كتاب : مُصنف ابن أبي شيبة
المصنف : أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي

16101- سَمِعْتُ وَكِيعًا ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ : إذَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ السَّهْوُ وَالتَّلْبِيَةُ وَالتَّكْبِيرُ يَبْدَأُ بِالسَّهْوِ ، ثُمَّ التَّلْبِيَةِ ، ثُمَّ التَّكْبِيرِ.
525- في الحاجة السَّنْدِيَّةِ.
16102- حَدَّثَنَا حَفْصُ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ يَقُولُ : فِي الدَّجَاجَةِ السَّنْدِيَّةِ حُكُومَةٌ.
526- في المملوك يَتَمَتَّعُ.
16103- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمَمْلُوكِ يَتَمَتَّعُ ، قَالَ : يَذْبَحُ عَنْهُ مَوْلاَهُ شَاةً.
527- في الطوف حَوْلَ الْمَقَامِ.
16104- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ , عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ : رَآنِي عَطَاءٌ ، وَطَاوُوس وَمُجَاهِدٌ وَأَنَا أَطُوفُ حَوْلَ الْمَقَامِ فَنَهَوْنِي.

528- في طرد حَمَامِ الْحَرَمِ.
16105- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ , عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُهُ وَبِيَدِهِ سَعْفَةٌ وَهُوَ يَطْرُدُ بِهَا حَمَامَ مَكَّةَ.
16106- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , عَنْ يُونُسَ بْنِ مِسْمَارٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَطَاءً فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
529- الصيد يدخل بِهِ الْحَرَمَ فَيُذْبَحُ.
16107- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عُبَيْدِ الْمُكْتِبِ , عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الصَّيْدِ يُدْخَلُ بِهِ الْحَرَمَ فَيُذْبَحُ فِيهِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
530- مَنْ قَالَ الحاجِّ يُكْتَبُونَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ.
16108- حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ , عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : يُكْتَبُ حَاجُّ بَيْتِ اللهِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ ، فَمَا يُغَادَرُ مِنْهُمْ أَحَدٌ ، وَلاَ يُزَادُ فِيهِمْ أَحَدٌ.
531- في المحرم يُلَبِّي وَهُوَ جُنُبٌ.
16109- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُلَبِّيَ الْجُنُبُ.

16110- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ قَالَ : لَبِّ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
532- في البدنة يَكُونُ لَهَا لَبَنٌ تُهْدَى.
16111- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ تُهْدَى الْبَدَنَةُ ذَاتُ الدَّرِّ.
533- في الرجل يُصِيبُ الصَّيْدَ ثُمَّ يَأْكُلُ مِنْهُ.
16112- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : عَلَيْهِ الْجَزَاءُ وَقِيمَةُ مَا أَكَلَ إذَا أَعْطَى جَزَاءً ، ثُمَّ أَكَلَ مِنْهُ.
534- في الرجل يَسْتَقْرِضُ وَيَحُجُّ.
16113- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يُسْأَلُ , عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ وَيَحُجُّ ؟ قَالَ : يَسْتَرْزِقُ اللَّهَ ، وَلاَ يَحُجُّ.
16114- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدَرِ ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَقْرِضُ وَيَحُجُّ ، فَقِيلَ لَهُ : تَسْتَقْرِضُ وَتَحُجُّ ؟ فَقَالَ : إنَّ الْحَجَّ أَقْضَى لِلدَّيْنِ.

16115- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ سُوقَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدَرِ ، قَالَ : الْحَجُّ أَقْضَى لِلدَّيْنِ.
535- في المحرم يَكُونُ بِهِ الْجُرْحُ فِي جَسَدِهِ.
16116- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : كَانَ الْحَكَمُ وَأَصْحَابُنَا يَقُولُونَ فِي الْمُحْرِمِ يَكُونُ بِهِ الْقُرُوحُ فِي جَسَدِهِ وَرَأْسِهِ فَيُدَاوِيهَا بِالطِّيبِ ؟ قَالُوا : فِيهِ كَفَّارَتَانِ ، كَفَّارَةٌ فِي رَأْسِهِ وَكَفَّارَةٌ فِي جَسَدِهِ.
16117- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
536- فِي المُحْرِم يَلْبَس القَبَاء.
16118- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ , عَنْ جَعْفَرٍ , عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ مَنِ اضْطُرَّ إلَى ثَوْبٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلاَّ قَبَاء فَلْيُنَكِّسْهُ ، يَجْعَلُ أَعْلاَهُ أَسْفَلَهُ ، ثُمَّ لِيَلْبِسْهُ.

16119- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالاَ : لاَ يُدْخِلُ الْمُحْرِمُ مَنْكِبَيْهِ فِي الْقَبَاء ، وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَرْتَدِيَ بِهِ.
16120- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يُدْخِلُ الْمُحْرِمُ مَنْكِبَيْهِ فِي الْقَبَاء ، وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَرْتَدِيَ بِهِ.
16121- حَدَّثَنَا مُعَاذٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ الْقَبَاءَ ، مَا لم يُدْخِل مَنْكِبَيْهِ فِيهِ.
16122- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ ، قَالَ : سُئِلَ عِكْرِمَةُ , عَنْ مُحْرِمٍ لَبِسَ قَبَاءً ، قَالَ : يَخْلَعُهُ.
537- مَن كَانَ إذَا قَدِمَ مَكَّةَ لَمْ يَنْزِلَ الْمَنْزِلَ الَّذِي هَاجَرَ مِنْهُ.
16123- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعَائِشَةَ كَانَا إذَا قَدِمَا مَكَّةَ لَمْ يَنْزِلاَ الْمَنْزِلَ الَّذِي هَاجَرَا مِنْهُ.
16124- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ زَكَرِيَّا , عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ إذَا قَدِمَ مَكَّةَ حَاجًّا كَرِهَ أَنْ يَنْزِلَ بَيْتَهُ الَّذِي هَاجَرَ مِنْهُ.
538- أين ينزل مِنْ عَرَفَةَ ؟.
16125- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ , عَنْ طَيْسَلَةَ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ نَزَلَ الأَرَاكَ بِعَرَفَةَ.

16126- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ نَزَلَ الأَرَاكَ.
16127- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ , عَنْ جَعْفَرٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ضُرِبَتْ لَهُ القُبَّةُ بِنَمِرَةَ فَجَاءَ فَنَزَلَ.
16128- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , عَنْ رَجُلٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ نَزَلَ الْحِيَاضَ بِعَرَفَةَ.
539- في مس مِنْبَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
16129- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حدَّثَنِي أَبُو مَوْدُودٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ قُسَيْطٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إذَا خَلاَ لَهُمَ الْمَسْجِدُ قَامُوا إِلَى رُمَّانَةِ الْمِنْبَرِ الْقَرْعَاء فَمَسَحُوهَا وَدَعَوَا ، قَالَ : وَرَأَيْت يَزِيدَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.
16130- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْمِنْبَرِ.
540- من كان إذَا صَعِدَ مِنْبَرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَلَعَ نَعْلَيْهِ.
16131- حَدَّثَنَا معَنْ بْنُ عِيسَى , عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ إذَا رَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ خَلَعَ نَعْلَيْهِ.

16132- حَدَّثَنَا مَعْنِ بْنِ عِيسَى , عَنْ ماَلِكَ ، قَالَ : سُئِلَ الزُهَرِي هَلْ تُقَلِّد المَرْأَةُ أَوْ تُشْعِرُ ؟ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
16133- حَدَّثَنَا معَنْ بْنُ عِيسَى , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلاَلٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ إذَا رَقِيَ مِنْبَرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَلَعَ نَعْلَيْهِ.
541- في المناسك لأَيِّ شَيْءٍ جُعِلَتْ ؟.
16134- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : حدَّثَنِي شُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : إنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْمَنَاسِكَ لِيُكَفِّرَ بِهَا خَطَايَا بَنِي آدَمَ.
542- في الماشي كَيْفَ يَدْفَعُ ؟.
16135- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : كَيْفَ يَدْفَعُ الْمَاشِي ؟ قَالَ : كَيْف تَيَسَّرَ.
543- في المحرم يَجِدُ الرِّيحَ الْمُنْتِنَةَ.
16136- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ لِلْمُحْرِمِ إذَا مَرَّ بِرِيحٍ مُنْتِنَةٍ أَنْ يَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى أَنْفِهِ يُمْسِكُهُ.

16137- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
16138- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالُوا : لاَ بَأْسَ بِهِ.
544- في رجل رَمَى الْجَمْرَةَ وَلَمْ يَحْلِقْ أَيَحْلِقُ غَيْرُهُ.
16139- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ رَمَى الْعَقَبَةَ ، وَلَمْ يَحْلِقْ أَيَحْلِقُ النَّاسُ ؟ قَالَ : نَعَمْ.
545- في المحرم يَبِيعُ شَعْرَهُ.
16140- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ شَعَرَهُ إذَا حَلَقَهُ يَعْنِي الْمُحْرِمَ.
546- من قَالَ : فِي كُلِّ ذَاتِ كَرِشٍ شَاةٌ.
16141- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ فِي كُلِّ ذَات كَرِشٍ شَاةٌ.
16142- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ فِي كُلِّ ذَاتِ كَرِشٍ شَاةٌ.
547- في الرجل يَطُوفُ وَهُوَ مُضْطَبِعٌ.
16143- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَدَنِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ يَرْمُلُ بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْحَجَرِ وَهُوَ مُضْطَبِعٌ.

16144- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ يَعْلَى , عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَطُوفُ بِالْبَيْتِ مُضْطَبِعًا.
16145- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ , عَنِ ابن يَعْلَى , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.
16146- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ طَافَ بِالْبَيْتِ مُضْطَبِعًا.
548- فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ}.
16147- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ , عَنْ أَبِي مجلز فِي قَوْله : {حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} قَالَ : مَا كَانَ يَعِيشُ فِي الْبَرِّ والبحر فَلاَ تَصِدْهُ ، وَمَا كَانَ يَعِيشُ فِي الْبَحْرِ فَذَاكَ.
549- في المُحرِم يَجْلِسُ عَلَى الْفِرَاشِ الْمَصْبُوغِ.
16148- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ , عَنْ سَعِيدٍ التَّمَّارِ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ جَالِسًا عَلَى حشية حَمْرَاءَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.
16149- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى الْفِرَاشِ الْمَصْبُوغِ بِالزَّعْفَرَانِ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

16150- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
16151- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، قَالَ نُبِّئْت , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْلِسَ الْمُحْرِمُ عَلَى الْفِرَاشِ الْمَصْبُوغِ بِالزَّعْفَرَانِ.

9- كِتَابُ النِّكَاحِ
1- فِي التَّزْوِيجِ مَنْ كَانَ يَأْمُرُ بِهِ وَيَحُثُّ عَلَيْهِ.
حدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :
16152- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ مَيْمُونٍ أَبِي المُغَلِّسِ , عَنْ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ كَانَ مُوسِرًا لأَنْ يَنْكِحَ فَلَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنَّا.
16153- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : عَنْ سَعْدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَدَّ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاَخْتَصَيْنَا.
16154- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ بِمِنًى ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ , فَقَالَ له عُثْمَانُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَلاَ أُزَوِّجُك جَارِيَةً شَابَّةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُك بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ أَمَا لَئِنْ قُلْتُ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.
16155- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

16156- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ , عَنْ أَبِي رَجَاءٍ , عَنِ عُثْمَانُ بْنِ خَالِدٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ : عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ، وَكَانَ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ قَالَ : زَوِّجُونِي فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَوْصَانِي أَنْ لاَ أَلْقَى اللَّهَ أَعْزَبًا.
16157- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ , عَنْ أَبِي رَجَاءٍ , عَنِ الْحَكَمِ بْنِ زَيْدٍ , عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ مُعَاذُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ : زَوِّجُونِي إنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ أَعْزَبًا.
16158- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : قَالَ لِي طَاوُوسٌ : لَتَنْكِحَنَّ ، أَوْ لأَقُولَنَّ لَكَ مَا قَالَ عُمَرُ لأَبِي الزَّوَائِد : مَا يَمْنَعُك مِنَ النِّكَاحِ إلاَّ عَجْزٌ ، أَوْ فُجُورٌ.
16159- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيرٍ , عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : لاَ يَتِمُّ نُسُكُ الشَّابِّ حَتَّى يَتَزَوَّجَ.
16160- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ , عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ , عَنْ أَبِي الْحَكَمِ سَيَّارٍ , عَنْ أَبِي وَائِلٍ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَوْ لَمْ أَعِشْ أَوَ لو لَمْ أَكُنْ فِي الدُّنْيَا إلاَّ عَشْرًا لأَحْبَبْت أَنْ يَكُونَ عِنْدِي فِيهِنَّ امْرَأَةً.
16161- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَكُمْ بِالْمَالِ.
16162- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مِسْعَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ ابْتَغُوا الْغِنَى فِي الْبَاءَة.

16163- حَدَّثَنَا مُعَاذٌ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ , عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَمْ نَرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ.
16164- حَدَّثَنَا عُبَيد اللهِ قَالَ : حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدَّهْرِ إلاَّ لَيْلَةً لأَحْبَبْت أَنْ يَكُونَ لِي فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ امْرَأَةً.
16165- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ , عَنْ قَيْسٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ شَبَابٌ ، فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ نَسْتَخْصِي ؟ قَالَ : لاَ ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إلَى الأَجَلِ ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ}.
16166- حَدَّثَنَا صَاحِبٌ لَنَا يُكَنَّى بِأَبِي بَكْرٍ قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيُّ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ سَمُرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى , عَنِ التَّبَتُّلِ.
2- من قَالَ : لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ ، أَوْ سُلْطَانٍ.
16167- حدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ ، أَوِ الْوُلاَةُ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ , قَالَهَا ثَلاَثًا , فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أصاب مِنْهَا ، فَإِنَ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ.

16168- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنِ ابْنِ أَخٍ لِعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْبَد أَنَّ عُمَر رَدَّ نِكَاحَ امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا.
16169- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ طَاوُوسٍ , عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ.
16170- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ مِنْ عَلِيٍّ حَتَّى كَانَ يَضْرِبُ فِيهِ.
16171- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ ، أَوْ سُلْطَانٍ مُرْشِدٍ.
16172- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْوَضَّاحَ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ : لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ.
16173- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ.
16174- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ ، أَوْ سُلْطَانٍ.
16175- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ.
16176- حَدَّثَنَا يَزِيدُ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنْ أَصْحَابِهِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
16177- حَدَّثَنَا عُبَيْدِ الله بْنُ مُوسَى , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا , وَإِنْ نَكَحَتْ عَشَرَةً ، أَوْ بِإِذْنِ سُلْطَانٍ.

16178- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ فِي الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ لَيْسَ لَهَا وَلِيٌّ ، قَالَ : الْحَسَنُ السُّلْطَانُ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
16179- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ عُبَيْدَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشُّعَبِيِّ قَالاَ : لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إلاَّ بِإِذْنٍ وَلِيهَا ، وَلاَ يُنْكِحُهَا وَلِيُّهَا إلاَّ بِإِذْنِهَا.
16180- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ قَدْ حَمَلَتْ , فَقَالَتْ : تَزَوَّجَنِي بِشَهَادَةٍ مِنْ أُمِّي وَأُخْتِي ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَدَرَأَ عَنْهُمَا الْحَدَّ ، وَقَالَ : لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ.
16181- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ حُصَيْنٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنِ الْحَارِثِ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ وَلاَ نِكَاحَ إلاَّ بِشُهُودٍ.
16182- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ.
16183- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ وَبِصَدُقَةٍ مَعْلُومَةٍ وَشْهُودٍ وعَلاَنِيَةً.
16184- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ جَارِيَةٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ يَعْنِي لَيْسَ لَهَا مَوْلًى ، خَطَبَهَا رَجُلٌ ، أَيُزَوِّجُهَا رَجُلٌ مِنْ جِيرَانِهَا ، قَالَ : تَأْتِي الأَمِيرَ قَالَ : فَإِنَّهَا أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : فَتُكَلِّمُ رَجُلاً يُكَلِّمُ لَهَا الأَمِيرُ ، قَالَ : فَإِنَّهَا أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ : لاَ أَعْلَمُ إلاَّ ذَلِكَ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : فَالْقَاضِي ؟ قَالَ : فَالْقَاضِي إذًا ، إلاَّ أَنَّهُ يَجْعَلُ الْقَاضِي رُخْصَةً.

16185- حَدَّثَنَا عَفَّانَ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ زِيَادٍ قَالَ : إذَا اتَّفَقَ الْوَلِيُّ وَالأُمُّ تَزَوَّجَا ، وَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْوَلِيُّ.
16186- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي بُرْدَةَ , عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ.
16187- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي يَحْيَى , عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ الْحَكَمُ بْنُ مِينَاءَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ : الَّذِي يُزَوِّجُ وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ وَشَاهِدَانِ.
16188- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ , عَنْ إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي بُرْدَة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ.
16189- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَذَهَبَ هُوَ وَرَجُلٌ وَجَاءَ الْوَلِيُّ وَرَجُلٌ.
16190- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، أَوْ غَيْرُهُ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ : الَّذِي يَتَزَوَّجُ وَالَّذِي يُزَوِّجُ وَشَاهِدَانِ.
3- في المرأة إذَا تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ.
16191- حدَّثَنَا إسماعيل ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : جَمَعَتِ الطَّرِيقُ رَكْبًا ، فَجَعَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ ثَيِّبٌ أَمْرَهَا إلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَوم غَيْرِ وَلِيِّهَا ، فَأَنْكَحَهَا رَجُلاً ، قَالَ : فَجَلَدَ عُمَرُ النَّاكِحَ وَالْمُنْكِحَ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

16192- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ سعيد بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : إِنْ أَجَازَهُ الأَوْلِيَاءُ فَهُوَ جَائِزٌ.
16193- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ مُصْعَبٍ قَالَ : سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ , عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَسَكَتَ ، وَسَأَلْت سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ ، فَقَالَ : لاَ يَجُوزُ.
16194- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سفيان عن هِشَامِ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : إذَا نُكِحَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ، ثُمَّ أَجَازَ الْوَلِيُّ جَازَ.
16195- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ حُصَيْنٍ , عَنْ بَكْرٍ قَالَ : تَزَوَّجَتِ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَلاَ بَيِّنَةٍ فَكَتَبَ إِلى عُمَرَ فَكَتَبَ أَنْ تُجْلَدَ مِئَةً ، وَكَتَبَ إلَى الأَمْصَارِ ، أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِيَةِ.
16196- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ رَجُلاً زَوَّجَ امْرَأَةً وَلَهَا وَلِيٌّ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ بِدُرُوبِ الرُّومِ ، فَرَدَّ عُمَرُ النِّكَاحَ وَقَالَ : الْوَلِيُّ وَإِلاَّ فَالسُّلْطَانُ.
4- باب من أجازه بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَلَمْ يُفَرِّقْ.
16197- حدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنْ أُمِّهِ , عَنْ بَحَرِيَّةَ بِنْتِ هَانِئٍ قَالَتْ : تَزَوَّجْت الْقَعْقَاعَ بْنَ شَوْرٍ فَسَأَلَنِي وَجَعَلَ لِي مُذْهَبًا مِنْ جَوْهَرٍ عَلَى أَنْ يَبِيتَ عِنْدِي لَيْلَةً فَبَاتَ ، فَوَضَعْت لَهُ تَوْرًا فِيهِ خَلُوقٌ فَأَصْبَحَ وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوقِ ، فَقَالَ لِي : فَضَحْتِنِي ، فَقُلْتُ لَهُ : مِثْلِي يَكُونُ سِرًّا ؟ فَجَاءَ أَبِي مِنَ الأَعْرَابِ ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ عَلِيًّا ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْقَعْقَاعِ : أَدْخَلْتَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَأَجَازَ النِّكَاحَ.

16198- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ مُصْعَبٍ قَالَ : سَأَلْتُ مُوسى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ , فَقَالَ : يَجُوزُ فِي الْمَرْأَةِ تَزْوِيجٌ بِغَيْرِ وَلِيٍّ.
16199- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ , عَنِ امْرَأَةٍ تُزَوَّجُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ , فَقَالَ : إِنْ كَانَ كُفُؤًا جَازَ.
16200- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إذَا كَانَ كُفُؤًا جَازَ.
16201- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنْ أَبِي قَيْسٍ الأَوْدِيِّ , عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ بِغَيْرِ وَلِيٍّ أَنْكَحَتْهَا أُمُّهَا بِرِضَاهَا.
16202- حَدَّثَنَا سَلاَّمٌ وَجَرِيرٌ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم , فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّ عَمَّ وَلَدِي خَطَبَنِي فَرَدَّهُ أَبِي وَزَوَّجَنِي وَأَنَا كَارِهَةٌ ، قَالَ : فَدَعَا أَبَاهَا ، فَسَأَلَهُ , عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ : إنِّي أَنْكَحْتُهَا وَلَمْ آلُوهَا خَيْرًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ نِكَاحَ لَكِ ، اذْهَبِي فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ.

16203- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ وَمُجَمِّع بْنَ يَزِيدَ الأَنْصَارِيَّيْنِ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ يُدْعَى خِذَامًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ ، فَكَرِهَتْ نِكَاحَ أَبِيهَا فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَرَدَّ عَنْهَا نِكَاحَ أَبِيهَا ، فَخُطِبَتْ فَنَكَحَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ ، وَذَكَرَ يَحْيَى أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهَا كَانَتْ ثَيِّبًا.
16204- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَائِشَةَ أَنْكَحَتْ حَفْصَةَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَائِبٌ فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ غَضِبَ وَقَالَ : أَي عِبَادَ اللهِ ، أَمْثَلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ فِي بَنَاتِهِ ؟ فَغَضِبَتْ عَائِشَةُ وَقَالَتْ : أَيُرْغَبُ , عَنِ الْمُنْذِرِ.
16205- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ أَبِي قَيْسٍ , عَنْ هُزَيْلٍ قَالَ : رُفِعَتْ إلَى عَلِيٍّ امْرَأَةٌ زَوَّجَهَا خَالُهَا وأمها ، قَالَ : فَأَجَازَ عَلِيٌّ النِّكَاحَ ، قَالَ : وَقَالَ سُفْيَانُ : لاَ يَجُوزُ لأَنَّهُ غَيْرُ وَلِيٍّ ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ : هُوَ جَائِزٌ لأَنَّ عَلِيًّا حِينَ أَجَازَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْوَلِيِّ.
16206- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ إذَا رُفِعَ إلَيْهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَدَخَلَ بِهَا أَمْضَاهُ.
5- من قَالَ : لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُزَوِّجَ الْمَرْأَةَ وَإِنَّمَا الْعَقْدُ بِيَدِ الرَجُلِ.
16207- حدَّثَنَا محمد بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ الْعَقْدُ بِيَدِ النِّسَاءِ ، إِنَّمَا الْعَقْدُ بِيَدِ الرِّجَالِ.

16208- حَدَّثَنَا ابن إدْرِيس , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : لاَ أَعْلَمُهُ إلاَّ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ الْفَتَى مِنْ بَنِي أَخِيهَا إذَا هَوَيَ الْفَتَاةَ مِنْ بنات أَخِيهَا ضَرَبَتْ بَيْنَهُمَا سِتْرًا وَتَكَلَّمَتْ ، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ إلاَّ النِّكَاحَ قَالَتْ : يَا فُلاَنُ ، أَنْكِحْ ، فَإِنَّ النِّسَاءَ لاَ يَنْكِحْنَ.
16209- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ.
16210- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : لاَ تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ.
16211- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ أَمَتَهَا ، فَإِذَا أَعْتَقَتْهَا لَمْ تُزَوِّجْهَا.
16212- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ , عَنْ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لاَ تَشْهَدُ الْمَرْأَةُ ، يَعْنِي الْخِطْبَةَ وَلاَ تُنْكِحُ.
6- في المرأة تُزَوِّجُ نَفْسَهَا.
16213- حدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ مُضَرَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَى جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ , فَقَالَتْ : إنِّي زَوَّجْت نَفْسِي ، فَقَالَ : إنَّك لِتُحَدِّثِينِي أَنَّك زَنَيْت ؟ فَسَفَعَتْ برنَّة ثُمَّ انْطَلَقَتْ.
16214- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : لاَ تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ، وَكَانُوا يَقُولُونَ : إنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا.
16215- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِهِ.
16216- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إنَّ الْبَغَايَا اللاَّئي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ.

7- الرجل يزوج ابْنَتَهُ مَنْ قَالَ يَسْتَأْمِرُهَا.
16217- حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ , عَنْ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضُعِهِنَّ ، قَالَتْ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّهُنَّ يَسْتَحْيِينَ ، قَالَ : الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فَسُكاتُهَا إقْرَارُهَا.
16218- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ , عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَصَمْتُهَا إقْرَارُهَا.
16219- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا خُطِبَ أَحَدٌ مِنْ بَنَاتِهِ جَلَسَ إلَى جَنْبِ خِدْرِهَا , فَقَالَ : إنَّ فُلاَنًا يَخْطُبُ فُلاَنَةَ فَإِنْ سَكَتَتْ بِهِ زَوَّجَهَا , وَإِنْ طَعَنَتْ بِيَدِهَا وَأَشَارَ حَفْصٌ بِيَدِهِ السَّبَّابَةِ أَي يَطْعَنُ فِي فَخِدِه لَمْ يُزَوِّجْهَا.
16220- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ لَيْثٍ , عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ لاَ يُزَوِّجُ الرَّجُلُ ابنته حَتَّى يَسْتَأْمِرَهَا.
16221- حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي عِيَالِ أَبِيهَا لَمْ يَسْتَأْمِرْهَا , وَإِنْ كَانَتْ فِي غَيْرِ عِيَالِهِ اسْتَأْمَرَهَا إذَا أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَهَا.
16222- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ عاصم , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : يَسْتَأْمِرُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ فِي النِّكَاحَ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ.
16223- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : نِكَاحُ الأَبِ جَائِزٌ عَلَى ابْنَتِهِ ، بِكْرًا كَانَ ، أَوْ ثَيِّبًا ، كَرِهَتْ ، أَوْ لَمْ تَكْرَهْ.

16224- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لاَ يُكْرِهُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ الثَّيِّبَ عَلَى نِكَاحٍ هِيَ تَكْرَهُهُ.
16225- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ الْقَاسِمُ وَسَالِمٌ يَقُولاَنِ : إذَا زَوَّجَ أَبُو الْبِكْرِ الْبِكْرَ فَهُوَ لاَزِمٌ لَهَا , وَإِنْ كَرِهَتْ.
16226- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ أَبُو الْبِكْرِ دَعَاهَا إلَى رَجُلٍ وَدَعَتْ هِيَ إلَى آخَرَ ، قَالَ : يَتْبَعُ هَوَاهَا إذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي دَعَاهَا إلَيْهِ أَبُوهَا أَسْنى فِي الصَّدَاقِ أَخْشَى أَنْ يَقَعَ فِي نَفْسِهَا ، وَإِنْ أَكْرَهَهَا أَبُوهَا فَهُوَ أَحَقُّ.
16227- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ قَالَ : لاَ يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إلاَّ الأَبُ.
16228- حَدَّثَنَا عَفَّانَ حَدَّثَنَا حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ أَحَدًا مِنْ بَنَاتِهِ قَعَدَ إلَى خِدْرِهَا , فَقَالَ إنَّ فُلاَنًا يَذْكُرُك.
16229- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : تُسْتَأْمَرُ الْبِكْرُ , وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا.
16230- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ كَهْمَسٍ , عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ : جَاءَتْ فَتَاةٌ إلَى عَائِشَةَ , فَقَالَتْ : إنَّ أَبِي زَوَّجَنِي من ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بي خَسِيسَتِهِ وَإِنِّي كَرِهْت ذَلِكَ ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ : انْتَظِرِي حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَ إلَى أَبِيهَا ، فَجَعَلَ الأَمْرَ إلَيْهَا ، فَقَالَتْ : أَمَّا إذَا كَانَ الأَمْرُ إلَيَّ فَقَدْ أَجَزْت مَا صَنَعَ أَبِي ، إنَّمَا أَرَدْت أَنْ أَعْلَمَ هَلْ لِلنِّسَاءِ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ ؟.
__________
(1) تصحف في المطبوع إلى : خَالِد بْن إدْرِيسَ ، ولا يُعرف في رواة الحديث من اسمه خالد بن إدريس ، وقد تكررت رواية أبي بكر بن أبي شيبة ، عن عَبد اللهِ بن إِدريسَ ، عَن كَهْمَس ، برقم (33971) ، وقد ذكر أبو الحسن الدارقطني رواية عبد الله بن إدريس ، لهذا الحديث ، عن كهمس. "العلل" 15/89 (3861).

8- في اليتيمة مَنْ قَالَ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا.
16231- حدَّثَنَا سُفيَان بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ : عَنْ سَعِيدٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم : تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا وَصَمْتُهَا إقْرَارُهَا.
16232- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ قَبِلَتْ فَهُوَ إذْنُهَا , وَإِنْ أَبَتْ فَلاَ جَوَازَ عَلَيْهَا.
16233- حَدَّثَنَا سَلاَّمٌ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَيُّمَا يَتِيمَةٍ خُطِبَتْ فَلاَ تُنْكَحُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، فَإِنْ هِيَ أَقَرَّتْ فَلْتَنْكِحْ وَإِقْرَارُهَا سُكُوتُهَا ، وَإِنْ أَنْكَرَتْ فَلاَ تُنْكَحُ.
16234- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَرِضَاهَا أَنْ تَسْكُتَ.
16235- حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ.
16236- حدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ وَشُرَيْحٍ قَالُوا : تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، وَرِضَاهَا أَنْ تَسْكُتَ.
16237- حدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إذَا زُوّجَت الْيَتِيمَةُ فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا ، وَإِنْ كَرِهَتْ لَمْ تُزَوَّجْ.

16238- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عن شريح قَالَ : إِنْ سَكَتَتْ وَرَضِيَتْ فَقَدْ سَلَّمَتْ ، وَإِنْ كَرِهَتْ ومعضت لَمْ تُنْكَحْ.
16239- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَجَرِيرٌ كِلاَهُمَا , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الْيَتِيمَةِ إذَا زُوِّجَتْ قَالَ : فَإِنْ سَكَتَتْ ، أَوْ بَكَتْ فَهُوَ رِضَاهَا ، وَإِنْ كَرِهَتْ لَمْ تَزَوَّجْ ، وَلَمْ يَذْكُرْ جَرِيرٌ كَرِهَتْ.
16240- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الْيَتِيمَةِ : إذَا زُوِّجَتْ فَضَحِكَتْ ، أَوْ بَكَتْ ، أَوْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا.
16241- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ : حدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو مُوسَى : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ ، وَإِنْ أَنْكَرَتْ لَمْ تُنْكَحْ.
9- في الوليين يُزَوِّجَانِ.
16242- حَدَّثَنَا حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ.
16243- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ سَمُرَةَ : , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ.
16244- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّ امْرَأَةً زَوَّجَهَا وَلِيٌّ لَهَا بِالْكُوفَةِ عُبَيْدُ اللهِ ، وَتَزَوَّجَهَا بِالشَّامِ رَجُلٌ آخَرُ قَبْلَ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : فَقَدِمَ الرَّجُلُ ، فَخَاصَمَ عُبَيْدَ اللهِ إلَى عَلِيٍّ فَقَضَى بِهَا علي لِلأَوَّلِ بَعْدَ مَا ولدت للآخَرَ.
16245- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : اِلأَوَّلِ عُبَيْدِ اللهِ.

16246- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ هِشَامٍ وَأَشْعَثَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالنِّكَاحُ لِلأَوَّلِ.
16247- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ , عَنْ هَارُونَ بْنِ إبْرَاهِيمَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ شُرَيْحٍ فِي الْوَلِيَّيْنِ يُزَوِّجَانِ ، قَالَ : تُخَيَّرُ.
16248- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : إذَا أَنْكَحَ مُجِيزَانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ.
16249- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ , عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ الْغِفَارِيِّ قَالَ : كَتَبْت إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي جَارِيَةٍ مِنْ جُهَيْنَةَ زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا رَجُلاً مِنْ قَيْسٍ ، وَزَوَّجَهَا أخوها رَجُلاً مِنْ جُهَيْنَةَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدَ الْعَزِيزِ أَنْ أَدْخِلْ عَلَيْهَا شُهُودًا عُدُولاً ثم خَيِّرْهَا ، فَأَيَّهُمَا اخْتَارَتْ فَهُوَ زَوْجُهَا.
16250- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عن سفيان , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ فِي أَخَوَيْنِ زَوَّجَا أُخْتًا لَهُمَا قَالَ تُخَيَّرَ.
16251- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ حَمَّادٍ فِي الْوَلِيَّيْنِ إِذَا زَوَّجَا قَالَ أَيّهُمَا رَضِيَتْ فَهُوَ زَوْجُهَا.
10- الْيَتِيمَةُ تُزَوَّجُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ مَنْ قَالَ لَهَا الْخِيَارُ.
16252- حدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عن سليمان , عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْيَتِيمَيْنِ : إذَا زُوِّجَا وَهُمَا صَغِيرَانِ أَنَّهُمَا بِالْخِيَارِ.
16253- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَهَا الْخِيَارُ.
16254- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : هِيَ بِالْخِيَارِ.
16255- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ زَمْعَةَ , عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : فِي الصَّغِيرَتَيْنِ ، قَالَ : هُمَا بِالْخِيَارِ إذَا شَبَّا.
16256- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ فِي وَلِيِّ الْيَتِيمَةِ إذَا زَوَّجَهَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ قَالَ : النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَلَهَا الْخِيَارُ.
16257- حَدَّثَنَا عَبَّادٌ , عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ , عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : النِّكَاحُ جَائِزٌ وَلاَ خِيَارَ لَهَا.

11- المرأة يأبى وَلِيُّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا.
16258- حدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ قَالَ : خَطَبَ رَجُلٌ سَيِّدَةً مِنْ بَنِي لَيْثٍ ثَيِّبًا ، فَأَبَى أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا ، فَكَتَبْت إلَى عُثْمَانَ ، فَكَتَبَ عُثْمَانُ : إِنْ كُفُؤًا فَقُولُوا لأَبِيهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا , فَإِنْ أَبَى أَبُوهَا فَزَوِّجُوهَا.
16259- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا اخْتَلَفَ الْوَلِيُّ وَالْمَرْأَةُ نَظَرَ السُّلْطَانُ ، فَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ مُضَارًّا زَوَّجَهَا وَإِلاَّ رُدَّ أَمْرُهَا إلَى وَلِيِّهَا.
16260- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ , عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ , عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الأَشْجَعِيِّ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ شُرَيْحًا مَعَهَا أُمُّهَا وَعَمُّهَا ، فَأَرَادَتِ الأُمُّ رَجُلاً وَأَرَادَ الْعَمُّ رَجُلاً ، فَخَيَّرَهَا شُرَيْحٌ ، فَاخْتَارَتِ الَّذِي اخْتَارَتْ أُمُّهَا , فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْعَمِّ : تَأْذَنْ ؟ قَالَ : لاَ وَاللَّهِ لاَ آذَنُ قَالَ : أَتَأْذَنُ قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ لَكَ إذْنٌ ؟ قَالَ : لاَ وَاللَّهِ لاَ آذَنُ ، قَالَ شُرَيْحٌ : اذْهَبِي فأَنْكِحِي ابْنَتَكَ مَنْ شِئْت.
12- فِي رَجُلٍ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ ، مَنْ أَجَازَهُ.
16261- حدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ , عَمَّنْ حَدَّثَهُ , عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ ، وَإِذَا زَوَّجَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ نِكَاحُهُ.
16262- {...} حدَّثَنَا مُطَرِّفٌ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ ، أَوِ ابْنَتَهُ فَالْخِيَارُ لَهُمَا إذَا شَبَّا.
16263- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَالْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالُوا : إذَا أَنْكَحَ الصِّغَارَ آبَاؤُهُمْ جَازَ نِكَاحُهُمْ.

16264- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَتَزْوِيجُهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ ، وَالصَّدَاقُ عَلَى الابْنِ.
16265- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ قَالَ : لاَ يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إلاَّ الأَبُ.
16266- حَدَّثَنَا عُبَيْدِ اللهِ بْنُ مُوسَى , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ وَلاَ طَلاَقَ لَهُ.
13- في الرجل يزوج ابنه وهو صغير عَلَى مَنْ يَكُونُ الْمَهْرُ.
16267- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ : إذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ عَلَيْهِ فَإِذَا بَلَغَ فَإِنْ طَلَّقَ فَنِصْفُ الْمَهْرِ عَلَى الَّذِي كَفَلَ بِهِ.
16268- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : الصَّدَاقُ عَلَى اِلابْنِ.
16269- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا , عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ ، قَالَ الْحَكَمُ : هو عَلَى اِلابْنِ، وَقَالَ حَمَّادٌ : هُوَ عَلَى الأَبِ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ عَلَى الَّذِي أَنْكَحْتُمُوهُ ، يَعْنِي : الصَّدَاقَ عَلَى اِلابْنِ.
16270- حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : هُوَ عَلَى الأَبِ.
14- فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ، أَيَشْتَرِطُ إمْسَاكًا بِمَعْرُوفٍ.
16271- حدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ عَوْفٍ , عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ إذَا زَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ ، أَوِ امْرَأَةً مِنْ بَعْضِ أَهْلِهِ قَالَ لِزَوْجِهَا : أُزَوِّجُك تُمْسِكُ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسَرِّحُ بِإِحْسَانٍ.
16272- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ إذَا زَوَّجَ اشْتَرَطَ : {إمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ بإحسان}.
16273- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إذَا أَنْكَحَ قَالَ : أُنْكِحُك عَلَى مَا قَالَ اللَّهُ : {إمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}.

16274- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ أَنَّهُ خَطَبَ إلَى ابْنِ عُمَرَ مَوْلاَةً لَهُ , فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ.
16275- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : سَأَلْتُه ، فَقُلْتُ : أَكَانُوا يَشْتَرِطُونَ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ : {إمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} ؟ قَالَ , فَقَالَ : ذَلِكَ لَهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطُوا مَا كَانَ أَصْحَابُنَا يَشْتَرِطُونَ.
16276- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ جُوَيْبر , عَنِ الضَّحَّاكِ {وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} قَالَ : {إمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}.
16277- حدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ , عَنِ الأَوْزَاعِيِّ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا قَالَ : {إمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}.
16278- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ {وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} قَالَ : عُقْدَةُ النِّكَاحِ ، قَالَ : قَوْلُهُ : قَدْ نكحت.
16279- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَمُجَاهِدٍ {وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} قَالَ : أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ.
16280- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ {وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} قَالَ : {إمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}.
15- فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ وَلاَ بَيِّنَةٍ.
16281- حدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ وَلاَ بَيِّنَةٍ.
16282- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ شُهُودٍ قَالَ : يُشْهِد أَحَبُّ إلَيَّ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ جَائِزٌ.

16283- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يُكْرِهُونَ الْمَمْلُوكَيْنِ عَلَى النِّكَاحِ وَيُغْلِقُونَ عَلَيْهِمَا الْبَابَ.
16284- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ عَبْدَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ.
16285- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , عَنْ أَبِي فَاطِمَةَ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ قَالَ : قُلْتُ : رَجُلٌ قَالَ لِمَمْلُوكِهِ : دُونَك جَارِيَتِي هَذِهِ فُلاَنَةُ ، فَإِنْ أَحْبَبْت أَنْ تَتَّخِذَهَا لِنَفْسِكَ وَإِلاَّ فَبِعْهَا وَرُدَّ عَلَيَّ ثَمَنَهَا ، قَالَ : اكْسُهَا ثَوْبًا.
16- فِي الْمَمْلُوكِ كَمْ يَتَزَوَّجُ مِنَ النِّسَاءِ.
16286- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ , عَنْ جَعْفَرٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ : لاَ يَنْكِحُ الْعَبْدُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ.
16287- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الْعَبْدِ قَالَ : يَتَزَوَّجُ أَرْبَعًا ، وَقَالَ عَطَاءٌ : اثْنَتَيْنِ.
16288- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكُ إلاَّ امْرَأَتَيْنِ.
16289- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يَتَزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ.
16290- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ , عَنْ يُونُسَ , عَنْ مُحَمَّدٍ فِي الرَّجُلِ الْمَمْلُوكِ : يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ أَكْثَرَ مِنَ اثْنَتَيْنِ ، وَلاَ يُذْكَرُ إمَاءً كُنَّ ، أَوْ حَرَائِرَ ، إِنَّمَا مَالُهُ مَالُ مَوْلاَهُ.
16291- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يَتَزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ.
16292- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي الْجَارِيَةِ يَشْتَرِيهَا أَنْ يَطَأَهَا فَهُوَ نِكَاحٌ مِنَ السَّيِّدِ ، وَلاَ يَطَأُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ.
16293- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَنْ يَعْلَمُ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ النِّسَاءِ ؟ قَالَ رَجُلٌ : أَنَا ، قَالَ : كَمْ ؟ قَالَ : امْرَأَتَيْنِ ، فَسَكَتَ.
16294- حَدَّثَنَا زيدُ بْنُ حُبَابٍ , عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ , عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ سالِمًا وَالْقَاسِمَ , عَنِ الْعَبْدِ ، كَمْ يَتَزَوَّجُ ؟ فَقَالاَ : أَرْبَعًا.

16295- حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ , عَنْ لَيْثٍ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : أَجْمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَنَّ الْمَمْلُوكَ لاَ يَجْمَعُ مِنَ النِّسَاءَ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ.
16296- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ.
17- العبد يتزوج بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ.
16297- حدَّثَنَا وَكِيعُ بن الجرَّاح , عَنْ سُفيَان , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ وَعَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالاَ : إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلاَهُ ثُمَّ أَذِنَ الْمَوْلَى فَهُوَ جَائِزٌ.
16298- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا أَجَازَهُ الْمَوْلَى فَهُوَ جَائِزٌ.
16299- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ، قَالاَ : إِنْ شَاءَ أَجَازَ النِّكَاحَ سَيِّدُهُ ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ.
16300- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : قَالَ : إِنْ أَجَازَهُ المولى جَازَ ، وَقَالَ حَمَّادُ : يَسْتَأْنِفُ النِّكَاحَ.
18- الرجل يطلق الْمَرْأَةَ فَيَتَزَوَّجُهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلاَهُ.
16301- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ فَدَخَلَ بِهَا ، قَالَ الْحَسَنُ : لَيْسَ بِزَوْجٍ.
16302- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : هُوَ زَوْجٌ وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا.
16303- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمَرْأَةِ تُطْلَقُ ثَلاَثًا فَيَتَزَوَّجُهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ نِكَاحٍ فَإِنَّهَا لاَ تَرْجِعُ إلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ.
16304- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ , عَنِ الْحَارِثِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , قَالَ : لاَ تَرْجِعُ إلَيْهِ , لأَنَّهُ نِكَاحٌ لَيْسَ رِشْدَةً.

16305- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ , عَنْ جَرير , عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : لاَ يَحِلُّ لَهَا أنْ تَرْجِعَ بِهِ إلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ حَتَّى تُنْكَحَ نِكَاحَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يَجُوزُ.
16306- حَدَّثَنَا عَفَّانَ قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : حدَّثَنَا لَيْثٌ , عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : كُلُّ نِكَاحٍ كَانَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لاَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ.
16307- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ فِي الْعَبْدِ وَالْخَصِيِّ قَالَ : هُوَ زَوْجٌ.
19- الحر يتزوج الأَمَةَ مَنْ كَرِهَهُ.
16308- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ أَبِي بِشْرٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ قَالَ : مَا ازْلَحَفَّ , عَنِ الزِّنَا إلاَّ قَلِيلاً لِقَوْلِهِ : {وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ} قَالَ : يَقُول , عَنْ نِكَاحِ الأَمَةِ.
16309- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنِ الْعَوَّامِ , عَمَّنْ حَدَّثَهُ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَا تَزَحَّفَ , عَنِ الزِّنَا إلاَّ قَلِيلاً.
16310- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ تَزْوِيج الأَمَةِ مَا قَدَرَ عَلَى الْحُرَّةِ إلاَّ أَنْ يَخْشَى الْعَنَتَ.
16311- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو قَالَ : سَأَلَ عَطَاءٌ جَابِرًا , عَنِ نِكَاحِ الأَمَةِ , فَقَالَ : لاَ يَصْلُحُ الْيَوْمَ.
16312- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ بُرْدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : لاَ يَصْلُحُ لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الأَمَةَ إلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ طَوْلاً.
16313- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ , عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ , عَنْ عُمَارَةَ بْنَ حَيَّانَ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ , فَقَالَتْ : إنَّ رَجُلاً يَخْطُبُ عَلَيَّ أَمَتِي ، قَالَ : لاَ تُزَوِّجِيهِ قَالَتْ : فَإِنَّهُ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ ، قَالَ : لاَ تُزَوِّجِيهِ ، قَالَتْ : فَإِنَّهُ يَخْشَى أَنْ يَزْنِيَ بِهَا ، قَالَ : فَزَوِّجِيهِ.

16314- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمَ وَحَمَّادٍ سُئِلاَ , عَنْ نِكَاحِ الأَمَةِ فَقَالاَ : {لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ}.
16315- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إنَّهُ مِمَّا وُسِّعَ بِهِ عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ ، نِكَاحُ الأَمَةِ وَالنَّصْرَانِيَّة.
16316- حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ إدْرِيسَ , عَنْ يحيى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : أَيُّمَا عَبْدٍ نَكَحَ حُرَّةً فَقَدْ أُعْتِقَ نِصْفُهُ ، وَأَيُّمَا حُرٍّ نَكَحَ أَمَةً فَقَدْ أَرِقَ نِصْفَهُ.
16317- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ , عَنْ شَرِيكٍ , عَنْ خُصَيفِ , عَنْ عَامِرٍ قَالَ : نِكَاحُ الأَمَةِ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ، لاَ يَحِلُّ إلاَّ لِلْمُضْطَرِّ.
20- من رَخَّصَ لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الأَمَةَ ، كَمْ يَجْمَعْ مِنْهُنَّ.
16318- حدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ , عَنْ عَطَاءٍ وَخُصَيْفٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ مِنَ الإِمَاءِ إلاَّ وَاحِدَةً.
16319- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ أَبِي هَاشِمٍ , عَنِ الْحَارِثِ قَالَ : قَالَ : يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ مِنَ الإِمَاءِ أَرْبَعَةً ، وَقَالَ حَمَّادٌ : ثِنْتَيْنِ.
16320- حَدَّثَنَا رُوحُ بْنُ عُبَادَةَ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ أَرْبَعَ إمَاءٍ وَأَرْبَعَ نَصْرَانِيَّاتٍ ، وَالْعَبْدُ كَذَلِكَ.
16321- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ وَاحِدَةً لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَمْ يَجِدُ طَوْلاً.

21- من كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ.
16322- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ , عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ , عَنْ رَجُلٍ , عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الأَمَة عَلَى الْحُرَّةِ.
16323- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لاَ يَنْكِحُ الأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يُتْرَكْ.
16324- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ بُرْدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ , وَيَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الأَمَةِ.
16325- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنِ الْمِنْهَالِ , عَنْ زِرٍّ أَو عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لاَ تُنْكَحُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ.
16326- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : لاَ يَنْكِحُ الأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ إلاَّ الْمَمْلُوكُ.
16327- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ , عَنْ مَسْرُوقٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : إلاَّ الْمَمْلُوكَ.
16328- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الأَمَةِ ، وَلاَ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ.
16329- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ عَبْدِ الملك , عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْحُرَّةَ عَلَى الأَمَةِ قَالَ : حسَنٌ.
16330- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ , عَنْ زَمْعَةَ , عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ قَالَ : قُلْتُ لأَبِي : رَجُلٌ نَكَحَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ وَإِنَّهُ يُزْعَمُ إِنَّهُ قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : صَدَقُوا.
16331- حَدَّثَنَا عَبدَة بن سليمان , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ قَالاَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَمَةِ.

16332- حَدَّثَنَا حَكَّامٌ الرَّازِيّ , عَنْ مُثَنَّى , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ قَالَ : يُوجَعُ ظَهْرُهُ وَتُنْزَعُ مِنْهُ.
22- إذَا نَكَحَ الْحُرَّةَ عَلَى الأَمَةِ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَمَةِ.
16333- حدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْحُرَّةَ عَلَى الأَمَةِ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ.
16334- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الأَمَةِ طَلاَقُ الأَمَةِ.
16335- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ مَسْرُوقٍ مِثْلَهُ إلاَّ أَنَّهُ قَالَ : هِيَ كَالْمَيْتَةِ يُضْطَرُّ إلَيْهَا ، فَإِذَا أَغْنَاك اللَّهُ فَاسْتَغْنِ.
16336- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الأَمَةِ طَلاَقُ الأَمَةِ.
16337- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الأَمَةِ فَهُوَ لِلْمَمْلُوكَةِ طَلاَقٌ.
23- الأَمَةُ يَتَزَوَّجُهَا عَلَى الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّة.
16338- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكَةَ عَلَى الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّة قَالاَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَمْلُوكَةِ.
16339- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ النَّصْرَانِيَّةُ : لاَ يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا أَمَةً مُسْلِمَةً.
24- من كره أَنْ يَتَزَوَّجَ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ.
16340- حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ : حدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّة عَلَى الْمُسْلِمَةِ يَعْنِي الْمُسْلِمَ.

25- في الحرة وَالأَمَةِ إذَا اجْتَمَعَتَا كَيْفَ قِسْمَتُهُمَا.
16341- حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنِ الْمِنْهَالِ , عَنْ زِرٍّ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الأَمَةِ قَسَمَ لِذِهِ يَوْمًا وَلِذِهِ يَوْمَيْنِ.
16342- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنِ الْمِنْهَالِ , عَنْ زِرٍّ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الأَمَةِ قَسَمَ لِلأَمَةِ يَوْمًا وَلِلْحُرَّةِ يَوْمَيْنِ.
16343- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
16344- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلَيْلَتَانِ ، وَلِلأَمَةِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ.
16345- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : إذَا اجْتَمَعَتَا قَسَمَ لِلْحُرَّةِ الثُّلُثَيْنِ مِنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ.
16346- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَعَنْ فِرَاسٍ , عَنْ عَامِرٍ قَالاَ : يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الأَمَةِ وَيُقَسَّمُ يَوْمًا ويومين.
16347- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ فُضِّلَتِ الْحُرَّةُ ، في الْقَسَمِ , لِلْحُرَّةِ لَيْلَتَانِ وَلِلأَمَةِ لَيْلَةٌ.
16348- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا نَكَحَ الأَمَةَ ثُمَّ وَجَدَ مَا يَنْكِحُ الْحُرَّةَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَيَقْسِمُ لَيْلَتَيْنِ وَلَيْلَةً.
16349- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ يَوْمَيْنِ وَلِلأَمَةِ يَوْمًا.

16350- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلِلأَمَةِ يَوْمٌ.
16351- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلِلأَمَةِ يَوْمٌ.
26- المسلمة والنصرانية يَجْتَمِعَانِ ، مَنْ قَالَ قِسْمَتُهُمَا سَوَاءٌ.
16352- حَدَّثَنَا عَبدَة بن سليمان , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ فِيمَنْ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّة عَلَى الْمُسْلِمَةِ قَالاَ : يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا سَوَاءً.
16353- حَدَّثَنَا مَعْنُ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قسْمَتُهُمَا سَوَاءٌ.
16354- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ عُبَيْدَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ يَقْسِمُ لَهَا كَمَا يَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ.
16355- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ وَالْيَهُودِيَّةَ ، أَوِ النَّصْرَانِيَّةَ قَالَ : يُسَوِّي بَيْنَهُمَا فِي الْقِسْمَةِ مِنْ مَالِهِ وَنَفْسِهِ.
16356- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ وَلَيْسَ بِالأَحْمَرِ , عَنْ سَعِيدٍ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنهُ فَقَالاَ : هُمَا فِي الْقِسْمَةِ سَوَاءٌ.
27- في الرجل يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُظْهِرُ فِي الْعَلاَنِيَةِ شَيْئًا وَفِي السِّرِّ أَقَلَّ.
16357- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : حدَّثَنَا يُونُسُ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : فِي صَدَاقِ السِّرِّ : إذَا أَعْلَنَ أَكْثَرَ مِنْهُ يُؤْخَذُ بِالسِّرِّ وَتَبْطُلُ الْعَلاَنِيَةُ.
16358- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : يُؤْخَذُ بِالسِّرِّ وَتَبْطُلُ الْعَلاَنِيَةُ.
16359- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : الأَمْرُ عَلَى السِّرِّ.
16360- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيبَةَ , عَنِ الرَّجُلِ أَصْدَقَ أَلْفًا فِي السِّرِّ وَأَعْلَنَ أَلْفَيْنِ قَالَ : يُؤْخَذُ بِالسِّرِّ لأَنَّهُ الْحَقُّ ، وَتُبْطَلُ الْعَلاَنِيَةُ.
16361- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ أَبِي عَوْنٍ , عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : يُؤْخَذُ بِالأَوَّلِ مِنهُمَا.

28- من قَالَ : يُؤْخَذُ بِالْعَلاَنِيَةِ.
16362- حدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ حُصَيْنٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : يُؤْخَذُ بِالْعَلاَنِيَةِ.
16363- حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : يُؤْخَذُ بِالْعَلاَنِيَةِ.
16364- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : لَقِيتُ الشَّعْبِيَّ فَسَأَلْتُهُ , عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ قَالَ : شُرَيْحٌ ، هَدَمَ الْعَلاَنِيَةُ السِّرَّ.
16365- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ شُعَيب , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ : يُؤْخَذُ بِالْعَلاَنِيَةِ.
29- الرجل يتزوج الأَمَةَ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا.
16366- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ والشَّعْبِيِّ قَالاَ : إذَا كَانَتِ الأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَاشْتَرَاهَا قَالاَ : النِّكَاحُ مُنْهَدِم ، وَتَكُونُ جَارِيَةً لَهُ يَطَؤُهَا إِنْ شَاءَ.
16367- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ تكون تحته الأَمَةَ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا قَالَ : أَذْهَبَ الرِّقُّ عُقْدَتَهَا.
16368- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ بن الجراح , عَنِ عَلِي بْنِ مُبَارَكٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ مَكْحُولٍ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا قَالَ : يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ.
16369- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ.
16370- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً , عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الأَمَةُ فَيَشْتَرِيهَا قَالَ : هِيَ أَمَتُهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ ، قَالَ : وَسَأَلْت الزُّهْرِيَّ , فَقَالَ مِثْلِ ذَلِكَ.
16371- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ , عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَاشْتَرَاهَا ، قَالَ : هَدَمَ الشِّرَاءُ النِّكَاحَ ، قَالَ جَعْفَرٌ : وَسَأَلْت مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ , عَنْ ذَلِكَ قَالَ : تَحِلُّ لَهُ مِنْ قِبَلِ بابين ، مِنْ قِبَلِ التَّزْوِيجِ وَمِنْ قِبَلِ الشِّرَاءِ.

16372- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ عَمْرٍو قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ثُمَّ أَعْتَقَ الْعَبْدَ فَاشْتَرَى امْرَأَتَهُ ، مَا مَنْزِلتُهَا ؟ قَالَ : إذَا اشْتَرَاهَا فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ السُّرِّيةِ ، وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ عِكْرِمَةُ وَالْحَسَنُ بن أبي الحسن.
30- الرجل تكون تَحْتَهُ الأَمَةُ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا.
16373- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا قَالاَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
16374- حَدَّثَنَا عَبَّاد بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : قرَأْت كِتَابَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ : إنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
16375- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
16376- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَابْنُ فُضَيْلٍ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ أَبِي الضُّحَى , عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
16377- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ أَبِي عَوْنٍ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لاَ يَطَؤُهَا.
16378- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
16379- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنْ أَبِي الضُّحَى وَالشَّعْبِيِّ قَالاَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ إلاَّ مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ، حَتَّى تزوج زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَدْخُلَ بِهَا.
16380- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ إلاَّ مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ.
16381- حَدَّثَنَا عَبَّادُ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
16382- حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

16383- حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ إدْرِيسَ , عَنْ مَالِكٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عن مَمْلُوكَةٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا فَبَتَّهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا ؟ قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ إلاَّ مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ.
16384- حدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسُ , عَنْ دَاوُدَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ إلاَّ مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ.
16385- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
16386- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : سَأَلْتُ عَنْهُ عَبِيْدَةَ ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيَّ.
31- فيه : أَلَهُ أَنْ يَغْشَاهَا بِالْمِلْكِ ؟.
16387- حدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : هِيَ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ.
16388- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يَطَؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ.
16389- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ مُحَمَّدٍ , عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : أَحَلَّتْهَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهَا آيَةٌ أُخْرَى ، وَلاَ آمُرُك وَلاَ أَنْهَاك.
16390- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : لَيسَ لَهُ أَنْ يَغْشَاهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا وَزَوَّجَهَا ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ ، وَكَانَ قَتَادَةُ يَأْخُذُ بِهِ.
16391- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي سَلَمَةَ مِثْلَهُ.
32- في العبد تَكُونُ تَحْتَهُ الأَمَةُ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ.
16392- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : فِي رَجُلٍ يَعْنِي عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ فَأُعْتِقَا ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لاَ يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

16393- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَيُعْتَقَانِ جَمِيعًا قَالاَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
16394- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ دَاوُدَ , عَنْ عَامِرٍ فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ الأَمَةَ تَطْلِيقَتَيْنِ فَيُعْتَقَانِ جَمِيعًا قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
16395- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بن سليمان , عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مَوْلًى لِبَنِي نَوْفَلٍ قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَامْرَأَتِي مَمْلُوكَيْنِ فَطَلَّقْتُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقْنَا بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرَدْت مُرَاجَعَتَهَا فَسَأَلْت ابْنَ عَبَّاسٍ , فَقَالَ : إِنْ رَاجَعْتهَا فَهِيَ عِنْدَكَ عَلَى وَاحِدَةٍ وَمَضَتِ اثْنَتَانِ ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
16396- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ : حدَّثَنَا شَيْبَانَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ عُمَر بْنِ مُعَتِّبٍ , عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مَوْلًى لِبَنِي نَوْفَلٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.
16397- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالاَ : إذَا أُعْتِقَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَإِنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ وَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ.
33- في الرجل تَكُونُ تحته الأَمَةُ فَيَشْتَرِي بَعْضَهَا ، يَطَؤُهَا أَمْ لاَ.
16398- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ تَزَوَّجَ أَمَةً بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَاشْتَرَى نَصِيبَ أَحَدِهِمَا قَالَ : يَكُفُّ عَنْهَا حَتَّى يَشْتَرِيَ نَصِيبَ الآخَرِ.

16399- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ صَاحِبٍ لَهُ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
16400- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَمْ يَزِدْهُ مِلْكُهُ مِنهَا إلاَّ قُرْبًا.
16401- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا اشْتَرَى الرَّجُل مِنَ امْرَأَتهِ نَصِيبًا فَلاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى يَسْتَخْلِصَهَا.
34- في رجل يَعْتِقُ أَمَتَهُ وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ، مَنْ يَرَاهُ جَائِزًا وَمَنْ فَعَلَهُ.
16402- حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ , عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ عِتْقَ صَفِيَّةَ صَدَاقَهَا.
16403- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ , عَنْ جَعْفَرٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : إِن شَاء الرَّجُل أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا.
16404- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : مَنْ أَعْتَقَ وَلِيدَتَهُ ، أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا رَأَيْت ذَلِكَ جَائِزًا لَهُ.
16405- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ، إنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ.
35- من قَالَ : لَهَا مَعَ ذَلِكَ شَيْءٌ وَهُوَ إذَا فَعَلَ ذَلِكَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ.
16406- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ الأَمَةَ وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا قَالَ : هُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ.
16407- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي الْكَنُودِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : مَثَلُ الَّذِي يَعْتِقُ أَمَتَهُ وَيَتَزَوَّجُهَا مَثَلُ الرَّجُلِ يَرْكَبُ بَدَنَتَهُ.
16408- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إذَا جَعَلَ عِتْقَ أَمَتِهِ صَدَاقَهَا كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَجْعَلَ لَهَا شَيْئًا مَعَ ذَلِكَ.
16409- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لأَمَتِهِ : قَدْ أَعْتَقْتُكِ وَتَزَوَّجْتُكِ ، قَالَ : هِيَ حُرَّةٌ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجْته , وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَزَوَّجْهُ.

36- فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَتَهُ لِلَّهِ تَعَالَى ، أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.
16410- حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُمَا قَالاَ : إذَا أَعْتَقَهَا لِلَّهِ تَعَالَى فَلاَ يَعُودُ فِيهَا ، وَلاَ يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَعْتِقَهَا لِيَتَزَوَّجَهَا.
16411- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنِ النَّخَعِيِّ , أَنَّهُ كَرِهَ إذَا أَعْتَقَهَا لِلَّهِ.
16412- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَعْتِقَهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا.
16413- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَعْتِقَهَا لِوَجْهِ اللهِ تَعَالَى ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا.
16414- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ بُشَيْرَ بْنَ كَعْبٍ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ : {فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا} , فَقَالَ لِجَارِيَتِهِ : إِنْ دَرَيْت مَا مَنَاكِبُهَا فَأَنْتِ حُرَّةٌ لِوَجْهِ اللهِ ، قَالَتْ : فَإِنَّ مَنَاكِبَهَا جِبَالُهَا ، فَكأَنَّمَا سُفِعَ وَجْهَهُ ، وَرَغِبَ فِي جَارِيَتِهِ فَجَعَلَ يَسْأَلُ , عَنْ ذَلِكَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَأْمُرُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْهَاهُ حَتَّى لَقِيَ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ : دَعْ مَا يَرِيبُك إلَى مَا لاَ يَرِيبُك فَإِنَّ الْخَيْرَ فِي طُمَأْنِينَةٍ وَإِنَّ الشَّرَّ فِي رِيبَةٍ , فترَكَ ذَلِكَ.
37- لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا , وَإِنْ أَعْتَقَهَا لِلَّهِ.
16415- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ الْحَسَنَ ، وَعَطَاءً كَانَا لاَ يَرَيَانِ بِذَلِكَ بَأْسًا , وَإِنْ أَعْتَقَهَا لِلَّهِ وَيَقُولاَنِ : هُوَ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ.
16416- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ إذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَعْتِقُ جَارِيَتَهُ وَيَتَزَوَّجُهَا أنه كَانَ لاَ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا , وَإِنْ أَعْتَقَهَا لِلَّهِ.

38- من كان يَكْرَهُ النِّكَاحَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ.
16417- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ , عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ , عَنْ شَقِيقٍ قَالَ : تَزَوَّجَ حُذَيْفَةُ يَهُودِيَّةً فَكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ أَنْ خَلِّ سَبِيلَهَا ، فَكَتَبَ إلَيْهِ : إِنْ كَانَتْ حَرَامًا خَلَّيْت سَبِيلَهَا ، فَكَتَبَ إلَيْهِ : إنِّي لاَ أَزْعُمُ أَنَّهَا حَرَامٌ وَلَكِنِّي أَخَافُ أَنْ تَعَاطَوا الْمُومِسَاتِ مِنْهُنَّ.
16418- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً , عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّات فَكَرِهَهُ وَقَالَ : كَانَ ذَلِكَ وَالْمُسْلِمَاتُ قَلِيلٌ.
16419- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ , وَلاَ يَرَى بِطَعَامِهِنَّ بَأْسًا.
16420- حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ , عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَرِهَ نِكَاحَ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَقَرَأَ : {وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}.
39- فيمن رخص فِي نِكَاحِ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ.
16421- حدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ هُبَيْرَةَ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَهُودِيَّةً.
16422- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ هُبَيْرَةَ أَنَّ طَلْحَةَ تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً.
16423- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ قَالَ : شَهِدْنَا الْقَادِسِيَّةَ مَعَ سَعْدٍ وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ لاَ نَجِدُ سَبِيلاً إلَى الْمُسْلِمَاتِ فَتَزَوَّجْنَا الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّات فَمِنَّا مَنْ طَلَّقَ وَمِنَّا مَنْ أَمْسَكَ.
16424- حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ إدْرِيسَ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ جَارٍ لِحُذَيْفَةَ , عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ نَكَحَ يَهُودِيَّةً وَعِنْدَهُ عَرَبِيَّتَانِ.
16425- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِنِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ.
16426- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِالنِّكَاحِ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ.

16427- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ أَبِي عِيَاضٍ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِنِكَاحِ الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّات إلاَّ أَهْلَ الْحَرْبِ.
40- المسلم كم يَجْمَعُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.
16428- حدَّثَنَا عَبدَة , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ قَالاَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ أَرْبَعًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.
16429- حدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ أَرْبَعًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.
16430- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنِ الزهري قَالَ : يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ أرْبَعَ إمَاءٍ وَأَرْبَعَ نَصْرَانِيَّاتٍ وَالْعَبْدُ كَذَلِكَ.
41- في نساء أَهْلِ الْكِتَابِ إذَا كَانُوا حَرْبًا لِلْمُسْلِمِينَ.
16431- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ , عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ يَحِلُّ نِكَاحُ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ إذَا كَانُوا حَرْبًا ، قَالَ الْحَكَمُ : فَحَدَّثْت بِهِ إبْرَاهِيمَ فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ.
16432- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن مُحَمَّد الْمُحَارِبِيُّ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ أَبِي عِيَاضٍ قَالَ : نِسَاءُ أَهْلُ الْكِتَابِ لَنَا حَلاَلٌ إلاَّ أَهْلَ الْحَرْبِ فَإِنَّ نِسَاءَهُمْ وَذَبَائِحَهُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.
16433- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي غَنِيَةَ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ لاَ يَحِلُّ لَنَا مُنَاكَحَتُهُ وَلاَ ذَبِيحَتُهُ ، أَهْلُ الْحَرْبِ.
16434- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُكر , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ اللهِ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْعتوَارِيِّ ، وَيَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ أَبِي النَّضْرِ , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، إذَا دَخَلَتْ مِنْ أَرْضِ الْحَرْبِ تَدْخُلُ أَرْضَ الْعَرَبِ بِأَمَانٍ ، إِنْ أَظْهَرَتِ السُّكُونَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا الْمُسْلِمُ , وَإِنْ لَمْ تُظْهِرْ ذَلِكَ إلاَّ عِنْدَ الْخِطْبَةِ لَمْ تُنْكَحْ.

42- في نكاح إمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ.
16435- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ قَالَ : إمَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ بِمَنْزِلَةِ حَرَائِرِهِمْ.
16436- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : إنَّمَا رُخِّصَ لِهَذِهِ الأَمَةِ فِي نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَمْ يُرَخَّصْ فِي الإِمَاءِ.
16437- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ , عَنْ ثَوْرٍ , عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ كَرِهَ نِكَاحَ أَهْلِ الْكِتَابِ.
16438- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ : {مِنْ فَتَيَاتِكُمَ الْمُؤْمِنَاتِ} ، قَالَ : لاَ يَنْبَغِي لِلْحُرِّ الْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.
43- في الرجل يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى صَدَاقٍ عَاجِلٍ وَآجِلٍ.
16439- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَن مسور أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ : إذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَقَدْ وَجَبَ الْعَاجِلُ وَالآجِلُ إلاَّ أَنْ تَشْتَرِطَ فِي الآجِلِ.
16440- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَتَزّوَّجُ الْمَرْأَةَ إلَى مَيْسَرَةٍ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : إلَى مَوْتٍ ، أَوْ فِرَاقٍ.
16441- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الآجِلِ مِنَ الْمَهْرِ : هُوَ حَالٌّ إلاَّ أَنْ تَكُونَ لَهُ مُدَّةٌ مَعْلُومَةٌ.
16442- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً بِآجِلٍ وَعَاجِلٍ إلَى مَيْسَرَةَ فَقَدَّمَتْهُ إلَى شُرَيْحٍ , فَقَالَ ، دُلّيَنَا عَلَى مَيْسَرَةٍ نَأْخُذُهُ لَكِ.
16443- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنْ إيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ : إذَا دَخَلَ بِهَا فَلاَ دَعْوَى لَهَا فِي الآجِلِ.
16444- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : الْعَاجِلُ آجِلٌ إلَى مَوْتٍ ، أَوْ فُرْقَةٍ.

16445- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ : هُوَ حَالٌّ تَأْخُذْهُ إذَا شِئْتِ.
16446- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ بُرْدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ وَالزُّهْرِيِّ قَالاَ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَرَأَى بِهَا جُنُونًا ، أَوْ جُذَامًا ، أَوْ بَرَصًا ، أَوْ عَفَلاً إنَّهَا تُرَدُّ مِنْ هَذَا وَلَهَا الصَّدَاقُ الَّذِي اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا الْعَاجِلُ وَالآجِلُ وَصَدَاقُهُ على من غره.
44- فِي نِكَاحِ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ.
16447- حَدَّثَنَا عَبدَة بن سليمان , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ ذَبَائِحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ وَنِسَاءَهُمْ وَيَقُولُ : هُمْ مِنَ الْعَرَبِ.
16448- حَدَّثَنَا عَبدَة , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا وَيَقُولُ : انْتَحَلُوا دِينًا فَذَلِكَ دِينُهُمْ.
16449- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ نَصَارَى الْعَرَبِ هَلْ تَحِلُّ نِسَاؤُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ قَالَ : لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ تَحِلُّ نِسَاؤُهُمْ وَلاَ طَعَامُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ.
16450- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَير ، قَالَ : قَالَ عِكْرِمَةُ : {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} قَالَ : نصارى الْعَرَب فِي ذَبَائِحِهِمْ وَفِي نِسَائِهِمْ.
16451- حَدَّثَنَا عَفَّانَ قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قَالَ : كُلُوا ذَبَائِحَ بَنِي ثَعْلَبَةَ وَتَزَوَّجُوا نِسَاءَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} فَلَوْ لَمْ يَكُونُوا مِنْهُمْ إلاَّ بِالْوِلاَيَةِ لَكَانُوا مِنْهُمْ.
16452- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ أَبِي مِعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَرِهَ ذَبَائِحَ نَصَارَى الْعَرَبِ وَنِسَاءَهُمْ.
16453- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ أَبِي مِعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ.
16454- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.

45- في الوصي أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّج ؟.
16455- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ عَبْدِ الحميد , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ سِمَاكِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ نِكَاحَ وَصِيِّ وَصِيٍّ.
16456- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنِ الْحَارِثِ قَالَ : يُشَاوِر الْوَلِيُّ الْوَصِيَّ فِي النِّكَاحِ وَيلِيَ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ.
16457- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ حَمَّادٍ فِي وَصِيٍّ زَوَّجَ يَتِيمَةً صَغِيرَةً فِي حِجْرِهِ قَالَ : جَائِزٌ.
16458- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْوَصِيِّ يُزَوِّجُ قَالَ : هُوَ جَائِزٌ.
16459- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ حَارِثٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالاَ : مَا صَنَعَ الْوَصِيُّ فَهُوَ جَائِزٌ إلاَّ النِّكَاحَ.
16460- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَجْعَلُ لِلْوَصِيِّ من أَمْرِ النِّكَاحِ شَيْئًا إلاَّ أَنْ يَكُونَ قَالَ : أَنْتَ وَصِيِّي فِي نِكَاحِ أخواتي وبناتي فَإِنْ فَعَلَ فَالْوَصِيُّ أَحَقُّ مِنَ الْوَلِيِّ وَإِلاَّ فَالْوَلِيُّ أَحَقُّ مِنَ الْوَصِيِّ.
46- الرجل يتزوج الْمَرْأَةَ عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ فَيُوجَدُ مَمْلُوكًا.
16461- حدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي امْرْأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلاً عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ فَوُجِدَ عَبْدًا قَالَ : تُخَيَّرُ.
16462- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَلَّسَ نَفْسَهُ لأَمْرَأَةٍ فَزَعَمَ أَنَّهُ حُرٌّ وَهوَ عَبْدٌ قَالَ : تُخَيَّرُ.
16463- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ غُرَّتْ بِعَبْدٍ وَكَانَتْ تَحْسَبُهُ حُرًّا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : تُخَيَّرُ.
16464- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ عَمْرٍو قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ عَبْدٍ أَتَى قَوْمًا فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ حُرٌّ فَأَنْكَحُوهُ امْرَأَةً حُرَّةً ثُمَّ عَلِمُوا بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ عَبْدٌ غُرَّتْ بِهِ قَالَ : إذَا عَلِمَتْ بِهِ فَإِنْ شَاءَتْ مَكَثَتْ بِهِ , وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ وَلاَ حَقَّ لَهُ عَلَيْهَا.
16465- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : أَيُّمَا عَبْدٍ جَاءَ إلَى حُرَّةٍ فَزَوَّجَتْهُ فَعَلِمَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ فَإِنْ شَاءَتِ اسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ , وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ.

47- في الرجل يَمْلِكُ عُقْدَةَ الْمَرْأَةِ أَِتَحِلّ لأَبِيهِ إذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.
16466- حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الجَرَّاحِ عن سفيان , عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إذَا تَزَوَّجَ الابْنُ لَمْ تَحِلَّ لِلأَبِ دَخَلَ بِهَا ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بها وَإِذَا تزوج الأَبُ لَمْ تَحِلَّ لِلابْنِ دَخَلَ بِهَا ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.
16467- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ , عَنْ بُرْدٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : مَنْ مَلَكَ عُقْدَةَ امْرَأَةٍ فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَى ابْنِهِ وعلى أَبِيهِ وَأَيُّهُمَا جَرَّدَ فَنَظَرَ إلَى الْعَوْرَةِ كَذَلِكَ.
16468- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عن أبي بكر , عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : أَيُّهُمَا مَلَكَ عُقْدَةَ امْرَأَةٍ حُرِّمَتْ عَلَى الآخَرِ.
16469- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ أَبِي حُرَّةَ , عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَيَتَزَوَّجُهَا أَبُوهُ فَكَرِهَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمْ}.
16470- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالاَ : ثَلاَثُ آيَاتٍ مُبْهَمَاتٌ : {وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمْ} وَ{مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} وَ{وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} قَالَ : أَشْعَثُ : وَهَذِهِ الرَّابِعَةُ لَيْسَتْ بِمُبْهَمَةٍ {وَرَبَائِبُكُمَ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ} فَقَرَأَهَا مُعَاذٌ إلَى آخِرِهَا.
16471- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ عُبَيْدَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لأَبِيهِ.
48- في الرجل يُجَرِّدُ الْمَرْأَةَ أَوَ يَلْمِسُهَا مَنْ قَالَ لاَ تَحِلُّ لاِبْنِهِ , وَإِنْ فَعَلَ الأَبُ.
16472- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ , عَنِ الأَوْزَاعِيِّ , عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّ عُمَرَ جَرَّدَ جَارِيَتَهُ فَسَأَلَهُ إيَّاهَا بَعْضُ بَنِيهِ , فَقَالَ : إنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَك.
16473- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّ عُمَرَ جَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ فَطَلَبَهَا إلَيْهِ بَعْضُ بَنِيهِ , فَقَالَ : إنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَك.
16474- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ جَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ ثُمَّ سَأَلَهُ إيَّاهَا بَعْضُ وَلَدِهِ , فَقَالَ إنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَك.

16475- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , سُلَيْمَانَ بْنِ حَيَّانَ , عَنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ أَبَاهُ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ نَهَى بَنِيهِ , عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ قَالَ : وَمَا نَعْلَمُهُ وَطِئَهَا إلاَّ أَنْ يَكُونَ اطَّلَعَ مِنْهَا عَلَى أَمْرٍ كَرِهَ أَنْ يَطَّلِعَ وَلَدُهُ مُطَّلَعَهُ.
16476- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّ عُمَرَ جَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ وَنَظَرَ إلَيْهَا فَسَأَلَهُ إيَّاهَا بَعْضُ وَلَدِهِ , فَقَالَ : إنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَك.
16477- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ بِمِثْلِ هَذَا.
16478- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : قَالَ مَسْرُوقٌ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ : إنِّي لَمْ أُصِبْ مِنْ جَارِيَتِي هَذِهِ إلاَّ مَا يُحَرِّمُهَا عَلَى وَلَدِي الْمَسَّ وَالنَّظَرَ.
16479- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ مُجَاهِدٌ : إذَا مَسَّ الرَّجُلُ فَرْجَ الأَمَةِ ، أَوْ مَسَّ فَرْجُهُ فَرْجَهَا ، أَوْ بَاشَرَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُحَرِّمُهَا عَلَى أَبِيهِ وَعَلَى ابْنِهِ.
16480- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ جَرَّدَ جَارِيَتَهُ هَلْ تَحِلُّ لابْنِهِ ، أَوْ لأَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ إذَا قَبَّلَهَا ، أَوْ جَرَّدَهَا لِشَهْوَةٍ.
16481- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ , عَنْ مُثَنًّى , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ سَالِمٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ جَرَّدَ جَارِيَةً فَنَظَرَ مِنْهَا إلَى ذَلِكَ الأَمْرِ فَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لابْنِهِ.
16482- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَنْهُ الشَّعْبِيَّ , فَقَالَ : قدْ زَعَمُوا أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى جَارِيَةً فَخَشِيَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ يَتَّخِذَهَا فَأَمَرَتِ ابْنًا لَهَا غُلاَمًا أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَيْهَا لِيُحَرِّمَهَا عَلَى زَوْجِهَا.
16483- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ كَرِهَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ امْرَأَةً قَبَّلَهَا أَبُوهُ ، أَوْ نَظَرَ إلَى مَحَاسِرِهَا.
16484- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ , عَنْ أَبِي بَكْرٍ , عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ جَرَّدَ جَارِيَةً حُرِّمَتْ عَلَى ابْنِهِ وَعَلَى أَبِيهِ.
16485- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ جَارِيَةٍ كَانَتْ لِرَجُلٍ فَمَسَّ قُبُلَهَا بِيَدِهِ ، أَوْ أَبْصَرَ عَوْرَتَهَا ثُمَّ وَهَبَهَا لاِبْنٍ لَهُ أَيُصْلِحُّ له أَنْ يَتَّطِئَهَا قَالَ : لاَ.
16486- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَتَبَ مَسْرُوقٌ إلَى أَهْلِهِ : اُنْظُرُوا جَارِيَتِي فَلاَ تَبِيعُوهَا فَإِنِّي لَمْ أُصِبْ مِنْهَا إلاَّ مَا يُحَرِّمُهَا عَلَى وَلَدِي اللَّمْسَ وَالنَّظَرَ.

49- الرجل يقع عَلَى أُمِّ امْرَأَتِهِ ، أَوِ ابْنَةِ امْرَأَتِهِ مَا حَالُ امْرَأَتِهِ.
16487- حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى أُمِّ امْرَأَتِهِ قَالَ : تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.
16488- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَُرَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : حرْمَتَانِ أَنْ تَخْطّاهُمَا وَلاَ يُحَرِّمْهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ.
16489- حَدَّثَنَا حَفْص بن غِيَاثٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ عَلْقَمَةَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إلَى رَجُلٍ نَظَرَ إلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتَهَا.
16490- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ أَبِي هَانِئٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ نَظَرَ إلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا وَلاَ ابْنَتُهَا.
16491- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ وَعَامِرٍ فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى ابْنَةِ امْرَأَتِهِ قَالاَ : حرِّمَتَا عَلَيْهِ كِلاَهُمَا ، وَقَالَ إبْرَاهِيمُ ، وَكَانُوا يَقُولُونَ إذَا اطَّلَعَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ عَلَى مَا لاَ يَحِلُّ لَهُ ، أَوْ لَمَسَهَا لِشَهْوَةٍ فَقَدْ حُرِّمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا.

16492- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا , وَإِنْ أَتَى ابْنَتَهَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا.
16493- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مسبحٍ قَالَ : سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ , عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِأَمَةٍ ثم أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُهَا.
16494- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ , عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا , عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ ، قَالاَ : أَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يُفَارِقَهَا.
16495- حَدَّثَنَا حَفْص بن غِيَاثٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا غَمَزَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ بِشَهْوَةٍ لَمْ يَتَزَوَّجْ أُمَّهَا وَلاَ ابْنَتَهَا.
16496- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ , عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ قَالاَ : إذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ شَيْءٌ مِنْ بَنَاتِهَا.
16497- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كَانَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَالْحَسَنُ يَكْرَهَانِ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ يَعْنِي فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى أُمِّ امْرَأَتِهِ.
16498- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ , عَنْ رَجُلٍ يَفْجُرُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ , فَقَالَ : أَمَّا الأُمُّ فَحَرَامٌ , وَأَمَّا الْبِنْتُ فَحَلاَلٌ.
50- الرجل تكون تَحْتَهُ الأَمَةُ الْمَمْلُوكَةُ وَابْنَتُهَا فَيُرِيدُ أَنْ يَطَأَ أُمَّهَا.
16499- حدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سُئِلَ عُمَرُ , عَنْ جَمْعِ الأُمِّ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ , فَقَالَ : لاَ أُحِبُّ أَنْ يخبرهما جَمِيعًا.

16500- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ , عَنْ طَارِقٍ , عَنْ قَيْسٍ بن أبي حازم قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى الْجَارِيَةِ وَابْنَتِهَا تَكُونَانِ عِنْدَهُ مَمْلُوكَتَيْنِ , فَقَالَ : حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى وَلَمْ أَكُنْ لأَفْعَلَهُ.
16501- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي الزِّنَادِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نِيَار الأَسْلَمِيِّ قَالَ : كَانَتْ عِنْدِي جَارِيَةٌ كُنْت أتَّطِئُهَا وَكَانَتْ مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا فَأَدْرَكَتِ ابْنَتُهَا فَأَرَدْت أَنْ أمسك عَنْهَا وأتطي ابْنَتَهَا فَقَلتُ : لاَ أَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى أَسْأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ : أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ لنطلع مِنْهُما مُطَّلَعًا وَاحِدًا.
16502- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ سَأَلَ عَائِشَةَ , فَقَالَ : إنَّ عِنْدِي جَارِيَةً أَصِيب مِنْهَا وَلَهَا ابْنَةٌ قَدْ أَدْرَكَتْ فأصيب مِنْهَا ؟ فَنَهَتْهُ ، فَقَالَ : لاَ حَتَّى تَقُولِي هِيَ حَرَامٌ ، فَقَالَتْ : لاَ يَفْعَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِي وَلاَ مِمَّنْ أَطَاعَنِي وَسَأَلْت ابْنَ عُمَرَ فَنَهَانِي عَنْهُ.
16503- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنْ عَامِرٍ قَالَ : كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ وَلِيدَةٌ وَابْنَتُهَا ، فَكَانَ يَقَعُ عَلَيْهِمَا فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ عَلِيٌّ فَسَأَلَهُ , فَقَالَ : نَعَمْ , فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : إذَا أَحَلَّتْ لك آيَةٌ وَحَرَّمَتْ عَلَيْك أُخْرَى فَإِنَّ أَمْلَكَهُمَا آيَةُ الْحَرَامِ.

16504- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ , عَنِ ابْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ : فِي التَّوْرَاةِ الَّتِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى إِنَّهُ لاَ يَكْشِفُ رَجُلٌ فَرْجَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا إلاَّ مَلْعُونٌ ، مَا فَصَّلَ لَنَا حُرَّةً وَلاَ مَمْلُوكَةً.
16505- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنِ الْجُرَيْرِيِّ , عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى عُمَرَ قَالَ : إنَّ لِي وَلِيدَةً وَابْنَتَهَا وَإِنَّهُمَا قَدْ أَعْجَبَتانِي أَفَأَطَؤُهُمَا ؟ قَالَ : آيَةٌ أَحَلَّتْ وَآيَةٌ حَرَّمَتْ ، أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ أَقْرَبُ هَذَا.
16506- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ سَعِيدٍ قَالَ : لاَ يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُخْتِهَا.
51- في الرجل يَكُونُ عِنْدَهُ الأُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَيَطَأَهُمَا جَمِيعًا.
16507- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ , عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ , عَنْ عَمِّهِ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : سَأَلْتُه , عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ وَطِئَ إحْدَاهُمَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ الأُخْرَى قَالَ : لاَ حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ مِلْكِهِ ، قَالَ : قُلْتُ : فَإِنَّه زَوَّجَهَا عَبْدَهُ ؟ قَالَ : لاَ حَتَّى يُخْرِجَهَا من مِلْكِهِ.

16508- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ إدْرِيسَ , وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ أَبِي عَوْنٍ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ أَنَّ ابْنَ الْكَوَّاءِ سَأَلَ عَلِيًّا , عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ , فَقَالَ : حرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَأَحَلَّتْهُمَا أُخْرَى وَلَسْت أَفْعَلُ أَنَا وَلاَ أَهْلِي.
16509- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : أَغْضَبُوا ابْنَ مَسْعُودٍ فِي الأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ ، فَغَضِبَ وَقَالَ : جَمَلَ أَحَدُكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ.
16510- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ بُرْدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ فِي رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ الأَمَتَانِ الأُخْتَانِ فَيَطَأُ إحْدَاهُمَا قَالَ : لاَ يَطَأُ الأُخْرَى حَتَّى يُخْرِجَهَا من مِلْكِهِ.
16511- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنْ أَبِي الْجَهْمِ , عَنْ أَبِي الأَخْضَرِ , عَنْ عَمَّارٍ قَالَ : مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنَ الْحَرَائِرِ شَيْئًا إلاَّ وَقَدْ حَرَّمَهُ مِنَ الإِمَاءِ إلاَّ أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَجْمَعُ مَا شَاءَ مِنَ الإِمَاءِ.
16512- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ , عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ : سُئِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ , عَنِ الأُخْتَيْنِ من مِلْكِ الْيَمِينِ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ وَحَرَّمَتْهَا آيَةٌ , وَأَمَّا أَنَا فَمَا أُحِبُّ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ.
16513- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ مَيْمُونٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ وَقَعَ عَلَى إحْدَاهُمَا أَيَقَعُ عَلَى الأُخْرَى ؟ قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لاَ يَقَعُ عَلَى الأُخْرَى مَا دَامَتِ الَّتِي وَقَعَ عَلَيْهَا فِي مِلْكِهِ.

16514- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ , عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ أَمَتَانِ أختان أَيَطَؤُهُمَا ؟ فَقَالَ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، ثُمَّ أَتَيْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ , فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ مُحَمَّدٍ ، ثُمَّ سَأَلْت ابْنَ مُنَبِّهٍ , فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنَّهُ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى أَنَّهُ مَلْعُونٌ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ قَالَ : فَمَا فَصَّلَ لَنَا حُرَّتَيْنِ وَلاَ مَمْلُوكَتَيْنِ قَالَ : فَرَجَعْت إلَى ابْنِ الْمُسَيَّبِ فَأَخْبَرْته ، فَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ.
16515- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ , عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ , عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَرِهَتْهُ.
16516- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ فَغَشِيَ إحْدَاهُمَا ثُمَّ أَمْسَكَ عَنْهَا هَلْ لَهُ أَنْ يَغْشَى الأُخْرَى ، قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ لاَ يَغْشَاهَا حَتَّى يُخْرِجَ عَنْهُ هَذِهِ الَّتِي غَشِيَ مِنْ مِلْكِهِ.
16517- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ قَالاَ : إذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ أُخْتَانِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ وَاحِدَةً مِنْهُمَا.
16518- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالاَ : يَحْرُمُ مِنْ جَمْعِ الإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنْ جَمْعِ الْحَرَائِرِ إلاَّ الْعَدَدَ.
16519- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ عُثْمَانَ , عَنِ الأُخْتَيْنِ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَلاَ آمُرُك وَلاَ أَنْهَاك فَلَقِيَ عَلِيًّا بِالْبَابِ , فَقَالَ : عَمَّ سَأَلْتَهُ ؟فَأَخْبَرَهُ , فَقَالَ : لَكِنِّي أَنْهَاك وَلَوْ كَانَ لِي عَلَيْك سَبِيلٌ ثُمَّ فَعَلْت ذَلِكَ لأَوْجَعْتُك.

16520- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ حَيًّا مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ سَأَلُوا مُعَاوِيَةَ , عَنْ الأُخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ , يَكُونَانِ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيَطَؤُهُمَا قَالَ : لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ , فَقَالَ أَفْتَيْت بِكَذَا وَكَذَا قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَرَأَيْت لَوْ كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ أُخْتُهُ مَمْلُوكَةً كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَُا ؟ فَقَالَ : أَمَا وَاللَّهِ إنَّمَا رَدَدْتنِي أَدْرِكْ فَقُلْ لَهُمَ اجْتَنِبُوا ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لَهُمْ ، قَالَ : قُلْتُ : إنَّمَا هِيَ الرَّحِمُ مِنَ الْعَتَاقَةِ وَغَيْرِهَا.
52- الرجل يتزوج الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَلَهٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا.
16521- حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، أَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا ؟ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : هِيَ بِمَنْزِلَةِ الرَّبِيبَةِ.
16522- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ خِلاَسٍ , عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ.
16523- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا إذَا طَلَّقَهَا وَيَكْرَهُهَا إذَا مَاتَتْ عِنْدَهُ.

16524- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ مُسْلِمَ بْنَ عُوَيْمِرِ بْنِ الأَجْدَعِ مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَنْكَحَهُ امْرَأَةً بِالطَّائِفِ ، قَالَ : فَلَمْ أُجَامِعْهَا حَتَّى تُوُفِّيَ عَمِي , عَنْ أُمِّهَا ، وَأُمُّهَا ذَاتُ مَالٍ كَثِيرٍ ، فَقَالَ لِي أبي هَلْ لَكَ فِي أُمِّهَا ؟ فَقُلْتُ : وَدِدْت وَكَيْفَ وَقَدْ نَكَحَتِ ابْنَتَهَا ، قَالَ : فَسَأَلْت ابْنَ عَبَّاسٍ , فَقَالَ انْكِحْهَا ، وَسَأَلْت ابْنَ عُمَرَ , فَقَالَ : لاَ تَنْكِحْهَا : قَالَ : فَكَتَبَ أَبِي عُوَيْمِرٍ فِي ذَلِكَ إلَى مُعَاوِيَةَ وَأَخْبَرَهُ فِي كِتَابِهِ بِمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَبِمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَكَتَبَ إلَيْهِ مُعَاوِيَةُ : لاَ أُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَلاَ أُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَأَنْتَ وَذَاكَ وَالنِّسَاءُ كَثِيرٌ قَالَ : فَلَمْ يَنْهَنِي وَلَمْ يَأْذَنْ وَانْصَرَفَ أَبِي عَنْهَا فَلَمْ نُنْكِحْهَا.
16525- حَدَّثَنَا وَكِيع بن الجراح , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي فَرْوَةَ , عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ أَفْتَى فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، أَوْ مَاتَتْ عِنْدَهُ ، فَقَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا ثُمَّ أَتَى الْمَدِينَةَ فَرَجَعَ فَأَتَاهُمْ فَنَهَاهُمْ وَقَدْ وَلَدَتْ أَوْلاَدًا.
16526- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ ابن جريج قَالَ : أخبرني دَاوُدَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ مَسْرُوقٍ فِي {أُمَّهَاتِ نِسَائِكُمْ} قَالَ : مَا أَرْسَلَ اللَّهُ فَأَرْسِلُوا ، وَمَا بَيَّنَ فَاتَّبِعُوا.

16527- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ , عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ فِي {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمَ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ} : أُرِيدَ بِهِمَا جَمْعُهُمَا.
16528- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ لاَ يَرَاهَا وَلاَ يُجَامِعُهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا أَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا ؟ قَالَ : لاَ هِيَ مُرْسَلَةٌ.
16529- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ بُرْدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إذَا مَلَكَ الرَّجُلُ عُقْدَةَ امْرَأَةٍ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.
16530- حَدَّثَنَا عَفَّانَ قَالَ : حدَّثَنَا هَمَّامٌ , عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ سَعِيدٍ الْهُذَلِيُّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ امْرَأَةٍ مَاتَتْ أُمُّهَا عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.
16531- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ أَبِي نَجِيحٍ : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا ؟ فَقَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَنْهَى عَنْهَا وَعَطَاءً.
16532- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ فِي {أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} قَالَ : هِيَ مُبْهَمَةٌ.
16533- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ زمعة عن ابْنِ طَاوُوسٍ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّهُ كَرِهَهَا , وَقَالَ هِيَ مُبْهَمَةٌ.
16534- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : هِيَ مُبْهَمَةٌ.

53- مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يَتَسَرَّى ، مَنْ رَخَّصَ فِيهِ.
16535- حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى عَبْدَهُ يَتَسَرَّى فِي مَالِهِ فَلاَ يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ.
16536- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : كَتَبَ إلَيَّ نَافِعٌ إِنَّ الْعَبْدَ يَتَسَرَّى فِي مَالِهِ وَلاَ يَتَسَرَّى فِي مَالِ سَيِّدِهِِ.
16537- حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.
16538- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ.
16539- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ حَسَنٍ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
16540- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
16541- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ زَكَرِيَّا , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إذَا أَذِنَ الْمَوْلَى لِعَبْدِهِ فِي التَّسَرِّي , فَلْيَتَّخِذْ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ.
16542- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَمْ نَكُنْ نَرَى بِتَسَرِّي الْعَبْدِ فِي مَالِ سَيِّدِهِ بَأْسًا.
16543- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بن سليمان , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
16544- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عبد اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَهُ غُلاَمٌ تَاجِرٌ ، وَكَانَ يَأْذَنُ لَهُ فَيَتَسَرَّى السِّتَّ وَالسَّبْعَ.
54- من كره أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ.
16545- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : يَتَزَوَّجُ وَلاَ يَتَسَرَّى.

16546- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُزَوِّجَهُ.
16547- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا , عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ : أَلَمْ تَسْمَعِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : {إلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}.
16548- حَدَّثَنَا حَفْص بن غياث , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَكَمِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَتَسَرَّى , وَإِنْ أَذِنَ لَهُ مَوْلاَهُ.
16549- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بن سليمان , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ.
55- المرأة يَتَزَوَّجُها الرَّجُلُ وَبِهَا بَرَصٌ ، أَوْ جُذَامٌ فَيَدْخُلُ بِهَا.
16550- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا بَرَصٌ ، أَوْ جُذَامٌ ، أَوْ جُنُونٌ فَدَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَذَلِكَ غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا.
16551- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ فِي الْمَجْنُونَةِ وَالْبَرْصَاءِ : إِنْ دَخَلَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ , وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
16552- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : أَرْبَعٌ لاَ يَجُوزُنَ فِي بَيْعٍ وَلاَ نِكَاحٍ : الْبَرْصَاءُ وَالْمَجْنُونَةُ وَالْمَجْذُومَةُ وَذَاتُ الْقَرَنِ.
16553- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ خَالِدٍ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَكَتَبَ إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَلِكَ ، فَكَتَبَ أَنَّهُ قَدْ اتَّمَنَهُمْ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ فَأَجَازَهَا عَلَيْهِ.
16554- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا فَيَظْهَرُ عَلَيْهَا دَاءٌ أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُهَا عَلَيْهِ.

16555- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : لَيْسَ لَهُ إلاَّ أَمَانَةُ أَصْهَارِهِ.
16556- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : الْحُرَّةُ لاَ تُرَدُّ مِنْ عَيْبٍ.
16557- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يُعَوِّضُ الْبَرْصَاءَ.
16558- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ بُرْدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ وَالزُّهْرِيِّ قَالاَ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ فَرَأَى بِهَا جُنُونًا ، أَوْ جُذَامًا ، أَوْ بَرَصًا ، أَوْ عَفَلاً : إنَّهَا تُرَدُّ مِنْ هَذَا وَلَهَا الصَّدَاقُ الَّذِي اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا الْعَاجِلُ وَالآجِلُ وَصَدَاقُهَ عَلَى مَنْ غَرَّهُ.
16559- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ جَمِيلٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ ، أَوْ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةً مِنْ غِفَارٍ فَقَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ فَأَبْصَرَ بِكَشْحِهَا بَرَصًا فَقَامَ عَنْهَا , فَقَالَ : سَوِّي عَلَيْك ثِيَابَك وَارْجِعِي إلَى بَيْتِك.
16560- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ زُهَيْرٍ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ قَالَ : لاَ تُرَدُّ الْحُرَّةُ مِنْ عَيْبٍ.

56- في الرجل يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَبِهِ جُذَامٌ ، أَوْ بَرَصٌ ، أَوْ عَيْبٌ فِي جَسَدِهِ.
16561- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : إذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَبِالرَّجُلِ عَيْبٌ لَمْ تَعْلَمْ بِهِ ، جُنُونٌ ، أَوْ جُذَامٌ ، أَوْ بَرَصٌ خُيِّرَتْ.
16562- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَبِهِ الْبَرَصُ قَالَ : كَانَ لاَ يَرَاهُ مِنَ الرَّجُلِ شَيْئًا , وَأَمَّا الْجُذَامُ فَإِنْ شَاءَتْ أَقَرَّتْ مَعَهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ.
16563- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ , عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ وَهُوَ أَيُّوبُ , عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهِ جُنُونٌ ، أَوْ دَاءٌ عُضَالٌ لاَ تعْلَمُ بِهِ قَالَ : هِيَ بِالْخِيَارِ إذَا عَلِمَتْ وَقَالَ أَبُو هَاشِمٍ : هِيَ امْرَأَتُهُ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ.
57- في الرجل يَطَأُ الْجَارِيَةَ الْمَجُوسِيَّةَ تكون ، مَنْ كَرِهَهُ.
16564- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ , عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ : سَأَلْتُ مُرَّةَ , عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي ، أَوْ يَسْبِي الْجَارِيَةَ الْمَجُوسِيَّةَ ثُمَّ يَقَعُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ الإِسْلاَمَ قَالَ لاَ يَصْلُحُ ، وَسَأَلْت سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ , فَقَالَ : مَا هُوَ بِأَخْيَرَ مِنْهَا إذَا فَعَلَ ذَلِكَ.

16565- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ بُرْدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : إذَا كَانَتْ وَلِيدَةً مَجُوسِيَّةً ، فَإِنَّهُ لاَ يَنْكِحُهَا حَتَّى تُسْلِمَ.
16566- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ , عَنِ الأَوْزَاعِيِّ , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لاَ تَقْرَبِ الْمَجُوسِيَّةَ حَتَّى تَقُولَ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ , فَإِذَا قَالَتْ ذَلِكَ فَهُوَ مِنْهَا إسْلاَمٌ.
16567- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شَرِيكٍ , عَنْ سِمَاكٍ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ فِي الْمَجُوسِيَّةِ قَالَ : لاَ تَقْرَبْهَا مَتَى تُسْلِمُ.
16568- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَجُوسِيَّةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ قَالَ : لاَ يَطَؤُهَا.
16569- حَدَّثَنَا جَرِير بن عبد لحميد , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا سُبِيَتِ الْمَجُوسِيَّاتُ وَعَبَدَةُ الأَوْثَانِ عُرِضَ عَلَيْهِنَّ الإِسْلاَمُ وجبرن فَإِنْ أَسْلَمْنَ وُطِئْنَ وَاسْتُخْدِمْنَ ، وَإِنْ أَبَيْنَ أَنْ يُسْلِمْنَ اسْتُخْدِمْنَ وَلَمْ يُوطَئْنَ.
16570- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ , عَنْ مُثَنَّى , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمَجُوسِيَّةَ فَيَتَسَرَّاهَا.
16571- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ , عَنْ مُثَنَّى قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ لاَ يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَتَسَرَّى الرَّجُلُ الْمَجُوسِيَّةَ وَكَرِهَهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ.

16572- حَدَّثَنَا شَاذَانُ قَالَ : حدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ بَكْرِ بْنِ مَاعِزٍ , عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ قَالَ : إذَا أَصَبْت الأَمَةَ الْمُشْرِكَةَ فَلاَ تَأْتِيهَا حَتَّى تُسْلِمَ وَتَغْتَسِلَ.
58- في الجارية النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ تَكُونُ لِرَجُلٍ يَطَؤُهَا أَمْ لاَ ؟.
16573- حَدَّثَنَا جَرِير بن عبد لحميد , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا سُبِيَتِ الْيَهُودِيَّاتُ وَالنَّصْرَانِيَّات عُرِضَ عَلَيْهِنَّ الإِسْلاَمُ وَجُبِرْنَ عَلَيْهِ فَإِنْ أَسْلَمْنَ ، أَوْ لَمْ يُسْلِمْنَ وطِئْنَ وَاسْتُخْدِمْنَ.
16574- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ بُرْدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ فِي الرَّجُلِ إذَا كَانَتْ لَهُ وَلِيدَةٌ يَهُودِيَّةٌ ، أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ ، فَإِنَّهُ يَتَّطِؤُهَا.
16575- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ يَتَّطئهما.
16576- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمُشْرِكَةَ فَلْيُقْرِرْهَا بِشَهَادَةِ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ فَإِنْ أَبَتْ أن تُقِرَّ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا.
16577- حَدَّثَنَا عَبدَة بن سليمان , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ ، كَانَ عَبْدُ اللهِ يَكْرَهُ أَمَتَهُ مُشْرِكَة.
16578- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إذَا كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلَهُ أَنْ يَغْشَاهَا إِنْ شَاءَ وَيُكْرِهَهَا عَلَى الْغُسْلِ.
16579- حَدَّثَنَا مُعْتَمِر بن سليمان , عَنْ نَاجِيَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمَسْبِيَّةِ : لاَ يَطَؤُهَا حَتَّى تُهَلِّلَ وَتُسْلِمَ.

16580- حَدَّثَنَا يَزِيدُ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ , عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ مِنَ السَّبْيِ فَيَقَعُ عَلَيْهَا قَالَ : لاَ حَتَّى يُعَلِّمَهَا الصَّلاَةَ وَالْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَحَلْقَ الْعَانَةِ.
16581- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إلَى مَجُوسِ أَهْلِ هَجَرَ يَعْرِضُ عَلَيْهِمَ الإِسْلاَمَ فَمَنْ أَسْلَمَ قَبِلَ مِنْهُ وَمَنْ لَمْ يُسْلِمْ ضَرَبَ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ غَيْرَ نَاكِحِي نِسَائِهِمْ وَلاَ آكِلِي ذَبَائِحِهِمْ.
59- في الرجل يَطْلُبُ الْوَلَدَ مِنْ وَلَدِ الزِّنَا وَيَطَؤُهَا ، مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ.
16582- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنِ الْعَوَّامِ قَالَ ، أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُكْرَهُ أَنْ يَطْلُبَ الرَّجُلُ الْوَلَدَ مِنَ الأَمَةِ إذَا كَانَتْ وَلَدَ الزِّنَا.
16583- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ : يَتَسَرَّى وَلَدَ الزِّنَا وَلاَ يَطْلُبُ وَلَدَهَا.
16584- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ , عَنْ أَبِي الرُّوَاعِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ , عَنْ وَلَدِ الزِّنَا ، فَقَالَ : النِّسَاءُ كَثِيرٌ.
16585- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَسَرَّاهَا.
16586- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الأَمَةُ لِزِنْيَة قَالَ : هِيَ كَعَرَضِ مَالِهِ يَتَّطِؤُهَا.
16587- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ وَلَدَ الزِّنْيَةِ يَتَسَرَّاهَا.

16588- حَدَّثَنَا مُعْتَمِر بن سليمان , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ سَيّار مَوْلًى لِمُعَاوِيَةَ قَالَ : أَرَادَ رَجُل أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ زِنْيَةٍ فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم , فَقَالَ : لاَ ، إذا أَتَزَوَّجَ أُمَّهَا أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا.
16589- حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ , عَنْ حَسَنٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فِي الرَّجُلِ يَتَسَرَّى وَلَدَ الزِّنَا قَالَ : وَمَا ذَنْبُهُ فِيمَا عَمِلَ أَبَوَاهُ.
16590- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَكَمَ يَقُولُ : لَوْ كَانَتْ لِي جَارِيَةُ وَلَدِ الزِّنَا لَمْ أُبَالِي أَنْ أَطَأَهَا.
60- في الرجل تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَتَفْجُرُ ، أَيَطَؤُهَا أَمْ لاَ ؟.
16591- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمرو , عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَطِئَ جَارِيَةً بَعْدَ مَا أَنْكَرَ وَلَدَهَا.
16592- حَدَّثَنَا حَفْص بن غياث , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي لبابة , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ أَمَته إذَا فَجَرَتْ , وَيَرَى أَنَّ ذَلِكَ تَحْصِينٌ لَهَا.

16593- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ بَعْدَ مَا فَجَرَتْ.
16594- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَطَأُ أَمَتَهُ وَقَدْ زَنَتْ قَالَ : هُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ وَطِئَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ.
16595- حَدَّثَنَا عَبدَة , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَكْرَهُ أَمَته قَدْ زَنَتْ.
16596- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ , عَنْ مُبَارَكٍ , عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَمَتَهُ تَفْجُرُ أَيَطَؤُهَا ؟ قَالَ : لاَ وَلاَ كَرَامَةَ.
61- في الرجل يَرَى امْرَأَتَهُ تَفْجُرُ ، أَوْ يَبْلُغُهُ ذَلِكَ ، أَيَطَأُهَا أَمْ لاَ ؟.
16597- حَدَّثَنَا حَفْص بن غياث , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالاَ : إذَا رَأَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَفْجُرُ لَمْ يُحَرِّمْهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ.
16598- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ : حدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ , عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ , عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يرى تَزْنِي امْرَأَتُهُ قَالَ : لاَ يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ.
16599- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ مَسْلَمَةَ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ , عَنْ سَالِمٍ قَالَ لَهُ رَجُلٌ : إنِّي رَأَيْت مَعَ امْرَأَتِي رَجُلاً ، قَالَ : تَطِيبُ نَفْسُك ، أَوْ كَيْفَ تَطِيبُ نَفْسُك أَنْ تُمْسِكَهَا وَقَدْ رَأَيْت مَا رَأَيْت وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْك.
16600- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَرَى مِنَ امْرَأَتِهِ فَاحِشَةً أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا.

16601- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيْدِ بْنِ جَابِرٍ , عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : إذَا أطَّلَعَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنَّهَا تَفْجُرُ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا ، وَإِذَا فَجَرَ هُوَ ، لَمْ يَحِلَّ لَهَا أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ.
16602- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي زَمْزَمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَذَكَر له أَنَّهُ تَسَقَّط امْرَأَتَهُ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا فَجَرَتْ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَبِئْسَ مَا صَنَعْت إِنْ كُنْت فَعَلْت مِثْلَ الَّذِي أَقَرَّتْ بِهِ عَلَى نَفْسِهَا ، فَأَمْسِكَ عليك امْرَأَتَكَ ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَفْعَلْ فَخَلِّ سَبِيلَهَا.
16603- حَدَّثَنَا عَبدَة بن سليمان , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ، إذَا رَأَى أَحَدُكُمَ امْرَأَتَهُ ، أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ عَلَى فَاحِشَةٍ فَلاَ يَقْرَبْهَا.
16604- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ زَمْعَةَ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَام قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ طَاوُوسٍ , فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إنِّي وَجَدْت فِي مَجْلِسِي رَجُلاً ، فَقَالَ طَاوُوسٌ : إِنْ طَابَتْ نَفْسُك أَنْ تُمْسِكَهَا وَقَدْ رَأَيْت مَا رَأَيْت فَأَنْتَ أَعْلَمُ.
16605- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم , فَقَالَ : إنَّ عِنْدِي امْرَأَةً أَحَبُّ النَّاسِ إلَيَّ ، وَإِنَّهَا لاَ تَمْنَعُ يَدَ لاَمِسٍ ، قَالَ : طَلِّقْهَا قَالَ : لاَ أَصْبِرُ عَنْهَا ، قَالَ : فَاسْتَمْتِعْ بِهَا.

62- في الرجل يَزْنِي بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ ، مَا حَالُ امْرَأَتِهِ عِنْدَهُ ؟.
16606- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاوَزَ حُرْمَتَيْنِ إلَى حُرْمَةٍ وإن لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.
16607- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ إذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهَا لاَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ ، لاَ يُحَرِّمُ حَرَامٌ حَلاَلاً.
16608- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثقفي , عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ , عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهَا , فَقَالَ لاَ يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلاَلَ ، جَسَرْتُ عَلَيْهَا ، وَهَابَهَا إبْرَاهِيمُ وَالشَّعْبِيُّ.
16609- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.
16610- وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ قَتَادَةُ : لاَ يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَغْشَى امْرَأَتَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي بَنَى بِهَا.
16611- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَالْحَسَنِ أَنَّهُمَا قَالاَ : حرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ .

16612- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ , عَنِ النَّخَعِيِّ : مِثْلَ قَوْلِ قَتادة , وَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً فَحَتى تَضَعَ حَمْلَهَا.
16613- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ صَاحِبٍ لَهُ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لاَ يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ.
16614- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لاَ يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ.
16615- حَدَّثَنَا أبو عَبْد الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : حرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.
16616- حَدَّثَنَا أبو عَبْد الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَُرَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمْ تَحْرُمَ امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ.
63- في رجل تَزَوَّجَ ابْنَةً لِرَجُلٍ فَزُفَّتْ إلَيْهِ ابْنَةٌ لَهُ أُخْرَى.
16617- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ , عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ , عَنِ أَبِي الْوَضِينِ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ إلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ بنتا لَهُ ابْنَةَ مَهِيرَةٍ فَزَوَّجَهُ وَزَفَّ إلَيْهِ ابْنَةً لَهُ أُخْرَى بنت فَتَاة فَسَأَلَهَا الرَّجُلُ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا : ابْنَةُ مَنْ أَنْتِ ؟ قَالَتْ : ابْنَةُ الفَتَاةَ تَعْنِي فُلاَنَةَ ، فَقَالَ : إنَّمَا تَزَوَّجْت إلَى أبيك ابنته ابْنَةِ الْمَهِيرَةِ فَارْتَفَعُوا إلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ , فَقَالَ : امْرَأَةٌ بِامْرَأَةٍ وَسَأَلَ مَنْ حَوْلَهُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ , فَقَالَ : امْرَأَةٌ بِامْرَأَةٍ , فَقَالَ الرَّجُلُ : لمُعَاوِيَةُ ، ارْفَعْنَا إلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ , فَقَالَ : اذْهَبُوا إلَيْهِ فَأَتَوْا عَلِيًّا فَرَفَعَ عَلِيٌّ مِنَ الأَرْضِ شَيْئًا , فَقَالَ : الْقَضَاءُ فِي هَذَا أَيْسَرُ مِنْ هَذَا ، لِهَذِهِ مَا سُقْتَ إلَيْهَا بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَعَلَى أَبِيهَا أَنْ يجهز الأُخْرَى بِمَا سُقْتَ إلَى هَذِهِ وَلاَ تَقْرَبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ هَذِهِ الأُخْرَى ، قَالَ : وَأَحْسَبُ أَنَّهُ جَلَدَ أَبَاهَا ، أَوْ أَرَادَ أَنْ يَجْلِدَهُ.

64- مَا قَالُوا فِي مهور النِّسَاءِ وَاخْتِلاَفُهُمْ فِي ذَلِكَ.
16618- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ المُغِيرَةَ الطَّائِفِيِّ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابن البيلمَانِي مَوْلَى عُمَرَ قَالَ : خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم , فَقَالَ : أَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ فَقَامَ إلَيْهِ رَجُلٌ , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا الْعَلاَئِقُ بَيْنَهُمْ ؟ قَالَ : مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ.
16619- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيبةَ , عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنِ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمٍ فَقَدَ اسْتَحَلَّ قَالَ : وَسَمِعْت وَكِيعًا يُفْتِي بِهِ يَقُولُ : يَتَزَوَّجُهَا بِدِرْهَمٍ.
16620- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى نَعْلَيْنِ فَأَجَازَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نِكَاحَهُ.

16621- حَدَّثَنَا حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ , عَنْ زَائِدَةَ , عَنْ أَبِي حَازِمٍ , عَنْ سَهْلِ بْنُ سعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم زَوَّجَ رَجُلاً امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ.
16622- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : لَوْ رَضِيَتْ بِسَوْطٍ كَانَ مَهْرَهَا.
16623- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَنَسٍ قَالَ : تَزَوَّجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قُوِّمَتْ ثَلاَثَةَ دَرَاهِمَ وَثُلُثًا.
16624- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ عَمْرٍو , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مَهْرٌ.
16625- حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ , فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ عَلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ قَالَ : قدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَزَوَّجُونَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَأَكْثَرَ.
16626- حَدَّثَنَا إسماعيل ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِدِرْهَمٍ قَالَ : لاَ يَصْلُحُ إلاَّ بِثَوْبٍ ، أَوْ بِشَيْءٍ.
16627- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ مَا أَدْنَى مَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : نَوَاةٌ مِنْ ذَهَبٍ ، أَوْ وَزْنُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ.
16628- حَدَّثَنَا حَفْص بن غياث , عَنْ أَشْعَثَ وَهِشَامٍ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ , عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ تُغَالُوا فِي مُهُورِ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا ، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ لَكَانَ أَحَقَّكُمْ بِهَا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم وَأَوْلاَكُمْ ، مَا زَوَّجَ بِنْتًا مِنْ بَنَاتِهِ وَلاَ تَزَوَّجَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ إلاَّ عَلَى اثْنَتَي عَشْرَةَ أُوقِيَّةً.

16629- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِي قَالَ قَالَ عُمَرُ : لاَ تُغَالُوا صُدُقَ النِّسَاءِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ حَفْصٍ.
16630- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ صَدَاقُ بَنَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَصَدَاقُ نِسَائِهِ خَمْسَ مِئَةِ دِرْهَمٍ.
16631- حَدَّثَنَا شَرِيك عَبْدِ اللهِ , عَنْ دَاوُدَ الزعَافِري , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : لاَ مَهْرَ بِأَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ.
16632- حَدَّثَنَا وَكِيع بن الجراح , عَنِ ابن أَبِي رَوَّادٍ , عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ عُمَرَ نَهَى أَنْ يُزَادَ النِّسَاء عَلَى أَرْبَعِ مِئَةٍ.
16633- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُتَزَوَّجَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ أرْبَعِينَ ، وَكَانَ الْحَكَمُ لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا.
16634- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ قَالَ : تَزَوَّجَ ابْنُ عُمَرَ صَفِيَّةَ عَلَى أَرْبَعِ مِئَةِ دِرْهَمٍ فَأَرْسَلَتْ إلَيْهِ إِنَّ هَذَا لاَ يَكْفِينَا فَزَادَهَا مِئَتَيْنِ سِرًّا مِنْ عُمَرَ.
16635- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : السُّنَّةُ فِي النِّكَاحِ اثْنَا عَشَرَ أُوقِيَّةً وَنِصْفَ فَذَلِكَ خَمْسُ مِئَةِ دِرْهَمٍ.

16636- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ حَسَنٍ , عَنْ أَبِي هَارُونَ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِقَلِيلٍ مِنْ مَالِهِ ، أَوْ كَثِيرٍ إذَا تَرَاضَوْا وَأَشْهَدُوا.
16637- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ أَيُّوبَ بن مُوسَى , عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ : لَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا لَحَلَّتْ لَهُ.
16638- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ : حدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ : حدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيُّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ عَلَى بَيْتٍ وَرِثَهُ مِنْ بَعْضِ نِسَائِهِ.
16639- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِد الأحمر , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى الدِّرْهَمِ وَالدِّرْهَمَين مِثْلِ مَهْرِ الْبَغِيِّ.
16640- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شعبة عن أَبِي سَلَمَةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : سَمِعَهُ يَقُولُ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُتَزَوَّجَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثِ أَوَاقٍ.
16641- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنِ ابْنِ سَخْبَرَةَ , عَنِ الْقَاسِمِ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مُؤْنَةً.
16642- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ أَنَّ أَبَا حَدْرَدٍ الأَسْلَمِيَّ اسْتَعَانَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَهْرِ امْرَأَةٍ نَكَحَهَا فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : كَمْ أَصْدَقْتهَا ؟ فَقَالَ : مِئَتَي دِرْهَمٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَوْ كُنْتُمْ تَغْرِفُونَ مِنْ بَطْحَانَ مَا زِدْتُمْ.

65- من تزوج عَلَى الْمَالِ الْكَثِيرِ وَزَوَّجَ بِهِ.
16643- حَدَّثَنَا عَبْدَة بن سليمان , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ النَّجَاشِيَّ زَوَّجَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُمَّ حَبِيبَةَ عَلَى أَرْبَعِ مِئَةِ دِينَارٍ.
16644- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ , عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ أَنَّ عُمَرَ تَزَوَّجَ أُمَّ كُلْثُومٍ عَلَى أَرْبَعِينَ أَلْفِ دِرْهَمٍ.
16645- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ , عَنْ يَزِيدَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى ثَلاَثِينَ أَلْفًا.
16646- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ , عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الصَّدَاقَ أَرْبَعَ مِئَةِ دِينَارٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
16647- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ تَزَوَّجَ شُميلة السُّلمية عَلَى عَشَرَةِ آلاَفٍ.
16648- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى عَشَرَةِ آلاَفٍ.
16649- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ مَهْدِيٍّ , عَنْ غَيْلاَنَ , عَنْ مُطَرِّفٍ أَنَّهُ أَصْدَقَ امْرَأَةً تَزَوَّجَهَا مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ عِشْرِينَ أَلْفًا.

16650- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ عُمَرَ رَخَّصَ أَنْ تُصْدَق الْمَرْأَةَ أَلْفَيْنِ وَرَخَّصَ عُثْمَانُ فِي أَرْبَعَةِ آلاَفٍ.
16651- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ كُرَيْبِ بْنِ هِشَامٍ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَرْبَعَةِ آلاَفٍ.
16652- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ أَبِي هِلاَلٍ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : خَطَبَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ إلَى عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ابْنَتَهُ فَأَبَى إلاَّ عَلَى حُكْمِهِ فَحَكَّمَ عَدِيٌّ سُنَّةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثَمَانِينَ وَأَرْبَعَ مِئَةٍ فَبَعَثَ إلَيْهِ عَمْرٌو بِعَشَرَةِ آلاَفٍ , فَقَالَ : جَهِّزْهَا.
16653- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَرْسَلَ إلَيْهَا مِئَةَ جَارِيَةٍ مَعَ كُلِّ جَارِيَةٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ.
66- مَا قَالُوا فِي إعْلاَنِ النِّكَاحِ.
16654- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَسَرَّ ذَلِكَ ، فَكَانَ يَخْتَلِفُ إلَيْهَا فِي مَنْزِلِهَا فَرَآهُ جَارٌ لَهَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا فَقَذَفَهُ بِهَا فَخَاصَمَهُ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، هَذَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى جَارِيَةٍ وَلاَ أَعْلَمُهُ تَزَوَّجَهَا ، فَقَالَ لَهُ : مَا تَقُولُ ؟ فَقَالَ : تَزَوَّجْت امْرَأَةً عَلَى شَيْءٍ دُونٍ فَأَخْفَيْتُ ذَلِكَ ، قَالَ : فَمَنْ شَهِدَكُمْ ؟ قَالَ : أَشْهَدْت بَعْضَ أَهْلِهَا ، قَالَ : فَدَرَأَ الْحَدَّ , عَنْ قَاذِفِهِ وَقَالَ : أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَحَصِّنُوا هَذِهِ الْفُرُوجَ.

16655- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ هِشَامٍ قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ : لاَ يَصْلُحُ نِكَاحُ السِّرِّ.
16656- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ قيس ، قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ : لَيْسَ فِي الإِسْلاَمِ نِكَاحُ السِّرِّ.
16657- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ ، أَشَرُّ النِّكَاحِ نكاح السِّرُّ.
67- مَا قَالُوا فِي اللَّهْوِ وَفِي ضَرْبِ الدُّفِّ فِي الْعُرْسِ.
16658- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِعَرُوسٍ , فَقَالَ : لَوْ كَانَ مَعَ هَذَا لَهْوٌ.
16659- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : نُبِّئْت أَنَّ عُمَرَ كَانَ إذَا اسْتَمَعَ صَوْتًا أَنْكَرَهُ وَسَأَلَ عَنْهُ ، فَإِنْ قِيلَ عُرْسٌ ، أَوْ خِتَانٌ أَقَرَّهُ.
16660- حَدَّثَنَا وَكِيع بن الجراح , عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ , عَنْ أبي قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ لِجَارِيَةٍ فِي عُرْسٍ تَضْرِبُ بِالدُّفِّ : ارْعَفِي ارْعَفِي.
16661- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : لَقَدْ ضُرِبَ لَيْلَةَ الملك بِالدُّفِّ وَغُنِّيَ عَلَى رَأْسِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ.
16662- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مَسْعُود وَقَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ وَعِنْدَهُمَا جَوَارٍ يُغَنِّينَ ، فَقُلْتُ : أَتَفْعَلُونَ هَذَا وَأَنْتُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ؟ قَالَ ، فَقَالَ : إنَّهُ رُخِّصَ لَنَا فِي اللَّهْوِ عِنْدَ الْعُرْسِ.
16663- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ أَبِي بَلْجٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ يَعْنِي الضَّرْبَ بِالدُّفِّ.

16664- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ , عَنْ عامر بن سعد أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ مَعَ ثَابِتِ بْنِ وَدِيعَةَ وَقَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ فِي عُرْسٍ فَسَمِعْت صَوْتَ غِنَاءٍ ، فَقُلْتُ : أَلاَ تَسْمَعَانِ ؟ فَقَالاَ : إنَّهُ قَدْ رُخِّصَ لَنَا فِي الْغِنَاءِ عِنْدَ الْعُرْسِ وَالْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِ نِيَاحَةٍ.
16665- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ : كَانَ فِي آلِ مُحَمَّدٍ مِلاَكٌ فَلَمَّا أَنْ فَرَغُوا وَرَجَعَ مُحَمَّدٌ إلَى مَنْزِلِهِ قَالَ لَهُنَّ : فَأَيْنَ صفاقتكن قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : يَعْنِيَ الدُّفَّ.
16666- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ رَجُلٍ قَالَ : دَخَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عُرْسًا فِيهِ مَزَامِيرُ وَلَهْوٌ فَقَعَدَ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ.
16667- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ حين خَتَنَ بَنِيهِ فَدَعَا اللاَّعِبِينَ فَأَعْطَاهُمْ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ ، أَوْ قَالَ : ثَلاَثَةً.
68- من كره الدُّفَّ.
16668- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ مَغْرَاءَ العمي , عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ صَوْتَ دُفٍّ , فَقَالَ : الْمَلاَئِكَةُ لاَ يَدْخُلُونَ بَيْتًا فِيهِ دُفٌّ.
16669- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسلِم ، قَالَ : قَالَ لِي خَيْثَمَةُ : أما سَمِعْت سُوَيْدًا يَقُولُ : لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ دُفٌّ.
16670- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَسْتَقْبِلُونَ الْجَوَارِيَ فِي الأَزِفَّةِ مَعَهُنَّ الدُّفُّ فَيَشُقُّونَهَا.

69- من رخص أن يجمع الرجل بين امرأة رجل وابنته من غيرها.
حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد , قَالَ : حدثنا أبو بكر قَالَ :
16671- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنِ القاسم , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ جَمَعَ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَامْرَأَتِهِ يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَا.
16672- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ صَفْوَانَ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ وَابْنَتَهُ يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَا.
16673- حَدَّثَنَا ابْنِ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ : سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا وَقَالَ : نُبِّئْت أَنْ جبَلَة رَجُلٌ كَانَ يَكُونُ بِمِصْرٍ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدِ رَجُلٍ وَابْنَتَهُ يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَا.
16674- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ , عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : نُبِّئْت , عَنْ سَعْدِ بْنِ قَرْحَاء رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةِ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا.
16675- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ أُمِّ وَلَدِ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَا.
16676- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ امْرَأَةِ الرَّجُلِ وَابْنَتِهِ يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَا.
16677- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ ابْنَةِ الرَّجُلِ وَامْرَأَةِ أَبِيهَا ، وَإِنَّ الْحَسَنَ كَرِهَهُ.

16678- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ : سُئِلَ الْحَسَنُ , عَنْ ذَلِكَ فَكَرِهَهُ , فَقَالَ لَهُ بَعْضُهم : يَا أَبَا سَعِيدٍ ، هَلْ تَرَى بَيْنَهُمَا شَيْئًا ؟ فنظر , فَقَالَ : لاَ أَرَى بَيْنَهُمَا شَيْئًا.
16679- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ , عَنْ لَيْثٍ بن سَعْدٍ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبَيْنِ امْرَأَةِ أَبِيهَا.
16680- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا , فَقَالَ لاَ أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا.
70- من كره أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا.
16681- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : سُئِلَ الْحَسَنُ , عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةَ الرَّجُلِ وَابْنَتَهُ فَكَرِهَ ذَلِكَ يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَا.
16682- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ فُضَيْلٍ , عَنِ أَبِي حَرِيز , عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَامْرَأَةِ أَبِيهَا.
71- في الرجل يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتَجِيءُ الْمَرْأَةُ فَتَقُولُ : قَدْ أَرْضَعْتُهُمَا.
16683- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَِيم , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ البيلَمَانِيِّ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سُئِلَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ قَالَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ.

16684- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ , عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ : حدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ : تَزَوَّجْت ابْنَةَ أَبِي إهَابٍ التّمَِيْمِيِّ فَلَمَّا كَانَتْ صَبِيحَةُ مِلْكِهَا جَاءَتْ مَوْلاَةٌ
لأَهْلِ مَكَّةَ , فَقَالَتْ : إنِّي أَرْضَعْتُكُمَا فَرَكِبَ عُقْبَةُ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَقَدْ سَأَلْت أَهْلَ الْجَارِيَةِ فَأَنْكَرُوا , فَقَالَ : كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتْ غَيْرَهُ.
16685- حَدَّثَنَا عَبدَة بن سليمان , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ إذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَرْضِيَّةً جَازَتْ شَهَادَتُهَا فِي الرَّضَاعَةِ وَيُؤْخَذُ بِيَمِينِهَا.
16686- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ عُمَرَ رَدَّ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ فِي رِضَاعٍ.
16687- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ حلام بْنِ صَالِحٍ , عَنْ بُكَيرِ بْنِ فَائِدٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَزَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْهُمَا , فَأَتَى عَلِيًّا فَسَأَلَهُ , فَقَالَ : هِيَ امْرَأَتُك لَيْسَ أَحَدٌ يُحَرِّمُهَا عَلَيْك ، وَإِنْ تَنَزَّهْتَ فَهُوَ أَفْضَلُ ، وَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ , فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.
16688- , عَنْ مَعْنِ بْنِ عِيسَى , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : نُبِّئْت أَنَّ امْرَأَةً فِي زَمَانِ عُثْمَانَ جَاءَتْ إلَى أَهْلِ بَيْتٍ , فَقَالَتْ : قَدْ أَرْضَعْتُكُمْ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

16689- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ قَالَ : كَانَتِ الْقُضَاةُ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ فِي الرَّضَاعِ.
16690- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْعَاقِلَةِ تَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ.
72- في الرجل يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا.
16691- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ طَلْحَةَ , عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ : زَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ فَأَمَرَ بِامْرَأَتِهِ أَنْ تَدْخُلَ عَلَيْهِ فَصَارَ ذَلِكَ الرَّجُلُ بَعْدُ مِنْ أَشْرَافِ الْمُسْلِمِينَ.
16692- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ , عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنِ الرُّكَيْنِ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : تَزَوَّجَ فُلاَنُ بْنُ هَرِمٍ لَيْلَى بِنْتَ الْعَجْمَاءِ فِي زَمَنِ عُمَرَ فَدَخَلَ بِهَا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا مِنْ صَدَاقِهَا.
16693- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ كُرَيْبِ بْنِ هِشَامٍ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ زَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَرْبَعَةِ آلاَفٍ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا مِنْ صَدَاقِهَا.

16694- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ فَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ وَأَيُّ ذَلِكَ فُعِلَ فَلاَ بَأْسَ.
16695- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : إذَا كَانَتْ بِهِ رَاضِيَةٌ لَمْ نَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا.
16696- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
73- من قَالَ : لاَ يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا.
16697- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ , عَنْ يَحْيَى , عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْنِيَ بِفَاطِمَةَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : قدِّمْ شَيْئًا.
16698- حَدَّثَنَا هُشَيْمُ , عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : شَهِدْت ابْنَ عَبَّاسٍ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَسِرَ , عَنْ صَدَاقِهَا , فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : إن لَمْ تَجِدْ إلاَّ نَعْلَك فَأَعْطِهَا إيَّاهَا ثُمَّ ادْخُلْ بِهَا.
16699- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ خُصَيْفٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : يُعْطِيهَا وَلَوْ خِمَارًا.
16700- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : كَانَ يَقُولُ : يُلْقِي عَلَيْهَا وَلَوْ ثَوْبًا ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا.
16701- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ وَعَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَلَمْ يُعْطِهَا مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا.
16702- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ , عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : سُئِلَ الزُّهْرِيُّ , عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مَلِيءٌ بِصَدَاقِهَا أَيَدْخُلُ بِهَا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا ؟ قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لاَ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا ولو شَيْئًا.

16703- حَدَّثَنَا عَبدَة , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : يُهْدِي شَيْئًا.
16704- حَدَّثَنَا شبابة قَالَ : حدَّثَنَا هِشَام بْنِ الغَاز , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى امْرَأَةٍ حَتَّى يَقْدُمَ إليها ما قَلَّ ، أَوْ كَثُرَ.
16705- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَلِيٍّ : أَعْطِهَا دِرْعَك الْحُطَمِيَّةَ.
74- في الرجل يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا.
16706- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ , عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ , عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لَهَا شَرْطُهَا ، قَالَ رَجُلٌ : إذًا يُطَلِّقْنَنَا , فَقَالَ عُمَرُ : إنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشَّرْطِ.
16707- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ , عَنِ ابْنِ غَنْمٍ عن عمر , قَالَ : لَهَا شَرْطُهَا.

16708- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ أَبِي الْخَيْرِ , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إنَّ أَحَقَّ الشَّرْط أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.
16709- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ عَنْهَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ , فَقَالَ : لَهَا شَرْطُهَا.
16710- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرِو , عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، قَالَ : إذَا شَرَطَ لَهَا دَارَهَا فَهُوَ بِمَا يَسْتَحِلُّ مِنْ فَرْجِهَا.
16711- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ امْرَأَةً خَاصَمَتْ زَوْجَهَا إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَدْ شَرَطَ لَهَا دَارَهَا حِينَ تَزَوَّجَهَا فَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْهَا فَقَضَى عُمَرُ أَنَّ لَهَا دَارَهَا ، لاَ يُخْرِجُهَا مِنْهَا وَقَالَ : وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لَوِ اسْتَحْلَلْت فَرْجَهَا بِزِنَةِ أُحُدٍ ذَهَبًا لأَخَذَتُ مَا بِهِ لَهَا.
16712- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شَرِيكٍ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ , عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالاَ : يُخْرِجُهَا ، فَقَالَ يَحْيَى بْنُ الْجَزَّارِ : فَبِأَيِّ شَيْءٍ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ فَبِأَيِّ كَذَا وَكَذَا فَرَجَعَا ؟.
75- من قَالَ : لَيْسَ شَرْطُهَا بِشَيْءٍ وَلَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا.
16713- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنِ الْمِنْهَالِ , عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ , عَنْ عَلِيٍّ بن أبي طالب فِي الَّتِي شُرِطَ لَهَا دَارُهَا قَالَ : شَرْطُ اللهِ قَبْلَ شَرْطِهَا.

16714- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ , عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ , عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا قَالَ : يُخْرِجُهَا إِنْ شَاءَ.
16715- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ , عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ , فَقَالَتْ : شَرَطَ لَهَا دَارَهَا ، فَقَالَ : شَرْطُ اللهِ قَبْلَ شَرْطِهَا.
16716- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ وَعَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالاَ : يُخْرِجُهَا إِنْ شَاءَ.
16717- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ سَالِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : يَذْهَبُ بِهَا حَيْثُ شَاءَ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.
16718- حَدَّثَنَا مُعَاذٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنْ مُحَمَّدٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا قَالَ : لاَ شَرْطَ لَهَا.
16719- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ حَبِيبِ بْنِ جَُرَيٍّ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُوسًا وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْطُبُ الْمَرْأَةَ فَتَشْرُطُ عَلَيْهِ أَشْيَاءَ ، قَالَ : لَيْسَ الشَّرْطُ بِشَيْءٍ.
76- في الرجل يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ وَيَشْتَرِطُ لِنَفْسِهِ شَيْئًا.
16720- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ , عَنِ الأَوْزَاعِيِّ أَنَّ رَجُلاً زَوَّجَ ابْنَتَهُ عَلَى أَلْفِ دِينَارٍ وَشَرَطَ لِنَفْسِهِ أَلْفَ دِينَارٍ فَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِلْمَرْأَةِ بِأَلْفَيْنِ دُونَ الأَبِ.
16721- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : إِنْ كَانَ هُوَ الَّذِي يُنْكَحُ فَهُوَ لَهُ.
16722- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ , عَنْ مُثَنَّى , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ عُرْوَةَ وَسَعِيدٍ قَالاَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ أُنْكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ عِدَةٍِ لأَهْلِهَا كَانَ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا ، وَمَا كَانَ مِنْ حِبَاءٍِ لأَهْلِهَا فَهُوَ لَهُمْ.

16723- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ أَبِي إِسحاق أَنَّ مَسْرُوقًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ فَاشْتَرَطَ عَلَى زَوْجِهَا عَشَرَةَ آلاَفٍ سِوَى الْمَهْرِ.
16724- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ : لِلْمَرْأَةِ مَا اسْتُحِلَّ بِهِ فَرْجُهَا.
16725- , عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ الْمَخْلَدِ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : مَا اشْتَرَطَ من حِبَاءٍِ لأَخِيهَا ، أَوْ أَبِيهَا فَهِي أَحَقُّ بِهِ إِنْ تَكَلَّمَتْ فِيهِ.
77- في الرجل تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ فَتَقُولُ : اقْسِمْ لِي.
16726- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ فَكَرِهَ مِنْ أَمْرِهَا إمَّا كِبَرًا ، أَوْ غَيْرَهُ فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا , فَقَالَتْ : لاَ تُطَلِّقْنِي وَاقْسِمْ لِي مَا شِئْت فَجَرَتِ السُّنَّةُ بِذَلِكَ فَنَزَلَتْ : {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا}.
16727- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ هِشَامٍ عن أبيه , عَنْ عَائِشَةَ {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا} الآيَةَ قَالَتْ : نَزَلَتْ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَطُولُ صُحْبَتُهَا فَيُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَتَقُولُ : لاَ تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي وَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنِّي فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِيهِمَا.

16728- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ حَرْبِ بْنِ شَدَّادٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو النَّجَاشِيِّ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ : أَنَّ رَافِعَ بْنِ خَدِيجٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى امْرَأَتِهِ , فَقَالَ لاِمْرَأَتِهِ الأُولَى : إِنْ شِئْتِ أَنْ أُمْسِكَكِ وَلاَ أَقْسِمُ لَكَ ، وَإِنْ شِئْتِ طَلَّقْتُكِ ، فَاخْتَارَتْ أَنْ يُمْسِكَهَا وَلاَ يُطَلِّقَهَا.
16729- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ حَرْبِ بْنِ شَدَّادٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ بِنْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَخَيَّرَهَا بَيْنَ أَنْ يُمْسِكَهَا وَلاَ يَقْسِمُ لَهَا وَبَيْنَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَاخْتَارَتْ أَنْ يُمْسِكَهَا وَلاَ يُطَلِّقَهَا.
16730- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثقفي , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ مُحَمَّدٍ , عَنْ عبيدة قَالَ : سَأَلْتُه , عَنْ هَذِهِ الآيَةِ : {وَإِنِ امْرَأَة خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا} قَالَ : هُوَ رَجُلٌ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ قَدْ خَلاَ مِنْ سَهْمِهَا فَيُصَالِحُهَا مِنْ حَقِّهَا عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ مَا رَضِيَتْ فَإِذَا كَرِهَتْ فَلَهُ أَنْ يَعْدِلَ عَلَيْهَا ، أَوْ يُرْضِيَهَا من حَقِّهَا ، أَوْ يُطَلِّقَهَا.
16731- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ , عَنْ سِمَاكٍ , عَنْ خَالِدِ بْنِ عَرْعَرَةَ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ يَسْتَفْتِيهِ فِي {امْرَأَة خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا} , فَقَالَ : هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَنبو عَيْنَاهُ مِنْ دَمَامَتهَا ، أَوْ فَقْرِهَا ، أَوْ سُوءِ خُلُقِهَا فَتَكْرَهُ فِرَاقَهُ فَإِنْ وَضَعَتْ لَهُ مِنْ مهرها شَيْئًا حَلَّتْ لَهُ ، وَإِنْ جَعَلَتْ مِنْ أَيَّامِهَا شَيْئًا فَلاَ حَرَجَ.

16732- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّ سَوْدَةَ لَمَّا أَسَنَّتْ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ حَتَّى لَقِيَتِ اللَّهَ.
16733- حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ.
16734- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنِ أَبِي رَزِينٍ فِي قوله تعالى : {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إلَيْك مَنْ تَشَاءُ} فَكَانَ مِمَّنْ آوَى عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ وَزَيْنَبُ وَحَفْصَةُ ، فَكَانَ قسمتهن مِنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ فيهن سَوَاءً ، وَكَانَ مِمَّنْ أَرْجَى سَوْدَةُ وَجُوَيْرِيَةُ وَأُمُّ حَبِيبَةَ وَمَيْمُونَةُ وَصْفِيَّةُ ، فَكَانَ يَقْسِمُ لَهُنَّ مَا شَاءَ ، وَكَانَ أَرَادَ أَنْ يُفَارِقَهُنَّ فَقُلْنَ لَهُ : اقْسِمْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ مَا شِئْت وَدَعْنَا نَكُونُ عَلَى حَالِنَا.
78- المرأة تملك مِنْ زَوْجِهَا شِقْصًا.
16735- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّ امْرَأَةً مَلَكَتْ مِنْ زَوْجِهَا قِيمَةَ سَبْعَة دَرَاهِمِ فَسُئِلَ مَيْسَرَةُ , عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ : حرُمَتْ عَلَيْهِ وَلاَ أَدْرِي مِنْ أَيْنَ تَحِلُّ لَهُ ؟ فَلَقِيت الشَّعْبِيَّ فَسَأَلْتُهُ , فَقَالَ : الْقَ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي مُوسَى فَاسْأَلْهُ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قَاضٍ فَأَتَيْته فَسَأَلْتُهُ , فَقَالَ : إذَا لَمْ تَسْتَطِعْ شَيْئًا فَدَعْهُ إلَى مَا تَسْتَطِيعُ فَأَتَيْت الشَّعْبِيَّ فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ فَضَحِكَ وَقَالَ : اذْهَبْ إلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ فَأَتَيْته فَسَأَلْتُهُ , فَقَالَ ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ ، مِنْ أَيْنَ تَحِلُّ لَهُ ؟ فقَالَ : تَهَبُ ، أَوْ تُعْتِقُ ، أَوْ تَبِيعُ فَرَجَعْت إلَى الشَّعْبِيِّ فَسَأَلْتُهُ , فَقَالَ : ارْجِعْ إلَيْهِ فَاسْأَلْهُ أَتَعْتَدُّ مِنْهُ ؟ فَأَتَيْته , فَقَالَ : لاَ ، إنَّمَا هُوَ مَاؤُهُ فَرَجَعْت إلَى الشَّعْبِيِّ فَأَخْبَرْته , فَقَالَ : طَابَقَ الْفَتْوَى فَأَتَيْت ابْنَ مَعقِلٍ فَسَأَلْتُهُ , فَقَالَ عَبْدُ السَّلاَمِ : فَلَمْ أَحْفَظْ مَا قَالَ فَأَخْبَرَنِي عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ قَالَ : يَسْتَقْبِلاَنِ لِلنِّكَاحِ.

16736- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَأَلْتُ مَيْسَرَةَ , عَنِ امْرَأَةٍ وَرِثَتْ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا قَالَ : حَرُمَتْ عَلَيْهِ.
16737- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ مَلَكَتْ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا فقَالَ : حرُمَتْ عَلَيْهِ إلاَّ أَنْ تُعْتِقَهُ سَاعَةَ تَمْلِكُهُ.
16738- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُغِيرَةَ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَهُ.
16739- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ : حَرُمَتْ عَلَيْهِ.
16740- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ يونس , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قد حرُمَتْ عَلَيْهِ فَلْيَسْتَأْنِفْ نِكَاحَهَا إِنْ أَرَادَهَا.
16741- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ : وَقَالَ ذَلِكَ الشَّعْبِيُّ.
16742- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ , عَنْ طَاوُوسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ وَقَعَ لَهَا فِي زَوْجِهَا شِرْكٌ فَأَعْتَقَتْهُ سَاعَةَ مَلَكَتْهُ , فَقَالَ : لَوْ كَانَ قَدر ذُبَابٍ فَرِّقَ بَيْنَهُمَا.
16743- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : حرُمَتْ عَلَيْهِ.
16744- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا , عَنِ الْمَرْأَةِ تَرِثُ مِنْ زَوْجِهَا سَهْمًا قَالاَ : حرُمَتْ عَلَيْهِ , وَإِنْ تَزَوَّجَهَا فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى ثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ.
16745- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ إِنْ أُعْتِقَ بعد تَزَوَّجَهَا فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى ثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ لَمْ تَكُنْ فرقتهما طَلاَقًا.
16746- حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ , عَنْ شَرِيكٍ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ مَيْسَرَةَ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : حرُمَتْ عَلَيْهِ.

16747- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ , عَنْ خَالِدٍ , عَنْ مُحَمَّدٍ فِي الْمَرْأَةِ تَمْلِكُ زَوْجَهَا قَالَ : إِنْ أَعْتَقَتْهُ مَكَانَهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا.
16748- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا كَانَ لِلْمَمْلُوكِ امْرَأَةٌ حرة فَمَاتَ مَوْلَى الْمَمْلُوكِ فَوَرِثَتِ امْرَأَتُهُ نَصِيبًا مِنْهُ فَإِنْ أَعْتَقَتْهُ مَكَانَهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الأَوَّلِ ، وَإِنْ لَمْ تُعْتِقْهُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ.
79- كم يؤجل الْعِنِّينُ ؟.
16749- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ خَالِدِ بْنِ كَثِيرٍ , عَنِ الضَّحَّاكِ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : يُؤَجَّلُ سَنَةً فَإِنْ وَصَلَ ، وَإِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَالْتَمَسَا مِنْ فَضْلِ اللهِ يَعْنِي الْعِنِّينَ.
16750- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ الرُّكَيْنِ , عَنْ أَبِيهِ وَحُصَيْنٌ بْنِ قَبِيصَةَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ : يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً فَإِنْ جَامَعَ ، وَإِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
16751- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ الرُّكَيْنِ , عَنْ أَبِي حَنْظَلَةَ النعمان , عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ أَجَّلَ الْعِنِّينَ سَنَةً.
16752- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً ، فَإِنْ وَصَلَ إلَيْهَا ، وَإِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
16753- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إلَى شُرَيْحٍ أَنْ يُؤَجِّلَ الْعِنِّينِ سَنَةً مِنْ يَوْمِ يُرْفَعُ إليه.
16754- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنِ الْمُغِيرَةِ , عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ أَجَّلَ رَجُلاً عَشَرَةَ أَشْهُرٍ لَمْ يَصِلْ إلَى أَهْلِهِ.

16755- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا لَمْ يَصِلَ الرَّجُلُ إلَى امْرَأَتِهِ أُجِّلَ سَنَةً أَو عَشَرَةَ أَشْهُرٍ.
16756- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ وَعَنْ الْمُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالاَ : يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ مِنْ يَوْمِ يُرْفَعُ إلَى السُّلْطَانِ قَالَ يُونُسُ , عَنِ الْحَسَنِ : يُؤَجَّلُ سَنَةً وَقَالَ مُغِيرَةُ , عَنْ إبْرَاهِيمَ : لاَ أَحْفَظُ الْوَقْتَ وَلَكِنَّهُ يُؤَجَّلُ مِنْ يَوْمِ يُرْفَعُ إلَى السُّلْطَانِ.
16757- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ الشعبي أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِقَوْلِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم : يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً.
16758- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً فَإِنْ وَصَلَ إلَيْهَا ، وَإِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
16759- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يَسْتَقْبِلُ بِهَا مِنْ يَوْمِ تُخَاصِمُهُ سَنَةً.
16760- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ سعيد بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ وَالَّذِي يُؤْخَذُ , عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَةً.
16761- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ عَمْرٍو , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً فَإِنْ وَصَلَ إلَيْهَا ، وَإِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
16762- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ بَعْضِ أَشْيَاخِهِمْ أَنَّ أَبَا حَلِيمَةَ مُعَاذًا الْقَارِيَّ تَزَوَّجَ ابْنَةَ حارثة بْنِ النُّعْمَانِ الأَنْصَارِيِّ فَلَمْ يَصِلْ إلَيْهَا فَأَجَّلَهُ عُمَرُ سَنَةً ، قَالَ يَحْيَى : فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ حَيْثُ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَّ عَلَى حارثة ابْنَتِهِ.
16763- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ أَجَّلَ الْعِنِّينَ سَنَةً.
16764- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ : يُؤَجَّلُ سَنَةً لاَ أَعْلَمُهُ إلاَّ مِنْ يَوْمِ يُرْفَعُ إلَى السُّلْطَانِ.

16765- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ نُسَِيرٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَأُتِيَ بِعِنِّينٍ فَإِذَا إنْسَانٌ ضَرِيرٌ فَأَجَّلَهُ سَنَةً.
16766- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ شِمْر , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً.
80- فيه إذا خيرت فَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ.
16767- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنِ ابْنِ سَالِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعُبَيدَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالاَ : تُخَيَّرُ فِي رَأْسِ الْحَوْلِ فَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ.
16768- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : كَتَبَ إلَيَّ عُمَرُ أَنْ أَجِّلْهُ سَنَةً فَإِنَ اسْتَطَاعَهَا ، وَإِلاَّ خَيِّرْهَا فَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ.
81- من قَالَ : إذَا اخْتَارَتْهُ فَلَيْسَ لَهَا خِيَارٌ.
16769- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ أَجَلاً فَإِنْ وَصَلَ ، وَإِلاَّ خُيِّرَتْ فَإِنَ اخْتَارَتْهُ فَلَيْسَ لَهَا خِيَارٌ بَعْدَ ذَلِكَ.
82- في امرأة الْعِنِّينِ مَا لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ.
16770- حَدَّثَنَا يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ , عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ أَجَّلَ الْعِنِّينَ سَنَةً فَإِنْ أَتَاهَا ، وَإِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً.

16771- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعِنِّينِ إذَا لَمْ يَصِلْ إلَى امْرَأَتِهِ : إنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ صَدَاقٍ.
16772- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : عَلَيْهِ الصَّدَاقَ.
16773- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَهَا الْمَهْرُ.
16774- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ قَالاَ : أَجَّلَهُ عُمَرُ سَنَةً فَإِنْ وَصَلَ ، وَإِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ.
16775- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ.
16776- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ.
16777- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ زَمْعَةَ , عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَهَا نِصْفُ صَدَاقٍ.
83- فيه إذا وَصَلَ مَرَّةً ثُمَّ حُبِسَ عَنْهَا.
16778- حَدَّثَنَا عبد الله بْنِ إدْرِيسَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ إذَا وَصَلَ إلَيْهَا مَرَّةً لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا.
16779- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إذَا قَدَرَ عَلَيْهَا مَرَّةً فَهِيَ امْرَأَتُهُ أَبَدًا.
16780- حَدَّثَنَا عُمَرُ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إذَا أَصَابَهَا مَرَّةً فَلاَ كَلاَمَ لَهَا وَلاَ خُصُومَةَ.
16781- حَدَّثَنَا عُمَرُ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : مَا زِلْنَا نَسْمَعُ أَنَّهُ إذَا أَصَابَهَا مَرَّةً فَلاَ كَلاَمَ لَهَا وَلاَ خُصُومَةَ.
16782- حَدَّثَنَا عُمَرُ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إذَا أَصَابَهَا مَرَّةً فَلاَ كَلاَمَ لَهَا وَلاَ خُصُومَةَ.

16783- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ , عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ , عَنْ قَتَادَةَ وَأَبِي هَاشِمٍ قَالاَ : إِنْ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ وَطِئَهَا مَرَّةً ثُمَّ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَغْشَاهَا ، فَإِنَّهُ لاَ خِيَارَ لَهَا بَعْدَ تِلْكَ الْمَرَّةِ.
16784- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ , عَنْ عُبَيْدَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا وَطِئَهَا مَرَّةً فَلَيْسَ لَهَا خِيَارٌ.
84- في تزويج الْفَاسِقِ.
16785- حَدَّثَنَا حَكَّام الرَّازِيّ , عَنْ خَلِيلِ بْنِ زُرَارَةَ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : مَنْ زَوَّجَ فَاسِقًا فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهُ.
85- في الأمة تُعْتَقُ وَلَهَا زَوْجٌ حُرٌّ.
16786- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَان بْنِ يَسَارٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَعِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ خِيَارَ لَهَا عَلَى الْحُرِّ.
16787- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : لَهَا خِيَارٌ عَلَى الْحُرِّ ؟ قَالَ : لاَ.
16788- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ : لَيْسَ لَهَا خِيَارٌ مِنَ الْحُرِّ وَلَهَا خِيَارٌ مِنَ الْعَبْدِ.
16789- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَ خِيَارَ لِلأَمَةِ إذَا أُعْتِقَتْ وَزَوْجُهَا حُرٌّ.
16790- حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ نَافِعٍ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ كَانَ لَهَا عَبْدٌ فَزَوَّجَتْهُ جَارِيَةً لها بِكْرًا فَكَانَتْ تَكْرَهُ زَوْجَهَا وَكَانَتْ تُرِيدُ عِتْقَهَا فَخَافَت أَنْ تُعْتِقَ الْوَلِيدَةَ فَتُفَارِقَ زَوْجَهَا فَأَعْتَقَتِ الْعَبْدَ حَتَّى إذَا أُثْبِتَ الْعَتِيقُ أَعْتَقَتِ الْوَلِيدَةَ بَعْدَ ذَلِكَ.

86- من قَالَ : لَهَا الْخِيَارُ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ.
16791- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنِ الأَسْوَدِ , عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ فَأَعْتَقَتْهَا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وَكَانَ لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ.
16792- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : تُخَيَّرُ ، وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ.
16793- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : لَهَا الْخِيَارُ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا ، أَوْ عَبْدًا.
16794- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : تُخَيَّرُ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا ، أَوْ عَبْدًا.
16795- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ , عَنْ حَرْبِ بْنِ أَبِي الْعَالِيَةِ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَهَا الْخِيَارُ ، وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ.
16796- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ , عَنْ أَبِيهِ وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : لَهَا الْخِيَارُ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ.
16797- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْمَمْلُوكَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتُعْتَقُ قَالَ : لَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَمَسَّهَا.
16798- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ , عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ سَمِعْت طَاوُوسًا وَسُئِلَ عَنِ الأَمَةِ تُعْتَقُ وَلَهَا زَوْجٌ حُرٌّ تُخَيَّرُ ؟ فَقَالَ : لاَ عِلْمَ لِي , وَلَكِنَّهَا إذَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ خُيِّرَتْ.

16799- حَدَّثَنَا عَبدَة , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : تُخَيَّرُ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا ، أَوْ عَبْدًا.
87- من قَالَ : إذَا وَطِئَهَا فَلاَ خِيَارَ لَهَا.
16800- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ خَالِدٍ , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ , عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : إذَا أُعْتِقَتِ الأَمَةُ فَلَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَطَأْهَا زَوْجُهَا.
16801- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إذَا قَرَبَهَا فَلاَ خِيَارَ لَهَا قَدْ أَقَرَّتْ.
16802- حَدَّثَنَا عَبدَة , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَعْتَقَتْ جَارِيَةً لَهَا , فَقَالَتْ : إِنْ وَطِئَك زَوْجُك فَلاَ خِيَارَ لَك.
16803- حَدَّثَنَا عَبدَة , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : إذَا غَشِيَهَا زَوْجُهَا فَلاَ خِيَارَ لَهَا.
16804- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، وَنَافِعٍ قَالاَ : لَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَغْشَهَا.
16805- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا أُعْتِقَتِ الأَمَةُ فَلَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَطَأْهَا زَوْجُهَا.
88- فيه إذا وَطِئَهَا وَهِيَ لاَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ.
16806- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : إذَا أُعْتِقَتِ الأَمَةُ ثُمَّ وَطِئَهَا وَهِيَ لاَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ قَالَ : وَبَلَغَنِي , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ.
16807- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : بَلَغَنِي , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ : لَهَا الْخِيَارُ وَقَالَ : لَوْ كَانَ لِي عَلَيْهِ سُلْطَانٌ لَضَرَبْته.
16808- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِيمَا قُرِيءَ عَلَيْهِ قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِنْ أَصَابَهَا وَلاَ تَعْلَمُ فَلَهَا الْخِيَارُ إذَا عَلِمَتْ وَلَوْ أَصَابَهَا مِنْهَا مِئَةَ مَرَّةٍ.

16809- حَدَّثَنَا ابْنِ الْمُبَارَكِ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ ، إذَا أُعْتِقَتِ الأَمَةُ فَأَصَابَهَا مُبَادِرًا قَالَ : بِئْسَ مَا صَنَعَ ، قَالَ : قُلْتُ : لَهَا خِيَارٌ عَلَى الْحُرِّ ؟ قَالَ : لاَ.
16810- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شعبة , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إذَا وَطِئَهَا وَهِيَ لاَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ إذَا عَلِمَتْ.
16811- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ حَمَّادٍ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ إذَا عَلِمَتْ.
89- فيها إذا وَطِئَهَا وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ.
16812- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ , عَنْ جُوَِيبرٍ , عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ إذَا وَطِئَهَا وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَذَاكَ مِنْهَا رِضًا.
16813- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ عَمْرٍو , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا وَقَعَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ عَلِمَتْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلاَ خِيَارَ لَهَا.
90- في الرجل يَقُولُ : قَدْ عَلِمْتِ أن لك الْخِيَارَ أَتُسْتَحْلف لَهُ.
16814- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا غَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ اُسْتُحْلِفَت أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ ثُمَّ خُيِّرَتْ إذَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ.

16815- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ , عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَأُعْتِقَتْ فَغَشِيَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ ، فَقَالَتْ : لَمْ أَشْعُرْ أَنَّ لِي خِيَارًا ، قَالَ : تُسْتَحْلَفُ أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ ثُمَّ تُخَيَّرُ وَسَأَلْت حَمَّادًا , فَقَالَ : هِيَ امْرَأَتُهُ وَلاَ تُخَيَّرُ.
16816- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي الْهَيْثَمُ , عَنْ حَمَّادٍ أَنَّهُ قَالَ : تُسْتَحْلَفُ أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ.
91- فِي الْمُكَاتَبَةِ إذَا أُعْتِقَتْ يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ.
16817- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ , عَنْ معمر عن رَجُلٍ , عَنْ جَابِرٍ بْنِ زَيْدٍ قَالَ فِي الْمُكَاتَبَةِ قَالَ : تُخَيَّرُ.
16818- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ فِرَاسٍ , عَنْ عَامِرٍ قَالَ : تُخَيَّرُ الْمُكَاتَبَةُ.
16819- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ مَنْصُورٍ وَمُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا كَاتَبت المْرَأَة أَعَانَهَا زَوْجُهَا عَلَى مُكَاتَبَتِهَا ثُمَّ أُعْتِقَتْ فَلاَ خِيَارَ لَهَا.
16820- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ فِي الْمُكَاتَبَةِ : تَسْعَى وَمَعَهَا زَوْجُهَا قَالَ : لَهَا الْخِيَارُ ، وَإِنْ سَعَى مَعَهَا.
92- في تزويج النَّهَارِيَّاتِ.
16821- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ وَمَنْصُورٍ , عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا بِتَزْوِيجِ النَّهَارِيَّاتِ.
16822- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ النَّهَارِيَّاتِ وَكَانَ الْحَسَنُ لاَ يَرَى به بَأْسًا.
16823- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ حَمَّادٍ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

93- في الرجل يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا مَا قَسَمْت لَكَ من شيء فِي لَيْلٍ ، أَوْ نَهَارٍ.
16824- حَدَّثَنَا جَرِيرٍ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا : مَا قَسَمْتُ لَكَ مِنْ لَيْلٍ ، أَوْ نَهَارٍ رَضِيتِ بِهِ ، قالا : هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ.
16825- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : كَانَ يُسْأَلُ , عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لاَ يَأْتِيَهَا كَذَا وَكَذَا , وَلاَ يُنْفِقُ عَلَيْهَا إلاَّ شَيْئًا مَعْلُومًا ، قَالَ : إنَّمَا الصُّلْحُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَ الدُّخُولِ ، فَكَانَ يَكْرَهُهُ.
16826- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ : سُئِلَ يُونُسُ , عَنِ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ , فَقَالَ : كَانَ الْحَسَنُ لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا إذَا كَانَتْ عَلاَنِيَةً ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ ابْتِدَاءَهُ وَلاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا بَعْدَ ذَلِكَ.
16827- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ قَالَ : سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ امْرَأَةٌ فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَشْتَرِطُ لِهَذِهِ يَوْمًا وَلِهَذِهِ يَوْمَيْنِ ؟ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
94- في الرجل يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَشْتَرِطُون عَلَيْهِ , إِنْ جِئْت بِمَهْرِهَا إلَى كَذَا وَكَذَا وَإِلاَّ فَلاَ نِكَاحَ بَيْنَنَا.
16828- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ : إِنْ جِئْت بِمَهْرِهَا إلَى كَذَا وَكَذَا ، وَإِلاَّ فَلاَ نِكَاحَ بَيْنَنَا ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.

16829- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : هُوَ جَائِزٌ وَكَأَنَّهُ جَعَلَهُ حَلِفًا ، وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : قَدْ جَازَ النِّكَاحُ وَبَطَلَ الشَّرْطُ.
16830- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ شَرْطٍ فِي النِّكَاحِ فَالنِّكَاحُ يَهْدِمُهُ إلاَّ الطَّلاَقَ.
95- في الرجل يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى شَيْءٍ وتَصِلُ إلَيْهِ.
16831- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ , عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّ أَبَاهَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِخَادِمٍ لَهَا فَخَاصَمَتْ أَبَاهَا إلَى شُرَيْحٍ فَقَضَى لَهَا بِالْخَادِمٍ وَقَضَى لِلْمَرْأَةِ بِقِيمَةِ الْخَادِمِ.
16832- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعْتِقَ أَبَاهَا فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ ، قَالَ : عَلَيْهِ قِيمَةُ الأَبِ.
16833- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المرأة عَلَى أَنْ يُحِجَّهَا قَالَ هُوَ جائز.
16834- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنْ أَبِي خَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً عَلَى أَنَّ صَدَاقَهَا عِتْقُ أَبِيهَا فَلَمْ يُبَعْهُ قَالَ : لَهَا قِيمَةُ الأَبِ.
16835- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُحِجَّهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : لَهَا نِصْفُ أَدْنَى مَا يَحُجُّ بِهِ إنْسَانٌ.
96- في الرجل يُزَوِّجُ الرَّجُلَ فَيُنْكِرُ مَا حَالُ الصَّدَاقِ ؟.
16836- حَدَّثَنَا , عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إذَا خَطَبَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ فَزَوَّجَهُ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ الآخَرُ فَحَقُّهَا ثَابِتٌ عَلَى هَذَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.

16837- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ فِي رَجُلٍ كَتَبَ إلَى أَبِيهِ ، أَوْ إلَى مَوْلاَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ فَزَوَّجَهُ فَجَاءَ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ قَالَ الشَّعْبِيُّ : إِنْ أَجَازَ الزَّوْجُ النِّكَاحَ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ لَمْ يُجِزْهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَيْسَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَدَاقٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا.
16838- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَبَاهُ وَهُوَ غَائِبٌ فَلَمْ يَرْضَ الأَبُ قَالَ : الصَّدَاقُ عَلَى الابْنِ فَإِنْ زَوَّجَ الأَبُ الابْنَ فَلَمْ يَرْضَ الابْنُ فَالصَّدَاقُ عَلَى الأَبِ.
97- في العزل وَالرُّخْصَةِ فِيهِ.
16839- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ.
16840- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ أَبِي الزِّنَادِ , عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ زَيْدًا كَانَ يَعْزِلُ , عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ.
16841- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ زَيْدًا وَسَعْدًا كَانَا يَعْزِلاَنِ.
16842- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ إسْمَاعِيلَ الشَّيْبَانِيِّ أَنَّهُ خَلَفَ عَلَى امْرَأَةِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ ، أَوْ تَعْزِلُ مِنْ قُرُوحٍ بِهَا كَي لاَ تَغْتَسِلَ.
16843- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ زَائِدَةَ بن عُمَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} قَالَ : مَنْ شَاءَ أَنْ يَعْزِلَ فَلْيَعْزِلْ وَمَنْ شَاءَ أَنْ لاَ يَعْزِلَ فَلاَ يَعْزِلْ.
16844- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنِ التَّيْمِيِّ , عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ أَنَّ خَبَّابًا كَانَ يَعْزِلُ , عَنْ سَرَارِيهِ.

16845- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ ابْنِ سَعدٍ - يَعْنِي عَامِرًا - أَنَّ سَعْدًا كَانَ يَعْزِلُ.
16846- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْعَزْلِ : اخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : فَكَانَ زَيْدٌ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَعْزِلاَنِ.
16847- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ , عَنْ يَحْيَى , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ زَيْدًا وَسَعْدًا كَانَا يَعْزِلاَنِ.
16848- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ الضَّحَّاكِ بن عُثْمَانَ , عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَفْلَحَ قَالَ : نَكَحْت أُمَّ وَلَدِ أَبِي أَيُّوبَ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ كَانَ يَعْزِلُ وَأَخْبَرَتْنِي أُمُّ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ عَنْهَا وَقَالَ سَالِمٌ , عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ سَعْدٍ إِنَّ سَعْدًا كَانَ يَعْزِلُ , عَنْ أُمَّهَاتِ أَوْلاَدِهِ.
16849- حَدَّثَنَا عَبْدَة بن سليمان , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : كَانَتِ الأَنْصَارُ لاَ يَرَوْنَ بَأْسًا بِالْعَزْلِ ، وَكَانَ مِمَّنْ يَقُولُ ذَلِكَ زَيْدٌ ، وَأَبُو أَيُّوبَ وَأُبَيُّ.
16850- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلْقَمَةَ وَأَصْحَابَ عَبْدِ اللهِ كَانُوا يَعْزِلُونَ.
16851- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ جَعْفَرٍ , عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ وَيَتَأَوَّلُ هَذِهِ الآيَةَ : {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّك مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ}.
16852- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ مِسْعَرٍ , عَنْ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ امْرَأَةً تَقُولُ : كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يَعْزِلُ عَنِّي.

16853- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ سَعِيدٍ سُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، وَقَالَ : هُوَ حَرْثُك إِنْ شِئْتَ أَعْطَشْته ، وَإِنْ شِئْتَ أَسْقَيْته.
16854- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ مَسْعُودِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : قُلْتُ لِعِكْرِمَةَ : أَعْزِلُ , عَنْ جَارِيَةٍ لِي ؟ قَالَ : هُوَ حَرْثُك فَإِنْ شِئْتَ فَأَعْطِشْهُ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَرْوِهِ.
16855- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنِ الزِّبْرِقَانِ السَّرَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ , عَنِ الْعَزْلِ , فَقَالَ : قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي وَمِنْك سَعْدٌ.
16856- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ فَلاَ نُنْهَى.
16857- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشر , عَنْ مِسْعَرٍ , عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ أمه , عَنْ سُرِّيَّةٍ لِعُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ.

16858- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشر حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ , عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ , عَنْ قَزَعَةَ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : إن ابْنَتِي هَذِهِ الَّتِي فِي الْخِدْرِ مِنَ الْعَزْلِ.
16859- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ جَابِرٍ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ , فَقَالَ : إنَّ لِي خَادِمًا تَسْتَقِي عَلَى نَاضِحٍ لِي وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا ، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَا قَدَّرَ اللَّهُ مِنْ نَفْسٍ أَنْ يَخْلُقَهَا إلاَّ وَهِيَ كَائِنَةٌ.
16860- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشر , عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بن سَعْدٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ فَدَعَا جَارِيَةً لَهُ , فَقَالَ : عَزَلْتُ عَنْكِ أَمْسِ.
16861- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشر , عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ : حدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ , عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ سَعْدًا كَانَ يَعْزِلُ , عَنِ الأَمَةِ إذَا خَشِيَ أَنْ تَحْمِلَ.
98- من كره الْعَزْلَ وَلَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ.
16862- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا يَكْرَهَانِ الْعَزْلَ وَيَأْمُرَانِ النَّاسَ بِالْغُسْلِ مِنْهُ.
16863- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بن سليمان , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رِجَالاً مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانُوا يَكْرَهُونَ الْعَزْلَ ، مِنْهُمْ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ.
16864- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ زِرٍّ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : الْعَزْلُ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ.
16865- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ : حدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَى جَارِيَةً لِبَعْضِ بَنِيهِ , فَقَالَ : مَا لِي لاَ أَرَاهَا تَحْمِلُ ، لَعَلَّك تَعْزِلُ عَنْهَا لَوْ أَعْلَمُ ذَلِكَ لأَوْجَعْت ظَهْرَك.

16866- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ , عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ فِي الْعَزْلِ قَالَ : مَا كُنْت أَرَى أَنَّ مُسْلِمًا يصنعه.
16867- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَالِكِيِّ , عَنْ سَالِمٍ فِي الْعَزْلِ ، قَالَ : هِيَ الْمَوْؤُودَةُ الْخَفِيَّةُ.
16868- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنِ الأَسْوَدِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْعَزْلَ.
16869- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , عَنْ مِنْدلِ بْنِ عَلِيِّ , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي مُغِيرَةَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ , عَنْ جَرِيرٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا خَلُصْت إلَيْك مِنَ الْمُشْرِكِينَ إلاَّ بِقَيْنَةٍ , وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا , أُرِيدُ بِهَا السُّوقَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : جَاءَهَا مَا قُدِّرَ.
16870- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْهُمَا جَمِيعًا , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : لَمَّا أَصَبْنَا سَبْيَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ اسْتَمْتَعْنَا من النساء وَعَزَلْنَا عَنْهُنَّ قَالَ ثم : إني وَقفْت عَلَى جَارِيَةٍ فِي سُوقِ بَنِي قَيْنُقَاعَ قَالَ : فَمَرَّ بِي رَجُلٌ مِنْ يَهُودَ , فَقَالَ : مَا هَذِهِ الْجَارِيَةُ يَا أَبَا سَعِيدٍ ، قُلْتُ : جَارِيَةٌ لِي أَبِيعُهَا ، قَالَ : هَلْ كُنْت تُصِيبُهَا ؟ قَالَ ، قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَلَعَلَّك تَبِيعُهَا وَفِي بَطْنِهَا مِنْك سَخْلَةٌ ؟ قَالَ : قُلْتُ : كُنْت أَعْزِلُ عَنْهَا ، قَالَ تِلْكَ الْمَوْؤُودَةُ الصُّغْرَى ، قَالَ : فَجِئْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : كَذَبَتْ يَهُودُ كَذَبَتْ يَهُودُ.

16871- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ : دَخَلْت أَنَا ، وَأَبُو صرمة الْمَازِنِيُّ فَوَجَدْنَا أَبَا سَعِيدٍ يُحَدِّثُ كَمَا يُحَدِّثُ أَبُو سَلَمَةَ ، وَأَبُو أُمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : كَذَبَتْ يَهُودُ ، وَقَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ : وَمَا عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا وَقَدْ قَدَّرَ اللَّهُ مَا هُوَ خَالِقٌ مِنْ خَلْقِهِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
99- من قَالَ : يَعْزِلُ , عَنِ الأَمَةِ وَتُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةَ.
16872- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ وَعَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالاَ : يُعْزَلُ , عَنِ الأَمَةِ وَتُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةَ.
16873- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
16874- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
16875- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : لاَ يُعْزَلُ , عَنِ الْحُرَّةِ إلاَّ بِإِذْنِهَا.
16876- حَدَّثَنَا عبد الرحمن بْنُ مَهْدِيٍّ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ سَوَّارٍ الْكُوفِيِّ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : تُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةَ يُعْزَلُ , عَنِ الأَمَةِ.
16877- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ هَمَّامٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : لاَ يُعْزَلُ , عَنِ الْحُرَّةِ إلاَّ بِإِذْنِهَا.
16878- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ طَلْحَةَ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنِ الرَّبِيعِ , عَنِ الْحَسَنِ وَعَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي سُعَادَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالُوا : تُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةُ وَلاَ تُسْتَأْمَرُ الأَمَةَ.

16879- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ يُعَزَلُ عَنْهَا ، قَالَ : نَعَمْ , وَأَمَّا الْحُرَّةُ فَيَسْتَأْمِرُهَا.
16880- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ زَمْعَةَ , عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ , عَنِ الأَمَةِ وَلاَ يَقُولُ فِي الْحُرَّةِ شَيْئًا.
100- في الرجل يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الْعَذْرَاءَ أَيَسْتَبْرِئُهَا.
16881- حَدَّثَنَا عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الأَمَةَ الْعَذْرَاءَ قَالَ : لاَ يَقْرَبَنَّ مَا دُونَ رَحِمِهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا.
16882- حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ اشْتَرَي جَارِيَةً عَذْرَاءَ قَالَ : يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا.
16883- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ رَبِيعٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يَسْتَبْرِئُهَا ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا.
16884- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلَهُ.
16885- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً بَيْنَ أَبَوَيْهَا عَذْرَاءَ قَالَ : يَسْتَبْرِئُهَا بِحَيْضَتَيْنِ ، وَإِنْ لاَ تَحِيضُ فَبِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا.
16886- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إنِ اشْتَرَى أَمَةً عَذْرَاءَ فَلاَ يَسْتَبْرِئُهَا.

101- من كان يَقُولُ : تُسْتَبْرَأ الأَمَةَ بِحَيْضَةٍ.
16887- حَدَّثَنَا عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : أَمَا عَلِمْت أن عُمَرَ حتى انْقَضَاء أَجَلِهِ ، وَابْنَ مَسْعُودٍ بِالْعِرَاقِ حتى انْقَضَاء أَجَلِهِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانُوا يَسْتَبْرِئُونَ الأَمَة بِحَيْضَةٍ حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ ، فَكَانَ يَقُولُ : حَيْضَتَانِ ، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ : وَأَنَا أَزِيدُك عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ.
16888- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ فِرَاسٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عَلْقَمَةَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : تسْتَبْرَأُ الأَمَةَ بِحَيْضَةٍ.
16889- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ صِلَةَ وَقُثَمٍ وَنَاجِيَةَ قَالوا : أَيُّمَا رَجُلٍ اشترى جَارِيَةً فَلاَ يَقْرَبْهَا حَتَّى تَحِيضَ.
16890- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ عُبَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الأَمَةِ الَّتِي تُوطَأُ قَالَ : إذَا بِيعَتْ ، أَوْ أُعْتِقَتْ فَلِتُسْتَبْرأ بِحَيْضَةٍ.
16891- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : سَأَلْتُه , عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ ، قَالَ : يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَيْضَةٍ.
16892- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ عَطِيَّةَ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَلاَ يَقْرَبْهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَةٍ.
16893- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : بِحَيْضَةٍ.
16894- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شَرِيكٍ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ الْحَارِثِ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : تُسْتَبْرَأ الأَمَةَ بِحَيْضَةٍ.

16895- حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بن وردان , عَنْ بُرد , عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : إذا اشْتَرَيْت الأَمَةَ قَالَ : يَسْتَبْرِئُهَا بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ.
16896- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ قَالاَ : تُسْتَبْرَأ الأَمَةَ بِحَيْضَةٍ.
16897- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَلِيَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَةٍ.
102- في الرجل يشتري الجارية وَهِيَ حَائِضٌ.
16898- حَدَّثَنَا هُشَيْمٍ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا اشْتَرَاهَا وَهِيَ حَائِضٌ فَلِيَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَةٍ أُخْرَى.
16899- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إِنْ شَاءَ اجْتَزَأَ بِهَذِهِ الْحَيْضَةِ.
103- فيها إذا اشْتَرَاهَا مِنَ امْرَأَةٍ أَيَسْتَبْرِئهَا.
16900- حَدَّثَنَا هِشَامٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا اشْتَرَاهَا مِنَ امْرَأَةٍ فَلِيَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَةٍ.
16901- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إذَا اشْتَرَاهَا مِنَ امْرَأَةٍ اسْتَبْرَأَهَا.
104- اشتراها ولم تَحِضْ.
16902- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ خَالِدٍ , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، وَابْنِ سِيرِينَ فِي الرَّجُلِ يستبرئ الأَمَةَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ قَال : كَانَا لاَ يَرَيَانِ أَنَّ ذَلِكَ يَتَبَيَّنُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ.
16903- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ يَستَبرئها بِثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ.
16904- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ لَيث , عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ قَالاَ : تُسْتَبْرَأ بِحَيْضَةٍ ، وَإِنْ كَانَتْ لاَ تَحِيضُ فَثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ.

16905- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ.
16906- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : بِثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ.
16907- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بن سليمان , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ.
105- فِي الْوَصِيفَةِ من قَالَ : تُسْتَبْرِأ بِشَهْرٍ وَنِصْفٍ.
16908- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي اسْتِبْرَاءِ الأَمَةِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ : خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ.
16909- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ شَهْرٌ وَنِصْفٌ.
16910- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ قَالَ شَهْرٌ وَنِصْف.
16911- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , عَنِ النُّعْمَانِ , عَنْ قَتَادَةَ ، وَعَطَاءٍ قَالاَ : تُسْتَبْرَأ الْجَارِيَةَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا.
16912- حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن محمد الْمُحَارِبِيُّ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : يَسْتَبْرِئُهَا بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا.
16913- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِنْ كَانَتْ لاَ تَحِيضُ فَأَرْبَعُونَ يَوْمًا.
16914- حَدَّثَنَا عَبدَة بن سليمان , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالاَ : شَهْرٌ وَنِصْفٌ.
106- من قَالَ : تُسْتَبْرَأُ الأَمَة بِحَيْضَتَيْنِ إذَا كَانَتْ تَحِيضُ.
16915- حَدَّثَنَا عَبدَة بن سليمان , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ عَن سعيد بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالاَ : تُسْتَبْرَأُ الأَمَة بِحَيْضَتَيْنِ إذَا كَانَتْ تَحِيضُ.
16916- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : وُضِعَت عِنْدِي أَمَةً تُسْتَبْرَأ فَحَاضَتْ حَيْضَةً ثُمَّ ظَهَرَ لَهَا حَمْلٌ ، فَكَانَ يَسْتَبْرِئُهَا بِحَيْضَتَيْنِ.

107- في الرجل يَسْتَبْرِأ الأمة يُصِيبُ مِنْهَا شَيْئًا دُونَ الْفَرْجِ أَمْ لاَ ؟.
16917- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ سئلَ يُونُسَ , عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الأَمَةَ فَيَسْتَبْرِئُهَا ، يُصِيبُ مِنْهَا الْقُبْلَةَ وَالْمُبَاشَرَةَ ؟ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ : يُكْرَهُ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا , وَيَذْكُرُ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِالْقُبْلَةِ بَأْسًا.
16918- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ وَهِيَ أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَمَسَّهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا.
16919- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ إيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً صَغِيرَةً لاَ يُجَامَعُ مِثْلُهَا ؟ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا وَلاَ يَسْتَبْرِئُهَا.
16920- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُقَبِّلَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا.
16921- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ أَيُّوبَ اللَّخْمِيِّ قَالَ : وَقَعَتْ لابْنِ عُمَرَ جَارِيَةٌ يَوْمَ جَلُولاَءَ فِي سَهْمِهِ ، كَأَنَّ فِي عُنُقِهَا إبْرِيقَ فِضَّةٍ قَالَ : فَمَا مَلَكَ نَفْسَهُ أَنْ جَعَلَ يُقَبِّلُهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ.

108- في الرجل يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَ الْجَارِيَةَ ، مَنْ قَالَ يَسْتَبْرِئُهَا.
16922- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ أَسْلَمَ الْمُنْقِرِيِّ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : بَاعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ جَارِيَةً لَهُ كَانَ يَقَعُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا فَظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهَا فَخَاصَمَهُ إلَى عُمَرَ , فَقَالَ عُمَرُ : كُنْت تَقَعُ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَبِعْتهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَبْرِئَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : مَا كُنْت لِذَلِكَ بِخَلِيقٍ ، فَدَعَا الْقَافَةَ فَنَظَرُوا إلَيْهِ فَأَلْحَقُوهُ بِهِ.
16923- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ يَسْتَبْرِئُ الرَّجُلُ أَمَتَهُ إذَا بَاعَهَا بِحَيْضَةٍ ، وَإِذَا اشْتَرَاهَا بِحَيْضَةٍ.
16924- حَدَّثَنَا مُعْتَمِر بن سليمان , عَنْ كَثِيرِ بْنِ نُبَاتَة , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْوَصِيفَةَ فَلَمْ تَبْلُغَ الْحَيْضَ اسْتَبْرَأَهَا بِثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ فَإِذَا غَشِيَهَا فَأَرَادَ بَيْعَهَا فَلِيَسْتَبْرِئهَا أَيْضًا بِثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ.

16925- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا فَلِيَسْتَبْرِئهَا.
16926- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الأَمَةِ الَّتِي تُوطَأُ : إذَا بِيعَتْ ، أَوْ وُهِبَتْ ، أَوْ أُعْتِقَتْ فَلْتُسْتَبْرَأْ بِحَيْضَةٍ.
109- فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}.
16927- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ : كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ : إذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي قُبُلِهَا مِنْ دُبُرِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَنَزَلَتْ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}.
16928- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ زَائِدَةَ بْنِ عُمَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} قَالَ : مَنْ شَاءَ أَنْ يَعْزِلَ فَلْيَعْزِلْ وَمَنْ شَاءَ أَنْ لاَ يَعْزِلَ فَلاَ يَعْزِلْ.
16929- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ , عَنْ خَالِدٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : يَأْتِيهَا كَيْفَ شَاءَ قَائِمٌ وَقَاعِدٌ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ يَأْتِيهَا مَا لَمْ يَكُنْ فِي دُبُرِهَا.
16930- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قَالَ : إِنْ شِئْتَ فَأْتِهَا مُسْتَلْقِيَةً ، وَإِنْ شِئْتَ فَمُتَحَرِّكَةً ، وَإِنْ شِئْتَ فَبَارِكَةً.

16931- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنِ الزِّبْرِقَانِ , عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قَالَ : مِنْ قِبَلِ الطُّهْرِ وَلاَ تَأْتُوهُنَّ مِنْ قِبَلِ الْحَيْضِ.
16932- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ , عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ : {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قَالَ : طُهْرًا غَيْرَ حُيَّضٍ.
16933- حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن محمد الْمُحَارِبِيُّ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قَالَ : ظَهْرٌ بِبَطْنٍ كَيْفَ شِئْت إلاَّ فِي دُبُرٍ ، أَوْ مَحِيضٍ.
16934- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ , عَنِ ابْنِ سَابِطٍ , عَنْ حَفْصَةَ , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ تَزَوَّجُوا فِي الأَنْصَارِ فَكَانُوا يُجَبُّونَهُنَّ ، وَكَانَتِ الأَنْصَارُ لاَ تَفْعَلُ ذَلِكَ , فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ لِزَوْجِهَا : حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَحْيَتْ أَنْ تَسْأَلَهُ فَسَأَلْتُهُ ؟ فَدَعَاهَا فَقَرَأَ عَلَيْهَا : {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} صِمَامًا وَاحِدًا.

16935- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنِ الْحُصَيْنِ , عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ أَنَّ بَعْضَ الْيَهُودِ لقي بَعْضَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ : تَأْتُونَ النِّسَاءَ وَرَاءَهُنَّ ؟ قَالَ : كَأَنَّهُ كَرِهَ الإِبْرَاكَ قَالَ : فَذَكَرُوا ذَلِكَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} فَرَخَّصَ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْتُوا النِّسَاءَ فِي الْفُرُوجِ كَيْفَ شَاؤُوا وأنى شَاؤُوا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِنَّ ، وَإِنْ شَاؤُوا مِنْ خَلْفِهِنَّ.
16936- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ حُصَيْنٍ , عَنْ مُرَّةَ : {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قَالَ : كَانَتِ الْيَهُودُ يَسْخَرُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي إتْيَانِهِمَ النِّسَاءَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} فِي الْفُرُوجِ أَنَّى شِئْتُمْ.
16937- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ : حدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قوله تعالى : {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قَالَ : يَأْتِيهَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا وَمِنْ خَلْفِهَا مَا لَمْ يَكُنْ فِي الدُّبُرِ

16938- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ ليث عن عِيسَى بْنِ سِنَان , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي قَوْلِهِ : {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قَالَ : إِنْ شِئْتَ فَاعْزِلْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَعْزِلْ.
16939- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْت الْحَسَنَ يَقُولُ : كَانَ الْمُشْرِكُونَ لاَ يَأْلُونَ مَا شَدَّدُوا عَلى الْمُسْلِمِينَ وَيَقُولُونَ : لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْتُوا النِّسَاءَ إلاَّ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}.
16940- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ خَالِدِ بْنِ رَبَاحٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : مِنْ قِبَلِ الْفَرْجِ.
16941- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ , عَنْ كَثِيرٍ الرَّمَّاحِ , عَنْ أَبِي ذِرَاعٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ , عَنْ قَوْلِهِ : {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قَالَ : إِنْ شِئْتَ عَزْلاً ، وَإِنْ شِئْتَ غَيْرُ عَزْلٍ.
16942- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ , عَنْ وَرْقَاءَ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قوله تعالى : {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قَالَ : آتُوا النِّسَاءَ فِي أَقْبَالِهِنَّ عَلَى كُلِّ نَحْوٍ.
110- في قوله : {فأتوهن من حَيْثُ أَمَرَكُمَ اللَّهُ}.
16943- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ خَالِدٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ : {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمَ اللَّهُ} قَالَ : مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ أَنْ تَعْتَزِلُوا.
16944- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْوَلِيدِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمَ اللَّهُ} قَالُوا : فِي الْفُرُوجِ.
16945- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمَ اللَّهُ أَنْ تَعْتَزِلُوهُنَّ فِي الْمَحِيضِ.

16946- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ الأَزْرَقِ , عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ : {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمَ اللَّهُ} قَالَ : مِنْ قِبَلِ التَّزْوِيجِ ، مِنْ قِبَلِ الْحَلاَلِ.
16947- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ , عَنْ وَرْقَاءَ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ : {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمَ اللَّهُ} قَالَ : أُمِرُوا بِاعْتِزَالِ النِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ ، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمَ اللَّهُ إذَا تَطَهَّرْنَ مِنْ حَيْثُ نُهُوا عَنْهُنَّ فِي مَحِيضِهِنَّ.
16948- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ أَبِي رَزِينٍ : فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمَ اللَّهُ قَالَ : مِنْ قِبَلِ الطُّهْرِ.
111 - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ}.
16949- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ , عَنْ زَائِدَةَ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ , عَنِ ابن أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ : نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} فِي عَائِشَةَ.
16950- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنْ مُحَمَّدٍ , عَنْ عَبِيْدَةَ قَالَ : الْحُبُّ وَالْجِمَاعُ.
16951- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ قَالَ : فِي الْحُبِّ {فَلاَ تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ} قَالَ : فِي الْغَشَيَانِ {فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} قَالَ : لاَ أَيَمَّ وَلاَ ذَاتَ زَوْجٍ.
16952- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَسَن بْنُ شَقِيقٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ : حدَّثَنَا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : {فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} قَالَ : لاَ مُطَلَّقَةً وَلاَ ذَاتَ بَعْلٍ.

112- من قَالَ : أَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.
16953- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إذَا أَغْلَقُوا بَابًا وَأَرْخَوْا سِتْرًا ، أَوْ كَشَفُوا خِمَارًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.
16954- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مِسْعَرٍ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ عُمَرَ بِمِثْلِهِ ، زَادَ فِيهِ : وَخَلاَ بِهَا.
16955- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : إذَا أَرْخَى سِتْرًا عَلَى امْرَأَتِهِ وَأَغْلَقَ بَابًا وَجَبَ الصَّدَاقُ.
16956- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ حَيَّانَ بْنِ مَرْثَدٍ , عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ.
16957- حَدَّثَنَا عَبدَة بن سليمان , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنِ الأَحْنَفِ أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا قَالاَ : إذَا أَغْلَقَ بَابًا ، أَوْ أَرْخَى سِتْرًا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ.
16958- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي الزِّنَادِ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً , فَقَالَ عِنْدَهَا فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إلَى زَيْدٍ , فَقَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً ، فَقَالَ مَرْوَانُ : إنَّهُ مِمَّنْ لاَ يُتَّهَمُ ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ : لَوْ أَنَّهَا جَاءَتْ بِحَمْلٍ ، أَوْ بِوَلَدٍ أَكُنْت تُقِيمُ عَلَيْهَا الْحَدَّ ؟.

16959- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : اجْتَمَعَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عُمَرُ وَمُعَاذٌ : أَنَّهُ إذَا أَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.
16960- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ عَوْفٍ , عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : قضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ أَنَّهُ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا ، أَوْ أَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ وَوَجَبَتِ الْعِدَّةُ.
16961- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.
16962- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ : حدَّثَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ , عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إذَا أَرْخَى سِتْرًا ، أَوْ أَغْلَقَ بَابًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.
16963- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ جَعْفَرٍ الأَحْمَرِ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إذَا أَغْلَقَ بَابًا أو أَرْخَى سِتْرًا أو خَلَى فَلَهَا الصَّدَاقُ.
16964- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنِ ابن سَالِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ قَالاَ : إذَا أَرْخَى سِتْرًا ، أَوْ خَلَى وَجَبَ الْمَهْرُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ.
16965- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ مَطَرٍ , عَنْ حيان , عَنْ جَابِرٍ أنه قَالَ : إذَا نَظَرَ إلَى فَرْجِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ.
16966- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إذَا أُجِيفَت الأَبْوَابُ وَأُرْخِيَت السُّتُورُ وَجَبَ الصَّدَاقُ.

16967- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا اطَّلَعَ مِنْهَا عَلَى مَا لاَ يَحِلُّ لِغَيْرِهِ وَجَبَ لها الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ.
16968- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ أَنَّ رَجُلاً اجْتَلَى امْرَأَتَهُ فِي طَرِيقٍ فَجَعَلَ لَهَا عُمَرُ الصَّدَاقَ كَامِلاً.
113- من قَالَ : لها نصف الصَّدَاقِ.
16969- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ , عَنْ فِرَاسٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَإِنْ جَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا.
16970- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ طَاوُوسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إذَا طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ خَلَى بِهَا.
16971- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ طَاوُوسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
16972- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِشُرَيْحٍ : إنِّي تَزَوَّجْت امْرَأَةً فَمَكَثَتْ عِنْدِي ثَمَانِ سِنِينَ ثُمَّ طَلَّقْتُهَا وَهِيَ عَذْرَاءُ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
16973- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ زَكَرِيَّا , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
114- في امرأة المفقود ، مَنْ قَالَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تُزَوَّجَ.
16974- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ , عَنِ مَنصُور , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إذَا فَقَدَتْ زَوْجَهَا لَمْ تُزَوَّجْ حَتَّى يقبل أَو أن يَمُوتَ.
16975- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ : لَيْسَ لَهَا أَنْ تُزَوَّجَ حَتَّى تَبَيَّنَ لَهَا مَوْتُهُ.
16976- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ تَفْقِدُ زَوْجَهَا ، أَوْ يَأْخُذُهُ الْعَدُوُّ ، قَالَ : تَصْبِرُ فَإِنَّمَا هِيَ امْرَأَتُهُ ، يُصِيبُهَا مَا أَصَابَ النِّسَاءَ حَتَّى يَجِيءَ زَوْجُهَا ، أَوْ يَبْلُغَهَا إِنَّهُ مَاتَ.

16977- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لاَ تُزَوَّجُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ حَتَّى يَرْجِعَ ، أَوْ يَمُوتَ.
16978- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ هَانِئٍ قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ , عَنِ امْرَأَةٍ غَابَ زَوْجُهَا عَنْهَا زَمَانًا لاَ تَعْلَمُ لَهُ بِمَوْتٍ وَلاَ حَيَاةٍ قَالَ : تَرَبَّصُ حَتَّى تَعْلَمَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ.
16979- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : لاَ تُزَوَّجُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ حَتَّى يَأْتِيَهَا يَقِينُ مَوْتِ زَوْجِهَا.
16980- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ قَالاَ : لاَ تُزَوَّجُ أَبَدًا حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ.
16981- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
115 - ومن قَالَ : تعتد وتزوج وَلاَ تَرَبَّصُ.
16982- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالاَ : فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ وَتَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
16983- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ : حدَّثَنَا مُجَاهِدٌ فِي غرقة الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : تَرَبَّصُ أربع سِنِينَ ثُمَّ يُدْعَى وَلِيُّهُ فَيُطَلِّقُهَا فَتَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
16984- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ دَاوُدَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْفَقِيدِ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ قَالَ : تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ سَنَةً.
16985- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ أَنَّ رَجُلاً انتَسَفَتْهُ الْجِنُّ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَأَتَتِ امْرَأَتُهُ عُمَرَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ أَمَرَ وَلِيَّهُ بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثُمَّ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا تَزَوَّجَتْ فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا خُيِّرَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَالصَّدَاقِ.

16986- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ دَاوُدَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْفَقِيدِ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ : تَرَبَّصُ امْرَأَتُهُ سَنَةً.
116 - في المفقود يجيء وقد تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ.
16987- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ , عَنْ خَالِدٍ , عَنْ أَبِي نَضْرَةَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : شَهِدْت عُمَرَ خَيَّرَ مَفْقُودًا تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَهْرِ الَّذِي سَاقَهُ إلَيْهَا.
16988- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالاَ : إِنْ جَاءَ زَوْجُهَا خُيِّرَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ الصَّدَاقِ الأَوَّلِ.
16989- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ سُئِلَ عُمَرُ , عَنْ رَجُلٍ غَابَ , عَنِ امْرَأَتِهِ فَبَلَغَهَا أَنَّهُ مَاتَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ الزَّوْجُ الأَوَّلُ ، فَقَالَ عُمَرُ : يُخَيَّرُ الزَّوْجُ الأَوَّلُ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَامْرَأَتِهِ فَإِنَ اخْتَارَ الصَّدَاقَ تَرَكَهَا مَعَ الزَّوْجِ الآخَرِ ، وَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ امْرَأَتَهُ وَقَالَ عَلِيٌّ : لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ الآخَرُ مِنْ فَرْجِهَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ثُمَّ تَعْتَدُّ ثَلاَثَ حِيَضٍ ثُمَّ تُرَدُّ عَلَى الأَوَّلِ.
16990- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى إبْرَاهِيمَ , فَقَالَ : إنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً كَانَ نُعِيَ إلَيْهَا زَوْجُهَا ، إِنَّهُ جَاءَ كِتَابٌ مِنْهُ أَنَّهُ حَيٌّ ، فَقَالَ له إبْرَاهِيمُ : اعْتَزِلْهَا فَإِذَا قَدِمَ فَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ الَّذِي أَصْدَقَهَا وكَانَت امْرَأَتَكَ عَلَى حَالِهَا ، وَإِنِ اخْتَارَ الْمَرْأَةَ فَإِذا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْك فَهِيَ أمْرَأَةُ الأَوَّلِ وَلَهَا مَا أَصْدَقَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا قَالَ : فَأُواكِلُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ وَلاَ تَدْخُلُ عَلَيْهَا حَتَّى تُؤْذِنَهَا.

16991- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ , عَنْ سُهَيةَ ابْنَةِ عُمَيْرٍ الشَّيْبَانِيَّةِ قَالَتْ : نُعِيَ إلَيَّ زَوْجِي مِنْ قَنْدَابِيلَ فَتَزَوَّجْت بَعْدَهُ الْعَبَّاسَ بْنَ طَرِيفٍ أَخَا بَنِي قَيْسٍ ، فَقَدِمَ زَوْجِي الأَوَّلُ فَانْطَلَقْنَا إلَى عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ , فَقَالَ : كَيْفَ أَقْضِي بَيْنَكُمْ وأنا عَلَى حَالِي هَذِهِ ؟ قُلْنَا : قَدْ رَضِينَا بِقَضَائِكَ فَخَيَّرَ الزَّوْجَ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ فَلَمَّا أُصِيبَ عُثْمَانُ انْطَلَقْنَا إلَى عَلِيٍّ وَقَصَصْنَا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَخَيَّرَ الزَّوْجَ الأَوَّلَ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ فَاخْتَارَ الصَّدَاقَ فَأَخَذَ مِنِّي أَلْفَيْنِ وَمِنَ الآخَرِ أَلْفَيْنِ.

16992- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ سَيَّارٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَةُ الأَوَّلِ.
16993- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ : قَضَى فِينَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي مَوْلاَةٍ لَهُمْ كَانَ زَوْجُهَا قَدْ نُعِيَ فَزُوِّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا ، فَقَضَى أَنَّ زَوْجَهَا الأَوَّلَ يُخَيَّرُ إِنْ شَاءَ امْرَأَتَهُ ، وَإِنْ شَاءَ صَدَاقَهُ ، قَالَ عُمَرُ : وَكَانَ الْقَاسِمُ يَقُولُ ذَلِكَ.
16994- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ دَاوُدَ , عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ حُمَيد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُمَرَ خَيَّرَ الْمَفْقُودَ وَقَدْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ ، فَاخْتَارَ الْمَالَ فَجَعَلَهُ عَلَى زَوْجِهَا الأَحْدَثِ قَالَ حُمَيْدٌ : فَدَخَلْتُ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي قَضَى فِيهَا هَذَا ، فَقَالَتْ : فَأَعَنْتُ زَوْجِي الآخَرَ بِوَلِيدَةٍ.
117- في الرجل يَكُونُ تَحْتَهُ الْوَلِيدَةُ فَيُطَلِّقُهَا طَلاَقًا بَائِنًا فَتَرْجِعُ إلَى سَيِّدِهَا فَيَطَؤُهَا ، أَلِزَوْجِهَا أَنْ يُرَاجِعَهَا ؟.
16995- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ خَالِدٍ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : لَيْسَ بِزَوْجٍ يَعْنِي السَّيِّدَ.
16996- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْت الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : لَيْسَ بِزَوْجٍ.

16997- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ يَقُولُ : لَيْسَ بِزَوْجٍ.
16998- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ زَيْدٍ قَالَ : هُوَ زَوْجٌ إذَا لَمْ يُرِدَ الإِحْلاَلَ.
16999- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ خَالِدٍ , عَنْ مَرْوَانَ الأَصْفَرِ , عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، قَالَ : فَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ عُثْمَانُ وَزَيْدٌ ، قَالاَ : هُوَ زَوْجٌ ، فَقَامَ عَلِيٌّ مُغْضَبًا كَارِهًا لِمَا قَالاَ.
17000- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : هُوَ زَوْجٌ يقول السَّيِّدَ.
17001- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا , عَنْ رَجُلٍ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَغْشَاهَا سَيِّدُهَا ، هَلْ تَرْجِعُ إلَى زَوْجِهَا ؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ.
17002- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ إنَّ سَيِّدَهَا تَسَرَّاهَا ثُمَّ تَرَكَهَا ، أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا أَن يراجعها ؟ قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
17003- حَدَّثَنَا عَبدَة , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ أن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، كَانَا لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ غَشِيَهَا سَيِّدُهَا غشيانا لاَ يُرِيدُ بِذَلِكَ مُخَادَعَةً وَلاَ إحْلاَلاً أَنْ تَرْجِعَ إلَى زَوْجِهَا بخطبة.
17004- حَدَّثَنَا عَبدَة , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إِبرَاهِيمَ فِي الأَمَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَغْشَاهَا سَيِّدُهَا : إنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

17005- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ وَطِئَهَا السَّيِّدُ تَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ.
118- في الرجل تكُونُ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إحْدَاهُنَّ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ خَامِسَة حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ.
17006- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي الزِّنَادِ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ مَرْوَانَ سَأَلَهُ عَنْهَا فَكَرِهَهَا.
17007- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ.
17008- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ عَبِيْدَةَ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ قَالَ : لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ.

17009- حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُ خَامِسَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ.
17010- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ ، قَالَ عَطَاءٌ : إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ.
17011- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إحْدَاهُنَّ ثَلاَثًا ، أَيَتَزَوَّجُ خَامِسَةً ؟ قَالَ : لاَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ.
17012- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ ، وَقَالَ عَطَاءٌ : إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ.
17013- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ.
17014- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ أَنَّ عُتْبَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَانَتْ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إحْدَاهُنَّ ثُمَّ تَزَوَّجَ خَامِسَةً قَبل أَن تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ فَسَأَلَ مَرْوَانُ ابْنَ عَبَّاسٍ , فَقَالَ : لاَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ.

17015- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنْ أَبِي صَادِقٍ قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُ خَامِسَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ.
17016- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا كَانَتْ تَحْتَ الرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إحْدَاهُنَّ فَلاَ يَتَزَوَّجُ خَامِسَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ فَإِنْ مَاتَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيَتَزَوَّجْ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ.
119- من قَالَ : لاَ بأس أَنْ يَتَزَوَّجَ خَامِسَةَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الَّتِي طَلَّقَ.
17017- حَدَّثَنَا حَمَّاد بن خالد , عَنْ مَالِكٍ بن أَنس , عَنْ رَبِيعَةَ , عَنِ الْقَاسِمِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا قَالاَ : فِي الَّذِي عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إحْدَاهُنَّ : يَتَزَوَّجُ مَتَى ما شَاءَ.
120 - في الرجل تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ فَيُطَلِّقُهَا فَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا.
17018- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى تَزَوَّجَ أُخْتَهَا ، فَفَرَّقَ عَلِيٌّ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَقَالَ : تُكْمِلَ الأُخْرَى عِدَّتُهَا وَهُوَ خَاطِبُ فإنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً وَتَعْتَدَّانِ مِنْهُ جَمِيعًا , كُلُّ وَاحِدَةٍ ثَلاَث قُرُوءٍ , فَإِنْ كَانَتَا لاَ تَحِيضَانِ فَثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ.

17019- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَةً ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِمَرْوَانَ فَرِّقْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ.
17020- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : نِكَاحُهُما حَرَامٌ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلاَ صَدَاقَ لَهَا وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا.
17021- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ : سُئِلَ عَامِرٌ , عَنْ رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
17022- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ إذَا كَانَت لَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ.
17023- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا مِنْهُ.
121- من رخص فِي ذَلِكَ.
17024- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا.
17025- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَخِلاَسٍ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا وَهِيَ حَامِلٌ ، قَالُوا : لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : وَكَانَ عُبَيْدُ بْنُ نُضَيلَةَ يَكْرَهُهُ حَتَّى ذُكِرَ ذلك لِلْحَسَنِ فَكَأَنَّهُ نَزَعَ عَنْهُ.
122 - في المرأة تُنْكَحُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ خَالَتِهَا.
17026- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ خَالَتِهَا.

17027- حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ نُمَيْرٍ , عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلاَ عَلَى عَمَّتِهَا.
17028- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ أَبِي حَصِينٍ , عَنْ يَحْيَى , عَنْ مَسْرُوقٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا.
17029- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا.
17030- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ دَاوُدَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا وَلاَ تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أخيها وَلاَ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا وَلاَ تُزَوَّجُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى وَلاَ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى.
17031- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا.
17032- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ نُهي أَنْ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أو عَلَى خَالَتِهَا أو يَطَأُ الرجل امْرَأَةً فِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ.
17033- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ : لاَ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ عَمَّةَ امْرَأَتِهِ وَلاَ خَالَتَهَا فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ يَتَزَوَّجُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
17034- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ زَكَرِيَّا , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ , عَنِ امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى خَالَتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
17035- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لاَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَعَمَّتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ.

17036- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ : لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا.
17037- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا.
17038- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى خَالَتِهَا فَضَرَبَهُ عُمَرُ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
17039- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مَعقِلٍ , عَنْ عَطَاءٍ وَيَزِيدُ بْنُ إِبراهِيم , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا.
123 - في الجمع بَيْنَ ابْنَتَيَ الْعَمِّ.
17040- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يُكْرَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ ابْنَتَيَ الْعَمِّ لِفَسَادٍ بَيْنَهُمَا.
17041- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنًا لِعَلِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ ابْنَتَي عَمٍّ لَهُ قَالَ : فَأُدْخِلَتَا عَلَيْهِ فِي لَيْلَةٍ.
17042- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْقَرَابَةِ مِنْ أَجْلِ الْقَطِيعَةِ.
17043- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : سُئِلَ : هَلْ يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُزَوَّجَ عَلَى ابْنَةِ عَمِّهَا ؟ قَالَ : تِلْكَ الْقَطِيعَةُ وَلاَ تَصْلُحُ الْقَطِيعَةُ.

17044- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي خَالِدٌ الْفَأْفَاء , عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى قَرَابَتِهَا مَخَافَةَ الْقَطِيعَةِ.
124 - في الرجل يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، مَنْ رَخَّصَ فِيهِ.
17045- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّ سِبَاعَ بْنَ ثَابِتٍ تَزَوَّجَ ابْنَةَ رَبَاحِ بْنِ وَهْبٍ وَلَهُ ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا وَلَهَا ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهِ فَفَجَرَ الْغُلاَمُ بِالْجَارِيَةِ فَظَهَرَ بِالْجَارِيَةِ حَمْلٌ فَرُفِعَا إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَاعْتَرَفَا فَجَلَدَهُمَا وَحَرَص أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا فَأَبَى الْغُلاَمُ.
17046- حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ , عَنْ أَبِي هَاشِمٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ أَصَابَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الآخَرِ حَدًّا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، قَالَ : لاَ بَأْسَ ، أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ.
17047- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ.
17048- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ أَبِي جُنَابٍ , عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قرَأْت مِنَ اللَّيْلِ {حم عسق} فَمَرَرْت بِهَذِهِ الآيَةِ : {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ , عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو , عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ} فَغَدَوْت إلَى عَبْدِ اللهِ أَسْأَلُهُ عَنْهَا فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ , عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا فَقَرَأَ عَبْدُ اللهِ : {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ , عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو , عَنِ السَّيِّئَاتِ}.

17049- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شَرِيكٍ عن عُرْوَةَ بن عَبْدِ اللهِ بْنِ قُشِيرٍ , عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ أوَ أَوَّلُهُ حَرَامٌ وَآخِرُهُ حَلاَلٌ.
17050- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّ رَجُلاً فَجَرَ بِامْرَأَةٍ وَهُمَا بِكْرَانِ فَجَلَدَهُمَا أَبُو بَكْرٍ وَنَفَاهُمَا ثُمَّ زَوَّجَهَا إيَّاهُ بَعْدَ الْحَوْلِ.
17051- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ هِشَام , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.
17052- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ , عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَتَلاَ هَذِهِ الآيَةَ : {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ , عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو , عَنِ السَّيِّئَاتِ}.
17053- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ شَيْبَةَ أَبِي نَعَامَةَ قَالَ : سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَنَا أَسْمَعُ , عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ أَحَلَّهَا لَهُ مَالُهُ.
17054- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا ، هُوَ أَفْسَدَهَا.
17055- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : لاَ بَأْسَ ، هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ سَرَقَ نَخْلَةً ثُمَّ اشْتَرَاهَا.
17056- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمًا عَنْهُ , فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
17057- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : إذَا تَابَا وَأَصْلَحَا فَلاَ بَأْسَ به.

17058- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ , عَنْ دَاوُدَ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ ، أَوِ ابْنِ مَنْصُورٍ , عَنْ صِلَةَ بْنِ أَشْيَمَ قَالَ : لاَ بَأْسَ إِنْ كَانَا تَائِبَيْنِ فَاَللَّهُ أَوْلَى بِتَوْبَتِهِمَا ، وَإِنْ كَانَا زَانِيَيْنِ فَالْخَبِيثُ عَلَى الْخَبِيثِ.
17059- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَصَابَتْ خَطِيئَةً ثُمَّ رُئِيَ مِنْهَا خَيْرًا ، أَيَنْكِحُهَا الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ لَهُ عمر كَمَا بَلَغَنِي : أتظن أني أنهاك ؟.
17060- حَدَّثَنَا سفيان بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ , عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، قَالَ : الآنَ أَصَابَ الْحَلاَلَ.
17061- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ , عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ قَالاَ : إذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُ.
17062- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشر , عَنْ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وسعيد بْنِ جُبَيْرٍ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَالُوا : لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إذَا تَابَا وَأَصْلَحَا.
17063- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشر قَالَ حَدَّثَنَا : سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، قَالَ : كَانَ أَوَّلَهُ سِفَاحٌ وَآخِرَهُ نِكَاحٌ ، أَوَّلُهُ حَرَامٌ وَآخِرُهُ حَلاَلٌ.

125- من كره أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.
17064- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْوَانَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصُّدَائِيِّ , عَنْ علِيٍّ قَالَ : جَاءَ إلَيْهِ رَجُلٌ , فَقَالَ : إنَّ لِي ابْنَةَ عَمٍّ أَهْوَاهَا وَقَدْ كُنْت نِلْت مِنْهَا ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ شَيْئًا بَاطِنًا يَعْنِي الْجِمَاعَ فَلاَ ، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا ظَاهِرًا يَعْنِي الْقُبْلَةَ فَلاَ بَأْسَ.
17065- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ عن الحكم , عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : لاَ يَزَالاَنِ زَانِيَيْنِ.
17066- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قالَتْ عَائِشَةُ : لاَ يَزَالاَنِ زَانِيَيْنِ مَا اصْطَحَبَا.
17067- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ : هُمَا زَانِيَانِ ، لِيَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا الْبَحْرُ.
17068- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنْ أَبِي الْجَهْمِ , عَنِ الْبَرَاءِ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، قَالَ : لاَ يَزَالاَنِ زَانِيَيْنِ أَبَدًا.
126 - ما جاء فِي إتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ وما جاء فِيهِ مِنَ الْكَرَاهَةِ.
17069- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ عِيسَى بن حِطَّان , عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلاَّمٍ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : إنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ ، أَوْ قَالَ : فِي أَدْبَارِهِنَّ.
17070- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ , عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ , عَنْ كُرَيْبٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً ، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا.

17071- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُؤْتَى النِّسَاءُ فِي أَعْجَازِهِنَّ وَقَالَ : إنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ.
17072- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَبِي أَيُّوبَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو قَالَ : هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى.
17073- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ وَسَّاجٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : وَهَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إلاَّ كَافِرٌ.
17074- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ هَمَّامِ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ عُقْبَةَ بن وساج , عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : وَهَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إلاَّ كَافِرٌ.
17075- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي عَبْدِ اللهِ الشَّقَرِيِّ , عَنْ أَبِي الْقَعْقَاعِ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : مَحَاشُّ النِّسَاءِ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.
17076- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : مَنْ أَتَاهُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَقَدْ كَفَرَ.
17077- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ حَكِيمٍ الأَثْرَمِ , عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : مَنْ أَتَى حَائِضًا ، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم .

17078- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ : حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحُصَيْنِ الْخَطْمِيِّ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قَيْسٍ الْخَطْمِيِّ , عَنْ هَرَمِي بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ خُزَيْمَةَ بْنَ ثَابِتٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : إنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أعجازهن.
17079- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ , عَنْ وَهَيب , عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ , عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُخَلَّدٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا.
17080- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنِ بَهْرَامَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ , عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ ، أَوْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ قَالَ : نَادَى عَلِيٌّ عَلَى الْمِنْبَرِ , فَقَالَ : سَلُونِي سَلُونِي ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَتُؤْتَى النِّسَاءُ فِي أَدْبَارِهِنَّ ؟ فَقَالَ : سَفَلْتَ سَفَّلَ اللَّهُ بِكَ ، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : {أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ} الآيَةَ.

127 - في الرجل مَا لَهُ مِنَ امْرَأَتِهِ إذَا كَانَتْ حَائِضًا ؟.
17081- حدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنِ الأَسْوَدِ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَتْ إحْدَانَا إذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَتَّزِرَ بِإِزَارٍ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا.
17082- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَتْ إحْدَانَا إذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَأْتَزِرَ فِي فور حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا ، وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْلِكُ إرْبَهُ.
17083- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ : أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم , عَنِ النَّبِيِّ بِنَحْوٍ مِنْهُ.
17084- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ الأَوْزَاعِيِّ , عَنْ عَبْدَةَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ : نُفِسْتُ وَأَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَعْنِي حِضْتُ فِي فِرَاشِي فَذَهَبْتُ لأَتَأَخَّرَ , فَقَالَ : مَكَانَكِ إِنَّما كَانَ يَكْفِيكِ أَنْ تَجْعَلِي عَلَيْكِ ثَوْبًا.
17085- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ خَالِدٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ فِي مُضَاجَعَةِ الْحَائِضِ : إذَا كَانَ عَلَى فَرْجِهَا خِرْقَةٌ.
17086- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ بُرْدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : مَا فَوْقَ الإِزَارِ.
17087- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَا فَوْقَ الإِزَارِ.

17088- حَدَّثَنَا جرير , عَنْ يَزِيد ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ يَقُولُ : لَكَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ وَلاَ تَطَّلِعْ عَلَى مَا تَحْتَهُ.
17089- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ الأَوْزَاعِيِّ , عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ , عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سُئِلَتْ : مَا لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَتْ : مَا فَوْقَ الإِزَارِ.
17090- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إذَا ألقت عَلَى فَرْجِهَا خِرْقَةً فَيُبَاشِرُهَا.
17091- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ : إذَا كَفَّتِ الْحَائِضَةُ عَنْهَا الأَذَى فَاصْنَعْ بِهَا مَا شِئْتَ.
17092- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ قَالَ : يَأْتِيهَا مَا أخطأ الدَّمُ.
17093- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مِسْعَرِ بْنِ حَبِيبٍ الْجَرْمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا قِلاَبَةَ : مَا لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ : يَذْكُرُونَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ.
17094- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لَكَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ.
17095- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ أَبِي مَكِينٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : مَا فَوْقَ الإِزَارِ.
17096- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَسْأَلُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ , فَقَالَ : أُبَاشِرُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ : اجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ ذَلِكَ مِنْهَا ثَوْبًا ثُمَّ بَاشِرْهَا.
17097- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ غَيْلاَنَ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَضَعَهُ عَلَى الْفَرْجِ وَلاَ يدْخِلْهُ.
17098- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , عَنْ أَبِي هِلاَلٍ , عَنْ شَيْبَةَ بْنِ هِشَامٍ الرَّاسِبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمًا , عَنِ الرَّجُلِ يُضَاجِعُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ : أَمَّا نَحْنُ آلَ عُمَرَ فَنَعْزِلُهُنَّ.
17099- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : مَا فَوْقَ الإِزَارِ.

17100- حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ عَبِيْدَةَ ، فِي الْحَائِضِ : لَكَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ.
17101- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ , عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرْوَةَ , عَنْ نَدْبَةَ مَوْلاَةِ مَيْمُونَةَ , عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ إذَا كَانَ عَلَيْهَا إزَارٌ يَبْلُغُ أَنْصَافَ الْفَخِذَيْنِ ، أَوِ الرُّكْبَتَيْنِ مُحْتَجِرَةً بِهِ.
17102- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ الرَّبِيعِ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لاَ بَأْسَ أنْ يَلعَب عَلَى بَطْنِهَا وَبَيْنَ فَخِذَيْهَا.
17103- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ , عَنْ طَارِقٍ , عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو الْبَجَلِيِّ قَالَ : خَرَجَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ قَالَ لَهُمْ : مِمَّنْ أَنْتُمْ ؟ قَالُوا : مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، قَالَ : فَبِإِذْنٍ جِئْتُمْ ؟ قَالُوا ، نَعَمْ ، فَسَأَلُوه عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ : سَأَلْتُمُونِي , عَنْ خِصَالٍ مَا سَأَلَنِي عنهن أَحَدٌ بَعْدَ أَنْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم , فَقَالَ : أَمَّا مَا لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلَهُ مَا فَوْقَ الإِزَارِ.

128 - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ}.
17104- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : يَقُولُ : إنِّي فِيك لرَاغِبٌ وَإِنِّي أُرِيدُ امْرَأَةً أَمْرُهَا كَذَا وَكَذَا وَيُعَرِّضُ لَهَا بِالْقَوْلِ.
17105- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} قَالَ يَقُولُ : إنَّك جَمِيلَةٌ وَإِنَّك لَنَافِقَةٌ إنَّك إلَى خَيْرٍ ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : لاَ تَفُوتِينِي بِنَفْسِكِ وَإِنِّي عَلَيْكِ لَحَرِيصٌ.
17106- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِذَلِكَ كُلِّهِ.
17107- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ عَمْرٍو , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : إذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا تَزَوَّجْتُكِ وَيَقُولُ مَا شَاءَ.
17108- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يَقُولُ : إنِّي بِكَ لَمُعْجَبٌ وَإِنِّي فِيك لَرَاغِبٌ فَلاَ تَفُوتِينَا بِنَفْسِك.
17109- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : يَقُولُ : إنَّك لَجَمِيلَةٌ وَإِنَّك لَنَافِقَةٌ وَإِنَّك لإِلَى خَيْرٍ.
17110- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ , عَنْ أَبِيهِ فِي الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَيُرِيدُ الرَّجُلُ خِطْبَتَهَا وَكَلاَمَهَا قَالَ : يَقُولُ : إنِّي بِكِ لَمُعْجَبٌ وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ وَإِنِّي عَلَيْكِ لَحَرِيصٌ وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ.

17111- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ عَبِيْدَةَ فِي قَوْلِهِ : {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} قَالَ : يَذْكُرُهَا إلَى وَلِيِّهَا وَلاَ يُشْعِرنَهَا.
17112- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ : انْتَقِلِي إلَى أُمِّ شَرِيكٍ وَلاَ تَفُوتِينَا بِنَفْسِكِ.
17113- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ سَلَمَةَ , عَنْ مُسْلِمٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ {إلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفًا} قَالَ : يقول : إنِّي فِيك لَرَاغِبٌ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَجْمَعَ اللَّهُ بَيْنَكِ وَبَيْنِي.
17114- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ قَالَ : يَقُولُ : إنَّك لَجَمِيلَةٌ وَإِنَّك لَنَافِقَةٌ , وَإِنْ قَضَى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ.
17115- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ حَمَّادٍ عن إبراهيم قَالَ : لاَ بَأْسَ بالهدية فِي تَعْرِيضِ النِّكَاحِ.
17116- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشر , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَفَاطِمَةَ : لاَ تَفُوتِينَا بِنَفْسِكِ.
17117- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} قَالَ : يَعْرِضُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ : إنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ ، وَلاَ يَنْصِبْ فِي الْخِطْبَةِ.
17118- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ , عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} قَالَ : يَقُولُ ، إنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ وَلَوَدِدْتُ أَنِّي تَزَوَّجْتُكِ حَتَّى يُعْلِمَهَا إِنَّهُ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُوجِبَ عُقْدَةً ، أَوْ يُعَاهِدَهَا عَلَى عَهْدٍ.

17119- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} قَالَ : يَقُولُ فِي الْعِدَّةِ : إنِّي عَلَيْكِ لَحَرِيصٌ وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ وَنَحْوَ هَذَا.
17120- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ : {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} قَالَ : يَقُولُ : إنَّكِ لَجَمِيلَةٌ وَإِنَّكِ لَنَافِقَةٌ , وَإِنْ قَضَى اللَّهُ شَيْئًا كَانَ.
17121- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ , عَنْ وَرْقَاءَ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ : {فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} قَالَ : قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ : إنَّكِ لَجَمِيلَةٌ وَإِنَّكِ لَنَافِقَةٌ وَإِنَّكِ لإِلَى خَيْرٍ ، وَلْيَكُنْ ذِكْرُ خِطْبَتِهَا فِي نَفْسِهِ ، لاَ يُبْدِيهِ لَهَا ، هَذَا كُلُّهُ حِلٌّ مَعْرُوفٌ.
17122- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ أَبِي الضُّحَى فِي قَوْلِهِ : {إلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفًا} قَالَ : يَقُولُ : إنِّي لأَشْتَهِيكِ.
129 - في العبد يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلاَهُ فَيُعْطِي الصَّدَاقَ فَيُعْلَمُ بِهِ.
17123- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ دَاوُدَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ غُلاَمًا لأَبِي مُوسَى ، وَكَانَ صَاحِبَ إبِلِهِ تَزَوَّجَ أَمَةً لِبَنِي جَعْدَةَ وَسَاقَ إلَيْهَا خَمْسَ ذَوْدٍ فَحُدِّثَ أَبُو مُوسَى فَأَرْسَلَ إلَيْهِمْ : أَرْسِلُوا إلَيَّ غُلاَمِي وَمَالِي ، فَقَالُوا : أَمَّا الْغُلاَمُ فَغُلاَمُكَ , وَأَمَّا الْمَالُ فَقَدَ اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَ صَاحِبَتِنَا فَاخْتَصَمُوا إلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَقَضَى لَهُمْ عُثْمَانُ بِخُمُسَي مَا اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَ صَاحِبَتِهِمْ وَرَدَّ عَلَى أَبِي مُوسَى ثَلاَثَةَ أَخْمَاسِهِ.

17124- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : تَزَوَّجَ عَبْدٌ لأَبِي مُوسَى فِي إمْرَةِ عُمَرَ عَلَى خَمْسِ قَلاَئِصَ فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عُمَرَ فَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ قَلُوصَيْنِ وَِلأَبِي مُوسَى ثَلاَثَ قَلاَئِصَ ، أَوْ أَعْطَاهَا ثَلاَثَ قَلاَئِصَ وَرَدَّ عَلَى أَبِي مُوسَى قَلُوصَيْنِ قَالَ : أُرَاهُ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِهِ.
17125- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامٍ , عَنْ رَجُلٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لاَ صَدَاقَ لَهَا ، هِيَ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا.
17126- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ فِرَاسٍ , عَنْ عَامِرٍ قَالَ : يَأْخُذُ مِنْهَا مَا اسْتَهْلَكَتْ ، وَمَا لَمْ تَسْتَهْلِكْ.
17127- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا لَمْ تَسْتَهْلِكْ ، فَأَمَّا مَا اسْتَهْلَكَتْ فَلاَ شَيْءَ.
17128- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا , عَنِ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلاَ صَدَاقَ لَهَا ، يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا أَخَذَتْ.
17129- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ فَدَخَلَ بِهَا قَالَ لَهَاَ مَا أَخَذَتْ.
17130- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْعَبْدِ إذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ وَلَيْسَ لَهَا بِشَيْءٍ.
17131- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلاَهُ وَسَاقَ صَدَاقًا ، قَالَ : إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ , وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَخَذَ الْمَوْلَى الصَّدَاقَ.

130- من كره لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ وَقَالَ : إِنْ تَزَوَّجَ فَهُوَ عَاهِرٌ.
17132- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ , عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلاَهُ فَهُوَ عَاهِرٌ.
17133- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ , عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ أو قَالَ : نكح بِغَيْرِ إذْنِ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ.
17134- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نِكَاحُ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ زِنًا ، وَيُعَاقَبُ الَّذِي زَوَّجَهُ.
17135- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إذَا تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَيْرِ إذْنٍ ضَرَبَهُ الْحَدَّ.

17136- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنِ الْجَرِيرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ غُنَيْمَ بْنَ قَيْسٍ ، قُلْتُ : الْعَبْدُ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ، أَزَانٍ هُوَ ؟ قَالَ : قَدْ عَصَى ، قُلْتُ : أَزَانٍ هُوَ ؟ قَالَ : قَدْ عَصَى.
17137- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنْ مُحَمَّدٍ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلاَهُ ، قَالَ : قدْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَسَلُوا عَنْهُ.
17138- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ عُثْمَانَ بْنَ غِيَاثٍ قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ إلاَّ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ.
131 - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : {وَلَكِنْ لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا}.
17139- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي قَوْلِهِ : {وَلَكِنْ لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا } قَالَ : لاَ يَأْخُذُ عَلَيْهَا عَهْدًا وَلاَ مِيثَاقًا أَلاَّ تَزَوَّجَ غَيْرَهُ.
17140- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : {وَلَكِنْ لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} يَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا.
17141- حَدَّثَنَا عبد الوهاب الثَّقَفِيُّ , عَنْ خَالِدٍ , عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : {وَلَكِنْ لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} قَالَ : يَلْقَى الْوَلِيَّ فَيَذْكُرُ رَغْبَةً وَحِرْصًا.
17142- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ , عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ , عَنْ سَعِيدٍ قَالَ : لاَ يُقَاضِيهَا في الْعِدَّةِ أَنْ لاَ تَزَوَّجَ غَيْرَهُ.
17143- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ , عَنْ وَرْقَاءَ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ : {وَلَكِنْ لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ : لاَ تَفُوتِينِي بِنَفْسِكِ فَإِنِّي نَاكِحُكِ ، هَذَا لاَ يَحِلُّ.

17144- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ , عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ ، وَالْحَسَنِ : {وَلَكِنْ لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} قَالاَ : الزِّنَا.
17145- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنْ عِمْرَانَ , عَنِ الْحَسَنِ : {وَلَكِنْ لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} قَالَ : الزِّنَا.
17146- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقول {وَلَكِنْ لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا}قَالَ : الزِّنَا.
17147- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ السُّدِّي , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : الزِّنَا.
17148- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنِ التَّيْمِيِّ , عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ : الزِّنَا.
17149- حدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ , عَنْ أَبي هِلال عَن حَيَّانَ الأَعْرَجِ , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : الزِّنَا.
17150- حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ , عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : لاَ يُقَاضِيهَا أَنْ لاَ تَزَوَّجَ غَيْرَهُ.
132 - في الرجل يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَفْجُرُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.
17151- حدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ , عَنْ سِمَاكٍ , عَنْ حَنَش بْنِ الْمُعْتَمِرِ قَالَ : أُتِيَ عَلِيٌّ برَجُلٍ قَدْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا , فَقَالَ لَهُ علي : أُحْصِنْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : إذًا تُرْجَمُ ، قَالَ فَرَفَعَهُ إلَى السِّجْنِ فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيّ دَعَا بِهِ فَقَصَّ أَمْرَهُ عَلَى النَّاسِ , فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ : إنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَفَرِحَ بِذَلِكَ عَلِيٌّ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ وَأَعْطَاهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ فِيمَا يُرَى سِمَاك.

17152- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ أنَّ الْبِكْرَ إذَا زَنَتْ جُلِدَتْ وَفُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا وَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ ثُمَّ تَأَوَّلَ الْحَسَنُ هَذِهِ الآيَةَ : {وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}.
17153- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلاَ صَدَاقَ لَهَا.
17154- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلاَ صَدَاقَ لَهَا وَجَلْدُ مِئَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ , وَإِنْ هُوَ زَنَى فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
17155- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : هِيَ امْرَأَتُهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ كَمَا أَنَّهُ لَوْ فَجَرَ لَمْ تُنْزَعْ عَنْهُ امْرَأَتُهُ.
17156- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمِ فِي رَجُلٍ زَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ ، فَكَانَ مِنْ رَأْيِهِ أَنْ لاَ يُفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ.
17157- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَصَابَ أَحَدُهُمَا فَاحِشَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : يُجْلَدُ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.

17158- حدَّثَنَا ابن فُضَيل عَن ابْنُ أَبِي لَيْلَى , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَتْ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً ثُمَّ فَجَرَ بِأُخْرَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ فَجَلَدَهُ أَبُو بَكْرٍ مِئَةً وَنَفَاهُ سَنَةً.
133 - في قوله {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}
17159- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ أَنَّ أَبَا عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيَّ حدَّثَنَا أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ حَدَّثَهُمْ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ يَوْمَ حُنَيْنٍ سَرِيَّةً فَأَصَابُوا حَيًّا مِنَ الْعَرَبِ يَوْمَ أَوْطَاسٍ فَهَزَمُوهُمْ وَقَتَلُوهُمْ وَأَصَابُوا نِسَاءً لَهُنَّ أَزْوَاجٌ من زنى ، فَكَانَ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تأثموا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} مِنْهُنَّ فحلال لَكُمْ.
17160- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ حَمَّادِ ، عن إبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ ، فِي قوله تعالى : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} قَالَ : ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

17161- حَدَّثَنَا عبد الوهاب الثَّقَفِيُّ , عَنْ خَالِدٍ , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : سَبَايَا كَانَ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ قَبْلَ أَنْ يُسْبَيْنَ.
17162- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنِ التَّيْمِيِّ , عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ , عَنْ أَنَسٍ : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} قَالَ : ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ.
17163- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ زمعة , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنِ سعيد بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ ، يَرْجِعُ ذَلِكَ إلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الزِّنَا.
17164- حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ إدْرِيسَ , عَنْ أَشْعَثَ وَهِشَامٌ , عَنْ مُحَمَّدٍ , عَنْ عَبِيدَةَ : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} قَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالأَرْبَعِ : إلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.
17165- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنِ الصَّلْتِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ عَلَيْك حَرَامٌ إلاَّ مَا أَصَبْتَ مِنَ السَّبَايَا.
17166- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ زَكَرِيَّا , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : نَزَلَتْ يَوْمَ أَوْطَاسٍ.
17167- حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنْ حَسَنٍ قَالَ : كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ عَلَيْك حَرَامٌ إلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُك يَعْنِي مِنَ السَّبَايَا.

17168- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
17169- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : هُوَ الزِّنَا ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : هُوَ الزِّنَا ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ : هُوَ الزِّنَا {إلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : {إلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} يَنْزِعُ الرَّجُلُ وَلِيدَته امْرَأَةِ عَبْدِهِ وَقَالَ غَيْرُهُ : سَبَايَا الْعَدُوِّ يُوطَأْنَ إذَا مَا سُبِيَتْ أَزْوَاجُهُنَّ.
17170- حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنْ جَعْفَرٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : أَرْبَعٌ.
17171- حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : أَرْبَعٌ.
17172- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} قَالَ : ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ.
17173- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ فِي قَوْلِهِ : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} قَالَ : كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ عَلَيْكَ حَرَامٌ إلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ، أَوْ تَشْتَرِيهَا.
17174- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ عَلَيْكَ حَرَامٌ إلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِنَ السَّبَايَا يُرِيدُ {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}.

17175- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا إسْرَائِيلُ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , عَنْ مَكْحُولٍ : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} قَالَ : ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ.
17176- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ , عَنْ أَبِي السَّوْدَاءِ قَالَ : سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ عَنْهَا , فَقَالَ : لاَ أَدْرِي ، وَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ , فَقَالَ : هِيَ كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ.
17177- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ : حدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} قَالَ : من النساء كُلُّهُنَّ إلاَّ ذَوَاتِ الأَزْوَاجِ مِنَ السَّبَايَا.
17178- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} قَالَ : الزِّنَا ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : هُوَ الزِّنَا ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هُوَ الزِّنَا إلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ يَنْزِعُ الرَّجُلُ وَلِيدَته امْرَأَةِ عَبْدِهِ فَيَطَؤُهَا إِنْ شَاءَ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : سَبَايَا الْعَدُوِّ.
17179- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ : حدثنا شَرِيكٍ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ سَعِيدٍ فِي قَوْلِهِ : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} قَالَ : نَزَلَتْ فِي نِسَاءِ أَهْلِ حُنَيْنٍ ، لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حُنَيْنًا أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ السَّبَايَا ، فَكَانَ الرَّجُلُ إذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ الْمَرْأَةَ مِنْهُنَّ قَالَتْ : إنَّ لِي زَوْجًا فَأَتَوْا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} قَالَ : السَّبَايَا مِنْ ذَوَاتِ الأَزْوَاجِ.
17180- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ , عَنْ وَرْقَاءَ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} نهى , عَنِ الزِّنَا.

17181- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ طَارِقٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : لاَ تَغُرَّنَّكُمْ هَذِهِ الآيَةُ {إلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} إنَّمَا عَنَى بِهِ الإِمَاءَ وَلَمْ يَعْنِ بِها الْعَبِيدَ.
134 - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : {لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ}.
17182- حَدَّثَنَا جَرِيرٍ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ أَبِي رَزِينٍ فِي قَوْلِهِ : {لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} قَالَ : لاَ يَحِلُّ لَكَ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ إلاَّ مَا سَبَيْتَ ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ.
17183- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : مِنْ مُسْلِمَةٍ وَلاَ نَصْرَانِيَّةٍ وَلاَ كَافِرَةٍ.
17184- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : {لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} قَالَ : نِسَاءُ الأُمَمِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.
17185- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَزِيْمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ : {لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} قَالَ : مِنْ بَعْدَ هَذَا السَّبَبِ.
17186- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى , عَنْ زِيَادٍ قَالَ : قيل لأُبَيٍّ : لَوْ هَلَكَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ؟ قَالَ : وَمَنْ يَمْنَعُهُ ؟ أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ ضَرْبًا مِنَ النِّسَاءِ ، فَكَانَ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَنْ شَاءَ ، ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَك اللاَّتِي} حَتَّى خَتَمَ الآيَةَ.
17187- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أُحِلَّ لَهُ النِّسَاءَ.

17188- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ : {وَلاَ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَك حُسْنُهُنَّ} قَالَ : لاَ تَبَدَّلُ بِهِنَّ يَهُودِيَّاتٍ وَلاَ نَصْرَانِيَّاتٍ.
17189- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، أَوْ أَعْرَابِيَّةٍ.
17190- حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنِ السدِّي , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ فِي قَوْلِهِ : {وَلاَ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ} قَالَ : ذَلِكَ لَوْ طَلَّقَهُنَّ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ ، قَالَ : وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَنْكِحُ مَا شَاءَ بَعْدَ مَا نَزَلَتْ ، وَنَزَلَتْ وَتَحْتَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ وَتَزَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ وَجُوَيْرِيَةَ.
17191- حَدَّثَنَا عَفَّانَ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ , عَنِ الْحَسَنِ : {وَلاَ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ} قَالَ : قَصَرَهُ اللَّهُ عَلَى نِسَائِهِ التِّسْعِ اللاَّتِي مَاتَ عَنْهُنَّ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : فَأَخْبَرْت بِذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ , فَقَالَ : بل كَانَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ.

135 - في قوله : {الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةً}.
17192- حَدَّثَنَا ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ , عَنْ عِكْرِمَةَ : {الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةً} لاَ يَزْنِي الزَّانِي إلاَّ بِزَانِيَةٍ.
17193- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : {الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} قَالَ : كَانَ يُقَالُ نَسَخَتْهَا الَّتِي بَعْدَهَا {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ} قَالَ : وَكَانَ يُقَالُ إنَّهَا مِنْ أَيَامَى الْمُسْلِمِينَ.
17194- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : لاَ يَزْنِي إلاَّ بِزَانِيَةٍ ، أَوْ مُشْرِكَةٍ.
17195- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : كُنَّ بَغَايَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ.
17196- حَدَّثَنَا عَبْدَةَ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ : سَأَلْتُ عُرْوَةَ , عَنْ قَوْلِهِ : {الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} قَالَ : كُنَّ نِسَاءً بَغَايَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَهُنَّ رَايَاتٌ يُعْرَفْنَ بِهَا.

17197- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنِ الشعبي قَالَ : نِسَاءٌ كُنَّ يَكْرِينَ أَنْفُسَهُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.
17198- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سَلَمَةَ , عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ : {الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} قَالَ : لاَ يَزْنِي حِينَ يَزْنِي إلاَّ بِزَانِيَةٍ وَلاَ تَزْنِي حِينَ تَزْنِي إلاَّ بِزَانٍ مِثْلِهَا.
17199- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلَهُ.
17200- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنْ شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : بَغَايَا كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَجْعَلْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ كَرَايَاتِ الْبَيَاطِرَةِ ، يَأْتِيهِنَّ النَّاسُ ، يُعْرَفْنَ بِذَلِكَ.
17201- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ , عَنْ عُرْوَةَ نَحْوَهُ.
17202- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : {الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} يَعْنِي بِالنِّكَاحِ : يُجَامِعُهَا.
17203- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ , عَنِ الْحَارِثِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ لاَ يُجَامِعُهَا إلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ.
17204- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارُ العُصْفُريّ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ : كُنَّ بَغَايَا بِمَكَّةَ قَبْلَ الإِسْلاَمِ ، فَكَانَ رِجَالٌ يَتَزَوَّجُونَهُنَّ فَيُنْفِقْنَ عَلَيْهِمْ مَا أَصَبْنَ فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ تَزَوَّجَهُنَّ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الإِسْلاَمِ فَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ عَلَيْهِمْ.
17205- حَدَّثَنَا عَفَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : {الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} قَالَ : الزَّانِي لاَ يزني إلاَّ بِزَانِيَةً ، أَوْ مُشْرِكَةً وَلَكِنَّ اللَّهَ كَنَّى.
17206- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ , عَنْ وَرْقَاءَ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : {الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةً} بَغَايَا مُتَعَالِنَاتٌ كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقِيلَ لَهُنَّ : هَذَا حَرَامٌ فَأَرَادُوا نِكَاحَهُنَّ فَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نِكَاحَهُنَّ.

136- من قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُ مَحْدُودٌ إلاَّ مَحْدُودَةً وَمَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ.
17207- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : أَحَلُّ النِّسَاءِ للزَّانِي الزَّانِيَةُ قَالَ : وَسَأَلْتُ الْحَسَنَ , فَقَالَ : إنا لاَ نُفتِي فِي الْمَسْتُورِ وَلَكِنِ الْمَحْدُودُ لاَ يَتَزَوَّجُ إلاَّ مَحْدُودَةً.
17208- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنِ ابْنِ سَابِطٍ أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ بِمَحْدُودٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً غَيْرَ مَحْدُودَةٍ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
17209- حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ , عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ , عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدَةَ أَنَّ مَوْلاَةً لِبَنِي حَارِثَةَ جُلِدَتْ حَدَّ الزِّنَا فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَاسْتَشَارَ أَبَا هُرَيْرَةَ , فَقَالَ : لاَ ، إلاَّ أَنْ تَكُونَ عَمِلْتُ مِثْلَ عَمَلِهَا.
17210- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَجُلاً أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَةً , فَقَالَتْ : إنِّي أَخْشَى أَنْ أَفْضَحَكَ ، إنِّي قَدْ بَغَيْتُ ، فَأَتَى عُمَرَ , فَقَالَ : أَلَيْسَتْ قَدْ تَابَتْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَزَوِّجْهَا.

137 - في الرجل يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَتُزَوَّجُ زَوْجًا.
17211- حدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم , فَقَالَتْ : إنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاَقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ : تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلَى رِفَاعَةَ ؟ لاَ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ.
17212- حَدَّثَنَا أبو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنِ الأَسْوَدِ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تحل له حَتَّى يَذُوقَ الآخر عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ.
17213- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنِ الْقَاسِمِ , عَنْ عَائِشَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مثل حديث الأعمش.
17214- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوه.
17215- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ رَزِينِ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم , عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَأَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ.
قَالَ وَكِيعٌ بأخرة : رَزِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ.

17216- حَدَّثَنَا شَريك , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَهُزَّهَا بِهِ هَزِيزَ الْبِكْرِ ، قَالَ : وَقَالَتْ عَائِشَةُ : حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ.
17217- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائي , عَنْ أَنَسٍ قَالَ : لاَ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الآخَرُ وَيَدْخُلَ بِهَا.
17218- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ أَبِي تِحْيَى ، قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لاَ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الآخَرُ.
17219- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , عَنْ مِسْعَرٍ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُشَفْشِفَهَا بِهِ ، وَقَالَ علي: حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ.

أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43