كتاب : جواهر العقود و معين القضاة و الموقعين و الشهود
المؤلف : شمس الدين محمد بن أحمد المنهاجي الأسيوطي

أنها بيعت بدون القيمة العادلة، والحكم ببطلان البيع وبطلان الوقف المترتب على ذلك.
والعمل في ذلك بموجب الشرع الشريف.
ومضمون المثال الشريف الوارد قرينه على كافل المملكة الفلانية، المشار إليه، بعد البسملة الشريفة والصدر الشريف: أنه اتصل بالمسامع الشريفة: أنه لما قومت قرية كذا في تاريخ كذا، وبيعت من بيت المال المعمور من فلان الفلاني ووقفها، حصل التفريط والاهمال في تحرير قيمتها، وأنها قومت بدون قيمتها العادلة بنقص فاحش.
وأنه حصل التدليس على شهود القيمة في أمر أراضيها بمقدار كثير.
وقد أفتى العلماء ببطلان البيع والوقف المترتب عليه، إذا كان الامر كذلك، ومرسومنا للجناب الكريم: أن يتقدم أمره لوكيل بيت المال المعمور، وللمجلس العالي الفلاني أحد البريدية بالابوب الشريفة، ولاحد الحجاب بالمملكة الفلانية المشار إليها، وصحبتهم شهود القيمة وأرباب الخبرة بالاراضي وقيمتها.
ومن جرت عادتهم بالوقوف على ذلك بالتوجه إلى القرية المذكورة، والوقوف عليها بحضور مشايخها وفلاحيها وجيرة القرية المذكورة من القرى التي حولها.
المجاورين لها، المتاخمين لارضها، وتحرير الامر فيها وكشفها كشفا شافيا، وتحريرا وافيا.
وعمل محاضر شرعية بقيمتها حين قومت في التاريخ المتقدم.
وإذا ظهر الامر في القيمة حسبما ذكر فليحمل الامر فيه على ما يوجبه الشرع الشريف ويقتضيه، ويعمل في بطلان البيع والوقف بمقتضاه.
فقابل مولانا ملك الامراء - أعز الله أنصاره - المراسيم الشريفة بالامتثال والسمع والطاعة.
وبرز أمره الكريم بتجهيز من ذكر إلى القرية المذكورة.
فتوجهوا جميعا إليها.
ووقفوا على أراضيها وحدودها وفواصلها.
فوجدوها تشتمل على كذا وكذا - ويذكر اشتمالاتها وحدودها من جهاتها الاربع - وكشفوا عن متحصل مغلاتها حال تقويمها في التاريخ المتقدم.
فوجدوه كذا وكذا.
ووقفوا على محضر القيمة القديم.
فوجدوا أنها قومت يوم ذاك بمبلغ كذا يكون متحصل مغلاتها كذا وكذا في كل سنة، وأن القرية إذا
كان متحصل مغلاتها في السنة ألف درهم مثلا.
تكون قيمتها ما يتحصل من مغلها في عشرين سنة.
فحصل التقويم في التاريخ المتقدم على هذا الحكم.
ووجدوا متحصل القرية المذكورة في التاريخ الذي قومت فيه وما قبله لسني كثيرة، وما بعده وإلى الآن، في كل سنة: ما يزيد على مائة ألف وخمسين ألف.
فشهد شهود القيمة الذين شاهدوا ذلك وعرفوه وحرروه التحرير الشافي: أن قيمة القرية حال تقويمها بالمبلغ المعين أعلاه ما مبلغه ثلاثة آلاف درهم، القيمة العادلة لها يوم التقويم المتقدم، وهو نظير ما يتحصل

منها في عشرين سنة.
ولما جرى الامر كذلك.
ووضع شهود القيمة خطوطهم ورسم شهادتهم آخره بذلك.
وطالعوا به مسامع مولانا ملك الامراء: برز مرسومه الكريم يحمل الامر في ذلك إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني.
والعمل فيه بما تقتضيه الشريعة المطهرة.
فتوجهوا إلى مجلس الحكم العزيز المشار إليه.
وتقدم فلان وكيل بيت المال المعمور برفع المحضر المذكور إلى بين يدي الحاكم المشار إليه والمحضر القديم.
وكتاب التبايع.
وكتاب الوقف المشار إليهن أعلاه.
فوقف الحاكم المشار إليه على ذلك جميعه، وتأمله وتدبره، وأمعن فيه فكره ونظره.
فحينئذ سأله وكيل بيت المال المعمور، المشار إليه سماع دعواه الشرعية بذلك.
فأجاب: فادعى وكيل بيت المال المعمور المشار إليه على فلان المبتاع الواقف المذكور، أو على فلان الوكيل الشرعي عن فلان المبتاع الواقف المذكور أعلاه.
الثابت توكيله عنه في ذلك شرعا، لدى الحاكم المشار إليه، الثبوت الشرعي، أو على فلان الفلاني منصوب الحكم العزيز، بعد ثبوت غيبة المشتري الواقف المذكور أعلاه عن مدينة كذا وعملها يومئذ، الغيبة الشرعية المسوغة لسماع الدعوى والبينة والحكم على الغائب بما يسوغ شرعا، الثبوت الشرعي: أن الامر جرى في محضر القيمة الاول والثاني على الوجه المشروح فيهما، وأنه بمقتضى ما شرح فيهما وقع عقد البيع باطلا، وأن الوقف مترتب
بطلانه على بطلان البيع.
وسأل سؤال المدعى عليه المذكور، أو وسأل سؤال الوكيل المذكور، أو وسأل سؤال المنصوب المذكور عن ذلك.
فسأله الحاكم المشار إليه.
فأجاب بقوله: يثبت ما يدعيه.
فأحضر وكيل بيت المال المعمور المشار إليه شهود القيمة.
فشهدوا لدى الحاكم المشار إليه شهادة متفقة اللفظ والمعنى، صحيحة العبارة والفحوى، في وجه المشترى الواقف المذكور، أو في وجه الوكيل المذكور، أو في وجه المنصوب المذكور: أن قيمة القرية المذكورة في التاريخ الذي قومت فيه بمبلغ ألف ألف وثمانمائة ألف مثلا، ما مبلغه ثلاثة آلاف ألف.
عرف سيدنا الحاكم المشار إليه شهود القيمة المشار إليهم وسمع شهادتهم.
وقبلها بما رأى معه قبولها.
وأعلم لكل منهم تلو رسم شهادته علامة الاداء والقبول على الرسم المعهود في مثله، وثبت عنده جريان عقد التبايع الاول الجاري بين المتبايعين المذكورين في مكتوب التبايع المحضر لديه بالقيمة الاولى، وإشهاد المشتري الواقف المذكور على نفسه بوقفية ذلك على الحكم المشروح

في كتاب وقف ذلك المنسوب إليه على ما نص وشرح فيه، ثبوتا صحيحا شرعيا.
وتبين عنده بطلان القيمة في المحضر القديم، وبطلان عقد البيع المترتب على القيمة المذكورة أولا.
وبطلان الوقف المترتب على هذا البيع الفاسد.
فعند ذلك سأل وكيل بيت المال الحاكم المشار إليه الحكم ببطلان المحضر القديم، وبطلان عقد البيع، وبطلان الوقف تبعا له، المتصل ذلك به الاتصال الشرعي، الثابت لديه شرعا.
فاستخار الله كثيرا.
واتخذه هاديا ونصيرا.
وأجاب السائل إلى سؤاله لجوازه عنده شرعا.
وحكم ببطلان القيمة في المحضر القديم، وبطلان عقد البيع المترتب على القيمة المذكورة أولا.
وبطلان الوقف المترتب على ذلك، لوجود المسوغ الشرعي المقتضي لذلك، الثابت لديه بطريقه الشرعي، حكما
شرعيا تاما، معتبرا مرضيا مسؤولا فيه، مستوفيا شرائطه الشرعية.
واعتبار ما يجب اعتباره شرعا، مع العلم بالخلاف فيما فيه الخلاف من ذلك، وإن كان الحكم في غيبة المشتري الواقف: فيبقى كل ذي حجة معتبرة على حجته إن كانت.
ويكمل.
ويكتب الحاكم التاريخ والحسبلة بخطه.
ويشهد عليه شهود مجلس حكمه وغيرهم، ويضع شهود القيمة خطوطهم فيه.
محضر آخر على صفة أخرى: إذا وقع الاختصار من أراضي القرية: يكتب الصدر المذكور إلى قوله.
ووقفوا جميعا على القرية المذكورة وعلى أراضيها وحدودها وبينوا فواصلها من نواحيها الاربع فوجدوا أن الاراضي التي وقعت عليها القيمة أولا نحوا من الثلثين من أراضي القرية المذكورة، وأن الاراضي التي أهملت بغير قيمة نحوا من الثلث.
وذكر شهود القيمة: أنهم لما وقفوا أولا على أراضي القرية لم يبلغوا هذه الحدود المعينة يومئذ.
وإنما وقفهم المشتري المذكور ومن معه من فلاحي القرية المذكورة دونها، وعين شهود القيمة الحدود التي وقفوا عليها أولا.
فإذا هي داخل حدود القرية المذكورة بنحو من الثلث، ونظروا فيما قوموا به أولا.
فإذا هو مائة ألف مثلا.
فظهر لهم أن النقص في القيمة عن أراضيها جميعها خمسين ألف درهم.
فحينئذ: شهدوا شهادة هم بها عالمون، ولها محققون: أن قيمة القرية المذكورة بجميع أراضيها وحقوقها وأشجارها وغراسها ونصوبها وجدرانها، خلا ما بها من مسجد ومقبرة وطريق للمسلمين - مبلغ مائة ألف وخمسين ألف درهم، ثم يطالع ملك الامراء بذلك، ويرفعهم إلى حاكم الشرع الشريف.
ويدعي وكيل بيت المال على المشتري، أو على وكيله الشرعي، أو منصوب الشرع.

وتقام البينة عند الحاكم بالقيمتين الاولى والثانية، ويتصل بالحاكم البيع، وما ترتب عليه من وقف أو غيره، ثم يسأل وكيل بيت المال الحكم ببطلان عقد البيع، وما ترتب عليه، وانتزاع القرية من المدعى عليه ورفع يده عنها.
وارتجاعها إلى أملاك بيت المال.
فيعذر
إلى المدعى عليه.
ويسأله عن دافع شرعي.
فيعترف عنه: أنه ابتاعها بالثمن المعين أولا.
وهو كذا وكذا، وأنه دفع الثمن إلى وكيل بيت المال المعمور، وحمل الثمن إلى بيت المال، وتقوم البينة عنده بذلك في المحضر المكتتب أولا.
فيعلمه الحاكم أنه ثبت عنده: أن القيمة عن القرية المذكورة حالة الشراء مائة ألف وخمسين ألفا، وأنه تبين عنده بطلان البيع بمقتضى ذلك.
فاعترف بعدم الدافع والمطعن لذلك ولشئ منه الاعتراف الشرعي.
ثم يحكم ببطلان البيع وانتزاع القرية من يد المشتري، وارتجاعها إلى أملاك بيت المال المعمور، حكما شرعيا - إلى آخره - ثم يقول: ووجب للمشتري المذكور الرجوع بالثمن الذي دفعه في بيت المال وجوبا شرعيا.
ويكمل على نحو ما سبق.
محضر بملكية قرية وصلت إلى بيت المال بغير حق، وبيعت من بيت المال بقصد الانتزاع ممن هي في يده الآن: شهوده يعرفون جميع القرية الفلانية وأراضيها المعروفة بكذا - ثم يصفها ويحددها - بجميع حقوق ذلك كله إلى آخره - معرفة صحيحة شرعية.
ويشهدون مع ذلك أنها لم تزل ملكا واجبا مستحقا للجماعة الآتي ذكرهم فيه، المعروفين لشهوده، وأنها حق من حقوقهم.
وواجب من واجباتهم.
وبينهم على أربعة وعشرين سهما.
من ذلك: عشرة أسهم لفلان، وثمانية أسهم لفلان، وستة أسهم لفلان.
ملكوها ملكا صحيحا شرعيا من وجه شرعي، لازم متقدم على تاريخه بطريق أوجبه الشرع الشريف واقتضاه.
وسوغه الحكم العزيز وأمضاه.
وأنها انتقلت إليهم بينهم حسبما فصل أعلاه، انتقالا صحيحا شرعيا بطريق معتبر شرعي، لازم جائز، من مالك جائز مستحق مستوجب، جائز التصرف من غير مانع، ولا معارض ولا منازع وهو فلان.
وأن كلا منهم لم يزل مالكا حائزا مستحقا مستوجبا لحصته المعينة له أعلاه من القرية المحدودة الموصوفة أعلاه، متصرفا فيها التصرف التام بيد ثابتة مستمرة، إلى أن وضع مباشروا بيت المال المعمور أيديهم عليها بغير حق، وباعوها بغير طريق شرعي، وأنها الآن في يد فلان بغير حق، وأنها لم تخرج ولم تنتقل عن ملك المذكورين بنوع من أنواع الانتقالات
الشرعية بوجه من الوجوه، ولا بسبب من الاسباب إلى الآن، وأنهم مستحقون لها، مستوجبون لانتزاعها ممن هي في يده الآن، أو من يد فلان المذكور، استحقاقا صحيحا شرعيا، يعلمون ذلك ويشهدون به.
مسؤولين بسؤال من جاز سؤاله شرعا.
ويؤرخ، ثم

يقول: وكتب حسب الاذن الكريم العالي الحاكمي الفلاني، حسب المرسوم الشريف السلطاني الوارد على المقر الاشرف العالي الفلاني، كافل المملكة الفلانية، المتضمن تمكين المشهود لهم من عمل محضر شرعي في ذلك بما يسوغه الشرع الشريف ويقتضيه، المؤرخ بكذا.
صورة محضر بملكية دار مستقرة بيد مالكها: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية.
ويشهدون مع ذلك: أنه لم يزل مالكا حائزا مستحقا مستوجبا لجميع الدار الفلانية - وتوصف ويحدد - بحقوقها كلها ملكا صحيحا شرعيا، وحيازة تامة واستحقاقا كاملا، وأنها لم تزل في يده وملكه وحيازته.
يتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكهم، وذوي الحقوق في حقوقهم بالسكن والاسكان، وسائر وجوه الانتفاعات الشرعية، في مثل ذلك من مدة طويلة تتقدم على تاريخه، بيد ثابتة مستقرة مستمرة شرعية، من غير معارض ولا منازع له في ذلك، ولا في شئ منه، ولا يعلمون أنها خرجت عنه، ولا انتقلت عن ملكه بنوع من أنواع الانتقالات الشرعية على سائر الوجوه إلى الآن.
يعلمون ذلك ويشهدون به، مسؤولين بسؤال من جاز سؤاله شرعا.
ويؤرخ.
ويكتب الآذن على نحو ما تقدم.
محضر بإنشاء ملك: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك: أنه ابتاع من فلان - أو من بيت المال المعمور بمباشرة وكيله فلان الدين - جميع القطعة الارض الساحة الكشف، الخالية من العمارة والسقف والاساسات والآلات، الكائنة بالمكان الفلاني - ويحدد - شراء صحيحا شرعيا بثمن مبلغه كذا، وأنه دفع إلى
البائع الثمن المذكور، فقبضه منه بحضرة شهوده، قبضا شرعيا.
وسلم الارض المذكورة إليه.
فتسلمها منه تسلما شرعيا، وتعاقدا على ذلك تعاقدا شرعيا، مشتملا على الايجاب والقبول، والنظر والمعرفة، وأنه بعد ذلك أنشأ على الارض المذكورة من ماله وصلب حاله دارا مبنية بالحجارة العجالية والهرقلية والاعتاب والسهام والسيور الطوال والسلب والسجف والكسور والقرميد.
والتراب الاحمر والاصفر والكلس والرماد، وفرشه بالرخام الملون وأسبل جدره بالبياض والمنجور الدقي والجبلي.
وجعلها ذات بوابة مربعة، أو مقنطرة، يدخل منها إلى كذا وكذا - وتوصف وصفا تاما على هيئاتها التي هي قائمة عليه - ثم يقول: وعند ما تكامل بنيانها، وارتفعت حيطانها، وعقدت قبابها، وغمست قباؤها، وأسترت ظهورها، وسدلت جدرانها بالبياض والجبصين.
وكمل تركيب منجورها وأبوابها وشبابيكها، وسائر ما تحتاج إليه إلى حين انتهائها على الصفة التي هي عليها الآن لم تزل

بيده، وحيازته وتحت تصرفه بحق إنشائه لذلك جميعه.
يتصرف في ذلك كله تصرف الملاك في أملاكهم، وذوي الحقوق في حقوقهم، وأنه ساكن بالمكان المذكور بنفسه وأولاده وأهله وذويه.
يعلمون ذلك، ويشهدون به، مسؤولين بسؤال من جاز سؤاله شرعا بتاريخ كذا، وكتب حسب الاذن الكريم الفلاني.
ويكمل على نحو ما سبق.
ثم يكتب الشهود خطوطهم آخره بالشهادة بمضمونه، ويرفع إلى الحاكم الآذن يثبته.
ويحكم بموجبه، كما تقدم.
محضر بفكاك أسير: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك: أن الاعداء المخذولين أسروه من البلد الفلاني، ونقلوه إلى الجهة الفلانية من بلادهم، وهو عندهم في ذل الاسر والهوان، مترقبا من الله تعالى الفرج والفكاك من أيديهم إلى اليسر والامان، وأنهم قطعوا عليه في فديته وفكاكه: مبلغ كذا وكذا، وأنه فقير لا مال له، وأن فلانا الساعي في فكاكه وفديته: ثقة أمين على ما يقتضيه له في فكاكه
وافتدائه من الاوقاف الجارية على فكاك الاسرى المسلمين من أيدي الكافرين.
يعلمون ذلك.
ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل على نحو ما سبق.
محضر بدين متعين حال، أو غير حال، على منكر: شهوده يعرفون كلا من فلان وفلان معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك على إقرار فلان المبدي بذكره في صحته وسلامته وجواز أمره: أن في ذمته بحق صحيح شرعي لفلان المثني بذكره ما مبلغه كذا وكذا، على حكم الحلول - أو مؤجلا إلى مضي كذا وكذا شهرا من تاريخ الاقرار الصادر منه بذلك، وهو كذا وكذا - وأن ذلك بدل قرض شرعي اقترضه، وتسلمه منه تسلما شرعيا - أو أن ذلك ثمن مبيع كيت وكيت، أو أن ذلك ثمن ما ابتاعه وتسلمه منه - وهو كذا وكذا بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية بتصادقهما على ذلك في تاريخ الاقرار المعين أعلاه، لا يعلمون أن ذمته برئت من الدين المذكور، ولا من شئ منه بوجه من الوجوه، ولا بسبب من الاسباب.
يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين.
وإن كان المقر غائبا كتب: وأن فلانا المقر المذكور غائب الآن عن مدينة كذا وكذا، الغيبة الشرعية، المسوغة لسماع الدعوى والبينة والحكم على الغائب بما يسوغ شرعا.
وإن كان المقر توفي وخلف تركة وورثة، وكلفوه الاثبات.
فيقول: وأن فلانا - يعني المقر - توفي إلى رحمة الله تعالى من قبل تاريخه، وانحصر إرثه الشرعي في ورثته

المستحقين لميراثه، المستوعبين لجميعه.
وهم فلان وفلان وفلانة.
وخلف موجودا فيه وفاء للدين المعين أعلاه، وأن موجوده المخلف عنه: دخل تحت يد ورثته المذكورين.
ووضعوا أيديهم عليه، وتصرفوا فيه تصرفا شرعيا.
وإن كان شهود الاصل غير شهود المقدمات، مثل: الغيبة، أو الوفاة، ووضع اليد، وحصر الورثة: كتب المحضر بأصل الدين، وكتب المقدمات في فصول.
فإذا انتهت
الفصول، كتب فصل الحلف على الاستحقاق.
وعلى عدم المسقط.
ثم فصل الاعذار لمن له الاعذار، ويرفع إلى الحاكم الآذن أو نائبه يثبته ويحكم بموجبه، ويأذن لمن في يده شئ من موجود الغائب أو المتوفى في إيصال الحالف ما حلف عليه، وتبقى الحجة للغائب، كما تقدم.
محضر بإثبات سكن دار على شخص منكر: شهوده يعرفون فلانا وفلانا معرفة صحيحة شرعية.
ويشهدون مع ذلك: أن فلانا المثني بذكره: سكن في دار فلان المبدي بذكره، الكائنة بالموضع الفلاني، الجارية في يده وملكه وتصرفه بنفسه وعائلته مدة كذا وكذا شهرا، أو سنة أولها كذا، وآخرها كذا، وأنه أشهدهم على نفسه بالسكن في الدار المذكورة المدة المعينة أعلاه.
فإن كان تقرر بينهما أجرة ذكرها، وإلا كمل المحضر، كما تقدم شرحه.
محضر بإثبات الاجبار والاكراه في بيع دار: شهوده يعرفون فلانا وفلانا معرفة صحيحة شرعية.
ويشهدن مع ذلك: أن فلانا المبدي بذكره أجبر فلان المثني بذكره، وأخذه بالارجاف والتخويف والتهديد.
ورسم عليه، وأحرق فيه وضربه.
واعتقل عليه.
وطلب منه بيع الدار الفلانية الجارية في يده وملكه - وتوصف وتحدد - بغير ثمن، وأن يشهد عليه بالبيع وقبض الثمن.
وأنه امتنع من ذلك.
فأعاد عليه الضرب والاحراق، وهدده وتوعده بالقتل وسجنه، ولم يزل على ذلك إلى أن أكرهه وجبره حتى باعه الدار المذكورة بكذا وكذا.
واعترف بقبض الثمن، ولم يقبض منه شيئا قل ولا جل.
وأنه وضع يده على الدار المذكورة، وسكن فيها وأسكنها، وقبض أجرتها، وأنها بيده من مدة كذا وكذا سنة تتقدم على تاريخه وإلى تاريخه، أولها كذا وآخرها كذا، وأنهم بالدار المذكورة عارفون.
يعلمون ذلك.
ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل.
محضر يتضمن أمر دار كانت في ملك رجل، ثم سافر.
فتغلب عليها غيره وسكنها باليد القوية.
وادعى أنه مالكها: شهوده يعرفون كل واحد من فلان وفلان معرفة صحيحة

شرعية، ويشهدن أن فلانا المبدي بذكره مالك لجميع الدار الفلانية - وتوصف وتحدد - ملكا صحيحا شرعيا، من وجه حق لا شبهة فيه، وأنها كانت في يده وحوزه، وهو متصرف فيها بالسكن والاسكان والاجارة والعمارة سنين عديدة، تزيد على كذا وكذا سنة.
ولم يزل على ذلك إلى أن سافر عن مدينة كذا في الوقت الفلاني.
فوضع فلان المثني باسمه يده على الدار المذكورة في تاريخ كذا وكذا، على سبيل العدوان، وطريق التعدي.
وادعى ملكيتها، وسكن في بعضها، وأسكن باقيها.
وقبض أجرتها.
ولم يزل على ذلك إلى يوم تاريخه.
وهم بالدار المذكورة في مكانها عارفون.
يعلمون ذلك.
ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل.
محضر يتضمن دعوى رجل: أن رجلا أبرأه من دينه الذي له في ذمته: شهوده يعرفون كل واحد من فلان وفلان، معرفة صحيحة شرعية.
ويشهدون مع ذلك: أن فلانا المبدي بذكره: أشهدهم على نفسه في حال صحته وسلامته وجواز أمره: أنه أبرأ فلانا المثني بذكره مما كان له في ذمته من الدين الشرعي بمقتضى مسطور شرعي.
مبلغه كذا وكذا، براءة صحيحة شرعية، براءة عفو وإسقاط.
قبلها منه قبولا شرعيا.
ولم يبق له قبله مطالبة بسبب الدين المذكور، ولا بسبب شئ منه.
فشهدوا عليه بذلك في تاريخ كذا وكذا.
يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل على نحو ما سبق.
محضر بما يملكه الانسان من المال الذي يجب عليه فيه الزكاة: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية، ويخبرون حاله خبرة باطنة، ويعلمون ماله ومتجره، وغالب ما يملكه.
ويقفون على أموره في تصرفاته في أكثر أحواله، وغالب أوقاته.
ويشهدون: أن الذي يملك من المال الذي تجب فيه الزكاة ما هو بيده يتجر فيه الآن من قماش البز، قيمته ثمانون دينارا.
ويشهدون أنه لا يملك مالا تجب فيه الزكاة من عين ولا دين، ولا عروض التجارة، ولا زرع ولا مواش.
سوى القدر المعين أعلاه بغير زائد عليه.
وأن
الذي كان يؤديه للمستخدمين بديوان الزكاة في كل عام زائد على ذلك.
ولا يجب عليه الآن.
يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
محضر بعدم المال الذي كان يتجر فيه: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون: أنه ذهب ما كان بيده من المال الذي يتجر فيه ويزكى عنه.
ولم يبق بيده شئ تجب عليه فيه الزكاة، لكساد المتاجر، وتزايد الكلف وكثرة العائلة، وعجز المذكور عن الحركة، وحوادث الليالي والايام.
يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل.

محضر بجدار ملك لرجل، وأن جاره حمل عليه أخشابه: شهوده يعرفون كل واحد من فلان وفلان، معرفة صحيحة شرعية.
ويشهدون أن فلانا المبدي بذكره مالك لجميع الدار الفلانية - وتوصف وتحدد - ملكا صحيحا شرعيا.
من وجه صحيح شرعي، وأن من حقوقها: جميع الجدار الذي في الحد القبلي - ويذكر ذرعه وطوله وارتفاعه وثخانته - وأنه داخل في ملكه منسوب لداره، وأن فلانا المثني بذكره حمل عليه روشن كذا وكذا خشبة حوراء أو نخلا، أو غير ذلك من نوع الخشب، سلطها على الجدار المذكور متصلة من داره المجاورة للدار المذكورة، بغير حق ولا ملك.
وأنه أحدث ذلك وتعدى به.
يعلمون ذلك.
ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل على نحو ما سبق.
محضر بقيمة دار تباع على محجور عليه: شهوده الواضعون خطوطهم آخره، وهم من أهل الخبرة والعقارات وتقويمها والاملاك وتثمينها، يعرفون جميع الدار الفلانية - وتوصف وتحدد - المنسوبة لفلان الفلاني، المحجور عليه في الحكم العزيز بالمكان الفلاني.
ويشهدون مع ذلك: أن القيمة لها كذا وكذا.
وأن ذلك ثمن المثل، وقيمة العدل يومئذ، لا حيف فيه ولا شطط، ولا غبينة ولا فرط، وأن الحظ والمصلحة في بيع الدار المذكورة على المحجور عليه المذكور، لما يحتاج إليه من نفقة وكسوة ولوازم شرعية بما
قومت به أعلاه.
وذلك بعد أن صاروا إلى الدار المذكورة بإذن شرعي.
وشملوها بالنظر.
وأحاطوا بها علما وخبرة.
وقوموها بالقدر المعين أعلاه.
يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل على نحو ما سبق.
محضر بوديعة، ادعى المودع: أنها سرقت، وكلف إثبات ذلك: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك: أنه ساكن في الموضع الفلاني - ويوصف ويحدد - وأنه لما كان في اليوم الفلاني سرق اللصوص جميع ما كان في الموضع المذكور.
وأنه استغاث عليهم، ولم يجد من ينجده وينصره عليهم، لكثرة عددهم وعددهم، وأنهم جرحوه في موضع من جسده - إن كان قد جرح - يعلمون ذلك، ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل على نحو ما سبق.
محضر بمال قراض جلس به العامل في حانوت.
فسرق: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك: أنهم عاينوه.
وقد غلق حانوته المعروف بسكنه، الكائن بالموضع الفلاني، في اليوم الفلاني على جميع ما فيه من بز وقماش، على اختلاف أصنافه، إغلاقا ممكنا، وأحرز عليه حرز مثله، وانصرف عنه، ولم يعلموا

أنه عاد إليه بوجه ولا سبب، إلى أن عاينوا الحانوت المذكور في اليوم الفلاني وهو مكسر الاقفال، مفتوح الابواب.
وليس فيه من البضائع شئ.
وحضر المشهود له المذكور، واستغاث وتظلم، وأنهم لم يعلموا أن ذلك حدث عن إذنه، ولا بتفريط منه، وهم بالحانوت المذكور عارفون، يعلمون ذلك.
ويشهدون به.
مسؤولين، ويكمل على نحو ما سبق.
محضر بغصب دار وسكناها: شهوده يعرفون كل واحد من فلان وفلان، معرفة صحيحة شرعية.
ويشهدون مع ذلك: أن فلانا المبدي بذكره تعدى على فلان المثني بذكره في داره الكائنة بالمكان الفلاني - وتوصف وتحدد - الجارية في يده وملكه
وتصرفه.
وغصبها منه وكسر أقفالها وفتح أبوابها.
وسكن فيها بنفسه وعائلته على حكم الغصب، واستولى عليها بطريق التعدي، مدة أو لها كذا وآخرها كذا.
وأنه منع مالكها المذكور من الدخول إليها والسكن فيها، والانتفاع بها، وهم بالدار المذكورة في مكانها عارفون.
يعلمون ذلك.
ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل على نحو ما سبق.
محضر بغرق مركب إنسان كان بيده مال قراض اشترى به بضاعة فغرقت: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك: أنهم شاهدوه عند عوده من المدينة الفلانية، وهو في بحر كذا.
وقد غرق المركب الذي كان فيه الموضع الفلاني، بجميع ما كان فيه من البضائع والمتاجر.
وهي كذا وكذا، بقضاء الله تعالى وقدره.
ولم يطلع من البحر شئ من البضائع المذكورة.
وبقيت المركب غريقة راسية في البحر.
وأنهم شاهدوا ذلك وعاينوه في اليوم المذكور.
ولم يعلموا ما يخالف ذلك، ولا ما ينافيه، يعلمون ذلك ويشهدون به، مسؤولين.
ويكمل على نحو ما سبق.
محضر برشد محجور عليه: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك: أنه رشيد في أفعاله، سديد في أقواله، مصلح لدينه وماله.
حسن التصرف في أحواله، خبير بمصالح نفسه، مستحق لفك الحجر عنه، وإطلاق تصرفاته الشرعية، يعلمون ذلك، ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل على نحو ما سبق.
محضر بسفه: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية.
ويشهدون مع ذلك: أنه سفيه.
مبذر لماله مفسد له، وأنه يصرف أمواله فيما لا يكتسب به خيرا دنيويا ولا أخرويا، وأنه مستحق المنع من التصرفات الشرعية، مستوجب لضرب الحجر عليه، أو يقال: إنه بلغ سفيها مبذرا، سيئ التصرف.
واستمرار الحجر عليه، لخروجه عن أهلية

التصرفات الشرعية وسلوكها، وبعده عن الطرائق المرضية.
يعلمون ذلك.
ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل على نحو ما سبق.
محضر بعقوق ولد لوالده وبالتبرؤ من أفعاله: شهوده يعرفون فلانا وولده فلانا، معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك: أن الولد المذكور لما ارتكب الطرائق الذميمة، ومعاملة الناس بالاباطيل.
وخالط الاوباش، وسلك مسالك الانذال والاطراف والانجاس، ونهاه والده المذكور عن ذلك غير مرة، فخالفه وعقه.
فحلف والده بالله العظيم: أنه لا يقر به ولا يدينه، ولا يساعده، ولا يعينه، ولا ينفق علي، وأن من عامله كان بريئا منه، وأنه تبرأ من جميع أفعاله، لما اشتملت عليه من مخالفته وعقوقه، وارتكابه الامور التي هو غير راض بها، وأن الامر مستمر فيه إلى الآن.
يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل على نحو ما سبق.
محضر بسيرة رجل، وأنه من أهل الشر والغيبة والنميمة: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك: أنه من أهل الشر والغيبة والنميمة، معرفة بصحبة الاراذل والانذال والانجاس، وأهل الريب، يستغيب الناس، ويبحث عن مساوئهم، وينتقص الاماثل منهم، ويعين الظلمة على ظلمهم، ويسعى في فساد نظام الحكام، وهو متصف بالافعال الذميمة، والامور القبيحة، مصر على ارتكاب الجرائم، والوقوع في العظائم، ويتسبب في إيذاء المسلمين وإضرارهم، وبهتك عوراتهم، وانتهاك حرماتهم، وأن المصلحة في ردعه وزجره، والتنكيل به، لتعود المصلحة بذلك على نفسه، وعلى الناس.
يعلمون ذلك.
ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل على نحو ما سبق.
محضر بذهاب عقل إنسان: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية.
ويشهدون مع ذلك: أنه مجنون، عديم العقل، مفسود الذهن، دائم الخبل، دائم السلب، مستمر على ذلك، ليس له إفاقة من الجنون في وقت من الاوقات.
يعلمون ذلك، ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل على نحو ما سبق.
محضر بعدالة: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك: أنه من أهل العدالة والديانة، والعفة والامانة، والتقوى والصيانة، مشتغل بالعلم الشريف،
مجالس للعلماء، مصاحب للاتقياء، ملازم للمساجد، ظاهر المروءة، وافر النزاهة، مقبول القول في الشهادة، عدل رضي لهم وعليهم، لا يعلمون فيه ما يقدح في المروءة، ولا ما يخرجه عن الاتصاف بصفة العدالة، متيقظ في أموره، أهل لتحمل الشهادة، صالح

لان يكون من العدول المبرزين، والشهود المعتبرين.
مستحق أن يضع خطه في مساطير المسلمين.
يعلمون ذلك، ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل على نحو ما سبق.
محضر تزكية لشخص من الصلحاء، أو من التجار: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك: أنه من أهل الخير والصلاح، والصدق والوفاء، والعفة والصفاء، صادق في أقواله، محق في أفعاله، حسن السيرة، طاهر السريرة، وافر المروءة، معروف بالديانة والصيانة، والعفة والامانة، محافظ على الصلوات، مأمون على استيداع الودائع والامانات، عدل ثقة أمين، ملازم مجالس الذكر، أهل لان يجلس بين أظهر المسلمين في صناعة كذا، لا يعلمون فيه نقيصة ولا رذيلة، ولا شيئا يشوبه في دينه ولا في عرضه، يعلمون ذلك.
ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل.
محضر بنسب شريف: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك بالشائع الذائع، والنقل الصحيح المتواتر: أنه صحيح النسب، صريح الحسب، شريف من ذرية الامام الشهيد.
الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين.
وأن نسبه متصل به من أولاد الصلب، أبا عن أب إلى السيد الحسين، أو إلى السيد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم.
يعلمون ذلك.
ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل ذلك.
محضر بجرح عدالة إنسان، وهو لا يقبل إلا مفسرا: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية.
ويشهدون مع ذلك: أنه سيئ السيرة، مذموم الطريقة، مرتكب كذا وكذا، مصر عليه ملازم له - ويذكر ما هو عليه من الامور التي توجب الجرح صريحا.
من الاقوال والافعال التي ترد بها الشهادة - وقد تقدم ذكرها.
يعلمون ذلك ويشهدون به، مسؤولين.
ويكمل على نحو ما سبق.
محضر بعداوة: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك: أنه عدو لفلان الفلاني عداوة دنيوية، وأنه يسوءه ما يسره، ويسره ما يسوءه.
ظاهر العداوة له.
وأنه يبغضه بغضا يتمنى معه زوال نعمته، ويحزن لسروره، ويفرح بمصيبته، وأن بينهما عداوة تمنع قبول شهادته عليه.
يعلمون ذلك.
ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل على نحو ما سبق.
محضر بأهلية شخص لمباشرة الوظائف الدينية: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك: أنه من أهل العلم الشريف، والخير والصلاح

والديانة.
والعفة والورع والصيانة، والعدالة والنزاهة والامانة.
عالم بالمعقول والمنقول.
عارف بالفروع والاصول، خبير بالآثار المروية عن الرسول، وأنه هاجر في طلب العلم الشريف إلى البلاد.
وأدرك شأو العلماء الابرار وساد.
وحصل منهم واستفاد وأفاد، وجمع من العلوم ما أوجب أهليته للتدريس والافادة، والتصدير والاعادة.
وأنه أهل لما يتولاه من المناصب الدينية، والوظائف الشرعية، لما اشتمل عليه من الفضيلة.
وانطوى عليه من حسن الطوية، مع ما تميز به من الاوصاف الجميلة، وتفرد به من المناقب الجليلة، وأنه كاف فيما يباشره من سائر الولايات.
موثوق بأقواله وأفعاله في جميع الحالات.
يعلمون ذلك، ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
محضر بأهلية ناظر وقف وانفراده به: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك: أنه من أهل العدالة والامانة، والعفة والصيانة والديانة، عدل رضي أمين.
أهل للنظر في الوقف الفلاني، كاف في ذلك.
وأنه منفرد باستحقاق النظر المذكور، بحكم أنه لم يبق أحد من نسل الواقف سواه - وإن كان بحكم أنه أرشد
الموجودين.
فيقول بعد قوله: كاف في ذلك وأنه أرشد الموجودين يومئذ من مستحقي الوقف الفلاني المنسوب إيقافه إلى فلان.
فإن كانت كتابة ذلك في فصل على ظاهر كتاب الوقف: فيحيل في الوقفية على باطن الكتاب، ثم يقول: وأنه أولاهم بالنظر في أمر الوقف المذكور.
وأنه مستحق النظر في ذلك بمقتضى أنه أرشد الموجودين من مستحقي الوقف المذكور، الاستحقاق الشرعي، يعلمون ذلك، ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
محضر بأهلية متطبب: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك - أو يشهد من يضع خطه آخره من الشهداء الامناء الثقات العدول الفضلاء.
الحاذقين العقلاء النبلاء، الذين أتقنوا علم الطب إتقانا كافيا.
وحرروه تحريرا شافيا.
وظهرت فضيلتهم بين الانام، واشتهروا بمعرفة الطب وأحكامه شهرة انتفى معها الشك والابهام -: أنهم يعرفون الحكيم الاجل، الفاضل، المتقن المحصل فلانا، معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك: أنه اشتغل بصناعة الطب علما وعملا، وحصل منها تفاصيلا وجملا.
وحفظ ما يتعين حفظه من هذا العلم، وبحث فيما لا بد له من البحث عنه على أوضح الطرق، وأبين المسالك.
وتدرب مع مشايخ الاطباء الالباء، وباشر معالجة الابدان، مباشرة دلت على حذقه ومعرفته، وأنه حكيم طبيب معالج طبائعي.

خبير فاضل، أهل للمعالجة ومداواة المرضى، مأمون في ذلك كله، عارف بتركيب ما يحتاج إليه لبرء الادواء من الدواء، على أوضاعها المعتبرة، وقوانينها المحررة، من غير إخلال بجزئية ولا كلية، يعلمون ذلك.
ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل على نحو ما سبق.
محضر بأهلية جرائحي: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك: أنه من أهل الثقة والامانة.
والعفة والصيانة، سالك الطريق الحميدة، والمناهج
السديدة.
سيرته مشكورة، ومعرفته ظاهرة مأثورة، مأمون الغائلة في اطلاعه على الجراحات والطلوعات، والدماميل والقروحات، وما يعرض فيها بالقرب من محل عورات النساء المخدرات، خبير بتركيب المراهم والذرورات، وأنه ذو فطنة ومعرفة وخبرة بالجراحات، من المأمومات، والمتلاحمات.
والموضحات والمنقلات.
ذو خفة في الشرط والبط والفصد، مدرك لما مكنه أهل هذا العلم من اللقط والخط، إدراكا يؤمن معه الاشتباه والتصحيف، عليم بمداواة الشجاج بالرأس، ومداواة أمراض الفم والاضراس.
ظاهر المعرفة والخبرة، صحيح التدبير والفكرة، كاف فيما هو بصدده، حسن المباشرة بلسانه ويده، مستحق لاطلاق تصرفاته في صنعته، أسوة حذاق جماعته، أهل للدخول إلى بيوت الناس، بسبب ما يدعى إليه من المعالجة والاشغال العارضة.
يعلمون ذلك، ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل على نحو ما سبق.
محضر بأهلية كحال: شهوده يعرفون فلانا، ويشهدون مع ذلك: أنه سالك الطرائق الحميدة، والمناهج السديدة، متبع الامانة، متجنب الفحش والتدليس والخيانة.
عالم بصناعة الكحل، عارف بأمراض العين وأوجاعها ومتولداتها، خبير بما يكون في العين من الشرانق والسبل والرمد والاوجاع عى اختلافها، عالم بتركيب الاكحال والاشيافات وأجزائها، والذرورات والسعوطات.
ناهض فيما هو بصدده.
يعلمون ذلك.
ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل على نحو ما سبق.
محضر إعسار: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك: أنه فقير معسر لا مال له، عاجز عن وفاء ما عليه من الديون الشرعية.
وعن بعضها وعن عشرة دراهم فضة.
يعلمون ذلك.
ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل على نحو ما سبق.
محضر بإعسار الزوج بالنفقة والكسوة وغيبته: شهوده يعرفون فلانا وفلانة معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك: أنهما زوجان متناكحان بنكاح صحيح شرعي.
دخل

الزوج منهما بالزوجة وأصابها، واستولدها على فراشه أولادا - ويسميهم، إن كان بينهما أولاد - وإن كان لم يدخل بها.
فيقول: وأن الزوج لم يدخل بها، وأنها عرضت نفسها عليه.
فامتنع من الدخول بها.
ثم إنه سافر عنها من مدة كذا وكذا، أو غاب عنها الغيبة الشرعية من مدة تزيد على كذا.
أو على سنة، أو أكثر، تتقدم على تاريخه، وأنها مقيمة على طاعته، ملازمة للسكن الذي تركها فيه، ولم يترك لها نفقة، ولا واصلها بنفقة، وأنها عاجزة عن التوصل إلى نظير ما يجب لها عليه، من النفقة والكسوة واللوازم الشرعية، وأنه فقير معسر، عاجز لا مال له متعين، ولا موجود حاضر.
وقد تضررت زوجته المذكورة بسبب غيبته، وتعذرت مصلحتها ووصولها إلى ما يجب لها عليه شرعا من جهته وجهة أحد بسببه، وأنه مستمر الغيبة إلى الآن.
فإن كان الاعسار بالصداق قبل الدخول - كتب: ويشهدون مع ذلك: أنه فقير معسر، عاجز عن وفاء صداق زوجته فلانة المذكورة الذي تزوجها عليه.
وقدره كذا وكذا، وأنه لا يقدر عليه ولا على بعضه، ولا يعلم له مال يقوم به.
ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
محضر بحرية من ادعى رقه: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك: أنه حر الاصل لم يمسه رق، ولا أحدا من أبويه، ولا عبودية لاحد عليهما، ولا عليه.
وأنه مسلم بين مسلمين أصليين.
ولم يكن الاسلام طارئا عليهم.
يعلمون ذلك.
ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل.
محضر بعيب في جارية: شهوده الواضعون خطوطهم آخره، وهم من أهل الخبرة بالرقيق وعيوبه، نظروا الجارية المدعوة فلانة الحبشية الجنس المسلمة، التي بيد فلان، نظر مثلهم لمثلها بمحضر من الخصمين.
فوجدوا بها من العيوب: البرص في سائر جسدها.
والحمى المزمنة في أعضائها.
وأن ذلك من زمن متقدم على تاريخ العهدة التي أظهرها من يده المشتري المذكور، وأن ذلك عيب شرعي، موجب للرد منقص للثمن.
يعلمون ذلك ويشهدون به.
ويكمل على نحو ما تقدم.
محضر بوقف قرية على جماعة: شهوده يعرفون جميع القرية الفلانية وأراضيها - ويصفها ويحددها - بحقوقها كلها ويشهدون مع ذلك: أنها وقف مؤبد، وحبس محرم مخلد، صحيح لازم شرعي، منسوب إلى إيقاف فلان على أولاده، ثم على أولاد أولاده، ثم على نسله وعقبه بينهم على حكم الفريضة الشرعية، ثم على جهة متصلة

بالفقراء والمساكين المسلمين، ومن شرطه: أن لا يؤجر في عقد واحد أكثر من سنة واحدة، أو سنتين، فما دونهما، وأن النظر فيه للارشد فالارشد من أهل الوقف ومستحقيه.
ويكمل على نحو ما سبق.
محضر باستحقاق جماعة لوقف: شهوده يعرفون فلانا وفلانا وفلانا معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك: أنهم هم المستحقون يومئذ لمنافع المكان الفلاني، المنسوب إيقافه إلى فلان - ويوصف المكان ويحدد - بحقوقه كلها على أولاده، ثم على أولاد أولاده، ثم على ذريته ونسله وعقبه، استحقاقا صحيحا شرعيا، بينهم على ما يفصل فيه.
فالذي يستحقه فلان المبدي بذكره: كذا.
والذي يستحقه فلان المثني بذكره: كذا.
والذي يستحقه فلان الثالث: كذا.
وهم من ذرية الواقف المسمى أعلاه، متصلة أنسابهم به، وأنه آل إليهم مآلا صحيحا شرعيا، على حكم شرط الواقف المذكور في كتاب وقفه، وأنه لم يبق يوم تاريخه من يستحق منافع الموقوف المعين أعلاه، سوى المسمين أعلاه بينهم، حسبما عين أعلاه، وأنهم انفردوا به وباستحقاقه جميعه بينهم على الحكم المشروح أعلاه.
ويكمل.
محضر باستحقاق وقف يكتب بذيل كتاب الوقف: شهوده يعرفون فلانا الموقوف عليه أولا في كتاب الوقف المسطر بأعاليه معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك: أنه توفي في شهر كذا من سنة كذا، بعد أن انتهت إليه منافع الوقف المعين في كتابه
المسطر بأعاليه - أو يقول: بعد أن آل إليه الوقف المذكور مآلا صحيحا شرعيا - وانتهت إليه منافعه بتمامها وكمالها، انتهاء لازما.
وانفرد باستحقاقها بمقتضى شرط الواقف المشار فيه، وتناوله إلى حين وفاته من غير دافع ولا مانع، ولا انتقل من يده إلى يد أحد من خلق الله تعالى إلى حين وفاته، وأنه خلف وترك ابنته لصلبه فلانة، لم يخلف ولدا غيرها، ولا نسلا ولا عقبا سواها، وأن ذلك آل إليها مآلا صحيحا شرعيا.
وانفردت باستحقاقه بمقتضى شرط الواقف المشار إليه.
يعلمون ذلك.
ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
محضر بانتقال وقف: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك: أنه توفي إلى رحمة الله تعالى عن غير ولد ولا ولد ولد، ولا نسل ولا عقب.
وخلف في درجته أخويه شقيقيه هما: فلان وفلان، لم يخلف في درجته من نسل أبويه سواهما.
وانتقل ما كان مختصا به من الوقف الفلاني - وهو كذا وكذا سهما - إلى أخويه

المذكورين بينهما بالسوية.
بمقتضى شرط الواقف، انتقالا صحيحا شرعيا وانفردا بنصيبه كله.
واختصا به اختصاصا كاملا.
يعلمون ذلك، ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل على نحو ما سبق.
محضر باستمرار الناظر في وقف: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك: أنه هو الناظر، والمستحق النظر في أمر الوقف الفلاني، المنسوب إلى إيقاف فلان، وأنه مباشر لوظيفة النظر في ذلك، مستقر ومستمر فيها من مدة متقدمة على تاريخه بطريق شرعي لازم، معتبر مرعي، بمقتضى شرط الواقف المذكور.
يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل.
محضر بوقف على جهة: شهوده يعرفون جميع المكان الفلاني - ويوصف ويحدد - بحقوقه كلها.
ويشهدون مع ذلك: أن جميع المكان المحدود الموصوف بأعاليه وقف
مؤبد، وحبس صريح محرم مخلد، منسوب إلى إيقاف فلان على من يوجد من نسل الواقف المذكور وعقبه، وأن الموجودين من نسل الواقف المذكور يومئذ في قيد الحياة: فلان وفلان، وأن شهوده يعرفونهم معرفة صحيحة شرعية جامعة.
وأنهم ينتسبون إلى الواقف المذكور بالآباء والامهات، وأن منافع الوقف المذكور انتهت إليهم، واستحقوها بينهم على سهام معلومة عندهم، وأيديهم ثابتة عليها، ليس لهم شريك فيها ولا منازع.
يعلمون ذلك.
ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل.
محضر بانحصار الوقف في شخص بمفرده: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك: أنه يستحق يومئذ بحكم الوقف الصحيح الشرعي، والتحبيس الصريح المرعي، المنتقل إليه، المنحصر فيه شرعا: جميع الحصة الفلانية من المكان الفلاني - ويصفه ويحدده - وحقوقه استحقاقا صحيحا شرعيا، بمقتضى شرط الواقف لذلك.
وأن الحصة المذكورة أعلاه في تصرفه، ويده ثابتة عليها، وأن تصرفه تام فيها بحكم الوقف المذكور، من غير مانع ولا معارض، ولا منازع ولا رافع.
يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل.
محضر بوفاة شخص وانتقال ما بيده من الوقف إلى أولاده: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك: أنه توفي إلى رحمة الله تعالى، وخلف أولاده لصلبه.
وهم: فلان وفلان وفلان.
لم يخلف سواهم، وأن الذي كان يستحقه من الوقف المنسوب إلى إيقاف جده فلان، وهو جميع المكان الفلاني - ويوصف ويحدد -

بحقوقه كلها، أو الحصة الفلانية، كان بيده إلى حين وفاته.
وانتقل إلى أولاده المذكورين أعلاه بينهم بالسوية، انتقالا صحيحا شرعيا، وأنه آل إليهم مآلا تاما.
وانفردوا باستحقاق ذلك، أو بنصيب والدهم المذكور، بمقتضى شرط واقفه المذكور في كتاب وقفه.
يعلمون ذلك.
ويشهدون به.
مسؤولين ويكمل.
محضر بملكية فرس، هي بيد الغير: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك: أنه لم يزل مالكا حائزا، مستحقا مستوجبا لجميع الحجرة الخضراء العربية، العالية القدر، أو المدورة - التي صفتها كذا وكذا، ويذكر ما بها من غرة أو تحجيل أو وسم نار، أو غير ذلك من الصفات التي لا تتغير بطول الزمان - ملكا صحيحا شرعيا، واستحقاقا تاما مرضيا، وأنها عدمت مدة تزيد على كذا وكذا شهرا أو سنة من تاريخه، وأنها الآن بيد فلان بغير حق ولا طريق شرعي، وأنها باقية على ملك فلان المسمى أعلاه إلى الآن.
لا يعلمون أنها انتقلت عن ملكه ببيع ولا هبة، ولا نوع من أنواع الانتقالات الشرعية، وأنه يستحق انتزاعها ممن هي في يده الآن، وتسليمها إليه استحقاقا شرعيا.
يعلمون ذلك، ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل.
وكذلك يفعل في جميع الحيوانات التي تسرق أو تضيع، وتظهر بيد الغير، مثل الجمل والحمار والبغل.
وما شابه ذلك، مع التشخيص الشرعي.
محضر بالملك والحيازة: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك: أنه لم يزل مالكا حائزا لجميع الدار الفلانية - ويصفها ويحددها - بحقوقها كلها، متصرفا فيها بالسكن والاسكان، والاجارة والعمارة والاباحة.
وقبض الاجرة.
وأنها باقية في يده وملكه وتصرفه إلى الآن.
لم تخرج عنه ببيع ولا هبة ولا نوع من أنواع الانتقالات الشرعية إلى تاريخه، أو لا يعلمون لملكه ناقلا ولا مغيرا.
يعلمون ذلك ويشهدون به.
مسؤولين.
ويكمل.
محضر بمرض اتصل بالموت: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك: أنه مرض مرضا شديدا مخوفا.
كان معه صاحب فراش، وأنه لم يزل بذلك المرض إلى أن اتصل بموته، وتوفي في تاريخ كذا.
يعلمون ذلك، ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل.
محضر بوفاة رجل عن زوجة وحمل ولد بعد أبيه: شهوده يعرفون فلانا وزوجته
فلانة معرفة صحيحة شرعيا، ويشهدون مع ذلك: أنه توفي وخلف زوجته فلانة المذكورة

حاملا.
وأنها ولدت بعد وفاته ولدا ذكرا، يدعى فلان.
فورثه مع أمه وأخته فلانة من أبويه، وأن إرثه انحصر فيهم، من غير شريك ولا حاجب ولا وارث له سواهم، ولا مستحقا لتركته غيرهم.
يعلمون ذلك.
ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل على نحو ما سبق.
محضر بوفاة عبد وانتقال إرثه إلى سيده: شهوده يعرفون فلانا ابن عبد الله الرومي، أو الارمني الجنس، وسيده فلانا معرفة صحيحة شرعية.
ويشهدون مع ذلك.
أنه توفي وانحصر إرثه الشرعي في سيده فلان المذكور، وأن العبد المذكور: لم يزل في يد سيده المذكور وفي رقه، أو في ملكه ورق عبوديته، إلى حين وفاته، وأنه مستحق لجميع ما خلفه تركة عنه من غير شريك له في ذلك، ولا حاجب يحجبه عن استكماله.
يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل.
وإن كان قد أعتقه ومات العبد.
فيقول: ويشهدون مع ذلك: أنه عتيق لفلان، وأنه يستحق إرث معتقه، بحكم أنه مات عن غير عصبة ولا زوجة، وأن إرثه انحصر في عتيقه المذكور بمفرده.
يعلمون ذلك.
ويشهدون به مسؤولين، ويكمل.
محضر بوفاة من له أب وأم وأخوان حجبا الام من الثلث إلى السدس، وهو حجب تنقيص.
وحجبهما الاب عن الارث حجب حرمان: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية.
ويشهدون مع ذلك: أنه توفي إلى رحمة الله تعالى.
وخلف من الورثة المستحقين لميراثه الحائزين لتركته: أباه فلانا وأمه فلانة.
ولم يخلف وارثا سواهما، ولا مستحقا لتركته غيرهما، وأن الذي خص أمه من ذلك: السدس، بحكم أن الموروث له أخوان حجباها من الثلث إلى السدس.
وحجبهما الاب.
واختص بباقي التركة، وهو النصف والثلث.
يعلمون ذلك.
ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل على نحو ما سبق.
محضر بوفاة شخص بالاستفاضة: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية.
ويشهدون مع ذلك بالاستفاضة الشرعية، والخبر الشائع الذائع، والنقل الصحيح المتواتر: أنه درج بالوفاة إلى رحمة الله تعالى، من مدة تزيد على كذا بالبلد الفلاني.
وأن إرثه انحصر في فلان وفلان وفلان.
لم يخلف وارثا سواهم، ولا مستحقا لتركته غيرهم.
ومع ذلك فلا بد أن يشهدوا بموته على ألبت، ولا يجعلون مستنده الشهادة بالاستفاضة.
وإن كانت الشهادة بالوفاة.
وحضر الورثة عند قاض مالكي المذهب، فيقول: ويشهدون مع ذلك أنه درج بالوفاة إلى رحمة الله تعالى.
وانحصر إرثه الشرعي في فلان وفلان وفلان.
ويكمل على نحو ما سبق.

محضر بوفاة قوم بعد قوم، وانحصار الارث فيهم: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية.
ويشهدون مع ذلك: أنه توفي إلى رحمة الله تعالى.
وانحصر إرثه الشرعي في زوجته فلانة وأولاده منها فلان وفلان وفلان بينهم على حكم الفريضة الشرعية.
لم يخلف وارثا سواهم، ثم توفي فلان من الورثة المذكورين، وانحصر إرثه الشرعي في والدته وإخوته المذكورين، أو في ولده لصلبه فلان وزوجته فلانة، ثم توفي فلان.
وانحصر إرثه الشرعي في أخيه وأمه، بقية الورثة المذكورين أعلاه.
ثم توفيت الام، وانحصر إرثها الشرعي في ولدها فلان.
وهو باق من المسألة الاولى.
ثم توفي فلان المذكور، وانحصر إرثه الشرعي في ابن أخيه لابويه فلان المذكور أعلاه، ثم توفي فلان، وهو ابن الاخ المذكور، وانحصر إرثه في أمه فلانة وبيت المال المعمور، ثم توفيت فلانة.
وانحصر إرثها في عصباتها.
فإن لم يكن ففي بيت المال المعمور.
يعلمون ذلك.
ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل.
محضر باستحقاق ماء من ساقية تجري إلى عدة بساتين: شهوده يعرفون الساقية الفلانية، المعروفة بكذا، المفتتحة في كتف النهر الفلاني المعروف بكذا، معرفة صحيحة شرعية غير مجهولة.
ويشهدون مع ذلك: أن ماءها ينقسم بين بستان كذا وبستان كذا -
ويعدد البساتين إلى آخرها، ويحدد كل واحد منها - على كذا وكذا إصبع، وأن الذي يختص بالبستان الاول المحدود الموصوف أعلاه من ذلك: إصبعان من أصابع الذراع النجاري.
يجري هذا الماء إليه أبدا دائما مستمرا.
بحق قديم واجب، ما جرى الماء في النهر المذكور وجرى في الساقية المذكورة على الوجه الآتي شرحه.
والتفصيل الذي يذكر فيه.
وهو أنه إذا انتهى إلى المقسم الذي بالمكان الفلاني فينقسم على نوب أهله، ويجري دوائر معلومة مفروضة في قرم من الخشب محررة.
وإن كان ماء الساقية قليلا لا يعم جميع هذه البساتين في جريانه إلى كل منها دائما، وإنما يجري إلى كل بستان بجملته في نوبته.
فيقول: يجري ماء هذه الساقية إلى البساتين المذكورة.
حسبما يأتي تفصيله.
فيوم السبت وليلته: من حقوق البستان المحدود أولا.
ويوم كذا وليلته: من حقوق البستان المعروف بكذا - إلى آخر البساتين - يجري الماء إلى هذه الاماكن المذكورة على ما فصل وعين، بحق واجب مستمر دائم من غير منع ولا نقض، أو من غير مانع ولا معارض، ولا نقض ولا وضع حجر في رأس هذه الساقية، ولا في شئ منها، وأن ذلك مستمر من السنين القديمة والاعوام الماضية، وأيدي مستحقي هذه الاماكن من ملاكها، متصرفة في ذلك التصرف التام، ثابتة عليه، مختصة به، من غير مشارك ولا منازع لهم في ذلك، ولا

في شئ منه.
يعلمون ذلك، ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل.
وإن كان هذا المحضر عمل بسبب أن أحدا اعتدى على الماء وأخذه بغير حق، أو قطعه ومنع جريانه إلى البستان.
فيذكر ذلك جميعه، ويذكر صفة استحقاقهم.
وإن كان حق الماء مذكورا في كتاب الوقف، أو كتاب التبايع: نبه عليه، وأشار إليه، ثم يقول: وأن أهل القرية الفلانية تعدوا على الماء، وسدوا هذه الساقية في ليالي الاسبوع المستحقة للمكان المذكور باليد العادية، ومنعوا مستحقي هذا الماء الجاري فيها من إجرائه إلى أماكنهم المذكورة، بغير حق ولا طريق شرعي.
يعلمون ذلك.
ويشهدون
به مسؤولين.
ويكمل.
محضر باستحقاق دار ماء من القناة: شهوده يعرفون جميع الدار الفلانية الجارية في ملك فلان - ويصفها ويحددها - معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك: أن لهذه الدار حقا قديما من الماء الجاري في القناة الفلانية، أو النهر الفلاني، الواصل إلى مدينة كذا، يجري الماء المذكور من القناة المذكورة في طوالع ونوازل وقساطل مدفونة إلى أن يصل إليها مدرارا ليلا ونهارا.
وأن ذلك بحق واجب صحيح شرعي، لازم مستمر أبدا، ما جرى الماء في القناة المذكورة، ووصل إلى هذه الدار.
وأن مالك الدار المذكور أعلاه: يستحق إجراء الماء المذكور إلى داره المذكورة حسبما عين أعلاه، استحقاقا صحيحا شرعيا، من غير منع ولا سد، ولا دافع ولا معترض، وأن يده ثابتة على ذلك بحق واجب لازم.
وتصرف تام فيه، يعلمون ذلك.
ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل على نحو ما سبق.
محضر قيمة، فيها استظهار: شهوده يعرفون جميع المكان الفلاني - ويوصف ويحدد - بحقوقه كلها معرفة صحيحة شرعية.
وأنهم صاروا إليه.
ووقفوا عليه، وكشفوه وعاينوه وشاهدوه، وعرفوه ونظروه وتأملوه.
وأحاطوا به علما وخبرة نافية للجهالة.
وقالوا: إن ثمن المثل وقيمة العدل له يومئذ: كذا وكذا، وأن هذه القيمة قيمة عادلة، لا حيف فيها ولا شطط، ولا غبن ولا فرط.
وأن في بيع المكان المذكور بالثمن المعين أعلاه، أو بالقيمة المذكورة أعلاه: حظا وافرا، وغبطة ظاهرة، ومصلحة تامة بينة.
وقد تقدم نظير هذا المحضر في البيع على المحجور عليه.
أو يقول: ويشهدون مع ذلك: أن قيمة العدل عنه وثمن المثل له يومئذ بما فيه الغبطة الزائدة المسوغة للبيع على بيت المال المعمور: كذا وكذا.
من ذلك كذا قيمة

العدل وثمن المثل.
والباقي - وهو كذا - غبطة ظاهرة وزيادة وافرة مستظهرة يسوغ مع
موجودها البيع على جهة بيت المال المعمور.
ومن الناس من يفرز سدس المجموع، يجعله غبطة مستظهرة لجهة بيت المال أو الايتام أو للوقف، أو غير ذلك مما يحتاج فيه إلى محضر القيمة.
وما عدا السدس يكون ثمنا.
وتقوم البينة أنه ثمن المثل.
مثاله: كان المجموع ستة آلاف درهم.
فيقع عقد البيع على المجموع.
فيقول: بثمن مبلغه ستة آلاف مثلا، من ذلك ما هو ثمن المثل وقيمة العدل خمسة آلاف درهم.
وباقي ذلك - وهو ألف درهم - غبطة وافرة، ومصلحة ظاهرة، مستظهرة لجهة بيت المال المعمور.
فإذا انتهى عقد البيع على ذلك، كتب ما ذكرناه في فصل القيمة.
ويكمل على نحو ما سبق.
محضر بعيب في دار فسخ البيع فيها بالعيب: شهوده يعرفون جميع الدار الفلانية - ويصفها ويحددها - التي ابتاعها فلان من فلان في تاريخ كذا، معرفة صحيحة شرعية.
ويشهدون مع ذلك: أن جدارها الفلاني الخاص بها معيب بسبب كذا - ويصف العيب وصفا تاما - ثم يقول: وهو عيب قديم متقدم على تاريخ الشراء المذكور، يخفى على المشتري وعلى أمثاله.
وهو ينقص القيمة، ويوجب الرد، وأن المشتري حين اطلاعه على العيب المذكور، بادر على الفور وفسخ عقد البيع الصادر بينه وبين البائع المسمى أعلاه، فسخا شرعيا، موجبا لرد المبيع على بائعه، واسترجاع الثمن المقبوض منه بسبب ذلك وأنه رفع عن ذلك يده من حين الفسخ المذكور، وأشهدهم عليه بذلك رفعا تاما.
ويكمل.
وقد تقدم ذكر محضر الرقيق، وعلى نحوه يكتب في الحيوانات كلها، الناطق منها، إن كان العيب الذي ظهر فيها بهقا أو برصا، أو جنونا، أو جذاما، أو طلوعا، أو آثار طلوع، أو قروحا أو دماميل، أو كيات نار - ذكرها وذكر مواضعها على قدر ما يستحقه الشاهد فيها - وفي الحيوانات الصامتة.
مثل العرج والزمن والعفل والنمل والجرد
والنقرس والسرطان والحمر، والعنز والتكميد والاصطكاك والرفص، والتشريخ والمدغ للمقود واللجام، وغير ذلك.
فيذكر في كل دابة ما يكون فيها.
ويكمل على نحو ما سبق.
محضر بنسب بالشهادة على البت: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية.

ويشهدون مع ذلك: أنه ولد فلان لصلبه، وأن نسبه متصل بنسبه، وأن فلانا من نسل الواقف المذكور باطنه أو من نسل فلان الفلاني الواقف المذكور، متصل النسب إليه بالآباء والامهات إلى أن يرجع بنسبه إليه - وإن انضم إلى الشهادة بالنسب وفاة وحصر ورثة - فيقول: وأن فلانا المذكور توفي بالمكان الفلاني، وانحصر إرثه الشرعي في أولاده لصلبه، أو غير ذلك من الورثة.
وهم: فلان وفلان من غير شريك لهم في ذلك، ولا حاجب يحجبهم عن استيفائه واستكماله.
ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
محضر بإسلام ذمي: شهوده يعرفون فلانا اليهودي أو النصراني، ويشهدون مع ذلك: أنه تلفظ بالشهادتين المعظمتين.
وهما: شهادة أن لا إله إلا الله.
وأن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدي ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
وأن موسى عبد الله وكليمه - إذا كان المشهود له يهوديا - وإن كان نصرانيا.
فيقول: وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه.
وقال: أنا برئ من كل دين يخالف دين الاسلام.
ودخل في ذلك طائعا راغبا فيما عند الله من الثواب الذي أعده الله لعباده المؤمنين طائعا مختارا من غير إكراه ولا إجبار، والتزم بالقيام بما يجب عليه مع ذلك من أحكام الاسلام على الاستمرار والدوام.
يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل على نحو ما سبق.
محضر بكفاءة في التزويج: شهوده يعرفون فلانا، ويشهدون مع ذلك: أنه من أهل الخير والصلاح والدين والعفاف، كفؤا لان يتزوج فلانة بنت فلان في النسب والدين
والصنعة والحرية والمال، والكفاءة الشرعية.
يعلمون ذلك.
ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل.
محضر بمهر المثل: شهوده يعرفون فلانة معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك: أن مهر مثلها ما مبلغه من الذهب كذا، أو من الدراهم كذا، على حكم شرع الاسلام وشرطه، يعلمون ذلك.
ويشهدون به مسؤولين، ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
محضر بكر وقعت فزالت بكارتها: شهوده يعرفون فلانة معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك - وهم من الرجال والنساء الاحرار، المسلمين الاتقياء الامناء الاخيار - أنها في اليوم الفلاني وقعت من الدار الفلانية، وخرج منها دم لوث ثيابها.
وشهدت النسوة أيضا أنهن نظرنها عقب الوقعة نظرة مثلهن لمثلها.
فوجدن بكارتها قد ذهبت

وزالت بسبب الوقعة المذكورة.
يعلمون ذلك، ويشهدون به مسؤولين، ويكمل.
محضر بنشوز الزوجة، وخروجها من منزل زوجها، ولم يعلم مكانها: شهوده يعرفون فلانا وزوجته فلانة معرفة صحيحة شرعية.
ويشهدون مع ذلك: أنهما زوجان متناكحان بنكاح صحيح شرعي.
دخل الزوج منهما بالزوجة وأصابها واستولدها على فراشه أولادا - ويسميهم - ثم يقول: وأن الزوجة لم تبن منه بطلاق بائن ولا رجعي إلى الآن، وأن أحكام الزوجية قائمة بينهما إلى يوم تاريخه.
وأن الزوجة المذكورة نشزت وخرجت من منزل زوجها المذكور، الكائن بالمكان الفلاني، من غير إضرار كان منه لها، ولا إساءة بدت منه في حقها.
ولا يعلمون مستقرها، ولا أنها عادت إلى منزله المذكور.
يعلمون ذلك، ويشهدون به مسؤولين، ويكمل.
محضر بعدم أهلية امرأة للحضانة: شهوده يعرفون فلانة معرفة صحيحة شرعية.
ويشهدون مع ذلك: أنها مفرطة في كفالتها لولدها فلان الذي رزقته قبل تاريخه من
مطلقها فلان.
وأنها تتركه وحده بلا حافظ يحفظه، ليس لها شفقة عليه.
تتركه يبكي من الجوع والعطش، مهملة لتعاهد أحواله ومصالحه، معاملة له بما يؤدي إلى ضعفه، وأنها مستمرة على ذلك.
وأن الولد المذكور إن دام في كفالتها، وهي على ذلك: هلك وفسد حاله، وخيف عليه.
يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين، ويكمل.
محضر بإسلام نصرانية ذات زوج نصراني: شهوده يعرفون فلان النصراني وزوجته فلانة المسلمة معرفة صحيحة شرعية.
ويشهدون مع ذلك: أنهما كانا زوجين متناكحين بنكاح صحيح بولي مستحق لذلك، وأنه دخل بها وأصابها.
وكانت هذه المسلمة نصرانية، وكان نكاحها على ما يقتضيه مذهبهما معا، وأولدها على فراشه ولدا يسمى فلان.
وعمره الآن سنة أو أقل أو أكثر.
وإن كانت حاملا كتب: وهي مشتملة على حمل منه وصدقها على ذلك.
وأن هذه المرأة رغبت في الدخول في دين الاسلام، لما علمت أنه دين الحق الذي اختاره الله لعباده، وجعله مخلصا لهم في الآخرة من عذاب النار.
وارتضاه لهم دينا قيما.
وأن الحاكم الفلاني أعلمهما عند ترافعهما إليه في ذلك: أنه الدين الحق، لا ريب فيه، وأنها إذا دخلت فيه فلا سبيل لها إلى الخروج عنه.
وأنها إن كانت فعلت ذلك خوفا من سبب من الاسباب الدنيوية.
فإنه يتسبب في إزالة ذلك عنها.
فذكرت: أنها لم ترغب في دين الاسلام إلا هداية من الله سبحانه لها إليه.
وبدأت من نفسها بالاقرار بالشهادتين المعظمتين.
فعند ذلك لقنها الحاكم المشار إليه ما يجب تلقينه

لمن يرغب في الاسلام بمحضر من جماعة المسلمين.
وهي: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله.
وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه.
وأنها بريئة من كل دين يخالف دين الاسلام، وأمرها أن تتطهر بالماء من دنس ما كانت عليه.
وأن تتعلم شيئا من القرآن العظيم ما تصحح به صلاتها، ولزوم الصلوات الخمس في أوقاتها.
فقبلت منه، وعرض على زوجها الحاضر معها: أن يسلم
ويأخذها كما كانت لا تبين عن نكاحه، وأنه لا سبيل له إليها، إلا أن يسلم ويدخل في دين الاسلام ما دامت في عدته، وأنها إن خرجت من عدته.
كان لها أن تتزوج من تحب وتختار، ولا يردها إليه إلا إسلامه، حسبما تقتضيه الشرعية المطهرة.
فأبى وامتنع من الاسلام.
وتفرقا بالابدان بعد أن عرض عليه كونها في مودع الحكم، وإنفاقه عليها إلى حين انقضاء عدتها.
فائتمنها على نفسها حيث أقامت.
وتسلمت ولدها منه المذكور.
وصار تحت يدها وفي كفالتها.
ويكمل على نحو ما سبق في المحاضر.
وإن وقع ذلك في مجلس الحكم العزيز عند حاكم شرعي، صدر بحضورهما إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني.
وأقر إقرارا شرعيا في صحتهما وسلامتهما.
ويذكر ما تقدم إلى آخره.
محضر في مشركين، قال الزوج منهما: أسلمنا معا، وهما قبل الدخول.
وقالت الزوجة: أسلم أحدنا قبل الآخر، حتى تتعجل الفرقة: شهوده يعرفون فلانا وفلانة المشركين معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون على إقرارهما: أنهما زوجان متناكحان.
ولم يصدر بينهما دخول ولا إصابة.
وأسلما معا بحضورهم وسماع ذلك منهما.
وتلفظا بالشهادتين المعظمتين معا في الوقت الفلاني يعلمون ذلك، ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل.
محضر بتعجيل الفرقة بإسلام أحدهما قبل الآخر: شهوده يعرفون فلانا وفلانة المشركين معرفة صحيحة شرعية.
ويشهدون على اعترافهما: أنهما زوجان متناكحان، ولم يدخل الزوج منهما بالزوجة.
وأن الزوجة المذكورة أسلمت في التاريخ الفلاني، وأن زوجها المذكور أسلم بعدها في التاريخ الفلاني.
وتلفظ كل منهما بالشهادتين المعظمتين، وإن أسلم الزوج قبل الزوجة، فيعكس، ويكمل على نحو ما سبق.
محضر بتزكية وزان في القبان: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية.
ويشهدون مع ذلك: أنه سالك الطرائق الحميدة، والمناهج السديدة.
وقد تدرب في وزن

القبان.
واشتغل فيه على مشايخه العارفين به، المأذون له في التعليم والوزن من جهة أرباب الامور بإذن شرعي له في التعليم لذلك من جهة فلان الفلاني، وأن فلانا المذكور اشتغل بذلك اشتغالا حسنا.
وأتقنه إتقانا جيدا.
وصار كغيره من القبانيين الاجياد، الصادقين الامناء الاخيار.
يزن به ويخرج الاوزان من القليل إلى الكثير، وأنه ثقة أمين عدل لا يعرف الكذب، ولا يعاشر أهل اللهو واللعب.
وهو أهل لان يكون قائما في الوزن بالقسط، لما عرف من طريقته الحميدة.
يعلمون ذلك ويشهدون به، ويكمل.
محضر بأهلية ريس ميقات: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية.
ويشهدون مع ذلك: أنه سالك الطرائق الحميدة والمناهج السديدة، وأنه من أهل الخير والدين والصلاح.
عدل أمين عارف بأوقات الصلوات الخمس ودخولها في الصحو والغيم.
وفي السفر والحضر ليلا ونهارا بالآلات الموضوعة لذلك، ويعرف تقاسيمها ورموزها، ودوائر سموتها، وما يتعلق بذلك من الرسوم والشهور والبروج والميل والتعديل، والعروض والمطالع وانتقالات الكواكب فيها، والنجوم السيارة المتعلقة بذلك، ويأخذ ارتفاعها بآلاتها الموضوعة لها.
عارف بصحتها وسقمها، وحسابها ودرجها، ودقائقها وساعاتها.
وفضل الدائر ونصف قوس النهار، وقوس الظل والساعات الزمانية.
وأتقن ذلك إتقانا جيدا.
وهو صالح أن يكون رئيسا بالجوامع، أو بالمكان الفلاني، لما حواه من العلوم المنسوبة لذلك، ولما اشتمل عليه من الامانة والصدق والاحتياط الكافي وهو أهل لان يعلو على المؤذنين لما هو متلبس به من الخير والدين، وغض البصر عن المحرمات، والاحتراز في فعله عن الكبائر الموبقات، وهو ممن عرف خيره ووقي شره، يعلمون ذلك.
ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل.
محضر بالسرقة: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية.
ويشهدون مع ذلك على إقراره: أنه تعاطى السرقة بنصاب شرعي، وهو ربع دينار خالص مضروب، أو ما
قيمته ربع دينار، من حرز شرعي من المكان الفلاني، يوجب عليه القطع، ودفع المال إلى صاحبه.
وإن كانت السرقة بشئ كثير من نقد أو عرض ذكره ووصفه، ويعتمد على إقراره بسرقته بشرط وجود صحة الاقرار.
ويكمل.
وإن كانت الشهادة بالمشاهدة فيقول: ويشهدون مع ذلك: أنهم شاهدوه سرق كذا وكذا من المكان الفلاني في الوقت الفلاني، ليلا كان أو نهارا وإن وقع اعترافه بالسرقة في مجلس الحاكم، صدر بحضوره إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني.
واعترافه: أنه في

الوقت الفلاني سرق كذا وكذا.
ويذكر ما تقدم إلى آخره، ثم يقول: والامر في ذلك محمول على ما يوجبه الشرع الشريف.
محضر بشرب مسكر: شهوده يعرفون فلانا الحر المكلف معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك: أنه تعاطى بحضورهم شرب مسكر طوعا، يوجب عليه به الحد الشرعي.
يعلمون ذلك ويشهدون به.
وإن كانت الشهادة على الاقرار.
فيقول: وأنه أقر عندهم بكذا وكذا.
محضر بالردة - والعياذ بالله تعالى -: شهوده يعرفون فلانا المسلم المكلف.
ويشهدون مع ذلك: أنه تلفظ بكذا وكذا - ويحكي مقالته بحروفها على نحو ما صدرت منه، ويكمل.
محضر بالزنى: شهوده يعرفون فلانا الحر المكلف.
ويشهدون مع ذلك على إقراره: أنه باشر وطئ فلانة وطئا يوجب عليه الحد، وهو مائة جلدة وتغريب عام ولاء.
ويكمل على نحو ما سبق.
محضر بالنذر: شهوده يعرفون فلانا المسلم المكلف معرفة صحيحة شرعية.
ويشهدون مع ذلك: أنه ألزم نفسه.
وقال بصريح لفظه: لله علي نذر كذا وكذا - ويشرح مقالته - أو لله علي كذا وكذا نذرا يلزمني الوفاء به، أو على سبيل النذر الشرعي، وأن
ذمته مشغولة بذلك إلى حين وفاته بالطريق الشرعي.
يعلمون ذلك، ويشهدون به مسؤولين.
محضر: بجب الزوج حين دعوى الزوجة ذلك.
وتكليفها ثبوته: شهوده يعرفون فلانا وفلانة معرفة صحيحة شرعية.
ويشهدون مع ذلك أنهما زوجان متناكحان بنكاح صحيح شرعي، بولي مرشد وشاهدي عدل، وأن الزوج المذكور مجبوب، لم يقدر بهذا العيب على وطئ الزوجة المذكورة، وهو عيب موجب لفسخ النكاح، مع عدم رضى الزوجة به.
يعلمون ذلك، ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل على نحو ما سبق.
محضر فيمن كاتب عبده وأنكر الكتابة، وكلف المكاتب الثبوت: شهوده يعرفون فلانا وفلان ابن عبد الله - ويذكر نوعه وجنسه - معرفة صحيحة شرعية.
ويشهدون مع ذلك: أن فلانا المبدي بذكره في الوقت الفلاني.
كاتب مملوكه فلانا المذكور.
الجاري في يده وملكه وتصرفه.
المقر له بسابق الرق والعبودية، كتابة شرعية بكذا وكذا، وعلى أنه إن أدى ذلك في كيت وكيت، أن يسقط عنه في آخر النجوم كذا وكذا، لقوله تعالى:

* (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) * ثم يكون حرا من أحرار المسلمين.
وإن بقي عليه ولو درهم واحد.
فهو قن.
لقوله (ص): المكاتب قن ما بقي عليه درهم وصدر ذلك بينهما على الاوضاع الشرعية.
يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل على نحو ما سبق.
محضر بتدبير عبد، دبره سيده ومات السيد، وأنكر الورثة ذلك: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية.
ويشهدون مع ذلك: أنه كان مالكا حائزا لمملوكه فلان ابن عبد الله - ويذكر نوعه وجنسه - وأن مولاه المذكور قال له في الوقت الفلاني قبل وفاته: إذا مت فأنت حر، وأن مولاه المذكور توفي إلى رحمة الله تعالى قبل تاريخه، وأحكام التدبير باقية، وأن مدبره المذكور لم يخرج عن ملكه إلى حين وفاته بوجه من الوجوه،
ولا بسبب من الاسباب، وأنه صار حرا من أحرار المسلمين بحكم التدبير، وموت مولاه، وعدم خروجه عن ملكه إلى حين وفاته.
يعرفون ذلك.
ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل على نحو ما سبق.
محضر: فيمن مات عن مستولدته، وأنكر الورثة استيلاده إياها: شهوده يعرفون فلانا.
ويشهدون مع ذلك على إقراره في التاريخ الفلاني: أنه افترش مملوكته فلانة بنت عبد الله.
وحدث له منها على فراشه ولد يدعى فلان.
وأن مولاها المذكور توفي إلى رحمة الله تعالى.
وصارت فلانة المذكورة بحكم الافتراش المذكور مستولدة، تعتق بموته، أو بتنجيز عتقها.
جار عليها حكم أمهات الاولاد.
وهم بها وبمستولدها عارفون، يعلمون ذلك، ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل على نحو ما سبق.
محضر: بتنجيز عتق مستولدة حال الحياة، ثم توفي وأنكر الورثة عتقها: شهوده يعرفون فلانا وفلانة بنت عبد الله معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك: أن فلانا المذكور أقر في الوقت الفلاني: أنه وطئ مملوكته فلانة المذكورة، واستولدها على فراشه ولدا.
وصارت به مستولدة شرعية.
وأنه نجز عتقها بعد ذلك.
وأن فلانا المذكور توفي بعد أن صارت فلانة المذكورة بحكم تنجيز عتقها في حال حياة مولاها المذكور: حرة من حرائر المسلمات.
ليس لاحد عليها ولاء إلا الولاء الشرعي.
فإنه لمعتقها

المذكور، ولمن يستحقه من بعده شرعا.
يعلمون ذلك، ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل.
محضر: في رجل تزوج أمة وحدث له أولاد منها.
وادعى الزوج حرية الام ليصير أولاده أحرارا.
وادعى مالك الامة الرق، وآل الحال إلى كتابة محضر: شهوده يعرفون فلانا مالك الامة الفلانية وفلانا زوج الامة المذكورة.
وأولادها من زوجها المذكور.
وهم: فلان وفلان.
ويشهدون مع ذلك: أن فلانا المذكور تزوج فلانة المذكورة تزوجا شرعيا بولاية مولاها المذكور وشاهدي عدل، وعلى أنها أمة، وأن فلانة المذكورة رقيقة
في ملك مولاها المذكور إلى الآن، ويشهدون على إقرار زوجها المذكور، أن أولادها المذكورين فيه: حدثوا له من زوجته المذكورة بالنكاح المذكور.
وأن الامة والاولاد المذكورين فيه بهذا المقتضى في ملك فلان مالك الامة المذكورة.
يعلمون ذلك.
ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
محضر فيمن زوجها الحاكم والزوجة في غير محل ولايته: شهوده يعرفون فلانا وفلانة معرفة صحيحة شرعية.
ويشهدون مع ذلك على إقرارهما: أنهما حين عقد الحاكم الفلاني عقدهما على بعضهما بعضا.
وكان الحاكم الولي الشرعي.
كان إذن الزوجة المذكورة للحاكم في تزويجها من فلان المذكور وهي مقيمة في غير محل ولاية الحاكم المشار إليه.
يعلمون ذلك.
ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل.
تذييل: اعلم أن الفرق بين المحضر والسجل: أن المحضر ذكر ما كان.
لينبني عليه ما يوجب الحكم.
والسجل هو تمام ذكر الحكم، وإنفاذ القضاء بما تضمنه المحضر.
والمحاضر في التقدير أصول السجلات، أي التي تنشأ السجلات عليها.
وينبغي للحاكم أنه إذا أراد أن يشهد على حكمه: أن يحضر الخصمين إلى مجلسه، ويشهد الشهود على عينهما، ويخبرهم: أن هذا هو المحكوم له.
وهذا هو المحكوم عليه.
وإذا استعدى الحاكم على خصم ظاهر في البلد يمكن إحضاره وجب.
وقيل: يحضر ذوي الهيئات في داره، ويحضر اليهودي يوم السبت، ويكسر عليه سبته.
ومؤنة المحضر على المطلوب.
وقيل على المدعي.
وإذا اختفى الخصم بعث من ينادي على باب داره بأنه إن لم يحضر إلى ثلاث سمر بابه، أو ختم.
فإن لم يحضر بعد الثلاث.
وسأل المدعي التسمير أو الختم: أجابه بعد أن تقرر عنده أنها داره.
وإذا عرف له موضع بعث القاضي جماعة من نسوة وصبيان

يهجمون عليه على هذا الترتيب.
ويفتشون عليه.
فإن كان به عذر شرعي كمرض أو غير ذلك يمنعه من الحضور.
بعث إليه من يحكم بينهما، أو ينصب وكيلا يخاصم عنه.
فإن وجب تحليفه بعث إليه من يحلفه.
والاصح: أن المخدرة لا تحضر.
وهي التي لا تخرج إلا لضرورة.
وكذا من لا تخرج إلا نادرا لعزاء أو زيارة أو حمام، وسبيلها كالمريض.
فإذا حضر نائب القاضي إلى دارها تكلمت من وراء الستر، إن شهد اثنان من محارمها أنها هي، واعترف بها الخصم.
وإلا تلفعت بملحفة، وخرجت من الستر.
ومن هو في غير ولاية الحاكم ليس له إحضاره.
أو فيها وله هناك نائب، فكذا على الصحيح بل يسمع بينته ويكتب إليه.
فإن تعذر فالاصح يحضر من مسافة العدوى فقط بعد البحث عن جهة دعواه في قول الجمهور.
ولو استعدى على امرأة خارجة عن البلد.
ففي إحضارها: اشتراط أمن الطريق ونسوة ثقات وجهان.
والاصح: أنه يبعث إليها محرما أو نسوة ثقات.
وإذا ثبت على غائب دين وله مال حاضر.
فعلى القاضي توفيته منه إذا طلب المدعي.
والاصح: أنه لا يطالب المدعي بكفيل.
والمشهور: جواز القضاء على الغائب في قصاص وحد قذف، ومنعه في حدود الله تعالى.
انتهى.
والله أعلم.

كتاب الدعوى والبينات وما يتعلق بها من الاحكام المدعي في اللغة: هو من ادعى شيئا لنفسه، سواء كان في يده أو في يد غيره.
وفي الشرع: هو من ادعى شيئا في يد غيره، أو دينا في ذمته.
والمدعى عليه في اللغة والشرع: هو من ادعى عليه بشئ في يده، أو في ذمته.
وقال الشافعي رحمه الله في موضع: المدعي من يدعي أمرا باطنا، والمدعى عليه من يدعي أمرا ظاهرا.
وقال في موضع آخر: المدعي من إذا سكت ترك وسكوته.
والمدعى عليه من لا يترك وسكوته.
والدعاوى على ضربين.
أحدهما: فاسد.
والآخر: صحيح.
فأما الفاسد: فثلاثة أنواع.
أحدها: أن يدعي محالا، مثل أن يدعي مثل جبل أحد ذهبا أو فضة، أو نحو ذلك.
والثاني: أن يدعي دعوى أبطلها الشرع، مثل من يدعي ثمن كلب أو خنزير، أو ثمن ما يتناسل منهما، أو ثمن ميتة أو نجاسة، مائعة كانت أو جامدة، أو ثمن شئ حرام حرمه الشرع.
مجمع عليه أو مختلف فيه.
والثالث: أن يدعي من لا قول له، كالصبي والمجنون والمحجور عليه بسفه.
فأما الدعوى الصحيحة: فإنها مسموعة.
فإن أقر بها المدعى عليه وإلا حلف.
إن لم يكن للمدعي بينة إلا في خمس مسائل: إحداها: أن يدعي على صبي أنه بالغ.
فأنكر الصبي.
والثانية: أن يدعي على رجل مالا، ثم يقر به لولده الطفل.
والثالثة: أن يدعي عقدين في عقد واحد.
فيقر المدعى عليه بأحدهما وينكر الآخر، مثل: بيع وإجارة، أو نكاح وخلع.
والرابعة: أن يدعي على حاكم أنه جائر في حكمه.
والخامسة: أن يدعي على شاهد أنه شهد بالزور.
فأتلف ما أوجبت شهادته.
فعليه الغرامة إذا أقام البينة، وإن لم يقم البينة فعلى المدعى عليه اليمين على أحد الوجهين.
والوجه الآخر: أن يحلف المدعي.

ولا يمين في شئ من الحدود، إلا في ثلاث مسائل: اللعان، والقسامة، وحد القذف.
واليمين على ضربين.
أحدهما: على البت.
والثاني: على نفي العلم.
فأما اليمين على البت: فهو أن يحلف على أمر يرجع فيه إلى ذاته، ونحو ذلك.
وأما اليمين على نفي العلم: ففي ثلاث مسائل.
إحداها: أن يدعي أمرا يعلمه، مثل نكاح الوليين ونحو ذلك.
والثانية: أن يبيع حيوانا بشرط البراءة من العيوب، ثم يجد به المشتري عيبا حلف البائع على علمه.
والثالثة: من كان له حق على إنسان.
فمنعه منه، فلم يتوصل إلى أخذه، وقدر بعد ذلك على مال من أمواله: كان له أخذه عن حقه، سواء كان ذلك من جنسه أو من غير جنسه.
وفي إلى الحاكم قولان.
أحدهما: يرفع ويقيم البينة.
والثاني: لا يرفع ويأخذ حقه.
فصل: في النكول: ولا يحكم بالنكول في شئ من الاحكام.
وهنا مسائل تشبه الحكم بالنكول، وليس ذلك حكم بالنكول: أحدها: أن يقول رب المال للساعي: أديت زكاة مالي في بلد آخر.
فإن اتهم حلف.
وإن نكل حكمنا عليه بالزكاة بالوجوب السابق عليه.
والثانية: أن يكون بدل الزكاة جزية.
والثالثة: أن يكون بدل الجزية خراجا.
والرابعة: أن يدعي رب الحائط خطأ الخارص.
فإذا اتهم أحلف.
وإن نكل حكمنا عليه بخرصه.
والخامسة: لو طلب سهم المعاملة من الغنيمة.
فإن اتهم أحلف، وإن نكل لم يعط شيئا.
وزاد الشيخ أبو حامد مسألة سادسة، فقال: لو وجد الامام في دار الحرب من قد أنبت وأمر بقتله.
فقال: مسحت عليه دواء حتى نبت.
فإن اتهم أحلف، وإن نكل قتلناه.
والدعوى بالمجهول في غير الوصية والاقرار لا تصح.
لان المدعى عليه ربما صدقه فيما ادعاه.
فلا يعلم الحاكم بماذا يحكم عليه؟ فإن ادعى عليه شيئا من الاثمان.
فلا بد أن يذكر القدر والجنس والصفة.
فيقول: ألف دينار مثلا ويبين الضرائب، لانها تختلف، وإن اختلف الوزن في ذلك، فلا بد من ذكر الوزن.
وإن ادعى شيئا غير الاثمان.
فإن كان مما يضبط بالصفة وصفه بما يوصف به في السلم، ولا يفتقر إلى ذكر قيمته مع ذلك.
لانه يصير معلوما من غير ذكر قيمته، وإن ذكر قيمته كان آكد.
وإن كان مما لا يضبط بالصفة - كالجواهر - فلا بد من ذكر قيمة.
وإن
كان المدعي تالفا، فإن كان له مثل ذكر مثله.
وإن ذكر قيمته مع ذلك كان آكد.
وإن لم

يكن له مثل لم يدع إلا بقيمته من نقد البلد، لانه لا يجب له إلا ذلك.
وإن كان المدعى أرضا أو دارا.
فلا بد من أن يذكر اسمه واسم الوادي.
والبلد الذي هو فيه وحدوده التي تليه.
وإن ادعى عليه سيفا محلى بذهب تالفا.
قومه بدراهم من الفضة.
وإن كان محلى بالفضة قومه بدنانير من الذهب.
وإن كان محلى بالذهب والفضة: قومه بالذهب أو الفضة، لانه موضع ضرورة.
وإن ادعى عليه مالا مجهولا من وصية، أو إقرار: صحت الدعوى، لان الوصية والاقرار يصحان في المجهول.
فصحت الدعوى في المجهول منهما.
وإن ادعى عليه دينا في ذمته، أو عينا في يده، فلا يفتقر إلى ذكر السبب الذي ملك ذلك به.
قال الشيخ أبو حامد: وهو إجماع.
ولان المال يملك بجهات مختلفة، من الابتياع، والهبة، والارث والوصية، وغير ذلك.
وقد يملك ذلك من جهات، ويشق عليه ذكر سبب كل ذلك.
فإن ادعى قتلا أو جراحا: فلا بد من ذكر سببه، فيقول: عمدا، أو خطأ، أو شبه عمد.
ويصف العمد والخطأ وشبه العمد.
ولا بد أن يذكر أنه انفرد بالجناية، أو شاركه غيره فيها.
لان القصاص يجب بذلك.
فإذا لم يذكر سببه لم يؤمن أن يستوفي القصاص فيما لا قصاص فيه.
فإن ادعى عليه جراحة فيها أرش مقدر - كالموضحة من الحر - لم يفتقر إلى ذكر الارش في الدعوى.
وإن لم يكن لها أرش مقدر بالجراحة التي ليس لها أرش مقدر من الحر والجراحات كلها في العبد، فلا بد من ذكر الارش في الدعوى.
لان الارش غير مقدر في الشرع، فلم يكن بد من تقديره في الدعوى.
الخلاف المذكور في مسائل الباب: اتفق الائمة على أنه إذا حضر رجل وادعى على رجل، وطلب إحضاره من بلد آخر، فيه حاكم، إلى البلد الذي فيه المدعي.
فإنه لا يجاب سؤاله.
واختلفوا: فيما إذا كان في بلد لا حاكم فيه.
فقال أبو حنيفة: لا يلزمه الحضور إلا أن يكون بينهما مسافة يرجع منها في يومه إلى بلده.
وقال الشافعي وأحمد: يحضره

الحاكم، سواء قربت المسافة أو بعدت.
واتفقوا على أن الحاكم يسمع دعوى الحاضر وبينته على الغائب.
ثم اختلفوا: هل يحكم بها على الغائب أم لا؟ قال أبو حنيفة: لا يحكم عليه، ولا على من هرب قبل الحكم وبعد إقامة البينة.
ولكن يأتي من عند القاضي ثلاثة إلى بابه يدعونه إلى الحكم.
فإن جاء وإلا فتح عليه بابه.
وحكي عن أبي يوسف: أنه يحكم عليه.
وقال أبو حنيفة: لا يحكم على غائب بحال، إلا أن يتعلق الحكم بالحاضر، مثل: أن يكون الغائب وكيلا أو وصيا، أو يكون جماعة شركاء في شئ.
فيدعي على أحدهم وهو حاضر، فيحكم عليه وعلى الغائب.
وقال مالك: يحكم على الغائب للحاضر إذا أقام الحاضر البينة وسأله الحاكم له.
وقال الشافعي: يحكم على الغائب للحاضر إذا أقام البينة للمدعي على الاطلاق.
وعن أحمد روايتان.
إحداهما: جواز ذلك على الاطلاق.
كمذهب الشافعي.
وكذلك اختلافهم فيما إذا كان الذي قامت عليه البينة حاضرا، وامتنع من أن يحضر مجلس الحكم.
واختلف القائلون بالحكم على الغائب فيما إذا قامت البينة على غائب، أو صبي، أو مجنون.
فهل يحلف المدعي مع بينته، أو يحكم بالبينة من غير استحلافه؟ قال مالك - وهو الاصح من مذهب الشافعي - يحلف.
وعن أحمد روايتان.
إحداهما: يحلف.
والثانية: لا يحلف.
واتفقوا على أنه إذا ثبت الحق على حاضر بعدلين حكم به، ولا يحلف المدعي مع شاهديه.
فصل: ولو مات رجل وخلف ابنا مسلما وابنا نصرانيا.
فادعى كل واحد منهما أنه مات على دينه، وأنه يرثه.
وأقام على ذلك بينة، وعرف أنه كان نصرانيا، أو شهدت إحدى البينتين: أنه مات وآخر كلامه الاسلام.
وشهدت الاخرى: أنه مات وآخر كلامه الكفر.
فهما متعارضتان.
ويسقطان في إحدى قولي الشافعي ويصير كأن لا بينة.
فيحلف النصراني ويقضى له، وعلى قوله الآخر يستعملان.
فيقرع بينهما.
وإن لم يعرف أصل دينه فقولان.
فإن قلنا: يسقطان، رجع إلى من في يده المال، وإن قلنا: يستعملان، وقلنا: يقرع بينهما: أقرع.
وإن قلنا: يوقف، وقف إلى أن ينكشف.
وإن قلنا: يقسم، قسم على المنصوص.
وفي المسائل كلها: يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين.
وبه قال

أحمد.
وقال أبو حنيفة في جميع المسائل: تقدم بينة الاسلام.
فصل: لو تنازع اثنان حائطا بين ملكيهما، غير متصل ببناء أحدهما اتصال البنيان، جعل بينهما.
وإن كان لاحدهما جذوع، عند الثلاثة.
وقال أبو حنيفة: إذا كان لاحدهما عليه جذوع قدم على الآخر.
ولو كان في يد إنسان غلام بالغ، وادعى أنه عبده وكذبه: فالقول قول المكذب مع يمينه أنه حر.
وإن كان الغلام طفلا صغيرا لا تمييز له: فالقول قول صاحب اليد.
فإن ادعى رجل نسبه لم يقبل إلا ببينة.
هذا كله متفق عليه بين الائمة.
ولو كان الغلام مراهقا.
فلاصحاب الشافعي وجهان.
أحدهما: كالبالغ.
والثاني: كالصغير.
واتفقوا على أن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر.
ولو قال: لا بينة لي،
أو كل بينة لي زور، ثم أقام بينة.
قال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يقبل.
وقال أحمد: لا يقبل.
واختلفوا في بين الخارج: هل هي أولى من بينة صاحب اليد أم لا؟ قال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه: صاحب اليد أولى.
وهل بينة الخارج مقدمة على بينة صاحب اليد على الاطلاق، أم في أمر مخصوص؟ قال أبو حنيفة: بينة الخارج مقدمة على بينة صاحب اليد في الملك المطلق.
وأما إذا كان مضافا إلى سبب لا ينكره - كالنسج في الثياب التي لا تنسج إلا مرة واحدة.
والنتاج الذي لا يتكرر - فبينة صاحب اليد تقدم حينئذ.
وإذا أرخا وصاحب اليد أسبق تاريخا، فإنه مقدم.
وقال مالك والشافعي: بينة صاحب اليد مقدمة على الاطلاق.
وعن أحمد: روايتان.
إحداهما: بينة الخارج مطلقا.
والاخرى: كمذهب أبي حنيفة.
فصل: إذا تعارضت بينتان، إلا أن إحداهما أشهر عدالة.
فهل ترجح أم لا؟ قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا ترجح.
وقال مالك: ترجح بذلك.
ولو ادعى رجل دارا في يد إنسان، وتعارضت البينتان.
قال أبو حنيفة: لا تسقطان.
ويقسم بينهما.
وقال مالك: يتحالفان ويقتسماها.
فإن حلف أحدهما، ونكل الآخر قضى للحالف دون الناكل.
وإن نكلا جميعا.
فعنه روايتان.
إحداهما: تقسم بينهما، ولا توقف حتى يتضح

الحال.
وللشافعي قولان.
أحدهما: يسقطان معا، كما لو لم تكن بينة.
والثاني: يسقطان.
ثم فيما يفعل ثلاثة أقوال.
أحدها: القسمة.
والثاني: القرعة.
والثالث: الوقف.
وعن أحمد روايتان.
إحداهما: يسقطان معا.
والثانية: لا يسقطان.
ويقسم بينهما.
وإذا ادعى اثنان شيئا في يد ثالث، ولا بينة لواحد منهما.
فأقر به لواحد منهما لا
بعينه.
قال أبو حنيفة: إن اصطلحا على أخذه فهو لهما.
وإن لم يصطلحا ولم يعين أحدهما، يحلف كل واحد منهما على اليقين: أنه ليس لهذا.
فإذا حلف لها فلا شئ لهما.
وإن نكل لهما أخذ ذلك أو قيمته منه.
وقال مالك والشافعي: يوقف الامر حتى ينكشف المستحق أو يصطلحا.
وقال أحمد: يقرع بينهما.
فمن خرجت قرعته حلف، واستحقه.
ولو ادعى رجل: أنه تزوج امرأة تزويجا صحيحا.
قال أبو حنيفة ومالك: تسمع دعواه من غير ذكر شروط الصحة.
وقال الشافعي: لا يسمع الحاكم دعواه حتى يذكر الشرط الذي يقتضي صحة النكاح، وهو أن يقول: تزوجتها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها، إن كانت بكرا.
فصل: إذا نكل المدعى عليه عن اليمين، فهل ترد على المدعي أم لا؟ قال أبو حنيفة: لا ترد، ويقضي بالنكول.
وقال مالك: ترد.
ويقضي على المدعى عليه بنكوله فيما يثبت بشاهد ويمين، وشاهد وامرأتين.
وقال الشافعي: ترد اليمين على المدعي ويقضي على المدعى عليه بنكوله في جميع الاشياء.
فصل: اليمين: هل تغلظ بالزمان والمكان أم لا؟ قال أبو حنيفة: لا تغلظ، وقال مالك والشافعي: تغلظ.
وعن أحمد: روايتان، كالمذهبين.
ولو ادعى اثنان عبدا، فأقر أنه لاحدهما، قال أبو حنيفة: لا يقبل إقراره إذا كان مدعياه اثنين، فإن كان مدعيه واحد قبل إقراره.
وقال الشافعي: يقبل إقراره في الحالين.
ومذهب مالك وأحمد: أنه لا يقبل إقراره لواحد منهما إذا كانا اثنين.
فإن كان المدعي واحدا، فروايتان.
ولو شهد عدلان على رجل أنه أعتق عبده، فأنكر العبد.
قال أبو حنيفة: لا تصح الشهادة مع إنكار العبد، وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يحكم بعتقه.

فصل: لو اختلف الزوجان في متاع البيت الذي يسكنانه ويدهما عليه ثابتة ولا بينة.
قال أبو حنيفة: ما كان في يدهما مشاهد فهو لهما.
وما كان في يدهما من طريق الحكم، فما يصلح للرجال: فهو للرجل، والقول قوله فيه.
وما يصلح للنساء فهو للمرأة، والقول قولها فيه.
وما يصلح لهما: فهو للرجال في الحياة.
وبعد الموت فهو للباقي منهما.
وقال مالك: كل ما يصلح لواحد منهما: فهو للرجل.
وقال الشافعي: هو بينهما بعد التحالف.
وقال أحمد: إذا كان المتنازع عليه مما يصلح للرجال - كالطيالسة والعمائم - فالقول قول الرجل فيه.
وإن كان مما يصلح للنساء - كالمقانع والوقايات - فالقول قول المرأة فيه.
وإن كان مما يصلح لهما: كان بينهما بعد الوفاة.
ثم لا فرق بين أن تكون يدهما عليه من طريق المشاهدة أو من طريق الحكم.
وكذا الحكم في اختلاف ورثتهما، وورثة أحدهما وورثة الآخر.
فالقول قول الثاني منهما.
وقال أبو يوسف: القول قول المرأة فيما جرت العادة أنه قدر جهاز مثلها.
فصل: ومن له دين على إنسان يجحده إياه، وقدر له على مال، فهل له أن يأخذ منه مقدار دينه بغير إذنه أم لا؟ قال أبو حنيفة: له أن يأخذ ذلك من حنس ملكه.
وعن مالك روايتان.
إحداهما: أنه إن لم يكن على غريمه غير دينه، فله أن يستوفي حقه بغير إذنه، وإن كان عليه غير دينه: استوفى بقدر حصته من المقاصصة، ورد ما فضل.
والثانية - وهي من مذهب أحمد - أنه لا يأخذ بغير إذنه سواء كان من جنس حقه أو من غير جنسه.
وقال الشافعي: له أن يأخذ ذلك مطلقا بغير إذنه.
وكذا لو كان عليه بينة وأمكنه أخذ الحق بالحاكم.
فالاصح من مذهبه: جواز الاخذ.
ولو كان مقرا به، ولكنه يمنع الحق سلطانه، فله الاخذ.
انتهى.
فرع: قال أبو حاتم القزويني: لو ادعى رجل على رجل حقا معلوما، وكان المدعي قد أبرأ المدعى عليه.
فلو قال: قد أبرأتني من هذا لزمه الحق، وجعل مدعيا للابراء، ولو احتال فقال: قد أبرأتني من هذه الدعوى لم يصر مقرا.
فائدة: لو ادعى العبد العتق وأنكر السيد، وكانت قيمته نصابا غلظت اليمين، وإن نقصت عن نصاب لم تغلظ، وإن نكل السيد ردت اليمين على العبد وغلظت بكل حال، قلت قيمته أو كثرت.
والفرق بينهما: هو أن السيد يحلف على استدامة الملك، وهي مال.
فتغلظ يمينه في حالة دون حالة.
والعبد يحلف على إثبات العتق، وليس بمال، ولا يقصد به مال،

فتغلظت عليه اليمين بكل حال.
المصطلح: وهو يشتمل على صور، منها: صورة دعوى في عقار وقع فيه تبايع بين شخصين، وأنكر البائع البيع: حضر إلى مجلس الحكم العزيز بين يدي سيدنا فلان الدين فلان وفلان، وادعى المبدي بذكره - وهو فلان - على فلان المثني بذكره: أنه باعه جميع المكان الفلاني - ويوصف ويحدد - بيعا صحيحا شرعيا، مشتملا على الايجاب والقبول، بثمن مبلغه كذا على حكم الحلول.
وقبض منه جميع الثمن الواقع عليه عقد البيع، بينهما، ولم يسلمه المكان المذكور، وهو ممتنع من تسليمه إياه.
وطالبه بتسليم المكان المذكور.
وسأل سؤاله عن ذلك.
فسأله الحاكم المشار إليه عن ذلك.
فأجاب بصحة الدعوى، وصدور البيع منه للمدعي المذكور في المكان المذكور على الوجه المشروح أعلاه.
فأمره سيدنا الحاكم المشار إليه بتسليم ذلك للمدعي المذكور، فسلمه إليه.
فتسلمه منه تسلما شرعيا بالتخلية الشرعية، الموجبة للتسليم شرعا.
وإن أجاب المدعى عليه بالانكار، وطلب من المدعي بيان ما ادعاه كتب: فخرج المدعي، ثم عاد ومعه بينة شرعية - وهم فلان وفلان - وشهد بجريان عقد التبايع بين المتداعيين المذكورين في المكان المذكور بالثمن المعين أعلاه - وهو كذا في تاريخ كذا -
وأن البائع المذكور تسلم الثمن المذكور بتمامه وكماله بإقراره عندهم بذلك - أو بمعاينتهم للقبض وحضورهم - وصدور التبايع بينهما في ذلك بالايجاب والقبول.
وشخصا المتبايعين المذكورين، الحاكم المشار إليه، عرفهما وسمع شهادتهما.
وقبلها بما رأى معه قبولها شرعا.
وأمر البائع المذكور بالتسليم.
فسلم إليه المكان المذكور بالتخلية الشرعية، الموجبة للتسليم شرعا.
فإن طلب المشتري من الحاكم ثبوت ذلك، والحكم بموجبه، كتب - بعد ذكر التسليم - فعند ذلك سأل المدعي المذكور من الحاكم المشار إليه ثبوت ما قامت به البينة الشرعية عنده فيه.
والحكم به.
فأعذر للمدعى عليه المذكور.
فاعترف بعدم الدافع والمطعن لذلك، ولشئ منه الاعتراف الشرعي، وثبت اعترافه بذلك لديه ثبوتا شرعيا.
وإن طلب الحكم بالصحة فلا بد من ثبوت الملك، والحيازة للبائع إلى حين صدور

البيع.
فإذا قامت البينة عنده بذلك، فيقول: فاستخار الله تعالى، وأجاب السائل إلى سؤاله.
وأشهد على نفسه الكريمة بثبوت ذلك عنده، والحكم به - أو بموجبه، أو بصحة البيع - حكما شرعيا تاما معتبرا مرضيا، ويكمل.
ويكتب الحاكم التاريخ والحسبلة بخطه.
صورة دعوى بحيوان وانتزاعه ممن هو في يده: الصورة بعينها - غير أنه يحتاج في الدعوى إلى تشخيص الحيوان في مجلس الحكم، ويدعي على عيبه.
وإن كان تالفا.
فالقيمة كما تقدم ذكره.
وكذلك في القماش وغيره.
وإن كان المدعى به من ذلك عدم من يد المدعي، أو سرق من يده.
قال في دعواه: إنه سرق من يده من مدة كذا.
وهو باق على ملكه، وأنه بيد المدعى عليه بغير حق، ولا طريق شرعي.
وكذلك يشهد الشهود، ثم يحلف المدعي: أنه يستحق المدعى به، وأنه سرق من مدة كذا.
وأنه لم يخرج عن ملكه لاحد من خلق الله تعالى ببيع ولا هبة، ولا ناقل شرعي بوجه من الوجوه، ولا سبب من الاسباب، وأنه باق على ملكه إلى تاريخ حلفه، وأن من شهد له
بذلك: صادق في شهادته.
وبعد ذلك يسأل الحاكم ويحكم له.
ويأمر المدعى عليه بالتسليم.
صورة دعوى في قرية وقف وانتزاعها: حضر إلى مجلس الحكم العزيز بين يدي سيدنا فلان الدين، فلان وفلان، وادعى المبدي بذكره على المثني بذكره: أن جميع القرية الفلانية، أو جميع الحصة الشائعة، وقدرها كذا من أصل كذا من جميع القرية الفلانية - وتوصف وتحدد - وقف مؤبد، وحبس محرم مخلد، على الجهة الفلانية.
وأنها في يد المدعى عليه، بغير حق ولا طريق شرعي، وأنه مستحق للوقف المذكور، وطالب برفع يده عن القرية المذكورة، أو عن الحصة المدعى بها من القرية المذكورة، وتسليمها لجهة الوقف المذكور.
وسأل سؤاله عن ذلك فسئل.
فأجاب: أن الذي في يده من القرية المذكورة ملكه، وبيده وحيازته واختصاصه، وأن أهل الوقف لا يستحقون معه شيئا في ذلك.
فأحضر المدعي المذكور، أو وكيله الشرعي فلان، كتاب الوقف الثابت مضمونه شرعا، المتصل ثبوته بالحاكم المدعي عنده الاتصال الشرعي، وأحضر المدعى عليه من يده كتابا يشهد أنه ابتاع الحصة المذكورة من فلان.
فتأمل الحاكم الكتابين المذكورين فوجد تاريخ الوقف متقدم على تاريخ البيع.
وقد ثبت فيه الملك والحيازة للواقف المشار إليه فيه إلى حالة الوقف.
فحينئذ سأل المدعي من الحاكم الحكم بصحة الوقف، وبطلان البيع.
ورفع يد المدعى عليه المذكور عن

الحصة، أو عن العين المدعى بها، وتسليمها إليه.
فأعذر إلى الخصم المدعى عليه.
فاعترف لديه بعدم الدافع والمطعن لذلك، ولشئ منه.
وثبت اعترافه بذلك عنده بالبينة الشرعية الثبوت الشرعي.
فاستخار الله تعالى وأجاب السائل إلى سؤاله، وحكم له بما سأله الحكم له به.
فيه حكما شرعيا.
ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
وإن كانت الحصة المدعى بها وقفا من قرية كلها وقف، أو الحصة وقف من قرية
فيها ملك.
والجميع بيد المدعى عليه: الصورة بحالها في الدعوى.
وجواب المدعى عليه: أن القرية جميعها ملكه، وفي يده، وأن المدعين - أو المدعي من جهتهم - لا يستحقون عنده ذلك ولا شيئا منه.
فأحضر المدعي كتابا يتضمن أن الحصة المذكورة وقف صحيح شرعي على الجهة المذكورة، ثم على جهات متصلة بالفقراء والمساكين حسبما هو منصوص عليه في كتاب الوقف المذكور، ثابت مضمونه.
وملك الواقف الموقوف المعين فيه، والحيازة له إلى حالة الوقف بمجلس الحكم العزيز الفلاني، متصل بالحاكم المشار إليه الاتصال الشرعي.
وأحضر المدعى عليه كتاب ملكه، أو كتاب وقفه.
فوجد كتاب الوقف المتقدم ذكره متقدم التاريخ على كتابه.
فأعلمه الحاكم المشار إليه بذلك، ثم سأل الخصم المدعي المذكور الحكم من الحاكم المشار إليه، وشيوع الحصة المذكورة في جميع أراضي القرية المذكورة، والقضاء بذلك، والالزام بمقتضاه.
فتأمل الحاكم ذلك وتدبره.
وروى فيه فكره، وأمعن فيه نظره.
وسأل المدعى عليه المذكور عن حجة دافعة.
فلم يأت بحجة.
غير أنه ذكر: أن هذه القرية مقسومة.
فأعلمه أن الاصل الاشاعة.
وطالبه بإثبات قسمتها، فلم يقم على ذلك بينة، ولم يأت بدافع شرعي.
فعند ذلك: حكم بصحة الوقف، وشيوع الحصة المذكورة في أراضي جميع القرية المحدودة الموصوفة أعلاه، حكما شرعيا.
ويكمل إلى آخره.
صورة دعوى بوقف ظهر أن نصفه ملك، والحكم بتفريق الصفقة: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الشافعي فلان، وهو الناظر في أمر الوقف الفلاني، أو المتكلم الشرعي عن مستحقي ريع الوقف الفلاني، وأحضر معه فلانا، وادعى عليه أن فلانا الفلاني وقف وحبس جميع الحصة الشائعة - وقدرها عشرة أسهم مثلا - من أصل أربعة وعشرين سهما، هي جميع القرية الفلانية، وأراضيها المعروفة بكذا، وقفا صحيحا شرعيا على مصالح المسجد الفلاني، أو المدرسة الفلانية، وأن الحصة المذكورة في يد المدعى عليه بغير حق ولا طريق شرعي.
وطالبه برفع يده عنها، وتسليمها إليه بحكم الوقف

المذكور الذي هو ناظر فيه.
وسأل سؤاله عن ذلك.
فسئل فأجاب: أن جده فلانا لم يزل مالكا حائزا لجميع الحصة المذكورة.
وأنه توفي وتركها مخلفة لولديه، وهما فلان والد المدعى عليه.
وفلان عمه.
وأن والد المدعى عليه توفي عن نصف الحصة، وانتقلت إليه بالارث الشرعي، وهي في يده ملكا له لا يستحق المدعي المذكور رفع يده عنها، ولا عن شئ منها.
فأحضر المدعي المذكور كتابا يتضمن أن فلانا المذكور أعلاه - وقف جميع الحصة الشائعة - وقدرها عشرة أسهم من الاصل المذكور أعلاه - وهي جميع القرية المحدودة أعلاه، وقفا صحيحا شرعيا على مصالح المسجد أو المدرسة المذكورة أعلاه، ثم على جهة متصلة حسبما هو مشروح ومنصوص عليه في كتاب الوقف المذكور، المؤرخ بكذا، الثابت مضمونه بمجلس الحكم العزيز الفلاني، المتصل ثبوته بالحاكم المشار إليه أعلاه.
فأعلم المدعى عليه المذكور بذلك، وسأله عن حجة دافعة لما ثبت عنده من ذلك.
فأحضر المدعى عليه المذكور كتابا يتضمن أن جده فلانا المذكور لم يزل مالكا حائزا لجميع الحصة الشائعة، وقدرها عشرة أسهم من الاصل المذكور من جميع القرية المحدودة أعلاه، ملكا صحيحا شرعيا، وحيازة تامة إلى أن توفي.
وترك ذلك مخلفا عنه لولديه المذكورين أعلاه، وهما فلان والد المدعى عليه، وفلان عمه، مؤرخ بكذا، ثابت مضمونه بمجلس الحكم العزيز الفلاني، واتصل ثبوته بالحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي.
ثم أحضر المدعي المذكور كتابا يتضمن أن فلانا الواقف المشار إليه: اشترى من فلان عم المدعى عليه المذكور - أخي والده - جميع الحصة التي وقفها، المعينة أعلاه.
بثمن مبلغه كذا، وأقبضه الثمن المذكور.
فقبضه منه وتسلم منه المبيع المذكور، مؤرخ الكتاب المذكور بكذا، الثابت مضمونه شرعا، واتصل ثبوته بالحاكم المشار إليه الاتصال الشرعي.
وثبت عنده: أن المختص بملك المدعى عليه من الحصة المخلفة عن جده فلان المذكور نصفها - وهو خمسة أسهم من عشرة أسهم من أصل
أربعة وعشرين سهما من جميع القرية المحدودة أعلاه - انتقلت إليه بالارث الشرعي من والده المذكور، وأن المختص بملك عمه فلان المذكور: النصف من الحصة المذكورة، وهو خمسة أسهم، إلى حين ورود عقد البيع المذكور، ثبوتا شرعيا.
فعند ذلك طلب المدعي المذكور من الحاكم المشار إليه: الحكم بصحة البيع، وبصحة الوقف المترتب عليه في نصف الحصة المخلفة عن جده المدعى عليه، وهي التي صح البيع فيها.
والقضاء بذلك، والالزام بمقتضاه، والاجازة له، والامضاء، والاشهاد على نفسه الكريمة بذلك.
فنظر الحاكم في هذه الواقعة، وتأمل ثبوت ما ذكر ثبوته عنده مما شرح في هذا

الكتاب.
وعلم صحة ذلك وموافقته لمذهبه.
فرأى الحكم بتفريق الصفقة في البيع المذكور، وإمضاءه في نصيب البائع المذكور المختص به من الحصة المذكورة، وجواز الوقف المترتب على الشراء فيما ترجح عنده.
واختار من مذهبه تفريق الصفقة في البيع، وتقسيط الثمن على ما أمضى فيه البيع، وعلى ما أبطله.
وسأل المدعى عليه المذكور عن حجة دافعة لما ثبت عنده من ذلك.
فلم يأت بدافع.
فاستخار الله كثيرا، واتخذه هاديا ونصيرا.
وأجاب السائل إلى سؤاله.
وحكم بتفريق الصفقة في البيع المذكور وإمضاء البيع في نصيب البائع المختص به من المبيع المذكور إلى حين البيع.
وهو النصف من الحصة المذكورة أعلاه بقسطه من الثمن المقدم ذكره، حكما شرعيا، معتبرا مرضيا.
وأبطل البيع فيما عدا ذلك.
وحكم بصحة الوقف في الحصة التي أمضى البيع فيها.
وأبطله فيما عداها من الوقف المذكور، لعدم استقرار ملك الواقف عليه إبطالا شرعيا.
قضى بذلك كله وأمضاه.
والتزم بمقتضاه، بعد أن ثبت عنده - ثبت الله مجده - أن الاسهم العشرة التي اشتراها الواقف المذكور، وهي التي وقفها.
ولم يظهر له في القرية المذكورة ملك، سوى الحصة المذكورة، وأن البائع لم يظهر له ملك في القرية المذكورة أيضا، سوى ما باعه من المشتري المذكور، بعد اعتبار ما يجب اعتباره شرعا.
وأذن للمدعي المذكور في
تسلم الحصة التي حكم بصحة الوقف فيها لجهة الوقف المذكور إذنا شرعيا.
وذلك في مجالس آخرها يوم كذا.
ويكتب الحاكم التاريخ والحسبلة بخطه.
ويكمل على نحو ما سبق.
وصورة دعوى لوقف على غائب وانتزاعه: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الشافعي فلان، وادعى على منصوب شرعي عن فلان، المستولي على الوقف الآتي ذكره، الغائب يومئذ عن مدينة كذا الغيبة الشرعية، الثابتة عند الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي، المسوغة لسماع الدعوى والبينة، والحكم على الغائب مما يسوغ شرعا.
أنه اتصل إليه بمقتضى الوقف الشرعي عن حده فلان جميع المكان الفلاني - ويصفه ويحدده - وأن فلانا الغائب المذكور استولى على ذلك باليد العادية، وأنه بيده بغير حق ولا طريق شرعي، وطلب انتزاعه وتسليمه إليه.
وسأل سؤال المنصوب المذكور عن ذلك.
فسئل.
فأجاب بعدم العلم بصحة ما ادعاه المدعي المذكور.
فأحضر المدعي محضرا شرعيا يتضمن أن فلانا جده وقف المكان المذكور على أولاده، ثم على أولاد أولاده، ثم على نسله وعقبه.
وهو مؤرخ بكذا، ثابت مضمونه عند الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي.
فعرف الحاكم المشار إليه المنصوب المذكور بثبوت ذلك عنده.

فأجاب: إن المحضر المذكور يتضمن أن فلانا المذكور وقف ذلك على أولاده، ثم على أولاد أولاده، ثم على ذريته ونسله وعقبه حسبما شرح فيه.
وسئل: هل يثبت استحقاق المذكور لذلك؟ وطالبه بثبوت أنه من ذرية الواقف المذكور، وأن منافعه واستحقاقه آلت إليه.
فأحضر فلانا وفلانا وفلانا.
فشهدوا لدى الحاكم المشار إليه: أن المدعي المذكور ولد فلان ابن فلان الواقف المذكور لصلبه، وأن المدعي المذكور يستحق الوقف المذكور بحكم مآله إليه بالطريق الشرعي على ما شرطه الواقف المشار إليه، وأنه يستحق انتزاعه من يد الغائب المستولي عليه، وتسليمه إليه
بالطريق الشرعي، أو يقول: فأحضر محضرا شرعيا يتضمن وفاة جده المذكور، وانحصار إرثه في ولده المذكور، مؤرخ بكذا، ثابت عند الحاكم المشار إليه الحكم المذكور.
فعند ذلك: سأل المدعي المذكور من الحاكم المشار إليه الحكم برفع يد الغائب المذكور عن المكان المذكور أعلاه، وتسليمه إليه بمقتضى ما ثبت لديه.
فاستخار الله تعالى وحكم برفع يد الغائب المذكور أعلاه عن المكان أعلاه وتسليمه إلى المدعي المذكور حكما شرعيا إلى آخره.
وإن كانت الدعوى في ذلك على حاضر: فالصورة بحالها، غير أن الدعوى تكون على الحاضر، والجواب منه، والحكم عليه.
وفي الصورة الاولى: يبقى الحاكم الحجة للغائب.
وفي الصورة الثانية: يعذر إليه.
فإذا ثبت إعذاره عنده حكم عليه، وأمره بتسليم المدعى به للمدعي.
ويكمل على نحو ما سبق.
صورة دعوى بتمليك غراس في أرض موقوفة مستأجرة لجهة الوقف: حضر إلى مجلس الحكم العزيز المالكي: فلان مباشر الوقف الفلاني، أو الناظر الشرعي في الوقف الفلاني.
وأحضر معه فلانا.
وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه: أنه استأجر جميع القطعة الارض الفلانية الوقف الجاري على مصالح المدرسة الفلانية، حسبما يشهد بذلك كتاب الوقف المتقدم على تاريخه.
الثابت مضمونه شرعا - ويحددها - إجارة شرعية لازمة للزراعة والغراس والانتفاع بالمأجور بالمعروف مدة كذا بأجرة معلومة، حسبما يشهد بذلك كتاب الاجارة المؤرخ بكذا، وأنه غرس في القطعة المذكورة من الاشجار كذا - ويذكر عدتها ونوعها - وأن مدة هذه الاجارة انقضت، وطلب تملك الغراس المذكور لجهة الوقف المذكور من ريعه بقيمته مقلوعا بعد إسقاط قيمة قلعه، وتسوية الارض من قيمة ذلك، لظهور المصلحة في ذلك، لجهة الوقف المذكور، وسأل سؤاله عن ذلك.

فسئل.
فأجاب بصحة الاستئجار وانقضاء المدة وبالغراس المذكور.
وعين قيمة الغراس المذكور.
فلم يصدقه المدعي على ذلك.
فحضرت بينة شرعية عادلة ممن له علم وخبرة بتقويم الغراس والاعشاب، شهدت عند الحاكم المشار إليه: أن قيمة الغراس المذكور مقلوعا، بعد إسقاط قيمة القلع وتسوية الارض: كذا وكذا درهما، وأن إبقاء الغراس المذكور بالقيمة المذكورة مصلحة للوقف.
وثبت ذلك عنده الثبوت الشرعي.
فعند ذلك: سأل المدعي المذكور من الحاكم المشار إليه إلزام المدعى عليه المذكور برفع يده عن الارض المذكورة، وعن الغراس المعين أعلاه، والحكم ببقاء الغراس لجهة الوقف المشار إليه.
فاستخار الله كثيرا.
واتخذه هاديا ونصيرا.
وألزم المدعى عليه المذكور برفع يده عن الارض المذكورة، وعن الغراس القائم بها.
وحكم ببقاء الغراس المذكور لجهة الوقف المشار إليه، حكما شرعيا، لموافقة ذلك مذهبه ومعتقده، مع العلم بالخلاف.
وذلك بعد أن بذل المدعي المذكور القيمة المشهود بها، المعينة أعلاه من ريع الوقف المذكور إلى المدعى عليه المذكور.
وأحضرها إلى مجلس الحكم العزيز المشار إليه، وأقبضه إياها.
فقبضها منه وكيل شرعي عن المدعى عليه المذكور - أو فقبضها المدعى عليه المذكور منه - قبضا شرعيا.
ولم يتأخر له من ذلك شئ، قل ولا جل.
وبعد استيفاء الشرائط الشرعية، واعتبار ما يجب اعتباره شرعا.
ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
صورة دعوى على مشتر من صبي، والحكم ببطلان البيع: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الشافعي فلان، وهو متكلم شرعي، جائز كلامه، مسموعة دعواه شرعا، عن فلان الصبي المميز - أو المراهق القاصر عن درجة البلوغ - وأحضر معه فلانا، وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه: أنه ابتاع من فلان الصبي المذكور، الذي هو تحت يده، وفي حجره وولاية نظره - أو تحت حجر فلان - بالوصية الشرعية المسندة إليه من والده المذكور من قبل تاريخه، الثابت مضمونها شرعا بحضور وصيته المذكورة، وإذنه له في البيع: جميع المكان الفلاني - ويحدده - بثمن مبلغه كذا، وأنه أقبضه الثمن، وتسلم منه
المبيع المذكور.
وسأل سؤاله عن ذلك.
فسئل.
فأجاب بالاعتراف.
فعند ذلك: سأل المدعي المذكور من الحاكم المشار إليه: الحكم ببطلان البيع في المبيع المذكور، ورده إلى ملك الصبي البائع المذكور، والثمن إلى المشتري، المدعى عليه المذكور.
فأعذر الحاكم إلى المدعى عليه.
فذكر: أنه ابتاع من الصبي المذكور بإذن الوصي وحضوره، ولم يأت بدافع غير ذلك، ثم اعترف بعدم الدافع والمطعن لذلك ولشئ منه.
فحينئذ أجاب الحاكم المشار إليه السائل إلى سؤاله، وحكم ببطلان البيع وإبقاء المبيع على ملك

الصبي البائع، ورجوع الثمن إلى المشتري المذكور، حكما شرعيا، تاما معتبرا مرضيا، مسؤولا فيه، مستوفيا شرائطه الشرعية - مع العلم بالخلاف - وإن كان الصبي قد قبض الثمن من المشتري وأتلفه.
فيقول في الحكم: وحكم ببطلان البيع، ورجوع المبيع إلى ملك الصبي، وإبقائه في ملكه، وعدم الرجوع بالثمن في ماله، لكون أن الصبي لا يضمن ما يتلفه - أو يقول: وبإسقاط الثمن عن الصبي، وعدم الرجوع به في ماله - حكما شرعيا، إلى آخره.
ويكمل على نحو ما سبق.
صورة دعوى بالحكم ببطلان البيع الواقع بغير إيجاب ولا قبول: الصورة بحالها عند الشافعي، فيقول: وأن البيع وقع بينهما بغير إيجاب ولا قبول، ولكن على سبيل المعاطاة، بغير عقد صحيح لازم، ويقع السؤال من الحاكم.
فإن أجاب المدعى عليه بالاعتراف.
سأل المدعي من الحاكم الحكم ببطلان البيع المذكور، لكونه وقع على الوجه المشروح أعلاه.
وإن أجاب بالانكار.
فتقوم البينة في وجه المدعى عليه على عين المبيع إن كان مما ينقل، ويشخص لدى الحاكم، ويثبت ذلك عنده الثبوت الشرعي.
فعند ذلك: يقع السؤال من المدعي بالحكم ببطلان البيع.
فيحكم بعد الاعذار إلى المدعي المذكور.
ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
وكذلك يكون الحكم من الشافعي ببطلان البيع من الصبي، أو الرجل الكامل، في سلعة بغير معاقدة شرعية، سواء كانت خطيرة أو حقيرة.
وكذلك الحكم من الشافعي في الاشياء النجسة: مثل الكلب، والزيت النجس، والادهان النجسة، والسرجين.
ويسوق الكلام في كل مجلس بحسبه على نحو ما تقدم.
صورة دعوى وحكم ببطلان البيع الواقع بين المتبايعين في المسجد على مذهب الامام أحمد: يكتب الصدر كما تقدم - إلى آخر وصف المبيع - ثم يقول: وأنه ابتاعه منه بالمسجد الجامع - أو بمسجد بني فلان - بحضور جماعة من المسلمين، ويقع السؤال والجواب بالاعتراف، أو الانكار، وتقوم البينة على أن عقد البيع وقع في المسجد الجامع.
فإذا ثبت ذلك بالاعتراف أو بالبينة.
يسأل المدعي من الحاكم العمل معه بمقتضى مذهب الامام أحمد وما يراه، من عدم صحة البيع وجوازه بالمسجد، والحكم ببطلان البيع بمقتضى ذلك وثبوته لديه.
فيحكم الحاكم ببطلان عقد البيع الصادر على

المبيع المذكور بالمسجد، ورجوع المبيع إلى ملك البائع، والثمن إلى المشتري، حكما شرعيا - إلى آخره - مع العلم بالخلاف.
ويكمل على نحو ما سبق.
وكذلك يكون الحكم ببطلان البيع في الاعيان الثابتة الموصوفة، أو التي لم توصف، ولم تكن مرئية للمتعاقدين عند الشافعي أو المالكي.
وكذلك يكون الحكم من الشافعي - في أحد قوليه - ببطلان البيع بين أعميين أو أعمى وبصير.
وكذلك يكون الحكم بصحة البيع بين أعميين، أو أعمى وبصير عند الثلاثة، خلافا للشافعي.
وقد تقدم ذكر ذلك في كتاب البيوع.
وأما الملاهي: فإن ترافع الخصمان في شئ منها إلى حنفي: كتب صورة الدعوى، كما تقدم.
ويحكم الحاكم بتضمين المتلف، وإلزام المدعى عليه بقيمة ما أتلفه منها، أو
ألواح غير مؤلفة تأليفا يلهى.
وكذلك يكتب صورة الدعوى عنده في تصحيح البيع، وإلزام المشتري بالثمن، والحكم بذلك.
وإن ترافعا إلى شافعي: كتب صورة الدعوى، ووصف المبيع، ويقع الحكم ببطلان البيع، وعدم تغريم المتلف، إلا أن يكون المبيع طبل الحجيج.
فإن الاجماع على جواز بيعه وتغريم المتلف.
صورة دعوى بالصلح على الانكار عند من يراه: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الحنفي، أو المالكي، فلان.
وهو المتكلم الشرعي عن مستحقي أوقاف الزاوية الفلانية، أو المدرسة، أو غير ذلك.
وأحضر معه فلانا، وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه: أن جميع الدار الكائنة بالمكان الفلاني - ويحددها - وقف محرم وحبس مخلد، جارية أجوره ومنافعه على الزاوية الفلانية على الفقراء والمساكين، المقيمين بها، ثم على جهة متصلة.
وأن فلانا المدعى عليه المذكور، وضع يده على الدار المذكورة، وأخربها وأزال عينها، وتصرف في جميع آلاتها، تصرفا معينا عدوانا بغير حق، على سبيل الغصب والتعدي.
وطلب عود هذه الدار إلى حالتها التي كانت عليه قبل الهدم - إلى غير ذلك، مما تحررت معه الدعوى شرعا - وسأل سؤال المدعى عليه عن ذلك.
فسأله الحاكم.
فأجاب بعدم الاستحقاق.
فطلب الحاكم من المدعي بينة تشهد له بما ادعاه.
فذكر أنه ليس له بينة، وطلب يمين المدعى عليه على ذلك.
فتوقف وقال: أنا أصالحه بمال رفعا للايمان، ودفعا لهذه الخصومة.
وسأل الحاكم العمل بما يقتضيه الشرع الشريف.
فأجاب إلى ذلك

ورضي الخصم المدعي بذلك.
فعند ذلك: أحضر المدعى عليه المذكور من الدراهم كذا وكذا، ودفع الجملة المعينة أعلاه، صلحا على المدعى به، ودفعا للخصومة.
فقبل المدعي منه ذلك لجهة الوقف المذكور، لما رأى لها في ذلك من الحظ والمصلحة.
وقبض ذلك منه على هذه
الصفة.
وصارت هذه الجملة في يده، ليصرفها في ثمن عقار يبتاعه لجهة الوقف المذكور.
ووقع هذا الصلح مع إصرار المدعى عليه على الانكار إلى حين الصلح وبعده.
وجرى هذا الصلح بين المتداعيين المذكورين على ذلك بين يدي الحاكم المشار إليه، بطريقه الشرعي، وحكم - أيد الله تعالى أحكامه - بصحة هذا الصلح ولزومه ونفوذه، وبسقوط الدعوى بالمدعى به المذكور، وباستحقاق المدعى عليه المذكور للمكان المدعى به، وما هو من حقوقه، ومن حقوق الركوب والتعلي وغير ذلك من سائر حقوقه، مع إصرار المدعى عليه على الانكار إلى حين الصلح وبعده، بالمدعى به المذكور، حكما شرعا - إلى آخره - مع العلم بالخلاف في ذلك.
وحضر فلان الناظر على الزاوية المذكورة، ورضي بهذا الصلح، وأقر بصحته ولزومه.
ويكمل على نحو ما سبق.
وإن كانت الدعوى بمال، وصالح المدعى عليه على مال.
فيقول: فالتمس يمينه على ذلك.
فرأى المدعى عليه: أن يصالح عن هذه الدعوى بمال، افتداء ليمينه، ودفعا للخصومة، مع اعتقاده بطلان هذه الدعوى.
فدفع إليه من ماله كذا.
فقبضه منه صلحا عن هذه الدعوى.
ورأى سيدنا الحاكم صحة هذا الصلح وجوازه، ونفوذه في حق الخصمين المتداعيين.
وحكم بذلك حكما شرعا - إلى آخره - مع علمه باختلاف العلماء رضي الله عنهم في صحة الصلح على الانكار.
ويكمل.
صورة دعوى شفعة الجوار والحكم بها: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الحنفي فلان.
وأحضر معه فلانا، وادعى عليه: أنه اشترى في سقبه في تاريخ كذا جميع المكان الفلاني ويحدده - بحقوقه كلها بثمن مبلغه كذا، وأنه مالك لجميع المكان الفلاني، الملاصق للمكان المشفوع من جهة الشرق مثلا - ويحدده - ملكا صحيحا شرعيا، متقدما على تاريخ الشراء، مستمرا إلى حين هذه الدعوى، وأن المكان المحدود في يد المشتري المذكور.
وطالبه بتسليمه إليه بحكم الشفعة، بحق الجوار والتلاصق لذلك في الحدود من جهة كذا.
وبذل له نظير الثمن المذكور.
وسأل سؤاله عن ذلك.
فسأله الحاكم.
فأجاب:
أنه اشترى المكان المحدود في التاريخ المذكور لنفسه - أو لايتام فلان - بإذن الحاكم

فلان الدين له في ذلك، وأمره الكريم في ثلاث عقود، الثلث منه لفلان اليتيم، والثلث لفلان، والثلث لفلان، بالثمن المعين أعلاه.
بعد أن ثبت عند الحاكم المسمى أعلاه أن قيمة المثل له كذا، وأحضر المدعى عليه الكتب الثلاثة.
وثبت مضمون كل منهن على الحكم المشروح أعلاه، لدى الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي.
وحكم بما ثبت عنده من ذلك.
ثم طلب المدعي من الحاكم الحكم له بالشفعة المذكورة.
فعرض عليه اليمين الشرعية المتوجهة عليه شرعا.
فأجاب إليها وبذلها فحلفه الحاكم في مجلس حكمه اليمين الشرعية المستوفاة أنه حين علم بشراء المكان المذكور، سارع لطلب الشفعة الواجبة له بحكم الجوار والتلاصق لملكه المذكور، وأشهد عليه بالطلب عند ذلك، ولم يؤخر الطلب، ولا صدر منه ما يبطل حقه من الشفعة بقول ولا فعل، وأنه يستحق أخذ المكان المذكور بالشفعة.
فحلف كما أحلف بالتماسه لذلك.
فعند ذلك: أجابه إلى ما سأل، وحكم له بالشفعة المذكورة.
والتزم المشتري فلان بتسليم المكان المذكور إليه، وأذن له في قبض نظير الثمن المذكور من الشفيع المبتاع لهم، حكما شرعيا - إلى آخره - مع العلم بالخلاف، ثم بعد ذلك ولزومه شرعا، سلم المشتري المذكور إلى الشفيع المذكور، جميع المكان المذكور.
فتسلمه منه، ولم يبق للمبتاع لهم في ذلك حق، ولا بقية من حق، ولا ملك ولا شبهة ملك، ولا حصة ولا نصيب، وقبض المتكلم للايتام نظير الثمن المذكور، بقدر حصصهم المختصة بهم من ذلك قبضا شرعيا، وأبرأ الشفيع من ذلك براءة شرعية.
ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
صورة دعوى بمكان بيد شخص، وادعاه شخص آخر، والحكم بتقديم بينة صاحب اليد: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الشافعي فلان وفلان.
وادعى المبدي بذكره على
فلان المثني بذكره: أنه يملك جميع المكان الفلاني - ويوصف ويحدد - ملكا شرعيا، وأن يده عليه يد عدوان، وأن له بينة شرعية تشهد بذلك، وطالبه برفع يده عن المكان المذكور، وتسليمه إليه.
وسأل سؤاله عن ذلك.
فسأله الحاكم.
فأجاب المدعى عليه المذكور: أن ذلك ملكه، وأن يده عليه يد حق غير عدوان.
فأقام كل منهما بينة أن المكان له.
وقبلها الحاكم المشار إليه، لما رأى معه قبولها شرعا، ثم بعد ذلك: سأل صاحب اليد الحاكم المشار إليه: أن يحكم له بالمكان المذكور، لحصول البينة الشرعية مع اليد، واستقرار ملكه على المكان المذكور، دون المدعي بحكم إقامة البينة، وحصول

ثبوت اليد على ذلك.
فأعذر لغريمه المذكور، بعد أن حلف المدعي المذكور: أنه مستحق لذلك، وأن من شهد له به صادق في شهادته.
فاعترف المعذر إليه بعدم الدافع والمطعن لذلك وبشئ منه الاعتراف الشرعي، وثبت اعترافه بذلك، وجريان حلف الحالف المذكور على ذلك لديه الثبوت الشرعي.
فعند ذلك: أجاب السائل إلى سؤاله، وأشهد على نفسه الكريمة بثبوت ذلك عنده، والحكم بموجبه، ومن موجبه: تقديم بينة صاحب اليد، وإن عارضتها بينة ملك أو وقف، واستقرار ملك فلان على المكان المذكور، لانضمام يده إلى بينته حكما شرعيا - إلى آخره - مع العلم بالخلاف.
ويكمل على نحو ما سبق.
صورة دعوى على ممتنع عن الحضور إلى مجلس متعزز متمرد: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني بين يدي سيدنا فلان الدين فلان.
وادعى على فلان، المنصوب الشرعي عن فلان، الممتنع عن الحضور إلى مجلس الحكم العزيز، المتعزز المتمرد، أو المتواري، وسماع الدعوى عليه، ورد الجواب عنه، الثابت امتناعه وتعززه وتمرده، واختفاؤه وتواريه، لدى الحاكم المشار إليه، الثبوت الشرعي بالبينة الشرعية، بعد أن أنفذ إليه الحاكم المشار إليه أولا، وأمره بالحضور فلم يحضر، ثم تقدم إليه ثانيا مع جماعة
من ذوي الشوكة.
فاختفى ولم يظفروا به.
فنصب عنه المنصوب المذكور، لعلمه بقدرته على القيام بأداء ما فوض إليه من سماع الدعوى على فلان المتمرد المذكور، ورد الجواب عنه على الوجه الشرعي.
ادعى المدعي المذكور على المنصوب المذكور: أنه يستحق في ذمة فلان المتمرد المذكور كذا وكذا.
وسأل سؤال المنصوب عن ذلك.
فسئل فأجاب بقوله: يثبت ما يدعيه.
فأحضر المدعي المذكور كل واحد من فلان وفلان وفلان.
فأقاموا شهادتهم لدى الحاكم المشار إليه بذلك، في وجه المنصوب المذكور.
وقبلهم الحاكم المشار إليه القبول الشرعي.
ثم طلب المدعي المذكور من الحاكم المشار إليه الحكم له بذلك، والتمس المنصوب يمين المدعي المذكور على استحقاق ذلك في ذمة المتمرد المذكور، وعلى عدم المسقط لذلك ولشئ منه.
فحلف كما أحلف بالتماسه لذلك.
وثبت جريان حلفه على ذلك لدى الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي.
ثم أرسل الحاكم، ونادى بصورة الحال، وما جرى في هذه القضية في محلة المدعى عليه، وبإحضاره حتى يعذر إليه في ذلك.
وأعلم أصدقاءه بما جرى عنده بسبب الدعوى المذكورة، وأنه أوقف الامر إلى ثلاثة أيام من تاريخه.
فإن بان خلاف ما صدر من الدعوى وشهادة الشهود، وإلا حكمت عليه.
فإذا مضت الايام الثلاثة، واستمر المتمرد

على عدم الحضور لمجلس الحكم، ولم يصل جواب عن ذلك، ونفذ إليه مرارا بعد ذلك، وثبت بذلك تمرده، واختفاؤه وتعززه عن الحضور لمجلس الحكم العزيز، بسبب الدعوى المذكورة.
وسأل المدعي المذكور الحاكم المشار إليه الحكم له بذلك، أعذر إلى المنصوب المذكور.
فإذا اعترف بعدم الدافع والمطعن ولشئ منه.
أجاب السائل إلى سؤاله، وحكم بموجبه حكما شرعيا، تاما معتبرا مرضيا، مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية.
واعتبار ما يجب اعتباره شرعا، من تشخيص المدعي المذكور، التشخيص الشرعي، ومعرفة المتعزز المذكور، المعرفة الشرعية.
ويكمل على نحو ما سبق.
وإن شاء كتب أولا: لما قامت البينة الشرعية عند سيدنا فلان الدين الحاكم الفلاني بتعزز فلان عن الحضور لمجلس الحكم العزيز وتمرده، بعد طلبه مرارا، والنداء في مجلسه بذلك.
وثبت ذلك لديه الثبوت الشرعي، ادعى فلان على فلان، المنصوب الشرعي عن فلان، الثابت تعززه وتمرده، وامتناعه من الحضور الثبوت الشرعي: أنه يستحق في ذمة فلان المتمرد المذكور كذا وكذا.
ويكمل على نحو ما سبق من الجواب، وإقامة البينة، وجريان الحلف والاعذار للمنصوب بعد الامهال، كما تقدم، والحكم بالموجب - إلى آخره.
صورة دعوى الزوجة بجب الزوج: حضر إلى مجلس الحكم العزيز فلان وفلانة، وادعت فلانة المذكورة على زوجها فلان المذكور: أنه تزوج بها تزويجا شرعيا، بولي مرشد، وشاهدي عدل، وصداق معلوم، ولم تعلم المذكورة به عيبا يثبت به لها الخيار والفسخ.
والعقد على ظاهر السلامة، وأنه سليم من العيوب.
خلي من الجب والعنة، وأنها اطلعت الآن على أنه مجبوب، ولم يقدر بهذا العيب على وطئها.
ولا يمكنها المقام معه، لما في ذلك من الضرر، وأنها حين علمت بذلك: اختارت الفسخ والمفارقة على الفور، دون التراخي.
وسألت سؤاله عن ذلك فسئل.
فأجاب بصحة دعواها.
فعند ذلك: خيرها الحاكم بين المقام معه، أو الفسخ.
فإن اختارت المقام معه فلا كلام.
وإن اختارت الفسخ، سألت الحاكم: أن يمكنها من فسخ نكاحها من عصمة زوجها المذكور.
فقال لها: مكنتك من ذلك.
فتقول بعد ذلك: فسخت نكاحي من عصمة زوجي فلان بالسبب المذكور فسخا شرعيا، ثم تسأل الحاكم أن يحكم لها بذلك.
فيجيبها إلى ذلك، بعد أن يعذر الزوج، ثم يقول: حكما شرعيا - إلى آخره - وفرق بينهما التفريق الشرعي.

وكذلك يفعل في الجنون والجذام والبرص.
فإن اعترف بصحة دعواها، وإلا فتقام
البينة.
فإذا ثبتت دعواها يقع اختيار الفسخ والحكم بموجبه، كما تقدم شرحه.
ويفرق القاضي بينهما.
صورة دعوى بالفسخ بالعنة: حضرت إلى مجلس الحكم العزيز فلانة وزوجها فلان.
وادعت فلانة المذكورة على زوجها المذكور: أنه تزوج بها تزويجا شرعيا - إلى آخر ما تقدم - وأنه عنين، لا قدرة له على وطئها، ولا يمكنها المقام معه، لما عليها في ذلك من الضرر، وأنها حين علمت بذلك: اختارت الفسخ والمفارقة له.
وسألت سؤاله عن ذلك.
فسئل.
فإن أجاب بالاعتراف - وإلا فتقام البينة بالزوجية.
وعلى إقراره بالعجز عن إصابتها، وجماعه لها، لكونه عنينا لا قدرة له عليها بدعوى محررة، وقبول الحاكم البينة - ثم بعد ذلك يؤجل القاضي هذا الزوج سنة شمسية اثنا عشر شهرا.
كل شهر ثلاثون يوما من وقت المسألة لذلك، ويأمرها بتمكينه من الجماع.
فإذا مضت السنة المذكورة المتضمنة للفصول الاربعة.
فيتبين بانقضائها عدم الجماع مع تمكينها إياه من نفسها، مع سلامة شأنها، واعتدال أحوالها.
فإذا مضت المدة سألت الزوجة الحاكم بحضور زوجها المذكور الفراق منه، وفسخ نكاحها من عصمته بحق عجزه عن الجماع.
وصدقها على عجزه وعدم الجماع منه لها، وبقاء بكارتها.
فعند ذلك يخيرها الحاكم بين المقام معه على ما هو عليه لحق الزوجية القائمة بينهما وبين الفرقة بينه وبينها.
فإن اختارت التفريق فسخ الحاكم عقد الزواج ورفعه، وأبانها منه، وقطع عصمة الزوجية بينهما قطعا حرمت به عليه، فلا تحل له إلا برجوع حكم الزوجية الشرعية - إلى آخره.
وإن ادعى الاصابة في مدة التأجيل، وأنكرت.
فيقول: ثم بعد مضي المدة المذكورة، سألت الزوجة المذكورة الحاكم بحضور زوجها المذكور الفراق منه، وفسخ نكاحها من عصمته بحق عجزه عن الجماع.
فادعى الزوج إصابة زوجته المذكورة، وأنكرت.
فأمر الحاكم نسوة عفيفات صالحات، مسلمات حرائر، أجنبيات من أولات
الخبرة بالبكارة.
فنظرن أكمل نظر، ثم شهدن أن بكارتها الاصلية غير مصابة.
ويثبت ذلك ويكمل الفسخ، كما تقدم.
وإن حلفت المرأة مع شهادة النسوة، كان أحسن وأحوط للخروج من الخلاف على قول من قال: إن البكارة تعود.
فيقول: وحلفها الحاكم احتياطا على نفي الاصابة وعدم الجماع.
وحينئذ: حصل الفسخ، وإن طلب الزوج

تحليفها من غير بينة.
فيقول بعد تمام الدعوى والجواب، ومضي مدة التأجيل وطلبها للفراق: فالتمس الزوج يمينها على عدم الاصابة، فحلفت بالله العظيم يمينا شرعيا، جامعة لمعاني الحلف شرعا أنها على البكارة، وأن هذا الزوج ما أصابها ولا وطئها.
وهو على العنة إلى الآن.
ويثبت عند الحاكم بذلك عجزه عن الاصابة.
ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
وإن كانت ثيبا: فيكتب صدر الدعوى كما تقدم إلى قوله - الفصول الاربعة - فادعت الزوجة بقاءه على العجز عن الاصابة.
فاعترف الزوج بذلك.
وإن ادعى الاصابة وأنكرت حلفها، كما تقدم.
ويذكر الفسخ على نحو ما سبق.
صورة دعوى الزوج أن بالزوجة جنونا أو جذاما أو رتقا أو قرنا: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان وفلانة، واعترفا أنهما زوجان متناكحان بولي مرشد، وشاهدي عدل، وصداق معلوم، وأن الزوج تزوج بزوجته المذكورة على أنها سليمة من العيوب، خلية من القرن أو الرتق، أو الجنون، أو الجذام أو البرص، وأنه علم قبل وطئها أن بها كذا وكذا.
ولا يمكنه المقام معها، ولا تتأتى المقاصد الاصلية من النكاح والعشرة بذلك، وأنه لما علم بهذا العيب أمسك نفسه عنها.
وطلب الفسخ والفراق على الفور دون التراخي، ويختار ذلك.
وسأل سؤالها عن ذلك.
فسئلت.
فأجابت بالانكار.
فأقام الزوج جماعة من الشهود العدول.
وهم فلان وفلان وفلان.
فشهدوا في وجه المرأة: أنه تزوج بها على وجه الخلو من العيوب المذكورة، وأنها مجنونة، أو مجذومة، أو برصاء، أو
غير ذلك.
وإن كان العيب مما تحت الازار مما لا يطلع عليه الرجال غالبا - كالرتق والقرن - فيكشفها النساء اللاتي يثبت بهن ذلك.
فإن شهدن بذلك وقبلهن الحاكم، وحكم بصحة ما ادعاه.
فيقول: ثم إن الزوج اختار الفسخ.
وطلب الفرقة.
وصرح بذلك.
وكان قبل الدخول بزوجته المذكورة وإصابتها، ثم سأل الحاكم الاشهاد على نفسه بثبوت ذلك والحكم بموجبه.
فأجابه إلى سؤاله.
وحكم بذلك وبرفع النكاح الذي كان بينهما، وبقطع العصمة بينهما، حكما شرعيا - إلى آخره - ويكمل على نحو ما سبق.
صورة دعوى في متزوجة عتقت زوجها عبد: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان ابن عبد الله مملوك فلان، وفلانة بنت عبد الله عتيقة فلان، وادعت الزوجة المذكورة على زوجها المذكور أنه تزوج بها، وهي رقيقة، وهو رقيق، بنكاح صحيح شرعي، بولي مرشد وشاهدي عدل، على الوجه الشرعي بإذن سيده المذكور، بصداق

معلوم عندهما، وأنها عتقت، وهو رقيق الآن.
وتختار فسخ نكاحها من عصمته، وعدم المقام معه.
وتسأل سؤاله عن ذلك.
فكلفها الثبوت لذلك.
فأثبتت التزويج والاعتاق، وبقاء الزوج على الرق لدى الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي بالبينة الشرعية في وجه الزوج المذكور، بعد تشخيصهما عنده التشخيص الشرعي.
وحينئذ سألت الزوجة من الحاكم فسخ نكاحها من زوجها المذكور بهذا المقتضى.
فخيرها بين البقاء والفسخ.
فاختارت الفسخ والفرقة.
وصرحت بذلك.
فأنفذ الحاكم منها ذلك وأمضاه، وأوقع الفرقة بينهما، وصارت الزوجة المذكورة مفارقة عنه، بائنة عن نكاحه، لا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية.
وحكم - أيد الله - أحكامه بموجب ذلك حكما شرعيا - إلى آخره - ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
صورة دعوى في زوجين ثبت بينهما رضاع وفرق بينهما: يكتب على ظهر الصداق، وإن كان قد كتب محضر، فيكتب على ظهره.
لما قامت البينة الشرعية عند سيدنا فلان الدين الحاكم الفلاني بجريان عقد النكاح بين فلان وفلانة المذكورين باطنه، بشهادة فلان وفلان، وقبلهما الحاكم المشار إليه القبول الشرعي، وبشهادة فلان وفلان الواضعين خطوطهم آخر المحضر المسطر باطنه: أنهما أخوان من الرضاع - أو أن بينهما رضاعا - شرعيا محرما قبل الحولين من امرأة حية بلغت تسع سنين أو أكثر بخمس رضعات متفرقات كاملات من غير قطع ولا تبعيض، ووجود السبب المقتضى للرضاع المحرم للنكاح الشرعي، وتشخيص الزوجين المذكورين عنده التشخيص الشرعي، واستنطاقهما بالمجلس المشار إليه.
فاعترفا بذلك، وأن ذلك ظهر لهما الآن، وثبت ذلك جميعه لدى الحاكم المشار إليه، الثبوت الشرعي، على الوجه الشرعي، فسخ نكاحهما، وفرق بينهما التفريق الشرعي، وحرم الجمع بينهما بالرضاع المذكور، كما يحرم بالنسب.
وتارة لا يعترف الزوجان بذلك، فيثبت بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، أو بأربع نسوة، ولا يثبت الاقرار به إلا برجلين.
وقد تقدم ذكر ذلك في باب القضاء.
ولا تقبل الشهادة به مطلقا أن بينهما رضاع، أو حرمة عند الاكثر، بل يشترط التفصيل وذكر الشروط.
ولا يكفي في الاداء حكاية القرائن بلا تعرض لوصول اللبن إلى الجوف، ولا الرضاع المحرم، وإن حصل الوطئ مع الجهل.
والحالة هذه، وجب لها مهر المثل.
صورة دعوى في إبطال بيع الوصي بغير غبطة ولا مصلحة وبتفريطه: حضر إلى

مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان، المنصوب الشرعي عن فلان المحجور عليه بحجر الشرع الشريف - أو فلان الثابت رشده وفك الحجر عنه وإطلاق تصرفاته الشرعية - من مجلس الحكم العزيز الفلاني، وفلان.
وادعى المبدي بذكره على المثني بذكره: أن من الجاري في ملكه وتصرفه واختصاصه جميع المكان الفلاني - ويوصف ويحدد - انتقل ذلك إليه بالارث الشرعي من والده فلان المذكور.
وأن المدعى عليه واضع اليد على
المكان المذكور بغير طريق شرعي، وطالبه برفع يده عنه وتسليمه إليه.
وسأل سؤاله عن ذلك.
فسئل.
فأجاب بصحة الدعوى في وضع اليد، بمقتضى أنه ابتاع ذلك من فلان الفلاني الوصي على فلان المذكور من جهة والده المذكور، بمقتضى وصية شرعية ثابتة بالشرع الشريف من قبل تاريخه بثمن مبلغه كذا.
وتسلم المبتاع من بائعه المذكور بمقتضى ذلك، وهو في يده وملكه.
فأجاب المدعي المذكور: أن الوصي المذكور باع المكان المذكور من غير احتياط، ولا غبطة.
وكان مقصرا مفرطا فيه.
وباعه بدون ثمن مثله.
وأن البيع بينهما في ذلك كان فاسدا لما حصل فيه من الشروط الفاسدة المخالفة للبيع على المحجور عليه.
فإن كانت الدعوى عند حنبلي.
فيقول، مع ذلك: وأنه غبن في ثمنه غبنا فاحشا، وقيمته يوم تاريخه أكثر مما باعه به، وأن له بينة شرعية تشهد بذلك.
ثم أحضر كل واحد من فلان وفلان وفلان.
وأقاموا شهادتهم بذلك لدى الحاكم المشار إليه.
وقبلهم القبول الشرعي.
فإن كان البيع من وكيل قد خالف أمر موكله.
فيقول في الجواب من المدعي: إنه كان وكل فلانا في بيع المكان المذكور بثمن مثله.
على وجه النظر والاحتياط، ممن يرغب في ابتياعه منه لفلان بعينه، أو مطلقا، بكذا وكذا.
وأن الوكيل المذكور خالف أمره، وباعه بدون ثمن مثله، وهو غبن فاحش، أو كانت قيمته يوم العقد كذا وكذا، وقد باعه بكذا، وسلم المكان المذكور إلى المشتري، وليس له ذلك شرعا، لكونه مخالفا لامره، مقصرا فيما تولى عقده، وأن المدعى عليه المذكور لم يملك المكان المذكور، وهو باق على ملك الموكل.
ويلزمه رد إليه، ورفع يده عنه، لما حصل من المخالفة المشروحة أعلاه، وأن بيعه باطل بمقتضى ذلك، وأحضر بينة شرعية شهدت لدى الحاكم المشار إليه بذلك، وبالتوكيل على الصفة المشروحة أعلاه.
قبلها الحاكم المشار إليه، لما رأى معه قبولها شرعا.
وعند ذلك: سأل المدعي المذكور من الحاكم المشار إليه: إلزام المشتري المذكور برفع يده عن المكان المذكور، وتسليمه له.
فأعذر إليه بذلك.
فاعترف
بعدم الدافع والمطعن لذلك، ولشئ منه الاعتراف الشرعي.
وثبت ذلك لدى الحاكم

المشار إليه بالبينة الشرعية، الثبوت الشرعي.
وحينئذ: أمره الحاكم المشار إليه برفع يده عن المكان المذكور، وتسليمه لمستحقه شرعا.
فسلمه إياه.
فتسلمه منه تسلما شرعيا بالتخلية الشرعية.
ويكمل.
وإن أذن الموكل للوكيل في الدعوى.
فيدعي، لانه هو المباشر للبيع.
وذلك أحسن، وكذلك يفعل في بيع أمين الحكم على اليتيم بدون ثمن المثل.
وقد تقدم شرحه.
صورة دعوى بحوالة على شخص بدين.
وأنكر الحوالة.
وطالب المحيل بالدين الاصلي: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان وفلان.
فادعى الاول منهما على الثاني: أن له في ذمته بحق شرعي كذا وكذا.
وطالبه بذلك.
وسأل سؤاله عن ذلك.
فسئل.
فأجاب بصحة دعواه، وأنه أحاله بذلك على شخص يسمى فلانا، حوالة شرعية، بالايجاب والقبول، والرضى المعتبر من كل منهما، بحكم أن للمبدي بذكره في ذمة فلان المذكور دينا شرعيا، موافقا لذلك في القدر والجنس والصفة والحلول.
أو التأجيل.
فسأل الحاكم المحتال المذكور، وهو المدعي المذكور فأنكر الحوالة.
فخرج المدعى عليه المحيل المذكور، ثم عاد وبصحبته شاهدان عدلان، هما فلان وفلان.
فشهدا بصدور الحوالة المذكورة على المحال عليه، وبالرضى بالحوالة المذكورة.
وقبلهما الحاكم المشار إليه القبول الشرعي.
وثبت ذلك.
عنده ثبوتا شرعيا، ثم سأل المدعى عليه، وهو المحيل المذكور، الحاكم المشار إليه الاشهاد على نفسه بثبوت ذلك عنده، والحكم بموجبه.
فأجاب إلى ذلك وحكم بموجبه، ومن موجبه: رفع الطلب عن المدعى عليه، وإلزام المحال عليه المذكور بحكم صدور الحوالة المذكورة على الوجه الشرعي، حكما شرعيا - إلى آخره - ويكمل على نحو ما سبق.
صورة دعوى على شخص ضمن شخصا في دين في ذمته لشخص، وأنكر الضمان:
حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان وفلان.
وادعى الاول منهما على الثاني: أنه ضمن له فلان الفلاني بما كان له في ذمته من الدين الشرعي، وهو كذا وكذا، ضمانا شرعيا في الذمة بإذنه له في ذلك، وأقر أنه ملئ بما ضمنه، قادر عليه، عارف بمعنى الضمان ولزومه شرعا، وبالمضمون له.
وطالبه بالمبلغ المضمون المذكور.
وسأل سؤاله عن ذلك.
فسئل.
فأجاب بالانكار.
فأقام المدعي المذكور بينة شرعية بالدين والضمان والاذن، وإقرار الضامن بالمعرفة بالمضمون له فيه، وبمعنى الضمان.
وثبت ذلك عند الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي.
وعند ذلك سأل المدعي المذكور إلزام المدعى عليه

المذكور له بالقدر المضمون فيه.
فأجابه إلى سؤاله.
وألزم الضامن المذكور بذلك إلزاما شرعيا.
ويكمل على نحو ما سبق في صور الحوالة.
صورة دعوى في قضاء الحاكم بعلمه: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان وفلان.
وادعى الاول منهما على الثاني بكذا وكذا.
وسأل سؤاله عن ذلك.
فسئل.
فأجاب بالانكار، ثم زعم المدعي: أن الحاكم المشار إليه يشهد له بذلك.
وكان الحاكم ذاكرا لهذه الواقعة، ولصحة ما ادعاه.
فسأل الحاكم أن يحكم له على المدعى عليه بعلمه في ذلك.
فقال الحاكم للمدعى عليه: لي علم ومعرفة بما يدعيه عليك من الدين، وهو كذا، أقضيته أو أبرأك، أو سقط ذلك عن ذمتك بطريق شرعي؟ فإن أقمت على ذلك بينة، وإلا قضيت عليك بعلمي.
فما أقام على ذلك بينة، ولا اعترف المدعي بقبض ذلك، ولا بسقوطه عن ذمة المدعى عليه بوجه شرعي إلى حين الدعوى.
فحينئذ: سأل المدعي المذكور الحاكم المشار إليه: أن يحكم له على المدعى عليه بعلمه في ذلك.
فأجاب سؤاله، ورأى في مذهبه، وما أدى إليه اجتهاده: جواز الحكم، وتنفيذ القضاء بعلمه.
وكان فقيها عالما بأدلة الشرع وعلل المسائل.
فحكم على المدعى عليه للمدعي المذكور بعلمه.
وقضى عليه بالمبلغ المدعي به، وهو كذا وكذا، وكونه ثابتا في ذمته.
وألزمه
الخروج من عهدته، وأشهد على نفسه الكريمة بذلك من حضر مجلس حكمه وقضائه، وهو نافذ القضاء والحكم ماضيهما.
ويكتب التاريخ والحسبلة بخطه.
انتهى والله أعلم.

كتاب العتق وما يتعلق به من الاحكام الاصل في العتق: قوله تعالى * (وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه) * قال أهل التفسير: * (أنعم الله عليه) * بالاسلام * (وأنعمت عليه) * بالعتق.
وقوله تعالى: * (فتحرير رقبة) * في مواضع من القران.
وروى واثلة بن بن الاسقع قال: أتيت النبي (ص) في صاحب لنا أوجب النار بالقتل.
فقال: أعتقوا عنه رقبة، يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار وقال (ص): الولاء لمن أعتق.
وأجمعت الامة على صحة العتق، وحصول القربة إلى الله تعالى به.
ولا يصح الاعتاق إلا من المكلف المطلق، سواء كان كافرا أو مسلما.
ولا يصح من الصبي والمجنون، والمحجور عليه بالسفه.
ويصح تعليقه بالصفات وإضافته إلى جزء شائع ومعين.
وصريح لفظه: بالتحرير والاعتاق، فإذا قال: أعتقتك، أو أنت عتيق، أو معتق، أو حررتك، أو أنت حر، أو محرر عتق وإن لم ينو.
وفي فك الرقبة وجهان.

أظهرهما: أنه صريح أيضا.
والكنايات: كقوله.
لا ملك لي عليك، أو لا يد، أو لا سلطان، أو لا سبيل، أو لا خدمة إن نوى الاعتاق بها عتق.
وكذا لو قال لامته: أنت سائبة أو قال لعبده: أنت مولاي ولو قال لعبده: أنت حر ولامته أنت حرة حصل العتق بلا نية.
ولو أخطأ في التذكير والتأنيث.
ولو قال لعبده: جعلت عتقك إليه،
أو خيرتك ونوى تفويض العتق إليه، فأعتق نفسه في المجلس: عتق، ولو قال: أعتقتك على ألف، أو أنت حر على ألف فقبل.
أو قال له عبده: أعتقني على ألف فأجابه، عتق في الحال.
ولزمه الالف، ولو قال لعبده: بعتك نفسك منك بكذا فقال: اشتريت صح البيع وعتق في الحال.
وعليه ما التزم.
ويكون للسيد الولاء عليه.
ولو أعتق جارية حاملا عتق الحمل أيضا، ولو استثنى فقال: أعتقتك دون الحمل لم يصح الاستثناء.
ولو أعتق الحمل عتق دون الام.
ولو كانت الجارية لواحد، والحمل لآخر.
فأعتق أحدهما ملكه، لم يعتق ملك الآخر.
وإن كان بين شريكين عبد.
فأعتقه أحدهما، أو أعتق نصيبه: عتق نصيبه إن كان معسرا، وبقي نصيب الشريك رقيقا.
وإن كان موسرا سرى العتق.
وعليه قيمة ذلك النصيب.
واستيلاد أحد الشريكين الجارية، وهو موسر.
فعليه قيمة نصيب الشريك.
وللشريك أيضا حصته من مهر المثل.
وتدبير أحد الشريكين لا يسري إلى نصيب الآخر.
ومن ملك - وهو من أهل التبرع - أحد أصوله وإن علا، أو أحد فروعه وإن سفل، عتق عليه، سواء ملكه بشراء أو اتهاب، أو إرث، أو غير ذلك.
ولا يشتري للطفل قريبه.
ولو وهب منه، أو أوصى له به.
فإن كان كسوبا، فللولي أن يقبله ويعتق.
وينفق على نفسه من كسبه.
وإن كان الصبي معسرا فللولي القبول أيضا.
ويعتق، وتكون نفقته في بيت المال.
وإن كان الصبي موسرا: لم يقبل الولي الهبة ولا الوصية، ثم يعتق على الصبي.
وإن دخل في ملك شخص في مرض موته من يعتق عليه، فإن كان قد ملكه بإرث أو هبة، أو وصية له به: عتق عليه.
ويعتبر عتقه من الثلث.
وإن كان على الشخص ديون، فاشترى قريبه صح.

الخلاف المذكور في مسائل الباب: اتفق الائمة على أن العتق من أعظم القربات المندوب إليها.
فلو عتق شقصا له في مملوك مشترك، وكان موسرا، قال مالك والشافعي وأحمد: يعتق عليه جميعه، ويضمن حصة شريكه.
وإن كان معسرا عتق نصيبه فقط.
وقال أبو حنيفة: تعتق حصته فقط.
ولشريكه الخيار بين أن يعتق نصيبه، أو يستسعي العبد، أو يضمن لشريكه المعتق إن كان موسرا.
فإن كان معسرا: فله الخيار بين العتق والسعاية، وليس له التضمين.
ولو كان عبد بين ثلاثة.
لواحد نصفه.
وللآخر ثلثه، وللآخر سدسه، فأعتق صاحب النصف والسدس ملكهما معا في زمان واحد، أو وكلا وكيلا فأعتق ملكهما.
قال مالك في المشهور عنه: يعتق كله، وعليهما قيمة الشقص الباقي بينهما على قدر حصتهما من العبد.
ويكون لكل واحد منهما من ولائه مثل ذلك.
وقال أبو حنيفة، والشافعي وأحمد: عليهما قيمة حصة شريكهما بينهما بالسوية، على كل واحد نصف قيمة حصة شريكه.
وعن مالك رواية مثل ذلك.
فصل: لو أعتق عبده في مرضه، ولا مال له، ولم تجز جميع الورثة العتق.
قال أبو حنيفة: يعتق من كل واحد ثلثه، ويستسعي في الباقي.
وقال مالك والشافعي وأحمد: يعتق الثلث بالقرعة.
ولو أعتق عبدا من عبيده لا بعينه، قال أبو حنيفة والشافعي: يخرج أيهما شاء.
وقال مالك وأحمد: يخرج أحدهم بالقرعة.
ولو أعتق عبدا في مرض موته، ولا مال له غيره، وعليه دين يستغرقه.
قال أبو حنيفة: يستسعي العبد في قيمته.
فإذا أداها صار حرا.
وقال مالك والشافعي وأحمد: لا ينفذ العتق.
ولو قال لعبده - الذي هو أكبر منه سنا - هذا ابني.
قال أبو حنيفة: يعتق.
ولا يثبت نسبه.
وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يعتق بذلك.
ولو قال ذلك لمن هو أصغر سنا لا
يعتق أيضا.
إلا في قول للشافعي.
صححه بعض أصحابه.
والمختار إن قصد إكرامه لم يعتق.
ولو قال: إنه لله، ونوى به العتق.
قال أبو حنيفة: لا يعتق، وقال مالك والشافعي وأحمد: يعتق.

فصل: ومن ملك أبويه أو أولاده، أو أجداده، أو جداته، قربوا أو بعدوا: فبنفس الملك يعتقون عليه عند مالك.
وكذلك عنده إذا ملك إخوته أو أخواته من قبل الام أو الاب.
وقال أبو حنيفة: يعتق هؤلاء عليه، وكل ذي رحم محرم عليه من جهة النسب.
ولو كانت امرأة: لم يجز له تزوجها.
وقال الشافعي: من ملك أصله من جهة الاب أو الام، أو فرعه وإن سفل، ذكرا كان أو أنثى: عتق عليه، سواء اتفق الولد والوالد أو اختلفا، وسواء ملكه قهرا بالارث أو اختيارا، كالشراء والهبة.
وقال داود: لا عتق بقرابة.
ولا يلزمه إعتاق من ذكر.
انتهى.
فرع: شخص عتق عليه رقيق ولا ولاء له، وصورته: ما إذا شهد بحرية عبد، ثم اشتراه.
فإنه يعتق عليه، ولا ولاء له ولا للبائع.
المصطلح: وهو يشتمل على صور حكمية وأهلية ولها عمد: ذكر المعتق ونسبه، وذكر العبد وصفته وحليته، وأنه أعتقه لله من غير عوض، وأنه لا سبيل له عليه بعد عتقه إلا سبيل الولاء الشرعي، وذكر إقرار العبد له بسابق الرق والعبودية إلى حين العتق.
ووقوع ذلك في حال صحة العقد والبدن، وجواز الامر، ومعرفة الشهود بهما، والتاريخ.
لطيفة: نذكرها على سبيل البركة.
قال الاصمعي: سمعت شبيبا يقول: كنا في طريق مكة.
فجاء أعرابي في يوم صائف شديد الحر، ومعه جارية سوداء وصيفة.
فقال: أفيكم كاتب؟ فقلنا: نعم.
وحضر
غداؤنا، فقلنا له: أصب من طعامنا.
فقال: إني صائم.
فقلنا: أفي هذا الحر الشديد، وجفاء البادية تصوم؟ فقال: إن الدنيا كانت ولم أكن فيها.
وتكون ولا أكون فيها، وإنما لي منها أيام قلائل، وما أحب أن أعين أيامي، ثم نبذ إلينا الصحيفة.
وقال: اكتب ولا تزد على ما أقول لك حرفا: هذا ما أعتق عبد الله بن عقيل الكلابي جارية سوداء، يقال لها: لؤلؤة، لابتغاء وجه الله تعالى، وجواز العقبة العظمى، وأنه لا سبيل لي عليها إلا الولاء.
والمنة لله الواحد القهار.
قال الاصمعي: فحدثت بهذا الرشيد، فأمر أن يشتري له ألف نسمة ويعتقون، ويكتب لهم هذا الكتاب.
وأما الصور، فمنها: صورة أهلية: أعتق فلان، أو أشهد على نفسه فلان: أنه أعتق مملوكه فلانا - ويذكر

جنسه وصفته، وحليته - المسلم الدين البالغ، المعترف لسيده المذكور بالرق والعبودية إلى حين هذا العتق، وهو معروف لشهوده، عتقا صحيحا شرعيا، محررا منجزا مرضيا، ابتغاء وجه الله الكريم، وطلبا لثوابه الجسيم - أو وطلبا لما عنده من الزلفى والنعيم المقيم - صار به فلان العتيق المذكور حرا من أحرار المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم، لا سبيل لاحد عليه بوجه رق ولا عبودية إلا سبيل الولاء الشرعي.
فإنه لمعتقه المذكور، ولمن يستحقه من بعده شرعا.
وإن شاء كتب بعد قوله - والنعيم المقيم - وعمل بقول النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم: من أعتق نسمة مؤمنة، أعتق الله تعالى بكل عضو منها عضوا منه من النار، حتى الفرج بالفرج صار بذلك فلان العتيق المذكور حرا من أحرار المسلمين.
وخرج بهذا العتق من ضيق العبودية إلى سعة الحرية.
أو يقول: خرج المعتق المذكور بهذا العتق من ربقة الرق إلى سعة العتق.
وكل ذلك حسن مهما أراد منه كتبه.
ثم يقول: وأشهد كل منهما عليه بذلك في حال الصحة والسلامة، والطواعية والاختيار.
وجواز الامر شرعا في
تاريخ كذا.
وكذلك يكتب في عتق الجارية.
فيقول: أعتق فلان جاريته فلانة - ويذكر جنسها ونوعها وصفتها وحليتها - المدعوة فلانة.
المسلمة الدين البالغ، البكر أو الثيب، المعترفة لمعتقها المذكور بالرق والعبودية إلى حين صدور هذا العتق، عتقا صحيحا شرعيا - إلى آخره.
ويكمل على نحو ما سبق.
صورة عتق بلفظ التحرير: حرر فلان رقبة عبده فلان المسلم الدين، البالغ المعترف لمحرره المذكور بالرق والعبودية إلى حين صدور هذا التحرير، تحريرا صحيحا شرعيا - إلى آخره، ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
صورة أخرى بلفظ الفك: فك فلان رقبة عبده فلان ابن عبد الله المعترف للفاك بالرق والعبودية إلى حين صدور هذا الفك، المعروف لشهوده، فكا صحيحا شرعيا، نوى به العتق الصحيح الصريح.
ويكمل على نحو ما سبق.
صورة العتق بالكنايات: أقر فلان: أنه شافه عبده فلانا الفلاني بأن قال له: لا خدمة لي عليك، أو لا ملك لي عليك، أو لا يدلى عليك، أو لا سلطان لي عليك.

ونوى بقوله ذلك: العتق لعبده المذكور، فبمقتضى ذلك: عتق عليه.
وصار حرا من أحرار المسلمين.
ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
صورة العتق بلفظ التفويض إلى العبد: فوض فلان عتق عبده فلان الفلاني، المعترف للمفوض المذكور بالرق والعبودية إلى حين هذا التفويض بأن قال له: فوضت عتقك لك، أو جعلت عتقك إليك.
فقال العبد: أعتقت نفسي، في المجلس الذي فوض إليه فيه عتق نفسه، فعتق بذلك عتقا صحيحا شرعيا، متلفظا بذلك، بحضرة شهوده.
فبمقتضى ذلك: صار فلان المفوض إليه حرا من أحرار المسلمين.
ويكمل على نحو ما سبق.
صورة عتق العبد الكافر: أعتق فلان عبده فلان الارمني الجنس، النصراني الدين، البالغ الكامل، المعترف له بالرق والعبودية إلى حين هذا العتق، عتقا محررا منجزا.
صار بذلك حرا من أحرار المسلمين.
له ما لهم وعليه ما عليهم، لا سبيل لاحد عليه بوجه رق ولا عبودية ولا ولاء، ولا إرث لمعتقه، إلا إذا أسلم ومات مسلما.
فإن ولاءه وإرثه يكون لمعتقه ولمستحقه بعده شرعا على ما يقتضيه حكم الشريعة المطهرة ويؤرخ.
صورة العتق على مبلغ بقبول العبد: أعتق فلان عبده أو مملوكه فلان: المعترف له بالرق والعبودية إلى حين صدور هذا العتق، المعروف لشهوده على الصفة الآتي تعيينها، بأن قال له: أعتقتك على ألف درهم، أو أنت حر على ألف.
فقبل المعتق منه ذلك.
فإن كان العبد قد سأل الاعتاق فيذكر سؤاله كما وقع.
فيقول: بأن قال العبد المذكور لسيده المشار إليه: أعتقني على ألف، فقال: أعتقتك، أو أنت حر على ألف.
فعتق العبد المذكور بذلك عتقا صحيحا شرعيا - إلى آخره.
ووجب لسيده المشار إليه عليه الالف المذكورة وجوبا شرعيا.
فإن دفعها إليه في الحال.
يقول: ودفعها إليه.
فقبضها منه قبضا شرعيا تاما وافيا، وإن لم يكن دفعها إليه في الحال فيقول: وصبر عليه بالالف إلى مدة كذا.
ويؤرخ.
صورة العتق بلفظ البيع: عتق فلان ابن عبد الله، على سيده فلان عتقا صحيحا شرعيا بوجود الصفة الآتي تعيينها فيه، بأن قال له سيده: بعت نفسك منك بألف درهم.
فقال: اشتريت.
فبمقتضى ذلك: عتق العبد المذكور.
ولزمه الالف المعينة.
فدفعها إلى سيده المذكور.
فقبضها منه قبضا شرعيا.
وصار العبد المذكور بذلك حرا من أحرار المسلمين - إلى آخره.
ويكمل على نحو ما سبق.

صورة عتق الجارية الحامل وعتق حملها معها تبعا لها: أعتق فلان جاريته فلانة، المعترفة له بالرق والعبودية، المشتملة على حمل ظاهر.
فعتقت هي وحملها عتقا
صحيحا شرعيا، محررا منجزا إلى آخره.
وصارت فلانة المذكورة هي وحملها: حرين من أحرار المسلمين.
ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
صورة عتق الحمل دون الام: أعتق فلان حمل جاريته فلانة الفلانية، المعروفة لشهوده، الباقية في رقه وعبوديته عتقا محررا منجزا.
وصار حملها بذلك حرا - إلى آخره.
ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
وكذلك يفعل إذا أعتق الجارية مالكها وحملها الآخر.
فيقول: وبقي حملها في ملك مالكه فلان.
صورة إعتاق الولد أباه، أو بالعكس: أقر فلان ابن فلان، الوافد إلى دار الاسلام من دار الحرب، أنه لما دخلت عساكر المسلمين إلى دار الحرب.
فأسروا أباه المذكور، وأمه فلانة بنت فلان وابنه لصلبه فلان، وأحضروهم في جملة الاسرى إلى دار الاسلام، وأنه ابتاعهم ممن خرجوا في نصيبهم من الغنيمة.
وأنهم بعد أن دخلوا في ملكه عتقوا عليه عتقا صحيحا شرعيا.
ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
ومن الصور الحكمية صورة: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الشافعي فلان ابن عبد الله الفلاني الجنس، المسلم الدين، الرجل الكامل، وأحضر معه سيده فلان.
وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه: أنه أعتقه العتق الصحيح الصريح الشرعي.
متلفظا بعتقه، أو أنه عتق بذلك.
وخرج به من الرق.
وصار حرا من أحرار المسلمين.
وسأل سؤاله عن ذلك.
فسئل.
فأجاب: بالانكار.
فسأل المدعي المذكور إحلافه بالله العظيم اليمين الشرعية: أنه لم يكن أعتقه، ولا تلفظ بذلك، وأنه جار الآن في رقه، ولا يعلم خلاف ذلك، ولا ما ينافيه.
فعرض الحاكم عليه اليمين.
فحلف بالتماسه لذلك حسبما عين أعلاه.
ولم يأت المدعي المذكور ببينة.
وانفصلا على ذلك، واستمر المدعي المذكور في رق المدعى عليه، والامر محمول بينهما على ما يوجبه الشرع الشريف ويؤرخ.
وإن كان له بينة.
فيقول: فأجاب بالانكار.
فذكر المدعي المذكور: أن له بينة
تشهد بذلك.
وسأل الاذن في إحضارها.
فأذن له الحاكم المشار إليه.
فأحضر كل واحد من فلان وفلان وفلان.
فشهدوا لدى الحاكم المشار إليه في وجه المدعى عليه المذكور على إقراره بما ادعاه المدعي المذكور.
عرفهم الحاكم المشار إليه، وسمع شهادتهم

وقبلها بما رأى معه قبولها بالتزكية الشرعية.
فحينئذ: سأل المدعي المذكور من الحاكم المشار إليه الحكم بحريته، ورفع يد المدعى عليه عنه وإطلاق سبيله.
فأعذر الحاكم إلى المدعى عليه المذكور.
فاعترف بعدم الدافع والمطعن لذلك ولشئ منه، الاعتراف الشرعي.
وثبت اعترافه بذلك عنده بالبينة الشرعية، وتشخيص المتداعين لديه الثبوت الشرعي.
فحينئذ استخار الله تعالى، وأجاب السائل إلى سؤاله، وحكم بحريته، ورفع يد المدعى عليه المذكور عنه، وأطلق سبيله حكما شرعيا - إلى آخره - ويكمل على نحو ما سبق.
وإن كانت الدعوى على ورثة السيد، بعد أن أنكروا العتق من والدهم.
فإن طلب المدعي إحلافهم: أنهم لا يعلمون أن مورثهم أعتق المدعي المذكور.
فإن كان له بينة أقامها في وجههم وعتق، وإن لم يكن له بينة استمر في الرق.
صورة أخرى حكمية: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الشافعي فلان ابن فلان، وأحضر معه فلان ابن فلان.
وادعى عليه: أن جميع المملوك الفلاني، المسلم الدين، المدعو فلان ابن عبد الله ملك من أملاكهم بينهما بالسوية نصفين، وأن المدعى عليه المذكور: أعتق نصيبه فيه، وهو موسر، وأنه يستحق عليه قيمة نصيبه، وهو كذا وكذا، ويطالبه بذلك.
وسأل سؤاله عن ذلك، فسئل.
فأجاب: أنه أعتق نصيبه، وأنه معسر لا مال له، وله بينة شرعية تشهد له بذلك.
وسأل الاذن في إحضارها.
فأذن له فأحضر جماعة من المسلمين، وهم: فلان وفلان وفلان.
فشهدوا لدى الحاكم المشار إليه: أن المدعى عليه المذكور فقير معسر لا مال له.
وشخصوه عنده التشخيص
الشرعي.
عرفهم الحاكم وسمع شهادتهم.
وقبلها بما رأى معه قبولها شرعا.
فاقتضى الشرع عتق نصيب المدعى عليه المذكور، وإبقاء نصيب المدعي المذكور في رقه بحكم إعسار المعتق، ووجود المسوغ الشرعي المقتضي لذلك.
وانفصلا على ذلك.
وإن كان موسرا يقول: فسأله الحاكم عن ذلك.
فأجاب بالتصديق.
فسأل المدعى المذكور من الحاكم المشار إليه: الحكم له على المعتق المذكور بالسراية ودفع قيمة نصيب شريكه إليه لكونه موسرا.
فأجابه إلى سؤاله لجوازه عنده شرعا، وحكم عليه بذلك حكما شرعيا - إلى آخره.
ويكمل على نحو ما سبق.
وصورة ما إذا قوم الشريكان الحصة، وقبض الشريك الثاني القيمة من شريكه

المعتق.
وهي تكتب على ظهر كتاب العتق الصادر أولا من الشريك الموسر: أقر كل واحد من فلان ابن فلان المعتق المعين باطنه.
وفلان شريكه المذكور معه باطنه: أن فلانا المبدي بذكره أعلاه كان في التاريخ المذكور باطنه، أعتق وهو موسر ما يملكه من عبده فلان المذكور باطنه.
وهو النصف منه عتقا صحيحا شرعيا على الحكم المشروح باطنه.
وأنه بحكم ذلك وجب عليه القيام لشريكه المثني بذكره أعلاه بقيمة ما يملكه منه.
وأنهما أحضرا رجلين مسلمين مقبولين خبيرين بتقويم الاماء والعبيد.
وهما فلان وفلان، وقوما الشقص الذي يملكه فلان المثني بذكره أعلاه، من العبد المذكور، وهو النصف يوم أعتقه فلان المبدي بذكره.
فكان كذا وكذا، وأنهما رضيا بتقويمهما وإمضاء قولهما لهما وعليهما، وعلما أن القيمة عن الشقص المذكور قيمة عادلة، لا حيف فيها ولا شطط، وأن فلانا المعتق المذكور دفع القيمة المذكورة أعلاه لشريكه المذكور معه أعلاه.
فقبضها منه قبضا شرعيا، وبحكم ذلك: عتق الشقص الثاني من العبد المذكور على فلان المذكور عتقا صحيحا شرعيا.
وصار جميعه حرا من أحرار المسلمين.
ويكمل على الوجه الشرعي.
وإن كان الاشهاد مقتضبا: كتب هذه الصورة بمعناها.
مراعيا من الالفاظ ما يليق بذلك.
ويكتب بيد المعتق نسخة تنفعه في نفي الملك عنه، ونسخة بيد الشريك المعتق تنفعه في دفع المطالبة بقيمة نصيب شريكه.
وتشهد له بالقبض عليه.
صورة أخرى حكمية: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الشافعي فلان.
وأحضر معه فلانا.
وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه: أن جميع الجارية الفلانية الجنس، المسلمة الدين المدعوة فلانة بنت عبد الله.
ملك من أملاكهما بينهما بالسوية نصفين، وأن المدعى عليه المذكور وطئها وأحبلها، واستولدها ولدا يدعى فلان، وأنه يستحق عليه قيمة نصيبه، ونظير حصته من مهر المثل للجارية المذكورة، وأنه موسر قادر على ذلك.
ويطالبه بذلك.
وسأل سؤاله عن ذلك.
فسئل.
فأجاب بالتصديق على ما ادعاه، أو بالانكار.
فذكر المدعي المذكور: أن له بينة شرعية تشهد بذلك.
وسأل الاذن في إحضارها.
فأذن له فأحضر كل واحد من فلان وفلان وفلان.
فشهدوا عند الحاكم المشار إليه شهادة متفقة اللفظ والمعنى، صحيحة العبارة والفحوى، مسموعة شرعا في وجه المدعى عليه المذكور على إقراره أن الجارية المذكورة ملكه وملك شريكه المذكور بينهما نصفين بالسوية، وأنه غشيها وأحبلها واستولدها الولد المذكور.
وأنه قادر وملئ موسر غير معسر ولا معدم.
عرفهم الحاكم المشار إليه، وسمع شهادتهم.
وقبلها بما رأى

معه قبولها.
فحينئذ: سأل الخصم المدعي المذكور الحاكم المشار إليه: الحكم له على المدعى عليه بقيمة نصيبه من الجارية، وهو النصف، وبالنصف من مهر مثلها.
فاستخار الله وأجابه إلى سؤاله لجوازه عنده شرعا، وحكم له بذلك حكما شرعيا إلى آخره.
ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
صورة أخرى حكمية: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الشافعي: فلان وفلان وفلان، وأحضروا معهم فلان ابن فلان، وادعوا عليه لدى الحاكم المشار إليه
بديون شرعية لهم في ذمته، مستغرقة لجميع ماله.
وسأل المدعون المذكورون والغرماء ضرب الحجر عليه، وتحرير ماله، وتفرقته عليهم محاصصة.
فأجابهم الحاكم إلى ذلك حسب سؤالهم.
وضرب الحجر عليه، وضبط ماله، ومنعه من التصرف فيه، وفرض له ولزوجته نفقتهم مدة الحجر عليه.
فذكر الغرماء: أن المحجور عليه المذكور: ابتاع أباه بمبلغ كذا وكذا.
وأن الثمن الذي ابتاع به أباه، وما ضبط وتحرر له من المال جميعه مستغرق في الديون، وأنه إذا كانت الديون محيطة بجميع المال أن القريب المبتاع من المال لا يعتق، ويباع في الدين.
وسألوا الحاكم المشار إليه العمل في ذلك، وحمل الامر فيه على مقتضى مذهبه، واعتقاد مقلده الامام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي رضي الله عنه وأرضاه، والحكم ببيع أبيه المذكور، وإضافة الثمن إلى المال.
وقسمه عليهم محاصصة.
فأجاب الحاكم المشار إليه سؤالهم، لجوازه عنده شرعا، وحكم بذلك حكما شرعيا - إلى آخره.
وذلك بعد أن ثبتت الديون المدعى بها عنده بالبينة الشرعية، وثبت استحقاق أرباب الديون لها في ذمة المحجور عليه المذكور، الاستحقاق الشرعي، وإحلافهم على عدم المسقط لذلك، ولشئ منه إلى حين الحلف.
ثبوتا صحيحا شرعيا.
وعند ذلك تقدم أمره الكريم إلى أمين الحكم العزيز: أن يقسم المال بينهم على قدر أموالهم.
فقسمه بينهم.
فجاء لكل مائة سبعون درهما، وصدق أرباب الديون أن المفلس المذكور لم يبق له مال، وخلوا سبيله إلى أن يتجدد له مال.
وانفصلوا على ذلك.
وأشهد الحاكم المشار إليه على نفسه الكريمة بذلك في اليوم الفلاني، ويكتب الحاكم التاريخ والحسبلة بخطه ويكمل.
وإن تبرع أرباب الديون بعد الدعوى بقضية أبيه.
فيقول - عند قوم - فذكر الغرماء أن المحجور عليه المذكور، ابتاع أباه بمبلغ كذا.
فقال الحاكم المشار إليه: إن القريب لا يعتق إذا كان المشتري معسرا، وأنه يباع في الدين، وعرض ذلك على الغرماء.
وقال: لو تبرعتم بذلك لكان لكم الاجر عند الله تعالى.
فتبرع الغرماء بثمنه للمحجور عليه، ورضوا

بذلك، وأجازوه وأمضوا حكمه إمضاء شرعيا لازما نافذا.
فعتق عليه أبوه المذكور عتقا شرعيا.
وصار حرا من أحرار المسلمين، ويكمل على نحو ما سبق.
صورة أخرى حكمية: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الشافعي.
فلان ابن فلان، وأحضر معه فلانا، وادعى عليه أنه يستحق على والده المذكور مبلغ كذا وكذا، وأنه درج بالوفاة إلى رحمة الله تعالى، وترك موروثا عنه يوفي الدين المدعى به، وأنه بيد المدعى عليه.
وطالبه بذلك.
وسأل سؤاله عن ذلك.
فسئل.
فأجاب بالتصديق على وفاة والده المذكور، ولكنه لم يترك وفاء.
وأنه أعتق عبدا في مرض موته، ولا مال له غيره.
فطلب المدعي المذكور من الحاكم المشار إليه: إحضار العبد المذكور إلى مجلس الشرع الشريف.
فأحضر وسأله الحاكم المشار إليه: هل تعلم لمعتقك مالا مخلفا عنه، أو لك بينة تشهد أنه ترك مالا؟ فذكر أنه لا يعلم له مال، وأن لا بينة له بذلك.
فحينئذ سأل المدعي المذكور الحاكم المشار إليه: الحكم بصحة العتق في ثلث العبد المذكور، وإبقاء الثلثين في الرق، وبيع الثلثين في دينه أو تعويضه بالثلثين عن دينه المذكور.
فاستخار الله تعالى وأجابه إلى سؤاله.
وحكم له بذلك حكما شرعيا - إلى آخره.
ولما تكامل ذلك عنده، سأل الخصم المدعي المذكور: الحاكم المشار إليه الاذن في تعويضه عن دينه المعين، الثابت لديه شرعا بالثلثين الباقيين من العبد المذكور.
فتقدم أمره الكريم إلى ولد المدين المذكور بتقويم الثلثين من العبد المذكور وعرضه والنداء عليه، وتعويضه للمدعي المذكور عن دينه.
فيقوم بذلك، وعوض المدعي المذكور فلان عن دينه المعين فيه، وهو كذا بجميع الثلثين من العبد المذكور تعويضا شرعيا، مشتملا على الايجاب والقبول، والتسلم والتسليم بالارث الشرعي، بعد ثبوت ما تتوقف صحة التعويض على ثبوته، وكون الدين المذكور أكثر من قيمة العوض المذكور، الثبوت الشرعي، وبعد استيفاء الشرائط الشرعية، واعتبار ما يجب اعتباره شرعا.
ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
وإن كان قد أعتق عبده وعليه دين مستغرق لقيمة العبد.
فيقول في صورة الدعوى: وأنه أعتق عبده في مرضه الذي مات فيه.
وأن دينه يستغرق قيمة العبد.
وسأل الحكم بإبقائه في الرق وبيعه في الدين المذكور.
فأجابه إلى سؤاله لجوازه عنده شرعا.
وحكم بذلك حكما شرعيا - إلى آخره - بعد أن ثبت عنده مقدمات جواز الحكم شرعا، ثبوتا شرعيا.
ثم سأله المدعي المذكور تقدم أمره الكريم بعرض العبد والنداء عليه، وبيعه في الدين المعين أعلاه، أو تفويض المدعي المذكور إياه عن الدين.
فأمر بذلك ودنوي على العبد المذكور في مواطن الرغبات مدة، ثم عوض المدعي المذكور فلان به عن دينه من

معوض شرعي تعويضا شرعيا، مشتملا على الايجاب والقبول، والتسلم والتسليم بالاذن الشرعي بعد النظر والمعرفة.
ويكمل على نحو ما سبق.
صورة أخرى حكمية: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الشافعي: فلان وفلان وفلان، وأحضروا معهم فلان ابن عبد الله، وفلان ابن عبد الله، وفلان ابن عبد الله - ويذكر جنس كل واحد منهم - وادعوا عليهم الحاكم المشار إليه: أن والدهم المذكور أعتق في مرض موته مماليكه الثلاثة، المدعى عليهم، الحاضرين بحضورهم جميعهم جملة واحدة في مجلس واحد، وأنه لا مال له غيرهم.
وسألوا سؤالهم عن ذلك فسئلوا.
فأجابوا بالتصديق على ما ادعاه الورثة المذكورون أعلاه.
فحينئذ: طلب المدعون المذكورون من الحاكم المشار إليه: العمل في ذلك بمقتضى الشريعة المطهرة.
فتقدم أمره الكريم إلى أحد الامناء بمجلس الحكم العزيز المشار إليه بتقويم العبيد المذكورين، واعتبار قيمتهم.
فإن كانت قيمتهم متساوية.
فيقرع بينهم.
ويعتق من خرجت عليه رقعة العتق.
فتقدم الامين المشار إليه بتقويمهم، وكتب ثلاث رقاع، بواحدة عتق، وباثنتين رق.
وجعلها في بنادق من طين متساوية، وجعلها في حجر رجل لم يحضر ذلك، وأمره أن يخرج رقعة على اسم فلان، المبدي بذكر.
فأخرج رقعة، فإذا بها رق فرق الاول.
ثم أعيدت القرعة بين الاثنين الباقيين، وأمر ذلك الرجل بإخراج رقعة على اسم الثاني.
فأخرج رقعة.
فإذا بها عتق فعتق الثاني ورق الثالث.
فسأل الورثة المذكورون الحاكم المشار إليه تسليم العبدين المذكورين اللذين خرجت القرعة عليهما بالرق والحكم لهم بالتصرف فيهما بالبيع وغيره.
فأجابهم إلى ذلك، وحكم لهم به حكما شرعيا - إلى آخره.
وخلى للعبد الذي خرج له العتق سبيله.
بمقتضى أنه عتق عتقا صحيحا شرعيا.
وصار حرا من أحرار المسلمين.
ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
وكذلك يفعل فيما إذا قال لثلاثة أعبد: ثلث كل واحد منكم حر.
فيقرع بينهم.
ويعتق واحد منهم.
صورة أخرى: بعد أن أعتق فلان مماليكه الثلاثة في مرض موته، ولا مال له غيرهم.
وأقرع بينهم.
وخرجت القرعة لاحدهم فعتق ورق اثنان.
حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الشافعي فلان ابن عبد الله.
وفلان ابن عبد الله.
وهما اللذان خرج الرق عليهما بالقرعة، وأحضرا معهما ورثة المعتق المذكور أعلاه، وادعيا عليهم أنه بعد أن جرى الامر حسبما عين أعلاه: ظهر للمعتق المذكور أعلاه مال

خرج المعتقون الثلاثة المذكورون أعلاه من الثلث.
وسألا سؤال الورثة المذكورين أعلاه عن ذلك.
فسألهم الحاكم المشار إليه.
فأجابوا بالتصديق.
فسأل المدعيان المذكوران أعلاه الحاكم المشار إليه الحكم بعتقهما، وأن يخلوا سبيلهما.
فاستخار الله تعالى.
وأجابهما إلى سؤالهما.
وحكم بعتق المدعيين المذكورين أعلاه، وخلى سبيلهما حكما شرعيا - إلى آخره.
ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
صورة ما إذا علق رجل عتق عبده على موته ليخرج من رأس ماله: أشهد عليه فلان شهوده إشهادا شرعيا في صحته وسلامته: أنه علق عتق عبده فلان الفلاني الجنس، المسلم الدين، البالغ المعترف لسيده المذكور بسابق الرق والعبودية على
موته إلى آخر يوم من أيام صحته.
وقال له بصريح لفظه: إذا مت فأنت حر قبل موتي، في آخر يوم من أيام صحتي المتقدمة على وفاتي، القابلة لاستكمال عتقك من رأس مالي.
وأشهد عليه بذلك في تاريخ كذا.
وصورة تعليق العتق على خدمة العبد: حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان وقال بصريح لفظه لعبده فلان المعترف له بسابق الرق والعبودية، الذي أحضره عند شهوده وشخصه لهم: متى خدمتني مدة عشر سنين - مثلا - كاملات متواليات من يوم تاريخه بقدر طاقتك واستطاعتك.
فأنت حر يوم ذلك من أحرار المسلمين، لا سبيل لاحد عليك إلا سبيل الولاء الشرعي.
ويؤرخ.
فإذا وفى العبد الخدمة: كتب على ظهر كتاب التعليق: أقر فلان المعلق المذكور باطنه: أنه كان علق عتق عبده فلان المذكور باطنه على خدمته له المدة المعينة باطنه، على الحكم المشروح باطنه، في التاريخ المعين باطنه، وأنه خدمه المدة المذكورة، واجتهد في خدمته، وفعل ما يفعله المماليك الاخيار مع مواليهم، ولم يزل على ذلك إلى أن انقضت المدة المذكورة فيه.
وأنه بحكم ذلك: عتق فلان المذكور عتقا شرعيا.
وصار حرا من أحرار المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم، ليس لاحد عليه سبيل إلا سبيل الولاء الشرعي.
فإنه لمعتقه المذكور، ولمن يستحقه من بعده شرعا.
ويؤرخ.
وصورة ما إذا أعتق رجل عبده على مال تبرع له به رجل أجنبي: حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان، وسأل فلانا أن يعتق عبده الذي في يده وملكه المدعو فلان، المعترف له بسابق الرق والعبودية، على مال تبرع له به.
جملته كذا وكذا.
فأجابه إلى سؤاله.
وقبض منه المبلغ المعين أعلاه قبضا شرعيا، وأعتق عبده فلانا المذكور، عتقا صحيحا شرعيا.
صار به حرا من أحرار المسلمين.
ويكمل على نحو ما سبق.

وصورة ما إذا باع عبده لآخر بشرط العتق، وأراد المشتري عتقه: حضر إلى شهوده
في يوم تاريخه فلان، وأشهد عليه طوعا في صحته وسلامته أنه لما ابتاع عبده فلانا الفلاني الجنس، المسلم الدين، المذكور باطنه - إن كانت الكتابة على ظهر المبايعة - من فلان البائع المذكور باطنه، بالثمن المعين باطنه، ابتاعه منه بشرط العتق عنه - أو مطلقا - فباعه إياه بالثمن المعين باطنه على الحكم المشروح باطنه، وتعاقدا على ذلك معاقدة شرعية، مشتملة على الايجاب والقبول.
والتسلم والتسليم الشرعيين، وأن المشتري المذكور في يوم تاريخه تلفظ بعتق عبده المذكور.
وقال بصريح لفظه: مملوكي فلان الفلاني حر من أحرار المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم، ليس لاحد عليه ولا إلا الولاء الشرعي، فإنه لي ولمن يستحقه من بعدي شرعا.
ويكمل.
فائدة: الاصح أن هذا العتق حق لله تعالى، فلا يسقط بإسقاط البائع.
وله المطالبة به على الاصح.
فإن امتنع المشتري من المعتق: هل يعتقه الحاكم عليه، أو يحبسه حتى يعتقه؟ فيه الخلاف.
وقد سبق في مسائل الخلاف.
صورة ما إذا امتنع المشتري من عتقه، ورفع إلى الحاكم: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الشافعي فلان وفلان.
وادعى الاول منهما على الثاني: أنه باعه جميع العبد الفلاني بكذا، بشرط العتق.
فاشتراه منه على هذا الشرط، وتسلم العبد المذكور.
وقبض منه الثمن.
وامتنع من عتقه.
وطالبه بعتق العبد المذكور.
وسأل سؤاله عن ذلك.
فسئل.
فأجاب بالتصديق على ما ادعاه المدعي المذكور.
فأمره الحاكم المشار إليه بعتقه.
فإن أعتقه كتب: فعند ذلك: تلفظ المشتري المدعى عليه المذكور بعتقه.
وقال بصريح لفظه: مملوكي حر من أحرار المسلمين ويكمل على نحو ما سبق.
وإن امتنع.
وقلنا: إن الحاكم يباشر العتق.
كتب: وسأل سؤاله عن ذلك فسئل.
فأجاب بصحة الابتياع بالشرط المذكور.
وامتنع من العتق.
فعند ذلك: أعتق الحاكم المشار إليه العبد المذكور، عتقا صحيحا شرعيا.
وخلى سبيله.
وحكم بذلك حكما شرعيا - إلى آخره - وذلك بعد أن ثبت عنده دعوى المتداعيين المذكورين فيه.
وصدور
الابتياع على الوجه المشروح أعلاه.
وامتناع المشتري المذكور من العتق.
وبعد أن كرر عليه ذلك، فأصر على الامتناع، الثبوت الشرعي بطريقه المعتبر شرعا.
وإن قلنا: يحبس المشتري فتحصل الدعوى، ويعرض عليه الحاكم العتق.
فإن امتنع كرر عليه.
فإن أصر على الامتناع أمر الحاكم بسجنه فيسجن.
فإذا أعتق العبد، كتب ما شرح أعلاه.
والله أعلم بالصواب.

كتاب التدبير وما يتعلق به من الاحكام التدبير: مأخود من الدبر، وهو أن يعلق عتق عبده بموته، وهو ما يتقرب به إلى الله تعالى.
لان المقصود به العتق.
فهو كالعتق المنجز.
وقول القائل لعبده: أنت حر بعد موتي، أو عتيق بعد موتي، أو إذا مت فأنت حر.
أو أعتقتك بعد موتي صريح فيه.
وكذا قوله: دبرتك، أو أنت مدبر.
ويصح التدبير بكنايات العتق مع النية، مثل أن يقول: خليت سبيلك بعد موتي.
ويجوز التدبير مطلقا على ما صورنا.
ومقيدا مثل أن يقول: إن مت في هذا الشهر، أو من مرضي هذا.
فأنت حر.
فإن مات على تلك الصفة عتق العبد وإلا فلا.
ويجوز تعليق التدبير.
مثل أن يقول: إذا دخلت الدار، أو متى دخلت الدار.
فأنت حر بعد موتي.
فإذا دخل الدار صار مدبرا.
فيشترط أن يدخل قبل موت السيد، إلا إذا قال: إذا مت، ثم دخلت الدار فأنت حر فيشترط الدخول بعد الموت.
ويكون على التراخي.
وليس للوارث بيعه قبل الدخول.
ولو قال: إذا مت ومضى شهر فأنت حر فللوارث استخدامه في الشهر، وليس له بيعه.
ولو قال: إن شئت فأنت مدبر.
أو أنت حر بعد موتي إن شئت فتشترط المشيئة على الاتصال على الفور.
فإذا وصل بقول سيده: شئت عتق.
ولو قال: متى شئت فهو على التراخي.
ولو كان بين شريكين عبد.
فقالا: متى متنا فأنت حر لم يعتق العبد ما لم يموتا جميعا.
وإذا مات أحدهما فليس لوارثه بيع نصيبه.
ويصح الرجوع عن التدبير بأن يقول أبطلت التدبير، أو نقضته، أو فسخته أو رجعت فيه.
ويصح بيع المدبر.
ويعتق المدبر من الثلث.

وإذا كان على المدبر دين يستغرق التركة لم يعتق منه شئ.
وإن كان يستغرق نصف قيمة المدبر بيع نصفه، وعتق نصفه، وتدبير أحد الشريكين، لا يسري إلى نصيب الآخر.
الخلاف المذكور في مسائل الباب: اتفق الائمة على أن السيد إذا قال لعبده: أنت حر بعد موتي صار العبد مدبرا يعتق بعد موت سيده.
واختلفوا: هل يجوز بيع المدبر، أم لا؟ قال أبو حنيفة: لا يجوز بيعه إذا كان التدبير مطلقا، وإن كان مقيدا بشرط الرجوع من سفر بعينه، أو مرض بعينه.
فبيعه جائز.
وقال مالك: لا يجوز بيعه في حال الحياة.
ويجوز بيعه بعد الموت، إن كان على السيد دين.
وإن لم يكن عليه دين، وكان يخرج من الثلث: عتق جميعه.
وإن لم يحتمله الثلث عتق ما يحتمله.
ولا فرق عنده بين المطلق والمقيد.
وقال الشافعي: يجوز بيعه على الاطلاق.
وعن أحمد روايتان.
إحداهما: كمذهب الشافعي.
والاخرى: يجوز بيعه بشرط أن يكون على السيد دين.
وولد المدبرة، عند أبي حنيفة: حكمه حكم أمه، إلا أنه يفرق بين المقيد والمطلق كما تقدم.
وقال مالك وأحمد: كذلك، إلا أنهما لا فرق عندهما بين مطلق التدبير ومقيده.
وللشافعي قولان.
أحدهما: كمذهب مالك وأحمد.
والثاني: لا يبيع أمه، ولا
يكون مدبرا.
انتهى.
فرع: مدبر لا يجوز بيعه.
وهو إذا كاتبه سيده.
وتدبير لا يعتبر من الثلث.
وهو إذا قال: إن مرضت مرضا أموت فيه فأنت حر قبله بساعة فإذا مات عتق.
ويكون العتق سابقا على المرض والموت.
المصطلح: وهو يشتمل على صور.
منها: صورة تدبير بلفظ: متى دبر فلان مملوكه فلانا الفلاني الجنس، المسلم الدين البالغ، المعترف له بالرق والعبودية، تدبيرا صحيحا شرعيا.
بأن قال له: متى مت لدى الحاكم المشار إليه، الثبوت الشرعي.
وحكم بموجب ذلك سيدنا فلان الدين، فأنت حر بعد موتي قال ذلك بصريح لفظه، بحضرة شهوده، وأشهد عليه بذلك في تاريخ كذا.
وإن كان التدبير بلفظ: إن مت من مرضي هذا فأنت حر فيقول: بأن قال لعبده

المذكور بصريح لفظه: إن مت من مرضي هذا فأنت حر بعد موتي فإذا مات عتق بموته، إلا إذا قال السيد ذلك، أو قال له: إن شئت فأنت حر بعد موتي وقال العبد: شئت وشرطه: أن يكون قوله: شئت متصلا بقول السيد.
فيقول ذلك في كتاب التدبير.
وينبه على اتصال قوله بقول السيد: إن شئت وإلا لم يعتق.
وكذلك يقول في جميع صور التدبير فيما يحصل به التدبير من الصرائح المبينة والكنايات.
وصورة ما إذا أقر الورثة بخروج العبد المدبر من ثلث مال المورث: أقر فلان وفلان وفلان، أولاد فلان المدبر المذكور باطنه - إذا كانت الكتابة على ظهر كتاب التدبير - أن العبد المسمى باطنه المدعو فلان كان والدهم المذكور دبره تدبيرا صحيحا شرعيا.
وأنه توفي إلى رحمة الله تعالى.
وأحكام التدبير باقية إلى حين وفاته، وأنهم قوموا العبد المذكور باطنه بأهل الخبرة والمعرفة بقيم الرقيق.
فكانت قيمته كذا وكذا دينارا.
وأنها قيمة عادلة، يحتمل خروجها من ثلث مال مورثهم المذكور، وأن العبد المدبر المذكور
باطنه، صار حرا من أحرار المسلمين إلى آخره.
وإن ثبت التدبير على حاكم.
فيقول: بعد ثبوت ذلك كله، وتشخيصهم ومن موجبه: صيرورة العبد المذكور حرا من أحرار المسلمين، بمقتضى ثبوت اتساع المال لاخراج العبد المذكور من ثلثه، حكما شرعيا - إلى آخره.
وإن كان التدبير في الصحة والسلامة: فلا حاجة إلى ذكر ثلث المال، ويعتق العبد من رأس المال.
انتهى.
والله أعلم.

كتاب الكتابة وما يتعلق بها من الاحكام الكتابة هي العتق على مال يؤديه المكاتب في نجمين أو نجوم.
قال ابن الصباغ: وأصلها مشتق من الكتب، والكتب: هو الضم والجمع.
يقال: كتبت القربة: إذا ضممت رأسها.
وسميت الكتيبة بذلك: لضم بعض الجيوش إلى بعض، وسمي الخط كتابة: لضم بعض الحروف إلى بعض.
وسمي هذا العقد كتابة: لضم بعض النجوم إلى بعض.
والنجوم هي الاوقات التي يحل بها مال الكتابة، وإنما سميت نجوما: لان العرب كانت لا تعرف الحساب.
وإنما تعرف الاوقات بطلوع النجم.
فسميت الاوقات نجوما.
والاصل في جواز الكتابة: الكتاب والسنة والاجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: * (والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) *.
وأما السنة: فما روى سهل بن حنيف: أن النبي (ص) قال: من أعان عادما، أو غارما، أو مكاتبا في كتابته.
أظله الله يوم لا ظل إلا ظله وقال (ص): المكاتب قن - وفي رواية: عبد - ما بقي عليه درهم من الكتابة.

وأما الاجماع: فقد أجمعت الامة على جواز الكتابة.
والكتابة: مستحبة إذا طلبها العبد، وكان أمينا قويا على الكسب، ولا تكره بحال.
فإن لم يكن أمينا: لم تستحب كتابته، وإن لم يكن قويا على الكسب فكذلك.
ولا تكره بحال.
وصيغتها أن يقول: كاتبتك على كذا منجما إذا أديته فأنت حر ويبين عدد النجوم، وما يؤدي في كل نجم.
ولو لم يصرح بالتعليق وأداه كفى.
ويقول العبد قبلت وتصح كتابة الكافر.
ولا تصح الكتابة في العبد المرهون، ولا المستأجر.
وشرط الكتابة: أن تكون دينا.
فلا تصح على العين.
وتصح الكتابة على المنافع.
ولا تصح على الحال، بل أن يكون منجما نجمين، فصاعدا.
ولو كاتبه على خدمة شهر ودينار عند انقضاء الشهر: صحت الكتابة.
وتصح كتابة بعض العبد إذا كان باقيه حرا، وإن كان جميعه رقيقا، وكاتب بعضه: بطلت الكتابة.
الخلاف المذكور في مسائل الباب: اتفقوا على أن كتابة العبد الذي له كسب: مستحبة مندوب إليها.
بل قال أحمد في رواية عنه: بوجوبها إذا دعا العبد سيده إليها، على قدر قيمته أو كثر.
وصيغتها: أن يكاتب السيد عبده على مال معين.
يسعى فيه العبد ويؤديه إلى سيده.
وأما العبد الذي لا كسب له: فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا تكره كتابته.
وعن أحمد روايتان.
إحداهما: تكره.
والثانية: لا تكره.
وكتابة الامة التي هي غير مكتسبة: مكروهة إجماعا.
فصل: وأصل الكتابة: أن تكون مؤجلة.
فلو كانت حالة.
فهل تصح أم لا؟ قال
أبو حنيفة ومالك: تصح حالة ومؤجلة.
وقال الشافعي وأحمد: لا تصح حالة، ولا تجوز إلا منجمة.
وأقله: نجمان.
فلو امتنع المكاتب من الوفاء وبيده مال يفي بما عليه.
فقال أبو حنيفة: إن كان له مال أجبر على الاداء، وإن لم يكن له مال لم يجبر على الاكتساب.
وقال مالك: ليس له تعجيز نفسه مع القدرة على الاكتساب.
فيجبر على

الاكتساب حينئذ.
وقال الشافعي وأحمد: لا يجبر، بل يكون للسيد الفسخ.
فصل: وإذا كاتب السيد عبده على مال أعطاه منه شيئا.
قال الله تعالى: * (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) * وهل ذلك مستحب أم واجب؟ قال أبو حنيفة ومالك: هو مستحب.
وقال الشافعي وأحمد: هو واجب للآية الكريمة.
واختلف من أوجبه.
هل له قدر معين أم لا؟ قال الشافعي: لا تقدير فيه.
وقال بعض أصحابه: ما اختاره السيد.
وقال بعضهم: يقدرها الحاكم باجتهاده، كالمتعة.
وقال أحمد: هو مقدر، وهو أن يحط السيد عن المكاتب ربع الكتابة، أو يعطيه مما قبضه ربعه.
فصل: ولا يجوز بيع رقبة المكاتب، عند أبي حنيفة ومالك، إلا أن مالكا: أجاز بيع مال المكاتبة، وهو الدين المؤجل بثمن حال، إن كان عينا فبعرض.
أو عرضا فبعين.
وعن الشافعي قولان.
الجديد منهما: أنه لا يجوز.
وقال أحمد: إنه يجوز بيع رقبة المكاتب.
ولا يكون البيع فسخا لكتابته.
فيقوم المشتري فيه مقام السيد الاول.
ولو قال: كاتبتك على ألف درهم.
فإنه متى أداها عتق عند أبي حنيفة ومالك وأحمد.
ولم يفتقر إلى أن يقول: فإذا أديت إلي: فأنت حر أو ينوي العتق.
وقال الشافعي: لا بد من ذلك.
ولو كاتب أمته، وشرط وطأها في عقد الكتابة.
قال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يجوز ذلك.
وقال أحمد: يجوز.
انتهى.
فرع: ليس لنا عقد فاسد يقع فيه التمليك - كما يقع بالعقد الصحيح - إلا الكتابة
الفاسدة.
فإن المكاتب يعتق بالاداء.
ويملك ما اكتسبه في حال كتابته.
فرع: سيد يقتل بعبده.
وعبد لا يقتل بسيده.
وكلاهما عاقل مسلم بالغ، غير منسوب إلى بغي، ولا إلى محاربة.
وصورته، في المكاتب: إذا اشترى أباه أو ابنه بإذن سيده.
فإنه يصح في الاظهر.
وليس له بيعهما.
فإن عتق عتقا، وإن عجز رقا.
فإن قتل المكاتب أباه - الذي هو عبده - قتل به.
وإن قتله أبوه - الذي هو عبده - لا يقتل به.
وهكذا الحكم في الاطراف إذا قطعت.
مسألة: رجل قتل رجلا ظلما، ولم يجب عليه قصاص ولا دية، واستحق جميع ما في يده.
وصورتها: في السيد.
يقتل مكاتبه.

المصطلح: وهو يشتمل على صور أهلية وحكمية.
فمن الاهلية: صورة: كاتب فلان عبده، أو مملوكه فلانا الفلاني الجنس، المسلم الدين.
الرجل البالغ، المعترف للمكاتب المذكور بالرق والعبودية، لما علم فيه من الخير والديانة والعفة والامانة، والقوة والصيانة، عملا بقول الله جل جلاله في كتابه العزيز * (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) * على مبلغ كذا وكذا، يقوم به المكاتب المذكور منجما في نجمين متساويين من تاريخه، سلخ كل سنة تمضي نجم واحد، أو في ثلاثة نجوم، أو أكثر، وعلى السيد أن يحط من مكاتبه المذكور من مال الكتابة عند أداء المال مبلغ كذا وكذا، كتابة صحيحة شرعية.
قبلها منه قبولا شرعيا، وأذن له سيده المذكور في الاكتساب، والبيع والشراء، والاخذ والعطاء.
فمتى أدى النجوم المعينة أعلاه.
كان حرا من أحرار المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم.
ومتى عجز عن شئ من مال الكتابة، ولو درهم.
كان رقيقا باقيا على حكم العبودية، لقوله (ص): المكاتب قن ما بقي عليه درهم وأشهدا عليهما بذلك، وهما بحال الصحة والسلامة والطواعية والاختيار.
ويؤرخ.
صورة أخرى أهلية: هذه مكاتبة شرعية، جرت بالالفاظ المعتبرة المحررة المرعية، بين فلان وعبده فلان، البالغ العاقل المسلم، المعترف لمكاتبه المذكور بالرق والعبودية، بأن قال السيد المذكور لعبده المذكور: كاتبتك على ألف درهم تؤديها إلي في كذا وكذا نجما، سلخ كل شهر نجم واحد.
وهو كذا وكذا.
فإذا أديت إلي ذلك.
فأنت حر من أحرار المسلمين.
مكاتبة صحيحة شرعية، ومتى عجز عن أداء مال الكتابة: كان قنا، ويملك السيد ما دفعه إليه عبده المذكور.
ومتى أدى إليه النجوم المذكورة آتاه من المال المعين ما شاء السيد.
قبل المكاتب ذلك من سيده المذكور.
قبولا شرعيا.
ويؤرخ على نحو ما سبق.
صورة مكاتبة الكافر عبده المسلم على مذهب الائمة الثلاثة، خلافا للشافعي: كاتب فلان اليهودي، أو النصراني، مملوكه الذي تشرف بدين الاسلام فلان ابن عبد الله

البالغ، الارمني الجنس، بأن قال: كاتبتك على ألف درهم تؤديها إلي في نجمين - أو ثلاثة أو أكثر - على ما يحصل عليه الاتفاق بينهما من تاريخه سلخ كل شهر يمضي كذا.
فإذا أديت إلي فأنت حر، وحط عنه من مال الكتابة النجم الآخر حطا شرعيا.
قبل ذلك منه قبولا شرعيا.
وأشهدا عليهما بذلك.
ويؤرخ.
صورة مكاتبة أهلية على مبلغ حال على مذهب أبي حنيفة ومالك، خلافا للشافعي وأحمد: كاتب فلان عبده فلانا الفلاني الجنس، المسلم الدين، المعترف له بالرق والعبودية بأن قال له: كاتبتك على كذا وكذا درهما حالة - أو على حكم الحلول - مكاتبة صحيحة شرعية، أحضر العبد المكاتب المذكور المبلغ المعين أعلاه، ودفعه إلى سيده المذكور.
فقبضه منه قبضا شرعيا، ثم رد إليه منه مبلغ كذا، أو الربع من مال الكتابة، امتثالا لامر الله عزوجل في قوله تعالى: * (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) *
استحبابا، لا وجوبا، ولا مقدرا.
قبل ذلك منه قبولا شرعيا.
وأشهدا عليهما بذلك.
ويؤرخ، ثم يرفع إلى الحاكم الذي يرى صحة ذلك فيثبته.
ويحكم به، مع العلم بالخلاف.
وصورة الكتابة على منفعة ودينار: كاتب فلان عبده فلانا على أن يخدمه خدمة مثله مدة سنة كاملة من تاريخه، وعلى دينار يؤديه إليه عند انقضاء السنة، مكاتبة صحيحة شرعية، وعلى المكاتب أن يحط عن مكاتبه شيئا من الدينار، أو الربع من الدينار، امتثالا لامر الله المطاع.
وقبل المكاتب المذكور ذلك منه قبولا شرعيا.
ويكمل على نحو ما سبق.
صورة مكاتبة الامة بشرط وطئها إلى حين تؤدي مال الكتابة على مذهب الامام أحمد وحده: كاتب فلان جاريته فلانة المسلمة، المرأة الكامل، أو البالغ العاقل، المكتسبة الامينة، المعترفة بالرق والعبودية، لما يعلم فيها من الخير والديانة، ولما تعلمه من الصنعة وعمل الخياطة والمزركش وغير ذلك، على مبلغ كذا وكذا، على أنها تقوم له بذلك في كذا وكذا نجما متساوية، سلخ كل شهر يمضي نجم واحد.
وشرط في عقد الكتابة وطئها إلى حين تؤدي نجوم الكتابة.
فإذا أدتها إليه صارت حرة من حرائر المسلمات.
وعليه أن يؤدي إليها من مال الكتابة الربع، مكاتبة صحيحة شرعية.
قبلتها منه قبولا شرعيا.
وأشهدا عليهما بذلك.
ويؤرخ، ثم يرفع إلى حاكم حنبلي يثبته، ويحكم به مع العلم بالخلاف.

وأما صور الدعاوى في الكتابة المحكوم بصحتها أو بطلانها.
فمنها: صورة بطلان كتابة العبد المرهون أو المستأجر: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الشافعي بين يدي سيدنا فلان الدين فلان.
وأحضر معه فلان ابن عبد الله، وسيده فلان، وادعى عليهما لدى الحاكم المشار إليه: أن فلانا المذكور كاتب عبده فلانا المذكور على
كذا وكذ منجما في كذا وكذا نجما، وأدى إليه النجوم إلا نجمين، وملك السيد ما قبضه من مال الكتابة، وأنه حال الكتابة: كان مرهونا عنده على دين شرعي، وأحضر من يده كتاب إقرار يتضمن إقرار المدعى عليه المذكور بالدين، والعبد المكاتب المذكور مرهون به.
وسأل سؤالهما عن ذلك.
فسئلا عن ذلك: فأجابا بالتصديق على ما ادعاه المدعي المذكور.
فطلب المدعي المذكور من الحاكم بصحة الرهن المعاد، وبطلان الكتابة المذكورة، وإبقاء الرهن المذكور عنده إلى حين وفاء دينه.
فأجابه إلى ذلك لجوازه عنده شرعا.
وحكم بصحة الرهن المعاد، وبطلان الكتابة في العبد المذكور كونه مرهونا حال الكتابة، مع العلم بالخلاف.
ويكمل على نحو ما سبق.
وكذلك تكتب الصورة بعينها إذا كان العبد المكاتب مؤجرا.
وتقلب هذه الصورة عند من يرى أن الرهن المعاد باطل، ويكتب: وأن العبد والمكاتب سألا الحاكم الحكم ببطلان الرهن المعاد، وبصحة الكتابة.
فيحكم بذلك، مع العلم بالخلاف.
ويكتب صورة بطلان الكتابة عند القاضي الحنفي.
وصورة صحتها عند القاضي والشافعي.
صورة بطلان الكتابة الحالة: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الشافعي، أو الحنبلي، بين يدي سيدنا فلان الدين فلان، وأحضر معه عبده فلانا.
وادعى عليه: أنه كاتبه على مبلغ كذا على حكم الحلول.
وأنه عن له بعد ذلك إبقاءه على ملكه.
وسأل سؤاله عن ذلك.
فسأله الحاكم المشار إليه.
فأجاب: بالتصديق على ما ادعاه سيده المذكور.
فحينئذ سأل المدعي المذكور الحاكم المشار إليه الحكم ببطلان الكتابة المذكورة، لموافقة ذلك مذهبه ومعتقده.
فأجابه إلى سؤاله.
وحكم ببطلا الكتابة الحالة، وإبقائه في الرق، حكما شرعيا - إلى آخره، مع العلم بالخلاف.
ويكمل على نحو ما سبق.
صورة كتابة الرجل حصته من العبد الذي باقيه حر: كاتب فلان عبده فلان ابن عبد
الله على ما يملكه منه، وهو النصف - أو أكثر أو أقل - الذي باقيه حر على مبلغ كذا.
يقوم له بذلك في كذا وكذا نجما، متساوية، سلخ كل شهر يمضي نجم واحد.
وعليه أن

يحط عنه من مال الكتابة كذا عند الاداء.
وذلك بعد أن أعتق فلان ابن فلان حصته منه.
وهي كذا، بتاريخ متقدم على تاريخه، ولم يكن له غير تلك الحصة، وادعى المكاتب المذكور عليه بالسراية، وقيمة نصيبه الذي كاتب عليه مجلس الحكم العزيز الفلاني.
وثبت إعسار المعتق المذكور.
واستقرت حصة المكاتب المذكور في ملكه بحكم إعسار المعتق المذكور، بتصادقهم على ذلك كله.
ويكمل على نحو ما سبق.
صورة مكاتبة رجل عن عبد لآخر.
فإذا أدى عنه عتق على مذهب أبي حنيفة: كاتب فلان فلانا على عبده فلان بأن قال لمولى العبد المذكور: كاتب عبدك فلانا على ألف، على أني إن أديت إليك ألفا فهو حر فكاتبه على ذلك مكاتبة صحيحة شرعية، يقوم له بمال الكتابة حالا، وقبل العبد المذكور ذلك قبولا شرعيا.
وصار بذلك مكاتبا، تجرى عليه أحكام الكتابة.
فإن كان مال الكتابة منجما، فيذكره، وأن يدفع إليه من مال الكتابة شيئا استحبابا.
ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
وإن كان العبد غائبا يقول: كاتب فلان فلانا على عبده فلان الغائب بأن قال المذكور لمولى العبد: كاتب عبدك فلانا على ألف درهم، على أني إن أديت إليك ألفا في كذا وكذا نجما، أو على حكم الحلول فهو حر.
فكاتبه على ذلك مكاتبة صحيحة شرعية.
فإذا حضر العبد وقبل وأجاز ذلك صح ولزم.
فإن أدى ذلك الرجل المكاتب الالف لم يرجع على العبد المكاتب بشئ، لانه متبرع بالاداء.
صورة مكاتبة العبد سيده عن نفسه وعن عبد آخر لمولاه غائب: كاتب فلان ابن عبد الله سيده فلانا عن نفسه وعن فلان بأن قال لسيده: كاتبني على ألف درهم على نفسي، وعلى عبدك فلان الغائب على، أن يقوم أحدنا لك بالالف في كذا وكذا نجما
متساوية من تاريخه، سلخ كل شهر يمضي نجم.
فقال السيد: كاتبتك.
وأيكما أدى إلي مال الكتابة أو كلاكما: فأنتما حران، مكاتبة صحيحة شرعية جائزة استحبابا.
ويكمل.
وللسيد أن يأخذ كل مال الكتابة من العبد الحاضر الذي كاتبه.
وليس له أن يأخذ من مال الغائب شيئا.
فإن أدى العبد المكاتب كل المال عتقا جميعا.
وليس له أن يرجع على الغائب بشئ.
صورة مكاتبة جارية لها أولاد أرقاء للسيد: وإذا أفرد المكاتب الجارية في الكتابة.
دخل الاولاد في الكتابة، وإن لم يذكرهم المكاتب، ويعتقون بأداء أمهم مال الكتابة.
كاتب فلان جاريته فلانة المرأة الكامل المسلمة، المعترفة للمكاتب المذكور بالرق

والعبودية، على مبلغ كذا تقوم له بذلك في كذا وكذا نجما.
دخل أولادها فلان وفلان في الكتابة.
وإذا أدت مال الكتابة عتقوا بعتقها.
وليس عليهم من مال الكتابة شئ.
وإن حصلت الكتابة بعد أداء مال الكتابة عتقوا بعتقها، وليس عليهم من مال الكتابة شئ، وإن حصلت الكتابة بعد أداء مال الكتابة، ثم بعد أداء مال الكتابة قصد السيد إبقاء أولادها في الرق، فترفع إلى القاضي الحنفي.
فيحكم بدخول الاولاد في الكتابة، ويحكم بعتقهم مع العلم بالخلاف.
صورة بيع مال الكتابة بعرض من القماش على مذهب مالك، وإن كان مال الكتابة قماشا، فبذهب أو فضة أو غيرهما من الاشياء الثمينة: باع فلان من فلان مال الكتابة التي كاتب بها عبده فلان من قبل تاريخه.
وقدرها كذا وكذا، مقسطة عليه من تاريخ الكتابة.
كل شهر يمضي كذا.
وابتاع ذلك منه ابتياعا شرعيا بثمن هو جميع القماش الذي صفته كذا وكذا، أو العبد الفلاني، أو كذا وكذا مكوكا حنطة أو شعيرا، أو غيرهما.
ووجب للمشتري المذكور استيفاء مال الكتابة من العبد المكاتب المذكور، وجوبا شرعيا.
وقام المشتري المذكور مقام السيد الاول.
وأجرى المكاتب على حكمه، من غير أن يكون هذا
البيع فاسخا للكتابة.
ويكمل على نحو ما سبق.
ويرفع إلى حاكم مالكي يثبته.
ويحكم بموجبه، مع العلم بالخلاف.
صورة بيع أم ولد المكاتب، عند ثبوت عجزه عن أداء مال الكتابة واستثناء الولد على مذهب الامام مالك: اشترى فلان من فلان مكاتب فلان جميع أم ولده لصلبه فلانة الفلانية الجنس، المسلمة الدين، المدعوة يومئذ فاطمة، أو عائشة التي استولدها حال الرق وقبل الكتابة شراءا شرعيا بثمن مبلغه كذا.
دفع المشتري إلى البائع الثمن المذكور.
فقبضه منه قبضا شرعيا.
وسلم إليه الجارية المذكورة.
فتسلمها منه تسلما شرعيا، بعد الرؤية والمعاقدة الشرعية.
وذلك بعد أن ثبت لمجلس الحكم العزيز الفلاني المالكي: أن البائع المذكور غير مستظهر على الكسب، وأنه فقير عاجز عن أداء نجوم الكتابة، الثبوت الشرعي، ثم يرفع إلى حاكم مالكي يثبته.
ويحكم بموجبه، مع العلم بالخلاف.
وكل صورة خلافية إن قصد تصحيحها وإمضاؤها رفعت إلى حاكم يرى صحتها.
فيثبتها ويحكم بالصحة.
وإن كان القصد بطلانها: فترفع إلى حاكم يرى البطلان.
فيتصل به ويحكم بالبطلان، مع العلم بالخلاف.
كل ذلك: مع مراعاة الالفاظ المحتاج إليها في كلا الحكمين، بحيث لا يتطرق إلى

الحكم خلل، ولا إلى الحاكم.
فإن مدار ذلك على الكاتب.
صورة ما إذا وفى العبد مال الكتابة.
وهي تكتب على ظهر المكتوب: أقر فلان المكاتب المذكور باطنه: أنه قبض وتسلم من مكاتبه فلان ابن عبد الله المذكور معه باطنه، جميع المبلغ الذي كاتبه عليه المعين باطنه.
وقدره كذا وكذا، على حكم التنحيم المعين باطنه، قبضا شرعيا.
وذلك بعد ما أسقط عنه من أصل مبلغ الكتابة قسط الشهر الآخر، وهو كذا وكذا، إسقاطا شرعيا.
فبحكم ذلك: صار فلان المكاتب المذكور حرا من أحرار المسلمين.
له ما لهم وعليه ما عليهم.
ليس لاحد عليه ولا إلا الولاء الشرعي.
فإنه لسيده المذكور، ولمن يستحقه من بعده شرعا.
وتصادقا على ذلك كله تصادقا شرعيا.
ويؤرخ.
صورة ما إذا عجز المكاتب عن أداء ما كوتب عليه.
وهي تكتب على ظهر المكتوب: حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان المكاتب المذكور باطنه، وأشهد على نفسه: أنه لما كاتب عبده فلانا المذكور باطنه، المكاتبة المشروحة باطنه إلى المدة المعينة باطنه.
انقضت المدة.
وزادت مدة ثانية.
واستحق عليه كذا كذا درهما عن قسط كذا وكذا شهرا.
ولم يقم له بها.
واعترف العبد المذكور: أنه عاجز عن القيام بما فضل عليه.
وأنه سأله بعد الاستحقاق: الصبر عليه إلى يوم تاريخه، ليسعى في تحصيل ما بقي عليه.
فصبر وأمهله إلى الآن.
فلم يقدر على تحصيل ما بقي عليه.
وعجز عن ذلك.
فبحكم ما بقي عليه فسخ السيد الكتابة فسخا شرعيا، لقول النبي (ص): المكاتب قن ما بقي عليه درهم وصدقه المكاتب المذكور على ذلك كله تصديقا شرعيا.
ويؤرخ.
وإن ترافعا إلى حاكم شرعي بسبب ذلك.
كتب حضورهما إلى مجلس الحكم العزيز، ودعوى السيد على مملوكه: أنه كاتبه على كذا كذا.
أسقط عنه كذا وكذا - وبقي عليه كذا.
فمتى وفاه كان حرا، ومتى عجز عن وفائه - ولو عن درهم واحد - كان قنا، باقيا على العبودية، وأن المدة انقضت، واستحق عليه المبلغ المذكور، ولم يقم له به، وأنه صبر عليه مدة ثانية آخرها يوم تاريخه، ولم يقم له بشئ من ذلك.
وسأل الحاكم العبد عن ذلك.
فأجاب بصحة دعوى سيده، واعترف أنه عاجز عن الوفاء، وأنه لم يقدر

على تحصيل ما يحمل عليه.
فحينئذ: سأل المدعي الحاكم المذكور: الحكم بما أوجبه الشرع الشريف.
والاذن له في فسخ الكتابة المذكورة.
فأذن له في ذلك.
فعند ذلك.
أشهد عليه، أنه فسخ الكتابة المذكورة فسخا شرعيا، وأبطل حكمها.
لقول النبي (ص) المكاتب قن ما بقي عليه درهم وثبت إشهاده بذلك لدى الحاكم المشار إليه، ثبوتا
شرعيا، وحكم به حكما شرعيا - إلى آخره.
ويكمل.
وإن كان ذلك عند الشهود: كتب حضورهما، وإقرارهما بذلك، وتصادقهما على أنهما ترافعا إلى الحاكم الفلاني.
وتداعيا بين يديه - ويحكي ما تقدم ذكره، مستندا إلى إقرارهما وتصادقهما - ويؤرخ.
انتهى.
والله أعلم.

كتاب أمهات الاولاد وما يتعلق بهن من الاحكام إذا علقت الامة من سيدها بحر في ملكه: ثبت لها حكم الاستيلاد.
بدليل ما روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن النبي (ص) قال: أيما أمة ولدت من سيدها.
فهي حرة عن دبر منه وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن النبي (ص) قال في أم الولد: لا تباع، ولا توهب، ولا تورث.
ليستمتع بها مدة حياته.
فإذا مات عتقت وروي عن النبي (ص) أنه قال في مارية حين ولدت أعتقها ولدها.
وحاصله: أنه إذا استولد جاريته، فأتت منه بولد حي أو ميت عتقت بموته، وإن ألقته مضغة.
فحيث يحكم بوجوب الغرة يثبت في مثله الاستيلاد، وحيث لا يثبت لا يحكم.
وإذا استولد جارية بالنكاح: يكون الولد رقيقا، ولا تصير أم ولد.
ولو ملكها.
ولو ملك زوجته الامة، وهي حامل منه: يعتق الولد عليه بالملك.
ولا تصير هي مستولدة له.
ولو استولد جارية على ظن أنها زوجته الحرة، أو جاريته: فالولد حر.
وفي مصيرها مستولدة إذا ملكها قولان.
أقربهما: المنع.
ولا يجوز بيع المستولدة، ولا هبتها ولا رهنها.
ويجوز للسيد وطؤها، واستخدامها وإجارتها.
وكذا تزويجها بغير إذنها على الاصح.
وله قيمتها إذا قتلت، وأرش الجناية

عليها.
وإذا ولدت من زوج أو زنا.
فالولد للسيد، وحكمه حكم المستولدة.
يعتق بموت السيد.
ولو كاتب المستولدة قبل موت السيد لم يعتق الولد حتى يموت السيد.
والذين ولدتهم من زوج أو زنا قبل الاستيلاد: للسيد بيعهم، ولا يعتقون بموته.
وإذا عتقت بموت السيد: فمن رأس المال تعتق.
الخلاف المذكور في مسائل الباب: اتفق الائمة على أن أمهات الاولاد لا تباع.
وهذا مذهب السلف والخلف من فقهاء الامصار.
إلا ما يحكى عن بعض الصحابة.
وقال داود: يجوز بيع أمهات الاولاد.
فلو تزوج أمة غيره، وأولدها ثم ملكها.
قال أبو حنيفة: تصير أم ولد.
وقال مالك والشافعي وأحمد: لا تصير أم ولد.
ويجوز له بيعها، ولا تعتق بموته.
ولو ابتاع أمة، وهي حامل منه.
قال أبو حنيفة: تصير أم ولد له.
وقال الشافعي وأحمد: لا تصير أم ولد.
وقال مالك في إحدى الروايتين: تصير أم ولد.
وقال في الاخرى: لا تصير أم ولد.
ولو استولد جارية ابنه.
قال أبو حنيفة ومالك، وأحمد: تصير أم ولد.
وللشافعي قولان.
أحدهما: لا تصير.
والثاني: تصير.
ثم ما الذي يلزم الوالد في ذلك لابنه؟ قال أبو حنيفة ومالك: يضمن قيمتها خاصة.
وقال الشافعي: يضمن قيمتها ومهرها.
وفي ضمانه قيمة الولد قولان.
أصحهما: أنه لا يلزمه قيمة الولد.
وقال أحمد: لا يلزم قيمتها ولا قيمة ولدها ولا مهرها.
وعن زفر: يلزمه مهرها.
وصحح النووي: أنه لا يلزمه قيمة الولد.
وحكى في المنهاج وجهان.
أصحهما: أنه لا يلزمه.
وهل للسيد إجارة أم ولده أم لا؟ قال أبو حنيفة، والشافعي وأحمد: له ذلك.
وقال
مالك: لا يجوز له ذلك، انتهى.
فائدة: نقلت من خط صدر الدين ابن الخابوري: ذكر أنه بحث بحلب أن أم الولد لا يصح بيعها إلا من نفسها.
قال: نعم.
نقله في الروضة في بيع أمهات الاولاد عن فتاوى القفال.
فأوردت عليه إيرادا، وهو أنكم سمحتم ببيعها من نفسها لتعجيل العتق.

فهلا قلتم أيضا بصحة بيعها ممن تعتق عليه.
كالوالد والولد؟ فقال في رد ذلك: أورد شخص هذا الايراد بحماة.
فأجبته: أن شراءها من نفسها هو من باب الفداء، لا يتصور فيه ملك أصلا، ولا تملك نفسها في وقت ما، بخلاف ما إذا اشتراها من تعتق عليه.
فإنها تدخل في ملكه ثم تعتق عليه.
وأم الولد لا تدخل في الملك.
وهذا الفرق.
فنقضت عليه بما إذا اعترف بحرية عبد، ثم اشتراه.
فهل يكون هذا شراء أو افتداء؟ فيه ثلاثة أوجه: في الرافعي والروضة.
فعلى قولنا: فداء.
فلو اعترف بحرية أم الولد، ثم اشتراها ينبغي أن يصح الشراء على قولنا إنه افتداء.
فسكت عن الجواب.
مسألة: أمة حملت بمملوك.
وصارت أم ولد، تعتق بموت السيد؟ وهو المكاتب إذا وطئ أمته.
فولدت منه فالولد رقيق.
فإن أدى المال عتق وعتق الولد.
وصارت الامة أم ولد.
المصطلح: وهو يشتمل على صور حكمية.
منها: صورة بدعوى المستولدة على سيدها بالاستيلاد: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الشافعي فلانة مستولدة فلان، وأحضرت معها سيدها المذكور.
وادعت عليه لدى الحاكم المشار إليه.
أنه ابتاعها الابتياع الصحيح الشرعي.
واستفرشها وأحبلها، وأتت منه بولد كامل الخلق ميتا.
وأنها صارت أم ولد له.
وحرم عليه بيعها.
وسألت سؤاله عن ذلك.
فسأله الحاكم المشار إليه.
فأجاب بالانكار لاستيلادها، معترفا بباقي دعواها.
فذكرت المدعية المذكورة أن لها بينة: أربعا من القوابل يشهدن لها بما ادعته.
وسألت
الاذن في إحضارهن، فأذن لها.
فأحضرت أربع نسوة من القوابل الثقات الامينات.
وهن فلانة وفلانة وفلانة وفلانة.
فشهدن شهادة متفقة اللفظ والمعنى، مسموعة شرعا لدى الحاكم المشار إليه: في وجه المدعى عليه، أن المدعية المذكورة أتت بولد كامل الخلق على فراش المدعى عليه المذكور، وأنه لما سقط إلى الارض سقط ميتا.
عرف الحاكم المشار إليه القوابل المذكورات، وسمع شهادتهن.
وقبلها بما رأى معه قبولها شرعا، ولما ثبت ذلك عنده بطريقه الشرعي: سألته المدعية المذكورة الحكم لها بأنها صارت أم ولد المدعى عليه المذكور، وبتحريم بيعها، والقيام بنفقتها وكسوتها وإسكانها في مسكن شرعي يليق بها.
فأجابها إلى سؤالها.
وحكم لها بذلك حكما شرعيا - إلى آخره.
ويكمل على نحو ما سبق.
ويكتب القاضي التاريخ والحسبلة بخطه.
صورة استرقاق ولد رجل تزوج جارية لآخر، وأولدها بالنكاح، ثم ابتاعها: حضر

إلى مجلس الحكم العزيز الشافعي: الفلاني فلان، وأحضر معه فلانا وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه: أنه تزوج رقيقته فلانة التزويج الصحيح الشرعي.
ودخل بها و أصابها.
وأولدها على فراشه ولدا ذكرا يدعي فلان، العشاري العمر مثلا، وأن الولد المذكور مملوك له يستحق بيعه واستخدامه وإجارته.
وسأل سؤاله عن ذلك.
فسأله الحاكم المشار إليه.
فأجاب بالتصديق على ما ادعاه.
وسأل المدعي المذكور إعتاق ولده المذكور.
فسأله الحاكم ذلك.
فأبى إلا أن يبتاعه أبوه المذكور مع أمه.
فأذعن المدعى عليه المذكور إلى الابتياع.
فباعه ولده وزوجته المذكورين.
فابتاعهما منه بمبلغ جملته كذا.
ودفع إلى الثمن عنهما في المجلس.
فقبضه منه قبضا شرعيا، وتسلم الولد والزوجة المذكورين تسلما شرعيا، وعتق الولد عليه.
واستمرت الزوجة في رقه.
وانفسخ نكاحها.
يطؤها بأقوى السببين، وهو ملك اليمين، لا بالنكاح.
وله بيعها متى شاء، ولم تصر بذلك أم ولد له ألبتة.
ووقع الاشهاد بذلك في تاريخ كذا.
ويكمل على نحو ما سبق.
صورة ما إذا أسلمت أم ولد الذمي، واستسعت في الثمن له على مذهب الامام أبي حنيفة رحمه الله تعالى: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الحنفي فلان - اليهودي أو النصراني - وأحضر معه جاريته فلانة بنت عبد الله وادعى عليها لدى الحاكم المشار إليه: أنها أم ولده، أولدها على فراشه، وأنها تشرفت بدين الاسلام.
وسأل الحاكم المشار إليه سؤالها عن ذلك.
فسألها.
فأجابت بالاعتراف.
فطلب المدعي المذكور من الحاكم المشار إليه: العمل بمذهبه ومعتقده، والحكم عليها بالسعاية في قيمتها والاداء إلى المدعي المذكور، وعتقها عند الاداء.
فأجابه إلى سؤاله، لجوازه عنده شرعا.
وحكم عليها بالسعاية في قيمتها.
فإذا أدت عتقت، حكما شرعيا - إلى آخره.
مع العلم بالخلاف.
ويكمل على نحو ما سبق.
صورة عتق أم الولد على الذمي إذا أسلمت على الرواية الاولى من مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى: حضرت إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني المالكي فلانة.
وأحضرت معها فلانا اليهودي، أو النصراني، وادعت عليه لدى الحاكم المشار إليه: أنه ابتاعها وجعلها فراشا.
واستولدها ولدا ذكرا يدعي فلان السباعي، أو الخماسي العمر مثلا، وأنها تشرفت بدين الاسلام.
وعتقت على المدعى عليه المذكور بمقتضى إسلامها.
وسألت سؤاله عن ذلك.
فسأله الحاكم المشار إليه.
فأجاب بالتصديق على ما ادعته، وذكر أنه يستحق بيعها وقبض ثمنها.
وسأل الحاكم الحكم له بذلك.
وسألته هي الحكم

لها بالعتق.
فنظر الحاكم في مذهبه ومعتقده.
فرأى أن لمقلده الامام مالك بن أنس الاصبحي - رضي الله عنه وأرضاه - في هذه المسألة روايتين.
إحداهما: العتق.
والاخرى: البيع.
فنظر في الروايتين وتدبرهما، وأمعن النظر فيهما.
فرأى العمل بالرواية الاولى.
فاستخار الله كثيرا، واتخذه هاديا ونصيرا.
وأجاب المدعية المذكورة أعلاه إلى سؤالها.
وحكم بعتقها وإطلاقها من الرق
حكما شرعيا - إلى آخره.
ومنعه من التعرض إليها بموجب رق أو عبودية.
منعا شرعيا.
ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
صورة إسلام أم ولد الذمي، ويحال بينه وبينها من غير بيع ولا عتق ولا سعاية.
وتجرى لها النفقة والكسوة، ولا تعتق إلا بموته: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الشافعي.
فلانة التي كانت نصرانية، أو يهودية.
وتشرفت بدين الاسلام.
وأحضرت معها فلانا اليهودي أو النصراني.
وادعت عليه لدى الحاكم المشار إليه: أنه ابتاعها.
وجعلها فراشا له، وأحبلها وأولدها على فراشه ولدا ذكرا يدعي فلان، الثلاثي العمر مثلا.
وأنها تشرفت بدين الاسلام.
وهو باق على الكفر إلى الآن.
وسألت سؤاله عن ذلك.
فسأله الحاكم المشار إليه عن ذلك.
فأجاب بالاعتراف.
فسألت المدعية المذكورة من الحاكم المشار إليه: الحكم على المدعى عليه المذكور بمذهبه، وأن يحال بينه وبينها إلى حين موته.
فتعتق حينئذ، وإلزامه بنفقتها وكسوتها بالطريق الشرعي.
فأجابها إلى سؤالها، لجوازه عنده شرعا.
وحكم بذلك حكما شرعيا - إلى آخره.
مع العلم بالخلاف فيما فيه الخلاف من ذلك.
صورة تزويج الرجل أمة غيره، واستيلادها بالنكاح، ثم ملكها.
فصارت أم ولد له تعتق بموته، ولا يجوز له بيعها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الحنفي فلانة، وأحضرت معها فلانا وادعت عليه لدى الحاكم المشار إليه: أنه تزوج بها تزويجا صحيحا شرعيا حال كونها رقيقة لفلان.
ودخل بها وأصابها، وأولدها ولدا يدعي فلان.
ثم إنه ابتاعها من سيدها المذكور، وأنها بمقتضى ذلك صارت أم ولد له، وأنه قصد بيعها.
وسألت سؤاله عن ذلك.
فسئل.
فأجاب: أنه تزوجها وأولدها بعقد النكاح، ثم ابتاعها بعد ذلك من سيدها، وأنها لم تصر أم ولد له بذلك، وأنه يجوز له بيعها حسبما أفتاه علماء المسلمين بذلك.
فعرفه الحاكم المشار إليه: أن مذهب الامام أبي حنيفة: أنها صارت أم ولد له.
فحينئذ سألت المدعية المذكورة من

الحاكم المشار إليه العمل معها بمقتضى مذهبه ومعتقده، والحكم لها بأنها صارت أم ولد له.
ومنعه من بيعها، وإلزامه لها بما يلزم مثله لامهات الاولاد.
فاستخار الله تعالى، وأجابها إلى سؤالها لجوازه عنده شرعا، وحكم لها بذلك حكما شرعيا - إلى آخره - مع العلم بالخلاف.
ويكمل على نحو ما سبق.
صورة تزويج رجل أمة غيره.
واستيلادها بالنكاح ثم ملكها، فلا تصير أم ولد له، ولا تعتق بموته.
وله بيعها متى شاء عند الثلاثة، خلافا لابي حنيفة: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الشافعي، أو المالكي، أو الحنبلي، فلانة بنت عبد الله، وأحضرت معها سيدها فلان.
وادعت عليه لدى الحاكم المشار إليه: أنه تزوج بها تزويجا صحيحا شرعيا، حالة كونها في رق فلان، وأنه أولدها على فراشه بعقد النكاح ولدا يدعى فلان الثلاثي العمر يومئذ.
وأنه ابتاعها بعد ذلك من فلان المذكور.
وأنها بمقتضى ذلك: صارت أم ولد له.
وحرم عليه بيعها.
وسألت سؤاله عن ذلك.
فسأله الحاكم المشار إليه.
فأجاب بالتصديق على ما ادعته، ولكنها لم تصر أم ولد له، وأنها الآن جارية في رقه، يملك بيعها وهبتها وسائر التصرفات الشرعية فيها.
وسأل العمل معه بمقتضى مذهبه.
والحكم بإبقائها في رقه، وجواز التصرف فيها بالبيع وغيره.
فأجابه إلى سؤاله لجوازه عنده شرعا.
وحكم بذلك كله حكما شرعيا - إلى آخره.
مع العلم بالخلاف، ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
صورة استيلاد رجل جارية ابنه.
فصارت أم ولد له، ويضمن قيمتها خاصة لولده على مذهب أبي حنيفة ومالك: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الحنفي، أو المالكي، فلان ابن فلان، وأحضر معه والده فلان المذكور.
وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه: أنه استولد جاريته فلانة.
وأنها صارت أم ولد له.
وسأل سؤاله عن ذلك فسأله.
فأجاب بالاعتراف وصحة الدعوى.
فسأل المدعي المذكور الحكم له على والده
المذكور بقيمة الجارية المذكورة له بذلك.
وأنها صارت أم ولد له.
فاستخار الله وأجاب السائل إلى سؤاله، لجوازه عنده شرعا، وحكم له بذلك.
وأنها صارت أم ولد له، وإلزامه بأداء القيمة عن الجارية المذكورة، حكما شرعيا - إلى آخره - مع العلم بالخلاف.
وذلك بعد أن حضر أرباب الخبرة بالرقيق وتقويمه.
وقوموا الجارية المذكورة.
فكانت قيمتها كذا وكذا.
وشهدوا عند الحاكم المشار إليه بذلك.
وثبت ذلك عنده ثبوتا صحيحا شرعيا.
ويكمل على نحو ما سبق.
صورة استيلاد رجل جارية ابنه، ويضمن قيمتها ومهرها عند الشافعي، ويضمن قيمة

الولد في أحد قوليه.
وتصير أم ولد في القول الثاني: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الشافعي الفلاني فلان ابن فلان، وأحضر معه والده المذكور، وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه: أنه استولد جاريته فلانة ولدا يدعى فلان، الخماسي العمر مثلا.
وأنها صارت أم ولد له، وأنه يلزمه له قيمة الجارية المذكورة ومهر مثلها، وقيمة الولد المذكور.
وطالبه بذلك.
وسأل سؤاله عن ذلك.
فسأله الحاكم المشار إليه.
فأجاب بالتصديق على ما ادعاه من الاستيلاد.
وسأل الحكم له بما يلزمه شرعا على مقتضى مذهبه ومعتقده.
فأجابه إلى سؤاله، وحكم له بذلك حكما شرعيا - إلى آخره - مع العلم بالخلاف، بعد ثبوت القيمة الشرعية عنده الثبوت الشرعي.
ويكمل.
صورة استيلاد رجل جارية ابنه.
فصارت أم ولد له، ولا يلزمه قيمتها، ولا مهرها، ولا قيمة ولدها على مذهب الامام أحمد رحمه الله تعالى.
حضر إلى مجلس الحكم العزيز الحنبلي فلان ابن فلان، وأحضر معه والده فلانا المذكور.
وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه: أنه استولد جاريته فلانة ولدا يدعى فلان.
وأنها صارت أم ولد له.
وأنه يلزمه له قيمتها ومهرها وقيمة ولدها.
وطالبه بذلك.
وسأل سؤاله عن ذلك.
فسئل.
فأجاب بالتصديق على ما ادعاه من الاستيلاد.
وأنها صارت أم ولد له، ولكن لا يلزمه
لولده شئ على مقتضى مذهب الامام أحمد رحمه الله تعالى.
وسأل الحاكم المشار إليه الحكم بمقتضى مذهبه ومعتقده.
فأجابه إلى سؤاله لجوازه عنده شرعا.
وحكم بإسقاط قيمة الجارية، ومهرها، وقيمة الولد عن المدعى عليه المذكور، وبعدم إلزامه بشئ من ذلك، حكما شرعيا - إلى آخر - مع العلم بالخلاف.
ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
وقد سبق الاقرار بقبض القيمة والمهر.
وقيمة الولد في هذه الصور الثلاثة من غير حكم في كتاب الاقرار.
صورة قتل أم الولد إذا قتلت سيدها عمدا على مذهب الامام أبي حنيفة: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الحنفي فلان ابن فلان.
وأحضر معه فلانة ابنة فلان.
وادعى عليها: أن والده ابتاعها الابتياع الشرعي.
واستفرشها وأولدها على فراشه ولدا.
ومات الولد.
وصارت أم ولد له.
وأنها قتلت والده سيدها المذكور عمدا.
وسأل سؤالها عن ذلك.
فسألها الحاكم المشار إليه.
فأجابت بالاعتراف بذلك كله - أو بالانكار - فذكر المدعي: أن له بينة شرعية تشهد على إقرارها بذلك.
وسأل الاذن في إحضارها.
فأذن له فأحضر كل واحد من فلان وفلان وفلان.
فشهدوا لدى الحاكم المشار إليه شهادة متفقة اللفظ والمعنى.
مسموعة شرعا في وجه المدعى عليها المذكورة.
بعد تشخيصها التشخيص

الشرعي على إقرارها بجميع ما ادعاه المدعي المذكور.
عرف الحاكم المشار إليه الشهود، وسمع شهادتهم.
وقبلها بما رأى معه قبولها شرعا.
وثبت عنده ذلك ثبوتا صحيحا شرعيا.
فحينئذ سأل المدعي المذكور الحكم على المدعى عليها بالقصا ص.
فأجابه إلى سؤاله لجوازه عنده شرعا، وحكم عليها بالقصاص أو بالقتل حكما شرعيا - إلى آخره - مع العلم بالخلاف.
ويكمل.
هذا إذا كان القتل عمدا.
وإن كان القتل خطأ.
فلا يجب عليها عند الحنفية قصاص ولا دية.
وإن كانت الدعوى عند المالكي.
فإن كان القتل عمدا.
تخير الوارث بين قتلها
واستحيائها في الرق، وجلدها مائة، وحبسها عاما.
فإن اختار الوارث قتلها سأل الحاكم الحكم بالقتل.
فيحكم له بذلك، وإن اختار بالقسم الثاني: حكم به بعد ذكر تخييره بين القتل والاستحياء في الرق.
وإن كانت الدعوى عند الشافعي.
فيوجب عليها الدية لا غير.
وإن كانت الدعوى عند الحنبلي، فصورة الحكم عنده: أن يحكم بأقل الامرين من قيمتها أو الدية في إحدى الروايتين.
والاخرى: قيمة نفسها على ما اختاره الخرقي.
انتهى.
والله أعلم.
تذييل: اعلم أن المقرر عند أهل الحق والانصاف: أن البدع المحدثة في هذا الزمان في باب القضاء كثيرة.
وأكثرها مخصوص ببلادنا.
فيقع فيها ما لا يقع في غيرها من الممالك الاسلامية.
ولم يسمع بمثل ما رأيناه وسمعناه في الامور التي عمت بها البلوى، وهي من أعظم الادلة على اقتراب الساعة: فمنها: تولية القضاء للجهال ببذل المال.
ومنها: تولية الجهال والعلماء.
غير الاتقياء، مع وجود العلماء الاتقياء الاخيار.
ومنها: حكم القاضي بخلاف مذهبه، لا سيما إن كان حنفيا، والاستناد إلى الاقوال الضعيفة المرجوحة إن كان شافعيا، لينال غرضا فاسدا.
ومنها: انقطاع القضاة عن الحضور إلى مجلس الحكم العزيز في أكثر الاوقات من غير عذر.
ويكتفون بالنائب.
ومنها: رضاهم بالنائب الذي لا يصلح أن يكون رسولا، فضلا عن أن يكون نائبا، ومن لا يرتضيه السلطان الذي ولاه القضاء.
ولا علماء الشريعة مع قدرتهم على استنابة

نائب أصلح منه.
واكتفوا في الغالب من النائب بالهيئة ولبس العمائم المدرجة، والجندات المفرجة.
ومنها: استبدال الوقف من غير أن يكون الواقف قد شرط فيه الاستبدال، وهو
مخالف لمذهب الامامين.
ويفعلون ذلك بناء على رواية أبي يوسف.
تقربا إلى خواطر أرباب الشوكة من الامراء وغيرهم.
ومنها: إجارة القاضي الوقف مدة طويلة نحو خمسين سنة.
وأقل وأكثر.
وذلك يفضي إلى تملك الاوقاف المؤجرة، وضياعها وإزالة عينها.
وفوات غرض واقفيها، وإضاعة حقوق مستحقيها.
ولقد شاهدت في الديار المصرية، وفي مكة المشرفة من الاوقاف، ما انمحى رسمه واسمه، بواسطة الاجارات إلى المدد الطويلة وربما رأيت من القضاة من تعدى بالمدة إلى مائة سنة.
ومنها: تفرقة أموال الوصايا التي لا وصي فيها خاص على غير المستحقين، وفي غير مصرفها الشرعي من غير مراعاة مقصود الموصي.
ومنها: أنهم لا يمكنون الوصي الامين الذي عينه الموصي ورضيه وأطلق تصرفه في ماله، وأقامه مقامه في صرف مال الوصية على ما يقتضيه رأيه من الفقراء، بل يكتبون بها رقاعا لمن يريدن من متعلقيهم وغيرهم.
ويحيلون على الوصي بذلك من يأخذ منه قهرا، سواء رآه مصلحة أو لا، وسواء كان المكتوب له مستحقا أو لا.
ومنها: أنهم يقترضون أموال الايتام ويقرضونها لمن يريدون من غير رهن ولا كفيل في الغالب، ثقة بالمقترض.
فيضيع أكثر ذلك.
وربما أخروه عند المقترض أو المستدين مدة طويلة.
فيؤدي ذلك إلى طمع المستدين فيه، لا سيما إن كان ذا جاه وشوكة.
وربما مات المستدين مفلسا.
فيضيع المال على الايتام.
ومنها: أن بعض القضاة الشافعي في الغالب يخرج الزكاة من مال الايتام في حالة كونها غير واجبة في مالهم.
ولا يحملوهم على ما فيه مصلحتهم.
بل يأخذون ذلك أولا تحت أيديهم.
وربما ادعوا صرفه إلى الفقراء.
هذا مع كون الايتام غير مقلدين للشافعي.
ونهاية التفريط في أمرهم: قرضة لديوان الايتام.
وكل ذلك في أعناق مسلطيهم، وإثمه عليهم، وهم المسؤولون عنه، والمؤاخذون به بين يدي أحكم الحاكمين.
ومنها: إجارة السجون للسجانين بمال عظيم.
يكاد أن يكون فوق أجرة مثله بعشرة

أمثال، فيلزم من ذلك: تسليط السجانين على أخذ جعل حرام من صاحب الحق، ويلزم منه حصول الضرر البالغ للغريم المسجون في نفسه ومال.
وأهم هذه الامور كلها عندي: قضية الايتام والاوقاف.
فإنها عظيمة الخطر كثيرة الضرر.
نسأل الله تعالى السلامة والعافية، والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى، وإياه نسأل اللطف في القضاء، إنه ولي ذلك، والقادر عليه.
وهو حسبنا ونعم الوكيل.

خاتمة أرجو أن تكون لنا وللمسلمين بالخير إن شاء الله تعالى.
وهي تشتمل على ثلاثة فصول.
الفصل الاول: في الحلى: الفصل الثاني: في الكنى.
الفصل الثالث: في الالقاب.
اعلم أن مما يحتاج إليه في هذه الصناعة: الحلى: إذ هي الباب الموصل إلى يقين الشهادة.
وهي أهم من الفصلين الآتيين.
وعليها تنبني أحكام العرفة.
وهي أحد أركانها الثلاثة.
فأول ما يذكر في الانسان: سنه، ثم قده، ثم لونه، ثم جبينه، ثم حاجباه، ثم عيناه، ثم خداه، ثم شفتاه.
وجميع ما في وجهه من حسنة، أو شامة أو جرح، أو ثؤلول، ولا يقال في حلية الذمي: حسنة، بل يقال: شامة.
وإن كانت الآثار في عضو من أعضائه.
بحيث تكون الرؤية ممكنة، بحيث لا يحصل بذلك مشقة، مع موافقة الشرع الشريف.
فلا بأس بالاطلاع عليها وذكرها.
والمراد من الحلية: أن يذكر أشهر ما في الانسان مما لا يزول بطول الزمان في الغالب.
وما كان في الرقيق مما يسوغ ذكره في
الحلية من عيب شرعي وغيره.
فيذكر ويصرح الكاتب باطلاع المتبايعين عليه.
ويذكر في الاقطع.
فيقول: مقطوع اليد الفلانية، أو الرجل الفلانية.
وكذلك الاخلع والاكتع والاعرج.
فإذا كان في اليد والساعد، أو غير ذلك شيئا منقوشا.
فيكتب: وشما أخضر صفته كذا وكذا.
وإذا كان في وجه الرقيق شروط أو لعوط على عادة الحبوش، كتب: بوجهه لعوط بصدغيه، وبين حاجبيه زينة البلاد.
وإن كان بوجه الجارية أو بجسدها أو بطنها شروط، كتب: وبجسدها في المكان الفلاني شروط، عدتها كذا زينة البلاد، أو كيات نار عدتها كذا على صحة.
ويجتهد ويحتاط في حاجة من لا يعرف غاية الاحتياط.
فإن الشهادة أمرها خطر، والخلاص منها عسر، خصوصا مع الغريم المنكر.

وإذا دعي الشاهد لاداء الشهادة عند الحاكم، وكان اعتماده على الحلية.
فلا يسارع إلى أداء الشهادة عند الحاكم، حتى يتيقن الشهادة ويذكرها.
ويصح عنده المطابة في الحلية بالمقابلة.
فإن ذلك أخلص للذمة.
والحلية على أنواع: الاول، في السن: فيقال للمولود: رضيع، سواء كان ذكرا أو أنثى.
فإذا فطم.
فيقال: فطيم.
فإذا تعدى.
قيل للذكر ذلك: طفل، وللانثى: طفلة.
فإذا زاد على ذلك.
قيل للذكر: غلام.
وللانثى: صغيرة.
فإذا قارب البلوغ، قيل للذكر: مراهق.
فإذا بلغ، يقال: بالغ.
فإذا ظهر شاربه.
قيل: قد طر شاربه، وسال عارضاه.
فإذا استدار شعر وجهه خفيفا.
قيل: قد بقل وجهه.
فإذا اتصل الشعر بوجهه وذقنه ولم يطل.
قيل: مجتمع شعر الوجه.
فإذا طال شعر عارضيه، ولم يتصل الشعر بذقنه.
قيل: منقطع شعر اللحية والعارضين.
فإذا استدارت لحيته ولم يظهر فيها شيب.
قيل: شاب مستدير اللحية.
فإذا بدا بها شيب خفيف.
قيل: فيه نبذة يسيرة من الشيب.
فإذا تزايد الشيب.
قيل: قد وخطه الشيب.
فإن غلب الشيب.
قيل: كهل.
فإن زاد الشيب إلى أن يستوي
البياض والسواد.
قيل: أشمط.
فإن نقا شعر لحيته بالبياض.
قيل: شيخ.
والانثى إذا قاربت البلوغ.
قيل: معصر.
فإذا نفر صدرها.
قيل: كاعب.
فإذا ظهر ثديها، وهو قائم.
قيل: ناهد.
وقيل: بالغ.
فإذا ظهر برأسها شيب، وقد بلغت سن الكهل.
قيل: كهلاء.
فإذا زاد بها الشيب قيل: شمطاء.
وقيل: عانس.
فإن نقا شعرها.
قيل عجوز.
وللانثى أوصاف لا يستغنى عن استعمالها، مع ما ذكرناه.
وهي إما أن تكون شابة بالغ، وهي بكر.
فيقول: البكر البالغ، أو امرأة وسط في سن الكهولة، فيقول: المرأة الكامل، أو امرأة في سن العانس، أو متقدمة في السن.
فيقول: المرأة العاقل.
الثاني، في ذكر الالوان: إذا كان الرجل شديد السواد.
قيل: حالك.
فإن خالط سواده حمرة.
قيل: دغمان.
فإن صفا لونه.
قيل: أسحم.
فإن خالط السواد صفرة.
قيل: أصحم.
فإن كدر لونه.
قيل: أربد.
فإن صفا عن ذلك.
قيل: أبيض.
فإن رقت الصفرة، ومال إلى السواد.
قيل: آدمي اللون.
فإن كان دون الاربد وفوق الادمة.
قيل: شديد الادمة، فإن رق من الادمة.
قيل: شديد السمرة.
فإن صفا عن ذلك.
قيل: أسمر اللون.
فإن صفا عن ذلك.
قيل: رقيق السمرة.
فإن صفا ومال إلى البياض والحمرة.
قيل: صافي السمرة تعلوه حمرة.
ويقال: رقيق السمرة بحمرة.
فإن صفا لونه جدا.
قيل:

صافي السمرة، ولا يقال: أبيض.
لان البياض هو البرص.
فإن خلص بياضه.
قيل: أنصح.
وإن كان في بياضه شقرة.
قيل: أشقر.
فإن زاد على ذلك.
قيل: أشكل.
فإن كان مع ذلك حمرة زائدة.
قيل: أشقر.
فإن كان مع ذلك نمش، قيل: أنمش.
فإن صفا لونه ومال إلى الصفرة من غير علة.
قيل: أسحب اللون.
الثالث، في ذكر القدود: إذا كان الرجل طويلا إلى حد لا يزيد عليه طول.
قيل: عميق القامة.
فإن كان دون ذلك.
قيل: عبطيط.
فإن كان دون ذلك يسيرا.
قيل: شاط
القامة.
فإن نقص عن ذلك يسيرا.
قيل: معتدل القامة إلى التمام.
فإن نقص عن ذلك.
قيل: معتدل القامة.
فإن نقص عن ذلك.
قيل: دون الاعتدال.
فإن نقص عن ذلك.
قيل: قصير القامة.
فإن نقص عن ذلك.
قيل: ربع القامة.
فإن تفاحش قصره.
قيل: حسر القامة.
فإن تزايد قصره، إلى أن يكون كقد الصبي، قيل: دحداح.
ويقال في الشيخ إذا انحنى: أسقف القامة.
ومن الحذاق: من اعتبر القدود بذراع القماش، واستأنس بتفصيل الرجل ملبوسه.
وجعل لغاية الطول على العرف المألوف في زماننا هذا: ثلاثة أذرع ونصف.
وقسط أقسام القدود على هذا الذرع.
فمهما نقص أنزله على المراتب إلى نهاية القصر، والاعتماد في ذرع التفصيل: مبني على سؤال الرجل.
وربما عرف ذلك من رؤيته تقديرا.
الرابع، في ذكر الجبهة: إذا عرضت الجبهة وتربعت.
قيل: رحب الجبهة.
وإن اعتدل عظمها واتسع جدا.
قيل: أغر، وامرأة غراء.
فإن نتأ عظمها وظهر.
قيل: أفرق.
فإن استوى عظمها.
، وسلمت من الانكماش.
قيل: واضح الجبهة.
فإن كان بها انكماش.
قيل: وبها أسارير.
فإن صغرت الجبهة وضاقت، قيل: ضيق الجبهة، وإن لم يكن لها أسارير.
قيل: صلب الجبهة، أو بها غضون.
وإن نزل شعر الرأس عن وسط الجبهة، وخلى من الجانبين مما يلي الصدغين.
قيل: أنزع.
فإن كان شعرها عليها من جميع جانبيها وضاقت الجبهة.
قيل: أغم الجبهة.
الخامس، في ذكر الحواجب: إذا اتصل مقدم الحاجب بمقدم الآخر.
قيل: مقرون الحاجبين.
فإن اتصلا اتصالا من غير فصل مخطوط.
قيل: أبلج.
فإن طال شعر الحاجبين ودقا.
قيل: أزج.
والمرأة زجاء.
فإن زاد طولهما.
قيل: مهلل شعر الحاجبين.
فإن غزر شعرهما.
قيل: أوطف شعر الحاجبين.
والمرأة وطفاء.
فإن خف شعرهما.
قيل: أمعط، والمرأة معطاء.
فإن سقط شعر الحاجبين.
قيل: أمرط، والمرأة:

مرطاء.
ويقال: أزعر الحاجبين، والمرأة زعراء.
فإن غزر شعر الحاجبين وطال.
قيل: أزب الحاجبين.
والمرأة زباء.
السادس، في ذكر العيون: إذا اتسعت العين.
قيل: رجل أعين، وامرأة عيناء.
وإذا انتفخ جفن العين الاعلى.
قيل للرجل: ألخص.
والمرأة لخصاء.
وإذا قل لحم الجفون وغارت الحدقتان قيل: غائر العينين.
فإن غارتا وصغرتا.
قيل: أخوص.
فإذا قل لحم الجفون وبرزت الحدقتان.
قيل: جاحظ العينين، وامرأة جاحظة.
فإن كان في العينين رطوبة.
قيل: ضعيف النظر برطوبة.
فإذا اشتد سواد العين.
قيل: أدعج.
والمرأة دعجاء.
فإذا اسودت أطراف الجفون.
قيل: أكحل، والمرأة كحلاء.
فإذا استوى السواد وصفا البياض، واتسع ما بين الاجفان.
قيل: أحور، والمرأة حوراء.
فإن خالط السواد خضرة يسيرة.
قيل: أشهل، والمرأة شهلاء.
فإن خالط البياض حمرة.
قيل: أسحر العينين، والمرأة سحراء.
فإن خلصت الخضرة إلى الزرقة.
قيل: أزرق العينين.
فإن اشتدت الزرقة.
قيل: أشقر.
فإن زاد حتى يغلب البياض عليها قيل: أفلج.
فإن كانت إحدى العينين زرقاء، والاخرى سوداء.
قيل: أحيف العين اليمنى أو اليسرى، وامرأة حيفاء.
فإذ ا كان الناظر معتدلا إلى الانف، وكل واحدة من العينين تنظر إلى الاخرى، فهو أقبل.
وإذا ارتفع الناظر إلى أعلا العينين، ولا يمكنه النظر بهما إلى ما دونه.
فهو أدوش، والمرأة دوشاء.
فإذا مالت العين إلى مؤخرها، أو إلى مقدمها دون الاخرى.
قيل: أحول اليمنى أو اليسرى.
فإذا انكمش.
قيل: أخفش.
فإذا لم يكن يرى من قرب: فهو أكمس.
فإن لم يستطع النور: فهو أجهر.
فإذا انقلب جفن العين فانشق.
قيل: أشتر.
فإن طال شعر الاجفان.
قيل: أوطف.
فإن تساقط شعر الاجفان.
قيل: أعمش.
فإن ذهبت إحدى العينين.
قيل: ممتنع، وقيل: أعور العين الفلانية.
فإن كانت عيناه مفتوحتان ولا ينظر بهما شيئا.
قيل: قائم العينين.
السابع، في ذكر الانف: إذا ارتفعت قصبة الانف، ودقت الارنبة واحدودب
وسطها.
قيل: أقنى الانف.
وإن كان دون ذلك.
قيل: أدقق الانف.
وإذا ارتفعت الارنبة ودقت القصبة، وتطامنت يسيرا.
قيل: أشم الانف، والمرأة شماء.
وإذا قصرت القصبة وصغرت الارنبة، وارتفعت عن الشفة.
قيل: أخنس، والمرأة خنساء، فإن عرضت الارنبة واطمأنت القصبة وانكسر المنخران، وانفطس رأس الانف.
قيل: أفطس.
فإن اطمأن وسطه وارتفعت الارنبة.
قيل: أفغى الانف.
فإن قصر ارتفاعه وغلظ.
قيل: أقشم.
فإن اعتدلت القصبة.
قيل: أفغا، والمرأة فغواء.
فإن غلظت الارنبة.
قيل: غليظ الارنبة.
وإذا

اتسع المنخران اتساعا فاحشا.
قيل: واسع المنخرين.
وإن ضاقا.
قيل: ضيق المنخرين.
الثامن، في ذكر الوجنتين والخدين: الخد: هو مجرى الدمع.
والوجنة: العظم الناتئ تحت العينين.
وإذا ظهر لحم الوجنتين.
قيل: موجن، والمرأة موجنة.
وإن استوى عظم الوجنتين واعتدل لحم الخدين.
قيل: سهل الخدين.
فإن ضاق الوجه وصغر جدا.
قيل: ضيق الوجه.
فإن طال الوجه.
قيل: مستطيل الوجه.
وإن كان في الخدين غضون.
قيل: وبخديه غضون.
وإذا انضم الخدان وانحصرا.
قيل: مضموم الخدين.
التاسع، في ذكر اللحى: إذا دار شعر اللحية.
قيل: مستدير اللحية.
فإذا طال مقدمها.
قيل: طويل المقدم.
ويقال: مسبل شعرها.
فإذا غزر شعرها.
قيل: أكث.
ويقال: كثيف شعر اللحية.
فإن خف شعرها.
قيل: خفيف شعرها.
فإن كان بذقنه شعر كثير وبعارضيه شعر يسير.
قيل: سناط.
وإن لم يكن في عارضيه شئ من الشعر، وكان بذقنه خاصة.
قيل: كوسج - ويقال كوسا - وإن كان كبير السن ولم يكن بوجهه شئ كالامرد.
قيل: أثط - بالثاء - وأفط - بالفاء - وإن لم يكن في عنفقته شعر - وهي النقرة التي تحت الشفة السفلى - قيل: أكشف العنفقة.
فإن توفر شعرها.
قيل: وفر العنفقة.
وإن كانت العنفقة وما حولها ملاى بالشعر.
قيل: أسد العنفقة.
وإن كان في العنفقة شعر وما حولها.
قيل: نفى ما حول العنفقة.
فإن كان في شعر اللحية شقرة ظاهرة.
قيل:
أشقر شعر اللحية.
فإن كانت شقرة خفيفة.
قيل: أصهب شعر اللحية، ويقال: بها صهوبة يسيرة.
فإن شابت اللحية وهو يخضبها.
قيل: مستور شعر اللحية بالخضاب.
وإن كانت مستورة بالحناء.
قيل: بالحناء.
العاشر، في ذكر الشفتين: إذا رقتا ودقتا.
قيل: رقيق الشفتين.
فإن تقلصتا وغلظتا، ولم يستطع طبقهما على أسنانه.
قيل: أفوه.
والمرأة فوهاء.
فإن غلظ ت الشفتان يسيرا.
قيل: غليظ الشفتين.
فإن كان أكثر من اليسير.
قيل: أثلم.
والمرأة ثلماء.
فإن انقلبت الشفة العليا واسترخت كشفة البعير.
قيل: أهدل، والمرأة هدلاء.
فإن اسود ما ظهر من لحم الشفتين.
قيل: ألعس.
والمرأة لعساء.
فإن انشقت الشفة العليا كشفة البعير.
قيل: أعلم.
وإن انشقت السفلى.
قيل: أفلح.
فإن كانتا مشقوقتين.
قيل: أشرم.
والمرأة شرماء.
واللطع: بياض في باطن شفتي الاسود.
الحادي عشر، في ذكر الفم: إذا كان الفم متسعا جدا.
قيل: أهرت.
والمرأة هرتاء.
فإن كان صغيرا.
قيل: صغير الفم.
فإن كان يتلفظ بالفاء.
قيل: فأفاء.
والمرأة

كذلك.
وإن تردد في كلامه.
قيل: تمتام.
فإن غلظ كلامه وثقل لسانه.
قيل: ألغط، وإن كان يتردد في الكلام إلى حد الخيشوم.
قيل: أخن.
فإن أحال لسانه في فمه في حالة الكلام قيل: لجلاج، فإن كان إذا تكلم يبدل الحروف بغيرها.
قيل: أرت.
ويقال: ألثغ.
فإن لم يتكلم.
قيل: أبكم.
وقيل: أخرس، والمرأة خرساء.
الثاني عشر، في الاسنان: إذا اتسع ما بين الثنايا العليا.
يقال: مفلج ما بين الثنايا العليا أو السفلى.
وإن كان فلجا واضحا.
قيل: فلج بين.
أو يسيرا.
قيل: يسير.
وقيل: يجوز أن يقال: خفيا.
وإن انفرج ما بين الاسنان.
قيل: أفرج ما بين الثنايا العليا، وكذلك السفلى.
وفي جميع الاسنان إذا كانت على هذا الحكم.
وإن التصقت الاسنان وانتظمت.
يقال: مصمت الاسنان.
فإن تفلجت جميع الاسنان.
يقال: مفلج جميع
الاسنان العليا والسفلى.
فإن كان بعضها مفلجا أو مفرجا ذكره.
وإن كان بالاسنان سواد أو صفرة، أو خضرة أو محتوتة، أو بعضها.
ذكر كل ذلك بحسبه.
وإن تغيرت، يقال: متغير لون السن الفلانية.
وإن انثلم طرف الاسنان أو بعضها.
قيل: منثلم طرف السن الفلاني.
وإن انقصمت من نصفها.
قيل: مقصوم السن الفلاني.
ولا فرق بين أن يكون ذلك في السفلى أو العليا.
ويقال في السن الاعلى أو السفلى: مقلوع السن الفلانية.
وإن كانت الاسنان بارزة.
قيل: بادي الاسنان.
فإن تراكبت.
قيل متراكب الاسنان.
فإن زاد ما بين الاسنان.
قيل: وبين أسنانه سن زائدة أو شاعبة.
وقد تقدم ذكر عدد ما للانسان من الاسنان في كتاب الديات.
الثالث عشر، في العنق: السالفان: هما ما بين مكان القرط ونقرة القفا.
والاخدعان: هما مكان المحجمتين في صفحتي العنق، والنغناغ: هو ما تحت اللحيين.
وإذا طال العنق واعتدل، قيل: أجيد.
والمرأة جيداء.
فإن طال في رقة، قيل: أعتق.
والمرأة عتقاء.
وإن مال العنق إلى ناحية.
قيل: أميل العنق إلى الناحية الفلانية.
وإن امتدت العنق، فأقبلت على مقدمها.
قيل: أقود.
فإن قصرت حتى تكاد الرأس تلتصق برأس العنق.
قيل: أوقص، وامرأة وقصاء.
فإن لانت العنق واعتدلت.
قيل: أغيد، وامرأة غيداء.
الرابع عشر، في نوادر الخلقة: إذا انحسر الشعر من جانبي الجبهة، وزاد على ذلك.
فهو أجلح.
فإن زاد على ذلك.
قيل: أجلى.
فإن زاد على ذلك، حتى بلغ الشعر اليافوخ، فهو أصلع.
فإن اجتمع الشعر في وسط الرأس، وخلا كل من جانبي الرأس من

الشعر.
قيل: أقرع.
فإن كان الشعر مفلفلا.
قيل: مفلفل الشعر.
وإذا سال على القفا.
قيل: أغم القفا.
كما يقال: أغم الوجه.
وإذا انشق حجاب الانف.
قيل: أخزم.
وإذا انقطع الانف.
قيل: أجدع، والمرأة
جدعاء.
وإن كان بوجهه جدري مندرس، أو ظاهر.
كتب.
والكوع في طرفي الزندين: مما يلي الابهام إلى السبابة.
والكرسوع: طرف الزند مما يلي الخنصر.
وإذا كان الرجل مقعدا، يقال له: مفلوج الرجلين، والمرأة كذلك.
والخوص صغر العينين، وهو ضيق مؤخرها.
والفقم: هو أن تتقدم الثنايا السفلى إذا ضم الرجل فاه، ولا يقع عليها الثنايا العليا، والفلج في اليدين: هو اعوجاج فيهما.
والقعس: هو دخول الظهر وخروج الصدر.
والاصطكاك: هو أن تصطك كل ركبة بالاخرى.
والاكف: هو قصر الانف، وصغر الارنبة.
وإذا كان الرجل مقطوع الاذنين.
قيل: أصلم، أو مقطوع إحداهما.
قيل: أصلم الاذن الفلانية.
والصمغ: صغر الاذنين.
وإن كان شئ من الاظفار متغير.
قيل: متغير الاظفار.
ويقال: فاسد الاظفار، أو فاسد الظفر الفلاني.
وإن كان يعمل باليد اليسرى كما يعمل باليمنى، ولا مزية لاحداهما على الاخرى.
قيل: أضبط، وإن عمل باليسرى دون اليمنى.
قيل: أشول.
فصل: في الشيات والالوان في الحيوان: الاشقر: هو ضرب لونه إلى لون الحناء، والكميت: معرفته وجبينه أسودان.
فإن غلب إلى الصفرة.
يقال: بصفرة أو حمرة، والاخضر: هو الذي تضرب شقرته إلى السواد بأدنى خضرة، والادهم: الحالك في السواد.
وغير الحالك والصافي: أدغم عنبري.
والاصهب: الناصح البياض.
والزرزوري: بياضه وسواده سواد الابرش يخالط شيته سواد وحمرة.
والاشقر: هو الذي يخالط شقرته شعر أبيض.
والاشهب: السمند الاصفر.
ويسمى الحبشي، وعرفه وذنبه أسودان، والصيني: أصفر.
وذنبه وعرفه أبيضان.
والاشكل: هو الكميت.
والازرق: الذي لونه لون الرماد، والابقع: الذي بجسده شئ يخالف لونه.
والسامري: الذي شهبته بسواد يشبه الازرق، ويكون في سائر جسده، حتى يصير كالابلق.
وأما الذي في الوجوه: إذا كان بوجه شعرات بيض بقدر الدرهم.
قيل: أفرج.
فإن كان أقل من ذلك.
قيل: شعرات، والحفى: أفرج حفى.
فإن سالت ولم تجاوز العينين.
قيل: أغر عصفور.
فإن انتشرت.
قيل: أغر سادج.
وإن استطالت ودق طرفها.
قيل: أغر يعسوب، واليعسوب: الغرة التي في وجه الفرس.
تكون مستطيلة.
قاله ابن قتيبة.
فإن

اتسعت ولم تبلغ ا لجحفلة.
فهو أغر شمراخ، وهو ما سال على الانف.
وإن سالت الجحفلة.
قيل: أغر سائل العين الفلانية.
وإن انتشرت على العين.
قيل: أعشى.
وإذا كانت العين الواحدة زرقاء.
قيل: أحيف.
والحيف: الاختلاف.
وإن كانت زرقاء.
قيل: أزرق.
وإن كان البياض على خديه.
قيل: لطيم الخدين، أو أحدهما.
وإن كان في الغرة شامات يذكرها.
وإن كان أعلاها كالهلال.
قيل: أغر هلال.
وإن كان في الجحفلة بياض.
قيل: أرتم.
وإن كان بسواد.
قيل: بسواد، ومشقوق الاذنين مفرط.
والبياض في أعلى الرأس أصقع.
والبياض في القفا: أقيف وشائب الناصية: أسقف.
ونقاؤها بالبياض: أصبغ.
وبياض الرأس والعنق كله: أدرع، والحدقتان والاهداب: معرب.
وأما شيات البغال: إذا كان البغل أصفر تعلوه غبرة يسيرة، وببدنه خطوط من معرفته إلى أصل ذنبه.
قيل: خلنجي.
فإذا كان في جحفلته ومحجر عينيه بياض يضرب إلى صفرة.
قيل: أقمر.
ومن جملة عيوب الدواب: الانتشار.
وانتفاخ العصب، والدحس.
وهو ورم في حافره.
والسرطان: وهو داء في الرسغ.
والارتهاش.
وهو أن يصك بعرض حافره عرض يده الاخرى، وربما أدماها.
ويسمى اصطكاك.
والمشش والنمل، وهو سواد في الحافر من ظاهره.
والوفرة: داء يكون في باطن الحافر.
والرهصة: داء يطلع في باطن الحافر.
وقد تقدم من ذكر عيوب الدواب في كتاب البيوع ما فيه كفاية.
والله أعلم.
الفصل الثاني: في ذكر الكنى: اعلم أن أهل العلم أجمعوا على جواز التكني بأي كنية كانت، سوى التكني بأبي القاسم، وسواء تكنى الانسان باسم ابنه أو ابنته، أو لم يكن له ولد، وكان صغيرا.
أو كنى بغير اسم ولده.
ويجوز أن تكنى المرأة بأم فلان، وأم
فلانة.
وإنما اختلفوا في جواز التكني بأبي القاسم على مذاهب كثيرة.
أحدها: مذهب الشافعي رضي الله عنه.
وأهل الظاهر: أنه لا يحل التكني بأبي القاسم لاحد أصلا، سواء كان اسمه محمدا أو أحمدا، لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: تسموا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي رواه مسلم.

الثاني: أن هذا النهي منسوخ.
وأن هذا كان في أول الاسلام.
فيباح التكني اليوم بأبي القاسم لكل أحد، سواء في ذلك من اسمه محمد أو أحمد أو غيره.
وهذا مذهب مالك.
وبه قال جمهور السلف والعلماء وفقهاء الامصار.
الثالث: مذهب ابن جرير، أنه ليس منسوخا، وإنما كان النهي للتنزيه والادب لا للتحريم.
الرابع: أن النهي عن التكني بأبي القاسم مختص بمن اسمه محمد أو أحمد، ولا بأس بالكنية وحدها لمن لا يسمى بواحد من الاسمين.
وهذا قول جماعة من السلف.
وجاء فيه حديث مرفوع عن جابر رضي الله عنه.
الخامس: أنه نهى عن التكني بأبي القاسم مطلقا.
ونهى عن التسمية بالقاسم.
، لئلا يكنى أبوه بأبي القاسم.
وقد غير مروان بن الحكم اسم ابنه عبد الملك حين بلغه هذا الحديث.
وسماه عبد الملك.
وكان اسمه أولا: القاسم.
وفعله بعض الانصار أيضا.
والسادس: أن التسمية بمحمد ممنوعة مطلقا، سواء كانت له كنية أم لا.
وجاء فيه حديث عن النبي (ص): تسموا أولادكم محمدا، ثم تلعنونهم! وكتب عمر إلى الكوفة لا تسموا أحدا باسم نبي وأمر جماعة بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم.
ممن اسمه محمد، حتى ذكر له جماعة منهم: أن النبي (ص): أذن لهم في ذلك.
، وسماهم به.
فتركهم.
وقال القاضي عياض: الكنية إنما تكون بسبب وصف صحيح من المكنى، أو سبب اسم ابنه.
وقد كره بعض العلماء: التسمي باسم الملائكة.
وكره مالك التسمي بجبريل
وبياسين.
ذكر ذلك كله النووي رحمه الله في كتاب الادب في شرح مسلم.
وذكر في منية المفتي في مذهب الحنفية: أنه يجوز التكني بأبي القاسم.
وقد تقدم الخلاف فيه.
والراجح عند بعضهم عدم الجواز: فليجتنب.
الفصل الثالث: في الالقاب التي اصطلح الناس عليها.
وأجروها مجرى الامر اللازم وما يتصل بها ويضاف إليها من التراجم:

اعلم أن الالقاب المقرونة بالدين ليست محصورة بوضع تجرى عليه ولا حد، وإنما اللقب مطية مبلغة إلى مقاصد النظر، مميزة بين مزايا الاصطلاحات.
فمن جاء ركب، ولا يعترض في شئ منها.
ولا يقال: لم كان لقب هذا هكذا؟ وليس فيه من معنى ما لقب به شئ أوجب له هذا اللقب.
ولا يقال أيضا: لا يجوز أن يكون لقب هذا إلا كذا، بل للملقب أن يلقب من أراد بما أراد.
غير أن ثم ألقابا اصطلح عليها الناس.
ووضعت على أسماء.
فجرت بالتداول مجرى الغالب، حتى صارت لتلك الاسماء كالاعلام، ومشى الناس في استعمالها على العادة، بحيث إنها إذا نقلت عن أسمائها، واستعملت لاسماء غيرها استنكرت.
وهذا كله إنما هو من طريق العادة، لا من طريق قياس يفسد المعنى.
فمن ذلك: أنهم وضعوا لمن اسمه محمد شمس الدين، وبدر الدين، وجمال الدين، وكمال الدين، وشرف الدين، وأمين الدين، وناصر الدين، وقطب الدين، وعماد الدين، وعز الدين، وأسد الدين.
وكل ذلك: إذا كان من المتعممين، سواء كان فقيها أو تاجرا.
ما خلا ناصر الدين فإنها تستعمل للجند.
هذا هو المتعارف.
وقد يقع في الجند من يلقب بشرف الدين، وشمس الدين.
وما ذكرناه هو الاغلب.
وأبو بكر تقي الدين، وشرف الدين، وزين الدين، وزكي الدين.
إذا كان من المتعممين.
وكذلك: رضي الدين.
وإن كان من الجند: فسيف الدين.
وعمر سراج الدين، وزكي الدين، وزين الدين، وشجاع الدين، وناصر الدين، وضياء الدين، وعز الدين.
وهو أحسن ما يلقب به من اسمه عمر للحديث المصرح فيه بإعزاز الدين بأحد العمرين، وفتح الدين، ونجم الدين.
ويستعمل للجند منها: شجاع الدين، وناصر الدين.
وعثمان فخر الدين، ونور الدين، وهو أحسن ما يلقب به من اسمه عثمان، لانه ذو النورين.
ويختص الجند منها: بفخر الدين.
وعلي من المتعممين - نور الدين، ومن الجند: علاء الدين، وسيف الدين.
وهو أحسن ما لقب به من اسمه علي، لان عليا كان سيف الله في أرضه.
وأحمد من المتعممين -: شهاب الدين، ومحيي الدين.
ومن الجند: شهاب الدين، وصفي الدين، ومحب الدين.
وعبد الله شمس الدين.
وجمال الدين، وعفيف الدين.
وإبراهيم برهان الدين، وصارم الدين، ورضي الدين، وسعد الدين.
وداود علم الدين.
وموفق الدين.

وسليمان علم الدين.
ويوسف جمال الدين، وأمين الدين، وصلاح الدين.
وأحسن ما يكنى به: أبو المحاسن.
وموسى وعيسى شرف الدين.
وحسن بدر الدين، وحسام الدين.
وحسين كذلك.
وجعفر كريم الدين.
وشرف الدين.
وأحسن ما يكنى به: أبو الصدق.
وكذلك: أبو بكر.
وسعد سعد الدين.
وكذلك: سعيد.
ومسعود الربيع زكي الدين.
وأنس روح الدين.
وإسماعيل عماد الدين.
وخليل غرس الدين.
وحمزة عز الدين، ونصير الدين.
وزكريا بنية الدين.
ويحيى محيي الدين، ومخلص الدين.
وقاسم شرف الدين، وزين الدين.
وإسحاق مجد الدين.
ويعقوب تاج الدين.
ومحمود نور الدين.
وهارون حافظ الدين.
وحاتم كريم الدين.
وليس باللازم استيعاب جميع الاسماء وتنزيل الالقاب عليها، إذ ذلك يطول.
والالقاب ليس لها قاعدة تضبطها.
بل هي على اختيار الملقب، كما أن الاسماء على اختيار المسمى.
وأما ألقاب الخدام: فالذي جرت عليه العادة أن يلقب: ياقوت: افتخار الدين.
جوهر: صفي الدين.
رشيد: شهاب الدين.
عنبر: شجاع الدين.
مفتاح: فتح الدين.
خالص: مخلص الدين.
كافور: شبل الدولة ومجير الدين.
نجيب: موفق الدين.
سرور ومسرور: سري الدين.
وشمس الخواص.
تميم: مرتضى الدين.
فايز: مصطفى الدين.
مختار: ظهير الدين.
ريحان: روح الدين، وعزيز الدولة.
نصر: نصير الدين.
فاخر: فخر الدين.
وصيف: ناصح الدين.
بلال: بهاء الدين.
محسن: اختيار الدين.
عفيف: جمال الدين.
صواب: شمس الدين.
صندل: زكي الدين.
منصف: محيي الدين.
فاتن: وصي الدين.
رضوان: رضي الدين.
لؤلؤ: نظام الدين.
وما كان من أسماء الخدام موافقا لاسماء الترك، أجرى عليها ألقابها.
ويؤخذ من ذلك ما أمكن، ويجعل مثالا لما يذكر.
فالاشياء تحمل على نظائرها.
والفروع تحمل على الاصول.
ولو تركنا ذكر ما قدمنا من ذلك: لكان يمكن أن يعرف من الاستعمال الجاري بين الناس.
ولكن جعلناه كالحاشية ينفع مع وجودها ولا يضر عدمها.

وأما التراجم: فمنها ما هو في الدرجة العليا، وما هو في الدرجة الوسطى، ووضعها يرجع إلى الكاتب فيه.
ويعتمد فيه على حذقه وإدراكه، لانه في ذلك بمنزلة الطبيب الحاذق الذي يعطي كل إنسان من الدواء ما يحتمله مزاجه وسنه.
وما يوافق طبع بلده.
والفصل الذي هو فيه.
واعلم أن الالفاظ قوالب المعاني.
والاقوال: ربما أطلقت.
وهي مقيدة بالنسبة إلى الفهم والادراك إذ لا يعرف الشئ إلا بمعرفة معناه.
ولا يفهم إلا بإيضاح فحواه.
والاجماع: منعقد على ترجيح أرباب الخطاب على بعضهم بعضا.
وأن الخلافة هي: أعلا المراتب في الدنيا بعد النبوة.
ولهذا السبب: وجب تقديم أربابها على من سواهم وتخصيصهم بمزية الفضل حكما ورسما.
وهم أحق بذلك وأجدر لكونهم أعلى البرية قدرا وأكبر.
وما يكتب لهم على ضربين.
الاول: المواقف الشريفة النبوية، الامامية العباسية، الاعظمية المولوية، السيدية، السندية، الملاذية، الملجئية، الظاهرية، الرؤوفية، الرحيمية، المؤيدية، المنصورية، المقتدرية، المستعصمية، الرشيدية، المكينية، الغياثية، الآمرية، الخليفية، الفلانية.
خليفة الزمان، وإمام أهل الايمان، مولى النعم، ومولى الامم، ورافع نور الهدى على علم.
غياث الانام، عصمة الايام، رحمة العالم، نعمة الله على بني آدم، إمام المسلمين، وابن عم سيد المرسلين.
القائم بأمر الله، أو المكتفي بالله أبو فلان أمير المؤمنين.
ضاعف الله أنواره، ورفع في أعلا درجات الامامة مناره، وأظهر على الدين والدنيا شعار هديه ودثاره.
الثاني: الديوان العزيز، النبوي، الامامي، الاعظمي - ويسوق الالفاظ المتقدمة تاليا لها على نحوها الموضوع لها.
وقد قيل: إن الالفاظ المستعملة في نعت المكتوب إليه وترجمته بها: إنما يراد بها تعريف ذلك المسمى، والتنويه باسمه.
وقالوا: إن كثرتها في حق ذوي المراتب العلية نقص وعيب.
وذلك: أنه إذا كان الغرض بها التعريف.
فليس مثل الخليفة أمير المؤمنين محتاج إلى تعريف ولا شهرة.
لان الخلفاء يعرفون بالسيادة والشرف الباذخ الموروث عن النبوة، وهم موصوفون بأشهر مما به يوصفون.
وذلك أن القائل: إذا قال الديوان العزيز النبوي، الامامي الفلاني، أمير المؤمنين استغنى بذلك عن إيراد جملة من الصفات.
ولهذا قال المعري في مرثيته للشريف الرضي:

أنتم ذوو النسب القصير مراده إن الانسان إذا قال فلان ابن عم رسول الله (ص): أغناه ذلك عن كثرة الصفات.
ويليهم: الملوك والسلاطين، وأولياء خدمهم من أرباب السيوف والاقلام على اختلاف مراتبهم.
فيكتب للسلطان إن كان حيا: المقام الشريف، الامام الاعظم، والملك المعظم، سيد ملوك العرب والعجم، جامع منقبتي السيف والقلم، فاتح القلاع والحصون، المظهر بجهاده في أعداء الله ورسوله سره المصون، ملك البرين والبحرين، صاحب القبلتين، خادم الحرمين الشريفين، سلطان الاسلام والمسلمين، ظل الله في الارضين، مرغم أنوف الملحدين، مبيد الطغاة والمتمردين، قاصم الكفرة والمشركين، ناصر المظلومين على الظالمين، حامي حوزة الدين.
مولانا السلطان المالك الملك الفلاني، قسيم أمير المؤمنين.
خلد الله ملكه، وجعل الارض بأسرها ملكه، أو جدد الله له في كل يوم نصرا، وملكه بساط البسيطة برا وبحرا.
وإن كان ميتا: فيكتب له: المقام الشريف.
السيد الشهيد، الملك الفلاني سقى الله عهده، وتعاهد بعهاد الرحمة والرضوان لحده.
ويكتب لاتابك العساكر المنصورة: المقر الاشرف العالي العالمي العادلي، المؤيدي، الغوثي الغياثي، الزعيمي المتاغري الظهيري المرابطي، الممهدي المشيدي، الخاشعي، الناسكي العابدي الاتابكي، السيفي، معز الاسلام والمسلمين، سيد أمراء العالمين، ناصر الغزاة والمجاهدين، ملجأ الفقراء والمساكين، زعيم جيوش الموحدين أتابك العساكر المنصورة.
ممهد الدول، مشيد الممالك، عون الامة، غياث الملة.
ظهير الملوك والسلاطين، عضد أمير المؤمنين.
أعز الله نصره.
ورفع في الدارين قدره.
وكذلك يكتب لنائب الشام.
ولكن يزيد فيها - بعد الاتابكي - الكفيلي.
وتعريف الاول: أتابكي العساكر المنصورة بالممالك الاسلامية.
وتعريف نائب الشام: كافل المملكة الشريفة الشامية المحروسة، والدعاء بعد التعريف.
ويكتب لكل من الامراء: مقدمي الامراء بالديار المصرية، سواء كان صاحب وظيفة، أو بيده تقدمة خاصة: المقر الاشرف العالي الاميري، الكبيري العالمي العادلي، الغوثي الغياثي، الممهدي، المشيدي المتاغري، المرابطي الزعيمي، الظهيري المقدمي، السيفي الفلاني، عز الاسلام والمسلمين، سيد الامراء في العالمين نصرة الغزاة والمجاهدين، زعيم جيوش الموحدين، عون الامة، عماد الملة، ظهير الملوك

والسلاطين، سيف أمير المؤمنين، فلان الفلاني.
ويعرف كلا منهم بوظيفته إن كانت له وظيفة.
وإلا فيقول: أحد مقدمي الالوف بالابواب الشريفة.
ويدعو له.
وكذلك يكتب إلى نائب حلب.
لكنه يزيد فيه بعد المقدمي: الكافلي.
ويعد زعيم جيوش الموحدين: مقدم العساكر، ممهد الدول، مشيد الممالك.
ودون هذه الرتبة المقر العالي الاميري الكبيري إلى آخره.
وهي تكتب إلى أمراء الطبلخانات بالديار المصرية، ونائب طرابلس.
وهو أيضا: يكتب له: المقدمي الكافلي.
ويكتب للدوادار الثاني، ولرأس نوبة ثاني، وحاجب ثاني، وأميراخور ثاني، ولنائب حماة، ونائب صفد، ونائب إسكندرية.
لكن هؤلاء لا يكتب لهم الكافلي ويفتقر فيها لنائب حماة خاصة.
ودون هذه الرتبة الجناب الكريم العالي إلى آخر الالقاب، وهي تكتب للامراء العشراوات بالديار المصرية، وأكابر الخاصكية والحجاب الصغار، ومن هو في درجتهم من رؤوس النوب، ونقيب الجيش، ومتولي مجلس الحرب السعيد ونائب غزة.
ونائب الكرك.
وأما أمير كبير بالشام، وحاجب الحجاب بها والمقدمين.
فيتصدر نعتهم بالمقر العالي إذا كتب للنائب: المقر الاشرف العالي.
وممن يكتب لهم أيضا: الجناب الكريم العالي مع اختصار الالقاب المتقدمة دوادار السلطان بالشام، إذا كان غير مقدم.
وأستادار السلطان بها، وحاجب ثاني ومن في درجتهم.
ودون هذه الرتبة: الجناب العالي الاميري الكبيري العضدي الذخري النصيري الفلاني، مجد الاسلام والمسلمين.
شرف الامراء في العالمين، عضد الملوك والسلاطين فلان.
وهذه تكتب لاعيان المستخبرين من رجال الحلقة المنصورة بالديار المصرية، والمملكة الشامية والحلبية، ودوادارية الامراء المقدمين، والكفال واستداريتهم ورؤوس النواب الكبار بخدمتهم.
وأمير اخوريتهم الكبار.
والخازندارية الكبار وأعيان الجند، وغيرهم ممن له وجاهة.
وهذه الرتبة أكثر استعمالا الآن، والتي قبلها.
والمرجع في ذلك كله إلى الكاتب وإلى حذقه ومعرفته بالمكتوب له وبمقامه من الدولة، ووظيفته.

ودون هذه الرتبة: المجلس العالي الاميري الاجل الكبيري إلى آخر ما تقدم.
وهذه تكتب لعامة أجناد الحلقة المنصورة، وبقية أرباب وظائف الامراء، والكفال التالين لمن تقدم ذكرهم.
ولعامة جند الخدمة.
ودون هذه الرتبة: المجلس السامي وهذه تكتب لمساتير الناس، ولارباب الخدم عند الاتراك، وللمشدين ورؤوس نوب النقباء، ومقدمي البلاد والبرد دارية عند الامراء وأكابر أتباعهم.
ودون هذه الرتبة: مجلس الامير الاجل الكبير المحترم، الاعز الاخص المجتبى المختار فلان وهي تكتب لمن تخلق بأخلاق أتباع الترك، وشد وسطه.
وعوج عمامته.
ووقف في خدمة أرباب الوظائف من الترك كالنقباء، والاوجاقية والعرب والكنانية ومن في معناهم.
وهذه الرتبة واللاتي قبلها: تتعلق بأرباب السيوف.
وأما أرباب الاقلام، فعلى ضربين: الضرب الاول: يتعلق بخدمة الدولة.
وعمله مستفاد من أوامر السلطنة الشريفة ونواهيها.
وهؤلاء يطلق عليهم المتعممين وأشرف هؤلاء وأرفعهم قدرا كتاب السر الشريف فإن وظيفتهم شريفة ورتبتهم منيفة، لا يرتقي إليها إلا الاماثل الافاضل، العلماء العقلاء، المقرونون بالعقل الوافر، الذي ينبني على وفوره مصالح الممالك كلها شرقا وغربا، لكون أن صاحب هذه الوظيفة لسان المملكة، وسفير الدولة.
ثم الوزراء، ونظار الجيش.
ونظار الخاص، ونظار الخزانة الشريفة، ونظار الاصطبلات الشريفة، ونظار الدولة، ونظار ديوان المفرد، ومستوفيين الخاص، ونظار الكسوة، ونظار البيوتات، ونظار الاسواق.
ونظائرهم، من مباشري دواوين الامراء على اختلاف طبقاتهم.
ويلتحق بهؤلاء رؤساء الاطباء بالطباق الشريفة، ورؤساء الجرائحية.
ومن في معناهم.
فالذي يكتب لكاتب السر الشريف بالابواب الشريفة: المقر الاشرف العالي المولوي، القاضوي العالمي، البليغي، اليميني السفيري المشيري السيدي المخدومي الفلاني، صاحب ديوان الانشاء الشريف بالابواب الشريفة، وسائر الممالك الاسلامية، عظم الله شأنه.
ودون هذه الرتبة: المقر الشريف العالي إلى آخر الالقاب.
ويكتب لكاتب سر الشام.
ودون هذه الرتبة: المقر العالي إلى آخره.
ويكتب لكاتب سر حلب.
ودون هذه

الرتبة: الجناب الكريم العالي إلى آخره.
ويكتب لكاتب سر طرابلس وحماة: النائب كاتب السر بالابواب الشريفة ولا يكتب له اليميني ولا السفيري ولا المشيري.
ويكتب أيضا لاعيان موقعي الدست الشريف بالابواب الشريفة والشام.
ودون هذه الرتبة: الجناب العالي القضائي الاوحدي الافضلي الامجدي الاكملي الفلاني.
ويكتب لبقية موقعي الدست الشريف بالابواب الشريفة، ولكاتب سر غزة، وكاتب سر صفد، وموقعي الدست الشريف بحلب المحروسة.
ودون هذه الرتبة: المجلس العالي ويكتب لذوي الهيئات من المتعممين ويضاف إليها من الالقاب ما يليق بالمكتوب له.
ودون هذه الرتبة: المجلس السامي ويكتب لاصاغر مباشري دواوين الامراء.
ودون هذه الرتبة: مجلس القاضي الاجل الكبير المحترم الافضل الاكمل المعتبر فلان فهذه ثمانية مراتب: الاولى: وهي: المقر الاشرف العالي يشارك كاتب السر فيها الآن الوزير، ولكن يكتب له عوض: اليميني السفيري - المدبري لصاحبي، الوزيري المشيري وكذلك ناظر الخاص، وكذلك ناظر الجيش، وكذلك استادار العالية إذا كان متعمما.
والثانية: وهي: المقر الشريف تكتب لناظر الخزانة الشريفة، وناظر الاصطبل، ومن في معناها بالنسبة إلى قربه من الملك.
والثالثة: وهي: المقر العالي تكتب لناظر الدولة، وناظر ديوان المفرد.
والرابعة: تكتب لناظر الكسوة ووكيل السلطان.
والخامسة: تكتب لناظر البيوتات والاسواق، ونظائره من أكابر مباشري دواوين الامراء، كناظر الديوان.
والسادسة: تكتب لعامة المباشرين بدواوين الامراء.
كالعامل والمستوفى، ونائب الناظر، ورؤساء الاطباء والجرائحية، ومهاترة البيوتات.
والسابعة: تكتب المعنى لمباشرين.
ونواب المستوفيين، والعمال والرختوانية، ورؤوس نوب الفرشخانات وفراشين الزردخانات، وأكابر الصيارف.
والثامنة: لمساتير الناس من كل طائفة.
هذا وإذا أردت تعظيمه.
قلت: مجلس فلان، وإن أردت أن يكون على حد سواء.
كتبت: الصدر الاجل الكبير المحترم، أو الحاج الجليل المحترم فلان.

الضرب الثاني: حكام الشريفة المطهرة، قضاة القضاة، ذوو المذاهب الاربعة، ومن في درجتهم من العلماء المفتيين والمدرسين، ونقيب الاشراف، وشيخ الشيوخ بالخوانق وناظر الحسبة الشريفة، وناظر الاوقاف، وناظر الايتام.
ووكيل بيت المال، وناظر حرم مكة المشرفة، وناظر الحرمين الشريفين القدس والخليل عليه وناظر الجوالي، ومشايخ الطريقة.
ويلتحق بهؤلاء أعيان الخواجكية.
والتجار، السلام، ومشايخ الاسواق، والعرفاء، والسماسرة.
ومن في معناهم.
فالذي يكتب لقاضي القضاة الشافعي بالديار المصرية ورفقته الثلاثة: سيدنا ومولانا العبد الفقير إلى الله تعالى، الشيخ الامام، العالم العلامة،

الحجة الرحلة، الحبر البحر الفهامة.
قاضي القضاة، فلان الدين، شيخ الاسلام، ملك العلماء الاعلام، وذخر الانام، حسنة الليالي والايام، حاكم الحكام، عمدة الاحكام، ناصر الحق، مؤيد الشريعة، أو ناصر السنة، رحلة المحدثين، بقية المجتهدين، لسان المتكلمين، حجة المناظرين، قامع المبتدعين، خالصة أمير المؤمنين.
أبو فلان فلان، الناظر في الاحكام الشرعية بالديار المصرية، والممالك الشريفة الاسلامية.
أدام الله تعالى أيامه الزاهرة، وأسبغ عليه نعمه باطنة وظاهرة، وجمع له بين خيري الدنيا والآخرة.
ويكتب لنوابهم في الحكم والقضاء سيدنا العبد الفقير إلى الله تعالى، الشيخ الامام، العالم العلامة، أقضى القضاة، فلان الدين، شرف العلماء، أوحد الفضلاء.
مفتي المسلمين، صدر المدرسين، مفيد الطالبين، ولي أمير المؤمنين فلان.
أعز الله أحكامه، وأفاض عليه إنعامه، أو أيده الله تعالى.
ويكتب لقضاة القضاة الاربع بالشام ما يكتب للاربعة بمصر، غير أنه لا يكتب: شيخ الاسلام بالشام إلا للشافعي دون رفقته، أو لمن هو من العلماء الاجلاء الراسخين في العلم، حنفيا كان أو غير حنفي.
ويكتب لنوابهم ما يكتب لنواب المصريين، غير أنه لا يقال في ألقاب النائب: الشيخ الامام العلامة اللهم إلا إن كان النائب فيه مزية العلم.
فينزله الكاتب منزلته التي هو موصوف بها بالنسبة إلى علمه وعمله.
ويكتب لمشايخ العلم والفتوى والتدريس، المعروفين في ذلك بقدم الهجرة ورسوخ القدم: سيدنا ومولانا العبد الفقير إلى الله تعالى، الشيخ الامام، العالم العامل العلامة، الحجة الرحلة الفهامة، المحقق المدقق، المجتهد الحافظ، فلان الدين شيخ الاسلام والمسلمين.
أو حجة الاسلام في العالمين، لسان المتكلمين، حجة المناظرين، أو سيف النظر والتمكين، خلاصة العلماء العاملين، صفوة الملوك والسلاطين فلان.
وإن كان فريد عصره زيد في ألقابه - بعد الفهامة - الوحيد الفريد المفيد المحقق المدقق، عالم المسلمين هذا إذا كان ما تولى القضاء.
وإن كان شيخ خانقاه صوفية: زيد في ألقابه: شيخ شيوخ العارفين.
ويكتب لنقيب الاشراف سيدنا العبد الفقير إلى الله تعالى، الشيخ الامام العالم الفاضل البارع، السيد الشريف، الحسيب النسيب، الطاهر الاصيل العريق، التقي النقي الذكي، فلان الدين، جمال العترة الطاهرة، كوكب الاسرة الزاهرة، فرع الشجرة الزكية، زين الذرية العلوية، طراز العصابة الهاشمية، خلاصة الانساب النبوية، فخر السادة الاشراف في العالمين، نسيب أمير المؤمنين، فلان، نقيب السادة الاشراف بالمملكة الفلانية.
أدام الله شرفه، ورحم سلفه، وأبقى خلقه.
وإن أردت الزيادة في تعظيمه: ألحقت في الالقاب المتقدمة - من بعد: الفقير إلى الله تعالى - فتقول: الشيخي الامامي - إلى عند الزكوي وتلخص من هذه الالقاب لكل
عين من أعيان السادة الاشراف ومشايخهم ما يليق به.
ويكتب للخطباء - بعد: العبد الفقير إلى الله تعالى - الشيخي الامامي العالمي العاملي، الخطيبي البليغي، الاثيلي الاثيري، المبصري المنبهي المذكري، الاوحدي المرشدي، الفصيحي البارعي الفلاني، فلان الدين خطيب المسلمين فلان.
وإن كان إماما كتب له: العبد الفقير إلى الله تعالى، الفقيه الفاضل، الكامل، المتقن المجيد الموفق، السديد الامام فلان.
ويكتب لناظر الحسبة الشريفة، إن كان تركيا: الجناب العالي، الاميري الكبيري، العالمي الفاضلي الكاملي، الاوحدي الفلاني.
وإن كان فقيها كتب إليه: العبد الفقير إلى الله تعالى، الشيخ الامام العالم الفاضل الاوحد، الرئيس الامين المكين فلان الدين.
فإن كان عالما زيد في ألقابه: شرف العلماء، زين الفضلاء، عمدة الحكام المعتبرين، بركة المسلمين فلان.

ويكتب لناظر الاوقاف إن كان تركيا: الجناب العالي كما تقدم في المحتسب التركي.
وإن كان فقيها فكذلك.
ويكتب لناظر الايتام، ووكيل بيت المال ما يكتب لنواب القضاة.
فإن ناظر الايتام نائب القاضي.
ووكيل بيت المال نائب السلطان.
ويكتب لناظر حرم مكة المشرفة، إن كان تركيا: الجناب العالي ويخاطب بألقاب الترك، غير أنه يزاد فيه العالمي العادلي المجتبوي المختاري الفلاني.
ويكتب لناظر الحرمين الشريفين، إن كان تركيا: الجناب العالي بالالقاب المتقدمة في الجناب.
وإن كان فقيها ميزه بأوصافه اللائقة به.
بحسب منزلته من العلم.
ويكتب لناظر الجوالي إن كان فقيها: ألقاب الفقهاء المتصدرين.
كالعالمي الفاضلي
الكاملي الاصيلي، العريقي، الاوحدي، الامجدي، الرئيسي النفيسي، وما أشبه ذلك على ما تقتضيه منزلته.
ويكتب لمشايخ الطريقة المعتقدين في الناس إذا كانوا علماء: الشيخ الصالح العالم العامل الورع، الزاهد الخاشع العابد، الناسك المسلك القدوة، العارف بالله تعالى فلان الدين مربي المريدين.
مرشد السالكين، علم العباد.
قطب الزهاد.
شيخ الطريقة.
ومعدن الحقيقة.
حجة الله على العباد.
نكتة الوجود.
نقطة دائرة الفيض الرباني والجود.
وقدوة المسلمين.
ملاذ العابدين.
شمس الشريعة والدين فلان.
وإن كان شيخ طريقة غير منسوب إلى علم.
فيكتب له: الشيخ الورع الزاهد، القدوة فلان.
أعاد الله من بركاته، ونفع بصالح دعواته.
وأما التجار: فعلى ثلاثة أقسام: منهم: المختلفون إلى الديار المصرية، والممالك الشامية، بالجواهر الفاخرة، والقماش النفيس، وأنواع المكارم.
فهؤلاء يكتب لهم: الجناب الكريم العالي، الكبيري الرئيسي، الاوحدي الامجدي، الثقتي الاميني، المكيني المعتمدي، الخواجكي الفلاني، عين الخواجكية بالمملكة الفلانية.
آتاه الله في متاجره أعظم فوائده، وأجراه من إدارك أمله على أجمل عوائده.
وإن كان ممن انتهت إليه رئاسة الخواجكية.
ونال من الملوك والسلاطين أعظم

المزية.
كابن المزلق وغيره.
فيصدر نعته بالمقر العالي ويجري الالقاب إلى الخواجكي الفلاني: فلان الدين مجد الاسلام، بهاء الانام.
فخر الخواجكية شاه بنادر الممالك الاسلامية، ملك التجار.
معدن الصدقة والايثار.
كنز الفقراء والمساكين.
اختيار الملوك والسلاطين فلان.
أدام الله رفعته.
وأعلى درجته.
وقسم يعانون الاسفار بأنواع البضائع، وأصناف المتاجر.
وأنواع القماش البعلبكي.
والصوف والشاش والسكندري المصري.
وغير ذلك ما عدا المكارم.
فهؤلاء يكتب لهم: الجناب العالي، الاوحدي، الاكملي الاخصي، المعتبري الاجلي المحترمي.
الفلاني التاجر السفار.
ويكتب لمن دونه: الخواجا الاجل الكبير المحترم الاعز الاخص الاكرم.
فلان بغير ياء إضافة.
فإن كان من تجار الشرق - كالعجم والروم - فيزيد في ألقابه: المفخم المعظم المكرم.
فإن كان هنديا زيد في ألقابه: الناخدي، أو الناخودا.
فإن كان أعجميا، وعنده طلب علم يكتب في ألقابه زيادة على ما ذكر العالم الفاضل ملا فلان.
وقسم يعانون الجلوس في الاسواق في الحوانيت للبيع والشراء في القماش البز وغيره.
فهؤلاء يكتب لهم المجلس السامي، الكبير الجليل الصدر، الرئيس فلان.
ويكتب لمن دون هؤلاء من مشايخ الاسواق، وأكابر السماسرة والعرفاء.
الصدر الاجل الكبير المحترم، الاعز الاخص فلان.
ويكتب لمن دون هؤلاء: الحاج الجليل فلان.
ويكتب لمن دون هؤلاء: المعلم الاجل المحترم فلان.
ضابط: اعلم أن مراتب ألقاب ذوي الرتب العلية.
فمن دونهم: لا تنحصر، والمدار فيها على حذق الكاتب، كما تقدم.
وهو مأمور بتنزيل الناس منازلهم.
فمن عرف فيه مزية تقتضي الزيادة في ترجمته: زاد في ترجمته ما يليق بمقامه.
وذلك لا يخفى على اللبيب البارع.
ولا يخفى أن أهل هذا الزمان، قنعوا بالتراجم، وامتحنوا بحب الرياسة، ويرضون من الناس بالافراط في تراجمهم من غير إنكار فنسأل الله تعالى حسن الخاتمة.
وأما تراجم النساء: فهي أيضا تتميز بحسب تميز أزواجهن من ذوي الرتب العلية.
وللناس في تراجمهن اصطلاح.
أحببنا إيراده ليكون الكاتب منه على بصيرة.
وهن في القياس على حكم ما تقدم.

فجهات الخلفاء: أعلى مراتب الجهات.
ويليهن جهات الملوك والسلاطين، ومن دونهن على قدر مراتب أزواجهن.
فأعلى ما يكتب لجهات الخلفاء والملوك والسلاطين: الآدر الشريفة، ذات الستر الرفيع العالي المصوني، الممنعي المحجبي، الخوندي، الخليفتي الخاتوني، عصمة الدين، فخر النساء في العالمين.
سيدة الخوندات، زين الخواتين.
كافلة الايتام والمساكين، خوند فلانة، جهة مولانا أمير المؤمنين.
وإن كانت جهة السلطان فلا يكتب لها الخليفتي بل يكتب السلطان الخاتوني ولا يكتب لفظة خوند إلا لجهة خليفة، أو لابنة خليفة، أو أخته، أو والدته.
وكذلك لا يكتب لفظة خوند إلا لجهة سلطان، أو لابنته، أو أخته أو والدته.
ولا يخاطب في كليهما إلا لجهة مولانا أمير المؤمنين أو جهة مولانا السلطان لا بلفظ زوج فلان فإن الجهة أرفع في المرتبة.
ويلتحق بهذا القيد: كل امرأة أردت تعظيم شأنها من جهة ابن السلطان، وجهة أتابك العساكر، وكافل المملكة الشامية المحروسة، ومن في درجتهم من أرباب وظائف الدولة الشريفة.
ولا يكتب: الآدر الشريفة إلا لجهة السلطان الخليفة.
ودون رتبة الآدر الشريفة: الآدر الكريمة العالية المعظمة، المبجلة المكرمة المحجبة الاصيلة، العريقة، ذات الستر الرفيع، والحجاب المنيع فلانة.
ودون هذه الرتبة: الستار الكريمة العالية، الكبيرة الجليلة، المكرمة المفخمة المخدرة المحجبة فلانة وهي تكتب لنساء مقدمي الالوف، وأكابر الدولة من أرباب الاقلام والسيوف.
ودون هذه الرتبة: الجهة المصونة المحجبة المخدرة فلانة وهي تكتب لنساء أمراء الطبلخانات، ومن في درجتهم من أرباب الوظائف ووجوه الناس.
ودون هذه الرتبة:
الجهة المباركة السيدة المصونة الكبرى فلانة وهي تكتب لمن دون من تقدم في الرتبة التي قبل هذه.
ودون هذه الرتبة: المصونة فلانة وليس بعد هذه الرتب مما يتعلق بتراجم النساء غير الاسم خاصة.
وأما التاريخ: فلا يخفى ما فيه من الفوائد الجمة، ولا ما في الختم به من الحكمة.
وتاريخ الاسلام بالهجرة النبوية، وضع لاربع سنين خلت من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وسببه: أن أبا موسى الاشعري رضي الله عنه: كتب إلى عمر رضي الله

عنه: إنه يأتينا منك كتب، ليس لها تاريخ.
فأرخ لتستقيم الاحوال.
فأرخ وقيل: رفع إلى عمر صك محله شعبان.
فقال: أي شعبان هذا؟ الذي نحن فيه، أم الماضي، أم الذي يأتي؟.
وقيل: أول من أرخ: يعلى بن أمية.
كتب إلى عمر رضي الله عنه من اليمن كتابا مؤرخا.
فاستحسنه.
وشرع في التاريخ.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لما عزم عمر رضي الله عنه على التاريخ: جمع الصحابة واستشارهم.
فقال سعد بن أبي وقاص: أرخ لوفاة رسول الله (ص).
وقال طلحة: أرخ لمبعثه، وقال علي بن أبي طالب: لهجرته.
فإنها فرقت بين الحق والباطل.
وقال آخرون: لمولده.
وقال قوم: لنبوته.
وكان ذلك في سنة سبع عشرة من الهجرة.
وقيل: سنة ست عشرة.
فاتفقوا على أن يؤرخوا بالهجرة.
ثم اختلفوا فيما يبدأون به من الشهور.
فقال عبد الرحمن بن عوف: ابدأ برجب.
فإنه أول الاشهر الحرم.
وقال طلحة: ابدأ برمضان.
فإنه شهر الامة.
وفيه أنزل القرآن.
وقال علي: ابدأ بالمحرم.
لانه أول السنة.
ومن الاشهر الحرم.
وقيل: إنما أشار بالمحرم عثمان بن عفان رضي الله عنهم.
فاستقر الحال على ذلك.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قد ذكر الله التاريخ في كتابه.
فقال تعالى: * (يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج) *
وقال قتادة في تفسير الآية: جعلها الله تعالى مواقيت لصوم المسلمين، وإفطارهم، وحجهم ومناسكهم.
وعدد نسائهم، وغير ذلك والله أعلم بما يصلح خلقه انتهى.
هذا آخر ما انتقيناه من جواهر العقود، ونهاية ما أردناه من تقرير مصطلح الموقعين والشهود، الجاري على الرسم المعهود.
وإنه لكتاب اشتمل على مادة من العالم وافرة، وخص من الفوائد بجملة إذا تصرف المتصرف فيها أحرز الجواهر الفاخرة، مطالعه لا يحتاج مع سلوك منهاجه القويم إلى تنبيه.
ولا يفتقر في مؤاخاة الاسترشاد به إلى كاف تشبيه.
وأنا أناشد الله تعالى من وقف عليه من حبر بليغ القلم منيره، أو بحر اللسان غواصه، والكلام جوهره: أن يعاملني عند الوقوف عليه بإغضائه وصفحه، وأن يسدد ما يقع عليه طرف تأمله وانتقاده من الخلل، كاشفا ظلام عيني بإسفار صبحه، وتمحيص نصحه، حاملا كل قول يستغربه أو يستهجنه على أحسنه، رادا كل لفظة فظة إلى أوضح معنى وأبينه، فأي جواد لا يكبو؟ وأي سيف لا ينبو؟ ومن ذا الذي ترضي سجاياه كلها كفى المرء فضلا أن تعد معايبه والخلق يتفاضلون في العلم والادراك.
والعاقل يحتاج إلى منبه يحذره مدارك التعقب والاستدراك.
وقصارى مؤلفه الفقير الحقير الاعتراف بما لديه من العجز والتقصير، وأن خطوه في سلوك هذا المرتقى الوعر قصير.
وهو يستغفر الله مما طغى به القلم.
وحاول إدراك شأو المتقدمين فيه فلم.
والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا، وباطنا وظاهرا.
وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
صلاة دائمة باقية إلى يوم الدين.
وحسبنا الله ونعم الوكيل.
ولا حول وقوة إلا بالله العلي العظيم.
قال مؤلفه: فسح الله في مدته: كان الفراغ من تأليفه في اليوم المبارك، الموفى للثلاثين من شهر جمادى الاولى من شهور سنة خمس وستين وثمانمائة.
يقع عليه طرف تأمله وانتقاده من الخلل، كاشفا ظلام عيني بإسفار صبحه، وتمحيص نصحه، حاملا كل قول يستغربه أو يستهجنه على أحسنه، رادا كل لفظة فظة إلى أوضح معنى وأبينه، فأي جواد لا يكبو؟ وأي سيف لا ينبو؟ ومن ذا الذي ترضي سجاياه كلها كفى المرء فضلا أن تعد معايبه والخلق يتفاضلون في العلم والادراك.
والعاقل يحتاج إلى منبه يحذره مدارك التعقب والاستدراك.
وقصارى مؤلفه الفقير الحقير الاعتراف بما لديه من العجز والتقصير، وأن خطوه في سلوك هذا المرتقى الوعر قصير.
وهو يستغفر الله مما طغى به القلم.
وحاول إدراك شأو المتقدمين فيه فلم.
والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا، وباطنا وظاهرا.
وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
صلاة دائمة باقية إلى يوم الدين.
وحسبنا الله ونعم الوكيل.
ولا حول وقوة إلا بالله العلي العظيم.
قال مؤلفه: فسح الله في مدته: كان الفراغ من تأليفه في اليوم المبارك، الموفى للثلاثين من شهر جمادى الاولى من شهور سنة خمس وستين وثمانمائة.
وكان الفراغ من هذه النسخة المباركة في يوم الاحد ثاني رجب الفرد من شهور سنة تسع وثمانين وثمانمائة.
أحسن الله فراغها في خير وعافية بالجامع الازهر المعمور بذكر الله، على يد العبد الفقير، المعترف بالعجز والتقصير، الراجي عفو ربه القدير: ناصر بن أحمد بن علي الدمياطي الشافعي.
غفر الله تعالى له ولوالديه ولجميع المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات.
إنه قريب مجيب الدعوات.
والحمد لله رب العالمين.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وحسبنا الله ونعم الوكيل.
والحمد لله وحده، وصلاته وسلامه على خير خلقه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6 7