كتاب : صحيح ابن خزيمة
المؤلف : محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري

باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما بلغ مع صفية حين أراد قلبها إلى منزلها باب المسجد لا أنه خرج من المسجد فردها إلى منزلها

2234 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عن أبي الحسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه و سلم أخبرته : أنها جاءت النبي صلى الله عليه و سلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت لتنقلب و قام النبي صلى الله عليه و سلم معها ليقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عند باب أم سلمة مر بها رجلان من الأنصار فذكر الحديث

باب الرخصة في السمر للمعتكف مع نسائه في الاعتكاف خبر صفية من هذا الباب

2235 - حدثنا الفضل بن أبي طالب حدثنا المعلى بن عبد الرحمن الواسطي حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي معمر عن عائشة قالت : كنت أسمر عند رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو معتكف و ربما قال : قالت : كنت أسهر
قال أبو بكر : هذا خبر ليس له من القلب موقع و هو خبر منكر لولا ما استدللت من خبر صفية على إباحة السمر للمعتكف لم يجز أن يجعل لهذا الخبر باب على أصلنا فإن هذا الخبر ليس من الأخبار التي يجوز الاحتجاج بها إلا أن في خبر صفية غنية في هذا فأما خبر صفية ثابت صحيح و فيه ما دل على أن محادثة الزوجة زوجها في اعتكافه ليلا جائز و هو السمر نفسه
قال الألباني : إسناده ضعيف جدا آفته المعلى بن عبد الرحمن الواسطي فإنه متهم بالوضع كما في التقريب ولذلك استنكره المصنف رحمه الله

باب الافتراش في المسجد و وضع السرر فيه للاعتكاف

2236 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد العزيز ـ يعني ابن محمد ـ عن عيسى بن عمر بن موسى عن نافع عن ابن عمر : عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان إذا اعتكف طرح له فراشه أو وضع له سريره وراء أسطوانة التوبة
قال أبو بكر : اسطوانة التوبة هي التي شد أبو لبابة بن عبد المنذر عليها و هي على غير القبلة
قال الألباني : إسناده ضعيف نعيم بن حماد ضعفه بعضهم بل اتهمه بعضهم

باب الرخصة في بناء بيوت السعف في المسجد للاعتكاف فيها

2237 - حدثنا أحمد بن نصر حدثنا مالك بن سعير حدثنا ابن أبي ليلى عن صدقة ـ و هو ابن سيار ـ عن عبد الله بن عمر قال : بني لنبي الله صلى الله عليه و سلم بيت من سعف اعتكف في رمضان حتى إذا كان ليلة أخرج رأسه فسمعهم يقرؤون فقال : إن المصلي إذا صلى يناجي ربه فليعلم أحدكم ما يناجيه يجهر بعضكم على بعض يريد إنكار الجهر بعضهم على بعض
قال الأعظمي : إسناده حسن لغيره ابن أبي ليلى ضعيف من قبل حفظه وصدقة مجهول لكن له شاهد من رواية أبي سعيد الخدري انظر الفتح الرباني 3 / 202

باب الرخصة في وضع الأمتعة التي يحتاج إليها المعتكف في اعتكافه في
المسجد

2238 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا ابن جريج عن سليمان بن الأحول عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري و محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال : اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في العشر الأوسط
من رمضان فلما كان صبيحة عشرين ذهبنا ننقل متاعنا فقال لنا : من كان منكم اعتكف فليرجع إلى معتكفه فإني رأيت هذه الليلة فنسيتها و أريتني أسجد في ماء و طين

باب الخبر الدال على إجازة الاعتكاف بلا مقارنة للصوم إذ النبي صلى الله
عليه و سلم قد أمر باعتكاف ليلة و لا صوم في الليل

2239 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر : أن عمر بن الخطاب سأل النبي عليه السلام فقال : إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية فقال النبي صلى الله عليه و سلم : أوف بنذرك

باب الرخصة للنساء في الاعتكاف في مسجد الجماعات مع أزواجهن إذا اعتكفوا

2240 - في خبر عائشة : فاستأذنته عائشة لتعتكف منه فأذن لها ثم استأذنت لحفصة
قد أمليت الحديث بتمامه

باب ذكر المعتكف ينذر في اعتكافه ما ليس له فيه طاعة و ليس بنذر يتقرب
إلى الله عز و جل

2241 - أخبرني الحسن بن محمد بن الصباح عن الشافعي قال : و من نذر أن يعتكف قائما فلا يكلم أحدا و لا يأكل و لا يضطجع على فراش على معنى التقرب بلا يمين جلس و تكلم و أكل و افترش بلا كفارة و إنما يوفى من النذر بما كانت لله فيه طاعة فأما من نذر ما ليس لله فيه طاعة فلا يفي به و لا يكفر أخبرنا مالك بن أنس عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من نذر أن يطيع الله فليطعه و من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه

2242 - قال أبو بكر : في خبر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى أبا إسرائيل قائما في الشمس فقال : ما له قائم في الشمس ؟ قالوا : نذر أن يصوم و أن لا يجلس و لا يستظل قال : مروه فليجلس و ليستظل و ليصم فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم بالوفاء في الصوم الذي هو طاعة و ترك القيام في الشمس إذ لا طاعة في القيام في الشمس و إن كان القيام في الشمس ليس بمعصية إلا أن يكون فيه تعذيب فيكون حينئذ معصية
قد خرجت هذا الجنس على الاستقصاء في كتاب النذور

باب وقت خروج المعتكف من معتكفه و الدليل على أن المعتكف يخرج من معتكفه
مصبحا لا ممسيا

2243 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا أخبره عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري : أنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعتكف في العشر الوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة إحدى و عشرين و هي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال : من اعتكف معنا فليعتكف في العشر الأواخر و ذكر الحديث بطوله
آخر كتاب الصوم

كتاب الزكاة

باب البيان أن إيتاء الزكاة من الإسلام بحكم الأمينين أمين السماء جبريل
و أمين الأرض محمد صلى الله عليهما

2244 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا ابن علية حدثنا أبو حيان وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن أبي حيان التيمي و حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي حدثنا أبو أسامة حدثني أبو حيان التيمي و حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا محمد بن بشر حدثني أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال : بينما رسول الله صلى الله عليه و سلم يوما بارزا للناس إذ أتاه يمشي فقال يا رسول الله ما الإيمان ؟ قال : أن تؤمن بالله و ملائكته و كتابه و لقائه و رسله و تؤمن بالبعث الآخر قال : يا رسول الله : ما الإسلام ؟ قال أن تعبد الله لا تشرك به شيئا و تقيم الصلاة و تؤتي الزكاة المفروضة و تصوم رمضان
قال : يا رسول الله ما الإحسان ؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك قال : يا رسول الله متى الساعة ؟ قال ما المسئول عنها بأعم من السائل و لكن سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها ـ يعني السراري ـ فقال فذلك من أشراطها و إذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذلك أشراطها و إذا صار العراة الحفاة رؤوس الناس فذلك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا إن الله عنده علم الساعة إلى آخر السورة
ثم أدبر الرجل فقال النبي صلى الله عليه و سلم : هذا جبريل يعلم الناس دينهم
هذا حديث محمد بن بشر
قال أبو بكر أبو حيان هذا اسمه يحيى بن سعيد بن حيان التيمي تيم الرباب

باب البيان أن إيتاء الزكاة من الإيمان إذ الإيمان و الإسلام إسمان لمعنى
واحد

2245 - حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد يعني ابن زيد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال سمعته يقول : قدم وفد عبد القيس على الرسول صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة و قد حالت بيننا و بينكم كفار مضر و لسنا نخلص إلا في شهر الحرام فمرنا بشيء نأخذه و ندعو إليه من وراءنا
قال : آمركم بأربع و أنهاكم عن أربع آمركم بالإيمان بالله و شهادة أن لا إله إلا الله و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و أن تؤدوا خمس ما غنمتم و أنهاكم عن الدباء و الحنتم و النقير و المزفت

2246 - حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا عباد ـ يعني بن عباد المهلبي ـ حدثنا أبو جمرة الضبعي عن ابن عباس قال : قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه و سلم بمثله و قال الإيمان بالله ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمد رسول الله فذكر الحديث بطوله

جماع أبواب التغليظ في منع الزكاة

باب الأمر بقتال مانع الزكاة إتباعا لأمر الله عز و جل بقتال المشركين حتى يتوبوا من الشرك و يقيموا الصلاة و يؤتوا الزكاة و ائتمارا لأمره جل و علا بتخليتهم بعد إقام الصلاة و إيتاء الزكاة قال الله عز و جل : { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } إلى قوله : { فإن تابوا و أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة فخلوا سبيلهم } و قال : { فإن تابوا و أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة فإخوانكم في الدين }

2247 - حدثنا محمد بن بشار و محمد بن المثنى قالا حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي حدثنا عمران و هو ابن داو أبو العوام القطان حدثنا معمر بن راشد عن الزهري عن أنس بن مالك قال : لما توفي رسول الله صلى الله عليه و سلم ارتدت العرب فقال عمر بن الخطاب : يا أبا بكر أتريد أن تقاتل العرب ؟ قال فقال أبو بكر : إنما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله و إني رسول الله و يقيموا الصلاة و يؤتوا الزكاة و الله لو منعوني عناقا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه و سلم لأقاتلنهم عليه قال قال عمر فلما رأيت رأي أبي بكر قد شرح عليه علمت أنه الحق جميعهما لفظا واحدا غير أن بندارا قال : لقاتلتهم عليه
قال الأعظمي : إسناده منكر عمران بن داود صدوق يهم لكن للحديث شواهد كثيرة والمتن صحيح برواية أبي هريرة ... وأخرجه النسائي 6 / 6 - 7 من طريق عمرو بن عاصم ثم قال : عمران بن القطان ليس بالقوي في الحديث وهذا الحديث خطأ

باب الدليل على أن دم المرء و ماله إنما يحرمان بعد الشهادة بإقام الصلاة و إيتاء الزكاة إذا وجبت إذ الله عز و جل جعلهم إخوان المسلمين بعد التوبة من الشرك و بعد إقام الصلاة و إيتاء الزكاة إذا وجبتا

2248 - حدثنا محمد بن أبان عن أبي نعيم حدثنا أبو العنبس سعيد بن كثير قال حدثني أبي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله و يقيموا الصلاة و يؤتوا الزكاة ثم حرمت علي دماؤهم و أموالهم و حسابهم على الله
قال الألباني : إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات وكثير أبو سعيد - واسم أبيه عبيد التيمي - وإن لم يوثقه سوى ابن حبان فقد روى عنه جمع من الثقات ذكرهم في التهذيب

باب ذكر إدخال مانع الزكاة النار مع أوائل من يدخلها بالله نتعوذ من
النار

2249 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثني عامر العقيلي أن أباه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : عرض علي أول ثلة يدخلون الجنة و أول ثلة يدخلون النار فأما أول ثلة يدخلون الجنة فالشهيد و عبد مملوك أحسن عبادة ربه و نصح لسيده و عفيف متعفف ذو عيال و أما أول ثلة يدخلون النار فأمير مسلط و ذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله في ماله و فقير فخور
قال الأعظمي : إسناده ضعيف عامر العقيلي مقبول كما في التقريب

باب ذكر لعن لاوي الصدقة الممتنع من أدائها

2250 - حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال قال عبد الله : آكل الربا و موكله و شاهداه إذا علماه و الواشمة و الموتشمة ولاوي الصدقة و المرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه و سلم يوم القيامة
قال الأعظمي : إسناده حسن لغيره

باب صفات ألوان عقاب مانع الزكاة يوم القيامة قبل الفصل بين الخلق نعوذ
بالله من عذابه

2251 - حدثنا إسحق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد و جعفر بن محمد التغلبي قالا حدثنا وكيع قال إسحق : حدثنا الأعمش و قال جعفر عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال : انتهيت إلى النبي صلى الله عليه و سلم وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال : هم الأخسرون و رب الكعبة قال : فجلست فلم أتقار أن قمت فقلت من هم فداك أبي و أمي ؟ قال : هم الأكثرون إلا من قال بالمال هكذا أربع مرات و قليل ما هم و ما من صاحب إبل و لا بقر و لا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت و أسمنه تنطحه بقرونها و تطأه بأخفافها كلما نفذت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس
هذا حديث إسحق و قال جعفر : عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما من صاحب ابل ثم ذكر من هذا الموضع إلى آخره مثله و لم يذكر ما قبل هذا الحديث

باب ذكر بعض ألوان مانع الزكاة
و الدليل على ضد قول من جهل معنى قوله تعالى { و الذين يكنزون الذهب و الفضة } الآية فزعم أن هذه الآية إنما نزلت في الكفار لا في المؤمنين و النبي المصطفى صلى الله عليه و سلم قد أعلم أن هذه الآية إنما نزلت في المؤمنين لا في الكفار إذ محال أن يقال : يعذب الكفار إلى وقت كذا و كذا ثم يرى سبيله إما إلى الجنة و إما إلى النار لأن الكافر يكون مخلدا في النار لا يطمع أن يخلى سبيله بعد تعذيب بعض العذاب قبل الفصل بين الناس ثم يخلى سبيله إما إلى الجنة و إما إلى النار بل يخلد في النار بعد الفصل بين الناس

2252 - حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا عبد العزيز ـ يعنى ابن محمد الدراودي ـ حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ما من عبد لا يؤدي زكاة ماله إلا أتي به و بماله فأحمي عليه صفائح في نار جهنم فتكوى بها جنباه و جبينه و ظهره حتى يحكم الله بين عباده يوما مقداره ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة و إما إلى النار و لا عبد لا يؤدي صدقة غنمه إلا أتى به و بغنمه على أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتسير عليه كلما عنه آخرها رد أولها تطأه بأظلافها و تنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء و لا جلحاء حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة و إما إلى النار قالوا : يا رسول الله الخيل ؟ قال : الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة و الخيل لثلاثة هي لرجل أجر و لرجل ستر و على رجل وزر فذكر الحديث بطوله قالوا الحمر يا رسول الله ؟ قال : ما أنزل الله علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة { فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره }
الجلحاء : التي ليس لها قرن و العقصاء المكسورة القرن

2253 - حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم حدثنا سهيل بن أبي صالح بهذا الإسناد : فذكر الحديث بطوله و قال في كلها : في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون و قال أيضا : ثم تستن عليه

باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه و سلم في الكنز مجملة غير مفسرة

2254 - حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا شعيب حدثنا الليث ح و حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا ابن وهب عن الليث بن سعد عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع داز بيبتين يتبع صاحبه و هو يتعوذ منه فلا يزال يتبعه و هو يفر منه حتى تلقمه أصبعه
لم يقل الربيع و هو يفر منه و قال أيضا : كنز أحدكم
قال الأعظمي : إسناده حسن

2255 - حدثنا بشر بن معاذ حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من ترك بعده كنزا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يتبعه فيقول و يلك ما أنت فيقول : أنا كنزك الذي تركته بعدك فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقصقصها ثم يتبعه سائر جسده
قال الأعظمي : إسناده حسن

باب ذكر الخبر المفسر للكنز و الدليل على أن الكنز هو المال الذي لا يؤدي
زكاته لا المال المدفون الذي يؤدي زكاته

2256 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن جامع عن أبي وائل عن عبد الله : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ما من رجل لا يؤدي زكاته إلا جعل له يوم القيامة شجاع طوق في عنقه يوم القيامة ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه و سلم مصداقه من كتاب الله { سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة }
قال الأعظمي : إسناده صحيح

2257 - حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا أبو النضر و حدثنا الحسن بن محمد حدثنا يحيى بن عباد ح و حدثنا نصر بن مرزوق حدثنا أسد ـ يعني ابن موسى أخبرنا عبد العزيز بن الماجشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يمثل له يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان فيلزمه أو يطوقه يقول : أنا كنزك
هذا حديث أحمد بن سنان : و قال له الزعفراني قال أخبرني عبد الله بن دينار : و قال : فيطوقه أو يلزمه
قال الأعظمي : إسناده صحيح

باب ذكر الدليل على أن لا واجب في المال غير الزكاة و فيه ما دل على أن الوعيد بالعذاب للمكتنز و لمن لا يؤدي زكاة ماله دون من يؤديها و إن كان المال مدفونا

قال أبو بكر : في خبر طلحة بن عبيد الله : علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع و في خبر أبي هريرة : أن أعرابيا آتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة فقال في الخبر : و تؤتي الزكاة المفروضة فقال النبي صلى الله عليه و سلم في الخبر من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا قد أمليت هذين الخبرين فيما مضى من الكتاب و في خبر أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه و سلم صلوا خمسكم و صوموا شهركم و أدوا زكاة أموالكم و أطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم

باب ذكر دليل آخر على أن الوعيد للمكتنز هو لمانع الزكاة دون من يؤديها

2258 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر بن عبد الله : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره
قال الألباني : إسناده ضعيف ابن جريج وأبو الزبير هما مدلسان وقد عنعنا وهو مخرج في الضعيفة 2218

باب بيعة الإمام الناس على إيتاء الزكاة

2259 - حدثنا أبو الأشعث حدثنا معتمر و حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا إسماعيل و حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد ح و حدثنا يعقوب بن إبراهيم و يحيى بن حكيم قالا : حدثنا الحسن بن حبيب ـ و هو ابن ندبة ـ حدثنا إسماعيل و حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا محمد بن عبيد حدثنا إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال : بايعت رسول الله صلى الله عليه و سلم على إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و النصح لكل مسلم

باب ذكر البيان أن فرض الزكاة كان قبل الهجرة إلى أرض الحبشة إذ النبي
صلى الله عليه و سلم مقيم بمكة قبل هجرته إلى المدينة

2260 - حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة ـ يعني ابن الفضل ـ قال محمد بن إسحاق ـ و هو ابن يسا مولى مخرمة ـ و حدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة قالت : لما نزلت أرض الحبشة جاورنا بها حين جاء النجاشي فذكر الحديث بطوله و قال في الحديث قالت : و كان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب قال له : أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام و نأكل الميتة و نأتي الفواحش و نقطع الأرحام و نسيء الجوار و يأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه و صدقه و أمانته و عفافه فدعانا إلى الله لتوحيده و لنعبده و نخلع ما كنا نعبد نحن و آباؤنا من دونه من الحجارة و الأوثان و أمرنا بصدق الحديث و أداء الأمانة و صلة الرحم و حسن الجوار و الكف عن المحارم و الدماء و نهانا عن الفواحش و قول الزور و أكل مال اليتيم و قذف المحصنة و أن نعبد الله لا نشرك به شيئا و أمرنا بالصلاة و الزكاة و الصيام قالت : فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه و آمنا به و اتبعناه على ما جاء به من عند الله فعبدنا الله وحده و لم نشرك به و حرمنا ما حرم علينا و أحللنا ما أحل لنا ثم ذكر باقي الحديث
قال الأعظمي : إسناده ضعيف سلمة بن الفضل قال في التقريب صدوق كثير الخطأ وأشار في الفتح إلى رواية ابن خزيمة ومال إلى تضعيفها

جماع أبواب صدقة المواشي من الإبل و البقر و الغنم

باب فرض صدقة الإبل و الغنم و الدليل على أن الله عز و جل أراد بقوله { خذ من أموالهم صدقة } بعض الأموال لا كلها إذ اسم المال قد يقع على ما دون خمس من الإبل و على ما دون الأربعين من الغنم

2261 - حدثنا محمد بن بشار بندار و محمد بن يحيى و أبو موسى محمد بن المثنى و يوسف بن موسى قالوا : حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة حدثني أنس بن مالك : أن أبا بكر الصديق لما استخلف كتب له حين وجهه إلى البحرين فكتب له هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه و سلم على المسلمين و التي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها و من سئلها فوقها فلا يعطه في أربعة و عشرين من الإبل فما دونه الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا و عشرين إلى خمس و ثلاثين ففيها بنت مخاض فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا و ثلاثين إلى خمس و أربعين ففيها ابنة لبون فإذا بلغت ستا و أربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الحمل فإذا بلغت واحدة و ستين إلى خمس و سبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا و سبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى و تسعين إلى عشرين و مائة ففيها حقتان طروقتا الحمل فإذا زادت على عشرين و مائة ففي كل أربعين ابنة لبون و في كل خمسن حقة و من لم يكن معه إلا أربعة من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة و صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين و مائة شاة شاة فإذا زادت على العشرين و المائة إلى أن تبلغ المائتين ففيها شاتان فإذا زادت على المائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ثم ذكر الحديث بطوله
هذا حديث بندار
قال أبو بكر : الناقة إذا ولدت فتم لولدها سنة ـ و دخل ولدها في السنة الثاني ـ فإن كان الوليد ذكرا فهو ابن مخاض و الأنثى بنت مخاض لأن الناقة إذا ولدت لم ترجع إلى الفحل ليضربها الفحل إلى سنة فإذا تم لها سنة من حين ولادتها رجعت إلى الفحل فإذا ضربها الفحل ألحقت بالمخاض و هن الحوامل فكانت الأم من المواخض و الماخض التي قد خاض الولد في بطنها أي تحرك الولد في البطن فكان ابنها ابن مخاض و ابنتها ابنة مخاض فتمكث الناقة حاملا سنة ثانية ثم تلد للولد سنتان و دخل في السنة الثالثة فإذا مكث الولد بعد ذلك تمام السنة الثالثة و دخل في السنة الرابعة سمي حقة و إنما تسمى حقة لأنها إن كانت انثى استحقت أن يحمل الفحل عليهما و تحمل عليهما الأحمال و إن كان ذكرا استحق الحمولة عليه فسمي حقة لهذه العلة فإما قبل ذلك فإنما يضف الولد إلى الأم فيسمى إذا تم له سنة و دخل في السنة الثانية ابن مخاض لأن أمه من المخاض و إذا تم له سنتان و دخل في السنة الثالثة سمي ابن لبون لأن أمه لبون بعد وضع الحمل الثاني و إنما سمي حقة لعلة نفسه على ما بينت أنه يستحق الحمولة فإذا تم له أربع سنين و دخل في السنة الخامسة فهو حينئذ جذعة فإذا تم له خمس سنين في السنة السادسة فهو ثني فإذا مضت و دخل في السابعة فهو حينئذ رباع و الأنثى رباعية فلا يزال كذلك حتى يمضي السنة السابعة فإذا مضت السابعة و دخل في الثامنة ألقى السن التي بعد الرباعية فهو حينئذ سديس و سدس لغتان و كذلك الأنثى لفظهما في هذا السن واحدة فلا يزال كذلك حتى تمضى السنة الثامنة فإذا مضت الثامنة و دخل في التاسعة فقد فطر بان و طلع فهو حينئذ بازل و كذلك الأنثى بازل بلفظه فلا يزال بازلا حتى يمضي التاسعة فإذا مضت و دخل في العاشرة فهو حينئذ مخلف ثم ليس له اسم بعد الاخلاف و لكن يقال بازل عام و بازل عامين و مخلف عام و مخلف عامين إلى ما زاد على ذلك فإذا كبر فهو عود و الأنثى عودة و إذا هرم فهو قحر للذكر و أما الأنثى فهي الثاب و الشارف

باب ذكر الدليل على أن صغار الإبل و الغنم و كبارهما تعد على مالكها عند
أخذ الساعي الصدقة من مالكها

2262 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا أيوب بن جابر عن أبي إسحق عن عاصم بن ضميرة عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : و ليس فيما دون خمس من الإبل شيء فإذا كانت خمس عشرة ففيها شياه إلى عشرين فذكر الحديث بطوله فإذا كثرت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : و ليس فيما دون خمس من الإبل شيء فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى عشرين فذكر الحديث بطوله فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة و لا تؤخذ هرمة و لا ذات عوراء إلا أن يشاء المصدق و يعد صغيرها و كبيرها و ليس فيما دون أربعين من الغنم شيء فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين و مائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة و لا تؤخذ هرمة و لا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق و يعد صغيرها و كبيرها و لا يجمع بين متفرق و لا بين مجتمع خشية الصدقة
قال الأعظمي : إسناده حسن
قال الألباني : أو صحيح لغيره وهو مخرج في صحيح أبي داود 1404

باب الدليل على أن الصدقة لا تجب فيما دون خمس من الإبل و لا فيما دون
الربعين من الغنم مع الدليل على أن اسم الصدقة واقع على عشر الحبوب من الغنم مع الدليل على اسم الصدقة واقع علبى عشر الحبوب و الثمار و على زكاة المناض من الورق و على صدقة المواشي إذ العامة تفرق بين الزكاة و الصدقة إنما تقع إنما تقع على صدقة المواشي دون عشر الحبوب و الثمار و تتوهم أن الواجب في الناض إنما يقع عليه إسم الزكاة لا اسم الصدقة و النبي عليه الصلاة و السلام قد سمى جميع ذلك صدقة قال أبو بكر في خبر علي عن النبي صلى الله عليه و سلم : ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء

2263 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان و حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا محمد بن دينار و حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى بن سعيد و عبيد الله بن عمر حدثنا أبو موسى عن عبد الرحمن ـ هو ابن مهدي ـ حدثنا سفيان و مالك و شعبة كل هؤلاء عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ليس فيما دون خمس ذود صدقة و ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
معاني أحاديثهم سواء و هذا حديث محمد بن بشار
و في حديث علي بن أبي طالب : ليس دون الأربعين من الغنم شيء

باب ذكر الدليل على أن اسم الزكاة أيضا واقع على صدقة المواشي إذ الصدقة
و الزكاة اسمان للواجب في المال

2264 - قال أبو بكر : في خبر المعرور بن سويد عن أبي ذر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ما من صاحب إبل و لا بقر و لا غنم لا يؤدي زكاتها
قد أمليته قبل بتمامه

باب ذكر الدليل على أن الصدقة إنما تجب في الإبل و الغنم في سوائهما دون
غيرهما ضد قول من زعم أن في الإبل العوامل صدقة

2265 - في خبر أبو بكر : و صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين و مائة شاة قد أمليت قبل
حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر قال : سمعت بهذا

2266 - و حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا بهز حدثني أبي عن جدي و حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون لا يفرق إبل من حسابها من أعطاها مؤتجرا فله أجرها و من منعها فإنا آخذها و شطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء
قال الصنعاني : من كل أربعين بنت لبون
و قال بندار : و من أبى فانا آخذها و شطر ماله و قال : لا يفرق إبل من حسابها
قال الأعظمي : إسناده حسن

2267 - حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن صدقة حدثنا سفيان ـ و هو ابن حسين ـ عن الزهري عن سالم عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب الصدقة فلم يخرج إلى عماله حتى قبض النبي صلى الله عليه و سلم و ذكر الحديث بطوله و قال في الغنم في كل أربعين سائمة وحدها شاة إلى عشرين و مائة ثم ذكر باقي الحديث
قال الأعظمي : إسناده حسن لغيره روى هذا الحديث غير واحد عن الزهري ولم يرفعوه ورفعه سفيان بن حسين وهو ضعيف في الزهري لكن تابعه على رفعه سليمان بن كثير وهو محتج به في الصحيحين والحديث صحيح وثابت أخرجه أبو داود 1568

باب صدقة البقر بذكر لفظ مجمل غير مفسر

2268 - حدثنا أبو موسى حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ و حدثنا يوسف بن موسى حدثنا عبد الرحمن بن مغراء حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة و إبراهيم عن مسروق عن معاذ بن جبل و حدثنا محمد بن الوزير الواسطي حدثنا إسحق الأزرق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق :
و حدثنا سعيد بن أبي يزيد حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن معاذ بن جبل : بعثه النبي صلى الله عليه و سلم إلى اليمن و أخبره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا و من كل أربعين بقرة بقرة مسنة و من كل حالم دينارا أو عدله معافر
هذا حديث إسحق بن يوسف
قال الأعظمي : إسناده صحيح

2269 - حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب له كتابا فيه : و في البقر : في ثلاثين بقرة تبيع و في الأربعين مسنة
قال الأعظمي : إسناده صحيح

باب ذكر الخبر المفسر للفظة الجملة التي ذكرتها و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أوجب الصدقة في البقر في سوائهما دون عواملها

2270 - حدثنا علي بن عمرو بن خالد الجرار بالفسطاط حدثنا أبي و حدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهير بن معاوية حدثنا أبو إسحق عن عاصم بن ضمرة و رجل آخر سماه عن علي بن أبي طالب قال زهير : عن النبي صلى الله عليه و سلم و لكن أحسبه عن النبي صلى الله عليه و سلم ـ أحب إلي و عن النبي عليه الصلاة و السلام : و في الغنم و في كل أربعين شاة شاة فإن لم تكن إلا تسعة و ثلاثين فليس عليك شيء و في الأربعين شاة ثم ليس عليك فيها شيء حتى تبلغ عشرين و مائة فإن زادت على عشرين و مائة ففيها شاتان إلى المائتين فإن زادت على المائتين شاة فيها أي ففيها و قال محمد بن عمرو : أو ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة ثم في كل مائة شاة و في البقر في ثلاثين تبيع و في الأربعين مسنة و ليس على العوامل شيء ثم ذكر الحديث بطوله
قال أبو بكر قال أبو عبيد : تبيع ليس بسن إنما هو صفة و إنما سمي تبيعا إذا قوي على اتباع أمه في الرعي و قال : إنه لا يقوى على صلى الله عليه و سلم اتباع أمه في الرعي إلا أن يكون حوليا أي قد تم له حول

2271 - حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب أن خالد بن يزيد حدثه أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : ليس على مثير الأرض زكاة
قال الألباني : إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير ابن أبان فلم أعرفه ومن المحتمل أن يكون محرفا من ابن إياس وهو الحافظ السجزي المعروف بـ ( خياط السنة ) فإن كان كذلك فهو ثقة وإلا فقد أخرجه ابن أبي شيبة 3 / 131 من طريق ابن جريج قال أخبرني زياد أن أبا الزبير أخبره به . وزياد هو ابن سعيد الخرساني وهو ثقة ثبت . . ثم تأكدت أنه الأول فانظر الحديث الآتي 2336

باب النهي عن أخذ اللبون في الصدقة بغير رضى صاحب الماشية

2272 - حدثنا محمد بن عمر بن تمام المصري حدثنا يحيى بن بكير حدثني الليث حدثني هشام بن سعد عن ابن عباس بن عبد الله بن معبد عن عباس عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعثه ساعيا فقال أبوه : لا تخرج حتى تحدث برسول الله صلى الله عليه و سلم عهدا فلما أراد الخروج أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : يا قيس لا تأت يوم القيامة على رقبتك بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها يعار و لا تكن كأبي رغال فقال سعد : و ما أبو رغال ؟
قال : مصدق بعثه صالح فوجد رجلا بالطائف في غنمه قريبة من المائة شصاص إلا شاة واحدة و ابن صغير لا أم له فلبن تلك الشاة عيشه فقال صاحب الغنم : من أنت ؟ فقال : أنا رسول رسول الله صلى الله عليه و سلم فرحب قال : هذه غنمي فخذ أيها أحببت فنظر إلى الشاة اللبون فقال : هذه فقال الرجل : هذا الغلام كما ترى ليس له طعام و لا شراب غيرها فقال : إن كنت تحب اللبن فأنا أحبه فقال : خذ شاتين مكانها فأبى فلم يزل يزيده و يبذل حتى بذل له خمس شياه شصاص مكانها فأبى عليه فلما رأى ذلك عند إلى قوسه فرماه فقتله فقال : ما ينبغي لأحد أن يأتي رسول الله بهذا الخبر أحد قبل فأتى صاحب الغنم صالحا النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره فقال صالح اللهم إلعن أبا رغال إلعن أبا رغال فقال سعد بن عبادة : يا رسول الله أعف قيسا من السعاية
قال أبو بكر رواه هذا الخبر ابن وهب عن هشام بن سعد مرسلا قال عن عاصم بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث قيس بن سعد و حدثنا عيسى ابن إبراهيم الغافقي ثنا ابن وهب
قال الأعظمي : إسناده ضعيف فيه انقطاع أخرجه الحاكم 1 / 398 - 399 وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله شاهد مختصر على شرط الشيخين . قال الذهبي : بل منقطع عاصم لم يدرك قيسا

باب الزجر عن إخراج الهرمة و المعيبة و التيس في الصدقة بغير مشيئة
المصدق و إباحة أخذهن إذا شاء لمصدق و أراد

2273 - حدثنا بندار و أبو موسى و محمد بن يحيى و يوسف بن موسى قالوا حدثنا محمد بن عبد الله حدثني أبي عن ثمامة حدثني أنس بن مالك : أن أبا بكر لما استخلف كتب له حين وجهه إلى البحرين فكتب له هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه و سلم على المسلمين التي امر بها رسوله فذكر الحديث و قال : و لا تخرج في الصدقة هرمة و لا ذات عوار و لا تيس إلا أن يشاء المصدق

باب إباحة دعاء الإمام على مخرج مسن ماشيته في الصدقة بأن لا يبارك له في ماشيته و دعائه لمخرج أفضل ماشيته في الصدقة بأن يبارك له في ماله

2274 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا سفيان و حدثنا أبو موسى حدثني الضحاك بن مخلد عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر : عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه بعث إلى رجل فبعث غليه بفصيل مخلول فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : جاء مصدق الله و مصدق رسول الله صلى الله عليه و سلم فبعث بفصيل مخلول اللهم لا تبارك له فيه و لا في إبله فبلغ ذلك الرجل ما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فبعث إليه بناقته من حسنها و جمالها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اللهم بارك فيه و في إبله و قال أبو موسى : ذهب مصدق الله رسوله إلى فلان فجاء بفصيل مخلول
قال الأعظمي : إسناده صحيح

باب الزجر عن أخذ المصدق خيار المال بذكر خبر مجمل غير مفسر

2275 - حدثنا محمد بن بشار و عبد الله بن إسحق الجوهري ـ و هذا حديث بندار قالا : حدثنا أبو عاصم حدثنا زكريا بن إسحق حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي حدثني أبو معبد ـ مولى عبد الله بن عباس قال : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم معاذ بن جبل إلى اليمن فقال إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله فإن أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله عز و جل فرض عليهم خمس صلوات كل يوم و ليلة فإن أطاعوا لذلك فأخبرهم إن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن أطاعوا لذلك فإياك و كرائم أموالهم و اتق دعوة المظلوم فإنه ليس لها دون الله حجاب

باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما زجر عن أخذ كرائم أموال من تجب عليه الصدقة في ماله إذا أخذ المصدق كرائم أموالهم بغير طيب أنفسهم إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أباح أخذ خيار أموالهم إذا طابت أنفسهم بإعطائهم و دعا لمعطيها بالبركة في ماله و في إبله

2276 - قال أبو بكر : في خبر وائل بن حجر : فبعث بناقة من حسنها فقال : اللهم بارك فيه و في إبله

2277 - فحدثنا إسحاق بن منصور حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زراة عن عمارة بن عمو بن حزم عن أبي بن كعب قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم مصدقا على بلى و عذرة و جميع بني سعد بن هديم من قضاعة قال : فصدقتهم حتى مررت بأحد رجل منهم و كان منزله و بلده من أقرب منازلهم إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة قال : فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا ابنة مخاض قال فقلت له : أد ابنة مخاض فإنها صدقتك فقال : ذاك ما لا لبن فيه و لا ظهر و إيم الله ما قام في مالي رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا رسول الله قبلك و ما كنت لأقرض الله من مالي ما لا لبن فيه و لا ظهر و لكن خذ هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها فقلت : ما أنا بآخذ ما لم أؤمر به و هذا رسول الله صلى الله عليه و سلم منك قريب فإما أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل فإن قبله منك قبله و إن رد عليه رده قال : فإني فاعل فخرج معي و خرج بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال له : يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ صدقة مالي و أيم الله ما قام في مالي رسول الله و لا رسول له قط قبله فجمعت له مالي فزعم أن ما على نيه ابنة مخاض و ذلك ما لا لبن فيه و لا ظهر و قد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة سمينة ليأخذها فأبى علي و ها هي ذه قد جئتك بها يا رسول الله فخذها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ذلك الذي عليك و إن تطوعت بخير آجرك الله فيه و قبلناه منك قال : فها هي ذه يا رسول الله قد جئتك بها فخذها قال : فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بقبضها و دعا له في ماله بالبركة
قال الأعظمي : إسناده حسن

2278 - قال ابن إسحق : و حدثني عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن : أن عمارة بن عمرو بن حزم قال فضرب الدهر من ضربة حتى إذا كانت ولاية معاوية بن أبي سفيان و أمر مروان بن الحكم على المدينة بعثني مصدقا على بلى و عذرة و جميع بني سعد بن هديم من قضاعة قال : فمررت بذلك الرجل و هو شيخ كبير في ماله فصدقته بثلاثين حقة فيها فحلها على ألف بعير و خمسمائة بعير
قال ابن إسحق : فنحن نرى أن عمارة لم يأخذ معها فحلها إلا و هو سنة إذا بلغت صدقة الرجل ثلاثين حقة ضم إليها فحلها
قال الأعظمي : إسناده حسن

باب الزجر عن الجمع بين المتفرق و التفريق بين المجتمع في السوائم خيفة
الصدقة و تراجع الخليطين بينهما بالسوية فيما أخذ المصدق ماشيتهما جميعا و الدليل على أن الخليطين في الماشية فيما يجب عليهما من الصدقة كالمالك الواحد إذ لو كانا خليطين كالمالكين إذا لم يكونا خليطين لم يكن لواحد منهما أن يرجع على صاحبه بشيء مما أخذ منه مع الدليل على أن الخليطين قد يكونان و إن عرف كل واحد منهما ماشيته من ماشية خليطة كانت الماشية بينهما مشتركة فما أخذ المصدق من ماشيتهما من الصدقة فمن مالها أخذها كشركتهما في أصل المال و لا معنى لرجوع أحدهما على صاحبه إذ ما أخذ المصدق فمن مالها جميعا أخذه لا من مال أحدهما قال الله تبارك و تعالى في قصة داود و دخول الخصمين عليه قال أحدهما : { إن هذا أخي له تسع و تسعون نعجة } إلى قوله { و إن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض } فأوقع إسم الخليطين على الخصمين و لم يذكر أحد الخصمين في الدعوى أن بينه و بين المدعى قبله شركة في الغنم إنما ادعى أن له نعجة واحدة و لصاحبه تسع و تسعون

2279 - حدثنا بندار و أبو موسى و يوسف بن موسى و محمد بن يحيى قالوا حدثنا محمد بن عبد الله حدثني أبي عن ثمامة قال حدثني أنس بن مالك : أن أبا بكر الصديق لما استخلف كتب له :
بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه و سلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فذكروا الحديث و قالوا : لا يجمع بين متفرق و لا بين مجتمع خشية الصدقة و ما كان من خليطين فهما يتراجعان بينهما بالسوية

باب النهي عن الجلب عند أخذ الصدقة من المواشي و الأمر بأخذ صدقة المواشي في ديار مالكها من غير أن يؤمروا بجلب المواشي إلى الساعي ليأخذ صدقتهما

2280 - حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني حدثنا عبد الأعلى حدثنا محمد بن إسحق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم عام الفتح و هو يقول : أيها الناس ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة و لا حلف في الإسلام المسلمون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم و يرد عليهم أقصاهم و يرد سراياهم على قعدهم لا يقتل مؤمن بكافر دية الكافر نصف دية المؤمن لا جلب و لا جنب و لا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم
فبهذا الإسناد سواء :
قلت يا رسول الله أكتب عنك ما سمعت ؟ قال : نعم قلت : في الغضب و الرضى ؟ قال : نعم فإنه لا ينبغي لي أن أقول في ذلك إلا حقا
قال الألباني : إسناده حسن فقد صرح ابن اسحق بالتحديث عند أحمد 2 / 180 و 215 و 216

باب أخذ الغنم و الدراهم فيما بين أسنان الإبل التي يجب في الصدقة إذا لم
يوجد السن الواجبة في الإبل و البيان ضد قول من زعم أن بين السنيين قدر قيمة ما بينهما و هذا القول إغفال من قائله أو هو خلاف سنة النبي صلى الله عليه و سلم و كل قول خلاف سنته فمردود غير مقبول

2281 - حدثنا بندار و أبو موسى و محمد بن يحيى و يوسف بن موسى قالوا حدثنا محمد بن عبد الله حدثني أبي عن ثمامة قال حدثني أنس بن مالك : أن أبا بكر كتب له :
بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه و سلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فذكر الحديث و قالوا في الحديث : من بلغت عنده صدقة الجذعة و ليست عنده جذعة و عنده حقة فإنها تقبل منه و يجعل معها شاتين إذا استيسرتا أو عشرين درهما ـ قال بندار : و يجعل مكانها شاتين و من بلغت عنده صدقة الحقة و ليست عنده حقة و عنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة و يعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين و من بلغت صدقته الحقة و ليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون و يعطى معها شاتين أو عشرين درهما و من بلغت صدقته ابنة لبون و ليست عنده و عنده حقة فإنها تقبل منه الحقة و يعطيه معها المصدق عشرين درهما أو شاتين و من بلغت صدقته ابنة لبون و ليست عنده و عنده مخاض فإنها تقبل منه ابنة مخاض و يعطى معها عشرين درهما أو شاتين و من بلغت صدقته ابنة مخاض و ليست عنده و عنده ابنة لبون فإنها تقبل منه بنت لبون و يعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها و عنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه و ليس معه شيء

باب الأمر بسمة إبل الصدقة إذا قبضت الصدقة ليعرف الوالي و الرعية إبل الصدقة من غيرها ليقسمها على أهل سهمان الصدقة دون غيرها إن صح الخبر

2282 - حدثنا محمد بن بشار بندار حدثني العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سوية حدثني عبيد الله بن عكراش عن أبيه عكراش بن ذؤيب : قال : بعثني بنو مرة بن عبيد بصدقات أموالهم إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقدمت عليه المدينة فوجدته جالسا بين المهاجرين و الأنصار فقدمت عليه بإبل كأنها عذوق الأرطأ فقال : من الرجل ؟ فقلت عكراش بن ذؤيب قال : إرفع في النسب قلت ابن حرقوص ابن خورة بن عمرو بن النزال بن مرة بن عبيد و هذه صدقات بني مرة بن عبيد قال : فتبسم رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال : هذه إبل قومي هذه صدقات قومي ثم أمر بها أن توسم بمسيم إبل الصدقة و تضم إليها ثم أخذ بيدي فانطلق بي إلى بيت أم سلمة فذكر الحديث
قال الأعظمي : إسناده واه وأخشى أن يكون موضوعا انظر التهذيب 8 / 190

باب سمة غنم الصدقة إذا قبضت

2283 - حدثنا بندار حدثنا يحيى و محمد بن جعفر و عبد الرحمن بن مهدي قالوا حدثنا شعبة عن هشام بن يزيد قال سمعت أنس بن مالك يقول : حين ولدت أمي انطلقت بالصبي إلى النبي صلى الله عليه و سلم ليحنكه فإذا النبي صلى الله عليه و سلم في مربد له يسم غنما قال شعبة أكثر علمي إنه قال : في آذانها

باب إسقاط الصدقة صدقة المال عن الخيل و الرقيق بذكر لفظ مختصر غير
مستقصى في الرقيق خاصة

2284 - حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي حدثنا أبو أسامة عن سفيان الثوري عن أبي إسحق عن عاصم ـ و هو ابن ضمرة ـ عن علي : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : قد عفوت لكم عن الخيل و الرقيق فأدوا زكاة الأموال من كل أربعين درهما قال و قال علي في كل أربعين دينارا و في كل عشرين دينارا نصف دينار
قال الأعظمي : إسناده حسن

2285 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا أيوب بن موسى ـ أولا ـ عن مكحول عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة يرفعه : ليس على المسلم في عبده و لا فرسه صدقة

2286 - ثم حدثنا عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك يقول سمعت أبا هريرة يرفعه : ليس على المسلم في فرسه و لا عبده صدقة

2287 - ثم حدثنا آخرهم يزيد بن جابر قال سمعت عراك بن مالك يقول سمعت أبا هريرة ـ و لم يرفعه يزيد ـ قال : ليس على المسلم في فرسه و لا عبده صدقة

باب ذكر الخبر المستقصى للفظة المختصرة التي ذكرتها في صدقة الرقيق و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما عفا عن الصدقة في الرقيق صدقة الأموال دون صدقة الفطر

2288 - حدثنا محمد بن سهل بن عسكر حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا نافع بن يزيد حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس على المسلم في عبده و لا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر

2289 - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي أخبرني مخرمة عن أبيه عن عراك بن مالك قال سمعت أبا هريرة يحدث : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر

باب ذكر السنة الدالة على معنى أخذ عمر بن الخطاب عن الخيل و الرقيق و
الصدقة و الدليل على أنه إنما أخذها منهم إذ جادت أنفسهم و كانت بإعطائها متطوعين بالدفع لا أن الصدقة كانت واجبة على الخيل و الرقيق إذ الفاروق قد أعلم القوم الذين أخذ منهم صدقة الخيل و الرقيق أن النبي صلى الله عليه و سلم و الصديق قبله لم يأخذا صدقة الخيل و الرقيق

2290 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي إسحق عن حارثة بن مضرب قال : جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا : إنا قد أصبنا أموال : خيلا و رقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة و طهورا فقال : ما فعله صاحباي قبلي فأفعله فاستشار أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم و فيهم علي فقال علي : هو حسن إن لم تكن جزية يؤخذون بها راتبة
قال أبو بكر : فسنة النبي صلى الله عليه و سلم في أن ليس في أربع من الإبل صدقة إلا أن يشاء ربها و قوله في الغنم : فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها و في الرقة ربع العشر فإن لم يكن إلا تسعين و مائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها دلالة على أن صاحب المال إن أعطى صدقة من ماله و إن كانت الصدقة غير واجبة في ماله فجائز للإمام أخذها إذا طابت نفس المعطي و كذلك الفاروق لما أعلم القوم أن النبي صلى الله عليه و سلم و الصديق قبله لم يأخذا صدقة الخيل و الرقيق فطابت أنفسهم بإعطاء الصدقة من الخيل و الرقيق متطوعين جاز للفاروق أخذ الصدقة منهم كما أباح المصطفى صلى الله عليه و سلم أخذ الصدقة مما دون خمس من الإبل و دون أربعين من الغنم و دون مائتي درهم من الورق
قال الأعظمي : إسناده حسن

باب ذكر إسقاط الصدقة عن الحمر مع الدليل على إسقاطها عن الخيل
و الدليل على أن الله عز و جل إنما أمر نبيه صلى الله عليه و سلم بأخذ الصدقة من بعض أموال المسلمين لا من جميع أموالهم في قوله عز و جل : { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها } إذ اسم المال واقع على الخيل و الحمير جميعا فبين به النبي صلى الله عليه و سلم الذي ولاه الله بيان ما أنزل عليه إن الله إنما أمره بأخذ الصدقة من بعض أموال المسلمين لا من جميعها

2291 - حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن القاسم حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ما من عبد له مال لا يؤدي زكاته إلا جمع يوم القيامة تحمى عليه صفائح في جهنم و كوى بها جنبه و ظهره حتى يقضى الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما الجنة و إما إلى النار و ذكر الحديث بطوله في قصة الإبل و الغنم قال قيل يا رسول الله : و الخيل ؟ قال : الخيل معقودة في نواصيها الخير إلى يوم القيامة و الخيل لثلاثة هي لرجل أجر و لرجل ستر و على رجل وزر فأما الذي هي له أجر فالذي يتخذها في سبيل الله و يعدها له لا يغيب في بطونها شيئا إلا كتب له بها أجر و لو عرض مرجا أو مرجين فرعاها صاحبها فيه كتب له مما غيبت سفيان بطونها أجر و لو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة خطاها أجرا و لو عرض نهر فسقاها به كانت له بكل قطرة غيبت في بطونها منه أجر حتى ذكر الأجر في أرواثها و أبوابها و أما التي هي له ستر فالذي يتخذها تعففا و تجميلا و تسترا و لا يحبس حق ظهورها و بطونها في يسرها و عسرها و أما الذي وزر فالذي يتخذها أشرا و بطرا و بذخا عليهم قالوا : فالحمر يا رسول الله ؟ قال : ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة : { فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره }

باب الرخصة في تأخير الإمام قسم الصدقة بعد أخذه إياه و إباحة بعثة مواشي
الصدقة إلى الرعي إلى أن يرى الإمام قسمها

2292 - حدثنا الحسين بن الحسن أخبرنا يزيد بن زريع أبو معاوية حدثنا خالد عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان قال سمعت أبا ذر يقول : اجتمعت عند رسول الله صلى الله عليه و سلم غنم من غنم للصدقة قال : أبد فيها يا أبا ذر قال : فبدوت فيها إلى الربذة فذكر الحديث
قال الأعظمي : إسناده ضعيف عمرو بن بجدان مجهول وأخرجه أبو داود 332 والترمذي من طريق خالد وقال حديث حسن صحيح وصحح الأستاذ أحمد شاكر رحمه الله هذا الحديث في تعليق طويل ( الترمذي 1 / 213 - 216 ) لكن الإشكال في عمرو بن بجدان وهو مجهول كما قال الحافظ : لا يعرف حاله

جماع أبواب صدقة الورق

باب إسقاط فرض الزكاة عما دون خمس اواق من الورق

2293 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الأعلى حدثنا عبد الله عن عمر بن يحيى عن أبي سعيد الخدري : عن النبي صلى الله عليه و سلم : ليس فيما دون خمس أواق صدقة

2294 - حدثنا عمران بن موسى القزاز حدثنا حماد ـ يعني ابن زيد ـ حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ليس فيما دون خمس اواق صدقة و لا فيما دون خمس ذود صدقة و لا فيما دون خمسة أوسق صدقة

باب الدليل على أن الخمسة الأواق هي مائتي درهم

2295 - حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد أن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسين المازني أخبره عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة و لا فيمل دون خمس أواق صدقة و الأواق مائتا درهم
قال الأعظمي : إسناده صحيح ولم أجد الأواق مائتا درهم وأخشى أن تكون مدرجة

باب ذكر مبلغ الزكاة في الورق إذا بلغ خمس أواق

2296 - حدثنا بندار و أبو موسى و محمد بن يحيى و يوسف بن موسى قالوا : حدثنا محمد بن عبد الله حدثني أبي عن ثمامة حدثني أنس بن مالك : أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حين استخلف كتب له بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم على المسلمين التي أمر بها رسوله فذكروا الحديث و قالوا في الحديث : و في الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين و مائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها و قال أبو موسى : فإن لم يكن مال إلا تسعين و مائة

باب ذكر البيان أن الزكاة واجبة على ما زاد على المائتين من الورق ضد قول من زعم أن الزكاة غير واجبة على ما زاد على المائتين درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما

2297 - حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا أيوب بن جابر عن أبي إسحق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما و ليس فيما دون المائتين شيىء فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى ذلك الحساب

باب ذكر الدليل على أن الزكاة غير واجبة على الحلي إذ إسم الورق في لغة
العرب الذين خوطبنا بلغتهم لا يقع على الحلي الذي هو متاع ملبوس

2298 - حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب قال : و أخبرنيه عياض بن عبد الله الفهري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال و حدثنيه عبد الله بن عمر و يحيى بن عبد الله بن سالم و مالك بن أنس و سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ـ يعني ـ بمثل حديث أبي سعيد ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة الحديث بتمامه

2299 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال يونس : ـ يعني ـ ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة و ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة و ليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة
قال أبو بكر : هذا الحديث في كتاب ابن وهب في عقب خبر مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم قال في خبر عياض : مثله ـ يعني ـ مثل حديث أبي سعيد

جماع أبواب صدقة الحبوب و الثمار

باب ذكر إسقاط الصدقة عما دون خمسة أوسق

2300 - قال أبو بكر : خبر أبي سعيد : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة

باب إيجاب الصدقة في البر و التمر إذا بلغ الصنف الواحد منهما خمسة أوسق

2301 - حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم حدثنا عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن سعيد الخدري : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تحل في البر و التمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق و لا تحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمس أواق و لا تحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمسة ذود
قال الأعظمي : إسناده صحيح

باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أوجب في البر الزكاة إذا بلغ خمسة أوساق و في التمر إذا بلغ خمسة أوساق لا إذا بلغ البر و التمر خمسة أوساق إذا ضم أحدهما إلى الآخر

2302 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي و أحمد بن المقدام قالا حدثنا بشر ـ و هو ابن المفضل ـ حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة و ليس فيما دون خمس أواق صدقة ليس فيما دون خمسة ذود صدقة

2303 - حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك أن محمدا بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة حدثه أن أباه أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ليس فيما دون خمس أواق صدقة و ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة و ليس فيما دون خمسة أوساق من التمر صدقة

باب إيجاب الصدقة في الزبيب إذا بلغ خمسة أوسق و في القلب من هذا الإستاذ
ليس هذا الخبر مما سمعه عمرو بن دينار من جابر علمي

2304 - حدثنا بشر بن آدم حدثنا منصور بن زيد الموصلي حدثنا محمد بن مسلم يعني الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه و لا زرعه إذا كان من خمسة أوسق
قال : إسناده ضعيف لسوء حفظ الطائفي وأعله المصنف بالانقطاع كما في الذي بعده ويغني عنه حديث أبي سعيد الذي قبله

2305 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرازق أخبرنا محمد بن إسحق و حدثنا محمد أيضا حدثنا الهيثم بن جميل أخبرنا محمد بن مسلم و حدثنا محمد أيضا حدثنا داود بن عمرو بن زهير حدثنا محمد بن مسلم الطائفي و حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي : فذكروا جميعا الحديث نحو حديث منصور بن زيد غير أن داود بن عمرو قال : عن جابر و أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
قال أبو بكر هذا الخبر لم يسمعه عمرو بن دينار من جابر

2306 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرازق حدثنا ابن جريح أخبرني عمرو بن دينار قال سمعته عن جابر بن عبد الله عن غير واحد عن جابر بن عبد الله قال : ليس فيما دون خمسة أوسق من الحب صدقة و ليس فيما دون خمسة أوسق من الحلو صدقة
قال أبو بكر : يعني بالحلو التمر و هذا هو الصحيح لا رواية محمد بن مسلم الطائفي و ابن جريح أحفظ من عدد مثل محمد بن مسلم
قال الأعظمي : إسناده حسن لغيره

باب ذكر مبلغ الواجب من الصدقة في الحبوب و الثمار و الفرق بين الواجب في الصدقة فيما سقته السماء أو الأنهار أو هما و بين ما سقي بالرشاء و الدوالي

2307 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عمر إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة قال سمعت أحمد بن عبد الرحمن بن وهب و هو يقول : وجدت في كتابي بخط يدي و تقيدي و سماعي عن عمي عن يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : فيما سقت السماء العشر و فيما سقي بالسانية نصف العشر
قال الأعظمي : إسناده صحيح

2308 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه فيما سقت السماء و العيون أو كان عثريا العشور و فيما سقي بالنضح نصف العشر
حدثنا محمد مرة فقال : حدثني يونس بن يزيد قال الشافعي : العشري : البعل
قال : سمعت أبا عثمان البغدادي يحكي عن أبي عبيد عن الأصمعي قال : البعل ما شرب بعروقه من غير سقي الماء

2309 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى بخبر غريب حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث قال حدثني أبو الزبير و حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا ابن وهب قال : قال عمرو و حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : فيما سقت الأنهار و الغيم العشور و فيما سقي بالسانية نصف العشر
قال أبو بكر قال لنا يونس مرة : أن أبا الزبير حدثه لم يقل عيسى : و الغيم

باب ذكر مبلغ الوسق إن صح الخبر و لا خلاف بين العلماء في مبلغه على ما
روي في هذا الخبر إل أن أبا البحتري لا أحسبه سمع من أبي سعيد

2310 - حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال سمعت إدريس الأودي يذكر و حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي حدثنا محمد بن عبيد عن إدريس الأودي عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد يرفعه قال : ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة و الوسق ستون مختوما
قال أبو بكر : يريد المختوم الصاع و لا خلاف بين العلماء أن الوسق ستون صاعا و قد بينت مبلغ الصاع في كتاب الأيمان و النذور في ذكر كفارة اليمين
قال الأعظمي : إسناده ضعيف منقطع

باب الزجر عن إخراج الحبوب و التمور الردئية في الصدقة قال الله عز و جل { و لا تيمموا الخبيث منه تنفقون و لستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه }

2311 - حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن ابن حفصة عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال : كان أناس يتلاءمون بئس أثمارهم فأنزل الله عز و جل { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه }
قال فنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن لونين الجعرور و عن لون حبيق
قال الألباني : إسناده صحيح بما بعده

2312 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الله بن وهب حدثني عبد الجليل بن حميد اليحصبي أن ابن شهاب حدثه قال حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف في هذه الآية التي قال الله عز و جل : { و لا تيمموا الخبيث منه تنفقون } قال : هو الجعرور و لون حبيق نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تؤخذوا في الصدقة
قال أبو بكر أسند هذا الخبر سفيان بن حسين و سليمان بن كثير جميعا روياه عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه
قال الألباني : إسناده حسن صحيح

2313 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد يعنى أبي العوام ـ عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال : أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بالصدقة فجاء رجل من هذا السخل بكباس قال سفيان يعنى الشيص فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من جاء بهذا و كان لا يجيء أحد شيء إلا نسب إلا الذي جاء به و نزلت : { و لا تيمموا الخبيث منه تنفقون } قال : و نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الجعرور و لون الحبيق أن تؤخذا في الصدقة
قال الزهري : لونان ثمر من ثمر المدينة
قال الألباني : حديث صحيح وبيانه في صحيح أبي داود 1525

2314 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عفان بن مسلم حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن العباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبي حميد الساعدي قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم عام تبوك حتى جئنا وادي القرى فإذا امرأة في حديقة لها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لأصحابه : أخرصوا فخرص القوم و خرص رسول الله صلى الله عليه و سلم عشرة أوسق فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم للمرأة : إحصى ما يخرج منها حتى أرجع إليك إن شاء الله فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى تبوك ثم أقبل و أقبلنا معه حتى جئنا وادي القرى فقال للمرأة : كم جاء حديقتك ؟ قالت : عشرة أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه و سلم

باب وقت بعثة الإمام الخارص يخرص الثمار
و الدليل على أن الثمار تخرص كي تحصى الزكاة على مالك الثمرة قبل أن تؤكل الثمرة و تفرق و يخير الخارص صاحب الثمرة بين أن يأخذ جميع الثمرة و يضمن العشر أو نصف العشر للصدقة و بين أن يدفع جميع الثمر إلى الخارص و يضمن له الخارص تسعة أعشار الثمرة أو تسعة عشر سهما من عشرين سهما إذا يبست إن كانت الثمار مما سقيت بالرشاء و الدوالي إن صح الخبر فإني أخاف أن يكون ابن جريح لم يسمع هذا الخبر من ابن شهاب

2315 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرازق أخبرنا ابن جريح عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت ـ و هي تذكر شأن خيبر ـ : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يبعث ابن رواحة فيخرص النخل حين يطيب أول الثمر قبل أن تؤكل ثم يخير اليهود بأن يأخذوها بذلك الخرص أم يدفعه اليهود بذلك و إنما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمرة و تفرق
قال : إسناده صحيح على شرط مسلم

باب السنة في خرص العنب لتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا

2316 - حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا الشافعي حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في زكاة الكرم : تخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته كما تؤدى زكاة النخل تمرا
قال الألباني : إسناده ضعيف لأن سعيدا لم يسمع من عتاب وقد أرسله بعض الرواة فلم يذكر عتابا في الإسناد وهو الصواب عند جمع من الأئمة

2317 - قال أبو بكر : رواه عبد الرحمن بن إسحق أخبرني الزهري عن سعيد بن المسيب : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر عتاب بن أسيد أن يخرص العنب كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى تمرا قال : فتلك سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم في النخل و العنب
حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عبد الرحمن بن إسحق
قال أبو بكر أسند هذا الخبر جماعة ممن رواه عن عبد الرحمن بن إسحق
قال : إسناده ضعيف وهو مكرر ما قبله

2318 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي حدثنا عبد الله بن رجاء عن عباد بن إسحق و حدثنا محمد حدثنا عبد العزيز بن السري حدثنا بشر بن منصور عن عبد الرحمن بن إسحق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد : بهذا الخبر دون قوله فتلك سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم في النخل و العنب
قال أبو بكر عباد هو لقبه و اسمه عبد الرحمن
قال الأعظمي : إسناده حسن لغيره

باب السنة في قدر ما يؤمر الخارص بتركه من الثمار فلا يخرصه على صاحب المال ليكون قدر ما يآكله رطبا و يطعمه قبل يبس التمر غير داخل فيما يخرج منه العشر أو نصف العشر

2319 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى و محمد عن شعبة قال سمعت خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود بن دينار عن سهل بن أبي حثمة قال : أتانا و نحن في السوق فقال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا خرصتم فخذوا و دعوا الثلث فإن لم تأخذوا أو تدعوا الثلث ـ شك شعبة في الثلث ـ فدعوا الربع
قال الأعظمي : إسناده صحيح

2320 - حدثناه محمد بن يحيى حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود بن ينار عن سهل بن أبي حثمة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا خرصتم فخذوا و دعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع
قال الأعظمي : إسناده صحيح

باب فرض إخراج الصدقة في العسر و اليسر و التغليظ في منع الزكاة في العسر

2321 - حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي بن منجوف حدثنا روح حدثنا عوف عن خلاس عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ما من صاحب إبل لا تؤدي حقها من نجدتها و رسلها إلا جيء به يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر تخبطه بقوائمها و تطؤه عقافها كلما تصرم آخرها رد أولها حتى يقضي بين الخلائق ثم يرى سبيله و ما من صاحب غنم لا يؤدي حقها من نجدتها و رسلها إلا جيء به يوم القيامة أوقر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها و تطؤه بأظلافها كلما تصرم آخرها كر عليه أولها حتى يقضي بين الخلائق ثم يرى سبيله و ما من صاحب غنم لا يؤدي حقها من نجدتها و رسلها إلا جيء به يوم القيامة أوفر ما كانت و أكثر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتنطحه بقرونها و تطأه بأظلافها كلما تصرم آخرها كر عليه أولها حتى يقضى بين الخلائق ثم يرى سبيله أو سبيله
قال أبو بكر : لا أدري بالرفع أو بالنصب
قال : إسناده صحيح على شرط مسلم

باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أراد بالنجدة و الرسل في هذا الموضع العسر و اليسر و أراد بقوله من نجدتها و رسلها أي و في نجدتها و رسلها

2322 - حدثنا عبيدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن قتادة عن أبي عمر الغداني : أنه مر عليه رجل من بني عامر فقيل : هذا من أكثر الناس مالا فدعاه أبو هريرة فسأله عن ذلك فقال : نعم لي حمر أولي مائة أدما و لي كذا و كذا من الغنم فقال أبو هريرة : إياك و إخفاف الإبل و إياك و أظلاف الغنم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
ما من رجل يكون له إبل لا يؤدي حقها في نجدتها و رسلها عسرها و يسرها إلا برز لها بقاع قرقر فجاءته كأفذ ما يكون و أشده ما أسمنه أو أعظمه ـ شك شعبة ـ فتطؤه بأخفافها كلما جازت عليه أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين الناس فيرى سبيله و ما من عبد يكون له غنم لا يؤدي حقها في نجدتها و رسلها ـ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ـ و نجدتها و رسلها عسرها و يسرها إلا برز لها بقاع قرقر كأفذ ما يكون و أشده و أسمنه و أعظمه ـ شك شعبة ـ فتطؤه بأظلافها و تنطحه بقرونها كلما جازت عليه أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين الناس فيرى سبيله و ما من رجل له بقر لا يؤدي حقها في نجدتها و رسلها و قال رسول الله صلى الله عليه سلم و نجدتها و رسلها عسرها و يسرها إلا برز له بقاع قرقر كأفذ ما يكون و أشده و أسمنه ـ أو أعظمه ـ شك شعبة فتطؤه بأظلافها و تنطحه بقرونها كلما جازت عليه أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين الناس فيرى سبيله فقال له العامري و ما حق الإبل يا أبا هريرة ؟ قال : تعطي الكريمة : و تمنح العزيزة و تفقر الظهر و تطرق الفحل و تسقي اللبن
قال أبو بكر : لم يرو هذا الحديث غير يزيد بن هارون عن شعبة
قال الأعظمي : إسناده حسن لغيره قال الحافظ : أبو عمرو الغداني مقبول وقد توبع في هذه الرواية

باب ذكر أخذ الصدقة من المعادن إن صح الخبر فإن في القلب من إتصال هذا
الإسناد

2323 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد العزيز ـ هو بن محمد الدراوردي ـ عن ربيعة ـ و هو ابن أبي عبد الرحمن ـ عن الحارث بن بلال عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أخذ من معادن القبيلة الصدقة و أنه أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع فلما كان عمر قال لبلال : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يقطعك لتحجزة عن الناس لم يقطعك إلا لتعمل قال : فقطع عمر بن الخطاب للناس العقيق
قال الألباني : إسناده ضعيف لجهالة الحارث بن بلال وهو ابن الحارث المزني وضعف نعيم بن حماد

باب ذكر صدقة العسل إن صح الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد

2324 - حدثنا أحمد بن عبدة عن المغيرة ـ و هو ابن عبد الرحمن بن الحارث ـ و حدثناه مرة حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن حدثني أبي عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن بني شبابة ـ بطن من فهم ـ كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم من عسل لهم العشر من كل عشر قرب قربة و كان يحمي لهم واديين فلما كان عمر بن الخطاب استعمل عليهم سفيان بن عبد الله الثقفي فأبوا أن يؤدوا إليه شيئا و قالوا : إنما ذاك شيء كنا نؤديه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فكتب سفيان إلى عمر بذلك فكتب إليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما النحل ذباب غيث يسوقه الله رزقا إلى من يشاء فإن أدوا إليك ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فاحم لهم وادييهم و إلا فخل بين الناس و بينهما فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و حمى لهم وادييهم
قال الألباني : إسناده حسن

2325 - حدثنا الربيع حدثنا ابن وهب حدثني أسامة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن بني شبابة ـ بطن من فهم ـ فذكر مثل حديث المغيرة بن عبد الرحمن سواء
قال أبو بكر : هذا الخبر إن ثبت ففيه ما دل على أن بني شبابة إنما كانوا يؤدون من العسل العشر لعلة لا لأن العشر واجب عليهم في العسل بل متطوعين بالدفع لحماهم الواديين ألا تسمع احتجاجهم على سفيان بن عبد الله و كتاب عمر بن الخطاب إلى سفيان لأنهم إن أدوا ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يحمى لهم وادييهم و إلا خلى بين الناس و بين الواديين و من المحال أن يمتنع صاحب المال من أداء الصدقة الواجب عليه في ماله إن لم يحمى له ما يرعى فيه ماشيته من الكلاء و غير جائز أن يحمى الإمام لبعض أهل المواشي أرضا ذات الكلا ليؤدي صدقة ماله إن لم يحم لهم تلك الأرض و الفاروق رحمه الله قد علم أن هذا الخبر بأن بني شبابة قد كانوا يؤدون إلى النبي صلى الله عليه و سلم من العسل العشر و أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يحمي لهم الواديين فأمر عامله سفيان بن عبد الله أن يحمى لهم الواديين إن أدوا من عسلهم مثل ما كانوا يؤدون إلى النبي صلى الله عليه و سلم و سلم و إلا خلى بين الناس و بين الواديين و لو كان عند الفاروق رحمه الله أخذ النبي صلى الله عليه و سلم العشر من غلهم على معنى الإيجاب كوجوب صدقة المال الذي يجب فيه الزكاة لم يرض بامتناعهم من أداء الزكاة و لعله كان يحاربهم لو امتنعوا من أداء ما يجب عليهم من الصدقة إذ قد تابع الصديق رحمه الله مع أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم على قتال من امتنع من أداء الصدقة مع حلف الصديق أنه مقاتل من امتنع من أداء عقال كان يؤديه إلى النبي صلى الله عليه و سلم و الفاروق رحمه الله قد واطأه على قتالهم فلو كان أخذ النبي صلى الله عليه و سلم العشر من نحل بني شبابة عند عمر بن الخطاب على معنى الوجوب لكان الحكم عنده فيهم كالحكم فيمن امتنع عند وفاة النبي صلى الله عليه و سلم من أداء الصدقة إلى الصديق و الله أعلم
قال الأعظمي : إسناده صحيح

باب إيجاب الخمس في الركاز

2326 - حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة و ابن جريج عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة و حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري حدثنا أبو عاصم عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب و عن ابن سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : العجماء جبار و البئر جبار و المعدن جبار و في الركاز الخمس غير أن عمرا لم يذكر المعدن
قال أبو بكر : خرجت طرق هذا الخبر في كتاب الديات
حدثنا علي بن حجر حدثنا الهيثم بن حميد عن العلاء بن الحارث عن مكحول قال : الجبار الهدر
حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب و أخبرني ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم عن يونس قال قال ابن شهاب : الجبار الذي لا دية له
سمعت محمد بن يحيى عن إسحق بن عيسى بن الطباع قال قال مالك : الجبار الذي لا دية له

باب وجوب الخمس فيما يوجد في الخرب العادي من دفن الجاهلية
و الدليل على أن الركاز ليس بدفن الجاهلية إذ النبي صلى الله عليه و سلم إن ثبت هذا الخبر عنه ـ قد فرق بين الموجود في الخرب العادي و بين الركاز فأوجب فيهما جميعا الخمس

2327 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث و هشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص : أن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : فكيف ترى فيما يوجد في الطريق الميتاء أو في القرية المسكونة ؟ قال : عرفة سنة فإن جاء باغية فادفعه إليه و إلا فشأنك به فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه و ما كان في الطريق غير الميتاء و القرية غير المسكونة ففيه و في الركاز الخمس
قال الألباني : إسناده حسن للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه

2328 - قال أبو بكر : روى هذا الخبر محمد بن إسحق عن محمد بن شعيب عن أبيه عن جده عن : عبد الله بن عمرو قال : سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم
حدثناه يونس بن موسى حدثنا جرير عن محمد بن إسحق

باب الرخصة في تقديم الصدقة قبل حلول الحول على المال و الفرق بين الفرض
الذي يجب في المال و بين الفرض الواجب على البدن

2329 - حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي حدثني إبراهيم عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال : أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بصدقة فقال بعض ممن يلمز : منع ابن جميل و خالد بن الوليد و العباس بن عبد المطلب أن يتصدقوا
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط البخاري

2330 - حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم عمر بن الخطاب ساعيا على الصدقة
حدثنا محمد بن يحيى ثنا علي بن عياش الحمصي حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال عمر : أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بصدقة فقيل منع ابن جميل و خالد بن الوليد و عباس بن عبد المطلب فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا أغناه الله و أما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدرعه و أعبده في سبيل الله أما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه و سلم
قال أبو بكر قال في خبر ورقاء : و أما العباس عم رسول الله صلى الله عليه و سلم فهي علي و مثلها معها
و قال في خبر موسى بن عقبة : أما العباس بن عبد المطلب فهي له و مثلها معها
و قال في خبر شعيب بن ابن حمزة : أما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه و سلم فهي عليه و مثلها معها
فخبر موسى بن عقبة فهي له و مثلها معها يشبه أن يكون أراد ما قال ورقاء : أي فهي له علي فأما اللفظة التي ذكرها شعيب بن أبي حمزة فهي عليه صدقة فيشبه أن يكون معناها فهي له علي ما بينت في غير موضع من كتبنا أن العرب تقول : عليه يعني له و له يعني عليه كقوله جل و علا : { أولئك لهم اللعنة و لهم سوء الدار } فمعنى : لهم اللعنة أي عليهم اللعنة و محال أن يترك النبي صلى الله عليه و سلم للعباس بن عبد المطلب صدقة قد وجبت عليه في ماله و بعده ترك صدقة أخرى إذا وجبت عليه و العباس من صليبة بني هاشم ممن حرم عليه صدقة غيره أيضا فكيف صدقة نفسه و النبي صلى الله عليه و سلم قد أخبر أن الممتنع من أداء صدقته في العسر و اليسر يعذب يوم القيامة في يوم مقداره خمسين ألف سنة بألوان عذاب قد ذكرناها في موضعها في هذا الكتاب فكيف يكون أن يتأول على النبي صلى الله عليه و سلم أن يترك لعمه ـ صنو أبيه ـ صدقة قد وجبت عليه لآهل سهمان الصدقة أو يبيح له ترك أدائها و إيصالها إلى مستحقيها هذا ما لا يتوهمه عندي عالم و الصحيح في هذه اللفظة قوله : فهى له و قوله : فهي علي و مثلها معها أي إني قد استعجلت منه صدقة عامين فهذه الصدقة التي أمرت بقبضها من الناس هي للعباس علي و مثلها معها أي صدقة ثانية على ما روى الحجاج بن دينار ـ و إن كان في القلب منه ـ عن الحكم عن حجية بن عدي عن علي بن أبي طالب أن العباس بن عبد المطلب سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم و سلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك

2331 - حدثناه محمد بن يحيى و علي بن عبد الرحمن بن المغيرة المصري قالا حدثنا سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن زكريا الأسدي عن الحجاج بن دينار : غير أن علي بن عبد الرحمن لم يقل : قبل أن تحل
قال الألباني : حديث حسن بشواهده

باب احتساب ما قد حبس المؤمن السلاح و العبد في سبيل الله من الصدقة إذا
وجبت فهذه المسألة أيضا من باب تقديم الصدقة قبل وجوبها قال أبو بكر : في خبر أبي هريرة : فأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه و أعبده في سبيل الله و النبي صلى الله عليه و سلم قد أجاز لخالد بن الوليد أن يحتسب ما قد حبس من الأدراع و الأعبد في سبيل الله من الصدقة التي أمر بقبضها

باب استسلاف الإمام المال لآهل سهمان الصدقة ورده ذلك من الصدقة إذا قبضت
بعد الاستسلاف

2332 - حدثنا علي بن الأزهر بن عبد ربه بن الجارود بن مرادس بن هرمزان مولى عمر بن الخطاب حدثنا مسلمة بن خالد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه و سلم : أن النبي صلى الله عليه و سلم استسلف من رجل بكرا فقال : إذا جاءت الصدقة قضينا فلما جاءت الصدقة قال لأبي رافع : أعط الرجل بكره فنظرت فلم أر إلا رباعا أو صاعدا فأخبرت بذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال : أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء

جماع أبواب ذكر السعاية على الصدقة

باب ذكر التغليظ على السعاية بذكر خبر مجمل غير مفسر

2333 - حدثنا علي بن المنذر حدثنا ابن فضيل حدثنا محمد بن إسحق و حدثنا محمد بن يحيى الأزدي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر الجهني قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا يدخل صاحب مكس الجنة
قال يزيد : ـ يعني ـ العشار لم ينسب على عبد الرحمن بن شماسة و لم يقل : الجهني
قال الأعظمي : إسناده ضعيف رواه ابن اسحق عنعنة وهو مدلس

باب ذكر الدليل على أن التغليظ في العمل على السعاية المذكور في خبر عقبة هو في الساعي إذا لم يعدل في عمله و جار و ظلم و فضل السعاية على الصدقة إذا عدل الساعي فيما يتولى منها و تشبيهه بالغازي في سبيل الله

2334 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أحمد بن خالد الوهبي حدثنا محمد بن إسحق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته
قال الألباني : إسناده حسن فقد صرح ابن اسحق بالتحديث كما في رواية لأحمد

باب في التغليظ في الاعتداء في الصدقة و تمثيل المعتدي فيها بمانعها

2335 - حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب عن عمر بن الحارث و الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد الكندي عن أنس بن مالك : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : الإيمان لمن لا أمانة له و المعتدي في الصدقة كمانعها
قال الأعظمي : إسناده حسن

2336 - حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان المصري حدثنا عمرو بن خالد و علي بن معبد جميعا قالا حدثنا عبد الله بن عمرو الجزري عن زيد بن أبي أنيسة عن القاسم بن عوف البكري عن علي بن حسين حدثتنا أم سلمة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بينما هو يوم في بيتها و عنده رجال من أصحابه يتحدثون إذ جاء رجل فقال : يا رسول الله صدقة كذا و كذا من التمر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كذا و كذا قال الرجل فإن فلانا تعدي علي فأخذ مني كذا و كذا فازداد صاعا فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : فكيف إذا سعى عليكم من يتعدى عليكم أشد من هذا التعدي ؟ فخاض الناس و بهرهم الحديث حتى قال رجل منهم : يا رسول الله إن كان رجلا غائبا عند إبله و ماشيته و زرعه فأدى زكاة ماله فتعدى عليه الحق فكيف يصنع و هو عنك غائب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أدى زكاة ماله طيب النفس بها يريد وجه الله و الدار الآخرة لم يغيب شيئا من ماله و أقام الصلاة ثم أدى الزكاة فتعدى عليه الحق فأخذ سلاحه فقاتل فقتل فهو شهيد
قال الألباني : إسناده صحيح وقد توبع ابن أبان عليه

باب التغليظ في غلول الساعي من الصدقة

2337 - حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب عن ابن جريح عن رجل من آل أبي رافع أخبره عن الفضل بن عبيد الله عن أبي رافع قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل فتحدث عندهم حتى يتحدث للمغرب قال أبو رافع : فبينما النبي صلى الله عليه و سلم مسرعا إلى المغرب مررنا بالبقيع فقال : أف لك أف لك فكبر ذلك في ذرعي فاستأخرت و ظننت أنه يريدني فقال : مالك ؟ إمش فقلت : أحدثت حدثا ؟ قال : و مالك ؟ قلت : أففت لي قال : لا و لكن هذا فلان بعثته ساعيا على بني فلان فغل نمرة فدرع على مثلها من النار
قال أبو بكر : الغلول الذي يأخذ من الغنيمة على معنى السرقة
قال الأعظمي : إسناده ضعيف رواه أحمد 6 / 392 من طريق ابن جريج قال حدثني منبوذ رجل من آل أبي رافع قال الحافظ في التقريب : منبوذ مجهول

باب ذكر البيان أن ما كتم الساعي من قليل المال أو كثيره عن الإمام كان ما كتم غلولا قال الله عز و جل { و من يغلل يأت بما غل يوم القيامة }

2338 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا إسماعيل حدثنا قيس عن عدي بن عميرة الكندي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة فقال رجل من الأنصار أسود كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله صلى الله عليه و سلم : أقبل منى عملك قال : لم ؟ قال : سمعتك تقول كذا و كذا قال : و أنا أقول ذلك من استعملناه على عمل فليجيىء بقليله و كثيره فما أوتى منه أخذه و ما نهى عنه انتهى

باب التغليظ في قبول المصدق الهدية ممن يتولى السعاية عليهم

2339 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا الزهري أخبرني عروة عن أبي حميد الساعدي : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على صدقة فلما جاء قال : هذا لكم و هذا أهدى لي فخطب رسول الله صلى الله عليه و سلم الناس فحمد الله و أثنى عليه ثم قال : ما بال العامل نبعثه فيجيىء فيقول : هذا لي و هذا أهدى إلي فهلا جلس في بيت أبيه و بيت أمه فلينظر هل تأتيه هدية أم لا و الذي نفس محمد بيده لا يأتي أحد منكم بشيء إلا طيف به يوم القيامة يحمله على عنقه إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو ثورا له ثوار و ربما قال : يتعر قال : ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي أبطيه ثم قال : اللهم هل بلغت ثلاثا

باب صفة إتيان الساعي يوم القيامة بما غل من الصدقة و أمر الإمام بمحاسبة
الساعي إذا قدم من سعايته

2340 - حدثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد الساعدي قال : استعمل رسول الله صلى الله عليه و سلم رجلا من الأزد على صدقات بني سليم يقال له ابن اللتبية فلما جاء حاسبه قال : هذا ما لكم و هذا هدية فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : فهلا جلست في بيت أبيك و أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا ثم خطبنا فحمد الله و أثنى عليه ثم قال : أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما و لا نيه الله فيأتي فيقول : هذا مالكم و هذه هدية لي أفلا جلس في بيت أبيه هديته إن كان صادقا و الله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رؤي ببياض أبطيه ثم يقول : اللهم هل بلغت بصر عيني و سمع أذني

باب الأمر بإرضاء المصدق و إصداره راضيا عن أصحاب الأموال

2341 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا داود و حدثنا محمد بن بشار بندار أيضا حدثنا ابن أبي عدي عن داود و حدثنا أبو موسى حدثنا عبد الوهاب حدثنا داود و حدثنا أبو موسى حدثنا ابن أبي عدي و عبد الأعلى عن داود و حدثنا بندار و أبو موسى و يحيى بن حكيم قالوا حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا داود بن أبي هند و حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب حدثنا إسماعيل حدثنا داود و حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي و محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قالا : حدثنا بشر و هو ابن المفضل قال يحيى : عن داود و قال الصنعاني : حدثنا داود و حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا أبو يحيى عبد الرحمن بن عثمان حدثنا داود بن أبي هند عن عامر الشعبي عن جرير بن عبد الله البجلي : أن نبي الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا أتاكم المصدق فليصدر من عندكم و هو عنكم راض
هذا حديث الثقفي
و قال الصنعاني : قال لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم

باب الزجر عن استعمال موالي النبي صلى الله عليه و سلم على الصدقة إذا طلبوا العمالة إذ هم ممن لا تحل لهم الصدقة المفروضة

2342 - حدثنا علي بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب : أخبره أباه ربيعة بن الحارث و العباس بن عبد المطلب قالا لعبد المطلب بن ربيعة و الفضل بن عباس : إئتيا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقولا له : يا رسول الله قد بلغنا ما ترى من السن و أحببنا أن تتزوج و أنت يا رسول الله أبر و أوصلهم و ليس عند أبوينا ما يصدقان عنا فاستعملنا يا رسول الله على الصدقات فلنود إليك كما يؤدي إليك العمال و لنصيب منها ما كان فيها من مرفق قال فأتى علي بن أبي طالب و نحن في تلك الحال فقال لنا : إن رسول الله لا و الله لا يستعمل أحدا منكم على الصدقة فقال له ربيعة بن الحارث : هذا من حسدك و قد نلت خير رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم نحسدك عليه فألقى رداءه ثم اضطجع عليه ثم قال : أنا أبو حسن القوم و الله لا أريم مكاني هنا حتى يرجع إليكما ابناكما بحور ما بعثتما به إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال عبد المطلب : انطلقت أنا و الفضل حتى توافق صلاة الظهر قد قامت فصلينا مع الناس ثم أسرعت أنا و الفضل إلى باب حجرة رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو يؤمئذ عند زينب بنت جحش فقمنا باب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخذ بأذني و أذن الفضل ثم قال : أخرجا ما تصرران ثم دخل فأذن لي و الفضل فدخلنا فتواكلنا الكلام قليلا ثم كلمته أو كلمه الفضل ـ قد شك في ذلك عبد الله بن الحارث ـ قال : فلما كلمناه بالذي أمرنا به أبوانا فسكت رسول الله صلى الله عليه و سلم ساعة و رفع بصره قبل سقف البيت حتى طال علينا أنه لا يرجع شيئا حتى رأينا زينب تلمع من وراء الحجاب بيديها ألا نعجل و أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان في أمرنا ثم خفض رسول الله صلى الله عليه و سلم رأسه فقال لنا : إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس و لا تحل لمحمد و لا لآل محمد أدع لي نوفل بن الحارث فدعى نوفل بن الحارث فقال : يا نوفل إنكح عبد المطلب فأنكحني ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أدع محمية بن جزء ـ و هو رجل من بني زبيد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم استعمله على الأخماس ـ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لحمية : انكح الفضل فأنكحه محمية بن جزء ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : قم فأصدق عنهما من الخمس كذا و كذا لم يسمه عبد الله بن الحارث
قال أبو بكر : قال لنا أحمد بن عبد الرحمن الحور : الجواب

2343 - قرأت على محمد بن عزيز الأيلي فأخبرني ابن سلامة حدثهم عن عقيل قال قال ابن شهاب و أخبرني عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي : بمثله و قال و ليس عند أبوينا ما يصدقان عنا و زاد قال : فرجعنا و على مكانه فقال : أخبرانا ما جئتما به قالا : وجدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أبر الناس و أوصلهم قال : هل استعملكما على شيء من هذه الصدقة ؟ قالا : لا بل صنع بنا خيرا من ذلك أنكحنا و أصدق عنا فقال : أنا أبو الحسن ألم أكن أخبرتكما أنه لن يستعملكما على شيء من هذه الصدقة
قال أبو بكر : هذه اللفظة أنكحنا من الجنس الذي أقول أن العرب تضيف الفضل إلى الأمر كما تضيفه إلى الفاعل و النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمر بإنكاح عبد المطلب و الفضل بن عباس ففعل ذلك بأمره فأضيف الإنكاح إلى النبي صلى الله عليه و سلم إذ هو الآمر به إن لم يكن هو متوليا عقد النكاح حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي بالحديث بطوله و قال : أنا أبو الحسن القوم قال لنا أحمد : القوم الجلة الرأس من القوم قال لنا في قوله : حتى يرجع إليكما أبناكما و بحور ما بعثتما به قال : الحور الجواب

باب الزجر عن استعمال موالي النبي صلى الله عليه و سلم على الصدقة إذا طلبوا العمالة على السعاية إذ الموالي من أنفس القوم و الصدقة تحرم عليهم كتحريمها على النبي صلى الله عليه و سلم صدقة الفرض دون صدقة التطوع

2344 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا يزيد بن زريع ثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن ابن أبي رافع عن أبيه موالي النبي صلى الله عليه و سلم قال : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم رجلا من بني مخروم على الصدقة فقال لي : أصحبني فقلت : لا حتى آتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأسأله قال : فأتاه فسأله فقال : إنا لا تحل لنا الصدقة و إن موالي القوم من أنفسهم
قال الأعظمي : إسناده صحيح

باب صلاة الإمام على المأخوذ منه الصدقة إتباعا لأمر الله عز و جل بنبيه صلى الله عليه و سلم في قوله : { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها و صل عليهم إن صلاتك سكن لهم }

2345 - حدثنا محمد بن بشار و يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود حدثنا شعبة قال أنبأني عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفي يقول : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا تصدق إليه أهل بيت بصدقة صلى عليهم فتصدق أبي بصدقة إليه فقال : اللهم صلي على آل أبي أوفى

جماع أبواب قسم المصدقات و ذكر أهل سهمانها

باب الأمر بقسم الصدقة في أهل البلدة التي تؤخذ منهم الصدقة

2346 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي حدثنا وكيع حدثنا زكريا بن إسحق المكي ـ و كان ثقة و حدثنا جعفر بن محمد حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم لما بعث معاذا إلى اليمن واليا قال : إنك تأتي قوما من أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله و أني رسول الله فإذا هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يوم و ليلة فإن هم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك و كرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها و بين الله حجاب
هذا حديث جعفر قال المخرمي : إن النبي صلى الله عليه و سلم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فقال : ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله و إني رسول الله فإن هم أجابوا لذلك فأخبرهم إن الله افترض عليهم و قال في كلها : فإن هم أجابوا لذلك فأخبرهم

باب ذكر تحريم الصدقة المفروضة على النبي المصطفى صلى الله عليه و سلم و الدليل على أن الله عز و جل إنما أراد بقوله : { إنما الصدقات للفقراء } إلى آخر الآية بعض الفقراء أو بعض المساكين و بعض العاملين و بعض الغارمين و بعض أبناء السبيل فولى النبي صلى الله عليه و سلم بيان ما نزل عليه في الكتاب فبين صلى الله عليه و سلم أن هذه الألفاظ ألفاظ عام مرادها خاص إذ كل هؤلاء الأصناف الفقراء و المساكين و من ذكر في هذه الآية موجودون في آل النبي صلى الله عليه و سلم و قد أعلم صلى الله عليه و سلم أن الصدقة لا تحل له و لا لمواليهم

2347 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا يزيد بن زريع أخبرنا شعبة عن يزيد بن أبي مريم عن أبي الحوراء قال : سألت الحسن بن علي ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال : أذكر إني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في في فنزعها من في و قال : إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة

2348 - حدثنا بندار و أبو موسى قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت ابن أبي مريم يحدث عن أبي الحوراء قال : قلت للحسن : ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال : أذكر من رسول الله صلى الله عليه و سلم أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في في فأنتزعها رسول الله صلى الله عليه و سلم بلعابها فألقاها في التمر فقيل يا رسول الله : ما عليك من هذه التمرة لهذا الصبي قال : إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة و كان يقول دع مار يريبك إلى ما لا يريبك فإن الخير طمأنينة و أن الكذب ريبة ثم ذكر الحديث
قال الأعظمي : إسناده صحيح

باب ذكر البيان أن على أولياء الأطفال من آل النبي صلى الله عليه و سلم منعهم من أكل ما حرم على البالغين

2349 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي قال أنبأنا ثابت بن عمارة حدثنا ابن شيبان قال : قلت للحسن بن علي : ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال : أذكر أنه أدخلني معه غرفة الصدقة فأخذت تمرة فألقيتها في في فقال : ألقها فإنها لا تحل لرسول الله صلى الله عليه و سلم و لا أحد من أهل بيته
قال الأعظمي : إسناده صحيح لغيره ثابت بن عمارة صدوق فيه لين لكن للحديث شواهد من حديث أبي هريرة في الزكاه وكذا له متابع من رواية أبي الحوراء انظر حديث 2347

باب ذكر الدليل على أن الصدقة المحرمة على النبي صلى الله عليه و سلم هي الصدقة المفروضة التي أوجبها الله في أموال الأغنياء لأهل سهمان الصدقة دون صدقة التطوع و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما قال : إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة أي الصدقة التي هاج هذا الجواب و من أجلها قال النبي صلى الله عليه و سلم هذه المقالة

2350 - قال أبو بكر : في خبر أبي رافع : بعث النبي صلى الله عليه و سلم رجلا من مخزوم على الصدقة قال : أصحبني قال النبي صلى الله عليه و سلم : إنما بعثت المخزومي على أخذ الصدقة الفريضة فقول النبي صلى الله عليه و سلم لأبي رافع : إنا لا تحل لنا الصدقة كان جوابا على الصدقة التي كان من أجلها

2351 - و في خبر الحسن بن علي : أخذت تمرة من تمر الصدقة إنما كان ذلك التمر من العشر أو من نصف العشر الصدقة التي يجب في التمر

2352 - و في خبر عبد المطلب بن ربيعة و مصيره مع الفضل بن عباس : إلى النبي صلى الله عليه و سلم و مسألتهما إياه استعمالهما على الصدقة و إعلام النبي صلى الله عليه و سلم إياهما أن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس و لا تحل لمحمد و لا لآل محمد و إنما كانت مسألتهما استعمالهما على الصدقات المفروضات فقوله صلى الله عليه و سلم في إجابته إياها : إن هذه الصدقة أي التي سألتهماني استعملكما عليها إنما هي أوساخ الناس و لا تحل لمحمد و لا لآل محمد

باب ذكر الدلائل الأخرى على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أراد بقوله : إن الصدقة لا تحل لآل محمد صدقة الفريضة دون صدقة التطوع

2353 - قال أبو بكر : في خبر عروة عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال فالنبي صلى الله عليه و سلم قد خبر أن لآله أن يأكلوا من صدقته إذ كانت صدقته ليست من الصدقة المفروضة

2354 - و في خبر خذيفة و جابر بن عبد الله بن يزيد الخطمي : عن النبي صلى الله عليه و سلم كل معروف صدقة فلو كان المصطفى صلى الله عليه و سلم أراد بقوله : إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة تطوعا و فريضة لم تحل أن تصطنع إلى أحد من آل محمد النبي معروفا إذ المعروف كله صدقة بحكم النبي صلى الله عليه و سلم و لو كان كما توهم بعض الجهال لما حل لأحد أن يفرغ أحد من إنائه في إناء أحد من آل النبي صلى الله عليه و سلم ماء إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أعلم أن إفراغ المرء من دلوه في إناء المستسقي صدقة و لما حل لأحد من آل النبي صلى الله عليه و سلم أن ينفق على أحد من عياله إذا كانوا من آله لأن النبي صلى الله عليه و سلم قد خبر أن نفقة المرء على عياله صدقة

2355 - حدثنا الحسين بن الحسن أخبرنا الثقفي عبد الوهاب حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال حدثني ثلاثة من بني سعد بن أبي و قاص كلهم يحدثه عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل على سعد يعوده بمكة قال فبكى سعد فقال النبي صلى الله عليه و سلم : ما يبكيك ؟ قال خشيت أن أموت بأرضي التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة فقال النبي صلى الله عليه و سلم : اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا فقال : يا رسول الله إن لي مالا كثيرا و إنما ترثني بنت أفأوضي بمالي كله ؟ قال : لا قال : فالثلثين ؟ قال : لا قال : فالنصف قال لا قال : فالثلث قال : الثلث و الثلث كثير إن صدقتك من مالك صدقة و إن نفقتك على عيالك لك صدقة و إن ما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة و إنك إن تدع أهلك بخير أو قال بعيش خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون و قال بيده

باب ذكر الدليل على أن بني عبد المطلب هم من آل النبي صلى الله عليه و سلم الذين حرموا الصدقة لا كما قال من زعم أن آل النبي صلى الله عليه و سلم الذين حرموا الصدقة آل علي و آل جعفر و آل العباس

2356 - قال أبو بكر : في خبر عبد المطلب بن ربيعة دلالة على أن آل عبد المطلب تحرم عليهم الصدقة كتحريمها على غيرهم من ولد هاشم كما زعم أبو حيان عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم : أن آل النبي صلى الله عليه و سلم الذين حرموا الصدقة آل علي و آل عقيل و آل العباس و آل المطلب
و كان المطلبي يقول : إن آل النبي صلى الله عليه و سلم بنو هاشم و بنو المطلب الذين عوضهم الله من الصدقة سهم الصدقة من الغنيمة فبين النبي صلى الله عليه و سلم بقسمة سهم ذي القربى من بني هاشم و بني المطلب إن الله أراد بقوله : ذوي القربى بني هاشم و بني المطلب دون غيرهم من أقارب النبي صلى الله عليه و سلم

2357 - حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير و محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي و هو يحيى بن سعيد التيمي الرباب ـ عن يزيد بن حيان قال : انطلقت أنا و حصين بن سمرة و عمرو بن مسلم إلى زيد بن أرقم فجلسنا إليه فقال له حصين : يا زيد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم وصليت خلفه و سمعت حديثه و غزوت معه لقد أصبت يا زيد خيرا كثيرا حدثنا يا زيد حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم و ما شهدت معه قال : بلى ابن أخي لقد قدم عهدي و كبرت سني و نسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه و سلم فما حدثتكم فاقبلوه و ما لم أحدثكموه فلا تكلفوني قال : قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم يوما خطيبا بماء يدعى خم فحمد الله و أثنى عليه و وعظ و ذكر ثم قال : أما بعد أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه و إني تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى و النور من استمسك به و أخذ به كان على الهدى و من تركه و أخطأه كان على الضلالة و أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاث مرات قال حصين : فمن أهل بيته يا زيد ؟ أليست نساؤه من أهل بيته ؟ قال : بلى نساؤه من أهل بيته و لكن أهل بيته من حرم الصدقة قال : من هم ؟ قال : آل علي و آل عقيل و آل جعفر و آل العباس قال حصين : و كل هؤلاء حرم الصدقة ؟ قال : نعم

باب إعطاء الفقراء من الصدقة إتباعا لأمر الله في قوله { إنما الصدقات للفقراء }

2358 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب قال و حدثني الليث بن سعد أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدثه عن شريك بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك و حدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري حدثنا النصر بن عبد الجبار و يحيى بن بكير قالا حدثنا الليث حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر الكناني أنه سمع أنس بن مالك يقول : بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه و سلم جلوس في المسجد إذ دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال : أيكم محمد ؟ و رسول الله صلى الله عليه و سلم متكىء بين ظهراينهم قال فقلنا له : هذا الأبيض الرجل المتكىء فقال : يا ابن عبد المطلب فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : قد أجبتك قال له الرجل : إني سائلك فمشدد مسألتك فلا تأخذن في نفسك علي قال : سل عما بدأ لك قال أنشدك بربك و رب من كان قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اللهم نعم قال : أنشد الله الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم و الليلة ؟ قال : اللهم نعم قال : فأنشدك الله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اللهم نعم قال الرجل : قد آمنت بما جئت به و أنا رسول من ورائي من قومي و أنا ضمام بن ثعلبة أخو سعد بن الحكم
ألفاظهم قريبة بعضها من بعض و هذا حديث ابن وهب
قال أبو بكر في هذا الخبر دلالة على أن الصدقة المفروضة غير جائز دفعها إلى غير المسلمين و إن كانوا فقراء أو مساكين لأن النبي صلى الله عليه و سلم أعلم أن الله أمره أن يأخذ الصدقة من أغنياء المسلمين و يقسمها على فقرائهم لا على فقراء غيرهم
قال الأعظمي : إسناده صحيح لغيره

باب صدقة الفقير الذي يجوز له المسألة في الصدقة و الدليل على أن لا وقت
فيما يعطي الفقير من الصدقة إلا قدر يسد خلته و فاقته

2359 - حدثنا محمد بن بشار و حفص بن عمرو الربالي قالا حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب و حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم ـ عن أيوب عن هارون بن رياب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة قال : أتيت النبي صلى الله عليه و سلم أستعينه في حمالة فقال : أقم عندنا فإما أن نتحملها عنك و إما أن نعينك فيها و أعلم أن المسألة لا تحل لأحد إلا لأحد ثلاثة : رجل يحمل حمالة عن قوم فسأل فيها حتى يؤديها ثم يمسك و رجل أصابته جائحة أذهبت بماله فيسأل حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك و رجل أصابته فاقة فشهد له ثلاثة من ذوي الحجا من قومه أو من ذي الصلاح أن قد حلت له المسألة فيها حتى يصيب سدادا من عيشا و قواما من عيش ثم يمسك و ما سوى ذلك من المسائل سحت يأكله صاحبه ـ يا قبيضة ـ سحتا
هذا حديث الثقفي

باب الدليل على أن شهادة ذوي الحجا في هذا الموضع هي اليمين إذ الله عز و
جل قد سمى اليمين في اللعان شهادة

2360 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا بشر يعني ابن بكر ـ قال قال الأوزاعي حدثني هارون بن رياب حدثني أبو بكر ـ هو كنانة بن نعيم ـ قال : كنت عند قبيصة جالسا فأتاه نفر من قومه يسألونه في نكاح صاحبهم فأبى أن يعطيهم و أنت سيد قومك فلم لم تعطهم شيئا ؟ قال : إنهم سألوني في غير حق لو أن صاحبهم عمد إلى ذكره فعضه حتى ييبس لكان خيرا له من المسألة التي سألوني
إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا تحل المسألة إلا لثلاثة : لرجل أصابت ماله حالقة فيسأل حتى يصيب سوادا من معيشة ثم يمسك عن المسألة و رجل حمل بين قومه حمالة فيسأل حتى يؤدي حمالته ثم يمسك عن المسألة و رجل يقسم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه بالله لقد حلت لفلان المسألة فما كان سوى ذلك فهو سحت لا يأكل إلا سحتا
قال الأعظمي : إسناده صحيح

باب الرخصة في إعطاء من له ضيعة من الصدقة إذا أصايت غلته جائحة أذهبت
غلته قدر ما يسد فاقته

2361 - حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد يعني ابن زيد ـ حدثنا هارون بن رياب حدثنا كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن المخلوق الهلالي قال : تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم أسأله فيها فقال : أقم يا قبيصة حتى تأتيني الصدقة فآمر لك بها ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الصدقة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سداد من عيش و رجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش و رجل أصابته فاقة فحلت له الصدقة حتى يصيب قواما من عيش فما سوى ذلك يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا

باب إعطاء اليتامي من الصدقة إذا كانوا فقراء
ـ إن ثبت الخبر فإن في النفس من أشعث بن سوار و إن لم يثبت هذا الخبر فالقرآن كاف في نقل خبر الخاص فيه قد أعلم الله في محكم تنزيله أن للفقراء قسم في الصدقات فالفقير كان يتيما أو غير يتيم فله في الصدقة قسم بنص الكتاب

2362 - حدثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي حدثنا حفص يعني ابن غياث ـ عن أشعث عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال : قدم علينا مصدق النبي صلى الله عليه و سلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا و كنت غلاما يتيما فأعطاني منه قلوصا
قال الأعظمي : إسناده حسن

باب ذكر صفة المسلمين الذين أمر الله بإعطائهم من الصدقة

2363 - حدثنا سلم بن جنادة حدثنا أبو معاوية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس المسكين بالطواف و لا بالذي ترده اللقمة و لا اللقمتان و لا التمرة و لا التمرتان و لكن المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا و لا يفطن له فيتصدق عليه

باب إعطاء العامل على الصدقة منها رزقا لعمله قال الله عز و جل : { إنما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها }

2364 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي حدثنا شعبة حدثنا الليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي المالكي قال : استعملني عمر بن الخطاب على الصدقة فلما فرغت منها و أديتها إليه أمر لي بعمالة فقلت إنما عملت لله و أجري على الله فقال : خذ ما أعطيتك فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فعملني فقلت مثل قولك فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل و تصدق
قال أبو بكر : ابن الساعدي المالكي أحسبه عبد الله بن سعد بن أبي سرح

2365 - قال محمد بن عزيز الأيلي أخبرنا أن سلامة بن روح حدثهم عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني السائب بن يزيد أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح : أخبره أنه قدم على عمر بن الخطاب في خلافته فقال له عمر : ألم أحدث إنك تلي من أعمال الناس عملا فإذا أعطيت العمالة كرهتها ؟ فقلت : بلى قال عمر : فلما أنزلك على ذلك ؟ قلت : لي أفراس و أعبد و أنا بخير فأريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين فقال له عمر : فلا تفعل فإني قد كنت أردت الذي أردت فكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعطيني العطاء فأقول : أعطيه أفقر إليه مني فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : خذ فتقويه أو تصدق و ما جاءك من هذا المال و أنت غير مشرف و لا سائل فخذه و ما لا فلا تتبعه نفسك

2366 - و حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يعطي ابن الخطاب فيقول عمر : أعطه أفقر إليه مني فقال : خذه فتموله أو تصدق و ذكر الحديث
قال عمرو : و حدثني ابن شهاب بمثل ذلك عن السائب بن يزيد عن حويطب بن عبد العزي عن عبد الله بن السعدي عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه و سلم

باب ذكر الدليل على أن العامل على الصدقة إن عمل عليها متطوعا بالعمل غير إرادة و نية لأخذ عمالة على عمله فأعطاه الإمام لعمالته رزقا من غير مسألة و لا إشراف فجائز له أخذه

2367 - حدثنا أبو زهير عبد المجيد بن إبراهيم المصري حدثنا شعيب ـ يعني ابن يحيى التجيبي حدثنا الليث عن هشام و هو ابن سعد ـ عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم : أنه لما كان عام الرمدات و أجدبت ببلاد الأرض كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص من عبد الله أمير المؤمنين إلى العاص بن العاص لعمري ما تنالي إذا سمنت و من قبلك أن أعجف أنا و من قبلي و يا غوثاه فكتب عمرو : سلام أما بعد لبيك لبيك أتتك عير أولها عندك و آخرها عندي مع أني أرجو أن أجد سبيلا أن أحمل في البحر فلما قدمت أول عير دعا الزبير فقال : أخرج في أول هذه العير فاستقبل بها نجدا فاحمل إلى كل أهل بيت قدرت على أن تحملهم و إلى من لم تستطع حمله فمر لكل أهل بيت ببعير بما عليه و مرهم فليلبسوا كياس الذين فيهم الحنطة و لينحروا البعير فليجملوا شحمه و ليقدموا لحمه و ليأخذوا جلده ثم ليأخذوا كمية من قديد و كمية من شحم و حفنة من دقيق فيطبخوا فيأكلوا حتى يأتيهم الله برزق فأبى الزبير أن يخرج فقال : أما و الله لا تجد مثلها حتى تخرج من الدنيا ثم دعا آخر أظنه طلحة فأبى ثم دعا أبا عبيدة بن الجراح فخرج في ذلك فلما رجع بعث إليه بألف دينار فقال أبو عبيدة : إني لم أعمل لك يا ابن الخطاب إنما عملت لله و لست آخذ في ذلك شيئا فقال عمر : قد أعطانا رسول الله صلى الله عليه و سلم في أشياء بعثنا لها فكرهنا فأبى ذلك علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم فأقبلها أيها الرجل فاستعن بها على دنياك و دينك فقبلها أبو عبيدة بن الجراح ثم ذكر الحديث
قال أبو بكر : في القلب من عطية بن سعد العوفي إلا أن هذا الخبر قد رواه زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قد خرجته في موضع آخر
قال الألباني : إسناده حسن إن ثبتت عدالة عبد المجيد فإني إلى الآن لم أجد له ترجمة
علق الألباني على قول المصنف " في القلب من عطية بن سعد العوفي " - بقوله : ليس لعطية ذكر في إسناد هذا الخبر كما ترى ... . ثم بدا لي وهو الصواب بإذن الله تعالى أن قول المؤلف وقع هنا سهوا من الناسخ ومحله بعد الحديث الآتي فإنه من حديث عطية كما ترى

باب ذكر إعطاء العامل على الصدقة عمالة من الصدقة و إن كان غنيا

2368 - حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا سفيان عن عمران ـ هو البارقي ـ عن عطية ـ مع براءتي من عهدته ـ عن أبي سعيد : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : العامل عليها أو غارم أو مشتريها أو عامل في سبيل الله أو جار فقير يتصدق عليه أو أهدى له
قال الألباني : حديث صحيح فإن له إسنادا صحيحا سيسوقه المصنف 2374

باب فرض الإمام للعامل على الصدقة رزقا معلوما

2369 - حدثنا زيد بن أخزم الطائي حدثنا أبو عاصم عن عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول
قال الأعظمي : إسناده صحيح

باب إذن الإمام للعامل بالتزويج و اتخاذ الخادم و المسكين من الصدقة

2370 - حدثنا يحيى بن مخلد بن المفتي حدثنا معافى ـ هو ابن عمران الموصلي ـ عن الأوزاعي حدثنا حارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير عن المستورد بن شداد قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول : من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما و من لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا
قال أبو بكر ـ يعني المعافى ـ أخبرت أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق
قال الأعظمي : إسناده صحيح

باب ذكر إعطاء المؤلفة قلوبهم من الصدقة ليسلموا للعطية

2371 - حدثنا محمد بن بشار و أبو موسى قالا حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطاه قال فأتاه رجل فسأله فأمر له بشياء كثيرة بين جبلين من شياء الصدقة قال : فرجع إلى قومه فقال : يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة

2372 - حدثنا الصنعاني حدثنا المعتمر قال سمعت حميدا قال أخبرنا أنس : أن رجلا أتى نبي الله صلى الله عليه و سلم فأمر له بشياء بين جبيلن فرجع إلى قومه فقال : أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء رجل لا يخشى الفاقة

باب إعطاء رؤساء الناس و قادتهم على الإسلام تألفا بالعطية

2373 - حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا ابن فضيل حدثنا عمارة ـ يعني ابن القعقاع ـ عن أبي نعيم ـ و هو عبد الرحمن بن أبي نعيم ـ عن أبي سعيد الخدري قال : بعث علي من اليمن إلى النبي صلى الله عليه و سلم بذهب لم يخلص من ترابها فقسمها بين أربعة : الأقرع بن حابس الحنظلي و عيينه بن حصن المرادي و علقمة بن علاثة الجعفري أو عامر بن الطفيل ـ هو شك ـ و زيد الطائي فوجد من ذلك قوم من أصحابه من الأنصار و غيرهم فبلغه ذلك فقال : ألا تأتمنوني و أنا أمين من في السماء ! يأتيني خبر من في السماء صباح مساء

باب إعطاء الغارمين من الصدقة و إن كان أغنياء بلفظ خبر مجمل غير مفسر

2374 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر و حدثنا محمد سهل بن عسكر حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تحل الصدقة ـ يعني ـ إلا لخمسة : العامل عليها و رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني
قال أبو بكر : لم أجد في كتابي عن ابن عسكر : أو غارم
قال الأعظمي : إسناده صحيح

باب الدليل على أن الغارم الذي يجوز إعطاؤه من الصدقة و إن كان غنيا هو الغارم في الحمالة و الدليل على أنه يعطي قدر ما يؤدي الحمالة لا أكثر

2375 - حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب و الحسن بن عيسى البسطامي و يونس بن عبد الأعلى قالوا حدثنا سفيان عن هارون بن رياب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن مخارق : قال : تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم أسأله فيها فقال : نؤديها عنك و نخرجها من إبل الصدقة ثم قال : يا قبيصة إن المسألة حرمت إلا في ثلاث رجل تحمل حمالة حلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك و رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك و رجل أصابته جائحة و فاقة حتى يتكلم أو يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من فوقه أنه قد حلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك فما سوى ذلك فهو سحت
قال البسطامي : و نخرجها من الصدقة

باب الرخصة في إعطاء من يحج من سهم سبيل الله إذ الحج من سبيل الله

2376 - حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي حدثنا المحاربي عن محمد بن إسحق عن عيسى بن معقل بن أبي معقل الأسدي ـ أسد خزيمة ـ عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل قالت : تجهز رسول الله صلى الله عليه و سلم للحج و أمر الناس أن يتجهزوا معه قالت و خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم و خرج الناس معه فلما قدم جئته فقال ما منعك أن تخرجي معنا في وجهنا هذا يا أم معقل ؟ قلت : يا رسول الله لقد تجهزت فأصابتنا هذه القرحة فهلك أبو معقل و أصابني منها سقم و كان لنا حمل نريد أن نخرج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله قال : فهلا خرجت عليه فإن الحج في سبيل الله
قال الألباني : حديث صحيح وفي سنده اختلاف وجهالة كما في صجيج أبي داود 1736

باب إعطاء الإمام الحاج إبل الصدقة ليحجوا عليها

2377 - حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي حدثنا محمد بن إسحق عن محمد بن إبراهيم عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي لاس الخزاعي قال : حملنا رسول الله صلى الله عليه و سلم على إبل من إبل الصدقة ضعاف للحج فقلنا :
يا رسول الله ما نرى أن تحملنا هذه فقال ما من بعير إلا على ذروته شيطان فاذكوا اسم الله عليها إذا ركبتوها كما أمركم ثم امتهنوها لأنفسكم فإنما يحمل الله
قال الألباني : إسناده حسن فقد صرح ابن اسحق بالتحديث في احدى روايتيه

باب الرخصة في إعطاء الإمام المظاهر من الصدقة ما يكفر به عن ظهاره إذا
لم يكن واجدا للكفارة

2378 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و الحسن بن محمد الزعفراني و محمد بن يحيى و أحمد بن سعيد الدارمي و أحمد بن الخليل قالوا : حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر الأنصاري قال : كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي مخافة أن أصيب منها شيئا في بعض الليل فأتتابع في ذلك فلا أستطيع أن أنزع حتى يدركني الصبح فبينا هي ذات تخدمني إذ تكشف لي منها شيىء فوثبت عليها فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري فقلت : انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فلأخبره قالوا : لا و الله لا نذهب معك نخاف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم مقالة يبقى علينا عارها فاذهب أنت و اصنع ما بدأ لك فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرته خبري قال أنت بذاك ؟ قال : أنا بذاك و ها أنا ذا فامض في حكم الله فإني صابر محتسب قال : اعتق رقبة فضربت صفحة رقبتي بيدي فقلت و الذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها قال : صم شهرين متتابعين قال قلت : يا رسول الله و هل أصابني ما أصابني إلا في الصيام قال : اطعم ستين مسكينا قلت : يا رسول الله و الذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه حشاء ما نجد عشاء قال : فانطلق إلى صاحب الصدقة بني زريق فمره فليدفعها إليك فأطعم منها و سقا ستين مسكينا و استعن بسائرها على عيالك فأتيت قومي فقلت : وجدت عندكم الضيق
قال أبو بكر : لم أفهم عن الدورقي ما بعدها و قال الآخرون : وجدت عندكم الضيق و سوء الرأي و وجدت عند رسول الله صلى الله عليه و سلم السعة و البركة قد أمر لي بصدقتكم فادفعوا إلي قال : فدفعوها إلي و قال بعضهم : حساء
قال الألباني : حديث صحيح ورجاله موثقون وهو مخرج في الإرواء 2091

باب الإمام المصدق بقسم الصدقة حيث يقبض
إن صح الخبر فإن في القلب من أشعث بن سوار و إن لم يثبت هذا الخبر فخبر ابن عباس في أمر النبي صلى الله عليه و سلم معاذا بأخذ الصدقة من أغنياء أهل اليمن و قسمها في فقرائهم كان من هذا الخبر

2379 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي حدثنا أشعث بن سوار عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم رجلا ساعيا على الصدقة و أمره أن يأخذ من الأغنياء فيقسمه على الفقراء فأمر لي بقلوص

باب حمل صدقات أهل البوادي إلى الإمام ليكون هو المفرق لها

2380 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد الجريري الحراني حدثنا محمد بن سلمة عن محمد ابن إسحق عن عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أبي بن كعب قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم على صدقات ـ يريد ـ جهينة فكان آخر من أتيت رجلا منهم من أدناهم إلى المدينة فجمع لي ماله ـ فذكر الحديث بمثل حديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحق عن عبد الله بن أبي بكر إلى قوله : و دعا له بالبركة و قال : قال عمارة : فبعثني ابن عقبة قال يحيى : يعني ابن الوليد بن عقبة في زمن معاوية مصدقا فصدقه ماله ثلاثين حقة معها فحلها فبلغ ماله ألفا و خمسمائة

2381 - و في خبر عبد الله بن أبي أوفى : فأتاه آت بصدقة قومه و هذا الباب و خبر عكراش بن ذؤيب من هذا الباب

باب حمل الصدقة من المدن إلى الإمام ليتولى تفرقتها على أهل الصدقة

2382 - حدثنا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد ـ يعني ابن عبد الله عن الشيباني عن عبد الله بن ذكوان عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي قال : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم رجلا من أهل اليمن على زكاتها فجاء بسواد كثير فإذا أرسلت إليه من يتوفاه منه قال : هذا لي و هذا لكم فإن سئل : من أين لك هذا ؟ قال : أهدي لي فهلا إن كان صادقا أهدى له و هو في بيت أبيه أو أمه ثم قال : لا أبعث رجلا على عمل فيغتل منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة على رقبة بعير له رغاء أو بقرة تخور أو شاة تيعر ثم قال : اللهم ها بلغت فقال ابن الزبير لأبي حميد : أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال : نعم

باب الرخصة في قسم المرء صدقته من غير دفعها إلى الوالي قال الله عز و جل
{ إن تبدوا الصدقات فنعما هي }

2383 - حدثنا محمد بن أبان و يوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا محمد بن فضيل بن عروان الضبي حدثنا عطاء بن السائب و أبو جعفر موسى بن السائب عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب قال : و عليك قال : إني رجل من بياض الذي من بني سعد بن بكر و أنا رسول قومي إليك و وافدهم و إني سائلك فمشدد مسألتي إياك و مناشدك فمشدد مناشدتي إياك قال : خذ عنك يا أخا ابن سعد قال : من خلقك و من خلق من قبلك و من هو خالق من بعدك ؟ قال : الله قال فنشدتك بذلك هو أرسلك ؟ قال : نعم : قال : فإنا قد وجدنا في كتابك و أمرتنا رسلا أن تأخذ من حواشي أموالنا فترد على فقرائنا فنشدتك بذلك أهو أمرك بذلك ؟ قال : نعم
قال أبو بكر : قول الله عز و جل إن تبدوا الصدقات فنعما هي من هذا الباب أيضا

باب إعطاء الإمام دية من لا يعرف قاتله من الصدقة و هذا عندي من جنس الحمالة لشبه أن يكون المصطفى صلى الله عليه و سلم تحمل بهذه الدية فأعطاها من إبل الصدقة

2384 - حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم حدثنا مالك ـ يعني ابن سعير بن الخمس حدثنا سعيد بن عبيد الطائي حدثنا بشير بن يسار : أن رجلا من أهله يقال له ابن أبي حثمة أخبره أن نفرا انطلقوا إلى خبير فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا فقالوا للذين وجدوه عندهم : قتلتم صاحبنا قالوا يا رسول الله إنا انطلقنا إلى خبير فذكر الحديث و قال في آخره : فكره نبي الله صلى الله عليه و سلم أن يطل دمه ففداه بمائة من إبل الصدقة

باب استحباب إيثار المرء بصدقته قرابته دون الأباعد لانتظام الصدقة و صلة
معا بتلك العطية

2385 - حدثنا محمد بن الأعلى الصنعاني حدثنا بشر ـ يعني ابن المفضل ـ حدثنا ابن عون و حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى و حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا معاذ بن معاذ كلاهما عن ابن عوف و حدثنا علي بن خشرم أخبرنا سفيان بن عينية عن عاصم و حدثنا ابن خشرم أخبرنا وكيع حدثنا سفيان عن عاصم كلاهما عن حفصة بنت سيرين عن أم الرايح بنت صليع عن سلمان بن عامر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن الصدقة على المسكين صدقة و إنها على ذي رحم اثنتان إنها صدقة و صلة
هذا لفظ حديث الصنعاني و قال علي : في خبر ابن عيينة و عيسى : عن الرباب و لم يكنها و الرباب هي أم الرايح
قال الأعظمي : إسناده حسن لشواهده

باب فضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح

2386 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو الطاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحق خزيمة عن أمه أم كلثوم بنت عقبة ـ قال سفيان : و كانت قد صلت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم القبلتين ـ قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح
قال الأعظمي : إسناده صحيح

باب ذكر تحريم الصدقة على الأصحاء الأقوياء على الكسب و الأغنياء بكسبهم عن الصدقات و إن لم يكونوا أغنياء بمال يملكونه بذكر خبر مجمل غير مفسر

2387 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة يبلغ به : لا تحل الصدقة لغني و لا ذي مرة سوى
قال الأعظمي : إسناده صحيح

باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أراد بهذه الصدقة التي أعلم أنها لا تحل للغني و لا للسوي صدقة الفريضة دون صدقة التطوع

2388 - قال أبو بكر : قد بينت هذا في عقب قول النبي صلى الله عليه و سلم : أنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة

باب الرخصة في إعطاء الإمام من الصدقة من يذكر حاجة وفاقة لا يعلم الإمام
منه خلاقه من غير مسألة عن حاله أهو فقير محتاج أم لا ؟

2389 - قال أبو بكر : خبر سلمة بن صخر في ذكره للنبي صلى الله عليه و سلم أنهم يأتوا وحشا ليس لهم عشاء و بعثه النبي صلى الله عليه و سلم إياه إلى صاحب صدقة بني زريق ليقبض صدقتهم و ليس في الخبر أن النبي صلى الله عليه و سلم سأل غيره و في الخبر أيضا دلالة على إباحة دفع صدقة قبيلة إلى واحد لا أنه يجب على الإمام تفرقة صدقة كل امرىء و صدقة كل يوم على جميع الأصناف الموجودين من أهل سهمان الصدقة إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أمر سلمة بن صخر بقبض صدقات بني زريق من مصدقهم

باب استحباب الاستعفاف عن أكل الصدقة لمن يجد عنها إعفاء بمعنى من
المعاني و إن كان من أهلها إذ هي غسالة ذنوب الناس

2390 - حدثنا يوسف بن موسى حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله عن علي قال : قلت للعباس : سل النبي صلى الله عليه و سلم يستعملك على الصدقة قال : ما كنت لأستعملك على غسالة ذنوب الناس
قال الألباني : إسناده ضعيف لجهالة عبد الله وهو ابن أبي رزين قال الذهبي : لا يدرى من هو . وقوله : قلت للعباس : " سل النبي صلى الله عليه و سلم يستعملك على الصدقة " منكر لأن مسلما روى بإسناده الصحيح عن علي أنه قال للعباس وغيره : لا تفعلا فوالله ما هو بفاعل

باب كراهة المسألة من الصدقة إذا كان سائلها واجدا غداء أو عشاء يشبعه
يوما و ليلة و إن كان أخذه للصدقة من غير مسألة جائزا

2391 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا النفيلي حدثنا مسكين الحذاء حدثنا محمد بن المهاجر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلولي حدثنا سهل بن الحنظلية قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من سأل مسألة و هو يجد عنها غناء فإنما يستكثر من النار قيل : يا رسول الله و ما الغناء الذي لا ينبغي معه المسألة ؟ قال : أن يكون له شبع يوم و ليلة أو ليلة و يوم
قال أبو بكر : و للسؤال أبواب كثيرة خرجتها في كتاب الجامع
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم

جماع أبواب صدقة الفطر في رمضان

باب ذكر فرض زكاة الفطر
و البيان على أن زكاة الفطر على من يجب عليه زكاته ضد قول من زعم أنها سنة غير فريضة و المبين عن الله عز و جل ما أنزل عليه من وحيه أعلم أمته أن صدقة و بين لهم جميع الفرض الذي يجب في مواشيهم و ناضهم و ثمارهم و حبوبهم و الله جل و علا إنما أجل الصدقة و الزكاة في كتابه و قال لنبيه صلى الله عليه و سلم : { خذ من أموالهم صدقة } و قال لعباده المؤمنين : { أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة } فولى نبيه المصطفى صلى الله عليه و سلم بيان الزكاة التي هي صدقة و زكاة إذ هما إسمان لمعنى واحد فبين المصطفى صلى الله عليه و سلم أن صدقة الفطر فريضة كما بين سائر الصدقات التي أخبرهم و أعلمهم أنها فريضة فكيف يجوز لعالم أن يقبل بعض بيانه و يدفع بعضه

2392 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر عن أبيه عن نافع عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول حين فرض صدقة الفطر : صاعا من تمرا أو صاعا من شعير فكان لا يخرج إلا التمر
قال الأعظمي : إسناده صحيح

2393 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير فكان عبد الله يخرج عن الصغير و الكبير و المملوك من أهله صاعا من تمر فأعوزه مرة فاستلف شعيرا فلما كان زمان معاوية عدل الناس مدين من قمح بصاع من شعير

باب ذكر الدليل على أن الأمر بصدقة الفطر كان قبل فرض لزكاة الأموال

2394 - حدثنا جعفر بن محمد الثعلبي حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمه بن كهيل عن القاسم بن مخميرة عن أبي عمار الهمداني عن قيس بن سعد قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا و لم ينهنا و نحن نفعله
قال الأعظمي : إسناده صحيح

باب الدليل على أن فرض صدقة الفطر على الذكر و الأنثى و الحر و المملوك
مع الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إذا أمرنا لأمر مرة لم ينسخ أمره السكت بعد ذلك و لا ينسخ أمره إلا أن يعلم صلى الله عليه و سلم أن ما كان أمرهم به ساقط عنهم

2395 - حدثنا أحمد بن منيع و زياد بن أيوب و مؤمل بن هشام و الحسن بن الزعفراني قالوا : حدثنا إسماعيل قال الزعفراني : ابن علية قال أحمد و زياد قال : أخبرنا أيوب و قال مؤمل و الزعفراني عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم صدقة رمضان على الذكر و الأنثى و الحر و المملوك صاع تمر أو صاع شعير قال : فعدل الناس نصف صاع بر لم يقل أحمد و مؤمل بعد زاد زياد بن أيوب قال فقال نافع : كان ابن عمر يعطي التمر إلا عاما واحدا أعوز من التمر فأعطى الشعير

باب الدليل على أن الصدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه لا على
المملوك كما توهم بعض الناس

2396 - حدثنا محمد بن حكيم حدثنا عثمان بن عمر حدثنا أسامة بن زيد عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ليس على المسلم في فرسه و لا في عبده و لا وليدته صدقة إلا صدقة الفطر
قال أبو بكر : خبر مخرمة خرجته في غير هذا الباب

باب ذكر دليل ثاني أن صدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه و أن معنى قوله صلى الله عليه و سلم : في خبر ابن عمر على المملوك معناه عن المملوك لا أنها واجبة على المملوك كما زعم من قال أن المماليك يملكون

2397 - حدثنا عمران بن موسى القزاز حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم زكاة رمضان عن الحر و المملوك و الذكر و الأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال : فعدل الناس به نصف صاع بر قال : و كان ابن عمر إذا أعطى التمر إلا عاما واحدا أعوز من التمر فأعطى شعيرا
قال قلت : متى كان ابن عمر يعطي الصاع ؟ قال إذا قعد العامل قلت : متى كان العامل يقعد ؟ قال : قبل الفطر بيوم أو يومين
قال الألباني : إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير القزاز وقد وثقه النسائي والدارقطني وغيرهما

باب الدليل على أن صدقة الفطر يجب أداؤها عن المماليك المسلمين دون
المشركين خلاف قول من زعم أنها واجبة على المسلم في عبيده المشركين

2398 - حدثنا أبو سلمة محمد بن المغيرة المخزومي حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك ـ و هو ابن عثمان ـ عن نافع عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم فرض زكاة الفطر في رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعا من تمر أو صاعا من شعير
قال أبو بكر : حديث مالك و ابن شوذب و كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده من هذا الباب

باب الدليل على أن صدقة الفطر فرض على كل من استطاع أداؤها خلاف قول من
زعم : إن فرضها ساقط عن من لا تجب عليه زكاة الفطر

2399 - حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عبد الله بن نافع الزبيري و محمد بن إدريس قالا : حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم فرض زكاة الفطر في رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر و عبد ذكر و أنثى من المسلمين

2400 - حدثنا يونس عن عبد الأعلى أنبأنا ابن وهب أن مالكا : أخبره بمثله سواء و قال : من رمضان و قال : ذكر أو أنثى

باب ذكر الدليل على أن زكاة رمضان إنما تجب بصاع النبي صلى الله عليه و سلم لا بالصاع الذي أحدث بعد إذ الصاع على عهد النبي صلى الله عليه و سلم بالمدينة كان صاعه

2401 - حدثنا محمد بن عزيز الأيلي حدثنا سلامة قال و حدثني عقيل عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن أمه أسماء بنت أبي بكر أنها أخبرته : أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمد الذي يقتات به أهل المدينة أو الصاع الذي يقتاتون به يفعل ذلك أهل المدينة كلهم
قال : إسناده حسن لغيره محمد بن عزيز ضعيف وتكلموا في سماعه من سلامة إلا أن له متابعا عند البيهقي 4 / 170 برواية الليث عن ابن عقيل

باب الدليل على أن فرض صدقة الفطر على من يستطيع أداؤها دون من لم يستطع

2402 - قال أبو بكر : خبر أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم : و ما أمرتكم به من شيء فاتقوا الله ما استطعتم

باب إيجاب صدقة الفطر على الصغير خلاف قول من زعم أنها ساقطة عن من سقط
عنه فرض الصلاة

2403 - حدثنا يحيى و حدثنا نصر بن علي الجهضمي أخبرنا عبد الأعلى قالا : حدثنا عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال : فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم صدقة الفطر و قال نصر : صدقة رمضان على الصغير و الكبير و الحر و العبد صاع تمر أو صاع شعير
هذا حديث نصر بن علي غير أنه قال : عن نافع
و حدثنا الصنعاني حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله نحو حديث نصر بن علي و زاد : و الذكر و الأنثى
قال الألباني : إسناده ضعيف لما علمت من حال ابن عزيز لكنه حسن بما بعده

باب توقيت فرض زكاة الفطر في مبلغه من الكيل

2404 - حدثنا محمد بن عزيز الأيلي حدثنا سلامة حدثني عقيل حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه كان يخرج زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير و أن عبد الله قال جعل الناس عدل الشعير و التمر مدين من حنطة

2405 - حدثنا الحسن بن قزعة حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة أخبرني نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يخرج زكاة الفطر بالصاع من التمر و الصاع من الشعير قال : و كان عبد الله بن عمر يقول : جعل الناس عدل كذا بمدين من حنطة
قال الألباني : إسناده حسن صحيح بما بعده

باب الدليل على أن الأمر بصدقة نصف الصاع من حنطة أحدثه الناس بعد النبي
المصطفى صلى الله عليه و سلم

2406 - حدثنا محمد بن سفيان بن أبي الزرد الأبلي حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر قال : لم تكن الصدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا التمر و الزبيب و الشعير و لم تكن الحنطة
قال الألباني : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير الأبلي ذكره ابن حبان في الثقات وأثنى عليه أبو داود وروى عنه هو وغيره من الحفاظ

باب الدليل على أنهم أمروا نصف صاع حنطة إذا كان ذلك قيمة صاع تمر أو شعير و الواجب على هذا الأصل أن يتصدق بآصع من حنطة في بعض الأزمان و بعض البلدان

2407 - حدثنا بندار حدثنا يحيى حدثنا داود بن قيس عن عياض عن أبي سعيد الخدري قال : لم نزل نخرج على عهد الرسول صلى الله عليه و سلم صاعا من تمر و صاعا من شعير و صاعا من إقط فلم تزل حتى كان معاوية فقال : أرى إن صاعا من سمراء الشام تعدل صاعي تمر فأخذ به الناس

باب ذكر أول ما أحدث الأمر بنصف صاع حنطة و ذكر أول من أحدثه

2408 - حدثنا بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا داود ـ هو ابن قيس الفراء ـ عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أنه قال : كنا نخرج زكاة الفطر على رسول الله صلى الله عليه و سلم صاعا من طعام أو صاعا من إقط أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية من الشام حاجا أو معتمرا ـ و هو يؤمئذ خليفة ـ فخطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ثم ذكر : زكاة الفطر فقال إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فكان أول من ذكر الناس بالمدين حينئذ

باب إخراج التمر و الشعير في صدقة الفطر

2409 - حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا قبيصة بن عقبة أخبرنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : أمر النبي صلى الله عليه و سلم بصدقة الفطر عن كل صغير و كبير حر أو عبد صاعا من شعير أو صاعا من تمر فعدل الناس بعد بمدين من بر
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط البخاري

2410 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري حدثنا همام عن بكر الكوفي ـ و هو ابن وائل بن داود ـ أن الزهري حدثهم عن عبد الله بن ثعلبة بن الصعير عن أبيه : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قام خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل واحد أو عن كل رأس عن الصغير و الكبير و الحر و العبد
قال الأعظمي : إسناده حسن

باب إخراج الزبيب و الإقط في صدقة الفطر

2411 - حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور الأنطاكي حدثنا محمد بن كثير عن عبد الله بن شوذب عن أيوب عن نافع عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم فرض صدقة الفطر على الحر و العبد و الذكر و الأنثى و الصغير و الكبير من المسلمين صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط
قال الأعظمي : إسناده حسن

2412 - حدثنا عمرو بن علي اليرفي حدثنا محمد بن خالد الحنفي حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف حدثني أبي عن جدي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الزكاة على المسلمين صاع تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من إقط أو صاعا من شعير
قال الأعظمي : إسناده ضعيف والحديث بهذا الإسناد منكر كثير بن عبد الله اتهم بالكذب والوضع

2413 - حدثنا بندار حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن عجلان عن عياض عن أبي سعيد الخدري : أن معاوية بن أبي سفيان كان يأمرهم بصدقة رمضان نصف صاع حنطة أو صاع تمر فقال أبو سعيد : لا تعطي إلا ما كنا نعطي على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير

باب إخراج السلت صدقة الفطر إن كان ابن عيينة و من دونه حفظه أو صح خبر
ابن عباس و إلا فإن في خبر موسى بن عقبة كفاية إن شاء الله

2414 - حدثنا الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن ابن عجلان قال أخبرني عياض بن عبد الله بن سعد ابن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : أخرجنا في صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من إقط أو صاعا من سلت
قال الألباني : إسناده حسن للخلاف المعروف في محمد بن عجلان وقد تابعه زيد بن أسلم لكنه لم يذكر " السلت " في المتن

2415 - حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن محمد بن سيرين عن ابن عباس قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نؤدي زكاة رمضان صاعا من طعام عن الصغير و الكبير و الحر و المملوك من أدى سلتا قبل منه و أحسبه قال : و من أدى دقيقا قبل منه و من أدى سويقا قبل منه
قال الأعظمي : إسناده صحيح

2416 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الحميدي حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من سلت
قال الأعظمي : إسناده صحيح

باب إخراج جميع الأطعمة في صدقة الفطر و الدليل على ضد قول من زعم أن
الهليج و الفلوس جائز إخراجها في صدقة الفطر

2417 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن محمد عن ابن عباس أنه كان يقول : صدقة رمضان صاع من طعام من جاء ببر قبل منه و من جاء بشعير قبل منه و من جاء بتمر قبل منه و من جاء بسلت قبل منه و من جاء بزبيب قبل منه و أحسبه قال : و من جاء بسويق أو دقيق قبل منه
قال أبو بكر : خبر ابن عباس من هذا الباب

2418 - حدثنا جعفر بن محمد حدثنا وكيع عن داود بن قيس الفراء عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال : كنا نخرج صدقة الفطر إذا كان رسول الله صلى الله عليه و سلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من إقط و لم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية من الشام إلى المدينة قدمة و كان فيما كلم به الناس : ما أرى مدين من سمراء الشام إلا تعدل صاعا من هذه فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد : لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم أبدا أو ما عشت

2419 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا ابن علية عن محمد بن إسحق حدثني عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح قال : قال أبو سعيد و ذكروا عنده صدقة رمضان فقال : لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم صاع تمر أو صاع شعير أو صاع إقط فقال له رجل من القوم : لو مدين من قمح ؟ فقال : لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها و لا أعمل بها
قال أبو بكر : ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ و لا أدري ممن الوهم قوله و قال له رجل من القوم : أو مدين من قمح إلى آخر الخبر دال على أن ذكر الحنطة في أول القصة خطأ أو وهم إذ لو كان أبو سعيد قد أعلمهم أنهم كانوا يخرجون على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم صاع حنطة لما كان لقول الرجل : أو مدين من قمح معنى
قال الأعظمي : إسناده حسن
قال الألباني : لكن ذكر الحنطة فيه خطأ كما بين المؤلف

باب ذكر ثناء الله عز و جل على مؤدي صدقة الفطر

2420 - حدثنا أبو عمر و مسلم بن عمرو بن مسلم بن وهب الأسلمي المديني بخبر غريب غريب قال حدثني عبد الله بن نافع عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن هذه الآية { قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى } فقال أنزلت في زكاة الفطر
قال الأعظمي : إسناده ضعيف جدا كثير بن عبد الله متهم بالكذب

باب الأمر بأداء صدقة الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة العيد

2421 - حدثنا أبو سلمة يحيى بن المغيرة المخزومي ثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن عبد الله بن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بإخراج زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة و أن عبد الله بن عمر كان يؤدي قبل ذلك بيوم و يومين

باب الدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه و سلم بأدائها في يوم الفطر لا في غيره

2422 - حدثنا عمر بن حفص الشيباني حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد حدثنا ابن جريح عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة يوم الفطر

باب الدليل على أن الصلاة التي أمر النبي صلى الله عليه و سلم بأداء صدقة الفطر قبل الخروج إليها صلاة العيد لا غيرها

2423 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي و بحر بن نصر الخولاني قالا حدثنا ابن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بصدقة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى
قال الأعظمي : إسناده صحيح

باب الرخصة في تأخير الإمام قسم صدقة الفطر عن يوم الفطر إذا أديت إليه

2424 - حدثنا هلال بن بشر البصري بخير غريب غريب حدثنا عثمان بن الهيثم ـ مؤذن مسجد الجامع ـ حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : قال : أخبرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أحفظ زكاة رمضان فأتاني آت في جوف الليل فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال دعني : فإني محتاج فخليت سبيله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد ما صلى الغداة : يا أبا هريرة ما فعل أسيرك الليلة أو قال البارحة ؟ قلت : يا رسول الله اشتكى حاجة فخليته و زعم أنه لا يعود فقال : أما أنه قد كذبك و سيعود قال : فرصدته و علمت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : فجاء فجعل يحثو من الطعام فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فشكى حاجة فخليت عنه فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما فعل أسيرك الليلة أو البارحة ؟ قلت يا رسول الله : شكى حاجة فخليته و زعم أنه لا يعود فقال : أما أنه قد كذبك و سيعود و علمت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم فجاء فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : دعني حتى أعلمك كلمات ينفعك الله بهن ـ قال و كانوا أحرص شيء على الخير ـ قال : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي { الله لا إله إلا هو الحي القيوم } فإنه لن يزال معك من الله حافظا و لا يقربك الشيطان حتى تصبح فخليت سبيله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما فعل أسيرك يا أبا هريرة ؟ فأخبره فقال : صدقك و إنه لكاذب تدري من تخاطب منذ ثلاث ليال ذاك الشيطان

جماع أبواب صدقة التطوع

باب فضل الصدقة و قبض الرب عز و جل إياها ليربيها لصاحبها و البيان أنه
لا يقبل إلا الطيب

2425 - حدثنا الحسين بن الحسن المروزي و عتبة بن عبد الله قالا حدثنا ابن المبارك أخبرنا عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي الحباب ـ هو سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما من عبد مسلم يتصدق بصدقة من كسب طيب ـ و لا يقبل الله إلا الطيب إلا الله يأخذها بيمينه فيربيها له كما يربى أحدكم فلوه أو قال فصيله حتى تبلغ التمرة مثل أحد
و قال عتبة : فلوه قلوصه و لم أضبط عن عتبة : مثل أحد

2426 - حدثنا محمد بن أبي رافع و عبد الرحمن بن أبي بشر بن الحكم قال أنبأنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن أيوب عن القاسم بن محمد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن العبد إذا تصدق من طيب تقبلها الله منه و أخذها بيمينه فرباها كما يربى أحدكم مهره أو فصيله إن الرجل ليتصدق باللقمة فتربو في يد الله ـ حتى تكون مثل الجبل فتصدقوا
قال الأعظمي : إسناده صحيح

2427 - حدثنا عمر بن علي حدثنا عبد الوهاب حدثنا هشام عن القاسم عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم و حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا عباد بن منصور و حدثنا جعفر بن محمد حدثنا وكيع عن عباد بن منصور و حدثنا محمد بن يحيى القطعي حدثنا الحجاج بن المنهال حدثنا شعبة عن عباد بن منصور عن القاسم قال جعفر : قال سمعت أبا هريرة و قال القطعي و عمر بن علي : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : نحو حديث عبد الرازق زاد جعفر في حديثه : و تصديق ذلك في كتاب الله { يمحق الله الربا ويربي الصدقات }
قال الأعظمي : إسناده صحيح

باب الأمر بإتقاء النار ـ نعوذ بالله منها ـ بالصدقة و إن قلت

2428 - حدثنا الحسين بن الحسن و عتبة بن عبد الله قالا أخبرنا ابن المبارك أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه سمع خيثمة يحدث عن عدي بن حاتم : عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه ذكر النار فتعوذ منها و أشاح بوجهه مرتين أو ثلاثا ثم قال : إتقوا النار و لو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة

2429 - حدثنا بندار حدثنا أبو بحر البكراوي حدثنا إسماعيل عن أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إتقوا النار و لو بشق تمرة
قال أبو بكر : هو إسماعيل بن مسلم المكي و أنا أبرأ من عهدته
قال الألباني : حديث صحيح يشهد له ما بعده وغيره

2430 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث و حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد الكندي عن أنس بن مالك : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إفتدوا من النار و لو بشق تمرة
قال الأعظمي : إسناده حسن

باب إظلال الصدقة صاحبها يوم القيامة إلى الفراغ من الحكم بين العباد

2431 - حدثنا الحسين بن الحسن و عتبة بن عبد الله قالا أخبرنا ابن المبارك أخبرنا حرملة بن عمران أنه سمع يزيد بن أبي حبيب يحدث أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : كل إمرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس أو قال يحكم بين الناس
قال يزيد : فكان أبو الخير لا يخطئه يوم لا يتصدق منه بشيء و لو كعكة و لو بصلة
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم

2432 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا يزيد بن زريع حدثنا محمد بن إسحق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله المزني قال : كان أول أهل مصر يروح إلى المسجد و ما رأيته داخلا المسجد قط إلا و في كمه صدقة إما فلوس و إما خبز و إما قمح حتى ربما رأيت البصل يحمله قال فأقول : يا أبا الخير إن هذا ينتن ثيابك قال فيقول : يا ابن حبيب أما إني لم أجد البيت شيئا أتصدق به غيره إنه حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ظل المؤمن يوم القيامة صدقته
قال الألباني : إسناده حسن صحيح

باب فصل الصدقة على غيرها من الأعمال إن صح الخبر فإني لا أعرف أبا فروة
بعدالة و لا جرح

2433 - حدثنا محمد بن رافع حدثنا أبو الحسن النضر بن إسماعيل عن أبي فروة قال سمعت سعيد بن مسيب عن عمر بن الخطاب قا : ذكر لي قال يقول : إن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة : أنا أفضلكم
قال الألباني : إسناده ضعيف لجهالة أبي فروة والنضر ضعيف ثم هو موقوف

باب الدليل على أن الصدقة بالمملوك أفضل من عتق المتصدق إياه إن صح الخبر

2434 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي بخبر غريب حدثنا أسد حدثنا محمد بن حازم ـ هو أبو معاوية ـ عن محمد بن إسحق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ميمونة : أنها سألت النبي صلى الله عليه و سلم خادما فأعطاها فأعتقها فقال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك
محمد بن حازم هذا هو أبو معاوية الضرير
قال الألباني : حديث صحيح

باب فصل المتصدق على المتصدق عليه

2435 - حدثنا يوسف بن موسى أخبرنا جرير عن إبراهيم بن مسلم الهجري و حدثنا بندار حدثنا محمد حدثنا شعبة عن إبراهيم الهجري قال سمعت أبا الأحوص عن عبد الله : عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : الأيدي ثلاثة يد الله العليا و يد المعطى التي تليها و يد السائل السفلى إلى يوم القيامة فاستعف عن السؤال ما استطعت
قال يوسف : عن أبي الأحوص و قال : التي تليها و قال : فاستعفوا عن السؤال ما استطعتم هذا لفظ حديث بندار
قال الألباني : إسناده ضعيف من أجل الهجري وله شاهد صحيح دون قوله " إلى يوم القيامة " يأتي 2440

2436 - حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : خير الصدقة ما أبقت غناء و اليد العليا خير من اليد السفلى و أبدأ من تعول تقول امرأتك : إنفق علي أو طلقني و يقول مملوكك : إنفق علي أو بعني و يقول ولدك : إلى من تكلنا

باب ذكر نماء المال بالصدقة منه و إعطاء الرب عز و جل المتصدق قال الله
عز و جل : { و ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه }

2437 - حدثنا عبد الجبار حدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم : مثل المنفق و البخيل كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن ثدييهما إلى تراقيهما فإذا أراد المتصدق و المنفق أن ينفق أسبغت عليه الدرع أو وفرت حتى تقع على بنانه و تعفو أثره و إذا أراد البخيل أن ينفق قلصت و أخذت كل حلقة موضعها حتى أخذت بترقوته أو بعنقه فقال أبي هريرة : أشهد على رسول الله صلى الله عليه و سلم إني رأيته يقول بيده : و هو يوسعها و لا تتسع

2438 - حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ما نقصت صدقة من مال و ما زاد الله عبدا يعفو إلا عزا و ما تواضح أحد لله إلا رفعه الله
حدثنا بندار و أبو موسى قال بندار حدثنا محمد و قال أبو موسى : حدثني محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن العلاء و قال أبو موسى قال : سمعت العلاء بهذا الإسناد مثله غير أنهما قالا : و لا عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا

باب فضل الصدقة عن ظهر غني يفضل عمن يعول المتصدق

2439 - حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب حدثني سعيد المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : خير الصدقة ما كان عن ظهر غني و أبدأ بمن تعول
أخبرنا محمد بن عزيز أن سلامة حدثهم عن عقيل قال حدثني ابن شهاب بهذا الإسناد مثله سواء

2440 - حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عبيدة بن حميد حدثني أبو الزعراء عن أبي الأحوص عن أبيه مالك بن نضالة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الأيدي ثلاثة فيد الله العليا و يد المعطي التي تليها و يد السائل السفلى فأعظ الفضل و لا تعجز عن نفسك
قال الأعظمي : إسناده صحيح

باب الزجر عن صدقة المرء بماله كله و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم أراد بقوله : عن ظهر غني عما يغنيه و من يعول لا عن كثرة الرجل

2441 - حدثنا الدورقي يعقوب بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت ابن إسحق يذكر و حدثنا محمد بن رافع حدثنا يزيد ـ يعني ابن هارون ـ أخبرنا محمد بن إسحق عن عاصم بن عمرو بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله قال : جاء إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ببيضة من ذهب أصابها من بعض المعادن و قال الدورقي : مثل البيضة من الذهب قد أصابها من بعض المعادن و قالا فقال : يا رسول الله خذ هذه مني صدقة فو الله ما أصبحت أملك غيرها فأعرض عنه ثم أتاه من شقه الأيمن فقال مثل ذلك فأعرض عنه ثم أتاه من شقة الأيسر فقال له مثل ذلك فأعرض عنه ثم قال له الرابعة فقال : هاتها مغضبا فحذفه بها حذفة لو أصابه لشجه أو عقره ثم قال : يأتي أحدكم بماله كله فيتصدق به و يتكفف الناس إنما الصدقة عن ظهر غني
هذا حديث ابن رافع زاد الدورقي : خذ عنا مالك لا حاجة لنا فيه
قال الألباني : إسناده ضعيف

2442 - أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن عبد الله بن وهب حدثهم قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه : أنه قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم حين تيب عليه : يا رسول الله إني أنخلع من مالي صدقة إلى الله و رسوله فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : أمسك بعض مالك فهو خير لك
و أخبرنا يونس حدثنا عبد الله بن وهب بهذا مثله

باب صدقة المقل إذا أبقى لنفسه قدر حاجته

2443 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ـ صفوان بن عيسى حدثنا ـ ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : سبق درهم مائة ألف قالوا : يا رسول الله كيف يسبق درهم مائة ألف ؟ قال : رجل كان له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به و آخر له مال كثير فأخذ من عرضها مائة ألف
قال الألباني : إسناده حسن للخلاف المعروف في ابن عجلان

باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما فضل صدقة المقل إذا كان فضلا عمن يعول لا إذا تصدق على الأباعد و ترك من يعول جياعا عراة إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أمر ببدء من يعول

2444 - حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب عن الليث أن أبا الزبير حدثه و حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو اليد حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة :
عن أبي هريرة أنه قال : يا رسول الله أي الصدقة أفضل ؟ قال : جهد المقل و أبدأ بمن تعول
قال الألباني : إسناده صحيح ورجاله ثقات كلهم والليث لا يروي عن ابن الزبير إلا ما كان صرح له بها لسماع

2445 - حدثنا أحمد بن منيع أنبأنا ابن علية أخبرنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضلا فعلى عياله فإن كان فضلا فعلى قرابته أو ذي رحمه فإن كان فضلا فهنا و ههنا
قال الألباني : إسناده صحيح لولا عنعنة أبي الزبير لكن رواه عنه الليث عند مسلم إلا أنه لم يسق لفظه

باب التغليظ في مسألة الغني من الصدقة

2446 - حدثنا محمد بن بشار و زيد بن أخزم الطائي قالا حدثنا أبو أحمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحق حدثنا حبشي بن جنادة السلولي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من سأل و له ما يغنيه فإنما يأكل الجمر
و قال زيد بن أخزم : من سأل من غير فقر فإنما يأكل الجمر
قال الألباني : حديث صحيح فإن له طريقا أخرى عن حبشي

باب ذكر الغني تكون المسألة معه إلحافا

2447 - حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا ابن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من سأل و له قيمة أوقية فهو محلف
قال الألباني : إسناده صحيح كما في الصحيحة 1719

باب تشبيه الملحف بمن سلف المسألة

2448 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن داود بن شابور عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من سأل و له أربعون درهما فهو ملحف و هو مثل سف المسألة يعني الرمل
قال الألباني : إسناده حسن صحيح

باب الرخصة في الصدقة على من يمونه متطوعا

2449 - حدثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : دخل علي على رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتى بطعام ليس معه لحم فقال : ألم أر لكم برمة ؟ قلت : بلى ذاك لحم تصدق به على بريرة فقال : هو لها صدقة و هو منها هدية

باب فضل الصدقة على المماليك إذا كانوا عند مليك السوء إن ثبت الخبر

2450 - حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا بشير بن ميمون حدثنا مجاهد بن جبر عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما من صدقة أفضل من صدقة تصدق بها على مملوك عند مليك سوء
قال الألباني : إسناده ضعيف جدا بشير بن ميمون هو الخرساني الواسطي أجمعوا على ضعفه بل قال الإمام البخاري : متهم بالوضع وأخرج حديثه هذا في الضعفاء

باب ذكر إعطاء المرء المال ناويا الصدقة و ألقاه ذلك المال موضع الصدقة
من غير نطق منه بأنه صدقة

باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما فضل صدقة المقل إذا كان فضلا عمن يعول و لا إذا تصدق على الأباعد و ترك من يعول جياعا

2451 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب عن الليث أن أبا الزبير حدثه و حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو اليد حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة أنه قال : يا رسول الله أي الصدقة أفضل ؟ قال : جهد المقل و ابدأ بمن تعول

2452 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ابن علية أخبرنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضلا فعلى عياله فإن كان فضلا : فعلى قرابته أو ذي رجمه فإن كان فضلا فها هنا و ها هنا

باب الزجر عن عيب المتصدق المقل بالقليل من الصدقة و لمزه و الزجر عن رمي
المتصدق بالكثير من الصدقة بالرياء و السمعة إذ الله عز و جل هو العالم بإرادة المراد و لا إرادة مما تكنه القلوب و لم يطلع الله العباد على ما في ضمائر غيرهم من الإرادة

2453 - حدثنا محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود قال : كنا نتحامل فكان الرجل يجيء بالصدقة العظيمة فيقال : مرائي و يجيء الرجل بنصف صاع فيقال إن الله لغني عن هذا فنزلت { الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات و الذين لا يجدون إلا جهدهم } الآية

باب فضل الصدقة الصحيح الشحيح الخائف من الفقر المؤمل طويل العمر على
صدقة المريض الخائف نزول المنية به

2454 - حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن عمارة و هو ابن القعقاع ـ عن أبي ذرعة عن أبي هريرة قال : أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم رجل فقال : يا رسول الله أي الصدقة أعظم ؟ قال : أن تصدق و أنت صحيح شحيح تخشى الفقر و تأمل البقاء و لا حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا و لفلان كذا إلا و قد كان لفلان
قال أبو بكر : هذه اللفظة إلا و قد كان لفلان من الجنس الذي يقول إن الوقت إذا قرب فجائز أن يقال قد كان الوقت و دخل إذا قرب و قد كان لفلان و إن لم يدخل لأن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أراد بقوله ألا و قد كان لفلان أي قد قرب نزول المنية بالمرء إذا بلغت الحلقوم فيصير المال لغيره لا أن المال يصير لغيره قبل قبض النفس و من هذا الجنس قول الصديق : و إنما هو اليوم هو الوارث

باب فضل صدقة المرء بأحب ماله لله إذا الله عز و جل نفى إدراك البر عمن لا ينفق مما يجب قال الله عز و جل { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون }

2455 - حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي حدثنا بهز بن أسد حدثنا همام ثنا إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك : قال : لما نزلت { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } أتى أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو على المنبر فقال : يا رسول الله ليس لي أرض أحب إلي من أرضي بيرحي فقال النبي صلى الله عليه و سلم : بيرحي خير رايح أو خير رابح ـ يشك الشيخ ـ فقال أبو طلحة : و إني أتقرب بها إلى الله فقال : إجعلها في قرابتك فقسمها بينهم حدائق
خبر ثابت و حميد بن أنس خرجته في غير هذا الموضع

باب ذكر حب الله عز و جل المخفي بالصدقة إذ الله عز و جل قد فضلها على صدقة العلانية قال الله { إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم }

2456 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن زيد بن ظبيان رفعه إلى أبي ذر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ثلاثة يحبهم الله و ثلاثة يبغضهم الله أما الذين يحبهم فرجل أتى قوما فسألهم بالله و لم يسألهم بقرابة بينهم و بينه فتخلف رجل بأعقابهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله و الذي أعطاه و قوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم فقام يتملقني و يتلو آياتي و رجل كان في سرية فلقي العدوا فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له و الثلاثة الذين يبغضهم الله الشيخ الزاني و الفقير المختال و الغني الظلوم
قال الألباني : إسناده ضعيف زيد بن ظبيان ما روى عنه سوى ربعي بن حراش كما قال الذهبي يشير إلى أنه مجهول

باب ذكر مثل ضربه النبي صلى الله عليه و سلم للمتصدق و منع الشياطين إياه منها بتخويف الفقير إن صح الخبر فإني لا أقف هل سمع الأعمش من ابن بريدة أم لا قال الله عز و جل : { الشيطان يعدكم الفقر و يأمركم بالفحشاء }

2457 - حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ابن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنها لحيي سبعين شيطانا
قال الأعظمي : إسناده ضعيف الأعمش مدلس قال عنه أبو معاوية في هذا الحديث : ما أراه سمعه منه . أحمد 5 / 350

باب الأمر بإتيان القرابة بما يتقرب به الموالي الله عز و جل من صدقة
التطوع و الدليل على أن المراد إذا قال : مالي و نصفه هو لله كانت صدقة مع الدليل على أن الأرض أو الدار أو الحائط أو البستان أو الخان أو الحانوت إذا جعله المرء لله كانت صدقة و إن لم يذكر حدودها لا كما توهمه العامة أن ما لم تذكر الحدود مما عد لم يثبت بيعه و لا هبته حتى تذكر حدوده

2458 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثني ثنا خالد بن الحارث حدثنا حميد قال قال أنس : أنزلت هذه الآية : { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } قال : { من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا } قال أبو طلحة : يا رسول الله حائطي الذي في كذا و كذا هو لله و لو استطعت أن أسره لم أعلنه فقال : إجعله في فقراء أهلك أدنى أهل بيتك
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط البخاري

2459 - وحدثنا أبو موسى حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن أنس قال : لما نزلت هذه الآية فذكر نحوه عن النبي صلى الله عليه و سلم

باب ذكر الدليل على أن إحتمال الشهادة بصدققة العقار جائز للشهود إذا علموا العقار المتصدق من غير تحديد إذ العقار مشهورا بالمتصدق منسوب إليه مستغنيا بشهرته و نسبته إلى المتصدق به عن ذكر تحديده و الدليل على إباحة الحاكم احتمال الشهادة إذا شهد عليها

2460 - حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي حدثنا بهز حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال : لما نزلت هذه الآية : { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } قال أبو طلحة : أرى ربنا يسألنا أموالنا فأشهدك يا رسول الله إني قد جعلت أرضي بير حي لله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اجعلها في قرابتك قال : فجعلها في حسان بن ثات و أبي بن كعب
قال الألباني : رجاله ثقات على شرط مسلم غير محمد بن أبي صفوان وهو ثقة وقد تابعه محمد بن حاتم حدثنا بهز به أخرجه مسلم

باب استحباب إتيان المرأة زوجها و ولدها بصدقة التطوع على غيرهم من
الأباعد إذ هم أحق بأن يتصدق عليهم من الأباعد

2461 - حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم انصرف من الصبح يوما فأتى النساء في المسجد فوقف عليهن فقال : يا معشر النساء ما رأيت من نواقص عقول قط و دين أذهب بقلوب ذوي الألباب منكن و إني قد رأيت إنكن أكثر أهل النار يوم القيامة فتقربن إلى الله بما استطعتن و كان في النساء امرأة عبد الله بن مسعود فأنقلبت إلى عبد الله بن مسعود فأخبرته بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم و أخذت حليها فقال ابن مسعود : أين تذهبين بهذا الحلي ؟ قالت : أتقرب به إلى الله و رسوله قال : و يحك هلمي تصدقي به علي و على ولدي فإنا له موضع فقالت : لا حتى أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : فذهبت تستأذن على رسول الله صلى الله عليه و سلم : فقالوا : يا رسول الله هذه زينب تستأذن قال : أي الزيانب هي ؟ قال : امرأة بن مسعود قال : إيذنوا لها فدخلت على النبي صلى الله عليه و سلم فقالت : يا رسول الله إني سمعت منك مقالة فرجعت إلى ابن مسعود فحدثته و أخذت حليا لي أتقرب به إلى الله و إليك رجاء أن لا يجعلني الله من أهل النار فقال لي ابن مسعود : تصدقي به علي و على ابني فإنا له موضع فقلت : حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه و سلم : فقال رسول الله رسول الله صلى الله عليه و سلم : تصدقي به عليه و على بنيه فإنهم له موضع
قال الأعظمي : إسناده صحيح عمرو بن أبي عمرو ثقة له أوهام ولم أجد متابعا له
قال الألباني : وإني لأخشى أن يكون قوله " وإليك " بعد قوله " إلى الله " من أوهامه إذ لا يجوز التقرب إلى غير الله تعالى بشيء من العبادات وموضع النكارة في ذلك هو ما أفاده السياق من سكوت النبي صلى الله عليه و سلم على هذا القول فلو أنها قالت ذلك لأنكرها عليها كما أنكر على الذي قال : ما شاء الله وشئت بقوله : أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده أخرجه أحمد فتأمل

2462 - قال أبو بكر : في خبر عياض بن عبد الله عن أبي سعيد : فقال له النبي صلى الله عليه و سلم : صدق ابن مسعود زوجك و ولدك أحق من تصدقت به عليهم فهذا الخبر دال على أن بني ابن مسعود الذين قال النبي صلى الله عليه و سلم في خبر أبي هريرة : و على بنيه كانوا بني عبد الله بن مسعود من زينب
حدثنا يحيى عن أبي سعيد محمد بن يحيى و زكريا بن يحيى بن أبان قالا : حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني زيد ـ و هو ابن أسلم ـ عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري

باب ذكر تضعيف صدقة المرأة على زوجها و على ما في حجرها على الصدقة على
غيرهم

2463 - حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت : أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بالصدقة و قال : تصدقن يا معشر النساء و لو من حليكن قالت : و كنت أعول عبد الله و بناتي في حجري فقلت لعبد الله : إيت النبي صلى الله عليه و سلم فسله هل تجزئ ذلك على أن أوجبه عنكم مع الصدقة قال : لا بل آتيه فسليه قالت : فأتيته فجلست عند الباب و كانت قد ألقيت عليه المهابة فوجدت امرأة من الأنصار حاجتها مثل حاجتي فخرج علينا بلال فقلنا : سله و لا تحدث رسول الله صلى الله عليه و سلم من نحن فقال : امرأتان تعولان أزواجهما و يتامى في حجورهما أتجزئ ذلك عنهما من الصدقة ؟ فقال له : من هما ؟ قال : زينب و امرأة من الأنصار قال : أي الزيانب ؟ قال : امراة عبد الله بن مسعود و امرأة من الأنصار قال : نعم لهما أجران أجر القرابة و أجر الصدقة

2464 - حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت : أتانا النبي صلى الله عليه و سلم و نحن في المسجد فقال : يا معشر النساء تصدقن و لو من حليكن ثم ذكر نحو حديث ابن نمير معنى واحدا

باب صدقة المرء على ولده
و الدليل على أن الصدقة إذا رجعت إلى المتصدق بها إرثا عن المتصدق عليه جاز له و الفرق بين ما يملكه الرجل من الصدقة إرثاو بين ما يملكه بابتياع أو استيهاب إذ الإرث يملكه الوارث أحب ذلك أم كره و لا يملك المرء ملكا بغير نية و أخبر أنه ملك بمعنى من المعاني سوى الميراث

2465 - حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي حدثنا أسامة عن حسين ـ و هو المعلم ـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رجلا تصدق على ولده بأرض فردها إليه الميراث فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال له : وجب أجرك و رجع إليك ملكك
قال الألباني : إسناده حسن

باب الأمر بالصدقة من الثمار قبل الجذاذ من كل حائل بقنو يوضع في المسجد

2466 - حدثنا محمد بن سهل بن عسكر حدثنا ابن أبي مريم حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمرو و عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر من كل حائط بقنو للمسجد
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم

باب كراهية الصدقة بالحشف من الثمار و إن كانت الصدقة تطوعا إذ الصدقة
بخير الثمار و أوساطها أفضل من الصدقة بشرارها

2467 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن عوف بن مالك الأشجعي : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل المسجد و إقناء معلقة و قنو منها حشف و معه عصا فطعن بالعصى القنو قال : لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها إن صاحب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة
قال الأعظمي : إسناده حسن لغيره صالح بن أبي عريب ضعيف لكن للحديث شواهد

باب إعطاء السائل من الصدقة و إن كان زيه زي الأغنياء في المركب و الملبس

2468 - حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي حدثنا وكيع و عبد الرحمن قالا حدثنا قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : للسائل حق و إن جاء على فرس
قال الأعظمي : إسناده ضعيف فيه يعلى بن أبي يحيى مجهول ورواه أبو داود 1665
( الظاهر أنه حدث سقط في الطبع وهذا واضح من السند
والحديث رواه أحمد في مسنده قال ثنا وكيع وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن مصعب بن محمد عن يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت حسين عن أبيها قال عبد الرحمن حسين بن على قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم للسائل حق وان جاء على فرس ... وبه يتبين السقط في طبعة الأعظمي والله أعلم )

باب ذكر مبلغ الثمار الذي يستحب وضع قنو منه للمساكين في المسجد إذ أبلغ
جذاذ الرجل من الثمال ذلك المبلغ

2469 - حدثنا أحمد بن سعيد الدرامي حدثنا سهيل بن بكار حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحق عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص في العرايا الوسق و الوسقين و الثلاثة و الأربعة و قال : في جاد كل عشرة أوسق فيوضع للمساكين في المسجد قنو فسمعت الدارمي يقول : قنع و قنو واحدا
قال الأعظمي : إسناده حسن رواه أحمد 3 / 360 وفيه تصريح ابن اسحق بالتحديث

باب ذكر الدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه و سلم بوضع القنو ـ الذي ذكرنا ـ في المسجد للمساكين أمر ندب و إرشاد لا أمر فريضة و إيجاب خبر طلحة بن عبد الله من هذا الباب

2470 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب عن ابن جريح عن أبي الزبير عن جابر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذ رأيت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره

2471 - حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن ابن حجيرة الخولاني عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك و من جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر و كان أجره عليه
حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا ابن وهب حدثني دراج أبو السمح و قال : إذا أديت زكاة مالك
قال الألباني : إسناده ضعيف فإن دراجا أبو السمح ذو مناكير كما قال الذهبي وغيره

باب الأمر بإعطاء السائل و إن قلت العطية و صغرت قيمتها و كراهية رد
السائل من غير إعطاء إذا لم يكن للمسئول ما يجزل العطية

2472 - حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمشي حدثنا منصور بن حسان و حدثنا هارون بن إسحق حدثنا أبو خالد عن منصور بن حبان عن ابن بجيد عن جدته قالت : قلت يا رسول الله السائل يأتيني و ليس عندي ما أعطيه ؟ قال : لا تردي سائلك لو بظلف لم يقل الأشج ما أعطيه
قال أبو بكر : ابن بجيد هذا هو عبد الرحمن بن بجيد بن قبطي
قال الأعظمي : إسناده صحيح

2473 - حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا شعيب حدثنا الليث عن سعيد عن ابن سعيد عن عبد الرحمن بن بجيد أخي ابن حارثة : إن جدته حدثته ـ و هي أم بجيد و كانت ـ زعم ـ ممن بايع رسول الله صلى الله عليه و سلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم : و الله إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد شيئا أعطيه إياه فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم : فإن لم تجدي شيئا تعطيه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده
قال الأعظمي : إسناده صحيح

باب التغليظ في الرجوع عن صدقة التطوع و تمثيله بالكلب يقي ثم يعود في
قيئه

2474 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا الوليد ين مسلم حدثني الأوزاعي و حدثنا محمد ابن مسكين اليمامي حدثنا بشر بن بكر حدثنا الأوزاعي حدثني أبو جعفر بن علي أنه سمع سعيد بن المسيب يخبر أنه سمع ابن عباس يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يرجع في صدقته مثل الكلب يقيء ثم يأكل قيئه

2475 - حدثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي قال سمعت محمد بن علي بن الحسين يذكر عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم بمثله

باب استحباب الإعلان بالصدقة ناويا لاستنان الناس بالمتصدق فيكتب لمبتدئ
الصدقة مثل أجر المتصدقين إستنابا به

2477 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم ـ و هو ابن صبيح ـ عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فحث على الصدقة فأبطأ أناس حتى رؤي في وجهه الغضب ثم أن رجلا من الأنصار جاء بصرة فأعطاها فتتابع الناس حتى رؤي في وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم السرور فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من سن سنة حسنة فإن له أجرها و أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء و من سن سنة سيئة كان عليه وزرها و مثل وزر من عمل بها من غير أن ينقض من أوزارهم شيء
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم

باب الرخصة في الخيلاء عند الصدقة قال أبو بكر : خبر ابن عتيك خرجته في كتاب الجهاد

2478 - حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن عبد الله بن زيد بن الأزرق عن عقبه بن عامر الجهني قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : غيرتان إحداهما يحبها الله و الأخرى يبغضها الله الغيرة في الرمية يحبها الله و الغيرة في غير رمية يبغضها الله و المخيلة إذا تصدق الرجل يحبها الله و المخيلة في الكبر يبغضها الله و قال : ثلاثة تستجاب دعوتهم : الوالد و المسافر و المظلوم و قال : إن الله يدخل الجنة بالسهم الواحد ثلاثة صانعه و الممد به و الرامي به في سبيل الله
قال الأعظمي : إسناده ضعيف

باب كراهية منع الصدقة إذ مانعها استقراض ربه إذ الله عز و جل سمى الصدقة قرضا استقراض الله عباده و وعد على ذلك بتضعيف الصدقة أضعافا كثيرة قال الله عز و جل { من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة }

2479 - حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب حدثنا محمد بن يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحق عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : يقول الله عز و جل استقرضت عبدي فلم يقرضني و شتمني عبدي و هو لا يدري يقول : و ادهراه و ادهراه و أنا الدهر
قال أبو بكر : قوله و أنا الدهر أي و أنا آتي بالدهر أقلب ليله و نهاره أي بالرخاء و الشدة كيف شئت إذ بعض أهل الكفر زعم أن الدهر يهلكهم قال الله عز و جل حكاية عنهم { و ما يهلكنا إلا الدهر } فأعلم أنه لا علم لهم بذلك و أن مقالتهم تلك ظن منهم قال الله عز و جل و ما لهم به من علم إن هم إلا يظنون و أخبر النبي صلى الله عليه و سلم إن شاتم من يهلكهم هو شاتم ربه جل و عز لأنهم كانوا يزعمون إن الدهر يهلكهم فيشتمون مهلكهم و الله يهلكهم لا الدهر فكل كافر يشتم مهلكه فإنما تقع الشتيمة منهم على خالقهم الذي يهلكهم لا على الدهر الذي لا فعل له إذ الله خالق الدهر
قال الأعظمي : إسناده ضعيف

باب ذكر البيان أن لأهل الصدقة باب من أبواب الجنة يخصون بدخولها من ذلك
الباب

2480 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله دعته خدمة الجنة و للجنة أبواب فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة و من كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة و من كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد و من كان من أهل الصيام دعي من باب الريان فقال أبو بكر : و الله يا رسول الله ما على أحد من ضرورة من أيها دعي فهل يدعى منها كلها أحد ؟ قال نعم إني لأرجو أن تكون منهم

باب التغليظ في مسألة الغني الصدقة

2481 - حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح :
أن أبا سعيد الخدري ذكر : أن رجلا جاء يوم الجمعة و رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب ـ في هيئة بذة ـ فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم الناس أن يتصدقوا و ألقوا ثيابا فأمر له بثوبين و أمره فصلى ركعتين و رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب ثم ذكر الحديث
خرجته في كتاب الجمعة

باب التغليظ في الصدقة في الصدقة مرآة و سمعة
و الدليل على أن المرائي بالصدقة من أوائل من تستعر بهم النار يوم القيامة بالله نعوذ من الرياء و السمعة و الله نسأل أن يعيدنا من النار بعفوه قال الله عز و جل { من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا }

2482 - حدثنا عتبة بن عبد الله أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا حيوة بن شريح حدثني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان أن عقبة بن مسلم حدثه : أن شفيا حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس فقال : من هذا ؟ فقالوا : أبو هريرة فدنوت منه حتى قعدت بين يديه و هو يحدث الناس فلما سكت و خلا قلت : أنشدك بحق و حق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم عقلته و علمته فقال أبو هريرة : افعل لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه و سلم و علمته ثم نشغ أبو هريرة نشغة فمكث قليلا ثم أفاق فقال : لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذا البيت ما معنا أحد غيري و غيره ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى فمكث بذلك ثم أفاق و مسح وجهه قال : افعل لأحدثنك بحديث حدثنيه رسول الله صلى الله عليه و سلم و أنا و هو في هذا البيت ما معنا أحد غيري و غيره ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة ثم مال خارا على وجهه أسندته طويلا ثم أفاق فقال : حدثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الله تبارك و تعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى العباد ليقضي بينهم و كل أمة جاثية فأول من يدعوا به رجل جمع القرآن و رجل يقتل في سبيل الله و رجل كثير مال فيقول للقارىء : ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي ؟ قال : بلى يا رب قال : فماذا عملت فيما علمت ؟ قال : كنت أقوم به أثناء الليل و آناء النهار فيقول الله له : كذبت و تقول الملائكة : كذبت و يقول الله : بل أردت أن يقال : فلان قارىء فقد قيل و يؤتى بصاحب المال فيقول الله : ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد ؟ قال : بلى قال : فماذا عملت فيما آتيتك ؟ قال : كنت أصل الرحم و أتصدق فيقول الله : كذبت و تقول الملائكة : كذبت فيقول الله : بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذاك و يؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له فيم قتلت ؟ فيقول : أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول الله : كذبت و تقول الملائكة : كذبت و يقول الله عز و جل له : بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم على ركبتي فقال : يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة
قال الوليد فأخبرني عقبة أن شفيا هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا
قال أبو عثمان : و حدثني العلاء بن أبي حكيم أنه كان سيافا لمعاوية و أن رجلا دخل على معاوية فحدثه بهذا قال : صدق الله و رسوله { من كان يريد الحياة الدنيا و زينتها } إلى قوله { و باطل ما كانوا يعملون }
قال الألباني : إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات وقول الحافظ في الوليد أبي عثمان لين الحديث مردود فإنه اعتمد على ما ترجم له في التهذيب ولم يذكر فيه توثيقا سوى أن ابن حبان ذكره في الثقات وقال ربما خالف . وفاته أن أبا زرعة سئل عنه فقال : ثقة كما رواه ابن أبي حاتم عنه كما أن الترمذي لما أخرج الحديث 2383 قواه بقوله حسن غريب وكذلك الحاكم بقوله ( 1 / 419 ) : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي

جماع أبواب الصدقات و المحبسات

باب ذكر أول صدقة محبسة تصدق بها في الإسلام
و اشتراط المتصدق صدقة المحرمة حبس أصول الصدقة و المنع من بيع رقابها و هبتها و توريثها و تسبيل منافعها و غلاتها على الفقراء و القربى و الرقاب و في سبيل الله و ابن السبيل و الضعيف

2483 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر : أن عمر أصاب أرضا بخيبر فأتا النبي صلى الله عليه و سلم ليستأمر فيها قال : إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به ؟ قال : إن شئت حبست أصلها و تصدقت بها قال : فتصدق بها عمر : أن لا تباع أصولها لا تباع و لا توهب و لا تورث فتصدق بها على الفقراء و القربى و الرقاب و في سبيل الله و ابن السبيل و الضعيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا : غير متمول فيها
قال ابن عون فحدثت به محمدا فقال غير متأمل مالا قال ابن عون : و حدثني من قرأ الكتاب : غير متأثل مالا
قال أبو بكر و روى عبد الله بن عمر العمري أن نافعا حدثهم قال سمعت ابن عمر يقول : أول صدقة تصدق بها في الإسلام صدقة عمر بن الخطاب و أن عمر قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم : إن لي مالا و أنا أريد أن أتصدق به فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : حبس أصله و سبل تمره قال : فكتب
حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب حدثني عبد الله بن عمر

باب إباحة الحبس على من لا يحصون لكثرة العدد
و الدليل على أن الحبس إذا كان على قوم لا يحصون عددا لكثرتهم جائز أن تعطى منافع تلك الصدقة بعض أهل تلك الصفة ضد قول من زعم أن الوصية إذا أوصى بها لقوم لا يحصون لكثرة عددهم أن الوصية باطلة غير جائزة على اتفاقهم معنا أنه إذا أوصى للمساكين و الفقراء بثلثه أو ببعض ثلثه أن الوصية جائزة و لو أعطى وصية بعض الفقراء أو بعض المساكين أو جميع المساكين و جميع الفقراء لا يحصون كثرة

2484 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا بشر ـ يعني ابن المفضل ـ حدثنا ابن عون و حدثنا الزعفراني حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون و قال الزعفراني : حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا ابن عون و حدثنا الزعفراني أيضا حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا ابن عون : فذكروا الحديث بتمامه لم يذكر الصنعاني : ابن السبيل و قال : غير متمول فيه و قال فقال محمد : غير متأثل لم يذكر قراءة ابن عون الكتاب

باب إجازة الحبس على قوم موهومين غير مسمين و في سبيل الله و في الرقاب و في الضيف من غير اشتراط حصة سبيل الله و حصة الرقاب و حصة الضيف منها و إباحة اشتراط المحبس للقيم بها الآكل منها بالمعروف من غير توقيت طعام بكيل معلوم أو وزن معلوم و اشتراطه إطعام صديقه إن كان له من غير ذكر قدر ما يطعم الصديق منها

2485 - حدثنا أحمد بن المقدام العجلي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال : أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر الحديث بتمامه
و قال : فتصدق بها عمر أن لا يباع أصلها لا تباع و لا توهب و لا يورث للفقراء و الأقوياء و الرقاب و في سبيل الله و الضيف و ابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه

باب ذكر الدليل على أن قول تصدق بها على الفقراء و القربى إنما أراد تصدق بأصلها حبسا و جعل ثمرها مسبلة على من وصفهم من الفقراء و القربى و من ذكر معهم مع الدليل على أن الحبس إذا لم يخرجه المحبس من يده كان صحيحا جائزا إذ لو كان الحبس لا يصح إلا بأن يخرجه المحبس من يده لكان المصطفى صلى الله عليه و سلم يأمر عمر لما أمر بهذه الصدقة أن يخرجها من يده و النبي صلى الله عليه و سلم قد أمر ـ في خبر يزيد بن زريع ـ أن يمسك أصلها فقال : إن شئت أمسك أصلها و تصدق بها و لو كان الحبس لا يتم إلا بأن يخجرجه المحبس من يده لما أمر المصطفى صلى الله عليه و سلم الفاروق بإمساك أصلها

2486 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو غسان محمد بن يحيى الكناني حدثني عبد العزيز بن محمد الدراودي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر : أن عمر استأمر النبي صلى الله عليه و سلم في صدقته فقال : إحبس أصلها و سبل ثمرتها فقال عبد الله : فحبسها عمر على السائل و المحروم و ابن السبيل و في سبيل الله و في الرقاب و المساكين و جعل منها يأكل و يؤكل غير مماثل مالا
قال الأعظمي : إسناده صحيح

باب إباحة حبس آبار المياه

2487 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت حصينا يذكر عن عمر بن جاوان عن الأحنف بن قيس : فذكر حديثا طويلا في قتل عثمان و قال : فإذا علي و الزبير و طلعة و سعد بن أبي وقاص و أنا كذلك و أنا كذلك إذ جاء عثمان فقال : أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من يبتاع بئر رومة غفر الله له فابتعتها بكذا و كذا و أتيته فقلت : قد ابتعتها بكذا قال : اجعلها سقاية للمسلمين و أخرها لك قالوا : اللهم نعم
قال الأعظمي : إسناده حسن لغيره

باب الوصية بالحبس من الضياع و الأرضين

2488 - حدثنا محمد بن عزيز الأيلي أن سلامة حدثهم عن عقيل قال قال ابن شهاب و أخبرني عبد الرحمن بن هرمز أنه سمع أبا هريرة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : و الذي نفسي بيده لا تقسم ورثتي شيئا مما تركت ما تركناه صدقة و كانت هذه الصدقة بيد علي غلب عليها عباسا و طالت فيها خصومتها فأبى عمر أن يقسمها بينهما حتى أعرض عنها عباس غلبه عليها علي ثم كانت على يد حسن بن علي ثم بيد حسين بن علي ثم بيد علي بن حسين و حسن بن حسين فكانا يتداولانها ثم بيد زيد بن حسن و هي صدقة رسول الله صلى الله عليه و سلم حقا

2489 - حدثنا يزيد بن سنان حدثنا حسين بن الحسن الأشقر حدثنا زهير عن أبي إسحق عن عمرو بن الحارث عن جويرية قالت : و الله ما ترك رسول الله عند موته دينارا و لا درهما و لا عبدا و لا أمة إلا بغلته و سلاحه و أرضا تركها صدقة

باب فضائل بناء السوق لأبناء السابلة و حفر الأنهار للشارب
مع الدليل على أن قوله في خبر العلاء عن أبيه عن أبي هريرة و خبر أبي قتادة في قوله أن صدقة قد جرت تلك اللفظة بناء المساجد و بناء البيوت للسابلة و حفر الأنهار للشاربة أن كل ما ينتفع به المسلمون مما يفعله المرء قد يقع عليه اسم الصدقة

2490 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن وهب بن عطية حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا مرزوق ابن الهذيل أخبرنا الزهري حدثني أبو عبد الله الأغر عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن مما يلحق المؤمن من عمله و حسناته بعد موته علما علمه و نشره أو ولدا صالحا تركه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا كراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته و حياته تلحقه من بعد موته
قال أبو بكر كراه يعني : حفره
قال الأعظمي : إسناده حسن لغيره لشواهده

و باب حبس آبار المياه على الأغنياء و الفقراء و ابن السبيل

2491 - حدثنا إسماعيل بن أبي إسرائيل الملائي بالرملة حدثنا عمرو بن عثمان و عبد الله بن جعفر قالا حدثنا عبد الله ـ و هو عمرو عن زيد ـ و هو ابن أبي أنيسة عن أبي إسحق عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : لما حضر عثمان أشرف عليهم من فوق داره ثم قال : أذكركم بالله هل تعلمون أن رومة لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن فابتعتها من مالي فجعلتها للغني و الفقير و ابن السبيل ؟ قالوا نعم
قال الأعظمي : إسناده صحيح لغيره . . وفي السند سقط إذ إسماعيل بن خليفة العبسي أبي إسرائيل الملائي مات سنة 169 قبل ولادة ابن خزيمة بدهر

باب إباحة شرب المحبس من ماء الآبار التي حبسها

2492 - حدثنا إبراهيم بن محمد الحلبي حدثنا يحيى بن أبي الحجاج حدثنا الجريري بتمامه حدثني القشيري قال : شهدت الدار يوم أصيب عثمان و أشرف علينا فقال : يا أيها الناس من أنشدكم الله و الإسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قدم المدينة و ليس بها بئر مستعذب إلا رومة فقال : من يشتري رومة فيجعل ولوه فيها كدلاء المسلمين بخير له منها في الجنة ؟ قالوا : اللهم نعم قال : فاشتريتها من خالص مالي و أنتم تمنعوني أن أفطر عليها حتى أفطر على ماء البحر
قال الألباني : إسناده صحيح لغيره رجاله ثقات غير يحيى بن أبي الحجاج وهو لين الحديث لكن تابعه هلال بن حق عن الجريري عن تمامة بن حزن القشيري به أخرجه عبد الله ابن أحمد في زوائد المسند 1 / 74 - 75 وإسناده حسن فإن هلالا روى عنه جمع من الثقات ووثقه ابن حبان

2493 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا المعتمر حدثني أبي حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد الأنصاري قال : أشرف عليه ـ يعني عثمان بن عفان ـ فقال أنشدكم بالله هل علمتم إني اشتريت رومة من مالي يستعذب منها و جعلت رشاي فيها كرشاي رجل من المسلمين ؟ فقالوا : نعم قال فعلام تمنعوني أشرب منها حتى أفطر على ماء البحر

باب ذكر الدليل على أن أجر الصدقة المحبسة يكتب للمحبس بعد موته ما دامت
الصدقة جارية

2494 - حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل ـ يعني ابن جعفر ـ حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا مات الإنسان إنقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له

2495 - حدثنا أحمد بن الحسن بن عباد النسائي ببغداد حدثنا محمد ـ يعني ابن يزيد بن سنان الرهاوي أخبرنا يزيد ـ يعني أباه ـ حدثنا زيد بن أبي أنيسة عن فليح بن سليمان عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : خير ما يخلف المرء بعده ثلاثا : ولدا صالحا يدعو له فيبلغه دعاؤه أو صدقة تجري فيبلغه أجرها أو علم يعمل به بعده
قال الألباني : إسناده حسن لغيره

باب فضل سقي الماء إن صح الخبر

2496 - حدثنا سلم بن جنادة حدثنا أبو معاوية عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد قال : قلت : يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها ؟ فقال : نعم فقلت : أي الصدقة أفضل ؟ قال : إسقاء الماء

2497 - حدثنا أبو عمار حدثنا وكيع بن الجراح عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة قال : قلت : يا رسول الله أي الصدقة أفضل ؟ قال : إسقاء الماء

باب الصدقة عن الميت عن غير وصية من مال الميت و تكفير ذنوب الميت بها

2498 - حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة : أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه و سلم : إن أبي مات و ترك مالا و لم يوص فهل يكفر عنه إن تصدقت عنه ؟ فقال : نعم
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم

باب ذكر كتابة الأجر للميت عن غير وصية بالصدقة عنه من ماله

2499 - حدثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا أبو أسامة و حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : قال رجل : يا رسول الله إن أمي افتلنت نفسها و أبي أظنها لو تكلمت أوصيت بصدقة فهل لها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم قال : أبو كريب : و لم توص و إني لأظنها لو تكلمت لتصدقت

باب الصدقة عن الميت إذا توفي عن غير وصية و انتفاع الميت في الآخرة بها

2500 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا روح بن عبادة حدثنا مالك بن أنس عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده أنه قال : خرج سعد بن عبادة مع النبي صلى الله عليه و سلم في بعض مغازية فحضرت أم سعد الوفاة فقيل لها : أوصي فقالت : فيما أوصي ؟ أنما المال مال سعد فتوفيت قبل أن يقدم سعد فلما قدم سعد ذكر له ذلك فقال : يا رسول الله هل ينفعها إن أتصدق عنها ؟ قال : نعم قال سعد : حائط كذا و كذا صدقة عنها لحائط قد سماه
قال الأعظمي : إسناده حسن

2501 - حدثنا عبد الله بن إسحق الجوهري حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريح أخبرني يعلى ـ و هو ابن حكيم ـ أن عكرمة مولى ابن عباس أخبره قال : أنبأنا ابن عباس أن سعد بن عبادة ـ أخا بني ساعدة ـ قال : يا رسول الله إن أمي توفيت و أنا غائب فهل ينفعها إن تصدقت بشيء ؟ قال : نعم قال : فإني أشهدك أن حائطي الذي بالمخراف صدقة عنها
قال الألباني : إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات

2502 - حدثنا محمد بن سنان القزاز حدثنا أبو عاصم عن ابن جريح عن يعلى عن عكرمة عن ابن عباس : أن رجلا : قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم : إن أمه توفيت أفينفعها إن تصدقت به عنها ؟ و قال أحمد بن منيع قال يا رسول الله : إن أمي توفيت و قال : فإن لي مخرفا يعني بستانا
قال الأعظمي : إسناده صحيح بما قبله

باب إيجاب الجنة بسقي الماء من لا يجد إلا غبا
و الدليل على أن قوله : من قال لا إله إلا الله وجبت له الجنة من الجنس الذي قد بينته في كتاب الإيمان أن هذا العلم من فضائل القول و الأعمال لا أنه جميع الإيمان إذ العلم محيط أن الاستقاء على بعيره الماء و سقيه من لا يجد الماء إلا غبا ليس بجميع الإيمان

2503 - حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق عن كدير الضبي قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ؟ قال : تقول : العدل و تعطي الفضل قال يا رسول الله : فإن لم أستطع ؟ قال : فهل لك من إبل ؟ قال : نعم قال فاعهد إلى بعير من إبلك و سقاء فانظر إلى أهل بيت لا يشربون الماء إلا غبا فإنه لا يعطب بعيرك و لا ينخرق سقاؤك حتى تجب لك الجنة
قال أبو بكر : لست أقف على سماع أبي إسحق هذا الخبر من كدير
( آخر كتاب الزكاة )
قال الألباني : رجاله ثقات رجال البخاري وأبو اسحق السبيعي صرح بالتحديث في رواية شعبة عنه كما في مسند الطيالسي 1361 وقد روىعنه قبل الاختلاط وإنما العلة الإرسال فإن كديرا الضبي لم تثبت صحبته

كتاب المناسك
ـ المختصر من المختصر من المسند عن النبي صلى الله عليه و سلم على الشرط الذي ذكرنا في أول كتاب الطهارة

باب فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا قال الله عز و جل : { و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } والبيان أن الحج على من استطاع إليه السبيل من الإسلام

2504 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو موسى محمد بن المثني ثنا حسين بن الحسن حدثنا كهمس بن الحسن عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال :
: انطلقت أنا و حميد بن عبد الرحمن حاجين و معتمرين فقلنا : لو أتينا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فلقينا عبد الله بن عمر فقال : حدثني عمر قال : بينما نحن ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه و سلم إذ أقبل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر و لا نعرفه فدنا حتى وضع ركبتيه و وضع يديه على فخذيه فقال : يا محمد أخبرني عن الإسلام ما الإسلام ؟ قال : أن تشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و تقيم الصلاة و تؤتي الزكاة و تصوم رمضان و تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال : صدقت فذكر الحديث بطوله
حدثنا أبو موسى حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا كهمس بهذا الحديث نحوه
انظر ما سبق

باب ذكر الدليل على أن إسم الإسلام باسم المعرفة الألف و اللام قد يقع
على بعض شعب الإسلام و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أجاب جبريل في الخبر الذي ذكرنا عن أصل الإسلام و أساسه إذ النبي صلى الله عليه و سلم أعلم أن الإسلام بني على هذه الخمس و ما بني من الإسلام على هذه الخمس سوى هذه الخمس إذ البناء على الأساس سوى الأساس و قد أوقع النبي صلى الله عليه و سلم إسم الإسلام بأسم المعرفة بالألف و اللام على أجزاء الإسلام التي هي سوى هذه الخمس التي أعلم في إجابته جبريل أنها الإسلام

2505 - حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عاصم ـ و هو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ـ قال : سمعت أبي يحدث عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إن الإسلام بني على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و حج البيت و صوم رمضان

باب الأمر بتعجيل الحج خوف فوته برفع الكعبة إذ النبي صلى الله عليه و سلم أعلم أنها ترفع بعد هدم مرتين

2506 - حدثنا الحسن بن قزعة بن عبيد بخبر غريب غريب حدثنا سفيان بن حبيب ثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : استمتعوا من هذا البيت فإنه قد هرم مرتين و يرفع في الثالث
قال أبو بكر قوله : و يرفع في الثالث يريد بعد الثالثة إذ رفع ما قد هدم محال لأن البيت إذا هدم لا يقع عليه إسم بيت إذا لم يكن هناك بناء
قال الألباني : إسناده صحيح

باب ذكر الدليل على أن رفع البيت يكون بعد خروج ياجوج و ماجوج بعد مدة لا قبل خروجه إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أعلم أنه يعتمر و يحج البيت بعد خروج يأجوج و مأجوج

2507 - حدثنا أبو قدامة و أبو موسى محمد بن المثنى قالا حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة أبي حنيفة و حدثنا إبراهيم بن بسطام الزعفراني حدثنا أبو داود حدثنا عمران ـ و هو القطان ـ عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ليحجن هذا البيت و ليعتمرن بعد خروج يأجوج و مأجوح و قال أبو قدامة : بعد يأجوج و مأجوج و قال أبو موسى ليحجن البيت

باب ذكر بيان فرض الحج و أن الفرض حجة واحدة على المرء لا أكثر منها

2508 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال : خطب رسول الله صلى الله عليه و سلم الناس فقال : إن الله قد افترض عليكم الحج فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت عنه حتى أعادها ثلاثا فقال : لو قلت نعم لوجبت و لو وجبت ما قمتم بها و قال : ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة سؤالهم و اختلافهم على أنبيائهم فما أمرتكم بشيء فأتوا ما استطعتم و إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه قال : فأنزلت { لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم }

باب إباحة إعطاء الإمام إبل الصدقة من يحج عليها

2509 - قال أبو بكر : خبر أبي لاس الخزاعي قد أمليته في كتاب الزكاة

باب الرخصة في الحج على الدواب المحبسة في سبيل الله

2510 - قال أبو بكر : خبر أم معقل قد أمليته في كتاب الصدقات أيضا

باب فضل الحج إذ الحاج من وفد الله عز و جل

2511 - حدثنا علي بن إبراهيم الغافقي و إبراهيم بن منقذ بن عبد الله الخولاني قالا حدثنا ابن وهب عن مخرمة عن أبيه قال سمعت سهيل بن أبي صالح يقول سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : وفد الله ثلاثة : الغازي و الحاج و المعتمر
قال الأعظمي : إسناده صحيح

باب الأمر بالمتابعة بين الحج و العمرة و البيان أن الفعل قد يضاف إلى
الفعل لا أن الفعل يفعل فعلا كما ادعى بعض أهل الجهل

2512 - حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا أبو خالد قال و أخبرنا عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تابعوا بين الحج و العمرة فإنهما تنفيان الفقر و الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد و الذهب و الفضة و ليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة
قال الأعظمي : إسناده صحيح

2513 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان قال حدثنيه سمى و حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا ابن عيينة عن سمى و حدثنا علي بن المنذر حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن سمى أبي حنيفة و حدثنا علي بن منذر حدثنا عبد الله عن أبي صالح عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما و الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة

باب فضل الحج الذي لا رفث فيه و لا فسوق فيه و تكفير الذنوب و الخطايا به

2514 - حدثنا الحسين بن حريث أبو عمار حدثنا الفضل بن عياض و حدثنا يعقوب الدورقي و يوسف بن موسى قالا حدثنا جرير كلاهما عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من حج فلم يرفث و لم يفسق رجع كأنما ولدته أمه

باب ذكر البيان أن الحج يهدم ما كان قبله من الذنوب و الخطايا

2515 - حدثنا علي بن مسلم حدثنا أبو عاصم أخبرنا حيوة بن شريح أخبرني يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة قال : حضرنا عمرو بن العاص و هو في سياقة الموت فبكى طويلا و قال : فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقلت : يا رسول الله أبسط يمينك لأبايعك فبسط يده فقبضت يدي فقال : مالك يا عمرو ؟ قال : أردت أن أشترط قال : تشترط ماذا ؟ قال : أن يغفر لي قال : أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قلبه و أن الهجرة تهدم ما كان قبلها و أن الحج يهدم ما كان قبله

باب استحباب دعاء الحاج إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد استغفر لهم و لمن استغفروا له

2516 - حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا أبو أحمد حسين بن محمد عن شريك عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اللهم أغفر للحجاج و لمن استغفر له الحاج
قال الألباني : إسناده ضعيف شريك بن عبد الله ليس بالقوي

باب استحباب الخروج إلى الحج يوم الخميس تبركا بفعل النبي صلى الله عليه و سلم إذ كان صلى الله عليه و سلم قلما يخرج في سفر إلا يوم الخميس

2517 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه كان يقول : قلما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يخرج في سفر الجهاد و غيره إلا يوم الخميس

باب استحباب التزود للسفر اقتداء بالنبي صلى الله عليه و سلم و مخالفة لبعض متصوفة أهل زماننا

2518 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد قال قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة : فجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم ـ يعني إلى بيت أبي بكر ـ فاستأذن فأذن له فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : فإنه قد أذن لي في الخروج قال أبو بكر : الصحابة بأبي أنت يا رسول الله ؟ قال النبي صلى الله عليه و سلم : نعم قالت عائشة : فجهزتها أحث الجهاز فصنعت لهما سفرة في جراب فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكت به الجراب فبذلك كانت تسمى ذات النطاق

باب الزجر عن سفر المرأة مع غير ذي محرم و غير زوجها بذكر خبر في التأقيت غير دال توقيته على أن ما كان أقل من ذلك التأقيت من السفر مباح سفر المرأة مع غير محرم و غير زوجها إذا كان سفرها أقل من ثلاث

2519 - حدثنا سلم بن جنادة حدثنا أبو معاوية و حدثنا سلم أيضا حدثنا وكيع أبي حنيفة وحدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا ابن نمير أبي حنيفة و حدثنا علي بن سعيد عن مسروق الكندي حدثنا يحيى ـ يعني ابن أبي زائدة ـ كلهم عن الأعمش و قال أبو معاوية : قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يحل لا مرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر تسافر سفرا ثلاثة أيام فصاعدا إلا و معها ذو محرم : أبوها أو ابنها أو أخوها أو زوجها أو ذو محرم منها هذا لفظ حديث أبي معاوية و في حديث الآخرين : لا تسافر المرأة سفرا ثلاثة أيام فصاعدا غير أن في حديث ابن أبي زائدة يكون ثلاثة أيام

2520 - حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن الأعمش مثل حديث أبي زائدة حدثنا الأشج حدثنا أبو خالد حدثنا الأعمش : فذكر الحديث نحوه

2521 - حدثنا بندار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبيد الله بن عمر أخبرني نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن تسافر المرأة ثلاثا إلا و معها ذو محرم
قال أبو بكر : قد خرجت هذه اللفظة في الأخبار في كتاب الكبير و خبر ابن عمر مختصر غير متقصى لم يذكر فيه الزوج و خبر أبي سعيد متقصى ذكر ذوات المحارم و الزوج جميعا

باب الزجر عن سفر المرأة يومين مع غير زوجها و غير ذي رحمها
و الدليل على صحة ما تأولت أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يبح بزجره عن سفرها ثلاثا لها أن تسافر أقل من ثلاث مع غير زوجها و غير ذي رحمها بذكر لفظة في توقيت اليومين لم يرد النبي صلى الله عليه و سلم بتوقيته يومين إباحة ما هو أقل منها

2522 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن المبارك حدثنا صدقة ـ يعني ابن خالد ـ عن يزيد بن أبي مريم عن قزعة بن يحيى عن عبد الله بن عمرو بن العاص : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تسافر المرأة يومين إلا مع زوجها أو ذي محرم
قال الألباني : إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات

باب الزجر عن سفر المرأة يوما و ليلة إلا مع ذي محرم و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يبح بزجره إياها عن سفر يومين سفر ما هو أقل من يومين إذ قد زجرها صلى الله عليه و سلم أن تسافر يوما و ليلة إلا مع ذي محرم

2523 - حدثنا علي بن مسلم و يحين بن حكيم قالا حدثنا بشر بن عمر حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يحل لا مرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر أن تسافر يوما و ليلة إلا مع ذي محرم
قال أبو بكر : لم يقل ـ علمي ـ أحد من أصحاب مالك في هذا الخبر :
عن أبيه خلا بشر بن عمر هذا الخبر في الموطأ عن سعيد عن أبي هريرة

2524 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى و عيسى بن إبراهيم قال عيسى : حدثنا و قال يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك عن سعيد عن أبي هريرة
قال أبو بكر في الخبر : هو صحيح عن أبيه عن أبي هريرة رواه الليث بن سعد و ابن عجلان و ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قد خرجته في كتاب الكبير

باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يبح بزجره عن سفرها مع غير ذوي محرم يوما و ليلة السفر الذي هو أقل منه إذ قد زجر صلى الله عليه و سلم أيضا أن تسافر ليلة واحدة مع غير ذي محرم اللهم إلا أن يكون هذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن العرب تذكر يوما تريد بليلته تريد بيومها قال الله عز و جل { آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا } و قال { آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا } فبان و ثبت أنه أراد ثلاثة أيام بلياليها و صح أنه أراد ثلاث ليال بأيامهن

2525 - حدثنا بندار حدثنا أبو هشام المخزومي حدثنا وهيب عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تسافر امرأة مسيرة ليلة إلا مع ذي محرم
قال أبو بكر : و قد استقصيت هذه الأخبار في كتاب الكبير

باب الزجر عن سفر المرأة بريدا مع ذي غير محرم و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم أراد بزجره إياها عن سفر يوم و ليلة أنه مباح لها سفر ما هو أقل من يوم و ليلة

2526 - حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن سفيان و حدثنا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد عن سهيل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تسافر امرأة بريدا إلا و معها ذو محرم و قال يوسف : إلا و معها ذو محرم
قال أبو بكر : البريد إثنا عشر ميلا بالهاشمي
قال الأعظمي : إسناده صحيح

باب ذكر الدليل على أن زجر النبي صلى الله عليه و سلم عن سفرها بلا محرم زجر تحريم لا زجر تأديب

2527 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني و أحمد بن المقدام قالا حدثنا بشر ـ و هو بن المفضل ـ حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يحل لامرأة تسافر ثلاثا إلا و معها ذو محرم عليها

باب إباحة سفر المرأة مع عبد زوجها أو مولاه إذا كان العبد أو المولى
يوثق بدينه و أمانته و إن لم يكن العبد أو المولى بمحرم للمرأة إن كان حكم سائر النساء حكم أزواج النبي صلى الله عليه و سلم و لا أخال لأن الله عز و جل أخبر أنهن أمهات المؤمنين فجايز أن يكون العبد و الأحرار محرما لأزواج النبي صلى الله عليه و سلم فكان سفر ميمونة مع أبي رافع أن ميمونة أم أبي رافع إذ كانت ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه و سلم

2528 - ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب نا عمي أخبرني عمرو ـ و هو ابن الحارث ـ عن بكير ـ و هو ابن عبد الله بن الأشج ـ أن الحسن بن أبي رافع حدثه عن أبي رافع أنه قال : كنت مع بعث مرة فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذهب فآتني بميمونة فقلت : يا نبي الله إني في البعث فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ألست تحب ما أحب ؟ قلت : بلى يا رسول الله قال : إذهب فآتني بها قال : فذهبت فجئته بها
قال الأعظمي : إسناده صحيح

باب ذكر خروج المرأة لأداء فرض الحج بغير محرم و أمر الحاكم زوجها
باللحاق بها للحج بها

2529 - حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث ثنا سفيان عن عمرو ـ و هو ابن دينار ـ عن أبي معبد عن ابن عباس قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يخطب : ألا لا يخلون رجل بامرأة و معها ذو محرم فقام رجل فقال : يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا و كذا و انطلقت امرأتي حاجة قال : انطلق فحج مع امرأتك

2530 - ثنا عبد الجبار ثنا سفيان عن عمرو قال سمعت أبا معبد يقول : سمعت ابن عباس يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو على المنبر يخطب يقول : فذكر الحديث نحوه و قال : فاذهب فحج بامرأتك

باب توديع المسلم أخاه عند إرادة السفر

2531 - ثنا علي بن سهل الرملي ثنا الوليد ـ يعني ابن مسلم ـ ثنا حنظلة أنه سمع القاسم يقول : كنت عند ابن عمر فجاءه رجل فقال : أردت سفرا فقال عبد الله : انتظر حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يودعنا استودع الله دينك و أمانتك و خواتيم عملك
قال الأعظمي : إسناده صحيح

باب دعاء المرء لأخيه المسلم عند إرادة السفر

2532 - ثنا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني ثنا سيار بن حاتم نا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني قال : زودك الله التقوى قال : زدني قال : و غفر ذنبك قال : زدني بأبي أنت و أمي قال : و يسر لك حيث ما كنت
قال الأعظمي : إسناده حسن

باب الدعاء عند الخروج إلى السفر

2533 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا حماد ـ يعني ابن زيد ـ عن عاصم ـ و هو بن سليمان الأحول ـ عن عبد الله بن سرجس قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا سافر قال : اللهم أنت الصاحب في السفر و الخليفة في الأهل اللهم اصحبنا في سفرنا و اخلفنا في أهلنا اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر و كآبة المنقلب و من الحور بعد الكور و من دعوة المظلوم و من سوء المنظر في الأهل و المال
ثنا أحمد بن مقدار ثنا حماد عن عاصم بمثله
أحمد بن مقدام ثنا حماد عن عاصم بمثله
و ثنا أحمد بن عبدة أخبرنا عباد ـ يعني ابن عباد ـ عن عاصم بمثله و زادا : قيل لعاصم : ما الحور ؟ قال : أما سمعته يقول حار بعدما كان

باب الرخصة في الخروج إلى الحج ماشيا لمن قدر على المشي و لم يكن عيالا
على رفقائه

2534 - ثنا علي بن حجر السعدي ثنا إسماعيل بن جعفر ثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أقام بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن بالحج فقيل : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يحب أن يأتم برسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر بعض الحديث و قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم يعني من مسجد ذي الحليفة ـ فركب و معه بشر كثير ركبان و مشاة ثم ذكر الحديث

باب استحباب ربط الأوساط بالأزر و سرعة المشي إذا كان المرء ماشيا

2535 - ثنا إسماعيل بن حفص بن عمرو بن ميمون ثنا يحين بن اليمان عن حمزة الزيات عن حمران بن أعين عن أبي الطفيل عن أبي سعيد الخدري قال : حج النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه مشاة من المدينة إلى مكة و قال : اربطوا أوساطكم بأزركم و مشى خلط الهرولة
قال الأعظمي : إسناده منكر حمران بن أعين ضعيف وقد خالف الثقات
قال الألباني : وابن اليمان ضعيف أيضا وهو مخرج في الضعيفة 2734

باب استحباب النسل في المشي عند الإعياء من المشي ليخف الناسل و يذهب بعض
الأعياء عنه

2536 - ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد ثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج عام الفتح ثم اجتمع إليه المشاة من أصحابه و صفوا له و قالوا نتعرض لدعوات رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا : اشتد علينا السفر و طالت الشقة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم : استعينوا قال عبد الوهاب ـ أظنه ـ قال : بالنسل فإنه يقطع عنكم الأرض و تخفون له ففعلنا ذلك و خفنا له و ذهب ما كنا نجده

2537 - حدثنا إسحق بن منصور ثنا روح بن عبادة أخبرنا ابن جريح أخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال : شكا ناس إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم المشي فدعا بهم و قال : عليكم بالنسلان فنسلنا فوجدناه أخف علينا
قال الأعظمي : إسناده صحيح

باب استحباب مصاحبة الأربعة في السفر

2538 - ثنا محمد بن خلف العسقلاني و إبراهيم بن مرزوق و عمي إسماعيل بن خزيمة قالوا ثنا وهب بن جرير ثنا أبي قال سمعت ويونس بن يزيد يحدث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : خير الصحابة أربعة و خير السرايا أربعمائة و خير الجيوش أربعة ألف و لن يغلب إثنا عشر ألفا من قلة
قال الأعظمي : إسناده صحيح

باب حسن الصحابة في السفر إذ خير الأصحاب خيرهم لصاحبه

2539 - ثنا الحسن بن الحسن أخبرنا ابن المبارك أخبرنا حيوة بن شريح حدثني شرحبيل عن أبي عبد الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمرو : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه و خير الجيران عند الله خيرهم لجاره
قال الأعظمي : إسناده صحيح

باب استحباب تأمير المسافرين أحدهم على أنفسهم و البيان أن أحقهم بذلك
أكثرهم جمعا للقرآن

2540 - ثنا أبو عمار الحسين بن حريث ثنا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة قال : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم بعثا و هم نفر فدعاهم رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : ماذا معك من القرآن ؟ فاستقرأهم كذلك حتى مر على رجل منهم هو من أحدثهم سنا قال : ماذا معك يا فلان ؟ قال : معي كذا و كذا و سورة البقرة قال : اذهب فأنت أميرهم
قال الأعظمي : إسناده ضعيف

2541 - حدثنا عمار بن خالد الواسطي ثنا القاسم بن مالك المزني عن الأعمش عن زيد بن وهب قال : قال عمر : إذا كان نفر ثلاث فليؤمروا أحدهم ذاك أمير أمره رسول الله صلى الله عليه و سلم
قال الألباني : إسناده صحيح موقوف رجاله ثقات

باب التكبير و التسبيح و الدعاء عند ركوب الدواب عند إرادة المرء الخروج
مسافرا

2542 - ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن عليا الأزدي أخبره : أن ابن عمر علمهم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال : سبحان الذي سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنين و إنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر و التقوى و من العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا و أطوعنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر و الخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ من وعثاء السفر و كآبة المنقلب و سوء المنظر في الأهل و المال فإذا رجع قالهن و زاد فيهن : آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون
حدثنا الزعفراني ثنا روح بن عبادة ثنا ابن جريح ثنا أبو الزبير أن علي بن عبد الله الأزدي أخبره أن ابن عمر علمه فذكره نحوه
قال الأعظمي : إسناده صحيح

باب الأمر بتسمية الله عز و جل عند الركوب و إباحة الحمل على الإبل في
المسير قدر طاقتها

2543 - ثنا الحسن الزعفراني و إسحاق بن وهب الواسطي و عبد الله بن الحكم بن أبي زياد و رجاء بن محمد العذري قالوا : حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي ثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي لاس الخزاعى قال : حملنا رسول الله صلى الله عليه و سلم على إبل من إبل الصدقة خفاف للحج فقلنا : يا رسول الله ما نرى أن تحملنا هذه فقال : ما من بعير إلا و على ذروته شيطان فاذكروا الله إذا ركبتموها كما أمركم ثم امتهنوها لأنفسكم فإنما يحمل الله
قال الألباني : إسناده حسن صرح ابن اسحق بالتحديث في رواية لأحمد

باب الزجر عن آتخاذ الدواب كراسي بوقفها و المرء راكبها غير سائر عليها و
لا نازل عنها

2544 - ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عاصم ـ يعني ابن علي ـ ثنا ليث ـ و هو بن سعد ـ و ثنا الزعفراني أيضا حدثنا شبابة أخبرنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن معاذ بن أنس عن أبيه في خبر شبابة و كان من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و في حديثهما جميعا : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : اركبوا هذه الدواب سالمة و ابتدعوها سالمة و لا تتخذوها كراسي
قال الأعظمي : إسناده حسن

باب استحباب الإحسان إلى الدواب المركوبة في العلف و السقي و كراهية
إجاعتها و إعطاشها و ركوبها و السير عليها جياعا عطاشا

2545 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا النفيلي ثنا مسكين الحذاء ثنا محمد ين المهاجر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلولي ثنا سهل بن حنظلة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال : اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة اركبوها صالحة و كلوها صالحة
قال الألباني : إسناده صحيح فانظر الصحيحة 23

باب إباحة الحمل على الدواب المركوبة في السير طلبا لقضاء الحوائج إذا
ذكر اسم الله عليها عند الركوب بذكر خبر مختصر غير متقصى

2546 - ثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا زيد بن الحباب عن أسامة حدثني محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : فوق ظهر كل بعير شيطان فإذا ركبتمهن فاذكروا اسم الله و لا تقصروا عن حاجة
و حدثنا رجاء بن محمد العذري ثنا عبيد الله بن موسى ثنا أسامة عن محمد بن حمزة بن عمر و الأسلمي قال : سمعت أبي بمثله مرفوعا
قال الأعظمي : إسناده حسن
قال الألباني : صحيح لغيره

باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أباح الحمل على الدواب المركوبة و أن لا تقصر على طلب حاجة إذ الله عز و جل يراقبه و رحمته تحمل الراكب بأن يقوي المركوب ليقضي الراكب حاجته

2547 - ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إن على ذروة كل بعير شيطان فامتهنوهن بالركوب و إنما يحمل الله
قال أبو بكر في خبر معاذ بن أنس الجهني عن أبيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أباح الحمل عليها في السير طلبا لقضاء الحاجة إذا كانت الدابة المركوبة محتملة للحمل عليها لأنه قال : اركبوها سالمة و ابتدعوها سالمة و كذلك في خبر سهل : اركبوها صالحة و كلوها صالحة فإذا كان الأغلب من الدواب المركوبة إنها إذا حمل عليها في المسير عطبت لم يكن لراكبها الحمل عليها النبي صلى الله عليه و سلم قد اشترط أن تركب سالمة و يشبه أن يكون معنى قوله اركبوها سالمة أي ركوبا تسلم منه و لا تعطب و الله أعلم
قال الألباني : إسناده صحيح لغيره

باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أباح أن لا يقتصر عن حاجة إذا ركب الدواب من غير أن يجاوز السائر المنازل إذا كانت الأرض مخصبة و الأمر بإمكان الركاب عن الرعي في الخصب إن صح الخبر فإن في القلب من سماع الحسن من جابر

2548 - ثنا محمد بن يحيى ثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير ـ يعني ابن محمد ـ قال قال سالم سمعت الحسن يقول ثنا جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا سافرتم في الخصب فامكنوا الركاب من أسنانها و لا تتجاوزوا المنازل و إذا سافرتم في الجذب فانجوا و عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل و إذا تغولتكم الغيلان فبادروا بالصلاة و إياكم و المعرس على جواد الطريق و الصلاة عليها فإنها مأوى الحيات و السباع و قضاء الحاجة عليها فإنها الملاعن
قال الأعظمي : إسناده ضعيف

2549 - ثنا أبو هشام الرفاعي ثنا يحيى بن يمان ثنا هشام عن الحسن عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا كانت الأرض مخصبة فامكنوا الركاب و عليكم بالمنازل و إذا كانت مجدبة فاستنجوا عليها و عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى الليل و إياكم و قوارع الطريق فإنه مأوى الحيات و السباع و إذا رأيتم الغيلان فأذنوا
سمعت محمد بن يحيى يقول : كان علي بن عبد الله ينكر أن يكون الحسن سمع من جابر
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
قال الألباني : علته الانقطاع بين الحسن وجابر وتصريحه بالسماع كما في الرواية السابقة مما لا يحتج به لأن زهير بن محمد فيه ضعف من قبل حفظه لا سيما وقد خالفه غيره فلم يذكر السماع فيه كما في هذه الرواية وهي وإن كانت ظاهرة الضعف من أجل ابن يمان فقد تابعه محمد بن سلمة ويزيد بن هارون ثنا هاشم رواه أحمد . . ثم إن في متنه نكارة ولذلك خرجته في الضعيفة 1140

باب صفة السير في الخصب و الجدب و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمر بسرعة السير في الجدب كي يقطع الدواب المركوبة السفر بنقيها قبل تعجف فيذهب نقي عظامها من الهزل و العجف

2550 - ثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا عبد العزيز ـ يعني بن محمد الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها و إذا سافرتم في السنة فابدروا بنقيها و إذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طريق الدواب و مأوى الهوام بالليل

باب الزجر عن ضرب الدواب على الوجه و فيه ما دل على أن الضرب على غير
الوجه مباح

2551 - ثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي ثنا محمد ـ يعني ابن بكر البرساني ـ أخبرنا ابن جريح أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن الوسم في الوجه و عن الضرب في الوجه
قال أبو بكر : في أخبار جابر في قصة البعير الذي ابتاعه النبي صلى الله عليه و سلم قال : أعيا جملي فنخسه النبي صلى الله عليه و سلم بقضيب أو ضربه دلالة على أن ضرب الدواب على غير الوجه مباح خرجت تلك الأخبار في كتاب البيوع

باب الزجر عن ركوب الجلالة من الدواب المركوبة

2552 - حدثنا نصر بن مرزوق ثنا أسد ـ يعني ابن موسى ـ ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الشرب من في السقا و عن ركوب الجلالة و المجثمة
قال أبو بكر : يريد و نهى عن المجثمة و المجثمة هي المصبورة التي تربط فترمي حتى تقتل قد أمليته في كتاب الأطعمة أو كتاب الجهاد و أخبار النبي صلى الله عليه و سلم أنه نهى أن يقتل شيء من الدواب صبرا
قال الأعظمي : إسناده صحيح

باب الزجر عن صحبة الرفقة التي يكون فيها الكلب أو الجرس إذ الملائكة لا
تصحبها

2553 - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم : إن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس أو فيها كلب

باب ذكر الدليل على أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس إذ الجرس مزمار
الشيطان

2554 - ثنا الربيع بن سليمان ثنا وهب حدثني سليمان ـ و هو ابن بلال ـ حدثني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : الجرس مزمار الشيطان

باب استحباب الدلجة بالليل إذ الله عز و جل يطوي الأرض بالليل فيكون
السير بالليل أقطع للسفر

2555 - ثنا محمد بن أسلم ثنا قبيصة بن عقبة ثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل
ثنا حميد بن الربيع الخزاز و أبو بشر قالا ثنا رويم بن يزيد المقرىء عن الليث بن سعد بمثله
قال الألباني : إسناده صحيح وهو في الصحيحة 682

باب الزجر عن التعريس على جواد الطريق

2556 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طريق الدواب و مأوى الهوام بالليل

2557 - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن سهيل : بمثله و قال : إذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنه مأوى الهوام بالليل

باب صفة النوم في العرس

2558 - ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو النعمان ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان عرس بليل اضطجع على يمينه و إذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعيه نصبا و وضع رأسه على كفيه
قال الأعظمي : إسناده صحيح

باب كراهية سير أول الليل

2559 - ثنا يوسف بن موسى : ثنا جرير عن محمد بن إسحق عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث عن عطاء بن يسار عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أقلوا الخروج إذا هدأت الرجل إن الله يبث في ليلة من خلقه ما شاء
قال الألباني : حديث صحيح وإسناده حسن لولا عنعنة ابن اسحق لكن له طرق أخرى ولذا خرجته في الصحيحة 1518

باب ذكر توقيت أول الليل الذي كره الإنتشار و الخروج فيه

2560 - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن فطر بن خليفة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : و كفوا مواشيكم و أهليكم من عند غروب الشمس إلى أن تذهب ـ قال لنا يوسف ـ فحوة العشاء
قال أبو بكر و هذا ـ علمي ـ تصحيف إنما هو فحوة العشاء اشتد الظلام هكذا قال غير يوسف في هذا الخبر : فجوة
قال الألباني : حديث صحيح وإسناده قوي لولا عنعنة ابن الزبير ... . . وهو في الصحيحة 905

باب وصية المسافر بالتكبير عند صعود الشرف و التسبيح عند الهبوط

2561 - ثنا سلم بن جنادة القرشي ثنا وكيع عن أسامة بن يزيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم يريد سفرا فقال يا رسو الله أوصني قال : أوصيك بتقوى الله و التكبير على كل شرف فلما مضى قال : اللهم أزو له الأرض و هون عليه السفر
قال الألباني : إسناده حسن وهو في الصحيحة 1730

2562 - ثنا علي بن المنذر ثنا ابن فضيل ثنا حصين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال : كنا إذا صعدنا كبرنا و إذا هبطنا سبحنا

باب استحباب خفض الصوت بالتكبير عند صعود الشرف في الأسفار

2563 - ثنا محمد بن بشار ثنا مرحوم بن عبد العزيز ثنا أبو نعامة السعدي عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزاة فلما أشرفنا على المدينة فكبر تكبيرة فرفعوا بها أصواتهم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن ربكم ليس بأصم و لا غائب هو بينكم و بين رأس رواحلكم

باب فضل الصلاة عند تعريس الناس بالليل

2564 - ثنا بندار ثنا محمد ثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن خراش عن زيد بن ظبيان رفعه إلى أبي ذر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ثلاثة يحبهم الله و ثلاثة يبغضهم الله أما الذين يحبهم الله فقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إلى أحدهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم فقام يتملقني و يتلوا آياتي فذكر الحديث
قال الألباني : إسناده ضعيف وإن صححه بعضهم زيد بن ظبيان ما روى عنه غير ربعي

باب الدعاء عند رؤية القرى اللواتي يريد المرء دخولها

2565 - ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن كعبا حدثه أن صهيبا صاحب النبي صلى الله عليه و سلم حدثه : أن النبي صلى الله عليه و سلم لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها : اللهم رب السموات السبع و ما أظللن و رب الأرضيين و ما أقللن و رب الشياطين و ما أضللن و رب الرياح و ما ذرين فإنا نسألك خير هذه القرية و خير أهلها و نعوذ بك من شرها و شر أهلها و شر ما فيها
قال الألباني : إسناده حسن لغيره

باب استعاذة عند نزول المنازل

2566 - ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا أبي و شعيب قالا أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن الحارث بن يعقوب أن يعقوب بن عبد الله حدثه أنه سمع بسر بن سعيد يقول سمعت سعد بن أبي و قاص يقول سمعت خولة بنت حكيم السلمية تقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من نزل منزلا ثم قال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك

2567 - ثنا به يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب و الحارث بن يعقوب بن عبد الله بن الأشج بهذا الإسناد : بمثله

باب توديع المنازل بالصلاة

2568 - ثنا محمد بن أبي صفون الثقفي ثنا عبد السلام بن هاشم ثنا عثمان بن سعد الكاتب ـ و كان له مروءة و عقل ـ عن أنس بن مالك قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم لا ينزل منزلا إلا ودعه بركعتين
قال الأعظمي : إسناده ضعيف

باب النهي عن سير الوحدة بالليل

2569 - ثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام ثنا بشر ـ يعني ابن المفضل ـ ثنا عاصم ـ و هو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ـ قال سمعت أبي يقول قال ابن عمر : قال النبي صلى الله عليه و سلم : لو يعلم الناس من الوحدة ما أعلم لم يسر الراكب بليل وحده أبدا
و حدثنا الزعفراني ثنا يحيى بن عباد ثنا عاصم عن أبيه بهذا

باب النهي عن سير الاثنين و الدليل على أن ما دون الثلاث من المسافرين
فهم عصاة إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أعلم أن الواحد شيطان و الإثنان شيطانان و يشبه أن يكون معنى قوله شيطان أو عاصي كقوله شياطين أو عاصي كقوله شياطين الأنس و الجن و معناه عصاة الجن و الإنس

2570 - حدثنا بندار و عبد الله بن هاشم قالا حدثنا يحيى ـ و هو ابن سعيد ـ عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الواحد شيطان و الإثنان شيطانان و الثلاثة ركب
قال بندار قال : ثنا ابن عجلان
قال الأعظمي : إسناده حسن

باب دعاء المسافر عند الصباح

2571 - ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا ابن وهب قال حدثني أيضا ـ يعني سليمان بن بلال ـ عن سهيل بن أبي صالح و ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو معصب أحمد بن أبي بكر الزهري حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن عبد الله بن عامر و حدثنا محمد بن يحيى أيضا نا أبو مصعب نا أبو ضمرة عن عبد الله بن عامر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كان في سفر فبدا له الفجر قال : سمع سامع بحمد الله و نعمته و حسن بلائه علينا ربنا صاحبنا فأفضل علينا سترا بالله من النار يقول ذلك ثلاث مرات يرفع به صوته
هذا حديث أبي ضمرة و لم يقل في حديث سليمان و ابن أبي حازم : و نعمته و قال في حديث ابن أبي حازم : و حسن بلائه يقول ذلك ثلاث مرات
قال أبو بكر عبد الله بن عامر ليس من شرطنا في هذا الكتاب و إنما خرجت هذا الخبر عن سليمان بن بلال و عن سهيل بن أبي صالح فكتب هذا إلى جنبه
قال الألباني : إسناده صحيح من طريق سليمان بن بلال وهي طريق الحاكم

باب صفة الدعاء بالليل في الأسفار

2572 - ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو المغيرة ثنا صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد الحضرمي أنه سمع الزبير بن الوليد يحدث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذ غزا أو سافر فأدركه الليل قال : يا أرض ربي و ربك الله أعوذ بالله من شرك و شر ما فيك و شر ما خلق فيك و شر ما دب عليك أعوذ بالله من شر كل أسد و أسود و حية و عقرب و من ساكني البلد و من شر والد و ما و لد
قال الألباني : إسناده ضعيف الزبير بن الوليد مجهول كما أفاده الذهبي

باب تقليد البدن و إشعارها عند السوق

2573 - ثنا عبد الجبار بن العلاء العطار و سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالا ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كنت أفتل قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه و سلم بيدي هاتين لم يذكر المخزومي هاتين

2574 - ثنا يعقوب الدورقي ثنا عثمان بن عمر أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قلد هديه و أشعره
قال الأعظمي : إسناده صحيح

باب إشعار البدن في شق السنام الأيمن و سلت الدم عنها ضد قول من زعم أن
إشعار البدن مثلة فسمى سنة النبي صلى الله عليه و سلم مثلة بجهله

2575 - ثنا بندار ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى الظهر و أمر ببدنه أن تشعر من شقها الأيمن و قلدها نعلين و سلت عنها الدم

2576 - ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أشعر الهدى في شق السنام الأيمن

باب الهدى إذا عطب قبل أن يبلغ محله

2577 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان اسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا عبد الرحيم ـ يعني ابن سليمان ح و ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه قال : حدثني ناجية الخزاعي صاحب بدن النبي صلى الله عليه و سلم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم كيف أصنع بما عطب من بدني فأمرني أن أنحر كل بدنة عطبت ثم يلقي نعلها في دمها ثم يخلي بينه و بين الناس فيأكلونها و قال في حديث وكيع عن ناجية و قال قال و انحره و اغمس نعله في دمه و اضرب بها صفحته
قال الأعظمي : إسناده صحيح

باب الزجر عن آكل سائق البدن و أهل رفقته من لحمها إذا عطبت و نحرت

2578 - ثنا بندار نا محمد بن جعفر ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سنان بن سلمة الهذلي عن ابن عباس أن ذوبيا أبا قبيصة الخزاعي حدثه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث معه ببدنه فقال إن : عطب عليك شيء منها فانحرها و اغمس نعلها في دم جوفها و لا تأكل منها أنت و لا أحد من أهل رفقتك
و حدثنا بندار ثنا ابن أبي عدي عن سعيد بهذا الحديث و قال : عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث مع ذؤيب ببدن وزاد : و اضرب صفحتها

باب إيجاب إبدال الهدى الواجب إذا ضلت إن صح الخبر و لا أخال فإن في
القلب من عبد الله بن عامر الأسلمي

2579 - ثنا الربيع سليمان و صالح بن أيوب قالا ثنا بشر بن بكر نا الأوزاعي ثنا عبد الله بن عامر حدثني نافع عن ابن عمر : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من أهدى تطوعا ثم ضلت فإن شاء أبدلها و إن شاء ترك و إن كانت في نذر فليبدل
قال الأعظمي : إسناده ضعيف والصحيح أنه موقوف

2580 - ثنا محمد بن عبد الله بن بزيع ثنا زياد ـ يعني ابن عبد الله البكائي ـ ثنا محمد بن عبد الرحمن ـ و هو ابن أبي ليلى ـ عن عطاء عن أبي الخليل عن أبي قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من ساق هديا تطوعا فعطب فلا يأكل منه فإنه إن أكل منه كان عليه بدله و لكن لينحرها ثم يغمس نعلها في دمها ثم يضرب في جنبها و إن كان هديا واجبا فليأكل إن شاء فإنه لا بد من قضائه قال أبو بكر : هذا الحديث مرسل بين أبي الخليل و أبي قتادة رجل
قال الأعظمي : إسناده ضعيف كما بين المؤلف

باب التطيب عند الإحرام ضد قول من كره ذلك و خالف سنة النبي صلى الله
عليه و سلم

2581 - ثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال رأيت عائشة تقول بيديها : طيبت رسول الله صلى الله عليه و سلم لحرمه حين أحرم و لحله قبل أن يطوف بالبيت

2582 - و حدثناه عبد الجبار ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه سمع عائشة تقول و بسطت يديها : إني طيبت رسول الله صلى الله عليه و سلم بيدي هاتين لحرمه حين أحرم و لحلبه قبل أن يطوف بالبيت
قال أبو بكر : هذه اللفظة حين أحرم من الجنس الذي نقول أن العرب تقول إذا فعلت كذا تريد إذا أردت فعله و عائشة إنما أرادت أنها تطيبت النبي صلى الله عليه و سلم حين أراد الإحرام لا بعد الإحرام و الدليل على صحة ما ذكرت خبر منصور بن زاذان الذي ذكرت في الباب الذي يلي هذا مع الأخبار التي خرجتها في الكتاب الكبير

باب الرخصة في التطيب عند الإحرام بالمسك و الدليل على أن المسك طاهر غير نجس لا على ما زعم بعض التابعين أنه ميتة نجس زعم أنه سقط من حي و هو ميت نجس

2583 - ثنا يعقوب الدورقي و أحمد بن منيع و محمد بن هشام قالوا ثنا هشيم أخبرنا منصور ـ و هو ابن زادان ـ عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم قال : قالت عائشة طيبت النبي صلى الله عليه و سلم قبل أن يحرم و يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك
قال ابن هشام : عن منصور
و قال أحمد : عن عائشة قالت طيبت ـ يعني النبي صلى الله عليه و سلم

2584 - و في خبر أبي نضرة عن أبي سعيد : عن النبي صلى الله عليه و سلم أن أطيب المسك دلالة واضحة على ضد قول من زعم أنه نجس
قال الأعظمي : إسناده صحيح

باب الرخصة في التطيب عند الإحرام بطيب يبقى أثره على المتطيب في الإحرام

2585 - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : لكأني أنظر إلى وبيص الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو محرم

2586 - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال : قالت عائشة : لقد رأيت الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه و سلم و إنه ليلبي

2587 - ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا روح شعبة ثنا الحكم و حماد و منصور و سليمان عن إبراهيم عن الأسود : عن عائشة أنها قالت : كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو محرم
قال سليمان : في شعر و قال منصور : في أصول الشعر و قال الحكم و حماد : في مفرق رأسه

باب استحباب الإغتسال بعد التطيب عند الإحرام مع استحباب جماع المرء امرأته إذا أراد الإحرام كي يكون أقل شهوة لجماع النساء في الإحرام إذا كان حديث عهد بجماعهن

2588 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد و محمد بن أبي عدي عن شعبة عن إبراهيم بن المنتشر عن أبيه : أنه سأل ابن عمر عن الطيب عند الإحرام فقال : لأن أتطيب بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك قال : فذكرته لعائشة فقالت : يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه و سلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا
سمعت الربيع يقول : سئل الشافعي عن الذبابة تقع على النتن ثم تطير فتقع على ثوب المرء فقال الشافعي : يجوز أن تيبس أرجلها في طيرانها فإن كان كذلك و إلا فالشيىء إذا ضاق اتسع

باب ذكر مواقيت الإحرام بالحج و العمرة أو بأحدهما لمن منازلهم وراء
المواقيت

2589 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان و ثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة ح و حدثنا سعيد بن عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و لأهل الشام الجحفة و لأهل نجد قرنا
قال عبد الجبار في حديثه : قال و ذكر لي و لم أسمع أنه قال : و لأهل اليمن يلملم و قال المخزومي و قال عبد الله : و بلغني أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : و يهل أهل اليمن من يلملم

باب إحرام أهل المناهل التي هي أقرب إلى الحرم من هذه المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه و سلم لمن منازلهم ورائها و البيان أن مواقيت من منزله أقرب إلى الحرم من هذه المواقيت منازلهم

2590 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا حماد ـ يعني ابن زيد ـ عن عمرو ـ و هو ابن دينار ـ عن طاوس ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و لأهل الشام الجحفة و لأهل اليمن يلملم و لأهل نجد قرنا فهن لهن و لمن أتى عليهن من غير أهلهن فمن كان يريد الحج و العمرة فمن كان دونهن فمن أهله و كذلك حتى أهل مكة يهلون منها

باب ذكر البيان أن هذه المواقيت التي ذكرناها كل ميقات منها لأهله و لمن
مر به من غير أهله إذا مر المديني على طريق الشام بالحجفة و حاد عن ذي الحليفة و لم يمر به كان ميقاته الجحفة إذا هو مار بها و كذلك اليماني إذا أخذ طريق المدينة فمر بذي الحليفة كان ذو الحليفة ميقاته و إذا مر النجدي بيلملم كان ميقاته يلملم و الدليل أيضا أن من كان منزله الحرم كان ميقاته منزله و لم يجب عليه أن يخرج إلى بعض هذه المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه و سلم لمن منزله ورائها و خبر ابن عباس هذا مفسر لخبر ابن عمر و في خبر ابن عباس دلالة على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما وقت تلك المنازل للإحرام في خبر ابن عمر لمن منزله وراء تلك المواقيت دون من منزله أقرب إلى الحرم من تلك المنازل

2591 - ثنا الفضل بن يعقوب الجزري ثنا محمد بن جعفر غندر ثنا معمر أخبرني ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال : وقت رسول الله صلى الله عليه و سلم لأهل المدينة ذا الحليفة و لأهل الشام الجحفة و لأهل نجد قرنا و لأهل اليمن يلملم قال هي لهم و لمن أتى عليهن ممن سواهم ممن أراد الحج و العمرة ثم من كان دون تلك بدأ حتى يبلغ ذلك أهل مكة

باب ذكر ميقات أهل العراق إن ثبت الخبر مسندا

2592 - ثنا محمد بن معمر القيسي ثنا محمد ـ يعني ابن بكر ـ أخبرنا ابن جريح أخبرني أبو الزبير : أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل قال : أحسبه يريد النبي صلى الله عليه و سلم فقال : مهل أهل المدينة ذو الحليفة و الطريق الآخر الجحفة و مهل أهل العراق من ذات عرق و مهل أهل نجد من قرن و مهل أهل اليمن من يلملم
قال أبو بكر : قد روي في ذات عرق أنه ميقات أهل العراق أخبار غير ابن جريح لا يثبت عند أهل الحديث شيء منها قد خرجتها كلها في كتاب الكبير

باب كراهية الإحرام وراء المواقيت التي وقت النبي صلى الله عليه و سلم لأهل الآفاق الذين منازلهم وراءها إذ النبي صلى الله عليه و سلم وقت هذه المواقيت لأهلها و لمن أتى عليها من غير أهلها و المصطفى صلى الله عليه و سلم و جميع من خرج من المدينة وقت إرادتهم الحج خرجوا فجلس حتى أتوا ذا الحليفة فأحرموا منه و لو كان الإحرام وراء المواقيت أو من منازلهم وراء المواقيت سنة أو خير أو أفضل لأشبه أن يكون المصطفى صلى الله عليه و سلم يحرم من المدينة و يأمر أصحابه بالإحرام منها و اتباع سنة النبي صلى الله عليه و سلم أفضل عما سواها

2593 - حدثنا علي بن حجر السعدي ثنا إسماعيل ـ يعني ابن جعفر ـ عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر : عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه أمر أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة و أهل الشام من الجحفة و أهل نجد من قرن قال عبد الله بن عمر : و أخبرت أنه قال : و يهل أهل اليمن من يلملم

باب أمر النفساء بالإغتسال و الإستغفار إذا أرادت الإحرام و إن كان الإغتسال لا يطهر غير النفساء و غير الحيض إذ النفساء و الحيض لا يطهرن بالإغتسال ما لم يطهرن بانقطاع دم النفاس و الحيض و البيان أن ليس في السنة إلا اتباعها إذ لو كان من جهة العقل و الرأي لم يكن لاغتسال النفساء و الحيض قبل يطهرن معنى من جهة العقل و الرأي و لكن لما أمر النبي صلى الله عليه و سلم النفساء و الحيض بالغسل وجب قبول أمره و ترك الرأي و القياس

2594 - ثنا بندار ثنا يحيى بن سعيد ثنا جعفر ـ و هو ابن محمد ـ حدثني أبي قال : أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه و سلم قال : ولدت أسماء بنت عيسى محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم كيف أصنع ؟ قال : اغتسلي و استثفري ثم أهلي
قال أبو بكر في قوله : و استثفري دلالة على أن دم النفاس كان غير منقطع

باب استحباب الإغتسال للإحرام

2595 - ثنا عبد الله بن الحكم ابن أبي زياد القطواني ثنا عبد الله بن يعقوب المدني عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم تجرد لإهلاله و اغتسل
قال الأعظمي : إسناده ضعيف عبد الله بن يعقوب المدني مجهول الحال
قال الألباني : لكن له شاهد صحيح من حديث ابن عمر في المستدرك 1 / 447 وصححه هو والذهبي

باب النهي عن الإحرام بالحج في غير أشهر الحج إذ الله جل و علا جعل الحج أشهرا معلومات فغير جائر الدخول في الحج قبل وقته كما لا يجوز الدخول في الصلوات قبل أوقاتها

2596 - ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا أبو خالد عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال : لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج فإن من سنة الحج أن تحرم بالحج في أشهر الحج
و ثنا أبو كريب أيضا قال ثنا أبو خالد عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس نحوه
قال الأعظمي : إسناده صحيح وهو موقوف

باب ذكر الثياب الذي زجر المحرم عن لبسها في الإحرام

2597 - ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا بشر ـ يعني ابن المفضل ـ ثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله : أن رجلا قال : يا رسول الله ماذا نلبس من الثياب إذا أحرمنا ؟ فقال : لا تلبسوا القمص و لا السراويلات و لا البرانس و لا العمائم و لا القلانس و لا الخفاف إلا أحد ليست له نعلان فليلبسهما أسفل من الكعبين و لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس و لا زعفران
قال و كان عبد الله يقول : و لا تنقب المرأة و لا تلبس القفازين

باب الزجر عن لبس الأقبية في الإحرام

2598 - حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا حفص بن غياث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يلبس المحرم القمس أو الأقبية أو الخفين إلا أن لا يجد نعلين أو السراويلات أو يلبس شيئا مسه ورس أو زعفران

باب الزجر عن انتقاب المرأة و عن التقفز في الإحرام

2599 - ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى ـ يعني ابن يونس ـ عن ابن جريح أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا نبي الله ما تأمرنا أن نلبس من الثياب عند الإحرام ؟ فقال : لا تلبسوا القمص و لا العمائم و لا البرانس و لا السراويلات و لا الخفاف إلا أن يكون رجلا ليست له نعلان فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين و لا تلبسوا من الثياب ما مسه الزعفران و الورس قال : و لا تنتقب المرأة الحرام و لا تلبس القفازين

2600 - ثنا أبو داود سليمان بن توبة ثنا أبو بدر ح و حدثنا علي بن الحسين الدرهمي ـ و هذا حديثه ـ ثنا شجاع ـ و هو ابن الوليد أبو بدر ـ قال أبو داود قال ثنا و قال الدرهمي عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تنتقب المرأة الحرام و لا تلبس القفازين هذا لفظ حديث الدرهمي
قال الأعظمي : إسناده صحيح

باب الإحرام في الأزر و الأردية و النعال

2601 - حدثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر : أن رجلا نادى فقال : يا رسول الله ما يجتنب المحرم من الثياب ؟ فقال : لا تلبسوا السراويل و لا القمص و لا البرانس و لا العمامة و لا ثوب مسه الزعفران و لا ورس و ليحرم أحدكم في إزار ورداء و نعلين فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين و ليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين
قال الأعظمي : إسناده صحيح

باب اشتراط من به علة عند الإحرام أن محله حيث يحبس ضد قول من كره ذلك

2602 - ثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان و ثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا أبو أسامة كلاهما عن هشام عن أبيه عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه و سلم مر بضباعة و هي شاكية فقال : اتريدين الحج ؟ فقالت : نعم قال : فحجي و اشترطي و قولي : اللهم محلي حيث تحبسني هذا لفظ حديث عبد الجبار

باب الإكتفاء بالنية عند الإحرام بالحج أو العمرة أو هما عند الإهلال عن
النطق بذلك

2603 - ثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا جعفر محمد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مكث بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن بالحج فقيل إن رسول الله صلى الله عليه و سلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يحب أن يأتم برسول الله صلى الله عليه و سلم و يفعل كما يفعل فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أتا مسجد ذي الحليفة فصلى فيه ثم خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم و ركب معه بشر كثير ركبان و مشاة كلهم يحب أن يأتم برسول الله صلى الله عليه و سلم حتى ظهر على البيداء فأهل و نحن لا ننوي إلا الحج لا نعرف العمرة فنظرت أمامي و عن يميني و عن شمالي و خلفي مد البصر ركبان و مشاة كلهم يحب أن يأتم برسول الله صلى الله عليه و سلم

باب إباحة القران بين الحج و العمرة والإفراد والتمتع و البيان أن كل هذا جائز طلق مباح و المرأ مخير بين القران و الإفراد و بين التمتع يهل بما شاء من ذلك

2604 - ثنا أحمد بن المقدام العجلي حدثنا حماد ـ يعني ابن زيد ـ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت : خرجنا موافيين هلال ذي الحجة فقال النبي صلى الله عليه و سلم : من شاء أن يهل بحج فليهل بحج و من شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة فمنا من أهل بحج و منا من أهل بعمرة

2605 - ثنا عبد الجبار بن العلاء و زياد بن يحيى الحساني قالا : حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : أهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج و أهل به ناس و أهل ناس بالحج و العمرة و أهل ناس بالعمرة
لم يقل عبد الجبار : و أهل به ناس و زاد قالت : فكنت فيمن أهل بالحج و العمرة

باب استحباب التمتع بالعمرة إلى الحج إذ النبي صلى الله عليه و سلم أعلم أصحابه أن لو استقبل من أمره ما استدبر لما ساق الهدى و لحل بعمرة لما أمر من لم يسق الهدى بالإهلال بعمرة

2606 - ثنا محمد بن بشار ثنا محمد ـ يعني ابن جعفر ـ حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن ذكوان مولى عائشة عن عائشة قالت : قدم النبي صلى الله عليه و سلم لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس فدخل على و هو غضبان فقلت : من أغضبك ؟ فقال : أما شعرت إني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون قال الحكم : يترددون ـ أحسب ـ لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدى معي حتى اشتريه ثم أحل كما حلوا

باب أمر المهل بالعمرة الذي معه الهدى بالإهلال بالحج مع العمرة ليصير قارنا إذ سائق الهدى المهل بالعمرة غير جائز له الإحلال منها قبل مبلغ الهدى محله

2607 - ثنا يونس بن عبد الأعلى الصدقي أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره ح و حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري حدثنا محمد ـ يعني ابن جعفر ـ ثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من كان معه هدى فليهل بالحج و العمرة

باب تقليد الغنم عند الإحرام إذا سبق اهدى
ضد قول من زعم أن الغنم لا تقلد إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد قلد الغنم الذي أهدى و هو مقيم بالمدينة حلال و سنة الهدي في التقليد لمن كان مقيما ببلده يريد توجيه الهدى و من أراد الحج أو الحج و العمرة و أهدى أو ساق الهدى معه في التقليد سيآن لا فرق بينهما

2608 - حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عبدة ـ يعني ابن حميد ـ حدثني منصور و حدثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : لقد رأيتني أفتل قلائد الغنم لهدي رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم يمكث حلالا هذا حديث الزعفراني

باب حديث الإحرام خلف الصلاة المكتوبة إذا حضرت

2609 - حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى الظهر و أمر ببدنه أن تشعر من شقها الأيمن و قلدها نعلين و سدت عنها الدم فلما استوت به البيداء أهل
ثنا بندار أيضا ثنا محمد ـ يعني ابن جعفر ـ ثنا شعبة بهذا الإسناد بمثله و قال صلى الظهر بذي الحليفة و أشعر بدنته و لم يقل : و سلت عنها الدم
قال أبو بكر : هذه اللفظة التي في خبر محمد بن جعفر و أشعر إبدنته من الجنس الذي بينته في غير موضع من كتبنا أن العرب تضيف الفعل إلى الآمر كإضافتها إلى الفاعل فقوله : و أشعر بدنته يريد أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بإشعارها لأن في خبر يحيى القطان و أمر ببدنه أن تشعر دلالة على أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بإشعارها لا أنه تولى ذلك بنفسه و قد يحتمل أن يكون أشعر بعض بدنه بيده و أمر غيره بإشعار بقيتها فمن قال في الخبر أمر ببدنه أن تشعر أراد بعضها و من قال أشعر بدنته أراد بعضها لا كلها فالأخبار متصادقة لا متكاذبة على ما يتوهم أهل الجهل

باب إباحة الإحرام من غير صلاة متقدمة من مكتوبة أو تطوع
و الدليل أن غير المتطهرة و الجنب إن أحرم بالحج و العمرة أولهما كان الإحرام جائزا إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أمر النفساء و الحائض بالإحرام و هما غير طاهرتين إذ النفساء و الحائض لا تجزئهما الصلاة قبل أن تطهرا و لا تطهران بالاغتسال قبل أن تطهرا بانقطاع دم الحيض و النفاس

2610 - أخبرني محمد بن عبد الله بن الحكم أن ابن أبي مريم حدثهم أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد يحدث عن أبيه عن أبي بكر : أنه خرج حاجا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حجة الوداع و معه امرأته أسماء بنت عميس بن خثعم فلما كانوا بالشجرة ولدت أسماء بالشجرة محمد بن أبي بكر فأتى أبو بكر رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج و تصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت
قال الأعظمي : إسناده صحيح

باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة

2611 - ثنا يحيى بن حكيم ثنا سفيان بن عيينة عن موسى بن عقبة عن سالم قال سمعت ابن عمر يقول : هذه البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه و سلم و الله ما أهل رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا عند باب المسجد

باب الإهلال إذا استوت بالراكب ناقته عند مسجد ذي الحليفة
ضد قول من زعم إن النبي صلى الله عليه و سلم لم يهل حتى أتى البيداء و هذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع في كتبنا أن الخير الواجب قبوله هو خير من يخير بسماع الشيء و رؤيته دون من ينكر الشيء و يدفعه

2612 - ثنا علي بن سهل الرملي ثنا الوليد ـ يعني ابن مسلم ـ عن أبي عمرو الأوزاعي عن عطاء أنه حدثه عن جابر : أن إهلال النبي صلى الله عليه و سلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته

2613 - ثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن موسى بن عقبة عن سالم قال قال ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا وضع رجله في الغرز و استوت به راحلته أهل

باب استحباب الإستقبال بالراحلة القبلة إذا أراد الراكب الإهلال

2614 - حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني أبي عن أبيه عن أيوب عن نافع : أن عمر كان إذا أتى ذا الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم صلى الغداة ثم ركب حتى إذا استوت به استقبل القبلة فأهل قال : ثم يلبي حتى إذا بلغ الحرم أمسك حتى إذا أتى ذا طوى بات به قال فيصلي به الغداة ثم يغتسل فزعم أن النبي صلى الله عليه و سلم فعل ذلك

باب استحباب البيتوتة بذي الحليفة و الغدو منها استنابا بالنبي صلى الله
عليه و سلم

2615 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي ثنا وهيب حدثني موسى بن عقبة حدثني نافع و سالم : أن ابن عمر كان إذا مر بذي الحليفة بات بها حتى يصبح و يخبر الله رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يفعل ذلك

باب استحباب التعريس في بطن الوادي بذي الحليفة

2616 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الخضر بن محمد بن شجاع أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم أتى و هو في معرسه في ذي الحليفة فقيل إنك ببطحاء مباركة قال موسى : و قد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه و بين الطريق وسطا من ذلك

باب استحباب الصلاة في ذلك الوادي

2617 - حدثنا الربيع بن سليمان و محمد بن مسكين اليمامي قالا ثنا بشر بن بكر أخبرنا الأوزاعي حدثني يحيى بن كثير حدثني عكرمة حدثني ابن عباس حدثني عمر بن الخطاب : حدثني رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أتاني الليلة آت من ربي ـ و هو بالعقيق ـ أن صل في هذا الوادي المبارك و قل : عمرة في حجة

باب استحباب الإهلال بما يحرم به المهل من حج أو عمرة أو هما

2618 - حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الأعلى ثنا خالد عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لبيك بحج و عمرة

2619 - ثنا علي بن حجر ثنا هشيم أخبرنا يحيى بن إسحاق و عبد العزيز بن صهيب و حميد الطويل كلهم يقول سمعت أنسا يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لبيك عمرة و حجا لبيك عمرة و حجا مرارا
قال الأعظمي : إسناده صحيح

باب إباحة الإحرام من غير تسمية حج و لا عمرة و من غير قصدنية واحد بعينه
عند ابتداء الإحرام

2620 - ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا ابن أبي حازم أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لا نرى إلا الحج حتى قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة فطاف بالبيت سبعا و صلى خلف المقام ركعتين ثم قال : نبدأ بالذي بدأ الله به فبدأ بالصفا حتى فرغ من آخر سبعة على المروة فجاءه علي بن أبي طالب بهدية من اليمن فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : بم أهللت ؟ قال قلت : اللهم إني أهل بما أهل به رسولك قال : فإني أهلك بالحج فذكر الدورقي الحديث بطوله
قال أبو بكر : فقد أهل علي بن أبي طالب بما أهل به النبي صلى الله عليه و سلم و هو غير عالم في وقت إهلاله ما الذي به أهل النبي صلى الله عليه و سلم لأن النبي صلى الله عليه و سلم إنما كان مهلا من طريق المدينة و كان علي بن أبي طالب رحمه الله من ناحية اليمن و إنما علم علي بن أبي طالب ما الذي به أهل النبي صلى الله عليه و سلم عند اجتماعهما بمكة فأجاز صلى الله عليه و سلم إهلاله بما أهل به النبي صلى الله عليه و سلم و هو غير عالم في وقت إهلاله أهل النبي صلى الله عليه و سلم بالحج أو بالعمرة أو بهما جميعا و قصة أبى موسى الأشعري من هذا الباب لما قدم على النبي صلى الله عليه و سلم و هو منيخ بالبطحاء فقال صلى الله عليه و سلم : قد أحسنت غير أن النبي صلى الله عليه و سلم في المتعقب أمر عليا بغير ما أمر به أبا موسى أمر عليا بالمقام على إحرامه إذ كان معه هدى فلم يجد له الإحلال إلى أن بلغ الهدى محله و أمر أبا موسى بالإحلال بعمرة إذ لم يكن معه هدى و قد بينت هذه المسألة في كتاب الكبير

باب صفة تلبية النبي صلى الله عليه و سلم

2621 - ثنا أحمد بن منيع و مؤمل بن هشام قالا ثنا إسمعيل قال أحمد أخبرنا و قال مؤمل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر : أن تلبية النبي صلى الله عليه و سلم : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك
قال مؤمل في حديثه : و زاد بن عمر : لبيك لبيك لبيك و سعديك و الخير في يديك و الرغباء إليك و العمل

2622 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى ثنا عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال : تلقفت التلبية من رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر مثل حديث مؤمل

باب ذكر البيان أن الزيادة في التلبية على ما حفظ ابن عمر عن النبي صلى
الله عليه و سلم جائز و الدليل على أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم قد يحفظ عنه ما يغرب عن بعضهم لأن أبا هريرة قد حفظ عن النبي صلى الله عليه و سلم في تلبيته ما لم يحك عنه غيره

2623 - ثنا عبد الله بن سعد الأشج ثنا وكيع ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة و ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن الأعرج عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في تلبيته : لبيك إله الحق
قال الأعظمي : إسناده ضعيف

2624 - ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة أن عبد الله بن الفضل أخبره عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال : كان من تلبية رسول الله صلى الله عليه و سلم : لبيك إله الحق

باب إباحة الزيادة في التلبية : ذا المعارج و نحوه ضد قول من كره هذه الزيادة و ذكر أنهم لم يقولوه مع النبي صلى الله عليه و سلم مع الدليل على أن من تقدمت صحبته للنبي صلى الله عليه و سلم و كان أعلم قد كان يخفي عليه الشيء من علم الخاصة فعلمه من هو دونه في السن و العلم لأن سعد بن أبي وقاص مع مكانه من الإسلام و العلم مع تقدم صحبته خبر أنهم لم يقولوا : ذا المعارج مع النبي صلى الله عليه و سلم و جابر بن عبد الله دونه في السن و العلم و المكان مع النبي صلى الله عليه و سلم قد أعلم أنهم كانوا يزيدون : ذا المعارج و نحوه و النبي صلى الله عليه و سلم يسمع لا يقول شيئا فقد خفي على سعد بن أبي وقاص مع موضعه من الإسلام و العلم ما علمه جابر بن عبد الله

2625 - ثنا عبد الجبار بن العلاء و أحمد بن منيع قالا ثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب عن أبيه : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أتاني جبريل فقال : مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية و قال أحمد بن منيع بالإهلال و التلبية
قال الأعظمي : إسناده صحيح

2626 - حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا جعفر حدثني أبي قال : أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه و سلم فقال : فخرج حتى إذا استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك قال : و أما الناس يزيدون ذا المعارج و نحوه و النبي صلى الله عليه و سلم يسمع لا يقول شيئا
قال الأعظمي : إسناده صحيح

باب استحباب رفع الصوت بالتلبية

2627 - ثنا عبد الجبار بن العلاء و أحمد بن منيع قالا ثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب عن أبيه : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أتاني جبريل فقال : مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية و قال أحمد بن منيع : بالإهلال و التلبية

باب البيان أن رفع الصوت بالإهلال من شعار الحج و إنما أمر المهل برفع
الصوت به إذ هو من شعار الحج

2628 - ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد الجهني قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : جاءني جبريل فقال : يا محمد مر أصحابك فليرفعوا صياحهم بالتلبية فإنها شعار الحج
قال الأعظمي : إسناده ضعيف

2629 - ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن الزبرقان ثنا موسى بن عقبة حدثني المطلب بن عبد الله بن حنطب عن خلاد بن السائب عن يزيد بن خالد الجهني قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أتاني جبريل فقال لي : أشعر بالتلبية فإنها شعار الحج
قال أبو بكر : هذه اللفظة : فإنها شعار الحج من الجنس الذي كنت أعلمت أن العرب قد تقول : إن أفضل العمل كذا و إنما تريد : من أفضل و خير العمل كذا و إنما تريد من خير العمل و النبي صلى الله عليه و سلم إنما أراد بقوله : فإنهما شعار الحج أي من شعار الحج

2630 - ثنا الربيع بن سليمان ثنا بن وهب أخبرني أسامة أن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان و عبد الله بن أبي لبيد أخبراه عن عبد المطلب بن عبد الله قال سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أمرني جبريل برفع الصوت بالإهلال فإنه من شعار الحج قال أبو بكر : خرجت طريق هذا الخبر في كتاب الكبير
قال الأعظمي : إسناده صحيح

باب ذكر البيان أن رفع الصوت بالإهلال من أفضل الأعمال

2631 - ثنا محمد بن رافع ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك أخبرنا الضحاك بن عثمان عن ابن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل أي الأعمال أفضل قال : الحج و الثج
قال أبو بكر : العج رفع الصوت بالتلبية و الثج نحر البدن ؟ الدم من المنحر
قال الأعظمي : إسناده ضعيف

باب استحباب وضع الإصبعين في الأذنين عند رفع الصوت و التلبية إذا وضع
الإصبعين في الأذنين عند رفع الصوت يكون أرفع صوتا و أمده

2632 - ثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي ثنا يحيى بن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن أبي العالية قال ثنا ابن عباس : قال : انطلقنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم من مكة إلى المدينة فلما أتينا وادي الأزرق قال : أي واد هذا ؟ قلنا : وادي الأزرق قال : كأنما أنظر إلى موسى فنعت من طوله و شعره و لونه واضعا أصبعيه في أذنيه له جواز إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي ثم نظرنا حتى أتينا قال داود : أظنه ثنية موسى فقال أي ثنية هذه ؟ فقلنا ثنية موسى قال : كأنما أنظر إلى يونس على ناقة حمراء خطام الناقة خلية عليه جبة له من صوف بهذه الثنية ملبيا
قال الألباني : إسناده صحيح

2633 - ثنا أبو موسى ثنا ابن أبي عدي عن داود عن أبي العالية عن ابن عباس قال : سرنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بين مكة و المدينة فمررنا بوادي فقال أي واد هذا ؟ فقالوا : وادي الأزرق قال : كأني أنظر إلى موسى فذكر من لونه و شعره شيئا لم يحفظه داود ـ واضعا أصبعيه في أذنيه له جواز إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي قال ثم سرنا حتى أتينا على ثنية قال : أي ثنية هذه ؟ فقالوا : هو شيء أو كذا فقال : كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف خطام ناقته خلية مارا بهذا الوادي ملبيا
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه بسند المصنف

باب ذكر تلبية الأشجار و الأحجار اللواتي عن يمين الملبي و عن شماله عند
تلبية الملبي

2634 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عبيدة ـ يعني ابن حميد حدثني عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما من ملبي يلبي إلا لبى ما عن يمينه و عن شماله من شجر و هجر حتى تنقطع الأرض ها هنا ـ يعني عن يمينه و عن شماله
قال الأعظمي : إسناده صحيح

باب الزجر عن معونة المحرم للحلال على الاصطياد بالإشارة و مناولة السلاح
الذي يكون عونا للحلال على الاصطياد

2635 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر حدثنا شعبة ح و حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة حدثنا محمد بن الوليد حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال : سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه : أنهم كانوا في سفر وفيهم من قد أحرم قال : فركب أبو قتادة فرسه فأتى حمار وحش فأصابه فأكلوا من لحمه ثم كأنهم هابو ذلك فسألوا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : اشتركتم أو أشرتم ؟ قالوا : لا قال النبي صلى الله عليه و سلم : فكلوه
و في خبر ابن أبي عدي قال : أشرتم أو أعنتم و في خبر ابن أبي عدي عن شعبة بمثله و قال أشرتم أو صدتم أو أعنتم قالوا : لا قال فكلوه

باب ذكر الدليل على أن المحرم إذا أشار للحلال الصيد فاصطاده الحلال لم
يجز أكله للمحرم

2636 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا يزيد ـ يعني ابن هارون ـ أخبرنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه : أنه أصاب حمار وحش و هو مع قوم و هم محرمون فذكروه للنبي صلى الله عليه و سلم فقال : أصدتم أو أعنتم أو أشرتم قالوا : لا : قال : فكلوه

باب كراهية قبول المحرم الصيد إذا أهدى له في إحرامه و الدليل على أن
المحرم غير جائز له ملك الصيد في إحرامه

2637 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن الزهري و حدثنا محمد بن معمر القيسي حدثنا محمد بن بكر البرساني أخبرنا ابن جريح أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة قال : مر بي رسول الله صلى الله عليه و سلم و أنا بالأبواء قال : ابن معمر أو بودان فأهديت له حمارا و حشيا فرده إلي فلما رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم الكراهية في وجهي قال : إنه ليس براد عليك و لكنا حرم
و في خبر ابن جريح : قلت لابن شهاب : الحمار عقير قال : لا أدري
قال أبو بكر : في مسألة ابن جريح الزهري و إجابته إياه دلالة على أن من قال في خبر الصعب أهديت له لحم حمار أو رجل حمار واهم فيه إذ الزهري قد أعلم أنه لا يدري الحمار كان عقيرا أم لا حين أهدى للنبي صلى الله عليه و سلم و كيف يروى أن النبي صلى الله عليه و سلم أهدى له لحم حمار أو رجل حمار و هو لا يدري كان الحمار المهدي إلى النبي صلى الله عليه و سلم عقيرا أم لا قد خرجت ألفاظ هذا الخبر في كتاب الكبير من قال في الخبر : أهديت له لحم حمار أو قال : رجل حمار أو قال : حمارا

باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه و سلم في إباحة أكل لحم الصيد للمحرم مجمل غير مفسر قد يحسب بعض من لا يميز بين الخبر المجمل و المفسر أن أكل لحم الصيد للمحرم إذا اصطاده الحلال طلق حلال بكل حال

2638 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا يحيى ح و قرأته على بندار عن يحيى عن ابن جريح قال أخبرني محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن أبيه قال : كنا مع طلحة و نحن حرم فأهدي له طير و طلحة راقد فمنا من أكل و منا من تورع فلما استيقظ طلحة وفق من أكل و قال : أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه و سلم
هذا لفظ حديث الدورقي و قال بندار : عن محمد بن المكندر
قال أبو بكر : أخبر أبي قتادة و تصويب النبي صلى الله عليه و سلم فعل من أكل الصيد الذي اصطاده أبو قتادة و مسألته إياهم هل معكم من لحمه شيء و أكله من ذلك اللحم من هذا الباب و خبر عمير بن سلمة الضميري من هذا الباب أيضا

باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه و سلم في رده لهم صيد أهدي له في إحرامه مجمل غير مفسر و قد يحسب بعض لم يتبحر العلم و لا يميز بين المجمل و المفسر من الأخبار أن لحم الصيد محرم على المحرم بكل حال و إن اصطاده الحلال

2639 - قرأت على بندار عن يحيى عن ابن جريح قال : أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال : لما قدم زيد بن أرقم قال ابن عباس استذكره كيف حدثتنا عن لحم أهدي للنبي صلى الله عليه و سلم ؟ فاستذكرته فقال : أهدي إلى النبي صلى الله عليه و سلم لحم صيد و هو محرم فرده و قال : إنا حرم
قال أبو بكر : رواه زهير عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس عن البراء بن عازب قال :
أهدي لرسول الله صلى الله عليه و سلم لحم صيد فقال : لولا إنا حرم قبلناه
حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا الحسن بن بشر بن مسلم عن زهير
قال أبو بكر : فخبر طاووس عن ابن عباس دال أن من قال عن ابن عباس أهدي للنبي صلى الله عليه و سلم حمار وحش أراد خبره عن الصعب بن جثامة رواية من قال أهديت له حمارا و حشيا فلعله شبه على بعض الرواة فجعل من قال أهديت له حمارا و حشيا فلعله شبه على بعض الرواة فجعل خبر ابن عباس عن زيد بن أرقم في ذكر لحم الصيد في قصة الصعب بن جثامة
و خبر عائشة أهدي للنبي صلى الله عليه و سلم لحم ظبي و هو محرم فلم يأكله كخبر زيد بن أرقم و البراء بن عازب

2640 - حدثنا محمد بن معمر حدثنا محمد ـ يعني ابن بكر أخبرنا ابن جريح ح و حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرازق عن ابن جريح أخبرني الحسن بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس قال : قدم زيد بن أرقم مكة ـ لم يقل ابن معمر مكة فقال ابن عباس يستذكر كيف أخبرتني عن لحم أهدي للنبي صلى الله عليه و سلم حراما قال : نعم أهدي له رجل عضوا من لحم صيد فرده عليه و قال : إنا لا نأكله إنا حرم
قال الأعظمي : إسناده صحيح

باب ذكر الخبر المفسر للأخبار التي ذكرناها في البابين المتقدمين و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أباح أكل لحم الصيد للمحرم إذا اصطاده الحلال إذا لم يكن الحلال اصطاده من أجل المحرم و إنه إنما كره للمحرم أكل لحم الصيد الذي اصطاده الحلال من أجل المحرم و إنه إنما كره للمحرم أكل لحم الصيد الذي اصطاده الحلال من أجل الحرام

2641 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب حدثني يعقوب ـ يعني ابن عبد الرحمن الزهري ـ و يحيى بن عبد الله بن سالم أن عمرا مولى المطلب أخبرهما عن المطلب و عن عبد الله بن حنطب عن جابر بن عبد الله : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : لحم صيد البر لكم حلال و أنتم حرم ما لم تصيده أو يصد لكم
حدثنا نصر بن مرزوق حدثنا أسد ـ يعني ابن موسى ـ حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن عبد الله و هو بن سالم ـ عن عمرو مولى المطلب بهذا الإسناد مثله سواء غير أنه قال :
صيد البر و لم يقل : لحم
قال الأعظمي : إسناده ضعيف

2642 - و قد روي معمر عن يحيى أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه : قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم زمن الحديبية فأحرم أصحابي و لم أحرم فرأيت حمارا فحملت عليه فاصطدته فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه و سلم و ذكرت إني لم أكن أحرمت و إني اصطدته لك فأمر النبي صلى الله عليه و سلم أصحابه فأكلوا و لم يأكل منه حين أخبرته إني اصطدته له
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر
قال أبو بكر : هذه الزيادة : إنما اصطدته لك قوله : و لم يأكل منه حين أخبرته إني اصطدته لك لا أعلم أحدا ذكره في خبر أبي قتادة غير معمر في هذا الإسناد فإن صحت هذه اللفظة فيشبه أن يكون صلى الله عليه و سلم أكل من لحم ذلك الحمار قبل يعلمه أبو قتادة إنه اصطاده من أجله فلما أعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من أجله امتنع من أكله بعد إعلامه إياه إنه اصطاده من أجله لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه و سلم أنه قد أكل من لحم ذلك الحمار
قال الأعظمي : إسناده صحيح

2643 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة : أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه و سلم و هم محرمون و هو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فركب فرسه و سألهم أن يناولوه الرمح أو السوط فأبوا أن يناولوه فتناوله ثم شد عليه فعقره ثم جاء به فلحقوا رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكروا ذلك له فقال : هل معكم من لحمه شيء ؟ قالوا : نعم فأتوا برجله فأكل منها قد خرجت في كتاب الكبير طرق خبر أبي قتادة و ذلك من قال أن النبي صلى الله عليه و سلم أكل من لحم ذلك الحمار

باب الزجر عن أكل المحرم بيض الصيد إذا أخذ البيضة من أجل المحرم

2644 - حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي ثنا إسحاق بن عيسى ثنا حماد بن سلمة عن قيس عن طاووس عن ابن عباس : أنه قال : يا زيد بن أرقم هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أهدى له بيضاة نعام و هو حرام فردهن ؟ قال : نعم
قال أبو بكر في خبر جابر : لحم الصيد حلال لكم و أنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم دلالة على أن بيض الصيد مباح للمحرم إذا لم يؤخذ من أجل المحرم لأن حكم بيض الصيد لا يكون أكثر من حكم لحمه
قال الأعظمي : إسناده حسن

باب الزجر عن قتل الضبع في الإحرام
إذ النبي صلى الله عليه و سلم المولى ببيان ما أنزل الله عليه من الوحي إليه قد أعلم أن الضبع صيد و الله عز و جل في محكم تنزيله قد نهى المحرم عن قتل الصيد فقال { لا تقتلوا الصيد و أنتم حرم }

2645 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن ابن جريح عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار ح و ثنا أبو موسى و ثنا محمد بن عبد الله ـ يعني الأنصاري أخبرنا ابن جريح أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قال : لقيت جابر بن عبد الله فسألته عن الضبع أناكلها ؟ قال : نعم قلت أصيد هي ؟ قال : نعم قلت : سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال : نعم
قال الأعظمي : إسناده صحيح

باب ذكر جزاء الضبع إذا قتله المحرم

2646 - حدثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن جرير بن حازم عن عبد الله بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله قال : جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم في الضبع يصيبه المحرم كبشا نجديا و جعله من الصيد
قال الأعظمي : إسناده صحيح

2647 - ثنا يعقوب الدورقي و محمد بن هشام قالا ثنا هشيم أخبرنا منصور ـ و هو بن زاذان ـ عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال : قضى في الضبع بكبش
قال ابن هشام : عن منصور
قال الأعظمي : إسناده صحيح

باب الدليل على أن الكبش الذي قضى به جزاء للضبع هو المسن منه لا ما دون
المسن مع الدليل على الله عز و جل أراد بقوله : فجزاء مثل ما قتل من النعم أقرب الأشياء شبها بالبدن من النعم لا مثله في القيمة كما قاله بعض العراقيين إذ العلم محيط أن قيمة الضبع تختلف في الأزمان و البلدان و كذلك و قيمة الكبش قد تزيد و تنقص في بعض الأزمان و البلدان و لو كان المثل في القيمة لم يجعل صلى الله عليه و سلم جزاء الضبع كبشا في كل وقت و زمان و في كل بلد

2648 - حدثنا محمد بن أبي موسى الخرشي ثنا حسان بن إبراهيم ثنا إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن و توكل
قال الألباني : إسناده صحيح وصححه الحاكم والذهبي وهو في الإرواء 1050

باب الزجر عن تزويج المحرم و خطبته و إنكاحه

2649 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا مالك عن نافع عن نبيه ـ و هو ابن وهب ـ عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا ينكح المحرم و لا ينكح
قال أبو بكر : خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الكبير

جماع أبواب ذكر أفعال اختلف الناس في إباحته للمحرم نصت سنة النبي صلى
الله عليه و سلم أو دلت على إباحتها

باب الرخصة في غسل المحرم رأسه

2650 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال سمعت زيد بن أسلم يقول حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حسين عن أبيه قال : امترى المسور بن مخرمة و ابن عباس و هما بالعرج في غسل المحرم رأسه و قال مرة في غسل النبي صلى الله عليه و سلم رأسه فأرسلوني إلى أبي أيوب أسأله فأتيته بالعرج و هو يغتسل بين قرني البئر فسلمت عليه فلما رآني ضم الثوب إلى صدره حتى كأني أنظر إلى صدره فقلت : إن ابن أخيك عبد الله بن عباس أرسلني إليك أسألك كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يغسل رأسه و هو محرم فأمر بدلو فصب فأفاض على رأسه فأقبل بيديه و أدبر بهما في رأسه و قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعل فأتيت ابن عباس فأخبرته فقال له المسور : لا أماريك في شيء بعدها أبدا

باب الرخصة في الحجامة للمحرم من غير قطع شعر و لا حلقه

2651 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال سمعت عمرا ـ يعني ابن دينار يقول سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس يقول : احتجم رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو محرم ثم سمعت عمرا بعد ذلك يقول أخبرني طاوس قال سمعت ابن عباس يقول : احتجم رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو محرم فظننت أنه روى عنهما جميعا

باب الرخصة في إدهان المحرم بدهن غير مطيب
إن جاز الإحتجاج بفرقد السبخي وصحت هذه اللفظة من روايته أن النبي صلى الله عليه و سلم أدهن و هو محرم لأن أصحاب حماد بن سلمة قد اختلفوا عنه في هذه اللفظة أنا خائف أن يكون فرقد السبخي واهم في رفعه هذا الخبر

2652 - ثنا الحسن بن محمد ثنا عفان بن مسلم و يحيى بن عباد قالا ثنا حماد بن سلمة أخبرنا فرقد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أدهن بزيت غير مقتت و هو محرم
قال أبو بكر أنا خائف أن يكون فرقد السبخي واهما في رفعه هذا الخبر فإن الثوري روى عن منصور عن سعيد بن جبير قال : كان ابن عمر يدهن بالزيت حين يريد أن يحرم
قال الأعظمي : إسناده ضعيف فرقد بن يعقوب السبخي ضعيف

2653 - حدثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرازق ثنا عبد الرازق أخبرنا الثوري ـ : قال أبو بكر : و هما علمي هو الصحيح الإدهان بالزيت في حديث سعيد بن جبير إنما هو من فعل ابن عمر لا من فعل النبي صلى الله عليه و سلم و منصور بن المعتمر أحفظ و أعلم بالحديث و أتقن من عدد مثل فرقد السبخي و هكذا رواه حجاج بن منهال عن حماد
ثنا محمد بن يحيى ثنا حجاج بن منهال
رواه وكيع بن الجراح عن حماد بن سلمة فقال عند الإحرام ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع
ورواه الهيثم بن جميل عن حماد فقال : إذا أراد أن يحرم
حدثناه محمد بن يحيى إنا الهيثم بن جميل
قال أبو بكر : فاللفظة التي ذكرها وكيع و التي ذكرها الهيثم بن جميل لو كان الدهن مقتتا بأطيب الطيب جاز الإدهان به إذا أراد الإحرام إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد تطيب حين أراد الإحرام بطيب فيه مسك و المسك أطيب الطيب على ما خبر المصطفى صلى الله عليه و سلم
سمعت محمد بن يحيى يقول : غير مقتت غير مطيب
قال الأعظمي : إسناده صحيح

باب إباحة مداواة المحرم عينه ـ إذا أصابه رمد ـ بالصبر

2654 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان حدث : عن النبي صلى الله عليه و سلم : أن الرجل إذا اشتكى عينيه و هو محرم ضمدهما بالصبر

باب الرخصة في السواك للمحرم

2655 - ثنا محمد بن يحيى نا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة و ثنا أبو حاتم محمد بن ادريس الدرامي ثنا الهيثم بن خارجة ثنا يحيى بن حمزة عن النعمان بن المنذر عن عطاء و طاووس و مجاهد عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم احتجم و هو محرم و هل تسوك النبي صلى الله عليه و سلم و هو محرم ؟
قال : نعم

باب الرخصة في تلبيد المحرم رأسه كي لا يتأذى بالقمل و الصيبان في
الإحرام

2656 - ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يهل متلبدا
ثنا يونس أخبرنا ابن وهب قال قلت لمالك : يلبد المحرم رأسه ؟ قال : بالصمغ و الغاسول

باب الرخصة في حجامة المحرم على الرأس و إن كان المحجوم ذا جمة أو وفرة
بذكر خبر مختصر غير متقصى

2657 - ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا روح بن عبادة ثنا زكريا بن إسحاق ثنا عمرو بن دينار عن طاووس قال قال ابن عباس : احتجم رسول الله صلى الله عليه و سلم ـ و هو محرم ـ على رأسه
قال أبو بكر خبر ابن بحينه من هذا الباب

باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما احتجم على رأسه من وجع وجده برأسه

2658 - ثنا محمد بن الأعلى الصنعاني ثنا المعتمر قال سمعت حميدا قال : سئل أنس عن الصائم يحتجم فقال : ما كنا نرى إن ذلك يكره إلا لجهده و لم يسنده و قال : قد احتجم النبي صلى الله عليه و سلم و هو محرم و من وجع وجده في رأسه

باب إباحة الحجامة للمحرم على ظهر القدم و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم قد احتجم محرما غير مرة مرة على الرأس و مرة على ظهر القدم

2659 - حدثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس : أن النبي صلى الله عليه و سلم احتجم و هو محرم على ظهر القدم من وجع كان به
قال الأعظمي : إسناده صحيح

باب ذكر الدليل على أن الوجع الذي وجده النبي صلى الله عليه و سلم في إحرامه فاحتجم بسببه على ظهر القدم وجده بظهره أو بوركه لا بقدمه

2660 - ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا خالد ـ يعني ابن الحارث ـ ح و ثنا بندار حدثني عبد الأعلى و ثنا أحمد بن المقدام العجلي ثنا بشر ـ يعني ابن المفضل ـ قالوا ثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر قال : احتجم رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو محرم من وثء كان بظهره أو بوركه
لم يقل لنا بندار : أو بوركه قيل لنا : إنه كان في كتابه و لم يتكلم به
قال أبو بكر في خبر ابن عباس و ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه و سلم احتجم على رأسه من وجع وجده في رأسه فدل خبر حميد عن أنس أنه احتجم على ظهر القدم و إنما كانت للوثء الذي كان بظهره أو بوركه لأن في خبر حميد عن أنس أن إحدى الحجامتين كان من وجع وجده في رأسه و في خبر جابر أن إحداهما كان من وثء كان بظهره أو بوركه و قد روى ابن خثيم عن أبي الزبير عن جابر :
قال الأعظمي : إسناده صحيح

2661 - ـ : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم احتجم من رهصة أصابته
حدثناه الزيادي ثنا الفضل بن سليمان عن ابن خثيم
قال أبو بكر : فهذه الرخصة تشبه أن يكون الوثء الذي ذكر في خبر أبي الزبير عن جابر

باب إباحة ركوب المحرم البدن إذ اساقه بلفظ مجمل غير مفسر

2662 - ثنا بندار ثنا أبو داود ثنا شعبة و ثنا علي بن خشرم و حدثنا عيسى عن شعبة و حدثنا يحيى بن حكيم ثنا ابن أبي عدي عن شعبة حدثنا بندار ثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس : أن النبي صلى الله عليه و سلم أتى على رجل يسوق بدنة فقال : اركبها قال : إنها بدنة قال : اركبها و يلك أو ويحك هذا لفظ حديث أبي داود
قال الأعظمي : إسناده صحيح

باب ذكر الخبر المفسر لبعض اللفظة المجملة التي ذكرتها و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أباح ركوب البدن إذا كان راكبها لا يجد ظهرا يركبه لا إذا وجد ظهرا مع الدليل على أنه إذا ركب البدنة عند الاعواز من وجود الظهر ثم وجد ظهرا يركبه لم يجز له الثبوت على البدنة و كان النزول عنها

2663 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى عن ابن جريح و حدثناه مرة ثنا ابن جريح أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يسئل عن ركوب البدنة قال : أركبها حتى تجد ظهرا
قال الأعظمي : إسناده صحيح

باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أباح ركوب البدن عند الحاجة إلى ركوبها عند الإعواز من وجود الظهر ركوبا بالمعروف و من غير أن يشق الركوب على البدنة

2664 - ثنا محمد بن معمر القيسي ثنا محمد ـ يعني ابن أبي بكر ـ ثنا ابن جريح أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدى قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إركب بالمعروف إذا الجئت إليها حتى تجد ظهرا

باب ذكر الدواب التي أبيح للمحرم قتلها في الإحرام بذكر لفظة مجملة في
ذكر بعضهن بلفظ عام مراده خاص على أصلنا

2665 - ثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر قال : قالت حفصة : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم و سلم : خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن العقرب و الحدأة و الفأرة و الكلب العقور

2666 - حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة المصري ثنا سعيد بن الحكم ـ و هو ابن أبي مريم ـ أخبرنا يحيى بن أيوب عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم نحو حديث الليث و مالك يعني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح : الغراب و الحدأة و العقرب و الفأرة و الكلب العقور إلا أنه قال في حديث ـ يعني حديث أبي هريرة ـ الحية و الذئب و الكلب العقور
حدثنا محمد بن يحيى ثنا ابن أبي مريم بهذا و قال : إلا أنه قال في حديثه : و الحية و الذئب و النمر و الكلب العقور
قال ابن يحيى : كأنه يفسر الكلب العقور يقول : من الكلب العقور الحية و الذئب و النمر

2667 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا ابن بحر ثنى حاتم ثنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : خمس قتلهن حل في الحرم : الحية و العقرب و الفأرة و الحدأة و الكلب العقور قال أبو بكر : هذه اللفظة التي قالها محمد بن يحيى في تفسير الكلب العقور و ذكر الحية يشبه أن يكون سبقه لسانه إلى هذا ليست الحية من الكلب في شيء و لا يقع اسم الكلب على الحية فأما النمر و الذئب فاسم الكلب واقع عليهما في خبر حاتم بن إسماعيل بيان أن النبي صلى الله عليه و سلم قد فرق بين الحية و بين الكلب العقور فكيف يكون معنى قوله في هذا الخبر الكلب العقور يريد الحية إنها تقع اسم الكلب عليها
قال الأعظمي : إسناده حسن
قال الألباني : صحيح لغيره

باب إباحة قتل المحرم الحية و إن كان قاتلها في الحرم لا في الحل

2668 - ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا حفص ـ يعني ابن غياث ـ عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله : أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر محرما بقتل حية في الحرم
قال الأعظمي : إسناده صحيح

باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها في بعض ما أبيح قتله للمحرم و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أباح للمحرم قتل بعض الغربان لا كلها و إنه إنما أباح قتل الأبقع منها دون ما سواه من الغربان

2669 - ثنا محمد بن بشار بندار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : خمس فواسق يقتلن في الحل و الحرم الحية و الغراب الأبقع و الفأرة و الكلب العقور و الحديأة

باب ذكر طيب المحرم و لبسه في الإحرام ما لا يجوز لبسه جاهلا
بأن ذلك غير جائز في الإحرام و إسقاط الكفارة عن فاعله ضد مذهب من زعم أن الكفارة واجبة عليه و إن كان جاهلا بأن التطيب و لبس ما لبس من الثياب غير جائز له بذكر خبر لفظه في الطيب غلط في الاحتجاج بها بعض من كره الطيب عند الإحرام قبل أن يحرم المرء ممن لم يميز بين المقدم و بين المؤخر من سنن النبي صلى الله عليه و سلم و لا يفرق بين المجمل من الأخبار و بين المفسر منها

2670 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريح أخبرني عطاء حدثني صفوان بن يعلى بن أمية : أن يعلى بن أمية قال لعمر : ليت إني أرى النبي صلى الله عليه و سلم حين يتنزل عليه فلما كان بالجعرانة و عليه ثوب قد ظلل عليه معه فيه ناس من أصحابه قال : فجاءه رجل قد تضمخ بطيب قال : يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب ؟ قال : فنظر إليه ساعة ثم أنزل عليه الوحي فأرسل عمر إلى يعلى أن تعال فجاءه فأدخل رأسه فإذا محمر وجهه كذلك ساعة ثم سرى عنه ثم قال : أين الذي يسألني عن العمرة آنفا فالتمس الرجل فأمر به النبي صلى الله عليه و سلم فقال : أما الطيب الذي بك فاغسلها ثلاث مرات و أما الجبة فأنزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك

باب ذكر اللفظة المفسرة للفظة المجملة التي ذكرتها في الطيب
و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم لما أمر المحرم في الجبة بعد النضخ بالطيب يغسل ذلك الطيب إذا كان ما تطيب به من طيب النساء خلوقا لا ذاك الطيب التي هي من طيب الرجال التي قد تطيب به النبي صلى الله عليه و سلم عند الإحرام

2671 - ثنا عبد الجبار بن العلاء و سعيد بن عبد الرحمن قالا حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال : وددت أني أرى رسول الله صلى الله عليه و سلم حين يتنزل عليه فلما كنا بالجعرانة أتاه رجل عليه مقطعات متضمخ بخلوق فقال : إني أهللت بالعمرة و علي هذا فكيف أصنع ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : كيف كنت تصنع لي حجتك ؟ قال : أنزع هذه الثياب و أغسله قال : فاصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك قال و أنزل عليه فسجى بثوب فدعاني عمر فكشف لي عن الثوب فرأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يغط محمرا وجهه
هذا حديث عبد الجبار و قال المخزومي قال : كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم بالجعرانة و قد قلت لعمر : وددت أني أرى رسول الله صلى الله عليه و سلم و قال و اغسل عني هذا الخلوق

باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمر هذا المحرم الذي ذكرناه بغسل الطيب الذي كان عليه إذ الطيب الذي كان عليه خلوق فيه زعفران و التزعفر غير جائز أيضا و إن كان المحرم منهيا عنه لا كما توهم بعض العراقيين أن النبي صلى الله عليه و سلم أمره بغسل ذلك الطيب لأن المحرم غير جائز أن يكون به أثر الطيب و هو محرم و إن كان تطيب به و هو حلال قبل أن يحرم قال أبو بكر : في خبر عمرو بن دينار قال : و عليه مقطعات متضمخ بخلوق و الخلوق لا يكون ـ علمي ـ إلا فيه زعفران و في خبر منصور بن زاذان و عبد الله بن أبي سليمان و ابن أبي ليلى و الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن يعلى بن أمية قال : و عليه جبة ردغ من زعفران إلا أنهم أسقطوا صفوان بن يعلى من الإسناد

2672 - ثناه محمد بن هشام ثنا هشيم عن منصور و عبد الملك و ابن أبي ليلى و الحجاج كلهم عن عطاء عن يعلى بن أمية قال : جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و عليه جبة عليها ردغ من زعفران فقال : يا رسول الله إني أحرمت فما ترى و الناس يسخرون مني ؟ قال : فأطرق عنه هنيهة قال : ثم دعاه فقال : إخلع عنك هذه الجبة و اغسل عنك هذا الزعفران و اصنع في عمرتك ما كنت تصنع في حجك غير أنه قال في آخر الحديث قال حجاج : ثنا عطاء بهذا الحديث عن صفوان بن يعلى عن أبيه و ثنا محمد بن هشام ثنا هشيم عن الحجاج عن عطاء قال : كنا نقول قبل أن يبلغنا هذا الحديث يخرق جبته فلما بلغنا هذا الحديث أخذنا به
قال الأعظمي : إسناده صحيح

باب ذكر زجر النبي صلى الله عليه و سلم عن تزعفر المحل و المحرم جميعا و الدليل على صحة ما تأولت خبر يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمر المحرم الذي ذكرنا صفته بغسل الطيب الذي كان متضمخا به إذ كان طيبه خلوقا فيه زعفران

2673 - ثنا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم الرجال عن التزعفر قال حماد : يعني الخلوق

2674 - حدثنا أحمد بن منيع و زياد بن أيوب قالا ثنا إسماعيل بن علية ثنا عبد العزيز بن صهيب و ثنا عمران بن موسى ثنا عبد الوهاب ثنا عبد العزيز عن أنس بن مالك قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يتزعفر الرجل

باب ذكر دليل ثاني يدل على صحة ما تأولت أمر النبي صلى الله عليه و سلم في خبر يعلى يغسل الطيب الذي كان على المحرم إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أمر المحل أيضا بغسل الخلوق الذي كان قد تخلق به فسوى في الأمر بغسل الخلوق بين المحرم و المحل

2675 - ثنا محمد بن حرب الواسطي ثنا عبيدة بن حميد حدثني عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي عن أبيه عن جده قال : شحيت يوما فقال لي صاحب لي : إذهب بنا إلى المنزل قال فذهبت فاغتسلت و تخلفت و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يمسح وجوهنا فلما دنا مني جعل يجافى يده عن الخلوق فلما فرغ قال لي : يا يعلى ما حملك على الخلوق أتزوجت ؟ قلت : لا فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم فاذهب فاغسله قال فمررت على ركية فجعلت أقع فيها ثم جعلت أتدلك بالتراب حتى ذهب ثم جئت فلما رآني رسول الله صلى الله عليه و سلم قال و عاد بخير دينه العلا تاب و استهلت السماء
قال أبو بكر : فقد أمر صلى الله عليه و سلم يعلى بن مرة بغسل الخلوق و هو غير محرم كما أمر المحرم بغسل الخلوق
قال الأعظمي : إسناده ضعيف

باب البيان ضد قول من زعم إن المحرم في الجبة عليه خرق الجبة و غير جائز
له نزعها فوق رأسه قال أبو بكر : في خبر صفوان بن يعلى عن أبيه قال : إنزع جبتك ثنا محمد بن هشام ثنا هشيم عن الحجاج عن عطاء قال : كنا نقول قبل أن يبلغنا هذا الحديث يخرق عنه جبته فلما بلغنا هذا الحديث أخذنا به قال الحجاج ثنا عطاء بهذا الحديث عن صفوان بن يعلى عن أبيه

باب الرخصة في حلق المحرم رأسه إذا مرض أو آذاه القمل أو الصيبان أو هما و إيجاب الفدية على حالق الرأس و إن كان حلقه من مرض أو أذى برأسه

2676 - ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال : أتى علي رسول الله صلى الله عليه و سلم زمن الحديبية و أنا كثير الشعر فقال : كأن هوام رأسك يؤذيك ؟ فقلت : أجل قال : فأحلقه و اذبح شاة نسكية أو صم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة آصع بين ستة مساكين

باب ذكر الدليل على أن كعبا أمره النبي صلى الله عليه و سلم بحلق رأسه و يفتدي بصيام أو صدقة أو نسك قبل أن يبين لهم أنهم يحلقون بالحديبية و يرجعون إلى المدينة من غير وصول إلى مكة

2677 - ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر و الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم مر به و هو يوقد تحت برمة أو قال تحت قدر و القمل تتساقط على وجهه فقال له النبي صلى الله عليه و سلم يؤذيك هذه ؟ فقال : نعم يا رسول الله فنزلت : { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } فأمره النبي صلى الله عليه و سلم و هم بالحديبية ولم يبين لهم أنهم يحلقون بها و هم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله عز و جل الفدية فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يحلق و يصوم ثلاثة أيام أو يطعم فرقا بين ستة مساكين أو يذبح شاة
قال أبو بكر : خبر شبل عن أبن أبي نجيح من هذا الباب أيضا خرجته في الباب الذي يلي هذا

باب ذكر الدليل على أن في قوله تعالى : { ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة } اختصار كلام معناه : فحلقتم ففدية من صيام أو صدقة أو نسك كقوله جل و علا : { اضرب بعصاك البحر فانفلق } أراد : فيهن جميعا فضرب فاختصر الكلام و حذف فضرب و العلم محيط أن أنفجار الحجر ابنجاسه و انفلاق البحر إنما كان عن ضربات موسى صلى الله عليه و سلم و لا شك و لا ارتياب أن موسى أطاع الله فيما أمر به من ضرب الحجر و البحر فكان انفلاق البحر و انفجار الحجر و انبجاسه بعد ضربه مسارعة منه إلى طاعة خالقه

2678 - ثنا محمد بن معمر القيسي ثنا روح ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رآه و قمله يسقط على وجهه فقال : ايؤذيك هوامك ؟ قال : نعم فأمره أن يحلق و هو بالحديبية لم يبين لهم أن يحلوا بها و هم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله عز و جل الفدية فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يطعم فرقا بين ستة أو الهدى شاة أو يصوم ثلاثة أيام
قال أبو بكر : قد بينت في كتاب الأيمان و الكفارات مبلغ الفرق و أنه ثلاثة آصع و بينت أن الصاع أربعة أمداد و أن الفرق ستة عشر رطلا و أن الصاع ثلثه إذ الفرق ثلاثة آصع و الصاع خمسة أرطال و ثلث بدلائل أخبار النبي صلى الله عليه و سلم و هذه الآية من الجنس الذي يقول إن الله عز و جل أجمل فريضة و بين مبلغه على لسان نبيه صلى الله عليه و سلم إذ الله عز و جل أمر بالفدية في حلق الرأس في كتابه بصيام لم يذكر في الكتاب عدد أيام الصيام و لا مبلغ الصدقة و لا عدد من يصدق الفدية عليهم و لا وصف النسك فبين النبي صلى الله عليه و سلم الذي ولاه الله عز و جل بيان ما أنزل عليه من وجه أن الصيام ثلاثة أيام و الصدقة ثلاثة آصع على ستة مساكين و أن النسك شاة و ذكر النسك في هذا الخبر هو من الجنس الذي يقول إن الحكم بالمثل و الشبه والنظير واجب فسبع بقرة و سبع بدنة في فدية حلق الرأس جائز أو سبع بقرة و سبع بدنة يقوم مقام شاة في الفدية و في الأضحية و الهدى و لم يختلف العلماء أن سبع بدنة و سبع بقرة يقوم كل سبع منها مقام شاة في هدي التمتع و القران و الأضحية لم يختلفوا في ذلك الأمر زعم أن القرآن لا يكون إلا بسوق بدنة أو بقرة قال بعض أهل العلم : أن عشر بدنة يقوم مقام شاة في جميع ذلك فمن أجاز عشر بدنة في ذلك كان لسبعة أجوز إذا السبع أكثر من العشر و قد كنت أمليت على بعض أصحابنا مسألة في هذه الآية و بينت أن الله عز و جل قد يوجب الشيء في كتابه بمعنى و قد يجب ذلك الشيء بغير ذلك المعنى الذي أوجبه الله في الكتاب إما على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه و سلم أو على لسان أمته لأن الله عز و جل إنما أوجب في هذه الآية على من أصابه أذى في رأسه أو كان به مرض فحلق رأسه و قد تجب عند جميع العلماء هذه الفدية على حالق الرأس و إن لم يكن به أذى من رأسه و لا كان مريضا و كان عاصيا بحلق رأسه إذا لم يكن برأسه أذى و لا كان به مرض فبينت في ذلك الموضع أن الحكم بالنظير و الشبيه في هذا الموضع واجب و لو لم يجز الحكم المثل و الشبيه و النظير لم يجب على من جز شعر رأسه بمقراض أو فدية إذ إسم الحلق لا يقع على الجز و لكن إذا وجب الحكم بالنظير و الشبيه و المثل كان على جائز شعر الرأس في الإحرام من الفدية ما على الحالق و هذه مسألة طويلة قد أمليتها في ذلك الموضع

أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6 7