُسَمَّى مَذْكُورًا قِبْطِيًّا، وَكَانَ مُحْتَاجًا، وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَبَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَعْطَاهُ فَقَالَ: اقْضِ دِينَكَ، وَأَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ.

4687 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَإِسْمَاعِيلِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَاعَ مُدَبَّرًا.
4688 ذَكَرَ أَو حَدَّثَنَا الأَحْمَسِيُّ، عَنْ وَكِيعٍ وَحَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ الْعَلاءُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلاءِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَاعَ مُدَبَّرًا.
4689 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، وَكَانَ مُحْتَاجًا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَدَعَاهُ. فَقَالَ: أَعْتَقْتَ غُلامَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنْتَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ؟ قَالَ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَا. فَاشْتَرَاهُ، فَأَخَذَ النَّبِيُّ ثَمَنَهُ، فَدُفِعَ إِلَى صَاحِبِهِ. حَدَّثَنِي أَبُو زَكَرِيَّا الأَعْرَجُ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، بِمِثْلِهِ.

4690 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دَنُوقَا، وَالصَّغَانِيُّ، وَجَعْفَرُ بْنُ الْهُذَيْلِ، وَدُرُسْتُ، وَأَبُو زَيْدِ بْنُ طَرِيفٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَاعَ مُدَبَّرُا.
4691 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ نا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلا أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ. فَاحْتَاجَ مَوْلاهُ. فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِبَيْعِهِ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ.

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ وله ولدٌ يَصَّدَّق عنه لتكوننَّ له كفارةً بتركه الوصية
.
4692 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أنبا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أنبا الْعَلاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالا، وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
4693 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلا، قَالَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أَبِي مَاتَ، وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

4694 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجَلا أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي افْتُتِلَتْ نَفْسُهَا، وَلَمْ تُوصِ وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
4695 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي افْتُتِلَتْ نَفْسُهَا، وَأَظُنُّ أَنَّهَا لَو تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
4696 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلا، قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أُمِّي افْتُتِلَتْ نَفْسُهَا، وَلَوْ تَكَلَّمَتْ لَتَصَدَّقَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: نَعَمْ. قَالَ مُسْلِمٌ: رَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ، وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَرَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، وَعَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، كلهم عَنْ هِشَامٍ مُتَّصِلا مَرْفُوعًا، فَأَمَّا أَبُو أُسَامَةَ، وَرَوْحٌ فَفِي حَدِيثِهِمَا: فَهَلْ لِي أَجْرٌ؟ كَمَا قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: وَأَمَّا شُعَيْبٌ، وَجَعْفَرٌ فَفِي حَدِيثِهِمَا فَلَهَا أَجْرٌ كَرِوَايَةِ ابْنِ بِشْرٍ.

4697 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلا قَالَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أُمِّي افْتُتِلَتْ نَفْسُهَا، وَأَظُنُّهَا لَو تَكَلَّمَتْ لَتَصَدَّقَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: نَعَمْ، فَتَصَدَّقْ.
4698 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلا، قَالَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ لَتَصَدَّقَتْ، فَهَلْ لَهَا مِنْ أَجْرٍ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ سُفْيَانُ: وَحَفِظَ النَّاسُ عَنْ هِشَامٍ كَلِمَةً لَمْ أَحْفَظْهَا هَذِهِ الْكَلِمَةُ عَنْ هِشَامٍ، أَخْبَرَنِيهَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ

بَيَانُ انْقِطَاعِ الْعَمَلِ عَنِ الْمَيِّتِ إلا من ثلاثة
: مِنْ صدقة حَبيسة جارية، ومن علم يُنْتفع به، ومن ولد صالح يدعو له.
4699 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى أَيْضًا، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْعَلاءُ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنِي الْعَلاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنِ اتَّبَعَهُ لا يُنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنِ اتَّبَعَهُ لا يُنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا. وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ، فَعَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ بِمِثْلِهِ.
4700 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثَةِ أَشْيَاءَ: مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

4701 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْعَلاءِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى أَيْضًا، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي الْعَلاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي النُّذُورِ

بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْوَلَدِ إِذَا نَذَرَ أَبَوَاهُ نَذْرًا أَنْ يَقْضِيَهُ عنهما إذا ماتا ولم يقضيانه
4702 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: أَنْبَأَ مُطَرِّفٌ، قَالَ: أَنْبَأَ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اقْضِهِ عَنْهَا، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ.
4703 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَلٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ، والدَّبَرِيُّ الصَّنْعَانِيُّونَ، وَحَمْدَانُ السُّلَمِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، سَأَل َرَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، فَأَمَرَ بِقَضَائِهِ.
4704 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ، قَالَ: اقْضِهِ عَنْهَا.
4705 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اقْضِهِ عَنْهَا.

4706 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اقْضِ عَنْهَا.
4707 حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اقْضِ عَنْهَا.
4708 حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: اقْضِهِ عَنْهَا.

بَيَانُ الأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ، إِيجَابَ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ نَذْرًا فِي مَالِهِ
، وإن لم يكن معصية، والدليل على أنه أذا وجب عليه إخراجه وقضاؤه، وعلى أن النذر غير مقرب بعيداً، ولا دافع عن صاحبه سوء ولا جار إليه نفعاً ولا خيراً
4709 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ، فَقَالَ: إِنَّهُ لا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ.
4710 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَقَبِيصَةُ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَنْبَأَ سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: إِنَّهُ لا يَرُدُّ شَيْئًا، إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْجَهْمِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِمِثْلِهِ.
4711 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلالٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ النَّذْرِ، قَالَ: إِنَّ النَّذْرَ لا يَرُدُّ شَيْئًا، إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ.

4712 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ وَحَدَّثَنَا الْوَكِيعِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَن ّالنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِنَّ النَّذْرَ لا يُقَرِّبُ مِنْ بَنِي آدَمَ شَيْئًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ قَدَّرَهُ لَهُ، وَلَكِنَّ النَّذْرَ يُوَافِقُ الْقَدَرَ، فَيُخْرِجُ مِنَ الْبَخِيلِ مَا لَمْ يَكُنِ الْبَخِيلُ أَنْ يُخْرِجَهُ.
4713 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْعَلاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَن ّرَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا تَنْذِرُوا، فَإِنَّ النَّذْرَ لا يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبَخِيلِ.
4714 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِنَّ النَّذْرَ لا يَرُدُّ مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ.

بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِيِّنِ أَنَّ المَقْدُورَ كَائِنٌ، وأن الله عز وجل قدر الأشياء قبل كونها
، وأن النذر لا يردها، ولكنه ربما يوافق القدر
4715 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَخْبَرَنِي الْعَلاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، مَوْلَى الْحُرَقَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا تَنْذِرُوا، فَإِنَّ النَّذْرَ لا يَرُدُّ مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ.
4716 حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِنَّ النَّذْرَ لا يُقَرِّبُ مِنَ ابْنِ آدَمَ شَيْئًا، لَمْ يَكُنِ اللَّهُ قَدَّرَهُ، وَلَكِنَّ النَّذْرَ يُوَافِقُ الْقَدَرَ، فَيُخْرِجُ بِذَلِكَ مِنَ الْبَخِيلِ مَا لَمْ يَكُنِ الْبَخِيلُ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَهُ.
4717 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، قَالَ: أَنْبَأَ هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ لَمْ أَكُنْ قَدَّرْتُهُ لَهُ، وَلَكِنَّهُ يُلْقِيهِ النَّذْرُ قَدَرٌ قَدَّرْتُهُ لَهُ، فَيُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ يُؤْتِينِي عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ آتَانِي مِنْ قَبْلُ.

بَيَانُ حَظْرِ النَّذْرِ فِي مَعْصِيَةٍ، وفيما لا يملكه الناذر
، وأنه لا يوفى به، والدليل على أنه ليس فيه كفارة، ولا فى نذر يعجز عن الوفاء به، وعلى أن الملك هو الذي يملك بحق، وأنه لا يحكم لمن فى يديه الشئ إذا ثبت للمدعى أنه كان له
4718 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: كَانَتِ الْعَضْبَاءُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ، وَكَانَتْ مِنْ سَوَابِقِ الْحَاجِّ، قَالَ: فَأُسِرَ فَأُتِيَ بِهِ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَهُوَ فِي وَثَاقٍ، وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى حِمَارٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ عَلَى مَا تَأْخُذُونَنِي، وَتَأْخُذُونَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ، فَقَالَ: نَأْخُذُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ثَقِيفَ، وَكَانَتْ ثَقِيفُ قَدْ أَسَرُوا رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَقَدْ قَالَ فِيمَا قَالَ: وَأَنَا مُسْلِمٌ أَوْ قَدْ أَسْلَمْتُ، فَقَالَ: أَمَا لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ، أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلاحِ، فَلَمَّا مَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي، وَإِنِّي ظَمْآنُ فَاسْقِنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: هَذِهِ حَاجَتُهُ، أَوْ قَالَ: هَذِهِ حَاجَتُكَ، قَالَ: فَفُودِيَ الرَّجُلُ بَعْدُ بِالرَّجُلَيْنِ، وَحَبَسَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعَضْبَاءَ

لِنَفْسِهِ، فَأَغَارَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى سَرْحِ الْمَدِينَةِ، وَذَهَبُوا بِالْعَضْبَاءِ، فَلَمَّا ذَهَبُوا، قَالَ: وَأَسَرُوا امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَكَانَ إِذَا كَانَ اللَّيْلُ يُرِيحُونَ إِبِلَهُمْ فِي أَفْنِيَتِهِمْ، قَالَ: فَنُوِّمُوا لَيْلَةً، فَقَامَتِ الْمَرْأَةُ فَجَعَلَتْ لا تَضَعُ يَدَهَا عَلَى بَعِيرٍ إِلا رَغَا، حَتَّى أَتَتِ الْعَضْبَاءُ، فَأَتَتْ عَلَى نَاقَةٍ ذَلُولٍ مُجَرَّسَةٍ يَعْنِي: مُجَرَّبَةً، قَالَ: فَرَكِبَتْهَا ثُمَّ جَعَلَتْ لِلَّهِ عَلَيْهَا إِنْ نَجَّاهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ عُرِفَتِ النَّاقَةُ، فَقِيلَ: نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَجِئَ بِهَا، وأُخْبِرَ بِنَذْرِهَا، فَقَالَ: بِئْسَ مَا جَزَيْتِيهَا، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْجَاهَا عَلَيْهَا لِتَنْحَرَها، لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ، هَذَا لَفْظُ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ نَاقَةً فُقِدَتْ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَإِذَا امْرَأَةٌ تُرِيدُ أَنْ تَنْحَرَهَا، فَأَتَوُاالنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

4719 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَ عَفَّانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَوُهَيْبٌ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا نَذْرَ فِيمَا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ.
4720 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: أَسَرَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلا مِنْ بَنِي عَقِيلٍ، كَانَتْ ثَقِيفُ قَدْ أَمَرَتْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَفَدَاهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ أَسَرَتْهُمَا ثَقِيفُ.

4721 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنبا الثَّقَفِيُّ يَعْنِي عَبْدَ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: أَسَرَّ وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، قَالَ: أَسَرَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلا مِنْ بَنِي عَقِيلٍ، وَتَرَكُوهُ فِي الْحَرَّةِ، وَقَالَ الرَّبِيعُ: فَأَوْثَقُوهُ، وَطَرَحُوهُ فِي الْحَرَّةِ، فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ مَعَهُ، أَوْ قَالَ: أَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ عَلَى حِمَارٍ وَتَحْتَهُ قَطِيفَةٌ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ؟، فَقَالَ: فِيمَا أَخَذْتَنِي، وَفِيمَا أَخَذْتَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ؟ قَالَ: أُخِذْتَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكُمْ ثَقِيفَ، كَانَتْ ثَقِيفُ قَدْ أَسَرَتْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَتَرَكَهُ وَمَضَى فَنَادَى: يَا مُحَمَّدُ، فَرَحِمَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَجَعَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ؟، قَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ، قَالَ: لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ، أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلاحِ، فَتَرَكَهُ وَمَضَى، فَنَادَى: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ، قَالَ: إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي، قَالَ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ: وَإِنِّي ظَمْآنُ، فَاسْقِنِي، قَالَ: هَذِهِ حَاجَتُكَ، فَفَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ أَسَرَتْهُمَا ثَقِيفُ، وَأَخَذَتْ

نَاقَتَهُ تِلْكَ، وَسُبِيَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَكَانَتِ النَّاقَةُ قَدْ أُصِيبَتْ قَبْلَهَا، فَكَانَتْ تَكُونُ فِيهِمْ، فَكَانُوا يَجِيئُونَ بِالنَّعَمِ إِلَيْهِمْ، فَانْفَلَتَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنَ الْوَثَاقِ، فَأَتَتِ الإِبِلَ، فَجَعَلَتْ كُلَّمَا مَسَّتْ بَعِيرًا رَغَا، فَتَرَكَتْهُ حَتَّى أَتَتْ تِلْكَ النَّاقَةَ فَمَسَّتْها فَلَمْ تَرْغُ، وَهِيَ نَاقَةُ مُدَرَّبَةٌ فَقَعَدَتْ عَلَى عَجُزِهَا، ثُمَّ صَاحَتْ بِهَا فَانْطَلَقَتْ، فَطُلِبَتْ مِنْ لَيْلَتِهَا فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهَا، فَجَعَلَتْ لِلَّهِ إِنْ أَنْجَاهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، فَلَمَّا قَدِمَتْ عَرَفُوا النَّاقَةَ، وَقَالُوا: نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ جَعَلَتْ لِلَّهِ عَلَيْهَا إِنْ أَنْجَاهَا عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، قَالُوا: لا وَاللَّهِ لا نَدَعُكِ تَنْحَرِيهَا حَتَّى نُؤْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَتَوْهُ فَأَخْبَرُوهُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَأَخْبَرُوهُ بِالْقَصَّةِ، أَنَّ فُلانَةَ قَدْ جَاءَتْ عَلَى نَاقَتِكَ، وَإِنَّهَا قَدْ جَعَلَتْ لِلَّهِ عَلَيْهَا إِنْ أَنْجَاهَا عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ ! بِئْسَ مَا جَزَيْتِيهَا إِذْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِيمَا لا يَمْلِكُ الْعَبْدُ، وَقَالَ ابْنُ شَبَّةَ: فِيمَا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: أنبا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ ثَقِيفَ، كَانَتْ حُلَفَاءُ لِبَنِي عُقَيْلٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ.

4722 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ.
4723 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكاحَدَّثَهُ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَنْبَأَ مَالِكٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الأَيْلِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِي اللَّهَ فَلا يَعْصِهِ .
4724 حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ هَاشِمٍ فِي دَارِ كَعْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَمَالِكٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الأَيْلِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ، فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِيهِ.
4725 حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، فِيمَا يَظُنُّ، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِي اللَّهَ فَلا يَعْصِهِ.

بَابُ الإبَاحَةِ لِمَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ وأجهد فى مشيه أن يركب
، والدليل على أن الحمل على النفس فوق طاقتها، فيما لم لم يفرض عليها ليس من البر، وأن النذر إذا لم يكن مسمى جاز فسخه
4726 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا حُمَيْدٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، رَأَى رَجُلا يُهَادَى بَيْنَ إِبْطَيْهِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟، قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ، ثُمَّ أَمَرَ فَرَكِبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ .
4727 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَدْرَكَ شَيْخًا يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ يَتَوَكَّأُ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَا شَأْنُ هَذَا الشَّيْخِ؟، قَالَ ابْنَاهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ، فَقَالَ: ارْكَبْ أَيُّهَا الشَّيْخُ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى غَنِيٌّ عَنْكَ وَعَنْ نَذْرِكَ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَحَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

4728 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، مَرَّ بِإِنْسَانٍ قَدْ رَبَطَ يَدَهُ بِإِنْسَانٍ يَقُودُهُ بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ، فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِمِثْلِهِ.
4729 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، مَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ، يَقُودُ بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ، فَحَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَقَالَ: قُدْ بِيَدِكَ، وَمَرَّ بِإِنْسَانٍ آخَرَ رَبَطَ يَدَهُ إِلَى إِنْسَانٍ آخَرَ بِخَيْطٍ، أَوْ بِسَيْرٍ، أَوْ شَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ، قَالَ: فَحَلَّهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَالَ: قُدْ بِيَدِكَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الإِمَامُ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ كِلاهُمَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِمِثْلِهِ، وحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِمِثْلِهِ.

بَيَانُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِي النُّذُورِ
، وأن كفارته كفارة يمين، وبيان الخبر الدال على إسقاطه
4730 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، وَعَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَال: حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ،أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شِمَاسَةَ، يَقُولُ: أَصَابَ غُلامٌ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَعَنْ أَبِي الْخَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ.
4731 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ فِي الأَمَالِي، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ التَّنُوخِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، قَالَ: كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ، حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ الْعَوْهِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، بِمِثْلِهِ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ.

4732 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ، سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ، أَنَّهُ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: لِتَمْشِ، وَلْتَرْكَبْ، قَالَ: وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ، لا يُفَارِقُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ الصَّغَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، قَالَ الصَّغَانِيُّ: وَهُوَ الصَّحِيحُ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، كَذَا قَالَ رَوْحٌ: عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: وَهُوَ غَلَطٌ، إِنَّمَا هُوَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ.

4733 حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْغِمْرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِيَةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِي لَهَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَاسْتَفْتَيْتُهُ، فَقَالَ: لِتَمْشِ، وَلْتَرْكَبْ.
4734 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَافِرِيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أُخْتَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى مَكَّةَ حَافِيَةً، وَلا تَتَقَنَّعَ، قَالَ عُقْبَةُ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى مَكَّةَ، لا تَرْكَبُ، وَلا تَتَقَنَّعُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اذْهَبْ إِلَى أُخْتِكَ فَقُلْ لَهَا: تَرْكَبْ وَتَتَقَنَّعْ، وَلْتُوفِ بِنَذْرِهَا.

بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى النَّاذِرِ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
، أن يوفى بنذره، وأن الكافر إذا كان عليه نذر فى حال كفره، فأسلم، ولما قضاه أن يوفى به فى الإسلام
4735 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَوْفِ بِنَذْرِكَ .
4736 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أنبا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَعَلَّهُ قَالَ: فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قَالَ: أوفِ بِنَذْرِكَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِإِسْنَادِهِ، أَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَقَالَ: أوَفِّ بِنَذْرِكَ.
4738 حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ الرَّقَاشِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ نَذْرًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ، فَقَالَ: أوفِ بِنَذْرِكَ، رَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ.

4739 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ الْقَوَّاسُ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ النَّخَعِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ نَذْرًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ جَاءَ اللَّهُ بِالإِسْلامِ وَأَذْهَبَ الْكُفْرَ، قَالَ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ.
4740 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ يَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ.
4741 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، أَنَّ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيَّ، حَدَّثَهُ، أَنَّ نَافِعًا، حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ بَعْدَ أَنْ رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَكَيْفَ تَرَى؟ فَقَالَ: اذْهَبْ فَاعْتَكِفْ يَوْمًا.

4742 وَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أَعْطَاهُ جَارِيَةً مِنَ الْخُمُسِ، فَلَمَّا أَعْتَقَ سَبَايَا النَّاسِ، سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَصْوَاتَهُمْ، يَقُولُونَ: أَعْتَقَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: مَا هَذَا؟، قَالُوا: أَعْتَقَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - النَّاسَ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، اذْهَبْ إِلَى تِلْكَ الْجَارِيَةِ فَخَلِّ سَبِيلَهَا .
4743 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا قَفَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ حُنَيْنٍ، سَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، عَنْ نَذْرٍ كَانَ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اعْتِكَافُ يَوْمٍ، فَأَمَرَهُ بِهِ، زَادَ غَيْرُهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: فَانْطَلَقَ عُمَرُ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: فَبَعَثَ مَعِي بِجَارِيَةٍ كَانَ أَصَابَهَا يَوْمَ حُنَيْنٍ.

4744 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ عُمْرَةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْجِعْرَانَةِ، قَالَ: لَمْ يَعْتَمِرْ مِنْهَا، قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ نَذَرَ اعْتِكَافَ لَيْلَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَهُ أَنْ يَفِيَ بِهِ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ، إِذَا السَّبْيُ فِي الطَّرِيقِ، يَقُولُونَ: أَعْتَقَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: وَكَانَ لِعُمَرَ جَارِيَتَانِ مِنَ السَّبْيِ قَدْ حَبَسَهُمَا فِي بَيْتٍ، فَقَالَ لِي: اذْهَبْ فَأَطْلِقْهُمَا.
4745 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ بِجِعْرَانَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قَالَ: اذْهَبْ فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ قَالَ مُسْلِمٌ: وَرَوَاهُ عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: اعْتِكَافُ يَوْمٍ.

4747 حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ نَذَرَ اعْتِكَافَ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ، وَأَنْ يَفِيَ بِنَذْرِهِ.
4748 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ أَبِي مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، كَانَ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اعْتِكَافَ لَيْلَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنْ يَعْتَكِفَ.

بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِمَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ
، أن يصلى بدلها فى المسجد الحرام، والدليل على أن من نذر أن يصلى فى مسجد سوى مسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد المقدس، جاز له أن يصلى فى أى مسجد أحب
4749 حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أنبا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَطَاءٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: صَلِّ هَاهُنَا، فَأَعَادَ الرَّجُلُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ: شَأْنُكَ إِذًا، رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ بِمِثْلِهِ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ نَظَرٌ فِي صِحَّتِهِ وَتَوْهِينِهِ.

بَابُ الْخَبَرِ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، فِي الإبَاحَةِ لِمَنْ نذر أن يتصدق بجميع ماله، أن يمسك الثلثين منه
، ويتصرف بالثلث، وبيان الخبر الدال على أن عمن نذر نذراً كان من المال وجب إخراجه
4750 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، قَالا جَمِيعًا: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ، وَإِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ، وَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، قَالَ: فَقُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ، وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا أَنْجَانِي بِالصِّدْقِ، وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لا أُحَدِّثَ إِلا صِدْقًا مَا بَقِيتُ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزٍ الأَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَلامَةُ بْنُ رَوْحٍ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ .
4751 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَرَّانِيُّ الْمَعْرُوفُ بِالْقَرْدُوَانِيِّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَاجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ لَمَّا رَضِيَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِي وَأُسَاكِنَكَ، وَأَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً لِلَّهِ تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يُجْزِئُ عَنْكَ الثُّلُثُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو رَوْحٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي السَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، أَنَّ جَدَّهُ حَدَّثَهُ، بِنَحْوِهِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي السَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، أَنَّ جَدَّهُ أَبَا لُبَابَةَ، حِينَ تَابَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ، قَالَ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
4752 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أنبا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ النَّذْرَ لا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ بِشَيْءٍ إِلا مَا قُدِّرَ لَهُ، وَلَكِنَّهُ يُلْقِيهِ النَّذْرُ مَا قُدِّرَ لَهُ، فَيُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ فَيُيَسَّرُ لَهُ مَا لَمْ يَكُنْ يُيَسَّرُ.

مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الأَيْمَانِ

بَابُ حَظْرِ الْحَلِفِ بِالآبَاءِ، ووجوب الحلف بالله
، وحظر الحلف إلا به عز وجل
4753 حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلا يَحْلِفُ إِلا بِاللَّهِ، قَالَ: وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا، قَالَ: لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ
4754 حَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَطَوَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلا يَحْلِفُ إِلا بِاللَّهِ، وَقَالَ: لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ.
4755 حَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ.
4756 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ السُّلَمِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحْلِفُ بِأَبِي، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا ذَاكِرًا وَلا آثِرًا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عَنْهَا، وَلا تَكَلَّمْتُ بِهَا، هَذَا لَفْظُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى.
4757 حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَمِعَ عُمَرَ، وَهُوَ يَقُولُ: وَأَبِي، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، فَقَالَ عُمَرُ: فَمَا حَلَفْتُ بِهَا بَعْدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، بِمِثْلِهِ: ذَاكِرًا وَلا آثِرًا.

4758 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَمِعَ عُمَرَ، وَهُوَ يَحْلِفُ: وَأَبِي، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ.
4759 حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْهَا، ذَاكِرًا وَلا آثِرًا.
4760 حدثنا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ يَوْمَ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عَنْهَا، وَلا تَكَلَّمْتُ بِهَا.

4761 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَحْلِفُ بِأَبِي، فَقَالَ: يَا عُمَرُ، لا تَحْلِفْ بِأَبِيكَ، احْلِفْ بِاللَّهِ، وَلا تَحْلِفْ بِغَيْرِ اللَّهِ، قَالَ: فَمَا حَلَفْتُ بَعْدُ إِلا بِاللَّهِ.
4762 وَرَآنِي أَبُولُ قَائِمًا، قَالَ: يَا عُمَرُ، لا تَبُلْ قَائِمًا، قَالَ: فَمَا بُلْتُ قَائِمًا بَعْدُ .
4763 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: رَآنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَبُولُ قَائِمًا، فَقَالَ: يَا عُمَرُ، لا تَبُلْ قَائِمًا، قَالَ: فَمَا بُلْتُ قَائِمًا بَعْدُ.
4764 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، أَن ّرَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَدْرَكَهُ، وَهُوَ فِي رَكْبٍ، وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، زَادَ أَبُو بَدْرٍ: فَلْيَحْلِفْ حَالِفٌ بِاللَّهِ أَوْ لِيَسْكُتْ.

4765 حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَسْكُتْ.
4766 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا أخبره وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: أنبا مُطَرِّفٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَدْرَكَ عُمَرَ وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ.

4767 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أنبا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَالْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: أنبا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ، وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ.
4768 حَدَّثَنَا أَبُو عُتْبَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْحِمْصِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَدْرَكَ عُمَرَ، وَهُوَ فِي رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَسْكُتْ.
4769 حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَفَّافُ الأَنْطَاكِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الشَّوَارِبِ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَدْرَكَ عُمَرَ، وَهُوَ يَقُولُ: وَأَبِي، وَأَبِي، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ.

4770 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَخِي حُسَيْنٍ الْجُعْفِيِّ بِدِمَشْقَ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ الْمَخْزُومِيُّ، قالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَدْرَكَ عُمَرَ، وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَلَمَّا سَمِعَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَهْلا، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ نَهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ حَلَفَ فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، أَوْ لِيَسْكُتْ، رَوَاهُ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عُمَرَ فِي رَكْبٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
بَابُ مَا يَجِبُ أَنْ يَقُولَ الْحَالِفُ إِذَا حَلَفَ بِاللاتِ وَالْعُزَّى خَطَأً، وبيان من يقول: تعالى أقامرك
4771 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ شَبُّوَيْهِ السِّجْزِيُّ بِمَكَّةَ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ حَلَفَ، فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: وَاللاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ.

4772 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ، فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: بِاللاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَى أُقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ.
4773 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ، فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: بِاللاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ.
4774 حَدَّثَنَا عِلانُ الْقَرَاطِيسِيُّ، بِوَاسِطَ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلا بِالطَّوَاغِي، قَالَ عِلانُ: بِالطَّوَاغِيتِ، رَوَاهُ أَحْمَدُ، عَنْ بُنْدَارٍ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ بِمِثْلِهِ، بِالطَّوَاغِي، وَقَالَ: إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنَّا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.

بَابُ وُجُوبِ حَنْثِ الْيَمِينِ إِذَا رَأَى الْحَالِفُ خَيْرًا مِنْهَا
، وَكَفَّارَتُهَا، وعلى الكفارة قبل الحنث
4775 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، لا تَسَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.
4776 حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ، وَأَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، لا تَسَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أَتَيْتَهَا وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.

4777 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ أَبُو جَعْفَرٍ تَمْتَامٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَنْظُرِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فَلْيَأْتِهِ.
4778 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالا: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، لا تَسَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، حَدِيثُهُمَا وَاحِدٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صُبَيْحٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ.

4779 حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ السَّخْتِيَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.
4780 حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ الْهَرَوِيُّ المَخْضُوبُ بِبَغْدَادَ، وَاسْمُهُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، لا تَسَلِ الإِمَارَةَ بِمِثْلِهِ، وَقَالَ: فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.
4781 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذْا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْتُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَلْتَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ شَبَابَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ: فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.

4782 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: جَاءَ أَبُو مُوسَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَمَعَهُ رَجُلانِ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ، فَكِلاهُمَا يَسْأَلُهُ الْعَمَلَ، فَقَالَ: أَنْتَ مَا تَقُولُ يَا أَبَا مُوسَى، أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ، قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّا لا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ طَلَبَهُ، وَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى السِّوَاكِ قَدْ قَلَصَ شَفَتَهُ، وَهُوَ يَسْتَاكُ، وَلَكِنْ يَا أَبَا مُوسَى، اذْهَبْ إِلَى الْيَمَنِ أَمِيرًا، ثُمَّ بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، فَقَالَ: إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَيْكُمْ، فَإِذَا رَجُلٌ مُوثَقٌ، فَأَلْقَيْتُ لِمُعَاذٍ وِسَادَةً، فَقَالَ: اجْلِسْ، قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: كَانَ يَهُودِيًّا، فَأَسْلَمَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى دِينِهِ، فَقَالَ: مَا أَنَا بِجَالِسٍ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، قَالَ ذَلِكَ ثَلاثًا، فَأُمِرَ بِهِ فَقُتِلَ، فَجَلَسَ، فَتَذَاكَرَا الصَّلاةَ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا، وَلا أَعْلَمُهُ إِلا مُعَاذً، لَكِنِّي أَنَا أَنَامُ وَأَقُومُ، وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي، رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلالٍ.

4783 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلالٍ، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، أنبا غَيْلانُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي رَهْطٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لا أَحْمِلُكُمْ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَمَرَ لَنَا بِثَلاثِ ذُودٍ غُرِّ الذُّرَى، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا، قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَسْتَحْمِلُهُ، فَحَلَفَ أَلا يَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلَنَا، قَالَ: مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ بَلِ اللَّهُ حَمَلَكُمْ، إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، أَوْ إِلا كَفَّرْتُ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، هَذَا حَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ، وَحِبَّانَ، وَأَمَّا أَبُو دَاوُدَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلا كَفَّرْتُ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، رَوَاهُ خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، وَقُتَيْبَةُ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ حَمَّادٍ: ثُمَّ أَرَى خَيْرًا مِنْهَا .

4784 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَقُلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.
4785 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، بِإِسْنَادِهِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ.
4786 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الأَسَدِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، بِإِسْنَادِهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِينٍ، ثُمَّ رَأَى خَيْرًا مِمَّا حَلَفَ عَلَيْهِ فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ، وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، رَوَى خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، بِمِثْلِه .

4787 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ أَبُو زَيْدٍ النُّمَيْرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، وَعَنِ الْقَاسِمِ التميمي، عَنْ زَهْدَمٍ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ، وَمِنَ الأَشْعَرِيِّينَ وُدٌّ وَإِخَاءٌ، فَكُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى، فَقَرَّبَ إِلَيْهِ طَعَامًا فِيهِ لَحْمُ الدَّجَاجِ، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ تَيْمِ اللَّهِ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مِنَ الْمَوَالِي، فَدَعَاهُ إِلَى الطَّعَامِ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَذَّرْتُهُ، فَحَلَفْتُ لا آكُلُهُ، فَقَالَ: هَلُمَّ فَلأُحَدِّثُكَ عَنْ ذَاكَ، أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي نَفَرٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لا أَحْمِلُكُمْ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِنَهْبِ إِبِلٍ، فَسَأَلَ عَنَّا، فَقَالَ: أَيْنَ النَّفْرُ الأَشْعَرِيُّونَ، فَأَعْطَانَا خَمْسَ ذُودٍ غُرِّ الذُّرَى، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا، قُلْنَا: مَا صَنَعْنَا؟ ! حَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لا يَحْمِلُنَا، وَمَا عِنْدَهُ مَا يَحْمِلُنَا، ثُمَّ حَمَلَنَا، تَغَفَّلْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَاللَّهِ لانُفْلِحُ أَبَدًا، فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ، فَقُلْنَا: سَأَلْنَاكَ فَحَلَفْتَ أَنْ لا تَحْمِلَنَا، ثُمَّ حَمَلْتَنَا، فَقَالَ: إِنِّي لَسْتُ أَنَا حَمَلْتُكُمْ، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ، وَإِنِّي لَسْتُ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى أَنَّ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَتَحَلَّلْتُهَا.

4788 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلالٍ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ، قَالَ أَيُّوبُ: وَحَدَّثَنِيهِ الْقَاسِمُ الْكُلِينِيُّ، عَنْ زَهْدَمٍ، وَأَنَا لِحَدِيثِ الْقَاسِمِ أَحْفَظُ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَدَعَا بِمَائِدَتِهِ فَجِئَ بِهَا، وَعَلَيْهَا لَحْمُ دَجَاجٍ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ، أَحْمَرُ شَبِيهًا بِالْمَوَالِي، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: هَلُمَّ فَتَلَكَّأَ، فَقَالَ: هَلُمَّ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْكُلُهُ، أَوْ قَالَ: يَأْكُلُ مِنْهُ، قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَذَّرْتُهُ، فَحَلَفْتُ أَنْ لا آكُلُهُ، فَقَالَ: هَلُمَّ أُحَدِّثُكَ عَنْ ذَلِكَ، إِنِّي أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي نَفَرٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَحْمِلُكُمْ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِنَهْبِ إِبِلٍ، فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذُودٍ غُرِّ الذُّرَى، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا، قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: تَغَفَّلْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمِينَهُ لا يُبَارَكْ لَنَا، ارْجِعُوا بِنَا كَي نُذَكِّرَهُ فَأَتَيْنَاهُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا أَتَيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ، فَحَلَفْتَ أَنْ لا تَحْمِلَنَا، ثُمَّ حَمَلْتَنَا، أَفَنَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ
اللَّهُ لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَتَحَلَّلْتُهَا، فَانْطَلَقُوا فَإِنَّمَا حَمَلَكُمُ اللَّهُ، حَدِيثُهُمَا قَرِيبٌ بَعْضٌ مِنْ بَعْضٍ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ.

4789 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالا: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، وَالْقَاسِمِ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ، قَالَ: كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الأَشْعَرِيِّينَ إخاء، فكنا يوما عند أبي موسى، فقرب له طعام فيه لحم دجاج، وفي القوم رجل أحمر شبيه بالموإلى من بني تيم الله، فقال له أبو موسى: ادن فكل، فقال: إني رأيته يأكل شيئا فقذرته، فحلفت أن لا آكل منه، قَالَ: ادْنُ فَكُلْ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْكُلُ مِنْهُ، ثُمَّ حَدَّثَ، أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي نَفَرٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ فَأَتَيْنَاهُ، وَهُوَ يَقْسِمُ ذُوَدًا مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، احْمِلْنَا وَهُوَ غَضْبَانُ، فَقَالَ: إِنِّي وَاللَّهِ لا أَحْمِلُكُمْ، وَلا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِنَهْبٍ غُرِّ الذُّرَى، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ حَلَفْتَ لا تَحْمِلَنَا فَحَمَلْتَنَا، قَالَ: إِنِّي لَسْتُ أَنَا الَّذِي أَحْمِلُكُمْ، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ، وَاللَّهِ لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَحَلَلْتُ يَمِينِي، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، بِمِثْلِهِ، وَهُوَ خَيْرٌ وَلَحَلَلْتُ، وَقَالَ: الْقَاسِمُ التَّمِيمِيُّ

4790 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي مُوسَى، فَقُرِّبَ لَهُ طَعَامٌ فِيهِ لَحْمُ دَجَاجٍ، وَذَكَرَ حَدِيثَهُ فِيهِ بِطُولِهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ حَلَفْتَ لا تَحْمِلَنَا، ثُمَّ حَمَلْتَنَا، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي حَمَلَكُمْ، وَإِنِّي لَنْ أَحْلِفَ عَلَى أَمْرٍ، فَأَرَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، إِلا أَتَيْتُهُ وَتَحَلَّلْتُ.
4791 حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الصَّعْقُ بْنُ حَزْنٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَهْدَمٌ الْجَرْمِيُّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ : حَدَّثَنَا الصَّعْقُ بْنُ حَزْنٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، بِطُولِهِ، بِنَحْوِ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، وَوُهَيْبٍ، عَنْ أَيُّوبَ.

4792 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُطَهَّرُ بْنُ الْحَكَمِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ زَهْدَمٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، وَهُوَ يَأْكُلُ لَحْمَ الدَّجَاجِ، فَقَالَ: هَلُمَّ فَكُلْ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: فَقَالَ: تَعَالَ فَكُلْ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَأْكُلُ مِنْ لُحُومِهِنَّ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو مُوسَى، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لا تَحْمِلَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنِّي إِذَا حَلَفْتُ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.
4793 حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، وَشُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ، أَنَّ أَبَا مُوسَى، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَأْكُلُ لَحْمَ الدَّجَاجِ.

4794 حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ زَهْدَمٍ، قَالَ: قُرِّبَ إِلَى أَبِي مُوسَى، دَجَاجَةٌ، فَقَالَ لِي: ادْنُ فَكُلْ، فَقُلْتُ: كَأَنِّي لا أُرِيدُهُ، إِنِّي حَلَفْتُ أَنْ لا آكُلَهَا، إِنِّي رَأَيْتُهَا تَأْكُلُ قَذَرًا، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَتَيْنَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَسْتَحْمِلُهُ، فَأُتِيَ بِذُودٍ غُرِّ الذُّرَى، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، احْمِلْنَا، فَحَلَفَ أَنْ لا يَحْمِلَنَا، ثُمَّ أُتِيَ بِذُودٍ أُخْرَى، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، احْمِلْنَا، فَحَمَلَنَا، فَلَمَّا أَدْبَرْنَا، قُلْنَا: مَا صَنَعْنَا؟ تَغَفَّلْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمِينَهُ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنِّي لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، فِي الدَّجَاجَةِ فَقَطْ.

بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لِتَكْفِيرِ الْيَمِينِ قَبْلَ الْحِنْثِ الْمُوجِبَةِ كَفَّارَتُهَا بَعْدَ الْحِنْثِ
4795 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ نَصْرٍ المَطْبَخِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، وَمَنْصُورٍ، وَحُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، إِذَا آلَيْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ.
4796 حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو الْفَضْلِ الْقَلانِسِيُّ بِالرَّمْلَةِ، وَعَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْكَرَابِيسِيُّ، بِثَلاثَةِ أَبْوَابٍ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَمَّادٌ، وَحَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ عَطِيَّةَ، وَهِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ.
4797 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، وَكَانَ قَدْ غَزَا مَعَهُ كَابُلَ شَتْوَةً، أَوْ شَتْوَتَيْنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، لا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ .
4798 وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، ومَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالا: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ.

4799 وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، ثُمَّ يُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، كَذَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ: زِيَادَاتٌ لَمْ يُخْرِجُهُ مُسْلِمٌ.
4800 حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، وأَشْهَلُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، لا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، وَذَكَرَ الحديث.
4801 وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ.

4802 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، لا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، وَذَكَرَ الْحديث هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ فَأْتِهِ وَكَفِّرْ حَدَّثَنَا ابْنُ عَفَّانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَوْفٍ، وَإِسْمَاعِيلِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، نَحْوَهُ، وَقَالَ: وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ.
4804 حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ.
4805 حَدَّثَنَا عَمَّارٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ.

4806 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسَدٌ، عَنِ الْمُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ، بِإِسْنَادِهِ، إِلا أَنَّهُ قَالَ: فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.
4807 حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلَوَيْهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى الْعَطَّارُ بَغْدَادِيٌّ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ مَطَرٍ، وَهِشَامٍ، وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، وَهِشَامٌ، وَسَعِيدٌ، وَالْمُبَارَكُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، لا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
4808 فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ.

4809 حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ ابْنُ أُخْتِ الأَسْفَاطِيِّ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، لا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ.
4810 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَيْضُ بْنُ وَثِيقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُعْتَمِرَ، يُحَدِّثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، بِمِثْلِهِ، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَيُكَفَّرْ عَنْ يَمِينِهِ.

4812 حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِهِ، ثُمَّ يُكَفِّرُ يَمِينَهُ، إِلَى هُنَا لَمْ يُخَرِّجْهُ مُسْلِمٌ.
4813 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَعْتَمَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ ابْنُ الْجُنَيْدِ: أَظُنُّ لَيْلَةً، فَسَأَلَ صِبْيَتَهُ أُمَّهُمُ الطَّعَامَ، فَقَالَتْ: حَتَّى يَجِئَ أَبُوكُمْ، فَنَامَ الصِّبْيَةُ فَجَاءَ، فَقَالَ: هَلْ عَشَّيْتِ الصِّبْيَةَ؟ قَالَتْ: لا، كُنْتُ أَنْتَظِرُ جَيْئَكَ، فَحَلَفَ لا يَطْعَمُ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: أَطْعِمِيهِمْ، ثُمَّ جِئَ بِالطَّعَامِ، فَذَكَرَ عَلَيْهِ اسْمَ اللَّهِ فَأَكَلَ، ثُمَّ غَدَا إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي صَنَعَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِهِ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ.

4814 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَعْتَمَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، فَوَجَدَ صِبْيَانُهُمْ قَدْ نَامُوا، وَلَمْ يَطْعَمُوا، فَحَلَفَ أَنْ لا يَطْعَمَ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَأَكَلَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِهَا، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ.

بَيَانُ الأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الْحَالِفَ إِذَا رَأَى غَيْرَ مَا حَلَفَ خيراً منها، آتى الذى هو خير بلا كفارة
، وبيان الخبر الموجب تكفير اليمين الذى يرى حالفها خيراً منها، وأنه أجر له أذا حنث، وإثم له أذا ثبت عليه يمينه
4815 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ، عَنْ زَهْدَمٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَسْتَحْمِلُهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لا أَحْمِلُكُمْ، أَوْ مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ، فَلَمَّا رَجَعْنَا، أَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِثَلاثَةِ ذُودٍ بُقْعِ الذُّرَى، قَالَ: فَقُلْنَا: حَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لا يَحْمِلَنَا، ثُمَّ حَمَلَنَا فَأَتَيْنَاهُ، فَقُلْتُ: حَلَفْتَ أَنْ لا تَحْمِلَنَا فَحَمَلْتَنَا، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَحْمِلُكُمْ، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ، وَاللَّهِ لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلا أَتَيْتُهُ، وَكَذَا قَالَ جَرِيرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ: بُقْعِ الذُّرَى، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: أَبُو السَّلِيلِ: ضُرَيْبُ بْنُ نَقِيرٍ الْقَيْسِيُّ.

4816 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَائِدٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ إِبِلا فَفَرَّقَهَا، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: يَا رَسُولَ اللَّهِ، احْمِلْنِي، فَقَالَ: لا، فَقَالَهُ ثَلاثًا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: وَاللَّهِ لا أَفْعَلُ، وَبَقِيَ أَرْبَعٌ غُرُّ الذُّرَى، فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَى خُذْهُنَّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي اسْتَحْمَلْتُكَ فَمَنَعْتَنِي، وَحَلَفْتَ فَأَشْفَقْتُ أَنْ يَكُونَ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُمْ، فَقَالَ: إِنِّي إِذَا حَلَفْتُ، فَرَأَيْتُ أَنَّ غَيْرَ ذَلِكَ أَفْضَلُ، كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، قَالَ الصَّغَانِيُّ: لَيْسَ هَذَا بِالشَّامِ.

4817 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: أَرْسَلَنِي أَصْحَابِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَسْأَلُهُ لَهُمُ الْحُمْلانَ، وَهُمْ مَعَهُ فِي غَزْوَةٍ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ، وَهِيَ غَزْوَةُ تَبُوكَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَصْحَابِي أَرْسَلُونِي إِلَيْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، قَالَ: لا، وَاللَّهِ لا أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ، وَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ، وَلا أَشْعُرُ، فَرَجَعْتُ حَزِينًا مِنْ مَنْعِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَمِنْ مَخَافَةِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ عَلَيَّ، فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِي، فَأَخْبَرْتُهُمْ بِالَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمْ أَلْبَثْ إِلا سُوَيْعَةً إِذْ سَمِعْتُ بِلالا يُنَادِي: أَيْنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ؟ فَأَجَبْتُهُ، فَقَالَ: أَجِبْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدْعُوكَ، فَلَمَّا أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: خُذْ هَذَيْنِ القرينتين، وَهَذَيْنِ القرينتين لِسِتَّةِ أَبْعِرَةٍ ابْتَاعَهُنَّ حِينَئِذٍ مِنْ سَعْدٍ، فَانْطَلِقْ بِهِمْ إِلَى أَصْحَابِكَ، فَقُلْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَؤُلاءِ فَارْكَبُوهُنَّ، قَالَ أَبُو مُوسَى: فَانْطَلَقْتُ إِلَى أَصْحَابِي بِهِنَّ، فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَؤُلاءِ، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لا أَدَعُكُمْ حَتَّى يَنْطَلِقَ مَعِي بَعْضُكُمْ إِلَى مَنْ سَمِعَ مَقَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ سَأَلْتُهُ لَكُمْ، وَمَنْعُهُ فِي أَوَّلِ أَمَرِهِ وإعْطَاؤُهُ إِيَّايَ بَعْدَ ذَلِكَ، لا تَظُنُّوا أَنِّي حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا لَمْ يَقُلْهُ، فَقَالُوا: وَاللَّهِ إِنَّكَ عِنْدَنَا لَمُصَدَّقٌ، وَلَنَفْعَلَنَّ مَا أَحْبَبْتَ، فَانْطَلَقَ أَبُو مُوسَى بِنَفَرٍ مِنْهُمْ، حَتَّى أَتَوُا الَّذِينَ سَمِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنَعَهُ إِيَّاهُمْ، ثُمَّ إِعْطَاءَهُمْ بَعْدُ، فَحَدَّثُوهُمْ بِمَا حَدَّثَهُمْ أَبُو مُوسَى سَوَاءً .

4818 حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ تَمِيمَ بْنَ طَرَفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَيُكَفَّرْ عَنْ يَمِينِهِ، رَوَاهُ بَهْزٌ، عَنْ شُعْبَةَ.

4819 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَيُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ تَمِيمَ بْنَ طَرَفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيَتْرُكْ يَمِينَهُ، زَادَ عَمَّارٌ: قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا لَفْظُ شُعْبَةَ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، رَوَاهُ قُتَيْبَةُ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، بِتَمَامِهِ.
4820 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ يُوسُفُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.
4821 حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَائِدٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِنِّي إِذَا حَلَفْتُ، فَرَأَيْتُ أَنَّ غَيْرَ ذَلِكَ أَفْضَلُ، كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.

4822 حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ، قَالَ: تَسْأَلُنِي مِائَةَ دِرْهَمٍ، وَأَنَا ابْنُ حَاتِمٍ، وَاللَّهِ لا أُعْطِيكَ، ثُمَّ قَالَ: لَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، ثُمَّ رَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.
4823 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: وَاللَّهِ لأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ، إثْمٌ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطِي كَفَّارَتَهُ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ.
بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَنْ قَالَ: هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِىٌّ أَوْ حَلَفَ بِمِلَّهٍ سِوَى الْإِسْلامِ كَاذِبًا
4824 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالا: أنبا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الإِسْلامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ، عَذَّبَهُ اللَّهُ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ.

4825 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَقَالَ: مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الإِسْلامِ كَاذِبًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ، عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ نَذْرٌ فِيمَا لا يَمْلِكُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، بِنَحْوِهِ.
4826 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا، عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
4827 حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ، فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ، رَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِمِثْلِهِ.

4828 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلا يَحْلِفُ: لا وَأَبِي، فَقَالَ: لا تَحْلِفْ بِهَذَا الْيَمِينِ، هَذِهِ يَمِينُ عُمَرَ الَّذِي حَلَفَ بِهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا تَحْلِفُ بِهَا فَإِنَّهَا شِرْكٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ الْكُوفِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَنَهَاهُ.
4830 حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَادِي، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَقُلْتُ: أَحْلِفُ بِالْكَعْبَةِ، قَالَ: لا، وَلَكِنِ احْلِفْ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ، وَإِنَّ عُمَرَ كَانَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ، فَقَدْ أَشْرَكَ.

4831 حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ وَمَعِي رَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ، فَقُمْتُ مِنْ عِنْدِ ابْنِ عُمَرَ، فَأَتَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، فَأَتَانِي الْكِنْدِيُّ، وَأَنَا عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ: مَا سَمِعْتَ مَا حَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَمِعَ عُمَرَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَنَهَاهُ، وَقَالَ: لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: يُقَالُ إِنَّهُ مُحَمَّدٌ الْكِنْدِيُّ، كَذَا يَقُولُ مَنْصُورٌ.
4832 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالا: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَعْيَنَ، وَجَامَعُ بْنُ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا} [سورة آل عمران الآيَةَ 77].

4833 وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَا مِنْ أَحَدٍ لا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ، إِلا مَثُلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ يُطَوِّقُهُ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ: {وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ}[سورة آل عمران الآية 180 ] الآيَةَ.
4834 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، فَدَخَلَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، فَقَالَ: مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قُلْنَا: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: صَدَقَ، فِيَّ نَزَلَتْ، خَاصَمْتُ رَجُلا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي أَرْضٍ لَنَا، فَقَالَ: بَيِّنَتُكَ، قُلْتُ: لَيْسَ لِي بَيِّنَةٌ، قَالَ: فَيَمِينُهُ، قُلْتُ: إِذًا يَحْلِفُ، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذَلِكَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، فَنَزَلَتْ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا}، هَذَا لَفْظُ وَكِيعٍ، وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ فِي حَدِيثِهِ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ، فَجَحَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ، فَقَالَ: لَكَ بَيِّنَةٌ، قُلْتُ: لا، فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ: احْلِفْ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذًا يَحْلِفُ فَيَذْهَبُ بِمَالِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا}، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، بِمِثْلِهِ .

4835 حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَضَّاحُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَ ذَلِكَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ حَرَمِيِّ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ} الآيَةُ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

بَيَانُ ذِكْرِ التَّشْدِيدِ فِيمَنْ حَلَفَ بَعْدَ الْعَصْرِ كَاذِبًا
، وَعِنْدَ مِنْبَرِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وعقابه
4836 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ وَحَدَّثَنَا الأَحْمَسِيُّ، وَابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، وابن أبي الخيبري القصار، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ مَنَعَ ابْنَ سَبِيلٍ فَضْلَ مَاءٍ عِنْدَهُ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ كَاذِبًا، فَصَدَّقَهُ واشْتَرَاهَا بِقَوْلِهِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا فَإِنْ أُعْطِيَ وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ، هَذَا لَفْظُ وَكِيعٍ، زَادَ ابْنُ مُعَاوِيَةَ: وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَفَّانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ بِنَحْوِهِ: ثَلاثَةٌ لا يُحِبُّهُمُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، بِمِثْلِهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ تَمْتَامٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَقَالَ فِيهِ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ، وَقَالَ فِيهِ أَيْضًا: وَرَجُلٌ أَقَامَ سِلْعَةً بَعْدَ الْعَصْرِ فِي سُوقِ الْمَدِينَةِ، أَوْ قَالَ: بِالْبَقِيعِ فَحَلَفَ: لَقَدْ مَنَعْتُها مِنْ كَذَا وَكَذَا، فَجَاءَ رَجُلٌ، فَرَغِبَ فِيهَا فَأَخَذَهَا رَوَاهُ وُهَيْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، بِمِثْلِهِ.

4837 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ يُوسُفَ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الأَعْمَشِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَخَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، يُحَدِّثُ، أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ الْحَارِثِيَّ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: لا يَقْتَطِعُ رَجُلٌ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، إِلا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ سِوَاكًا مِنْ أَرَاكٍ.
4838 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ فَاجِرَةٍ، فَلْيَتَبَوَّأْ مِقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

4839 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ، وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لأَبِي، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِلْحَضْرَمِيِّ: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟، قَالَ: لا، قَالَ: فَلَكَ يَمِينُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ فَاجِرٌ، لَيْسَ يُبَالِي مَا حَلَفَ، لَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ، قَالَ: لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلا ذَاكَ.
4840 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَزَادَ، قَالَ: فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا أَدْبَرَ لِيَحْلِفَ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ إِنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا، لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ يَمِينٌ لأَحَدٍ من الناس فحلف على شئ
، ونوى الحلف على خلاف الظاهر أنه لا تنفعه نيته، وأنه يلزمه ما حلف لصاحبه، وأن النيه فى ذلك نيه المستحلف
4841 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، ق.حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنبا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: يَمِينُ الرَّجُلِ عَلَى مَا صَدَّقَهُ بِهِ صَاحِبُهُ .
4842 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنبا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ.
4843 حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أنبا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهَا صَاحِبُكَ وَكَذَا رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ وَهُوَ لَقَبٌ، وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ.

بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قَسَمَ الْمَرْءِ عَلَى غَيْرِهِ لَيْسَ بِيَمِينٍ توجب كفارة
، وأن للمقسوم عليه أن يحنث صاحبه إن شاء، وأن اليمين بالله تسمى قسماً، والدليل على أن اليمين على مالا يملكه ليس بيمين
4844 حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أنبا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يُحَدِّثُ، أَنَّ رَجُلا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَرَى اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطِفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ، فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا بِأَيْدِيهِمْ، فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ فِي كِتَابِ الرُّؤْيَا.
4845 حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ زَمَانِ سُفْيَانَ أَثْبَتَ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُنْصَرِفَهُ مِنْ أُحُدٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطِفُ الْعَسَلَ وَالسَّمْنَ، بِمَعْنَى حَدِيثِ يُونُسَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَمْزَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِنَحْوِهِ.
4846 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: أَمَرَنَا بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، يَعْنِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

بَيَانُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلْحَالِفِ إِذَا اسْتَثْنَى أَنْ يَتْرُكَ يَمِينَهُ، وَلا يكون حانثاً
4847 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ، وَوُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ مَضَى، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.
4848 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: أنبا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَقَدِ اسْتَثْنَى، قُلْتُ لأَبِي الْوَلِيدِ: عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: كَانَ يَقُولُهُ، قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ: كُنْتُ قَدْ ذَاكَرْتُ بِهِ حَمَّادًا فِي حَيَاتِهِ، فَقَالَ: كَانَ أَيُّوبُ يَرْفَعُهُ مَرَّةً، ثُمَّ أَوْقَفَهُ.
4849 وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى، فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حَنْثٍ .

4850 حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الْخَلِيلِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: لأُطَوِّفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ، فَتَأْتِي كُلُّ امْرَأَةٍ بِغُلامٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلا امْرَأَةٌ نِصْفَ غُلامٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَوْ كَانَ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، كَانَ كَمَا قَالَ.
4851 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: لأُطَوِّفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ، وَتَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلامًا يَضْرِبُ بِالسَّيْفِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَمْ يَسْتَثْنِ، فَطَافَ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ، فَلَمْ تَلِدْ إِلا امْرَأَةٌ، وَلَدَتْ نِصْفَ إِنْسَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَمَا إِنَّهُ لَوِ اسْتَثْنَى، لَوَلَدَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلامًا يَضْرِبُ بِالسَّيْفِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

4852 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ لِسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلامُ سِتُّونَ امْرَأَةً، فَقَالَ: أَطُوفُ عَلَيْهِنَّ اللَّيْلَةَ، فَتَحْمِلُ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلامًا فَارِسًا، يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَطَافَ عَلَيْهِنَّ فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلا وَاحِدَةٌ فَوَلَدَتْ نِصْفَ إِنْسَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَمَا لَوْ كَانَ اسْتَثْنَى، لَحَمَلَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلامًا فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
4853 حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُلَيْمَانَ كَانَتْ لَهُ سِتُّونَ امْرَأَةً، فَقَالَ: لأُطَوِّفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَيْهِنَّ، فَتَحْمِلُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ وَلْتَلِدْنَ فَارِسًا، يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَطَافَ عَلَيْهِنَّ فَمَا وَلَدَتْ مِنْهُنَّ إِلا امْرَأَةٌ وَلَدَتْ شِقَّ غُلامٍ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَوْ كَانَ اسْتَثْنَى، لَحَمَلَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلامًا فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

4854 حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَأَبُو الأَزْهَرِ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: يُقَالُ غَلَطَ فِيهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، إِنَّمَا هُوَ مُخْتَصَرٌ مِنَ الْحَدِيثِ الَّذِي يَلِيهِ، وَفِي حَدِيثِ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ مَرْفُوعٌ فِيهِ نَظَرٌ .
4855 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: لأُطَوِّفَنَّ اللَّيْلَةَ بِسَبْعِينَ امْرَأَةً، تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ أَوِ الْمَلِكِ: قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَمْ يَقُلْ أَوْ فَنَسِيَ، قَالَ: فَلَمْ تَجِئِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ إِلا وَاحِدَةٌ بِنِصْفِ إِنْسَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَمَا إِنَّهُ لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ دَرَكًا لِحَاجَتِهِ.

4856 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: حَلَفَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، فَقَالَ: لأُطِيفَنَّ اللَّيْلَةَ بِسَبْعِينَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ تَجِئُ بِغُلامٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ أَوْ قَالَ الْمَلِكُ: قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَنَسِيَ، فَأَطَافَ بِهِنَّ، فَلَمْ تَجِئْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بِشَيْءٍ إِلا وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقِّ غُلامٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَمَا حَنَثَ، ولَكَانَ دَرَكًا لَهُ فِي حَاجَتِهِ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، مِثْلَهُ.

4857 حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: لأُطَوِّفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا، فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ، وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ، رَوَاهُ وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، بِنَحْوِهِ، تِسْعِينَ امْرَأَةً.

بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، واليمين على المدعى عليه
، وإن كان لا يوثق به، والدليل على إبطال رد اليمين على المدعى، إذا لم يكن له بينه
4858 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَتَاهُ رَجُلانِ يَخْتَصِمَانِ فِي أَرْضٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنَّ هَذَا انْتَزَى عَلَى أَرْضِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَهُوَ امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنُ عَابِسٍ الْكِنْدِيُّ، وَخَصْمُهُ رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدَانَ، فَقَالَ لَهُ: بَيِّنَتُكَ، قَالَ: لَيْسَ لِي بَيِّنَةٌ، قَالَ: يَمِينُهُ، قَالَ: إِذًا يَذْهَبُ بِهَا، قَالَ: لَيْسَ لَكَ إِلا ذَاكَ، فَلَمَّا قَامَ لِيَحْلِفَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنِ اقْتَطَعَ أَرْضًا ظَالِمًا، لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.

4859 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا وَقَالَ إِسْحَاقُ: كُنْتُ عِنْد َرَسُولِ اللَّهِ، فَجَاءَ خَصْمَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي أَرْضٍ، أَحَدُهُمَا امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنُ عَابِسٍ الْكِنْدِيُّ، وَالآخَرُ رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدَانَ، فَقَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا انْتَزَى عَلَى أَرْضِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: بَيِّنَتُكَ، قَالَ: لَيْسَتْ لِي بَيِّنَةٌ، قَالَ: إِذًا يَحْلِفُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذًا يَذْهَبُ بِهَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَيْسَ لَكَ إِلا ذَلِكَ، فَلَمَّا قَامَ لِيَحْلِفَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَمَا إِنْ حَلَفَ ظَالِمًا، وَقَالَ إِسْحَاقُ: لَئِنْ حَلَفَ ظَالِمًا، لِيَذْهَبَ بِأَرْضِهِ، لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، هَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ، وَقَالَ أَبُو الْوَلِيدِ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَقَالَ: انْتَزَى عَلَى أَرْضٍ لِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، أَيْضًا عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، بِنَحْوِهِ.

4860 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّهُ كَانَ عَلَى الطَّائِفِ، وَكَانَتِ امْرَأَتَانِ فِي بَيْتٍ، فَطَعَنَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِإِشْفَى فِي فَخْذِهَا، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ أُعْطُوا بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى أَقْوَامٌ، لَعَلَّهُ قَالَ: أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَاقْرَأْ عَلَيْهَا هَذِهِ الآيَةَ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ}[سورة آل عمران آية ]، قَالَ: فَأَبَتْ أَنْ تَحْلِفَ.
4861 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْمُثَنَّى الْمَوْصِلِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ كُلُّهُمْ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لَو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لادَّعَى قَوْمٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهَمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ .

4862 حدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، وَالْدَنْدَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.
4863 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْقُرَشِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ
وَالدَّلِيلِ عَلَى أنه يحلف أي مدعى كان مع شاهده
4864 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ، وَأَبُو الأَزْهَرِ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ.
4865 حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ، قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الأَمْوَالِ، إِلا الْحُمَيْدِيُّ فَإِنَّهُ قَالَ: قَالَ عَمْرٌو: فِي الْحُقُوقِ.
4866 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ الصُّورِيُّ، وَعِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ الْكَلاعِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الدِّمَشْقِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.
4867 حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ.

4868 حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، بِإِسْنَادِهِ: أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ كِلاهُمَا، قَالا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، مِثْلَهُ.
4869 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقٍ الْخَوْلانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ سُهَيْلٍ، بِإِسْنَادِهِ: مَعَ الشَّاهِدِ.

4870 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي مُرَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الأَزْرَقِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ، قَالَ الدَّرَاوَرْدِيُّ: ثُمَّ أَتَيْتُ سُهَيْلا، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ عَنِّي، عَنْ أَبِي ثُمَّ ذَكَرَهُ لِي، حَدَّثَنَا الكَابِلِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، بِمِثْلِهِ.
4871 حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: يَعْنِي قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ.
4872 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّجَّارُ، وَأَبُو الأَزْهَرِ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ.
4873 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُبَيْبِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي: أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَبِلَ لَهُ شَاهِدًا وَاحِدًا، وَيَمِينَهُ.

4874 حَدَّثَنِي مُسَدَّدُ بْنُ قَطَنٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حَيَّةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَأَمَرَنِي بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ، وَقَالَ: إِنَّ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ يَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ.
4875 حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقٍ الْخَوْلانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ.
4876 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، قَالَ: وَجَدْتُ فِي كُتُبِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، أَنَّ عُمَارَةَ بْنَ حَزْمٍ، شَهِدَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.
4877 حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنٌ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، أَنَّهُ وَجَدَ فِي كُتُبِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.

4878 حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ فِي الْحُقُوقِ.
4879 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ : حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مُضَرَ، عَنْ سُرَّقٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ، حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، بِمِثْلِهِ.
4880 حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ الأَسْوَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ بْنِ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ يَأْثُرُهُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ كَانَ يَقْضِي بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ.

بَيَانُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الَّذِي يَجْعَلُ الْحِلِّ عَلَيْهِ حَرَامًا يَمِينًا
4881 حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الدَّنْدَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينُ يُكَفِّرُهَا، وَقَالَ: لَهُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .
بَابُ إِيجَابِ الْقُرْعَةِ بَيْنَ الاثْنَيْنِ وَقَعَتِ الْيَمِينُ بَيْنَهُمَا فِي الشَّيْءِ
الَّذِي ليس فى يدي واحد منهما
4882 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا أُكْرِهَ الاثْنَانُ عَلَى الْيَمِينِ، فَاسْتَحَبَّاهُمَا فَأَسْهِمْ بَيْنَهُمَا.

بَابُ مَا يَجِبُ فِي الْقَسَامَةِ، وفى الإيمان فيها، وأن القوم إذا قتل لهم قتيلاً
، لا يدرى من قتله، فادعى أولياؤه دمه على قوم، يبدأ أكبر ولي له فيدعيه، وعلى أنه يجب على الحاكم أن يبرأ فيعرض الإيمان على المدعين
4883 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، الْمَعْنَى وَاحِدٌ، قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ مُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ، انْطَلَقَا قَبْلَ خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ، فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ، فَاتَّهَمُوا الْيَهُودَ، فَجَاءَ إِخْوَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ، وَابْنَا عَمِّهِ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ، فَأَتَوُاالنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي أَمْرِ أَخِيهِ، وَهُوَ أَصْغَرُهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: الْكِبَرَ، أَوْ قَالَ: لِيَبْدَأِ الْكِبَرُ، فَتَكَلَّمَا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ، قَالُوا: أَمَرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفُ؟ قَالَ: فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَوْمٌ كُفَّارٌ، قَالَ: فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عِنْدِهِ، قَالَ سَهْلٌ: دَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ يَوْمًا، فَرَكَضَتْنِي نَاقَةٌ مِنْ تِلْكَ الإِبِلِ رَكْضَةً بِرِجْلِهَا، رَوَاهُ أَبُو النُّعْمَانِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ بِنَحْوِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ بِرُمَّتِهِ، ذَكَرَ بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ بِلالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ،

وَمُحَيِّصَةَ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ، مِنْ بَنِي حَارِثَةَ، خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَوْلُهُ فِي شَرْبَةٍ مَقْتُولٌ فَدَفَنَهُ صَاحِبُهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَمَشَى أَخُو الْمَقْتُولِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ الأَنْصَارِيَّ، وَمُحَيِّصَةَ، خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقَا فِي حَاجَتِهِمَا، فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، إِلَى قَوْلِهِ: نَقْبَلُ أَيْمَانَ كُفَّارٍ، فَزَعَمُوا أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَقَلَهُ مِنْ عِنْدِهِ، قَالَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ: لَقَدْ رَكَضَتْنِي فَرِيضَةٌ مِنْ تِلْكَ الْفَرَائِضِ فِي مِرْبَدٍ لَنَا.

4884 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَسَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أن حويصة، ومحيصة، وعبد الله بن سهل، خرجوا إلى خيبر يمتارون منها، فلما قدموا تفرقوا لحوائجهم، فوجدوا عبد الله بن سهل مقتولا مطروحا في ساقية من سواقيهم، فلما قدموا المدينة أتوا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَامَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ فَتَكَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: كَبِّرْ، قَالَ: فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، أَوْ قَالَ مُحَيِّصَةُ: فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا، وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ قَاتِلِكُمْ أَوْ صَاحِبِكُمْ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَحْضُرْ، قَالَ: فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينٍ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ قَالَ: فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، قَالَ: أنبا يَحْيَى، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ مِلْحَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، قَالَ يَحْيَى: وَحَسِبْتُ قَالَ، وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُمَا قَالا: خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ، وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ
زَيْدٍ حَتَّى إِذَا كَانَا بِخَيْبَرَ تَفَرَّقَا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ.

4885 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ النُّمَيْرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ، خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقَا لِحَاجَتِهِمَا، فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ، فَقَدِمَ مُحَيِّصَةُ، فَانْطَلَقَ هُوَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخُو الْمَقْتُولِ، وَحُوَيِّصَةُ ابْنُ مَسْعُودٍ، حَتَّى أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لَيَتَكَلَّمُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: كَبِّرِ الْكِبَرَ، فَتَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ، فَذَكَرُوا لَهُ شَأْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا، وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ نَحْضُرْ وَلَمْ نَشْهَدْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ خَيْبَرَ؟، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَقَلَ مِنْ عِنْدِهِ، فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ: قَالَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ: فَلَقَدْ رَكَضَتْنِي فَرِيضَةٌ مِنْ تِلْكَ الْفَرَائِضِ فِي مِرْبَدٍ لَنَا.

بَابُ بَيَانِ الْخَبَرِ المُوجِبِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي فِي قِصَّةِ الْقَسَامَةِ
، وَالأَيْمَانِ على المدعى عليهم، وعلى رد اليمين على المدعى إذا لم يرضى بيمين المدعى، وأنه إن لم يحلف بطل دعواه، وبرئ المدعى عليه، وبيان وجوب دية المقتول على الإمام إذا لم يدر قاتله
4886 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، سَمِعَ بُشَيْرَ بْنَ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، قَالَ: وَجَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ قَتِيلا فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ خَيْبَرَ، فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَعَمَّاهُ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: الْكِبَرَ الْكِبَرَ، فَتَكَلَّمَ أَحَدُ عَمَّيْهِ، إِمَّا حُوَيِّصَةُ، وَإِمَّا مُحَيِّصَةُ فَتَكَلَّمَ الأَكْبَرُ مِنْهُمَا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا وَجَدْنَا عَبْدَ اللَّهِ قَتِيلا فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ خَيْبَرَ، فَذَكَرَ عَدَاوَةَ الْيَهُودِ لَهُمْ، قَالَ: يَحْلِفُ خَمْسُونَ مِنَ الْيَهُودِ أَنَّهُمْ لَمْ يَقْتُلُوهُ، قَالُوا: كَيْفَ نَرْضَى بِأَيْمَانِهِمْ وَهُمْ مُشْرِكُونَ؟ قَالَ: فَيُقْسِمُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ، قَالُوا: أَنُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَ؟ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عِنْدِهِ.

4887 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقُوا فِيهَا، فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلا، قَالُوا لِلَّذِي وَجَدُوهُ عِنْدَهُمْ قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا؟ قَالُوا: مَا قَتَلْنَا وَلا عَلِمْنَا، قَالَ: فَانْطَلَقُوا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ، فَوَجَدْنَا أَحَدَنَا قَتِيلا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: الْكِبَرَ الْكِبَرَ، فَقَالَ لَهُمْ: تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ، قَالُوا: مَا لَنَا بَيِّنَةٌ، قَالَ: فَيَحْلِفُونَ لَكُمْ، قَالُوا: لا نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُعَطَّلَ دَمُهُ، فَوَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْقَتِيلَ إِذَا وُجِدَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أعدائه طولبوا بديته
، فإن حلفوا أنهم لم يقتلوه برئوا، فإن لم يرضى أولياء المقتول بأيمانهم وإستحقوا دية المقتول فإن أبوا أن يحلفوا بطل دعواهم عليهم، ووداه الإمام من عنده بمائه من الإبل دفعة واحدة، وأن الذى يحلف يحلف بالله الذى أنزل التواره على موسى
4888 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ، فَأُتِيَ مُحَيِّصَةُ، فَأُخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَدْ قُتِلَ، وَطُرِحَ فِي فَقِيرٍ أَوْ عَيْنٍ فَأَتَى يَهُودَ، فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ، فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَأَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ، فَذَكَرَ لَهُمْ ذَلِكَ، ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ، وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ يَتَكَلَّمُ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِمُحَيِّصَةَ: كَبِّرْ كَبِّرْ، يُرِيدُ السِّنَّ، فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ قَبْلُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَكَتَبُوا: إِنَّا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِحُوَيِّصَةَ، وَمُحَيِّصَةَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ: أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟، فَقَالُوا: لا، قَالَ: أَفَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ؟، قَالُوا: لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِائَةَ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ، قَالَ سَهْلٌ:
فَلَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ، رَوَاهُ مُطَرِّفٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ.

4889 حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ نُوحٍ الأَذَنِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: حَلَّفَ يَهُودِيًّا بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ.
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَضَى بِهَا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرها على ما كانت
4890 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، مولى ميمونة زوج النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الأَنْصَارِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ .

4891 أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ الْعُذْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالُوا: إِنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى مَا كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ سَوَاءً.

4892 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَاهُ، عَنْ أُنَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ: أَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أُنَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ بِالْقَسَامَةِ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، عَنْ أُنَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ.
4893 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، فِي الْقَسَامَةِ فِي الدَّمِ، فَقَالَ: كَانَتِ الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الأَنْصَارِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَقَرَّهَا عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَضَى بِهَا بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ.
4894 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الأَنْصَارِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ لِيَهُودَ وَبَدَأَ بِهِمْ: أَيَحْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ؟، فَأَبَوْا، فَقَالَ لِلأَنْصَارِ: أَتَحْلِفُونَ؟ فَقَالُوا: أَنَحْلِفُ عَلَى الْغَيْبِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دِيَةً عَلَى يَهُودَ، لأَنَّهُ وُجِدَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ .

أَبْوَابٌ فِي الْمَمَالِيكِ

والتشديد فى ضربهم، وأن كفارة الرجل إذا ضرب مملوكه أن يعتقه
4895 ذَكَرَ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْخَيَّاطُ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، عَنْ فِرَاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ذَكْوَانَ، عَنْ زَاذَانَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، دَعَا بِعَدْبٍ، فَنَظَرَ إِلَى أَثَرِهِ فِي ظَهْرِهِ، فَقَالَ: أَوْجَعْتُكَ؟ قَالَ: لا، قَالَ: أَنْتَ عَتِيقٌ لِوَجْهِ اللَّهِ، ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ عُمَرَ شَيْئًا مِنَ الأَرْضِ، فَقَالَ: مَا لِي فِيهِ مِنَ الأَجْرِ مَا يَزِنُ هَذِهِ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: مَنْ ضَرَبَ عَبْدَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ، فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ.
4896 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ زَاذَانَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ، فَقَالَ: مَا لِي مِنَ الأَجْرِ فِي عِتْقِهِ مِثْلُ هَذَا، وَتَنَاوَلَ شَيْئًا مِنَ الأَرْضِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: مَنْ لَطَمَ غُلامَهُ، فَكَفَّارَتُهُ عِتْقُهُ، رَوَاهُ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ.
4897 حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَهُوَ ذَكْوَانُ، عَنْ زَاذَانَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَدَعَا مَمْلُوكًا لَهُ فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ رَفَعَ شَيْئًا مِنَ الأَرْضِ، فَقَالَ: مَا لِي فِيهِ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ مَا يَزِنُ هَذَا، أَوْ مَا يَسْوَى هَذَا، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكًا حَدًّا وَلَطَمَهُ، فَكَفَّارَتُهُ عِتْقُهُ.
4898 حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو شَيْبَةَ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، وَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ، فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ، قَالا جَمِيعًا: أَوْ لَطَمَهُ.
4899 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: مَنْ ضَرَبَ عَبْدًا مَمْلُوكًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ، فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ.

4900 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَقْدِسِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أًحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ زَاذَانَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ، فَكَفَّارَتُهُ عِتْقُهُ، حَدِيثُ الْهَيْثَمِ وَخَلَفٍ وَاحِدٌ، وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الْمَلِكِ: مَنْ ضَرَبَ غُلامًا حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ، فَكَفَّارَتُهُ عِتْقُهُ .
4901 حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، قَالَ لَطَمْتُ مَوْلَىً لَنَا فَقَالَ لَهُ أَبِي اقْتَصَّ ثُمَّ قَالَ: كُنَّا مَعْشَرَ بَنِي مُقَرِّنٍ سَبْعَةً، وَكَانَ بَيْنَنَا خَادِمٌ يَخْدِمُنَا، فَلَطَمَهُ رَجُلٌ مِنَّا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَعْتِقُوهَا، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ لَيْسَ لَنَا خَادِمٌ غَيْرَهَا، فَقَالَ: لِتَخْدِمَكُمْ حَتَّى تَسْتَغْنُوا عَنْهَا، ثُمَّ أَعْتِقُوهَا، رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: فَلَطَمْتُها.

4902 حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي وحَدَّثَنَا الْوَكِيعِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِلالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ إِخْوَتِي مَا لَنَا خَادِمٌ، إِلا وَاحِدٌ، فَلَطَمَهُ أَحَدُنَا، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِعِتْقِهِ.
4903 حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلالِ بْنِ يَسَافٍ، قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ الْبَزَّ فِي دَارِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، فَخَرَجَتْ جَارِيَةٌ لَهُ، فَقَالَتْ لِرَجُلٍ شَيْئًا فَلَطَمَهَا، فَرَأَى ذَلِكَ سُوَيْدُ بْنُ مُقَرِّنٍ، فَقَالَ: أَلَطَمْتَ وَجْهَهَا؟ لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَمَا لَنَا إِلا خَادِمٌ وَاحِدٌ، فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نُعْتِقَهَا.

4904 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَأَلَنِي عَنِ اسْمِي، فَقُلْتُ: شُعْبَةُ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شُعْبَةَ، قَالَ: لَطَمَ رَجُلٌ وَجْهَ خَادِمٍ لَهُ عِنْدَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، فَقَالَ سُوَيْدٌ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَأَنَا سَابِعُ سَبْعَةِ إِخْوَةٍ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَمَا لَنَا إِلا خَادِمٌ وَاحِدٌ، فَلَطَمَ أَحَدُنَا وَجْهَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نُعْتِقَهُ.
4905 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارٌ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: شُعْبَةُ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو شُعْبَةَ، وَكَانَ لَطِيفًا، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ الْمُزَنِيِّ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلا لَطَمَ غُلامًا، فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ، لَقَدْ رَأَيْتُنَا سَابِعَ سَبْعَةِ إِخْوَةٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا لَنَا إِلا خَادِمٌ، فَلَطَمَهُ أَحَدُنَا، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُعْتِقَهُ، رَوَاهُ عَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ شُعْبَةَ، فَقَالَ: أَبُو شُعْبَةَ الْعِرَاقِيُّ، وَرَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ.

4906 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَادِي، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ يَعْنِي الأَنْصَارِيَّ، أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ غُلامًا لَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَمَا وَاللَّهِ، لِلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ، قَالَ: فَإِنِّي أَعْتِقُهُ لِوَجْهِ اللَّهِ، رَوَاهُ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ .
4907 حَدَّثَنَا وَحْشِيٌّ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ الصُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: كُنْتُ أَضْرِبُ مَمْلُوكًا لِي، فَسَمِعْتُ مَنْ خَلْفِي قَائِلا، يَقُولُ: اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ، فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ، رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَعَفَّانُ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، وَعَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنِ الأَعْمَشِ.

بَيَانُ التَّشْدِيدِ فِي قَذْفِ الرَّجُلِ مَمْلُوكَهُ وَضَرْبِهِ
، والدليل على أنه لا يحد فى قذفه، ويحد يوم القيامه، ويقاد منه
4908 حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أنبا الْفُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَا وَهُوَ بَرِئٌ، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
4909 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم - نَبِيُّ التَّوْبَةِ، قَالَ: مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِئٌ مِمَّا قَالَ، أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ: إِلا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ، رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، وَوَكِيعٌ، وَإِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، عَنْ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ الْوَرَّاقُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ فُضَيْلٍ، بِمِثْلِهِ: أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
4910 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصُّورِيُّ الضَّرِيرُ، بِأَنْطَاكِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِئٌ، جُلِدَ لَهُ الْحَدَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ إِطْعَامَ الرَّجُلِ مَمْلُوكَهُ وأجيره مما يأكل
، ويلبسهما مما يلبس، والنهى عن إستعمالهما مالا يطيقيان، وأن يعير صاحبه بأمه أو أبيه
4911 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مَعْرُورٍ، قَالَ: لَقِينَا أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ، وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ، وَعَلَى غُلامِهِ مِثْلُهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا أَبَا ذَرٍّ، لَوْ أَخَذْتَ هَذَا الثَّوْبَ مِنْ غُلامِكَ، فَلَبِسْتَهُ فَكَانَتْ عَلَيْهِ حُلَّةً، وَكَسَوْتَ غُلامَكَ ثَوْبًا آخَرَ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: هُمْ إِخْوَانُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيَكْسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلا يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ، فَإِنْ كَلَّفَهُ فَلْيُعِنْهُ.
4912 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ الْمَعْرُورِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّمَا هُمْ إِخْوَانُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِهِ، وَلْيُلْبِسْهُ مِنْ لِبَاسِهِ، وَلا يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ، فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ، فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ.

4913 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ جَمِيعًا، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ، وَعَلَيْهِ بُرْدٌ، وَعَلَى غُلامِهِ آخَرُ، قَالَ: فَقُلْنَا: لَو لَبِسْتَ هَذَا الْبُرْدَ الَّذِي عَلَى غُلامِكَ فَكَانَتْ حُلَّةً، وَكَسَوْتَ غُلامَكَ ثَوْبًا غَيْرَهُ، قَالَ: إِنِّي سَوْفَ أُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلا، وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً، فَنِلْتُ مِنْهَا، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاشْتَكَى إِلَيْهِ لِيُعْذِرَنِي مِنْهُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: سَابَبْتَ فُلانًا؟، قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ذَكَرْتَ أُمَّهُ !، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ يُسَابِبِ الرَّجُلَ يَذْكُرُ أُمَّهُ وَأَبُوهُ، قَالَ: إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، قَالَ: قُلْتُ: عَلَى سَاعَتِي مِنَ الْكِبَرِ، قَالَ: إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِهِ، وَلْيُلْبِسْهُ مِنْ ثِيَابِهِ، وَإِنْ كَلَّفَهُ مَا لا يُطِيقُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ.

4914 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الأَحْدَبُ، سَمِعَ الْمَعْرُورَ بْنَ سُوَيْدٍ، يَقُولُ: رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ عَلَيْهِ حُلَّةٌ، وَعَلَى غُلامِهِ مِثْلُهَا، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَذَكَرَ أَنَّ رَجُلا سَابَّهُ عَلَى عَهْدِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَعَيَّرَهُ بِأُمِّهِ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيَكْسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ عَلَيْهِ، وَرَوَاهُ النَّضْرُ، عَنْ شُعْبَةَ.

4915 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاصِلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمَعْرُورَ بْنَ سُوَيْدٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ، وَعَلَيْهِ وَعَلَى غُلامِهِ حُلَّةٌ، عَلَيْهِ إِحْدَاهُمَا، وَعَلَى غُلامِهِ الأُخْرَى، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلا، قَالَ شُعْبَةُ: كَأَنَّهُ عَيَّرَهُ، قَالَ: فَأَتَى ذَلِكَ الرَّجُلُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ شُعْبَةُ: كَأَنَّهُ شَكَى مَا قَالَ لَهُ أَبُو ذَرٍّ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لأَبِي ذَرٍّ: أَنْتَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، إِخْوَانُكُمْ وَخَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ فَعَلْتُمُوهُ فَأَعِينُوهُمْ عَلَيْهِ.

بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُجْلِسَ مَمْلُوكَهُ مَعَهُ لِلأَكْلِ
، أوْ يناوله مما يأكل إذا ولي صنعته، وبيان وجوب نفقة المملوك عليه لطعامه وكسوته
4916 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أنبا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الأَشَجِّ حَدَّثَهُ، عَنِ الْعَجْلانِ، مَوْلَى فَاطِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ قَالَ: لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلا مَا يُطِيقُ .
4917 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَلا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلا مَا يُطِيقُ، حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَصْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ السَّلامِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّرَابِجِرْدِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ ، بِمِثْلِهِ سَوَاءً، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ بُكَيْرٍ، أَنَّ الْعَجْلانَ أَبَا مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ قُبَيْلَ وَفَاتِهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: اخْتَلَفَ فِي عَجْلانَ هَذَا، فَقِيلَ: لَيْسَ هُوَ أَبُو مُحَمَّدٍ هُوَ الْعَجْلانُ مَوْلَى الْمُشْمَعِلِّ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَقِيلَ: هُوَ أَبُو مُحَمَّدٍ مَوْلَى فَاطِمَةَ.

4918 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنبا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ عَجْلانَ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَلا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلا مَا يُطِيقُ.
4919 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَجْلانَ مَوْلَى الْمُشْمَعِلِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِذَا جَاءَ مَمْلُوكُ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ قَدْ وَلِيَ حَرَّ النَّارِ، فَلْيَدَعْهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ، وَلا تَضْرِبُوهُمْ، وَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، هَذَا اللَّفْظُ مُخَالِفٌ لِحَدِيثِ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ حَدِيثَ بُكَيْرٍ، عَنِ الْعَجْلانَ فَقَطْ، وَأَخْرَجَ غَيْرُهُ هَذِهِ الأَحَادِيثَ.
4920 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِذَا صَنَعَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ طَعَامًا، فَجَاءَ بِهِ، وَقَدْ وَلِي حَرَّهُ، وَدُخَانَهُ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ، فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ قَلِيلا، فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ.

بَيَانُ فَضْلِ الْمَمْلُوكِ الْمُسْلِمِ النَّاصِحِ لِسَيِّدِهِ
4921 حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ المَيْمُونِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِذَا نَصَحَ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ، كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مَرَّتَيْنِ .
4922 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ، فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، بِمِثْلِهِ، يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ.
4923 حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِذَا أَحْسَنَ الْعَبْدُ عِبَادَةَ رَبِّهِ، وَنَصَحَ لِسَيِّدِهِ، كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ.
4924 وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لِلْعَبْدِ الْمُصْلِحِ أَجْرَانِ، وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ، لَوْلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْحَجُّ، وَبِرُّ أُمِّي، لأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ.

4925 حدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أنبا يُونُسُ، بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ أَجْرَانِ، وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ، لَوْلا الْجِهَادُ، وَبِرُّ أُمِّي، لأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ.
4926 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو عُمَرَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا أَدَّى الْعَبْدُ حَقَّ اللَّهِ، وَحَقَّ مَوَالِيهِ، كَانَ لَهُ أَجْرَانِ، فَحَدَّثْتُهَا كَعْبًا، فَقَالَ كَعْبٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ حِسَابٌ، وَلا عَلَى مُؤْمِنٍ مُزْهِدٍ.
4927 حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: نِعِمَّا لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يَتَوَفَّاهُ اللَّهُ، يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ، وَطَاعَةَ سَيِّدِهِ نِعِمَّا لَهُ نِعِمَّا لَهُ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .
4928 وَحَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلانِيُّ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: لَوْلا أَمْرَانِ لأَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا، وَذَلِكَ أَنَّ الْمَمْلُوكَ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْمَلَ فِي مَالِهِ شَيْئًا، وَذَلِكَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدًا يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَحَقَّ سَيِّدِهِ، إِلا وَفَّاهُ أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ.

كِتَابُ الْحُدُودِ

بَابُ بَيَانِ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ يَرْتَدُّ عَنِ الإِسْلامِ فَيُصِيبُ من دماء المسلمين وأموالهم غدراً في ارتداده
4929 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، وَأَبُو الْمُثَنَّى، قَالا: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: إِنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ، قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا، فَبَعَثَهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ، لِيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ، وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ، فَبَعَثَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي آثَارِهِمْ، فَجِيىءَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، وَبَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ يَعَضُّونَ الْحِجَارَةَ حَتَّى مَاتُوا.
4930 حَدَّثَنِي أَبُو مُسْلِمٍ الْكَجِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَّادٍ الشُّعَيْثِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ، وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ، فَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِذَوْدٍ، أَنْ يَخْرُجُوا فِيهَا فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي آثَارِهِمْ، فَأَتَى بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، وَبَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا، قَالَ قَتَادَةُ: بَلَغَنَا أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِمْ {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}[سورة المائدة آية 33] الآيَةُ، رَوَاهُ عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الْبَزَّارُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، بِإِسْنَادِهِ، إِلَى قَوْلِهِ: أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ، إِلا أَنَّهُ قَالَ: وَطَرَحَهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا.

4931 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ وَحَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَدِمَ رَهْطٌ مِنْ عُرَيْنَةَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالُوا: إِنَّا قَدِ اجْتَوَيْنَا الْمَدِينَةَ، فَعَظُمَتْ بُطُونُنَا، وارْتَهَشَتْ أَعْضَادُنَا، قَالَ: فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَلْحَقُوا بِرَاعِي الإِبِلِ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، قَالَ: فَلَحِقُوا بِرَاعِي الإِبِلِ، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَبَعَثَ فِي طَلَبِهِمْ، فَجِيىءَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ.

4932 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أنَّ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ، وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ، فَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِذُودٍ وَبِرَاعٍ يَرْعَى فِيهَا، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَاسْتَاقُوا الذُّودَ، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي طَلَبِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا عَلَى حَالِهِمْ.
4933 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانُوا أَرْبَعَةَ نَفَرٍ مِنْ عُرَيْنَةَ وَثَلاثَةً مِنْ عُكْلٍ، فَلَمَّا أُتِيَ بِهِمْ، قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ، فَتَرَكَهُمْ يَتَلَقَّمُونَ الْحِجَارَةَ بِالْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ الْقُرْآنَ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} الآيَةُ.

4934 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ الْجَرْمِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَدِمَ ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ مِنْ عُكْلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَسْلَمُوا، ثُمَّ اجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَفَعَلُوا فَقَتَلُوا رَاعِيَهَا، وَاسْتَاقُوا الإِبِلَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي إِثْرِهِمْ قَافَةً، فَأُتِيَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، وَتَرَكَهُمْ فَلَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى مَاتُوا، سَمِعْتُ ابْنَ فَهْمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ، يَقُولُ: قَافَةً.

4935 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَسُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْمِصْرِيُّ الكيساني، قَالا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ خَالِدٍ، قَالا: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلابَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَمَاعَةٌ مِنْ عُكْلٍ، وَقَالَ أَيُّوبُ: ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ مِنْ عُكْلٍ، فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ، وَقَالَ أَيُّوبُ: إِبِل أَوْ إِبِلَ الصَّدَقَةِ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَأَتَوْا فَقَتَلُوا رَاعِيَهَا، وَاسْتَاقُوا الإِبِلَ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي طَلَبِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، ثُمَّ لَمْ يَحْسِمْهُمْ، ذَكَرَ يُونُسُ، عَنْ بِشْرٍ: فِي طَلَبِهِمْ قَافَةً، قَالَ أَيُّوبُ بْنُ خَالِدٍ: فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي طَلَبِهِمْ قَافَةً، فَأُتِيَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ، رَوَاهُ الْفِرْيَابِيُّ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، بِمِثْلِهِ .

4936 حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ طَلْحَةَ الأَيَامِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ، قَالَ: جَاءَتْ أَعْرَابٌ مِنْ عُرَيْنَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَسْلَمُوا، وَأَقَامُوا أَيَّامًا بِالْمَدِينَةِ، فَعَظُمَتْ بُطُونُهُمْ، وَتَغَيَّرَتْ أَلْوَانُهُمْ، وَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ، فَبَعَثَهُمْ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى لِقَاحٍ لَهُ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، قَالَ: فَشَرِبُوا حَتَّى صَحُّوا، فَلَمَّا صَحُّوا وَبَرِئُوا، قَتَلُوا الرِّعَاءَ وَاسْتَاقُوا الإِبِلَ، فَبَلَغَ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ فِي طَلَبِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لأَنَسٍ: أَبِذَنْبٍ أَمْ بِكُفْرٍ؟ قَالَ: لا، بَلْ بِكُفْرٍ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ: كَانَ جَدِّي يُكَنَّى أَبَا حَكِيمٍ أَدْرَكَ عَلِيًّا، وَكَانَ أَتَى عَلَيْهِ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ وَمِائَةُ سَنَةٍ يَوْمَ مَاتَ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ غَزَا ثَمَانِينَ غَزْوَةً.

4937 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الْحَكَمِ، قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ الْحَجَّاجِ حِينَ سَأَلَ أَنَسً: كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِأَصْحَابِ اللِّقَاحِ الَّذِينَ سَرَقُوهَا؟ فَقَالَ أَنَسٌ: قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ، وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، حَدَّثَنَا هَيْذَامٌ، وَإِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ غَيْلانَ، عَنْ أَنَسٍ، وَذَكَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فُلانٍ الرُّعَيْنِيِّ، إِنَّ الْعُرَنِيِّينَ أَتَوُاالنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِيهِمْ هُزَالٌ، فَأَمَرَ بِهِمْ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ: وَطَرَحَهُمْ فِي حَائِرٍ حَتَّى مَاتُوا، حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ جُنَادَةَ أَبُو الْعَبَّاسِ، أنبا جُنَادَةُ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ جُنَادَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي الأَشْعَثُ، عَنْ غَيْلانَ الأَزْدِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رِجَالٌ مِنْ عُرَيْنَةَ بِهِمْ هُزَالٌ شَدِيدٌ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَكُونُوا فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ، وَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا حَتَّى إِذَا صَحُّوا وَسَمِنُوا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

4938 حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ الْقُرَشِيُّ ثُمَّ الحِسْلِيُّ، وَكَانَ قَدِمَ عَلَيْنَا دِمَشْقَ فِي وِلايَةِ الْفَضْلِ بْنِ صَالِحٍ سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ: أنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى أَذْوَادِنَا، فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَفَعَلُوا، فَلَمَّا صَحُّوا، قَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَرَجَعُوا كُفَّارًا وَاسْتَاقُوا الذُّودَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَرْسَلَ فِي طَلَبِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، لَمْ يَرْوِهِ فِي الدُّنْيَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ غَيْرُ ابْنِ أَبِي سَبْرَةَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَدِمَ ثَمَانِيَةُ رَهْطٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَغَيْرُهُ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلالٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَوْ عَمْرٍو، شَكَّ يُونُسُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَنَزَلَتْ فِيهِمْ آيَةُ الْمُحَارَبَةِ، إِسْنَادٌ عَجَبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُعَافَى الْحَرَّانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدٍ.

4939 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَأَبُو حَاتِمٍ، وَأَبُو فَرْوَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، نا يَزِيدُ يَعْنِي أَبَاهُ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَ أَنَسٌ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابٌ مِنْ عُرَيْنَةَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَسْلَمُوا وَأَقَامُوا بِالْمَدِينَةِ، فَعَظُمَتْ بُطُونُهُمْ، وَتَغَيَّرَتْ أَلْوَانُهُمْ وَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَبَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى لِقَاحٍ لَهُ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَشَرِبُوا حَتَّى صَحُّوا، فَلَمَّا صَحُّوا، قَتَلُوا الرَّاعِيَ، وَسَاقُوا الإِبِلَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَبَعَثَ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي طَلَبِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، وَزَادَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لأَنَسٍ، وَهُوَ يُحَدِّثُهُ هَذَا الحديث: بِكُفْرٍ أَوْ بِذَنْبٍ؟ قَالَ: بِكُفْرٍ، قَالَ زَيْدٌ: وَحَدَّثَنِي السَّرِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: إِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ بَعْدَمَا قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}، كُلُّهَا عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ يَحْيَى غَرِيبٌ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الزَّجَّاجِ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ يَعْنِي الْبَقَّالَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَفَرًا، مِنْ عُرَيْنَةَ أَتَوُا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وَبِهِمْ جَهْدٌ مُصْفَرَّةٌ أَلْوَانُهُمْ، وَذَكَرَ

الْحَدِيثَ.
4940 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَسَارٍ النَّصِيبِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رَوْحٍ، وَكَانَ فِي كِتَابِهِ قَبْلَهُ سَلامُ بْنُ مِسْكِينٍ، وَبَعْدَهُ أَبُو رَوْحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ، يُحَدِّثُ فِي بَيْتِ الْحَسَنِ، وَالْحَسَنُ شَاهِدٌ، قَالَ ثَابِتٌ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ، لَمَّا قَدِمَ الْعِرَاقَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ يَا أَبَا حَمْزَةَ: إِنَّكَ رَجُلٌ قَدْ صَحِبْتَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَرَأَيْتَ عَمَلَهُ وَسَبِيلَهُ، وَمِنْهَاجَهُ، وَهَذَا خَاتَمِي، فَلْيَكُنْ فِي يَدِكَ، فَلا أَعْمَلُ شَيْئًا إِلا بِأَمْرِكَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ: أَخْبِرْنِي بِأَشَدِّ عُقُوبَةٍ عَاقَبَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: قَدِمَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِهِمْ جَهْدٌ وَضُرٌّ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، آوِنَا وَأَنْفِقْ عَلَيْنَا مِمَّا رَزَقَكَ اللَّهُ، قَالَ: فَآوَاهُمْ وَأَنْفَقَ عَلَيْهِمْ حَتَّى صَلُحُوا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ نَحَّيْتَنَا عَنِ الْمَدِينَةِ، فَإِنَّهَا أَرْضٌ وَخِمَةٌ، فَنَحَّاهُمْ إِلَى جَانِبِ الْحَرَّةِ فِي ذُودِ رَاعٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَكَانُوا يُصِيبُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا، فَسَوَّلَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ، فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الذُّودَ، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الصَّرِيخُ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، قَالَ أَنَسٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمْ فَاغِرًا، فَاهُ يَعَضُّ الأَرْضَ لِيَجِدَ

مِنْ بَرْدِهَا مِمَّا يَجِدُ مِنَ الْحَرِّ، وَالشِّدَّةِ، قَالَ: فَوَثَبَ الْحَجَّاجُ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: قَتَلَ عَلَى ذُودٍ وَقَطَعَ الأَيْدِيَ وَالأَرْجُلَ، وَسَمَلَ الأَعْيُنَ، وَنَحْنُ لا نَقْتُلُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، قَالَ الْحَسَنُ: وَلا يَذْكُرُ عَدُوُّ اللَّهِ أَنَّهُمْ حَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ، وَقَتَلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَسَرَقُوا، قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْحَسَنَ يُعْرِضُ بِوَجْهِهِ وَيَتَمَعَّرُ وَجْهُهُ، وَثَابِتٌ يُحَدِّثُ الْحَدِيثَ، وَالْحَسَنُ يُعْرِضُ بِوَجْهِهِ يَمِينًا وَشِمَالا كَرَاهِيَةً، كَأَنَّمَا يَلْطِمُ وَجْهَهُ .
4941 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَدِمَ الْمَدِينَةَ قَوْمٌ فَاجْتَوَوْا، فَأَمَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِنَعَمٍ، وَأَذِنَ لَهُمْ بِأَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَلَمَّا صَحُّوا، قَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الإِبِلَ، فَأُتِيَ بِهِمُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، وَتُرِكُوا حَتَّى مَاتُوا، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُمْ مِنْ عُكْلٍ.

4942 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ الدَّقِيقِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَدِمَ رَهْطٌ مِنْ عُرَيْنَةَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا، قَالَ حُمَيْدٌ: فَحَدَّثَ قَتَادَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: وَأَبْوَالِهَا، وَلَمْ أَسْمَعْهُ يَوْمَئِذٍ مِنْ أَنَسٍ، قَالَ: فَفَعَلُوا، فَلَمَّا صَحُّوا، ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلامِ، وَقَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَاسْتَاقُوا الإِبِلَ، وَخَانُوا وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي آثَارِهِمْ، فَأُخِذُوا، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ.

4943 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَإِنَّ هُشَيْمًا حَدَّثَنَا، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، وَحُمَيْدٌ، قَالا: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الْجَوَالِيقِيُّ عَبْدَانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: أنبا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاجْتَوَوْهَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ، وَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَفَعَلُوا، فَصَحُّوا، ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرِّعَاءِ، فَقَتَلُوهُمْ، وَارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلامِ، وَاسْتَاقُوا ذُودَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَأُتِيَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، وَتُرِكُوا بِالْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا.

4944 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أنَّ قَوْمًا مِنْ عُكْلٍ أَوْ مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِلِقَاحٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَانْطَلَقُوا، فَلَمَّا صَحُّوا، قَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَبَرُهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي آثَارِهِمْ، فَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَّى جِئَ بِهِمْ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطِعَتْ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلا يُسْقَوْنَ، قَالَ أَبُو قِلابَةَ: فَهَؤُلاءِ قَوْمٌ سَرَقُوا، وَقَتَلُوا، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: فَأَمَرَ بِمَسَامِيرَ، فَأُحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ، وَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَمَا حَسَمَهُمْ، رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَغَيْرُهُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ، كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، سَوَاءٌ، لَمْ يَذْكُرْ أَبُو رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: أنبا ثَابِتٌ، وَقَتَادَةُ،

وَحُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلافٍ، وَقَالَ فِيهِ فِي أَوَّلِهِ: وَاسْتَاقُوا الإِبِلَ، وَارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلامِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمْ يَكْدِمُ الأَرْضَ بِفِيهِ عَطَشًا حَتَّى مَاتُوا، حَدَّثَنَاهُ أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، مَوْلَى أَبِي قِلابَةَ، قَالَ: كَانَ أَبُو قِلابَةَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْقَسَامَةِ، فَقَالُوا: أَقَادَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ وَالْخُلَفَاءُ مِنْ بَعْدِهِ، قَالَ: فَقَالَ لِي: فَمَا تَقُولُ أَنْتَ يَا أَبَا قِلابَةَ؟ قَالَ: عِنْدَكَ رُءُوسُ الأَجْنَادِ وَأَشْرَافُ الْعَرَبِ، فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ: فَأَيْنَ حَدِيثُ الْعُرَنِيِّينَ؟ فَقَالَ أَبُو قِلابَةَ: إِيَّايَ حَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَاسٌ مِنْ عُكْلٍ، أَوْ عُرَيْنَةَ، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِلِقَاحٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ سَوَاءً، وَزَادَ: قَالَ: فَقَالَ عَنْبَسَةُ: قَالَ: لا، وَلَكِنْ هَذَا الْجُنْدُ لا يَزَالُ بِخَيْرٍ، مَا أَبْقَاكَ اللَّهُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ خِرَاشٍ، يَقُولُ: أَبُو رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلابَةَ اسْمُهُ سَلْمَانُ، وَلَعَلَّ أَيُّوبَ سَمِعَهُ مِنْهُمَا، رَوَاهُ هَارُونُ بْنُ عَبْدِ

اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ هَكَذَا، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، فَلَعَلَّهُ سَمِعَهُ أَيُّوبُ مِنْهُمَا جَمِيعًا.
4945 حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بَكْرٍ الْبَصْرِيُّ، بِمِصْرَ أَبُو سَهْلٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُصْعَبٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، مَوْلَى أَبِي قِلابَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي الْقَسَامَةِ، فَقَالَ قَوْمٌ: هِيَ حَقٌّ، قَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَضَى بِهَا الْخُلَفَاءُ، وَأَبُو قِلابَةَ خَلْفَ السَّرِيرِ قَاعِدٌ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلابَةَ؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، عِنْدَكَ رُءُوسُ الأَجْنَادِ، وَأَشْرَافُ الْعَرَبِ، شَهِدُوا عِنْدَكَ أَرْبَعَةً مِنْ أَهْلِ حِمْصَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ، أَنَّهُ زَنَا، أَكُنْتَ رَاجِمَهُ؟ قَالَ: لا، قَالَ: وَشَهِدَ رَجُلانِ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصَ، أَنَّهُ سَرَقَ، وَلَمْ يَرَوْهُ، أَكُنْتَ قَاطِعَهُ؟ قَالَ: لا، قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَهَذَا أَعْظَمُ مِنْ ذَاكَ، وَاللَّهِ لا أَعْلَمُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَتَلَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلا رَجُلا كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ، أَوْ زَنَا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ، قَالَ: فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ: فَأَيْنَ حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي العُكْلِيِّينَ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو قِلابَةَ: إِيَّايَ حَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ قَوْمًا مِنْ عُكْلٍ أَوْ قَالَ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا،

فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِلِقَاحٍ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهَا، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا،، فَفَعَلُوا حَتَّى بَرِئُوا، وَذَهَبَ سُقْمُهُمْ، أَوْ كَمَا قَالَ: فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَاطَّرَدُوا النَّعَمَ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ذَاكَ غُدْوَةً، فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ، فَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَّى جِئَ بِهِمْ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطِعَتْ أَوْ قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، وَأُلْقُوا بِالْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلا يَسْقُونَ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو قِلابَةَ: فَهَؤُلاءِ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَالَ عَنْبَسَةُ: يَا قَوْمِ، مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ، فَقَالَ أَبُو قِلابَةَ: أَتَتَّهِمُنِي يَا عَنْبَسَةُ؟ فَقَالَ: لا، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لا يَزَالُ هَذَا الْجُنْدُ بِخَيْرٍ مَا أَبْقَاكَ اللَّهُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: أنبا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، مَوْلَى أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

4946 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُلَيْمَانَ قُبَيْطَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نَوْفَلٍ عَلِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ الْكَيْسَانِيُّ، رَوَى عَنْهُ أَصْحَابُنَا أَبُو مُسْهِرٍ، وَغَيْرُهُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}، قَالَ: قَدِمَ نَفَرٌ مِنْ عُرَيْنَةَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَبَعَثَهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ، وَاسْتَاقُوا الإِبِلَ، فَبَعَثَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي طَلَبِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ.

4947 حَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، قَالَ: قَدِمَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْمَدِينَةَ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالِيًا عَلَيْهِمْ، فَبَعَثَنِي عُمَرُ إِلَى أَنَسٍ، فَقَالَ: مَا حَدَّثْتَ بِهِ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ فِي قَوْمٍ اتَّخَذَهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَبَ اثْنَيْنِ، وَقَطَعَ اثْنَيْنِ، وَسَمَلَ اثْنَيْنِ، فَقَالَ أَنَسٌ: أُولَئِكَ قَوْمٌ كَانُوا أَقَرُّوا بِالإِسْلامِ وَنَزَلُوا الْمَدِينَةَ، ثُمَّ إِنَّهُمْ خَرَجُوا رَغْبَةً عَنِ الإِسْلامِ، فَلَحِقُوا بِأَهْلِ الشِّرْكِ، فَمَرُّوا عَلَى سَرْحِ الْمَدِينَةِ فَاسْتَاقُوهُ، فَاسْتَعْتَبَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَخَذَ هَؤُلاءِ النَّفْرَ، فَرَدَّنِي إِلَيْهِ عُمَرُ، وَقَالَ: لَيْتَ أَنَّكَ لَمْ تُحَدِّثْ بِهَذَا الْحَجَّاجَ ! إِنَّ هَؤُلاءِ خَرَجُوا رَغْبَةً عَنِ الإِسْلامِ، وَلَحِقُوا بِأَهْلِ الشِّرْكِ، وَإِنَّ الْحَجَّاجَ اسْتَحَلَّ بِهَذَا فِيمَنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الإِسْلامِ، وَلَمْ يَلْحَقْ بِأَهْلِ الشِّرْكِ .

4948 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ، قَالا: قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَتَى نَفَرٌ مِنْ عُرَيْنَةَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَسْلَمُوا وَبَايَعُوهُ، وَوَقَعَ بِالْمَدِينَةِ الْمُومُ وَهُوَ الْبِرْسَامُ، فَقَالُوا: قَدْ وَقَعَ هَذَا الْوَجَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَلَوْ أَذِنْتَ لَنَا فَخَرَجْنَا إِلَى الإِبِلِ فَكُنَّا فِيهَا، قَالَ: فَخَرَجُوا، قَتَلُوا أَحَدَ الرَّاعِيَيْنِ، وَجَاءَ الآخَرُ قَدْ جُرِحَ، فَقَالَ: قَدْ قَتَلُوا صَاحِبِي وَذَهَبُوا بِالإِبِلِ، قَالَ: وَعِنْدَهُ شَبَابٌ مِنَ الأَنْصَارِ قَرِيبٌ مِنْ عِشْرِينَ، فَأَرْسَلَهُمْ إِلَيْهِمْ، وَبَعَثَ مَعَهُمْ قَائِفًا يَقْتَصُّ أَثَرَهُمْ، فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ، وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ.
4949 حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَهَارُونُ بْنُ سُفْيَانَ، وَالْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ لَنَا: سَمَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْيُنَ الَّذِينَ كَانُوا سَمَلُوا أَعْيُنَ الرُّعَاةِ.
4950 حَدَّثَنِي عِلانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، بِإِسْنَادِهِ، وَقَالَ: إِنَّمَا سَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْيُنَهُمْ، لأَنَّهُمْ سَمَرُوا أَعْيُنَ الرُّعَاةِ.

بَابُ إِبَاحَةِ رَضْخِ رَأْسِ الْقَاتِلِ بِالْحِجَارَةِ إِذَا كَانَ قَتَلَهُ بِهَا وَأَنَّ القاتل بالحجارة يقاد منه
، ولا يسمى قتل خطأ، والدليل على أن المريض إذا اعتقل لسانه، فأشار برأسه إشارة يفهم منها، أنفذت وصيته، وحكم الحاكم بإشارته
4951 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ، وَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ، فَجِئَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَقَتَلَكِ فُلانٌ؟، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا، أَيْ: لا، ثُمَّ قَالَ لَهَا الثَّانِيَةَ: أَقَتَلَكِ فُلانٌ؟، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا، أَيْ: لا، ثُمَّ قَالَ لَهَا الثَّالِثَةَ: أَقَتَلَكِ فُلانٌ؟، فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا، أَيْ: نَعَمْ، فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ حَجَرَيْنِ .
4952 حَدَّثَنَا عَلانُ الْقَرَاطِيسِيُّ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: خَرَجَتْ جَارِيَةٌ وَعَلَيْهَا أَوْضَاحٌ لَهَا، فَقَتَلَهَا يَهُودِيٌّ بِحَجَرٍ، فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَبِهَا رَمَقٌ، فَقَالَ: مَنْ قَتَلَكِ، فُلانٌ؟، قَالَتْ بِرَأْسِهَا: لا، قَالَ: فَفُلانٌ الْيَهُودِيُّ، فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُتِلَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ.

4953 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَلَفٌ الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا، فَجِئَ بِهَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَبِهَا رَمَقٌ، فَقَالَ لَهَا: أَقَتَلَكِ فُلانٌ؟، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ: لا، ثُمَّ قَالَ الثَّانِيَةَ: أَقَتَلَكِ فُلانٌ؟، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ: لا، ثُمَّ قَالَ لَهَا الثَّالِثَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ: نَعَمْ، فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ حَجَرَيْنِ، حَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوبَ الْبَهْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، بِنَحْوِهِ مَعْنَاهُ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: يَقُولُونَ: هَذَا هُوَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ، وَهَذَا حَدِيثٌ يُسَاوِي أَلْفَ حَدِيثٍ.

بَابُ بَيَانِ الإبَاحَةِ لِلإِمَامِ رَجْمَ الْكَافِرِ حَتَّى يَمُوتَ إِذَا قَتَلَ مُسْلِمَةً
، ورضخ رأسها بالحجارة
4954 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهِلٍّ الصَّنْعَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّنْعَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّجَّارُ الصَّنْعَانِيُّونَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ، عَلَى حُلِيٍّ لَهَا، ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ، وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ، وَقَالَ ابْنُ مُهِلٍّ: بِالْحِجَارَةِ حَتَّى مَاتَ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَقَادَ من اليهودي الذي قتل الجاريه بعد ما أقر
4955 حدثنا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا، ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ، وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ، فَأَمَرَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ، فَرُجِمَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ أَبُو يَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ، وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، بِنَحْوِهِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، هَذَا الْحَدِيثَ.
4956 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا عُثْمَانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ وَحَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضِخَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ؟ أَفُلانٌ؟ أَفُلانٌ؟، حَتَّى سَمَّى الْيَهُودِيَّ، فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا، فَبَعَثَ إِلَى الْيَهُودِيِّ، فَجِئَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، وَهَذَا لَفْظُ عُثْمَانَ.
4957 حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ فَرْقَدٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَتَلَ يَهُودِيًّا بِالْجَارِيَةِ، قَتَلَهَا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: هَذَا حَدِيثٌ يُسَاوِي أَلْفَ حَدِيثٍ.
بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ دِيَةِ سِنِّ الْعَاضِّ يَدَ صَاحِبِهِ، فَتَسْقُطُ أَوْ تَنْكَسِرُ بانتزاع صاحبه، يده من فيه، وإسقاط القود من أن بعض يد العاض

4958 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَاتَلَ أَجِيرٌ لِيَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، أَوِ ابْنِ أُمَيَّةَ، رَجُلا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ، فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لا دِيَةَ لَهُ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ يَعْلَى، عَنْ يَعْلَى، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِ حَدِيثِ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ عِمْرَانَ فِي الَّذِي عَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.
4959 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، بِمِثْلِهِ، فَأَبْطَلَهَا، فَقَالَ: يَقْضِمُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَقَضْمِ الْفَحْلِ .

4960 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ النَّصِيبِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلا عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ، فَاجْتَذَبَهُ، فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَبْطَلَهَا، وَقَالَ: أَرَدْتَ أَنْ تَقْضِمَ كَمَا يَقْضِمُ الْفَحْلُ؟، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، بِمِثْلِهِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ ، بِنَحْوِهِ.
4961 حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذٌ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلا عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ، فَجَذَبَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَهُ، فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَبْطَلَهُ، وَقَالَ: أَرَدْتَ أَنْ تَأْكُلَ لَحْمَهُ؟.

4962 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ يَعْلَى، عَنْ يَعْلَى، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِي عَضَّ يَدَهُ يُعِينُ، فَجَذَبَهُ، فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَبْطَلَهَا: وَقَالَ: أَرَدْتَ أَنْ تَقْضِمَهَا كَمَا يَقْضِمُ الْفَحْلُ؟، رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي غَسَّانَ، عَنْ هِشَامٍ، إِلا أَنَّهُ قَالَ: عَنْ صَفْوَانَ، أَنَّ أَجِيرًا، لِيَعْلَى فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.
4963 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، قَالَ: أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، سَمِعَ يَعْلَى، يَقُولُ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - غَزْوَةَ الْعُسْرَةِ، فَكَانَ يَعْلَى، يَقُولُ: تِلْكَ الْغَزْوَةُ أَوْثَقُ عَمَلِي فِي نَفْسِي، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ صَفْوَانُ: قَالَ يَعْلَى: فَكَانَ لِي أَجِيرٌ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الآخَرِ، قَالَ: لَقَدْ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ أَيُّهُمَا عَضَّ الآخَرَ فَنَسِيتُهُ، قَالَ: فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِيِ الْعَاضِّ، فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، فَانْتَزَعَهَا فَابْتُدِرَتْ ثَنِيَّتُهُ فَأَبْطَلَهَا، وَقَالَ: أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ يَعَضُّهَا؟.

4964 حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ حَدَّثَهُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - غَزْوَةَ الْعُسْرَةِ، وَكَانَتْ أَوْثَقَ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي، فَكَانَ لِي أَجِيرٌ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ، فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَهُ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، قَالَ عَطَاءٌ: فَحَسِبْتُ أَنَّ صَفْوَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ، فَتَقْضِمُهَا كَقَضْمِ الْجَمَلِ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ، كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ، فَقَاتَلَ أَجِيرٌ لِي رَجُلا، فَعَضَّ إِصْبَعَهُ ثُمَّ ذَكَرَ، نَحْوَهُ.
4965 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَنْصُورٍ قُرْبُزَانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَاتَلَ أَجِيرٌ لِي رَجُلا، فَعَضَّ يَدَهُ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ، فَابْتُدِرَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ حَتَّى تَقْضِمَهَا كَأَنَّكَ فِي فِي فَحْلٍ؟، فَأَهْدَرَهَا.

4966 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ وَقَدْ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ، فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَاهُ، يَعْنِي الَّذِي عَضَّهُ، قَالَ: فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وَقَالَ: أَرَدْتَ أَنْ تَقْضِمَهُ كَمَا يَقْضِمُ الْفَحْلُ؟، حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: عَضَّ رَجُلٌ يَدَ رَجُلٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: مُنَبِّهٍ، وَ أُمَيَّةُ صَحِيحٌ، أَحَدُهُمَا أَبُوهُ، وَالآخَرُ أُمُّهُ.

بَابُ إِثْبَاتِ الْقِصَاصِ فِي الْجَرَاحِ، والإباحه للإمام أن يتأنى فى القصاص إذا امتنع الجارح من القصاص
، وطلب المجروح الديه، والإباحه لمن يتشفع فى ترك القود
4967 حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أنبا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أُخْتَ الرَّبِيعِ أُمَّ حَارِثَةَ، جَرَحَتْ إِنْسَانًا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: الْقِصَاصَ، الْقِصَاصَ، فَقَالَتْ أُمُّ الرَّبِيعِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَقْتَصُّ مِنْ فُلانَةَ؟ لا وَاللَّهِ لا تَقْتَصَّ مِنْهَا أَبَدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أُمَّ الرَّبِيعِ، الْقِصَاصُ كِتَابُ اللَّهِ، قَالَتْ: لا وَاللَّهِ لا يُقْتَصُّ مِنْهَا، فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا الدِّيَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ .
4968 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أُخْتَ الرَّبِيعِ أُمَّ حَارِثَةَ، جَرَحَتْ إِنْسَانًا، قَالَ: فَرَفَعَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: الْقِصَاصَ، فَقَالَتْ أُمُّ حَارِثَةَ: أَيُقْتَصُّ مِنْ فُلانَةَ؟ لا وَاللَّهِ لا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا، قَالَ: فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا أُمَّ حَارِثَةَ كِتَابُ اللَّهِ، فَقَالَتْ: لا وَاللَّهِ لا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا، قَالَ: فَكَلَّمُوا الْقَوْمَ فَرَضُوا بِالدِّيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ.

بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ قَتْلَ الثَّيِّبِ الزَّانِي، وقتل قاتل النفس
، وقتل التارك دينه المفارق للجماعه، وحظر قتل غير هؤلاء
4969 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: وَالَّذِي لا إِلَهَ غَيْرُهُ ! لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، إِلا بِإِحْدَى ثَلاثِ خِصَالٍ: الثَّيِّبِ الزَّانِي، وَرَجُلٍ قَتَلَ فَأُقِيدَ، وَالتَّارِكِ لِلْجَمَاعَةِ الْمُفَارِقِ لِلإِسْلامِ .
4970 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلا إِحْدَى ثَلاثَةِ نَفَرٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.
4971 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلا أَحَدُ ثَلاثَةِ نَفَرٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.

4972 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلا فِي إِحْدَى ثَلاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ الإِسْلامِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.
4973 حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى أَبُو عُبَيْدَةَ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، قَالَ: فَقَامَ مَقَامِي هَذَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: وَالَّذِي لا إِلَهَ غَيْرُهُ ! لا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلا أَحَدُ ثَلاثَةِ نَفَرٍ: التَّارِكُ الإِسْلامَ، الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلِ حَدِيثِ الْفِرْيَابِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ: لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الْفِرْيَابِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ.

4974 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلا ثَلاثَةُ نَفَرٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ، زَادَ قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: حَدَّثَنِيهِ الأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ، رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ الأَعْمَشُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ، فَحَدَّثَنِي عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، بِمِثْلِهِ، كَمَا قَالَ شَيْبَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ.

بَابُ بَيَانِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ فِي قَوْمٍ لم يجب عليهم
، أو قتل قتيلاً بغير كتاب ولا سنه فاستنوا به كان عليه كفل من دمائهم، والخبر المبين أن أول ما يقضى يوم القيامة فى الدماء
4975 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا، إِلا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا، لأَنَّهُ سَنَّ الْقَتْلَ أَوَّلَ، اللَّفْظُ لابْنِ الْجُنَيْدِ .
4976 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَا قُتِلَتْ نَفْسٌ ظُلْمًا، إِلا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ كِفْلٌ مِنْهَا، لأَنَّهُ سَنَّ الْقَتْلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، إِلَى قَوْلِهِ: كِفْلٌ مِنْهَا، حَدَّثَنَا تَمْتَامٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِمِثْلِهِ: كِفْلا مِنْ دَمِهَا، وَقَالَ: إِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ.
4977 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ.
4978 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: أَوَّلُ مَا يُحْكَمُ بَيْنَ الْعِبَادِ فِي الدِّمَاءِ.

4979 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: أَوَّلُ مَا يُحْكَمُ، أَوْ يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَدَّثَنَا ابْنُ شَبَابَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِمِثْلِهِ أَبُو مُعَاوِيَةَ لَمْ يَذْكُرْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .
4980 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْمَرُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، بِإِسْنَادِهِ: أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَمُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ شُعْبَةَ، بِمِثْلِهِ.
بَيَانُ تَحْرِيمِ دَمِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ، وَأَنَّ قِتَالَهُ كُفْرٌ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أن قاتل المسلم يعتبر كافراً بقتله المسلم
4981 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، قَالَ زُبَيْدٌ: فَقُلْتُ لأَبِي وَائِلٍ: أَنْتَ سَمِعْتَ عَبْدَ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: نَعَمْ.

4982 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحٌ وحَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الْغَزِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زُبَيْدٍ الأَيَامِيِّ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، قَالَ زُبَيْدٌ: فَقُلْتُ لأَبِي وَائِلٍ: أَنْتَ سَمِعْتَ مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ؟ قَالَ: نَعَمْ.
4983 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي الأَعْمَشُ، وَمَنْصُورٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.
4984 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا جَرِيرُ اسْتَنْصِتِ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَ: لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

4985 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو قِلابَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَحَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، سَمِعَ أَبَاهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا تَرْجِعُوابَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.
4986 أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ الْعُذْرِيُّ، أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ بِحَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَلا نَدْرِي أَنَّهُ الْوَدَاعُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا كانَ حَجَّةُ الْوَدَاعِ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ ذَكَرَ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، ثُمَّ قَالَ: وَيْلَكُمْ، أَوْ وَيْحَكُمُ انْظُرُوا، لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ .

4987 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، وَالصَّوْمَعِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَشْهَلُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: لَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَاقَتَهُ، ثُمَّ وَقَفَ، فَقَالَ: أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالَ: فَسَكَتْنَا حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ، قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: أَتَدْرُونَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟، فَسَكَتْنَا حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَ ذَي الْحِجَّةِ، قَالُوا: بَلَى، قَالَ: أَتَدْرُونَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟، قَالَ: فَسَكَتْنَا حَتَّى رَأَيْنَا، أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، فَقَالَ: أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ الْحَرَامَ؟، قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّ أَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ حَرَامٌ بَيْنَكُمْ فِي مِثْلِ يَوْمِكُمْ فِي مِثْلِ شَهْرِكُمْ فِي مِثْلِ بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلا لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ مُبَلِّغٍ، زَادَ أَشْهَلُ: ثُمَّ مَالَ عَلَى نَاقَتِهِ إِلَى غُنَيْمَاتٍ، فَجَعَلَ يَقْسِمُهُنَّ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ الشَّاةُ وَالثَّلاثَةِ شَاةٌ، وَاللَّفْظُ لِهَوْذَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، وَذَكَرَالنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى مِنْ أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى مِنْهُ.

4988 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمِ، وَرَجَبٍ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى، وَشَعْبَانَ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟، قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فَقَالَ: أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟، قُلْنَا: بَلَى، ثُمَّ قَالَ: أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟، قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فَقَالَ: أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ؟، قُلْنَا: بَلَى، ثُمَّ قَالَ: أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟، قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَتِ الْبَلْدَةَ الْحَرَامَ؟، قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ، قَالَ: وَأَحْسَبُهُ، قَالَ: وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، أَلا لا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ،

أَلا هَلْ بَلَّغْتُ، أَلا لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ مَنْ يُبَلِّغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، وَابْنُ أَبِي الْعَوَّامِ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، وَرَجُلٌ فِي نَفْسِي أَفْضَلُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ: أَيُّ يَوْمٍ هَذَا، وَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عَوْنٍ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ: وَأَعْرَاضَكُمْ، وَلَمْ يَذْكُرْ، ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ وَمَا بَعْدَهُ، قَالَ فِي الْحديث: كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، أَلا هَلْ بَلَّغْتُ؟، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ، وَرَوَاهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ، فَقَالَ: وَعَنْ رَجُلٍ آخَرَ أَفْضَلَ فِي نَفْسِي، وَلَمْ يُسَمِّهِ كَمَا سَمَّاهُ أَبُو عَامِرٍ.
4989 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.
4990 حَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عَوْنٍ، إِلاأَنَّهُ قَالَ: لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الإِمَامِ إِذَا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ قَتْلَ رَجُلٍ أن يسأله أقتلته؟
4991 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَوْفٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمْزَةُ أَبُو عُمَرَ الْعَائِذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ جِئَ بِرَجُلٍ فِي عُنُقِهِ النِّسْعَةُ، قَالَ: فَدُعِيَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ، فَقَالَ: تَعْفُو؟، قَالَ: لا، قَالَ: فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ؟، قَالَ: لا، قَالَ: فَتَقْتُلُ؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: اذْهَبْ بِهِ، فَلَمَّا وَلَّى، قَالَ: أَتَعْفُو؟، قَالَ: لا، قَالَ: فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ؟، قَالَ: لا، قَالَ: أَفَتَقْتُلُ؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: اذْهَبْ بِهِ، فَلَمَّا وَلَّى، قَالَ: أَتَعْفُو؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ؟، قَالَ: لا، قَالَ: فَتَقْتُلُ؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: اذْهَبْ بِهِ، فَلَمَّا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ، قَالَ: أَمَا إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ، فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ، وَإِثْمِ صَاحِبِهِ، فَعَفَا عَنْهُ، قَالَ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَامِعُ بْنُ
مَطَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ ، رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّ عَلْقَمَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ يَقُودُ رَجُلا بِنِسْعَتِهِ حَتَّى أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَتَلَ هَذَا أَخِي، قَالَ: قَتَلْتَهُ؟، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ، قَالَ: قَتَلْتُهُ؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: كَيْفَ قَتَلْتَهُ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ .

أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19