كتاب : مُصنف ابن أبي شيبة
المصنف : أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي

34 - مَا قَالوُا فِي طَلاَقِ الْمُبَرْسَمِ ، وَالَّذِي يَهْذِي.
18250- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيِلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُس ، قَالَ : حدَثَنِيِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، لَمْ أَرَ بِهِ بَأْسًا ، قَالَ : كُنّاَ فِيِ غَزَاةِ ، فَبَرْسَمَ صَاَحِبٌ لَنَاَ ، فَطلَّّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثَا ، فَلَمَا أفَاَقَ قَالوُا لَهُ : قُلْتَ كَذَا وَكذَا ، قَالَ : مَاَ أَعْلَمَنِيِ ، قُلْتُ : مِنْ هَذَا قَلِيِلاً ، وَلاَ كَثِيِراً ، وَمَا أَعْرِفْهُ ، فَرَكِبَ رَجُلٌ مِنَّا إِلى عُمَرَ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ فِيِ حَاجَةٍ ، َفلَمَا قضَى حَاجتَهُ سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَدَيَّنَهُ.
18251- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يُونُسِ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مَهْرَانِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ ؛ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُس.
18252- حَدَّثَنَا أَبوُ مُعَاويَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ الْحَكَم ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : طَلاَقُ الْمُبَرْسَمِ وَالْمَحْمومِ الَّذِي يَهْذِي ، ونِكَاحُ الْمَجْنُونِ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
18253- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ طَلاَق الْمُبَرْسَمِ ، وَالْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ فِي مَرَضِهِ.
18254- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرُو بْنِ هَرْمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ فِي طَلاَقِ الْمُبَرْسَمِ الَّذِي يَهْذِي وَلاَ يَعْقِلُ ، مَا يَقُولُ ، قَالَ : لاَ طَلاَقَ لَهُ ، وَلاَ عِتَاقَ لَهُ مَا دَام عَلَى ذَلِك.
18255- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِر ، عَنْ عَامِرٍ وَعَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالاَ : لاَ يَجُوز طَلاَق الْمُبَرْسَمِ.
18256- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنِ دُكَيْنٍ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لاَ يَجُوزُ طَلاَق الْمُبَرْسَمِ ، أَوْ مَنْ نَزلَ بِِهِ بَلاءٌ فِي غَير نَشْوَى.

18257- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي قِلاَبَةَ أَسْأَلَهُ عَنْ طَلاَقِ الْمُبَرْسَمِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيِّ : إِنَّهُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الشُّهُودُ إِنْ كَانَ يَعْقِلُ فَطَلاَقُهُ جَائِزٌ ، وَإِنْ كَانَ لاَ يَعْقِلُ فَطَلاَقُهُ لاَ يَجُوزُ.
35- مَنْ أَجَازَ طَلاَقَ السَّكْرَانِ.
18258- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : طَلاَقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ.
18259- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ قَالَ : طَلاَقُ النَّشْوَانِ جَائِزٌ.
18260- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيزُ طَلاَقَ السَّكْرَانِ.
18261- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ، أَنَّهُمَا قَالاَ : طَلاَقُهُ جَائِزٌ ، وَيُوجَعُ ظَهْرُهُ.
18262- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ قَالاَ : طَلاَقُهُ جَائِزٌ.
18263- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : طَلاَقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ.
18264- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنْبَسَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ طَلاَقَ السَّكْرَانِ وَجَلَدَه.
18265- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ : طَلَّقَ جَارٌ لِي سَكْرَان ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ؟ فَقَالَ : إِنْ أُصيْب فِيهِ الْحَقَّ ، فرِّقْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، وَضُرَبَ ثَمَانِينَ.

18266- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : طَلاَقُهُ جَائِزٌ.
18267- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، قَالَ : يَجُوزُ طَلاَقُهُ.
18268- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : يَجُوزُ طَلاَقُ السَّكْرَانِ.
18269- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : قُلْتُ لِمَالِكٍ : حُدِّثْتَ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، قَالاَ : طَلاَقُهُ جَائِزٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ.
18270- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ أَجَازَ طَلاَقَ السَّكْرَانِ بِشَهَادَةِ نِسْوَة.
18271- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إذَا طَلَّقَ ، أَوْ أَعْتَقَ جَازَ عَلَيْهِ ، وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.
18272- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : يَجُوزُ طَلاَقُهُ ،وَالْحَدُّ فِي ظَهْرِهِ.
18273- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : مَنْ طَلَّقَ فِي سُكْرٍ مِنَ اللهِ ، فَلَيْسَ طَلاَقُهُ بِشَيْءٍ ، وَمَنْ طَلَّقَ فِي سُكْرٍ مِنَ الشَّيْطَانِ فَطَلاَقُهُ جَائِزٌ.
18274- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنِ الْهَيْثَمِ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : طَلاَقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ.

36- مَنْ كَانَ لاَ يَرَى طَلاَقَ السَّكْرَانِ جَائِزًا.
18275- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ : كَانَ لاَ يُجِيزُ طَلاَقَ السَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ. قَالَ : وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُجِيزُ طَلاَقَهُ ،وَيُوجِعُ ظَهْرَهُ ، حَتَّى حَدَّثَهُ أَبَانُ بِذَلِكَ.
18276- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَعِكْرِمَةَ ، وَعَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، قَالُوا : لَيْسَ بِجَائِزٍ.
18277- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ ، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، كَانَا لاَ يُجِيزَانِ طَلاَقَ السَّكْرَانِ.
18278- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبَاحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَِنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيزُهُ.
18279- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيزُهُ.
37 - فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ، وَيَقُولُ : عَنَيْتُ غَيْرَ امْرَأَتِي.
18280- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ السُّمَيْطِ السَّدُوسِيِّ ، قَالَ : خَطَبْتُ امْرَأَةً ، فَقَالُوا لِي : لاَ نُزَوِّجُك حَتَّى تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ ثَلاَثًا ، فَقُلْتُ : قَدْ طَلَّقْتهَا ثَلاَثًا ، قَالَ : فَزَوَّجُونِي ثُمَّ نَظَرُوا ، فَإِذَا امْرَأَتِي عِنْدِي ، فَقَالُوا : أَلَيْسَ قَدْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ قُلْتُ : بَلى ، كَانَتْ تَحْتِي فُلاَنَةُ بِنْتُ فُلاَنٍ ، فَطَلَّقْتهَا ، فَأَمَّا هَذِهِ فَلَمْ أُطَلِّقْهَا ، فَأَتَيْت شَقِيقَ بْنَ مَجْزَأَةَ بْنِ ثَوْرٍ وَهُوَ يُرِيدُ الْخُرُوجَ إلَى عُثْمَانَ ، فَقُلْتُ : سَلْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ هَذِهِ ، فَسَأَلَهُ ؟ فَقَالَ : نِيَّتُهُ.

18281- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَجُلاً كَانَ جَالِسًا مَعَ امْرَأَتِهِ عَلَى وِسَادَةٍ ، وَكَانَ الرَّجُلُ رضا ، فَقَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، يَعْنِي الْوِسَادَةَ ، فَقَالَ طَاوُوسٌ : مَا أَرَى عَلَيْك شَيْئًا.
18282- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ قَالَ : الطَّلاَقُ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلاَقَ.
18283- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : قدْ أَعْتَقْتُكِ ، قَالَ : لاَ يَكُونُ طَلاَقًا ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ نَوَى ذَلِكَ.
18284- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ مَسْرُوقٌ : إنَّمَا الطَّلاَقُ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلاَقَ.
18285- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُفَضَّلٍ ، عَنْ سَوَّارٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو ثُمَامَةَ ، وَامْرَأَتُهُ مِنْ أَهْلِنَا ؛ أَنَّ كِنَانَةَ بْنَ نَقْبٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ ، وَقَدْ وَلَدَتْ لَهُ أَوْلاَدًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ لَهَا : مَا فَوْقَ نِطَاقِكَ مُحَرَّرٌ ، فَخَاصَمَتْهُ إلَى الأَشْعَرِيِّ ، فَقَالَ : أَرَدْتَ بِمَا قُلْتَ الطَّلاَقَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَقَدْ أَبَنَّاهَا مِنْك.

18286- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَتِيقَةٌ ، قَالَ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
18287- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُسْلِمٍ الْحَنَفِيِّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ ، عَنْ الريَّانِ بْنِ صَبِرَةَ الْحَنَفِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ ، فَأَخَذَ نَوَاةً ، فَقَالَ : نَوَاةٌ طَالِقٌ ، نَوَاةٌ طَالِقٌ ، ثَلاَثًا ، قَالَ : فَرُفِعَ إلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ : مَا نَوَيْتَ ؟ ، قَالَ : نَوَيْتُ امْرَأَتِي ، قَالَ : فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
18288- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكَ ، فَكَتَبَ ابْنُ مَسْعُودٍ إلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : مُرْهُ فَلْيُوَافِينِي بِالْمَوْسِمِ ، فَوَافَاهُ بِالْمَوْسِمِ ، فَأَرْسَلَ إلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : أَنْشُدُك بِاَللَّهِ ، مَا نَوَيْتَ ؟ قَالَ : امْرَأَتِي ، قَالَ : فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
38 - في الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : قَدْ أَذِنْتُ لَكَ فتَزَوِّجِي.
18289- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : قدْ أَذِنْتُ لَكَ فَتَزَوِّجِي ، قَالَ : إِنْ لَمْ يَنْوِ طَلاَقًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلشَّعْبِيِّ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ إنَّ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا لَيَكُونُ طَلاَقًا.

18290- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي حَرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : اُخْرُجِي مِنْ بَيْتِي ، مَا يُجْلِسُك فِي بَيْتِي ؟ لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ ، يَقُولُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، قَالَ الْحَسَنُ : هَذِهِ وَاحِدَةٌ ، وَيَنْظُرُ مَا نَوَى.
39 - فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : لاَ حَاجَةَ لِي فِيكِ.
18291- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : لاَ حَاجَةَ لِي فِيكِ ، قَالَ : نِيَّتُهُ.
18292- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْيدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : لاَ حَاجَةَ لِي فِيكِ ، قَالَ مَكْحُولٌ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
18293- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شعبَّةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : اذْهَبِي حَيْثُ شِئْتِ ، لاَ حَاجَةَ لِي فِيكِ ؟ قَالاَ : إِنْ نَوَى طَلاَقًا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
18294- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ عَمرو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : اُخْرُجِي ، اسْتَتِرِي ، اذْهَبِي ، لاَ حَاجَةَ لِي فِيكِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، إِنْ نَوَى الطَّلاَقَ.
18295- حدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : إِلْحَقِي بِأَهْلِكَ ، قَالَ : هَذِهِ وَاحِدَةٌ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : مَا أَعُدُّ هَذَا شَيْئًا.

40 - فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : قَدْ خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ ، أَوْ لاَ سَبِيلَ لِي عَلَيْك.
18296- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : قدْ خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ ، قَالَ : نِيَّتُهُ ، قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ نَوَى ثَلاَثًا ، قَالَ : أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ.
18297- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا قَالَ : لاَ سَبِيلَ لِي عَلَيْكِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18298- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ مِثْلَهُ.
41- مَنْ قَالَ إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا وَهِيَ حَامِلٌ ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18299- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ عِقَال ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، وَأَبِي مَالِكٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالُوا : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا وَهِيَ حَامِلٌ ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
42 - فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ طَلاَقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهِ.
18300- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا كَتَبَ الطَّلاَقَ بِيَدِهِ ، وَجَبَ عَلَيْهِ.
18301- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ ، قَالَ : حدَّثَنِي رَجُلٌ أَنَّ رَجُلاً كَتَبَ طَلاَقَ امْرَأَتِهِ عَلَى وِسَادَةٍ ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ الشَّعْبِيُّ ، فَرَآهُ طَلاَقًا.

18302- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عنْ رَجُلٍ كَتَبَ بِطَلاَقَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ نَدِمَ ، فَأَمْسَكَ الْكِتَابَ ؟ قَالَ : إِنْ أَمْسَكَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَإِنْ أَمْضَاهُ فَهُوَ طَلاَقٌ.
18303- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ إلَى امْرَأَتِهِ بِطَلاَقِهَا ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يُمْسِكَ الْكِتَابَ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ ، وَإِنْ بَعَثَ بِهِ إلَيْهَا ، اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْكِتَابُ.
18304- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : إذَا كَتَبَ الرَّجُلُ إلَى امْرَأَتِهِ : إذَا أَتَاكِ كِتَابِي هَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِهَا الْكِتَابُ ، فَلَيْسَ هِي بِطَالِقٍ ، وَإِنْ كَتَبَ : أَمَّا بَعْدُ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَهِيَ طَالِقٌ ، وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةُ : هِيَ طَالِقٌ.
43 - الْجَارِيَةِ تُطَلَّقُ ، وَلَمْ تَبْلُغ الْمَحِيضَ ، مَا تَعْتَدُّ ؟.
18305- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بْن بَشِير ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْجَارِيَةِ إذَا طُلِّقَتْ وَلَمْ تَبْلُغ الْمَحِيضَ ، قَالُوا : تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ ، فَإِنْ حَاضَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْضِيَ الشُّهُورُ ، اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ بِالْحَيْضِ ، فَإِنْ حَاضَتْ بَعْدَ مَا مَضَتِ الشُّهُورُ ، فَقَدَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.
18306- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْجَارِيَةَ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الْمَحِيضَ ، قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ هِيَ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ الثَّلاَثَةُ الأَشْهُرُ ، انْهَدَمَتْ عِدَّةُ الشُّهُورِ ، وَاسْتَأْنَفَتْ عِدَّةَ الْحَيْضِ.

18307- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَارِيَةٍ طُلِّقَتْ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ، وَهِيَ لاَ تَحِيضُ ، فَاعْتَدَّتْ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، ثُمَّ إنَّهَا حَاضَتْ ؟ قَالَ : تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ ، وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ.
44 - فِي الرَّجُل تَكُونُ عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ الصَّغِيرَةُ ، وَالَّتِي قَدْ أَيَسَتْ ، كَيْفَ يُطَلِّقُهَا ؟.
18308- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ الْمَرْأَةُ قَدْ أَيَسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ ، أَوِ الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ ، فَمَتَى مَا شَاءَ طَلَّقَهَا.
18309- حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُطَلِّقَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ عِنْدَ الإِهلاَل.
18310- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : يُطَلِّقُهَا عِنْدَ الأَهِلَّةِ.
18311- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضيل ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ قَدْ قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ ، وَالْجَارِيَةُ لَمْ تَحِضْ ، فَأَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ ، فَيُطَلِّق عِنْدَ غُرَّةِ الْهِلاَلِ ، وَلاَ يُطَلِّقُ غَيْرَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.

45 - فِي الرَّجُل تَكُونُ لَهُ النِّسْوَةُ ، فَيَقُولُ : إحْدَاكُنَّ طَالِقٌ ، وَلاَ يُسَمِّي.
18312- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، وَلَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ؟ قَالَ : يَضَعُ يَدَهُ عَلَى أَيَّتِهِنَّ شَاءَ. قَالَ مَعْمَرٌ : وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ ذَلِكَ.
18313- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا أَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ.
18314- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ وعَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالاَ : إِنْ كَانَ سَمَّى شَيْئًا فَهُوَ مَا سَمَّى ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى مِنْهُنَّ شَيْئًا ، دَخَلَ عَلَيْهِنَّ الطَّلاَقُ.
18315- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ عَرِيفًا لِبَنِي سَعْدٍ سَأَلَ الْحَسَنَ ، وَكَانَ السُّلْطَانُ اسْتَخْلَفَهُ ؟ فَقَالَ : لَكَ مَا نَوَيْتَ.
18316- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلاَثاً ، وَلَهُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ نَوَى مِنْهُنَّ شَيْئًا فَهِيَ الَّتِي نَوَى ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى مِنْهُنَّ شَيْئًا فَلْيَخْتَرْ أَيَّتَهنَّ شَاءَ ، وَكَذَلِكَ الإِيلاَءُ وَالظِّهَارُ.
18317- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَدْنِِي ، قَالَ : سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَاطَّلَعَتْ مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ ، فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَإِذَا كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَقُولُ : هِيَ هَذِهِ ، وَتَقُولُ هَذِهِ : هِيَ ، فَلَمْ يَعْرِفْهَا ؟ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : بِنَّ مِنْهُ جَمِيعًا.
46 - فِي الرَّجُل يَحْلِفُ بِالطَّلاَقِ فَيَبْدَأُ بِهِ.
18318- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ : إذَا بَدَأَ بِالطَّلاَقِ وَالْعَتَاقُ قَبْلَ الْمَثنويَّة وَقَعَ الطَّلاَقُ وَالْعَتَاقُ ، حَنِثَ ، أَوْ لَمْ يَحْنَثْ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : إذَا لَمْ يَحْنَثْ لَمْ يَقَعْ عَلَيْه.

18319- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالاَ : إِذَا قَدَّمَ الطَّلاَقَ أَوْ أَخَّرَهُ ، فَهُوَ سَوَاءٌ إِذَا وَصَلَهُ بِكَلاَمِهِ.
18320- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ، قَالاَ : لَهُ ثُنْيَاهُ قَدَّمَ الطَّلاَقَ ، أَوْ أَخَّرَهُ.
18321- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي الاِسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلاَقِ وَالْعِتْقِ ، قَالَ : لَهُ ثُنْيَاهُ قَدَّمَ الطَّلاَقَ ، أَوْ أَخَّرَهُ.
18322- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةُ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إِذَا بَدَأَ بِالطَّلاَقِ وَقَعَ ، حَنِثَ ، أَوْ لَمْ يَحْنَثْ ، وَكَانَ يَقُولُ إِبْرَاهِيمُ : وَمَا يُدْرِي شُرَيْحَاً.
18323- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الزُّبَيْدِيِّ ، قَالَ : أَتَيْتُ امْرَأَتِي طُرُوقًا ، فَقَالَتْ لِي : مَا جِئْتَ بِهَذِهِ السَّاعَةِ إِلاَّ وَلَك امْرَأَةٌ غَيْرِي ، فَقُلْتُ : كُلُّ امْرَأَةٍ لِي فَهِيَ طَالِقٌ ثَلاَثًا غَيْرَك ، فَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
47 - مَا قَالُوا فِي الاِسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلاَقِ.
18324- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرَى الاِسْتِثْنَاءَ فِي الطَّلاَقِ.
18325- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَالزُّهْرِيِّ ، قَالُوا : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَلَهُ ثُنْيَاهُ.

18326- حدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْهَيْثَمِ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي الرَّجُلِ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، قَالَ : لَهُ ثُنْيَاهُ ، وَقَالَ الْحَكَمُ مِثْلُ ذَلِكَ.
18327- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَإِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : هِيَ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، قَالاَ : ذَهَبَتْ مِنْهُ.
18328- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : هِيَ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَهِيَ طَالِقٌ ، وَلَيْسَ اسْتِثْنَاؤُهُ بِشَيْءٍ.
18329- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَلَيْسَتْ بِطَالِقٍ ، وَإِذا قَالَ لِعَبْدِهِ : أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَهُوَ حُرٌّ.
48- مَنْ لَمْ يَرَ طَلاَقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا.
18330- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَلْحَةَ الْخُزَاعِيِّ ، عَنِ أَبِي يَزِيدَ الْمَدِينِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَيْسَ لِمُكْرَهٍ وَلاَ لِمُضْطَهَدٍ طَلاَقٌ.
18331- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى طَلاَقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا.
18332- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ أَلْغَاه.
18333- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عبْيدِ اللهِ بْن عُمَرَ ، عَنْ ثَابِت ، مَولَى أَهْلِ المَدِينَة ، عَنِ ابن عُمَرَ ، وَابن الزُّبَيْرِ ، قَالَ : كَانَا لاَ يَرَيَانِ طَلاَقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا.

18334- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا.
18335- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : لاَ طَلاَقَ وَلاَ عَتَاقَ عَلَى مُكْرَهٍ.
18336- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَيُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى طَلاَقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا.
18337- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَاهُ شَيْئًا. قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي حَدِيثِهِ : قَالَ عَطَاءٌ : الشِّرْكُ أَعْظَمُ مِنَ الطَّلاَقِ.
18338- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ طَلاَقِ الْمُكْرَهِ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
18339- حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : كَانَ لاَ يَرَى طَلاَقَ الْمُكْرَهِ وَعَتَاقَهُ جَائِزًا.
18340- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لَكُمْ عَنْ ثَلاَثٍ : الْخَطَأُ ، وَالنِّسْيَانُ ، وَمَا أُكْرِهْتُمْ عَلَيْهِ.
18341- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّ عَامِلاً مِنَ الْعُمَّالِ ضَرَبَ رَجُلاً حَتَّى طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : فَكُتَبَ فِيهِ إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : فَلَمْ يُجِزْ ذَلِكَ.
18342- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ طَلاَقَ وَلاَ عَتَاقَ فِي إغْلاَقٍ.
49- مَنْ كَانَ يَرَى طَلاَقَ الْمُكْرَهِ جَائِزًا.
18343- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : إنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّك لاَ تَرَى طَلاَقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا ؟ قَالَ : إنَّهُمْ يَكْذِبُونَ عَلَيَّ.

18344- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ مُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : طَلاَقُ الْمُكْرَهِ جَائِزٌ.
18345- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : هُوَ جَائِزٌ ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ افْتَدَى بِهِ نَفْسَهُ.
18346- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ طَلاَقَ الْمُكْرَهِ.
18347- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَدْ سَمَّاهُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : طَلاَقُ الْمُكْرَهِ جَائِزٌ.
18348- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ؛ إِنْ طَلاَقُ الْمُكْرَهِ جَائِزٌ.
18349- حدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَوْ وُضِعَ السَّيْفُ عَلَى مَفْرِقِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَ ، لأََجَزْتُ طَلاَقَهُ.
18350- حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يُكْرَهُ عَلَى أَمْرٍ مِنْ أَمْرِ الْعَتَاقِ ، أَوِ الطَّلاَقِ قَالَ : إِذَا أَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ جَازَ ، وَإِذَا أَكْرَهَهُ اللُّصُوصُ لَمْ يَجُزْ.
50- في الرَّجُل تَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَينهَى إحْدَاهُمَا عَنِ الْخُرُوجِ ، فَخَرَجَتِ الَّتِي لَمْ يُنْهَ ، فَقَالَ : فُلاَنَةُ خَرَجَتْ ؟ أَنْتِ طَالِقٌ.
18351- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ ، نَهَى إحْدَاهُمَا عَنِ الْخُرُوجِ ، فَخَرَجَتِ الَّتِي لَمْ يَنْهَ ، فَظَنَّ أَنَّهَا الَّتِي نَهَاهَا أَنْ تَخْرُجَ ، فَقَالَ : فُلاَنَةُ خَرَجَتْ ؟ أَنْتِ طَالِقٌ ، قَالَ : تُطْلَقُ الَّتِي أَرَادَ وَنَوَى.

18352- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تُطْلَقَانِ جَمِيعًا ، تُطْلَقُ الَّتِي أَرَادَ بِتَسْمِيَتِهِ إِيَّاهَا ، وَتُطْلَقُ هَذِهِ بِقَوْلِهِ لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ.
18353- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : إِنْ خَرَجْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَاسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ ثِيَابَهَا فَلَبِسَتْهَا ، فَأَبْصَرَهَا زَوْجُهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَابِ ، فَقَالَ : قَدْ فَعَلْتِ ؟ أَنْتِ طَالِقٌ ، قَالَ : يَقَعُ طَلاَقُهُ عَلَى امْرَأَتِهِ.
18354- حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنْ حَلَفَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنَّهَا لاَ تَخْرُجُ ، فَخَرَجَتِ امْرَأَةٌ لَهُ أُخْرَى ، فَقِيلَ لَهُ : هَذِهِ امْرَأَتُك ، فَحَسِبَهَا الأُخْرَى فَطَلَّقَهَا ، قَالَ عَطَاءٌ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
18355- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَخَرَجَتْ إحْدَاهُمَا ، قَالَ : مَنْ هَذِهِ ؟ قِيلَ : فُلاَنَةُ ، قَالَ : إِنَّهَا طَالِقٌ ، وَكَانَتِ الَّتِي لَمْ يُسَمِّ ، قَالَ : قَدْ وَقَعَ الطَّلاَقُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا.

18356- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ ، أوْ مَمْلُوكَتَانِ فَدَعَا إِحْدَاهُمَا ، فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، فَأَجَابَتْهُ الأُخْرَى ، قَالَ : تُطْلَقُ الَّتِي سَمَّى ، وَإِنْ قَالَ لِعَبْدِهِ ، فَمِثْلُ ذَلِكَ.
51 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُل يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : اِلْحَقِي بِأَهْلِك.
18357- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : اِلْحَقِي بِأَهْلِكَ ، قَالَ : نِيَّتُهُ.
18358- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : اِلْحَقِي بِأَهْلِكَ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، إِلاَّ أَنْ يَنْوِيَ طَلاَقًا فِي غَضَبٍ.
18359- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : إِذَا قَالَ : اِلْحَقِي بِأَهْلِكَ ، قَالَ : هَذِهِ وَاحِدَةٌ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : مَا أَعُدُّ هَذَا شَيْئًا.
18360- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : اُخْرُجِي ، اِلْحَقِي بِأَهْلِكَ يَنْوِي الطَّلاَقَ ؟ قَالاَ : هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا.
52 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُل يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ.
18361- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُنَّ : بَيْنَكُنَّ ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ ، قَالَ : بَانَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ ، وَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ ، قَالَ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ تَامَّةٌ.

18362- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ لَهُنَّ : بَيْنَكُنَّ تَطْلِيقَةٌ ، قَالَ : لِكُلِّ وَاحِدَةٍ تَطْلِيقَةٌ.
18363- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ رَوَّادُ بْنُ جَرَّاحٍ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ : قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ ؟ قَالَ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ.
18364- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، وَقَتَادَةَ ؛ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ لَهُنَّ : بَيْنَكُنَّ تَطْلِيقَةٌ ، قَالَ : عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَطْلِيقَةٌ.
18365- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ ، أَوْ ثُلُثَ تَطْلِيقَةٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ.
53 - فِي الرَّجُلِ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِطَلاَقِ امْرَأَتِهِ.
18366- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ ِلأَمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا ، مَا لَمْ تَكَلَّمْ بِهِ ، أَوْ تَعْمَلْ بِهِ.
18367- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، وَالْحَسَنِ ، أَنَّهُمَا قَالاَ : حدِيثُ النَّفْسِ بِالطَّلاَقِ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لَوْ لَمْ يَسْأَلْ كَانَ أَحَبَّ إلَيَّ.

18368- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ آدَمَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ عَنِ الرَّجُلِ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِالطَّلاَقِ ؟ قَالَ : لَيْسَ حَدِيثُ النَّفْسِ بِشَيْءٍ.
18369- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ مِثْلَهُ.
18370- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالاَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
18371- حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَعَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ بِنَحْوِهِ.
18372- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذَا حَدَّثَ نَفْسُهُ بِالطَّلاَقِ ، أَوِ العَتَاقِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
54 - مَا قَالُوا فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ ، فَيُطَلِّقُ ، مَا قَالُوا فِيهِ ؟.
18373- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهِ ، فَمَا طَلَّقَ مِنْ شَيْءٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ.

18374- حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ ، قَالَ : هُوَ كَمَا قَالَ.
18375- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : انْطَلِقْ فَطَلِّقْ عَنِّي فُلاَنَةَ ، قَالَ : هُوَ جَائِزٌ ، ِإنْ طَلَّقَ جَازَ.
18376- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، قَالَ : سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ آخَرَ ، فَطَلَّقَهَا الرَّجُلُ ثَلاَثًا ؟ فَقَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ ، إِنَّمَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً.
18377- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ.
18378- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَعْمَرًا يَذْكُرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ طَلاَقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، أَوْ بِيَدِ أَخِيهَا ، أَوْ أَبِيهَا ، أَوْ بِيَدِ أَحَدٍ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ ، إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَوَاحِدَةً ، وَإِنْ طَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ فَثِنْتَيْنِ ، وَإِنْ طَلَّقَ ثَلاَثًا فَثَلاَثًا.
55 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، فَتُطَلِّقُ نَفْسَهَا ، وَمَا قالُوا فيه ؟.
18379- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ : إِنِّي جَعَلْت أَمْرَ امْرَأَتِي بِيَدِهَا ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلاَثًا ، فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللهِ : مَا تَقُولُ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : أَرَاهَا وَاحِدَةً ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : وَأَنَا أَيْضًا أَرَى ذَلِكَ.

18380- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : إِنْ جُزْتِ عَتَبَةَ هَذَا الْبَابِ ، فَأَمْرُك بِيَدِكَ ، فَجَازَتْ ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا طَلاَقًا كَثِيرًا ، قَالَ زَيْدٌ : هِيَ وَاحِدَةٌ.
18381- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْحَلاَلِ الْعَتَكِيِّ ؛ أَنَّهُ وَفَدَ إلَى عُثْمَانَ ، فَقَالَ : قُلْتُ : رَجُلٌ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، قَالَ : فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا.
18382- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ شَدَّادٍ ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْحَلاَلِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ؟ قَالَ : الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ.
18383- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، وَعَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ.
18384- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عن عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ.

18385- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ وَعَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، قَالَ : الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ.
18386- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ.
18387- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مُجَالَدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلاَثًا ، قَالَ : هِيَ ثَلاَثٌ.
18388- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْد اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، قَالَ : الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ ، فَإِن تناكرا حُلَّف.
18389- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، قَالاَ : الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ.
18390- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْحَكَمِ : قالَتْ : قَدْ طَلَّقْت نَفْسِي ثَلاَثًا ؟ قَالَ : قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلاَثٍ ، يَعْنِي إِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا.
18391- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ رَجُلاً جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلاَثًا ، قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ ، ثُمَّ لَقِيَ عُمَرَ فَقَالَ : نِعْمَ مَا رَأَيْتَ.
18392- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : حُدِّثْنَا إِذْ ذَاكَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، قَالَ : إِنْ رَدَّتِ الأَمْرَ إِلَيْهِ فَلاَ شَيْءَ ، وَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
56 - مَا قَالُوا فيه إِذا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَتَقُولُ : أَنْتَ طَالِقٌ ثَلاَثًا.
18393- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَمْرُك بِيَدِكَ ، فَقَالَتْ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا ، لَوْ قَالَتْ : أَنَا طَالِقٌ ثَلاَثًا ، لَكَانَ كَمَا قَالَتْ.

18394- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : ذَكَرْتُهُ ِلإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : سَوَاءٌ هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا إِنْ قَالَتْ : طَلَّقْتُكَ ، أَوْ طَلَّقْتُ نَفْسِي.
18395- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا.
18396- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، فَقَالَتْ : أَنْتَ طَالِقٌ ثَلاَثًا ، قَالَ : خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا.
18397- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : حدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ : قَالَ مَنْصُورٌ ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ، إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِي بَعْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ ، وَإِنَّهَا قَالَتْ : لَوْ كَانَ مَا بِيَدِكَ مِنَ الأَمْرِ بِيَدِي لَعَلِمْتَ مَا أَصْنَعُ ؟ فَقُلْتُ لَهَا : هُوَ بِيَدِكِ ، قَالَتْ : فَإِنِّي قَدْ طَلَّقْتُكَ ثَلاَثًا ، قَالَ عَبْدُ اللهِ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا ، قَالَ : ثٌمَّ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ ، فَقَالَ : لَوْ قُلْتَ غَيْرَ ذَلِكَ لَرَأَيْتُ أَنَّك لَمْ تُصِبْ.
57 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُل يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ فَتَخْتَارُهُ ، أَوْ تَخْتَارُ نَفْسَهَا.
18398- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عبْدُ اللهِ : إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلاَ شَيْءَ ، وَقَالَ عَلِيٌّ : إِنَ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرجعَتِهَا .

18399- حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : مَا أُبَالِي خَيَّرْتُ امْرَأَتِي وَاحِدَةً ، أَوْ مِئَةً ، أَوْ أَلْفًا ، بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي ، وَلَقَدْ أَتَيْتُ عَائِشَةَ فَسَأَلْتهَا عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَتْ : قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَرْنَاهُ ، أَفَكَانَ طَلاَقًا ؟.
18400- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بِشْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ ؛ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ أُتِيَ وَهُوَ بِالشَّامِ فِي رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُفْتِي بِذَلِكَ ، وَقَضَى بِهِ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ بِالْمَدِينَةِ.
18401- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : إِذَا خَلَعَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ مِنْ عُنُقِهِ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَإِنِ اخْتَارَتْهُ.
18402- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ زَاذَانَ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَلِيٍّ ، فَسُئِلَ عَنِ الْخِيَارِ ؟ فَقَالَ : سَأَلَنِي عَنْهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ ، فَقُلْتُ : إِنَ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، فَقَالَ : لَيْسَ كَمَا قُلْتَ : إِنَ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلاَ شَيْءَ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، فَلَمْ أَجِدْ بُدًّا مِنْ مُتَابَعَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ . فَلَمَّا وُلِّيتُ وَأَتَيْتُ فِي الْفُرُوجِ رَجَعْت إلَى مَا كُنْت أَعْرِفُ ، فَقِيلَ لَهُ : رَأْيُكُمَا فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ رَأْيِكَ فِي الْفُرْقَةِ ، فَضَحِكَ عَلِيٌّ وَقَالَ : أَمَا إِنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَسَأَلَهُ ؟ فَقَالَ : إِنَ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلاَثٌ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ.

18403- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : اخْتَارِي ، قَالَ : إِنَ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلاَ شَيْءَ.
18404- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : إِنَ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلاَثٌ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ.
18405- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : إِنَ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلاَ شَيْءَ.

18406- حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَرْنَاهُ ، فَلَمْ يَعْدُدْهَا عَلَيْنَا شَيْئًا.
18407- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنْ الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ، فَتَخْتَارُ زَوْجَهَا ؟ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، قُلْتُ : فَإِنَ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا ؟ قَالَ : تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا.
18408- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ ، فَرَدَّتْ ذَلِكَ إلَيْهِ ، وَلَمْ تَقْضِ فِيهِ شَيْئًا ، قَالَ : لَيْسَ ذَلك بِشَيْء.
18409- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْخِيَارِ ، مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللهِ.
58- مَنْ قَالَ اختاري وَأَمْرُك بِيَدِكَ ، سَوَاءٌ.
18410- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُمَا قَالاَ : أَمْرُك بِيَدِكَ وَاخْتَارِي ، سَوَاءٌ.
18411- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : فِي قَوْلِهِمْ أَمْرُكِ بِيَدِكِ وَاخْتَارِي ، سَوَاءٌ.
18412- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ ، وَزَيْدٍ ، قَالُوا : أَمْرُك بِيَدِكِ وَاخْتَارِي ، سَوَاءٌ.
18413- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَنْ بَيَانٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالاَ : أَمْرُك بِيَدِكَ وَاخْتَارِي ، سَوَاءٌ.

18414- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَعَلَ أَمْرَكِ بِيَدِكِ وَاخْتَارِي ، سَوَاءً.
59 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُل يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ، فَلاَ تَخْتَارُ حَتَّى تَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهَا.
18415- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَهُوَ مَا قَالَتْ فِي مَجْلِسِهَا ، فَإِنْ تَفَرَّقَا فَلاَ شَيْءَ.
18416- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، قَالاَ : أَيُّمَا رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، أَوَ خَيَّرَهَا ، فَافْتَرَقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ ، فَلَمْ تُحْدِثْ فِيهِ شَيْئًا ، فَأَمْرُهَا إلَى زَوْجِهَا.
18417- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ ، فَقَامَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا ، فَلاَ أَمْرَ لَهُ.
18418- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَلَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهَا ذَلِكَ ، فَلاَ خِيَارَ لَهَا.
18419- حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَإِنَ اخْتَارَتْ ، وَإِلاَّ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْتَارَ كُلَّمَا شَاءَتْ.
18420- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا فَلاَ شَيْءَ.

18421- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَشِير ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ عَطَاءٍ ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالاَ : إِذَا افْتَرَقَا فِي التَّمْلِيكِ وَالتَّخْيِيرِ ، فَلاَ خِيَارَ لَهَا.
18422- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عبد اللهِ بْنِ عَمْرٍو ؛ فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : ذَلِكَ لَهَا مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا.
18423- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ، قَالُوا : إِنْ قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ ، فَلاَ خِيَارَ لَهَا.
18424- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَلَمْ تَخْتَرْ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ ، فَلَيْسَ لَهَا فِي ذَلِكَ خِيَار.
60- مَنْ قَالَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ.
18425- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، قَالَ : هُوَ لَهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ ، أَوْ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ ، قَالَ : هُوَ بِيَدِهِ حَتَّى يَتَكَلَّمَ.
18426- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، فَقَامَتْ وَلَمْ تَقْضِ شَيْئًا ، فَرُفِعَ إلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ : عَلَى مَا قُمْتِ ؟ قَالَتْ : عَلَى أَنْ لاَ أَرْجِعَ إلَيْهِ ، فَأَبَانَهَا عَنْهُ.

61 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ، فَيَرْجِعُ فِي الأَمْرِ قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ.
18427- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : لَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ.
18428- حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : لَهُ ذَلِكَ.
18429- حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ، أَوْ يَجْعَلُ أَمْرَهَا بِيَدِهَا ، ثُمَّ يَرُدُّ ذَلِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا ، قَالَ : لَهُ ذَلِكَ.
18430- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَقَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا ، فَلاَ أَمْرَ لَهَا ، فَإِنَ ارْتَجَعَ فِيهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ ، فَلاَ شَيْءَ لَهَا.
62 - فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ، فَتَخْتَارُ وَاحِدَة.
18431- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إِذَا خَيَّرَهَا ثَلاَثًا ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا مَرَّةً فَهِيَ ثَلاَثٌ.
18432- حدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثَ مِرَّارٍٍ ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً ، قَالَ : بَانَتْ مِنْهُ بِثَلاَثٍ.
18433- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : اخْتَارِي ، فَسَكَتَتْ ، ثُمَّ قَالَ : اخْتَارِي ، فَسَكَتَتْ ، ثُمَّ قَالَ : اخْتَارِي ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا عِنْدَ الثَّالِثَةِ ؟ فَأَبَانَهَا مِنْهُ ، فَجَعَلَهَا ثَلاَثًا.

18434- حُدِّثْتُ عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا خَيَّرَهَا ثَلاَثًا فَاخْتَارَتْ مَرَّةً ، فَهِيَ ثَلاَثٌ.
63 - مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا خَيَّرَهَا فَسَكَتَتْ وَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا.
18435- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : سُكُوتُهَا رِضًا بِالزَّوْجِ ، إِذَا خَيَّرَهَا فَسَكَتَتْ.
18436- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سُكُوتُهَا رِضًا بِالزَّوْجِ.
64 - مَا قَالُوا فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ اَلْبَتَّةَ.
18437- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ اَلْبَتَّةَ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ ؟ فَقَالَ : مَا أَرَدْتَ بِهَا ؟ فَقَالَ : وَاحِدَةً ، قَالَ : آللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إلاَّ وَاحِدَةً ؟ قَالَ : آللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلاَّ وَاحِدَةً ، قَالَ : فَرَدَّهَا عَلَيْهِ.

18438- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : هِيَ ثَلاَثٌ.
18439- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِي الْبَتَّةِ ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ.
18440- حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللهِ ، قَالاَ : تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا.
18441- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ ، عَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ جَعَلَ اَلْبَتَّةَ تَطْلِيقَةً ، وَزَوْجُهَا أَمْلَكُ بِهَا.
18442- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَعَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ عُمَرَ ؛ مِثْلَهُ.
18443- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ ، عَنْ عُمَرَ ؛ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ اَلْبَتَّةَ ، إِنَّهَا وَاحِدَةٌ بَائِنٌ ، وَقَالَ عَلِيٌّ : هِيَ ثَلاَثٌ ، وَقَالَ شُرَيْحٌ : نَقِفُهُ عَلَى بِدْعَتِهِ.
18444- حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : شَهِدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ عِنْدَ عُرْوَةَ بْنِ الَمُغِيرَةَ ، أَنَّ عُمَرَ جَعَلَهَا وَاحِدَةً ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَأَنَّ الْرَائِشَ بْنَ عَدِيٍّ شَهِدَ عَلَى عَلِيٍّ ، أَنَّهُ جَعَلَهَا ثَلاَثًا ، وَأَنَّ شُرَيْحًا قَالَ : نِيَّتُهُ.

18445- حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَمَّا أَرْسَلَ عُرْوَةُ إِلَى شُرَيْحٍ اعْتَلَّ عَلَيْهِ فَعَزَمَ عَلَيْهِ لَيَقُولَنَّ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ سَنَّ سُنَنًا ، وَإِنَّ النَّاسَ قَدَ ابْتَدَعُوا ، وَإِنَّهُمْ عَمَدُوا إِلَى بِدَعِهِمْ فَخَلَطُوهَا بِالسُّنَنِ ، فَإِذَا انْتَهَى إلَيْك مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ ، فَمَيِّزُوا السُّنَنَ فَأَمْضُوهَا عَلَى وَجْهِهَا ، وَأَلْحِقُوا الْبِدَعَ بِأَهْلِهَا ، أَمَّا طَالِقٌ : فَمَعْرُوفَةٌ ، وَأَمَّا اَلْبَتَّةَ : فَبِدْعَةٌ يُوقَفُ عَلَى بِدْعَتِهِ ، فَإِنْ شَاءَ تَقَدَّمَ ، وَإِنْ شَاءَ تَأَخَّرَ.
18446- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ ابْنِ عُمَرَ جَاءَ بِظِئْرٍ لَهُ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ الزُّبَيْر ، فَقَالَ : إِنَّ ظِئْرَى هَذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ اَلْبَتَّةَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَهَلْ عِنْدَكُمَا بِذَلِكَ عِلْمٌ ؟ أَوْ هَلْ تَجِدَانِ لَهُ رُخْصَةً ؟ فَقَالاَ : لاَ ، وَلَكِنَّا تَرَكْنَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ عِنْدَ عَائِشَةَ ، فَأْتِهِمْ فَسَلْهُمْ ثُمَّ ارْجِعْ إلَيْنَا فَأَخْبِرْنَا ، فَأَتَاهُمْ فَسَأَلَهُمْ ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : بُتَّتْ ، وَذَكَرَ مِنْ عَائِشَةَ مُتَابَعَةً لَهُمَا.

18447- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ؛ فِي اَلْبَتَّةَ : إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ نَوَى ثَلاَثًا فَثَلاَثٌ.
18448- حدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ نَوَى طَلاَقًا فَأَدْنَى مَا يَكُونُ مِنْ نِيَّتِهِ فِي ذَلِكَ وَاحِدَةٌ بَائِنٌ ، إِنْ شَاءَ وَشَاءَتْ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ نَوَى ثَلاَثًا فَثَلاَثٌ.
18449- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُسْأَلُ عَنْ نِيَّتِهِ.
18450- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : هِيَ ثَلاَثٌ.
18451- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، قَالاَ : ثَلاَثٌ.
18452- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ : سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ اَلْبَتَّةَ ؟ فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ كَانَ يَقُولُ : هِيَ وَاحِدَةٌ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَوْ كَانَ الطَّلاَقُ أَلْفًا ، مَا أَبْقَتِ اَلْبَتَّةَ مِنْهُ شَيْئًا.
18453- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : يَا أَبَا بَكْرٍ ، اَلْبَتَّةَ ، مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا ؟ فَقُلْتُ لَهُ : كَانَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ يَجْعَلُهَا وَاحِدَةً ، فَقَالَ عُمَرُ : لَوْ أَنْ الطَّلاَقُ أَلْف ، مَا أَبْقَتِ اَلْبَتَّةَ مِنْهُ شَيْئًا ، مَنْ قَالَ اَلْبَتَّةَ ، فَقَدْ رَمَى بِالْغَايَةِ الْقُصْوَى.
18454- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ فِي اَلْبَتَّةَ : ثَلاَثٌ.
65- مَا قَالُوا فِي الْخَلِيَّةِ.
18455- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللهِ قَالاَ : فِي الْخَلِيَّةِ تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا.

18456- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ كُرْدُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ فِي الْخَلِيَّةِ قَالَ : نِيَّتُهُ.
18457- حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : هِيَ ثَلاَثٌ.
18458- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : هِيَ ثَلاَثٌ.
18459- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : الْخَلِيَّةُ مَا نَوَى.
18460- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْخَلِيَّةِ : إِنْ نَوَى طَلاَقًا فَأَدْنَى مَا يَكُونُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَاً ، إِنْ شَاءَتْ وَشَاءَ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ نَوَى ثَلاَثًا فَثَلاَثٌ.
66 - مَا قَالُوا فِي الْبَرِيَّةِ مَا هِيَ ؟ وَمَا قَالُوا فِيهَا ؟.
18461- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللهِ ؛ فِي الْبَرِيَّةِ : قَالاَ : تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا.
18462- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : هِيَ ثَلاَثٌ.
18463- حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : هِيَ ثَلاَثٌ.
18464- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : هِيَ وَاحِدَةٌ.
18465- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : هُوَ كَمَا قَالَ.
18466- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ فَثِنْتَانِ ، وَإِنْ نَوًى ثَلاَثًا فَثَلاَثٌ.
18467- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ فِي الْبَرِيَّةِ قَالَ : هِيَ ثَلاَثٌ.
18468- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ فِي الْبَرِيَّةِ ، قَالَ : مَا نَوَى.

18469- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ الطَّائِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : بَرِئْتُ مِنْكِ ؟ قَالَ : نِيَّتُهُ.
18470- حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ لَزِمَتْهُ امْرَأَتُهُ تَسْأَلُهُ الطَّلاَقَ ، فَقَالَ : اذْهَبِي فَأَنَا مِنْك بَرِيءٌ ، وَأَنْتِ مِنِّي بَرِيئَةٌ ، وَلاَ يَنْوِي الطَّلاَقَ حِينَئِذٍ ؟ فَقَالَ : إِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى الطَّلاَقَ فَلَيْسَ بِطَّلاَقَ ، وَإِنْ كَانَ نَوَى الطَّلاَقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فِي عِدَّتِهَا.
18471- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ قَالَ فِي الْبَرِيَّةِ : إِنْ نَوَى الطَّلاَقَ فَأَدْنَى مَا يَكُونُ مِنْ نِيَّتِهِ فِي ذَلِكَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، إِنْ شَاءَتْ وَشَاءَ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ نَوَى ثَلاَثًا فَثَلاَثٌ.
18472- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : هِيَ ثَلاَثٌ لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18473- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ : الْبَرِيَّةُ ثَلاَثٌ.

67 - مَا قَالُوا فِي الْبَائِنِ.
18474- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللهِ ؛ فِي الْبَائِنِ تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا.
18475- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : هِيَ ثَلاَثٌ.
18476- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ فِي الْبَائِنِ قَالَ : هِيَ ثَلاَثٌ.
18477- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ فِي الْبَائِنِ : مَا نَوَى.
18478- حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي الْبَائِنَةِ : ثَلاَثٌ.
18479- حَدَّثَنَا أَبُو أَُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الْبَائِنُ ثَلاَثٌ ، لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18480- حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ فِي الْبَائِنَةِ : ثَلاَثٌ.
68 - فِي الرَّجُل يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَجٌ.
18481- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ دَجَاجَةَ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَجٌ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا هِيَ بِأَهْوَنِهِنَّ.
18482- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلاَسٍ ، وَأَبِي حَسَّانَ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ : ثَلاَثٌ ، قَالَ قَتَادَةُ : وَكَانَ ذَلِكَ رَأْيَ الْحَسَنِ يُفْتِي بِهِ.

18483- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ معمر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي طَلاَقِ الْحَرَجِ : ثَلاَثٌ.
18484- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ فِي طَلاَقِ الْحَرَجِ : مَا نَوَى.
18485- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي طَلاَقِ الْحَرَجِ : ثَلاَثًا ، قَالَ : وَكَذَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ.
69 - مَا قَالُوا فِي الْحَرَامِ ، إِذَا قَالَ لَهَا : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، مَنْ رَآهُ طَلاَقًا.
18486- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَهِيَ ثَلاَثٌ.
18487- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : ثَلاَثٌ.
18488- حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُخَوَّلٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : الْحَرَامُ إِنْ نَوَى طَلاَقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلاَقًا ، فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا.
18489- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُخَوَّلٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ؛ مِثْلَهُ.
18490- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ؛ فِي الْحَرَامِ : إِنْ نَوَى يَمِينًا فَيَمِينٌ ، وَإِنْ نَوَى طَلاَقًا فَمَا نَوَى.
18491- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : الْحَرَامُ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ.
18492- حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ : هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ ، يَنْوِي الطَّلاَقَ ، فَأَدْنَى مَا يَكُونُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.

18493- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ نَوَى طَلاَقًا ، فَأَدْنَى مَا يَكُونُ منْ نِيَّتُهُ فِي ذَلِكَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، إِنْ شَاءَ وَشَاءَتْ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ نَوَى ثَلاَثًا فَثَلاَثٌ.
18494- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَر ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ : هِيَ ثَلاَثٌ ، لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18495- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ : ثَلاَثٌ.
70- مَنْ كَانَ يَقُولُ : الْحَرَامُ يَمِينٌ وَلَيْسَتْ بِطَلاَقٍ.
18496- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : الْحَرَامُ يَمِينٌ.
18497- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ عُمَرَ ؛ مِثْلَهُ.
18498- حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : يَمِينٌ.
18499- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنِ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّهُمْ قَالُوا : الْحَرَامُ يَمِينٌ.
18500- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : مَا أُبَالِي إِيَّاهَا حَرَّمْتُ ، أَوْ ماءً فُرَاتاً.

18501- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، قَالاَ : يَمِينٌ.
18502- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : قَالَ أُناسٌ : ثَلاَثٌ ، وَقَالَ آخَرُونَ : كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَأَنَا أَرَى عَلَيْهِ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ.
18503- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ وَعَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالاَ : الْحَرَامُ يَمِينٌ.
18504- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حدَّثَنِي مَنْ لاَ أَتَّهِمُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْحَرَامُ يَمِينٌ ، {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}.
18505- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالاَ : الْحَرَامُ يَمِينٌ.
18506- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : مَا أُبَالِي حَرَّمْتُهَا ، أَوْ حَرَّمْتُ جَفْنَةً مِنْ ثَرِيدٍ.
18507- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالُوا : مَنْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ بِحَرَامٍ ، وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
18508- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
18509- حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : قَالَ عَامِرٌ : زَعَمَ أُنَاسٌ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَجْعَلُهَا عَلَيْهِ حَرَامًا ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَاللَّهِ مَا قَالَهَا عَلِيٌّ قَطُّ ، وَلأَنَا أَعْلَمُ بِهَا مَنْ الَّذِي قَالَهَا ؟ إنَّمَا قَالَ : مَا أَنَا بِمُحِلِّهَا لَهُ ، وَلاَ بِمُحَرِّمِهَا عَلَيْهِ ، إِنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَتَأَخَّرْ.

18510- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، قَالَ : يُعْتِقُ رَقَبَةً ، وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ ِلأَرْبَعٍ ، فَأَرْبَعُ رِقَابٍ.
71 - مَا قَالُوا فِيهِ إذَا قَالَ : كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ فَهُو حَرَامٌ.
18511- حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ : كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ فَهُوَ حَرَامٌ ، قَالَ : لَوْلاَ امْرَأَتُهُ ، لأَمَرْتُهُ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ.
18512- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ فَهُو حَرَامٌ ؟ قَالَ : لاَ يُوجِبُ طَلاَقًا ، وَلاَ يُحَرِّمُ حَلاَلاً ، يُكَفِّرُ يَمِينَهُ.
18513- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا قَالَ : كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ ، إِنْ نَوَى طَلاَقًا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلاَقًا فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا.
18514- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ : إذَا قَالَ : كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ ، أَطْعَمَ عَشْرَةَ مَسَاكِينَ.
18515- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالاَ : كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ ، كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
18516- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ فَهُوَ حَرَامٌ ، قَالَ : تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ، وَلاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَيُكَفِّرَ يَمِينَهُ مِنْ مَالِهِ.

72 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَهَبُ امْرَأَتَهُ ِلأَهْلِهَا.
18517- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَهَبُ امْرَأَتَهُ ِلأَهْلِهَا ، قَالَ : إِنْ قَبِلَهَا أَهْلُهَا فَتَطْلِيقَةٌ يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلاَ شَيْءَ.
18518- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إِنْ قَبِلُوهَا فَتَطْلِيقَةٌ يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا.
18519- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ ، قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : هُوَ عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : إذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ : اسْتَفْلِحِي بِأَمْرِكِ ، أَوِ اخْتَارِي ، أَوْ قَدْ وَهَبْتُكِ ِلأَهْلِكِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ.

18520- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِنْ قَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا.
18521- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : إذَا وَهَبَهَا ِلأَهْلِهَا فَقَبِلُوهَا فَثَلاَثٌ ، لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ الْحَسَنُ.
18522- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ وَهَبَهَا ِلأَهْلِهَا ، قَالَ عَطَاءٌ : إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَلاَ شَيْءَ.
18523- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ فِي الَّتِي تُوهَبُ ِلأَهْلِهَا : تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا.
18524- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ فِي الْمَوْهُوبَةِ ِلأَهْلِهَا : إِنْ قَبِلُوهَا فَتَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.

18525- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ بِنَحْوٍ مِنْهُ.
18526- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ : إذَا وَهَبَهَا ِلأَهْلِهَا وَهُوَ لاَ يُرِيدُ بِذَلِكَ طَلاَقاً ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ قَبِلُوهَا ، أَوْ رَدُّوهَا ، وَإِنْ نَوَى طَلاَقًا ، فَهُوَ مَا نَوَى مِنَ الطَّلاَقِ قَبِلُوهَا ، أَوْ رَدُّوهَا.
73 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : أَرَاحَنِي اللَّهُ مِنْك ، فَقَالَ : نَعَمْ.
18527- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قالَتِ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا : أَرَاحَنِي اللَّهُ مِنْك ، قَالَ حُمَيْدٌ : أَوْ نَحْوًا مِنْ هَذَا ، قَالَ : فَقَالَ : نَعَمْ ، فَنَعَمْ ، فَنَعَمْ ، قَالَ : فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : تُرِيدُ أَنْ أَتَحَمَّلَهَا عَنْك ؟ هِيَ بِكَ ، هِيَ بِك.
74- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً كَأَلْفٍ ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ حِمْلَ بَعِيرٍ.
18528- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حِمْلَ بَعِيرٍ ، قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

18529- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أُسَيْدَ ، عَنْ عَرْفَجَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً كَأَلْفٍ ، قَالَتْ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
75 - فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ، ثُمَّ يَجْحَدُهَا.
18530- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ يَجْحَدُهَا ، قَالَ : أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ تُرَافِعَهُ إلَى السُّلْطَانِ ، فَإِنْ حَلَفَ فَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ تَفْتَدِيَ مِنْهُ إذَا هُوَ حَلَفَ.
18531- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إِنْ كَانَتْ صَادِقَةً ، فَقَدْ حَلَّت لَهَا الْفِدْيَةُ.
18532- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : تُقَدِّمُهُ إلَى السُّلْطَانِ فَتَسْتَحْلِفُهُ.
18533- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَدَّعِي أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ ، قَالَ : كَانَ يَأْمُرُهَا أَنْ تَقَرَّ عِنْدَهُ وَلاَ تَفِرُّ.
18534- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : هُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا.
18535- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عن مجاهد قَالَ : كَانَتْ لاِبْنِ عُمَرَ سَبِيَّةٌ ، فَكَانَ زَوْجُهَا يُسَارُّهَا بِالطَّلاَقِ ، فَقَالَتْ لاِبْنِ عُمَرَ : إنَّهُ يَكُونُ مِنْهُ الشَّيْءُ فِي السِّرِّ ، فَأَحْلَفَهُ وَتَرَكَهُ.
18536- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنِ الْهُذَيْلِ بْنِ بِلاَلٍ ، عَنْ شَيْخٍ يُكَنَّى : أَبَا عَمْرٍو ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إنَّ زَوْجَهَا يُطَلِّقُهَا فِي السِّرِّ وَيَجْحَدُها فِي الْعَلاَنِيَةِ ، فَقَالَ : عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاَللَّهِ مَا طَلَّقَ ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ فَعَلَ.

18537- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ ، وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ، ثُمَّ يَجْحَدُهَا ؟ قَالَ : تَهْرُبُ مِنْهُ.
18538- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : تَسْتَحْلِفُهُ دُبُرَ الصَّلاَةِ ، فَإِنْ حَلَفَ رُدَّتْ عَلَيْهِ.
18539- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : سَأَلْتُُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ، وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ ؟ قَالَ : تَفْتَدِي بِمَالِهَا ، قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ أَبَى ؟ قَالَ : تَهْرُبُ مِنْهُ وَلاَ تَقَارُّهُ.
18540- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ سَوَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَانَ يَأْمُرُ مِثْلَ هَذِهِ أَنْ تَهْرُبَ.
76 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالشَّيْءِ ، فَيَغْلَطُ فَيُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ.
18541- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ ، عَنْ عُمَارَةَ قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ غَلِطَ بِطَلاَقِ امْرَأَتِهِ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُؤْمِنِ غَلَطٌ.
18542- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَالْحَكَمِ ؛ فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ ، فَغَلِطَ فَطَلَّقَ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : يَلْزَمُهُ.

77 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلاَقًا بَائِنًا ، ثُمَّ يُتْبِعُهَا بِطَلاَقٍ فِي عِدَّتِهَا.
18543- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً بَائِنًا ، وَقَعَ عَلَيْهِ طَلاَقُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ.
18544- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلاَقًا بَائِنًا ، ثُمَّ يُتْبِعُهَا بِطَلاَقٍ فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : يَلْحَقُهَا طَلاَقُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ.
18545- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ مِثْلَهُ.
18546- حَدَّثَنَا أَبُو عِصَامٍ رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَعَنْ مَكْحُولٍ ، وَعَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فِي عِدَّتِهَا ، قَالوا : يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلاَقُ.
18547- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : يَلْزَمُ الْمُطَلَّقَةَ الطَّلاَقُ فِي الْعِدَّةِ.
18548- حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ مِثْلَهُ.
18549- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالاَ : يَلْزَمُهَا الطَّلاَقُ فِي الْعِدَّةِ.
78 - مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ ، أَوِ الْحُرِّ تَكُونُ تَحْتَهُ الأَمَةُ ، كَمْ طَلاَقُهَا ؟.
18550- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : الطَّلاَقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ.

18551- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : السُّنَّةُ بِالْمَرْأَةِ فِي الطَّلاَقِ ، أَوِ الْعِدَّةِ.
18552- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : الطَّلاَقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ.
18553- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ، أَنَّهُمَا قَالاَ : الطَّلاَقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ.
18554- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : نُبِّئْتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ بِمِثْلِ ذَلِكَ.
18555- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : تَبِينُ الأَمَةُ مِنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ بِتَطْلِيقَتَيْنِ.
18556- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ سَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إذَا كَانَتِ الأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَطَلاَقُهَا ثِنْتَانِ ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ ، وَإِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ ، فَطَلاَقُهَا ثَلاَثٌ ، وَعِدَّتُهَا ثَلاَثُ حِيَضٍ.
79- مَنْ قَالَ الطَّلاَقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ.
18557- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ نُفَيْعًا فَتى أَمِّ سَلَمَةَ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُرَّةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَحَرَصُوا عَلَى أَنْ يَرُدُّوهَا عَلَيْهِ ، فَأَبَى عُثْمَانُ وَزَيْدٌ ، قَالَ سُلَيْمَانُ : وَيَقُولُ أَحَدٌ غَيْرَ هَذَا ؟ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ، كَتَبْتُ إلَى أَبِي قِلاَبَةَ ، فَكَتَبَ إلَيَّ : إِنَّهُ حَدَّثَنِي مَنْ أَطْمَئِنُّ إلَى حَدِيثِهِ : أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَقَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ ، قَالاَ : إذَا كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا وَهِيَ أَمَةٌ ، فَطَلاَقُهُ طَلاَقُ حُرٍّ ، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ أَمَةٍ ، وَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا وَهِيَ حُرَّةٌ ، فَطَلاَقُهُ طَلاَقُ عَبْدٍ ، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ.

18558- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : الطَّلاَقُ بِالرِّجَالِ ، وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ.
18559- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ مِثْلَهُ.
18560- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ وَسُفْيَانُ ، عَمَّنْ سَمِعَ إبْرَاهِيمُ ، وَالشَّعْبِيَّ ، قَالُوا : الطَّلاَقُ بِالرِّجَالِ ، وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ.
18561- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : حدَّثَنَا نُفَيْعٌ أَنَّهُ كَانَ مَمْلُوكًا وَتَحْتَهُ حُرَّةٌ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَسَأَلَ عُثْمَانَ ، وَزَيْدًا ؟ فَقَالاَ : طَلاَقُكَ طَلاَقُ عَبْدٍ ، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ.
18562- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ ، فَقَدْ بَانَتْ بِتَطْلِيقَتَيْنِ ، وَعِدَّتُهَا ثَلاَثُ حِيَضٍ ، وَإِذَا كَانَتِ الأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلاَثٍ ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ.

18563- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : الطَّلاَقُ لِلرِّجَالِ ،وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ.
80- فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَبِيعُهَا ، مَنْ قَالَ بَيْعُهَا طَلاَقُهَا.
18564- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : بَيْعُ الأَمَةِ طَلاَقُهَا.
18565- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَُبَي قَالَ : بَيْعُ الأَمَةِ طَلاَقُهَا.
18566- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرٌ ، وَأَنَسُ ، قَالوا : بَيْعُ الأَمَةِ طَلاَقُهَا.
18567- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : أَيُّهُمَا بِيعَ ، فَذَاكَ لَهَا طَلاَقٌ.
18568- حَدَّثَنَا عَبدَة ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : أيُّهُمَا بِيعَ ، فَذَاكَ لَهَا طَلاَقٌ.
18569- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : بُضَعُهَا فِي بَيْعِ أَيِّهِمَا كَانَ.
18570- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : بَيْعُهُ طَلاَقُهَا.
18571- حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ إسْمَاعِيلَ قَالَ : سَأَلْتُ عَاْمِرَاً عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَىْ وَلِيْدَةً وَلَهَاْ زَوْجٌ ،أَيْقَعُ عَلَيْهَا ؟ قَاْلَ : إِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا لَمْ يُغَيَّر ذَلِكَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ، قَاْلَ : وَإِنْ يَتَنَزَّه خَيْرٌ لَهُ.
18572- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إذَا بِيعَتِ الأَمَةُ ، أَوْ وُهِبَتْ ، أَوْ وُرِثَتْ ، أَوْ أُعْتِقَتْ ، فَهُوَ فِرَاقٌ.

81- مَنْ قَالَ لَيْسَ هُوَ بِطَلاَقٍ ، وَلاَ يَطَؤُهَا الَّذِي يَشْتَرِيهَا حَتَّى تُطَلِّقَ.
18573- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ ، فَأُخْبِرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا ، فَرَدَّهَا.
18574- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ وَهَبَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ جَارِيَةً ، فَلَمَّا دَنَا مِنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ لَهَا زَوْجًا ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ.
18575- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ يَسَارٍ بْنِ نمير ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : اشْتَرِى بُضْعَهَا.
18576- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ؛ أَنَّ سَعْدًا اشْتَرَى جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ ، فَلَمْ يَقْرَبْهَا حَتَّى اشْتَرَى بُضْعَهَا مِنْ زَوْجِهَا بِخَمْسِ مِئَةٍ.
18577- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ؛ أَنَّ سَعْدًا زَوَّجَ جَارِيَةً لَهُ مَمْلُوكًا لَهُ ، فَتَبِعَتْهَا نَفْسُهُ ، قَالَ : فَجَعَلَ لِغُلاَمِهِ جُعْلاً عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا.
18578- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً أَهْدَى إلَى عُثْمَانَ جَارِيَةً ، فَلَمَّا جَرَّدَهَا ، قَالَتْ : إنَّ لِي زَوْجًا ، فَرَدَّهَا إلَى مَوْلاَهَا ، وَقَالَ : أَهْدَيْتَ لِي جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ.
18579- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشم ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : أهْدَى رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ لِعَلِيٍّ جَارِيَةً ، فَلَمَّا أَتَتْهُ سَأَلَهَا عَلِيٌّ : أَفَارِغَةٌ ، أَمْ مَشْغُولَةٌ ؟ فَقَالَتْ : مَشْغُولَةٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : فَاعْتَزَلَهَا ، وَأَرْسَلَ إلَى زَوْجِهَا فَاشْتَرَى بُضْعَهَا مِنْهُ بِعِشْرِينَ وَأَرْبَعِ مِئَةٍ.

18580- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الْعَبْدُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ أَيْنَمَا وَجَدَهَا ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ طَلَّقَهَا طَلاَقًا بَائِنًا.
18581- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : نُبِّئْتُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ رَأَى امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ ، فَسَأَلَ عَنْهَا ؟ قَالُوا : هَذِهِ أَمَةٌ لِفُلاَنٍ ، فَاشْتَرَاهَا بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ دِرْهَمٍ ، وَإِذَا لَهَا زَوْجٌ ، فَأَعْطَاهُ مِئَةَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا فَأَبَى ، فَزَادَهُ فَأَبَى ، فَزَادَهُ فَأَبَى حَتَّى بَلَغَ خَمْسَ مِئَةٍ دِرْهَمٍ فَأَبَى ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ.
18582- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، أَوْ عَنِ أَبِي حُصَيْنٍ ؛ أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ كَرِهَ أَنْ يَطَأَهَا وَلَهَا زَوْجٌ.
18583- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إنِّي لأَكْرَهُ أَنْ أَطَأَ فَرْجَ امْرَأَةٍ ، لَوْ وَجَدْتُ مَعَهَا رَجُلاً لَمْ أُقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ.
18584- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، وَعَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَطَأَهَا وَلَهَا زَوْجٌ . وَزَادَ فِيهِ عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ : وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : لاَ يَصْلُحُ زَوْجَانِ فِي الإِسْلاَمِ.
18585- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ اشْتَرَى جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ ، قَالَ : فَرَدَّهَا ، وَقَالَ : دَلَّسَتْ لِي إذَنْ.

82 - فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي النِّكَاحِ ، مَنْ قَالَ الطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ.
18586- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الْمَكِّيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، وَالْقَاسِمِ ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالُوا : قَالَ عُمَرُ : إنَّمَا الطَّلاَقُ بِيَدِ مَنْ يَحِلُّ لَهُ الْفَرْجُ.
18587- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بن عَوْذ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : أَنْكَحْتُ أَمَتِي عَبْدِي ؟ ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ أُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : لَيْسَ لَكَ ذَلِكَ.
18588- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا أَذِنَ السَّيِّدُ ، فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ.
18589- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ.
18590- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ أَبِي إسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَحُذَيْفَةَ ، قَالُوا فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ : الطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ.
18591- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا : إذَا كَانَتِ الْمَمْلُوكَةُ لِغَيْرِهِ ، أَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ ، وَقَدْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْمَمْلُوكِ.

18592- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : قُلْتُ ِلأَبِي : الرَّجُلُ يُنْكِحُ مَمْلُوكَهُ مَمْلُوكَتَهُ ، هَلْ يَصِحُّ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ؟ قَالَ : بِئْسَ مَا صَنَعَ.
18593- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَإِنَّ الطَّلاَقَ بِيَدِ الْعَبْدِ ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ.
18594- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : إنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ يَقُولُ : إذَا زَوَّجَ السَّيِّدُ ، فَإِنَّ الطَّلاَقَ بِيَدِهِ ، فَقَالَ : كَذَبَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ.
18595- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : الطَّلاَقُ بِيَدِ مَنْ يَمْلِكُ الْبُضْعَ.
18596- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ ، فَطَلاَقُهُ بِيَدِ الْعَبْدِ ، لَيْسَ لِلِسَيِّدِ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ.
18597- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ ، أَوْ أَذِنَ لَهُ فِي التَّزَوِيجِ ، فَإِنَّ الطَّلاَقَ بِيَدِ الْعَبْدِ.
18598- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : مَنْ زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِمَهْرٍ وَبَينَةٍ ، لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا حَتَّى يَمُوتَ.

18599- حَدَّثَنَا عَبَيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ.
18600- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُمْ قَالُوا : الطَّلاَقُ بِيَدِ السَّيِّدِ.
18601- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : إذَا زَوَّجْتَ عَبْدَكَ أَمَتَكَ ، ثُمَّ بِعْتَهُ ، فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَمْنَعَهُ.
18602- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ قَالاَ : إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ.
83- مَنْ قَالَ إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ ، فَالطَّلاَقُ بِيَدِ السَّيِّدِ.
18603- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ، فَالطَّلاَقُ بِيَدِ سَيِّدِهِ.
18604- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ السَّيِّدُ أَبْطَلَ ذَلِكَ ، وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ.
18605- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ، فَالطَّلاَقُ بِيَدِ السَّيِّدِ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِهِ ، فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ.

18606- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، مِثْلَهُ.
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ:
84 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُسْلِمُ قَبْلَ زَوْجِهَا ، مَنْ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
18607- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا فَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا.
18608- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ الْحَسَنَ ، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالاَ فِي النَّصْرَانِيَّةِ تُسْلِمُ تَحْتَ زَوْجِهَا ، قَالاَ : الإِسْلاَمُ أَخْرَجَهَا مِنْهُ.
18609- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي النَّصْرَانِيَّةِ تُسْلِمُ تَحْتَ زَوْجِهَا قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
18610- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ فِي نَصْرَانِيٍّ تَكُونُ تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ فَتُسْلِمُ ، قَالُوا : إِنْ أَسْلَمَ مَعَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
18611- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ السَّفَّاحِ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ كُرْدُوسٍ قَالَ : كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ يُقَالُ لَهُ : عُبَادَةَ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ زُرْعَةَ ، عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ ، وَكَانَ عُبَادَةَ نَصْرَانِيًّا ، فَأَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ وَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ ، فَفَرَّقَ عُمَرُ بَيْنَهُمَا.

18612- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ زَوْجِهَا انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ النِّكَاحِ.
18613- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَلْقَمَةَ ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي تَغْلِبَ يُقَالُ لَهُ : عُبَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ ، وَكَانَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَأَسْلَمَتْ ، فَدَعَاهُ عُمَرُ فَقَالَ : إمَّا أَنْ تُسْلِمَ وَإِمَّا أَنْ أَنْزِعَهَا مِنْك ، فَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ ، فَنَزَعَهَا مِنْهُ عُمَرُ.
18614- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي الْيَهُودِيِّ ، أَوْ النَّصْرَانِيِّ تُسْلِمُ امْرَأَتُهُ عِنْدَهُ ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
18615- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ وَامْرَأَتُهُ نَصْرَانِيَّةٌ ، فَأَسْلَمَتْ ؟ قَالَ : فرِّق ، فرِّق.
18616- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
85- مَنْ قَالَ إذَا أَسْلَمَتْ وَلَمْ يُسْلِمْ لَمْ تُنْزَعْ مِنْهُ.
18617- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ امْرَأَةُ الْيَهُودِيِّ ، أَوِ النَّصْرَانِيِّ كَانَ أَحَقَّ بِبُضْعِهَا ِ، لأَنَّ لَهُ عَهْدًا.
18618- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، وَشُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَ فِي دَارِ الْهِجْرَةِ.
18619- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخِطْمِيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ : يُخَيَّرْنَ.

18620- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا كَانَتْ فِي الْمِصْرِ.
18621- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا.
18622- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ هَانِئَ بْنَ قَبِيصَةَ الشَّيْبَانِيَّ ، وَكَانَ نَصْرَانِيًّا عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَأَسْلَمْنَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُقَرّن عِنْدَهُ.
18623- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ نَصْرَانِيَّةً أَسْلَمَتْ تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ فَأَرَادُوا أَهْلَهَا أَنْ يَنْزِعُوهَا مِنْهُ ، فَتَرَحَّلُوا إلَى عُمَرَ فَخَيَّرَهَا.
86- مَنْ قَالَ إذَا أَبَى أَنْ يُسْلِمَ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ.
18624- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ الْحَسَنَ ، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالاَ : تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18625- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا كَانَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ مُشْرِكَيْنِ فَأَسْلَمَتْ وَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ مِثْلَ ذَلِكَ.
18626- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : تَفْرِيقُ الإِمَامِ تَطْلِيقَةٌ.

87 - مَا قَالُوا فِيهِ ، إذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ؟ مَنْ قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِهَا.
18627- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّ امْرَأَةَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ ، ثُمَّ أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ، فَرُدَّتْ إلَيْهِ ، وَذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
18628- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ.
18629- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
18630- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ.
18631- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ.
18632- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ قَالَ : حُدِّثْنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : إذَا أَسْلَمَ الزَّوْجُ بَعْدَ امْرَأَتِهِ خَيَّرَهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ ، أَوْ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ.
18633- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَيُّمَا يَهُودِيٍّ ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ ، ثُمَّ أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا سُلْطَانٌ.

88- مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ.
18634- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ أَنَّهُمَا قَالاَ : لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ ، وَلاَ يَدْخُلُ فِيهِ إيلاَءٌ ، وَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ.
18635- حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ.
18636- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنَ امْرَأَتِهِ ، وَلاَ يُوَقِّتُ أَجَلاً قَالَ : لاَ تَبِينُ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا ، مَا دَامَ يَتَلَوَّمُ فِي الْكَفَّارَةِ.
18637- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ.
18638- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ.
18639- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ.
18640- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُهَا سَنَةً فَهِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ ، قَالَ : فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لاَ يَدْخُلُ الإِيلاَءُ فِي الظِّهَارِ.
18641- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ قَالاَ : إذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ : هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إيلاَءٌ ، وَإِذَا قَالَ : هِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَتَرَكَهَا سَنَةً فَلَيْسَ بِإيلاَءٍ.
18642- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لاَ يَدْخُلُ إِيلاَءٌ فِي ظِهَارٍ ، وَلاَ ظِهَارٌ فِي إِيلاَءٍ.

89 - مَا قَالُوا فِيهِ إذَا قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ قَرَبْتُكِ.
18643- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ ، إلاَّ أَنْ يَقُولَ : إِنْ قَرَبْتُكِ ، فَإِنْ قَالَ فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بَانَتْ مِنْهُ بِالإِيلاَءِ.
18644- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ قَرَبْتُكِ ، فَإِنْ قَرَبَهَا وَقَعَ الظِّهَارُ ، وَإِنْ تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بَانَتْ مِنْهُ بِالإِيلاَءِ.
18645- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هُوَ إيلاَءٌ.
18646- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
18647- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالاَ : إذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَإِنْ قَرَبَهَا فِي الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ فَهُوَ ظِهَارٌ ، وَقَدْ ثبت عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْرَبْهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إيلاَءٌ ، وَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ.
18648- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ قَالاَ : سَأَلْتُهُمَا عنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ سَنَةً فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ؟ قَالاَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنةٌ ، وَبِهِ يَأْخُذُ أَبُو بَكْرٍ.
90 - مَا قَالُوا فِي الْمُبَارَأَةِ تَكُونُ طَلاَقًا.
18649- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ ، وَالإِيلاَءُ وَالْمُبَارَأَةُ كَذَلِكَ.

18650- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : كُلُّ طَلاَقٍ كَانَ نِكَاحُهُ مُسْتَقِيمًا ، إذَا تَفَرَّقَا فِي ذَلِكَ النِّكَاحِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِالطَّلاَقِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، الْمُبَارَأَةُ وَأَخْذُهُ الْفِدَاءِ.
18651- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ : بَلَغَنِي أَنَّ الزُّهْرِيَّ كَانَ يَقُولُ : الْمُبَارَأَةُ أَشَدُّ الطَّلاَقِ ؟ قَالَ : مَا نَرَاهُ إذَا أَخَذَ مِنْهَا شَيْئًا افْتَدَتْ بِهِ إلاَّ بِمَنْزِلَةِ الْخُلْعِ.
91- مَنْ قَالَ كُلُّ فُرْقَةٍ تَطْلِيقَةٌ.
18652- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ قَالاَ : كُلُّ فُرْقَةٍ تَطْلِيقَةٌ.
18653- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الرِّجَال فَهِيَ طَلاَقٌ.
18654- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ فَهِيَ طَلاقٌ.
18655- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ.
18656- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ.
18657- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ.

18658- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لَيس كُلُّ فُرْقَةٍ طَلاَقًا.
92 - مَا قَالُوا فِي الأَمَةِ تُعْتَقُ تُخَيَّرُ ، فَتَخْتَارُ نَفْسَهَا.
18659- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَعَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالُوا : إذَا كَانَتِ الأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ ، فَأُعْتِقَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، كَانَتْ فُرْقَةً بِغَيْرِ طَلاَقٍ.
18660- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَاد وعَنْ عُبَيدَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالاَ : إذَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، فَهِيَ فُرْقَةٌ بِغَيْرِ طَلاَقٍ.
18661- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ.
18662- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : إذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ.
93 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِه : إِنْ شِئْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ.
18663- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : إِنْ شِئْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، قَالَ : إِنْ شَاءَتْ فَهِيَ طَالِقٌ ، وَإِنْ لَمْ تَشَأْ فَلاَ شَيْءَ.
18664- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ الْحَسَنٍ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ ، فَقَالَتْ : قَدْ شِئْتُ ، فَقَالَ : هِيَ طَالِقٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِالرَّجْعَةِ ، وَإِذَا قَالَ : إِنْ شِئْتُ طَلَّقْتُكِ ، فَقَالَتْ : قَدْ شِئْتُ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ لَمْ يُطَلِّقْهَا.

94 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ ، مَا يَكُونُ ؟.
18665- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ ، مَوْلَى آلِ سَمُرَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ فَائِدٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَلَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ ، فَفَعَلَتْهُ ، فَانْطَلَقَتْ مَعَهُ إلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، فَقَالَ : مَا نَوَى ، وَأَتَتْ مَعَهُ أَبَا عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيَّ فَقَالَ : مَا نَوَى ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
18666- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : إنَّ الْحَجَّاجَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ ، فَقَالَ : تَطْلِيقَةٌ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : مَا أَبْعَدَ.
18667- حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : مَا أَنْتِ لِي بِامْرَأَةٍ مِرَارًا ، وَهُوَ غَضْبَانُ ؟ قَالَ إبْرَاهِيمُ : مَا أُرَاهُ بَلَغَ هَذَا ، إلاَّ وَهُوَ يُرِيدُ الطَّلاَقَ.
18668- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ ، قَالَ : مَا نَوَى.
18669- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَ عطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : لَسْت لِي بِامْرَأَةٍ ، قَالاَ : كِذْبَةٌ ، لَيْسَتْ بِشَيْءٍ.
18670- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : إذَا وَاجَهَهَا بِهِ ، وَأَرَادَ الطَّلاَقَ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ.

95 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُسْأَلُ : أَلَكَ امْرَأَةٌ ؟ وَلَهُ امْرَأَةٌ ، فَيَقُولُ : لاَ ، مَا عَلَيْهِ ؟.
18671- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إِبرَاهِيمَ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قِيلَ لَهُ : أَلَكَ امْرَأَةٌ ؟ وَلَهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَ : لاَ ، فَقَالَ إِبرَاهِيم : كِذْبَةٌ كَذَبَهَا.
18672- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : كِذْبَةٌ ؛ فِي الرَّجُلِ لَهُ امْرَأَةٌ فَيُسأَل : أَلَكَ امْرَأَةٌ ؟ فَيَقُولُ : لاَ.
18673- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سيار ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : هُوَ كَاذِبٌ.
18674- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
18675- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هُوَ كَاذِبٌ.
96 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ ، وَلَمْ يَكُنْ فَعَلَ.
18676- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ وَلَمْ يَكُنْ فَعَلَ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلاَقُ.
18677- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ وَلَمْ يَكُنْ طَلَّقَهَا ، فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ الْحَسَنُ : فَقَدْ طُلِّقَتْ.
18678- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ : طَلَّقْتَ ؟ وَلَمْ يَكُنْ طَلَّقَ ، فَيَقُولُ : نَعَمْ ، فَقَالَ : كِذْبَةٌ.

97 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ، يَنْوِي ثَلاَثًا.
18679- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : النِّيَّةُ فِيمَا خَفِيَ ، فَأَمَّا مَا ظَهَرَ ، فَلاَ نِيَّةَ فِيهِ.
18680- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً يَنْوِي ثَلاَثًا ، قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ.
18681- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَعْفَرٍ الأَحْمَرِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ.
18682- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ ثَلاَثًا ، قَالَ : فَسَأَلُوا لَهُ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقِيلَ : هِيَ وَاحِدَةٌ.
18683- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ بَيَانٍ ، قَالَ : سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ أَبْوَابِ الطَّلاَقِ ؟ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : سُئِلَ رَجُلٌ مَرَّةً : أَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ قَالَ : فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ بِأَرْبَعِ أَصَابِعَ ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ ، فَفَارَقَ امْرَأَتَهُ.
98- مَنْ قَالَ اللِّعَانُ تَطْلِيقَةٌ.
18684- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : اللِّعَانُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.

18685- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حماد ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : اللِّعَانُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18686- حَدَّثَنَا هُشَيم ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : قُلْتُ ِلإِبْرَاهِيمَ : الْمُلاَعِنُ أَشَدُّ مِنَ الَّذِي يُطَلِّقُ ثَلاَثًا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ.
18687- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الْمُلاَعَنَةُ أَشَدُّ مِنَ الرَّجْمِ.
99- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، أَوْ تَطْلِيقَةً ، فَتَزَوَّجُ ثُمَّ تَرْجِعُ إلَيْهِ ، عَلَى كَمْ تَكُونُ عنده ؟.
18688- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ سَمِعْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَزَوَّجَتْ ، ثُمَّ إنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ، ثُمَّ إنَّ الأَوَّلَ تَزَوَّجَهَا ، عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ ؟ قَالَ : هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاَقِ.
18689- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، وَحَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَُبُي ، قَالَ : تَرْجِعُ إلَيْهِ بِمَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاَقِ.
18690- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّ زِيَادًا سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ،وَشُرَيْحًا عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَتَبِينُ ، فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ فَيُطَلِّقُهَا ، أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا ، فَيَتَزَوَّجُهَا الأَوَّلُ ، عَلَى كَمْ تَكُونُ عِنْدَهُ ؟ فَقَالَ عِمْرَانُ : عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاَقِ ، وَقَالَ شُرَيْحٌ : نِكَاحٌ جَدِيدٌ ، وَطَلاَقٌ جَدِيدٌ.

18691- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ ، وَأُبَيُّ ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ ، وَمُعَاذٌ ، يَقُولُونَ : تَرْجِعُ إلَيْهِ عَلَى مَا بَقِيَ.
18692- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَعَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ مَزِيدَةَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لاَ يَهْدِمُ الزَّوَاجَ ، إلاَّ الثَّلاَثُ.
18693- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مَزِيدَةَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : عَلَى مَا بَقِيَ.
18694- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أُبي قَالَ : عَلَى مَا بَقِيَ.
18695- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : قضَى عُمَرُ ، وَمُعَاذٌ ، وَزَيْدٌ ، وَأُبَيُّ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ؛ أَنَّهَا عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاَقِ.
18696- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاَقِ.
100- مَنْ قَالَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلاَقٍ جَدِيدٍ.
18697- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ إسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلاَقٍ مُسْتَقْبَلٍ.
18698- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، وَسُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ قَالاَ : هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلاَقٍ جَدِيدٍ.

18699- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : هِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلاَثٍ.
18700- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُونَ : يَهْدِمُ الثَّلاَثَ ، وَلاَ يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ ، يَعْنِي طَلاَقًا جَدِيداً.
18701- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُونَ : يَهْدِمُ الثَّلاَثَ ، وَلاَ يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ.
18702- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ أَصْحَابَ عَبْدِ اللهِ كَانُوا يَقُولُونَ : يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ كَمَا يَهْدِمُ الثَّلاَثَ ، إلاَّ عَبِيْدَةَ فَإِنَّهُ قَالَ : هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ.
18703- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : عَلَى طَلاَقٍ جَدِيدٍ ، وَعَلَى نِكَاحٍ جَدِيدٍ.
18704- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، قَالَ : هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلاَقٍ جَدِيدٍ.
18705- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ رَجَاءٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ ، قَالَ : قُلْتُ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَة فَبَانَتْ مِنْهُ ، فَحَلَّتْ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا ، فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا ، أَوْ طَلَّقَهَا ، فَرَجَعَتْ إلَى الأَوَّلِ ، عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ ؟ قَالَ : عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاَقِ . قَالَ : قُلْتُ : فَطَلَّقَهَا أُخْرَى فَبَانَتْ مِنْهُ ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا ، أَوْ طَلَّقَهَا ، فَرَجَعَتْ إلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ ، عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ ؟ قَالَ : هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ . قُلْتُ : فَطَلَّقَهَا أُخْرَى ، فَحَلَّتْ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا ، أَوْ طَلَّقَهَا ، فَرَجَعَتْ إلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ ، عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ ؟ قَالَ : هِيَ عَلَى ثَلاَثٍ.

18706- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إِنْ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى ثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى بَقِيَّةِ الطَّلاَقِ.
101 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : إذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ.
18707- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : يَقَعُ عَلَيْهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً ، ثُمَّ يُمْسِكُ حَتَّى تَطْهُرَ ، فَإِذَا اسْتَبَانَ حَمْلُهَا بَانَتْ.
18708- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : إذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، قَالَ : يَغْشَاهَا إذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ ، ثُمَّ يُمْسِكُ عَنْهَا إلَى مِثْلِ ذَلِكَ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : يَغْشَاهَا حَتَّى تَحْمِلَ.
102 - مَا قَالُوا فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ.
18709- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعِكْرِمَةَ ، وَكِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُمْ قَالُوا : إذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِالإِسْلاَمِ ، فَلاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا إلاَّ بِخِطْبَةٍ.
18710- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ إذَا أَسْلَمَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، فَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ ، فَقَدْ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ النِّكَاحِ.

18711- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ هِشَامٍ َ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ مِثْلَهُ إلاَّ أَنَّهُ قَالَ : بَانَتْ مِنْهُ.
18712- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ وَامْرَأَتَةُ يَكُونَانِ مُشْرِكَيْنِ فَيُسْلِمَانِ ، قَالَ : يَثْبُتُ نِكَاحُهُمَا ، فَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الآخَرِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا ، يَعْنِي بِذَلِكَ الْمَجُوسَ وَالْمُشْرِكِينَ غَيْرَ أَهْلِ الْكِتَابِ.
18713- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ : إذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
103- مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي الطَّلاَقِ وَالْعَتَاقِ لَعِبٌ ، وَقَالَ : هُوَ لَهُ لاَزِمٌ.
18714- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : ثَلاَثٌ لاَ يُلْعَبُ بِهِنَّ : النِّكَاحُ ، وَالْعَتَاقُ ، وَالطَّلاَقُ.
18715- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : أَرْبَعٌ جَائِزَاتٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ : الْعِتْقُ ، وَالطَّلاَقُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالنَّذْرُ.
18716- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي كِبْرَانِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : ثَلاَثٌ لاَ يُلْعَبُ بِهِنَّ : الطَّلاَقُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالنَّذْرُ.
18717- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، قَالَ : كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ ، وَسُلَيْمَانُ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ : مَا أَقَلْتُمَ السُّفَهَاءَ عَنْ شَيْءٍ ، فَلاَ تُقِيلُوهُمَ الطَّلاَقَ وَالْعَتَاقَ.

18718- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : ثَلاَثٌ لاَ لَعِبَ فِيهِنَّ : النِّكَاحَ ، وَالطَّلاَقَ ، وَالْعِتَاقَ.
18719- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ أَبي الدَردَاء ، قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُطَلِّقُ ثُمَّ يَرْجِعُ ، يَقُولُ : كُنْتُ لاَعِبًا ، وَيُعْتِقُ ثُمَّ يَرْجِعُ ، يَقُولُ : كُنْتُ لاَعِبًا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَلاَ تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللهِ هُزُوًا} ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ طَلَّقَ ، أَوْ حَرَّرَ ، أَوْ أَنْكَحَ ، أَوْ نَكَحَ ، فَقَالَ إنِّي كُنْتُ لاَعِبًا فَهُوَ جَائِزٌ.
18720- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ الْمُحَارِبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ إلَيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : مَهْمَا أَقَلْتَ السُّفَهَاءَ مِنْ أَيْمَانِهِمْ ، فَلاَ تُقِلْهُمَ الْعَتَاقَ وَالطَّلاَقَ.
18721- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : ثَلاَثٌ لَيْسَ فِيهِنَّ لَعِبٌ : الْعِتَاقُ ، وَالطَّلاَقُ ، وَالنِّكَاحُ.
104 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ بِالْفَارِسِيَّةِ.
18722- حدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : بهشتم ، قَالَ : تَطْلِيقَةٌ.
18723- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : طَلاَقُ الْعَجَمِيِّ بِلِسَانِهِ جَائِزٌ.
18724- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي شِهَابٍ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ دَعْلَجٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ بِالْفَارِسِيَّةِ قَالَ : يَلْزَمُهُ.
18725- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : بهشتم ، قَالَ : يَلْزَمُهُ الطَّلاَقُ.

18726- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : بهشتم ، بهشتم ، بهشتم ، قَالَ : قَدْ قَالَهَا بِلِسَانِهِ ، ذَهَبَتْ مِنْهُ.
105 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ ، مَتَى يَطِيبُ لَهُ أَنْ يَخْلَعَ امْرَأَتَهُ ؟.
18727- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالاَ : لاَ يَحِلُّ الْخُلْعُ حَتَّى يُوجَدَ رَجُلٌ عَلَى بَطْنِهَا ِ، لأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ : {إلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}.
18728- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يَحِلُّ لِلِرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ فِدْيَةً مِنَ امْرَأَتِهِ أَنْ لاَ تُطِيعَهُ ، وَلاَ تَبَرَّ لَهُ قَسَمًا ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ ، فَكَانَ مِنْ قِبَلِهَا شَيْءٌ ، حَلَّتْ لَهُ الْفِدْيَةُ ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهَا الْفِدْيَةَ ، وَأَبَتْ أَنْ تُطِيعَهُ ، بَعَثَا حَكَمَيْنِ : حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا.
18729- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا كَرِهَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا ، فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا وَلْيَدَعْهَا.
18730- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مَرْوَانَ الأَصْفَرِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ ، قَالَ : يَطِيبُ لَكَ الْخُلْعُ إذَا قَالَتْ : لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنَ جَنَابَةٍ ، وَلاَ أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا ، وَلاَ أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا.

18731- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَيّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : يَطِيبُ لِلرَّجُلِ الْخُلْعُ إذَا قَالَتْ : لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنَ جَنَابَةٍ ، وَلاَ أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا ، وَلاَ أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا ، وَلاَ أَكْرُمُ نَفْسًا.
18732- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ ، عَنْ مِقْسَمٍ قَالَ : إذَا عَصَتْكَ ، وَآذَتْكَ.
18733- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ يَزِيد ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قَوْلِهِ : {لاَ جُنَاحَ} قَالَ : ذَلِكَ فِي الْخُلْعِ ، إذَا قَالَتْ : لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنَ جَنَابَةٍ.
18734- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ خَالِدٍ السِّجِسْتَانِيِّ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ فِي قوله تعالى : {لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} قَالَ : إذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ ، حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا.
18735- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ الْمَرْأَةَ ، قَالَ : إذَا أَتَى ذَلِكَ مِنْ قِبَلِهَا فَلاَ بَأْسَ.
18736- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ : إذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ فِدَاؤُهَا.
18737- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِشَامِ ؛ أَنْ عُرْوَةَ كَانَ يَقُولُ : لاَ يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ حَتَّى يَكُونَ الْفَسَادُ مِنْ قِبَلِهَا ، وَلَمْ يَكُنْ يَقُولُ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَقُولَ : لاَ أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا ، وَلاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ.

18738- حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : كَانَ طَاوُوسٌ يَقُولُ : يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ مَا قَالَ اللَّهُ : {إلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ} وَلَمْ يَكُنْ يَقُولُ قَوْلَ السُّفَهَاءِ : حَتَّى تَقُولَ : لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَقُولُ : {إلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ} فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ ، فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ.
18739- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ قَوْلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلاَ أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا ، وَلاَ أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا ؟ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، يُمْسِكُهَا.
18740- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : سُئِلَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : {إلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ} قَالَ : مَا اُفْتُرِضَ عَلَيْهِمَا فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ.
18741- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ كَثِيرٍ ، مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نَاشِزٍ ، فَقَالَ لِزَوْجِهَا : اِخْلَعْهَا.
18742- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَعَطَاءٍ ، وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّهُم قَالُوا : لاَ يَحِلُّ الْخُلْعُ إلاَّ مِنَ النَّاشِزِ.
106 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ إذَا خَلَعَ امْرَأَتَهُ ، كَمْ يَكُونُ مِنَ الطَّلاَقِ ؟.
18743- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جُمْهَانَ ؛ أَنَّ امْرَأَةً اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا ، فَجَعَلهَا عُثْمَانُ تَطْلِيقَةً ، وَمَا سَمَّى.
18744- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : خَلَعَ جُمْهَانُ الأَسْلَمِيُّ امْرَأَةً ، ثُمَّ نَدِمَ وَنَدِمَتْ ، فَأَتَوْا عُثْمَانَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ ، قَالَ : فَقَالَ عُثْمَانُ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ ، إلاَّ أَنْ تَكُونَ سَمَّيْتَ شَيْئًا ، فَهُوَ عَلَى مَا سَمَّيْتَ.

18745- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جُمْهَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ.
18746- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ : كَانَ أَبِي يَجْعَلُ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً.
18747- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيْدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً.
18748- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.

18749- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَعَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ قَالَ : لاَ تَكُونُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ، إلاَّ فِي فِدْيَةٍ ، أَوْ إيلاَءٍ ، إلاَّ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ هَاشِمٍ قَالَ : عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ.
18750- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَجَابِرٌ ، عَنْ عَامِرٍ. وَعَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالُوا : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18751- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَالإِيلاَءُ وَالْمُبَارَأَةُ كَذَلِكَ.
18752- حَدَّثَنَا عَبَّادٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ. وَيُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ قَالاَ : أَخْذُهُ الْمَالَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18753- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : إذَا خَلَعَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ مِنْ عُنُقِهِ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَإِنِ اخْتَارَتْهُ.
18754- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ يَحْيَى قَالَ : قَالَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ ، إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ بِصَدَاقٍ جَدِيدٍ.
18755- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كُلُّ خُلْعٍ أُخِذَ عَلَيْهِ فِدَاءٌ فَهُوَ طَلاَقٌ ، وَهُوَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18756- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : كُلُّ خُلْعٍ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.

18757- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18758- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هُوَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18759- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : هُوَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18760- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ قَالَ : فِي قِرَاءَةِ أُبَيٍّ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18761- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : كُلُّ مُفْتَدِيَةٍ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، لاَ تَرْجِعُ إلَى زَوْجِهَا إلاَّ أَنْ تَشَاءَ.
18762- حَدَّثَنَا مَخلَد بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ.
18763- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً.
18764- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18765- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَمَا اشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ مِنَ الطَّلاَقِ فَهُوَ لَهَا.
107- مَنْ كَانَ لاَ يَرَى الْخُلْعَ طَلاَقًا.
18766- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إنَّمَا هُوَ فُرْقَةٌ وَفَسْخٌ ، لَيْسَ بِطَلاَقٍ ، ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلاَقَ فِي أَوَّلِ الآيَةِ ، وَفِي آخِرِهَا ، وَالْخُلْعَ بَيْنَ ذَلِكَ ، فَلَيْسَ بِطَلاَقٍ قَالَ الله : {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} .

108 - مَا قَالُوا فِي عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ ، كَيْفَ هِيَ ؟.
18767- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالاَ : عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ.
18768- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : كَانَ أَبِي يَقُولُ : تَعْتَدُّ ثَلاَثَ حِيَضٍ ، وَهُوَ أَوْلَى بِخِطْبَتِهَا فِي الْعِدَّةِ.
18769- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، وَهُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ، فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ.
18770- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ.
18771- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : عِدَّتُهَا ثَلاَثَ حِيَضٍ.
18772- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَهُشَيْمٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : عِدَّتُهَا ثَلاَثَ قُرُوءٍ.
18773- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ ، عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ.
18774- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَأَبِي عِيَاضٍ ، وَخِلاَسٍ ، قَالُوا : عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ، وَعِدَّةُ الْمُلاَعَنَة عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ.
18775- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَغَيْرَهُم ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ : عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ : ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ.

109- مَنْ قَالَ عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ.
18776- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُثْمَانَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ.
18777- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ.
18778- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ الرُّبَيِّعَ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا ، فَأَتَى عَمُّهَا عُثْمَانَ فَقَالَ : تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ ؟ قَالَ : تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : تَعْتَدُّ ثَلاَثَ حِيَضٍ ، حَتَّى قَالَ هَذَا عُثْمَانُ ، فَكَانَ يُفْتِي بِهِ وَيَقُولُ : خَيْرُنَا وَأَعْلَمُنَا.
18779- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ سَعِيدِ بْنِ حَمَلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ ، قَضَاهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَمِيلَةَ ابِنْةِ سَلُولِ.
18780- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ.
18781- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ الرُّبَيِّعَ اخْتَلَعَتْ فَأُمِرَتْ بِحَيْضَةٍ.

110 - مَا قَالُوا فِي عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ ، أَيْنَ تَعْتَدُّ ؟.
18782- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الْمُخْتَلِعَةِ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا ِ، لأَنَّهُ إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا.
18783- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ الرُّبَيِّعَ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا ، فَأَتَى مُعَوِّذٌ عُثْمَانَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ : أَتَنْتَقِلُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، تَنْتَقِلُ.

111 - مَا قَالُوا فِي الْخُلْعِ ، يَكُونُ دُونَ السُّلْطَانِ ؟.
18784- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ : أُتِيَ بِشر بْنُ مَرْوَانَ فِي خُلْعٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ ، فَلَمْ يُجِزْهُ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ شِهَابٍ الْخَوْلاَنِيُّ : شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ فِي خُلْعٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ ، فَأَجَازَهُ.
18785- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ خُلْعًا دُونَ السُّلْطَانِ.
18786- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ ؛ أَنَّ عَمَّهَا خَلَعَهَا مِنْ زَوْجِهَا ، وَكَانَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ ، دُونَ عُثْمَانَ ، فَأَجَازَ ذَلِكَ عُثْمَانُ.
18787- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : الْخُلْعُ جَائِزٌ دُونُ السُّلْطَانِ.
18788- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّهُ قَالَ : الْخُلْعُ جَائِزٌ دُونَ السُّلْطَانِ.

18789- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، سَمِعَهُ يَقُولُ : كَانُوا يَخْتَلِعُونَ عِنْدَنَا دُونَ السُّلْطَانِ ، فَإِذَا رُفِعَ إلَى السُّلْطَانِ أَجَازَهُ.
112- من قَالَ : هُوَ عِنْدَ السُّلْطَانِ.
18790- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هُوَ عِنْدَ السُّلْطَانِ.
18791- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي الْمُخْتَلِعَةِ قَالَ : إِنْ كَانَتْ نَاشِزَاً ، أَمَرَهُ السُّلْطَانُ أَنْ يَخْلَعَ.
113 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، مَنْ قَالَ يَلْحَقُهَا الطَّلاَقُ.
18792- حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : كَانَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولاَنِ فِي الَّتِي تَفْتَدِي مِنْ زَوْجِهَا : لَهَا طَلاَقٌ مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا.
18793- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي فَضَالَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلَحْةَ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الأَعْوَرِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : لِلْمُخْتَلِعَةِ طَلاَقٌ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ.

18794- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : اخْتَلَفَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، قَالَ أَحَدُهُمَا : لَيْسَ طَلاَقُهُ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ الآخَرُ : مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ فَإِنَّ الطَّلاَقَ يَلْحَقُهَا.
18795- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : يَلْحَقُهَا الطَّلاَقُ.
18796- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : يَجْرِي عَلَيْهَا الطَّلاَقُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ.
18797- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، قَالَ : أَخْذُهُ الْمَالَ تَطْلِيقَةٌ ، وَكَلاَمُهُ بِالطَّلاَقِ تَطْلِيقَةٌ.
18798- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَخِلاَسٍ قَالاَ : يَلْحَقُهَا الطَّلاَقُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ.
18799- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ ، وَمَا أَتْبَعَ مِنَ الطَّلاَقِ ، فَإِنَّهُ يَلْحَقُهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ.
18800- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، قَالَ : ذَلِكَ أَبْعَدُ لَهُ مِنْهَا.
18801- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : يَلْزَمُ الْمُطَلَّقَةَ الطَّلاَقُ فِي الْعِدَّةِ.
18802- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَعَنْ بَيَانٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الْمَرْأَةِ تُبَارِئُ زَوْجَهَا فَيُطَلِّقُهَا ، قَالاَ : يَقَعُ عَلَيْهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا . قَالَ سُفْيَانُ : نَرَى أَنَّهُ يَقَعُ.

18803- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْمُخْتَلِعَةِ ، قَالَ : يَلْحَقُهَا الطَّلاَقُ.
114- من قَالَ : لاَ يَلْحَقُهَا الطَّلاَقُ.
18804- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّهُمَا قَالاَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
18805- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَ يَلْحَقُهَا طَلاَقُهُ إيَّاهَا ، مَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ بَائِنَةً.
18806- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، وَمَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَحَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْمُخْتَلِعَةِ : لاَ يَقَعُ عَلَيْهَا طَلاَقُ زَوْجِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّةِ مِنْهُ بَائِنَةً.
18807- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : لاَ يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلاَقُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّة.
18808- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَطَاوُوسٍ قَالاَ : إذَا خَلَعَ ثُمَّ طَلَّقَ ، لَمْ يَقَعْ طَلاَقُهُ.
18809- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ لاَ يَلْحَقُهَا الطَّلاَقُ فِي عِدَّتِهَا.

18810- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، وَابْنِ ثَوْبَانَ ، قَالاَ : إِنْ طَلَّقَهَا فِي مَجْلِسِهِ لَزِمَهُ ، وَإِلاَّ فَلاَ.
115 - مَا قَالُوا فِي الْمُخْتَلِعَةِ ، تَكُونُ لَهَا نَفَقَةٌ ، أَمْ لاَ ؟.
18811- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لِلْمُخْتَلِعَةِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ.
18812- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسْن ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لِلْمُخْتَلِعَةِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ ِ، لأَنَّهَا لَوْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ زَوْجَهَا فِي عِدَّتِهِا تَزَوَّجَتْهُ.
18813- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : الْمُخْتَلِعَةِ لَهَا النَّفَقَةُ.
18814- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَعَبْدَةُ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ الْبَصْرِيَّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ سُئِلَ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ : لَهَا نَفَقَةٌ ؟ فَقَالَ : كَيْفَ يُنْفِقُ عَلَيْهَا وَهُوَ يَأْخُذُ مِنْهَا ؟.
18815- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ وَلاَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةٌ.
18816- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيد ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُبَارِئَةِ نَفَقَةٌ.

116 - مَا قَالُوا فِي مُتْعَةِ الْمُخْتَلِعَةِ ؟.
18817- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لِلْمُمَلَّكَةِ ، وَالْمُخَيِّرة ،وَالْمُخْتَلِعَةِ ، مُتْعَةٌ.
18818- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لِلْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ.
18819- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ ، كَيْفَ يُمَتِّعُهَا وَهُوَ يَأْخُذُ مِنْهَا ؟.
18820- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ ، إلاَّ الْمُخْتَلِعَةَ.
18821- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ.
117 - مَا قَالُوا فِي الْمُخْتَلِعَةِ ، أَلِزَوْجِهَا أَنْ يُرَاجِعَهَا ؟.
18822- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَبيب بْنِ مِهْرَانَ التَّيمِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنِ امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِبَقِيَّةِ مَهْرٍ كَانَ لَهَا عَلَيْهِ ، فَهَلْ لَهُمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَ فِيهَا طَلاَقًا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ ، قَالَ : وَسَأَلْتُ مَاهَانِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، وَلَوْ بِكُوزٍ مِنَ الْمَاءِ.
18823- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَعَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالاَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً عَلَى جُعْلٍ ، فَلاَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
18824- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِي يَقُولُ : صَاحِبُهَا أَوْلىَ بِخِطْبَتِهَا فِي الْعِدَّةِ

18825- حَدَّثَنَا عَبدَة ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا خَلَعَهَا ثُمَّ نَدِمَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ، لَمْ تَرْجِعْ إلَيْهِ ، إلاَّ بِخِطْبَةٍ.
18826- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُهَا بِأَقَلَّ مِمَّا أَخَذَ مِنْهَا.
18827- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ يَقُولُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ : إذَا قَبِلَ مِنْهَا زَوْجُهَا الْفِدْيَةَ ، ثُمَّ خَطَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ : يَتَزَوَّجُهَا وَيُسَمِّي لَهَا مَهْرًا جَدِيدًا.
18828- حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمُخْتَلِعَةِ إذَا أَرَادَ زَوْجُهَا مُرَاجَعَتَهَا ، قَالَ : يَخْطُبُهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ.
118- من كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
18829- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَشْكُو زَوْجَهَا ، قَالَ : تَرُدِّينَ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتِ مِنْهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، وَأَزِيدُهُ ، قَالَ : أَمَّا زِيَادَةً فَلاَ.
18830- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لاَ يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.

18831- حَدَّثَنَا ابن إدْرِيسُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ مِثْلَهُ.
18832- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
18833- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بِشْرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : لاَ يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا ، فَإِنَّ أَخْذ رَدَّ عَلَيْها.
18834- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
18835- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَالْحَسَنِ قَالاَ : لاَ يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
18836- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَعَطَاءٍ ، وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالُوا : لاَ يَأْخُذُ مِنْهَا زَوْجُهَا إلاَّ مَا أَعْطَاهَا.
18837- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
18838- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
18839- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ؟ فَكَرِهَا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
18840- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، قَالَ : مَنْ خَلَعَ امْرَأَتَهُ فَأَخَذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا ، فَلَمْ يُسَرِّحْ بِإِحْسَانٍ.
18841- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ عِمْرَانَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
18842- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ؛ أَنَّهُ سَأَلَهُ : كَيْفَ كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ ؟ فَقَالَ : إنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا فَوْقَ مَا أَعْطَاهَا ، فَقَالَ رَجَاءٌ : قَالَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ : اقْرَأَ الآيَةَ الَّتِي بَعْدَهَا : {فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}.

119- من رَخَّصَ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
18843- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ كَثِيرٍ ، مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نَاشِزٍ ، فَأَمَرَ بِهَا إلَى بَيْتٍ كَثِيرِ الزِّبْلِ ثَلاَثَاً ، ثٌمَّ دَعَاهَا ، فَقَالَ : كَيْفَ وَجَدْتِ ؟ فَقَالَتْ : مَا وَجَدْتُ رَاحَةً مُذْ كُنْتُ عِنْدَهُ ، إلاَّ هَذِهِ اللَّيَالِيَ الَّتِي حُبِسْتُهَا ، قَالَ : اخْلَعْهَا وَلَوْ مِنْ قُرْطِهَا.
18844- حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَطَرٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ قَالَ : اخْلَعْهَا بِمَا دُونَ عِقَاصِهَا.

18845- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ مَوْلاَةً لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا ، حَتَّى اخْتَلَعَتْ بِبَعْضِ ثِيَابِهَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ.
18846- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تَخْتَلِعُ حَتَّى بِعِقَاصِهَا.
18847- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ مِثْلَهُ.
18848- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَأْخُذُ مِنْهَا حَتَّى عِقَاصِهَا.
18849- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ تَخْتَلِعَ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.

120- فِي الْمَرْأَةِ تَخْتَلِعُ مِنْ زَوْجِهَا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، أَيُّ شَيْءٍ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ ؟.
18850- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بِخُلْعٍ ، أَوْ إيلاَءٍ ، فَتَزَوَّجَهَا ، ثَمَّ َطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً.
18851- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، وَأَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ ، وَعَلَيْهَا عِدَّةٌ مُسْتَقْبَلَةٌ.
18852- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ مِثْلَهُ ، وَقَالَ : وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا.
18853- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً.
121- من قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
18854- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَبِينُ مِنْ زَوْجِهَا بِتَطْلِيقَةٍ ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.

18855- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ فَبَانَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ.
18856- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَالْحَسَنِ ، قَالاَ : إذَا خَلَعَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَتُكْمِلُ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْعِدَّةِ.
18857- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
18858- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ ؛ فِي الْمُخْتَلِعَةِ إذَا قَبِلَ مِنْهَا زَوْجُهَا الْفِدْيَةَ ، ثُمَّ خَطَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالَ : يَتَزَوَّجُهَا وَيُسَمِّي لَهَا صَدَاقًا ، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، قَالَ جَعْفَرٌ : وَكَانَ غَيْرُ مَيْمُونٍ يَقُولُ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً.
122 - مَا قَالُوا فِيهِ : إذَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَمَاتَ فِي الْعِدَّةِ ؟.
18859- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ؛ أَنَّهُ قَالَ : إذَا اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ ، ثُمَّ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ ، فَلاَ مِيرَاثَ لَهَا.
18860- حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ مِثْلُ ذَلِك.
18861- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ رَبِيعَةَ الْقُرَشِيِّ ، عَنْ تَوْبَةَ بْنِ نَمِرٍ ، عَنِ سِمَاك بْنِ عِمْرِانٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكَ سَأَلَ قَبِيصَةَ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ يَتَوَارَثَانِ ؟ قَالَ : لاَ ، ِلأَنَّهَا افْتَدَتْ بِمَالِهَا طَيِّبةً بِهِ نَفْسُهَا.

123- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنَ امْرَأَتِهِ ، فَتَمْضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، مَنْ قَالَ هُوَ طَلاَقٌ.
18862- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالاَ فِي الإِيلاَءِ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا.
18863- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ؛ أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ.
18864- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ قَالَ : إذَا آلَى ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ.
18865- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالاَ : إذَا آلَى فَلَمْ يَفِئْ حَتَّى تَمْضِيَ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18866- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ حَبِيبٍ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدًا أَمِيرَ مَكَّةَ عَنِ الإِيلاَءِ ؟ فَقَالَ : كَانَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إذَا مَضَتْ أَرَبَعَةُ أَشْهُرٍ مَلَكَتْ أَمْرَهَا ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ ذَلِكَ.
18867- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمَ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : عَزِيمَةُ الطَّلاَقِ انْقِضَاءُ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ ، وَالْفَيْءُ الْجِمَاعُ.

18868- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18869- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ قَبِيصَةَ قَالَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18870- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنِ سَالِم ، عَن ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالاَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18871- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا.
18872- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الإِيلاَءِ كَانَتْ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ، فَأَخْبَرْتُ شُرَيْحًا بِقَوْلِ مَسْرُوقٍ ، فَقَالَ بِهِ.

18873- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالاَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18874- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، قَالاَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الإِيلاَءِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا.
18875- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا.
18876- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : آلَى ابْنُ أَنَسٍ مِنَ امْرَأَتِهِ ، فَلَبِثَتْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، فَبَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَجْلِسِ إذْ ذكر ، فَأَتَى ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ : أَعْلِمْهَا أَنَّهَا قَدْ مَلَكَتْ أَمْرَهَا ، فَأَتَاهَا فَأَخْبَرَهَا ، فَقَالَتْ : فَأَنَا أَهْلَكَ ، وَأَصْدَقَهَا رَطْلاً.
18877- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ : قرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي قِلاَبَةَ عِنْدَ أَيُّوبَ : سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ ، وَسَالِمًا عَنِ الإِيلاَءِ ؟ فَقَالاَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ.

18878- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَيَخْطُبُهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا ، وَلاَ يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ.
124 - فِي الْمُوْلِي يُوقَفُ.
18879- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ بْنِ حَرْبٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُوقِفُهُ بَعْدَ الأَرْبَعَةِ حَتَّى يُبَيِّنَ رَجْعَةً ، أَوْ طَلاَقًا.
18880- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ؛ أَنَّ عَلِيًّا أَوْقَفَهُ.
18881- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ؛ عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مَرْوَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : يُوقَفُ عِنْدَ الأَرْبَعَةِ حَتَّى يُبَيِّنَ طَلاَقًا ، أَوْ رَجْعَةً.
18882- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مَرْوَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أُوقِفُهُ بَعْدَ الأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ ، وَقَالَ مَرْوَانُ : لَوْ وُلِّيتُ لَفَعَلْتُ مِثْلَ مَا يَفْعَلُ.

18883- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ عُثْمَانَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِقَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ : يُوقَفُ.
18884- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ مَرْوَانَ أَوْقَفَهُ بَعْدَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ.
18885- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالُوا : يُوقَفُ.
18886- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الإِيلاَءِ ؟ فَقَالَ : الأُمَرَاءُ يَقْضُونَ فِي ذَلِكَ.
18887- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ ، قالُوا : فِي الإِيلاَءِ يُوقَفُ.
18888- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؛ فِي الْمُوْلِي : يُوقَفُ.
18889- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ إلاَّ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ ، إمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يَعْزِمَ.
18890- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : يُوقَفُ الْمُوْلِي.
18891- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ وُقِفَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ فَيُقَالُ لَهُ : اتَّقِ اللَّهَ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ طَلاَقًا يُعْرَفُ.

18892- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، بِنَحْوِهِ.
18893- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : يُوقَفُ الْمُوْلِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الأَرْبَعَةِ ، فَإِنْ فَاءَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَفِئْ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
18894- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ.
18895- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : الإِيلاَءُ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، يُوقَفُ.
18896- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسُئِلَ عَنِ الإِيلاَءِ ؟ قَالَ : يُوقَفُ فَيُقَالُ لِلَّذِي يَسْأَلُهُ : هَلْ طَلُقَتْ ؟ قَالَ : لاَ ، وَلَكِنْ يَدْعُو الإِمَامُ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُفَارِقَ.
125- مَنْ كَانَ لاَ يَرَى الإِيلاَءَ طَلاَقًا.
18897- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلِزٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَجْعَلُ فِي الإِيلاَءِ طَلاَقًا.
18898- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الإِيلاَءِ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.

18899- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ أَبَانَ الْعَطَّارِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : الإِيلاَءُ مَعْصِيَةٌ ، وَلاَ تَحْرُم عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ.
18900- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : قرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي قِلاَبَةَ عِنْدَ أَيُّوبَ : سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ؟ فَقَالاَ : مَعْصِيَةٌ ، وَلَيْسَ بِطَلاَقٍ.
126- من قَالَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الإِيلاَءِ ، فَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدُّ.
18901- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالاَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الإِيلاَءِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ.
18902- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ ، وَتَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلاَثَ حِيَضٍ.

18903- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالاَ : تَعْتَدُّ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ.
18904- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ قَالاَ : إذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ , فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ , إذَا كَانَتْ لاَ تَحِيضُ.
18905- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ , عَنْ بُرْدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : إذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ , وَتَسْتَقْبِلُ الْعِدَّةَ.
18906- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ.
18907- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدَ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَيْفَ تَعْتَدُّ ؟ قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ.

127 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي دُونَ الأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، مَنْ قَالَ لَيْسَ بِإِيلاَءٍ.
18908- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَامِرٍ الأَحْوَلِ , عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إذَا آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ شَهْرًا ، أَوْ شَهْرَيْنِ ، أَوْ ثَلاَثَةً ، مَا لَمْ يَبْلُغُ الْحَدَّ فَلَيْسَ بِإِيلاَءٍ.
18909- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ الأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِإِيلاَءٍ.
18910- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ طَاوُوسٍ , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالاَ : إذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ الأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِإِيلاَءٍ.
18911- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لاَ يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ , فَتَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ , قَالَ : لاَ يَكُونُ مُولِيًا.
128- من قَالَ : إذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ الأَرْبَع فَهُوَ مُولٍ.
18912- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ وَبَرَةَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ رَجُلاً آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ عشرًا , فَأَوْقَعَهُ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ.
18913- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالاَ : إذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ شَهْرًا , ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ , إنَّهَا تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

18914- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : إذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ : وَاللَّهِ لاَ أَقْرَبُك الْيَوْمَ ، فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَهُوَ إيلاَءٌ.
18915- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ أَرْبَعَةٍ فَهُوَ مُولٍ.
18916- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لاَ يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا قَالَ : هُوَ مُولٍ.
129- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنَ امْرَأَتِهِ , ثُمَّ يُرِيد فَيَفِيءُ إلَيْهَا فَيَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ مَرَضٌ ، أَوْ عُذْرٌ فَيَفِيءُ بِلِسَانِهِ ، مَنْ قَالَ هُوَ رَجْعَةٌ.
18917- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : آلَى رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ فَنُفِسَتِ امْرَأَتُهُ قَالَ : فَسَأَلَت عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدَ وَمَسْرُوقًا فَقَالُوا : إذَا فَاءَ بِلِسَانِهِ فَقَدْ فَاءَ.
18918- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ فَمَنَعَهُ مِنْ جِمَاعِهَا مَرَضٌ ، أَوْ شُغْلٌ ، أَوْ عُذْرٌ مِنْهُ ، أَوْ مِنْهَا , وَأَشْهَدَ عَلَى فَيْئِهِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ.
18919- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ : إذَا رَاجَعَ بِلِسَانِهِ فَهِي رَجْعَةٌ.
18920- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ فِي الْمُولِي : إذَا كَانَ مَرِيضًا ، أَوْ كَانَ مُسَافِرًا ، أَوْ كَانَتْ حَائِضًا أَشْهَدَ عَلَى فَيْئِهِ.

18921- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعِكْرِمَةَ قَالاَ : إذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ يُعْذَرُ بِهِ فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ فَاءَ إليها فَذَلِكَ لَهُ.
18922- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ فَاءَ فَذَلِكَ لَهُ.
130- من قَالَ : لاَ فَيْءَ لَهُ إلاَّ الْجِمَاعُ.
18923- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الْفَيْءُ الْجِمَاعُ.
18924- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : عَزِيمَةُ الطَّلاَقِ انْقِضَاءُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَالْفَيْءُ الْجِمَاعُ.
18925- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ , عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ قَالاَ : لاَ ْفَيْءَ إِلاَّ الْجِمَاعُ.
18926- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لاَ فَيْءَ إلاَّ الْجِمَاعُ.
18927- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لاَ فَيْءَ إلاَّ الْجِمَاعُ.
18928- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : الْفَيْءُ الْجِمَاعُ.
18929- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : الْفَيْءُ الْجِمَاعُ.

18930- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالُوا : الْفَيْءُ الْجِمَاعُ ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : فَإِنْ كَانَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ كِبَرٍ ، أَوْ مَرَضٍ ، أَوْ حَبْسٍ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِمَاعِ , فَإِنَّ فَيْئِهِ أَنْ يَفِيءَ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ.
18931- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ , عَنْ خُصَيْفٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ فَقَالَ يَنَالُ مِنْهَا مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ إلاَّ أَنَّه لم يُجَامِعَهَا فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا فَهِيَ طَالِقٌ بَائِنٌ.
18932- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : الْفَيْءُ الْجِمَاعُ.
131 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنَ الأَمَةِ ، كَمْ إيلاَؤُه منها ؟.
18933- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الإِيلاَءِ مِنَ الأَمَةِ : إذَا مَضَى شَهْرَانِ , وَلَمْ يَفِئْ زَوْجُهَا , فَقَدْ وَقَعَ الإِيلاَءُ.
18934- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ , عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِيمَنْ آلَى مِنْ أَمَةٍ قَالَ : إيلاَؤُهَا شَهْرَانِ.
18935- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِيلاَءُ الأَمَةِ نِصْفُ إِيلاَءُ الْحُرَّةِ.
18936- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
18937- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي الْحُرِّ إذَا آلَى مِنَ الأَمَةِ ، أَوْ طَلَّقَها فَعِدَّتُهَا نِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ.

18938- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَمَّنْ يُولِي مِنَ الأَمَةِ فَقَالَ : قَالَ إبْرَاهِيمُ : عِدَّتُهَا شَهْرَانِ ، وَسَأَلْت حَمَّادًا فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.
132 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنَ امْرَأَتِهِ , ثُمَّ يُطَلِّقُهَا.
18939- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا آلَى , ثُمَّ طَلَّقَ ، أَوْ طَلَّقَ , ثُمَّ آلَى هَدَمَ الطَّلاَقُ الإِيلاَءَ.
18940- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : هُمَا كَفَرَسَيْ رِهَانٍ ، أَيُّهُمَا سَبَقَ أُخِذَتْ بِهِ , وَإِنْ وَقَعَا جَمِيعًا أُخِذَتْ بِهِما.
18941- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ.
18942- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنَ امْرَأَتِهِ , ثُمَّ يُطَلِّقُ قَالَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ , قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ ثَلاَثَ حِيَضٍ , فَقَدْ بَانَتْ.
18943- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : يَهْدِمُ الطَّلاَقُ الإِيلاَءَ.
18944- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : يَهْدِمُ الطَّلاَقُ الإِيلاَءَ.
18945- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : يَهْدِمُ الطَّلاَقُ الإِيلاَءَ وَقَالَ عَلِيٌّ : هُمَا كَفَرَسَيْ رِهَانٍ.
133- من قَالَ : الإِيلاَءُ فِي الرِّضَى وَالْغَضَبِ ، وَمَنْ قَالَ فِي الْغَضَبِ.
18946- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ , عَنْ أَبِي عُبَيْدٍة , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : الإِيلاَءُ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ.

18947- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ , عَنْ سِمَاكٍ , عَنْ حُرَيْث بن عَمِيرَةَ , عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : قَالَ جُبَيْرٌ لاِمْرَأَتِهِ : إن ابْنَ أَخِي مَعَ ابْنِكَ ، فَقَالَتْ : مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُرْضِعَ اثْنَيْنِ , قَالَ : فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَقْرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ قَالَ : فَلَمَّا فَطَمُوهُ مُرَّ بِهِ عَلَى الْمَجْلِسِ فَقَالَ الْقَوْمُ : حَسَنٌ مَا غَذَوْتُمُوهُ قَالَ : فَقَالَ جُبَيْرٌ : إنِّي حَلَفْت أَنْ لاَ أَقْرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ ، قَالَ : فَقَالَ الْقَوْمُ : هَذَا إيلاَءٌ , فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَضَبًا , فَلاَ تَحِلُّ لَكَ امْرَأَتُكَ , وَإِلاَّ فَهِيَ امْرَأَتُكَ.
18948- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ زُبَيْدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إنَّمَا الإِيلاَءُ فِي الْغَضَبِ.

18949- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ ، عَنِ الإِيلاَءِ فَقَالَ : إنَّمَا الإِيلاَءُ مَا كَانَ فِي الْغَضَبِ , قَالَ : وَسَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ : مَا أَدْرِي مَا هَذَا ؟ وَتَلاَ آيَةَ الإِيلاَءِ.
18950- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ , وَعَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَلاَّ يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ حَتَّى تَفْطِمَ صَبِيَّهَا ، قَالاَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ دَخَلَ الإِيلاَءُ.
18951- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : الإِيلاَءُ فِي الرِّضَى وَالْغَضَبِ سَوَاءٌ.
134- من قَالَ : لاَ إيلاَءَ إلاَّ بِحَلِفٍ.
18952- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لاَ إيلاَءَ إلاَّ بِحَلِفٍ.
18953- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : الإِيلاَءُ لاَ يَكُونُ إلاَّ بِحَلِفٍ عَلَى الْجِمَاعِ.
18954- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ أَبِي حُرَّةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلٍ هَجَرَ امْرَأَتَهُ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ : قَدْ َطَالَ الْهِجْرَانَ ، قُلْتُ : يَدْخُلُ عَلَيْهِ الإِيلاَءُ ؟ قَالَ : حَلَفَ ؟ قُلْتُ : لاَ ، قَالَ : لاَ إيلاَءَ إلاَّ بِيَمِين.
18955- حدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ لاَ إيلاَءَ إلاَّ أَنْ يَحْلِفَ.
18956- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ إيلاَءٌ.

18957- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ رَجُلٍ هَجَرَ امْرَأَتَهُ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ : لاَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ إلاَّ أَنْ يَكُونَ أَقْسَمَ بِاَللَّهِ لاَ يَمَسُّهَا , وَلاَ يُصَالِحُهَا , فَإِنْ أَقْسَمَ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يُرَاجِعْ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ , وَهِيَ الأَلِيَّةُ.
18958- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لاَ إيلاَءَ إلاَّ أَنْ يَحْلِفَ.
18959- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إيلاَءٌ.
18960- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ مَنْصُورٍ ، وَمُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إيلاَءٌ.
135 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنَ الْمَرْأَةِ فَتَمْضِي الْعِدَّةُ , ثُمَّ يُطَلِّقُ.
18961- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الإِيلاَءِ فطلق ، فَإِنَّهُ لاَ يَعُدُّهُ شَيْئًا.

18962- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ وَهِيَ تَعْتَدُّ مِنْهُ فِي الإيلاَءِ ، أَوْ طَلاَقٍ : هِيَ طَالِقٌ , فَإِنَّ طلاقه ذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهَا ، فَإِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ بَعْدَ مَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، يُطَلِّقُ مَا لاَ يَمْلِكُ.
136 - مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يُولِي مِنَ الْحُرَّةِ.
18963- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ سُئِلَ عَنْ إيلاَءِ الْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ فَقَالَ : تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.
18964- حَدَّثَنَا أَبُو عِصَامٍ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إيلاَءُ الْعَبْدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ إيلاَءِ الْحُرِّ.
137- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنَ امْرَأَتِهِ فَتَمْضِي عِدَّةُ الإِيلاَءِ قَالُوا لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا فِي الْعِدَّةِ.
18965- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ , عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : لاَ يَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا غَيْرُهُ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا كَانَ هُوَ وَالنَّاسُ سَوَاءً.
18966- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ومحمد قَالَ : يَخْطُبُهَا هُوَ فِي عِدَّتِهَا وَلاَ يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ.
18967- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ ، أَوْ يَتَحَدَّثُونَ فِي الإِيلاَءِ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَيَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا إِنْ شَاءَ ، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : فَقُلْت لِمُحَمَّدٍ إنَّ عَامِرًا يَقُولُ : يَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلاَ يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ ، قَالَ : صَدَقَ عَامِرٌ.

18968- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ مُغِيرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ مَسْرُوقًا قَالَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَيَخْطُبُهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلاَ يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ.
18969- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لاَ تَعْتَدُّ مِنْ زَوْجِهَا إذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَلَكِنْ تَعْتَدُّ مِنَ النَّاسِ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ.
138 - مَا قَالُوا : إذَا آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ ، تَكُونُ لَهَا نَفَقَةٌ أَمْ لاَ ؟.
18970- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا وَهِيَ حَامِلٌ وَلِلْمُولَى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ النَّفَقَةُ.
18971- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا وَالْمُولَى عَنْهَا وَالْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُلاَعَنَةِ وَهُنَّ حَوَامِلُ لَهُنَّ النَّفَقَةُ إلاَّ أَنْ يُشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَى الْمُخْتَلِعَةِ.
139- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لاَ يَبْنِيَ بِامْرَأَتِهِ فِي مَوْضِعٍ ، مَنْ قَالَ لَيْسَ بِمُولٍ.
18972- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَاسَرَهُ أَهْلُهَا فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَبْنِيَ بِهَا ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : لاَ إيلاَءَ إلاَّ بَعْدَ دُخُولٍ.

18973- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إذَا آلَى مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَيْسَ بِإِيلاَءٍ ، قُلْتُ : وَإِنْ كَانَ عَلَى جِمَاعِهَا قَادِرًا ؟ قَالَ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى جِمَاعِهَا قَادِرًا.
18974- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ , عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ , عَنْ أَبِي هَاشِمٍ فِي رَجُل قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : وَاللَّهِ لاَ أَبْنِي بِامْرَأَتِي فِي هَذَا الْبَيْتِ , ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، قَالَ : هُوَ إيلاَءٌ وَقَالَ حَمَّادٌ : لَيْسَ بِإِيلاَءٍ.
18975- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ , عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَاسْتَزَادُوهُ فِي الْمَهْرِ فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَزِيدَهُمْ وَلاَ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يَكُونُوا هُمَ الَّذِينَ يَطْلُبُونَ ذَلِكَ مِنْهُ قَالَ : فَتَرَكَهَا سِنِينَ , ثُمَّ طَلَبُوا إلَيْهِ فَدَخَلَ بِهَا فَلَمْ يَرَهُ إيلاَءً ، قَالَ وَكِيعٌ : وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ وَكَذَلِكَ نَقُولُ.
140- من قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا : لَهَا النَّفَقَةُ.
18976- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ , عَنْ عُمَرَ قَالَ : لاَ نجيز قَوْلُ الْمَرْأَةِ فِي دِينِ اللهِ ، الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ ، زَادَ ابْنُ فُضَيْلٍ : وَقَالَتْ عَائِشَةُ : مَا لَهَا فِي أَنْ تَذْكُرَ هَذَا خَيْرٌ.
18977- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللهِ قَالاَ : لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ.

18978- حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ.
18979- حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ , عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ السُّدِّيِّ , عَنْ إبْرَاهِيمَ والشَّعْبِيِّ قَالَ : لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ.
18980- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ قَالَ : لِلْمُطَلَّقَةِ النَّفَقَةُ مَا لَمْ تَحْرُمْ فَإِذَا حَرُمَتْ فَلَهَا مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ.
18981- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ وَالشَّعْبِيِّ قَالُوا فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا : لَهَا السُّكْنَى وَلاَ نَفَقَةَ.
18982- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ : ذَكَرْتُ لأَبْرَاهِيمَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَقَالَ إبْرَاهِيمُ : قَالَ عُمَرُ : لاَ نَدَعُ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لاَ نَدْرِي حَفِظَتْ ، أَوْ نَسِيَتْ ، وَكَانَ عُمَرُ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ.
18983- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ , عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ في بَيْتٍ بِكِرَاءٍ عَلَى مَنِ الْكِرَاءُ ؟ قَالَ : عَلَى زَوْجِهَا ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ زَوْجِهَا قَالَ : فَعَلَيْهَا ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا ؟ قَالَ : فَعَلَى الأَمِيرِ.

18984- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ.
18985- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لاَ نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ الْمَرْأَةِ ، الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ.
18986- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ , عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لاَ نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِ امْرَأَةٍ.
18987- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ شُرَيْحًا قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ.
18988- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ.

141- من قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ.
18989- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ الْعَدَوِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ : إنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةً.
18990- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ : طَلَّقَنِي زَوْجِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ سُكْنَى لَكَ وَلاَ نَفَقَةَ.
18991- حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : الْمُطَلِّقُ ثَلاَثًا لاَ يُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ.

18992- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَالْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتهمَا يَقُولاَنِ : الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَيْسَ لَهُمَا سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةٌ.
18993- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا لاَ نَفَقَةَ لَهَا.
18994- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ , عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لاَ نَفَقَةَ لَهَا.
18995- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ هل لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ ؟ قَالَ : لاَ نَفَقَةَ لَهَا.

142 - مَا قَالُوا فِيهِ إذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ ؟ مَنْ قَال َ : عَلَيْهِ النَّفَقَةُ.
18996- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ ، عنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : لاَ يُطَلِّقُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَيُنَدِّمَهُ اللَّهُ فَيُنْفِقَ عَلَيْهَا حَمْلِهَا وَرَضَاعِهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ.
18997- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا وَهِيَ حَامِلٌ فَلَهَا عَلَيْهِ النَّفَقَةُ حُرَّةً كَانَتْ ، أَوْ أَمَةً.
18998- حَدَّثَنَا حَاتِمٌ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ قَالَ : لاَ نَفَقَةَ لَهَا إلاَّ أَنْ تَكُونَ حُبْلَى فَيُنْفِقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا.
18999- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا وَالْمُولَى عَنْهَا وَالْمُخْتَلِعَةُ وَالْمُلاَعَنَةُ وَهُنَّ حَوَامِلُ لَهُنَّ النَّفَقَةُ.
19000- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالاَ : لِكُلِّ حَامِلٍ نَفَقَةٌ.
19001- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ : سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ أَيُنْفِقُ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إذَا كَانَ حُرًّا.
19002- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيةَ , عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ : {فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ أنفق عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ.
143 - مَا قَالُوا فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ ؟ مَنْ قَال َ : لَهَا النَّفَقَةُ.
19003- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ وَشُرَيْحًا قَالاَ : فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ : لَهَا النَّفَقَةُ.

19004- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لَهَا النَّفَقَةُ إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ.
19005- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَهَا النَّفَقَةُ إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهَا قَالَ وَقَالَ ابْنُ طَاوُوسٍ , عَنْ أَبِيهِ : لَهَا النَّفَقَةُ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : لَهَا النَّفَقَةُ ، إنَّمَا يُنْفِقُ عَلَى وَلَدِهِ.
19006- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ يَحْيَى ، عَنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ : لاَ بُدَّ لَهَا مِنَ نَفَقَةٍ.
19007- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : لَهَا النَّفَقَةُ.
19008- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : كَانَ يَجْعَلُ لَهَا النَّفَقَةَ إذَا كَانَتْ حَامِلاً.
19009- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالاَ : لِكُلِّ حَامِلٍ نَفَقَةٌ.
19010- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ : لَهَا النَّفَقَةُ.
144- من قَالَ : لاَ نَفَقَةَ لِلْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ.
19011- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالُوا : لاَ نَفَقَةَ لَهَا.

145 - الْعَبْدُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ ، مَنْ قَالَ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ.
19012- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ وَالأَمَةِ تَحْتَ الْحُرِّ يُطَلَّقَانِ وَهُمَا حَامِلاَنِ ، لَهُمَا النَّفَقَةُ.
19013- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ قَالَ : عَلَيْهِ النَّفَقَةُ حَتَّى تَضَعَ.
19014- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حرة أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ فَإِذَا وَضَعَتْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا.
19015- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : الْحُرُّ إذَا كَانَتْ تَحْتَهُ الأَمَةُ فَطَلَّقَهَا , فَإِنَّ عَلَيْهِ النَّفَقَةَ حَتَّى تَضَعَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَجْرُ الرَّضَاعِ.
146- مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ وَلَمْ يَفْرِضْ وَلَمْ يَدْخُلْ ، مَنْ قَالَ يُجْبَرُ عَلَى الْمُتْعَةِ.
19016- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ , عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ , عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ وَلَمْ يَفْرِضْ وَلَمْ يَدْخُلْ فَجَبَرَهُ شُرَيْحٌ عَلَى الْمُتْعَةِ.
19017- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ حَجَّاجٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنِ ابْنِ مغفل قَالَ : إنَّمَا يُجْبَرُ عَلَى الْمُتْعَةِ مَنْ طَلَّقَ وَلَمْ يَفْرِضْ وَلَمْ يَدْخُلْ.
19018- حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ , عَنْ حَسَنٍ , عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا جُبِرَ عَلَى أَنْ يُمَتِّعَهَا.

19019- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إنَّمَا يُجْبَرُ عَلَى الْمُتْعَةِ مَنْ طَلَّقَ وَلَمْ يَفْرِضْ وَلَمْ يَدْخُلْ.
19020- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : يُمَتِّعُهَا بِمِثْلِ نِصْفِ مَهْرِ مِثْلِهَا.
19021- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , وَقَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا فَلَيْسَ لَهَا إلاَّ الْمَتَاعُ.
19022- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِيمَنْ طَلَّقَ وَلَمْ يَفْرِضْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ قَالَ : لَهَا الْمُتْعَةُ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لَهَا مَعَ الْمُتْعَةِ شَيْءٌ.
147- من قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ.
19023- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إلاَّ الَّتِي طُلِّقَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , فَإِنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ.
19024- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ متعة دَخَلَ بِهَا ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ ، فَرَضَ لَهَا ، أَوْ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا.
19025- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيّ , عَنْ الربيع عن أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ.
19026- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ.
19027- حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : إنَّ الْحَسَنَ وَأَبَا الْعَالِيَةِ يَجْعَلاَنِ لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي قَدْ دُخِلَ بِهَا الْمَتَاعَ وَالَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا الْمَتَاعَ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : إنَّمَا كَانَ لَهَا فِي سُورَةِ الأَحْزَابِ فَلَمَّا نَزَلَتْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ جُعِلَ لِلَّتِي فُرِضَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلاَ مُتْعَةَ لَهَا.

148 - مَا قَالُوا إذَا فَرَضَ لَهَا فَلاَ مُتْعَةَ لَهَا ؟.
19028- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ إلاَّ الَّتِي طُلِّقَتْ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا.
19029- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : سُئِلَ : الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ فَرَضَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، لَهَا مَتَاعٌ ؟ قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : لاَ مَتَاعَ لَهَا.
19030- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ فَرَضَ لَهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلاَ مَتَاعَ لَهَا.
19031- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إنَّ لَهَا فِي النِّصْفِ لَمَتَاعًا يَعْنِي الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا.

149 - مَا قَالُوا فِي الْمُتْعَةِ مَا هِيَ ؟.
19032- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ صَالِحِ بْنِ إبْرَاهِيمَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ حَمَّم امْرَأَتَهُ الَّتِي طَلَّقَ جَارِيَةً سَوْدَاءَ.
19033- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ مَتَّعَ امْرَأَتَهُ بثَلاَثَ مِئَةٍ.
19034- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ مَتَّعَ امْرَأَتَهُ بِعَشَرَةِ آلاَفٍ.
19035- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ , عَنْ إيَاسٍ , عَنْ أَبِي مجلَز قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، عَنِ الْمُتْعَةِ قَالَ : عَدَّ كَذَا عَدَّ كَذَا حَتَّى عَدَّ ثَلاَثِينَ.
19036- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَمَتَّعَهَا بِثَلاَثِ مِئَةٍ.
19037- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَمَتَّعَهَا بِثَلاَثِ مِئَةٍ.
19038- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاْهِيْمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ أَنَّهُ مَتَّعَ بِثَلاَثِ مِئَةٍ.
19039- حدَّثَنَا ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ , عَنْ هِشَامٍ أَنَّ أباه طَلَّقَ فَمَتَّعَ بواحدة.
19040- حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ طَلَّقَ فَمَتَّعَ بِوَلِيدَةٍ.
19041- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ , عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ مَتَّعَ بِوَلِيدَةٍ.
150 - مَا قَالُوا فِي أَرْفَعِ الْمُتْعَةِ وَأَدْنَاهَا.
19042- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُميَة , عَنْ عكرمة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَرْفَعُ الْمُتْعَةِ الْخَادِمُ ، ثُمَّ دُونَ ذَلِكَ : الْكِسْوَةُ ، ثُمَّ دُونَ ذَلِكَ : النَّفَقَةُ.

19043- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : أَوْضَعُ الْمُتْعَةِ الثَّوْبُ وَأَرْفَعُهَا الْخَادِمُ.
19044- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : مِنْ أَوْسَطِ الْمُتْعَةِ الدِّرْعُ وَالْخِمَارُ وَالْمِلْحَفَةُ.
19045- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ داود ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي مَتَاعِ الْمُطَلَّقَةِ : ثِيَابُهَا فِي بَيْتِهَا ، الدِّرْعُ وَالْخِمَارُ وَالْمِلْحَفَةُ وَالْجِلْبَابُ.
19046- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ النَّاسُ يُمَتِّعُونَ فَمِنْهُمْ مَنْ يُمَتِّعُ بِالْخَادِمِ وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يُعْطِي الْمِائَتَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يُعْطِي الدِّرْعَ وَالْخِمَارَ وَالْمِلْحَفَةَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يُعْطِي النَّفَقَةَ.
19047- حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِىء , عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ : حدَّثَنِي عَقِيلٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَعْلاَهُ الْخَادِمُ , ثُمَّ الْكِسْوَةُ , ثُمَّ النَّفَقَةُ.

151 - مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ ، بِمَ تَعْتَدُّ ؟.
19048- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : الْمُسْتَحَاضَةُ تَعْتَدُّ بِالأَقْرَاءِ.
19049- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ , عَنْ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , عَنْ جَابِرَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ تَعْتَدُّ بِالأَقْرَاءِ.
19050- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ طَاوُوسٌ : تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ.
19051- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا قَالاَ : الْمُسْتَحَاضَةُ تَعْتَدُّ بِالأَقْرَاءِ.
19052- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ , عَنْ عَطَاءٍ وَالْحَكَمِ ، وَالْحَسَنِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ قَالُوا : تَعْتَدُّ بِأَيَّامِ أَقْرَائِهَا.
19053- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : تَعْتَدُّ بِالأَقْرَاءِ.
19054- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ بْن طَهْمَانَ , عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : الْمُسْتَحَاضَةُ تَعْتَدُّ بِالأَقْرَاءِ.
19055- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ , عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمُسْتَحَاضَةَ فَحَاضَتِ الثَّالِثَةَ أَدْنَى مَا كَانَتْ تَحِيضُ فَلاَ يَمْلِكُ زَوْجُهَا الرَّجْعَةَ وَلاَ تَغْتَسِلُ وَلاَ تُصَلِّي حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهَا أَكْثَرُ مِمَّا كَانَتْ تَحِيضُ.
19056- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ , عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ سَنَةٌ.
19057- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ إِنَّ مِنْ رِيبَةِ الْمُسْتَحَاضَةُ وَالَّتِي لاَ تَسْتَقِيمُ لَهَا حَيْضَةٌ تَحِيضُ فِي الشَّهْرِ مَرَّتَيْنِ وَفِي الأَشْهَرِ مَرَّةً عِدَّتُهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ قَالَ : فَكَانَ قَتَادَةُ ذَلِكَ رَأْيُهُ.

19058- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : تَذَاكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَابْنُ عُمَرَ امْرَأَةَ الْمَفْقُودِ فَقَالاَ : جَمِيعًا : تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ , ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلِيُّ زَوْجِهَا , ثُمَّ تَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا , ثُمَّ تَذَاكَرَا النَّفَقَةَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَهَا النَّفَقَةُ فِي مَالِهِ بِحَبْسِهَا نَفْسَهَا فِي سَبَبِهِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَيْسَ كَذَلِكَ ، إذًا تُجْحِفُ بِالْوَرَثَةِ وَلَكِنَّهَا تَأْخُذُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ فَإِنْ قَدِمَ فَذَلِكَ لَهَا عَلَيْهِ فِي مَالِهِ وَإِلاَّ فَلاَ شَيْءَ لَهَا.

152 - مَا قَالُوا فِي النُّفَسَاءِ تُطْلَقُ ، مَنْ قَالَ لاَ تَعْتَدُّ بِذَلِكَ الدَّمِ.
19059- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ , عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : إذَا طُلِّقَتِ النُّفَسَاءُ لاَ تَعْتَدُّ بِذَلِكَ الدَّمِ.
19060- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ النُّفَسَاءِ هَلْ تَعْتَدُّ بِالنِّفَاسِ ؟ قَالَ : لاَ تَعْتَدُّ بِنِفَاسِهَا.
19061- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إذَا طَلُقَتْ وَهِيَ نُفَسَاءُ لَمْ تَعْتَدَّ بِنِفَاسِهَا في عدتها.
19062- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ , عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ , عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ نُفَسَاءُ لَمْ تَعْتَدَّ بِدَمِ نِفَاسِهَا فِي عِدَّتِهَا.
153 - مَا قَالُوا فِي الْمُسْتَحَاضَةِ ، مَتَى يتَبَيَّنَ أَنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ ؟.
19063- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ , عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ : تَسْتَبِينُ الْمُسْتَحَاضَةُ أَنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ إذَا جَاوَزَتْ حَيْضَتُهَا آخِرَ مَا تَطْهُرُ فِيهِ النِّسَاءُ.
19064- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إذَا أَدْرَكَ قُرْءٌ قُرْءًا فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ.

154 - مَا قَالُوا فِي الأَقْرَاءِ ، مَا هِيَ ؟.
19065- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : إنَّمَا الأَقْرَاءُ الأَطْهَارُ.
19066- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ الْقَاسِمُ وَسَالِمٌ يَقُولاَنِ : إن الأَقْرَاءَ الأَطْهَارُ.
19067- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَةَ , عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : الأَقْرَاءُ الْحِيَضُ.

155 - مَا قَالُوا فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ ، مَنْ قَالَ ثَلاَثُ حِيَضٍ إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا.
19068- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ ثَلاَثُ حِيَضٍ.
19069- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : ثَلاَثُ حِيَضٍ.
19070- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ حَجَّاجٍ وَأَشْعَثُ ، عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : ثَلاَثُ حِيَضٍ.
19071- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ عَامِرٍ , عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ.
19072- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ , عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ قَالاَ : ثَلاَثُ حِيَضٍ إذَا مَاتَ عَنْهَا.
19073- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ.
156- من قَالَ : عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
19074- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ , عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ , عَنْ قَبِيصَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ تُلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا ، عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.
19075- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْد , وَعَنْ عَبْدِ رَبِّهِ , عَنْ أَبِي عِيَاضٍ أَنَّهُما قَالاَ : عِدَّتُهَا إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زوجها عِدَّةُ الْحُرَّةِ.

19076- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ دَاوُدَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زوجها أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
19077- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمَا قَالاَ : عدة أُمُّ الْوَلَدِ إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
19078- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : سَأَلَ الحَكَم بن عُتَيْبََةَ الزُّهْرِيَّ , عَنْ عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا ، فَقَالَ : السَّنَةُ ، فقَالَ : وما السَّنَةُ ؟ قَالَ : بَرِيرَةُ أُعْتِقَتْ فَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ.
19079- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
19080- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَ ذَلِكَ.

19081- حَدَّثَنَا يَزِيدُ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلاَسٍ , عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَ ذَلِكَ.
157- من قَالَ : عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ حَيْضَةٌ.
19082- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، وَابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ.
19083- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ خَالِدٍ , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ : عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إذَا تُوُفِّيَ عنها سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ.
19084- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا.
19085- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ زَيْدٍ قَالَ : عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ.
19086- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ , عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ.
19087- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ فَلِمَ لاَ تُوَرِّثُونَهَا إذَا جَعَلْتُمُوهَا ثَلاَثَ حِيَضٍ.
19088- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ قَالاَ : عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ وَالسُّرِّيَّةِ إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ.
19089- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ وَذُكِرَ لَهُ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ فَرَّقَ بَيْنَ رِجَالٍ وَنِسَائِهِمْ كُنَّ أُمَّهَاتِ أَوْلاَدٍ نُكِحْنَ بَعْدَ حَيْضَةٍ ، أَوْ حَيْضَتَيْنِ حَتَّى يَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَقَالَ : سُبْحَانَ اللهِ ، يَقُولُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ : {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} أَتُرَهُنَّ مِنَ الأزْوَاج.

158 - مَا قَالُوا فِي أُمِّ الْوَلَدِ إذَا أُعْتِقَتْ ، كَمْ تَعْتَدُّ ؟.
19090- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَمَرَ أُمَّ وَلَدٍ أُعْتِقَتْ أَنْ تَعْتَدَّ ثَلاَثَ حِيَضٍ وَكَتَبَ إلَى عُمَرَ فَكَتَبَ يُحَسِّن رَأْيه.
19091- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا أَعْتَقَهَا فَعِدَّتُهَا ثَلاَثُ حِيَضٍ.
19092- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا أَعْتَقَهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَعِدَّتُهَا ثَلاَثُ حِيَضٍ.
19093- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ , عَنْ بُرْدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : إذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ اعْتَدَّتْ بِحَيْضَتَيْنِ : وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ.

19094- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ عَمْرٍو قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الرَّجُلِ إذَا أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ اعْتَدَّتْ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ إذا كَانَتْ تَحِيضُ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ تَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ.
19095- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ إذَا أَعْتَقَهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا.
159 - مَا قَالُوا : كَمْ عِدَّةُ الأَمَةِ إذَا طُلِّقَتْ ؟.
19096- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ عَلِيٍّ : عِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ.
19097- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : عِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ.
19098- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
19099- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ , عَنْ عِدَّةِ الأَمَةِ فَقَالَ : حَيْضَتَانِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ.
19100- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : عِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ.
19101- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَتَانِ , وَإِنْ كَانَتْ ممن لاَ تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ.

19102- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : عِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ.
19103- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرِو سَمع عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ يَقُولُ : أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ يَقُولُ : سَمِعْت عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : لَوِ اسْتَطَعْت أَنْ أَجْعَلَ عِدَّةَ الأَمَةِ حَيْضَةً وَنِصْفًا فَعَلْت فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : لَوْ جَعَلْتهَا شَهْرًا وَنِصْفًا فَسَكَتَ.
19104- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : عِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَشَهْرَانِ.
19105- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي الأَمَةِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَقَدْ رَاهَقَتْ : عِدَّتُهَا خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا فَإِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا حَيْضَةٌ.
19106- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي عِدَّةِ الأَمَةِ قَالَ : إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَتَانِ , وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا.
19107- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : عِدَّةُ الأَمَةِ مِثْلُ نِصْفِ عِدَّةِ الْحُرَّةِ.
160 - مَا قَالُوا فِي الأَمَةِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ فَيُعْتِقُهَا ، تَكُونُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ ؟.
19108- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الأَمَةِ الَّتِي تُوطَأُ : إذَا بِيعَتْ ، أَوْ وُهِبَتْ ، أَوْ أُعْتِقَتْ فَلْتُسْتَبْرَأْ بِحَيْضَةٍ.

19109- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الأَمَةِ إذَا أُعْتِقَتْ قَالَ : عِدَّتُهَا ثَلاَثُ حِيَضٍ.
19110- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ عَلِيٍّ فِي الأَمَةِ إذَا أُعْتِقَتْ قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ.
19111- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ , عَنْ بُرْدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : الأَمَةُ إذَا أُعْتِقَتِ اعْتَدَّتْ بِحَيْضَتَيْنِ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ.
19112- حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلاَثَ حِيَضٍ.
161- مَا قَالُوا فِي الأَمَةِ تَعْتِقُ وَلَهَا زَوْجٌ فَتَخْتَارُ نَفْسَهَا.
19113- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بَرِيرَةَ أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ.
19114- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّ بَرِيرَةَ اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ.
19115- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ بَرِيرَةُ أُعْتِقَتْ فَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ.
162- مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ تَحْتَهُ الأَمَةُ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً , ثُمَّ تُعْتَق.
19116- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الأَمَةِ طَلُقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ لَمْ يُدْرِكْهَا عَتَاقُهُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ قَالَ : تَعْتَدُّ عِدَّةَ الأَمَةِ.
19117- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا طُلِّقَتْ تَطْلِيقَةً , ثُمَّ أَدْرَكَهَا عَتَاقُهُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ وَإِذَا طَلُقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ , ثُمَّ أَدْرَكَتهَا عَتَاقُهُ اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الأَمَةِ لَمَّا بَانَتْ مِنْهُ ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا كَذَلِكَ.
19118- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَةً , ثُمَّ أُعْتِقَتْ فِي الْعِدَّةِ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ وَإِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ , ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَزَوَّجَ زَوْجًا غَيْرَهُ , وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ أَمَةِ.
19119- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي الأَمَةِ إذَا طُلِّقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ , ثُمَّ أُعْتِقَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ : تَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ , وَإِنْ طَلُقَتْ وَاحِدَةً فَأُعْتِقَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلاَثَ حِيَضٍ وَزَوْجُهَا أَحَقُّ بِهَا.

19120- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ : عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ.
19121- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ : حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ , عَنْ عَامِرٍ قَالَ : إذَا طُلِّقَتِ الأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ , ثُمَّ أُعْتِقَتْ عِنْدَ ذَلِكَ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الأَمَةِ , وَإِذَا طُلِّقَتْ وَاحِدَةً , ثُمَّ أُعْتِقَتْ عِنْدَ ذَلِكَ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ.
163 - مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الأَمَةُ فَيَمُوتُ , ثُمَّ تَعْتِقُ بَعْدَ مَوْتِهِ.
19122- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ , عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا , ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَالَ : تَمْضِي عَلَى عِدَّةِ الأَمَةِ وَلَيْسَ لَهَا إلاَّ عِدَّةُ الأَمَةِ.
19123- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ زُرْعَةَ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ فَأَدْرَكَهَا الْعِتْقُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فتتم أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
164 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، بعدة أَيِّهِمَا تَبْدَأُ ؟.
19124- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ آخَرُ فَتَزَوَّجَهَا ؟ قَالَ عُمَرُ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا الأُولَى , وَتأْتنِف مِنْ هَذَا عِدَّةً جَدِيدَةً وَيُجْعَلُ الصَّدَاقُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَلاَ يَتَزَوَّجُهَا الثَّانِي أَبَدًا , وَيَصِيرُ الأَوَّلُ خَاطِبًا , وَقَالَ عَلِيٌّ : يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا , وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا الأُولَى , وَتَعْتَدُّ مِنْ هَذَا عِدَّةً جَدِيدَةً , وَيُجْعَلُ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا , وَيَصِيرَانِ كِلاَهُمَا خَاطِبَيْنِ.

19125- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ الشَّعْبِيُّ : تَسْتَأْنِفُ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَتُكْمِلُ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الأَوَّلِ ، وَقَالَ إبْرَاهِيمُ : تُكْمِلُ مَا بَقِيَ مِنَ الأَوَّلِ وَتَسْتَأْنِفُ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ.
19126- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ , عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا مِنَ الأَوَّلِ , وَتَعْتَدُّ مِنْ مَاءِ الآخَرِ , وَيَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا , فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلْتَزَوَّجْهُ ، أَوْ غَيْرَهُ إِنْ شَاءَتْ.

165- مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَيَمُوتُ بَعْضُ وَلَدِهَا ، مَنْ قَالَ لاَ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَحِيضَ.
19127- حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلاَسٍ , عَنْ عَلِيٍّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ وَلَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَيَمُوتُ قَالَ : لاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ مَا فِي بَطْنِهَا ، أَوْ تَحِيضَ حَيْضَةً.
19128- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ , عَنْ عُمَرَ قَالَ : لاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى يَنْظُرَ هل بها حُبْلٌ ، أَوْ لاَ.
19129- حَدَّثَنَا يحيى بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنْ حَسَّانِ بْنِ الْمُخَارِقِ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ قَالَ : لاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى تَعْتَدَّ ، أَوْ قَالَ : حَتَّى تَحِيضَ.
19130- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَقَالَ لِلزَّوْجِ وَلِلْمَرْأَةِ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ : لَيْسَ لَكَ أَنْ تَسْتَلْحِقَ سَهْمًا لَيْسَ لَك.
19131- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ وَعُمَارَةَ قَالاَ : لاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى يبين حَمْلٌ أَمْ لاَ.
19132- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً.

166 - مَا قَالُوا فِي امْرَأَةِ الْعِنِّينِ ؟ إذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا عَلَيْهَا عِدَّةٌ ؟.
19133- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَالْحَسَنِ قَالاَ : أَجَّلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْعِنِّينَ سَنَةً فَإِنَ اسْتَطَاعَهَا وَإِلاَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ.
19134- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إذَا مَضَتِ السَّنَةُ اعْتَدَّتْ بَعْدَ السَّنَةِ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ , وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا.
19135- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي امْرَأَةِ الْعِنِّينِ قَالَ : عَلَيْهَا الْعِدَّةُ إذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
19136- حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ هِشَامٍ بن عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : عَلَيْهَا الْعِدَّةُ.
167 - مَا قَالُوا فِي الْمُرْتَدِّ ، عَنِ الإِسْلاَمِ ؟ أَعَلَى امْرَأَتِهِ عِدَّةٌ ؟.
19137- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ ؟ يَعْنِي الْمُرْتَدَّ ، قَالَ : ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ ، قُلْتُ : فَإِنْ قُتِلَ ؟ قَالَ : أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
19138- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ قَالاَ : ؛ فِي الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَرْتَدُّ ، عَنِ الإِسْلاَمِ وَيَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ قَالاَ : تَعْتَدُّ امرأته ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ , وَإِنْ كَانَتْ لاَ تَحِيضُ فَثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ , وَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً أن َتَضَعُ حَمْلَهَا , ثُمَّ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ ، وَإِنْ هُوَ رَجَعَ فَتَابَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا يَثْبُتَانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا.

19139- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ ، عَنِ الإِسْلاَمِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ وَلَيْسَ عَلَيْهَا سَبِيلٌ إِنْ رَجَعَ وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ.
19140- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بها مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ ، إِنْ رَجَعَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، قَالَ أَبُو مَعْشَرٍ : فَكَتَبَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي الْمُرْتَدِّ.
168- مَا قَالُوا فِي ذِمِّيَّةِ طُلِّقَتْ ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَأَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ ، كَمْ يَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ الْعِدَّةِ ؟.
19141- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ زِيَادٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، عَنِ امْرَأَةٍ ذِمِّيَّةٍ طُلِّقَتْ فَأَسْلَمَتْ فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : إذَا أَسْلَمَتْ فِي عِدَّتِهَا لَزِمَهَا مَا لَزِمَ الْمُسْلِمَاتِ.
19142- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ أَبِي حُرَّةَ قَالَ : سُئِلَ الْحَسَنُ , عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ تحت نَصْرَانِيٍّ فَأَسْلَمَتْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : عَلَيْهَا عِدَّةٌ قَالَ : نَعَمْ ، عَلَيْهَا عِدَّةُ ثَلاَثِ حِيَضٍ ، أَوْ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ.

19143- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا وَهو نَصْرَانِيّ , ثُمَّ تُسْلِمُ كَمْ تَعْتَدُّ ؟ قَالَ : أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
169- من قَالَ : طَلاَقُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّة طَلاَقُ الْمُسْلِمَةِ وَعِدَّتُهُمَا مِثْلُ عِدَّتِهَا.
19144- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : طَلاَقُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّة طَلاَقُ الْمُسْلِمَةِ وَعِدَّتُهُمَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ.
19145- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ فِيمَنْ تَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ ، أَوِ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ قَالَ : يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا سَوَاءً وَطَلاَقُهَا طَلاَقُ حُرَّةٍ وَعِدَّتُهَا كَذَلِكَ.
19146- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ عُبَيْدَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : طَلاَقُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّة طَلاَقُ الْحُرَّةِ وَعِدَّتُهُمَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ وَيَقْسِمُ لَهُمَا كَمَا يَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ.
19147- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : عِدَّةُ النَّصْرَانِيَّةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُسْلِمَةِ وَقِسْمَتُهُمَا سَوَاءٌ.

19148- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ وَالْيَهُودِيَّةَ ، أَوِ النَّصْرَانِيَّةَ قَالَ : يُسَوِّي بَيْنَهُمَا في الْقَسم مِنْ مَالِهِ وَنَفْسِهِ.
19149- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ , عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ فَقَالاَ : قِسْمَتُهُمَا سَوَاءٌ.
170 - مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ فَتَضَعُ أَحَدهما.
19150- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْعَبْدِيِّ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إذَا وَضَعَتْ وَلَدًا وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعَ الآخَرَ.
19151- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إذَا وَضَعَتْ وَلَدًا وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَضَعَ الآخَرَ.
19152- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ.
19153- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَعَطَاءٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَتَضَعُ وَلَدًا , ويكون فِي بَطْنِهَا آخَرُ , فَيُرَاجِعُهَا زَوْجُهَا فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ قَالُوا : إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا حَتَّى تَضَعَ الآخَرَ مِنْهما.

19154- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ ، قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَضَعَ الآخَرَ وَتَلاَ : {وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.
19155- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الَّذِي يُطَلِّقُ وَفِي بَطْنِهَا الولدان قَالَ لَهُ الرَّجْعَةُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا.
19156- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعَ الآخَرَ.
19157- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالحَسَن وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالُوا : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعَ الآخَرَ.
19158- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ , عَنْ زَكَرِيَّا , عَنْ عَامِرٍ قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ : لَوْ كَانَ وَلَدٌ وَاحِدٌ خَرَجَ مِنْهُ طَائِفَةٌ كان يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ مَا لَمْ يَخْرُجْ كُلُّهُ.
19159- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِد ، عَنِ أَبِي حَنْظَلَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعَ الآخَرَ.
171- من قَالَ : إذَا وَضَعَتْ أَحَدَهُمَا فَقَدْ حَلَّتْ.
19160- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ ، أَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ وَلَدًا وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا آخَرُ فَقَدَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالأَوَّلِ.
19161- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا وَضَعَتْ أَحَدَهُمَا فَقَدْ بَانَتْ.
19162- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : إذَا وَضَعَتِ الأَوَّلَ فَقَدْ بَانَتْ ، قَالَ : قِيلَ لَهُ : تُزَوَّجُ ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ قَتَادَةُ : خُصِم الْعَبْدِ.

172 - مَا قَالُوا : أَيْنَ تَعْتَدُّ ؟ مَنْ قَالَ فِي بَيْتِهَا.
19163- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا , وَلاَ تَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ زِينَةً.
19164- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ : إنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلاَثًا , وَإِنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَخْرُجَ , قَالَ : احْبِسْهَا , قَالَ : لاَ تجلس قَالَ : قَيِّدْهَا قَالَ : إنَّ لَهَا إخْوَةً غَلِيظَةٌ رِقَابُهُمْ , قَالَ : اسْتَعْدِ الأَمِيرَ.
19165- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ تَزُورُ وَلاَ تَبِيتُ.
19166- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لاَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا إلاَّ عِنْدَ الطُّهْرِ بنُبذة مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ.

19167- حَدَّثَنَا أَبُو زُكَير يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ : طُلِّقَتْ بِنْت عَمٍّ لِي ثَلاَثًا الْبَتَّةَ فَأَتَيْت سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَسْأَلُهُ فَقَالَ : تَعْتَدُّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا حَيْثُ طُلِّقَتْ ، قَالَ : وَسَأَلْت الْقَاسِمَ وَسَالِمًا وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ وَخَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ فكُلُّهُمْ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدٍ.
19168- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : تَعْتَدَّانِ فِي بَيْتِ زَوْجَيْهِمَا وَتُحِدَّانِ.
19169- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ , فَانْطَلَقَتْ إلَى أَهْلِهَا , فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ إلَى مَرْوَانَ : اتَّقِ اللَّهَ وَرُدَّ الْمَرْأَةَ إلَى بَيْتِهَا , فَقَالَ مَرْوَانُ : إنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ غَلَبَنِي.
19170- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لاَ تَبِيتُ الْمَبْتُوتَةُ وَلاَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إلاَّ فِي بَيْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.

19171- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : طُلِّقَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ فَسُئِلَ فُقَهَاءُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا : تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا ، فَسُئِلَ سَعِيدٌ : فَقَالَ : تَمْكُثُ.
173- من رَخَّصَ لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَعْتَدَّ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا.
19172- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنِّي أَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ قَالَ : فَأَمَرَهَا أَنْ تَحَوَّلَ.

19173- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ يُونِس ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا : تَعْتَدُّ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ.
19174- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ , عَنْ حَبِيبٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً فَقَالَ : تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ ، وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا.
19175- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عَمرو قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ , عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَ : كَتَبْتُ ذَلِكَ مِنْ فِيهَا كِتَابًا ، قَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَطَلَّقَنِي الْبَتَّةَ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : انْتَقِلِي إلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ ، فَإِنْ وَضَعْت شَيْئًا لَمْ يَرَ شَيْئًا.

174 - مَا قَالُوا فِيهِ إذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ فِي بَيْتٍ بِكِرَاءٍ ، مَا تَصْنَعُ ؟.
19176- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ , عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ وَهِيَ سَاكِنَةٌ فِي بَيْتٍ بِكِرَاءٍ فَقَالَ : إِنْ أَحْسَنَ أَنْ يُعْطِيَ أَجْرًا وَتَمْكُثَ فِي بَيْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
19177- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : سُئِلَ سعيد بْنُ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ وَهِيَ فِي بَيْتٍ بِكِرَاءٍ عَلَى مَنِ الْكِرَاءُ ؟ قَالَ : عَلَى زَوْجِهَا.
175 - مَا قَالُوا فِي الْمُطَلَّقَةِ ، لَهَا أَنْ تَحُجَّ فِي عِدَّتِهَا ؟ مَنْ كَرِهَهُ.
19178- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , وَعَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ رَدَّ نِسْوَةً حَاجَّاتٍ ، أَوْ مُعْتَمِرَاتٍ خَرَجْنَ فِي عِدَّتِهِنَّ.

19179- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ عن مجاهد أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رَدَّا نِسْوَةً حَوَاجَّ أوْ مُعْتَمِرَاتٍ حَتَّى اعْتَدَدْنَ فِي بُيُوتِهِنَّ.
19180- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَدَّ نِسْوَةً حَاجَّاتٍ أو مُعْتَمِرَاتٍ خَرَجْنَ فِي عِدَّتِهِنَّ.
19181- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَالْمُطَلَّقَةُ لاَ تَحُجُّ وَلاَ تَعْتَمِرُ وَلاَ تَلْبَسُ مُجْسَدًا.
19182- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ زَجَرَ امْرَأَةً تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا.

19183- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ قَالَ : رَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِسْوَةً مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ حَاجَّاتٍ قُتِلَ أَزْوَاجُهُنَّ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمِيَاهِ.
19184- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ , عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : رَدَّ عُمَرُ نِسْوَةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مِنَ الْبَيْدَاءِ , فَمَنَعَهُنَّ الْحَجِّ.
176- من رَخَّصَ لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَحُجَّ فِي عِدَّتِهَا.
19185- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ أُسَامَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ , وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ , عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ عَائِشَةَ أَحَجَّتْ أُمَّ كُلْثُومٍ فِي عِدَّتِهَا.

19186- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا لِلْمُطَلَّقَاتِ ثَلاَثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ أَنْ يَحْجُجْنَ فِي عِدَّتِهِنَّ.
19187- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ , عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا : تَحُجَّانِ عَنْهُمَا فِي عِدَّتِهِمَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَقَالَ حَبِيبٌ : وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.
177 - فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، مَنْ قَالَ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا.
19188- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ أُخْتَهُ الفُرَيْعَةَ ابْنَةَ مَالِكٍ قَالَتْ : خَرَجَ زَوْجِي فِي طَلَبِ أَعْلاَجٍ لَهُ فَأَدْرَكَهُمْ بِطَرَفِ الْقَدُوم فَقَتَلُوهُ فَجَاءَ نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ مِنْ دُورِ الأَنْصَارِ شَاسِعَةٍ عَنْ دُورِ أَهْلِي فَأَتَيْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّهُ أَتَانِي نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ شَاسِعَةٌ , عَنْ دَارِ أَهْلِي وَدَارُ إخْوَتِي وَلَمْ يَدَعْ مَالاً يُنْفَقُ عَلَيَّ وَلاَ مَالَ وَرِثْته وَلاَ دَارَ يَمْلِكُهَا فَإِنْ رَأَيْت أَنْ تَأْذَنَ فَأَلْحَقَ بدَارَ أَهْلِي ، ودَارَ إخْوَتِي ، فَإِنَّهُ أَحَبُّ إلَيَّ وَأَجْمَعُ إلَيَّ بَعْضَ أَمْرِي قَالَ : فَافْعَلِي إِنْ شِئْتَ ، قَالَتْ : فَخَرَجْت قَرِيرَةَ عَيْنٍ لِمَا قَضَى اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إذَا كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ ، أَوْ فِي بَعْضِ الْحُجْرَةِ دَعَانِي فقال : كَيْفَ زَعَمْت ؟ قَالَتْ : فَقَصَصْت عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، قَالَ : امْكُثِي فِي بَيْتِكَ الَّذِي كَانَ فِيهِ نعي زَوْجُك حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ، قَالَتْ : فَاعْتَدَدْت فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

19189- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ نِسْوَةً مِنْ هَمْدَانَ قُتِلَ عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : يَجْتَمِعْنَ بِالنَّهَارِ وَيَبِتْنَ فِي بُيُوتِهِنَّ.
19190- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : تُوُفِّيَ عَنْ نِسْوَةٍ مِنْ هَمْدَانَ أَزْوَاجُهُنَّ فَأَرَدْنَ أَنْ يَجْتَمِعْنَ فِي بَيْتِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يَعْتَدِدْنَ فَأَرْسَلْنَ إلَى ابْنِ مَسْعُودٍ يَسْأَلْنَهُ قَالَ : تَعْتَدُّ كُلُّ امْرَأَةٍ فِي بَيْتِهَا.

19191- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ , عَنْ أُمِّهِ مُسَيْكَةَ أَنَّ امْرَأَةً زَارَتْ أَهْلَهَا وَهِيَ فِي عِدَّةٍ فَتَمَخَّضَتْ عِنْدَهُم فَبَعَثُونِي إلَى عُثْمَانُ بَعْدَ ما صَلَّى الْعِشَاءَ وَأَخَذَ مَضْجَعَهُ فَقُلْت : إنَّ فُلاَنَةَ زَارَتْ أَهْلَهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا وَهِيَ تَمْخُضُ فَمَا تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ : فَأَمُرَ بِهَا أَنْ تُحْمَلَ إلَى بَيْتِهَا فِي تِلْكَ الْحَالِ.
19192- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَبِهَا فَاقَةٌ فَسَأَلَتْ عُمَرَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَهَا ؟ فَرَخَّصَ لَهَا أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَهَا بَيَاضَ يَوْمِهَا.
19193- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَسَأَلَتْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَلَمْ يُرَخِّصْ لَهَا إلاَّ فِي بَيَاضِ يَوْمِهَا أَو لَيْلَتِهَا.

19194- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَتِ امْرَأَةٌ تَعْتَدُّ مِنْ زَوْجِهَا ، تُوُفِّيَ عَنْهَا ، فَاشْتَكَى أَبُوهَا ، فَأَرْسَلَتْ إلَى أُمِّ سَلَمَةَ تَسْأَلُهَا : تَأْتِي أَبَاهَا تُمَرِّضُهُ ؟ فَقَالَتْ : إذَا كُنْتِ إِحَدَى طَرَفَيِ النَّهَارِ فِي بَيْتِكِ.
19195- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ ، قَالَ : سَمِعْتُ إبْرَاهِيمَ يَقُولُ : الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لاَ تَبِيتُ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا.
19196- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ نَافِعٍ أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ فِي غير بَيْتِهَا يَوْمًا فَأَمَرَهَا ابْنُ عُمَرَ أَنْ تَقْضِيَهُ.
19197- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبِي ، عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، أَتَنْتَقِلُ ؟ قَالَ : لاَ ، إلاَّ أَنْ يَنْتَقِلَ أَهْلُهَا فَتَنْتَقِلَ مَعَهُمْ.
19198- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ خُصَيْفٍ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا ؟ قَالَ : لاَ.
19199- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ يَقُولاَنِ : لاَ تَنْتَقِلُ.
19200- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُونَ : لاَ تَخْرُجُ حَتَّى تُوَفِّيَ أَجَلَهَا فِي بَيْتِ زَوْجِهَا.

19201- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَأَنَّ أَبَاهَا اشْتَكَى فَاسْتَأْذَنَتْ عُمَرَ فَلَمْ يُرَخِّصْ لَهَا إلاَّ فِي لَيلة.
19202- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ , عَنْ عَوْفِ بْنِ أَبِي جميلة قَالَ : تُوُفِّيَ صَدِيقٌ لِي وَتَرَكَ زرعا لَهُ بِقُبَاءَ فَجَاءَتِ امْرَأَتُهُ فَقَالَتْ : سَلَ ابْنَ عُمَرَ أَخْرُجُ فَأَقُومُ عَلَيْهِ ؟ فَأَتَيْت ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ : تَخْرُجُ بِالنَّهَارِ وَلاَ تَبِيتُ بِاللَّيْلِ.
19203- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ , عَنْ أَنَسٍ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ ابْنَةً لِعَبْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَأَتَتْهُمْ فَأَرَادَتْ أَنْ تَبِيتَ عِنْدَهُمْ فَمَنَعَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَقَالَ : ارْجِعِي إلَى بَيْتِكَ فَبِيتِي فِيهِ.
178- من رَخَّصَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَخْرُجَ.
19204- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ , عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : نَقَلَ عَلِيُّ أُمَّ كُلْثُومٍ حِيَن قُتِلَ عُمَرُ وَنَقَلَتْ عَائِشَةُ أُخْتَهَا حِينَ قُتِلَ طَلْحَةُ.
19205- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : تَخْرُجُ.
19206- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي الشَّعْثَاءِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا قَالاَ : تَخْرُجُ.

19207- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ أنهما قَالاَ : تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا حَيْثُ شَاءَتْ.
19208- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يُرَحِّلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.
19209- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا نَقَلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بَعْدَ سَبْعٍ.
179 - فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً ، أَوْ حَيْضَتَيْنِ.
19210- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً ، أَوْ حَيْضَتَيْنِ وَتَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا عِنْدَ زَوْجِهَا فَقَالَ : بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ.

19211- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ : سُئِلَ سَعِيدٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا , ثُمَّ عَلِمَ إِنَّهُ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا وَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا عِنْدَهُ ، هَلْ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَحَدَّثَنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيدَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا لأَنَّ عِدَّتَهَا قَدَ انْقَضَتْ عِنْدَ هَذَا.
19212- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ : زَوْجُهَا أَحَقُّ بِهَا وَلاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
19213- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَحَاضَتْ عِنْدَهُ حَيْضَتَيْنِ , ثُمَّ تزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَحَاضَتْ عِنْدَهُ حَيْضَتَيْنِ قَالَ : بَانَتْ مِنَ الأَوَّلِ وَلاَ تُحْتَسَبُ بِهِ لِمَنْ بَعْدَهُ.
19214- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : تُحْتَسَبُ بِهِ.
180 - مَا قَالُوا فِي الأَمَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، كَمْ تَعْتَدُّ ؟.
19215- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَن قَالَ : إِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا يَعْنِي الأَمَةَ اعْتَدَّتْ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَ لَيَالٍ.
19216- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : عِدَّةُ الأَمَةِ إذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا نِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ.

19217- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى , عَنْ شَيْبَانَ , عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي مَمْلُوكَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا حُرًّا فَعِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ.
19218- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ , عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ , عَنْ بُكَيْر ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَابْنِ قُسَيْطٍ فِي الأَمَةِ : إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا حُرًّا فَعِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ.
19219- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ , عَنْ بُرْدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ فِي الأَمَةِ : إذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ.
181- مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَتَحِيضُ الثَّالِثَةَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، مَنْ قَالَ لاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا.
19220- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ : إذَا طَعَنَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ.
19221- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ , عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ شَدَّادٍ , عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولُ : إذَا حَاضَتِ المطلقة الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا زَوْجُهَا فَلاَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ.

19222- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ وَزَيْدًا كَانَا يَقُولاَنِ : إذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ الثَّالِثِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ.
19223- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا قَالاَ : إذَا حَاضَتِ الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ.
19224- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالاَ : إذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ.
19225- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي الزِّنَادِ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : إذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.
182- من قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ.
19226- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ عَمْرٍو ، وَعَبْدِ اللهِ أَنَّهُمَا قَالاَ : مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ.
19227- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ جَعْفَرِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالاَ : هُوَ أَحَقُّ بِها مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ.
19228- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ , عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللهِ أنهما قَالاَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا.

19229- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ عَلْقَمَةَ , عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللهِ قَالاَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ.
19230- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْكَلاَعِيِّ , عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ وَأَبَا الدَّرْدَاءِ وَعُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ الأَشْعَرِيَّ كَانُوا يَقُولُونَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ : إنَّهُ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ ، يَرِثُهَا وَتَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ.
19231- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : قَالَ عُمَرَ : إِنْ دَخَلَ عَلَيْهَا الْمُغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ عَلَيْهَا الْمَاءَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
19232- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ.
19233- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ , عَنْ مَكْحُولٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ تَغْتَسِلُ فَقَالَ : قَدْ رَاجَعْتُك فَقَالَتْ : كَذَبْت كَذَبْت ، وَصَبَّتِ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهَا كَانَ أَحَقَّ بِهَا.
19234- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ أَنَّ امْرَأَةً تَزَوَّجَتْ شَابًّا فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ قَالَ : فَأَتَاهَا وَهِيَ تَغْتَسِلُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَالَ : يَا فُلاَنَةُ إنِّي قَدْ رَاجَعْتُك ، فَقَالَتْ : كَذَبْت ، لَيْسَ ذَلِكَ إلَيْك , فَارْتَفَعُوا إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا تَرَى يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ قَالَ : فَقَالَ : أَنْشُدُك بِاَللَّهِ ، هَلْ كُنْت لَطَمْتِيهِ بِالْمَاءِ ؟ قَالَتْ : مَا فَعَلْت ، قَالَ : فَقَالَ : خُذْ بِيَدِهَا.

183- مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَيُعْلِمُهَا الطَّلاَقَ , ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَلاَ يُعْلِمُهَا الرَّجْعَةَ حَتَّى تَزَوَّجَ.
19235- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُعْلِمْهَا فَأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا ولم يعلمها ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : إِنْ أَدْرَكْتهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا.
19236- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : إذَا طَلَّقَهَا , ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ أَعْلَمَهَا ، أَوْ لَمْ يُعْلِمْهَا.
19237- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ مُطَرَّف ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عُمَيْرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ شُرَيْحٍ فَجَاءَ رَجُلٌ يُخَاصِمُ امْرَأَته فَقَالَتْ : طَلَّقَنِي وَلَمْ يُعْلِمْنِي الرَّجْعَةَ حَتَّى مَضَتْ عِدَّتِي وَتَزَوَّجْت وَدَخَلَ بِي زَوْجِي فَقَالَ شُرَيْحٌ : أَلاَ أَعْلَمْتهَا الرَّجْعَةَ كَمَا أَعْلَمْتهَا الطَّلاَقَ ؟ فَلَمْ يَرُدَّهَا عَلَيْهِ.

19238- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا , ثُمَّ لَمْ يُخْبِرْهَا بِالرَّجْعَةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ فَتَزَوَّجَتْ فَدَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ الثَّانِي , فَلاَ شَيْءَ لَهُ.
19239- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ , ثُمَّ رَاجَعَهَا فَكَتَمَهَا الرَّجْعَةَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، قَالَ : إِنْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا , وَإِلاَّ فَهُوَ ضَيَّعَ.
19240- حَدَّثَنَا عَبدَة , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ , ثُمَّ سَافَرَ وَرَاجَعَهَا , وَكَتَبَ إلَيْهَا بِذَلِكَ , وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ , فَلَمْ يَبْلُغْهَا الْكِتَابُ حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ , فَتَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ فَرَكِبَ إلَى عُمَرَ , فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ : أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.
19241- حَدَّثَنَا عَبدَة , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا دُخِلَ بِهَا ، أَوْ لَمْ يُدْخَلْ.
19242- حَدَّثَنَا عَبدَة , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَرَى ذَلِكَ.
19243- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ : حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَذْكُرُ , عَنْ أَبِي كَنَفٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ , ثُمَّ رَاجَعَهَا وَلَمْ يُعْلِمْهَا الرَّجْعَةَ فَتَزَوَّجَتْ فَرَكِب فِي ذَلِكَ إلَى عُمَرَ فَقَالَ : ارْجِعْ ، فإنْ وَجَدْتهَا لَمْ تَأْتِي زَوْجُهَا الَّذِي نَكَحَتْ فَهِيَ امْرَأَتُك ، فَرَجَعَ فَلَمْ يَجِدْهَا أَتَتْ زَوْجَهَا فَقَبَضَهَا.

19244- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ , ثُمَّ بَعَثَ إلَيْهَا بِالرَّجْعَةِ فَلَمْ تَأْتِهَا الرَّجْعَةُ حَتَّى تَزَوَّجَتْ قَالَ : بَانَتْ مِنْهُ ، وَإِنْ أَدْرَكَتْهَا الرَّجْعَةُ قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ.
19245- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرو , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : إذَا رَاجَعَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
184 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا , ثُمَّ يَمُوتُ عَنْهَا ، في أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ ؟.
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ :
19246- حَدَّثَنَا أسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدًا وَعَطَاءً عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ ؟ فَقَالُوا : مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ قَالَ : وَسَمِعْت عِكْرِمَةَ وَنَافِعًا وَمُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يَقُولُونَ : عِدَّتُهَا من يَوْمَ يَمُوتُ : وَقَالَ طَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ : مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ.
19247- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ يَحْسِبُهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : يَوْمِ يَمُوتُ.

19248- حدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَيُطَلِّقُ.
19249- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا وَمِنْ يَوْمِ يَمُوتُ عَنْهَا.
19250- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عن خالد عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، وَابْنِ سِيرِينَ , وَأَبِي الْعَالِيَةِ , قَالُوا : الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَمِنْ يَوْمِ طَلَّقَ , فَمَنْ أَكَلَ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْئًا فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ.
19251- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : تَعْتَدُّ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا وَهُوَ غَائِبٌ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ ، أَوْ مِنْ يَوْمِ يُطَلِّقُ.
19252- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ بُرْدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ وَالزُّهْرِيِّ قَالاَ : تَعْتَدُّ الْمَرْأَةُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ ، أَوْ طَلَّقَ.
19253- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : تَقَعُ الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَيَوْمِ يَتَكَلَّمُ بِالطَّلاَقِ.
19254- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عن ليث ، عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ.
19255- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا.
19256- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ أَبِي الأَشْهَبِ قَالَ : قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ : مِنْ يَوْمٍ يَمُوتُ ، أَوْ يُطَلِّقُ.
19257- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَو طَلَّقَ.
19258- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ , عَنْ شَرِيكٍ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ ، ويوم يُطَلِّقُ.

19259- حدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ حَسَنٍ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَوْقَفَهُ قَالَ : الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَيُطَلِّقُ.
185- من قَالَ : مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ.
19260- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ.
19261- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ.
19262- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ أَبِي الأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ.
19263- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ قَتَادَةَ قَالَ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ.
19264- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ.
19265- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَخِلاَسٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا قَالاَ : تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ.

186- من قَالَ : إذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ فَالْعِدَّةُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ.
19266- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ : إذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ عَلَى طَلاَقٍ ، أَوْ مَوْتٍ فَعِدَّتُهَا مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ.
19267- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إذَا كَانَ غَائِبًا مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ إذَا شَهِدَتْ عَلَى ذَلِكَ الشُّهُودُ.
19268- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَكَمَ يَقُولُ : سألت سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ مِنْ أي يوم تَعْتَدُّ ؟ قَالَ : مِنْ يَوْمِ مَاتَ زَوْجُهَا ، تَعْتَدُّ إذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ وَإِذَا طُلِّقَتْ فَمِثْلُ ذَلِكَ.
19269- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ ، أَوْ طَلَّقَ إذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ.
19270- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمَا قَالاَ : تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ ، أَوْ طَلَّقَ إذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ.
19271- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ ، أَوْ طَلَّقَ إذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ.
19272- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : تَعْتَدُّ الْمَرْأَةُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ ، أَوْ طَلَّقَ إذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ.
19273- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ دَاوُدَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالشَّعْبِيِّ قَالاَ : إذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ فَالْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ , وَإِنْ لَمْ تَقُمْ فَيَوْمَ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ.
19274- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ , عَنْ بُرْدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ، أَوْ يَمُوتُ وَهُوَ غَائِبٌ قَالَ : إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ إذَا اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَإِلاَّ فَمِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ.

19275- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : إذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ فَمِنْ يَوْمِ مَاتَ يَعْنِي فِي الْعِدَّةِ.
187 - مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يَأْبَقُ وَلَهُ امْرَأَةٌ ، يَكُونُ إبَاقُهُ طَلاَقًا ؟.
19276- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ قَالَ : إبَاقُ الْعَبْدِ لَيْسَ بِطَلاَقٍ.
19277- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ بِطَلاَقٍ.
19278- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إبَاقُهُ طَلاَقُهَا.
19279- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ حَوْشَبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ آبِقٍ وَلَهُ امْرَأَةٌ فَقَالَ : إِنْ جَاءَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ , وَإِنْ جَاءَ بَعْدَ مَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ.
188 - مَا قَالُوا فِي الْمُطَلَّقَةِ ، يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا أَمْ لاَ ؟.
19280- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إذَا طَلَّقَ طَلاَقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لَمْ يَدْخُلْ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ : يَخْفِقُ بِنَعْلَيْهِ.
19281- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بن عمر , عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَكَانَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا.

19282- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَلاَ تَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ زِينَةً وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا إلاَّ بِإِذْنٍ وَلاَ يَكُونُ مَعَهَا فِي بَيْتِهَا.
19283- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْيَسْتَأْنس وَلْيَتَنَحْنَحْ وَلاَ يغترنها بِدُخُولٍ.
19284- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ، فَإِنَّهُ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا.
19285- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ , وَعَنْ جَابِرٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالاَ : يُشْعِرُ بِالتَّنَحْنُحِ.
19286- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ , وَعَنْ طَلْحَةَ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يُشْعِرُهَا بِالتَّنَحْنُحِ.
19287- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ قَتَادَةَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : يُصَوِّتُ وَيَتَنَحْنَحُ قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَرَى شَعْرَهَا.

189- من قَالَ : لاَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا إلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا إذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ.
19288- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ إلاَّ بِإِذْنِهِ.
19289- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ , عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ : {لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ} . قَالَ : لاَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ.
190 - مَا قَالُوا فِيهِ إذَا طَلَّقَهَا طَلاَقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ تَشَوَّفُ وَتَزَيَّنُ لَهُ.
19290- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلاَقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ قَالَ : تَكْتَحِلُ وَتَلْبَسُ الْمُصَبَّغ وَتَشَوَّفُ لَهُ , وَلاَ تَضَعُ ثِيَابَهَا.
19291- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ تَزَيَّنَتْ لَهُ وَتَعَرَّضَتْ لَهُ وَاسْتَتَرَتْ.

19292- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِنَّهَا تَزَيَّنُ وَتَشَوَّفُ لَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَضَعَ خِمَارَهَا عِنْدَهُ.
19293- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَعِيدٍ قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، فَإِنَّهُ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا , وَتَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ وَالْحُلِيِّ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا إلاَّ بَيْتٌ وَاحِدٌ , فَلْيَجْعَلاَ بَيْنَهُمَا سِتْرًا , وَيُسَلِّمُ إذَا دَخَلَ.
19294- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالاَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ قَالاَ : تَشَوَّفُ لَهُ.
19295- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : لتَشَوَّفُ لَهُ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرَى شَعْرَهَا.
19296- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ طَلْحَةَ , عَنْ عَطَاء قَالَ : تَزَيَّنُ لَهُ وَتَضَعُ لَهُ إذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً.
191- من قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثَةً بِمَنْزِلَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي الزِّينَةِ.
19297- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ , عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : كَتَبَ إلَيَّ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ , أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ , وَفُقَهَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ , قَالَ : وَأَحْسِبُهُ قَالَ : وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ , عنِ الْمُطَلَّقَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا , فَقَالُوا : تَحِدَّانِ وَتَتْرُكَانِ الْكُحْلَ وَالتَّخْضِيبَ وَالتَّطَيُّبَ وَالتَّمَشُّطَ.

19298- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا سَوَاءٌ فِي الزِّينَةِ.
19299- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لاَ تَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ زِينَةً.
19300- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا لاَ تَكْتَحِلاَنِ وَلاَ تَخْتَضِبَانِ.
19301- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا : لاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَزَيَّنُ , وَهُوَ أَشَدُّ عِنْدَهُ مِنَ الْمُتَوَفَّى عِنْدَهُ.
19302- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا سَوَاءٌ فِي الزِّينَةِ.
192 - مَا قَالُوا فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، مَا تَجْتَنِبُ مِنَ الزِّينَةِ فِي عِدَّتِهَا ؟.
19303- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ سِيرِينَ , عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّهَا قَالَتْ : لاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَخْتَضِبُ وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا , إلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ , وَلاَ تَطَيَّبُ إلاَّ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنْ حَيْضَتِهَا بِنَبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ ، وَأَظْفَارٍ ، تَقُولُ : فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا.
19304- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ يَنْهَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، عَنِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ.

19305- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى , عَنْ نَافِعٍ قَالَ : اشْتَكَتْ صَفِيَّةُ عَيْنَهَا لَمَّا تُوُفِّيَ ابْنُ عُمَرَ , فَكَانَتْ تَقْطُرُ فِيهَا الصَّبِرَ.
19306- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ لاَحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : تَتْرُكُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْكُحْلَ وَالطِّيبَ , وَالْحُلِيَّ وَالْمُصَبَّغَةَ.
19307- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ الحسن مِثْلَهُ.
19308- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لاَ تَكْتَحِلُ , وَلاَ تَخْتَضِبُ , وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا إلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ , وَلاَ تَبِينُ عَنْ بَيْتِهَا , وَلَكِنْ تَزُورُ بِالنَّهَارِ.
19309- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أمينة بِنْتَ عُثْمَانَ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَرَمِدَتْ عَيْنُهَا , فَبَعَثَتْ إلَى عَائِشَةَ تَسْأَلُهَا , فَنَهَتْهَا أَنْ تَكْتَحِلَ بِالإِثْمِدِ , فَبَعَثَتْ إلَيهَا إنِّي قَد كُنت عَودته عَينِي , وَإِني قَد خَشَيت عَلَيهَا , فَبَعَثَتُ إِلَيهَا لاَ تَكْتَحِلَ بِالإِثْمِدِ , وَإِنْ أنْفَضَختْ عَيْنُك.

19310- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : سَأَلَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إنِّي امْرَأَةُ عَطَّارَةٌ , وَإِنَّ زَوْجِي قَدْ مَاتَ ، فَنَهَاهَا وَقَالَ : لاَ تَكْتَحِلِي إلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ.
19311- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَعْمَر , عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاق , عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ شَيْبَةَ , عَنْ أُم سَلَمة قَالَتْ : لاَ تَلْبَسُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي عِدَّتِهَا حَلْيَا.
193 - فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ مَنْ قَالَ يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا.
19312- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ قَالاَ : لاَ نَفَقَةَ لَهَا ، يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا.
19313- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَالْحَسَنِ قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ : لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ ، حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ.
19314- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : مِنْ نَصِيبِهَا.

19314م- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : مِنْ نَصِيبِهَا.
19315- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قَالَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ : لَوْ أَنْفَقْت عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ نَصِيبِهَا , أَنْفَقْت عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِ الَّذِي فِي بَطْنِهَا.
19316- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا.
19317- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : في الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ لاَ نَفَقَةَ لَهَا وَقَضَى بِهِ فِينَا ابْنُ الزُّبَيْرِ.
19318- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا وَسَمِعْت وَكِيعًا يَقُولُ : كَانَ سُفْيَانُ يَقُولُ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا.
19319- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ , عَنْ بُرْدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : نَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِهَا.
194- من قَالَ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
19320- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ وَشُرَيْحٍ قَالُوا : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
19321- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عَبْدِ اللهِ وَشُرَيْحٍ قَالاَ يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
19322- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
19323- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ قَالاَ يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
19324- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ , قَالَ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
19325- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
19326- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ وَقُضَاةُ أَهْلِ الْكُوفَةِ يَقُولُونَ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
19327- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ : إِنْ كَانَ الْمَالُ لَهُ أُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

19328- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُونَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : إِنْ كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِ الْغُلاَمِ ، وَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلاً ، مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
19329- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ وَحَمَّادٌ , وَعَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالُوا الحَامِل : الْمُتَوَفَّى عَنْهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
195 - مَا قَالُوا فِي أُمِّ الْوَلَدِ ، يَمُوتُ عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، مِنْ أَيْنَ يُنْفَقُ عَلَيْهَا ؟.
19330- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ ، أن ابْنَ سِيرِينَ قَالَ : كَانَ يَرَى لِكُلِّ حَامِلٍ نَفَقَةً قَالَ : فولي أُمِّ وَلَدٍ يَعْلَى بْنُ خَالِدٍ ، فَكَانَ يَرَى لَهَا النَّفَقَةَ فَكَرِهَ أَنْ يُنْفِقَ دُونَ الْقَاضِي , فَأَرْسَلَ إلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى فَمَنَعَهَا هو , قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا فَإِنْ وَلَدَتْهُ حَيًّا فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا , وَإِنْ وَلَدَتْهُ مَيِّتًا أُلْغِيَ ذَلِكَ.
19331- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ , عَنْ بُرْدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : إذَا كَانَتْ أُمُّ وَلَدٍ فَتُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِ الَّذِي فِي بَطْنِهَا.
196 - مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَتَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا.
19332- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ بِالْحَيْضِ , وَإِنْ طَالَتْ ، قَالَ حَفْصٌ : فَذَكَرَ السَّنَةَ وَأَكْثَرَ.

19333- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , وَعَنْ عُبَيْدَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّهُمَا قَالاَ : تَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ.
19334- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً ، أَوْ حَيْضَتَيْنِ , ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا اعْتَدَّتْ لِلْحَيضِ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ , ثُمَّ اعْتَدَّتْ لِلْحَمْلِ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ , ثُمَّ حَلَّتْ لِلرِّجَالِ.
19335- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَرْأَةِ إذَا طَلَّقَهَا فَحَاضَتْ حَيْضَةً ، أَوْ حَيْضَتَيْنِ تَرَبَّصُ سَنَةً , ثُمَّ تَمْكُثُ بَعْدَ السَّنَةِ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ , ثُمَّ تَزَوَّجَ.
19336- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ : كَتَبَ إلَيَّ الزُّهْرِيُّ إنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ ابْنًا لَهُ , فَمَكَثَتْ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ ، أَوْ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ لاَ تَحِيضُ فَقِيلَ لَهُ : إِنْ مِتَّ وَرِثَتْك فَقَالَ : احْمِلُونِي إلَى عُثْمَانَ فَحَمَلُوهُ فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إلَى عَلِيٍّ وَزَيْدٍ فَسَأَلَهُمَا فَقَالاَ : نَرَى أَنْ تَرِثَهُ ، فَقَالَ : وَلِمَ ؟ فَقَالاَ : لأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ اللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ , وَلاَ من اللاَّئِي لم يَحِضْنَ , وَإِنَّمَا يَمْنَعُهَا مِنَ الْمَحِيضِ الرَّضَاعُ فَأَخَذَ الرَّجُلُ ابْنَهُ فَلَمَّا فَقَدَتْهُ حَاضَتْ حَيْضَةً , ثُمَّ حَاضَتْ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي حَيْضَةً أُخْرَى , ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ الثَّالِثَة فَوَرِثَتْهُ

19337- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ الأَحْوَصَ ، رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَمَاتَ وَهِيَ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ الدَّمِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى مُعَاوِيَةَ فَسَأَلَ عَنْهَا فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ وَمَنْ هُنَاكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُوجَدْ عِنْدَهُمْ فِيهَا عِلْمٌ فَبَعَثَ فيها رَاكِبًا إلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَقَالَ : لاَ تَرِثُهُ , وَإِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى ذَلِكَ.
19338- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعمَش , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَحَاضَتْ حَيْضَةً ، أَوْ حَيْضَتَيْنِ فِي سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَو سَبعَة عَشَرَ شَهْرًا , ثُمَّ لَمْ تَحِضَ الثَّالِثَةَ حَتَّى مَاتَتْ فَأَتَى عَبْدَ اللهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : حبَسَ اللَّهُ عَلَيْك مِيرَاثَهَا وَوَرَّثَهُ مِنْهَا.
19339- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَنَّ جده حبان بْنِ مُنْقِذٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَامْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَأَنَّهُ طَلَّقَ الأَنْصَارِيَّةَ وَهِيَ تُرْضِعُ وَكَانَتْ إذَا أَرْضَعَتْ مَكَثَتْ سَنَةً لاَ تَحِيضُ ، فَمَاتَ حِبَّانُ عِنْدَ رَأْسِ السَّنَةِ فَوَرِثَهَا عُثْمَانُ وَقَالَ لِلْهَاشِمِيَّةِ : هَذَا رَأْيُ ابْنِ عَمِّكَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.

19340- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الَّتِي لاَ تَحِيضُ إلاَّ فِي الأَشْهُرِ قَالَ : تَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ , وَإِنْ تَطَاوَلَ.
197 - فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَيَكْتُمُهَا ذَلِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ.
19341- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلاَسٍ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ فِي السِّرِّ وَقَالَ : اكْتُمَا عَلَيّ , فَكَتَمَا عَلَيْهِ ، حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَارْتَفَعَا إلَى عَلِيِّ فَاتَّهَمَ الشَّاهِدَيْنِ وَجَلَدَهُمَا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً.
19342- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُعْلِمْهَا سَنَةً فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : بِئْسَ مَا صَنَعَ.
19343- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ أَنَّ شُرَيْحًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَكَتَمَهَا الطَّلاَقَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتَهَا , فَعَابُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ.
198 - مَا قَالُوا فِي الْحَكَمَيْنِ ، مَنْ قَالَ : مَا صَنَعَا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ.
19344- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : الْحَكَمَانِ بِهِمَا يَجْمَعُ اللَّهُ وَبِهِمَا يُفَرِّقُ.
19345- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : مَا قَضَى الْحَكَمَانِ جَائِزٌ.

19346- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : الْحَكَمَانِ إِنْ شَاءَا جَمَعَا , وَإِنْ شَاءَا فَرَّقَا.
19347- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي هَاشِمٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قوله تعالى : {إنْ يُرِيدَا إصْلاَحًا يُوَفِّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} قَالَ : هُمَا الْحَكَمَانِ.
19348- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إذَا الْحَكَمَانِ اخْتَلَفَا ، فَلاَ : حُكِمَ لَهُمَا وَيُجْعَلُ غَيْرُهُ وَإِنِ اتَّفَقَا جَازَ حُكْمُهُمَا.
19349- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ طَاوُوسٍ فِي الْحَكَمَيْنِ : إذَا حَكَمَا فَخُذْ بِحُكْمِهِمَا وَلاَ تَتْبَعْ أَثَرَ غَيْرِهِمَا ، وَإِنْ كَانَ قَدْ حُكِمَ قَبْلَهُمَا عَلَيْك.
19350- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : {إنْ يُرِيدَا إصْلاَحًا يُوَفِّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} قَالَ : هُمَا الْحَكَمَانِ.

199- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَعْجِزُ , عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ ، يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ أَمْ لاَ وَاخْتِلاَفُهُمَا فِي ذَلِكَ.
19351- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الرَّجُلِ يَعْجِزُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَقُلْت : سُنَّةً ؟ فَقَالَ : سُنَّةً.
19352- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يُعْسِرُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ : لاَ بُدَّ مِنْ أَنْ يُنْفِقَ ، أَوْ يُطَلِّقَ.
19353- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : يُسْتَأْنَى بِهِ ، قَالَ : وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ ذَلِكَ.

19354- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا عَجَزَ الرَّجُلُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا.
19355- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَعْجِزُ , عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا , امْرَأَةً ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ.
19356- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا , عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُنْفِقُ قَالَ : يُؤَجَّلُ سَنَةً ، قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ؟ قَالَ : يُطَلِّقُهَا.
19357- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.

200- من قَالَ عَلَى الْغَائِبِ نَفَقَةٌ فَإِنْ بَعَثَ وَإِلاَّ طَلَّقَ.
19358- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ : حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ فِيمَنْ غَابَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا إلَى نِسَائِهِمْ ، إمَّا أَنْ يُفَارِقُوا , وَإِمَّا أَنْ يَبْعَثُوا بِالنَّفَقَةِ , فَمَنْ فَارَقَ مِنْهُمْ فَلْيَبْعَثْ بِنَفَقَةِ مَا تَرَكَ.
19359- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ أَبِي مَكِينٍ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : مَنْ غَابَ ، عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَتَيْنِ فَلْيُطَلِّقْ ، أَوْ لِيَقْفِلْ إلَيْهَا.
19360- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ أَبِي مَكِينٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ مَنْ غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَتَيْنِ فَلْيُطَلِّقْ ، أَوْ لِيَقْفِلْ إلَيْهَا.
19361- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إذَا طَالَتْ غَيْبَةُ الرَّجُلِ ، عَنِ امْرَأَتِهِ أَنْفَقَ عَلَى امْرَأَتِهِ ، أَوْ طَلَّقَهَا.
19362- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى عَلَى الْغَائِبِ نَفَقَةً.
19363- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إذَا طَالَتْ غَيْبَةُ الرَّجُلِ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلْيُرْسِلْ إلَيْهَا نَفَقَةً ، أَوْ لِيُطَلِّقْهَا.
201- مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتَطْلُبُ النَّفَقَةَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، هَلْ لَهَا ذَلِكَ ؟.
19364- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، قَالَ : لاَ نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا.
19365- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنْ كَامِلِ بْنِ فُضَيْلٍ قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا , ثُمَّ غَابَ عَنْهَا فَلَمَّا قَدِمَ أَخَذَتْهُ بِالنَّفَقَةِ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لاَ نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا.
19366- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ : سُئِلَ يُونُسُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً , ثُمَّ غَابَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ ؟ فَقَالَ : كَانَ الْحَسَنُ لاَ يَرَى لَهَا عَلَيْهِ نَفَقَةً حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا إلاَّ أَنْ يَقُولُوا لَهُ : خُذْهَا فَلاَ يَأْخُذُهَا.

19367- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُسَامِ بْنِ مِصَكٍّ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا نَفَقَةٌ إلاَّ مِنْ يَوْمِ تَطْلُبُ ذَلِكَ.
19368- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُطَرِّف , عَنْ عَامِرٍ قَالَ : لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى امْرَأَتِهِ إذَا كَانَ الْحَبْس مِنْ قِبَلِهَا.
202 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا وَهِيَ عَاصِيَةٌ لِزَوْجِهَا ، أَلَهَا النَّفَقَةُ ؟.
19369- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ طَارِقٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا عَاصِيَةً لِزَوْجِهَا ، أَلَهَا نَفَقَةٌ ؟ قَالَ : لاَ , وَإِنْ مَكَثَتْ عِشْرِينَ سَنَةً.
19370- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا عَاصِيَةً ، هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ : وَسَأَلْت حَمَّادًا فَقَالَ : لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ.
19371- حَدَّثَنَا بَهْز بْنُ أَسَدٍ , عَنْ أَبِي هِلاَلٍ , عَنْ هَارُونَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مُرَاغِمَةً لِزَوْجِهَا ، لَهَا نَفَقَةٌ ؟ قَالَ : لَهَا جَوَالِقُ مِنْ تُرَابٍ.

203 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا وَهُوَ مَرِيضٌ ، هَلْ تَرِثُهُ ؟.
19372- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ صَالِحٍ أَنَّ عُثْمَانَ وَرَّثَ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ حِينَ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ.
19373- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ , عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ وَرَّثْتُهَا مِنْهُ وَلَوْ مَضَى سَنَةٌ مَا لَمْ يَبْرَأْ ، أَوْ تتزوج.
19374- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ , ثُمَّ مَاتَ ، فَقَالَ : قَدْ وَرَّثَ عُثْمَانُ ابْنَةَ الأَصْبَغَ الْكَلْبِيَّةَ , وَأَمَّا أَنَا فَلاَ أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَةٌ.
19375- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنْ بَكْرِ أَنَّ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ سَأَلَ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِي مَرَضِهِ فَمَاتَ , وَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، قَالَ : تَرِثُ.
19376- حَدَّثَنَا عُبَيد اللهِ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ , عَنْ عَطَاء قَالَ : لَوْ مَرِضَ سَنَةً وَرَّثْتُهَا مِنْهُ.
204- من قَالَ : تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ مِنْهُ إذَا طَلَّقَ وَهُوَ مَرِيضٌ.
19377- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ , عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : أَتَانِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِي مَرَضِهِ : أَنَّهَا تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ وَلاَ يَرِثُهَا.

19378- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ , عَنْ جَرِيرٍ , عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : تَرِثُهُ وَلاَ يَرِثُهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ.
19379- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ , عَنْ جَعْفَرٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَمَاتَ فَوَرِثَتْهُ.
19380- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ دَاوُدَ وَأَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إذَا طَلَّقَ ثَلاَثًا فِي مَرَضِهِ وَرِثَتْهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ.
19381- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ أُمَّ الْبَنِينَ بِنْتَ عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ كَانَتْ تَحْتَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَلَمَّا حُصِرَ طَلَّقَهَا وَقَدْ كَانَ أَرْسَلَ إلَيْهَا لِيَشْتَرِيَ مِنْهَا ثُمْنَهَا فَأَبَتْ فَلَمَّا قُتِلَ أَتَتْ عَلِيًّا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : تَرَكَهَا حَتَّى إذَا أَشْرَفَ عَلَى الْمَوْتِ طَلَّقَهَا ، فَوَرَّثَهَا.

أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43