كتاب : مستخرج أبي عوانة
المؤلف : يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم أبو عوانة الإسفراينى النيسابورى

بَابَ الإِبَاحَةِ لِلأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ الصَّغِيرَةَ وَلا يَسْتَأْذِنَهَا
، وَالإِبَاحَةِ لِزَوْجِهَا أَنْ يدخل بها قبل البلوغ،
والدليل على أن السُّنَّة في البناء بها نهاراً
3455 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا ابْنَةُ سِتِّ سِنِينَ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ. قَالَتْ: فَوُعِكْتُ، فَتَمَزَّقَ شَعْرِي، فَأَوْفَى شَعْرِي جُمَيْمَةَ، فَأَتَتْنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ، وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ وَمَعِي صَوَاحِبَاتٌ لِي، فَصَرَخَتْ بِي، فَأَتَيْتُهَا وَمَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي، فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْقَفَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ، وَإِنِّي لأَنْهَجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِي، ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ، فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِيَ وَرَأْسِي، ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ، فَإِذَا النِّسْوَةُ مِنَ الأَنْصَارِ فِي بَيْتٍ فَقُلْنَ: عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ، فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ، فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ضَحَى، فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتِ تِسْعِ سِنِينَ. لَفْظُ أَبِي أُمَيَّةَ، وَحَدِيثُ الشَّافِعِيِّ مُخْتَصَرٌ .

3456 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وعمار بن رجاء، قَالُوا: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أنبا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ، فَكُنَّ صَوَاحِبِي يَأْتِينَنِي، فَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ.
3457 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِإِسْنَادِهِ: كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ، فَتَجِيءُ صَوَاحِبِي، فَكُنَّ يَنْقَمِعْنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا دَخَلَ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُسَرِّبُهُنَّ يَلْعَبْنَ مَعِي. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالا: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ بَهَانَ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ.

3458 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْحُنَيْنِ، حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا ابْنَةُ سَبْعِ سِنِينَ، وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ، وَجَاءَ إِلَيَّ نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَخَذْنَنِي وَأَنَا أَلْعَبُ عَلَى الأُرْجُوحَةِ، قَالَتْ: وَكَانَتِ الْحُمَّى أَصَابَتْنِي، فَسَقَطَ شَعْرِي وَكَانَتْ لِي وَفْرَةٌ، فَطَيَّبْنَنِي وَغَسَلْنَنِي، وَأُهْدِيَتْ إِلَيْهِ، وَلِي وَفْرَةٌ، وَكُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ، وَمَعِي الْجَوَادُ، فَإِذَا دَخَلَ خَرَجْنَ، وَإِذَا خَرَجَ سَرَّبَهُنَّ إِلَيَّ.
3459 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ، وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا.
3460 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِسَبْعٍ، وَدَخَلَ بِي لِتِسْعِ سِنِينَ.
3461 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ صُقَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا بِنْتُ سَبْعٍ، وَكُنْتُ عِنْدَهُ تِسْعًا.

3462 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: تَزَوَّجَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهِيَ بِنْتُ سَبْعٍ، وَقَبَضَهُ اللَّهُ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِ عَشْرَةَ.
3463 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِنَحْوِهِ: تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا بِنْتُ سَبْعٍ، أَوْ سِتٍّ، وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعٍ وَكُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ فِي بَيْتِهِ وَهُنَّ اللُّعَبُ، وَكُنَّ جَوَارٍ يَخْتَلِفْنَ إِلَيَّ، فَكُنَّ يَنْقَمِعْنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَكَانَ يُسَرِّبُهُنَّ، فَيَدْخُلْنَ عَلَيَّ، فَيَلْعَبْنَ مَعِي.
3464 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سَنَوَاتٍ، أَوْ هِيَ بِنْتُ سَبْعٍ، وَزُفَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَلُعَبُهَا مَعَهَا، وَتُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِ عَشْرَةَ. رَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِهَذَا اللَّفْظِ.

بَيَانُ الإِبَاحَةِ وَالتَّرْغِيبِ فِي التَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ والبناء بهن في شوال
، إذالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعائشة فيه، وبنى بها فيه، وأُحي أنها امرأتك قبل تزويجه بها.
3465 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَهَا فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِهَا فِي شَوَّالٍ. فَأَيُّ نِسَائِهِ كَانَ آثَرَ عِنْدَهُ مِنْهَا؟ وَكَانَتْ تَسْتَحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ النِّسَاءُ فِي شَوَّالٍ. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَكَّائِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
3466 أَخْبَرَنِي الْمُسْلِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسْلِمِ بْنِ عَفَّانَ أَبُو سَلَمَةَ الْفَقِيهُ الْهَمْدَانِيُّ بِصَنْعَاءَ فِيمَا قَرَأْتُ عَلَيْهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الذِّمَارِيُّ أَبُو هِشَامٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي فِي شَوَّالٍ، وَأُدْخِلْتُ عَلَيْهِ فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَائِهِ كَانَتْ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي؟ قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ: أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي، وَكَانَتْ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ. حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، وَشَاذَانُ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

3467 حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ لَهَا: أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ، أَرَى رَجُلا يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ، فَيَقُولُ: هَذِهِ امْرَأَتِكُ، فَأَكْشِفْ عَنْهَا، فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، فَأَقُولُ: إِنْ يَكُ هَذَا مِنَ اللَّهِ يُمْضِهِ. كَذَا. رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ وُهَيْبٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. كَذَا قَالَ: عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ.
3468 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ بُهْلُولٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ فِي يَدِ مَلَكٍ، يَقُولُ: هَذِهِ زَوْجَتُكَ، فَأَقُولُ: إِنْ كَانَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِ.

بَابُ ذِكْرِ الدُّعَاءِ وَالتَّرْغِيبِ فِي الْقَوْلِ بِهِ لِلزَّوْجِ عِنْدَ دُخُولِهِ بِأَهْلِهِ ومجامعتها
3469 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَمَا إِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ قَالَ. وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَهْلَهُ، قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ. اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا بِوَلَدٍ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ.
3470 أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ وحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَو أَنَّ أَحَدَهُمْ قَالَ حِينَ يَأْتِي أَهْلَهُ، قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ مَنْصُورٌ: أُرَاهُ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَيُولَدُ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا .
3471 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِإِسْنَادِهِ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِي، ثُمَّ قُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا.
3472 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لَو أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ، قَالَ: اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِي، فَكَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ، أَوْ لَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ.

بَيَانُ إِبَاحَةِ إِتْيَانِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا، وحَظْر إتيانها في دُبُرها
.
3473 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ الْيَهُودَ، قَالُوا: مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي فَرْجِهَا مِنْ دُبُرِهَا أَتَى وَلَدُهُ حَوِل، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}[سورة البقرة آية 223].
3474 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ بَارِكًا قَالَتِ الْيَهُودُ: إِنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}.

3475 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ فَهْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَحَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، وَالْكُزْبُرَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَتِ الْيَهُودُ: مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ مُجَبِّيَةً كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}.
3476 حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الإِمَامُ، حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، وسفيان الثوري، أن ابن المنكدر حدثهم، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ قَالُوا لِلْمُسْلِمِينَ: مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُدْبِرَةٌ جَاءَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي حَدِيثِهِ: مُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْقُبَلِ.

3477 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ وَهْبُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ يَهُودًا كَانَتْ تَقُولُ: إِذَا أُتِيَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ دُبُرِهَا، ثُمَّ حَمَلَتْ كَانَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الآيَةَ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} .
3478 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ هَاشِمٍ بِبَغْدَادَ فِي دَارِ كَعْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ الْمُخْتَارِ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ فَهْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، كِلاهُمَا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ قَالَتِ الْيَهُودُ: إِنَّ الَّذِي يَأْتِي أَهْلَهُ مُجَبِّيَةً يَكُونُ وَلَدُهُ أَحْوَلَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} الآيَةَ.

3479 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ فَهْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلادٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَتْ يَهُودُ يَقُولُونَ: مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُجَبِّيَةً مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا كَانَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ، فَقَالَ: كَذَبْتُ يَهُودُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} الآيَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُدَيْلٍ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِنَحْوِهِ.
3480 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَخْلَدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا.

3481 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الأَشْعَثِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي مَحَاشِهِنَّ أَوْ فِي أَحْشَاشِهِنَّ.
3482 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ. قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ.

بَيَانُ حَظْرِ بَيْتُوتَةِ الْمَرْأَةِ فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا
واعتزالها عن فراش زوجها إلا بإذنه، والتشديد فيه، وفي إعلامها الناس ما يكون بينهما في المجامعة والمباشرة.
3483 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ، حَتَّى تَرْجِعَ .
3484 حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ عَلَيْهِ، فَبَاتَتْ وَهُوَ عَلَيْهَا غَضْبَانُ لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ، حَتَّى تُصْبِحَ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِإِسْنَادٍ مِثْلِهِ. رَوَاهُ مُحَاضِرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
3485 حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ دَاوُدَ الْبَزِيعِيُّ، بِالْمَصِّيصَةِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مِنْ أَعْظَمِ الأَمَانَةِ عِنْدَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا.
3486 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ الْعُمَرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أَعْظَمَ الأَمَانَةِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يُفْشِي سِرَّهَا.

بَيَانُ السُّنَّةِ فِي الْمُكْثِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ الثَّيِّبِ الَّتِي يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ وعنده أخرى
، ومكثه عندها إذا كانت بكراً.
رَوَى أَبُو كُرَيْبٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَهَا وَذَكَرَ أَشْيَاءَ هَذَا فِيهِ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتِ أُسَبِّعُ لَكِ، وَأُسَبِّعُ لِنِسَائِي، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي
3488 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَكَثَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي.
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -.

3489 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، قَالا: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو، وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَاهُ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ يُخْبِرُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا لَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ أَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا ابْنَةُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَكَذَّبُوهَا وَقَالُوا: مَا أَكْذَبَ الْغَرَائِبَ. حَتَّى أَنْشَأَ نَاسٌ مِنْهُمْ فِي الْحَجِّ، فَقَالُوا: أَتَكْتُبِينَ إِلَى أَهْلِكِ؟ فَكَتَبَتْ مَعَهُمْ، وَرَجَعُوا إِلَى الْمَدِينَةِ يُصَدِّقُونَهَا، فَازْدَادَتْ عَلَيْهِمْ كَرَامَةً.قَالَتْ: فَلَمَّا وَضَعْتُ ابْنَتِي جَاءَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُنِي. قُلْتُ: مَا مِثْلِي تُنْكَحُ، أَمَّا أَنَا فَلا وَلَدَ فِيَّ، وَأَنَا غَيُورٌ وَذَاتُ عِيَالٍ. فَقَالَ: أَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ فَيُذْهِبُهَا اللَّهُ، وَأَمَّا الْعِيَالُ فَإِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. فَتَزَوَّجَهَا فَجَعَلَ يَأْتِيهَا فَيَقُولُ: أَيْنَ زُنَابُ؟ حَتَّى جَاءَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَاخْتَلَجَهَا، وَقَالَ: هَذِهِ تَمْنَعُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ: وَكَانَتْ تُرْضِعُهَا، فَجَاءَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: أَيْنَ زُنَابُ؟، فَقَالَتْ: قُرَيْبَةُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ وَوَافَقَهَا عِنْدَهَا: أَخَذَهَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنِّي آتِيكُمُ اللَّيْلَةَ، قَالَتْ: فَقُمْتُ، فَوَضَعْتُ ثِفَالِي، وَأَخْرَجْتُ

حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ كَانَتْ فِي جَرٍّ، وَأَخْرَجْتُ شَحْمًا، فَعَصَرْتُهُ، قَالَتْ: فَبَاتَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ أَصْبَحَ، فَقَالَ حِينَ أَصْبَحَ: إِنَّ لَكِ عَلَى أَهْلِكِ كَرَامَةً، فَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي. حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، بِإِسْنَادِهِ بِمِثْلِهِ بِمَعْنَاهُ .
3490 حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا رَوْحً، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو، وَالْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَاهُ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ يُخْبِرُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَتْهُ، قَالَتْ: جَاءَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَخَطَبَنِي، فَتَزَوَّجَهَا، قَالَتْ: فَبَاتَ، ثُمَّ أَصْبَحَ، فَقَالَ حِينَ أَصْبَحَ: إِنَّ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ كَرَامَةً، وَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ أُسَبِّعُ لَكِ أُسَبِّعُ لِنِسَائِي. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

3491 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا أخبره، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ، وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ، قَالَ لَهَا: لَيْسَ لَكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ، وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ عِنْدَكِ وَدُرْتُ؟. فَقَالَتْ: ثَلِّثْ. حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أُمَّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَقَالَ: وَإِلا فَثَلَّثْتُ، ثُمَّ أَدُورُ.
3492 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، وَإِسْمَاعِيلُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا، وَلَوْ قُلْتُ إِنَّهُ رَفَعَهُ صَدَقْتُ، وَلَكِنَّهُ قَالَ: السُّنَّةُ كَذَلِكَ .

3493 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ يُقِيمُ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا، وَعِنْدَ الثَّيِّبِ ثَلاثًا، وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ: رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
3494 حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الأَيِّمَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثَةً وَحَدَّثَنِيهِ الصَّغَانِيُّ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، بِمِثْلِهِ. وَقَالَ الصَّغَانِيُّ: وَهُوَ غَرِيبٌ لا أَعْلَمُهُ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: غَيْرَ أَبِي قِلابَةَ.
3495 حَدَّثَنَا ابْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا دَخَلَ بِصَفِيَّةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا.
3496 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَمَّا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَفِيَّةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا. زَادَ عُثْمَانُ، وَكَانَتْ ثَيِّبًا. قَالَ: وَحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ مِثْلِهِ.

3497 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا. قَرَأْتُ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ الْفَقِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الذِّمَارِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ، وَأَيُّوبَ، بِمِثْلِهِ سَوَاءٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى الْجَيْشَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِمِثْلِهِ.

بَيَانُ حَظْرِ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ
، وإن تزوجت زوجاً غيره حتى يجامعها ويصيب منها هذا الزوج الأخير، والدليل على أن المباشرة والخلوة دون المجامعة لا يوجبان حُكْمَ الجِماع.
3498 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ عُيَيْنَةَ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْمَدَائِنِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ، فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاقِي، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَقَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ ! لا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ. زَادَ يُونُسُ وَالْمَدَائِنِيُّ: وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ. فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلا تَسْمَعُ هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. زَادَ يُونُسُ، إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِمِثْلِ حَدِيثِ الْمَدَائِنِيِّ إِلَى قَوْلِهِ: عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - .

3499 حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَبَتَّ طَلاقَهَا، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: إِنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رِفَاعَةَ، فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ إِلا مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ، وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ خُلْقَانِهَا. قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ضَاحِكًا، قَالَ: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ ! لا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ. قَالَ: وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ جَالِسٌ بِبَابِ الْحُجْرَةِ، لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ: أَلا تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ !.

3500 حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُمَا. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ فَبَتَّ طَلاقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ. قَالَ مَعْمَرٌ: آخِرَ ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ. فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلا مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ ! فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَالَ: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ. قَالَتْ: وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ بِبَابِ الْحُجْرَةِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ يَقُولُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلا تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي

ذِئْبٍ وَحَدَّثَنَا عَمَّارٌ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، كِلاهُمَا بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.
3501 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُوَرِّعِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَجُلا مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَطَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لِيَنْزِعَهَا مِنْهُ، فَقَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى زَوْجُكِ الأَوَّلِ؟، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا مَعَهُ إِلا مِثْلُ الْهُدْبَةِ، قَالَ: لا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: طَلَّقَ رِفَاعَةُ امْرَأَتَهُ، فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ. فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا مَعَهُ إِلا مِثْلُ هُدْبَتِي هَذِهِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا كَانَ زَوْجُهَا عَنِينًا، وَسَأَلْتِ السُّلْطَانَ انْتَزَاعَهَا مِنْهُ أَنْ لا يَنْتَزِعَهَا، وَيَتْرُكُهَا عِنْدَهُ.

3502 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رِفَاعَةَ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَنَكَحَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَاعْتَرَضَ عَنْهَا، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَتْ زَوْجَهَا، فَقَالَتْ: وَالَّذِي أَكْرَمَهُ مَا مَعَهُ إِلا مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ. قَالَ: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى زَوْجِكِ؟ لا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ. حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ ابْنُ أَخِي هَنَّادٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، بِنَحْوِهِ، وَقَالَ فِيهِ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ قَالَتْ: فَإِنَّهُ أَتَانِي هِبَةً. تَعْنِي مَرَّةً.

3503 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ النُّمَيْرِيُّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَنْصُورٍ أَبُو سَعِيدٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ؟ قَالَ: لا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلِ. لَمْ يَقُلْ عُمَرُ: كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، بِمِثْلِهِ. حَدَّثَنَا مُطَيَّنٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ مِثْلَهُ: حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ صَاحِبُهُ.

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْعَزْلِ
3504 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَخِيهِ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: لا عَلَيْكُمْ أَلا تَفْعَلُوا، فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدْرُ. وَكَذَا. رَوَاهُ بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، وَقَالَ غَيْرُهُ: أَنْ لا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ. وَرَوَاهُ بَهْزٌ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: نَعَمْ .
3505 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَخِيهِ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْعَزْلِ، قَالَ: لا عَلَيْكُمْ أَلا تَفْعَلُوا، فَإِنَّمَا هُوَ قَدْرٌ. قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ سِيرِينَ: أَسَمِعَهُ مَعْبَدٌ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ مَعْبَدٍ.

3506 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ عُثْمَانُ قَالَ: قُلْنَا لأَبِي سَعِيدٍ، وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: قُلْتُ لأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَذْكُرُ فِي الْعَزْلِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، سَأَلْنَاهُ عَنِ الْعَزْلِ، قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قُلْنَا: نَكُونَ عِنْدَ الْمَرْأَةِ فَنُحِبُّ أَنْ نَصِيبَ مِنْهَا وَنَكْرَهُ أَنْ تَعْلَقَ مَخَافَةً عَلَى الْوَلَدِ، وَتَكُونُ لَنَا الْجَارِيَةُ فَنَكْرَهُ أَنْ تَعْلَقَ فَنَعْزِلَ عَنْهَا. فَقَالَ: لا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ قَدْرٌ.
3507 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ يُونُسُ: وَثِنَاهُ سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ مَخْلُوقَةٍ إِلا وَاللَّهُ خَالِقُهَا.
3508 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، بِإِسْنَادِهِ: ذُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: وَلِمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ؟ وَلَمْ يَقُلْ: فَلا يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إِلا اللَّهُ خَالِقُهَا.

3509 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرِ بْنِ مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، رَفَعَ الْحَدِيثَ حَتَّى رَدَّهُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: ذُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: فَقَالَ: وَمَا ذَاكُمْ؟ قَالُوا: الْجَارِيَةُ تَكُونُ لِلرَّجُلِ تُرْضِعُ لَهُ فَيُصِيبُ مِنْهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ، وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ لَهُ، فَيُصِيبُ مِنْهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ. قَالَ: لا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدْرُ.
3510 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيَّ، يَرُدُّ الْحَدِيثَ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ، فَيُصِيبُ مِنْهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، فَيَعْزِلُ عَنْهَا، فَقَالَ: لا عَلَيْكُمْ أَلا تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ، فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدْرُ. قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: يَقُولُونَ: هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: ابْنُ بَشِيرٍ، وَغَلَطَ.

3511 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ تَمْتَامٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: لا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ، فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدْرُ.
3512 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ الْمَعْرُوفُ بِكَعْبٍ الذِّرَاعِ الْوَاسِطِيِّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الأَسَدِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: أَصَبْنَا سِهَامًا، فَقُلْنَا نَعْزِلُ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ؟ وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ؟ وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ؟ مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِلا هِيَ كَائِنَةٌ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ الدَّيْرُعَاقُولِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

3513 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَيْرِيزٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَصِيبِ شَيْئًا، فَنُحِبُّ الأَثْمَانَ، فَكَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَوَ إِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟ لا عَلَيْكُمْ، أَنْ لا تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللَّهُ أَنْ تَخْرُجَ، إِلا وَهِيَ خَارِجَةٌ. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الدَّنْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِمِثْلِهِ.

3514 حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو صِرْمَةَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَسَأَلَهُ أَبُو صِرْمَةَ، فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَذْكُرُ الْعَزْلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - غَزْوَةَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَسَبَيْنَا كَرَائِمَ الْعَرَبِ، فَطَالَتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ، وَرَغِبْنَا فِي الْفِدَاءِ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَسْتَمْتِعَ وَنَعْزِلَ. فَقُلْنَا: نَفْعَلُ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَظْهُرِنَا لا نَسْأَلُهُ؟ ! فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: لا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا، مَا كَتَبَ اللَّهُ خَلْقَ نَسَمَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلا سَتَكُونُ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّالَحِينِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بِإِسْنَادِهِ بِمِثْلِهِ.

3515 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُمْ أَصَابُوا سَبَايَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَسْتَمْتِعُوا مِنْهُنَّ، وَلا يَحْمِلْنَ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ مِنْ خَلْقِهِ.
3516 حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ وَحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا الْوَدَّاكِ جَبْرَ بْنَ نَوْفٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَ شَيْئًا لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ وَقَالَ أَسَدٌ فِي حَدِيثِهِ: وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ خَلْقَ الشَّيْءِ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَحْمَسِيُّ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لَيْسَ مِنْ كُلِّ الْمَاءِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

بَيَانُ إِبَاحَةِ الْعَزْلِ
3517 حَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ، حَدَّثَنَا فَيْضُ بْنُ إِسْحَاقَ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَحَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنٍ الْوَادِعِيُّ، حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ سَلامٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي جَارِيَةً، وَهِيَ خَادِمُنَا وَسَانِيَتُنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا، وَأَخَافُ أَنْ تَحْمِلَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا قَالَ: فَحَمَلَتْ، فَأَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبِلَتْ؟ قَالَ: قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَيَعْلَى، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرٍ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَى مَا قُدِّرَ لِنَفْسٍ أَنْ يَخْلُقَهَا اللَّهُ إِلا هِيَ كَائِنَةٌ.
رَوَى ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ الْمَدَنِيُّ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَمَا يُعَابُ عَلَيْنَا. رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْهُ.

3519 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَذَكَرَ بِشْرَ بْنَ مُطَرِّفٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَسَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ عِيَاضٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً لِي، وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَمَا إِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَمْنَعْ شَيْئًا أَرَادَهُ اللَّهُ بِهِ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْجَارِيَةَ الَّتِي كُنْتُ ذَكَرْتُهَا لَكَ قَدْ حَمَلَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ.
3520 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ.
3521 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ،أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، ذَكَرُوا لَهُ الْعَزْلَ، فَقَالَ: قَدْ كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.
3522 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ نَبِيِّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمْ يَنْهَى عَنْهُ.
3523 حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ أَبُو الْحُسَيْنِ بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ مِنْ كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يَنْهَنَا. قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: فِي كِتَابِي، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ.

بَيَانُ إِبَاحَةِ إِتْيَانِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وهي ترضع ولده، وحَظْر العزل فيه
.
3524 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَعِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الأَسَدِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ جُدَامَةَ، قَالَ عِيسَى: بِنْتُ وَهْبٍ الأَسَدِيَّةُ، أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ، فَلا تُضَرُّ أَوْلادَهُمْ.

3525 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَكِّيُّ، وَزَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ بِبَغْدَادَ، قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّالَحِينِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْقُرَشِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الأَسَدِيَّةِ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: قَدْ أَرَدْتُ أَنْهَى عَنِ الْغِيَالِ، فَإِذَا فَارِسُ وَالرُّومُ يُغِيلُونَ أَوْلادَهُمْ. قَالَ: وَسَمِعْتُهُ عِنْدَ ذَلِكَ وَسُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: هُوَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ.
3526 حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، وَأَبُو بَكْرٍ الْجُعْفِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ أُخْتِ عُكَّاشَةَ بْنِ وَهْبٍ، قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي أُنَاسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ، فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلادَهُمْ، وَلا يَضُرُّ ذَلِكَ أَوْلادَهُمْ شَيْئًا. وَسَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: ذَاكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ زَادَ ابْنُ عَوْفَ، {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ}[سورة التكوير آية 8]. قَالَ أَبُو يَحْيَى: وَالْغِيلَةُ أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ .

3527 حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْجُنَيْدِ، قَالا: حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أن أسامة بن زيد، أخبر والده سعد بن أبي وقاص، قَالَ: إِنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنِّي أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لِمَ تَفْعَلُ ذَاكَ؟، فَقَالَ الرَّجُلُ: شَفَقًا عَلَى وَلَدِهَا، أَو عَلَى أَوْلادِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنْ كَانَ ذَلِكَ أَوْ قَالَ: كَذَلِكَ فَمَا ضَرَّ ذَلِكَ فَارِسَ وَالرُّومَ. هَذَا لَفْظُ ابْنِ الْجُنَيْدِ، وَقَالَ أَبُو يَحْيَى: وَلا مَا ضَرَّ ذَلِكَ فَارِسَ وَلا الرُّومَ. وَقَالَ مَرَّةً: إِنْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًّا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ.
3528 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، وَيَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أن أسامة بن زيد، أخبر والده سعد بن أبي وقاص، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي، قَالَ: لِمَ؟، قَالَ: شَفَقًا عَلَى الْوَلَدِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنْ كَانَ كَذَلِكَ، لا مَا كَانَ ضَارَّ فَارِسَ وَلا الرُّومَ.

بَابُ ذِكْرِ حَظْرِ نِكَاحِ الْحُبَالَى، وَوَطْءِ الْحُبْلَى مِنَ السَّبَايَا
، والدليل على إثبات الاستبراء في الإماء، وعلى أن الولد إذا لم يكن مِنْ نكاحٍ لم يرث من والده وإن ادَّعاه والدُه.
3529 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى امْرَأَةً مُجِحٍّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ، فَقَالَ: لَعَلَّهُ قَدْ أَلَمَّ بِهَا. قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا، يَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ، وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ؟ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ، وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ؟. قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: هُوَ أَنْ يَطَأَ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ حَامِل.
3530 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ خُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ نُفَيْرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى امْرَأَةً مُجِحًّا عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ، أَو قَالَ: خِبَاءٍ، فَقَالَ: لَعَلَّ صَاحِبَ هَذَا يُلِمُّ بِهَا. لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً، تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهَ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ، وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ؟ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ؟، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ حُبْلَى أَوْ مُجِحًّا.

3531 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ نِكَاحِ النِّسَاءِ الْحَبَالَى مِنَ السَّبْيِ أَنْ يُوطَئْنَ. قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ نَظَرٌ فِي صِحَّتِهِ، وَتَوْهِينِهِ .
3532 حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ صَفِيَّةَ وَقَعَتْ فِي سَهْمِ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ، فَقِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّهُ وَقَعَتْ فِي سَهْمِ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ جَارِيَةٌ جَمِيلَةٌ. فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ، فَجَعَلَهَا عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ حَتَّى تُهَيِّئَهَا وَتَعْتَدَّ، فِيمَا يَعْلَمُ حَمَّادٌ. فَقَالَ النَّاسُ: وَاللَّهِ مَا نَدْرِي أَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَو تَسَرَّاهَا. فَلَمَّا حَمَلَهَا سِتَرَهَا، وَأَرْدَفَهَا خَلْفَهُ، فَعَرَفَ النَّاسُ أَنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَهَا، فَلَمَّا دَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ النَّاسُ وَأَوْضَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَذَلِكَ كَانُوا يَصْنَعُونَ، فَعَثَرَتِ النَّاقَةُ، فَخَرَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَخَرَّتْ مَعَهُ، وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَنْظُرْنَ، فَقُلْنَ: أَبْعَدَ اللَّهُ الْيَهُودِيَّةَ، وَفَعَلَ بِهَا وَفَعَلَ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَسَتَرَهَا وَأَرْدَفَهَا خَلْفَهُ.

بَابُ إِبَاحَةِ وَطْءِ الْمُحْصَنَاتِ ذَوَاتِ الأَزْوَاجِ مِنَ السَّبَايَا
رَوَى هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ سَبَايَا. رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي قُتَيْبَةَ، عَنْ هَمَّامٍ وَحْدَهُ.
3534 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعْثًا إِلَى أَوْطَاسٍ، فَلَقُوا عَدُوًّا، فَقَاتَلُوهُمْ، فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ، وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا، وَكَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تَحَرَّجُوا مِنْ غَشَيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}[سورة النساء آية 24] أَيْ: فَهِيَ لَهُمْ حَلالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ. رَوَاهُ عَبْدُ الأَعْلَى، وَخَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ هكذا، ورواه خالد، عَنْ شُعْبَةَ، فَلَمْ يَقُلْ أَبُو عَلْقَمَةَ.

3535 حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: أَصَابَ النَّاسُ سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ، فَنَكَحُوهُمْ، ثُمَّ هَابُوا ذَلِكَ فَنَزَلَتْ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أَي لا بَأْسَ بِنِكَاحِهِنَّ. رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَقَالَ مَرَّةً: عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.

بَيَانُ تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ بِمَا تُحَرِّمُ بِهِ الْوِلادَةُ
3536 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَتْنَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ رَجُلا يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أُرَاهُ فُلانًا لِعَمُّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ كَانَ فُلانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: نَعَمْ إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلادَةُ. حَدَّثَنَا الْخَرَّازُ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الطَّاطَرِيَّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ مُخْتَصَر .
3537 حَدَّثَنَا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلادَةِ.
3538 حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلادَةِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِمِثْلِهِ.

بَيَانُ تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ بِلَبَنِ الْفَحْلِ
.
3539 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أنبا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، أَنَّ عَمِّهَا أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ، حَتَّى جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ مَا ضُرِبَ الْحِجَابُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: إِنَّ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ. فَقَالَ لَهَا: فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ عَمُّكِ. قَالَتْ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ .

3540 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ مَا ضُرِبَ الْحِجَابُ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لا آذَنُ لَهُ، حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَسْتَأْذِنَهُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلْتُ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَأَبَيْتُ أَنَ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ. فَقَالَ لَهَا: فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ عَمُّكِ. فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ، وَكَانَتْ تَقُولُ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلادَةِ. حَدَّثَنَا قُرْبَزَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، بِإِسْنَادِهِ بِنَحْوِهِ.

3541 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ بَعْدَمَا ضُرِبَ عَلَيَّ الْحِجَابُ، فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لا آذَنُ لَكَ حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَسْتَأْذِنَهُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلْتُ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ، فَقَالَ لَهَا: فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ عَمُّكِ. قَالَتْ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ ! قَالَ: إِنَّمَا هُوَ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ. أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ الْفَقِيهُ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، بِمِثْلِ مَعْنَاهُ وَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ أَفْلَحُ.

3542 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا. وَقَالَ: إِنِّي عَمِّهَا. فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَفَلا أَذِنْتِ لِعَمِّكِ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ ! قَالَ: فَأْذَنِي لَهُ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ، قَالَ: وَكَانَ أَبُو الْقُعَيْسِ أَخَا زَوْجِ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ عَائِشَةَ.. قَالَمَعْمَرٌ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْعَائِشَةَ نَحْوَهُ.

3543 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لا آذَنُ لَكَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَإِنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ، قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ فِي ذَلِكَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَا يَمْنَعُكِ أَنْ تَأْذَنِينَ لِعَمِّكِ؟ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ الَّذِي أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ ! قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ائْذَنِي لَهُ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ. قَالَ عُرْوَةُ: فَلِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَنَرَى ذَلِكَ يَحْرُمُ مِنْهُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ حَيْثُ تَصَرَّفَ.

3544 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَظُنُّهُ ابْنَ حَيَّوَيْهِ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ. قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ.
3545 حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: اسْتَأْذَنَ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ عَلَى عَائِشَةَ، وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ حَتَّى جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ أَنَّهَا رَدَدَتْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ، فَأْذَنِي لَهُ، فَإِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلادَةِ. حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِهِ.

3546 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، كِلَيْهِمَا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ عَمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ يُسَمَّى أَفْلَحَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا، فَحَجَبَتْهُ، فَأَخْبَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لَهَا: لا تَحْتَجِبِي مِنْهُ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
3547 حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ أَفْلَحُ عَلَى عَائِشَةَ فَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ. فَقَالَ: إِنِّي عَمُّكِ. أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي. فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَتْهُ، قَالَ: ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ.
3548 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: الْحَكَمُ أَخْبَرَنِي، قَالَ: ذُكِرَ لِي حَدِيثُ عِرَاكٍ فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلا يُقَالُ لَهُ أَفْلَحُ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا، فَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ، فَقَالَ: إِنِّي عَمُّكِ أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي. فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَتْهُ. قَالَ: ائْذَنِي لَهُ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ. رَوَاهُ مُعَاذٌأَيْضًا بِنَحْوِهِ هَكَذَا.

3549 حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الإِمَامُ، حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ لِي عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَرَدَدْتُهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ. قَالَ: فَهَلا أَذِنْتِ لَهُ تَرِبَتْ يَمِينُكِ أَوْ يَدَاكِ.
3550 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَرَدَدْتُهُ، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ. قَالَ: فَهَلا أَذِنْتِ لَهُ تَرِبَتْ يَمِينُكِ أَوْ قَالَ: يَدَاكِ.

بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ ابْنَةِ الأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
.
3551 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لِي أَرَاكَ تَنَوَّقُ فِي نِسَاءِ قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا؟ فَقَالَ: وَعِنْدَكَ شَيْءٌ؟ قَالَ: قُلْتُ: ابْنَةُ حَمْزَةَ. قَالَ: هِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِمِثْلِهِ. وَقَالَ: إِنَّهَا لا تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ .
3552 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَنَوَّقُ فِي قُرَيْشٍ، وَلا تَزَوَّجُ إِلَيْنَا. قَالَ: وَعِنْدَكَ شَيْءٌ. قُلْتُ: نَعَمْ، بِنْتُ حَمْزَةَ. قَالَ: تِلْكَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ. حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، تَنَوَّقُ فِي قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا بِمِثْلِهِ.
3553 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ابْنَةُ حَمْزَةَ، فَقَالَ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ شُعْبَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قِيلَ لَهُ: أَلا تَزَوَّجُ ابْنَةَ حَمْزَةَ؟ فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

3554 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَقَالَ: إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
3555 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ، فَقَالَ: إِنَّهَا لا تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلادَةِ.
3556 حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُسْلِمٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، تَقُولُ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَيْنَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنِ ابْنَةِ حَمْزَةَ؟ أَوْ قِيلَ: أَلا تَخْطُبُ ابْنَةَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ فَقَالَ: إِنَّ حَمْزَةَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.

بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ، وتحريم نكاح الربيبة التي هي تربية الرجل
، وتحريم الجمع بين المرأة وابنتها.
3557 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلْتُ: هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ؟ قَالَ: فَأَفْعَلُ مَاذَا؟، قَالَتْ: تَنْكِحُهَا. قَالَ: أُخْتُكِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكَ؟، قَالَتْ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ مُخَلِّيَةً، وَأَحَبُّ مَنْ شَرَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي. قَالَ: فَإِنَّهَا لا تَحِلُّ لِي. قَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ خُبِّرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ. قَالَ: بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ. قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ، فَلا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ، وَلا أَخَوَاتِكُنَّ .

3558 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٌ، قَالا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلْتُ: هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي ابْنَةِ أَبِي سُفْيَانَ؟ قَالَ: فَأَفْعَلُ مَاذَا؟، قَالَتْ: تَنْكِحُهَا. قَالَ: أُخْتُكِ؟، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكَ؟، قَالَتْ: نَعَمْ لَسْتُ بِمُخْلِيَةٍ لَكَ، وَأَحَبُّ أَوْ قَالَتْ: وَأَحَقُّ مَنْ شَرَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي. قَالَ: فَإِنَّهَا لا تَحِلُّ لِي. قَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ خُبِّرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: ابْنَةُ أَبِي سَلَمَةَ. قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ، فَلا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ، وَلا أَخَوَاتِكُنَّ. وَحَدَّثَنَا الْبَزِيعِيُّ، بِالْمَصِّيصَةِ وَاسْمُهُ هَارُونُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ بِمَعْنَاهُ. وَحَدَّثَنَا الْبَزِيعِيُّ مَرَّةً فَزَادَ: ابْنَةُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ.

3559 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَارَسُولَ اللَّهِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: أَنْبَأَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَتْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْكِحْ أُخْتِي ابْنَةَ أَبِي سُفْيَانَ. فَقَالَ: أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَرَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَإِنَّ ذَلِكَ لا يَحِلُّ لِي. قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّا نُحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ؟ ! قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَو أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ، فَلا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ، وَلا أَخَوَاتِكُنَّ. حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ، إِلاأَنَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَإِنَّ ذَلِكَ لا يَحِلُّ. قَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ

تَحَدَّثْنَا أَنَّكَ نَاكِحٌ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَوَاللَّهِ لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، لأَنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ. فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ عُرْوَةُ: وَكَانَتْ ثُوَيْبَةُ مَوْلاةً لأَبِي لَهَبٍ أَعْتَقَهَا فَأَرْضَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا مَاتَ رَأَى أَبَا لَهَبٍ بَعْضُ أَهْلِهِ فِي النَّوْمِ، فَسَأَلَهُ مَا وَجَدْتَ؟ فَقَالَ: مَا وَجَدْتُ بَعْدَكُمْ رَاحَةً، غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هَذِهِ مِنِّي فِي النُّقْرَةِ الَّتِي بَيْنَ الإِبْهَامِ، وَالَّتِي تَلِيهَا بِعِتْقِي ثُوَيْبَةَ.

3560 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ الْخَرَّازُ بِدِمَشْقَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْكِحْ أُخْتِي، قَالَ: أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، لَسْتُ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَرَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّهَا لا تَحِلُّ لِي. قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَوْ لَمْ تَكُنْ أُمُّهَا تَحْتِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ، فَلا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ، وَلا أَخَوَاتِكُنَّ. حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَارَسُولَ اللَّهِ، أَنْكِحِ ابْنَةَ أَبِي سُفْيَانَ لأُخْتِهَا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. حَدَّثَنِي الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَتْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْكِحْ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه

وسلم -: أَو تُحِبِّينَ ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. وَذَكَرَ نَحْوَهُ.
3561 حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ قَاضِي حِمْصَ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ كَتَبَ يَذْكُرُ، أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَدَّثَتْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْكِحْ أُخْتِي عَزَّةَ. فَقَالٍ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَإِنَّ ذَلِكَ لا يَحِلُّ لِي. قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّا نُحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ. قَالَ: بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ؟، قَالَتْ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ، فَلا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ، وَلا أَخَوَاتِكُنَّ. لَمْ يُسَمِّ أَحَدٌ عَزَّةَ غَيْرَ يَزِيِدَ.

بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الرضاع قل أو كثر
، وبيان الخبر المعارض له المبينة أن الرضعة والرضعتان لا تحرمان، والدلالة على أن الثلاث يحرمن.
3562 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلادَةِ .
3563 حَدَّثَنَا يُونُسُ وَبَحْرٌ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ عَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ يُسَمَّى أَفْلَحَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا، فَحَجَبَتْهُ، فَأَخْبَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لَهَا: لا تَحْتَجِبِي مِنْهُ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
3564 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ فَهْدٍ فِي بَنِي نَاجِيَةَ فِي بَنِي سَامَةَ بْنِ لُؤَيٍّ، قَالا: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ، وَالْمَصَّتَانِ .

3565 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَابْنُ دَنُوقَا، قَالا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالا: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا تُحَرِّمِ الْمَصَّةِ، وَلا الْمَصَّتَانِ.
3566 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَبِي وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ صَاحِبُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ، وَالْمَصَّتَانِ.
3567 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زُهَيْرٍ الْجُرْجَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ، وَلا الْمَصَّتَانِ.
3568 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ صَالِحِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا تُحَرِّمُ الإِمْلاجَةُ، وَالإِمْلاجَتَانِ.

3569 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ وحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ، فَقَالَ: لا تُحَرِّمُ الإِمْلاجَةُ، وَالإِمْلاجَتَانِ.
3570 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُكْتِبُ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ الضُّبَعِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، قَالَتْ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَعِنْدِي أُخْرَى، زَعَمَتِ الأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْهَا رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا تُحَرِّمُ الإِمْلاجَةُ، وَالإِمْلاجَتَانِ. بِمَعْنَاهُ بِمِثْلِهِ.
3571 حَدَّثَنَا الدَّنْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، وَالْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، بِإِسْنَادِهِ: الأَوْلَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا تُحَرِّمُ الإِمْلاجَةُ، وَالإِمْلاجَتَانِ.

3572 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ صَالِحِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنَّ رَجُلا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ؟ قَالَ: لا.
3573 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، قَالا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنَّ رَجُلا سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَتُحَرِّمُ الْمَصَّةُ الْوَاحِدَةُ؟ قَالَ: لا.
3574 حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ بَزِيعٍ، وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ، أَوِ الْمَصَّةُ، وَالْمَصَّتَانِ. وَقَالَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ: أَو الْمَصَّةُ، وَالْمَصَّتَانِ أَوِ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ. رَوَاهُ عَبْدَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ أيضا.
3575 حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا تُحَرِّمُ الإِمْلاجَةُ، وَالإِمْلاجَتَانِ. وَقَالَ حَجَّاجٌ: أَو مِلاجَتَانِ، وَقَالَ يَزِيدُ: أَوْ مِلاجَتَيْنِ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلرَّجُلِ تَزْوِيجَ الْمُرْضِعَةِ بِلَبَنِ أُمِّهِ أو أخته دون خمس رضعات
، وحظر تزويجها إذا رضعت خمس رضعات.
3576 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ وحَدَّثَنَا الْمُرِّيُّ الْخَرَّازُ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، حَدَّثَنَا الأَزْرَقِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ تُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَهُنَّ مِمَّا يُقْرَأُ فِي الْقُرْآنِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَهِيَ مِمَّا يُقْرَأُ فِي الْقُرْآنِ. زَادَ يُونُسُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ: وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ .

3577 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، حَدَّثَنَا الْمُقْرِيُّ وَحَدَّثَنَا الْخَرَّازُ الْمُرِّيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ، ثُمَّ إِنَّهَا صَارَ خَمْسًا مَعْلُومَاتٍ. هَذَا لَفْظُ ابْنِ أَبِي مَسَرَّةَ وَالْخَرَّازِ. وَقَالَ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ: ثُمَّ نَزَلَ بَعْدُ خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ.
3578 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، وَأُنْزِلَ بَعْدُ خَمْسٌ. كَانَتْ عَائِشَةُ تُفْتِي بِذَلِكَ.
3579 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ أَنَّهُ لا يُحَرِّمُ إِلا عَشْرٌ.

بَابُ الأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ رَضَاعَ الْكَبِيرِ، وتحريم النكاح بها لما يحرم بها النسب
، وبيان الخبر المعارض لها الدال على أن التحريم بالرضاع ما كان في الحولين.
3580 حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ سَهْلَةَ، جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: إِنَّ سَالِمًا مَعَنَا فِي الْبَيْتِ، وَقَدْ بَلَغَ مَا بَلَغَ، وَعَقَلَ مَا يَعْقِلُ الرِّجَالُ. فَقَالَ: أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ، فَمَكَثْتُ سَنَةً مَا أُحَدِّثُ بِهِ، فَلَقِيتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ مَكَثْتُ سَنَةً مَا أُحَدِّثُ بِهِ رَهْبَةً مِنْهُ. فَقَالَ: حَدِّثْ بِهِ، فَإِنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْنِيهِ. حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ الْجُنَيْدِ. حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ الْمُخَرِّمِيُّ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَهُ.

3581 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ سَالِمًا لِسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتٍ، وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ، وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ، قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: فَمَكَثْتُ سَنَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا لا أُحَدِّثُ بِهِ رَهْبَةً لَهُ، ثُمَّ لَقِيتُ الْقَاسِمَ، فَقُلْتُ لَهُ: لَقَدْ حَدَّثَتْنِي حَدِيثًا مَا حَدَّثَتْهُ بَعْدُ. قَالَ: مَا هُوَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ: حَدِّثْهُ عَنِّي أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْنِيهِ.

3582 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ عَلَيَّ كَرَاهِيَةً. فَقَالَ: أَرْضِعِيهِ. فَقَالَتْ: وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ؟ ! فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَأَرْضِعِيهِ. فَذَهَبَتْ، ثُمَّ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ شَيْئًا أَكْرَهُهُ مُنْذُ أَرْضَعْتُهُ. قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَقَدْ شَهِدَ بَدْرًا .
3583 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ حَتَّى تُذْهِبَ غَيْرَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ، فَأَرْضَعَتْهُ وَهُوَ رَجُلٌ. قَالَ رَبِيعَةُ: وَكَانَتْ رُخْصَةً لِسَالِمٍ.

3584 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: إِنَّ سَالِمًا كَانَ يُدْعَى لأَبِي حُذَيْفَةَ، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ: {ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ}[سورة الأحزاب آية ] وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ، وَأَنَا فُضُلٌ، وَنَحْنُ فِي مَنْزِلٍ ضَيِّقٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَرْضِعِي سَالِمًا تَحْرُمِي عَلَيْهِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقَالَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: لا نَدْرِي لَعَلَّ هَذِهِ كَانَتْ رُخْصَةً لِسَالِمٍ خَاصَّةً.

3585 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَتَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ يَدْخُلُ عَلَيْنَا، وَأَنَا فَضْلٌ، وَإِنَّا كُنَّا نَرَاهُ وَلَدًا، وَكَانَ أَبُو حُذَيْفَةَ تَبَنَّاهُ كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَيْدًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ}[سورة الأحزاب آية ]، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذَلِكَ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا، فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ، فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ. فَلِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَأْمُرُ أَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ أَخَوَاتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا، وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ، ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا، وَأَبَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ أَحَدٌ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَرْضَعَ فِي الْمَهْدِ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: فَوَاللَّهِ مَا نَدْرِي لَعَلَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِسَالِمٍ دُونَ النَّاسِ.

3586 حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ نَافِعٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، تَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، تَقُولُ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لأَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ عَلَيَّ، فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَرْضِعِيهِ. فَقَالَتْ: إِنَّهُ ذُو لِحْيَةٍ، قَالَ: أَرْضِعِيهِ يَذْهَبُ مَا فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ. فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا عَرَفْتُهُ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَصْبَغُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، بِنَحْوِهِ.
3587 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي لَيْثٌ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، أَنَّ أُمَّهُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، كَانَتْ تَقُولُ: أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ أَحَدٌ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ. وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: مَا نَرَى هَذِهِ إِلا رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِسَالِمٍ خَاصَّةً، فَمَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ، وَلا يَرَانَا.

3588 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ، وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، كَأَنَّهُ شَقَّ عَلَيْهِ. قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: انْظُرْنَ مَا إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ. حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ بِنَحْوِهِ، إِلاأَنَّهُ قَالَ: فَكَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ، وَقَالَ: كَأَنَّهُ غَضِبَ. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَشْعَثَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ، كَأَنَّهُ كَرِهَ. قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

3589 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَعِنْدِي رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ مِنْ هَذَا؟ قُلْتُ: أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ. قَالَ: يَا عَائِشَةُ، انْظُرْنَ مَا إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ. رَوَى عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ أَشْعَثَ.

بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِجَازَةِ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ
3590 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، قَالَتْ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَعِنْدِي أُخْرَى، زَعَمَتِ الأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْهَا رَضْعَةً، أَوْ رَضْعَتَيْنِ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا تُحَرِّمُ الْمِلاجَةُ، وَالْمِلاجَتَانِ.
3591 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ الضُّبَعِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، وَتَحْتِي أُخْرَى، فَزَعَمَتِ الأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْحُدْثَى، قَالَ أَيُّوبُ: فَإِمَّا قَالَ: رَضْعَةٌ أَوْ رَضْعَتَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا تُحَرِّمُ الإِمْلاجَةُ، وَالإِمْلاجَتَانِ.
3592 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، وَقَالَ فِيهِ لا تُحَرِّمُ الإِمْلاجَةُ، وَالإِمْلاجَتَانِ يَعْنِي الْمَصَّةَ، وَالْمَصَّتَيْنِ.

3593 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَامِرٍ أَخْبَرَهُ،أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ خَصَّهُ بِهِ: أَنَّهُ نَكَحَ أُمَّ حُيَيٍّ بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَقَالَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا. قَالَ: فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَأَعْرَضَ لَهُ عَنْهَا. قَالَ: فَجِئْتُ، فَذَكَرْتُ لَهُ. فَقَالَ: كَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا. فَنَهَاهُ عَنْهَا. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَابْنُ الْجُنَيْدِ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حدثنا التِّرْمِذِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، كِلاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ، أَوْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ. وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ، أَخْبَرَهُ أَوْ سَمِعَهُ مِنْهُ، إِنْ لَمْ يَكُنْ خَصَّهُ بِهِ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ حَجَّاجٍ .

3594 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ الْهَيْصَمِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ وَحَدَّثَنِيهِ صَاحِبٌ لِي عَنْهُ وَأَنَا لِحَدِيثِ صَاحِبِي أَحْفَظُ، قَالَ عُقْبَةُ: تَزَوَّجْتُ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَدَخَلَتْ عَلَيْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا جَمِيعًا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّهَا كَاذِبَةٌ. قَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ كَذِبَهَا، وَقَدْ قَالَتْ مَا قَالَتْ؟ دَعْهَا عَنْكَ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ وَلَكِنِّي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قَالَ عَلِيٌّ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ. فِي هَذَا الْحَدِيثِ نَظَرٌ.

بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ وإن ادَّعاه مدعي وأثبت شبهه به
، والدليل على إبطال الحكم بقول القافة فيه، وكذلك في الولد الذي ينتفي منه مَنْ وُلد على فراشه ويرميه لم ينكر رميه به، وبيان الخبر الدال على إجازة الحكم بقول القافة، وبالشبة في الولد الذي لا ينتفي منه الأب ولا يَدَّعِيه أحد.
3595 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ابْنَةِ أَمَةِ زَمْعَةَ. فَقَالَ سَعْدٌ: أَوْصَانِي أَخِي عُتْبَةُ إِذَا قَدِمْتُ مَكَّةَ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ، فَأَقْبِضَهُ فَإِنَّهُ ابْنُهُ. قَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي ابْنِ أَمَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي. فَرَأَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ. فَقَالَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ. زَادَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ، فَقَالَ: هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ .

3596 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ، وَالدَّبَرِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ عُتْبَةَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ لأَخِيهِ سَعْدٍ: أَتَعْلَمُ أَنَّ ابْنَ جَارِيَةِ زَمْعَةَ ابْنِي؟، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ رَأَى سَعْدٌ الْغُلامَ، فَعَرَفَهُ بِالشَّبَهِ، فَاحْتَضَنَهُ إِلَيْهِ، وَقَالَ: ابْنُ أَخِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. فجاء عبد بن زمعة، فقال بل هو أخي، ولد على فراش أبي من جاريته. فانطلقا إلى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هُوَ ابْنُ أَخِي، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ. قَالَتْ: فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - شَبَهًا لَمْ يَرَ النَّاسُ شَبَهًا أَبْيَنَ مِنْهُ بِعُتْبَةَ. فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَلْ هُوَ أَخِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ جَارِيَتِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَوَاللَّهِ مَا رَآهَا حَتَّى مَاتَتْ.

3597 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلامٍ. فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ. قَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ. قَالَتْ: فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى شَبَهِهِ، فَرَأَى شَبَهًا بِيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، احْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ. فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ.

3598 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ وَأَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: أنبا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي، فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ، فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَقَالَ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ: أَخِي ابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ: احْتَجِبِي. لَمَّا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ.

3599 حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتِ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلامٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِنْ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ. فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ. فَنَظَرَ رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى شَبَهِهِ، فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ. فَقَالَ: هُوَ لَكُ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ. فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ.
3600 حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.
3601 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ شَبُّوَيْهِ السِّجْزِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، و أبي سلمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، بِمِثْلِهِ.

3602 حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ سَعِيدٍ، أَوْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَحَدُهُمَا أَو كِلاهُمَا، وَكَانَ سُفْيَانُ رُبَّمَا أَفْرَدَ أَحَدَهُمَا، وَرُبَّمَا جَمَعَهُمَا، وَرُبَّمَا شَكَّ وَأَكْثَرُ ذَلِكَ يَقُولُ: وَسَعِيدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.
3603 حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، نا الْحُمَيْدِيُّ، نا سُفْيَانُ، نا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ. قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَمَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟، قَالَ: نَعَمْ إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا. قَالَ: فَأَنَّى أَتَاهَا ذَلِكَ؟، قَالَ: لَعَلَّ عِرْقًا نَزَعَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: وَهَذَا لَعَلَّ عِرْقًا نَزَعَهُ .

3604 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: وَلَدَتِ امْرَأَتِي غُلامًا أَسْوَدَ، وَهُوَ حِينَئِذٍ يُعَرِّضُ أَنْ يَنْفِيَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَلَكَ إِبِلٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَمَا أَلْوَانُهَا؟، قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: فِيهَا أَوْرَقَ؟، قَالَ: نَعَمْ فِيهَا ذَوْدٌ وُرْقٌ. قَالَ: فَمَا ذَاكَ تَرَى؟، قَالَ: مَا أَدْرِي، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهَا عِرْقٌ. قَالَ: وَهَذَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الانْتِفَاءِ مِنْهُ.

3605 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا أَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ أَيْضًا، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَمَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. وَحَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا أَبُو عُتْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ صَرَخَ بِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟، قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مَا أَلْوَانُهَا؟، قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟، قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا. قَالَ: فَأَنَّى تَرَى ذَلِكَ جَاءَهَا؟، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِرْقٌ نَزَعَهَا. قَالَ: فَلَعَلَّ هَذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ، وَلَمْ يُرَخِّصْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الانْتِفَاءِ مِنْهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَالِكٌ بَنِي فَزَارَةَ، وَقَالَ: فَلَعَلَّ ابْنَكَ نَزَعَهُ عِرْقٌ. حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيْوَةَ شُرَيْحُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ قَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ وُلِدَ لِي غُلامٌ. ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

3606 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَىالنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ، وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟، قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مَا أَلْوَانُهَا؟، قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟، قَالَ: فَإِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا. قَالَ: فَأَنَّى تَرَى ذَلِكَ جَاءَهَا؟، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِرْقٌ نَزَعَهَا، قَالَ: فَلَعَلَّ هَذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ. قَالَ: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ، وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا. قَالَ: فَأَنَّى تَرَى ذَلِكَ جَاءَهَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِرْقٌ نَزَعَهَا، قَالَ: فَلَعَلَّ هَذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ. قَالَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَهُوَ صَحِيحٌ.

3607 حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ قَائِفٌ، وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - شَاهِدٌ وَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ مُضْطَجِعَانِ، فَقَالَ: هَذِهِ الأَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ، فَسُرَّ بِذَلِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَعْجَبَهُ، فَأَخْبَرَ بِهِ عَائِشَةَ .
3608 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ يزيد أحدهما على الآخر، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلِيَّ مَسْرُورًا، فَقَالَ: أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ الْمُدْلِجِيُّ؟ وَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا نَائِمَيْنِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فِي الْقَطِيفَةِ وَقَدْ خَرَجَتْ أَقْدَامُهُمَا، وَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

3609 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَيْهَا مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ مُجَزِّزٌ الْمُدْلِجِيُّ لِزَيْدٍ وَأُسَامَةَ وَقَدْ رَأَى أَقْدَامَهُمَا فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ وَهُمَا فِي قَطِيفَةٍ قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا. وَلَمْ يَذْكُرْ: أَسَارِيرَ وَجْهِهِ.
3610 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ مُجَزِّزٌ الْمُدْلِجِيُّ عَلَى رَسُولِ - صلى الله عليه وسلم -، فَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا. فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ، وَدَخَلَ عَلِيَّ مَسْرُورًا. حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا وَهُوَ مَسْرُورٌ وَهُوَ يَقُولُ: يَا عَائِشَةُ، أَلَمْ تَرَىْ إِلَى مُجَزِّزٍ الْمُدْلِجِيِّ وَدَخَلَ عَلَيَّ، فَرَأَى زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ عَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ؟ بِمِثْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ مِنْ بَعْضٍ.

3611 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ: أنبا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلِيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّرًا نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ: إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الأَقْدَامِ لِمِنْ بَعْضٍ؟. رَوَاهُ حَرْمَلَةُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. وَزَادَ يُونُسُ: وَكَانَ مُجَزِّزٌ قَائِفًا.

3612 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أنبا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلانِيَّ، جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلا وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلا يَقْتُلُهُ، فَتَقْتُلُونَهُ، فَسَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. فَجَاءَ عَاصِمٌ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَسَائِلَ، وَعَابَهَا، فَرَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى عُوَيْمِرٍ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَرِهَ الْمَسَائِلَ، وَعَابَهَا، فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: لآتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَجَاءَ وَقَدْ نَزَلَ الْقُرْآنُ خِلافَ عَاصِمٍ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: قَدْ نَزَلَ فِيكُمُ الْقُرْآنُ، فَتَقَدَّمَا فَتَلاعَنَا، ثُمَّ قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا. فَفَارَقَهَا، وَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِفِرَاقِهَا، فَثَبَتَتِ السُّنَّةُ فِي الْمُتَلاعِنَيْنِ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: انْظُرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ قَصِيرًا كَأَنَّهُ وَحْرَةٌ، فَلا أَحْسَبُهُ إِلا كَذَبَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُسَيْحِمَ ذَا أَلْيَتَيْنِ، فَلا أَحْسَبُهُ إِلا قَدْ صَدَقَ. قَالَ: فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الأَمْرِ الْمَكْرُوهِ .
3613 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ قَصِيرًا كَأَنَّهُ وَحْرَةٌ، فَلا أُرَاهُ إِلا وَقَدْ صَدَقَتْ، وَكَذَبَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ أَغْبَرَ ذَا أَلْيَتَيْنِ، فَمَا أُرَاهُ إِلا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا. فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الْمَكْرُوهِ مِنْ ذَلِكَ

بَيَانُ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الأَزْوَاجِ فِي الْكَيْنُونَةِ مَعَهُنَّ والقسم لهن
، والإباحة ترك القسم لبعضهن.
3614 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَيْهَا، فَسَأَلْنَاهَا عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَتِ: اشْتَكَى، فَجَعَلَ يَنْفُثُ، فَجَعَلْنَا نُشَبِّهُ نَفْثَهُ نَفَثَ آكُلِ الزَّبِيبِ، وَكَانَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ، فَلَمَّا اشْتَدَّتْ شَكَاتُهُ اسْتَأْذَنَهُنَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِأَنْ يَكُونَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ، وَيَدُرْنَ عَلَيْهِ، فَأَذِنَّ لَهُ .

3615 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جِنَازَةَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِسَرِفٍ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذِهِ زَوْجَةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا، فَلا تُزَعْزِعُوهَا، وَلا تُزَلْزِلُوهَا، وَارْفُقُوا، فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تِسْعُ نِسْوَةٍ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ، وَلا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ. حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَلا تُزَلْزِلُوا.
3616 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، قَالَ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ تِسْعِ نِسْوَةٍ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ، لأَنَّ سَوْدَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ.
رَوَى رَجَاءٌ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا}[سورة النساء آية 128] وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تِسْعُ نِسْوَةٍ، فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الأُولَى فِي تِسْعٍ، فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الَّتِي يَأْتِيهَا، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ، فَجَاءَتْ زَيْنَبُ، فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا. فَقَالَتْ: هَذِهِ زَيْنَبُ. فَكَفَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ، فَتَقَاوَلَتَا حَتَّى اسْتَخَبَتَا، وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ، كُلُّ ذَلِكَ يَسْمَعُ أَصْوَاتَهُمَا. قَالَ: اخْرُجْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلَى الصَّلاةِ وَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ. فَخَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: الآنَ يَقْضِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - صَلاتَهُ، فَيَجِيءُ أَبُو بَكْرٍ، فَيَفْعَلُ بِي وَيَفْعَلُ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - صَلاتَهِ أَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ لَهَا قَوْلا شَدِيدًا، وَقَالَ: أَتَصْنَعِينَ هَذَا؟

3619 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَيَسْتَأْذِنَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَمَا نَزَلَتْ: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ}[سورة الأحزاب آية 51] فَقَالَتْ مُعَاذَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: مَا كُنْتِ تَقُولِينَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَتْ: أَقُولُ: إِنْ كَانَ ذَلِكَ إِلَيَّ لَمْ أُوثِرْ أَحَدًا عَلَى نَفْسِي .
3620 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَبِيطَةُ وَكَانَ حَافِظًا، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَأْذِنَّا إِذَا كَانَ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ مَا نَزَلَتْ: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ}، قَالَتْ مُعَاذَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: فَمَا كُنْتِ تَقُولِينَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اسْتَأْذَنَكِ؟، قَالَتْ: أَقُولُ: إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَيَّ لَمْ أُوثِرْ أَحَدًا عَلَى نَفْسِي.

بَيَانُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَصِيبَهَا مِنْ قِسْمَةِ زَوْجِهَا مِمَّنْ أَحَبَّتْ مَنْ يشاء زوجُها
، والإباحة لزوجها ترك إتيانها والكينونة معها بعد هبتها نصيبها.
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ زُهَيْرٍ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ سَوْدَةَ، لَمَّا كَبِرَتْ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِي، فَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْسِمُ لِي بِهِ. وَجَرِيرٌ، عَنْ هِشَامٍ، وَحَجَّاجٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامٍح
3622 وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ سَوْدَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَ سَوْدَةَ.
3623 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ يَوْمَهَا، وَلَيْلَتَهَا غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.
3624 أَخْبَرَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمِّي، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ إِقْرَاعَ الرَّجُلِ بَيْنَ نِسَائِهِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا
، وإخراج من أصابتها القُرْعة واحدةً كانت أو اثنتين، والإباحة لمن ترك القسمة بينهما
3625 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَكَانَتِ الْقُرْعَةُ عَلَى عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ، فَخَرَجَتَا مَعَهُ جَمِيعًا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ مَعَهَا، فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: أَلا تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي، وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ، فَتَنْظُرِينَ، وَأَنْظُرُ. قَالَتْ: بَلَى، فَرَكِبَتْ عَائِشَةُ بَعِيرَ حَفْصَةَ وَرَكِبَتْ حَفْصَةُ عَلَى بَعِيرِ عَائِشَةَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى جَمَلِ عَائِشَةَ وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ، فَسَلَّمَ، ثُمَّ سَارَ مَعَهَا، حَتَّى نَزَلُوا، فَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ، فَغَارَتْ، فَلَمَّا نَزَلُوا جَعَلَتْ تَجْعَلُ رِجْلَهَا بَيْنَ الإِذْخِرِ، وَتَقُولُ: يَا رَبِّ سَلَّطْ عَلِيَّ عَقْرَبًا، أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِي، رَسُولُكَ لا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْئًا .

بَابُ ذِكْرِ الآيَةِ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي اللاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلم وأنها له خاصّ
3626 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَغَارَ عَلَى اللاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَقُولُ: تَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ}، قَالَتْ: قُلْتُ: وَاللَّهِ مَا أَرَى رَبَّكَ إِلا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ.
3627 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ خَوْلَةُ مِنَ اللاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلْتُ أَمَا تَسْتَحْيِ امْرَأَةٌ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ؟ ! فَلَمَّا نَزَلَتْ {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ}، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لأَرَى رَبَّكَ مُسَارِعًا فِي هَوَاكَ.

3628 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ لِنِسَاءِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَمَا تَسْتَحْيِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الآيَةَ فِي نِسَاءِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ}، قَالَ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَرَى رَبَّكَ يُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ. حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو كُدَيْنَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

بَابُ حَظْرِ تَزْوِيجِ الرَّجُلِ الْيَتِيمَةَ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ وَهُوَ وَلِيُّهَا رغبة منه في مالها وجمالها
بدون مهر مثلها، إلا أن يقسط في تزويجها ومهرها أغلى المهور التي تُمْهَر مثلُها، والإباحة له أن يتزوج سواها بأي مهر كان، وأن الزانية لا مهر لها.
3629 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}[سورة النساء آية 3]، قَالَتْ: يَا ابْنَ أَخِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهَا، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا، وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجُهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيَهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ، وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ، قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ فِيهِنَّ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} إِلَى قَوْلِهِ: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ}[سورة النساء آية 127]، قَالَتْ: وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الآيَةَ الأُولَى الَّتِي فِيهَا: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الآيَةِ الأُخْرَى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ مِنْ يَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا

رَغِبُوا فِي مَالِهَا، وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِمِثْلِ إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ إِلاأَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ: مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ .
3630 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ نَافِعٍ الْمِصْرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ بِطُولِهِ. قَالَ عُرْوَةُ: وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِنَّ لِمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الآيَةَ الأُولَى الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}، قَالَتْ عَائِشَةُ فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَنْ رَغِبُوا فِي مَالِهِ، وَجَمَالِهِ مِنَ النِّسَاءِ إِلا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذْ كُنَّ قَلِيلاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ.

3631 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ الأَصْبَهَانِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي قَوْلِهِ: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى}، قَالَ: أُنْزِلَتْ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْيَتِيمَةُ وَهُوَ وَلِيُّهَا وَوَارِثُهَا، وَلَهَا مَالٌ وَلَيْسَ لَهَا أَحَدٌ يُخَاصِمُهُ دُونَهَا، فَلا يُنْكِحُهَا لِمَالِهَا، فَيَضُرُّ بِهَا وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}، تَقُولُ: مَا أَحْلَلْتُ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ وَدَعِ الْيَتِيمَةَ، وَلا تَضُرَّ بِهَا.
3632 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ الأَصْبَهَانِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ}، قَالَ: هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهُوَ وَلِيُّهَا، وَلَعَلَّهَا أَنْ تَكُونَ قَدْ شَرَكَتْهُ فِي مَالِهِ، فَيَرْغَبُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ يُنْكِحَهَا رَجُلا، فَيُشْرِكَهُ فِي مَالِهِ، فَيُعْضِلُهَا.
3633 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَحْمَسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ .
3634 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.

مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلاقِ

بَابُ ذِكْرِ الأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى إِيجَابِ مُدَارَاةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ عَلَى مَا فيها من الأخلاق المذمومة
والخلاف، وإمساكها وكراهية طلاقها، وإظهار البغض لها، وأنها جُبِلَتْ على الخلاف والعِوَج وعلى خيانة زوجها لحملها إياه على ترك الطاعة وما لا يجوز، وأن المرأة الصالحة لا يعدلها من متاع الدنيا وزينتها.
3635 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَفْرُكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو قِلابَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِهِ.

3636 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ الْمَرْأَةَ كَالضِّلَعِ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا، وَفِيهَا عِوَجٌ. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزٍ، قَالا: حَدَّثَنَا سَلامَةُ بْنُ رَوْحٍ، قَالَ: قَالَ عَقِيلٌ: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
3637 حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ .
3638 حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى خَلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ، إِنَّمَا هِيَ كَالضِّلَعِ إِنْ تُقِمْهَا تَكْسِرْهَا، وَإِنْ تَتْرُكْهَا تَسْتَمْتِعْ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ.

3639 حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّمَا الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ.
3640 أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ الْفَقِيهُ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِنَّ النِّسَاءَ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَلا يَسْتَقِمْنَ عَلَى خَلِيقَةٍ، إِنْ تُقِمْهَا تَكْسِرْهَا، وَإِنْ تَتْرُكْهَا تَسْتَمْتِعْ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ.
3641 حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، بِإِسْنَادِهِ: أَنّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ، فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا، وَفِيهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَكَسْرُهَا طَلاقُهَا.
3642 حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ،عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَوْلا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْبُثِ الطَّعَامُ، وَلَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ، وَلَوْلا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ.

3643 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَصَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، قَالا: حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي يُونُسَ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لَوْلا حَوَّاءَ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا.
3644 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

بَيَانُ طَلاقِ السُّنَّةِ وَالْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لها النساء
، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لكل تطليقة حيض وطهر.
3645 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَأَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، فَإِذَا طَهُرَتْ، فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ يُمْسِكَهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. فَقُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا فَعَلَتِ التَّطْلِيقَةُ؟ قَالَ: وَاحِدَةٌ اعْتَدَّتْ بِهَا. وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.

3646 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَيُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِيَيْنِ، قَالا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا.....، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: يُرَاجِعُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا إِنْ شَاءَ، وَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. فَإِمَّا أَنْتَ إِنْ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَو اثْنَتَيْنِ، فَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُرَاجِعَهَا، فَإِنْ طَلَّقْتَ ثَلاثًا، فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ، وَعَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلاقِ امْرَأَتِكَ. رَوَى إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
3647 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَوَيْةِ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَخْبَرَ عُمَرُ بِذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: رَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ. فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ مُرَاجَعَةَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً
وهي حائض، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى.
3648 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا أخبره وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. قَالَ يُونُسُ: فَلْيَرْتَجِعْهَا. وَقَالَ مُطَرِّفٌ وَالْقَعْنَبِيُّ: ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا. أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنبا مَالِكٌ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، إِلا أَنَّ الشَّافِعِيَّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا. وَذَكَرَ مِثْلَهُ .

3649 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَذَلِكَ الطَّلاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً، فَحَسْبُ مِنْ طَلاقِهَا، وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.

3650 أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي وَحَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوبَ الْبَهْرَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ رَوْحٍ اللاحُونِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الأَبْرَشُ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ، قَالَ: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ كَيْفَ الطَّلاقُ لِلْعِدَّةِ؟ قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذَلِكَ، وَقَالَ: لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى وَتَطَهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا. قَالَ: فَذَلِكَ الطَّلاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَرَاجَعْتُهَا وَحَسَبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.

3651 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَهَا، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَلْيُطَلِّقْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. وَهَذَا حَدِيثُ قُتَيْبَةَ.
3652 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ الصَّوْمَعِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَ بَعْدُ أَوْ يُمْسِكَ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وهي حائض أُوقعت عليها
، وأنه راجعها على تطليقتين.
3653 حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ، وَشُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ. رَوَاهُ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ: أَفَحُسِبَتْ بِهَا؟ قَالَ: مَا يَمْنَعُهُ؟ نَعَمْ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ.
3654 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً أَسْمَعُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الَّتِي طَلَّقَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَهِيَ حَائِضٌ ثَلاثًا، حَتَّى أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ، فَقَالَ: كَمْ كُنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقَالَ: وَاحِدَةً.

3655 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً يُحَدِّثُنِي مَنْ لا أَتَّهِمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا وَهِيَ حَائِضٌ، فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَجَعَلْتُ لا أَتَّهِمُ، وَلا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ حَتَّى لَقِيتُ أَبَا غَلابٍ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ الْبَاهِلِيَّ وَكَانَ ذَا ثَبْتٍ فِي الْحَدِيثِ، فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ، فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا. قَالَ: قُلْتُ: أَفَحُسِبَتْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: فَمَهْ، وَإِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟.
3656 حَدَّثَنَا الدَّنْدَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، قُلْتُ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: هَلْ تَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ؟ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَسَأَلَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا. قُلْتُ: تَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ قَالَ: فَمَهْ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟.

3657 حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: أَمَا تَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا. قُلْتُ: وَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟، قَالَ: فَمَهْ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟.
3658 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ أَعْتَدَدْتَ بِطَلاقِكَ امْرَأَتِكَ؟ قَالَ: وَمَالِي لا أَعْتَدُّ بِهَا، وَإِنْ كُنْتُ أَسَأْتُ، وَاسْتَحْمَقْتُ. قَالَ: وَطَلِّقْهَا وَهِيَ حَائِضٌ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ مُرَاجَعَةَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا وهي حائض حتى تطهر
، والإباحة له أنْ يطلقها في هذا الطهر قبل أن تحيض حيضة أخرى.
3659 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لِيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ، فَلْيُطَلِّقْهَا. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أَفَتُحْتَسَبُ بِهَا؟ قَالَ: فَمَهْ؟.
3660 حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ.

3661 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَالصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ امْرَأَتِهِ الَّتِي طَلَّقَ؟ فَقَالَ: طَلَّقْتُهَا وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا لِطُهْرِهَا. قَالَ: فَرَاجَعْتُهَا، ثُمَّ طَلَّقْتُهَا لِطُهْرِهَا. قَالَ: قُلْتُ: فَاعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقْتَ وَهِيَ حَائِضٌ؟، فَقَالَ: مَالِي لا أَعْتَدُّ بِهَا، وَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ. حَدِيثُهُمَا مَعْنَىً وَاحِدٌ. حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ حَدِّثْنِي، عَنْ طَلاقِكِ امْرَأَتَكَ. قَالَ: طَلَّقْتُهَا وَهِيَ حَائِضٌ، ثُمَّ إِذَا طَهُرَتْ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُطَلِّقَ وَاحِدَةً لا تَحِلُّ لَهُ ولا تكون امرأته حتى يراجعها
، والدليل على أن القُرْء الطُّهْر.
3662 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَأَبُو حُمَيْدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمِ بْنِ أَبِي عُمَرَ الْمِصِّيصِيِّيْنِ، وَأَبُو جَعْفَرٍ الْمُخَرِّمِيُّ، وَالصَّائِغُ بِمَكَّةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عَزَّةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ: كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا؟ فَقَالَ: طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لِيُرَاجِعْهَا. فَرَدَّهَا عَلِيَّ. فَقَالَ: إِذَا طَهُرَتْ، فَلْيُطَلِّقْ أَو لِيُمْسِكْ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، وَسَأَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَيْمَنَ مَوْلَى عَزَّةَ: كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا؟ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ.

3663 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ إِلا أَنَّهُ قَالَ: فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ، وَلَمْ يَرَهُ شَيْئًا، أَوْ لَمْ يَعُدَّهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ نَافِعٌ: عُدَّهَا عَلَيْهِ، وَقَرَأَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقْرَؤُهَا كَذَلِكَ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ.
3664 وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ سَالِمٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ. حَدِيثُهُمْ وَاحِدٌ.

بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ طَلاقَ الثَّلاثِ كَانَتْ تُرَدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر إلى واحدة
، وبيان الأخبار المعارضة له الدالة على إبطاله استعمال هذا الخبر، وأن المطلق ثلاثاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
3665 حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَجَّاجًا، يَقُولُ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ، قَالَ لابْنِ عَبَّاسٍ: أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ الثَّلاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ، وَثَلاثَةٍ مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ .
3666 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ، سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ثَلاثَةً كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ، وَثَلاثٍ مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ تُرَدُّ إِلَى وَاحِدَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. وحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
3667 حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الطَّلاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ طَلاقُ الثَّلاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّاسَ اسْتَعْجَلُوا أَمْرًا كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ.

3668 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ لَهُ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ مَنْ طَلَّقَ ثَلاثًا جُعْلِنَ وَاحِدَةً؟ قَالَ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَابَعَ النَّاسُ فِي الطَّلاقِ، فَأَجَازَهُ عَلَيْهِمْ.
3669 حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الطَّلاقُ ثَلاثًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، وَبَعْضِ إِمَارَةِ عُمَرَ وَاحِدَةً.

3670 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: أنبا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَسَأَلْنَاهَا، فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَخَرَجَ فِي غَزْوَةِ نَجْرَانَ، فَبَعَثَ إِلَيَّ مَعَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ خَمْسَةَ آصُعِ شَعِيرٍ، وَخَمْسَةَ آصُعِ تَمْرٍ. فَقُلْتُ: مَا لِي نَفَقَةٌ إِلا هَذَا، وَلا أَعْتَدُّ فِي دَارِكُمْ. قَالَتْ: فَجَمَعْتُ ثِيَابِي، وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: كَمْ طَلَّقَكِ؟ قُلْتُ: ثَلاثًا. قَالَ: صَدَقَ لا نَفَقَةَ لَكِ، وَاعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي. فَلَمَّا حَلَلْتُ خَطَبَنِي رِجَالٌ كَثِيرٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فَلَمَّا يَعْلُقْ بِنَفْسِي إِلا مُعَاوِيَةُ، وَأَبُو الْجَهْمِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَمِسْكِينٌ تَرِبٌ لا مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَرَجُلٌ ضِرَابٌ لِلنِّسَاءِ، وَلَكِنِ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ. قَالَ: فَجَعَلْتُ أُصْبُعَي فِي أُذُنِي. فَقُلْتُ: أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ. مَدَّ بِهَا أَبُو عَاصِمٍ صَوْتَهُ. قَالَ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ: إِنْكَارًا، فَقَالَ: طَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكِ. قَالَتْ: فَتَزَوَّجْتُ أُسَامَةَ، فَشَرَّفَنِي اللَّهُ بِابْنِ زَيْدٍ وَأَكْرَمَنِي .

3671 حَدَّثَنَا الْكَجِّيُّ، وَيُوسُفُ الْقَاضِي، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ، قَالَ: جِئْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ إِلَى فَاطِمَةَ ابْنَةِ قَيْسٍ، وَقَدْ أَخْرَجَتِ ابْنَةُ أَخِيهَا ظَهْرًا. فَقُلْتُ لَهَا: مَا حَمَلَكِ عَلَى هَذَا؟ قَالَتْ: كَانَ زَوْجِي بَعَثَ إِلَيَّ مَعَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ بِطَلاقِي ثَلاثًا فِي غَزْوَةِ نَجْرَانَ، وَبَعَثَ إِلَيَّ بِخَمْسِ آصُعٍ مِنْ شَعِيرٍ وَخَمْسَةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَا لِي نَفَقَةٌ إِلا هَذَا ! قَالَتْ: فَجَمَعْتُ عَلِيَّ ثِيَابِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: وَكَمْ طَلَّقَكِ؟ قُلْتُ: ثَلاثًا، فَقَالَ: صَدَقَ إِنَّهُ لا نَفَقَةَ لَكِ. اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ تَضَعِي عَنْكِ ثِيَابَكِ. وَاللَّفْظُ لِيُوسُفَ.
3672 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ، قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، تَقُولُ: إِنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ لَهَا: إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَآذِنِينِي. قَالَ: فَخَطَبَنِي خَطَّابٌ فِيهِمْ مُعَاوِيَةُ، وَأَبُو الْجَهْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ مُعَاوِيَةَ خَفِيفُ الْحَالِ، وَ أَبُو الْجَهْمِ يَضْرِبُ النِّسَاءَ، وَفِيهِ شِدَّةٌ عَلَى النِّسَاءِ، وَلَكِنْ عَلَيْكِ بِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ.

3673 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ، قَالَ: جِئْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ وَقَدْ طُلِّقَتْ بِنْتُ أَخِيهَا، فَأَخْرَجَتِ ابْنَةَ أَخِيهَا ظَهْرًا. فَقُلْنَا: مَا يَحْمِلُكِ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي عُمَرَ أَبَا حَفْصٍ بَعَثَ إِلَيَّ مَعَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ بِطَلاقِي ثَلاثًا فِي غَزْوَةِ نَجْرَانَ، وَبَعَثَ إِلَيَّ بِخَمْسِ آصُعٍ مِنْ شَعِيرٍ، وَخَمْسَةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ. قَالَتْ: فَقُلْتُ وَمَالِي نَفَقَةٌ إِلا ذِي، وَلا أَعْتَدُّ فِي دَارَكُمْ. قَالَ: نَعَمْ، قَالَتْ: فَجَمَعْتُ عَلِيَّ ثِيَابِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: وَكَمْ طَلَّقَكِ؟ قُلْتُ: ثَلاثًا. قَالَ: فَإِنَّهُ صَدَقَ، لا نَفَقَةَ لَكِ، فَاعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، لأَنَّهُ ضَرِيرٌ تَضَعِي عَنْكِ ثِيَابَكِ.

3674 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ زَمَنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَسَأَلْنَاهَا عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ؟ قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا، وَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى، وَلا نَفَقَةً. فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى، وَلا نَفَقَةً. قَالَ: صَدَقَ، اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ، وَعَسَى أَنْ تُلْقِينَ عَنْكِ ثِيَابَكِ أَوْ بَعْضَ ثِيَابِكِ. قَالَتْ: فَفَعَلْتُ فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتِي خَطَبَنِي أَبُو الْجَهْمِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَمَا أَبُو الْجَهْمِ فَهُوَ رَجُلٌ شَدِيدٌ عَلَى النِّسَاءِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ لا مَالَ لَهُ. قَالَتْ: ثُمَّ خَطَبَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَتَزَوَّجْتُهُ، فَبَارَكَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لِي فِي أُسَامَةَ.
3675 حَدَّثَنَا الْكُزْبُرَانِيُّ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: اعْتَدِّي لا سُكْنَى لَكِ وَلا نَفَقَةَ. وَرَوَاهُ مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ شُعْبَةَ إِلا أَنَّهُ قَالَ: طَلاقًا بَاتًّا.

3676 حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَجَّاج، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَّ طَلاقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رِفَاعَةَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ .
3677 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ: دَخَلْتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ وَأَنَا وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي آخِرَ ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ الْبَتَّةَ، وَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ تَزَوَّجَنِي، وَإِنَّهُ وَاللَّهُ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلا مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ ! فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَالَ لَهَا: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ! لا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَتْ: وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ بِبَابِ الْحُجْرَةِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ يَقُولُ: يَا أَبَا بَكْرٍ أَلا تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟.

3678 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَطَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَهَا ثَلاثًا وَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا مَعَهُ إِلا مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ أَخَذَتْهَا مِنْ ثَوْبِهَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ! لا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ وَذَكَرُوا حَدِيثَهِمْ فِيهِ. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أنبا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَذَكَرَ حَدِيثًا فِيهِ.

3679 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُوَيْمِر الْعَجْلانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ لَهُ: أَرَأَيْتَ يَا عَاصِمُ لَوْ أَنَّ رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا أَيَقْتُلُهُ، فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي عَنْ ذَلِكَ يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا. فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ لا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا. فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَسَطَ النَّاسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا أَيَقْتُلُهُ، فَتَقْتُلُوهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا. قَالَ سَهْلٌ: فَتَلاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا. فَطَلَّقَهَا عُوَيْمِرٌ قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله
عليه وسلم -، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةَ الْمُتَلاعِنَيْنِ. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، بِنَحْوِهِ .

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى مَنْ يَقُولُ الْحِلُّ عَلَيْهِ حَرَامٌ، أو يحرِّم عليه امرأته يميناً
.
3680 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ، وَأَبُو بَكْرٍ مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الدَّنْدَانِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا، وَقَالَ: لَهُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.
3681 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ الصُّورِيُّ وَحْشِيٌّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَوْنٍ الْحِمْصِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَإِنَّمَا هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

3682 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا. قَالَ: قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.
رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ سَالِمْ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنُّ رَجُلا جَاءَهُ قَالَ: إِنِّي جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلِيَّ حَرَامًا. قَالَ: كَذَبْتَ لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ، ثُمَّ تَلا: {يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}[سورة التحريم آية 1]

3684 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ أَوْ ذَكَرَهُ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَزْعُمُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلا. قَالَتْ: فَتَوَاصَيْتُ، أَوْ فَتَوَاطَئْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتُنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلْتَقُلْ إِنِّي أَجِدُ مِنْهَا رِيحَ مَغَافِيرَ أَكَلَتْ مَغَافِيرَ. فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَيْهِمَا، فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لا بَلْ شَرِبْتُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ عَسَلا، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ، فَنَزَلَتْ: {يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}، {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ}[سورة التحريم آية 4] لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ. {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا}[سورة التحريم آية 3] لِقَوْلِهِ: بَلْ شَرِبْتُ عَسَلا .

3685 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَأَمَّا عَطَاءٌ فَأَخْبَرَنِي، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَشْرَبُ عَسَلا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَيَمْكُثُ عِنْدَهَا فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتُنَا دَخَلَ عَلَيْهَا، فَلْتَقُلْ: أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ إِنِّي لأَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَيْهِمَا، فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: لا وَلَكِنِّي شَرِبْتُ عَسَلا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ، وَقَدْ حَلَفْتُ، فَلا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا.

3686 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ بَغْدَادِيٌّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ، فَاحْتَبَسَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ. قَالَتْ: فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقِيلَ: أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةَ عَسَلٍ، فَسَقَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - شَرْبَةً مِنْهُ. فَقُلْتُ: أَمَا وَاللَّهِ لَنَحْتَالَنَّ لَهُ، فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لِسَوْدَةَ، فَقُلْتُ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ، فَإِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكِ، فَقُولِي لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: لا. فَقُولِي لَهُ: فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ؟ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ. فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ، فَقُولِي: جَرَسْتَ نِحْلُهُ الْعُرْفُطَ. وَسَأَقُولُ ذَلِكَ لَهُ. وَقُولِي أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ مِثْلَ ذَلِكَ. فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى سَوْدَةَ، قَالَتْ: تَقُولُ سَوْدَةُ: وَاللَّهِ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ، لَقَدْ كِدْتُ أَنْ أُنَادِيَهِ بِالَّذِي قُلْنَا فَرَقًا مِنْكِ، وَأَنَا عَلَى الْبَابِ. فَلَمَّا دَنَا مِنْهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ قَالَ: لا،. قَالَتْ: فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ؟ قَالَ: سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ. قَالَتْ: جَرَسْتَ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ. فَلَمَّا دَخَلَ

عَلِيَّ قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَدَخَلَ عَلَى صَفِيَّةَ، فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَلا أَسْقِيكَ مِنْهُ؟ قَالَ: لا حَاجَةَ لِي بِهِ. قَالَ: تَقُولُ سَوْدَةُ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ شَيْئًا كَانَ يُعْجِبُهُ. قَالَتْ: قُلْتُ لَهَا: اسْكُتِي.
3687 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ.

بَابُ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَالَ لامْرَأَتِهِ اخْتَارِي أو خيَّرها في فراقها لم يكن ذلك طلاقاً
3688 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَتْ: لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ، بَدَأَ بِي. فَقَالَ: إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، وَلا عَلَيْكِ أَنْ لا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ. قَالَتْ: قَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ. قُلْتُ: ثُمَّ تَلا هَذِهِ الآيَةَ: {يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا} إِلَى قَوْلِهِ {جَمِيلا}[سورة الأحزاب آية 28]. قَالَتْ: فَقُلْتُ: فَفِي أَيِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ؟ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَالدَّارَ الآخِرَةَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَ مَا فَعَلْتُ. فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ حِينَ قَالَ لَهُنَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وَاخْتَرْنَهُ طَلاقًا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُنَّ اخْتَرْنَهُ.

3689 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأَ بِي فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ إِنِّي مُخْبِرُكَ خَبَرًا، فَلا عَلَيْكِ أَلا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: {يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِلَى قَوْلِهِ أَجْرًا عَظِيمًا}، قَالَ: فَقُلْتُ: فَفِي أَيِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ، فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَالدَّارَ الآخِرَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَ مَا فَعَلْتُ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَاءَهَا حِينَ أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُخَيَّرَ أَزْوَاجَهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوالْحَجَّاجِ بْنُ سُلَيْمَانَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، كَذَا قَالَ بِمِثْلِهِ.

3690 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا يَعْلَى، قَالا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْخِيَرَةِ، فَقَالَتْ: قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَفَكَانَ طَلاقا؟ .
3691 حَدَّثَنَا وَحْشِيٌّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، بِمِثْلِهِ وَحَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْخِيَرَةِ. فَقَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَاخْتَرْنَاهُ أَفَكَانَ طَلاقًا؟ !. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، بِمِثْلِهِ: فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلاقا.

3692 أَخْبَرَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْفَقِيهُ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ وَحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خالد، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَالأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَاخْتَرْنَاهُ، فَلَمْ نَعُدَّهُ طَلاقا. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَنْصُورٍ قُرْبَزَانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، وَإِسْمَاعِيلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، بِمِثْلِهِ قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، بِمِثْلِهِ.
3693 حَدَّثَنَا الدُّورِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خالد، وعاصم الأحول، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَاخْتَرْنَاهُ، فَلَمْ نَعُدَّ ذَلِكَ طَلاقا. قَالَ الصَّغَانِيُّ: وَدَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ. وَزَادَ فِيهِ: دَاوُدَ.

3694 حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَيَانٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَاخْتَرْنَاهُ فَمَا كَانَ ذَلِكَ طَلاقا.
3695 حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نِسَاءَهُ أَفَكَانَ طَلاقًا؟ !.
3696 وَحَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: مَا أُبَالِي أَخَيَّرْتُهَا إِذَا اخْتَارَتْنِي. رَوَى الدَّارِمِيُّ، عَنْ رَوْحٍ، وَزَادَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ خَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نِسَاءَهُ فَهَلْ كَانَ ذَلِكَ طَلاقًا؟ !.

3697 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ قَهْدٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَاخْتَرْنَاهُ، فَلَمْ يَجْعَلْ ذَلِكَ طَلاقًا. وَقَالَ ابْنُ قَهْدٍ: فَلَمْ يَعُدَّهُ طَلاقا. وَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ قَهْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، أَيْضًا، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَهُ. جَمَعَهُمَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنِ الأَعْمَشِ.

3698 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ أَبُو إِسْحَاقَ الْبَصْرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْيَمَامِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ سِمَاكٍ أَبِي زُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: لَمَّا اعْتَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نِسَاءَهُ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا النَّاسُ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَا، وَيَقُولُونَ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نِسَاءَهُ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُؤْمَرَ بِالْحِجَابِ. قَالَ عُمَرُ: فَقُلْتُ لأَعْلَمَنَّ ذَاكَ الْيَوْمَ. فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ لَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكُنَّ أَنْ تُؤْذِينَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَتْ: مَا لِي وَلَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ عَلَيْكَ بِعَيْبَتِكَ. قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ. فَقُلْتُ لَهَا: يَا حَفْصَةُ لَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تُؤْذِي رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَوَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا يُحِبُّكِ، وَلَوْلا أَنَا لَطَلَّقَكِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَبَكَتْ أَشَدَّ بُكَاءٍ. فَقُلْتُ لَهَا: أَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَتْ: هُوَ فِي خِزَانَتِهِ فِي الْمَشْرُبَةِ أَوِ الْمَسْرُبَةِ. فَدَخَلْتُ فَإِذَا أَنَا بِرَبَاحٍ غُلامِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَاعِدٌ عَلَى أُسْكُفَّةِ الْمَشْرُبَةِ مُدَلًّى رِجْلَيْهِ عَلَى نَقِيرٍ مِنْ خَشَبٍ، وَهُوَ جِذْعٌ يَرْقَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَيَنْحَدِرُ. فَنَادَيْتُ فَقُلْتَ: يَا رَبَاحُ اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ

عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. فَنَظَرَ رَبَاحٌ إِلَى الْغُرْفَةِ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا. فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ، اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَنَظَرَ رَبَاحٌ إِلَى الْغُرْفَةِ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا. ثُمَّ رَفَعْتُ صَوْتِي، فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ظَنَّ أَنِّي جِئْتُ مِنْ أَجْلِ حَفْصَةَ، وَاللَّهِ لَئِنْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِضَرْبِ عُنُقِهَا لأَضْرِبَنَّ عُنُقَهَا، وَرَفَعْتُ صَوْتِي. فَأَوْمَأَ إِلَيَّ بِيَدِهِ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى حَصِيرٍ، فَجَلَسْتُ، فَأَدْنَى عَلَيْهِ إِزَارَهُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، فَإِذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ عَلَيْهِ فِي جَنْبَيْهِ، قَالَ: وَنَظَرْتُ بِبَصَرِي فِي خِزَانَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَإِذَا أَنَا بِقَبْضَةٍ مِنْ شَعِيرٍ نَحْوَ الصَّاعِ، وَمِثْلِهَا قَرَظًا فِي نَاحِيَةِ الْغُرْفَةِ، وَإِذَا أُفَيْقٌ مُعَلَّقٌ، فَابْتَدَرَتْ عَيْنَايَ. فَقَالَ: مَا يُبْكِيكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا لِي لا أَبْكِي، وَهَذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِكَ، وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ لا أَرَى فِيهَا إِلا مَا أَرَى، وَذَاكَ قَيْصَرُ وَكِسْرَى فِي الثِّمَارِ، وَالأَنْهَارِ، وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَصَفْوَتُهُ، وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ. قَالَ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، أَلا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَنَا الآخِرَةُ وَلَهُمُ الدُّنْيَا؟. قُلْتُ: بَلَى. قَالَ:

وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ حِينَ دَخَلْتُ، وَأَنَا أَرَى فِي وَجْهِهِ الْغَضَبَ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَشُقُّ عَلَيْكَ مِنْ شَأْنِ النِّسَاءُ؟، فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهُنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَعَكَ وَمَلائِكَتَهُ وَجِبْرِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَأَنَا وَأَبُو بَكْرٍ، وَالْمُؤْمِنُونَ مَعَكَ، وَقَلَّمَا تَكَلَّمْتُ وَحَمِدْتُ اللَّهَ بِكَلامٍ، إِلا رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُصَدِّقُ قُولِي الَّذِي أَقُولُ، وَنَزَلَتْ هَذِهِ ال آية آية التَّخْيِيرِ: {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ}[سورة التحريم آية 5]، {وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ}[سورة التحريم آية 4]، وَكَانَتْ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ وَحَفْصَةُ تُظَاهَرَانِ عَلَى سَائِرِ نِسَاءِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَطَلَّقْتَهُنَّ؟ قَالَ: لا. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى، وَيَقُولُونَ: يُطَلِّقُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نِسَاءَهُ، فَأَنْزِلُ، فَأُخْبِرُهُمْ أَنَّكَ لَمْ تُطَلِّقْهُنَّ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنْ شِئْتَ. ثُمَّ لَمْ أَزَلْ أُحَدِّثُهُ حَتَّى حَسَرَ الْغَضَبُ عَنْ وَجْهِهِ، وَحَتَّى كَشَّرَ يَضْحَكُ، وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ثَغْرًا - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَنَزَلْتُ أَتَشَبَّثُ بِالْجَذَعِ، وَنَزَلَ كَأَنَّمَا يَمْشِي عَلَى الأَرْضِ مَا يَمَسُّ بِيَدِهِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا لَبِثْتَ فِي الْغُرْفَةِ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ

اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ. قَالَ: فَقُمْتُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَنَادَيْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي لَمْ يُطَلِّقْ نِسَاءَهُ. قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ ال آية فيَّ: {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ}[سورة النساء آية 83]، فَكُنْتُ أَنَا اسْتَنْبَطْتُ ذَاكَ الأَمْرَ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آية التَّخْيِيرِ .

3699 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى، وَيَقُولُونَ: طلق رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نِسَاءَهُ. قَالَ: فَذَهَبْتُ حَتَّى آتِيَ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ يَا عَائِشَةُ، لَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تُؤْذِينَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَتُسْمِعِينَهُ مَا يَكْرَهُ. فَقَالَتْ: مَا لِي وَلَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ عَلَيْكَ بِعَيْبَتِكَ، فَازْجُرْهَا. قَالَ: وَأَتَيْتُ حَفْصَةَ، فَقُلْتُ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ: أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا يُحِبُّكِ، وَلَوْلا أَنَا لَطَلَّقَكِ، فَبَكَتْ أَشَدَّ الْبُكَاءِ، ثُمَّ ذَهَبْتُ، حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي بَيْتِ خِزَانَتِهِ. قَالَ: وَإِذَا رَبَاحٌ غُلامُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَاعِدٌ عَلَى الْبَابِ مُدَلًّى رِجْلَيْهِ عَلَى نَقِيرٍ، يَعْنِي جِذْعًا مَنْقُورًا، فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ، اسْتَأْذِنْ لِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ: فَنَظَرَ رَبَاحٌ إِلَى الْبَيْتِ، ثُمَّ سَكَتَ. فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ اسْتَأْذِنْ لِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ: فَنَظَرَ رَبَاحٌ لِلْبَيْتِ، ثُمَّ سَكَتَ، وَلا يَرَانِي جِئْتُ مِنْ أَجْلِ حَفْصَةَ. وَاللَّهِ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ لَئِنْ أَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهَا لأَضْرِبَنَّ عُنُقَهَا. قَالَ: فَنَظَرَ

رَبَاحٌ إِلَى الْبَيْتِ، ثُمَّ دَعَانِي، فَأَجَبْتُ، فَدَخَلْتُ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْهِ إِزَارٌ، فَلَمَّا رَآنِي أَدْنَى عَلَيْهِ إِزَارَهُ، وَجَلَسَ، فَإِذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ. قَالَ: فَابْتَدَرَتْ عَيْنَايَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَا يُبْكِيكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ فَقُلْتُ: بِأَبِي، وَأُمِّي، وَمَالِي لا أَبْكِي، وَأَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَصَفْوَتُهُ، وَخِيرَتُهُ مِنْ خَلْقِهِ، وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ وَذَاكَ قَيْصَرُ وَكِسْرَى، وَالأَعَاجِمُ عِنْدَهُمُ الأَنْهَارُ، وَيَأْكُلُونَ الثِّمَارَ، فَقَالَ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ أَوَ مَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الآخِرَةُ؟، قُلْتُ: بَلَى بِأَبِي، وَأُمِّي لَعَلَّكَ تَرَانِي جِئْتُ مِنْ أَجْلِ حَفْصَةَ، وَاللَّهِ لَئِنْ أَمَرْتَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهَا لَضَرَبْتُهُ. قَالَ: وَقَدْ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ مُغْضَبٌ، فَمَا زِلْتُ عَلَيْهِ حَتَّى حَسِرَ عَنْهُ وَبَدَتْ نَوَاجِذُهُ. قَالَ: فَكَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ ثَغْرًا. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَ نِسَاءَكَ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَعَكَ وَمَلائِكَتَهُ وَجِبْرِيلَ، وَأَنَا وَأَبُو بَكْرٍ، وَالْمُؤْمِنُونَ. قَالَ: وَذَلِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزِلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الآيَةَ: {وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ} قَالَ: فَأَنْزَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي قَوْلِ عُمَرَ. فَقُلْتُ: إِنِّي دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ الآنَ، وَهُمْ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى، وَيَقُولُونَ: طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نِسَاءَهُ.

أَفَطَلَّقْتَهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَقُلْتُ: فَأُخْبِرُ النَّاسَ أَنَّكَ لَمْ تُطَلِّقْهُنَّ؟ قَالَ: نَعَمْ فَأَخْبِرْهُمْ. قَالَ: فَخَرَجْتُ حَتَّى أَقُومَ عَلَى سُدَّةِ الْبَابِ. فَقُلْتُ: أَلا إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يُطَلِّقْ نِسَاءَهُ. قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ، قَالَ: فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنِ اسْتَنْبَطَهُ. قَالَ: وَإِذَا فِي خِزَانَةِ نَبِيِّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَبْضَةٌ مِنْ شَعِيرٍ نَحْوَ الصَّاعِ، وَإِذَا قَبْضَةٌ مِنْ قَرَظٍ، وَإِذَا أُفَيْقَتَيْنِ مُعَلَّقَتَيْنِ، فَابْتَدَرَتْ عَيْنَايَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي زُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: لَمَّا اعْتَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نِسَاءَهُ، وَكَانَ وَجَدَ عَلَيْهِنَّ، فَاعْتَزَلَهُنَّ فِي مَشْرُبَةٍ فِي خِزَانَتِهِ. قَالَ عُمَرُ: فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا النَّاسُ يَنْكُتُونَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ بِنَحْوِهِ.

3700 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهَ بْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ، قَالَ: مَكَثْتُ سَنَةً، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ آيَةٍ، فَلا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ، حَتَّى خَرَجَ حَاجًّا، فَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ، فَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ إِلَى الأَرَاكِ فِي حَاجَةٍ، فَوَقَفْتُ لَهُ حَتَّى فَرَغَ، ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ. فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أَزْوَاجِهِ؟ قَالَ: تِلْكُ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ. فَقُلْتُ لَهُ: وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لأُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ هَذِهِ مُنْذُ سَنَةٍ، فَمَا أَسْتَطِيعُ هَيْبَةً لَكَ. قَالَ: فَلا تَفْعَلْ مَا ظَنَنْتَ أَنَّ عِنْدِي مِنْ عَلْمٍ، فَسَلْنِي، فَإِنْ كُنْتُ أَعْلَمُهُ أَخْبَرْتُكَ. قَالَ: وَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ إِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ، وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ. قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا فِي أَمْرٍ أَتَأَمَّرُهُ. فَقَالَتْ لِي امْرَأَتِي: لَو صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا. فَقُلْتُ لَهَا: وَمَالَكِ أَنْتِ وَلِمَا هَاهُنَا؟ وَمَا تَكَلُّفُكِ فِي أَمْرٍ أُرِيدُهُ؟ فَقَالَتْ: وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ مَا تُرِيدُ أَنْ تُرَاجَعَ أَنْتَ، وَإِنَّ ابْنَتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ. قَالَ عُمَرُ: فَأَخَذْتُ رِدَائِي، ثُمَّ أَخْرُجُ

مَكَانِي، حَتَّى أَدْخَلَ عَلَى حَفْصَةَ. فَقُلْتُ لَهَا: يَا بُنَيَّةُ إِنَّكِ لَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ؟ فَقَالَتْ حَفْصَةُ: وَاللَّهِ إِنَّهُ لَنُرَاجِعَنَّهُ. فَقُلْتُ: تَعْلَمِينَ أَنِّي أُحَذِّرُكِ عُقُوبَةَ اللَّهِ، وَغَضِبَ رَسُولِهِ، يَا بُنَيَّةُ لا تَغُرَّنَّكِ هَذِهِ الَّتِي قَدْ أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا، وَحُبُّ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِيَّاهَا. ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ لِقَرَابَتِي مِنْهَا، فَكَلَّمْتُهَا. فَقَالَتْ لِي أُمُّ سَلَمَةَ: عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ قَدْ دَخَلْتَ فِي كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى تَبْتَغِيَ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِ ! فَأَخَذَتْنِي وَاللَّهِ أَخْذًا، فَكَسَرَتْنِي عَنْ بَعْضِ مَا كُنْتُ فِيهِ، وَكَانَ لِي صَاحِبٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِذَا غِبْتُ أَنَا أَتَانِي بِالْخَبَرِ، وَإِذَا غَابَ كُنْتُ أَنَا آتِيهِ بِالْخَبَرِ، وَنَحْنُ حِينَئِذٍ نَتَخَوَّفُ مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ غَسَّانَ ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسِيرَ إِلَيْنَا، فَقَدِ امْتَلأَتْ صُدُورُنَا مِنْهُ، فَأَتَانِي صَاحِبِي الأَنْصَارِيُّ، فَدَقَّ الْبَابَ. فَقَالَ: افْتَحِ افْتَحْ. فَقُلْتُ: جَاءَ الْغَسَّانِيُّ، فَقَالَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ: عَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَزْوَاجَهُ. فَقُلْتُ: رَغِمَ أَنْفُ حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ. ثُمَّ أَخَذْتُ ثَوْبِي فَأَخْرُجُ، حَتَّى جِئْتُ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ يُرْتَقَى إِلَيْهَا بِعَجَلَةٍ. وَغُلامٌ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَسْوَدُ عَلَى رَأْسِ الدَّرَجَةِ، فَقُلْتُ: هَذَا عُمَرُ، فَأَذِنْ لِي.

قَالَ عُمَرُ: فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْحَدِيثَ، فَلَمَّا بَلَغْتُ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ تَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. وَإِنَّهُ عَلَى حَصِيرٍ، مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مِنْ آدَمَ حَشْوُهَا لِيفٌ، وَإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَرَظًا مَصْبُوغَا، وَعِنْدَ رَأْسِهِ أُهُبًا مُعَلَّقَةً، فَرَأَيْتُ أَثَرَ الْحَصِيرِ فِي جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَبَكَيْتُ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكُ؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ كِسْرَى وَقَيْصَرَ فِيمَا هُمَا فِيهِ، وَإِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: أَمَا تَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَهُمَا الدُّنْيَا وَلَنَا الآخِرَةُ؟ .

3701 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَبِثْتُ سَنَةً، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَجَعَلْتُ أَهَابُهُ حَتَّى نَزَلَ مَرَّةً، فَدَخَلَ الأَرَاكَ، فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُهُ، فَقَالَ: عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ. ثُمَّ قَالَ: كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لا نَعُدُّ النِّسَاءَ شَيْئًا. فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلامُ رَأَيْنَا لَهُنَّ حَقا مِنْ غَيْرِ أَنْ نُدْخِلَهُنَّ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِنَا، وَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَةٍ لِي كَلامٌ، فَأَغْلَظَتْ لِي. فَقُلْتُ لَهَا: وَإِنَّكِ لَهُنَاكَ. فَقَالَتْ: تَقُولُ هَذَا، وَابْنَتُكَ تُؤْذِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَانْطَلَقْتُ إِلَى حَفْصَةَ. فَقُلْتُ لَهَا: إِنِّي أُحَذِّرُكِ أَنْ تُغْضِبِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ. وَتَقَدَّمْتُ إِلَيْهَا فِي إِيذَائِهِ، وَأَتَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، فَقُلْتُ لَهَا: فَقَالَتْ: عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ قَدْ دَخَلْتَ فِي أُمُورِنَا، فَلَمْ يَبْقَ إِلا أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَزْوَاجِهِ. قَالَ: فَرَدَّتْ مِنِّي. وَقَالَ: وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِذَا شَهِدَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وَغِبْتُ جَاءَنِي بِمَا يَكُونُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَ مَا حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدِ اسْتَقَامُوا لَهُ، فَلَمْ يَبْقَ إِلا مَلِكٌ مِنْ غَسَّانَ بِالشَّامِ. كُنَّا نَخَافُ أَنْ يَأْتِينَا. قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا يَوْمًا إِذْ ضَرَبَ

الأَنْصَارِيُّ الْبَابَ. قُلْتُ: مَنْ ذَا؟ قَالَ: إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ. قُلْتُ: مَا هُوَ؟ جَاءَ الْغَسَّانِيُّ؟ قَالَ: أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نِسَاءَهُ. فَخَرَجْتُ. فَإِذَا الْبُكَاءُ مِنْ حُجَرِهِنَّ كُلِّهِ، وَإِذَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ صَعِدَ مَشْرُبَةً لَهُ، وَعَلَى بَابِهَا وَصِيفٌ، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِي. فَأَذِنَ لِي، فَإِذَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - تَحْتَ رَأْسِهِ مِرْفَقَةٌ مِنْ آدَمَ حَشْوُهَا لِيفٌ. وَتَحْتَهُ حَصِيرٌ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ، وَإِذَا أُهُبٌ مُعَلَّقَةٌ. أُرَاهُ قَالَ: وَقَرَظٌ مَنْبُوذٌ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: الشَّكُّ مِنِّي، قَالَ: فَمَكَثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ نَزَلَ، قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَو أَخَذْتَ ذَاتَ الذَّنْبِ مِنَّا بِذَنْبِهَا، قَالَ: إِذًا أَدَعُهَا كَأَنَّهَا شَاةٌ مِعْطَاءٌ.
3702 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أنبا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، نَحْوَ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: شَأْنُ الْمَرْأَتَيْنِ. قَالَ: حَفْصَةُ وَأُمُّ سَلَمَةُ. وَزَادَ فِيهِ: وَأَتَيْتُ الْحُجَرَ فَإِذَا فِي كُلِّ بَيْتٍ بُكَاءٌ. وَزَادَ أَيْضًا: وَكَانَ آلَى مِنْهُنَّ شَهْرًا فَلَمَّا كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ نَزَلَ إِلَيْهِنَّ.

3703 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَبِشْرُ بْنُ مَطَرٍ الْوَرَّاقُ الواسطي، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: مَكَثْتُ سَنَةً وَأَنَا أَشُكُّ فِي سَنَتَيْنِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْمُتَظَاهِرَتَيْنِ. وَمَا أَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا أَسْأَلُهُ فِيهِ، حَتَّى خَرَجَ حَاجًّا وَصَحِبْتُهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، وَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، قَالَ: أَدْرِكْنِي بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ. فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ، وَرَجَعَ أَتَيْتُهُ بِالإِدَاوَةِ أَصُبُّهَا عَلَيْهِ، فَرَأَيْتُ مَوْضِعًا. فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ الْمَرْأَتَانِ الْمَتَظَاهِرَتَانِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَمَا قَضَيْتُ كَلامِي، حَتَّى قَالَ: عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ.

3704 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا أَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأُوَيْسِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ،أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أَزْوَاجِهِ مَنْ هُمَا؟ فَأُخْبِرَ أَنَّ عُمَرَ يَعْلَمُ ذَلِكَ. فَأَقَامَ سَنَةً لا يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، حَتَّى سَافَرَ مَعَهُ سَفَرًا، فَبَيْنَا عُمَرُ تَحْتَ سَمُرَةٍ، فَرَآهُ خَالِيًا، فَأَتَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ سَنَةٍ. فَقَالَ عُمَرُ: فَمَا لَكَ لَمْ تَسْأَلْنِي؟ قَالَ: خِفْتُ أَنْ تُعَاتَبَنِي، فَلَمَّا كَانَ الآنَ، قُلْتُ: إِنْ عَاتَبَنِي عَاتَبَنِي خَالِيًا. فَقَالَ عُمَرُ: سَلْ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ نِسَائِهِ؟ قَالَ عُمَرُ: هِيَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ.

3705 وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى مَرَّةً أُخْرَى، قَالَ : حَدَّثَنَا أَشْهَبُ، سَمِعَ مَالِكًا يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ عَنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ نِسَائِهِ، فَقَالَ: هِيَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ. وَحَدِيثُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِإِسْنَادِهِ: أَنَّهُ أَقَامَ سَنَةً يُرِيدُ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أَزْوَاجِهِ مَنْ هُمَا؟ فَسَأَلَ فَأُخْبِرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَعْلَمُ ذَلِكَ، فَأَرَادَ أَنْ يَسْأَلَهُ.

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا حَلَفَ أَنْ لا يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ شهراً لا يُسَمَّى مُوليًّا
، ولا يكون لامرأته مطالبتُه بالفَئْ، ولا يكون ذلك طلاقاً.
3706 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ فَارِسٍ الذُّهْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا}، حَتَّى حَجَّ عُمَرُ، وَحَجَجْتُ مَعَهُ. فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ عُمَرُ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالإِدَاوَةِ. فَتَبَرَّزَ، ثُمَّ أَتَانِي، فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ، فَتَوَضَّأَ. فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - اللَّتَانِ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا}، فَقَالَ عُمَرُ: وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ! قَالَ الزُّهْرِيُّ: كَرِهَ وَاللَّهِ مَا سَأَلَهُ، وَلَمْ يَكْتُمْهُ، ثُمَّ قَالَ: هِيَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ يَسُوقُ الْحَدِيثَ. فَقَالَ: كُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ قَوْمًا نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ. فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ، قَالَ: وَكَانَ مَنْزِلِي فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ بِالْعَوَالِي. قَالَ: فَتَغَضَّبْتُ يَوْمًا عَلَى امْرَأَتِي، فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي. فَقَالَتْ: وَمَا تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ، فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -

لَيُرَاجِعْنَهُ، وَيَهْجُرُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ. قَالَ: فَانْطَلَقْتُ، فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ. فَقُلْتُ: أَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قُلْتُ: وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاكُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قُلْتُ: قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْكُنَّ وَخَسِرَ. أَفَتَأْمَنُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِهِ، فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ. لا تُرَاجِعِي رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَلا تَسَلِيهِ شَيْئًا. وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكِ، وَلا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمُ، وَأَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْكَ يُرِيدُ عَائِشَةَ. قَالَ: وَكَانَ لِي جَارٌ مِنَ الأَنْصَارِ. وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَيَنْزِلُ يَوْمًا، وَأَنْزَلُ يَوْمًا. فَيَأْتِينِي بِخَبَرِ الْوَحْي وَغَيْرِهِ، وَآتِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ، قَالَ: وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الْخَيْلَ لِتَغْزُوَنَا، فَنَزَلَ صَاحِبِي يَوْمًا. ثُمَّ أَتَانِي عِشَاءً، فَضَرَبَ بَابِي، ثُمَّ نَادَانِي، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ. قُلْتُ: مَاذَا أَجَاءَتْ غَسَّانُ؟ فَقَالَ: بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ. طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نِسَاءَهُ. فَقُلْتُ: قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ. قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هَذَا كَائِنًا ! حَتَّى إِذَا صَلَّيْتُ الصُّبْحَ شَدَدْتُ عَلِيَّ ثِيَابِي، ثُمَّ نَزَلَتْ، فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، وَهِيَ تَبْكِي. فَقُلْتُ: أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَتْ: لا أَدْرِي. هُوَ هَذَا مُعْتَزِلٌ فِي هَذِهِ الْمَشْرُبَةِ،

فَأَتَيْتُ غُلامًا لَهُ أَسْوَدَ، فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ. فَدَخَلَ الْغُلامُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ. فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ، فَصَمَتَ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَتَيْتُ الْمِنْبَرَ. فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ جُلُوسٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ، فَجَلَسْتُ قَلِيلا، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ. فَأَتَيْتُ الْغُلامَ، فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ. فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ، فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ، فَخَرَجْتُ فَجَلَسْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ، فَأَتَيْتُ يَعْنِي الْغُلامَ، فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ. فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ، فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُ لَهُ، فَصَمَتَ. قَالَ: فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا، فَإِذَا الْغُلامُ يَدْعُونِي. فَقَالَ: ادْخُلْ فَقَدْ أَذِنَ لَكَ، فَدَخَلْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَإِذَا هُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى رَمْلِ حَصِيرٍ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ، فَقُلْتُ: أَطَلَّقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، نِسَاءَكَ؟ قَالَ: فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيَّ، وَقَالَ: لا، فَقُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ لَوْ رَأَيْتُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ. فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ، فَتَغَضَّبْتُ عَلَى امْرَأَتِي يَوْمًا، فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعَنِي، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي، فَقَالَتْ: مَا تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ، فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيُرَاجِعْنَهُ، وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ، فَقُلْتُ: خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ وَخَسِرَ. أَفَتَأْمَنُ إِحْدَاهُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ

رَسُولِهِ. فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ. فَقُلْتُ: لا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمُ وَأَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. فَتَبَسَّمَ أُخْرَى. فَقُلْتُ: أَسْتَأْنِسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَجَلَسْتُ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فِي الْبَيْتِ، فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ إِلا أُهْبَةٍ ثَلاثَةٍ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُوَسِّعَ عَلَى أُمَّتِكَ، فَقَدْ وَسَّعَ عَلَى فَارِسَ وَالرُّومِ، وَهُمْ لا يَعْبُدُونَ اللَّهَ، ثُمَّ اسْتَوَى جَالِسًا، ثُمَّ قَالَ: أَوَ فِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. فَقُلْتُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ. وَكَانَ أَقْسَمَ أَنَّهُ لا يَدْخُلُ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ. حَتَّى عَاتَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فَلَمَّا مَضَى تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. قَالَتْ: بَدَأَ بِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا. وَإِنَّكَ قَدْ دَخَلْتَ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ أَعُدُّهُنَّ. قَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، ثُمَّ قَالَ: يَا عَائِشَةُ، إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، وَلا عَلَيْكِ أَنْ لا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ. قَالَتْ: ثُمَّ قَرَأَ عَلَيَّ: {يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ حَتَّى بَلَغَ أَجْرًا عَظِيمًا} قَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ، فَقُلْتُ: فِي أَيِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ؟ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ
3708 رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ فِي آخِرِهِ قَالَ مَعْمَرٌ: فَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ: أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: لا تُخْبِرْ أَزْوَاجَكَ أَنِّي اخْتَرْتُكَ. فَقَالَ: إِنَّمَا بَعَثَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُبَلِّغُا، وَلَمْ يَبْعَثُنِي مُتَعَنِّتًا. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ : حَدَّثَنَا صَالِحٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ حَدَّثَهُمْ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ هَذَا اللَّفْظِ.

3709 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ، أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَلَفَ لا يَدْخُلُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْرًا، فَلَمَّا مَضَى تِسْعٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدَا عَلَيْهِنَّ، أَوْ رَاحَ. فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ حَلَفْتَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَنْ لا تَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا. فَقَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ يَوْمًا.
3710 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: هَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نِسَاءَهُ شَهْرًا، وَكَانَ يَكُونُ فِي الْعُلُوِّ، وَيَكُونَ فِي السُّفْلِ، فَنَزَلَ إِلَيْهِنَّ فِي تِسْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ مَكَثْتَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا مَرَّتَيْنِ بِأَصَابِعِ يَدَيْهِ، وَهَكَذَا وَقَبَضَ فِي الثَّالِثَةِ إِبْهَامَهُ.

3711 حَدَّثَنَا الدَّنْدَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اعْتَزَلَ نِسَاءَهُ شَهْرًا، أَوْ تِسْعًا وَعِشْرِينَ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ. رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اعْتَزَلَ نِسَاءَهُ شَهْرًا.

بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ النَّفَقَةِ لِلنِّسَاءِ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ
، وعلى أن الرجل إذا عجز عن النفقة على امرأته كان لها الخيار بين المقام معه والصبر على ضِيق العَيْش وبين مفارقته.
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ: قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَوَجَدَ النَّاسَ جُلُوسًا بِبَابِهِ لَمْ يُؤْذَنْ لأَحَدٍ مِنْهُمْ، قَالَ: فَأَذِنَ لأَبِي بَكْرٍ، فَدَخَلَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ، فَاسْتَأْذَنَ، فَأَذِنَ لَهُ. فَوَجَدَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسًا وَحَوْلَهُ نِسَاؤُهُ، وَهُوَ وَاجِمٌ. فَقَالَ عُمَرُ: لأَقُولَنَّ شَيْئًا أُضْحِكُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ رَأَيْتُ ابْنَةَ خَارِجَةَ سَأَلْتَنِي النَّفَقَةَ، فَوَجَأْتُ عُنُقَهَا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: هُنَّ حَوْلِي كَمَا تَرَى يَسْأَلْنَنِي النَّفَقَةَ. فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عَائِشَةَ، فَوَجَأَ عُنُقَهَا، وَقَامَ عُمَرُ إِلَى حَفْصَةَ يَجَأُ عُنُقَهَا، وَكِلاهُمَا يَقُولُ: تَسْأَلِينَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا لَيْسَ عِنْدَهُ. فَقُلْنَ: لا نَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا لَيْسَ عِنْدَهُ. ثُمَّ اعْتَزَلَهُنَّ شَهْرًا أَوْ تِسْعًا وَعِشْرِينَ يُوْمًا. ثُمَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةُ: {يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا}وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ

3713 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلامٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: مَكَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا لَمْ يَخْرُجْ. قَالَ: فَحَضَرَ النَّاسُ الْمَسْجِدَ يَنْتَظِرُونَهُ. قَالَ: فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَقَالُوا: لَو أَنَّ أَبَا بَكْرٍ اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرُدَّ. ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَرُدَّ فَجَلَسَا مَعَ النَّاسِ سَاعَةً، فَقَالَ الْقَوْمُ لأَبِي بَكْرٍ: عُدْ، فَعَادَ أَبُو بَكْرٍ فَاسْتَأْذَنَ، فَأُذِنَ لَهُ. ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ، فَأُذِنَ لَهُ. فَدَخَلا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَنِسَاؤُهُ كُلُّهُنَّ حَوْلَهُ، وَهُوَ نَاكِسٌ رَأْسَهُ، ثُمَّ رَفَعَ إِلَيْهِمْ بَصَرَهُ. فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَو رَأَيْتَ ابْنَةَ زَيْدٍ سَأَلْتَنِي آنْفًا الْكِسْوَةَ وَالنَّفَقَةَ، فَعَمَدْتُ إِلَيْهَا، فَوَجَأْتُ رَقَبَتَهَا وَجْأَةً خَرَّتْ مِنْهَا. فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَدَا نَاجِذُهُ، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ مَا حَبَسَنِي عَنْكُمْ مُنْذُ الْيَوْمِ إِلا أَنَّهُنَّ يَسْأَلْنَنِي النَّفَقَةَ وَالْكِسْوَةَ وَلَيْسَتْ عِنْدِي. قَالَ: فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عَائِشَةَ، فَرَفَعَ يَدَهُ لِيَضْرِبَهَا، فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. وَقَامَ عُمَرُ إِلَى حَفْصَةَ لِيَضْرِبَهَا، فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَالا: أَتَسْأَلانِ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا لَيْسَ

عِنْدَهُ؟ فَقُلْنَ: وَاللَّهِ لا نَسْأَلَهُ شَيْئًا بَعْدَ الْيَوْمِ يَشُقُّ عَلَيْهِ. ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَيْنَا وَخَرَجَا مَعَهُ، فَأُذِّنَ بِالصَّلاةِ فَصَلَّى، ثُمَّ نَزَلَ التَّخْيِيرُ: {يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا}، فَبَدَأَ بِعَائِشَةَ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ إِنِّي عَارِضٌ عَلَيْكِ أَمْرًا فَلا، تَعْجَلِي حَتَّى يَأْتِيَكِ أَبُوكِ وَأُمُّكِ، فَسَلِيهِمَا. فَلَمَّا عَرَضَ عَلَيْهَا قَالَتْ: أَنَا أَسْتَشِيرُ فِيكَ أَبِي وَأُمِّي. فَأَنَا أَخْتَارُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَالدَّارَ الآخِرَةَ، وَأُحَرِّجُ عَلَيْكَ أَنْ تُخْبِرَ أَحَدًا مِنْ صَوَاحِبَاتِي مَاذَا قُلْتُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَعَاذَ اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَبْعَثْنِي مُعَنِّفًا، وَلا مُتَعَنِّتًا، وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا، وَلا تَسْأَلُنِي امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ إِلا أَخْبَرْتُهَا أَنَّكِ اخْتَرْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ. ثُمَّ اسْتَقْبَلَهُنَّ، فَعَرَضَ عَلَيْهِنَّ، فَقُلْنَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ؟ فَأَخْبَرَهُنَّ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ، فَقُلْنَ: وَنَحْنُ قَدِ اخْتَرْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ.

بَيَانُ الأَخْبَارِ الَّتِي لا تَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا عَلَى زَوْجِهَا نَفَقَةً ولا سُكْنى
، وإيجاب خروجها من بيته والانتقال إلى منزل لا يراها الرجال، فتعتد فيه، والدليل على أن السكنى والنفقة لمَنْ لزوجها عليها رَجْعَة.
3714 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ السُّكَّرِيُّ الإِسْكَنْدَرَانِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو يَعْنِي الأَوْزَاعِيَّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أُخْتُ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ، طَلَّقَهَا ثَلاثًا فَأَمَرَ لَهَا بِنَفَقَةٍ، فَاسْتَقَلَّتْهَا وَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَهُ نَحْوَ الْيَمَنِ. فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي نَفَرٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَ فَاطِمَةَ ثَلاثًا، فَهَلْ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ، وَلا مَسْكَنٌ. وَأَرْسَلَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ. ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ يَأْتِيهَا الْمُهَاجِرُونَ الأَوَّلُونَ، فَانْتَقِلِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّكِ إِذَا وَضَعْتِ خِمَارَكِ لَمْ يَرَكِ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا لا تَسْبِقِينَنِي بِنَفْسِكِ، فَزَوَّجَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أُسَامَةَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ :

حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرِ السُّكْنَى. وَزَادَ ابْنُ مَيْمُونٍ قَالَ يَحْيَى: فَأَخْبَرَنِيمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بِهَذَا الْحَدِيثِ. قَالَ: وَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ وَأَبُو جَهْمٍ، فأرسل إليها النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: أَمَا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلا يَضَعُ هِرَاوَتَهُ، فَانْكِحِي أُسَامَةَ. فَنَكَحَتْ أُسَامَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، بِإِسْنَادِ حَدِيثِهِ فِيهِ .
3715 حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلانِسِيُّ بِالرَّمْلَ‍ةِ، قَالَ : حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أُخْتَ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ أَبَا حَفْصٍ مِنَ الْغَيْرَةِ طَلَّقَهَا ثَلاثًا. ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ نَفَقَةٌ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ. فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ.

3716 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهُا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ. فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَسْتَفْتِيهِ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا. فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى. فَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا. وَقَالَ عُرْوَةُ: إِنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ.

3717 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهُا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ. فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَاسْتَفْتَتْهُ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا. فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى فَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا، قَالَ عُرْوَةُ: وَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ، نَحْوَهُ. حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ بِمِثْلِهِ. حَدَّثَنَا يُوسُفُ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِمِثْلِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ، أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ.

3718 حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ أَبُو بَكْرٍ الْخَرَّازُ بِدِمَشْقَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى، قَالا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاثًا فَأَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا. فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا نَفَقَةَ لَكِ، فَانْتَقِلِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَكُونِي عِنْدَهُ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، بِنَحْوِهِ وَزَادَ، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُكْنَى وَلا نَفَقَةً. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ، طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

3719 حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ صَاحِبُنَا، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، كِلَيْهِمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةَ دُونٍ. فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ قَالَتْ: وَاللَّهِ لأُعْلِمَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنْ كَانَتْ لِي نَفَقَةٌ أَخَذْتُ الَّذِي يَصْلُحُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِي نَفَقَةٌ لَمْ آخُذْ مِنْهَا شَيْئًا. قَالَتْ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: لا نَفَقَةَ لَكِ وَلا سُكْنَى.

3720 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهِلٍّ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، خَرَجَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلاقِهَا، وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ وَعَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَةٍ، فَاسْتَقَلَّتْهَا. فَقَالا لَهَا: وَاللَّهِ مَا لَكِ نَفَقَةٌ إِلا أَنْ تَكُونِي حَامِلا. فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَتْ لَهُ قَوْلَهُمَا، وَقَالَ الدَّبَرِيُّ: فَذَكَرَتْ لَهُ أَمْرَهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا نَفَقَةَ لَكِ. وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الانْتِقَالِ، فَأَذِنَ لَهَا. فَقَالَتْ: أَيْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ،؟ فَقَالَ: إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَكَانَ أَعْمَى، تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ، وَلا يَرَاهَا، فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا. أَنْكَحَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ يَسْأَلُهَا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَحَدَّثَتْهُ بِهِ. فَقَالَ مَرْوَانُ: لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلا مِنَ امْرَأَةٍ. سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ: بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ الْقُرْآنُ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ إِلَى قَوْلِهِ لَعَلَّ

اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}[سورة الطلاق آية 1] قَالَتْ: فَهَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةٌ. فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلاثَةِ. فَكَيْفَ يَقُولُونَ لا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلا فَعَلَى مَا تَحْسَبُونَهَا.
3721 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ طَلَّقَ وَهُوَ غُلامٌ شَابٌّ فِي إِمَارَةِ مَرْوَانَ بِنْتَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَأُمُّهَا ابْنَةُ قَيْسٍ، فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا خَالَتُهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، فَأَمَرَتْهَا بِالانْتِقَالِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، فَسَمِعَ بِذَلِكَ مَرْوَانُ، فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنَةِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى مَسْكَنِهَا. وَسَأَلَهَا مَا حَمَلَهَا عَلَى الانْتِقَالِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَأَرْسَلَتْ: تُخْبِرُهُ أَنَّ خَالَتِهَا فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَفْتَتْهَا بِذَلِكَ. وَأَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَفْتَاهَا بِالانْتِقَالِ، أَوْ قَالَ: بِالْخُرُوجِ حِينَ طَلَّقَهَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصٍ الْمَخْزُومِيُّ، فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ إِلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ الْمَخْزُومِيِّ، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَّرَ عَلِيًّا عَلَى بَعْضِ الْيَمَنِ، فَخَرَجَ مَعَهُ زَوْجُهَا، وَبَعَثَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ.

3722 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ الأَنْطَاكِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنِ الْبَهِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُكْنَى، وَلا نَفَقَةً.
3723 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَاذَانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنِ الْبَهِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ لِفَاطِمَةَ: يَا فَاطِمَةُ، إِنَّمَا السُّكْنَى لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ .
3724 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّكَنِ أَبُو خُرَاسَانَ بَغْدَادِيٌّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: لا سُكْنَى لَكِ وَلا نَفَقَةَ. وَحَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

3725 حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى الْكُوفِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أُخْتُ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَسْأَلُهُ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى، فَلَمْ يَجْعَلْ سُكْنَى، وَلا نَفَقَةَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدْ رَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهَا. وَقَالَ: إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةٌ. فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: أَلا أُصَدِّقُ امْرَأَةً، فَقِيهَةً نَزَلَ بِهَا هَذَا؟. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْحُنَيْنِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَسْعُودٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، بِمِثْلِهِ: وَلا نَفَقَةَ.
3726 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ فَاطِمَةَ عَنِ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا؟ فَقَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى، وَلا نَفَقَةَ.

3727 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ أَبُو عَتَّابٍ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَأَتْحَفَتْنَا بِرُطَبٍ يُقَالُ لَهُ ابْنُ طَابٍ، وَسَقَتْنَا سَوِيقَ سَلْتٍ. فَسَأَلْنَاهَا عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا أَيْنَ تَعْتَدُّ؟ فَقَالَتْ: أَذِنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ طَلَّقَنِي بِعَلِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي أَهْلِي.
3728 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ عُبَيْدٍ وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالا: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاثًا، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَهَا، فَاعْتَدَّتْ عِنْدَ ابْنِ عَمِّهَا ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ. حَدَّثَنَا الْحَارِثُ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، بِمِثْلِهِ.

3729 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُلاعِبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: كُنْتُ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الْمُغِيرَةِ، فَطَلَّقَنِي ثَلاثًا، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ اخْرُجِي مِنْ بَيْتِي، فَأَرْسَلْتُ أَطْلُبُ النَّفَقَةَ، فَقَالَ: لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ وَلا سُكْنَى، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، قَالَ: لَكِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ. فَأُرْسِلَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ طَلَّقَنِي ثَلاثًا. قَالَ: فَلا إِذًا اعْتَدِّي فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ. قَالَ: إِنَّ أُمَّ شَرِيكٍ مَغْشِيَّةُ الْبَيْتِ، وَلَكِنِ اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ ذَاهِبُ الْبَصَرِ.
3730 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى، وَلا نَفَقَةً، وَاعْتَدَّتْ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: لا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَعَلَّهَا نَسِيَتْ.

3731 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ الأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ الأَعْظَمِ وَمَعَنَا الشَّعْبِيُّ، فَحَدَّثَ الشَّعْبِيُّ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلا نَفَقَةً، فَأَخَذَ الأَسْوَدُ كَفًّا مِنْ حَصَى، فَحَصَبَهُ. ثُمَّ قَالَ: وَيْلَكَ تُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا. قَالَ عُمَرُ: لا نَتْرُكُ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لا نَدْرِي حَفِظَتْ أَمْ نَسِيتْ، لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}[سورة الطلاق آية ].
3732 حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا، فَأَرَدْتُ النَّفَقَةَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ.

3733 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو فَرْوَةَ الرُّهَاوِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي، فَأَرَدْتُ النُّقْلَةَ. فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: انْتَقِلِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَاعْتَدِّي عِنْدَهُ. فَحَصَبَ الأَسْوَدُ، فَقَالَ: وَيْلَكَ لِمَ تُفْتِي هَذَا؟ قَدْ أَتَتْ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنْ جِئْتِ بِشَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُمَا سَمِعَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَإِلا لَمْ نَتْرُكْ كِتَابَ اللَّهِ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ، قَالَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} حَدِيثُهُمَا وَاحِدٌ.
3734 حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَخِي هَنَّادٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا، فَأَرَدْتُ النُّقْلَةَ. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: انْتَقِلِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَاعْتَدِّي عِنْدَهُ. فَجَاءَ الأَسْوَدُ وَهُوَ يُحَدِّثُ بِهَذَا فَقَالَ: وَيْلَكَ لِمَ تُفْتِي النَّاسَ بِهَذَا؟ قَدْ أَتَتْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهَا فَذَكَرَ، بِمِثْلِهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أَحْمَدَ بِقِصَّتِهِ فِيهِ.

3735 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ الْفَقِيهُ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - نَفَقَةً وَلا سُكْنَى. حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَالدَّبَرِيُّ، قَالَ السُّلَمِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، بِمِثْلِهِ فَجِئْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: لا نَفَقَةَ لَكِ وَلا سُكْنَى. وحَدَّثَنَا يُوسُفُ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ بِمِثْلِهِ، وَزَادَ قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ. قَالَ عُمَرُ: لا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ، لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ.

3736 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَيَّارٌ، وَحُصَيْنٌ، وَمُغِيرَةُ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خالد، وداود بن أبي هند، كلهم عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْهَا. قَالَ: قَالَتْ: طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ، قَالَتْ: فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلا نَفَقَةً، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ. حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، وَسَيَّارٌ، وَالْمُغِيرَةُ، وَدَاوُدُ، وَمُجَالِدٌ، وَالأَشْعَثُ، كلهم عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَقْدِسِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنبا سَيَّارٌ، وَمُغِيرَةُ، وَحُصَيْنٌ، وَإِسْمَاعِيلُ، وَدَاوُدُ، كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ، قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي فَذَكَرَ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ، بِمِثْلِهِ.

3737 حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّكَنِ أَبُو خُرَاسَانَ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لا سُكْنَى لَكِ وَلا نَفَقَةَ اذْهَبِي، فَاعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنُ أُمُّ مَكْتُومٍ. حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْحُسَيْنُ بْنُ الْهَيْثَمِ الرَّازِيُّ بِهَمَدَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الأَسَدِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا، فَذَكَرَ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ.
3738 حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الأَسْوَدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَجْعَلْ لَهَا نَفَقَةً حِينَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا.
3739 حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو سَعِيدٍ الْمِسْكِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاثًا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلا نَفَقَةً.

3740 حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأُوَيْسِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا، فَأَمَرَهَا نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَانْتَقَلَتْ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَاعْتَدَّتْ فِي بَيْتِهِ حَتَّى حَلَّتْ حَدَّثَنَا يُوسُفُ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، قَالَ: ذَاكَرْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَقَالَ فَتَنَتْ فَاطِمَةُ النَّاسَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، فِي خُرُوجِ فَاطِمَةَ، قَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ سُوءِ الْخُلُقِ.
3743 حَدَّثَنَا يُوسُفُ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهُا كَانَتْ تَنْهَى الْمُطَلَّقَةَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ .

3744 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ أُخْتِ غَزَّالٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ بَهْرَامَ وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، قَالَتْ: لَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُكْنَى وَلا نَفَقَةً، وَاعْتَدَّتْ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ. وَكَانَتْ قَدْ طُلِّقَتْ ثَلاثًا.
3745 حَدَّثَنِي هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ يَحْيَى أَبُو سُلَيْمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، قَالَتْ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَنِي ثَلاثًا، وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَقَحَّمَ عَلَيَّ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ.
3746 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: حَدَّثَتْنَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُكْنَى، وَلا نَفَقَةً.

3747 حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلانِيُّ، قَالَ: أنبا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: كُنْتُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، فَطَلَّقَنِي الْبَتَّةَ، فَأَرْسَلْتَ إِلَى أَهْلِهِ أَسْأَلُهُمْ، فَقَالُوا: لَيْسَتْ لَكِ نَفَقَةٌ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِمْ نَفَقَةٌ، وَعَلَيْكِ الْعِدَّةُ. انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ أُمَّ شَرِيكٍ يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِخْوَانُهَا، وَقَالَ يَعْلَى: إِخْوَتُهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينِ الأَوَّلِينَ. انْتَقِلِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ قَدْ ذَهَبَ بَصَرَهُ، فَإِنْ وَضَعْتِ شَيْئًا مِنْ ثِيَابِكِ لَمْ يَرَ شَيْئًا، وَلا تُفَوِّتِينَا بِنَفْسِكِ، فَلَمَّا حَلَلْتُ خَطَبَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبُو جَهْمٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَمَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ فَعَائِلٌ لا شَيْءَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ، فَلا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ أَيْنَ أَنْتُمْ مِنْ أُسَامَةَ؟ فَنَكَحْتُهُ. زَادَ النَّضْرُ: فَكَأَنَّ أَهْلَهَا كَرِهُوا ذَلِكَ. فَقَالَتْ: لا أَنْكَحَ إِلا الَّذِي دَعَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَنَكَحَتْهُ. حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أنبا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهُا حَدَّثَتْهُ، وَكَتَبَ فِيهَا كِتَابًا، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، فَطَلَّقَهَا

الْبَتَّةَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ.
رَوَى أَبُو كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: تَزَوَّجَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ، فَطَلَّقَهَا فَأَخْرَجَهَا مِنْ عِنْدِهِ. فَعَابَ ذَلِكَ عُرْوَةُ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: فَإِنَّ فَاطِمَةَ قَدْ خَرَجَتْ. قَالَ عُرْوَةُ: فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا بِذَلِكَ، فَقَالَتْ: مَا لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ خَيْرٌ فِي أَنْ تَذْكُرَ هَذَا الْحَدِيثَ
3749 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَأَبُو قِلابَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: لا خَيْرَ لَكِ فِي أَنْ تَذْكُرِي هَذَا الْحَدِيثَ لا سُكْنَى وَلا نَفَقَةَ.
3750 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُرْوَةَ، قَالَ لِعَائِشَةَ: أَلَمْ تَرَى إِلَى فَاطِمَةَ؟ قَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لا خَيْرَ لَكِ فِي ذَلِكَ. زَادَ ابْنُ كَثِيرٍ: تَعْنِي قَوْلَهَا: لا سُكْنَى لَكِ وَلا نَفَقَةَ.

بَابُ الإِبَاحَةِ لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَسْتَشِيرَ فِي حَاجَتِهَا
، والخروج من بيتها في عدتها إلى ضيعتها في جداد نخلها، والدليل على أن لها الخروج إلى غير ذلك من الأعمال إذا كان ذلك على وجه المعروف، والتحول من منزلها في عدتها إذا خافت.
3751 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ غَيْرَ مَرَّةٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجِدَ نَخْلَهَا. فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ. فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّهُ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَو تَفْعَلِي مَعْرُوفًا. وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: طُلِّقَتْ فَذَكَرَ مِثْلَهُ .
3752 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ الْغَزَّالُ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلاثًا، وَأَخَافُ أَنْ يَقْتَحِمَ عَلِيَّ، قَالَ: فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالانْتِقَالِ.

بَيَانُ الإِبَاحَةِ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ تَضَعَ حَمْلَهَا
قبل انقضاء أربعة أشهر وعشراً
3753 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا، وَعَن ما قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ اسْتَفْتَتْهُ. فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهُا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ، وَهُوَ فِي بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ. فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً؟ لَعَلَّكِ تَرْجِينَ النِّكَاحَ. إِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ، حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلِيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ، وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ. فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتَ حَمْلِي. وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ إِنْ بَدَا لِي. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَلا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ، وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا غَيْرَ أَنَّهُ لا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ .

3754 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مالكا أخبره، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ تَنْفُسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍي، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسَ: آخِرُ الأَجَلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِذَا نَفِسَتْ فَقَدْ حَلَّتْ. فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ فَبَعَثُوا كُرَيْبا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَىأُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَجَاءَهُمْ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُا قَدْ وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَإلى، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: قَدْ حَلَّتْ.

3755 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهُمَا يَذْكُرَانِ الْمَرْأَةَ تَنْفُسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَإلى، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عِدَّتُهَا آخِرُ الأَجَلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: قَدْ حَلَّتْ. فَجَعَلا يَتَنَازَعَانِ ذَلِكَ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَجَاءَهُمْ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: إِنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍي، وَإِنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَتَزَوَّجَ.

3756 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: أنبا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ اجتمعا عند أبي هريرة، فتذاكروا الرجل يتوفى عَنِ الْمَرْأَةِ، أَوِ الْمَرْأَةُ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فَتَلِدُ بَعْدَهُ بِلَيَإلى، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَجَلُهَا آخِرُ الأَجَلَيْنِ. قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ أَحَلَّتْ. فَأَرْسَلُوا كُرَيْبا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَتْ: إِنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِلَيَإلى، وَإِنَّ رَجُلا مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ يُدْعَى أَبَا السَّنَابِلِ بْنَ بَعْكَكَ خَطَبَهَا، وَأَخْبَرَهَا أَنَّهُا قَدْ حَلَّتْ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَزَوَّجَ غَيْرَهُ. فَقَالَ لَهَا أَبُو السَّنَابِلِ: فَإِنَّكِ لَمْ تَحِلِّي. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سُبَيْعَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَهَا أَنْ تَزَوَّجَ .
3757 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، قَالَ: أَتَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ آخِرِ الأَجَلَيْنِ. قَالَتْ: إِنَّ زَوْجَ سُبَيْعَةَ تُوُفِّيَ وَهِيَ حُبْلَى، فَلَمْ تَلْبَثْ أَنْ وَلَدَتْ. قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: انْكِحِي.

بَابُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
، وحَظر الاكتحال ومس الطيب في عدتها وإن رمدت واختضابها، والرخصة لها عند طهرها من حيضها في التبخر بالقُسْط، وحَظْر ذلك على غير زوجها فوق ثلاث ليالٍ، والدليل على الاباحة لها ذلك ثلاث ليالٍ على مَيِّتها.
3758 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالا: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا أخبره وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: أنبا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الأَحَادِيثِ الثَّلاثَةِ. قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةُ خَلُوقٍ، أَوْ غَيْرِهِ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا. ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ، إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

3759 قَالَتْ زَيْنَبُ: وَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ، فَمَسَّتْ مِنْهُ. ثُمّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ. إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
3760 قَالَتْ زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ، تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا، أَفَنُكْحَلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا. مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا. كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: لا. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ
قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ؟ قَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حَفْشَهَا، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا، وَلا شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ لَهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ، أَوْ شَاةٍ، أَوْ طَيْرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِهِ إِلا مَاتَ. ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً، فَتَرْمِي بِهَا. ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ.

3762 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، بِنَحْوِهِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ أَخَاهَا مَاتَ، فَعَمَدَتْ إِلَى صُفْرَةٍ، فَجَعَلَتْ تَمْسَحُ بِهِ يَدَهَا.
3763 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ حَمِيمًا لَهَا تُوُفِّيَ، فَدَعَتْ صُفْرَةً، فَجَعَلَتْ تَمْسَحُ بِهَا. وَتَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعْشَرًا.
3764 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، بِمِثْلِهِ. فَأَخَذَتْ صُفْرَةً فَلَطَّخَتْ بِهِ يَدَيْهَا. وَقَالَتْ: إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ بِمِثْلِهِ: فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

3765 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: أنبا شُعْبَةُ بِمِثْلِهِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَاشْتَكَتْ عَيْنَاهَا، فَسُئِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَتَكْتَحِلُ؟ قَالَ: لا، كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، أَوْ أَحْلاسِ بَيْتِهَا حَوْلا، فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ، ثُمَّ خَرَجَتْ.
3766 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَاشْتَكَتْ عَيْنَهَا، فَخُشِيَ عَلَيْهَا، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: أَتَكْتَحِلُ؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ بَيْتِهَا حَوْلا، حَتَّى يَمُرَّ كَلْبٌ، فَتَرْمِي خَلْفَهُ بِبَعْرَةٍ، ثُمَّ تَخْرُجُ، لا، حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

3767 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنِي، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ، عَنْ أُمِّهَا، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَذَكَرَ نَحْوَهُ، غَيْرَأَنَّهُ قَالَ: فَإِذَا كَانَ الْحَوْلُ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ، ثُمَّ خَرَجَتْ. أَفَلا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
3768 حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو الْفَضْلِ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا، وَامْرَأَةٍ من أزواج النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَاشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا، فَخَشِيَ عَلَيْهَا، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: أَتَكْتَحِلُ؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي أَحْلاسِهَا حَوْلا، فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ، ثُمَّ خَرَجَتْ، لا حَتَّى مُضِيَّ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً. قَالَ شُعْبَةُ: كَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، فَلَقِيتُ حُمَيْدًا فَحَدَّثَنِي بِهِ.

3769 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ نَافِعٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُا سَمِعَتْ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ، وَأُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَتِيِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تَذْكُرَانِ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَتْ أَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّيَ، وَقَالَ عَمَّارٌ: إِنَّ ابْنَةً لَهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَأَنَّهَا اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، وَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تُكْحِلَهَا، فَذَكَرَ فِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ لَهَا: قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. قَالَ حُمَيْدٌ: فَسَأَلْتِ زَيْنَبُ مَا رَمَتْهَا بِالْبَعْرَةِ؟ فَقَالَتْ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا. عَمَدَتْ إِلَى شَرِّ بَيْتٍ لَهَا، فَجَلَسَتْ فِيهِ سَنَةً. حَتَّى إِذَا مَرَّتْ سَنَةٌ خَرَجَتْ وَرِمَتْ بِبَعْرَةٍ مِنْ وَرَائِهَا. وَقَالَ عَمَّارٌ: مِنْ خَلْفِهَا. حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَحَمْدُونُ بْنُ عَبَّادٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ مَوْلَى الأَنْصَارِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَأُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهُمَا حَدَّثَتَاهُ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

3770 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالا: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، إِذْ جَاءَهَا نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ. فَقَالَتْ لابْنَتِهَا: أَعْطِينِي طِيبًا. فَأَعْطَتْهَا، فَمَسَحَتْ بِهِ عَارِضَيْهَا أَو ذِرَاعَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ إِنِّي كُنْتُ لَغَنِيَّةً عَنِ الطِّيبِ لَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدِّ فَوْقُ ثَلاثٍ، إِلا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

3771 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَتْ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِصُفْرَةٍ، فَمَسَحَتْ بِذِرَاعَيْهَا وَعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: إِنِّي عَنْ هَذَا لَغَنِيَّةٌ لَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُحِدُّ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: قِيلَ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ مَالِكًا يَقُولُ فِيهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَعَنْ صَفِيَّةَ، وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، فَقَالَ سُفْيَانُ: قَالَ لَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى إِلا عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ.
3772 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ.

3773 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، وَعَلانُ الْقَرَاطِيسِيُّ، قَالا: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهُا سَمِعْتَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ شَاذَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، بِمِثْلِهِ. وَزَادَ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. قَالَ يَحْيَى: وَالْحِدَادُ أَنْ لا تَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ وَزَعْفَرَانٍ.

3774 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ شَاذَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى، قَالا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، حَدَّثَتْهُ، عَنْ حَفْصَةَ، أَوْ عَائِشَةَ أَوْ كِلَيْهِمَا أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ إِلا عَلَى زَوْجِهَا. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى الْجَيْشَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَصَامَتُ بْنُ مُعَاذٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَنَدِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَارِقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ عُقْبَةَ، يَذْكُرُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ حَفْصَةَ أَوْ عَنْهُمَا جَمِيعًا، وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ بَعْضِ، أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَعْنَاهُ.

3775 حَدَّثَنَا الْحَارِثِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، أَنَّ صَفِيَّةَ حَدَّثَتْهُ، عَنْ حَفْصَةَ، وَعَائِشَةَ، أو عَنْ إِحْدَيْهِمَا، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ.
3776 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَشُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ، زَادَ يُونُسُ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
3777 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: أنبا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: أنبا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا تُحِدُّ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلا تَكْتَحِلُ، وَلا تَمَسُّ طِيبًا إِلا عِنْدَ طُهْرَتِهَا مِنْ حَيْضَتِهَا نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُحِدَّ الْمَرْأَةُ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.

3778 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلا نَكْتَحِلُ، وَلا نَتَطَيَّبُ، وَلا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَرُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ فِي شَيْءٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ.
3779 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: أُمِرْنَا أَنْ لا نَلْبَسَ فِي الإِحْدَادِ الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَةَ إِلا الْعَصْبَ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

بَابُ السُّنَّةِ فِي الْمُتَلاعِنَيْنِ والتفريق بينهما إذا فرغا من الملاعنة
، وأي المتلاعنين حلف يبدأ بالرجل فيحلف ثم بالمرأة في المسجد ولا يجتمعان أبداً.
3780 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَأَبُو حُمَيْدٍ الْمِصِّيصِيَّانُ، قَالا: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الْمُلاعَنَةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ، أَنَّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ بِهَا؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي شَأْنِهِ مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَمْرِ التَّلاعُنِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: قَدْ قَضَى اللَّهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ. قَالَ: فَتَلاعَنَا، قَالَ يُوسُفُ: فِي الْمَسْجِدِ، قَالا جَمِيعًا: وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: ثُمَّ فَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالا جَمِيعًا: فَكَانَتِ السُّنَّةُ بَعْدَهُمَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ، وَكَانَتْ حَامِلا فَأَنْكَرَهُ وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَى أُمِّهِ، زَادَ أَبُو حُمَيْدٍ: ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي مِيرَاثِهِ أَنَّهُ يَرِثُهَا، وَيَرِثُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لاعَنَهَا فِي الْمَسْجِدِ. قَالَ: كَذَبْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا. حِينَ فَرَغَا مِنَ الْمُلاعَنَةِ .

3781 حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أنبا عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ عُوَيْمِرَ بْنَ أَشْقَرَ الأَنْصَارِيَّ، ثُمَّ أَحَدَ بَنِي الْعَجْلانِ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، فَقَالَ: سَلْ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر في القرآن من أمر التلاعن. فقال رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِعُوَيْمِرٍ: كَذَبْتَ عَلَيْهَا إِنِ اجْتَمَعَا أَبَدًا، فَطَلَّقَهَا ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَنْفَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَلِكَ. وَكَانَ مَا صَنَعَ عُوَيْمِرٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُنَّةً، قَالَ سَهْلٌ: حَضَرْتُ هَذَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا غُلامٌ، فَمَضَتْ سَنَةٌ فِي الْمُتَلاعِنَيْنِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَلا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا، قَالَ: وَكَانَتْ حَامِلا أَنَّهُ يَرِثُهَا، وَيَرِثُ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلأُمِّ، وَالسِّيَاقَةُ لابْنِ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ. وَأَمَّا يُونُسُ فَحَدَّثَنَا، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَغَيْرُهُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ يَعْنِي بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي اللِّعَانِ: فَأَحْلَفَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ أَنْ تَلاعَنَا. قَالَ: فَطَلَّقَهَا ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَنْفَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَ مَا

صَنَعَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُنَّةً. قَالَ سَهْلٌ: فَحَضَرْتُ هَذَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.
3782 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ الْغَزِّيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ، وَابْنُ أَبِي سُفْيَانَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ عُوَيْمِرًا، أَتَى عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ وَكَانَ سَيِّدَ بَنِي عَجْلانَ، فَقَالَ: كَيْفَ يَصْنَعُ؟ وَقَالَ: سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَأَتَى عَاصِمٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَسَائِلَ، فَسَأَلَهُ عُوَيْمِرٌ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَرِهَ الْمَسَائِلَ، وَعَابَهَا. فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ لا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَاءَ عُوَيْمِرٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيكَ الْقُرْآنَ وَفِي صَاحِبَتِكَ. فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمُلاعَنَةِ بِمَا سَمَّى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ. قَالَ: فَتَلاعَنَا. ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنْ حَبَسْتُهَا، فَقَدْ ظَلَمْتُهَا، قَالَ:

طَلِّقْهَا، فَطَلَّقَهَا. فَكَانَتْ بَعْدُ سُنَّةً لِمَنْ كَانَ بَعْدَهُمَا مِنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: انْظُرُوا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيمَ الأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، فَلا أَحْسَبُ عُوَيْمِرًا إِلا وَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرًا كَأَنَّهُ وَحَرْةٌ، فَلا أَحْسَبُ عُوَيْمِرًا إِلا وَقَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا. قَالَ: فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ تَصْدِيقِ عُوَيْمِرٍ، وَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، وَقَالَ: فَكَانَ يُنْسَبُ بَعْدُ إِلَى أُمِّهِ.

3783 حَدَّثَنَا يُوسُفُ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا أَيَقْتُلُهُ؟ قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي شَأْنِهِ مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنَ التَّلاعُنِ. وَقَالَ: قَدْ قَضَى فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ. قَالَ: فَتَلاعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ. ثُمَّ فَارَقَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَكَانَ السُّنَّةُ بَعْدُ فِيهِمَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ، وَكَانَتْ حَامِلا، فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَى أُمِّهِ. ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا، أَوْ تَرِثَ مِنْهُ بِمَا فَرَضَ اللَّهِ لَهَا. حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرَ، عَنِ اللَّيْثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمِّي، عَنْ يُونُسَ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى الْبَابْلُتِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، كِليهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، بِحَدِيثِهِمَا فِيهِ.

أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19