كتاب : مستخرج أبي عوانة
المؤلف : يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم أبو عوانة الإسفراينى النيسابورى

3061 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ، وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، و أنبا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ، خِيَارُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَذَلِكَ الَّذِي أَقْعَدَنِي مَقْعَدِي هَذَا وَكَانَ يُعَلِّمُ الْقُرْآنَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِمِثْلِهِ، قَالَ: وَكَانَ يُعَلِّمُ الْقُرْآنَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، عَنْ شُعْبَةَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.
3062 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَقَبِيصَةُ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَرَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَأَبُو حُذَيْفَةَ قَالُوا: نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ، حَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَقَبِيصَةُ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِمِثْلِهِ.

3063 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، وَالصَّوْمَعِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى الْفَرَّاءُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ خِيَارَكُمْ أَوْ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.
3064 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَسَعِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.
3065 حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ الْمُلائِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَفْضَلُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.
3066 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ التَّمْيِيزِ فِي سَمَاعِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنْ عُثْمَانَ.

بَابُ بَيَانِ ثَوَابِ قِرَاءَةِ ثَلاثِ آيَاتٍ وتعلم آيتين وثلاث وأكثر
، وفضيلة المبكر إلى المسجد كل يوم لتعليم القرآن أو قراءته، والدليل على فضيلة من يحفظ القرآن على من يقرأه ولا يحفظ
3067 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْخَيْبَرِيِّ الْكُوفِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: فَثَلاثُ آيَاتٍ يُقْرَؤُهُنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ.

3068 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَمُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ خالد الصومعي، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَالْمُقْرِئُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالا: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُلَيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ فَقَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ أَوِ الْعَقِيقِ فَيَأْتِيَ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَتَيْنِ فِي غَيْرِ إِثْمٍ يَأْتِيهِ وَلا قَطِيعَةٍ وَلا قَطْعِ رَحِمٍ؟ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كُلُّنَا يُحِبُّ ذَلِكَ، قَالَ: فَلأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَتَعَلَّمَ أَوْ يَقْرَأَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ، وَثَلاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاثٍ، وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ مِنْ أَرْبَعٍ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الإِبِلِ، حَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُلَيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْنَا وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ، قَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ أَوِ الْعَقِيقِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

3069 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ: حثن عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ الْعِجْلِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالا: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ أَوْ مِنَ الدَّجَّالِ حَدَّثَنَا الْمُحْتَسِبِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ بِمِثْلِهِ، إِلاأَنَّهُ قَالَ: عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَ حَدِيثِ هِشَامٍ.

بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لاسْتِمَاعِ قِرَاءَةِ الْقَارِئِ وَالإِنْصَاتِ لَهُ
، والدليل على أن المتعلم إذا أنصت للقارئ واستمع يكون أوعى له من الذي يقرأ مع القارئ
3070 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُوسَى ابْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ}[سورة القيامة آية 16]، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً، كَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَا أُحَرِّكُ شَفَتَيَّ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُحَرِّكُ، قَالَ سَعِيدٌ: أَنَا أُحَرِّكُ شَفَتَيَّ كَمَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ}[سورة القيامة آية – 16-17]، قَالَ: نَجْمَعُهُ فِي قَلْبِكَ ثُمَّ تَقْرَؤُهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، يَقُولُ: اسْتَمِعْ وَأَنْصِتْ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ، فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأَهُ كَمَا أَقْرَأَهُ، رَوَاهُ جَرِيرٌ، عَنْ مُوسَى أَيْضًا وَقَالَ: إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، نُبَيِّنُهُ بِلِسَانِكَ .

3071 حَدَّثَنَا ابْنُ سَالِمٍ الصَّائِغُ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُوسَى ابْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ}، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً، كَانَ يُحَرِّكُ بِهِ شَفَتَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ}، عَلَيْنَا جَمْعُهُ فِي صَدْرِكَ، ثُمَّ تَقْرَؤُهُ، {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ}[سورة القيامة آية 18]، قَالَ: اسْتَمِعْ وَأَنْصِتْ، {ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ}[سورة القيامة آية 19]، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأَهُ، قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ لَهُ، فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا أَقْرَأَهُ.

بَابُ ذِكْرِ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الْقُرْآنَ عَلَى الْجِنِّ
واستماعهم له، والدليل على أن القارئ بقراءته القرآن يُحال بينه وبين الشيطان
3072 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ ابْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قُلْتُ لابْنِ مَسْعُودٍ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةَ الْجِنِّ؟ قَالَ: مَا كَانَ مَعَهُ مِنَّا أَحَدٌ، فَقَدْنَاهُ لَيْلَةً وَنَحْنُ بِمَكَّةَ فَقُلْنَا اغْتِيلَ أَوِ اسْتُطِيرَ، فَانْطَلَقْنَا نَطْلُبُهُ فِي الشِّعَابِ وَالأَوْدِيَةِ، فَبِتْنَا بِشَرِّ مَبِيتٍ بَاتَهُ قَوْمٌ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا رَأَيْنَاهُ مُقْبِلا مِنْ نَحْوِ حِرَاءَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَيْنَ كُنْتَ؟ لَقَدْ أَشْفَقْنَا عَلَيْكَ فَبِتْنَا اللَّيْلَةَ بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ حِينَ فَقَدْنَاكَ، فَقُلْنَا: اغْتِيلَ أَوِ اسْتُطِيرَ، قَالَ: إِنَّهُ أَتَانِي دَاعِيَ الْجِنِّ لأُقْرِئَهُمُ الْقُرْآنَ فَانْطَلَقَ بِنَا فَأَرَانَا آثَارَهُمْ وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ، قَالَ: فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: سَأَلُوهُ الزَّادَ، قَالَ: فَقَالَ: كُلُّ عَظْمٍ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَوْفَرُ مَا كَانَ لَحْمًا، وَالْبَعْرُ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ قَالَ: فَقَالَ: لا تَسْتَنْجُوا بِالْعِظَامِ وَلا بِالْبَعْرِ فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ، قَالَ دَاوُدُ: فَلا أَدْرِي هَذَا فِي الْحَدِيثِ أَوْ شَيْءٌ قَالَهُ الشَّعْبِيُّ؟ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ ابْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : إِنَّ النَّاسَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ صَحِبْتَالنَّبِيَّ -

صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةَ الْجِنِّ، قَالَ: مَا صَحِبَهُ مِنَّا أَحَدٌ، وَلَكِنَّا فَقَدْنَاهُ وَنَحْنُ بِمَكَّةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَالْتَمَسْنَاهُ فِي الأَوْدِيَةِ وَالشِّعَابِ، فَقُلْنَا: اغْتِيلَ أَوِ اسْتُطِيرَ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ، إِلَى قَوْلِهِ: زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَقَالَ: ذَهَبْتُ لأُقْرِئَهُمُ الْقُرْآنَ وَقَالَ: وَكُلُّ بَعْرَةٍ وَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: لا تَسْتَنْجُوا بِالْعَظْمِ وَلا بِالْبَعْرِ فَإِنَّهُ زَادُ وَكَذَا، رَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ، وَرَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ أَيْضًا، عَنْ دَاوُدَ إِلَى قَوْلِهِ: وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.
3073 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ دَاوُدَ ابْنِ أَبِي هِنْدَ بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَوْلِهِ: فَأَرَانَا بُيُوتَهُمْ وَنِيْرَانَهُمْ، وَسَأَلُوهُ الزَّادَ، فَقَالَ: كُلُّ عَظْمٍ لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا كَانَ لَحْمًا وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفًا لِدَوَابِّكُمْ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِهِمَا، وَقَالَ: هُوَ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ، كَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ بِمِثْلِهِ: فَلا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ .

3074 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبَانُ بْنُ بَقِيَّةَ، وَأَحْمَدُ بْنُ أَسَدٍ ابْنُ ابْنَةِ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، قَالا: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيَّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمْ أَكُنْ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةَ الْجِنِّ.
3075 حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمْ أَكُنْ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ مَعَهُ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: يَقُولُونَ: ابْنُ مَسْعُودٍ لَمْ يَكُنْ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ قَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ وَكَانَ مَعَهُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ.
3076 حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ يَعْنِي الْكَوْسَجَ وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، أَخُو خَطَّابٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مَعْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ مَسْرُوقًا: مَنْ آذَنَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْجِنِّ لَيْلَةَ اسْتَمَعُوا الْقُرْآنَ؟ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوكَ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - يَعْنِي آذَنَتْهُ بِهِ شَجَرَةٌ.

3077 حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا قَرَأَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْجِنِّ وَلا رَآهُمْ.
3078 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ أبو العباس البزاز في طرف المربد بالبصرة قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْجِنِّ وَلا رَآهُمْ انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظَ، وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيْطَانِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ، فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ، قَالُوا: مَا لَكُمْ؟ قَالُوا: حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ، قَالُوا: مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلا شَيْءٌ حَدَثَ، فَانْطَلَقُوا يَضْرِبُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، فَانْصَرَفَ أُولَئِكَ النَّفَرُ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ عَامِدٌ إِلَى سُوقِ عُكَاظَ وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلاةَ الْفَجْرِ، فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ وَقَالُوا: هَذَا وَاللَّهِ الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، قَالَ: فَهُنَالِكَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ، فَقَالُوا: يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا

أَحَدًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى نَبِيِّهِ - صلى الله عليه وسلم -: {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ}[سورة الجن آية 1]، وَإِنَّمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ قَوْلُ الْجِنِّ .
3079 حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْجِنِّ وَمَا رَآهُمْ انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظَ، وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ، فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا: مَا لَكُمْ؟ قَالُوا: حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ، قَالُوا: مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلا شَيْءٌ حَدَثَ، فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، فَانْطَلَقُوا يَضْرِبُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، فَانْصَرَفَ النَّفَرُ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُمْ بِنَخْلَةَ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلاةَ الْفَجْرِ، فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ وَقَالُوا: هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، فَهُنَاكَ حِينَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا: يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ - صلى الله عليه
وسلم -: {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ}[سورة الجن آية 1]، وَإِنَّمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ قَوْلُ الْجِنِّ.

بَابُ بَيَانِ فَضْلِ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ عَلَى الْمُؤْمِنِ الَّذِي لا يقرأه
وفضل المنافق الذي يقرأ القرآن في الظاهر على المنافق الذي لا يقرأه
3080 حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الأُتْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلا رِيحَ لَهَا، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ مُرٌّ طَعْمُهَا طَيِّبٌ رِيحُهَا، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَلا رِيحَ لَهَا، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَدِّي، عَنْ شُعْبَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ سَوَاءً، وَزَادَ فِيهِ: إِلاأَنَّهُ قَالَ: بَدَلَ الْفَاجِرِ الْمُنَافِقِ وَكَذَا قَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ شُعْبَةَ بَدَلَ: الْفَاجِرِ، الْمُنَافِقِ، حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَحَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالا: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِ حَدِيثِ رَوْحٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَان، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ :
حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ، إِلا أَنَّهُ قَالَ بَدَلَ: الْفَاجِرِ الْمُنَافِقِ .

بَابُ ثَوَابِ الْمَاهِرِ بِالْقُرْآنِ والحافظ له، وفضله على غير الماهر
، وثواب الذي يشق عليه قراءته
3081 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَهِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، قَالَ هِشَامٌ: وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ، وَقَالَ شُعْبَةُ: وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ فَلَهُ أَجْرَانِ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَقَالَ: وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِمِثْلِهِ، إِلاأَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ بِحَافِظٍ لَهُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ فَلَهُ أَجْرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، بِمِثْلِ حَدِيثِأَبِي دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ سَالِمٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، بِمِثْلِهِ.

3082 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوَفِي، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَتَعَايَا فِي الْقُرْآنِ لَهُ أَجْرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْحُنَيْنِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، نَا هُرَيْمٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، بِمِثْلِهِ: وَهُوَ يُتَعْتِعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ فَلَهُ أَجْرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَازِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا بِإِسْنَادٍ: مِثْلَ الَّذِي يَقْرَؤُهُ وَهُوَ يَتَعَايَا فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ لَهُ أَجْرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِمِثْلِ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ قَادِمٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ هِشَامٍ: وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ .

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِتَعَاهُدِ الْقُرْآنِ وَحِفْظِهِ
3083 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَخِي حُسَيْنٍ الْجُعْفِيِّ،وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الإِبِلِ مِنْ عُقُلِهِا، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ الأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لاسْتِذْكَارِ الْقُرْآنِ وَدِرَاسَتِهِ
، وأن حامله إذا قام به فقرأه بالليل والنهار ذكره وإن لم تقم به نسيه، والدليل على أنه إذا غفل عن تعاهده نُزع منه
3084 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عُقُلِهَا، بِئْسَمَا لأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ: نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ.
3085 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، وَالصَّاغَانِيُّ، وَأَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: بِئْسَمَا لأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ: نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّيَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِإِسْنَادِهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِطُولِهِ.
3086 حَدَّثَنَا عَمَّارٌ، وَأَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَثَلُ الْقُرْآنِ مَثَلُ الإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ إِنْ تَعَاهَدَهَا صَاحِبُهَا بِعُقُلِهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَ عُقُلَهَا ذَهَبَتْ .
3087 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: أنبا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ الإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ فَإِنْ تَعَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ، وَقَالَ الْقَعْنَبِيُّ: إِنْ عَاهَدَهَا.

3088 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَثَلُ الْقُرْآنِ إِذَا عَاهَدَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ يَقْرَؤُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ كَمَثَلِ رَجُلٍ لَهُ إِبِلٌ فَإِنْ عَقَلَهَا حَفِظَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَ عَنْهَا ذَهَبَتْ، وَكَذَلِكَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، مِثْلَهِ.
3089 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ فَقَرَأَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ذَكَرَهُ وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيَهُ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنْ قَوْلِ الرَّجُلِ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ
، والدليل على انه يُنَسَّى صاحبُه إذا لم يقم بواجبه
3090 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: تَعَاهَدُوا هَذِهِ الْمَصَاحِفَ فَلَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عَقْلِهِ، وَلا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: إِنِّي نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: بَلْ هُوَ نُسِّيَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: تَعَاهَدُوا الْمَصَاحِفَ فَلَهِيَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.
3091 حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَضَّاحُ يَعْنِي أَبَا عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ فَلَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عَقْلِهِ، وَلا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ.
3092 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ، وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: وَلا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّيَ .

3093 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، وَالصَّاغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَا لأَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ.
3094 حَدَّثَنَا كَيْلَجَةُ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: وَلا يَقُولُ أَحَدُكُمْ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ.
3095 وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّاغَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ، أَنَّ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: بِئْسَمَا لِلرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ سُورَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ أَوْ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِرَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ فِي اللَّيْلِ وَفِي الطَّرِيقِ وفي المسجد
والترغيب فيه ليؤخذ عنه، وأنَّ مَنْ يُنَسَّى منه الآية وأكثر غير مأخوذ به
3096 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَمِعَ رَجُلا يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ فَرَفَعَ فِي سُورَةٍ صَوْتَهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ فُلانًا رَحِمَهُ اللَّهُ قَدْ ذَكَّرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً كُنْتُ أُنْسِيتُهَا مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا.
3097 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - صَوْتَ رَجُلٍ يَقْرَأُ، فَقَالَ: رَحِمَ اللَّهُ هَذَا لَقَدْ ذَكَّرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً، كُنْتُ أَسْقَطْتُهَا مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا.
3098 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِنِّي لأَعْرِفُ أَصْوَاتَ رُفْقَةِ الأَشْعَرِيِّينَ بِالْقُرْآنِ حِينَ يَدْخُلُونَ بِاللَّيْلِ، وَأَعْرِفُ مَنَازِلَهُمْ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ بِالْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ، وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَرَ مَنَازِلَهُمْ حِينَ نَزَلُوا بِالنَّهَارِ، وَفِيهِمْ حَكِيمٌ إِذَا لَقِيَ الْخَيْلَ أَوِ الْعَدُوَّ قَالَ لَهُمْ: إِنَّ أَصْحَابِي يَأْمُرُونَكُمْ أَنْ تَنْظُرُوهُمْ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ هَاشِمٍ الأَنْطَاكِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، بِمِثْلِهِ.

بَابُ التَّرْغِيبِ فِي سُؤَالِ الْقَارِئِ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ وَالاسْتِمَاعِ إِلَيْهِ لِيَسْتَمِعَ قِرَاءَتَهُ
، فإن ابن مسعود قرأ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القرآن، وقرأ عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
3099 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُلاعِبٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اقْرَأْ سُورَةَ النِّسَاءِ قَالَ: قُلْتُ: أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ: إِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي زَادَ زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَفْصٍ: فَقَرَأْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى قَوْلِهِ: {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ}[سورة النساء آية 41]، فَسَالَتْ عَيْنَا النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَسَكَتَ .

3100 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: اقْرَأْ عَلَيَّ قُلْتُ: أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ: إِنِّي أُحَبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي قَالَ: فَافْتَتَحْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيدًا}[سورة النساء آية 41]، نَظَرْتُ إِلَيْهِ وَإِذَا عَيْنَاهُ تَهْمِلانِ، أَوْ قَالَ: تُهْرِاقَانِ، شَكَّ.
3101 حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مَعْنٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا قَرَأَ عَلَيْهِمْ عَبْدُ اللَّهِ سُورَةَ النِّسَاءِ {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ}[سورة النساء آية 41]، قَالَ: يَشْهَدُ لَهُمْ، أَوْ قَالَ: عَلَيْهِمْ.

3102 حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْجُنَيْدِ، وَالصَّاغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ الْمَسْعُودِيُّ وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: {وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ}[سورة المائدة آية 117].
3103 حَدَّثَنَا الأَحْمَسِيُّ، وَالصَّاغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنْتُ جَالِسًا بِحِمْصَ فَقَالُوا لِي: اقْرَأْ، فَقَرَأْتُ سُورَةَ يُوسُفَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: وَاللَّهَ مَا هَكَذَا أَنْزَلَهَا اللَّهُ، قَالَ: قُلْتُ: فَكَيْفَ، وَيْحَكَ لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَحْسَنْتَ وَأَنْتَ تَقُولُ مَا تَقُولُ، قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا أُكَلِّمُهُ إِذْ وَجَدْتُ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْرِ، فَقُلْتُ: تَكْذِبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَتَشْرَبُ الْخَمْرَ، وَاللَّهِ لا تَرْجِعُ إِلَى أَهْلِكَ حَتَّى أَجْلِدَكَ الْحَدَّ، حَدَّثَنَا الأَحْمَسِيُّ، أَيْضًا قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ مَسْجِدَ حِمْصَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

3104 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الدَّنْدَانِيُّ، وَابْنُ أَبِي الْحُنَيْنِ، قَالا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فِي حَاجَةٍ لَهُ، فَبَيْنَا هُوَ جَالِسٌ فِي حَلْقَةٍ إِذْ قَالُوا لَهُ: يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ اقْرَأْ عَلَيْنَا سُورَةَ يُوسُفَ، فَقَرَأَ عَبْدَاللَّهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: لَيْسَ هَكَذَا أُنْزِلَتْ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَكَيْفَ أُنْزِلَتْ؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لِي: أَحْسَنْتَ فَبَيْنَمَا هُمَا يَتَمَارَيَانِ دَنَا عَبْدُ اللَّهِ مِنْهُ فَإِذَا هُوَ بِرِيحِ الْخَمْرِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: يَجْمَعُ أَنْ يَشْربَ الْخَمْرَ وَيجْحَدَ بِكِتَابِ اللَّهِ، فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَ الْحَدُّ، قَالَ الأَعْمَشُ: كَانُوا أُمَرَاءً حَيْثُ كَانُوا.
رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَدِمَ عَبْدُ اللَّهِ الشَّامَ فَقَرَأَ سُورَةَ يُوسُفَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: وَيْحَكَ، وَاللَّهِ لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَحْسَنْتَ فَبَيْنَا هُوَ يُرَاجِعُهُ إِذْ وَجَدَ عَبْدُ اللَّهِ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْرِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: أَتَشْرَبُ الرِّجْسَ، لا أَبْرَحُ حَتَّى تُجْلَدَ الْحَدَّ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عَلَى مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ من السُّنَّة
، وإنْ كان جَمَعَ القاريء إعلم به من المقريء
3106 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْفَلاسُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَعَا أَبِي فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ قَالَ: فَبَكَى أَبِي وَقَالَ: أَذَكَرَنِي هُنَاكَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

بَابُ بَيَانِ السَّعَةِ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ إِذَا لَمْ يُخِلَّ الْمَعْنَى وَلَمْ يختلف في حلال ولا حرام
، وأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أُعطي بكل حرف مسألة سألها
3107 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ أَضَاةِ بَنِي غِفَارٍ قَالَ: فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ، فَقَالَ: أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، إِنَّ أُمَّتِي لا تُطِيقُ ذَلِكَ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفَيْنِ، قَالَ: أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، إِنَّ أُمَّتِي لا تُطِيقُ ذَلِكَ ثُمَّ جَاءَهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى ثَلاثَةِ أَحْرُفٍ، فَقَالَ: أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، إِنَّ أُمَّتِي لا تُطِيقُ ذَلِكَ ثُمَّ جَاءَهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتِكَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَأَيُّ مَا حَرْفٍ قَرَءُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا، وَكَذَا رَوَاهُ غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.

3108 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْبِرْتِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْوَلِيدِ الْجَشَّاشُ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الأَصْفَهَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ بِأَضَاةِ بَنِي غِفَارٍ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ: أَسْأَلُ اللَّهَ مَغْفِرَتِهِ وَمُعَافَاتَهُ - أَوْ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ - سَلْ لَهُمُ التَّخْفِيفَ فَإِنَّهُمْ لا يُطِيقُونَ ذَلِكَ فَانْطَلَقَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفَيْنِ، فَقَالَ: أَسْأَلُ اللَّهَ مَغْفِرَتَهُ وَمُعَافَاتَهُ - أَوْ قَالَ: مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ - فَإِنَّهُمْ لا يُطِيقُونَ ذَلِكَ فَسَلْ لَهُمُ التَّخْفِيفَ فَانْطَلَقَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى ثَلاثَةِ أَحْرُفٍ، فَقَالَ: أَسْأَلُ اللَّهَ مَغْفِرَتَهُ وَمُعَافَاتَهُ - أَوْ قَالَ: مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ - فَإِنَّهُمْ لا يُطِيقُونَ ذَلِكَ فَسَلْ لَهُمُ التَّخْفِيفَ فَانْطَلَقَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَمَنْ قَرَأَ مِنْهَا حَرْفًا فَهُوَ كَمَا قَرَأَ .

3109 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْبَصْرِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ قُرْبُزَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وحَدَّثَنَا... وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَقَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَرَأَ قِرَاءَةً سِوَى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ فَقُمْنَا جَمِيعًا فَدَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ قَرَأَ هَذَا قِرَاءَةً سِوَى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلرَّجُلِ: اقْرَأْ ثُمَّ قَالَ لِلآخَرِ: اقْرَأْ فَقَرَآ فَقَالَ: أَحْسَنْتُمَا أَوْ أَصَبْتُمَا فَلَمَّا رَأَيْتُهُ حَسَّنَ شَأْنَهُمَا سَقَطَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا غَشِيَنِي ضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي فَفِضْتُ عَرَقًا فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرَقًا وَقَالَ: يَا أُبَيُّ، إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَنِ اقْرَأِ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ قَالَ: فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ: يَا رَبِّ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي، فَرَدَّ

عَلَيَّ الثَّانِيَةَ: أَنِ اقْرَأْ عَلَى حَرْفَيْنِ، قُلْتُ: يَا رَبِّ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي، فَرَدَّ إِلَيَّ الثَّالِثَ: أَنِ اقْرَأْ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، وَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ مَسْأَلَةٌ تَسْأَلُنِيهَا، قُلْتُ: اللَّهُمُ اغْفِرْ لأُمَّتِي، اللَّهُمُ اغْفِرْ لأُمَّتِي، اللَّهُمُ اغْفِرْ لأُمَّتِي، وَأَخَّرْتُ الرَّابِعَةَ إِلَى يَوْمٍ يَحْتَاجُ إِلَيَّ فِيهِ الْخَلْقُ حَتَّى إِبْرَاهِيمُ - صلى الله عليه وسلم -، هَذَا لَفْظُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَأَمَّا لَفْظُ يَعْلَى بْنِ عُبَيْدٍ فَقَالَ: فَلَمَّا انْصَرَفَا دَخَلْنَا جَمِيعًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: ثُمَّ قَرَأَ هَذَا قِرَاءَةً سِوَى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ، وَقَالَ قُلْتُ: يَا رَبِّ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي، وَرَدَّ إِلَيَّ الثَّالِثَةَ أَنِ اقْرَأْ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ وَلَكَ بِكُلِّ رَدٍّ أَوْ رَدَّةٍ رَدَدْتَهَا مَسْأَلَةٌ تَسْأَلُنِيهَا فَقُلْتُ: اللَّهُمُ اغْفِرْ لأُمَّتِي، اللَّهُمُ اغْفِرْ لأُمَّتِي، اللَّهُمُ اغْفِرْ لأُمَّتِي، وَأَخَّرْتُ الرَّابِعَةَ إِلَى يَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ فِيهِ الْخَلْقُ حَتَّى إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ.
3110 حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ وَيَزِيدُنِي فَانْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَإِنَّمَا هَذَا الْحَرْفُ فِي الأَمْرِ الْوَاحِدِ لَيْسَ يَخْتَلِفُ فِي حَلالٍ وَلا حَرَامٍ.

3111 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ فَيَزِيدُنِي حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: بَلَغَنِي أَنَّ تِلْكَ السَّبْعَةَ الأَحْرُفَ إِنَّمَا تَكُونُ فِي الأَمْرِ الَّذِي يَكُونُ وَاحِدًا لا يَخْتَلِفُ فِي حَلالٍ وَلا حَرَامٍ، حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ ابْنِ شِهَابٍ.
3112 حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَمْلَى عَلَى كَاتَبٍ: سَمِيعًا عَلِيمًا فَكَتَبَ: سَمِيعًا بَصِيرًا أَوْ أَمْلَى عَلَيْهِ عَلِيمًا حَكِيمًا فَكَتَبَ: عَلِيمًا حَلِيمًا قَالَ: دَعْهُ.

3113 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ أَخْبَرَاهُ، أَنَّهُمَا، سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَاسْتَمْتَعْتُ بِقِرَاءَتِهِ فَإِذَا هُوَ يَقْرَؤُهَا عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَذَلِكَ، فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلاةِ فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ، فَلَمَّا سَلَّمَ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ، فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَؤُهَا آنِفًا؟ قَالَ: أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلْتُ: كَذَبْتَ، فَوَاللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - هُوَ أَقْرَأَنِي هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَؤُهَا، فَانْطَلَقْتُ بِهِ أَتَوَجَّهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيهَا، وَأَنْتَ أَقْرَأْتَنِي سُورَةَ الْفُرْقَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَرْسِلْهُ يَا عُمَرُ، اقْرَأْ يَا هِشَامُ فَقَرَأَ عَلَيْهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَؤُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: هَكَذَا أُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ اقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ.

3114 حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ .
3115 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِمِثْلِهِ، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَابْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، بمثله.

3116 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: مَرَرْتُ بِهِشَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَمَعْتُ قِرَاءَتَهُ، فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَكِدْتُ أَنْ أَسْوِرَهُ فِي الصَّلاةِ فَنَظَرْتُ حَتَّى سَلَّمَ، فَلَمَّا سَلَّمَ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ، فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي أَسْمَعُكَ تَقْرَؤُهَا؟ قَالَ: أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلْتُ لَهُ: كَذَبْتَ، فَوَاللَّهِ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَهُوَ أَقْرَأَنِي هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي تَقْرَؤُهَا، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ أَقُودُهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةً عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيهَا وَأَنْتَ أَقْرَأْتَنِي سُورَةَ الْفُرْقَانِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: هَكَذَا أُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ: اقْرَأْ يَا عُمَرُ فَقَرَأْتُ الْقِرَاءَةَ الَّتِي أَقْرَأَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: هَكَذَا أُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ.

بَابُ حَظْرِ الْحَسَدِ إِلا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فهو يقوم به
، والحكمة فهو يعلمها ويقضي بها، والدليل على أن القاريء بهذه الصفة، والعالم الذي يعلَّم الناس علمَه ويحدثهم ويقضي بينهم محسود
3117 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أنبا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ وَهْبُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا حَسَدَ إِلا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ هَذَا الْكِتَابَ فَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالا فَتَصَدَّقَ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: عَلَى اثْنَتَيْنِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَالْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أنبا يُونُسُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَقَالَ: فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالا فَهُوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَتَصَدَّقَ بِهِ .

3118 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ الصَّغَانِيُّ، وأبو العباس الفضل بن أحمد بن إسماعيل الخراساني بصنعاء، والدبري، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا حَسَدَ إِلا عَلَى اثْنَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالا فَهُوَ يُنْفِقُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: أنبا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أنبا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِنَحْوِهِ.
3119 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لا حَسَدَ إِلا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
3120 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنُ مُقَدَّمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا حَسَدَ إِلا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ أَتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا فَهُوَ يُعَلِّمُهُ وَيَقْضِي بِهِ.

3121 حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْمُنَادِي، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا حَسَدَ إِلا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقْرَؤُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ فَيَقُولُ: لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ الَّذِي أُوتِيَ فَعَمِلْتُ بِمِثْلِ مَا يَعْمَلُ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالا فَهُوَ يُنْفِقُ فِي حَقِّهِ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ هَذَا فَعَلْتُ مِثْلَ مَا يَفْعَلُ رَوَاهُ حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ، عَنْ شُعْبَةَ، بِمِثْلِهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا تَحَاسُدَ إِلا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالا قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: فِي الْحَدِيثِ نَظَرٌ لَمْ يُخَرِّجْهُ مُسْلِمٌ، وَأَخْرَجَهُ غَيْرُهُ، وَذَاكَ أَنَّ غُنْدَرًا رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ أَرْبَعَةٍ: رَجُلٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالا وَعِلْمًا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ عَيَّاشٍ الْقَطَّانُ، وَأَبُو قِلابَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدٍ،
عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الأَنْمَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ أَرْبَعَةٍ: رَجُلٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالا وَعِلْمًا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الأَنْمَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ لابْنِهِ: احْفَظْ عَنِّي حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلْقَارِئِ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ إِذَا كَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ
، ويجهر به ويحبّر ويرجع، والدليل على أن السُّنَّة في رفع الصوت بالقرءاة وتحزينه إذا كان القاريء حسن الصوت وعلى أنه له فعل هذه لغيره، وبيان نفي اتباع النبي عمن لم يتغن بالقرآن
3122 حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أبنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث ويونس عن ابن شهاب: أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره، عن أبي هريرة قال: ما أذن الله لشيء كما يأذن لنبي....
3123... أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ.

3124 حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَمْ يَأْذَنِ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ .
3125 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى الزِّمِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُّ بِسَاحِلٍ الْمَدِينَةِ، ثِقَةٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مَالِك، وَحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، بِمِثْلِهِ.
3126 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ كَأَذَنِهِ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قَوْلُهُ: لَمْ يَتَغَنَّ التَّغَنِّي وَالاسْتِغْنَاءُ وَالتَّعَفُّفُ مِنْ مَسْأَلَةِ النَّاسِ، وَاسْتِئْكَالِهِمْ بِالْقُرْآنِ، وَأَنْ يَكُونَ فِي نَفْسِهِ بِحَمْلِهِ الْقُرْآنَ غَنِيًّا، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْمَالِ مُعْدَمًا. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: كَأَذَنِهِ، يَعْنِي: مَا اسْتَمَعَ اللَّهُ لِشَيْءٍ كَاسْتِمَاعِهِ لِنَبِيٍّ، وَكَذَلِكَ قَوْلِهِ: {وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ}[سورة الانشقاق آية ] قَالَ: اسْتَمَعْتُ يُقَالُ أَذِنْتُ لِلشَّيْءِ أَذِنَ لَهُ أَذِنَا، يَذْهَبُ بِهِ إِلَى الإِذْنِ مِنَ الاسْتِئْذَانِ، وَلَيْسَ لِهَذَا وَجْهٌ، وَكَيْفَ يَكُونُ إِذْنُهُ فِي هَذَا أَكْثَرَ مِنْ إِذْنِهِ فِي غَيْرِهِ، وَالَّذِي أَذِنَ لَهُ فِيهِ مِنْ طَاعَتِهِ وَالإِبْلاغِ فِيهِ أَكْثَرُ مِنَ الإِذْنِ فِي قِرَاءَةٍ يَجْهَرُ بِهَا، وَقَوْلُهُ: يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ عِنْدَنَا تَحْزِينُ الْقِرَاءَةِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنْ هَذَا إِنَّمَا هُوَ الاسْتِغْنَاءُ، مِنْ هُنَا لَمْ يُخَرِّجْهُ مُسْلِمٌ
3128 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَسَّانَ الْمَخْزُومِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَهِيكٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ يَسْتَغْنِي بِهِ.

3129 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنِ الْحُسَامِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَهِيكٍ: ثُمَّ لَقِيتُ ابْنَ أَبِي نَهِيكٍ فَحَدَّثَنِي، عَنْ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَهِيكٍ، عَنْ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَهِيكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِهَذَا، قَالَ أَبُو صَالِحٍ: قَالَ لَنَا اللَّيْثُ بِالْعِرَاقِ: عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَأَمَّا هَاهُنَا فَكَذَا، قَالَ: وَكَذَا فِي أَصْلِ كِتَابِهِ، قَالَ اللَّيْثُ: يَتَغَنَّى: يَتَحَزَّنُ بِهِ، وَيُرَقِّقُ بِهِ قَلْبَهَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَهِيكٍ، عَنْ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، مِثْلَهُ.

3130 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَهِيكٍ، عَنْ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَهِيكٍ، عَنْ سَعِيدٍ، أَوْ سَعْدٍ - الشَّكُّ مِنْ أَبِي عَوَانَةَ - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ.
3131 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مِهْرَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْوَرْدِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: بَيْنَا أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ، إِذْ مَرَّ بِنَا أَبُو لُبَابَةَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ لَنَا أَبُو لُبَابَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ.
3132 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الأَخْنَسِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ.

3133 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُرَجَّى بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَيْزَارِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنِّي لأَحْدُو بِهِ كَحَدْوِ الرَّاكِبِ.
3134 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُلَيْكِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اتْلُوُا الْقُرْآنَ وَابْكُوْا، فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ.
3135 حَدَّثَنَا سَعْدٌ الْبَيْرُونِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ عِنْدِي جَارِيَةٌ تُغَنِّي وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَمِعُ، فَلَمَّا سَمِعَتْ بِحِسِّ عُمَرَ فَرَّتْ، فَلَمَّا دَخَلَ عُمَرُ تَبَسَّمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ضَحِكْتُ أَنَّ جَارِيَةً كَانَتْ عِنْدِي تُغَنِّي فَلَمَّا سَمِعَتْ حِسَّكَ فَرَّتْ فَقَالَ عُمَرُ: لا أَبْرَحُ حَتَّى أَسْمَعَ مِمَّا كَانَ يَسْمَعُ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَقْبَلَتْ تُغَنِّي وَعُمَرُ يَسْمَعُ.
3136 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ قَالَ لَنَا أَبُو أُمَيَّةَ: قَالَ لَنَا أَبُو عَاصِمٍ مَرَّةً عَنْ سَعِيدٍ، وَمَرَّةً عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: فَجَمَعْتُهُمَا، وَحَدَّثَنَا غَيْرُ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ فَقَالَ: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ أَبُوعَوَانَةَ: فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ حَدِيثُ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَهَذَا الْحَدِيثُ اضْطِرَابٌ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلْقَارِئِ أَنْ يُرَجِّعَ فِي قِرَاءَتِهِ وَيَتَلاحَنَ
، وأن حُسْنَ الصوت بالقرآن مَحْبُوبٌ، والخبر الموجب في تزيين القرآن بالصوت
3137 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنِ سَوَّارٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْفَتْحِ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ أَوْ مِنْ سُورَةِ الْفَتْحِ فَرَجَّعَ فِيهَا، قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ مُعَاوِيَةُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ فَرَجَّعَ، وَقَالَ: لَوْلا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَيْكُمْ لَرَجَّعْتُ كَمَا رَجَّعَ ابْنُ مُغَفَّلٍ يَحْكِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِمُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ: كَيْفَ كَانَ تَرْجِيعُهُ؟ قَالَ: آآ آآ آآ آآ.

3138 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى نَاقَةٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ فَقَرَأَ ابْنُ مُغَفَّلٍ وَرَجَّعَ، قَالَ شُعْبَةُ: وَرَجَّعَ أَبُو إِيَاسٍ وَرَفَعَ صَوْتَهُ.
3139 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، أَنَّهُ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ وَهُوَ يُرَجِّعُ وَالنَّاسُ حَوْلَ نَاقَتِهِ، وَقَالَ: لَوْلا أَنْ يَسْتَمِعَ مِنِّي مَنْ حَوْلِي لَرَجَّعْتُ .
3140 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنَ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَرَأَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْفَتْحِ سُورَةَ الْفَتْحِ فَرَجَّعَ فَلَوْلا أَنْ يَجْتَمِعَ عَلَيَّ النَّاسُ لأَخَذْتُ لَكُمْ فِي ذَلِكَ الصَّوْتِ.

3141 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَمِعَ قِرَاءَةَ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: قَدْ أُوتِيَ هَذَا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لأَبِي مُوسَى: يَا أَبَا مُوسَى ذَكِّرْنَا رَبَّنَا، فَيَقْرَأُ عِنْدَهُ أَبُو مُوسَى وَهُوَ جَالِسٌ فِي مَجْلِسِهِ وَيَتَلاحَنُ.
3142 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لأَبِي مُوسَى وَسَمِعَ صَوْتَهُ وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ: أُوتِيَ هَذَا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ .
3143 حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَسْجِدَ فَسَمِعَ مِنْهُ قِرَاءَةَ رَجُلٍ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قِيلَ: هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ، فَقَالَ: لَقَدْ أُوتِيَ هَذَا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ.

3144 حَدَّثَنَا الْجُعْفِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ بُرَيْدَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِنَّ الأَشْعَرِيَّ أُعْطِيَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ وَقَالَ: وَهُوَ مُؤْمِنٌ مُنِيبٌ.
3145 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أُعْطِيتَ يَا أَبَا مُوسَى مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ.

3146 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُومُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَأَبُو أُمَيَّةَ الصَّغَانِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا، زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ حَدِيثُهُمْ وَاحِدٌ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بِإِسْنَادِهِ إِلاأَنَّهُ قَالَ: زَيِّنُوا أَصْوَاتَكُمْ بِالْقُرْآنِ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ: حَدَّثَنِي بِهِ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ، بِمِثْلِهِ، ثُمَّ لَقِيتُ يَحْيَى فَحَدَّثَنِي بِهِ: وَزَيِّنُوا أَصْوَاتَكُمْ بِالْقُرْآنِ.

بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ فِي شَهْرٍ
، وبيان حظر قرءاته في دون سبعة أيام، وبيان الخبر الدال على إباحة قراءته في أكثر من شهر وشهرين وأكثر من ذلك، وعلى قراءته ما دام قلب القاريء فيه، فإذا.....، عنه.....
3147 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ؟ فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَمْ أُرِدْ بِذَلِكَ إِلا الْخَيْرَ، فَقَالَ: اقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَشَدِّدْ عَلَيَّ، قَالَ: اقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ، لا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ .
3148 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ قَرَأَ الآيَتَيْنِ الآخِرَتَيْنِ مِنَ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ قَالَ يُونُسُ فِي حَدِيثِهِ: مَنْ قَرَأَ الآيَتَيْنِ فِي آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ كَفَتَاهُ.

3149 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِهِ وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ، عَنْ أَبِي مَسْعُود، فَلَقِيتُ أَبَا مَسْعُودٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَحَدَّثَنِي، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ قَرَأَ بِالآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، بِمِثْلِهِ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَلَقِيتُ أَبَا مَسْعُودٍ فَحَدَّثَنِي بِهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، كَذَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ أَيْضًا.

3150 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: الآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ كَذَا رَوَاهُ أَيْضًا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كَمَا رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ.
3151 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدُبًا، وَلا أَعْلَمُهُ إِلا رَفَعَهُ، قَالَ: اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ فَقُومُوا عَنْهُ.

بَابُ بَيَانِ فَضِيلَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ
3152 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: وَفِيمَا قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، حَدَّثَنِيهِ مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِمَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: قَالَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ: يَقُولُ الْعَبْدُ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}[سورة الفاتحة آية 2]، يَقُولُ اللَّهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}[سورة الفاتحة آية 3]، يَقُولُ اللَّهُ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}[سورة الفاتحة آية 4]، أَوْ {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [سورة الفاتحة آية 4]، يَقُولُ اللَّهُ: مَجَّدَنِي عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}[سورة الفاتحة آية 5]، فَهَذِهِ الآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، يَقُولُ الْعَبْدُ: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ}[سورة الفاتحة آية 6-7 ]، فَهَؤُلاءِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.

3153 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ جِبْرِيلُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَمِعَ وَقْعًا فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ، مَا فُتِحَ قَطُّ إِلَى الْيَوْمِ، فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَعْنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: هَذَا مَلَكٌ مَا نَزَلَ إِلَى الأَرْضِ قَطُّ إِلا الْيَوْمَ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ كَانَ قَبْلَكَ: فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَمْ تَقْرَأْ مِنْهُمَا حَرْفًا إِلا أُعْطِيتَهُ.

3154 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ}[سورة البقرة آية 284] جَاءَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى جَثَوْا عَلَى الرُّكَبِ قَالُوا: كُلِّفْنَا مَا نُطِيقُ مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ: الصَّلاةِ وَالصَّدَقَةِ، هَذَا مَا لا نُطِيقُ، قَالَ: فَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ: {سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا}، قُولُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، فَلَمَّا ذَلَّتْ بِهِمَا أَلْسِنَتُهُمْ أَنْزَلَ اللَّهُ الَّتِي بَعْدَهَا: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى قَوْلِهِ بِهِمَا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، إِلَى قَوْلِهِ: لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}، قَالَ: لا أُؤَاخِذُكُمْ {رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} قَالَ: لا أَحْمِلُكُمْ إِلَى قَوْلِهِ: وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ، قَالَ: غَفَرْتُ لَكُمْ وَرَحِمْتُكُمْ.

بَابُ بَيَانِ نُزُولِ الْمَلائِكَةِ لِقِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَدُنُوِّهَا مِنَ الْقَارِئِ
، وفَضْل البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة على غيره
3155 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ قَالَ: بَيْنَمَا هُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَفَرَسُهُ مَرْبُوطٌ عِنْدَهُ، إِذْ جَالَتِ الْفَرَسُ فَسَكَّنَهَا فَسَكَنَتْ، فَقَرَأَ فَجَالَتِ الْفَرَسُ أَيْضًا فَسَكَّنَهَا فَسَكَنَتْ، ثُمَّ قَرَأَ فَجَالَتِ الْفَرَسُ، فَانْصَرَفَ وَكَانَ ابْنُهُ يَحْيَى قَرِيبًا مِنْهُ فَأَشْفَقَ أَنْ تُصِيبَهُ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا هُوَ بِمِثْلِ الظُّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ الْمَصَابِيحِ عَرَجَتْ إِلَى السَّمَاءِ، حَتَّى مَا يَرَاهَا، فَأَصْبَحَ فَحَدَّثَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَا كَانَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اقْرَأْ يَا ابْنَ الْحُضَيْرِ، هَلْ تَدْرِي مَا ذَاكَ؟ قَالَ: لا، قَالَ: تِلْكَ الْمَلائِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ وَلَوْ قَرَأْتَ لأَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لا تَتَوَارَى مِنْهُمْ ثُمَّ قَالَ: اقْرَأْ يَا أُسَيْدُ فَقَدْ أُوتِيتَ مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَوْلِهِ تِلْكَ الْمَلائِكَةُ أَذِنَتْ لِصَوْتِكَ، وَلَوْ قَرَأْتَ لأَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لا تَتَوَارَى مِنْهُمْ .

3156 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ، قَالَ: أنبا أَبِي وَشُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلالٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ صَوْتًا بِالْقُرْآنِ، قَالَ: قَرَأْتُ لَيْلَةً سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَفَرَسٌ مَرْبُوطٌ، وَيَحْيَى ابني مضطجع قريب مني وهو غلام فجالت الفرس، فقمت ليس لِي هَمٌّ إِلا ابْنِي يَحْيَى فَسَكَنَتِ الْفَرَسُ، ثُمَّ قَرَأْتُ فَجَالَتِ الْفَرَسُ، فَقُمْتُ وَلَيْسَ لِي هَمٌّ إِلا ابْنِي، ثُمَّ قَرَأَ فَجَالَتِ الْفَرَسُ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا شَيْءٌ كَهَيْئَةِ الظُّلَّةِ فِي مِثْلِ الْمَصَابِيحِ مُقْبِلٌ مِنَ السَّمَاءِ فَهَالَنِي فَسَكَتُّ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: اقْرَأْ أَبَا يَحْيَى فَقُلْتُ: قَدْ قَرَأْتُ فَجَالَتِ الْفَرَسُ، فَقُمْتُ لَيْسَ لِي هَمٌّ إِلا ابْنِي، فَقَالَ لِيَ: اقْرَأْ أَبَا يَحْيَى قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَالَتِ الْفَرَسُ فَلَيْسَ لِي هَمٌّ إِلا ابْنِي، قَالَ: اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ فَقُلْتُ: قَدْ قَرَأْتُ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا كَهَيْئَةِ الظُّلَّةِ فِيهَا مِثْلُ الْمَصَابِيحِ فَهَالَنِي، فَقَالَ: ذَلِكَ الْمَلائِكَةُ دَنَوْا لِصَوْتِكَ، وَلَوْ قَرَأْتَ حَتَّى تُصْبِحَ لأَصْبَحَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِمْ.

3157 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَالزَّعْفَرَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقْبَرًا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ اللَّفْظُ لِعَفَّانَ، حَدَّثَنَا الْمُسْلِمُ بْنُ بِشْرِ بْنِ عَوْجَرٍ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَبَاحٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، بِإِسْنَادِهِ وَلا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ بِمِثْلِهِ، رَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ سُهَيْلٍ .
3158 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْكُوفِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ وَالْبَيْتِ الَّذِي لا يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.
3159 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَبْسِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ، قَالا: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ.

3160 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ أَذَنَهُ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، بِمِثْلِهِ. سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ الرُّومِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ أَبِي الْحَوَارِيِّ قَالَ: قُلْتُ لأَبِي سُلَيْمَانَ: مَا تَقُولُ فِي التَّغَنِّي؟ قَالَ: كَيْفَ لَنَا بِهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ أَخُو خَطَّابٍ فِي آخَرِينَ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْقَارِئُ، عَنْ أَخِيهِ أَيُّوبَ بْنِ الْمُتَوَكِّلِ قَالَ: سَأَلَ أَبَانُ الْقَارِئُ مَعْبَدًا الْمُغَنِّيَ عَنْ دَوَاءِ الْحَلْقِ، فَقَالَ حَدَّثَتْنِي أُمُّ جَمِيلٍ الْحَدْبَاءُ: أَنَّهَا سَأَلَتِ الْجِنَّ ذَلِكَ فَقَالَ: دَوَاؤُهَا الْهَوَانُ.
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ صَبِيْحًا أَبَا تُرَابٍ وَحَدَّثَنِي أَبُو الْعَبَّاسِ الْمُرَبِّي، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ الْعَدَوِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَيَّارٌ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ مَالِكٍ قَالا: كَانَ دَاوُدُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلامُ إِذَا أَخَذَ فِي قِرَاءَةِ الزَّبُورِ تَفَتَّقَتِ الْعَذَارَى

3162 حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ الْحَاجِبِ قَالَ: قَدِمَ أَبُو مُوسَى فَنَزَلَ بَعْضَ الدُّورِ بِدِمَشْقَ، فَكَانَ مُعَاوِيَةُ يَخْرُجُ لَيْلا يَسْتَمِعُ قِرَاءَتَهُ.
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الأَسَدِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ حَاتِمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَرَأَ مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ هَذِهِ الآيَةَ: {وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ}[سورة ص]، قَالَ: يُقِيمُ اللَّهُ دَاوُدَ عِنْدَ سَاقِ الْعَرْشِ فَيَقُولُ: يَا دَاوُدُ مَجِّدْنِي بِذَلِكَ الصَّوْتِ الْحَسَنِ الرَّخِيمِ قَالَ: فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، وَكَيْفَ أُمَجِّدُكَ وَقَدْ سَلَبْتَنِيهِ فِي الدُّنْيَا؟ فَيَقُولُ: فَإِنِّي أَرُدُّ عَلَيْكَ أَوْ إِلَيْكَ الْيَوْمَ قَالَ: فَيَرْفَعُ صَوْتَهُ فَيَسْتَفْرِغُ صَوْتُهُ نَعِيمَ أَهْلِ الْجَنَّةِ
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَأَبُوهُ جَالِسٌ مَعَنَا قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ كِلَيْهِمَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْغِنَاءِ؟ فَقَالَ: وَمَا بَأْسَ بِذَلِكَ، سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: كَانَ دَاوُدُ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْخُذُ الْمِعْزَفَةَ فَيَضْرِبُ بِهَا وَيَقْرَأُ عَلَيْهَا تَرُدُّ عَلَيْهِ صَوْتَهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ يَبْكِي وَيُبَكِّي هَذَا حَدِيثُ يُوسُفَ وَالآخَرُ بِمَعْنَاهُ

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لا بَأْسَ بِالشِّعْرِ وَالْحُدَاءِ وَالْغِنَاءُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَحْشَاءُ
3166 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَان ٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ فَمَا سَمِعْتُ صَوْتَ صَنْجٍ، وَلا بَرْبَطٍ، وَلا نَايٍ أَحْسَنَ مِنْ صَوْتِهِ.
حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ السِّنْدِيِّ الأَنْطَاكِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ الْحَلَبِيُّ، عَنْ تَمَامِ بْنِ نَجِيحٍ قَالَ: كَانَتْ لِعَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ جَارِيَةٌ تَقْرَأُ بِصَوْتِ تَحْزِينٍ فَرُبَّمَا أَمَرَهَا أَنْ تَقْرَأَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ حَتَّى تُبْكِيَنَا
وَحَدَّثَنَا أَبُو الْكَرَوِيِّينَ الْكَلْبِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ، عَنْ تَمَامٍ قَالَ: كَانَ لِعَوْنٍ وَصِيفَةٌ، فَكُنَّا نَأْتِيهِ فَيُخْرِجُهَا إِلَيْنَا فَتَقْرَأُ بِالأَلْحَانِ فَنَبْكِي
حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَيُّوبُ بْنُ سَافِرِيٍّ، قَالا: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَوَانَةَ فِي زَمَنِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَسْرِيِّ وَهُوَ يَقْرَأُ بِهَذِهِ الأَصْوَاتِ يَعْنِي: الأَلْحَانَ

3170 حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ نُوحٍ الأَذَنِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَى يَقْرَأُ بَيْنَ يَدَيْ عُثْمَانَ فِي غَيْرِ صَلاةٍ.
3171 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَبَا مُوسَى قَامَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَرَأَ، فَجَاءَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَمِعْنَ، فَلَمَّا أُخْبِرَ بِذَلِكَ قَالَ: لَوْ شَعَرْتُ لَحَبَّرْتُكُنَّ تَحْبِيرًا، وَلَشَوَّقْتُكُنَّ تَشْوِيقًا .
أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْعُذْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ خُلَيْدُ بْنُ سَعْدٍ رَجُلا قَارِءًا حَسَنَ الصَّوْتِ، وَكَانُوا يَجْتَمِعُونَ فِي بَيْتِ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، فَتَأْمُرُهُ أُمُّ الدَّرْدَاءِ أَنْ يَقْرَأَ عَلَيْهِمْ
3173 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الأَسَدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ مَسْلَمَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي مَشْجَعَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يُقَدِّمُ الشَّابَّ الْحَسَنَ الصَّوْتِ لَحُسْنِ صَوْتِهِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ.
3174 حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ صَالِحٍ النَّاجِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، {يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ}[سورة فاطر]، قَالَ: حُسْنُ الصَّوْتِ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّصْرِيِّ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: كَانَ الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو حَسَنَ الصَّوْتِ وَكَانَ لَهُ لَحْنٌ يُقَالُ لَهُ: وَزْنُ سَبْعَةٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْوَلِيدِ يَقُولُ: كَانَ أَبُو عَوَانَةَ يَقْرَأُ بِالأَلْحَانِ
3177 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَأْتُونَ الرَّجُلَ الْحَسَنَ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ فِي مَنْزِلِهِ فَيَسْتَخْرِجُونَهُ فَيَقْرَأُ لَهُمُ الْقُرْآنَ.
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الصَّبَّاحِ قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ ثَابِتٍ، وَقَرَأَ رَجُلٌ، فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ فَقَبَّلَ رَأْسَهُ

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ قِرَاءَةَ الْبَقَرَةِ وآل عمران وفضيلتهما
، وتعظيم آية الكرسي، وأن البطلة لا يقدرون على حفظ سورة البقرة
حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ ابْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: مَاتَ أَفْضَلُ رَجُلٍ عِنْدَكُمْ، قُلْتُ: عُثْمَانُ؟ قَالَ: نَعَمْ 3180 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ الْمِصِّيصِيَّانُ، وأبو بكر محمد بن عيسى الطرسوسي، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، قَالا: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَخِي زَيْدَ بْنَ سَلامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلامٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِصَاحِبِهِ - وَقَالَ بَعْضُهُمْ لأَصْحَابِهِ - اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٍّ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا - وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَصْحَابِهِمَا - اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ زَادَ أَبُو تَوْبَةَ: قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ: فَبَلَغَنِي أَنَّ الْبَطَلَةَ السَّحَرَةُ.

3181 رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ دُحَيْمٍ، وَرَوَى يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِيعًا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرَشِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكِلابِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَلاثَةَ أَمْثَالٍ مَا نَسِيتُهُنَّ بَعْدُ قَالَ: كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ أَوْ كَأَنَّهُمَا حِزْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٍّ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزِيدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرَشِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكِلابِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: يَأْتِي الْقُرْآنُ وَأَهْلُهُ الَّذِينَ كَانُوا يَقْرَءُونَهُ فِي الدُّنْيَا تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَفْطَسُ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

3182 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا سُفْيَانُ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَأَلَهُ: أَيُّ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَعْظَمُ؟ قَالَ أُبَيٌّ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَرَدَّدَهَا مِرَارًا، ثُمَّ قَالَ أُبَيٌّ: آيَةُ الْكُرْسِيِّ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ لَهَا لِسَانًا وَشَفَتَيْنِ تُقَدِّسُ الْمَلِكَ عِنْدَ سَاقِ الْعَرْشِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي قَوْلِهِ: يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ إِنَّمَا هُوَ الثَّوَابُ وَهُوَ بَيِّنٌ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، أَمَّا فِي الْكِتَابِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ}[سورة الزلزلة] يُرِيدُ بِهِ الثَّوَابَ، {وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ}[سورة البقرة]، فَيَرَوْنَ لَوْ أَنَّ رَجُلا أَطْعَمَ مِسْكِينًا رَغِيفًا يَرَاهُ بِعَيْنِهِ أَوْ ثَوَابَهُ، وَأَمَّا السُّنَّةُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: مَنْ عَالَ ثَلاثَ بَنَاتٍ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ مَعْنَاهُ الثَّوَابُ، لا أَنَّ مَنْ... يَكُنْ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ.

ذِكْرُ نُزُولِ السَّكِينَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْكَهْفِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ
، وثواب قِرَاءَةِ سُورَةِ الْكَهْفِ
3183 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةً إِذْ رَأَى دَابَّتَهُ تَرْكُضُ - أَوْ قَالَ: فَرَسَهُ تَرْكُضُ - فَنَظَرَ فَإِذَا مِثْلُ الضَّبَابَةِ أَوِ السَّحَابَةِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ وَتَنَزَّلَتْ عِنْدَ الْقُرْآنِ وَهَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ، وَأَبِي زَيْدٍ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَقَالَ: أَوِ السَّحَابَةِ، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَوِ الْغَمَامَةِ، حَدَّثَنَا عَمَّارٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، بِنَحْوِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ سُورَةَ الْكَهْفِ، رَوَاهُ زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ .
3184 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنَ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ.

3185 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا هَمَّامٌ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا... وَحَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ، وَالصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالُوا: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ كُلُّهُمْ قَالُوا: عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَقَالَ شُعْبَةُ: مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، أَوْ مِنَ الدَّجَّالِ قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: هَؤُلاءِ قَالُوا أَوَّلَ الْكَهْفِ، وَقَالَ شُعْبَةُ: آخِرَ الْكَهْفِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

بَابُ بَيَانِ فَضِيلَةِ سُورَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَثَوَابِ مَنْ يَقْرَؤُهَا
، وأنها صفة الرحمن تعالى
3186 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ يُحَدِّثُ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ؟ قَالَ: اقْرَءُوا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، عَنْ شُعْبَةَ، بِمَعْنَاهُ.
3187 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي اللَّيْلَةِ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟ قَالُوا: نَحْنُ أَعْجَزُ وَأَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَزَّأَ الْقُرْآنَ ثَلاثَةَ أَجْزَاءٍ، فَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُلُثُ الْقُرْآنِ هَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ، وَحَدِيثُ الْبَاقِينَ بِمَعْنَاهُ .
3188 حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ وَحَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: احْشُدُوا حَتَّى أَقْرَأَ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فَقَرَأَ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ دَخَلَ، قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ قُلْتَ: أَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، قَالَ: إِنِّي قُلْتُ أَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، وَإِنَّ هَذِهِ السُّورَةَ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ.

3189 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْبَحِيرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: احْشُدُوا حَتَّى أَقْرَأَ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فَحَشَدُوا فَقَرَأَ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ دَخَلَ فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: نَزَلَ عَلَيْهِ وَحْيٌ مِنَ السَّمَاءِ فَذَاكَ الَّذِي أَدْخَلَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ: إِنِّي قُلْتُ لَكُمْ سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، وَإِنَّ هَذِهِ السُّورَةَ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ.
3190 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، قَالا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنِّي سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فَقَرَأَ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقَالَ: هِيَ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ كَثِيرٍ.
3191 حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ بِهَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ سَلْمَانَ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ.

3192 حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ عَوْفٍ، وَأَيُّوبُ بْنُ سَافِرِيٍّ، قَالا: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ.
3193 وَحَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلالٍ، أَنَّ أَبَا الرِّجَالِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ رَجُلا عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لأَصْحَابِهِ فِي صَلاتِهِمْ فَيُخْتَمُ بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: سَلُوهُ لأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ؟ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ: لأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَخْبَرُوهُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّهُ .

3194 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِرَجُلٍ: لِمَ تَلْزَمُ قِرَاءَةَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ؟ قَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي أُحِبُّهَا، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: فَإِنَّ حُبَّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ.
3195 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْجَحِيمِ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنِّي أُحِبُّ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، قَالَ: حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ.

بَابُ بَيَانِ فَضِيلَةِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ
3196 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أُنْزِلَ عَلَيَّ آيَاتٌ لَمْ أَرَ مِثْلَهُنَّ، أَوْ لَمْ نَرَ مِثْلَهُنَّ الْمُعَوِّذَتَانِ.
3197 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَكَانَ مِنْ رُفَعَاءِ الصَّحَابَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أُنْزِلَ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ آيَاتٌ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ مِثْلُهُنَّ.
3198 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَكَّائِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، وَعَمَّارٌ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْد ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيَّ آيَاتٌ لَمْ أَرَ، أَوْ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ يَعْنِي الْمُعَوِّذَتَيْنِ، رَوَاهُ سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، وَهُوَ غَرِيبٌ.
3199 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ قُرْبُزَانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيَّ آيَاتٌ مَا أَنْزَلَ عَلَيَّ مِثْلَهُنَّ: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ، وقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ.
3200 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَاضِي حِمْصَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ تَرَ مِثْلَهُنَّ قَطُّ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ.

بَابُ ذِكْرِ سُورَةِ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا
3201 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لأُبَيٍّ حِينَ نَزَلَتْ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ: لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ: قُلْتُ: سَمَّانِي؟ قَالَ: نَعَمْ فَبَكَى .

بَابُ ذِكْرِ سُورَةِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى
3202 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَدِمْنَا الشَّامَ فَأَتَانَا أَبُوالدَّرْدَاءِ فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ يَقْرَأُ عَلِيَّ قِرَاءَةَ عَبْدَ اللَّهِ؟ فَأَشَارَ لَهُ الْقَوْمُ إِلَيَّ فَقَالَ: كَيْفَ سَمِعْتَ عَبْدَ اللَّهِ يَقْرَأُ: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}[سورة الليل]، فَقُلْتُ: وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَالذَّكَرَ وَالأُنْثَى فَقَالَ: وَأَنَا، لَهَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَؤُهَا، وَهَؤُلاءِ يُرِيدُونِي عَلَى أَنْ أَقْرَأَ وَمَا خَلَقَ فَلا أُتَابِعُهُمْ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا نَصْرٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي الأَعْمَشَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَدِمْتُ الشَّامَ فَلَقِيَنِي أَبُو الدَّرْدَاءِ فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: أَتَيْتَ الشَّامَ فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: فَقَالُ أَبُو الدَّرْدَاءَ: إِنَّ هَؤُلاءَ كَادُوا يُشَكِّكُونِي، وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ: وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالذَّكَرَ وَالأُنْثَىَ، شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ.....

3203 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد َ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، سَمِعَ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَدِمْتُ الشَّامُ فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَقُلْتُ: اللَّهُمْ وَفِّقْ لِي جَلِيسًا صَالِحًا، قَالَ: فَجَلَسْتُ إِلَى رَجُلٍ فَإِذَا هُوَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، فَقَالَ: أَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ الْوِسَادِ وَالسِّوَاكِ؟ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، ثُمَّ قَالَ: أَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِي لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ؟ يَعْنِي حُذَيْفَةَ، ثُمّ قَالَ: أَلَيْسَ فِيكُمُ الَّذِي أَجَارَهُ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الشَّيْطَانِ؟ يَعْنِي عَمَّارًا، ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَدْرِي كَيْفَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقْرَأُ: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}[سورة الليل]؟ فَقُلْتُ: كَانَ يَقْرَؤُهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَالذَّكَرَ وَالأُنْثَىَ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: وَاللَّهِ مَا زَالَ هَؤُلاءِ بِي حَتَّى كَادُوا يُشَكِّكُونِي، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: هَكَذَا يَقْرَؤُهَا، وَهَكَذَا سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَتَى عَلْقَمَةُ الشَّامَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

3204 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ قَدِمَ الشَّامَ فَدَخَلَ مَسْجِدَ دِمَشْقَ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمُ ارْزُقْنِي جَلِيسًا صَالِحًا، فَجَلَسَ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قَالَ: مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتَ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ يَقْرَأُ: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}[سورة الليل]؟ فَقَالَ عَلْقَمَةُ: وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالذَّكَرَ وَالأُنْثَىَ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: لَقَدْ حَفِظْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَمَا زَالَ بِي هَؤُلاءِ حَتَّى يُشَكِّكُونِي ثُمَّ قَالَ: أَلَمْ يَكُنْ فِيكُمْ صَاحِبُ الْوِسَادِ وَصَاحِبُ السِّرِّ الَّذِي لا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ غَيْرُهُ؟ وَالَّذِي أُجِيرَ مِنَ الشَّيْطَانِ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟ وَصَاحِبُ الْوِسَادِ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَصَاحِبُ السِّرِّ حُذَيْفَةُ، وَالَّذِي أُجِيرَ مِنَ الشَّيْطَانِ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ .

3205 حَدَّثَنَا الأَحْمَسِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: لَقِيَنِي أَبُو الدَّرْدَاءِ فَقَالَ لِي: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، قَالَ: مِنْ أَيِّ أَهْلِ الْعِرَاقِ؟ قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، قَالَ: تَقْرَأُ عَلِيَّ قِرَاءَةَ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: اقْرَأْ عَلَيَّ {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}[سورة الليل]، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالذَّكَرَ وَالأُنْثَى فَضَحِكَ، وَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَؤُهَا.
3206 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَدِمْتُ الشَّامَ فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ: مِنْ أَيْنَ أَنْتَ؟ قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، قَالَ: تَقْرَأُ عَلِيَّ قِرَاءَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ لِيَ: اقْرَأَ عَلَيَّ {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}[سورة الليل]، قَالَ: فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَالذَّكَرَ وَالأُنْثَى، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَؤُهَا هَكَذَا.

بَابُ ذِكْرِ سُورَةِ وَالضُّحَى
3207 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ: أَبْطَأَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: قَدْ وَدَّعَ مُحَمَّدًا فَنَزَلَتْ: {وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى} [سورة الضحى].
3208 حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو، وَأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جُنْدُبٌ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَارٍ فَنَكَبَتْ إِصْبَعَهُ فَقَالَ:
هَلْ أَنْتَ إِلا إِصْبَعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ.
3209 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَالْغَزِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا ابْنُ عَفَّانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانَ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، جَمِيعًا عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدُبًا، يَقُولُ: أَبْطَأَ جِبْرِيلُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: مَا أَرَى صَاحِبَهُ إِلا قَدْ قَلاهُ، فَنَزَلَتْ: {وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى} [سورة الضحى]، هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَلَفْظُ سُفْيَانَ: اشْتَكَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا مُحَمَّدُ مَا أَرَى شَيْطَانَكَ إِلا قَدْ تَرَكَكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: وَالضُّحَى بِمِثْلِهِ .

بَابُ ذِكْرِ سُورَةِ الصَّفِّ وَأَنَّ أَوَّلَهَا {سَبَّحَ لِلَّهِ}
[سورة الصف آية ]
3210 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الْبَزَّازُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَمَعَ أَبُو مُوسَى الْقُرَّاءَ فَقَالَ: لا يَدْخُلَنَّ عَلَيَّ إِلا مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ، فَدَخَلْنَا زُهَاءَ ثَلاثِمِائَةِ رَجُلٍ فَوَعَظَنَا وَقَالَ: أَنْتُمْ قُرَّاءُ أَهْلِ الْبَلَدِ وَأَنْتُمْ، فَلا يَطُولَنَّ عَلَيْكُمُ الأَمَدُ فُتَقْسوَ قُلُوبُكُمْ كَمَا قَسَتْ قُلُوبُ أَهْلِ الْكِتَابِ، ثُمَّ قَالَ: أُنْزِلَتْ سُورَةٌ كُنَّا نُشَبِّهُهَا بِبَرَاءَةَ طُولا وَتَشْدِيدًا فَنَسِينَاهَا غَيْرَ أَنِّي حَفِظْتُ أَنَّهُ كَانَ فِيهَا: لَوْ كَانَ لابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لالْتَمَسَ إِلَيْهَا وَادِيًا ثَالِثًا، وَلا يَمْلأُ جَوْفَ ابْنُ آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ، وَأُنْزِلَتْ سُورَةٌ كُنَّا نُسَمِّيهَا الْمُسَبِّحَاتِ أَوَّلُهَا {سَبَّحَ لِلَّهِ}[سورة الصف1] فَنَسِينَاهَا غَيْرَ أَنِّي قَدْ حَفِظْتُ آيَةً كَانَ فِيهَا: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ}[سورة الصف2] فَتُكْتَبُ شَهَادَةٌ فِي أَعْنَاقِكُمْ، ثُمَّ تُسْأَلُونَ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

بَابُ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - هَذَا الْحَرْفَ مِنْ سُورَةِ اقتربت
3211 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الأَسْوَدَ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ، سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَؤُهَا {فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ}[سورة القمر] وَاللَّفْظُ لِيُونُسَ .
3212 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَرْبٍ، بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقْرَأُ هَذَا الْحَرْفَ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ مُثَقَّلَةً.
3213 حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلا يَسْأَلُ الأَسْوَدَ عَنْ {فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ}[سورة القمر] فَقَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ {مُدَّكِرٍ}[سورة القمر] دَالا.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ النَّاهِي أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ
، والدليل على أنه المصاحف، وبيان العلة على أن المصاحف التي فيها كتابة القرآن هو القرآن، ووجوب جمعه وتعليمه والاستغناء عنه
3214 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لا تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ.
3215 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْبَوْسِيُّ الأَبْنَاوِيُّ، وَالدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ كُلُّهُمْ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ وَقَالَ مَعْمَرٌ: مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ.
3216 حَدَّثَنَا ابْنُ جُنَادٍ الْبَغْدَادِيُّ، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ الدَّيْرُعَاقُولِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ.
3217 حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ التَّيْمِيُّ مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِع ٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: قَالَ مَالِكٌ: أَرَاهُ: مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ.

3218 حَدَّثَنَا طَاهِرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَنْهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ حَدَّثَنَا كَيْلَجَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قَالا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
3219 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الدَّنْدَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السِّرَاجُ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ.
3220 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْمَصَاحِفِ إِلَى أَرْضَ الْعَدُوِّ.
3221 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَتَغَنَّوْا بِهِ وَاقْتَنُوهُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنَ الْمَخَاضِ مِنَ الْعُقُلِ.

مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا ُشَاكِلُهُ

بَابُ ذِكْرِ السُّنَّةِ ِفي التَّزْوِيجِ وَالتَّرْغِيبِ ِفيهِ َوالنَّفْيِ اتِّبَاعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلم عمن رغب عنه
والدليل على أن الراغب عنه عاص مخالف لما ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدر عليه
3223 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عَارِمٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ سَرِيرَتِهِ فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا آكُلُ اللَّحْمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا أَنَامُ عَلَى فِرَاشِي، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَصُومُ وَلا أُفْطِرُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَامَ خَطِيبًا وَقَالَ: فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا، لَكِنِّي أَصُومُ، وَأُفْطِرُ، وَأَنَامُ، وَأُصَلِّي، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي اللَّفظُ لأَبِي دَاوُدَ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ تَزْوِيجَ النِّسَاءِ لِمَنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ
، والصوم لمن عجز عنه، وأنه له وجاء، والدليل على إيجاب النكاح فرضاً على القادر المحتاج إليه، وإباحة تركه للعاجز عنه، وعلى أن النكاح تحصين لدين الناكح.
3224 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَامِرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَعِنْدَهُ عَلْقَمَةُ وَالأَسْوَدُ، فَحَدَّثَ بِحَدِيثٍ لا أُرَاهُ حَدَّثَ بِهِ، إِلا مِنْ أَجْلِي كُنْتُ مِنْ أَحْدَثِ الْقَوْمِ سِنًّا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - شَبَابًا لا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ، فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْلَى، قَالَ: أنبا الأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - شَبَابًا فَذَكَرَ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أبو عوانة وَحَدَّثَنَا ابْنُ شَاذَانَ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، كِليهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ شَابٌّ، فَقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ شَبَابًا لا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، زَادَ جَرِيرٌ، قَالَ: فَلَمْ أَلْبَثْ حَتَّى تَزَوَّجْتُ.

3225 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ، فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّ فِيهِ غَضًّا لِلْبَصَرِ، وَإِحْصَانًا لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لا فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

3226 حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هَلْ لَكَ فِي بِكْرٍ تُذَكِّرُكَ؟ قَالَ: إِنْ قُلْتَ ذَاكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلطَّرْفِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِنًى، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ، فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: أَلا تَزَوَّجُ؟ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَحَدَّثَنَا ابْنُ شَاذَانَ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِهِ.

بَابُ بَيَانِ حَظْرِ التَّبَتُّلِ وَهُوَ تَرْكُ النِّكَاحِ والدليل على الحض للتزويج
.
3227 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، يَقُولُ: لَقَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ لاخْتَصَيْنَا.
3228 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، وَمُوسَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أنبا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، يَقُولُ: لَقَدْ رَدَّ ذَلِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى عُثْمَانَ، وَلَوْ أَجَازَ لَهُ التَّبَتُّلَ لاخْتَصَيْنَا.
3229 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ، وَأَبُو سَلَمَةَ الْفَقِيهُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ الصَّنْعَانِيُّونَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: لَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ عَنِ التَّبَتُّلِ، وَلَوْ أَحَلَّهُ لَنَا لاخْتَصَيْنَا.

3230 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أَنْ يَتَبَتَّلَ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَوْ أَجَازَ لَهُ لاخْتَصَيْنَا. حَدَّثَنَا ابْنُ بَسَّامٍ الطَّرَسُوسِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْكُزْبُرَانِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ يُحَدِّثُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِمِثْلِهِ ح.
3231 وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سِنَانٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ. وَرَوَاهُ أَبُو يَحْيَى صَاعِقَةٌ، عَنِ الأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ: عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
3232 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامٍ، كَانَ جَارًا لَهُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ ارْتَحَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ، لِيَبِيعَ عَقَارًا لَهُ بِهَا، وَمَالا، فَيَجْعَلَهُ فِي السِّلاحِ، وَالْكُرَاعِ، ثُمَّ يُجَاهِدُ الرُّومَ، حَتَّى يَمُوتَ، فَلَقِيَهُ رَهْطٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَنَهَوْهُ عَنْ ذَلِكَ، وَأَخْبَرُوهُ أَنَّ رَهْطًا مِنْهُمْ سِتَّةً أَرَادُوا ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ لَهُمْ: أَلَيْسَ لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فَلَمَّا حَدَّثُوهُ بِذَلِكَ رَاجِعَ امْرَأَتَهُ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الاخْتِصَاءِ، وإن خاف الرجل على نفسه وعجز عن التزويج وخاف العَيْلة
والعجز على النفقة على زوجته، والدليل على الحض على التزويج، وأن الكراهية في الاختصاء لم تتقدم عليه
3233 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلا نَسْتَخْصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ.
3234 حَدَّثَنَا أَبُو الْبُحْتُرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلا نَسْتَخْصِي؟ قَالَ: فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ.

3235 حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا لَهُ: أَلا نَسْتَخْصِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [سورة المائدة آية 87].
3236 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: أَلا نَخْتَصِي؟ فَنُهِينَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ: {وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}.
3237 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ، وَأَنَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِي الْعَنَتَ، وَلا أَجِدُ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ، ائْذَنْ لِي أَخْتَصِي. فَسَكَتَ عَنِّي. ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَدْ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لاقٍ، فَاخْتَصِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرْ.

بَابُ ذِكْرِ حَضِّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى تَزْوِيجِ ذَاتِ الدين
، وترك إيثار ذات المال والحسب والجمال على ذات الدين
3238 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلا لأَرْبَعٍ.
3239 وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.
3240 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الْمَوْصِلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا جَابِرِ بِكْرًا تَزَوَّجْتَ أَمْ ثَيِّبًا؟ قُلْتُ: ثَيِّباً. قَالَ: أَفَلا بِكْرًا تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ؟، قُلْتُ: كَانَ لِي أَخَوَاتٌ، فَخَشِيتُ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّ. قَالَ فَلا إِذًا، إِنَ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا، وَمَالِهَا، وَجَمَالِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

3241 حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلانِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لِي: تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟، قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبً. قَالَ: فَهَلا بِكْرًا تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ، فَخَشِيتُ إِنْ تَزَوَّجْتُ بِكْرًا أَنْ تَدْخُلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّ، وَكَانَتِ الثَّيِّبُ أَعْلَمَ بِهِنَّ. قَالَ: فَذَاكَ إذًا. ثُمَّ قَالَ: إِنَ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا، وَمَالِهَا، وَجَمَالِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

بَابُ ذِكْرِ حَضِّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى تَزْوِيجِ الأَبْكَارِ الودود الولود
على ابتغاء النسل فيكاثر بهن الأمم
3242 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ فِي سَنَةِ ثِنْتَيْنِ وَتِسْعِينَ، قَالَ لِي: سَمِعْتُهُ مِنْ عَمْرٍو مُنْذُ ثَمَانِيَةٍ وَسِتِّينَ سَنَةً سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: هَلْ نَكَحْتَ يَا جَابِرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: مَاذَا أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟، قُلْتُ: لا بَلْ ثَيِّبٌ. قَالَ: فَهَلا جَارِيَةً تُلاعِبُكَ وَتُلاعِبُهَا؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ، وَكُنَّ لِي تِسْعَ أَخَوَاتٍ، فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أَجْمَعَ إِلَيْهِنَّ جَارِيَةً خَرْقَاءَ مِثْلَهُنَّ، وَلَكِنِ امْرَأَةٌ تَمْشُطُهُنَّ، وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ، قَالَ: أَصَبْتَ. ذَكَرَ بِشْرُ بْنُ مَطَرٍ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ، وَقَالَ: كَرِهْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ جَارِيَةً.

3243 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَجِيدِ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَتَزَوَّجْتَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟، فَقُلْتُ: بَلْ ثَيِّبٌ. قَالَ: فَهَلا جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ؟، قُلْتُ: إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ أَحْبَبْتَ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ، وَتَمْشُطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ.
3244 حَدَّثَنَا مَسْعَدَةُ بْنُ سَعْدِ بْنِ مَسْعَدَةَ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، حَدَّثَنَا سَيَّارٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: بِكْرًا تَزَوَّجْتَ أَمْ ثَيِّبًا؟ قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبٌ. قَالَ: فَهَلا جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ؟.

3245 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَحَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ وَالْحِمْيَرِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا مَكِّيٌّ ، كِلاهُمَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، وَغَيْرُهُ، يزيد بعضهم على بعض في هذا الحديث، لم يبلغه كله عَنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، وَكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ ثِفَالٍ، إِنَّمَا هُوَ فِي آخِرِ الْقَوْمِ، فَمَرَّ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. فَقَالَ: مَالَكَ؟، فَقُلْتُ: إِنِّي عَلَى جَمَلٍ ثِفَالٍ. فَقَالَ: أَمَعَكَ قَضِيبٌ؟، قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَعْطِينِيهِ، فَأَعْطَيْتُهُ، فَضَرَبَهُ، وَنَخَسَهُ، وَزَجَرَهُ، فَكَانَ بِذَلِكَ الْمَكَانِ فِي أَوَّلِ الْقَوْمِ. فَقَالَ: تَبِعْنِيهِ؟، فَقُلْتُ: بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: بَلْ بِعْنِيهِ قَدْ أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعِ دَنَانِيرَ، وَلَكَ ظَهْرُهُ، حَتَّى تَأْتِيَ الْمَدِينَةَ. فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ أَخَذْتُ أَرْتَحِلُ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ خَلا مِنْهَا. قَالَ: فَهَلا جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ؟ قُلْتُ: إِنَّ أَبِي تُوُفِّيَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَ امْرَأَةً قَدْ جَرَّبَتْ، وَخَلا مِنْهَا يَكُنْ إِلَيْهَا. قَالَ: فَذَاكَ إذًا.

3246 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ، وَمَنْصِبٍ، وَجَمَالٍ إِلا أَنَّهَا لا تَلِدُ، أَتَزَوَّجُهَا؟ فَنَهَاهُ عَنْهَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَنَهَاهُ، فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ. قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ نَظَرٌ.
3247 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الصُّنَابِحُ بْنُ الأَعْسَرِ الأَحْمَسِيُّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ، فَلا تَقْتَتِلُنَّ بَعْدِي.
3248 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا سَلامٌ أَبُو الْمُنْذِرِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا: النِّسَاءُ، وَالطِّيبُ. وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلاةِ.
رَوَاهُ سَيَّارٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلاةِ
3250 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ النِّسَاءِ مِنَ الْخَيْلِ. حَدَّثَنِي جَعْفَرٌ النَّيْسَابُورِيُّ عَنْهُ.

بَابُ بَيَانِ تَحْذِيرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الرِّجَالَ مِنْ فِتْنَةِ النساء
، والدخول عليهن، والنظر إليهن من حيث يحل، والاعتصام منهن بالتزويج، ومواقعة امرأته إذا بصر بامرأة فأعجبته،
وبيان ثوابه في مواقعتها
3251 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ وَحَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ بَكْرٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ ، قَالا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ.
3252 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: مَا تَرَكْتُ بَعْدِي شَيْئًا أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ.

3253 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، قَالَ: كَانَتْ لِمُطَرِّفٍ امْرَأَتَانِ، قَالَ: فَجَاءَ مِنْ عِنْدِ إِحْدَيْهِمَا إِلَى الأُخْرَى، فَجَعَلَتْ تَنْزِعُ ثِيَابَهُ، وَتُنَاوِلُهُ مِنْهُ. فَقَالَتْ: جِئْتَ مِنْ عِنْدِ فُلانَةَ؟ فَقَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، قَالَتْ: فَمَا حَدَّثَكُمْ؟ قَالَ: حَدَّثَنَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِنَّ أَقَلَّ سَاكِنِ الجَنَّةِ النِّسَاءُ.
3254 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَيُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، قَالَ: كَانَ لِمُطَرِّفٍ امْرَأَتَانِ، فَجَاءَ مِنْ عِنْدِ إِحْدَيْهِمَا إِلَى الأُخْرَى، فَجَعَلَتْ تَخْلَعُ قَمِيصَهُ. فَقَالَتْ: أَجِئْتَ مِنْ عِنْدِ فُلانَةَ؟ قَالَ: لا، وَلَكِنْ جِئْتُ مِنْ عِنْدِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِنَّ أَقَلَّ سُكَّانِ الجَنَّةِ النِّسَاءُ.
3255 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: أنبا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: أنبا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا أَبُو مَسْلَمَةَ يَعْنِي سَعِيدَ بْنَ يَزِيدَ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ قَالَ: إِنَ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا فِتْنَةَ الدُّنْيَا، وَفِتْنَةَ النِّسَاءِ، فَإِنَّ فِتْنَةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ. رَوَاهُ غُنْدَرٌ هَكَذَا.

3256 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، وَالدَّنْدَانِيُّ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ ، والصغاني ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى امْرَأَةً، فَدَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ، فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّهُ يَضْمُرُ مَا فِي نَفْسِهِ. قَالَ الدَّنْدَانِيُّ: يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ. وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ: يُذْهِبُ مَا فِي نَفْسِهِ.
3257 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلْقَمَةَ أَبُو يَزِيدَ، حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا حَرْبٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى امْرَأَةً، فَأَعْجَبَتْهُ، فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ، وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً لَهَا، فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ امْرَأَةً، فَأَعْجَبَتْهُ، فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ. وَقَالَ أَبُو أُمَيَّةَ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَدَخَلَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَصَابَ مِنْهَا. وَذَكَرَ مِثْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ .

3258 حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شِيرَوَيْهِ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ، فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ، فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ، فَلْيُوَاقِعْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ نَفْسَهُ.
3259 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَوْلَى ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ الدُّؤَلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: وَفِي بِضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ يَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي الْحَرَامِ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلالِ كَانَ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ.
3260 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَابْلُتِّيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْتُ.
3261 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَاللَّيْثُ، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَأَخْبَرَنِيهِ حَيْوَةُ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ حَدَّثَهُمْ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ قَالَ: لا تَدْخُلُوا عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، فَقَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْتُ.

بَابُ إِبَاحَةِ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَخْطُبَهَا والإباحة لمن يستشار فيها أن يخبر بعيبها
، والدليل على أن له أن ينظر إلى جميع ما يريد منها إذا توهم بها عيباً
3262 حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ السِّنْدِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْمُسْتَمْلِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا، قَالَ: يَعْنِي أَعْيُنُهُمْ صِغَارٌ .
3263 حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، قَالَ: أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا.
3264 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قُلْتُ: لا. قَالَ: فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا. قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: فِي سَمَاعِ بَكْرٍ مِنَ الْمُغِيرَةِ نَظَرٌ.

بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ الَّتِي تُنْكَحُ بِلا وَلِيٍّ وفساده
، وإثبات ولاية السلطان لها وتزويجها إذا لم تكن لها ولي، وإيجابه مهرها على المتقدم عليها بلا ولي إذا دخل بها
3265 حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ حَجَّاجَ بْنَ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، أَنَّ الزُّهْرِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذَنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ: ثَلاثًا وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ.

3266 حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَابْنُ الأَزْهَرِ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنَا سَخْتَوَيْهِ بْنُ مَازَيَارَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ: لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، فَإِنْ نَكَحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلاثًا، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَكَّائِيُّ، وَالنُّفَيْلِيُّ، وَالدَّقِيقِيُّ، وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.

3267 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَهْبِيُّ، حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنّ النِّكَاحَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ نِكَاحًا، مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ: يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ابْنَتَهُ، فَيُصْدِقُهَا، ثُمَّ يَنْكِحُهَا، وَنِكَاحٌ آخَرُ: كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلانٍ، فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ، وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا، فَلا يَمَسَّهَا أَبَدًا، حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ، فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا. يَصْنَعُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ، فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ يُسَمَّى نِكَاحَ الاسْتِبْضَاعِ، وَنِكَاحٌ آخَرُ: يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ دُونَ الْعَشَرَةِ، فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا، فَإِذَا حَمَلَتْ وَوُضِعَتْ، فَمَرَّ لَيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ، فَلَمْ يَسْتَطِيعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ، حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا، فَتَقُولُ لَهُمْ: قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ، وَقَدْ وَلَدْتُ وَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلانُ، فَتُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ مِنْهُمْ بِاسْمِهِ، فَيُلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْهُ. وَنِكَاحُ الرَّابِعِ: يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ، فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا، وَهُنَّ الْبَغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَ الرَّايَاتِ يَكُنْ عَلَمًا، فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَإِذَا حَمَلَتْ وَوُضِعَتْ حَمْلَهَا جَمَعُوا لَهَا، فَدَعَوُا الْقَافَةَ، ثُمَّ ألْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ، فَالْتَاطَتْهُ، وَدُعِيَ أَبُوهُ لا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ. فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ، إِلا نِكَاحَ أَهْلِ الإِسْلامِ الْيَوْمَ. قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: وَفِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ نَظَرٌ، وَذَلِكَ أَنَّهُ خُولِفَ يُونُسُ فِي إِسْنَادِهِ. حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ الْمَرْوَرُوذِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

بَابُ إِبْطَالِ نِكَاحِ الْمُتَشَاغِرِينَ، والنهي عن الشغار
3268 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهْلٍ الصَّنْعَانِيِّ، وَالدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. وَقَالَ الدَّبَرِيُّ: لا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ.
3269 حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، أنبا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ الرَّجُلَ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.

3270 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ .
3271 وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الشِّغَارِ.
3272 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السِّرَاجِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ.
3273 حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الشِّغَارِ. قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: وَالشِّغَارُ كَانَ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ أُخْتَهُ. حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، بِمِثْلِهِ. وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ عُبَيْدِ اللَّهِ.

3274 حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، وَابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالا: وَحَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالا: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الشِّغَارِ.
3275 وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الشِّغَارِ.
3276 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ. قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ نَظَرٌ.
3277 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ.
3278 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ.
3279 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَرَّةَ، وَالدَّبَرِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنبا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الشِّغَارِ.

بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وأنها أبيحت عام الفتح ثلاثة أيام ثم حرمت
.
3280 حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، حَدَّثَنَا عَارِمٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ، فَأَقَمْنَا ثَلاثِينَ مِنْ بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ، فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمُتْعَةِ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي قِبَلَ أَعْلَى مَكَّةَ أَوْ أَسْفَلَ مَكَّةَ، فَتَلَقَّتْنَا امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ كَأَنَّهُا بَكْرَةٌ عَنَطْنَطَةٌ وَعَلِيُّ بُرْدٌ لِي، وَعَلَى ابْنِ عَمِّي بُرْدٌ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ. قَالَ: فَقُلْتُ: هَلْ لَكِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَحَدُنَا وَيُعْطِيَكِ بُرْدَهُ؟ قَالَتْ: وَهَلْ يَصْلُحُ ذَاكَ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيَّ، فَإِذَا رَآهَا ابْنُ عَمِّي عَطَفَ، وَقَالَ: إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلِقٌ وَبُرْدِي بُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ. قَالَتْ: وَبُرْدُ ابْنِ عَمِّكَ لا بَأْسَ بِهِ، فَاسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا، فَلَمْ نَخْرُجْ مِنْ مَكَّةَ، حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - .
3281 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْحُنَيْنِ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - زَمَنَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ، فَلَمْ نَخْرُجْ مِنْ مَكَّةَ، حَتَّى حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْمُتْعَةَ.

3282 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا عَمِّي وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْجُعْفِيُّ، قَالا: أنبا ابْنُ وَهْبٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الفَرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، قَامَ بِمَكَّةَ، فَقَالَ: إِنَّ نَاسًا أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ، يُعَرِّضُ بِابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: بِرَجُلٍ، وَقَالَ غَيْرُهُ: ابْنُ عَبَّاسٍ. فَنَادَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ جِلْفٌ جَافٍ، فَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَتِ الْمُتْعَةُ تُعْمَلُ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ، يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ: فَجَرِّبْ بِنَفْسِكِ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتَهَا لأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ.

3283 قَالَ يُونُسُ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ المُهَاجِرِ بْنِ سَيْفِ اللَّهِ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَاسْتَفْتَاهُ فِي الْمُتْعَةِ، فَأَمَرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ بِهَا. فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيُّ: مَهْلا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا هِيَ وَاللَّهِ لَقَدْ فُعِلَتْ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ. قَالَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ إِنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهَا، كَالْمَيْتَةِ، وَالدَّمِ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، ثُمَّ أَحْكَمَ اللَّهُ الدِّينَ، وَنَهَى عَنْهَا. قَالَ يُونُسُ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُفْتِي بِهَا، وَيَغْمِصُ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ، فَأَبَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْ يَنْتَقِلَ عَنْ ذَلِكَ، حَتَّى طَفِقَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ يَقُولُ:
يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي فُتْيَا ابْنِ عَبَّاسٍ هَلْ لَكَ فِي نَاعِمٍ خُودٍ مُبْتَلَّةٍ
تَكُونُ مَثْوَاكَ حَتَّى يَصْدِرَ النَّاسُ
قَالَ: فَازْدَادَ أَهْلُ الْعِلْمِ لَهَا قَذَرًا، وَلَهَا بُغْضًا حِينَ قِيلَ فِيهَا الأَشْعَارُ.

3284 قَالَ يُونُسُ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ، أَنَّ أَبَاهُ، قَالَ: كُنْتُ اسْتَمْتَعْتُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ، ثُمَّ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُتْعَةِ. قَالَ يُونُسُ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَسَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ، يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَنَا جَالِسٌ، أَنَّهُ قَالَ: مَا مَاتَ ابْنُ عَبَّاسٍ حَتَّى رَجَعَ عَنْ هَذِهِ الْفُتْيَا.
3285 حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ، ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُ، وَقَالَ: إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ حَرَامِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

3286 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالتَّمَتُّعِ مِنَ النِّسَاءِ عَامَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، حَتَّى وَجَدْنَا جَارِيَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ، فَخَطَبْنَاهَا إِلَى نَفْسِهَا، وَعَرَضْنَا عَلَيْهَا بُرْدَيْنَا، فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ، فَتَرَانِي أَشَبَّ وَأَجْمَلَ مِنْ صَاحِبِي، وَتَرَى بُرْدَ صَاحِبِي أَحْسَنَ وَأَجْوَدَ مِنْ بُرْدِي، فَآمَرَتْ نَفْسَهَا سَاعَةً، ثُمَّ اخْتَارَتْنِي عَلَى صَاحِبِي، فَكُنَّ مَعًا ثَلاثًا، ثُمَّ أَمَرَ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نُفَارِقَهُنَّ. رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

3287 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَذِنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمُتْعَةِ، فَانْطَلَقْتُ وَرَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ كَأَنَّهَا بَكْرَةُ عَيْطَاءُ، فَعَرَضْنَا أَنْفُسَنَا عَلَيْهَا. فَقَالَتْ: مَا تُعْطِيَنِي؟ فَقُلْتُ: رِدَائِي. وَقَالَتْ: وَقَالَ صَاحِبِي: رِدَائِي. وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِي، وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ، فَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا، وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَيَّ أَعْجَبْتُهَا. ثُمَّ قَالَتْ: تَعَالَ أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ يَكْفِينِي. فَمَكَثَ مَعَهَا ثَلاثًا. ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ الَّتِي تَمَتَّعَ بِهِنَّ، فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا. وَهَذَا لَفْظُ السَّالَحِينِيِّ.
3288 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَالرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، أن الربيع بن سبرة الجهني حدثهما، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ عَامُ الْفَتْحِ .
3289 حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ.

3290 حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ.
3291 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ مُهِلٍّ، وَالدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ.
3292 حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا سِيدَانُ يَعْنِي ابْنَ مُضَارِبٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ عَامَ الْفَتْحِ. قُلْتُ: مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ، عَنْ أَبِيهِ، وَنَحْنُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ. قَالَ حَمَّادٌ: وَزَعَمَ مَعْمَرٌ أَنَّهُ الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ.
3293 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَيُّوبَ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

3294 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِشْكَابَ، أنبا الأَشْعَثِيُّ يَعْنِي سَعِيدَ بْنَ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، بِمِثْلِهِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ.
3295 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُنَادِي، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمُتْعَةِ عَامَ أَوْطَاسٍ ثَلاثًا، ثُمَّ نَهَى عَنْهُ.

بَابُ بَيَانِ الرَّدِّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر
3296 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَكَانَ الْحَسَنُ أوثق في أنفسنا وكان عبد الله يتبع حديث السبابة يعني الروافض عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.
3297 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللَّهِ ابني محمد، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ .
3298 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهِلٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، و الدبري، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ، وَعَبْدُ اللَّهِ، ابنا محمد بن علي أنهما أخبراه، عَنْ أَبِيهِمَا مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَلَقِيَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَبَلَغَهُ أَنَّهُ يُرَخِّصُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ. فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّكَ امْرُؤٌ تَائِهٌ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.
3299 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، أن ابن شهاب حدثهم، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ ابني محمد، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.

3300 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ ذَكَّرَهُ، أَنَّ الْحَسَنَ، وَعَبْدَ اللَّهِ ابْنِي مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَخْبَرَاهُ، أَنَّ أَبَاهُمَا أَخْبَرَهُمَا، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُتْعَةَ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ.
3301 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، وَخَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، بِإِسْنَادِهِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.
3302 حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، بِإِسْنَادِهِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ.

3303 حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ الرُّهَاوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سِقْلابٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللَّهِ ابني محمد بن علي، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ لابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إِنَّكَ امْرُؤٌ تَائِهٌ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَرَّمَ الْمُتْعَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَلُحُومَ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ. هَذَا حَدِيثٌ يُسَاوِي أَلْفَ حَدِيثٍ، لأَنَّ عُمَرَ عَنْ مَالِكٍ غَرِيبٌ يُجْمَعُ حَدِيثُهُ.
3304 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِشْكَابَ، وَنَجِيحُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ، قَالا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ لابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ امْرُؤٌ تَائِهٌ إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.

3305 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، قَالَ: أنبا يَحْيَى بْنُ فَصِيلٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ يحدثان، عَنْ أَبِيهِمَا مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَفْتَى بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّكَ رَجُلٌ تَائِهٌ، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْهَا، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَفْصٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنِ الْعُمَرِيِّ يَعْنِي عُبَيْدَ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ رَحِمَهُ اللَّهُ بِمِثْلِهِ. رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَيْضًا .
3306 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ ابني محمد، عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ لابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ؟.

3307 حَدَّثَنَا هِلالُ بْنِ الْعَلاءِ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ. فَقُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: لَوْ أَنَّ الْحَسَنَ هُوَ حَدَّثَنِي بِهِ لَمْ أَشُكَّ.
3308 حَدَّثَنَا أَبُو الْجُمَاهِرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللَّهِ ابني محمد بن علي، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ عَامَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.
3309 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الْعُمَرِيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتْعَةِ، قَالَ: حَرَامٌ. فَقَالَ: إِنَّ فُلانًا يَقُولُ فِيهَا. فَقَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَرَّمَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَمَا كُنَّا مُسَافِحِينَ .

3310 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَقَالَ: هِيَ حَرَامٌ. فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّ فُلانًا يَزْعُمُ، قَالَ: إِنَّهَا حَلالٌ. فَقَالَ: لَقَدْ عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَالَ: هِيَ حَرَامٌ، وَمَا كُنَّا مُسَافِحِينَ.
3311 حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، قَالَ: لا نَعْلَمُهَا إِلا السَّفَّاحَ. قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: سَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: مَعْنَى حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَكَلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَنَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ أَيَّامَ الْفَتْحِ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَرَّمَ نكاح المرأة بتحريم الله
، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم أن يؤجلوا أجلاً مسمى في الاستمتاع، وأنه لما حرمها نهاهم أن يأخذوا منهن ما أعطوهن وإن لم ينقض أجلهن.
3312 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَجَّةَ الْوَدَاعِ، حَتَّى نَزَلُوا عُسْفَانَ، وَأَنَّهُ قَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ يُقَالُ لَهُ: سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ، أَوْ مَالِكُ بْنُسُرَاقَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْضِ لَنَا قَضَاءَ قَوْمٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ، وَالاسْتِمْتَاعُ عِنْدَنَا التَّزْوِيجُ، فَعَرَضْنَا ذَلِكَ عَلَى النِّسَاءِ، فَأَبَيْنِ إِلا أَنْ يَضْرِبْنَ بَيْنَنَا، وَبَيْنَهُنَّ أَجَلا، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: افْعَلُوا، فَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي مَعِي بُرْدٌ، وَمَعَهُ بُرْدٌ أَجْوَدُ مِنْ بُرْدِي، وَأَنَا أَشَبُّ مِنْهُ، فَأَتَيْنَا امْرَأَةً، فَأَعْجَبَهَا بُرْدُهُ، وَأَعْجَبَهَا شَبَابِي، وَصَارَ شَأْنُهَا إِلَى أَنْ قَالَتْ: بُرْدٌ كَبُرْدٍ. وَكَانِ الأَجَلُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا عَشْرًا، فَبِتُّ عِنْدَهَا لَيْلَةً، ثُمَّ أَصْبَحْتُ، فَخَرَجْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَائِمٌ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ وَهُوَ يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاسْتِمْتَاعِ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ، أَلا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ، فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا، وَلا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا.

3313 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ الرَّبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِعُسْفَانَ قَالَ: اسْتَمْتِعُوا بِهَذِهِ النِّسَاءِ. قَالَ: فَجِئْتُ أَنَا وَابْنُ عَمِّي إِلَى امْرَأَةٍ بِبُرْدَيْنِ، فَنَظَرَتْ فَإِذَا بُرْدُ ابْنِ عَمِّي خَيْرٌ مِنْ بُرْدِي، وَإِذَا أَنَا أَشَبُّ مِنْهُ. قَالَتْ: بُرْدٌ كَبُرْدٍ. قَالَ: فَتَزَوَّجْتُهَا، فَاسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا عَلَى ذَلِكَ الْبَرْدِ أَيَّامًا، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، قَامُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنِ الْحَجَرِ وَالرُّكْنِ فَقَالَ: أَلا إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ بِهَذِهِ الْمُتْعَةِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ اسْتَمْتَعَ مِنَ امْرَأَةٍ، فَلا يَرْجِعْ إِلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ أَجَلِهِ شَيْءٌ، فَلا يَأْخُذْ مِنْهَا مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئًا. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ يَوْمَئِذٍ: اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ رَجَعْتُ عَنْهَا بَعْدَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَدِيثًا أَرْوِي فِيهَا لا بَأْسَ بِهَا. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَادَوَيْهِ الصَّنْعَانِيُّ أَبُو إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي، عَنْ رَبَاحٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نَحْوَهُ، وَقَالَ فِيهِ: مَنْ عِنْدَهُ مِنْ هَذِهِ النِّسْوَةِ عَلَى جِهَةِ النِّكَاحِ، فَلْيُفَارِقْهُنَّ. لَمْ نَكْتُبْهُ لِمَعْمَرٍ، عَنِ

ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْهُ. حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، بِإِسْنَادِهِمْ بِحَدِيثِهِمْ فِيهِ.
3314 حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَدِمْنَا مَكَّةَ، فَأَبْصَرَتْنِي امْرَأَةٌ أَنَا وَابْنُ عَمِّي، وَعَلَيْهِ بُرْدٌ أَمْثَلُ مِنْ بُرْدِي، فَعَرَضْتُ عَلَيْهَا النِّكَاحَ، فَنَظَرَتْ إِلَيَّ وَإِلَيْهِ، وَأَنَا أَشَبُّ مِنْهُ، وَهُوَ أَسَنُّ مِنِّي وَبُرْدُهُ أَمْثَلُ مِنْ بُرْدِي. فَقَالَتْ: بُرْدٌ كَبُرْدٍ، فَتَزَوَّجْتُهَا، فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، وَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَائِمٌ بَيْنَ الرُّكْنِ وَزَمْزَمَ، وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّا كُنَّا أَحْلَلْنَا هَذِهِ الْمُتْعَةَ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذِهِ النِّسْوَانِ شَيْءٌ، فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُنَّ، وَلا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

3315 حَدَّثَنَا هِلالُ بْنِ الْعَلاءِ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ، قَالَ: قَدِمْتُ حَاجًّا، فَخَرَجْتُ أَمْشِي أَنَا وَصَاحِبٌ لِي، وَعَلِيَّ سحق، وعلى صاحبي برد أجود من بردي، وأنا أشب منه، فلقينا امرأة، فأعجبني حسنها أو جمالها. فقلنا لها هل لك أن تزوجي أحدنا بأحد هذين البردين؟ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا أُبَالِي. قَالَ: فَأَيُّنَا؟ قَالَتْ: بُرْدٌ كَبُرْدٍ، وَأَنْتَ أَعْجَبُ إِلَيَّ. فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي تِلْكِ الْعَشِيَّةِ، أَوْ مِنَ الغَدِ، فَأَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ شَأْنِ الْمُتْعَةِ مَا ذَكَرَ، ثُمّ قَالَ: أَلا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا، فَلا يَأْخُذْهُ.

3316 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَقَالَ: أَلا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلا يَأْخُذْهُ. حَدَّثَنَا الْمَعْمَرِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ. حَدَّثَنِي أَبُو فَرْوَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ وَأَتَمَّ مِنْهُ.

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ قَبْلَ تَحْرِيمِهَا رُخْصَةٌ فِي الْغَزْوِ للمضطر
.
3317 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا لَهُ: أَلا نَسْتَخْصِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ إِلَى أَجَلٍ بِالثَّوْبِ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: {لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}[سورة المائدة آية 87].
3318 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: أَلا نَخْتَصِي، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، وَ رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ: {وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}.
3319 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، فَشَقَّتْ عَلَيْنَا الْعُزُوبَةُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَذِنْتَ لَنَا، فَاخْتَصَيْنَا، قَالَ: فَرَخَّصَ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ مِنَّا الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ، فَفَعَلْنَا، ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ.

3320 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: فَسَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ: كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ، وَالدَّقِيقِ الأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ، حَتَّى نَهَى عُمَرُ النَّاسَ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
3321 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُتْعَتَيْنِ يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ وَمُتْعَةَ النِّسَاءِ، فَنَهَانَا عُمَرُ، فَلَمْ نَفْعَلْهُ بَعْدُ. حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ بِمِثْلِهِ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ بِإِسْنَادِهِ تَمَتَّعْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْمُتْعَتَيْنِ جَمِيعًا، فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ نَهَانَا عَنْهُمَا، فَلَمْ نَعُدْ.
3322 حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بِنُ بِسْطَامٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أن رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَتَانَا، فَأَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ.

3323 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أُنَبَّأْ شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالا: خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ فِي الْمُتْعَةِ، أَوْ قَالَ: فَقَدْ أُذِنَ لَكُمْ فِي الْمُتْعَةِ، فَتَمَتَّعُوا. رَوَاهُ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ أَيْضًا إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ.
3324 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالا: كُنَّا فِي غَزَاةٍ، فَجَاءَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: اسْتَمْتِعُوا.
3325 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قَدِمَ جَابِرٌ، فَجِئْنَاهُ فِي مَنْزِلِهِ، فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ، ثُمَّ ذَكَرُوا لَهُ الْمُتْعَةَ. فَقَالَ: نَعَمْ، اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، حَتَّى كَانَ آخِرُ خِلافَةِ عُمَرَ اسْتَمْتَعَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَنَهَانَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ.

بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ نِكَاحِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ وَعِنْدَهُ عَمَّتُهَا وَخَالَتُهَا
3326 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَالْكُزْبُرَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ مِثْلَهُ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَنَرَى خَالَةَ أَبِيهَا، وَعَمَّةَ أَبِيهَا، وَخَالَةَ أُمِّهَا، وَعَمَّةَ أُمِّهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ .
3327 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أنبا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَغَيْرُهُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَو عَلَى خَالَتِهَا.

بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ نِكَاحِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ أَخِيهَا وبنت أختها
رَوَى الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الأَنْصَارِيُّ الْمَدِينِيُّ مِنْ وَلَدِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: لا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ الأَخِ، وَلا ابْنَةُ الأُخْتِ عَلَى الْخَالَةِ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي الإِمَامِيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ هُوَ الإِمَامِيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

بَابُ حَظْرِ الْجَمْعِ بَيْنَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ: بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وبين المرأة وخالتها
، والدليل على إباحة الجمع بين سائرهن من الأقارب.
3329 حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ، بِحِمْصَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ يُجْمَعُ بَيْنَهُنَّ: بَيْنَ الْمَرْأَةِ، وَعَمَّتِهَا، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.
3330 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيّ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: أنبا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالا: أنبا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا. رَوَاهُ شَبَابَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنْ عَمْرٍو مِثْلَهُ.
3331 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: أنبا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.
3332 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا تَجْمَعُوا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.
3333 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَالدَّقِيقِيُّ، وَيَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: أنبا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، بِإِسْنَادِهِ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَتُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا.

3334 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا، وَلا الْمَرْأَةُ وَعَمَّتُهَا كَذَا قَالَ.
3335 حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَيَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا. وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، بِمِثْلِهِ.
3336 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَعَلَى خَالَتِهَا.
بَيَانُ حَظْرِ سُؤَالِ الْمَرْأَةِ خَاطِبَهَا طَلاقَ امْرَأَتِهِ لِتَحْتَوِيَ عَلَى مَا عِنْدَهُ دونها، ووجوب رضا تزويجه بها، وبإمساك امرأته عنده

3337 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَالصَّائِغُ بِمَكَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحِمْيَرِيُّ، حَدَّثَنَا مَكِّيٌّ، قَالا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلا خَالَتِهَا، وَلا تَسْأَلُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِئَ مَا فِي صَحْفَتَهَا، وَلْتَنْكِحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا.
3338 حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا .

3339 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَنَاجَشُوا وَلا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ، وَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا.
3340 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الصَّاغَانِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، قَالا: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا، زَادَ أَحَدُهُمَا، وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِئَ مَا فِي صَحْفَتَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ رَازِقُهَا. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِهِ بِتَمَامِهِ.

بَابُ حَظْرِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ الْمُسْلِمِ حَتَّى يَتْرُكَ أو يأذن له الخاطب
، وحظر الخِطْبة للمُحْرِم
3341 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلا يَسْتَامْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِهِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَدَّمَ لا يَسْتَامْ.

3342 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ قَالَ: لا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَنْكِحَ، أَوْ يَدَعَ. قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِذَلِكَ. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِذَلِكَ. حَدَّثَنَا الْبِرْتِيُّ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى، قَالا: حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
3343 حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَأَبُو دَاوُدَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلا بِإِذْنِهِ.
3344 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا يَبِيعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ.

3345 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا يَبِيعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ وَرُبَّمَا قَالَ: حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ.
3346 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَو يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ. وَكَذَا رَوَاهُ صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ.
3347 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ،أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: الْمُؤْمِنُ أَخُ الْمُؤْمِنِ، وَلا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ، وَلا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَذَرَ. قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: أَبُو صَالِحٍ فِيهِ لِينٌ، وَلَكِنْ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ.

3348 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْخَفَّافُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَطَرٍ، وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلا يُنْكِحُ وَلا يَخْطُبْ .
3349 حَدَّثَنَا ابْنُ مُهِلٍّ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا يَتَزَوَّجِ الْمُحْرِمُ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى غَيْرِهِ.
3350 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، بِإِسْنَادِهِ لا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ، وَلا يُنْكِحْ.

بَابُ ذِكْرِ الأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى الإِبَاحَةِ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَ الْمَرْأَةَ الْمَخْطُوبَةَ
في وقت دون وقت، وأن يُخْبِر المستشارُ عيوبَ الخاطب.
3351 أَخْبَرَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، أنبا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، أنبا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيِّ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيِّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ، طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ، فَتَسَخَّطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ. قَالَ: تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ، وَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي، قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ، فَصُعْلُوكٌ لا مَالَ لَهُ، وَلَكِنِ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ. قَالَتْ: فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: انْكِحِي أُسَامَةَ. فَنَكَحْتُ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ بِهِ .

3352 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَأَبُو حُمَيْدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أُخْتَ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ وَكَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلاثًا، فَخَرَجَ إِلَى بَعْضِ الْمَغَازِي، وَأَمَرَ وَكِيلا لَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا بَعْضَ النَّفَقَةِ، فَاسْتَقْلَلْتُهَا. فَانْطَلَقْتُ إِلَى بَعْضِ نِسَاءِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَدَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهِيَ عِنْدَهَا. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ طَلَّقَهَا فُلانٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِبَعْضِ النَّفَقَةِ، فَرَدَّتْهَا وَزَعَمَتْ أَنَّهُ شَيْءٌ تَطَوَّلَ بِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: صَدَقَ. وَقَالَ: انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ، فَاعْتَدِّي. ثُمَّ قَالَ: لا إِنَّ أُمَّ شَرِيكٍ يُكْثِرُ عُوَّادُهَا، وَلَكِنِ انْتَقِلِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ أَعْمَى، فَانْتَقَلَتْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَاعْتَدَّتْ عِنْدَهُ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ خَطَبَهَا أَبُو جَهْمٍ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَسْتَأْمِرَهُ فِيهِمَا. فَقَالَ: أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلا يَضَعُ قَسْقَاسَتَهُ الْعَصَا، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ أَخْلَقُ مِنَ الْمَالِ. قَالَ: فَتَزَوَّجَتْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ بَعْدَ ذَلِكَ. وَاللَّفْظُ لأَبِي حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ فَاطِمَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

3353 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ، قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، تَقُولُ: إِنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ لَهَا: إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَآذِنِينِي. قَالَتْ: فَخَطَبَنِي خُطَّابٌ فِيهِمْ مُعَاوِيَةُ، وَأَبُو الْجَهْمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ مُعَاوِيَةَ خَفِيفُ الْمَالِ، وَأَبُو الْجَهْمِ يَضْرِبُ النِّسَاءَ أَوْ فِيهِ شِدَّةٌ عَلَى النِّسَاءِ، وَلَكِنْ عَلَيْكِ بِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ.

بَابُ بَيَانِ تَثْبِيتِ وُجُوبِ الْخُطْبَةِ عِنْدَ التَّزْوِيجِ، وما يجب أن يخطب به الخطبة للنكاح
3354 حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنَ خُرَّزَاذَ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ، قَالَ: أنبا عَبْثَرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خُطْبَةَ التَّشَهُّدِ فِي الصَّلاةِ، وَالتَّشَهُّدِ فِي الْحَاجَةِ، التَّشَهُّدُ فِي الصَّلاةِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَالتَّشَهُّدُ فِي الْحَاجَةِ: إِنَّ الحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَشْهَدَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ثُمَّ يَقْرَأُ ثَلاثَ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}[سورة آل آية 102]، وَ {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}[سورة النساء آية 1]، وَ {اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ}[سورة الأحزاب آية 70] إِلَى آخِرِ السُّورَةِ. حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ لِلرَّجُلِ أَنْ يُغَالِيَ بِصَدَاقِ امْرَأَتِهِ
3355 حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً. قَالَ: أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا. قَالَ: عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا؟ قَالَ: عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ. قَالَ: عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ لَوْ كُنْتُمْ تَنْحِتُونِ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذِهِ الْجِبَالِ. مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ الْيَوْمَ نُعْطِيكَ، وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ. قَالَ: فَبَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي عَبْسٍ، وَبَعَثَ الْفَتَى مَعَهُمْ. زَادَ حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: فَأَتَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعْيَتْنِي نَاقَتِي أَنْ تَنْبَعِثَ. فَنَاوَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ كَالْمُعْتَمِدِ عَلَيْهِ لِلْقِيَامِ، فَأَتَاهَا فَضَرَبَهَا بِرِجْلِهِ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ رَأَيْتُهَا، وَإِنَّهَا تَسْبِقُ الْقَائِدَ.

3356 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ الْهَادِ حَدَّثَهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ كَمْ كَانَ صَدَاقِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَتْ: صَدَاقُهُ لأَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشٌّ. قَالَتْ: تَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قُلْتُ: لا. قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَتِلْكَ خَمْسُ مِائةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لأَزْوَاجِهِ. حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أنبا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. هَكَذَا كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نِسَاءَهُ وَبَنَاتِهِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، بِإِسْنَادِهِ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهَ

بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ أَنْ يُصْدِقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَزْنَ نَوَاةٍ
، والنواة: وزن خمسة دراهم، والإباحة للمتزوج إظهار الصفرة على جسده وثيابه، وما يقال له إذا تزوج، ووجوب الوليمة، والدليل على أن الدُّونَ منها شاةٌ.
3357 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، وَإِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَرَأَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِهِ بَشَاشَةً مِنَ الْعُرْسِ، فَسَأَلَهُ. فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ.
3358 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أنبا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَرَآنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلِيَّ بَشَاشَةُ الْعُرْسِ. فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قُلْتُ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ. قَالَ: كَمْ أَصْدَقْتَهَا؟ قُلْتُ: وَزْنُ نَوَاةٍ. قَالَ: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ،أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَرَأَى عَلِيَّ بَشَاشَةَ الْعُرْسِ، فَقَالَ: أَتَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ....

3359 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: تَزَوَّجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ. رَوَاهُ شَبَابَةُ، وَوَهْبٌ، عَنْ شُعْبَةَ أَيْضًا..
3360 حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَهْيَمْ. فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَزَوَّجْتُ. قَالَ: مَنْ؟ قَالَ: امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ. قَالَ: مَا أَصْدَقْتَ؟، قَالَ: نَوَاةً، أَوْ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ .
3361 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَأَجَازَ ذَلِكَ. وَقَالَ أَبُو النَّضْرِ: فَجَازَ ذَلِكَ، وَكَانَ الْحَكَمُ يَأْخُذُ بِهِ.

3362 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَابْنُ شَاذَانَ، قَالا: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ وَحَدَّثَنَا الصَّائِغُ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: مَهْ، قَالَ الْقَوَارِيرِيُّ: أَوْ: مَهْيَمْ، فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ. هَذَا لَفْظُ مُعَلَّى، وَأَسَدٍ.
3363 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ. فَقَالَ: مَا هَذَا؟، قَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: بَارَكَ اللَّهَ لَكُ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.
3364 حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: هَلْ تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ؟، قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْ قَالَ لِي: خَيْرًا.

بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَى خَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ
، إِذَا لم يجد غيره، وعلى تعليم سورة من القرآن.
3365 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، وَشُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا .
3366 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَتَزَوَّجَهَا، فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ: مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ: نَفْسَهَا.

3367 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: أنبا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ. فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلا، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوِّجْنِيهَا، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ؟ قَالَ: مَا عِنْدِي إِلا إِزَارِي هَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنْ أَعْطَيتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا. قَالَ: الْتَمِسْ، وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَالْتَمَسَ، فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا، سُوَرٌ سَمَّاهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: قَدْ زَوَّجْتُكَ بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

3368 حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ، يَقُولُ: كُنْتُ فِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرْأَ فِيهَا رَأْيَكَ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَ: زَوِّجْنِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا. ثُمَّ قَامَتْ، فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرْأَ فِيهَا رَأْيَكَ. فَقَامَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: زَوِّجْنِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثُمَّ قَامَ الثَّالِثَةَ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَاذْهَبْ فَاطْلُبْ. فَذَهَبَ فَطَلَبَ، فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا. فَقَالَ: هَلْ مَعَكَ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ؟، قَالَ: نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: فَاذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْنَاكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا شَاذَانُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ شَاذَانَ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ صَاحِبُنَا، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كُلُّ هَؤُلاءِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، وَذَكَرُوا حَدِيثَهُمْ فِي هَذَا. رَوَى زَائِدَةُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ.

بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ اتِّخَاذَ الْوَلِيمَةِ إِذَا بَنَى الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وجمع الناس عليها
، وأن الشاة الواحدة تجزئ فيها، والدليل على أنها أدناها، وبيان الخبر المبيح اتخاذها دون الشاة، وصفة وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه، وأنه كان يدعو قوماً فإذا أكلوا دعا بآخرين، والدليل على أن السنة في الاجتماع على الطعام عشرة عشرة عند ارتفاع النهار، وعلى الخروج إذا أكلوا، وعلى توجيه الهدية إلى الباني بأهله، وإن قلت، وبيان الاستبراء
3369 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ، سَمِعَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، يَقُولُ: تَزَوَّجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَوْلِمْ لَوْ بِشَاةٍ.

3370 رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: بَنَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، قَالَ: فَأَرْسَلْتُ دَاعِيًا عَلَى الطَّعَامِ، فَدَعَوْتُ فَيَجِيءُ قَوْمٌ، فَيَأْكُلُونَ، ثُمَّ يَخْرُجُونَ، ثُمَّ دَعَوْتُ، فَيَجِيءُ قَوْمٌ فَيَأْكُلُونَ، ثُمَّ يَخْرُجُونَ، فَدَعَوْتُ حَتَّى مَا أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُوهُ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُوهُ. فَقَالَ: ارْفَعُوا طَعَامَكُمْ وَإِنَّ زَيْنَبَ لَجَالِسَةٌ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، وَكَانَتِ امْرَأَةً قَدْ أُعْطِيَتْ جَمَالا. وَبَقِيَ ثَلاثَةُ رَهْطٍ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْبَيْتِ، وَخَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَانْطَلَقَ نَحْوَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، قَالَتْ: وَعَلَيْكُمُ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ؟ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهِنَّ، فَتَقَرَّى حُجَرَ نِسَائِهِ يَقُولُ لَهُنَّ مِثْلَ مَا قَالَ لِعَائِشَةَ، وَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّتْ عَائِشَةُ. ثُمَّ جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَإِذَا الرَّهْطُ الثَّلاثَةُ فِي الْبَيْتِ يَتَحَدَّثُونَ، وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - شَدِيدَ الْحَيَاءِ، فَخَرَجَ مُنْطَلِقًا نَحْوَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ، فَمَا أَدْرِي أَخْبَرْتُهُ، أَوْ أُخْبِرَ أَنَّ الْقَوْمَ قَدْ خَرَجُوا، فَرَجَعَ حَتَّى إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي أُسْكُفَّةِ الْبَابِ دَاخِلَةً وَأُخْرَى خَارِجَةً أَرْخَى السِّتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَأُنْزِلَتْ آيَةُ

الْحِجَابِ .
3371 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عن شعبة، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ، أَوْ أَفْضَلَ مِمَّا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ. فَقَالَ ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ: مَا أَوْلَمَ؟ قَالَ: أَطْعَمَهُمْ خُبْزًا، وَلَحْمًا حَتَّى تَرَكُوهُ. رَوَى النَّضْرُ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنِ شُعْبَةَ.
3372 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَابْنُ شَاذَانَ، قَالا: حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَوْلَمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَإِنَّهُ ذَبَحَ شَاةً. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، بِمِثْلِهِ: أَوْلَمَ بِشَاةٍ.

3373 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا الْجَعْدُ أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَدَخَلَ بِهَا، قَالَ جَعْفَرٌ: أَظُنُّهَا زَيْنَبَ فَصَنَعَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ حَيْسًا، فَجَعَلَتْهُ فِي تَوْرٍ. قَالَتْ: يَا أَنَسُ، اذْهَبْ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَقْرِئْهُ مِنِّي السَّلامَ، وَأَخْبِرْهُ أَنَّ هَذَا لَهُ مِنْهَا قَلِيلٌ. فَنَظَرَ إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: ضَعْهُ: ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ يَا أَنَسُ، فَادْعُ لِي فُلانًا وَفُلانًا وَمَنْ لَقِيتَ. وَسَمَّى رِجَالا، قَالَ: فَدَعَوْتُ مَنْ سَمَّى، وَمَنْ لَقِيتُ. قَالَ: قُلْتُ لأَنَسٍ: عَدَدُ كَمْ كَانُوا؟ قَالَ: زُهَاءَ ثَلاثِمِائةٍ. وَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا أَنَسُ هَاتِ الْقَوْمَ. قَالَ: فَدَخَلُوا حَتَّى امْتَلأَتِ الصُّفَّةُ، وَالْحُجْرَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لِيَتَحَلَّقْ عَشْرَةٌ عَشْرَةٌ، وَلْيَأْكُلْ كُلُّ إِنْسَانٍ مِمَّا يَلِيهِ. قَالَ: فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا. قَالَ: فَخَرَجَتْ طَائِفَةٌ، وَدَخَلَتْ طَائِفَةٌ، حَتَّى أَكَلُوا كُلُّهُمْ. قَالَ لِي: يَا أَنَسُ، ارْفَعْ، فَرَفَعْتُ فَمَا أَدْرِي حِينَ وُضِعَتْ كَانَ أَكْثَرَ، أَوْ حِينَ رُفِعَتْ. قَالَ: وَجَلَسَ طَوَائِفُ مِنْهُمْ يَتَحَدَّثُونَ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَزَوْجَتُهُ مُوَلِّيَةٌ وَجْهَهَا إِلَى الْحَائِطِ، فَثَقُلُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَسَلَّمَ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ رَجَعَ، فَلَمَّا رَأَوْا رَسُولَ

اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ رَجَعَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ ثَقُلُوا عَلَيْهِ، فَابْتَدَرُوا الْبَابَ، فَخَرَجُوا كُلُّهُمْ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، حَتَّى أَرْخَى السِّتْرَ، وَدَخَلَ وَأَنَا جَالِسٌ فِي الْحُجْرَةِ، فَلَمْ يَلْبَثُوا إِلا يَسِيرًا، وَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ إِلَى قَوْلِهِ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ}[سورة الأحزاب آية 53] إِلَى آخِرِ الآيَةِ. قَالَ الْجَعْدُ: قَالَ أَنَسٌ: أَنَا أَحْدَثُ النَّاسِ، بِهَذِهِ الآيَةِ، وَحُجِبْنَ نِسَاءُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
قَالَ أَنَسٌ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَشَدَّ النَّاسِ حَيَاءً. رَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - زَيْنَبَ أَهْدَتْ لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ حَيْسًا فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ. فَقَالَ أَنَسٌ: فَقَالَ لِي يَعْنِي: اذْهَبْ فَادْعُ مَنْ لَقِيتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. فَدَعَوْتُ لَهُ مَنْ لَقِيتُهُ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْجَعْدِ

3375 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْحِجَابِ لَقَدْ كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَسْأَلُنِي. قَالَ أَنَسٌ: أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَرُوسًا بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالْمَدِينَةِ، فَدَعَى النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَجَلَسَ مَعَهُ رِجَالٌ بَعْدَ مَا قَامَ الْقَوْمُ، فَمَشَى وَمَشَيْتُ مَعَهُ، حَتَّى بَلَغَ حُجْرَةَ عَائِشَةَ، ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُمْ قَدْ خَرَجُوا وَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ، فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ مَكَانَهُمْ، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ الثَّانِيَةَ، حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ، فَإِذَا هُمْ قَدْ قَامُوا، فَضَرَبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ بِالسِّتْرِ وَأُنْزِلَ الْحِجَابُ.

3376 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِشَأْنِ الْحِجَابِ حِينَ أُنْزِلَ، كَانَ أَوَّلَ مَا أُنْزِلَ فِي مُبْتَنَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أَصْبَحَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِهَا عَرُوسًا، فَدَعَى الْقَوْمَ، فَأَصَابُوا مِنَ الطَّعَامِ، ثُمَّ خَرَجُوا وَبَقِيَ رَهْطٌ مِنْهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَطَالُوا الْمُكْثَ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَخَرَجَ وَخَرَجْتُ مَعَهُ لِكَيْ يَخْرُجُوا، فَمَشَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى جَاءَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ، وَظَنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُمْ خَرَجُوا، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ، فَإِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُوا، فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ سِتْرًا، وَأَنْزَلَ اللَّهُ الْحِجَابَ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمِّي يُونُسُ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى يَعْنِي التَّيْمِيَّ، عَنْ أُسَامَةَ وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْبَهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَضْرَمِيُّ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَالِمٍ حَدَّثَهُ، عَنِ الزُّبَيْرِيِّ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِشَأْنِ الْحِجَابِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ.

3377 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ النَّصِيبِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَمْرِو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلابِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِزَيْدٍ: مَا أَجِدُ أَحَدًا مِنْ عِنْدِي مِنْكَ، أَو أَوْثَقَ فِي نَفْسِي مِنْكَ، ائْتِ زَيْنَبَ فَاذْكُرْهَا عَلَيَّ. قَالَ: فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا هِيَ تُخَمِّرُ عَجِينَتَهَا، فَلَمَّا رَأَيْتُهَا عَظُمَتْ فِي صَدْرِي حَتَّى مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا، حِينَ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَذْكُرُهَا، فَوَلَّيْتُهَا ظَهْرِي، وَنَكَصْتُ عَلَى عَقِبِي، وَقُلْتُ: يَا زَيْنَبُ أَبْشِرِي، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَذْكُرُكِ. قَالَتْ: مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا، حَتَّى أُؤَامِرَّ رَبِّي. فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا وَنَزَلَ الْقُرْآنُ {زَوَّجْنَاكَهَا}[سورة الأحزاب آية 37]، وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ. قَالَ أَنَسٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا أَطْعَمْنَا عَلَيْهَا الْخُبْزَ، وَاللَّحْمَ حَتَّى امْتَدَّ النَّهَارُ، وَخَرَجَ النَّاسُ، وَبَقِيَ رَهْطٌ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْبَيْتِ، وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَتَبِعْتُهُ، فَجَعَلَ يَتْبَعُ حُجَرَ نِسَائِهِ، فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ وَيَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ؟، قَالَ: فَمَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ قَدْ خَرَجُوا أَوْ أُخْبِرَ، قَالَ: فَانْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ، فَذَهَبْتُ أَدْخَلُ مَعَهُ، فَأَلْقَى السِّتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَنَزَلَ الْحِجَابُ،

وَوُعِظَ الْقَوْمُ بِمَا وُعِظُوا.
3378 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِزَيْدٍ: اذْهَبْ فَاذْكُرْهَا عَلَيَّ، فَانْطَلَقَ زَيْدٌ إِلَيْهَا، فَإِذَا هِيَ تَجْمَعُ عَجِينَتَهَا. فَلَمَّا رَأَيْتُهَا مَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَزَادَ: بِمَا وُعِظُوا بِهِ {لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ......... وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ.......} .

3379 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - غَزَا خَيْبَرَ، قَالَ: فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلاةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ. قَالَ: فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ، وَأَنَا رِدْفٌ لأَبِي طَلْحَةَ، فَأَجْرَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ، وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَقَدِ انْحَسَرَ الإِزَارُ عَنْ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَإِنِّي أَرَى بَيَاضَ فَخِذَيْهِ، فَلَمَّا دَخَلَ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْقَرْيَةَ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ. قَالَ: وَقَدْ خَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ، قَالَ: فَقَالُوا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ، قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: وَالْخَمِيسُ الْجَيْشُ، فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً، فَجَمَعَ السَّبْيَ، فَجَاءَ دِحْيَةُ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنَ السَّبْي. قَالَ: اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةٌ. فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ، لا تَصْلُحُ إِلا لَكَ، قَالَ: ادْعُوهُ بِهَا. قَالَ: فَجِيءَ بِهَا، فَلَمَّا نَظَرَ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ غَيْرَهَا. قَالَ: وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْتَقَهَا

وَتَزَوَّجَهَا. فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ: نَفْسَهَا أَعْتَقَهَا. حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالطَّرِيقِ جَهَّزَتْهَا أُمُّ سُلَيْمٍ، فَأَهْدَتْهَا إِلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَرُوسًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ، قَالَ: وَبَسَطَ نُطْعًا. قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّوِيقِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالتَّمْرِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالأَقِطِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ، فَحَاسُوا حَيْسًا، فَكَانَتْ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.

3380 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ أَبُو عُثْمَانَ الْكِلابِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: صَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ فِي مَقْسَمِهِ، فَجَعَلُوا يَمْدَحُونَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَيَقُولُونَ: قَدْ رَأَيْنَا فِي السَّبْيِ امْرَأَةً مَا رَأَيْنَا ضَرْبَهَا. فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَيْهَا، فَأَعْطَى بِهَا دِحْيَةَ مَا رَضِيَ، ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّي، وَقَالَ: أَصْلِحِيهَا. فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ خَيْبَرَ، حَتَّى إِذَا جَعَلَهَا فِي ظَهْرِهِ نَزَلَ، ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهِ الْقُبَّةَ، ثُمَّ أَصْبَحَ. قَالَ: فَقَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ زَادٍ، فَلْيَأْتِنَا بِهِ. قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَأْتِي بِفَضْلِ السَّوِيقِ، وَالتَّمْرِ، وَالسَّمْنِ حَتَّى جَمَعُوا مِنْ ذَلِكَ سَوَادًا، فَجَعَلُوا حَيْسًا، فَجَعَلُوا يَأْكُلُونَ، وَيَشْرَبُونَ مِنْ مَاءِ سَمَاءٍ إِلَى جَنْبِهِمْ، فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْهَا، فَكُنَّا إِذَا رَأَيْنَا جِدَارَ الْمَدِينَةِ مِمَّا نَهَشُّ إِلَيْهَا، فَنَرْفَعُ مُطَايَانَا. قَالَ: فَرَأَيْنَا جُدُرَهَا، فَرَفَعْنَا مَطَيَّتَنَا، وَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَطِيَّتَهُ، وَهِيَ خَلْفَهُ، فَعَثَرَتْ مَطِيَّتُهُ، فَصُرِعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَصُرِعَتْ. قَالَ: فَمَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَلا إِلَيْهَا قَالَ: فَسَتَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَتَوْهُ فَقَالَ: لَمْ أُضَرَّ. قَالَ:

فَدَخَلْنَا الْمَدِينَةَ، قَالَ: فَخَرَجَ جَوَارِي نِسَائِهِ يَتَرَائَيْنَهَا، وَيَشْمَتْنَ بِصَرْعَتِهَا. حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: أنبا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: رَأَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلِيمَةً مَا فِيهَا خُبْزٌ، وَلا لَحْمٌ، قَالَ: صَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ فِي مَقْسَمِهِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ بِمَعْنَاهُ بِتَمَامِهِ.

3381 حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أنبا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَطَبَ زَيْنَبَ عَلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، قَالَ: فَكَأَنَّهَا أَبَتْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا}[سورة الأحزاب آية 36] إِلَى آخِرِ الآيَةِ، ثُمَّ إِنَّهُ كَانَ مِنْهَا شَيْءٌ، فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: اتَّقِ اللَّهَ يَا زَيْدُ وَأَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا طَلَّقَهَا. فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُهَا عَلَى نَفْسِهِ، قَالَ: فَأَتَاهَا، وَهِيَ تَعْجِنُ عَجِينَتَهَا فَجَعَلَ زَيْدٌ يَمْشِي الْقَهْقَرَى كَرَاهِيَةَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا، وَقَدْ ذَكَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا زَيْنَبُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ خَطَبَكِ. فَقَالَتْ: مَرْحَبًا بِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرَسُولِهِ. وَنَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّا زَوَّجْنَاكَهَا. وَقَدْ قَالَ حَمَّادٌ: فَجَعَلَ يَمْشِي الْقَهْقَرَى إِعْظَامًا لَهَا ؛ لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ خَطَبَهَا.

3382 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَجَعْفَرٌ الصَّائِغُ، قَالا: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: جَاءَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ يَشْكُو زَيْنَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا زَيْدُ اتَّقِ اللَّهَ، وَأَمْسِكْ عَلَيْكَ أَهْلَكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ}[سورة الأحزاب آية 37].

3383 حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كُنْتُ رَدِيفًا لأَبِي طَلْحَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَإِنَّ قَدَمَيَّ لَتَمَسُّ قَدَمَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَتَيْنَا خَيْبَرَ حِينَ بَزَغَتِ الشَّمْسُ وَقَدْ خَرَجُوا بِمَوَاشِيهِمْ، وَفُؤُسِهِمْ، وَمُرُورِهِمْ، وَمَكَاتِلِهِمْ، فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ، مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ. فَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا قَسَمَ الْمَغْنَمَ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِي سَهْمِ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ جَارِيَةٌ جَمِيلَةٌ، فَابْتَاعَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ، ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ تُهَيِّئُهَا وَتَصْنَعُهَا، وَكَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ تَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَبَنَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَدَعَى بِالأَنْطَاعِ، وَفُحِصَتِ الأَرْضُ أَفَاحِيصَ، ثُمَّ وُضِعَتِ الأَنْطَاعُ فِيهَا، ثُمَّ جِيءَ بِالسَّمْنِ، وَالتَّمْرِ، وَالأَقِطِ فَأَكَلَ النَّاسُ، حَتَّى شَبِعُوا، فَقَالَ النَّاسُ: أَتَزَوَّجَهَا أَمِ اتَّخَذَهَا أُمَّ وَلَدٍ؟ قَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ. فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَبَ حَجَبَهَا، حَتَّى قَعَدَتْ عَلَى عَجُزِ الْبَعِيرِ خَلْفَهُ، ثُمَّ رَكِبَ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ وَأَوْضَعَ النَّاسُ،

وَأَشْرَفَ النِّسَاءُ يَنْظُرْنَ وَعَثِرَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَاحِلَتُهُ فَوَقَعَ وَوَقَعَتْ صَفِيَّةُ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَحَجَبَهَا، فَقَالَتِ النِّسَاءُ: أَبْعَدَ اللَّهُ الْيَهُودِيَّةَ فُعِلَ بِهَا، وَفُعِلَ بِهَا. وَشَمِتْنَ بِهَا. قَالَ ثَابِتٌ: فَقُلْتُ لأَنَسٍ: يَا أَبَا حَمْزَةَ أَوَقَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ رَاحِلَتِهِ؟ قَالَ: إِي وَاللَّهِ، لَقَدْ وَقَعَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ عَنْ رَاحِلَتِهِ. قَالَ أَنَسٌ: وَشَهِدْتُ وَلِيمَةَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَأَشْبَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا كَانَ يَبْعَثُنِي، فَأَدْعُو النَّاسَ، فَإِذَا أَكَلُوا خَرَجُوا، وَجَاءَ الآخَرُونَ، فَلَمَّا فَرَغَ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهَا وَخَرَجْتُ مَعَهُ، وَتَخَلَّفَ رَجُلانِ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيثُ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَجَعَلَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ يَسْتَقِرَّ بِهِمْ بَيْتًا بَيْتًا، وَأَنَا مَعَهُ كُلَّمَا أَتَى عَلَى بَابِ امْرَأَةٍ قَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ كَيْفَ أَصْبَحْتُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ؟ فَيَقُولُونَ: بِخَيْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ؟ فَيَقُولُ: بِخَيْرٍ. فَلَمَّا مَرَّ بِهِنَّ أَجْمَعَ رَجَعَ وَرَجَعْتُ، فَلَمَّا بَلَغَ بَابَ الْبَيْتِ رَأَى الرَّجُلَيْنِ قَدِ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيثُ، فَكَرِهَ مَكَانَهُمَا، فَلَمَّا رَأَى الرَّجُلانِ أَنَّهُ رَجَعَ خَرَجَا. قَالَ: فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ أَنَسٌ: فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَمْ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ أَنَّهُمَا خَرَجَا، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي أُسْكُفَّةِ الْبَابِ

أَرْخَى السِّتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: أنبا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أنبا ثَابِتٌ، قَالَ: قَالَ أَنَسٌ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ إلى قوله والله لقد وقع عَنْ رَاحِلَتِهِ .
3384 حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أنبا ثَابِتٌ، قَالَ: قَالَ أَنَسٌ شَهِدْتُ وَلِيمَةَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا، وَلَحْمًا وَكَانَ يَبْعَثُنِي، فَأَدْعُو النَّاسَ، فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ، فَتَبِعْتُهُ فَتَخَلَّفَ رَجُلانِ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيثُ لَمْ يَخْرُجَا، فَجَعَلَ يَمُرُّ عَلَى نِسَائِهِ يُسَلِّمُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ: سَلامٌ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ، كَيْفَ أَصْبَحْتُمْ؟، فَيَقُولُونَ: بِخَيْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ؟ فَيَقُولُ: بِخَيْرٍ، فَلَمَّا فَرَغَ رَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ قَدِ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيثُ رَجَعَ، فَلَمَّا رَأَيَاهُ قَدْ رَجَعَ قَامَا، فَخَرَجَا فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ، أَوْ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ بِأَنَّهُمَا قَدْ خَرَجَا، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي أُسْكُفَّةِ الْبَابِ أَرْخَى السِّتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الآيَةَ: {لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ}، حَتَّى فَرَغَ مِنَ الآيَاتِ.. وَبِإِسْنَادِهِ: أَنَّ صَفِيَّةَ وَقَعَتْ فِي سَهْمِ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ.

3385 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: نَزَلَتْ فِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ: {وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ}، قَالَ: فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَمَا أَوْلَمَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوَلَمَ عَلَيْهَا، ذَبَحَ شَاةً.
3386 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو مِجْلَزٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ دَعَا الْقَوْمَ فَطَعِمُوا، ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ، قَالَ: فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ، فَلَمْ يَقُومُوا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ، فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ مِنَ الْقَوْمِ، وَقَعَدَ ثَلاثَةُ نَفَرٍ، وَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَاءَ لِيَدْخُلَ، فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ، ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَجِئْتُ، فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ، فَذَهَبْتُ أَدْخَلُ، فَأَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَى قَوْلِهِ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا}.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ إِجَابَةَ الدَّاعِي إِلَى الْوَلِيمَةِ وَالأَكْلِ مِنْهَا
، وإباحة ترك الأكل منها للصائم، وعليه أن يدعو ويبرك عليهم إذا لم يأكل وكان صائماً.
3387 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ أَبُو مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ، فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا دَعَا وَبَرَّكَ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا أَكَلَ. رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، فَلَمْ يَقُلْ عَرَّسَ. وَرَوَاهُ خَالِدٌ، فَقَالَ عَرَّسَ.
3388 حَدَّثَنَا ابْنُ شَاذَانَ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ، فَلْيَأْتِهَا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا دُعِيَ أَجَابَ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا بَرَّكَ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا أَكَلَ .
3389 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَجِيبُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ، قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ، وَغَيْرِ الْعُرْسِ، فَيَأْتِيهَا وَهُوَ صَائِمٌ.
3390 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: أَجِيبُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ.
3391 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا، فَلْيَطْعَمْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا، فَلْيُصَلِّي. رَوَاهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامٍ مَرْفُوعًا أَيْضًا. قَالَ هِشَامٌ: وَالصَّلاةُ: الدُّعَاءُ.

بَابُ إِيجَابِ إِجَابَةِ الدَّاعِيِ، وَالإِبَاحَةِ لِلْمَدْعُوِّ تَرْكِ الأَكْلِ عِنْدَهُ إِلا أَنْ يحب أن يطعم
.
3392 حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ وَحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ، فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ. وَقَالَ إِسْحَاقُ إِلَى الطَّعَامِ وَهُوَ صَائِمً، فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ. حَدَّثَنَا الْبَكَّائِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ الْحَدِيثَ.
3393 حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ، فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.
3394 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ لِطَعَامٍ، فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.

بَيَانُ إِيجَابِ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ عُرْسًا كَانَ أَو غَيْرَهَ
3395 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ، أَو غَيْرَهَ.
3396 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: أنبا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالا: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى دَعْوَةٍ، فَلْيَأْتِ أَوْ قَالَ: فَلْيَأْتِهَا. قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُجِيبُ صَائِمًا وَمُفْطِرًا.
3397 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: أَجِيبُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: أنبا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَحَدَّثَنَا الدَّنْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، مِثْلَهُ.

3398 حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: ائْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ.
3399 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنَج عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهَ، فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ.
3400 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو السَّكُونِيُّ، وَعَطِيَّةُ بْنُ بَقِيَّةَ، وَأَبُو عُتْبَةَ الْحِمْصِيُّونَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ.
3401 حَدَّثَنَا فَضْلَكُ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ حَمْزَةَ الْبُخَارِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُوسَى أَبُو أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ، عَنْ رَقَبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُجِبْ.
3402 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالا: أنبا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ دُعِيَ إِلَى وَلِيمَةٍ، فَلَمْ يَأْتِهَا، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى إِيجَابِ إِجَابَةِ الدَّاعِي إِلَى طَعَامِ الْوَلِيمَةِ
، وإن منعها من هو أحق بها مِمَّنْ يُدْعَى إليها، وأنها شَرُّ الأطعمة التي تُتخذ إذا خُصَّ بها الأغنياء دون الفقراء
3403 حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيِّ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيِّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الأَعْرَجُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهَا الأَغْنِيَاءُ، وَيُمْنَعُهَا الْمَسَاكِينُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ صَالِحٍ، غَرِيبٌ لأَنَّهُ أَنْبَلُ مِنْ صَالِحٍ .
3404 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أنبا يُونُسُ، وَمَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى إِلَيْهِ الأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءِ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: أَيُّوبُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ حَسَنٌ.

3405 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهِلٍّ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى عَلَيْهَا الْغَنِيُّ، وَيُتْرَكُ الْمِسْكِينُ، وَهِيَ حَقٌّ، وَمَنْ تَرَكَهَا، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ.
3406 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى إِلَيْهِ الأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ. وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، وَيَحْيَى بْنُ الضَّحَّاكِ، قَالا: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ.

3407 حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتًا الأَعْرَجَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا زِيَادٌ، قَالَ: قُلْتُ لِثَابِتٍ الأَعْرَجِ: مِنْ أَيْنَ سَمِعْتَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ فَقَالَ: كَانَ مَوَالِيَّ يَبْعُثُونِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ آخُذُ لَهُمْ مَكَانًا عِنْدَ الْمِنْبَرِ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَجِيءُ قَبْلَ الصَّلاةِ، فَيُحَدِّثُ النَّاسَ فَكُنْتُ أَسْمَعُ، فَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: مَا أَرَى بِحَدِيثِهِ بَأْسًا يَعْنِي ثَابِتًا وَهُوَ ابْنُ عِيَاضٍ، وَيُحَدِّثُ عَنْهُ عُبَيْدُ اللَّهِ، وَمَالِكً، وَزِيَادً

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ إِتْيَانَ الْوَلِيمَةِ إِذَا دُعِيَ إِلَيْهَا، وَإِيجَابِ الإِجَابَةِ إليها ولو كُرَاع
.
3408 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ، فَلْيَأْتِهَا.
3409 أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ الْعُذْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعٍ، فَأَجِيبُوا قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا دُعِيَ أَجَابَ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا أَكَلَ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا دَعَا لَهُمْ وَبَرَّكَ، ثُمَّ انْصَرَفَ .
3410 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ كَيْلَجَةُ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعٍ، فَأَجِيبُوا.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى الإِبَاحَةِ لِلصَّائِمِ تَرْكَ إِجَابَةِ الدَّاعِي إِلَى طعام وإعلامه أنه صائم
3411 حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ. وَحَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلانَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِهِ.
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى الإِبَاحَةِ لِمُتَّخِذِ الْوَلِيمَةِ والداعي إليها
أن يخص من أحب منهم بزيادة لون منها
3412 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أنبا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: لَمَّا أَعْرَسَ أَبُو أُسَيْدٍ دَعَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابَهُ، فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا، وَلا قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلا امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ، وَبَلَّتْ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الطَّعَامِ أَمَاثَتْهُ، فَسَقَتْهُ تَخُصُّهُ بِذَلِكَ.
بَيَانُ الإِبَاحَةِ لِلْمُعْتِقِ جَارِيَتَهُ لِلَّهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا ويصدق عتقها
3413 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَتَزَوَّجَهَا، فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ: مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ نَفْسَهَا.
3414 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ سَبَى صَفِيَّةَ تَزَوَّجَهَا. قَالَ ثَابِتٌ لأَنَسٍ: مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ: نَفْسَهَا أَعْتَقَهَا، وَتَزَوَّجَهَا .

3415 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا.
3416 وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبَّادٍ الأَرْسُوفِيُّ، حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ الْفَقِيهُ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدُوسِ بْنِ أَبِي زَيْدُونَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا.
3417 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا الْحَيْسَ.
3418 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، وَشُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا.

3419 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ أَبُو بَكْرٍ، وَرَّاقٌ الْحُمَيْدِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ أَخُو خَطَّابٍ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حَسَّابٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا. رَوَاهُ مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، وَأَصْدَقَهَا عِتْقَهَا. قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: هُوَ الْجَعْدُ أَبُوعُثْمَانَ.
3420 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا.
3421 وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى السَّابِرِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي طَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا، أَوَلَمَ لَهَا حَيْسًا عَلَى نِطْعٍ. قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: أَظُنُّ الرَّجُلَ سَعِيدَ بْنَ أَبِي عَرُوبَةَ.

بَابُ ذِكْرِ ثَوَابِ مَنْ يُعْتِقُ جَارِيَةً ثم يتزوج بها
، والدليل على الإباحة لوليّ المرأة أنْ يزوجها من نفسه برضاها.
3422 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ خُرَاسَانَ يُقَالُ لَهُ أَبُو إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: إِنَّا بِخُرَاسَانَ يَكُونُ لِلرَّجُلِ مِنَّا الأَمَةُ، فَيُعْتِقُهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، فَيَدَعُوهُ كَالرَّاكِبِ هَدْيَهُ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ أَدَّبَهَا، فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ. حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَزِيزٌ وَهُوَ أَخُو الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ .
3423 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ فَعَالَهَا، وَأَحْسَنَ إِلَيْهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، فَذَلِكَ لَهُ أَجْرَانِ.
3424 حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ أَبِي غَرَزَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، عَنْ مَسْعُودٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، بِإِسْنَادِهِ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ، فَيُعَلِّمُهَا، فَيُحْسِنُ تَعْلِيمَهَا وَأَدَبَهَا، فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا، ثُمَّ يُعْتِقُهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، فَإِنَّ لَهُ أَجْرَيْنُ.
3425 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَعْقُوبَ الصُّبَحِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، كِلاهُمَا عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ، وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ.
3426 حَدَّثَنَا ابْنُ شَاذَانَ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، بِإِسْنَادِهِ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ أَمَتَهُ، وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ.

بَيَانُ إِبَاحَةِ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ
، وإيجاب الوفاء بها بعد التزويج، والدليل على إجازة النكاح أو العقد بأي شرط كان
3427 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ وَقَالَ الصَّغَانِيّ: يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.
3428 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِشْكَابَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، بِمِثْلِهِ أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.

3429 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ سَعْدٍ وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، قَالا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ .
3430 وَحَدَّثَنَا أَبُو شَيْبَةَ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ فَرُّوجَ النِّسَاءِ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لَوَالِدِ الْمَرْأَةِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ الإِذْنِ لِزَوْجِ الابنة
أن يتزوج بامرأة أخرى، ويقوم بمنعه عن التزويج عليها، أو طلاقها، والدليل على أن له أن يشكو زوج ابنته إلى إخوانه وأصحابه.
3431 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَزَّازُ الدِّمَشْقِيِّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَقُولُ: إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلا آذَنُ، ثُمَّ لا آذَنُ لَهُ، ثُمَّ لا آذَنُ لَهُ، إِلا أَنْ يَسْتَأْثِرَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي، وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي مَا رَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا. وَقَالَ الرَّبِيعُ: إِلا أَنْ يُرِيدَ. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَغَيْرُهُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ إِمْلاءً، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ اللَّيْثَ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْمِنْبَرَ.

3432 وَحَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ صَاحِبُنَا، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا. قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ: بَضْعَةٌ، أَوْ مُضْغَةٌ.
3433 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ، وَأَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ، وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ. قَالَ الْمِسْوَرُ: فَقَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ، فَحَدَّثَنِي، فَصَدَقَنِي، وَإِنَّ فَاطِمَةَ مُضْغَةً مِنِّي، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: بَضْعَةٌ مِنِّي، وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ تَفْتِنُوهَا، وَإِنَّهَا لا تَجْتَمِعُ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَابْنَةُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا. قَالَ: فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ. وَحَدِيثُ أَبِي زُرْعَةَ مُخْتَصَرٌ.

3434 حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الثَّقَفِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ سَالِمٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُمْ لَمَّا رَجَعُوا مِنَ الطَّفِّ وَكَانَ أَتَى بِهِ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَسِيرًا فِي رَهْطٍ هُوَ رَابِعُهُمْ. قَالَ عَلِيٌّ: فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ جَاءَنِي الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ الزُّهْرِيُّ، فَقَالَ لِي: يَا ابْنَ فَاطِمَةَ ادْفَعُوا إِلَيَّ سَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمْنَعُهُ لَكُمْ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ دَفَعْتُمُوهُ إِلَيَّ لا يُنَالُ، حَتَّى يُسْفَكَ دَمِي، فَإِنِّي أَحْفَظَكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ فِي فَاطِمَةَ، وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ عَلَيْهَا بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ، فَلَمَّا وَاعَدُوهُ لِيُنْكِحُوهُ سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ، وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ الصَّلاةِ، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ إِنِّي أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ، فَحَدَّثَنِي، فَصَدَقَنِي، وَأَثْنَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي، وَإِنَّمَا أَكْرَهُ أَنْ تَفْتِنُوهَا، وَإِنَّهَا وَاللَّهِ لا تَجْتَمِعُ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَابْنَةُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا.

3435 حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ الأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبَى، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدُّؤَلِيُّ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ الزُّهْرِيّ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ حَدَّثَهُمْ، أَنَّهُمْ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ مَقْتَلَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَحْمَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ، قَالَ: فَلَقِيَنِي الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ إِلَيَّ مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُرُنِي بِهَا؟ قَالَ: فَقُلْتُ: لا. قَالَ: هَلْ أَنْتَ مُعْطِيَّ سَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَغْلِبَكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ؟ وَايْمُ اللَّهِ لَئِنْ أَعْطَيْتَنِيهِ لا يُتَخَلَّصُ إِلَيْهِ أَبَدٌا، حَتَّى يَبْلُغَ نَفْسِي، إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسِ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ، فَقَالَ: إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي، وَإِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنَ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا. ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ، فَأَحْسَنَ، قَالَ: حَدَّثَنِي، فَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي، فَوَفَّى لِي، وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلالاً، وَلا أُحِلُّ حَرَامًا، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لا تَجْتَمِعُ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَابْنَةَ عَدُوِّ اللَّهِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ أَبَدًا.
3436 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمْ يَتَزَوَّجْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى خَدِيجَةَ، حَتَّى مَاتَتْ.

بَابُ حَظْرِ إِنْكَاحِ الأَيِّمِ حتى تُستأمر
، وإنكاح البِكْر حتى تَأْذن، وأن إذنها السكوت.
3437 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ .
3438 حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ التُّسْتَرِيُّ مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ، حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ.

3439 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: تُسْتَأْمَرُ الثَّيِّبُ، وَتُسْتَأْذَنَ الْبِكْرُ، قَالُوا: وَمَا إِذْنُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ.
3440 حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو وَأَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْعُذْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ، حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ.
3441 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، بِمِثْلِهِ، قَالَ: وَكَيْفَ إِذْنُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: الصُّمُوتُ.
3442 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي تَمَامٍ الْعَسْقَلانِيُّ، حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالا: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالَ: وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ.

3443 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: أنبا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ الْمُعَدِّلُ، حَدَّثَنَا سُورَةُ بْنُ الْحَكَمِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. اتَّفَقَ لَفْظُ هِشَامٍ وَشَيْبَانَ وَمُعَاوِيَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ الْمُبَرِّدِ، يَقُولُ: الأَيِّمُ الَّتِي لا زَوْجَ لَهَا نُكِحَتْ، أَوْ لَمْ تُنْكَحْ قَالَ الشَّاعِرُ:
فَإِنْ تَنْكِحِي أَنْكِحْ وَإِنْ تَتَأَيَّمِي
يَدَا الدَّهْرِ مَا لَمْ تَنْكِحِي أَتَأَيَّمِ.

3444 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَالصَّغَانِيُّ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، وَابْنُ أَبِي الْحَارِثِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَقُولُ: قَالَ ذَكْوَانُ مَوْلَى عَائِشَةَ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لا؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: نَعَمْ تُسْتَأْمَرُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّمَا هِيَ تَسْتَحْي، فَتَسْكُتُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ذَاكَ إِذْنُهَا إِذَا سَكَتَتْ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَهُوَ ذَكْوَانُ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِهِ.
3445 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْي. فَقَالَ: رِضَاهَا صَمْتُهَا .

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الثَّيِّبَ إِذَا رَغِبَتْ فِي رَجُلٍ لم يكن لوليها أن يمتنع من تزويجها منه، وإن كرهه وليها ورغب فيمن هو خير لها منه، وعلى أنه ليس للأب أن يزوج البكر المدركة حتى تأذن له بسكوتها، وعلى إبطال نكاح المرأة التي تُزوِّج نَفْسَها ثيباً كانت أو بكراً
3446 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْفَضْلِ حَدَّثَهُ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: أنبا مُطَرِّفٌ، وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَالْقَعْنَبِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنبا مَالِكٌ، بِمِثْلِهِ وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ.
3447 أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الذِّمَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا دُونَ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا.

3448 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ رِضَاهَا سُكُوتُهَا.
3449 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى السَّابِرِيُّ، حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُبَيْدٍ الضَّبِّيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: الثَّيِّبُ أَوْلَى بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وُإِقْرَارُهَا صُمَاتُهَا.
3450 حَدَّثَنَا فَضْلَكُ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا.
3451 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، بِمِثْلِهِ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسَهَا، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا.

3452 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ، فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا. كَذَا .
3453 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: الأَيِّمُ أَوْلَى بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا.
3454 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، وَأَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، فَإِنْ نَكَحَتْ، فَهُوَ بَاطِلٌ، فَهُوَ بَاطِلٌ، فَهُوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ.

أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19