كتاب : مُصنف ابن أبي شيبة
المصنف : أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي

9649- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً يَصُومُ الدَّهْرَ ، فَعَلاَهُ بِالدِّرَّةِ وَجَعَلَ يَقُولُ : كُلْ يَا دَهْرُ ، كُلْ يَا دَهْرُ.
9650- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍوَ ، قَالَ : ذُكِرَ لِلشَّعْبِيِّ أَنَّ عُبَيْدًا الْمُكْتِبَ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ ، فَكَرِهَ ذَلِكَ.
9651- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ ؟ فَكَرِهَهُ.
9652- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ سَالِمٌ ، وَالْقَاسِمُ ، وَعُبَيْدُ اللهِ يَصُومُونَ الدَّهْرَ.
9653- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْفَرَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : قَالَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ.
77- من رخص فِي صَوْمِ الدَّهْرِ.
9654- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ الأَسْوَد كَانَ يَصُومُ الدَّهْرَ.
9655- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، قَالَ : كَانَ عُرْوَةُ يَصُومُ الدَّهْرَ فِي السَّفَرِ وَغَيْرِهِ.
9656- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رُهَيْمَةَ ، عَنْ جَدَّتِهِ ، قَالَتْ : كَانَ عُثْمَانَ يَصُومُ الدَّهْرَ ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ إِلاَّ هَجْعَةً مِنْ أَوَّلِهِ.
9657- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ سَرَدَ الصَّوْمَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَتَيْنِ.
78- في القوم يَرَوْنَ الإِهلاَلَ ، وَلاَ يَرَوْنَهُ الآخَرُونَ.
9658- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : ذَكَرُوا بِالْمَدِينَةِ رُؤْيَةَ الْهِلاَلِ وَقَالُوا : إنَّ أَهْلَ إِسْتَارَةَ قَدْ رَأَوْهُ ، فَقَالَ الْقَاسِمُ ، وَسَالِمٌ : مَا لَنَا وَلأَهْلِ إِسْتَارَةَ.

79- في الرجل يُصْبِحُ وَهُوَ جُنُبٌ يَغْتَسِلُ ، وَيُجْزِيِهِ صَوْمُهُ.
9659- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَبِيتُ جُنُبًا ، فَيَأْتِيهِ بِلاَلٌ فَيُؤْذِنُهُ بِالصَّلاَةِ ، فَيَقُومُ فَيَغْتَسِلُ ، فَأَنْظُرُ إلَى تَحَدُّرِ الْمَاءِ مِنْ رَأْسِهِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَأَسْمَعُ صَوْتَهُ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ ، ثُمَّ يَظَلُّ صَائِمًا ، قَالَ مُطَرِّفٌ : فَقُلْتُ لِعَامِرٍ : فِي رَمَضَانَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، سَوَاءٌ رَمَضَانُ وَغَيْرُهُ.
9660- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصْبِحُ جُنُبًا ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ ، ثُمَّ يُتِمُّ صَوْمَهُ.
9661- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصْبِحُ جُنُبًا ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فَيَخْرُجُ مِنْ مُغْتَسَلِهِ ، فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ، وَيَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ.
9662- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلاَمٍ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَمْضِي عَلَى صَوْمِهُ.
9663- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ؛ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ تَقُولُ : إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلاَمٍ ، ثُمَّ يُصْبِحُ صَائِمًا.
9664- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنِ الأَسْوَد بْنِ هِلاَلٍ ، قَالَ : جَاءَ عبْدُ اللهِ بْنُ مِرْدَاسٍ إلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : إنِّي أَصْبَحْتُ وَأَنَا جُنُبٌ ، فَأُتِمُّ صَوْمِي ؟ قَالَ عَبْدُ اللهِ : أَصْبَحْتَ فَحَلَّ لَكَ الصَّلاَةُ ، وَحَلَّ لَكَ الصِّيَامُ ، اغْتَسِلْ وَأَتِمَّ صَوْمَك.

9665- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ الْوَادِعِيِّ ، قَالَ : تَدَارَأ رَجُلاَنِ فِي الْمَسْجِدِ فِي رَجُلٍ يُصْبِحُ وَهُوَ جُنُبٌ ، فَانْطَلَقَا إلَى عَبْدِ اللهِ ، فَانْطَلَقْت مَعَهُمَا ، فَسَأَلَهُ أَحَدُهُمَا فَقَالَ : أَيَصُومُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنْ كَانَ مِنَ النِّسَاءِ ؟ قَالَ : وَإِنْ كَانَ مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَ : وَإِنْ نَامَ مُتَعَمِّدًا ؟ قَالَ : وَإِنْ نَامَ مُتَعَمِّدًا.
9666- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ بِنَحْوٍ مِنْهُ.
9667- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إذَا أَصْبَحَ الرَّجُلُ وَهُوَ جُنُبٌ فَأَرَادَ أَنْ يَصُومَ ، فَلْيَصُمْ إِنْ شَاءَ.
9668- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُصْبِحُ وَهُوَ جُنُبٌ ، قَالُوا : يَمْضِي عَلَى صَوْمِهِ.
9669- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو ذَرٍّ : لَوْ أَصْبَحْت جُنُبًا مِنَ امْرَأَتِي لَصُمْتُ.
9670- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، قَالَ : أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ ، وَأُمُّ سَلَمَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ.
9671- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَام بْنُ الْغَازِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَوْ نَادَى الْمُنَادِي وَأَنَا بَيْنَ رِجْلَيْهَا لَقُمْتُ فَأَتْمَمْتُ الصِّيَامَ ، صِيَامَ رَمَضَانَ كَانَ ، أَوْ غَيْرَهُ.
9672- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَعَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُجْزِيِهِ فِي التَّطَوُّعِ ، وَيَقْضِيِهِ فِي الْفَرِيضَةِ.
9673- حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : عَلَيْهِ الْقَضَاءُ.
9674- حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَجَعَ عَنْ فُتْيَاهُ ؛ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلاَ صَوْمَ لَهُ.

9675- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ طَاوُوس يَذْكُرُ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : إِنْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَإِنَ اسْتَيْقَظَ وَلَمْ يَغْتَسِلْ حَتَّى يُصْبِحَ ، فَإِنَّهُ يُتِمُّ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَيَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَيْقِظْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَدَلٌ.
9676- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، وَأَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَوْ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَأَنَا بَيْنَ رِجْلَيَ امْرَأَتِي ، لاَغْتَسَلْتُ ثُمَّ صُمْتُ.
9677- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَوْ أَدْرَكَنِي النِّدَاءُ وَأَنَا بَيْنَ رِجْلَيْهَا لَصُمْتُ ، أَوَ قَالَ : مَا أَفْطَرْت.
80- ما قالوا فِي الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ ، مَنْ نَهَى عَنْهُ.
9678- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : وَاصَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَوَاصَلْنَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : لَوْ أَنَّ الشَّهْرَ مُدَّ لِي لَوَاصَلْتُ وِصَالاً يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ ، إنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ ، إنِّي أَظَلُّ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي.
9679- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : وَاصَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّاسَ فَوَاصَلُوا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَنَهَاهُمْ ، فَقَالَ : إنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ ، إنِّي أَظَلُّ عِنْدَ رَبِّي فَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي.
9680- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَاصَلَ فِي رَمَضَانَ ، فَوَاصَلَ النَّاسُ فَنَهَاهُمْ ، فَقِيلَ لَهُ : إنَّك تُوَاصِلُ ؟ فَقَالَ : إنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ ، إنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى.
9681- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْوِصَالِ ، وَهَذِهِ أُخْتِي تُوَاصِلُ ، وَأَنَا أَنَّهَاهَا.
9682- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَاصَلَ إلَى السَّحَرِ.

9683- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالُوا : إنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ ، وَالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ ، إبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ.
9684- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَاهُمْ عَنِ الْوِصَالِ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّك تُوَاصِلُ ؟ فَقَالَ : إنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ ، إنِّي أَبِيت يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي ، فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَمِنَ السَّحَرِ إلَى السَّحَرِ.
9685- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ ، فَقَالُوا : إنَّك تُوَاصِلُ ؟ فَقَالَ : إنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ ، إنِّي أَبِيت يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي ، أَوْ نَحْوَ هَذَا.
9686- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لاَ أُوَاصِلُ أَبَدًا.
9687- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لاَ وِصَالَ فِي صِِيَامٍ.
9688- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : إيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، فَقَالُوا : إنَّك تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : لَسْتُمْ فِي ذَالِكُمْ مِثْلِي ، إنِّي أَبِيت يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي ، فَاكْلفُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ.
9689- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ قُدَامَةَ ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إلَى اللَّيْلِ} مَعَنَاهَا عَلَى أَنَّهَا كَرِهَتِ الْوِصَالَ.
81- من رخص فِي الْوِصَالِ لِلصَّائِمِ.
9690- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إلَى اللَّيْلِ} ، فَإِذَا جَاءَ اللَّيْلُ فَهُوَ مُفْطِرٌ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.

9691- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ بُكَيرِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي نُعْمٍ يُوَاصِلُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا حَتَّى نَعَودَهُ.
9692- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَسْوَد بْنِ شَيْبَانَ ، عَنْ أَبِي نَوْفَلِ بْنِ أَبِي عَقْرَبٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ صَبِيحَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الشَّهْرِ ، وَهُوَ مُوَاصِلٌ.
82- ما قالوا فِي الشَّهْرِ ، كَمْ هُوَ يَوْمًا ؟
9693- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : حدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، قَالَ : ضَرَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ عَلَى الأُخْرَى ، ثُمَّ قَالَ : الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا ، ثُمَّ نَقَصَ فِي الثَّالِثَةِ إِصْبَعًا.
9694- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : اعْتَزَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ شَهْرًا ، فَلَمَّا مَضَى تِسْعٌ وَعِشْرُونَ أَتَاهُ جِبْرِيلُ ، فَقَالَ : إنَّ الشَّهْرَ قَدْ تَمَّ ، وَقَدْ بَرَرْت.
9695- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : كَمْ مَضَى مِنَ الشَّهْرِ ؟ قُلْنَا : مَضَى اثْنَانِ وَعِشْرُونَ يَوْمًا ، وَبَقِيَتْ ثَمَان ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : بَلْ مَضَتَ ثنَتَانِ وَعِشْرُونَ ، وَبَقِيَتْ سَبْعٌ ، الْتَمِسُوهَا اللَّيْلَةَ ، ثُمَّ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : الشَّهْرُ هَكَذَا ، وَالشَّهْرُ هَكَذَا ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، وَأَمْسَكَ وَاحِدَةً.
9696- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : حَلَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ، أَوْ أَقْسَمَ شَهْرًا ، فَصَعِدَ عُلية ، فَلَمَّا كَانَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ جَاءَهُ جِبْرِيلُ ، فَقَالَ : انْزِلْ ، فَقَدْ تَمَّ الشَّهْرُ.

9697- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الأَسْوَد بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : إنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ ، لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ ، الشَّهْرُ هَكَذَا ، وَهَكَذَا ، وَهَكَذَا ، وَعَقَدَ الإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ ؟ وَالشَّهْرُ هَكَذَا ، وَهَكَذَا ، وَهَكَذَا ، يَعْنِي : تَمَامَ الثَّلاَثِينَ.
9698- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : الشَّهْرُ هَكَذَا ، وَهَكَذَا ، وَهَكَذَا ، ثُمَّ نقص إبْهَامَهُ ، يَعْنِي : تِسْعًا وَعِشْرِينَ.
9699- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا ، فَقَعَدَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ ، ثُمَّ نَزَلَ فِي تِسْعٍ وَعِشْرِينَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّك آلَيْتَ شَهْرًا ؟ فَقَالَ : إنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ.
9700- حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنِ الأَسْوَد بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : إنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ ، لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ ، الشَّهْرُ كَذَا ، وَكَذَا ، وَضَرَبَ بِيَدِهِ ثَلاَثًا ، ثُمَّ نَقَصَ وَاحِدَةً.
9701- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ، ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ ، وَطَبَّقَ الثَّالِثَةَ ، وَقَبَضَ الإِبْهَامَ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : غَفَرَ اللَّهُ لأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إنَّمَا هَجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ شَهْرًا ، فَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّك آلَيْتَ شَهْرًا ؟ فَقَالَ : وَإنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ.

9702- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : شَهْرٌ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ، وَشَهْرٌ ثَلاَثُونَ.
9703- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ : الشهُور ؛ شَهْرٌ ثَلاَثُونَ ، وَشَهْرٌ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ.
9704- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي مُصْعَبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : رَمَضَانُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ.
9705- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُيينةَ ، قَالَ : صُمْنَا رَمَضَانَ فِي عَهْدِ عَلِيٍّ عَلَى غَيْرِ رُؤْيَةِ ، ثَمَانِيَة وَعِشْرِينَ يَوْمًا ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ أَمَرَنَا أَنْ نَقْضِيَ يَوْمًا.
9706- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : مَا صُمْنَا تِسْعًا وَعِشْرِينَ ، أَكْثَرَ مِمَّا صُمْنَا ثَلاَثِينَ.
83- مَا ذُكِرَ فِي الصَّائِمِ إذَا أُكِلَ عِنْدَهُ.
9707- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ ذَرٍّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حُلَيْلٍ ، قَالَ : الصَّائِمُ إذَا أُكِلَ عِنْدَهُ الطَّعَامُ ، سَبَّحَتْ مَفَاصِلُهُ.
9708- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا : لَيْلَى ، عَنْ أُمِّ عُمَارَةَ ، قَالَتْ : أتَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقُرِّبَ إلَيْهِ طَعَامٌ ، فَكَانَ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ صِيَامًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : إنَّ الصَّائِمَ إذَا أُكِلَ عِنْدَهُ الطَّعَامُ ، صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ.
9709- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الصَّائِمُ إذَا أُكِلَ عِنْدَهُ سَجَتْ مَفَاصِلُهُ.
9710- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : الصَّائِمُ إذَا أُكِلَ عِنْدَهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ.

84- من قَالَ : لاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ.
9711- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْمُعْتَكِفُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ.
9712- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ.
9713- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقسَم ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَائِشَةَ ، قَالاَ : لاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ ، وَقَالَ عَلِيٌّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ : لَيْسَ عَلَيْهِ صَوْمٌ ، إِلاَّ أَنْ يَفْرِضَهُ هُوَ عَلَى نَفْسِهِ.
9714- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ.
9715- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ بِمِثْلِهِ.
9716- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ ، قَالاَ : الْمُعْتَكِفُ لَيْسَ عَلَيْهِ صَوْمٌ ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ.
9717- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الصَّوْمُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ.
9718- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ.
9719- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ يُرَى اعْتِكَافٌ إِلاَّ بِصَوْمٍ.
9720- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : عَلَى الْمُعْتَكِفِ الصَّوْمُ ، وَإِنْ لَمْ يَفْرِضْهُ عَلَى نَفْسِهِ.
9721- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ صَوْمٌ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَوْجَبَ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ.
9722- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيد ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ مِثْل قَوْلِ إبْرَاهِيمَ.
9723- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ.
85- مَا قَالُوا فِي الْمُعْتَكِفِ ، مَا لَهُ إذَا اعْتَكَفَ مِمَّا يَفْعَلُهُ ؟
9724- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِذَا اعْتَكَفَ الرَّجُلُ فَلْيَشْهَد الْجُمُعَةَ ، وَلْيَعُد الْمَرِيضَ ، وَلْيَحْضَر الْجِنَازَةَ ، وَلْيَأْتِ أَهْلَهُ ، وَلْيَأْمُرْهُمْ بِالْحَاجَةِ وَهُوَ قَائِمٌ.

9725- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : يَشْهَد الْجُمُعَةَ ، وَيَعُود الْمَرِيضَ ، وَيُجِيب الإِمَامَ.
9726- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَتْنَا عَمْرَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ كَانَتْ لاَ تَعُودُ الْمَرِيضَ مِنْ أَهْلِهَا وَهِيَ مُعْتَكِفَةٌ ، إِلاَّ وَهِيَ مَارَّةٌ.
9727- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ ، وَيَشْهَدُ الْجِنَازَةَ ، وَيَخْرُجُ إلَى الْحَاجَةِ ، وَيُجِيبُ الإِمَامَ ، وَذَلِكَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ أرْسلَ إلَيْهِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَلَمْ يَأْتِهِ ، فَأَرْسَلَ إلَيْهِ فَأَتَاهُ.
9728- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُحِبُّونَ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَشْتَرِطَ هَذِهِ الْخِصَالَ وَهِيَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ؛ عِيَادَةَ الْمَرِيضِ ، وَأَنْ يَتَّبِعَ الْجِنَازَةَ ، وَيَشْهَدَ الْجُمُعَةَ.
9729- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : يَخْرُجُ إلَى الْغَائِطِ ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ ، وَيَأْتِي الْجُمُعَةَ ، وَيَقُومُ عَلَى الْبَابِ.
9730- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَأْتِي الْجُمُعَةَ.
9731- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : الْمُعْتَكِفُ يَعُودُ الْمَرِيضَ ، وَيَشْهَدُ الْجُمُعَةَ ، وَيَقُومُ مَعَ الرَّجُلِ فِي الطَّرِيقِ يُسائله.
9732- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَأْتِي الْغَائِطَ ، وَيَتَّبِعُ الْجِنَازَةَ ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ.
9733- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ ، وَيَحْضُرُ الْجِنَازَةَ ، قَالَ مَرَّةً : وَيُجِيبُ الإِمَامَ.
9734- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخبرنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا كَانَ مُعْتَكِفًا لَمْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ ، إِلاَّ لِحَاجَةٍ.
9735- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَمُرُّ بِالْمَرِيضِ مِنْ أَهْلِهَا وَهِيَ مُعْتَكِفَةٌ ، فَلاَ تَعْرِضُ لَهُ.

9736- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالاَ : الْمُعْتَكِفُ لاَ يَشْهَدُ جِنَازَةً ، وَلاَ يَعُودُ مَرِيضًا.
9737- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لاَ يَتَّبِعُ جِنَازَةً ، وَلاَ يَعُودُ مَرِيضًا ، وَلاَ يُجِيبُ دَعْوَةً.
9738- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْمُعْتَكِفُ لاَ يَتَّبِعُ جِنَازَةً ، وَلاَ يَعُودُ مَرِيضًا.
9739- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لاَ يُجِيبُ دَعْوَةً ، وَلاَ يَعُودُ مَرِيضًا ، وَلاَ يَحْضُرُ جِنَازَةً.
86- ما يستحب لِلْمُعْتَكِفِ مِنَ السَّاعَاتِ أَنْ يَدْخُلَ.
9740- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَكَانَ الَّذِي يَعْتَكِفُ فِيهِ.
9741- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا أَرَادَ الرَّجُل أَنْ يَعْتَكِفَ ، فَلْتَغْرُبْ لَهُ الشَّمْسُ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهَا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ.
87- مَا قَالُوا فِي الْمُعْتَكِفِ يَأْتِي أَهْلَهُ بِالنَّهَارِ.
9742- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْمُعْتَكِفِ يَشْتَرِطُ أَنْ يَعْتَكِفَ بِالنَّهَارِ وَيَأْتِيَ أَهْلَهُ بِاللَّيْلِ ، قَالَ : لَيْسَ هَذَا بِاعْتِكَافٍ.
9743- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ يَتَعَشَّى فِي أَهْلِهِ وَيَتَسَحَّرَ.
9744- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ اشْتَرَطَ أَنْ يَتَعَشَّى فِي أَهْلِهِ ، وَلاَ يَدْخُلُ ظِلَّهُ ، وَلَكِنْ يُؤْتَى بِعَشَائِهِ فِي فِنَاءِ دَارِهِ.
9745- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ : انْطَلِقْ بِنَا إلَى الْمَسْجِدِ فَنَعْتَكِفُ فِيهِ سَاعَةً.

88- من كره لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَدْخُلَ سَقْفًا.
9746- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ ضَرَبَ خِبَاءً ، أَوْ فُسْطَاطًا فَقَضَى فِيهِ حَاجَتَهُ ، وَلاَ يَأْتِي أَهْلَهُ ، وَلاَ يَدْخُلُ سَقْفًا.
9747- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ ، عَنْ عَمِّهِ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ رَأَى قَوْمًا اعْتَكَفُوا فِي الْمَسْجِدِ ، وَقَدْ سُتِرُوا فَأَنْكَرَهُ ، وَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالُوا : إنَّمَا نَسْتُرُهُ عَلَى طَعَامِنَا ، قَالَ : فَاسْتُرُوهُ ، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَاهْتِكُوهُ.
9748- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : الْمُعْتَكِفُ لاَ يَدْخُلُ بَيْتًا مُسَقَّفًا.
9749- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يَدْخُلُ سَقْفًا.
9750- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : لاَ يَدْخُلُ دَارًا.
9751- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لاَ يَدْخُلُ بَيْتًا.
9752- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ يَدْخُلُ بَيْتًا.
89- من اعتكف فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ وَمَنْ فَعَلَهُ.
9753- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ؛ أَنَّ أَبَا قِلاَبَةَ اعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ.
9754- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ ؛ أَنَّ أَبَا قِلاَبَةَ فَعَلَهُ.
9755- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ اعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ.
9756- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ اعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ.
9757- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ ؛ أَنَّهُ اعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ.

9758- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالاِعْتِكَافِ فِي مَسَاجِدِ الْقَبَائِلِ.
9759- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدٍ يُصَلَّى فِيهِ.
9760- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ ؛ أَنَّ أَبَا الأَحْوَصِ اعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ.
9761- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ اعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ.
90- من قَالَ : لاَ اعْتِكَافَ ، إِلاَّ فِي مَسْجِدٍ يُجْمَعُ فِيهِ.
9762- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ الأَحْدَبِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : جَاءَ حُذَيْفَةُ إلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ : أَلاَ أَعْجَبَك مِنْ قَوْمٍ عُكُوفٌ بَيْنَ دَارِكَ وَبَيْنَ دَارِ الأَشْعَرِيِّ ، يَعْنِي : الْمَسْجِدَ ؟ قَالَ عَبْدُ اللهِ :فَلَعَلَّهُمْ أَصَابُوا وَأَخْطَأْت ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : أَمَا عَلِمْت أَنَّهُ لاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ ؛ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم ، وَمَا أُبَالِي اعْتَكَفْتُ فِيهِ ، أَوْ فِي سُوقِكُمْ هَذِهِ.
9763- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي مِصْرٍ جَامِعٍ.
9764- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ الأَزْمَعِ ، قَالَ : اعْتَكَفَ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ الأَعْظَمِ وَضَرَبَ خَيْمَةً فَحَصَبَهُ النَّاسُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَأَرْسَلَ إلَيْهِ رَجُلاً ، فَكَفَّ النَّاسَ عَنْهُ وَحَسَّنَ ذَلِكَ.
9765- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي مَسْجِدِ نَبِيٍّ.
9766- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ يُجْمَعُ فِيهِ.

9767- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الاِعْتِكَافِ ؟ فَقَالاَ : لاَ تَعْتَكِف إِلاَّ فِي مَسْجِدٍ يُجَمِّعُونَ فِيهِ.
9768- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي مَسْجِدٍ يُجْمَعُ فِيهِ.
9769- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ.
91- من كان يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ الْمُعْتَكِفُ كَمَا هُوَ مِنْ مَسْجِدِهِ إلَى الْمُصَلَّى.
9770- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ؛ أَنَّهُ أُوتِيَ يَوْمَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ ، وَاعْتَكَفَ فِيهِ بِجُوَيْريةٍ مُزَيَّنَةٍ فَأَقْعَدَهَا فِي حِجْرِهِ ، ثُمَّ اعْتَنَقَهَا وَخَرَجَ إلَى الْمُصَلَّى كَمَا هُوَ مِنَ الْمَسْجِدِ.
9771- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِهِ ، حَتَّى يَكُونَ غُدُوُّهُ مِنْهُ.
9772- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : بِتْ لَيْلَةَ الْفِطْرِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي اعْتَكَفْت فِيهِ ، حَتَّى يَكُونَ غُدُوُّك إلَى مُصلاَّكَ مِنْهُ.
92- مَا قَالُوا فِي الْمُعْتَكِفِ يُجَامِعُ ، مَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ؟
9773- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إذَا جَامَعَ الْمُعْتَكِفُ ، أَبْطَلَ اعْتِكَافَهُ وَاسْتَأْنَفَ.
9774- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَقْضِي اعْتِكَافَهُ.
9775- حَدَّثَنَا ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْقَاسِمِ ، وَسَالِمٍ ، قَالُوا : يَسْتَقْبِلُ.
9776- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ ، أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي غَشِيَ فِي رَمَضَانَ ، عَلَيْهِ مَا عَلَى الَّذِي أَصَابَ فِي رَمَضَانَ.
9777- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : كَانُوا يُجَامِعُونَ وَهُمْ مُعْتَكِفُونَ حَتَّى نَزَلَتْ : {وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} .

9778- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : مَنْ أَصَابَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ ، فَعَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُصِيبُ فِي رَمَضَانَ.
9779- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي الْمُعْتَكِفِ إذَا جَامَعَ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارِين.
9780- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَعْتَكِفَ خَمْسِينَ يَوْمًا ، فَاعْتَكَفَتْ أَرْبَعِينَ ، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا فَأَرْسَلَ إلَيْهَا فَأَتَتْهُ ، قَالَ : تُتِمُّ مَا بَقِيَ.
93- في المعتكف يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ.
9781- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يُقَبِّلَ ، أَوْ يُبَاشِرَ.
9782- حَدَّثَنَا الفَضْلِ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يُقَبِّلُ الْمُعْتَكِفُ ، وَلاَ يُبَاشِرُ.
94- مَا قَالُوا فِي الْمُعْتَكِفِ يَشْتَرِي وَيَبِيعُ.
9783- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْمُعْتَكِفُ لاَ يَبِيعُ ، وَلاَ يَبْتَاعُ.
9784- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا أَعَانَ جَعْدَةَ بْنَ هُبَيْرَةَ بِسَبْعِ مِئَة دِرْهَمٍ مِنْ عَطَائِهِ فِي ثَمَنِ خَادِمٍ لَهُ ، فَسَأَلَهُ : هَلَ ابْتَعْتَ خَادِمًا ؟ قَالَ : أَنَا مُعْتَكِفٌ ، قَالَ : وَمَا عَلَيْك لََوْ أَتَيْتَ السُّوقَ ، فَابْتَعْت خَادِمًا.
95- مَا قَالُوا فِي الْمَيِّتِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ اعْتِكَافٌ.
9785- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ : سُئِلَ طَاوُوس عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَكِفَ سَنَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَلَهَا أَرْبَعَةُ بَنُونَ ، كُلُّهُمْ يُحِبُّ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهَا ؟ قَالَ طَاوُوس : اعْتَكِفُوا أَرْبَعَتُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ ، وَصُومُوا.

9786- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : لاَ يُقْضَى عَنِ الْمَيِّتِ اعْتِكَافُ.
9787- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ؛ أَنَّ أُمَّهُ نَذَرَتْ أَنْ تَعْتَكِفَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ ، فَمَاتَتْ وَلَمْ تَعْتَكِفْ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : اعْتَكِفْ عَنْ أُمِّك.
9788- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مُصْعَبٍ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ اعْتَكَفَتْ عَنْ أَخِيهَا بَعْدَ مَا مَاتَ.
96- في المعتكف يَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَخِيطُهَا.
9789- حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِالْمُعْتَكِفِ أَنْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ وَيَخِيطَهَا.
97- في المعتكف يَغْسِلُ رَأْسَهُ.
9790- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا كَانَ مُعْتَكِفًا ، لَمْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةٍ ، قَالَتْ : فَغَسَلْتُ رَأْسَهُ ، وَإِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَعَتَبَةَ الْبَابِ.
98- مَا قَالُوا فِي الْمُعْتَكِفَةِ إذَا حَاضَتْ ، مَا تَصْنَعُ ؟.
9791- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا حَاضَتِ الْمُعْتَكِفَةُ ضَرَبَتْ فِي دَارِهَا سِتْرًا ، فَكَانَتْ فِيهِ.
9792- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : الْمُعْتَكِفَةُ تَضْرِبُ بِنَاهَا عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ إذَا حَاضَتْ.
9793- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً وَهِيَ عَاكِفٌ.

99- ما قالوا فِي الْمُعْتَكِف يَدْخُلُ فِي الْقَبْرِ.
9794- حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَدْخُلَ الْمُعْتَكِفُ الْقَبْرَ.
100- مَا قَالُوا في الرَّجُلِ يُفَطِّرُ للرَّجُلَ.
9795- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سَالِمٍ ؛ قَالَ : صَنَعَ طَعَامًا فَأَرْسَلَ إلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ : إنِّي صَائِمٌ ، فَحَدَّثَهُ بِحَدِيثِ سَلْمَانَ ؛ أَنَّهُ فَطَّرَ أَبَا الدَّرْدَاءِ ، فَأَفْطَرَ.
9796- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ وَبَرَةَ ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَأُتِيَ بِطَعَامٍ ، فَقَالَ لِلْقَوْمِ : اِطْعِمُوا ، فَكُلُّهُمْ يَقُولُ : إنِّي صَائِمٌ ، فَعَزَمَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُفْطِرُوا ، فَأَفْطَرُوا.
9797- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَأَلَهُ سُلَيمَان بْن مُوسَى أَكَانَ يُفْطِرُ الرَّجُلُ لِضَيْفِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ.
9798- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ لِلرَّجُلِ الصَّائِمِ إذَا نَزَلَ بِهِ الضَّيْفُ أَنْ يُفْطِرَ ، وَيَقْضِيَ يَوْمًا مَكَانَهُ.
101- ما قولوا فِي الرَّجُلِ يَصُومُ التَّطَوُّعَ ، فَتَسْأَلُهُ أُمُّهُ أَنْ يُفْطِرَ.
9799- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَصُومُ تَطَوُّعًا فَنَهَتْهُ أُمُّهُ ؟ قَالاَ : يُطِيعُهَا ، وَيَصُومُ أَحْيَانًا.
9800- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إنَّ أُمِّي تُقْسِمُ عَلَيَّ أَنْ لاَ أُصَلِّيَ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ شَيْئًا ، وَلاَ أَصُوم إِلاّ فَرِيضَةً ، شَفَقَةً عَلَيَّ ؟ قَالَ : أَبْرِرْ قَسَمَهَا.
9801- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مَكْحُولاً عَنْ رَجُلٍ أَصْبَحَ صَائِمًا ، ثُمَّ عَزَمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهُ أَنْ يُفْطِرَ ؟ كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ ، وَقَالَ : يَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ.

102- ما قالوا في المرأة ، من قَالَ : لاَ تَصُومُ تَطَوُّعًا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا.
9802- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ : لاَ تَصُومُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ إِلاَّ الْفَرِيضَةَ ، فَإِنْ فَعَلَتْ أَثَمَتْ ، وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا.
9803- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : كَتَبَ إلَيْنَا عُمَرُ أَنَّ الْمَرْأَةَ لاَ تَصُومُ تَطَوُّعًا ، إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا.
9804- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ تَصُومُ تَطَوُّعًا وَهُوَ شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.
9805- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سٌفْيانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهُ قَالَ : لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا.
103- مَا قَالُوا فِي صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ ، بِغَيْرِ عَرَفَةَ.
9806- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : صَوْمُ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ : سَنَةٍ مَاضِيَةٍ ، وَسَنَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ.
9807- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ صِيَامِ عَرَفَةَ ؟ فَقَالَ : أحْتَسِبُ عَلَى اللهِ كَفَّارَةَ سَنَتَيْنِ : سَنَةً مَاضِيَةً ، وَسَنَةً مُسْتَقْبَلَةً.
9808- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَصُومُ عَرَفَةَ.
9809- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، عَنْ مَسْرُوق ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا مِنَ السَّنَةِ يَوْمٌ أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ أَصُومَهُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ.

9810- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِي حَفْصٍ الطَّائِفِيِّ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : صَوْمُ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ.
9811- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ عَرَفَةَ.
9812- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ فِي صَوْمِ عَرَفَةَ فِي الْحَضَرِ : إذَا كَانَ فِيهِ اخْتِلاَفٌ فَلاَ يَصُومَنَّ.
9813- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا لاَ يَرَوْنَ بِصَوْمِ عَرَفَةَ بَأْسًا ، إِلاَّ أَنْ يَتَخَوَّفُوا أَنْ يَكُونَ يَوْمَ الذَّبْحِ.
9814- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : إنَّ صَوْمَ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ نِصْفِ سَنَةٍ ، قَالَ : وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، قَالَ فُلاَنٌ : كَفَّارَةُ سَنَةٍ.
9815- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ الْحَسَنِ أَنَّ صِيَامَ عَرَفَةَ يَعْدِلُ صِيَامَ سَنَةٍ ، فَقَالَ الْحَسَنُ : مَا أَعْلَمُ لِيَوْمٍ فَضْلاً عَلَى يَوْمٍ ، وَلاَ لِلَيْلَةٍ عَلَى لَيْلَةٍ ، إِلاَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَإِنَّهَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ ، يَرُشُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مِنْ إدَاوَةٍ مَعَهُ ، يَتَبَرَّدُ بِهِ.
104- مَا قَالُوا فِي صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ ، بَعْدَ رَمَضَانَ.
9816- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ ثَابِتٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتَّةِ أَيامٍ مِنْ شَوَّالٍ فَقَدْ صَامَ الدَّهْرَ ، أَوْ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ.
9817- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ السِّتَّةُ الأَيَّامِ الَّتِي يَصُومُهَا بَعْضُ النَّاسِ بَعْدَ رَمَضَانَ تَطَوُّعًا ، قَالَ : يَقُولُ : لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَذَا الشَّهْرِ لِلسَّنَةِ كُلِّهَا.

105- مَا قَالُوا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ بأخرَة.
9818- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَمَا أَقْضِيه حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ.
9819- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْبَهِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا كُنْت أَقْضِي مَا يَبْقَى عَلَيَّ مِنْ رَمَضَانَ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ فِي شَعْبَانَ.
106- مَا قَالُوا فِي الْهِلاَلِ يُرَى ، مَا يُقَالُ.
9820- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ لاَ أَتَّهِمُ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا رَأَى الْهِلاَلَ ، قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاَللَّهِ ، اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك خَيْرَ هَذَا الشَّهْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْقَدَرِ ، وَمِنْ شَرِّ يَوْمِ الْحَشْرِ.
9821- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ : انْصَرَفْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقُلْنَا : هَذَا الْهِلاَلُ ، يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، فَلَمَّا أَبْصَرَهُ ، قَالَ : آمَنْتُ بِاَلَّذِي خَلَقَك فَسَوَّاك فَعَدَلَك ، ثُمَّ الْتَفَتَ إلَيَّ ، فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا رَأَى الْهِلاَلَ قَالَ هَكَذَا.
9822- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إذَا رَأَى أَحَدُكُمَ الْهِلاَلَ فَلاَ يَرْفَعْ بِهِ رَأْسَه ، إنَّمَا يَكْفِي مِنْ أَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ : رَبِّي وَرَبُّك اللَّهُ.
9823- حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا رَأَيْت الْهِلاَلَ فَقُلْ : رَبِّي وَرَبُّك اللَّهُ.
9824- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ إذَا رَأَى الْهِلاَلَ : اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا نَصْرَهُ وَخَيْرَهُ وَبَرَكَتَهُ وَفَتْحَهُ وَنُورَهُ ، نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ.

9825- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ النَّخَعِ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ ، قَالَ : لأَنْ أَخِرَّ مِنْ هَذَا الْقَصْرِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ كَمَا يَفْعَلُونَ ، إذَا رَأَى أَحَدُكُمَ الْهِلاَلَ كَأَنَّمَا يَرَى رَبَّهُ.
9826- حَدَّثَنَا حُسَين بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : سَأَلْتُ هِشَامَ بْنَ حَسَّانَ : أَيُّ شَيْءٍ كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ إذَا رَأَى الْهِلاَلَ ؟ قَالَ : كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ شَهْرَ بَرَكَةٍ وَنُورٍ وَأَجْرٍ وَمُعَافَاةٍ ، اللَّهُمَّ إنَّك قَاسِمٌ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيهِ خَيْرًا ، فَاقْسِمْ لَنَا فِيهِ مِنْ خَيْرِ مَا تُقْسِمُ فِيهِ بَيْنَ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ.
9827- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ فَذَكَرَ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّ رَجُلاً أَهَلَّ هِلاَلاً بِفَلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ ، قَالَ : فَسَمِعَ قَائِلاً يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَالإِيمَانِ ، وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلاَمِ ، وَالْهُدَى وَالْمَغْفِرَةِ ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تَرْضَى ، وَالْحِفْظِ مِمَّا تَسْخَطُ ، رَبِّي وَرَبُّك اللَّهُ ، قَالَ : فَلَمْ يَزَلْ يُلْقيهنَّ حَتَّى حَفِظْتَهُنَّ ، وَمَا أرََى أَحَدًا.
9828- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُمْ إذَا رَأَى الرَّجُلُ الْهِلاَلَ أَنْ يَقُولَ : رَبِّي وَرَبُّك اللَّهُ.
9829- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ الإِشَارَةَ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهِلاَلِ وَرَفْعَ الصَّوْتِ.
9830- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْر ، قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا رَأَى هِلاَلاً ، قَالَ : هِلاَلُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ ، هِلاَلُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ ، آمَنْتُ بِاَلَّذِي خَلَقَك ، ثَلاَثًا ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ذَهَبَ بِشَهْرِ كَذَا وَكَذَا.
9831- حَدَّثَنَا يَعْلَى ، قَالَ : حدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْتَصِبَ لِلْهِلاَلِ ، وَلَكِنْ يَعْتَرِضُ وَيَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ذَهَبَ بِهِلاَلِ كَذَا وَكَذَا ، وَجَاءَ بِهِلاَلِ كَذَا وَكَذَا.

107- مَا قَالُوا فِي صَوْمِ النَّيْرُوزِ.
9832- حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ النَّيْرُوزِ ؟ فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ : تُعَظِّمُونَهُ.
9833- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، قَالَ : سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ النَّيْرُوزِ ؟ فَقَالَ : مَا لَكُمْ وَلِلنَّيْرُوزُ ؟ لاَ تَلْتَفِتُوا إلَيْهِ ، فَإِنَّمَا هُوَ لِلْعَجَمِ.
108- مَا قَالُوا فِي الصَّوْمِ فِي الشِّتَاءِ.
9834- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ نُمَيْرِ بن عَرِيبٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مَسْعُود ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ.
9835- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : الشِّتَاءُ غَنِيمَةُ العَابِدِ.
9836- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ إذَا جَاءَ الشِّتَاءُ : يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ طَالَ اللَّيْلُ لِصَلاَتِكُمْ ، وَقَصُرَ النَّهَارُ لِصِيَامِكُمْ فَاغْتَنِمُوا.
109- مَا قَالُوا فِي الصَّائِمِ إذَا أَفْطَرَ ، مَا يَقُولُ ؟
9837- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي زُهْرَةَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا صَامَ ، ثُمَّ أَفْطَرَ ، قَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ صُمْت وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْت ، قَالَ : وَكَانَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ يَقُولُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعَانَنِي فَصُمْت ، وَرَزَقَنِي فَأَفْطَرْت.
9838- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا أَفْطَرَ عِنْدَ أَهْلِ بَيْتٍ ، قَالَ : أَفْطَرَ عِنْدَكُمَ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمَ الأَبْرَارُ ، وَنَزَلَتْ عَلَيْكُمَ الْمَلاَئِكَةُ.

110- مَا قَالُوا فِي صَوْمِ يَوْمٍ ، وَإِطْعَامِ مِسْكِينٍ.
9839- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : صِيَامُ يَوْمٍ مِنْ غَيْرِ رَمَضَانَ وَإِطْعَامُ مِسْكِينٍ ، يَعْدِلُ صِيَامَ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ.
111- في صيام النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، كَيْفَ هُوَ ؟
9840- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَقُولَ : مَا يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ : مَا يَصُومُ مِنْهُ شَيْئًا.
9841- حَدَّثَنَا ابن نُمَيْرٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُثْمَانَ بْنُ حَكِيمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ صِيَامِ رَجَبٍ ؟ فَقَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ : لاَ يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ : لاَ يَصُومُ.
9842- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ سَعدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لاَ أَعْلَمُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَامَ شَهْرًا قَطُّ كَامِلاً ، إِلاَّ رَمَضَانَ.
9843- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَهْمَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُُهَا عَنْ صِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ؟ فَقَالَتْ : مَا عَلِمْتُهُ صَامَ شَهْرًا حَتَّى يُفْطِرَ فِيهِ إِلاَّ رَمَضَانَ ، وَلاَ أَفْطَرَهُ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ.
112- مَا كُرِه لِلصَّائِمِ مِنَ الْمُبَالَغَةِ فِي الاِسْتِنْشَاقِ.
9844- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : بَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاق ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا.
9845- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ الضَّحَّاكُ وَأَصْحَابُهُ بِخُرَاسَانَ فِي رَمَضَانَ ، فَكَانُوا لاَ يَتَمَضْمَضُونَ.
9846- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ أَبِي هِلاَلٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَنْشِقَ الصَّائِمُ حَتَّى لاَ يَدْخُلَ حَلْقَهُ.

9847- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا اسْتَنْشَقْت وَأَنْتَ صَائِمٌ فَلاَ تُبَالِغْ.
113- مَن كان يُحِبُّ أَنْ لاَ يُعْلَمَ بِصَوْمِهِ.
9848- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا ، فَلْيَدَّهِنْ حَتَّى لاَ يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ صَوْمِهِ ، وَإِذَا بَزَقَ فَلْيَسْتُرْ بُزَاقَهُ ، وَأَشَارَ يَزِيدُ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يُغَطِّي بِهَا فَاهُ.
9849- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَِسَافٍ ، قَالَ : قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ : إذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلْيَدَّهِنْ شَفَتَيْهِ.
9850- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إذَا أَصْبَحْتُمْ صِيَامًا فَأَصْبِحُوا مُدَّهَنِينَ.
114- في صوم رَجَبٍ ، مَا جَاءَ فِيهِ ؟
9851- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ يَضْرِبُ أَكُفَّ النَّاسِ فِي رَجَبٍ ، حَتَّى يَضَعُوهَا فِي الْجِفَانِ وَيَقُولُ : كُلُوا فَإِنَّمَا هُوَ شَهْرٌ كَانَ يُعَظِّمُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ.
9852- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ رَجَبٍ ؟ قَالَ : أَيْنَ أَنْتُمْ مِنْ شَعْبَانَ ؟
9853- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الصَّهْبَاءِ ، عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : لاَ تَكُنْ اثْنَيْنِيًّا ، وَلاَ خَمِيسِيًّا ، وَلاَ رَجَبِيًّا.
9854- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا رَأَى النَّاسَ ، وَمَا يُعِدّونَ لِرَجَبٍ ، كَرِهَ ذَلِكَ.

115- مَا قَالُوا فِي صِيَامِ شَعْبَانَ.
9855- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ؟ فَقَالَتْ : كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ : لاَ يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ : لاَ يَصُومُ ، وَلَمْ أَرَهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلاَّ قَلِيلاً ، بَلْ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ.
9856- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَفْضَلِ الصِّيَامِ ؟ فَقَالَ : صِيَامُ شَعْبَانَ تَعْظِيمًا لِرَمَضَانَ.
9857- حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ تُنْسَخُ فِيهِ آجَالُ مَنْ يَمُوتُ فِي السَّنَةِ.
9858- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَتَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ ، قَالَ : حدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، رَأَيْتُك تَصُومُ فِي شَعْبَانَ صَوْمًا لاَ تَصُومُه فِي شَيْءٍ مِنَ الشُّهُورِ ، إِلاَّ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ؟ قَالَ : ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ ، بَيْنَ رَجَبٍ وَشَهْرِ رَمَضَانَ ، تُرْفَعُ فِيهِ أَعْمَالُ النَّاسِ ، فَأُحِبُّ أَنْ لاَ يُرْفَعَ لِي عَمَلٌ إِلاَّ وَأَنَا صَائِمٌ.
9859- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُُهَا عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ؟ فَقَالَتْ : لَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ فِي شَعْبَانَ ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّه ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلاَّ قَلِيلاً.
116- ما نُهِيَ عَنْهُ فِي صِيَامِ الأَضْحَى وَالْفِطْرِ.
9860- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ ، قَالَ : شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، وَقَالَ : إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صَوْمِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ : أَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ ، وَأَمَّا يَوْمُ الأَضْحَى فَكُلُوا فِيهِ مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُمْ.

9861- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الأَضْحَى.
9862- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ قَزَعَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الأَضْحَى.
9863- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ الأَضْحَى وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ ، أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ.
9864- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَن يَصُومُ يَوْمًا ، فَوَافَقَ ذَلِكَ فِطْرًا ، أَوْ أَضْحَى ؟ قَالَ : أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِوَفَاءِ النَّذْرِ ، وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِ هَذَا الْيَوْمِ.
9865- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الأَضْحَى.
9866- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالاَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِ يَومِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ.
117- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُفْطِرُ مِنْ رَمَضَانَ يَوْمًا ، مَا عَلَيْهِ ؟
9867- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : إنِّي أَفْطَرْت يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : تَصَدَّقْ ، وَاسْتَغْفِرَ اللَّهَ ، وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ.

9868- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، قَالَ : قَالَ لِي عَاصِمٌ : سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ : مَا بَلَغَك فِيمَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ ، مَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : لِيَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ ، وَيَصْنَعُ مَعَ ذَلِكَ مَعْرُوفًا.
9869- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَن ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالاَ : يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ.
9870- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : عَلَيْهِ يَوْمٌ مَكَانَهُ.
9871- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا ، قَالَ : يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ ذَلِكَ وَيَتُوبُ إلَيْهِ ، وَيَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ.
9872- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ يَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، مِثْلَهُ.
9873- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : أَرْسَلَ أَبُو قِلاَبَةَ إلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يَسْأَلَهُ عَن رَجُلٍ أَفْطَِر يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ : يَصُومُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ أَفْطَر شَهْرًا.
9874- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي رَجُلٍ يُفْطِرُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا ، قَالَ : يَصُومُ شَهْرًا.
9875- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : عَلَيْهِ صَوْمُ ثَلاَثَةِ آلاَفِ يَوْمٍ.
118- من قَالَ : لاَ يَقْضِيه وَلَوْ صَامَ الدَّهْرَ.
9876- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُطَوِّسِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ ، لَمْ يُجْزِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ.
9877- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ الْيَشْكُرِيِّ ، عَنْ فُلاَنِ بْنِ الْحَارِثِ (1) ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ ، لَمْ يُجْزِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ.
_____حاشية_____
(1) في بعض النسخ : "بلال بن الحارث" ، وأثبتنا ما جاء في طبعة عوامة ، قَالَ ابن حَجر : رأيتُه في "مُصَنَّف ابن أبي شيبة" قَالَ : حَدَّثَنَا وكيع ، عن سفيان ، عن واصل ، عن مغيرة ، عن فُلان بن الحارث ، عن ابن مسعود ، به. "تغليق التعليق" 3/172.

9878- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَعْلَى ، عَنْ عَرْفَجَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا ، لَمْ يَقْضِهِ أَبَدًا طُولَ الدَّهْرِ.
119- مَا قَالُوا فِيهِ ، إذَا وَاقَعَ امْرَأَتَهِ فِي رَمَضَانَ.
9879- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : هَلَكْتُ ، قَالَ : وَمَا أَهْلَكَكَ ؟ قَالَ : وَقَعْت عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ ، قَالَ : أَعْتِقْ رَقَبَةً ، قَالَ : لاَ أَجِدُ ، قَالَ : فَصُمْ شَهْرَيْنِ ، قَالَ : لاَ أَسْتَطِيعُ ، قَالَ : فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، قَالَ : لاَ أَجِدُ ، قَالَ : اجْلِسْ فَجَلَسَ ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إذْ أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : اذْهَبْ فَتَصَدَّقْ بِهِ ، قَالَ : وَالَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ إلَيْهِ مِنَّا ، قَالَ : فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ، ثُمَّ قَالَ : انْطَلِقْ ، فَأَطْعِمْهُ عِيَالَك.
9880- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ ، وَقَالَ : صُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ.
9881- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَذَكَرَ أَنَّهُ احْتَرَقَ ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَمْرِهِ ، فَذَكَرَ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمِكْتَلٍ يُدْعَى الْعَرْْقُ ، فِيهِ تَمْرٌ ، فَقَالَ : أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ ؟ فَقَامَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ لَهُ : تَصَدَّقْ بِهَذَا.

120- مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُفْطِرَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ.
9882- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لاَ يُصَلِّي حَتَّى يُفْطِرَ ، وَلَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ.
9883- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ ، قَالَ : كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ أَنْ يُفْطِرُوا قَبْلَ الصَّلاَةِ عَلَى مَا تَيَسَّرَ.
9884- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ الأَسْوَد لاَ يُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ.
9885- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانَا يُصَلِّيَانِ الْمَغْرِبَ إذَا رَأَيَا اللَّيْلَ ، وَكَانَا يُفْطِرَانِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَا.
121- فِي الصَّائِمِ يَدْخُلُ حَلْقَهُ الذُّبَابُ.
9886- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، عَنِ ابْن أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ حَلْقَهُ الذُّبَابُ ، قَالَ : لاَ يُفْطِرُ.
9887- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ يُفْطِرُ.
9888- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ يُفْطِرُ.
122- مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى تَمْرٍ ، أَوْ مَاءٍ.
9889- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنِ الرَّبَابِ ، عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ.
9890- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنِ الرَّبَابِ ، وَهِيَ أُمُّ الرَّائِحِ بِنْتُ صُلَيْعٍ ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ.

9891- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : دَخَلْت عَلَيْهِ فَأَفْطَرَ عَلَى تَمْرٍ.
9892- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أُمِّ مُوسَى قَالَتْ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُفْطِرُوا عَلَى الْبُسْرِ ، أَوِ التَّمْرِ.
9893- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَشْكُرِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ سَفَرٍ ، وَلاَ مَرَضٍ ، لَمْ يَقْضِهِ أَبَدًا وَإِنْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ.
9894- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ ، وَيَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ.

5- كِتَابُ الزَّكَاةِ
1- مَا جَاءَ فِي الْحَثِّ عَلَى الصَدَقة وَأَمْرُهَا.
9895- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلاَلٍ الْعَبْسِيِّ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَحَثَّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَأَبْطَؤُوا حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ الْغَضَبُ ، ثُمَّ إنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ بِصُرَّةٍ فَأَعْطَاهَا ، فَتَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ السُّرُورُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا ، وَمِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا ، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا.
9896- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : حدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْمُنْذِرَ بْنَ جَرِيرٍ يَذْكُرُ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَدْرَ النَّهَارِ ، قَالَ : فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ ، مُجْتَابِي النِّمَارِ ، عَلَيْهِمَ السُّيُوفُ وَالْعَمَائِمُ ، عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ ، بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ ، قَالَ : فَرَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَغَيَّرُ تَغَيُّرًا لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ ، قَالَ : ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ ، ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى ، ثُمَّ قَالَ : {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ} ، ثُمَّ قَرَأَ إلَى آخِرِ الآيَةِ : {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ} ، {اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ} تَصَدَّقَ امْرُؤٌ مِنْ دِينَارِهِ وَمِنْ دِرْهَمِهِ ، وَمِنْ ثَوْبِهِ وَمِنْ صَاعِ بُرِّهِ ، يَعْنِي الْحِنْطَةَ ، وَمِنْ صَاعِ تَمْرِهِ حَتَّى قَالَ : وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ، قَالَ : فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ قَدْ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجَزُ عَنْهَا ، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ ، قَالَ : ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْت كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ ، قَالَ : فَرَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَهَلَّلُ ، كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ ، فَقَالَ : مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً ، أَوْ صَالِحَةً فَاسْتُنَّ بِهَا بَعْدَهُ ، كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ ، لاَ يَنْتَقِصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ اسْتَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَاسْتُنَّ بِهَا بَعْدَهُ ، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُه وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ ، لاَ يَنْتَقِصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا.

9897- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ خَطَبَ ، فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ ، فَأَتَاهُنَّ ، فَذَكَّرَهُنَّ ، وَوَعَظَهُنَّ ، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ ، وَبِلاَلٌ قَائِلٌ بِثَوْبِهِ ، قَالَ : فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْخَاتَمَ وَالْخُرْصَ وَالشَّيْءَ.
9898- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ ذَرٍّ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ مُهَانَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لَيْسَتْ مِنْ عِلْيَةِ النِّسَاءِ : مِمَّ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : لأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَعَنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ.
9899- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم النَّارَ فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ وَأَشَاحَ ، ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ فَأَعْرَضَ وَأَشَاحَ ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إلَيْهَا ، ثُمَّ قَالَ : اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ.
9900- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعْقَلٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ.
9901- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ ، يَوْمَ الْفِطْرِ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ تَيْنِكَ الرَّكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَسْتَقْبِلُ النَّاسَ وَهُمْ جُلُوسٌ فَيَقُولُ : تَصَدَّقُوا ، تَصَدَّقُوا : فَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ تَصَدَّقَ النِّسَاءُ بِالْقُرْطِ وَالْخَاتَمِ وَالشَّيْءِ.

9902- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَتْ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالصَّدَقَةِ ، فَقَالَ : تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ.
9903- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ حَيَّانَ ، عَنِ ابْنِ بِجَادٍ ، عَنْ جَدَّتِهِ ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، يَأْتِينِي السَّائِلُ ، لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ أُعْطِيه ، قَالَتْ : فَقَالَ : لاَ تَرُدِّي سَائِلَكِ إِلاَّ بِشَيْءٍ ، وَلَوْ بِظِلْفٍ.
9904- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : تَصَدَّقُوا ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلاَ يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا.
9905- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمَّارٍ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ : مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ صَدَقَةٍ تَخْرُجُ ، حَتَّى يُفكَّ عَنْهَا لِحْيَا سَبْعِينَ شَيْطَانًا ، كُلُّهُمْ يَنْهَاهُ عَنْهَا.
9906- حَدَّثَنَا عُمَر بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ رَاهِبًا عَبَدَ اللَّهَ فِي صَوْمَعَة سِتِّينَ سَنَةً ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ إلَى جَنْبِهِ ، فَنَزَلَ إلَيْهَا فَوَاقَعَهَا سِتَّ لَيَالٍ ، ثُمَّ أُسقِط فِي يَدِهِ ، ثُمَّ هَرَبَ ، فَأَتَى مَسْجِدًا فَأَوَى فِيهِ ، فَمَكَثَ ثَلاَثًا لاَ يَطْعَمُ شَيْئًا ، فَأُتِيَ بِرَغِيفٍ فَكَسَرَ نِصْفَهُ ، فَأَعْطَاهُ رَجُلاً عَنْ يَمِينِهِ ، وَأَعْطَى الآخَرَ عَنْ يَسَارِهِ ، ثُمَّ بُعِثَ إلَيْهِ مَلَكٌ فَقَبَضَ رُوحَهُ ، فَوُضِعَ عَمَلُ سِتِّينَ سَنَةً فِي كِفَّةٍ ، وَوُضِعَتِ السَّيِّئَةُ فِي أُخْرَى ، فَرَجَحَتْ ، ثُمَّ جِيءَ بِالرَّغِيفِ ، فَرَجَحَ بِالسَّيِّئَةِ.
9907- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : إنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ ، وَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ ، أَوْ فَصِيلَهُ حَتَّى إنَّ اللُّقْمَةَ لَتَصِيرُ مِثْلَ أُحُدٍ ، وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : {هُوَ الذي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ} ، وَ{يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} .

9908- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ قَطُّ ، فَتَصَدَّقُوا.
9909- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : أُهْدِيَتْ لَنَا شَاةٌ مَشْوِيَّةٌ ، فَقَسَّمْتُهَا كُلَّهَا إِلاَّ كَتِفَهَا ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : لاَ ، كُلُّهَا لَكُمْ إِلاَّ كَتِفَهَا.
9910- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ مَوْلَى بَنِي عَامِرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ بِشْرٍ السَّكْسَكِيِّ ، قَالَ : بَعَثَهُ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بِكُِسْوَةٍ إلَى الْكَعْبَةِ ، فَلَمَّا أَتَى تَيْمَاءَ جَاءَهُ سَائِلٌ فَسَأَلَ ، قَالَ : فَقَالَ : تَصَدَّقُوا ، فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تُنْجِي مِنْ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الشَّرِّ ، قَالَ : فَقُلْتُ : مَنْ هَاهُنَا أَفْقَهُ ؟ قَالُوا : نُسَيٌّ ، رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ ، فَأَتَيْتُ الدَّارَ ، فَقُلْتُ : ثَمَّ نُسَيٌّ ؟ فَأَشْرَفَتْ عَلِيَّ امْرَأَتُهُ ، فَأَذِنَتْ لِي فَدخلتُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا رَآنِي تَوَضَّأَ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا شَأْنُكَ حِينَ رَأَيْتَنِي تَوَضَّأْتَ ؟ قَالَ : إنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : يَا مُوسَى ، تَوَضَّأْ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَأَصَابَتْك مُصِيبَةٌ فَلاَ تَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَك . قَالَ : قُلْتُ : إنَّ سَائِلاً يَسْأَلُ ، فَقَالَ : تَصَدَّقُوا ، فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تُنْجِي مِنْ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الشَّرِّ ، قَالَ : صَدَقَ ، فَذَكَرَ أَشياءَ مِنَ الْمَنَايَا ، وَهَدْمِ الْحَائِطِ ، وَوَقْصِ الدَّابَّةِ ، وَالْغَرَقِ مِمَّا شَاءَ اللَّه مِمَّا عُدَّ مِنَ الْمَنَايَا ، قَالَ : قُلْتُ : وَتُنَجِّي مِنَ النَّارِ.
9911- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ ، قَالَ : حدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : صَدَقَةُ الْمُؤْمِنِ ظِلُّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

9912- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ ، قَالَ : {قدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} ، قَالَ : مَنْ رَضَخ.
9913- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي مَدَيْنَةَ ؛ أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنِ عَوْفٍ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عِنَبٌ ، فَنَاوَلَهُ حَبَّةً ، فَكَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا ذَلِكَ ، فَقَالَ : فِي هَذِهِ مِثْقَالُ ذَرٍّ كَثِيرٌ.
9914- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا إيَاسٍ يُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَجَاءَ مَسَاكِينُ ، فَقَالَتْ : أَخْرِجْهُنّ ؟ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : مَا بِهَذَا أمِرنَا ، أَبدِّيهنَّ بِتَمْرَةٍ تَمْرَةٍ.
9915- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِمِثْلِ رَأْسِ الْقَطَاة.
9916- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ ، عَنْ أَبِيهَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ.
9917- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، قَالَ : قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ : لِلسَّائِلِ حَقٌّ ، وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ مُطَوَّقٍ بِالْفِضَّةِ.
9918- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ ، قَالَ : إذَا أَتَى أَحَدَكُمَ السَّائِلُ ، وَهُوَ يُرِيدُ الصَّلاَةَ ، أَوَ قَالَ : يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ ، فَإِنَ اسْتَطَاعَ أَنْ يَتَصَدَّقَ فَلْيَفْعَلْ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} ، فَإِنَ اسْتَطَاعَ أَنْ يُقَدِّمَ بَيْنَ يَدَيْ صَلاَتِهِ صَدَقَةً فَلْيَفْعَلْ.

2- مَا قَالُوا فِي مَنْعِ الزَّكَاةِ.
9919- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَنْ لَمْ يُؤَدِّ الزَّكَاةَ ، فَلاَ صَلاَةَ لَهُ.
9920- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِزَكَاةٍ.
9921- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَا مَانِعُ الزَّكَاةِ بِمُسْلِمٍ.
9922- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَوْ مَنَعُونِي وَلَوْ عِقَالاً مِمَّا أَعْطَوْا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَجَاهَدْتُهمْ . قَالَ ، ثُمَّ تَلاَ : {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَئِنْ مَاتَ ، أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ}.
9923- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ إذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ ، أَذْهَبْتَ عَنْك شَرَّهُ.
9924- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ الْمَكِّيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مُعَاذٍ ، قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : إنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَادْعُهُمْ إلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ ، أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ.
9925- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابن أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لُعِنَ مَانِعُ الصَّدَقَةِ.
9926- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ مِثْلَهُ.

9927- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لاَوِي الصَّدَقَةِ ، يَعْنِي : مَانِعَهَا ، مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
9928- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا وَشَكَا إلَيْهِ قَوْمٌ مِنَ الأَعْرَابِ الصَّدَقَةَ ، فَقَالَ : اجْمَعُوهَا وَأَدُّوهَا لِوَقْتِهَا ، فَمَا أُخِذَ مِنْكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ ظُلْمٌ ظُلِمْتُمُوهُ.
9929- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِبَنِيَّ : يَا بَنِيَّ ، إذَا جَاءَكُمَ الْمُصَدِّقُ فَلاَ تَكْتُمُوهُ مِنْ نَعَمِكُمْ شَيْئًا.
9930- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إذَا جَاءَكَ الْمُصَدِّقُ ، فَقَالَ : أَخْرِجْ صَدَقَتَكَ ، فَأَخْرِجْهَا ، فَإِنْ قَبِلَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، فَإِنْ أَبَى فَوَلِّه ظَهْرَك ، وَقُلَ : اللَّهُمَّ إنِّي أَحْتَسِبُ عِنْدَكَ مَا يَأْخُذُ مِنِّي ، وَلاَ تَلَعَنهُ.
9931- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لِيَصْدُرَ الْمُصَدِّقُ عَنْكُمْ حِينَ يُصْدِرُ وَهُوَ رَاضٍ . وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا.
9932- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا ثَابِتٌ بْن قَيْسٍ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : سَيَأْتِيكُمْ رَكْبٌ مُبْغَضُونَ ، فَإِنْ جَاؤُوكُمْ فَرَحِّبُوا بِهِمْ ، وَخَلُّوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْغُونَ ، فَإِنْ عَدَلُوا فَلأَنْفُسِهِمْ وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهِمْ ، وَأَرْضُوهُمْ فَإِنَّ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ ، وَلْيَدْعُوا لَكُمْ.
9933- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيّ ، عَنْ أَبِي سَنان ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إذَا ظَهَرَ عَلَى مَالٍ قَدْ غُيِّبَ عَنِ الصَّدَقَةِ ، خَمَّسَهُ.
9934- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ رُزَيْقٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ ، قَالَ : قَالَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ أَدَّى الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ.

9935- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ ، فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَتَصَدَّقَ.
3- فِيمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ.
9936- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إذَا بَلَغَ الْمَالُ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ.
9937- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إلَى أَبِي مُوسَى : أَنْ خُذْ مِمَّنْ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ ، خَمْسَةَ دَرَاهِمَ.
9938- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ جَابِرِ الْحَذَّاءِ ، وَكَانَ عَبْدًا لِبَنِي مُجَاشِعٍ ، قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ : هَلْ عَلَى الْعَبْدِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : أَمُسْلِمٌ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : عَلَيْهِ فِي كُلِّ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ.
9939- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ؛ قَالَ : تَحِلُّ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِنْ يَوْمِ مَلَكَ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
9940- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : فِي كُلِّ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ.
9941- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : إذَا بَلَغَتْ خَمْسَ أَوَاقٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ.
9942- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : فِي مِئَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ.
9943- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا كَانَتْ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ ،فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ.
9944- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : فِي الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِئَتَيْنِ خَمْسَةٌ.

9945- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إذَا بَلَغَتْ مِئَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ.
4- مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ.
9946- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تَكُونُ فِي الدَّرَاهِمِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ.
9947- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ إِلاَّ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ وَمِئَةٌ ، فَلَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ.
9948- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ.
9949- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ دُونَ الْمِئَتَيْنِ نَفَقَةٌ.
9950- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ؛ أَنَّ أَبَاهُ يَحْيَى بْنَ عُمَارَةٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَكَانَتْ تُقَوَّمُ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ.
9951- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ فِضَّةٍ صَدَقَةٌ.
9952- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ قَالَ : لَيْسَ فِي الشَّنْقِ شَيْءٌ ، قَالَ : الشَّنْقُ : مَالٌ لَمْ يَبْلُغْ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ.
9953- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ.
9954- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ.

9955- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنِي عَمَّارٌ بْنُ رُزَيْقٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ؛ مِثْلَه ، قَالَ : لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ.
5- مَا قَالُوا فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِئَتَيْنِ ، لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا.
9956- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ لاَ يَرَى فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِئَتَيْنِ شَيْءٌ ، حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ.
9957- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إلَى أَبِي مُوسَى : فَمَا زَادَ عَلَى الْمِئَتَيْنِ ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَم.
9958- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِئَتَيْنِ شَيْءٌ ، حَتَّى يَكُونَ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً.
9959- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِِيٍّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ وَاصِلٍ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِئَتَيْنِ شَيْءٌ ، حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا.
9960- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا نَيِّفًا عَلَى الْمِئَتَيْنِ فَهِيَ حِينَئِذٍ سِتَّةُ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ لاَ شَيْءَ حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَانِينَ وَمِئَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَهِيَ سَبْعَةُ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ كَذَلِكَ.
6- مَنْ قَالَ فيمَا زَادَ عَلَى الْمِئَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ.
9961- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ ، فَمَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ.
9962- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ جَابِر الْحَذَّاءِ ، وَكَانَ عَبْدًا لِبَنِي مُجَاشِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَا زَادَ عَلَى الْمِئَتَيْنِ ، فَبِالْحِسَابِ.

9963- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا زَادَ عَلَى الْمِئَتَيْنِ فَبِحِسَابٍ.
9964- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : مَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ.
9965- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ أَبِي هِلاَلٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : مَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ.
7- مَا قَالُوا فِي الدَّنَانِيرِ : مَا يُؤْخَذُ مِنْهَا فِي الزَّكَاةِ ؟.
9966- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنَ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا شَيْءٌ ، وَفِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ ، وَفِي أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ ، فَمَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ.
9967- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : فِي عِشْرِينَ مِثْقَالاً نِصْفُ مِثْقَالٍ ، وَفِي أَرْبَعِينَ مِثْقَالاً مِثْقَالٌ.
9968- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : فِي أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ ، وَفِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ.
9969- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ.
9970- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالاً شَيْءٌ ، وَفِي عِشْرِينَ نِصْفُ مِثْقَالٍ ، وَفِي أَرْبَعِينَ مِثْقَالاً مِثْقَالٌ.
9971- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ رُزَيْقٍ مَوْلَى بَنِي فَزَارَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إلَيْهِ حِينَ اُسْتُخْلِفَ : خُذْ مِمَّنْ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا يُدِيرُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا ، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ مَا نَقَصَ حَتَّى يَبْلُغَ عشرين ، فَإِذَا نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا ، لاَ تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا ، وَاكْتُبْ لَهُمْ بَرَاءَةً بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ إلَى مِثْلِهَا مِنَ الْحَوْلِ ، وَخُذْ مِمَّنْ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، فِيمَا يُظْهِرُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَيُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ ، مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا ، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ مَا نَقَصَ حَتَّى يَبْلُغَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ ، فَإِذَا نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا ، لاَ تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا ، وَاكْتُبْ لَهُمْ بَرَاءَةً إلَى مِثْلِهَا مِنَ الْحَوْلِ بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ.

9972- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِثْقَالاً مِنَ الذَّهَبِ صَدَقَةٌ.
9973- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى فِي عِشْرِينَ دِينَارًا زَكَاةً ، حَتَّى تَكُونَ عِشْرِينَ مِثْقَالاً ، فَيَكُون فِيهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ.
9974- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ قَالَ : كَانَ لاِمْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ طَوْقٌ فِيهِ عِشْرُونَ مِثْقَالاً ، فَأَمَرَهَا أَنْ تُخْرِجَ مِنْهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ.
9975- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ أَشعث ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ ، وَفِي أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ.
9976- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ دِينَارًا شَيْءٌ.
9977- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : لاَ يَكُونُ فِي مَالٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ دِينَارًا فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ يَزِيدُهَا الْمَالُ دِرْهَمٌ ، حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِينَارًا ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ وَدِرْهَمٌ.
8- فِي الرَّجُلِِ تَكُونُ عِنْدَهُ مِئَة دِرْهَمٍ وَعَشَرَةُ دَنَانِيرَ.
9978- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَن رَجُلٍ لَهُ مِئَة دِرْهَمٍ وَعَشَرَةُ دَنَانِيرَ ؟ قَالَ : يُزَكِّي مِنَ الْمِئَةِ دِرْهَم دِرْهَمَيْنِ وَنصفاً ، وَمِنَ الدَّنَانِيرِ بِرُبْعِ دِينَارٍ . قَالَ : وَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، فَقَالَ : يُحْمَلُ الأَكْثَرُ عَلَى الأَقَلِّ . أَوَ قَالَ : الأَقَلُ عَلَى الأَكْثَرِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ زَكَّاه.

9979- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِمَكْحُولٍ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، إنَّ لِي سَيْفًا فِيهِ خَمْسُونَ وَمِئَةُ دِرْهَمٍ ، فَهَلْ عَلَيَّ فِيهِ زَكَاةٌ ، قَالَ : أَضِفْ إلَيْهِ مَا كَانَ لَكَ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ ، فَإِذَا بَلَغَ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ ، فَعَلَيْك فِيهِ الزَّكَاةُ.
9980- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا كَانَتْ لَهُ ثَلاَثُونَ دِينَارًا وَمِئَةُ دِرْهَمٍ كَانَ عَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةُ ، وَكَانَ يَرَى الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ عَيْنًا كُلَّهُ.
9- فِي زكاة الإِبِلِ ، مَا فِيهَا ؟.
9981- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنُ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ ، أَوَ قَالَ : بِوَصِيَّتِهِ ، وَلَمْ يُخْرِجْهُ حَتَّى قُبِضَ ، فَلَمَّا قُبِضَ عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى هَلَكَ ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ ، فَكَانَ فِيهِ : فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَةَ عَشَرَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَحِقَّةٌ إلَى سِتِّينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَجَذَعَةٌ إلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ فَابْنَتَا لَبُونٍ إلَى تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ فَحِقَّتَانِ إلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ.
9982- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، وَزِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عْن عَبْدِ اللهِ قَالَ : فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ بِنْتُ مَخَاضٍ.

9983- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ إلَى تِسْعٍ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إلَى تِسْعَ عَشْرَةَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا أَرْبَعٌ إلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا خَمْسُ شِيَاهٍ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ ، أَوِ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، أَكْبَرُ مِنْهَا بِعَامٍ إلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إلَى سِتِّينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إلَى تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ ، فَإِذَا كَثُرَتِ الإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ مِنَ الإِبِلِ حِقَّةٌ ، وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ.
9984- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : وُجِدَ فِي وَصِيَّةِ عُمَرَ : فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ بِنْتُ مَخَاضٍ.
9985- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالاَ : فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ.
9986- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ بَهزِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : فِي كُلِّ إبِلٍ سَائِمَةٍ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، لاَ يُفَرَّقُ إبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا ، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهُ ، عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا ، لاَ يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ.
9987- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إذَا كَثُرَتِ الإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ.
9988- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : فِي كُلِّ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ.

9989- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : كَانَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ بَعَثَهُمْ يُصَدِّقُونَ فِي الإِبِلِ : إذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ زَادَتْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ.
9990- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ.
9991- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَى الْيَمَنِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الإِبِلِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ ، وَمِنْ كُلِّ عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَمِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ ، وَمِنْ عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَمِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي الإِبِلِ بِنْتَ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ إلَى سِتِّينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إلَى تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ ، فَإِذَا كَثُرَتِ الإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَلاَ يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسٌ ، وَلاَ هَرِمَةٌ ، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ . قَالَ الأَجْلَحُ : فَقُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : مَا يَعْنِي بِقَوْلِهِ : لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ؟ قَالَ : الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ فَلاَ يُفَرِّقُهَا كَيْ لاَ يُؤْخَذَ مِنْهَا صَدَقَةٌ ، وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ الْقَوْمُ تَكُونُ لَهُمَ الْغَنَمُ لاَ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ ، فَلاَ تُجْمَعُ فَتُؤْخَذُ مِنْهَا الصَّدَقَةُ.
10- مَنْ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ.
9992- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِنْ لَمْ تَكُنْ إِلاَّ أَرْبَعٌ مِنَ الذَّوْدِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ.

9993- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُمَا قَالاَ : لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنَ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ.
9994- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : بَلَغْنَا أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَ يَقُولُ : عِنْدَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي صَدَقَةِ الإِبِلِ ، فَلَمْ يَسْأَلْنَا عَنْهُ أَحَدٌ ، حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَأَرْسَلْنَا بِهِ إلَيْهِ ، فَكَانَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ بَعَثَهُمْ يُصَدِّقُونَ : أَنْ لَيْسَ فِي الإِبِلِ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا.
9995- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ.
9996- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ شَيْءُ.
9997- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ.
9998- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ.
9999- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ ، أَوَ قَالَ : بِوَصِيَّتِهِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ حَتَّى قُبِضَ ، عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى هَلَكَ ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى هَلَكَ ، فَكَانَ فِيهِ : فِي الإِبِلِ إذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ ، فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ.

10000- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إذَا كَثُرَتِ الإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ.
10001- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَى الْيَمَنِ : إذَا كَثُرَتِ الإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ.
10002- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : وُجِدَ فِي وَصِيَّةِ عُمَرَ : مَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ.
10003- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا كَثُرَتِ الإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ.
10004- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : بَلَغْنَا أَنَّ سَالِمًا كَانَ يَقُولُ : عِنْدَنَا كِتَابُ عُمَرَ فِي صَدَقَةِ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ ، حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَانَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ بَعَثَهُمْ يُصْدِقُونَ : إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ.
11- مَنْ قَالَ إذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ اسْتَقْبَلَ بِهَا الْفَرِيضَةَ.
10005- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ اسْتَقْبَلَ بِهَا الْفَرِيضَةَ.
10006- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ مِثْلَهُ.
12- مَا يُكْرَهُ لِلْمُصَدِّقِ أَخْذُهُ مِنَ الإِبِلِ.
10007- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنِ الصُّنَابِحِيِّ الأَحْمَسِيِّ ، قَالَ : أَبْصَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نَاقَةً حَسَنَةً فِي إبِلِ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ : مَا هَذِهِ ؟ قَالَ صَاحِبُ الصَّدَقَةِ : إنِّي ارْتَجَعْتهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَوَاشِي الإِبِلِ ، قَالَ : فَقَالَ : فَنَعَمْ إذًا.

10008- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُوَيْد بْنُ غَفَلَةَ ، قَالَ : أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَأَتَيْتَهُ فَجَلَسْتُ إلَيْهِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : إنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لاَ آخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ ، وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، قَالَ : وَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا.
10009- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُصَدِّقًا ، فَقَالَ : لاَ تَأْخُذْ مِنْ حَزَرَاتِ أَنْفُسِ النَّاسِ شَيْئًا ، وَخُذِ الشَّارِفَ ، وَذَاتَ الْعَيْبِ.
10010- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : أَبْصَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نَاقَةً حَسَنَةً فِي إبِلِ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ : مَا أَمْرُ هَذِهِ النَّاقَةِ ؟ فَقَالَ صَاحِبُ الصَّدَقَةِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، عَرَفْتُ حَاجَتَكَ إلَى الظَّهْرِ ، فَارْتَجَعْتهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنَ الصَّدَقَةِ.
10011- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّ عُمَرَ مَرَّتْ بِهِ غَنَمُ مِنْ غَنَمِ الصَّدَقَةِ ، فَرَأَى فِيهَا شَاةً ذَاتَ ضَرْعٍ ، فَقَالَ : مَا هَذِهِ ؟ قَالُوا : مِنْ غَنَمِ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ : مَا أَعْطَى هَذِهِ أَهْلُهَا وَهُمْ طَائِعُونَ ، لاَ تَفْتِنُوا النَّاسَ ، لاَ تَأْخُذُوا حَزَرَاتِ النَّاسِ ، نُكِبُوا عَنِ الطَّعَامِ.
10012- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مُعَاذٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : إيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، حِينَ بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ.
13- فِي صَدَقِةِ الْبَقَرِ ، مَا هِيَ ؟.
10013- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : فِي ثَلاَثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ ، أَوْ تَبِيعَةٌ ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ.
10014- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مَسْرُوقٍ ، قَالَ : لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُعَاذًا إلَى الْيَمَنِ ، أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا ، أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا ، أَوْ عَدْلَهُ مَعَافِرَ.

10015- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَى الْيَمَنِ : أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ ثَلاَثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ ، أَوْ تَبِيعَةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ.
10016- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَأَبِي وَائِلٍ ، قَالاَ : بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُعَاذًا إلَى الْيَمَنِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعًا ، أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا ، أَوْ عَدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ.
10017- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إذَا بَلَغَتْ ثَلاَثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ ، أَوْ تَبِيعَةٌ حَوْلِيٌّ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ ، ثَنِيَّةٌ فَصَاعِدًا.
10018- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ مُعَاذًا قَالَ : فِي ثَلاَثِينَ تَبِيعٌ ، وَفِي أَرْبَعِينَ بَقَرَةٌ.
10019- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : فِي ثَلاَثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ ، أَوْ تَبِيعَةٌ جَذَعٌ ، أَوْ جَذعَةٌ ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ.
10020- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ شَهْرٍ ، قَالَ : فِي سَائِمَةِ الْبَقَرِ ، فِي كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ.
10021- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَعَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : فِي ثَلاَثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ ، أَوْ تَبِيعَةٌ ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ.
10022- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ : اُسْتُعْمِلْتُ عَلَى صَدَقَاتِ عَكٍّ ، فَلَقِيَتُ أَشْيَاخًا مِمَّنْ صَدَّقَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَاخْتَلَفُوا عَلَيَّ ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ اجْعَلْهَا مِثْلَ صَدَقَةِ الإِبِلِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ فِي ثَلاَثِينَ تَبِيعٌ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ فِي أَرْبَعِينَ بَقَرَةٍ بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ

10023- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : فِي ثَلاَثِينَ تَبِيعٌ ، أَوْ تَبِيعَةٌ جَذَعٌ ، أَوْ جَذَعَةٌ ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ.
10024- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّابٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : إذَا بَلَغَتْ ثَلاَثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ ، أَوْ تَبِيعَةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ.
10025- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : فِي ثَلاَثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ جَذَعٌ ، أَوْ جَذَعَةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ.
10026- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إلَى عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُوَيْد : أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ.
10027- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ؟ فَقَالاَ : فِي ثَلاَثِينَ جَذَعٌ ، أَوْ جَذَعَةٌ ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ.
10028- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرٌو ، قَالَ : كَانَ عُثْمانُ بْنُ الزُّبَيْرِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ وَغَيْرُهِ يَأْخُذُونَ مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً.
10029- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : إذَا بَلَغَتِ الْبَقَرُ ثَلاَثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ ، أَوْ جَذَعٌ ، أَوْ جَذَعَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ.
10030- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ؛ أَنَّ نُعَيْمَ بْنَ سَلاَمَةَ أَخْبَرَهُ ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ خَاتَمُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي يَدِهِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ دَعَا بِصَحِيفَةٍ ، زَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ بِهَا إلَى مُعَاذٍ ، فَقَالَ نُعَيْمٌ : فَقُرِئَتْ وَأَنَا حَاضِرٌ ، فَإِذَا فِيهَا : مِنْ كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعًا جَذَعٌ ، أَوْ جَذَعَةٌ ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ ، قَالَ نُعَيْمٌ : فَقُلْتُ : تَبِيعُ الْجَذَعِ ، فَقَالَ عُمَرُ : بَلْ تَبِيعٌ جَذَعٌ.

14- مَنْ قَالَ إذَا كَانَ الْبَقَرُ دُونَ ثَلاَثِينَ ، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ.
10031- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّابٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلاَثِينَ مِنَ الْبَقَرِ شَيْءٌ.
10032- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلاَثِينَ بَقَرَةً شَيْءٌ.
10033- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ.
10034- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلاَثِينَ مِنَ الْبَقَرِ شَيْءٌ.
15- فِي الزِّيَادِةِ فِي الْفَرِيضَةِ.
10035- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْن أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُعَاذًا ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعًا ، أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، فَسَأَلُوهُ عَنْ فَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا ؟ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ حَتَّى سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : لاَ تَأْخُذْ شَيْئًا.
10036- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ مُعَاذٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الأَوْقَاصِ شَيْءٌ.
10037- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الأَشْنَاقِ شَيْءٌ.
10038- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : فِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ، وَفِي ثَلاَثِينَ تَبِيعٌ ، وَلَيْسَ فِي النَّيِّفِ شَيْءٌ.
10039- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، قُلْتُ : إِنْ كَانَتْ خَمْسِينَ بَقَرَةً ؟ فَقَالَ الْحَكَمُ : فِيهَا مُسِنَّةٌ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : بِحِسَابِ ذَلِكَ.

10040- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : صَاحِبُ الْبَقَرِ بِمَا فَوْقَ الْفَرِيضَةِ.
10041- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّابٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : مَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ.
10042- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْفُضُولِ شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ تَأْلِيفٌ.
16- فِي التَّبِيعِ ، مَا هُوَ ؟
10043- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : التَّبِيعُ : الَّذِي قَدَ اسْتَوَى قَرْنَاهُ وَأُذُنَاهُ ، وَالْمُسِنُّ : الثَّنِيُّ فَصَاعِدًا.
17- فِي السَّائِمِةِ ، كَمْ هِيَ ؟.
10044- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، قَالَ : قُلْتُ لأَبِي قِلاَبَةَ : كَمَ السَّائِمَةُ ؟ قَالَ : مِئَة.
18- مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ السَّوَائِمِ صَدَقَةٌ.
10045- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ السَّوَائِمِ صَدَقَةٌ ، إِلاَّ إنَاثِ الإِبِلِ ، وَإِنَاثِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ.
19- فِي الْبَقِرِ الْعَوَامِلِ ، مَنْ قَالَ لَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ.
10046- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ.
10047- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ مُعَاذٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَأْخُذُ مِنَ الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةً.
10048- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالاَ : لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ.
10049- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ.

10050- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى جَمَلٍ ظَعِينَةٍ ، وَلاَ عَلَى ثَوْرٍ عَامِلٍ صَدَقَةٌ.
10051- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي عَوَامِلِ الْبَقَرِ شَيْءٌ ، إِلاَّ مَا كَانَ سَائِمًا ، وَذَلِكَ فِي الإِبِلِ.
10052- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ شَهْرٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ.
10053- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ.
10054- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ ، وَلاَ عَلَى الإِبِلِ الَّتِي يُسْتَقَى عَلَيْهَا النَّوَاضِحِ ، وَيُغْزَى عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ صَدَقَةٌ.
10055- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي زِيَادٌ ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لاَ صَدَقَةَ فِي الْمُثِيرَةِ.
10056- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْحَمُولَةُ وَالْمُثِيرَةُ فِيهَا الصَّدَقَة ؟ قَالَ : لاَ ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : سَمِعَنَّا ذَلِكَ.
20- فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ ، مَتَى تَجِبُ فِيهَا ؟ وَكَمْ فِيهَا ؟
10057- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ ، أَوَ قَالَ : بِوَصِيَّتِهِ وَلَمْ يُخْرِجْهُ إلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ ، عمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى هَلَكَ ، وَعَمِلَ بِهِ عُمَرُ : فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ فَشَاتَانِ إلَى مِئَتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتْ فَثَلاَثٌ إلَى ثَلاَثِ مِئَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِئَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِئَةَ ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ.

10058- حَدَّثَنَا أَبِي الأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إلَى مِئَتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إلَى ثَلاَثِ مِئَةٍ ، فَإِنْ كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِئَةِ شَاةٍ شَاةٌ.
10059- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إلَى مِئَتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتْ شَاةً وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إلَى ثَلاَثِ مِئَةٍ فِي كُلِّ مِئَة شَاةٍ شَاةٌ.
10060- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إلَى أَرْبَعِ مِئَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَإِلَى خَمْسِ مِئَةٍ ، ثُمَّ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ.
10061- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ ، فَإِذَا جَاوَزَتِ الْعِشْرِينَ وَمِئَةٍ فَشَاتَانِ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِئَتَيْنِ ، وَإِذَا جَاوَزَ الْمِئَتَيْنِ فَثَلاَثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ الثَّلاَثَ مِئَةِ.
10062- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ ، قَالَ : إذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إلَى مِئَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إلَى ثَلاَثِ مِئَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِ مِئَةٍ وَكَثُرَتْ فَفِي كُلِّ مِئَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلاَثَ مِئَةٍ ، ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللهِ : فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى ثَلاَثِ مِئَةٍ فَفِيهَا أَرْبَعٌ إلَى أَرْبَعِ مِئَةٍ ، ثُمَّ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ.
قَالَ مُحَمَّدٌ : أَخْبَرَنَا عَامِرٌ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ ، قَالاَ : لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ.
10063- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِئَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إلَى مِئَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إلَى ثَلاَثِ مِئَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِئَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، وَسَقَطَتِ الأَرْبَعُونَ.

21- مَنْ قَالَ إذَا كَانَتِ الْغَنَمُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ ، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ.
10064- حُدِّثَنَا حَفْص ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ إذَا بَعَثَ الْمُصَدِّقَ بَعَثَ مَعَهُ بِكِتَابٍ : لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَيْءٌ.
10065- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ إِلاَّ تِسْعٌ وَثَلاَثُونَ شَاةً ، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ.
10066- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ شَيْءٌ.
10067- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : كَانَ الْكِتَابُ الَّذِي كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ بَعَثَهُمْ يُصَدِّقُونَ : لاَ صَدَقَةَ فِي الْغَنَمِ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ.
10068- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِنَ الشَّاءِ صَدَقَةٌ.
22- فِي الْغَنَمِ إذَا زَادَتْ عَلَى الثَّلاَثِ مِئَةِ شَاةً ، هَلْ فِيهَا شَيْءٌ ؟
10069- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الثَّلاَثِ مِئَةِ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِئَةٍ.
10070- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَمْزَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى ثَلاَثِ مِئَةٍ شَيْءٌ ، حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِئَةٍ ، يَعْنِي الْغَنَمَ.
10071- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَتَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ ، أَوَ قَالَ : بِوَصِيَّتِهِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ ، عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى هَلَكَ ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ ، قَالَ : فِي الْغَنَمِ فِي ثَلاَثِ مِئَةِ شَاةٍ ثَلاَثُ شِيَاهٍ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِئَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِئَةَ.

10072- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إلَى ثَلاَثِ مِئَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِئَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، وَسَقَطَتِ الأَرْبَعُونَ.
10073- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا زَادَتْ عَلَى الثَّلاَثِ مِئَةٍ فَفِي كُلِّ مِئَةٍ شَاةٌ.
23- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ فِي الْمِصْرِ يَحْلِبُهَا.
10074- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً فِي الْمِصْرِ يَحْلِبُهَا ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ.
10075- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي غَنَمِ الرَّبَائِبِ صَدَقَةٌ.
24- السَّخْلَةُ تُحْسَبُ عَلَى صَاحِبِ الْغَنَمِ ؟
10076- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالاَ : لاَ يُعْتَدُّ بِالسَّخْلَةِ ، وَلاَ تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ.
10077- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَيُعْتَدُّ بِالصِّغَارِ أَوْلاَدِ الشَّاءِ ؟ قَالَ : نَعَمْ.
10078- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : يُعْتَدُّ بِالصَّغِيرِ حِينَ تُنْتِجُهُ أُمُّهُ.
10079- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ ؛ اسْتَعْمَلَ أَبَاهُ عَلَى الطَّائِفِ وَمَخَاليفها ، فَكَانَ يُصَدِّقُ فَاعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالْغِذَاءِ ، فَقَالَ لَهُ النَّاسُ : إِنْ كُنْت مُعْتَدًّا بِالْغِذَاءِ فَخُذْ مِنْهُ ، فَأَمْسَكَ عَنْهُمْ حَتَّى لَقِيَ عُمَرَ ، فَأَخْبَرَهُ بِاَلَّذِي قَالُوا ، فَقَالَ : اعْتَدْ عَلَيْهِمْ بِالْغِذَاءِ ، وَإِنْ جَاءَ بِهَا الرَّاعِي يَحْمِلُهَا عَلَى يَدِهِ ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّك تَدَعُ لَهُمَ الرَّبَّي وَالْمَاخِضَ وَالأَكِيلَةَ وَفَحْلَ الْغَنَمِ ، وَخُذْ الَعَنَاقَ وَالْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ ، فَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ خِيَارِ الْمَالِ وَالْغِذَاءِ.

10080- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ النَّهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ : خُذْ مَا بَيْنَ الْغَذِيَّةِ ، وَالْهَرِمَةِ ، يَعْنِي بِالْغَذِيَّةِ السَّخْلَةَ.
25- فِي الْمُصَدِّقِ ، مَا يَصْنَعُ بِالْغَنَمِ.
10081- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ : فِي أَيِّ الْمَالِ صَدَقَةٌ ؟ فَقَالَ : فِي الثُّلُثِ الأَوْسَطِ ، فَإِذَا أَتَاك الْمُصَدِّقُ فَأَخْرِجْ لَهُ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ.
10082- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، أَو شِهَابِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الأَعْرَجِ ، قَالَ : خَرَجْت أُرِيدُ الْجِهَادَ ، فَلَقِيَتُ عُمَرَ بِمَكَّةَ ، فَقَالَ : بإِذْنِ صَاحِبِكَ خَرَجتَ ؟ يَعْنِي يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ ، قَالَ : قُلْتُ : لاَ ، قَالَ : فَارْجِعْ إلَى صَاحِبِكَ ، فَإِذَا أَوْقَفَ الرَّجُلُ عَلَيْكُمْ غَنَمَهُ ، فَاصْدَعُوهَا صَدْعَيْنِ ، ثُمَّ اخْتَارُوا مِنَ النِّصْفِ الآخَرَ.
10083- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي وَغَيْرَهُ يَذْكُرُونَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ : أَنْ تُقَسَّمَ الْغَنَمُ أَثْلاَثًا ، ثُمَّ يَخْتَارُ سَيِّدَهَا ثُلُثًا ، وَيَأْخُذُ الْمُصَدِّقَ مِنَ الثُّلُثِ الأَوْسَطِ.
10084- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : تُقْسَمُ الْغَنَمُ أَثْلاَثًا.
10085- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قُسِمَتِ الْغَنَمُ أَثْلاَثًا : ثُلُثٌ خِيَارٌ ، وَثُلُثٌ شِرَارٌ ، وَثُلُثٌ أَوْسَاطٌ ، وَيَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْوَسَطِ.
10086- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانَ الْمُصَدِّقُ يَصْدَعُ الْغَنَمَ صَدْعَيْنِ ، فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ خَيْرَ الصَّدْعَيْنِ.

10087- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : يَقْسِمُ الْغَنَمَ قِسْمَيْنِ ، فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ خَيْرَ الْقِسْمَيْنِ ، وَيَخْتَارُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْقَسَمِ الأَخرَ.
10088- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَجْمَعُ الشَّاءَ فَيَأْخُذُ صَاحِبُ الْغَنَمِ الثُّلُثَ مِنْ خِيَارِهِ ، وَيَأْخُذُ صَاحِبُ الصَّدَقَةِ مِنَ الثُّلُثَيْنِ حَقَّهُ.
10089- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : تُفَرَّقُ فِرْقَتَيْنِ.
10090- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ نَحْوَهُ.
26- مَا لاَ يَجُوزُ فِي الصَّدَقَةِ ، وَلاَ يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ.
10091- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ ، أَوَ قَالَ : بِوَصِيَّتِهِ ثُمَّ لَمْ يُخْرِجْهُ إلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ ، فَلَمَّ قُبِضَ عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى هَلَكَ ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ : لاَ يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ.
10092- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لاَ يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ هَرِمَةً ، وَلاَ ذَاتَ عَوَارٍ ، وَلاَ تَيْسًا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ.
10093- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ هَرِمَةٌ ، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلاَ جَدَّاءَ.
10094- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ هَرِمَةٌ ، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلاَ جَدَّاءُ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ.
10095- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : لاَ يُجْزِئ فِي الصَّدَقَةِ ذَاتُ عَوَارٍ.

10096- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ : لاَ يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ الْعَجْفَاءُ ، وَلاَ الْعَوْرَاءُ ، وَلاَ الْجَرْبَاءُ ، وَلاَ الْعَرْجَاءُ الَّتِي لاَ تَتْبَعُ الْغَنَمَ.
27- فِي الطِّعَامِ ، كَمْ تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ ؟.
10097- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بن عُمَارَةَ ، أَنَّ أَبَاهُ يَحْيَى بْنَ عُمَارَةٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ كَانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ.
10098- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ تَمْرٍ ، وَلاَ حَبٍّ صَدَقَةٌ.
10099- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ.
10100- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ.
10101- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إذَا بَلَغَ الطَّعَامُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ.
10102- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ.
10103- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالاَ : لاَ تَجِبُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلاَثَ مِئَةِ صَاعٍ.
10104- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ شَيْءٌ.

28- فِي الْوَسْقِ ، كَمْ هُوَ ؟.
10105- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا.
10106- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُغِيرَةُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالاَ : الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا.
10107- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا.
10108- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا.
10109- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةِ ، عَنْ الْحَسَنِ وَمُغِيرَةُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قاَلَ : الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا.
10110- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ قَالاَ : الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا.
10111- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٌ الأَحْمَر ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالاَ : الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا.
10112- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا.
10113- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا.
10114- حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ جَرَّاحٍ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا.
10115- حَدَّثَنَا بَعض أَصْحَابُنَا ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَعْقُوبَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَنْ قَتَادَة ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا.
29- مَنْ قَالَ لَيْسَ الزَّكَاةُ إِلاَّ فِي الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ.
10116- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : الْعُشْرُ فِي التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ ، وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ.
10117- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ؛ أَنَّ مُعَاذًا لَمَّا قَدِمَ الْيَمَنَ لَمْ يَأْخُذَ الزَّكَاةَ إِلاَّ مِنَ الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ.
10118- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْهَا إِلاَّ مِنَ الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ.

10119- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : الصَّدَقَةُ مِنْ أَرْبَعٍ : مِنَ الْبُرِّ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بُرٌّ فَتَمْرٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَمْرٌ فَزَبِيبٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ زَبِيبٌ فَشَعِيرٌ.
10120- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، قَالَ : سَأَلَ عَبْدُ الْحَمِيدِ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : إنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ.
10121- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : لاَ صَدَقَةَ إِلاَّ فِي نَخْلٍ ، أَوْ عِنَبٍ ، أَوْ حَبٍّ ، وَقَالَ لِي ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.
10122- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الزَّكَاةُ فِي الْبُرِّ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ.
30- فِي كُلِ شَيْءٍ أَخْرَجَتِ الأَرْضُ زَكَاةٌ.
10123- حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : فِيمَا أَخْرَجَتِ الأَرْضُ فِيمَا قَلَّ مِنْهُ ، أَوْ كَثُرَ الْعُشْرُ ، أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ.
10124- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : فِي كُلِّ شَيْءٍ أَخْرَجَتِ الأَرْضُ الْعُشْرُ ، أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ.
10125- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : فِي كُلِّ شَيْءٍ أَخْرَجَتِ الأَرْضُ زَكَاةٌ ، حَتَّى فِي عَشْرِ دَسْتَجَات ِدَسْتَجَة بَقْلٍ.
10126- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يُوَقِّتُ فِي الثَمَرَةِ شَيْئًا ، وَقَالَ : الْعَشْرُ وَنِصْفُ الْعَشْرِ.
10127- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ مِثْلَهُ.
10128- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : كَتَبَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ.
10129- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : فِي كُلِّ شَيْءٍ أَخْرَجَتِ الأَرْضُ زَكَاةٌ.

31- فِي الخَضِر ، مَنْ قَالَ لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ.
10130- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : فِي الْخَضِرَاوَاتِ زَكَاةٌ.
10131- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْخَضِرِ شَيْءٌ.
10132- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْبُقُولِ ؛ الْخِيَارِ ، وَالْقِثَّاءِ ، وَنَحْوِهِ صَدَقَةٌ.
10133- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الأَجْلَحِ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي غَلَّةِ الصَّيْفِ صَدَقَةٌ.
10134- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْخَضِرِ زَكَاةٌ ، إِلاَّ أَنْ يَصِيرَ مَالاً ، فَيَكُونَ فِيهِ زَكَاةٌ.
10135- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا ، وَإِبْرَاهِيمَ جَالِسٌ يَقُولُ : لَيْسَ فِي الْبُقُولِ ، وَلاَ فِي التُّفَّاحِ ، وَلاَ فِي الْخَضِرِ زَكَاةٌ.
10136- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْخَضِرَاوَاتِ صَدَقَةٌ.
10137- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الْفَصَافِصِ ، وَالأَقْطَانِ ، وَالسَّمَاسِمِ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ . قَالَ الْحَكَمُ : فِيمَا حَفِظْنَا عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ : لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا شَيْءٌ ، إِلاَّ فِي الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ.
10138- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْفَاكِهَةِ عُشُورٌ ؛الْجَوْزُ ، وَاللَّوْزُ ، وَالْبُقُولُ كُلُّهَا ، وَالْخَضِرُ ، وَلَكِنْ مَا بِيعَ مِنْهُ فَبَلَغَ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ فَصَاعِدًا ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ.
10139- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : لَيْسَ فِي الْبُقُولِ ، وَالْقَصَبِ ، وَالْخِرْبَزِ ، وَالْقِثَّاءِ ، وَالْكُرْسُفِ ، وَالْفَوَاكِهِ ، وَالأُتْرُجِّ ، وَالتُّفَّاحِ ، وَالتِّينِ ، وَالرُّمَّانِ ، وَالْفَرْسَكِ ، وَالْفَاكِهَةِ تُعَدُّ كُلُّهَا صَدَقَةٌ.

10140- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ بْنِ الشِّخِّيرِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الأَعْلاَفِ ، وَلاَ فِي الْبُقُولِ صَدَقَةٌ.
32- فِي الزَّيْتُونِ ، فِيهِ الزَّكَاةُ ، أَمْ لاَ ؟.
10141- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي الزَّيْتُونِ ، قَالَ : هُوَ يُكَالُ فِيهِ الْعُشْرُ.
10142- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : فِي الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ.
10143- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّابٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنِ الزَّيْتُونِ ؟ فَقَالَ : عَشَّرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالشَّامِ.
10144- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّابٍ ، عَنْ رَجَاءٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، قَالَ : فِيهِ الْعُشْرُ.
33- فِي الْعَسَلِ ؛ زَكَاةٌ ، أَمْ لاَ ؟.
10145- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّ لِي نَحْلاً ، قَالَ : أَدِّيَنَّ الْعُشْرُ ؟ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، احْمِهَا لِي ، قَالَ : فَحَمَاهَا لِي.
10146- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ؛ أَنَّ أَمِيرَ الطَّائِفِ كَتَبَ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : إِنَّ أَهْلَ الْعَسَلِ مَنَعُونَا مَا كَانُوا يُعْطُونَ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا ، قَالَ : فَكَتَبَ إلَيْهِ إِنْ أَعْطَوْك مَا كَانُوا يُعْطُونَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاحْمِ لَهُمْ ، وَإِلاَّ فَلاَ تَحْمِهَا لَهُمْ ، قَالَ : وَزَعَمَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يُعْطُونَ مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةً.
10147- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : فِي الْعَسَلِ عُشْرٌ.
10148- حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُنِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ ؛ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَقَالَ لَهُم : فِي الْعَسَلِ زَكَاةٌ ، فَإِنَّهُ لاَ خَيْرَ فِي مَالٍ لاَ يُزَكَّى ، قَالَ : قَالُوا : فَكَمْ تَرَى ؟ قُلْتُ : الْعُشْرُ ، قَالَ : فَأَخَذَ مِنْهُمَ الْعُشْرَ ، فَقَدِمَ بِهِ عَلَى عُمَرَ وَأَخْبَرَهُ بِمَا فِيهِ ، قَالَ : فَأَخَذَهُ عُمَرُ وَجَعَلَهُ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ.

10149- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : فِي الْعَسَلِ الْعُشْرُ.
34- مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي الْعَسَلِ زَكَاةٌ.
10150- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّ مُعَاذًا لَمَّا أَتَى الْيَمَنَ أُتَيَ بِالْعَسَلِ وَأَوْقَاصِ الْغَنَمِ ، فَقَالَ : لَمْ أُومَر فِيهَا بِشَيْءٍ.
10151- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى الْيَمَنِ ، فَأَرَدْت أَنْ آخُذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرَ ، قَالَ مُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ الصَّنْعَانِيُّ : لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ، فَكَتَبَتُ إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ : صَدَقَ ، وَهُوَ عَدْلٌ رضا.
10152- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ صَدَقَةِ الْعَسَلِ ؟ فَقُلْتُ : أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ ، أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ صَدَقَةٌ ، فَقَالَ عُمَرُ : عَدْلٌ مُصَدَّقٌ.
35- مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي الَعَنَبَرِ زَكَاةٌ.
10153- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أُذَيْنَةَ ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَيْسَ الَعَنَبَرُ بِرِكَازٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ ، لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ.
10154- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أُذَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الَعَنَبَرِ زَكَاةٌ ، إنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ.

10155- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الَعَنَبَرِ زَكَاةٌ ، إنَّمَا هُوَ غَنِيمَةٌ لِمَنْ أَخَذَهُ.
10156- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ؛ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَتَبَ إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فِي عَنْبَرَةٍ فِيهَا سَبْعُمِئَةِ رِطْلٍ ، قَالَ : فِيهَا الْخُمُسُ.
10157- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ خَمَّسَ الَعَنَبَرَ.
10158- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : فِي الَعَنَبَرِ الْخُمُسُ ، وَكَذَلِكَ كَانَ يَقُولُ فِي اللُّؤْلُؤِ.
10159- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلَ إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الَعَنَبَرِ ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ ، فَفِيهِ الْخُمُسُ.
10160- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الَعَنَبَرِ ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ ، فَفِيهِ الْخُمُسُ.
10161- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : كَانَ سُفْيَانُ يَقُولُ : لَيْسَ فِي الَعَنَبَرِ ، وَلاَ فِي الْعَسَلِ ، وَلاَ فِي الأَوْقَاصِ زَكَاةٌ.
36- فِي اللُّؤْلُؤِ وَالزُّمُرُّدِ.
10162- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي حَجَرِ اللُّؤْلُؤِ ، وَلاَ حَجَرِ الزُّمُرُّدِ زَكَاةٌ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَا لِتِجَارَةٍ ، فَإِنْ كَانَا لِتِجَارَةٍ فَفِيهِمَا زَكَاةٌ.
10163- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْخَرَزِ وَاللُّؤْلُؤِ زَكَاةٌ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَا لِتِجَارَةٍ.
10164- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ مِثْلَهُ.
10165- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْخَرَزِ وَاللُّؤْلُؤِ زَكَاةٌ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ.
10166- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَمَكْحُولِ ، قَالُوا : لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ شَيْءٌ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ.
10167- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً ، إِلاَّ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَلاَ يَرَاهُ فِي الْجَوْهَرِ ، وَاللُّؤْلُؤِ وَهَذَا النَّحْوِ.

10168- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ أُرِيدَ بِهِ التِّجَارَةُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ ، وَإِنْ كَانَ لَبَنٌ ، أَوْ طِينٌ . قَالَ : وَكَانَ الْحَكَمُ يَرَى ذَلِكَ.
10169- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ زَكَاةٌ ، إِلاَّ أَنْ يُشْتَرَى لِتِجَارَةٍ.
10170- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : لاَ صَدَقَةَ فِي لُؤْلُؤٍ ، وَلاَ زَبَرْجَدٍ ، وَلاَ يَاقُوتٍ ، وَلاَ فُصُوصٍ ، وَلاَ عَرْضٍ ، وَلاَ شَيْءٍ لاَ يُدَارُ ، وَإِنْ كَانَ شَيْئٌ مِنْ ذَلِكَ يُدَارُ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ ، فِي ثَمَنِهِ حِينَ يُبَاعُ.
10171- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ أُسَامَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنِ اللُّؤْلُؤِ : هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ : مَا كَانَ مِنْهُ يُلْبَسُ كَالْحُلِيِّ لَيْسَ لِتِجَارَةٍ ، فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ ، وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ لِلتِّجَارَةِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ.
10172- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ ؛ كَأَنَّهُ يَرَى فِيهِ الزَّكَاةَ ، يَعْنِي اللُّؤْلُؤَ.
37- مَا قَالُوا فِيمَا يُسْقيَ سَيْحًا ، وَبِالدَّوَالِي.
10173- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : مَا سُقِيَ سَيْحًا فَفِيهِ الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالْغُرْبِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ.
10174- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَى الْيَمَنِ : يُؤْخَذُ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ ، وَسُقِيَ بِالْغَيْلِ مِنَ الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي نِصْفُ الْعُشْرِ.

10175- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَى مُعَاذٍ بِالْيَمَنِ ، إِنَّ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ ، أَوْ سُقِيَ غَيْلاً الْعُشْرَ ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالْغُرْبِ وَالدَّالِيَةِ نِصْفَ الْعُشْرِ.
10176- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ ، قَالَ : سَنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا سَقَت السَّمَاءُ ، أَوِ الْعَيْنُ السَّائِحَةُ وَمَاءُ الْغَيْلِ ، أَوْ كَانَ بَعْلاً الْعُشْرُ كَامِلاً ، وَمَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ.
10177- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : فِيمَا سقَت السَّمَاءُ ، أَوْ كَانَ سَيْحًا الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالدَّالِيَةِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ.
10178- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا سَقَت السَّمَاءُ ، أَوْ سَقَى الْغَيْلُ ، وَكَانَ بَعْلاً الْعُشْرُ كَامِلاً ، وَمَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ . قَالَ : وَقَالَ قَتَادَةُ : وَكَانَ يُقَالُ : فِيمَا يُكَالُ مِنَ الثَمَرَةِ الْعُشْرُ ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ.
10179- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : صَدَقَةُ الثمَّارِ ، وَالزَّرْعِ ، وَمَا كَانَ مِنْ نَخْلٍ ، أَوْ زَرْعٍ مِنْ حِنْطَةٍ ، أَوْ شَعِيرٍ ، أَوْ سُلْتٍ مِمَّا كَانَ بَعْلاً ، أَوْ يُسْقَى بِنَهَرٍ ، أَوْ يُسْقَى بِالْعَيْنِ ، أَوْ عَثَرِيًّا يُسْقَى بِالْمَطَرِ فَفِيهِ الْعُشْرُ ، مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ ، وَمَا كَانَ مِنْهُ يُسْقَى بِالنَّضْحِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ ، فِي كُلِّ عِشْرِينَ وَاحِدٌ ، وَكَتَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ ، إلَى الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ ، وَمَنْ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مَعَافِرَ وَهَمْدَانَ : أَنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ صَدَقَةِ أَمْوَالِهِمْ عُشُورَ ، مَا سَقَتِ الْعَيْنُ ، وَسَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ ، وَعَلَى مَا يُسْقَى بِالْغُرْبِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

10180- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فِيمَا يُسْقَى بِالْكَظَائِمِ مِنْ نَخْلٍ ، أَوْ عِنَبٍ ، أَوْ حَبٍّ ، قَالَ : الْعُشْرُ.
10181- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : فِيهَا الْعُشْرُ.
10182- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَكَمْ فِيمَا كَانَ بَعْلاً مِنْ نَخْلٍ ، أَوْ عَثري مِن حَبٍ ، أَوْ حَرْثٍ ؟ قَالَ : الْعُشْرُ ، قَالَ : فَقُلْتُ : فَكَمْ فِيمَا يُسْقَى غَيْلاً مِنْ نَخْلٍ ، أَوْ عِنَبٍ ، أَوْ حَبٍّ ؟ قَالَ : الْعُشْرُ ، قُلْتُ : فِيمَا يُسْقَى بِالدَّلْوِ وَبِالْمَنَاضِحِ ؟ قَالَ : نِصْفُ الْعُشْرِ.
10183- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : نِصْفُ الْعُشْرِ.
10184- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يُوَقِّتُ فِي الثَمَرَةِ شَيْئًا ، وَيَقُولُ : الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ.
10185- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ مِثْلَهُ.
10186- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : كَتَبَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ.
10187- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : فِي الْبُرِّ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالَعَنَبِ ، إذَا كَانَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ ، وَذَلِكَ ثَلاَثُ مِئَةِ صَاعٍ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ ، إذَا كَانَ يُسْقَى ، وَمَا سَقَت السَّمَاءُ وَالْعَيْنُ فَفِيهِ الْعُشْرُ.
10188- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ لَيْثٍ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يُفْتِي فِي صَدَقَةِ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ ، مَا كَانَ فِيهِمَا يَشْرَبُ بِالنَّهَرِ ، أَوِ بِالْعيون ، أَوْ عَثَرِيًّا ، أَوْ بَعْلٍ ، فَإِنَّ صَدَقَتَهُ الْعُشُورِ ، مِنْ كُلِّ عَشْرَةٍ وَاحِدٌ ، وَمَا كَانَ مِنْهَا يُسْقَى بِالأَنْضَاحِ ، فَإِنَّ صَدَقَتَهُ نِصْفُ الْعُشُورِ ، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ وَاحِدٌ.

38- مَا قَالُوا فِيمَا يُسْقَى سَيْحًا ، أَوْ يُسْقَى بِالدَّلْوِ ، كَيْفَ يُصَدَّقُ ؟.
10189- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الزَّرْعِ يَكُونُ عَلَى السَّيْحِ الزَّمَانِ ، ثُمَّ يُسْقَى بِالْبِئْرِ ، يَعْنِي بِالدَّالِيَةِ ؟ قَالَ : يُصَدَّقُ عَلَى أَكْثَرِ ذَلِكَ أَنْ يُسْقَى بِهِ.
10190- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إنَّمَا يَكُونُ عَلَى الْعَيْنِ عَامَّةَ الزَّمَانَ ، ثُمَّ يَحْتَاجُ إلَى الْبِئْرِ فِي الْقِطعَةِ يُسْقَى بِهَا ، ثُمَّ الْقِطْعَةِ ، ثُمَّ يَصِيرُ إلَى الْعَيْنِ ، كَيْفَ صَدَقَتُهُ ؟ قَالَ : الْعُشْرُ ، قَالَ : يَكُونُ ذَلِكَ عَلَى أَكْثَرِ ذَلِكَ أَنْ يُسْقَى بِهِ ، إِنْ كَانَ يُسْقَى بِالْعَيْنِ أَكْثَرَ مِمَّا يُسْقَى بِالدَّلْوِ ، فَفِيهِ الْعُشْرُ ، وَإِنْ كَانَ يُسْقَى بِالدَّلْوِ ، أَكْثَرَ مِمَّا يُسْقَى بِالنَّجْلِ ، فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ ، قُلْتُ : هُوَ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ أَيْضًا الْمَالُ يَكُونُ بَعْلاً ، أَوْ عَثَرِيًّا عَامَّةَ الزَّمَانِ ، ثُمَّ يَحْتَاجُ إلَى الْبِئْرِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : وَسَمِعْت ابْنَ عُمَيرَ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ ، ثُمَّ سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ؟ فَقَالَ : مِثْلَ قَوْلِ عَبَيدِِ.
39- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاةَ أَرْضِهِ ، وَقَدْ أَنْفَقَ فِي الْبذرِ ، وَالْبَقَرِ.
10191- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ ، قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : فِي الزَّرْعِ إذَا أَعْطَى صَاحِبُهُ أَجْرَ الْحَصَّادِينَ ، وَالَّذِينَ يَذرَّونَ ، هَلْ عَلَيْهِ فِيمَا أَعْطَاهُمْ صَدَقَةٌ ؟ قَالَ : لاَ ، إنَّمَا الصَّدَقَةُ فِيمَا حَصَلَ فِي يَدِك.
10192- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُنْفِقُ عَلَى ثَمَرَتِهِ ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا : يُزَكِّيهَا ، وَقَالَ الآخَرُ : يَرْفَعُ النَّفَقَةَ ، وَيُزَكِّي مَا بَقِيَ.
10193- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : اِرْفَعَ الْبذْرَ ، وَالنَّفَقَةَ ، وَزَكِّ مَا بَقِيَ.

40- مَا قَالُوا فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ.
10194- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ سَاعِيًا عَلَى الصَّدَقَةِ فَأَتَى الْعَبَّاسَ يَسْتَسْلِّفهُ ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ : إنِّي أَسْلَفْتُ صَدَقَةَ مَالِي إِلَى سَنَتَيْنِ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ : صَدَقَ عَمِّي.
10195- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَهَا.
10196- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ.
10197- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَوْ عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ تُعَجِّلَ زَكَاةَ مَالِكَ ، وَتَحْتَسِبَ بِهَا فِيمَا يَسْتَقْبِلُ.
10198- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ إذَا أَخْرَجهَا جَمِيعًا.
10199- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ ثَلاَثَ سِنِينَ ضَرْبَةً ؟ قَالَ : يُجْزِيِهِ.
10200- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَهَا قَبْلَ مَحِلِّهَا.
10201- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَهَا.
10202- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعَجِّلَ الرَّجُلُ زَكَاتَهُ قَبْلَ الْحِلِّ.
10203- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : مَا أَدْرِي مَا هَذَا ، فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحِلِّ بِشَهْرٍ ، أَوْ شَهْرَيْنِ ؟.
41- مَا قَالُوا فِي زَكَاةِ الرَّجُلِ ، يُخْرِجُ الطَّعَامَ مِنْ أَرْضِهِ فَيُزَكِّيه.
10204- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَك ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُ لَهُ الطَّعَامَ مِنْ أَرْضِهِ فَيُزَكِّيهِ ، ثُمَّ يَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ فَلاَ يُزَكِّيه ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهُ.

10205- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، قَالَ : حدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ : إذَا أُخِذَ مِنَ الزَّرْعِ الْعُشْرُ ، فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ ، وَإنْ مَكَثَ عَشْرَ سِنِينَ.
10206- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا أَخْرَجَ صَدَقَةَ الزَّرْعِ ، وَالتَّمْرِ ، وَكُلِّ شَيْءٍ أَنْبَتَتِ الأَرْضُ ، فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
10207- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : طَعَامٌ أُمْسِكُهُ أُرِيدُ أَكْلَهُ ، فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْك فِيهِ صَدَقَةٌ ، لَعَمْرِي إنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ ، نَبْتَاعُ الطَّعَامَ ، وَمَا نُزَكِّيهِ ، فَإِنْ كُنْت تُرِيدُ بَيْعَهُ فَزَكِّهِ إذَا بِعْتَهُ.
10208- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ فِي الْحَرْثِ : إذَا أَعْطَيْت زَكَاتَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَكَ ، فَلاَ تُزَكِّهِ حَسْبُك الأُولَى.
42- مَا قَالُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ ؟ وَمَنْ كَانَ يُزَكِّيه ؟
10209- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ؛ أَنَّ عَلِيًّا زَكَّى أمْوَالَ بَنِي أَبِي رَافِعٍ ، أَيْتَامٌ فِي حِجْرِهِ ، وَقَالَ : تُرَوْنَ كُنْتُ أَلِي مَالاً لاَ أُزَكِّيهِ ؟!.
10210- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كُنَّا أَيْتَامًا فِي حِجْرِ عَائِشَةَ ، فَكَانَتْ تُزَكِّي أَمْوَالَنَا وَنُبْضِعُهَا فِي الْبَحْرِ.
10211- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ.
10212- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ.
10213- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : ابْتَغَوْا لِلْيَتَامَى فِي أَمْوَالِهِمْ ، لاَ تَسْتَغْرِقُهَا الزَّكَاةُ.

10214- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ يَحْيَى ، وَحَنْظَلَةَ ، وَحُمَيْدٌ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُبْضِعُ أَمْوَالَهُمْ فِي الْبَحْرِ ، وَتُزَكِّيهَا.
10215- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى ، لاَ تَسْتَغْرِقُهَا الصَّدَقَةُ.
10216- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنِ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ.
10217- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ : لَهُ حَقٌّ وَعَلَيْهِ حَقٌّ ، وَلاَ أَقُولُ إِلاَّ مَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى.
10218- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : زَكِّ مَالَ الْيَتِيمِ ، وَإِلاَّ فَهُوَ دَيْنٌ فِي عُنْقِكَ.
10219- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : دُعِي ابْنُ عُمَرَ إلَى مَالِ يَتِيمٍ ، فَقَالَ : إِنْ شِئْتُمْ وَلَّيْتُهُ عَلَى أَنْ أُزَكِّيَهُ حَوْلاً إلَى حَوْلٍ.
10220- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ رَأَى فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةً.
43- مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ.
10221- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : أَحْصِ مَا يَجِبُ فِي مَالِ الْيَتِيمِ مِنَ الزَّكَاةِ ، فَإِذَا بَلَغَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدُهُ فَأَعْلِمْهُ ، فَإِنْ شَاءَ زَكَّاهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ.
10222- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ.
10223- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ.
10224- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ.
10225- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ لِبَنِي أَخٍ لَهُ أَيْتَامٍ ، فَلاَ يُزَكِّيه.

10226- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، فِي مَالِ الْيَتِيمِ قَالَ : أَوْشَكَ إِذَا أّخَذْتَ مِنْهُ الذَوْدَ وَالذَوْدَين لاَ يَبْقَى مِنْهُ شَيْء.
10227- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ.
10228- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعبيَِّ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ ، فِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي مَا زَكَّيْتُهُ.
10229- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ : أَحْصِهِ ، فَإِذَا عَلِمْت فَزَكِّهِ.
10230- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُؤْخَذُ مِنَ النَّخْلِ وَالْمَاشِيَةِ ، فَأَمَّا الْمَالُ فَحَتَّى يَحْتَلِمَ . يَعْنِي مَالَ الْيَتِيمِ.
10231- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ؛ أَنَّ أَبَا وَائِلٍ قَالَ : كَانَ فِي حِجْرِي يَتِيمٌ لَهُ ثَمَانيَةُ آلاَفٍ ، فَلَمْ أُزَكِّهَا حَتَّى لَمَّا بَلَغَ دَفَعْتهَا إلَيْهِ.
10232- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : كَانَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ مَالُ يَتِيمٍ ، فَاسْتَسْلَفَ مَالَهُ حَتَّى لاَ يُؤَدِّيَ زَكَاتَهُ.
44- مَا قَالُوا فِي زَكَاةِ الْخَيْلِ.
10233- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : سَمِعْت أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ صَدَقَةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ ، وَلاَ فَرَسِهِ.
10234- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ ، وَلاَ عَبْدِهِ صَدَقَةٌ.
10235- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ ، وَلاَ فَرَسِهِ ، وَلاَ وَلِيدَتِهِ صَدَقَةٌ.
10236- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، وسُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ ، وَلاَ عَبْدِهِ صَدَقَةٌ.

10237- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : قَدْ تَجَاوَزْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ.
10238- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَمَّا الْخَيْلُ وَالرَّقِيقُ فَقَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَاتِهَا.
10239- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ شُبَيْلِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : وَقَدْ كَانَ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ ، قَالَ : أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ ، فَقَالَ النَّاسُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، خَيْلٌ لَنَا وَرَقِيقٌ ، افْرِضْ عَلَيْنَا عَشَرَةً عَشَرَةً ، قَالَ : أَمَّا أَنَا فَلاَ أَفْرِضُ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ.
10240- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي حُسَيْنٍ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يُصَدِّقُ الْخَيْلَ ، وَأَنَّ السَّائِبَ ابْنَ أُخْتِ نَمِرٍ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي عُمَرَ بِصَدَقَةِ الْخَيْلِ.
10241- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْفَرَسِ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ صَدَقَةٌ.
10242- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ : أَفِي الْبَرَاذِينِ صَدَقَةٌ ؟ قَالَ : أَوَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ.
10243- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ صَدَقَةِ الْبَرَاذِينِ ؟ فَقَالَ لِي : أَوَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ ؟ أَوَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ ؟.
10244- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ.
10245- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَلاَ الرَّقِيقِ صَدَقَةٌ.
10246- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ صَدَقَةٌ.
10247- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الأَجْلَحِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ فِيها زَكَاةٌ.

10248- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى فِي الرَّقِيقِ إذَا كَانُوا لِلتِّجَارَةِ صَدَقَةَ الْفِطْرَ ، وَلَكِنْ يُقَوِّمُهُمْ فَيُؤَدِّي عَنْهُمَ الزَّكَاةَ.
10249- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ.
10250- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالْبَرَاذِينِ وَالْحَمِيرِ صَدَقَةٌ.
10251- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْعَبْدِ لِلتِّجَارَةِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرُ.
10252- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْبَهِيمَةِ ، وَلاَ عَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ لِلتِّجَارَةِ.
10253- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ . قَالَ : حَمَّادٌ فِيهَا.
45- فِي الْحَمِيرِ زَكَاةٌ ، أَمْ لاَ.
10254- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَمِيرِ ، فِيهَا زَكَاةٌ أَمْ لاَ ؟ قَالَ : أَمَّا أَنَا فَأُشَبِّهُهَا بِالْبَقَرِ ، وَلاَ نَعْلَمُ فِيهَا شَيْئًا.
10255- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْحَمِيرِ صَدَقَةٌ.
46- فِي الْحُلِّي.
10256- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَتَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَفِي أَيْدِيهِمَا أَسْوِرَةٌ مِنَ الذَّهَبِ ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا رَبُّكُمَا بِأَسْوِرَةٍ مِنْ نَارٍ ؟ قَالَتَا : لاَ ، قَالَ : فَأَدِّيَا حَقَّ هَذَا فِي أَيْدِيكُمَا.
10257- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إلَى أَبِي مُوسَى : أَنْ مُرْ مَنْ قِبَلَك مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُصَدِّقْنَ حُلِيَّهنَّ ، وَلاَ يَجْعَلْنَ الْهَدِيَّةَ وَالزِّيَادَةَ تَقَارُضًا بَيْنَهُنَّ.

10258- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : يُزَكَى مَرَّةً.
10259- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً.
10260- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ.
10261- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ ، قَالَ : فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ.
10262- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : فِي حُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زَكَاةٌ . قَالَ : وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ.
10263- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ أَنْ يُزَكِّينَ حُلِيَّهُنَّ.
10264- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ.
10265- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ.
10266- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ : هَلْ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إذَا كَانَ عِشْرِينَ مِثْقَالاً ، أَوْ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ.
10267- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَمَكْحُولٍ قَالُوا : فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ . وَقَالُوا : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي الْحُلِيِّ ، الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، زَكَاةً.
10268- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْفَرَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ ، حَتَّى فِي الْخَاتَمِ.
10269- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ : كَانَ عِنْدَنَا طَوْقٌ قَدْ زَكَّيْنَاهُ ، حَتَّى أُرَاهُ قَدْ أَتَى عَلَى ثَمَنِهِ.
10270- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إذَا بَلَغَ الْحُلِيُّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ.
47- مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ.
10271- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً.
10272- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكْوَانَ ، وَعَمْرُو بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كَانَ مَالُنَا عِنْدَ عَائِشَةَ ، فَكَانَتْ تُزَكِّيه إِلاَّ الْحُلِيَّ.

10273- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ لاَ تُزَكِّيه.
10274- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَلْهَمِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَ : كَانَ لِبَنَاتِ أَخِيهَا حُلِيٌّ ، فَلَمْ تَكُنْ تُزَكِّيه.
10275- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لاَ زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ ، قُلْتُ : إِنَّه يَكُونُ فِيهِ أَلْفُ دِينَارٍ ، قَالَ : يُعَارُ وَيُلْبَسُ.
10276- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ لاَ تُزَكِّي الْحُلِيَّ.
10277- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تُحَلِّي بَنََاتهَا الذَّهَبَ ، وَلاَ تُزَكِّيه.
10278- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عُمْرَةَ عَنْ زَكَاةِ الْحُلِيِّ ؟ فَقَالَتْ : مَا رَأَيْت أَحَدًا يُزَكِّيِهِ.
10279- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْخُلَفَاءِ قَالَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ.
10280- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ ، يُعَارُ وَيَلْبَسُ.
10281- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَخِلاسٍ ، قَالَ : لاَ زَكَاةَ فِي الْحُلِيّ.
10282- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ وَأَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : زَكَاةُ الْحُلِيِّ عَارِيَّتُهُ.
10283- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يَقُولُ : لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ ، ثُمَّ قَرَأَ : {وَتَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا}.
10284- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حُسَيْنٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ.
10285- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : زَكَاةُ الْحُلِيِّ يُعَارُ وَيُلْبَسُ.
10286- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ : كُنَّا أَيْتَامًا فِي حِجْرِ عَائِشَةَ ، وَكَانَ لَنَا حُلِيٌّ ، فَكَانَتْ لاَ تُزَكِّيه.

48- مَنْ قَالَ تُدْفَعُ الزَّكَاةُ إلَى السُّلْطَانِ.
10287- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعْدًا ، وَابْنَ عُمَرَ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، وَأَبَا سَعِيدٍ ، فَقُلْتُ : إنَّ لِي مَالاً ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُعْطِيَ زَكَاتَهُ ، وَلاَ أَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا ، وَهَؤُلاَءِ يَصْنَعُونَ فِيهَا مَا تَرَوْنَ ؟ فَقَالَ : كُلُّهُمْ أَمَرُونِي أَنْ أَدْفَعَهَا إلَيْهِمْ.
10288- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : ادْفَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ إلَى مَنْ وَلاَهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ ، فَمَنْ بَرَّ فَلِنَفْسِهِ ، وَمِنْ أَثِمَ فَعَلَيْهَا.
10289- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ ، قَالَ : حدَّثَنِي رِيَاحُ بْنُ عَبِيْدَةَ ، عَنْ قَزَعَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ : إنَّ لِي مَالاً ، فَإِلَى مَنْ أَدْفَعُ زَكَاتَهُ ؟ قَالَ : ادْفَعْهَا إلَى هَؤُلاَءِ الْقَوْمِ ، يَعْنِي الأُمَرَاءَ ، قُلْتُ : إذًا يَتَّخِذُونَ بِهَا ثِيَابًا وَطِيبًا ، قَالَ : وَإِنِ اتَّخَذُوا ثِيَابًا وَطِيبًا ، وَلَكِنْ فِي مَالِكَ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ ، يَا قَزَعَةَ.
10290- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَاجِبِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الأَعْرَجِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ؟ فَقَالَ : ادْفَعْهَا إلَيْهِمْ ، وَإِنْ أَكَلُوا بِهَا لُحُومَ الْكِلاَبِ ، فَلَمَّا عَادُوا عَلَيْهِ ، قَالَ : ادْفَعْهَا إلَيْهِمْ.
10291- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ نُعَيْمٍ بن مُجَالِدٍ ؛ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : ادْفَعْهَا إلَيْهِمْ وَإِنْ أَكَلُوا بِهَا البَيْشِيَارَجات.
10292- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُ بِصَدَقَتِهِ إلَى الأُمَرَاءِ.
10293- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ حُذَيْفَةَ ، وَسَعِيدَ بْنَ عُمَيْرٍ كَانُوا يَرَوْنَ أَنْ تُدْفَعَ الزَّكَاةُ إلَى السُّلْطَانِ.
10294- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَتِ الصَّدَقَةُ تُدْفَعُ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ أَمَرَ بِهِ ، وَإِلَى أَبِي بَكْرٍ وَمَنْ أَمَرَ بِهِ ، وَإِلَى عُمَرَ وَمَنْ أَمَرَ بِهِ ، وَإِلَى عُثْمَانَ وَمَنْ أَمَرَ بِهِ ، فَلَمَّا قُتِلَ عُثْمَانَ اخْتَلَفُوا ، فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى أَنْ يَدْفَعَهَا إلَيْهِمْ ، وَمِنْهُمْ مِنْ رَأَى أَنْ يَقْسِمَهَا هُوَ . قَالَ مُحَمَّدٌ : فَلْيَتَّقِ اللَّهَ مَنِ اخْتَارَ أَنْ يَقْسِمَهَا هُوَ ، وَلاَ يَكُونَ يَعِيبُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا ، يَأْتِي مِثْلُ الَّذِي يَعِيبُ عَلَيْهِمْ.

10295- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَمْرَةَ عَنِ الزَّكَاةِ ؟ فَقَالَتْ : قَالَتْ عَائِشَةُ : ادْفَعُوهَا إلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ.
10296- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنِ الزَّكَاةِ ، أَدْفَعُهَا إلَى الْوُلاَةِ ؟ فَقَالَ : ادْفَعْهَا إلَيْهِمْ.
10297- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ (1) ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَرْبَعٌ إلَى السُّلْطَانِ ؛ الصَّلاَةُ ، وَالزَّكَاةُ ، وَالْحُدُودُ ، وَالْقَضَاءُ.
10298- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : ضَمِنَ ، أَوْ ضُمِنَ هَؤُلاَء الْقَوْمُ أَرْبَعًا ؛ الصَّلاَةَ ، وَالزَّكَاةَ ، وَالْحُدُودَ ، وَالْحُكْمَ.
10299- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ : ادْفَعْهَا إلَى السُّلْطَانِ ، فَقِيلَ : إنَّهُمْ يَفْعَلُونَ فِيهَا وَيَفْعَلُونَ ، مَرَّتَيْنِ ، قَالَ : فَتَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَضَعُوهَا مَوَاضِعَهَا ؟ قَالُوا : لاَ ، قَالَ : فَادْفَعُوهَا إلَيْهِمْ.
10300- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَعْطُوهَا الأُمَرَاءَ مَا صَلَّوْا . قَالَ : وَقَالَ خَيْثَمَةُ : مَا صَلَّوْا الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا.
10301- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ كُلْثُومِ بْنِ جَبْرٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ قَالَ : {وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ} ، قَالَ : هَذِهِ الْفَرِيضَةُ إلَى السُّلْطَانِ.
10302- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنْ تُدْفَعَ الزَّكَاةُ إلَى السُّلْطَانِ.
10303- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، قَالَ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فِيمَا يُوصِي بِهِ عُمَرَ : مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ إلَى غَيْرِ وُلاَتِهَا لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَدَقَتُهُ ، وَلَوْ تَصَدَّقَ بِالدُّنْيَا جَمِيعًا.
10304- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَد ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ قَالاَ : أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ إلَى السُّلْطَانِ.
10305- حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ الدَّيْلَمِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ عُمَرَ قَالاَ : ادْفَعْ زَكَاةَ مَالِكَ إلَى السُّلْطَانِ.
_____حاشية_____
(1) هي عائشة بنت سعد البصرية.

49- مَنْ رَخْصَ فِي أَنْ لاَ تُدْفَعَ الزَّكَاةُ إلَى السُّلْطَانِ.
10306- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الزَّكَاةِ ؟ فَقَالَ : ادْفَعْهَا إلَى الإِمَامِ . وَقَالَ : الإِمَامُ الْقُرْآنُ ، وَكَانَ يُخْفِي ذَلِكَ.
10307- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَالْحَسَنِ قَالاَ : ضَعْهَا مَوَاضِعَهَا وَأَخْفِهَا.
10308- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُتْبَةَ الْكَنَدِيِّ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : ضَعْهَا فِي الْفُقَرَاءِ.
10309- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ : هِيَ إلَى وُلاَةِ الأَمْرِ . قَالَ : فَإِنَّ الْحَجَّاجَ يَبْنِي بِهَا الْقُصُورَ ، وَيَضَعُهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا ، قَالَ : ضَعْهَا حَيْثُ أُمِرْت بِهِ.
10310- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ دَفَعَهَا إلَيْهِمْ أَجْزَأَ عَنْهُ ، وَإِنْ قَسَمَهَا أَجْزَأَ عَنْهُ.
10311- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الزَّكَاةِ ؟ فَقَالَ : ادْفَعْهَا إلَيْهِمْ ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدُ ، فَقَالَ : لاَ تَدْفَعْهَا إلَيْهِمْ ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَضَاعُوا الصَّلاَةَ.
10312- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ بِزَكَاةِ مَالِهِ إلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : تَأْخُذُ مِنْ عَطَائِنَا شَيْئًا ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : لاَ نَجْمَعُ عَلَيْك أَنْ لاَ نُعْطِيَك وَنَأْخُذُ مِنْك ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَهَا.
50- الْمَالُ يُسْتَفَادُ ، مَتَى تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ؟
10313- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ.
10314- وحَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

10315- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
10316- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ أَصَابَ مَالاً فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
10317- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي بَكْر ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
10318- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَيُّمَا رَجُلٍ أَفَادَ مَالاً فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ ، حَتَّى يَعُودَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
10319- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
10320- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
10321- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ َإِبْرَاهِيمُ قَالَ : لاَ زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
10322- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ ،قَالَتْ : لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
10323- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
10324- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ نُعْمَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ حَوْلُ ، مِنْ حِينِ يَسْتَفِيدَهُ.
51- مَنْ قَالَ يُزَكِّيِهِ إذَا اسْتَفَادَهُ.
10325- حَدَّثَنَا مُعْتَمِر ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : إذَا كَانَ لِلرَّجُلِ شَهْرٌ يُزَكِّي فِيهِ فَأَصَابَ مَالاً فَأَنْفَقَهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ مَا أَنْفَقَ ، وَلَكِنْ مَا وَافَى الشَّهْرَ الَّذِي يُزَكِّي فِيهِ مَالَهُ زَكَّاهُ ، فَإِنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ شَهْرٌ يُزَكِّي فِيهِ فَاسْتَفَادَ مَالاً ، فَلْيُزَكِّهِ حِينَ يَسْتَفِيدُهُ.

10326- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَسْتَفِيدُ مَالاً ؟ قَالَ : يُزَكِّيه حِينَ يَسْتَفِيدُهُ.
10327- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالاً فَأَرَادَ أَنْ يُنْفِقَهُ قَبْلَ مَجِيءِ شَهْرِ زَكَاتِهِ فَلْيُزَكِّهِ ، ثُمَّ لْيُنْفِقْهُ ، وَإِنْ كَانَ لاَ يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ فَلْيُزَكِّهِ مَعَ مَالِهِ.
52- فِي الْمُكَاتَبِ ، مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ.
10328- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ.
10329- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ.
10330- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ صُبَيْحٍ أَبِي الْجَهْمِ مَوْلَى بَنِي عَبْسٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، وَابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَجُلٍ مُكَاتَبٍ لَهُ مَالٌ ، أَعْلَى مَالِهِ زَكَاةٌ ؟ قَالاَ : لاَ.
10331- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ أَبِيهِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ جَدَّتِهِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ.
10332- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ ، وَلاَ الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَا.
10333- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ ، وَلاَ الْعَبْدِ زَكَاةٌ.
10334- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ ، عَنْ كَيْسَانَ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، قَالَ : أَتَيْتُ عُمَرَ بِزَكَاةِ مَالِي ، مِئَتَيْ دِرْهَمٍ وَأَنَا مُكَاتَبٌ ، فَقَالَ : هَلْ عُتِقْتَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : اذْهَبْ فَاقْسِمْهَا.

10335- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ؛ مِثْلَ قَوْلِ جَابِرٍ.
53- فِي مَالِ الْعَبْدِ ، مَنْ قَالَ لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ.
10336- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ.
10337- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ.
10338- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلاَلٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ.
10339- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْعَبْدُ وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ ، الزَّكَاةُ عَلَى الْمَوْلَى ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ زَكَاةٌ.
10340- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ.
10341- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ.
10342- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ زَكَاةٌ.
54- مَنْ قَالَ عَلَى الْعَبْدِ زَكَاةٌ فِي مَالِهِ.
10343- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ : هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : هَلْ عَلَيْهِ صَلاَةٌ ؟.
10344- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ.
10345- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ جَابِرٍ الْحَذَّاءِ ، قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ : فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : مُسْلِمٌ هُوَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فِي مِئَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ.

55- فِي زَكَاةِ الدَّيْنِ.
10346- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سُئِلَ عَلِيٌّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ ؟ قَالَ : يُزَكِّيه صَاحِبُ الْمَالِ ، فَإِنْ تَوَى مَا عَلَيْهِ وَخَشِيَ أَنْ لاَ يَقْضِيَ ، فَإِنَّهُ يُمْهِلُ ، فَإِذَا خَرَجَ أَدَّى زَكَاةَ مَا مَضَىِ.
10347- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : نُبِّئْت أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : إِنْ كَانَ صَادِقًا ، فَلْيُزَكِّ إذَا قَبَضَ ، يَعْنِي الدَّيْنَ.
10348- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : إذَا كَانَ لَكَ دَيْنٌ فَزَكِّهِ.
10349- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لِيَنْظُرْ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ فَلْيَعْزِلْهُ ، وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ دَيْنٍ ثِقَةٍ فَلْيُزَكِّهِ ، وَمَا كَانَ لاَ يَسْتَقِرّ يُعْطِيِه الْيَوْمَ وَيَأْخُذْهُ إِلَى يَوْمَينِ فَلْيُزَكِّهِ.
10350- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : يُزَكِّيِهِ.
10351- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : زَكَاةُ أَمْوَالِكُمْ حَوْلٌ إلَى حَوْلٍ ، فَمَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ ثِقَةٍ فَزَكُّوه ، وَمَا كَانَ مِنْ دَيْنِ ظُنُون فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ ، حَتَّى يَقْضِيَهُ صَاحِبُهُ.
10352- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : يُزَكِّيِهِ.
10353- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِرَجُلٍ : إذَا حَلَّتْ فَاحْسُبْ دَيْنَك ، وَمَا عِنْدَك ، فَاجْمَعْ ذَلِكَ جَمِيعًا ، ثُمَّ زَكِّهِ.
10354- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، قَالَ : مَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ فِيمَا لاَ تَرْجُوهُ فَاحْسُبْهُ ، ثُمَّ أَخْرِجْ مَا عَلَيْك ، ثُمَّ زَكِّ مَا بَقِيَ.
10355- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَد ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إذَا كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ فَزَكِّهِ.
10356- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : سُئِلَ عَلِيٌّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ الظَّنُونُ أَيُزَكِّيهِ ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَ صَادِقًا فَلْيُزَكِّهِ لِمَا مَضَى إذَا قَبَضَهُ.

10357- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : إنَّ لَنَا قَرْضًا وَقَرْضًا وَدَيْنًا ، فَنُزَكِّيِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، كَانَتْ عَائِشَةُ تَأْمُرُنَا نُزَكِّيَ مَا فِي الْبَحْرِ . وَسَأَلْتُ سَالِمًا ؟ فَقَالَ : مِثْلَ ذَلِكَ.
56- مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ حَتَّى يُقْبَضَ.
10358- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ.
10359- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُؤَمِّلِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ،قَالَتْ : لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ.
10360- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَد ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ يُزَكِّيِهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ.
10361- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ الَّذِي هُوَ لَهُ ، وَلاَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ.
10362- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ.
10363- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : خَالَفَنِي إبْرَاهِيمُ فِيهِ ، فَقُلْتُ : لاَ يُزَكِّي ، ثُمَّ رَجَعَ إلَى قَوْلِي.
10364- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ.
57- فِي الْعَبْدِ يَتَصَدَّقُ ، مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَفْعَلَ ؟
10365- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُكَافِئَ الْعَبْدُ أَصْحَابَهُ ، وَأَنْ يَتَصَدَّقَ مِنَ الْفَضْلِ كَذَلِكَ.
10366- حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ مِنْ قُوتِهِ بِالشَّيْءِ لاَ يُضَرُّ بِهِ.

10367- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : أَنَا رَجُلٌ مَمْلُوكٌ وَمَعِي مَالٌ ، فَأَتَصَدَّقُ مِنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، بِثَلاَثِةِ دَرَاهِمَ ، أَرْبَعَةِ.
10368- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ : مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ الْعَبْدُ مِنْ مَالِهِ ؟ قَالَ : الصَّاعُ وَشَبَهُهُ.
10369- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ بِمَا دُونَ الدِّرْهَمِ.
10370- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَكَانَ مَمْلُوكًا لِبَنِي هَاشِمٍ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ أَيَتَصَدَّقُ ؟ قَالَ : بِالدِّرْهَمِ وَالرَّغِيفِ.
10371- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : يَتَقَرَّبُ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ خَيْرٍ.
10372- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَخَيْثَمَةَ ؛ فِي الْعَبْدِ يَتَصَدَّقُ ؟ قَالاَ : لاَ يَتَصَدَّقُ بِمَا فَوْقَ الدِّرْهَمِ.
10373- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِالشَّيْءِ لَيْسَ بِذِي بَالٍ.
10374- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ ، قَالَ : كُنْتُ عَبْدًا مَمْلُوكًا ، وَكُنْت أَتَصَدَّقُ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ مَوْلاَيَ يَنْهَانِي ، أَوْ سَأَلَهُ ، فَقَالَ : الأَجْرُ بَيْنَكُمَا.
10375- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِالدِّرْهَمِ.
10376- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ.
10377- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ.
58- مَنْ كَرِه لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلاَهُ.
10378- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سَلْمَانَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لاَ يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ عَلَى وَالِدِهِ ، وَلاَ عَلَى أُمِّهِ إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.

10379- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ دِرْهمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، قُلْتُ : إِنَّهُ قَدْ جَعَلَ عَلَيَّ مَوْلاَيَ دِرْهَمًا فِي الْيَوْمِ ، فَأَتَصَدَّقُ ؟ قَالَ : لاَ يَحِلُّ لَكَ مِنْ دَمِكَ ، وَلاَ مِنْ مَالِكِ شَيْءٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، تُنَاوِلُ الْمِسْكِينَ اللُّقْمَةَ.
10380- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ ، إِلاَّ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ.
10381- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : شَهِدْت الشَّعْبِيَّ ، وَسَأَلَهُ مَمْلُوكٌ ، قَالَ : إنِّي اكْتَسَبْتُ كَذَا وَكَذَا ، فَيَأْخُذُ مَوْلاَيَ كَذَا وَكَذَا ، فَأَتَصَدَّقُ ؟ قَالَ : إِذَنْ يَكُونُ الأَجْرُ لِمَوَالِيك.
59- فِي الْمِسْكِينِ ، يُؤْمَرُ لَهُ بِالشَّيْءِ فَلاَ يُوجَدُ.
10382- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ كَانَ يَأْمُرُ لِلْمِسْكِينِ بِالشَّيْءِ ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ وُضِعَ حَتَّى يُعْطِيَهُ غَيْرَهُ.
10383- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ إِنَّهُ كَرِهَ إذَا أُمِرَ لِلسَّائِلِ بِطَعَامٍ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ ، أَنْ يَأْكُلَهُ حَتَّى يَتَصَدَّقَ بِهِ.
10384- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ حُمَيْدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ فَقَالَ لَهُ حمَيْدٌ : إنَّك ضَالٌّ ، وَكَأَنَّهُ عِبَادِيٌّ ، فَأَمَرَ لَهُ بِشَيْءٍ فَاسْتَقَلَّهُ وَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ ، فَقَالَ لَهُ حُمَيْدٌ : مَا شِئْت إِنْ قَبِلْتَهَ ، وَإِلاَّ أَعْطَيْنَاهُ غَيْرَك ، ثُمَّ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِمِثْلِ رَأْسِ الْقَطَاةِ.
10385- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ بِالصَّدَقَةِ إلَى السْائل فَيَفُوتُ مِنْهُ فَلاَ يَجِدُهُ ؟ قَالَ : يَصْرِفُهَا إلَى غَيْرِهِ.
10386- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ إلَى الْمِسْكِينَ فَيَفُوتُهُ ، قَالَ : يَحْبِسُهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا مِسْكِينًا غَيْرَهُ ، وَلاَ يَرْجِعُ فِي شَيْءٍ جَعَلَهُ لِلَّهِ.

10387- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ فِي السَّائِلِ إذَا خَرَجَ إلَيْهِ بِالْكِسْرَةِ فَلَمْ يَجِدْهُ ، احْبِسْهَا حَتَّى يَجِيءَ غَيْرُهُ.
10388- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ الْعَاصِ يَقُولُ : إذَا خَرَجَ إلَيْهِ بِالْكِسْرَةِ فَلَمْ يُوجَدَ ، حَبَسوهَا حَتَّى يَجِيءَ غَيْرُهُ.
10389- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ : يَضَعُهَا حَتَّى يَجِيءَ غَيْرُهُ.
10390- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَعَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالاَ : يَحْبِسُهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا غَيْرَهُ.
60- مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَصْنَعَ بِهَا مَا شَاءَ.
10391- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ.
10392- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، وَعَامِرٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالُوا : إِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا.
61- مَنْ قَالَ يَحْتَسِبُ بِمَا أَخَذَ الْعَاشرُ.
10393- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَالْحَسَنِ قَالاَ : مَا أُخِذَ مِنْك عَلَى الْجُسُورِ وَالْقَنَاطِيرِ ، فَتِلْكَ زَكَاةٌ مَاضِيَةٌ.
10394- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : احْتَسِبْ مَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَشَّارُونَ مِنْ زَكَاةِ مَالِك.
10395- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا رَزِينٍ : مَا يَأْخُذُ الْعَشَّارُ مِنَ التُّجَّارِ ؟ قَالَ : يَحْتَسِبُ بِهِ مِنْ زَكَاتِهِ.
10396- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَالْحَسَنِ ، قَالاَ : مَا أَخَذَ مِنْك الْعَاشِرُ ، فَاحْتَسِبْ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ.

10397- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَحْتَسِبُ بِهِ.
10398- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا مَرَّ عَلَى الْعَاشِرِ فَأَخَذَ مِنْهُ ، احْتَسَبَ بِهِ مِنْ زَكَاتِهِ.
10399- حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْعَاشِرِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ ؟ قَالَ : يَحْتَسِبُ مَا أَخَذُوا مِنْهُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ.
10400- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : يَحْتَسِبُ بِهِ.
10401- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ ؟ فَقَالَ : احْتَسِبْ بِمَا أَخَذَ مِنْك الْعَاشِرُ.
62- مَنْ قَالَ لاَ تَحْتَسِبْ بِذَلِكَ مِنْ زَكَاتِك.
10402- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : لاَ تَحْتَسِبْ بِمَا أَخَذَ مِنْك الْعَاشِرُ.
10403- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيِّ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، قَالَ : لاَ يَحْتَسِبُ بِهِ.
10404- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَطَاوُوسٍ قَالاَ : لاَ تَحْتَسِبْ مَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَاشِرُ.
10405- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ ثُوَيْرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ يَحْتَسِبُ بِهِ.
10406- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ سُدَيرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لاَ تَحْتَسِبْ بِمَا أَخَذَ مِنْك الْعَاشِرُ.
63- فِي الصَّدَقَةِ : يُخْرَجُ بِهَا مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ ، مَنْ كَرِهَهُ.
10407- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَعَنْ هِشَامٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ أَنْ تُخْرِجَ الزَّكَاةَ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ.
10408- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُحْمَلَ الصَّدَقَةُ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ.

10409- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُعِثَ إلَيْهِ بِزَكَاةٍ مِنَ الْعِرَاقِ إلَى الشَّامِ ، فَرَدَّهَا إلَى الْعِرَاقِ.
10410- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ امْرَأَةَ الْقَاسِمِ ؟ فَقَالَتْ : اجْتَمَعَ عِنْدَنَا دَرَاهِمُ مِنْ زَكَاتِنَا ، فَبَعَثْت بِهَا إلَى الشَّامِ ، فَقَالَ : ادْفَعُوهَا إلَى الأَمِيرِ الَّذِي بِالْمَدِينَةِ.
10411- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي لَيْنة ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : ضَعْ الزَّكَاةَ فِي الْقَرْيَةِ الَّتِي أَنْتَ فِيهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فُقَراء فَإِلَى الَّتِي تَلِيهَا.
10412- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ وَلَيْسَ بِالأَحْمَرِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ فَرْقَدٍ السَبَخِيِّ ، قَالَ : بُعِثَ مَعِيَ بِزَكَاةٍ إلَى مَكَّةَ ، فَلَقِيت سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ : رُدَّهَا إلَى الأَرْضِ الَّتِي حَمَلْتهَا مِنْهَا.
64- مَنْ رَخَّصَ أَنْ يُرْسِلَ بِهَا إلَى بَلَدٍ غَيْرِهِ.
10413- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي خَلدة ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ؛ أَنَّهُ بَعَثَ بِصَدَقَةِ مَالِهِ إلَى الْمَدِينَةِ.
10414- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي سَاسَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : هُمَ الْمُسْلِمُونَ فَأَعْطِهِ حَيْثُ شِئْت.
10415- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، قَالَ : كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُرْسِلَ بِالصَّدَقَةِ إلَى أَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ الَّذِينَ بِالْمَدِينَةِ.
65- مَنْ كَانَ يَرَى أَنْ يَجْلِسَ الْمُصَدِّقُ ، فَإِنْ أُعْطِيَ شَيْئًا أَخَذَ.
10416- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ طَاوُوس يَرَى أَنْ يَجْلِسَ الْمُصَدِّقُ ، فَإِنْ أُعْطِيَ شَيْئًا أَخَذَ ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ شَيْئًا سَكَتَ.
10417- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ؛ أَنَّ شَيْخَيْنِ مِنْ أَشْجَعَ أَخْبَرَاهُ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ الأَنْصَارِيَّ ، مِنْ أَصْحَابِ بَدْرٍ كَانَ يَقدم عَلَيْهِمْ فَيُصَدِّقُ مَاشِيَتَهُمْ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَكَانَ يَجْلِسُ ، فَمَنْ أَتَاهُ بِشَاةٍ فِيهَا وَفَاءٌ مِنْ حَقِّهِ قَبِلَهَا مِنْهُ.

10418- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي حَارِثَةَ ، قَالَ : بَعَثَنَا عُمَرُ مُصَدِّقِينَ ، فَكُنَّا إذَا أُوْتيْنَا بِشَيْءٍ فِيهِ وَفَاءٌ مِنْ حَقِّنَا قَبِلْنَاهُ مِنْهُ.
10419- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : يَأْتِيهِمَ الْمُصَدِّقُ عَلَى مِيَاهِهِمْ ، وَلاَ يَسْتَحْلِفُهُمْ.
10420- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ الْمُصَدِّقُ يَجِيءُ ، فَإِنْ رَأَى إبِلاً قَائِمَةً وَغَنَمًا صَدَّقَهَا ، وَلَمْ يَنْتَظِرْ.
66- زَكَاةُ الْفِطْرِ تُخْرُجُ قَبْلَ الصَّلاَةِ.
10421- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلاَةِ.
10422- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ.
10423- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ مِثْلَهُ.
10424- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إنَّ السُّنَّةِ أَنْ يُخْرِجَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلاَةِ.
10425- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إلَى الْجَبَّانَةِ.
10426- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِم بْن يَسَارٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلاَةِ.
10427- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّهُ كَان يُخْرِجهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ.
10428- حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ مُضَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو نَضْرَةَ يَقْعُدُ يَوْمَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ الْحَيِّ ، فَيُؤْتَى بِزَكوَاتِهِمْ وَيُرْسِلُ فِي مَنْ بَقِيَ ، فَيُؤْتَى بِزَكَاتِهِ فَيَقْسِمُهَا فِي فُقَرَاءِ الْحَيِّ ، ثُمَّ يَخْرُجُ.

10429- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : لاَ يَخْرُجُ الرَّجُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ إلَى الْمُصَلَّى ، حَتَّى يُؤَدِّيَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ ، وَمَا عَلَى أَهْلِهِ.
10430- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قَدِّمْ زَكَاتَكَ قَبْلَ صَلاَتِك.
10431- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إخْرَاجَهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ . وَقَالَ عَامِرٌ : إِنْ شَاءَ عَجَّلَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَهَا.
10432- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ بَعْدَ الصَّلاَةِ.
10433- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي خَتْنُ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : صَدَقَةُ الْفِطْرِ يَوْمَ الْفِطْرِ زَكَاةٌ ، وَمَنْ أَعْطَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَهِيَ صَدَقَةٌ.
10434- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو مَيْسَرَةَ يُطْعِمُ بَعْد َمَا يُصَلِّي.
67- فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ ، مَنْ قَالَ نِصْفُ صَاعٍ بُرٍّ.
10435- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ ، أَوْ عَبْدٍ ، صَغِيرٍ ، أَوْ كَبِيرٍ ، ذَكَرٍ ، أَوْ أُنْثَى ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ.
10436- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ : صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ.
10437- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ أَدَّى إلَى أَبِي بَكْرٍ صَدَقَةَ الْفِطْرِ ، نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ.
10438- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، يَرْفَعُهُ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ ؟ فَقَالُ : عَنِ الصَّغِيرِ ، وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ ، وَالْمَمْلُوكِ ، نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ.

10439- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ ، وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ ، وَالْعَبْدِ ، عَنْ كُلِّ إنْسَانٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ.
10440- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : عَنْ كُلِّ إنْسَانٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ ، وَمَنْ خَالَفَ الْقَمْحَ ، مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ زَبِيبٍ ، أَوْ أَقِطٍ ، أَوْ شَعِيرٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، فَصَاعٌ تَامٌّ.
10441- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَمَّنْ صَامَ مِنَ الأَحْرَارِ ، وَعَنِ الرَّقِيقِ مَنْ صَامَ مِنْهُمْ ، وَمَنْ لَمْ يَصُمْ ، نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ.
10442- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ فِيمَنْ لَمْ يَصُمْ مِنَ الأَحْرَارِ.
10443- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَد ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ.
10444- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ مِثْلَهُ.
10445- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرِ.
10446- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ.
10447- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ.
10448- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرٍو ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، يَقُولُ : مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ تَمْرٍ.
10449- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ؟ فَقَالاَ : نِصْفُ صَاعِ حِنْطَةٍ . قَالَ : وَسَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ الْقَاسِمِ ، وَسَعْدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ ؟ فَقَالاَ مِثْلَ ذَلِكَ.

10450- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : حدَّثَنِي أَبُو حَبِيبٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ شَدَّادٍ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ ؟ فَقَالَ : نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ ، أَوْ دَقِيقٍ.
10451- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ.
10452- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ فَاطِمَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَمَّنْ تَمُونُ مِنْ أَهْلِهَا الشَّاهِدِ ، وَالْغَائِبِ ، نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ.
10453- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ عَوْفٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى عَدِيٍّ يُقْرَأُ بِالْبَصْرَةِ فِي صَدَقَةِ رَمَضَانَ : عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ ، أَوَ كَبِيرٍ ، حُرٍّ ، أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ ، أَوْ أُنْثَى ، نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ.
10454- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيم بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الصَّدَقَةُ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ.
10455- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الْفِطْرِ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ . قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِيِهِ عَمَّنْ يَعُولُ مِنْ نِسَائِهِ ، وَمَمَالِيكِ نِسَائِهِ ، إِلاَّ عَبْدَيْنِ كَانَا مُكَاتَبَيْنِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِي عَنْهُمَا.
68- مَنْ قَالَ صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ تَمْرٍ ، أَوْ قَمْحٍ.
10456- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الْفِطْرِ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى كُلِّ عَبْدٍ ، أَوْ حُرٍّ صَغِيرٍ ، أَوْ كَبِيرٍ.
10457- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَرْحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؛ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ ، قَالَ : إنِّي وَاللَّهِ لاَ أُخْرِجُ إِلاَّ مَا كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعَ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعَ أَقِطٍ.

10458- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَد ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : أحبَّ إِلَيَّ أَنَّ إذَا وَسَّعَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ ، أَنْ يُتِمُّوا صَاعًا مِنْ قَمْحٍ عَنْ كُلِّ إنْسَانٍ.
10459- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : عَنْ كُلِّ إنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ قَمْحٍ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ.
10460- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَسْرُوقًا يَقُولُ : صَدَقَةُ الْفِطْرِ : صَاعٌ ، صَاعٌ.
10461- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ : صَاعٌ ، صَاعٌ ، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ ، وَكَبِيرٍ مَكْتُوبٍ.
10462- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَتَبَ إلَيْنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ : {بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ} صَدَقَةُ الْفِطْرِ : صَاعٌ ، صَاعٌ.
10463- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ ، وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ ، وَالْمَمْلُوكِ ، وَالذَّكَرِ ، وَالأُنْثَى ، قَالَ : إِنْ كَانُوا يُعْطُونَ حَتَّى يُعْطُونَ عَنِ الْحَبْلِ.
10464- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَأَبِي الْعَالِيَةِ ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالُوا : صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ ، وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ ، وَالْعَبْدِ ، وَالشَّاهِدِ ، وَالْغَائِبِ ، وَالذَّكَرِ ، وَالأُنْثَى ، وَالْغَنِيِّ ، وَالْفَقِيرِ.
10465- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : هِيَ عَلَى مَنْ أَطَاقَ الصَّوْمَ.
10466- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ تُجْرِي عَلَيْهِ نَفَقَتُك.
10467- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ التَّمْرَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ.
10468- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : تُجْزِئُ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ الْحِنْطَةُ ، وَالشَّعِيرُ ، وَالتَّمْرُ ، وَالزَّبِيبُ ، وَالسُّلْتُ ، وَشَكَّ فِي الدَّقِيقِ وَالسَّوِيقِ ، وَقَالَ : مِنْ كُلِّ هَذَا سَوَاءٌ.

69- فِي إِعْطَاءِ الدِّرْهَمِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ.
10469- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ عَوْفٍ، قَالَ : سَمِعْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُقْرَأُ إلَى عَدِيٍّ بِالْبَصْرَةِ : يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الدِّيوَانِ مِنْ أَعْطِيَّاتِهِمْ ، عَنْ كُلِّ إنْسَانٍ نِصْفُ دِرْهَمٍ.
10470- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قُرَّةَ ، قَالَ : جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ : نِصْفُ صَاعٍ عَنْ كُلِّ إنْسَانٍ ، أَوْ قِيمَتُهُ نِصْفُ دِرْهَمٍ.
10471- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ تُعْطِيَ الدَّرَاهِمَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ.
10472- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يَقُولُ : أَدْرَكْتُهُمْ وَهُمْ يُعْطُونَ فِي صَدَقَةِ رَمَضَانَ ، الدَّرَاهِمَ بِقِيمَةِ الطَّعَامِ.
10473- حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَرِقًا.
70- مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ ، يُعْطَى عَنْهُ.
10474- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : سَمِعْتُه يَقُولُ : يُؤَدِّي الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَنْ مَمْلُوكِهِ النَّصْرَانِيِّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ.
10475- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُد ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ : بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي عَنْ مَمْلُوكِهِ النَّصْرَانِيِّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ.
10476- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : كَتَبَ إلَى عَطَاءٍ يَسْأَلُهُ عَنْ عَبِيدِ يَهُودٍ وَنَصَارَى ، أُطْعِمُ عَنْهُمْ زَكَاةَ الْفِطْرِ ؟ قَالَ : نَعَمْ.
10477- حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
10478- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : إذَا كَانَ لَكَ عَبِيدٌ نَصَارَى لاَ يُدَارُونَ ، يَعْنِي لِلتِّجَارَةِ ، فَزَكِّ عَنْهُمْ يَوْمَ الْفِطْرِ.

71- مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يَكُونُ غَائِبًا فِي أَرْضٍ لِمَوْلاَهُ ، يُعْطِي عَنْهُ.
10479- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُعْطِي عَنْ غِلْمَانٍ لَهُ فِي أَرْضِ عُمَرَ الصَّدَقَةَ.
10480- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَمَّنْ تَمُونُ مِنْ أَهْلِهَا ؛ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ.
10481- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالُوا : مَنْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ فِي زَرْعٍ ، أَوْ ضَرْعٍ ، فَعَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ
10482- وَرُوِيَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : حدَّثَنِي نَافِعٌ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلِّهِمْ ؛ حُرِّهِمْ وَعَبْدِهِمْ ، صَغِيرِهِمْ وَكَبِيرِهِمْ ، وَمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرِهِمْ مِنَ الرَّقِيقِ.
10483- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي عَنْ عُمَّالِ أَرْضِهِ.
10484- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : هَلْ عَلَى غُلاَمِ مَاشِيَةٍ ، أَوْ حَرْثٍ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : لاَ.
10485- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالُوا : هِيَ عَلَى الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ.
10486- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَلْقَمَةَ كَتَبَ إلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَبْدِ فِي الْحَائِطِ وَالْمَاشِيَةِ ، عَلَيْهِ زَكَاةُ يَوْمِ الْفِطْرِ ؟ قَالَ : لاَ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْحَائِطَ وَالْمَاشِيَةَ الَّذِي هُوَ فِيهَا إنَّمَا صَدَّقْتَ بِهِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ.

72- مَا قَالُوا فِي الْمُكَاتَبِ ، يُعْطِي عَنْهُ سَيِّدُهُ ، أَمْ لاَ؟.
10487- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ لَهُ مُكَاتَبَانِ فَلَمْ يُعْطِ عَنْهُمَا.
10488- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَنِ الْمُكَاتَبِ صَدَقَةَ رَمَضَانَ.
10489- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ مَيْمُونًا كَانَ يُؤَدِّي عَنِ الْمُكَاتَبِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ.
10490- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ مُكَاتَبًا وَطَرَحَ عَنْ نَفْسِهِ فَقَد كَفَى نَفْسَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ فَيُطْعِم عَنْهُ سَيِّدُهُ.
10491- حَدَّثَنَا ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى عَلَى الْمُكَاتَبِ زَكَاةَ الْفِطْرِ.
73- بِأَي صَاعٍ يُعْطَى فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ ؟.
10492- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : يُعْطِي كُلَّ قَوْمٍ بِصَاعِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ.
10493- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَد ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : بِالْمُدِّ الَّذِي تَقُوتُ بِهِ أَهْلَك.
10494- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : كَانَ سَالِمٌ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ بِصَاعِ السُّوقِ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ ، وَلاَ يُخْرِجُ إِلاَّ تَمْرًا.
10495- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُعْطِي كُلُّ قَوْمٍ بِصَاعِهِمْ.
10496- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَوْ عَنْ فَاطِمَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ، قَالَتْ : بِالْمُدِّ وَالصَّاعِ الَّذِي يَمْتَارُونَ بِهِ.
10497- حَدَّثَنَا عُمَر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ أَعْطَيْتَ بِمُدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَجْزَأَ عَنْك ، وَإِنْ أَعْطَيْتَ بِالْمُدِّ الَّذِي تَقُوتُ بِهِ أَهْلَك أَجْزَأَ عَنْك.

10498- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ تُعْطِيَ بِمِكْيَالِكَ الْيَوْمَ بِمِكْيَالٍ تَأْخُذُ بِهِ وَتَقْتَاتُ بِهِ.
74- مَا قَالُوا فِي الصَّدَقَةِ فِي غَيْرِ أَهْلِ الإِسْلاَمِ.
10499- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تَصَدَّقُوا إِلاَّ عَلَى أَهْلِ دِينِكُمْ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : {لَيْسَ عَلَيْك هُدَاهُمْ} ، إلَى قَوْلِهِ : {وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إلَيْكُمْ} ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : تَصَدَّقُوا عَلَى أَهْلِ الأَدْيَانِ.
10500- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ سَالِمٍ الْمَكِّيِّ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : كَرِهَ النَّاسُ أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَلَى الْمُشْرِكِينَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : {لَيْسَ عَلَيْك هُدَاهُمْ} ، قَالَ : فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِمْ.
10501- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ تَصَدَّقْ عَلَى يَهُودِيٍّ ، وَلاَ نَصْرَانِيٍّ إِلاَّ أَنْ لاَ تَجِدَ غَيْرَهُ.
10502- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ السَّرَّاجِ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ شَقِيق بْنِ سَلَمَةَ ، فَمَرَّ عَلَيْهِ أُسَارَى مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ : {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا}.
10503- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : أَطْعِمْهُ ، وَلاَ تُعْطِهِ نَفَقَتَهُ.
10504- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي الرُّهْبَانَ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ.
10505- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : لاَ تَصَدَّقْ عَلَى الْيَهُودِي وَالنَّصْرَانِيِّ بِنَفَقَةٍ.
10506- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَنْ حَجْاج ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} ، قَالاَ : مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَغَيْرِهِمْ.

10507- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُمَرِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْعَبْسِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ؛ فِي قوله تعالى : {إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} ، قَالَ : هُمْ زَمْنَى أَهْلِ الْكِتَابِ.
10508- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَطَاوُسٍ ؛ أَنَّهُمَا كَرِهَا الصَّدَقَةَ عَلَى النَّصْرَانِيِّ.
10509- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قوله تعالى : {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} قَالَ : الأَسْرَى مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ.
10510- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الصَّدَقَةِ فِي مَنْ تُوضَعُ ؟ فَقَالَ : فِي أَهْلِ الْمَسْكَنَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ ذِمَّتِهِمْ ، وَقَالَ : قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقْسِمُ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْخُمُسِ.
75- مَا قَالُوا فِي الصَّدَقَةِ ، يُعْطَى مِنْهَا أَهْلُ الذِّمَّةِ.
10511- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ عَنِ الصَّدَقَةِ عَلَى غَيْرِ أَهْلِ الإِسْلاَمِ ؟ فَقَالَ : أَمَّا الزَّكَاةُ فَلاَ ، وَأَمَّا إِنْ شَاءَ رَجُلٌ أَنْ يَتَصَدَّقَ ، فَلاَ بَأْسَ.
10512- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ تُعْطِهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ ، وَأَعْطِهِمْ مِنَ التَّطَوُّعِ.
10513- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ إيَاسٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يُعْطَى الْمُشْرِكُونَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئًا.
10514- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : لاَ تُعْطِ الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ مِنَ الزَّكَاةِ ، وَلاَ بَأْسَ أَنْ تََتَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ.
10515- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ يُعْطَى الْمُشْرِكُونَ مِنَ الزَّكَاةِ ، وَلاَ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ.

76- مَنْ لَهُ دَارٌ وَخَادِمٌ ، يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ ؟
10516- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَنْ لَهُ الدَّارُ وَالْخَادِمُ وَالْفَرَسُ.
10517- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا لاَ يَمْنَعُونَ الزَّكَاةَ مَنْ لَهُ الْبَيْتُ وَالْخَادِمُ.
10518- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطَى مِنْهَا مَنْ لَهُ الْخَادِمُ وَالْمَسْكَنُ ، إذَا كَانَ مُحْتَاجًا.
10519- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُقَاتِلَ بْنَ حَيَّانَ عَنْ رَجُلٍ فِي الدِّيوَانِ لَهُ عَطَاءٌ وَفَرَسٌ ، وَهُوَ مُحْتَاجٌ ، أُعْطِيه مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ.
77- فِي الرَّقَبَةِ تُعْتَقُ منِ الزَّكَاةِ.
10520- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ رَقَبَةً يُعْتِقُهَا.
10521- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الزَّكَاةِ رَقَبَةً يُعْتِقُهَا.
10522- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الزَّكَاةِ رَقَبَةً يُعْتِقُهَا.
10523- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا هُرَيْمٌ ، وَجَعْفَرٌ الأَحْمَر ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لاَ تُعْتِقْ مِنَ الزَّكَاةِ . زَادَ جَعْفَرٌ : مَخَافَةَ جَرِّ الْوَلاَءِ.
78- مَنْ رَخَّصَ أَنْ يُعْتَقَ مِنَ الزَّكَاةِ.
10524- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ ، قَالَ : سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَعْتَقَهُ ؟ قَالَ : اشْتَرَى خَيْرَ الرِّقَابِ.
10525- حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ حَسَّانَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِي الرَّجُلُ مِنْ زَكَاتِهِ فِي الْحَجِّ ، وَأَنْ يُعْتِقَ مِنْهَا النَّسَمَةَ.

79- مَا قَالُوا فِي الزَّكَاةِ ، قَدْرُ مَا يُعْطِي مِنْهَا.
10526- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إذَا أَعْطَيْتُمْ فَأَغْنُوا . يَعْنِي : مِنَ الصَّدَقَةِ.
10527- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُعْطُوا مِنَ الزَّكَاةِ مَا يَكُونُ رَأْسَ المَالٍ.
10528- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَرَ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَسُدَّ بِهَا حَاجَةَ أَهْلِ الْبَيْتِ ، يَعْنِي بِالزَّكَاةِ.
10529- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ أَبِي حَيَّانَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : يُعْطَى مِنْهَا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِئَتَيْنِ.
10530- حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : يُعْطَى مِنْهَا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِئَتَيْنِ.
10531- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ زُرْعَةَ ، عَنْ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : أَعْطِ مِنَ الزَّكَاةِ مَا دُونَ أَنْ يَحِلَّ عَلَى مَنْ تُعْطِيهِ الزَّكَاةَ.
80- مَنْ قَالَ لاَ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ إذَا مَلَكَ خَمْسِينَ دِرْهَمًا.
10532- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ ، قَالاَ : لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا ، أَوْ عَرْضُهَا مِنَ الذَّهَبِ.
10533- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ كَانَ خُدُوشًا ، أَوْ كُدُوحًا يَوْمِ الْقِيَامةِ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا غِنَاؤُهُ ؟ قَالَ : خَمْسُونَ دِرْهَمًا ، أَوْ حِسَابُهَا مِنَ الذَّهَبِ.

10534- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا ، وَلاَ يُعْطَى مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا.
10535- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : كَانَ سُفْيَانُ ، وَحَسَنٌ ، يَقُولاَنِ : لاَ يُعْطَى مِنْهَا مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا ، وَلاَ يُعْطَى مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُقْضَى دَيْنُهُ ، وَيُعْطَى بَعْدَ خَمْسِينَ.
10536- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ : مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالٌ يَبْلُغُ فِيهِ الزَّكَاةَ ، أُعْطِيَ مِنَ الزَّكَاةِ.
81- مَا قَالُوا فِي أَهْلِ الأَهْوَاءِ ، يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ ؟
10537- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ فُضَيْلٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ عَنْ أَصْحَابُ الأَهْوَاءِ ؟ قَالَ : مَا كَانُوا يَسْأَلُونَ إِلاَّ عَنِ الْحَاجَةِ.
82- مَا قَالُوا فِي أَخْذِ الْعُرُوضِ فِي الصَّدَقَةِ.
10538- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُعَاذًا إلَى الْيَمَنِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ . فَأَخَذَ الْعُرُوضَ الثِّيَابَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ.
10539- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِي الصَّدَقَةِ مِنَ الْوَرِقِ وَغَيْرِهَا.
10540- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : قَالَ مُعَاذٌ : ائْتُونِي بِخَمِيس ، أَوْ لَبِيسِ آخذ مِنْكُمْ.
10541- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِي الصَّدَقَةِ.
10542- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ عَنْتَرَةَ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِي الْجِزْيَةِ مِنْ أَهْلِ الإِبَرِ الإِبَرَ ، وَمِنْ أَهْلِ الْمَسالِّ الْمَسالَّ ، وَمِنْ أَهْلِ الْحِبَالِ الْحِبَالَ.

83- مَنْ كَرِهَ الْعُرُوضَ فِي الصَّدَقَةِ.
10543- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ زَكَاةَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ ؛ الْوَرِقُ مِنَ الْوَرِقِ ، وَالذَّهَبُ مِنَ الذَّهَبِ ، وَالْبَقَرُ مِنَ الْبَقَرِ ، وَالْغَنَمُ مِنَ الْغَنَمِ.
10544- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الْعَرْضَ فِي الصَّدَقَةِ.
10545- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ ، يَزْعُمُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي صَدَقَةِ التَّمْرِ : أَنْ يُؤْخَذَ الْبَرْنِيُّ مِنَ الْبَرْنِيِّ ، وَاللَّوْنُ مِنَ اللَّوْنِ ، وَلاَ يُؤْخَذُ اللَّوْنُ مِنَ الْبَرْنِيِّ.
84- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ إذَا وَضَعَ الصَّدَقَةَ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ.
10546- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : إِنْ أَعْطَاهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الأَصْنَافِ الثَمَانِيَةِ الَّتِي سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى أَجْزَأَهُ.
10547- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةُ : إذَا وَضَعْتَ فِي أَيِّ الأَصْنَافِ شِئْتَ ، أَجْزَأَكَ إذَا لَمْ تَجِدْ غَيْرَهُ.
10548- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : إِنْ جَعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَهُ.
10549- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ الْعَرْضَ فِي الصَّدَقَةِ ، وَيُعْطِيهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى.
10550- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالاَ : يُجْزِئكَ أَنْ تَضَعَ الصَّدَقَةَ فِي صِنْفٍ مِنَ الأَصْنَافِ الَّتِي سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى.
10551- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ بْنِ الْجَرَّاحِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى.

10552- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : أُعْطِي الصَّدَقَةَ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الأَصْنَافِ الثَمَانِيَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ.
10553- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الأَصْنَافِ الثَمَانِيَةِ.
10554- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى.
10555- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : صَرِّفْهَا فِي الأَصْنَافِ . وَقَالَ الْحَسَنُ : فِي أَيُّهَا وَضَعْتَ أَجْزَأَكَ.
10556- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لَوْ وَضَعْتُ الزَّكَاةَ فِي هَذَيْنِ الصِّنْفَيْنِ ؛ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ لَرَأَيْتُ أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئ عَنِّي.
85- مَا قَالُوا فِي الْمَتَاعِ يَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
10557- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنْ أَبَا عَمْرِو بْنَ حِمَاسٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَاهُ حِمَاسًا كَانَ يَبِيعُ الأَدَمَ وَالْجِعَابَ ، وَأَنَّ عُمَرَ قَالَ لَهُ : يَا حِمَاسُ ، أَدِّ زَكَاةَ مَالَك ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا لِي مَالٌ ، إنَّمَا أَبِيعُ الأَدَمَ وَالْجِعَابَ ، فَقَالَ : قَوِّمْهُ وَأَدِّ زَكَاتَهُ.
10558- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَعَبْدَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ ، أَنَّ أَبَاهُ حِمَاسًا كَانَ يَبِيعُ الأَدَمَ وَالْجِعَابَ ، وَأَنَّ عُمَرَ قَالَ لَهُ : ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ ، أَوْ نَحْوَهُ.
10559- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعًا فَحَلَّتْ فِيهِ الزَّكَاةُ ؟ فَقَالَ : يُزَكِّيه بِقِيمَتِهِ يَوْمَ حَلَّتْ.
10560- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ ، إِلاَّ عُرْضٍ فِي تِجَارَةٍ ، فَإِنَّ فِيهِ زَكَاةٌ.

10561- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ أَبِي هِلاَلٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ فِي الْمَتَاعِ : يُقَوَّمُ ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ.
10562- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ فَيَمْكُثُ السِّنِينَ ، يُزَكِّيِهِ ؟ قَالَ : لاَ.
10563- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ أُرِيدَ بِهِ التِّجَارَةُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ ، وَإِنْ كَانَ لَبَنًا ، أَوْ طِينًا . قَالَ : وَكَانَ الْحَكَمُ يَرَى ذَلِكَ.
86- مَا قَالُوا فِي الْعَطَاءِ إذَا أُخِذَ.
10564- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكْرٍ إذَا أَعْطَى النَّاسَ الْعَطَاءَ سَأَلَ الرَّجُلَ : أَلَكَ مَالٌ ؟ فَإِنْ قَالَ : نَعَمْ ، زَكَّى مَالَهُ مِنْ عَطَائِهِ ، وَإِلاَّ سَلَّمَ لَهُ عَطَاءَهُ.
10565- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ يُعْطِينَا العَطَاءَ فِي الرَّسَلِ فَنُزَكِّيِهِ.
10566- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُزَكِّي أَعْطِيَّاتِهِمْ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ.
10567- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِي ، وَكَانَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ فِي زَمَنِ عُمَرَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَرْقَمِ ، فَكَانَ إِذَا خَرَجَ الْعَطَاءُ جَمَعَ عُمَرُ أَمْوَالَ التِّجَارَةِ ، فَحَسَبَ عَاجِلَهَا وَآجِلَهَا ، ثُمَّ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ مِنَ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ.
10568- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكْرٍ إذَا أَعْطَى الرَّجُلَ الْعَطَاءَ سَأَلَهُ ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ وَكِيعٍ.
10569- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ مُخَارِقٍ ، عَنْ طَارِقٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُعْطِيهِمَ الْعَطَاءَ وَلاَ يُزَكِّيِهِ.
10570- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الأُمَرَاءَ إذَا أُعْطَوْا الْعَطَاءَ زَكَّوْهُ.

10571- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي الْعَطَاءَ وَالْجَائِزَةَ.
10572- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي الْعَطَاءَ وَيُزَكِّيِهِ.
87- قَوْلُهُ تعالى : {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} ، وَمَا جَاءَ فِيهِ.
10573- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ؛ فِي قوله تعالى : {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} قَالاَ : نَسَخَتْهَا الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ.
10574- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ شِبَاكٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : نَسَخَتْهَا الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ.
10575- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : كَانُوا يُعْطُونَ شَيْئًا غَيْرَ الصَّدَقَةِ.
10576- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَيَّانَ الأَعْرَجِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛فِي قوله تعالى : {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} قَالَ : الزَّكَاةُ.
10577- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : الزَّكَاةُ.
10578- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، وَنَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} قَالَ : كَانُوا يُعْطُونَ مِن اعْتِرَاهم شَيئًا سِوَى الصَّدَقَةَ.
10579- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عَطَاء ؛ فِي قوله : {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} قَالَ : مَنْ حَضَرَك يَوْمَئِذٍ أَنْ تُعْطِيَهُ الْقَبَضَاتِ ، وَلَيْسَ بِزَكَاةٍ.

10580- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي قوله تعالى : {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} قَالَ : إذَا حَصَدْتَهُ فَحَضَرَك الْمَسَاكِينُ طَرَحْتَ لَهُمْ مِنْهُ ، وَإِذَا طَبَنْتَهُ طَرَحْتَ لَهُمْ مِنْهُ ، وَإِذَا كَدَّسْتَهُ طَرَحْتَ لَهُمْ مِنْهُ ، وَإِذَا نَقَّيْتَهُ وَأَخَذْتَ فِي كَيْلِهِ حَثَوْتَ لَهُمْ مِنْهُ ، وَإِذَا عَلِمْتَ كَيْلَهُ عَزَلْتَ زَكَاتَهُ ، وَإِذَا أَخَذْتَ فِي جُذَاذِ النَّخْلِ طَرَحْتَ لَهُمْ مِنَ الثَّفَارِيقِ وَالتَّمْرِ ، وَإِذَا أَخَذْتَ فِي كَيْلِهِ حَثَوْت لَهُمْ مِنْهُ ، وَإِذَا عَلِمْتَ كَيْلَهُ عَزَلْتَ زَكَاتَهُ.
10580م- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قوله تعالى : {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} قَالَ : زَكَاتُهُ يَوْمَ كَيْلِهِ.
10581- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، قَالَ : هَذِهِ مَدَنِيَّةٌ مَكِّيَّةٌ ، نَسَخَتْهَا الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ ، قُلْتُ : عَمَّنْ ؟ قَالَ : عَنِ الْفُقَهَاءِ . يَعْنِي قَوْلَهُ تَعَالَى : {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}.
10582- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَعَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالاَ : {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} قَالاَ : يُعْطِي ضِغْثًا.
10583- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : نَحْوَ الضِّغْثِ.
10584- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : نَسَخَتْهَا الزَّكَاةُ.
10585- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : نَسَخَتِ الزَّكَاةُ كُلَّ صَدَقَةٍ فِي الْقُرْآنِ.
10586- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، قَالَ : نَسَخَتْهَا الْعُشْرُ ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ.
10587- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ فِي قَوْلِهُ تَعَالَى : {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} قَالَ : زَكَاتُهُ يَوْمَ كَيْلِهِ.
10588- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ نَسَخَتْهَا الْعُشْرُ ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ.

88- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ فَضَاعَتْ.
10589- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُخْرِجُ مَكَانَهَا.
10590- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَصْحَابِهِ قَالُوا : إذَا أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ فَضَاعَتْ ، فَلْيُزَكِّ مَرَّةً أُخْرَى.
10591- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِصَدَقَتِهِ فَتَهْلِكُ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إلَى أَهْلِهَا ، قَالَ : هِيَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ بَعَثَ إلَى غَرِيمِهِ بِدَيْنٍ ، فَلَمْ يَصِلْ إلَيْهِ الْمَالُ حَتَّى هَلَكَ.
10592- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : لاَ تُجْزِئ.
10593- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ إذَا أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ فَضَاعَتْ ، أَنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ.
10594- حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ فَضَاعَتْ ، قَالَ : لاَ تُجْزِئُ عَنْهُ حَتَّى يَضَعَهَا مَوَاضِعَهَا.
10595- حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُخْرِجُ مَكَانَهَا.
89- فِي الْخَلِيطَيْنِ إذَا كَانَا يَعْمَلاَنِ فِي مَالَيْهِمَا.
10596- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْن جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالاَ : إذَا كَانَ الْخَلِيطَانِ يَعْمَلاَنِ فِي أَمْوَالِهِمَا ، فَلاَ تُجْمَعُ أَمْوَالُهُمَا فِي الصَّدَقَةِ.
10597- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرْت عَطَاءً عَنْ قَوْلِ طَاوُوس ، فَقَالَ : مَا أُرَاهُ إِلاَّ حَقًّا.
10598- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا كَانَ لِلْرَجُلِ عِشْرُونَ شَاة ، وَلِرَجُلٍ آخَر عِشْرُونَ شَاة ، وَرَاعِيهِمَا وَاحِدٌ ، يَشْرَعَانِ مَعًا وَيُرَدَّانِ مَعًا ، قَالَ : فِيهَا الزَّكَاةُ.

90- فِي الرَّجُلِ يُصَدِّقُ إبِلَهُ ، أَوْ غَنَمَهُ يَشْتَرِيهَا مِنَ الْمُصَدِّقِ ؟
10599- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ ، قَالَ : كَانَ يُعْرَضُ عَلَى سَلَمَةَ صَدَقَةُ إبِلِهِ فَيَأْبَى أَنْ يَشْتَرِيَهَا.
10600- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ تَشْتَرِي طُهرَةَ مَالِك.
10601- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ : إذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ فَادْفَعْ إلَيْهِ صَدَقَتَكَ ، وَلاَ تَبْتَعْهَا ، قَالَ : فَإِنَّهُمَا يَقُولُونَ ابْتَعْهَا فَأَقُولُ : لاَ ، إنَّمَا هِيَ لِلَّهِ.
10602- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : أَيَشْتَرِي الرَّجُلُ صَدَقَتَهُ ؟ فَقَالَ : لاَ يَشْتَرِيهَا مِنَ الْمُصَدِّقِ حَتَّى يُخْرِجَهَا ، وَلاَ يَشْتَرِيهَا إذَا أَخْرَجَهَا حَتَّى تَخْتَلِطَ بِغَنَمٍ كَثِيرٍ.
10603- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ مَنْ مَضَى كَانُوا يَكْرَهُونَ ابْتِيَاعَ صَدَقَاتِهِمْ ، قَالَ : وَإِنْ فَعَلْتَ بَعْدَ مَا تُقْبَضَ مِنْك فَلاَ بَأْسَ بِهِ.
91- فِي الرَّجُل يَتَصَدَّقُ بِالدَّابَّةِ فَيَرَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ.
10604- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عْن أَبِيهِ ، قَالَ : حُمِلَ عُمَرُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَرَآهُ ، أَوْ شَيْئًا مِنْ ثِيَابِهِ تُبَاعُ فِي السُّوقِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ؟ فَقَالَ : اُتْرُكْهُ حَتَّى تُوَافِيَك يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
10605- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ؛ أَنَّ رَجُلاً حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَرَأَى فَرَسًا ، أَوْ مُهْرَةً تُبَاعُ يُنْسَبُ إلَى فَرَسِهِ ، فنهيَ عَنْهَا.
10606- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيم وَعَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ؛ أَنَّ أَبَا أُسَامَةَ حَمَلَ عَلَى مُهْرٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَرَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ نِضْوًا يُبَاعُ ، قَالَ : فَقُلْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : قَدْ عَرَفْتُ عُرْفَهُ ، فَنَهَانِي عَنْهُ.

10607- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ إلَى غَيْرِ الَّذِي تُصُدِّقَ عَلَيْهِ ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا.
10608- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَرَآهَا فِي السُّوقِ تُبَاعُ ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَشْتَرِيَهَا ، فَقَالَ : لاَ ، دَعْهَا حَتَّى تُوَافِيَك يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
10609- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، نَحْوًا مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ.
10610- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنْ صَدَقَتِهِ ؟ قَالَ : يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ بِقَدْرِ مَا أَصَابَ مِنْهَا.
92- مَا قَالُوا فِي بَيْعِ الصَّدَقَةِ ، مِمَّا يُشْتَرِى.
10611- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَهْضَمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ.
10612- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ سُئِلَ : أَيَشْتَرِي صَدَقَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُعْقَلَ ؟ فَكَرِهَهُ.
10613- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الشَّعَيثيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : لاَ تُشْتَرَى الصَّدَقَةُ حَتَّى تُوسَمَ وَتُعْقَلَ.
10614- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تُشْتَرَى الصَّدَقَةُ حَتَّى تُوسَمَ.
10615- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ مَالِهِ ، حَتَّى يَحُولَ مِنْ عِنْدِ الْمُصَدِّقِ.
10616- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ تُخْرَج.

10617- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُبَاعَ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُعْقَلَ وَتُوسَمَ.
93- مَا قَالُوا فِي الْمَالِ إِذَا كَانَ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ ، فَلَيْسَ بِكَنْزٍ.
10618- حَدَّثَنَا ابْن عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ رَجُلاً عَنْ أَرْضٍ لَهُ بَاعَهَا ؟ فَقَالَ لَهُ : احْرُزْ مَالَك ، وَاحْفِرْ لَهُ تَحْتَ فِرَاشِ امْرَأَتِكَ ، قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَلَيْسَ بِكَنْزٍ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ بِكَنْزٍ مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ.
10619- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ.
10620- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : أَيُّ مَالٍ أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ.
10621- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، مِثْلَهُ.
10622- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ.
10623- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ قَالاَ : لَيْسَ مَالٌ بِكَنْزٍ أُدِّيَ زَكَاتُهُ ، وَإِنْ كَانَ تَحْتَ الأَرْضِ ، وَإِنْ كَانَ لاَ يُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ.
10624- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : وُجِدَ لِرَجُلٍ عَشَرَةُ آلاَفٍ بَعْدَ مَوْتِهِ مَدْفُونَةً ، قَالَ : فَقَالُوا : هَذَا كَنْزٌ ، مَا كَانَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَعَلَّهُ كَانَ يُؤَدِّي عَنْهَا مِنْ غَيْرِهَا.
94- مَنْ قَالَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ.
10625- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَرَوْنَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ.

10626- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ {فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} ، قَالَ : سِوَى الزَّكَاةِ.
10627- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَيَانٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ.
10628- حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ أَبُو يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رِيَاحُ بنُ عَبِيْدَةَ ، عَنْ قَزَعَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ : إنَّ لِي مَالاً ، فَمَا تَأْمُرُنِي إلَى مَنْ أَدْفَعُ زَكَاتَهُ ؟ قَالَ : ادْفَعْهَا إلَى وَلِيِّ الْقَوْمِ ، يَعْنِي الأُمَرَاءَ ، وَلَكِنْ فِي مَالِكَ حَقٌّ سِوَى ذَلِكَ يَا قَزَعَةُ.
10629- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ أَبِي حَيَّانَ ، قَالَ : حدَّثَنِي مُزَاحِمُ بْنُ زُفَرَ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَطَاءٍ ، فَأَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَسَأَلَهُ : إنَّ لِي إبِلاً ، فَهَلْ عَلَيَّ فِيهَا حَقٌّ بَعْدَ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ.
10630- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ لاَ يَتَصَدَّقَ.
10631- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ.
95- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ زَكَاتَهُ إلَى قَرَابَتِهِ.
10632- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَتْ : إنَّ فِي حِجْرِي بَنِي أَخٍ لِي كَلاَلَةً ، فَيُجْزِينِي أَنْ أَجْعَلَ زَكَاةَ حُلِيِّي فِيهِمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ.
10633- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَ زَكَاتَكَ فِي ذَوِي قَرَابَتِكَ ، مَا لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِك.
10634- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إنَّ أَحَقَّ مَنْ دَفَعْتُ إلَيْهِ زَكَاتِي يَتِيمِي وَذُو قَرَابَتِي.
10635- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتْهُ عَنْ بَنِي أَخٍ لَهَا أَيْتَامٍ فِي حِجْرِهَا ، تُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ.

10636- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْخَالَةِ ، تُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ ؟ فَقَالَ سَعِيد : مَا لَمْ يُغْلَقُ عَلَيْكُمْ بَابٌ.
10637- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَعَنْ هِشَامٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُمَا رَخَّصَا فِي ذِي الْقَرَابَةِ.
10638- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيَجْزِي الرَّجُلَ أَنْ يَضَعَ زَكَاتَهُ فِي أَقَارِبِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إذَا لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِهِ.
10639- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : إذَا كَانَ لَكَ أَقَارِبُ فُقَرَاءُ فَهُمْ أَحَقُّ بِزَكَاتِكَ مِنْ غَيْرِهِمْ.
10640- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ عَنِ الأُخْتِ ، تُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ.
10641- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي زَكَاتَهُ ذَوِي قَرَابَتِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، مَا لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِهِ.
10642- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إنَّ عِنْدِي نَاسًا مِنْ أَهْلِي فُقَرَاءَ ؟ فَقَالَ : أَخْرِجْهَا مِنْك وَمِنْ أَهْلِك.
10643- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ ابْنَةِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ ، عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : الصَّدَقَةُ عَلَى غَيْرِ ذِي الرَّحِمِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ ؛ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ.
10644- قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَسَمِعْتُ وَكِيعًا يَذْكُرُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، أَنَّهُ قَالَ : لاَ يُعْطِيهَا مَنْ يُجْبَر عَلَى نَفَقَتِهُ.
10645- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ تُقْبَلُ وَرَحِمٌ مُحْتَاجَةٌ.
96- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُعْطِي زَكَاتَهُ لِغَنِيٍّ ، وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ.
10646- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي زَكَاتَهُ إلَى فَقِيرٍ ، ثُمَّ يَتَبَيَّنُ لَهُ أَنَّهُ غَنِيٌّ ؟ قَالَ : أَجْزَأَ عَنْهُ.

10647- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي مِنْ زَكَاتِهُ الْغَنِيَّ ، وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ ؟ قَالَ : لاَ يُجْزئهُ.
97- السَّيْفُ الْمُحَلَّى وَالْمِنْطَقَةُ الْمُحَلاَّةُ ، فِيهِمَا زَكَاةٌ ، أَمْ لاَ ؟
10648- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الأَلْهَانِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ : حِلْيَةُ السَّيْفِ مِنَ الْكُنُوزِ.
10649- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِمَكْحُولٍ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، إنَّ لِي سَيْفًا فِيهِ خَمْسُونَ وَمِئَةُ دِرْهَمٍ ، عَلَيَّ فِيهَا زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ : أَضِفْ إلَيْهَا مَا كَانَ لَكَ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ ، فَعَلَيْك فِيهِ الزَّكَاةُ.
10650- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، وَحَمَّادًا ، وَإِبْرَاهِيمَ عَنِ الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ ، وَالسَّيْفِ الْمُحَلَّى ، وَالْمِنْطَقَةِ الْمُحَلاَةِ ، إِذَا جَمَعْتُهُ فَكَانَ فِيهِ مِئَتَا دِرْهَمٍ ، أُزَكِّيِهِ ؟ قَالُوا : لاَ.
10651- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْكِلاَعِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ مِغْوَلٍ يَقُولُ : حِلْيَةُ السَّيْفِ مِنَ الْكُنُوزِ.
98- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ ، مَنْ قَالَ لاَ يُزَكِّيِهِ.
10652- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : إذَا كَانَ عَلَيْك دَيْنٌ فَلاَ تُزَكِّهِ.
10653- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ ، أَيُزَكِّيِهِ ؟ قَالَ : لاَ.
10654- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا كَانَ حِينَ يُزَكِّي الرَّجُلُ لِلْرَجُلِ مَالَهُ ، نَظَرَ مَا لِلنَّاسِ عَلَيْهِ فَيَعْزِلُهُ.
10655- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، قَالَ : لاَ تُزَكِّ مَا لِلنَّاسِ عَلَيْك.
10656- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لِلزَّكَاةِ حَدٌّ مَعْلُومٌ ، فَإِذَا جَاءَ ذَلِكَ حَسَبَ مَالَهُ الشَّاهِدَ وَالْغَائِبَ ، فَيُؤَدِّي عَنْهُ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ عَلَيْهِ.

10657- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، قَالَ : اطْرَحْ مَا كَانَ عَلَيْك مِنَ الدَّيْنِ ، ثُمَّ زَكِّ مَا بَقِيَ.
10658- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ : هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِهِ ، وَزَكُّوا بَقِيَّةَ أَمْوَالِكُمْ.
10659- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَفِي يَدِهِ مَالٌ ، أَيُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، عَلَيْهِ زَكَاتُهُ ، أَلاَ تَرَى أَنَّهُ ضَامِنٌ . وَسَأَلْت رَبِيعَةَ ؟ فَقَالَ : مِثْلَ قَوْلِ حَمَّادٍ.
99- مَا ذُكِرَ فِي خَرْصِ النَّخْلِ.
10660- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ إلَى الْيَمَنِ يَخْرُصُ عَلَيْهِمَ النَّخْلَ . قَالَ : فَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ : أَفْعَلَهُ ؟ قَالَ : لاَ.
10661- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا بَعَثَ الْخَارِصَ ، أَمَرَهُ أَنْ لاَ يَخْرُصَ النَّخْلَ الْعَرَايَا.
10662- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، وَغُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ إلَى مَجْلِسَنا ، فَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا الثُّلُثَ فَالرُّبْعَ.
10663- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ أَبَا خَيْثَمَةَ خَارِصًا لِلنَّخْلِ ، فَقَالَ : إذَا أَتَيْتَ أَهْلَ الْبَيْتِ فِي حَائِطِهِمْ فَلاَ تَخْرُصْ عَلَيْهِمْ قَدْرَ مَا يَأْكُلُونَ.
10664- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ ، يَعْنِي خَيْبَرَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ ، وَزَعَمَ أَنَّ الْيَهُودَ لَمَّا خَيَّرَهُمَ ابْنُ رَوَاحَةَ أَخَذُوا التَّمْرَ وَعَلَيْهِمْ عِشْرُونَ أَلْفَ وَسْقٍ.

10665- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : خَفِّفْ عَلَى النَّاسِ فِي الْخَرْصِ ، فَإِنَّ فِي الْمَالِ الْعَرِيَّةَ وَالْوَطِيَّةَ.
قَالَ : الْعَرِيَّةُ النَّخْلَةُ يَرِثُهَا الرَّجُلُ فِي حَائِطِ الرَّجُلِ . وَالْوَطِيَّةُ الرَّجُلُ يُوصِي بِالْوَطِيَّةِ لِلْمَسَاكِينِ.
10666- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ عَتَّابَ بْنَ أُسَيْدٍ أَنْ يَخْرُصَ الَعَنَبَ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلَ ، فَتُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا ، كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا ، فَتِلْكَ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّخْلِ وَالَعَنَبِ.
10667- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : يُخْرَصُ النَّخْلَ وَالَعَنَبَ ، وَلاَ يُخْرُصُ الْحَبَّ.
100- مَا قَالُوا فِي الْخَرْصِ ، مَتَى يُخْرُصُ التَّمْرَ ؟
10668- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَتَى يُخْرَصُ النَّخْلُ ؟ قَالَ : حينَ يُطْعَمُ.
10669- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : كَذَلِكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ فُلاَنٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِخَرْصِ خَيْبَرَ حِينَ طَابَ تَمْرُهُمْ . فَقَالَ : وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُخَرْصَ خَيْبَرَ حِينَ يَطِيب أَوَّلُ التَّمْرِ.

101- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنُ أَكْثَرَ مِمَّا يُخْرِجُ.
10670- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : حَرْثٌ لِرَجُلٍ دَيْنُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ فَحُصِدَ ، أَيُؤَدِّي حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ؟ فَقَالَ : مَا نَرَى عَلَى الرَّجُلِ دَيْنُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ مِنْ صَدَقَةٍ فِي مَاشِيَهٍ ، وَلاَ فِي أَصْلٍ ، إِلاَّ أَنْ يُؤَدِّيَ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ، يَوْمَ يَحْصُدُهُ.
10671- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي أَبُو الزُّبَيْرِ : سَمِعْتُ طَاوُوسًا يَقُولُ : لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ.
102- مَا قَالُوا فِي الْعَاشِرِ يَسْتَحْلِفُ ، أَوْ يُفَتِّشُ أَحَدًا.
10672- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مِعْقَلٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْعُشُورِ ، فَكَانَ يَسْتَحْلِفُهُمْ ، فَمَرَّ بِهِ أَبُو وَائِلٍ ، فَقَالَ : لِمَ تَسْتَحْلِفُ النَّاسَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ ، تَرْمِي بِهِمْ فِي جَهَنَّمَ ؟ فَقَالَ : إنِّي لَوْ لَمْ أَسْتَحْلِفْهُمْ لَمْ يُعْطُوا شَيْئًا ، قَالَ : إنَّهُمْ أَنْ لاَ يُعْطُوك خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَسْتَحْلِفَهُمْ.
10673- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ مَسْرُوقٌ عَلَى السَّلْسَلَةِ ، فَكَانَ مَنْ مَرَّ بِهِ أَعْطَاهُ شَيْئًا قَبِلَ مِنْهُ وَيَقُولُ : مَعَكَ شَيْءٌ لَنَا فِيهِ حَقٌّ ؟ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ ، وَإِلاَّ قَالَ له : اذْهَبْ.
10674- حَدَّثَنَا مُعْتَمِر ، عَنْ قُرَّةَ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، قَالَ : مَرَرْت عَلَى حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِسَفِينَةٍ ، فَمَا تَرَكَنِي حَتَّى اسْتَحْلَفَنِي مَا فِيهَا.
10675- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ : بَعَثَنِي عُمَرُ عَلَى الْعُشُورِ ، وَأَمَرَنِي أَنْ لاَ أُفَتِّشَ أَحَدًا.
10676- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : إنَّمَا كَانَ الْعَاشِرُ يُرْشِدُ ابْنَ السَّبِيلِ ، وَمَنْ أَتَاهُ بِشَيْءٍ قَبِلَهُ.

103- مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ.
10677- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي أُمهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ ، إنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى.
10678- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ خَالِه ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي الأَحْوَصِ.
10679- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، قَالَ : حدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ ، احْمَدُوا اللَّهَ الَّذِي وَضَعَ عَنْكُمَ الْعُشُورَ.
10680- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ ، وَلَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ.
10681- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ : بَعَثَنِي عُمَرُ عَلَى السَّوَادِ ، وَنَهَانِي أَنْ أُعَشِّرَ مُسْلِمًا ، أَوْ ذَا ذِمَّةٍ يُؤَدِّي الْخَرَاجَ.
10682- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ؛ أَنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لاَ يُحْشَرُوا ، وَلاَ يُعْشَرُوا ، وَلاَ يُجَبُّوا ، فَقالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَكُم أَنْ لاَ تُحْشَرُوا ، وَلاَ تُعْشَرُوا ، وَلاَ يُسْتَعْمَلَ عَلَيْكُمْ غَيْرُكُمْ.
104- فِي نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ ، مَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ.
10683- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ : بَعَثَنِي عُمَرُ إلَى نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ ، وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ نِصْفَ عُشْرِ أَمْوَالِهِمْ.

10684- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ السَّفَّاحِ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ كُرْدُوسٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؛ أَنَّهُ صَالَحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ عَلَى أَنْ تُضَعَّفَ عَلَيْهِمَ الزَّكَاةُ مَرَّتَيْنِ ، وَعَلَى أَنْ لاَ يَنْصُرُوا صَغِيرًا ، وَعَلَى أَنْ لاَ يُكْرَهُوا عَلَى دِينِ غَيْرِهِمْ . قَالَ دَاوُد : لَيْسَتْ لَهُمْ ذِمَّةٌ ، قَدْ نَصَرُوا.
10685- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ جَدِّي فَمَرَّ عَلَى نَصْرَانِيٍّ بِفَرَسٍ قِيمَتُهُ عِشْرُونَ أَلْفًا ، فَقَالَ لَهُ : إِنْ شِئْتَ أَعْطَيْتَ أَلْفَيْنِ ، وَإِنْ شِئْتَ أَخَذْتُ الْفَرَسَ وَأَعْطَيْنَاك قِيمَتَهُ ، ثَمَانيَةَ عَشَرَ أَلْفًا.
10686- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بَعَثَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ ، فَجَعَلَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي أَمْوَالِهِمَ الَّتِي يَخْتَلِفُونَ بِهَا فِي كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا ، وَكَتَبَ بِذَلِكَ إلَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَضِيَ وَأَجَازَهُ ، وَقَالَ لِعُمَرَ : كَمْ تَأْمُرُنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الْحَرْبِ ؟ قَالَ : كَمْ يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ إذَا أَتَيْتُمْ بِلاَدَهُمْ ؟ قَالُوا : الْعُشْرَ ، قَالَ : فَكَذَلِكَ فَخُذُوا مِنْهُمْ.
10687- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَعْمَلَ أَبَاهُ وَرَجُلاً آخَرَ عَلَى صَدَقَاتِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِمَّا يَخْتَلِفُونَ بِهِ إلَى الْمَدِينَةِ ، فَكَانَ يَأْمُرُهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا مَِنِ الْقَمْحِ نِصْفَ الْعُشْرِ ، تَخْفِيفًا عَلَيْهِمْ ، لِيَحْمِلُوا إلَى الْمَدِينَةِ ، وَمِنَ الْقُطْنِيَّةِ ، وَهِيَ الْحُبُوبُ الْعُشْرَ.
10688- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَمِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ دِرْهَمٌ ، وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ إذَا اتَّجَرُوا فِي الْخَمْرِ ، مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ دِرْهَمٌ.
10689- حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ رُزَيْقٍ مَوْلَى بَنِي فَزَازَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إلَيْهِ : خُذْ مِمَّنْ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِيمَا يُظْهِرُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَيُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ ، مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا ، فَمَا نَقَصَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ مَا نَقَصَ ، حَتَّى تَبْلُغَ عَشَرَةً ، فَإِذَا نَقَصَتْ ثَلاَثَةَ دَنَانِيرَ فَدَعْهَا لاَ تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا ، وَاكْتُبْ لَهُمْ بَرَاءَةً إلَى مِثْلِهَا مِنَ الْحَوْلِ بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ.

10690- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، قَالَ : وَسَأَلْت الزُّهْرِيَّ عَنْ جِزْيَةِ نَصَارَى كَلْبٍ وَتَغْلِبَ ؟ فَقَالَ : بَلَغَنَا أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ نِصْفُ الْعُشْرِ مِنْ مَوَاشِيهِمْ.
105- مَنْ كَانَ لاَ يَرَى الْعُشُورَ فِي السَّنَةِ إِلاَّ مَرَّةً.
10691- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ : اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الْمَاصِر ، فَكُنْتُ أُعَشِّرُ مَنْ أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ ، فَخَرَجَ إلَيْهِ رَجُلٌ فَأَعْلَمَهُ ، فَكَتَبَ إلَيَّ : أَنْ لاَ تُعَشِّرْ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً ، يَعْنِي فِي السَّنَةِ.
10692- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ غَالِبِ بْنِ الْهُذَيْلِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : جَاءَ نَصْرَانِيٌّ إلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : إنَّ عَامِلَك عَشَّرَ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ ، فَقَالَ : مَنْ أَنْتَ ؟ فَقَالَ : أَنَا الشَّيْخُ النَّصْرَانِيُّ ، فَقَالَ عُمَرُ : وَأَنَا الشَّيْخُ الْحَنِيفِي ، فَكَتَبَ إلَى عَامِلِهِ : أَنْ لاَ تُعَشِّرْ فِي السَّنَةِ إِلاَّ مَرَّةً.
10693- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ : أَنَا أَوَّلُ مَنْ عَشَّرَ فِي الإِسْلاَمِ.
10694- (1)
106- مَا قَالُوا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ، مَنْ هُمْ ؟
10695- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، قَالَ : حدَّثَنِي رَجُلٌُ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ؟ فَقَالَ : الْفُقَرَاءُ : الْمُتَعَفِّفُونَ ، وَالْمَسَاكِينُ : الَّذِين يَسْأَلُونَ.
_____حاشية_____
(1) خطأ في ترقيم الكتاب المُحَقق.

10696- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ يَقُولُ : {إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} ، قَالَ : الْفُقَرَاءُ : الَّذِينَ هَاجَرُوا ، وَالْمَسَاكِينُ : الَّذِينَ لَمْ يُهَاجِرُوا.
10697- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَسَدِيُّ ، قَالَ : حدَّثَنَا مَعْقَلٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : {إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} ؟ قَالَ : الْفُقَرَاءُ : الَّذِينَ فِي بُيُوتِهِمْ وَلاَ يَسْأَلُونَ ، وَالْمَسَاكِينُ : الَّذِينَ يَخْرُجُونَ فَيَسْأَلُونَ.
107- فِي الأَعْرَابِ ، عَلَيْهِمْ زَكَاةُ الْفِطْرِ.
10698- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ يُحَنَّسَ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : عَلَى الأَعْرَابِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ.
10699- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الأَعْرَابِ زَكَاةُ الْفِطْرِ.
10700- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ يَأْخُذُ مِنَ الأَعْرَابِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ الأَقِطَ.
10701- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُعْطُونَ مِنَ اللَّبَنِ.
10702- حَدَّثَنَا أَبُو دُوَادَ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : عَلَى الأَعْرَابِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ ، صَاعٌ مِنْ لَبَنٍ.
108- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْعَبْدَ النَّصْرَانِيَّ.
10703- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابن أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْعَبْدَ النَّصْرَانِيَّ ، قَالَ : ذِمَّتُهُ ذِمَّةُ مَوَالِيه.
10704- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ.
10705- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْعَبْدَ النَّصْرَانِيَّ ، قَالَ : عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ.

10706- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِنَانٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ نَصْرَانِيٍّ أَعْتَقَهُ مُسْلِمٌ.
109- مَا قَالُوا فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ.
10707- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ ، عَلَيْهَا زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ : الْخَرَاجُ عَلَى الأَرْضِ ، وَالزَّكَاةُ عَلَى الْحَبِّ.
10708- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : الْخَرَاجُ عَلَى الأَرْضِ ، وَالْعُشْرُ عَلَى الْحَبِّ.
10709- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : لَيْسَ فِي التَّمْرِ زَكَاةٌ إذَا كَانَ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْعُشْرُ ، وَإِنْ كَانَ بِمِئَةِ أَلْفٍ.
10710- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : كَانَ حَسَنٌ وَسُفْيَانُ يَقُولاَنِ : عَلَيْهِ.
110- مَنْ قَالَ لاَ يَجْتَمِعُ خَرَاجٌ وَعُشْرٌ عَلَى أَرْضٍ.
10711- حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُغِيرَةِ خَتَنٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السَّكُرِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لاَ يَجْتَمِعُ خَرَاجٌ وَعُشْرٌ فِي أَرْضٍ وَاحِدٍ.
10712- حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ ، عَنْ أَبِي الْمُنِيبِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : لاَ يَجْتَمِعُ خَرَاجٌ وَعُشْرٌ فِي مَالٍ.
10713- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ : لاَ يَجْتَمِعُ خَرَاجٌ وَزَكَاةٌ عَلَى رَجُلٍ.
111- قَوْلُهُ تَعَالَى : {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ}.
10714- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ فِي قَوْلِهِ : {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} ، قَالَ : الزَّكَاةُ.
10715- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} ، قَالَ : الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ.
10716- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثُمَّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا إذَا خَرَجَتْ أَعْطِيَاتُهُمْ تَصَدَّقُوا مِنْهَا.

112- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَذْهَبُ لَهُ الْمَالُ السِّنِينَ ثُمَّ يَجِدُهُ ، فَيُزَكِّيه ؟
10717- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ : أَخَذَ الوَلِيدِ بن عَبْدِ الْمَلِكِ مَالَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الرَّقَّةِ يُقَالُ لَهُ : أَبُو عَائِشَةَ عِشْرِينَ أَلْفًا ، فَأَلقَاهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ ، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَتَاهُ وَلَدُهُ ، فَرَفَعُوا مَظْلِمَتَهُمْ إلَيْهِ ، فَكَتَبَ إلَى مَيْمُونٍ : ادْفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ، وَخُذُوا زَكَاةَ عَامِهِ هَذَا ، فَلَوْلا أَنَّهُ كَانَ مَالاً ضِمَارًا أَخَذْنَا مِنْهُ زَكَاةَ مَا مَضَى.
10718- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً ذَهَبَ لَهُ مَالٌ فِي بَعْضِ الْمَظَالِمِ ، فَوَقَعَ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رُفِعَ إلَيْهِ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : أَنَ ادْفَعُوا إلَيْهِ ، وَخُذُوا مِنْهُ زَكَاةَ مَا مَضَى ، ثُمَّ تَبعَهُمْ بَعْدُ كِتَاب : أَنَ ادْفَعُوا إلَيْهِ مَالَهُ ، ثُمَّ خُذُوا مِنْهُ زَكَاةَ ذَلِكَ الْعَامِ ، فَإِنَّهُ كَانَ مَالاً ضِمَارًا.
10719- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : عَلَيْهِ زَكَاةُ ذَلِكَ الْعَامِ.
113- قَوْلُهُ تَعَالَى : {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ}.
10720- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْد ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} ، قَالَ : هُوَ مَا تَعَاوَر النَّاسُ بَيْنَهُمَ ؛ الْفَأْسُ ، وَالْقِدْرُ ، وَالدَّلْوُ ، وَأَشْبَاهُهُ.
10721- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ أَبِي الْعُبَيْدَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : هُوَ مَا تَعَاوَر النَّاسُ بَيْنَهُمْ.
10722- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} قَالَ : الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : عَارِيَّةُ الْمَتَاعِ.

أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43