كتاب : مصنف عبد الرزاق
المؤلف : أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني

هذا - يعني عليا - يسألني ميراث امرأته من أبيها فقلت لكما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لانورث ما تركنا صدقة ثم بدا لي أن أدفعها إليكما فأخذت عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبو بكر وأنا ما وليتها فقلتما ادفعها إلينا على ذلك أتريدان منا قضاء غير هذا والذي بإذنه تقوم السماء والارض لا أقضي بينكما بقضاء غير هذا إن كنتما عجزتما عنها فادفعاها إلي قال فغلبه علي عليها فكانت بيد علي ثم بيد حسن ثم بيد حسين ثم بيد علي بن حسين ثم بيد ثم بيد حسن بن حسن ثم بيد زيد بن حسن قال معمر ثم بيد عبد الله بن حسن ثم أخذها هؤلاء يعني بني العباس

9773 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة وعمرة قالا إن أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أرسلن إلى أبي بكر يسألن ميراثهن من رسول الله صلى الله عليه و سلم فأرسلت إليهن عائشه ألا تتقين الله ألم يقل رسول الله صلى الله عليه و سلم لانورث ما تركنا صدقة قال فرضين بقولها وتركن ذلك

9774 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشه أن فاطمة والعباس اتيا ابا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه و سلم وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدك وسهمه من خيبر فقال لهما أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لانورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه و سلم من هذا المال وإني والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصنعه إلا صنعته قال فهجرته فاطمة فلم تكلمه في ذلك حتي ماتت فدفنها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر قالت عائشة وكان لعلي من الناس حياة فاطمة حبوة فلما توفيت فاطمة انصرفت وجوه الناس عنه فمكثت فاطمة ستة أشهر بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم توفيت قال معمر فقال رجل للزهري فلم يبايعه علي ستة أشهر قال لا ولا أحد من بني هاشم حتى بايعه علي فلما رأى علي انصراف وجوه الناس عنه [ ص 473 ] أسرع إلى مصالحة أبي بكر فأرسل إلي أبي بكر أن ائتنا ولا تأتنا معك بأحد وكره أن يأتيه عمر لما يعلم من شدته فقال عمر لاتأتهم وحدك فقال أبو بكر والله لآتينهم وحدي وما عسى أن يصنعوا بي قال فانطلق أبو بكر فدخل على علي وقد جمع بني هاشم عنده فقام علي فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد يا أبا بكر فإنه لم يمنعنا أن نبايعك إنكار لفضيلتك ولا نفاسة عليك بخير ساقه الله إليك ولكنا نرى أن لنا في هذا الأمر حقا فاستبدتم به علينا قال ثم ذكر قرابته من رسول الله صلى الله عليه و سلم وحقهم فلم يزل يذكر ذلك حتى بكى أبو بكر فلما صمت علي تشهد أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد فوالله لقرابة رسول الله صلى الله عليه و سلم أحرى إلي أن أصل من قرابتي والله ما ألوت في هذه الأموال التي كانت بيني وبينكم عن الخير ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لانورث ما تركنا صدقة وإنما يأكل آل محمد صلى الله عليه و سلم في هذا المال واني والله لا أذكر أمرا صنعه رسول الله صلى الله عليه و سلم فيه إلا صنعته إن شاء الله [ ص 474 ] ثم قال علي موعدك العشية للبيعة فلما صلى أبو بكر الظهر أقبل على الناس ثم عذر عليا ببعض ما اعتذر به ثم قام علي فعظم من حق أبي بكر رضي الله عنه وفضيلته وسابقيته ثم مضى إلى أبي بكر فبايعه فأقبل الناس إلى علي فقالوا أصبت وأحسنت قالت فكانوا قريبا إلى علي حين قارب الامر والمعروف

حديث أبي لؤلؤة قاتل عمر رضي الله عنه

9775 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال كان عمر بن الخطاب لايترك أحدا من العجم يدخل المدينة فكتب المغيرة بن شعبة إلى عمر أن عندي غلاما نجارا نقاشا حدادا فيه منافع لأهل المدينة فإن رأيت أن تأذن لي أن أرسل به فعلت فأذن له وكان قد جعل عليه كل يوم درهمين وكان يدعي أبا لؤلؤة وكان مجوسيا في أصله فلبث ما شاء الله ثم إنه أتى عمر يشكو إليه كثرة خراجه فقال له عمر ما تحسن من الأعمال قال نجار نقاش حداد فقال عمر ما خراجك بكبير في كنه [ ص 475 ] ما تحسن من الأعمال قال فمضى وهو يتذمز ثم مر بعمر وهو قاعد فقال ألم أحدث أنك تقول لو شئت أن أصنع رحى تطحن بالريح فعلت فقال أبو لؤلؤة لأصنعن رحى يتحدث بها الناس قال ومضى أبو لؤلؤة فقال عمر أما العبد فقد أوعدني آنفا فلما أزمع بالذي أزمع به أخذ خنجرا فاشتمل عليه ثم قعد لعمر في زاوية من زوايا المسجد وكان عمر يخرج بالسحر فيوقظ الناس بالصلاة فمر به فثار إليه فطعنه ثلاث طعنات إحداهن تحت سرته وهي التي قتلته وطعن اثنا عشر رجلا من أهل المسجد فمات منهم ستة وبقي منهم ستة ثم نحر نفسه بخنجره فمات قال معمر وسمعت غير الزهري يقول ألقي رجل من أهل العراق عليه برنسا فلما أن اغتم فيه نحر نفسه قال معمر قال الزهري فلما خشي عمر النزف قال ليصل بالناس عبد الرحمن بن عوف قال الزهري فأخبرني عبد الله بن عباس قال فاحتملنا [ ص 476 ] عمر أنا ونفر من الأنصار حتى أدخلناه منزله فلم يزل في غشية واحدة حتى أسفر فقال رجل إنكم لن تفزعوه بشيء إلا بالصلاة قال فقلنا الصلاة يا أمير المؤمنين قال ففتح عينيه ثم قال أصلي الناس قلنا نعم قال أما أنه لا حظ في الاسلام لاحد ترك الصلاة - قال وربما قال معمر اضاع الصلاة - ثم صلى وجرحه يثعب دما قال بن عباس ثم قال لي عمر أخرج فاسأل الناس من طعنني فانطلقت فإذا الناس مجتمعون فقلت من طعن أمير المؤمنين فقالوا طعنه أبو لؤلؤة عدو الله غلام المغيرة بن شعبه فرجعت إلى عمر وهو يستأني أن آتيه بالخبر فقلت يا أمير المؤمنين طعنك عدو الله أبو لؤلؤة فقال عمر الله أكبر الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يخاصمني يوم القيامة في سجدة سجدها لله قد كنت أظن أن العرب لن يقتلني ثم أتاه طبيب فسقاه نبيذا فخرج منه فقال الناس هذه حمرة الدم ثم جاءه آخر فسقاه لبنا فخرج اللبن يصلد فقال له الذي سقاه اللبن اعهد عهدك يا أمير المؤمنين فقال عمر صدقني أخو بني معاوية [ ص 477 ] قال الزهري عن سالم عن بن عمر ثم دعا النفر الستة عليا وعثمان وسعدا وعبد الرحمن والزبير - ولا أدري أذكر طلحة أم لا - فقال إني نظرت في الناس فلم أر فيهم شقاقا فإن يكن شقاق فهو فيكم قوموا فتشاوروا ثم أمروا أحدكم قال معمر قال الزهري فأخبرني حميد بن عبد الرحمن عن المسور بن مخرمة قال أتاني عبد الرحمن بن عوف ليلة الثالثة من أيام الشورى بعد ما ذهب من الليل ماشاء الله فوجدني نائما فقال أيقظوه فأيقظوني فقال ألا أراك نائما والله ما اكتحلت بكثير نوم منذ هذه الثلاث اذهب فادع لي فلانا وفلانا ناسا من أهل السابقة من الأنصار فدعوتهم فخلا بهم في المسجد طويلا ثم قاموا ثم قال اذهب فادع لي الزبير وطلحه وسعدا فدعوتهم فناجاهم طويلا ثم قاموا من عنده ثم قال ادع لي عليا فدعوته فناجاه طويلا ثم قام من عنده ثم قال ادع لي عثمان فدعوته فجعل يناجيه فما فرق بينهما إلا أذان الصبح ثم صلى صهيب بالناس فلما فرغ اجتمع الناس إلى عبد الرحمن فحمدالله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني نظرت في الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان فلا تجعل يا علي على نفسك سبيلا ثم قال عليك يا عثمان عهد الله وميثاقه وذمته وذمة رسوله صلى الله عليه و سلم أن تعمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه و سلم وبما عمل به الخليفتان من بعده [ ص 478 ] قال نعم فمسح على يده فبايعه ثم بايعه الناس ثم بايعه علي ثم خرج فلقيه بن عباس فقال خدعت فقال علي أو خديعة هي قال فعمل بعمل صاحبيه ستا لا يخرم شيئا إلى ست سنين ثم إن الشيخ رق وضعف فغلب على أمره قال الزهري فأخبرني سعيد بن المسيب أن عبد الرحمن بن أبي بكر - ولم نجرب عليه كذبة قط - قال حين قتل عمر انتهيت إلى الهرمزان وجفينة وأبي لؤلؤة وهم نجي فبغتهم فثاروا وسقط من بينهم خنجر له رأسان نصابه في وسطه فقال عبد الرحمن فانظروا بما قتل عمر فنظروا فوجدوه خنجرا على النعت الذي نعت عبد الرحمن قال فخرج عبيد الله بن عمر مشتملا على السيف حتى أتي الهرمزان فقال أصحبني حتى ننظر إلى فرس لي وكان الهرمزان بصيرا بالخيل فخرج يمشي بين يديه فعلاه عبيد الله بالسيف فلما وجد حر السيف قال لا إله إلا الله فقتله ثم أتى جفينة وكان نصرانيا فدعاه فلما أشرف له [ ص 479 ] علاه بالسيف فصلب بين عينيه ثم أتي ابنه أبي لؤلؤة جارية صغيرة تدعي الإسلام فقتلها فأظلمت المدينة يومئذ على أهلها ثم أقبل بالسيف صلتا في يده وهو يقول والله لاأترك في المدينة سبيا إلا قتلته وغيرهم وكأنه يعرض بناس من المهاجرين فجعلوا يقولون له ألق السيف ويأبى ويهابونه أن يقربوا منه حتى أتاه عمرو بن العاص فقال أعطني السيف يا بن أخي فأعطاه اياه ثم ثار إليه عثمان فأخذ برأسه فتناصيا حتى حجز الناس بينهما فلما ولي عثمان قال اشيروا علي في هذا الرجل الذي فتق في الاسلام ما فتق يعني عبيد الله بن عمر فأشار عليه المهاجرون أن يقتله وقال جماعة من الناس اقتل عمر أمس وتريدون ان تتبعوه ابنه اليوم ابعد الله الهرمزان وجفينه قال فقام عمرو بن العاص فقال يا أمير المؤمنين إن الله قد [ ص 480 ] أعفاك أن يكون هذا الأمر ولك على الناس من سلطان إنما كان هذا الأمر ولا سلطان لك فاصفح عنه يا أمير المؤمنين قال فتفرق الناس على خطبة عمرو وودى عثمان الرجلين والجارية قال الزهري وأخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر قال يرحم الله حفصة إن كانت لممن شجع عبيد الله على قتل الهرمزان وجفينة قال الزهري وأخبرني عبد الله بن ثعلبة أو قال بن خليفة الخزاعي قال رأيت الهرمزان رفع يده يصلي خلف عمر قال معمر وقال غير الزهري فقال عثمان أنا ولي الهرمزان وجفينة والجارية وإني قد جعلتهم دية

حديث الشورى

9776 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال دعا عمر حين طعن عليا وعثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير قال وأحسبه قال وسعد بن أبي وقاص فقال إني نظرت في أمر الناس فلم أر عندهم شقاقا فإن يك [ ص 481 ] شقاق فهو فيكم ثم إن قومكم إنما يؤمرون أحدكم أيها الثلاثة فإن كنت على شيء من أمر الناس يا علي فاتق الله ولا تحمل بني هاشم على رقاب الناس قال معمر وقال غير الزهري لا تحمل بني أبي ركانة على رقاب الناس قال معمر وقال الزهري في حديثه عن سالم عن بن عمر قال وإن كنت يا عثمان على شيء فاتق الله ولا تحمل بني أبي معيط على رقاب الناس فتشاورا ثم أمروا أحدكم قال فقاموا ليتشاوروا قال عبد الله بن عمر فدعاني عثمان فتشاورني ولم يدخلني عمر في الشورى فلما أكثر أن يدعوني قلت ألا تتقون الله أتؤمرون وأمير المؤمنين حي بعد قال فكأنما أيقظت عمر فدعاهم فقال أمهلوا ليصل بالناس صهيب ثم تشاوروا ثم أجمعوا أمركم في الثلاث واجمعوا أمراء الأجناد فمن تأمر منكم من غير مشورة من المسلمين فاقتلوه قال بن عمر والله ما أحب أني كنت معهم لأني قل ما رأيت عمر يحرك شفتيه إلا كان بعض الذي يقول [ ص 482 ] قال الزهري فلما مات عمر اجتمعوا فقال لهم عبد الرحمن بن عوف إن شئتم اخترت لكم منكم فولوه ذلك قال المسور فما رأيت مثل عبد الرحمن والله ما ترك أحدا من المهاجرين والأنصار ولا ذوي غيرهم من ذوي الرأي إلا استشارهم تلك الليلة

غزوة القادسية وغيرها

9777 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أسامة بن زيد على جيش فيهم عمر بن الخطاب والزبير فقبض النبي صلى الله عليه و سلم قبل أن يمضي ذلك الجيش فقال أسامة لأبي بكر حين بويع له ولم يبرح أسامة حتى بويع لأبي بكر فأمر فقال إن النبي صلى الله عليه و سلم وجهني لما وجهني له وإني أخاف أن ترتد العرب فإن شئت كنت قريبا منك حتى تنظر فقال أبو بكر ما كنت لأرد أمرا أمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم ولكن إن شئت أن تأذن لعمر فافعل فأذن له وانطلق أسامة بن زيد حتى أتى المكان الذي أمره رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فأخذتهم الضبابة حتى جعل الرجل منهم لا يكاد يبصر صاحبه قال فوجدوا رجلا من أهل تلك [ ص 483 ] البلاد قال فأخذوه يدلهم الطريق حيث أرادوا وأغاروا على المكان الذي أمروا قال فسمع بذلك الناس فجعل بعضهم يقول لبعض تزعمون أن العرب قد اختلفت وخيلهم بمكان كذا وكذا قال فرد الله تبارك وتعالى بذلك عن المسلمين فكان يدعى بالإمارة حتى مات يقولون بعثه رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم ينزعه حتى مات

9778 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لما استخلف عمر نزع خالد بن الوليد فأمر أبا عبيدة بن الجراح وبعث إليه بعهده وهو بالشام يوم اليرموك فمكث العهد مع أبي عبيدة شهرين لا يعرفه إلى خالد حياء منه فقال خالد أخرج أيها الرجل عهدك نسمع لك ونطيع فلعمري لقد مات أحب الناس إلينا وولي أبغض الناس إلينا فكان أبو عبيدة على الخيل

9779 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال معمر وأخبرني بن طاووس عن عكرمة بن خالد عن بن عمر قال دخلت على حفصة ونوساتها تنطف فقلت قد كان من أمر الناس ما ترين ولم يجعل لي من الأمر شيء قالت فالحق بهم فإنهم ينتظرونك والذي أخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة فلم تدعه حتى يذهب فلما تفرق الحكمان خطب معاوية فقال من كان متكلما فليطلع قرنه

9780 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن حميد بن هلال قال لما كان يوم القادسية كان على الخيل قيس بن مكشوح العبسي وعلى الرجالة المغيرة بن شعبة الثقفي وعلى الناس سعد بن أبي وقاص فقال قيس قد شهدت يوم اليرموك ويوم أجنادين ويوم عبس ويوم فحل فلم أر كاليوم عديدا ولا حديدا ولا صنعة لقتال والله ما يرى طرفاهم فقال المغيرة بن شعبة إن هذا زبد من زبد الشيطان وإنا لو قد حملنا عليهم قد جعل الله بعضهم على بعض فلا الفينك إذا حملت عليهم برجالتي أن تحمل عليهم بخيلك في أقفيتهم ولكن تكف عنا خيلك واحمل على من يليك قال فقام رجل فقال الله أكبر إني لأرى الأرض من ورائهم فقال المغيرة إجلس فإن القيام والكلام عند القتال فشل وإذا أراد أحدكم أن صل ! ! فالصل ! ! ! في مركز رمحه ثم قال إني هاز دابتي ثلاثا فإذا هززتها المرة الأولى فتهيؤا ثم إذا هززتها الثالثة فتهيؤا للحملة - أو قال احملوا - فإني حامل قال فهزها الثالثة ثم حمل وإن عليه لدرعين قال فما وصلنا لنفسه حتى صافيهم بطعنتين وقلت بينه وكان الفتح قال فجعل الله بعضهم على بعض حتى يكونوا ركاما فما نشاء أن نأخذ رجلين واحد منهم فنقتله إلا فعلت

تزويج فاطمة رحمة الله عليها

9781 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة وأبي يزيد المديني أو أحدهما - شك أبو بكر - أن أسماء ابنة عميس قالت لما أهديت فاطمة إلى علي لم نجد في بيته إلا رملا مبسوطا ووسادة حشوها ليف وجرة وكوزا فأرسل النبي صلى الله عليه و سلم إلى علي لا تحدثن حدثا - أو قال لا تقربن أهلك - حتى آتيك فجاء النبي صلى الله عليه و سلم فقال أثم أخي فقالت أم أيمن - وهي أم أسامة بن زيد - وكانت حبشية وكانت امرأة صالحة يا نبي الله هو أخوك وزوجته ابنتك - وكان النبي صلى الله عليه و سلم آخى بين أصحابه وآخى بين علي ونفسه فقال إن ذلك يكون يا أم أيمن قال فدعا النبي صلى الله عليه و سلم بإناء فيه ماء فقال فيه ما شاء الله أن يقول ثم نضح على صدر علي ووجهه ثم دعا فاطمة فقامت إليه تعثر في مرطها من الحياء فنضح عليها من ذلك الماء وقال لها ما شاء الله أن يقول ثم قال لها أما أني لم آلك أنكحتك أحب أهلي إلي ثم رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم سوادا من وراء الستر - أو من وراء الباب - فقال من هذا قالت أسماء قال أسماء ابنة عميس قالت نعم يا رسول الله قال أجئت كرامة لرسول الله صلى الله عليه و سلم مع ابنته قالت نعم إن الفتاة [ ص 486 ] ليلة يبنى بها لا بد لها من امرأة تكون قريبا منها إن عرضت حاجة أفضت بذلك إليها قالت فدعا لي دعاء إنه لأوثق عملي عندي ثم قال لعلي دونك أهلك ثم خرج فولى قالت فما زال يدعو لهما حتى توارى في حجره

9782 - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء البجلي عن عمه شعيب بن خالد عن حنظلة بن سمرة بن المسيب عن أبيه عن جده عن بن عباس قال كانت فاطمة تذكر لرسول الله صلى الله عليه و سلم فلا يذكرها أحد إلا صد عنه حتى يئسوا منها فلقي سعد بن معاذ عليا فقال إني والله ما أرى رسول الله صلى الله عليه و سلم يحبسها إلا عليك قال فقال له علي لم تر ذلك قال فوالله ما أنا بواحد من الرجلين ما أنا بصاحب دنيا يلتمس ما عندي وقد علم مالي صفراء ولا بيضاء ولا أنا بالكافر الذي يترفق بها عن دينه - يعني يتألفه بها - إني لأول من أسلم فقال سعد فإني أعزم عليك لتفرجنها عني فإن في ذلك فرجا قال فأقول ماذا قال تقول جئت خاطبا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه و سلم فاطمة بنت محمد صلى الله عليه و سلم قال فانطلق علي فعرض على [ ص 487 ] النبي صلى الله عليه و سلم وهو يصلي بنفل حصر فقال النبي صلى الله عليه و سلم كأن لك حاجة يا علي قال أجل جئت خاطبا إلى الله ورسوله فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه و سلم فقال له النبي صلى الله عليه و سلم مرحبا كلمة ضعيفة ثم رجع علي إلى سعد بن معاذ فقال له ما فعلت قال فعلت الذي أمرتني به فلم يزد على أن رحب بي كلمة ضعيفة فقال سعد أنكحك والذي بعثه بالحق إنه لا خلف الآن ولا كذب عنده عزمت عليك لتأتينه غدا فتقولن يا نبي الله متى تبنيني قال علي هذه أشد من الأولى أو لا أقول يا رسول الله حاجتي قال قل كما أمرتك فانطلق علي فقال يا رسول الله متى تبنيني قال الثالثة إن شاء الله ثم دعا بلالا فقال يا بلال إني زوجت ابنتي بن عمي وأنا أحب أن يكون من سنة أمتي إطعام الطعام عند النكاح فأت الغنم فخذ شاة وأربعة أمداد أو خمسة فاجعل لي قصعة لعلي أجمع عليها المهاجرين والأنصار فإذا فرغت منها فآذني بها فانطلق ففعل ما أمره ثم أتاه بقصعة فوضعها بين يديه فطعن رسول الله صلى الله عليه و سلم في رأسها ثم قال أدخل علي الناس زفة زفة [ ص 488 ] ولا تغادرن زفة إلى غيرها يعني إذا فرغت زفة لم تعد ثانية فجعل الناس يردون كلما فرغت زفة وردت أخرى حتى فرغ الناس ثم عمد النبي صلى الله عليه و سلم إلى ما فضل منها فتفل فيه وبارك وقال يا بلال احملها إلى أمهاتك وقل لهن كلن وأطعمن من غشيكن ثم إن النبي صلى الله عليه و سلم قام حتى دخل على النساء فقال إني قد زوجت ابنتي بن عمي وقد علمتن منزلتها منى وإني دافعها إليه الآن إن شاء الله فدونكن ابنتكن فقام النساء فغلفنها من طيبهن وحليهن ثم إن النبي صلى الله عليه و سلم دخل فلما رآه النساء ذهبن وبينهن وبين النبي صلى الله عليه و سلم سترة وتخلفت أسماء ابنة عميس فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم على رسلك من أنت قالت أنا الذي حرس ابنتك فإن الفتاة ليلة يبنى بها لا بد لها من امرأة تكون قريبا منها إن عرضت لها حاجة وإن أرادت شيئا أفضت بذلك إليها قال فإني أسأل إلهي أن يحرسك من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك من الشيطان الرجيم ثم صرخ بفاطمة فأقبلت فلما رأت عليا جالسا إلى جنب النبي صلى الله عليه و سلم خفرت وبكت فأشفق النبي صلى الله عليه و سلم أن يكون بكاؤها لأن عليا لا مال له فقال النبي صلى الله عليه و سلم ما يبكيك فما ألوتك في نفسي [ ص 489 ] وقد طلبت لك خير أهلي والذي نفسي بيده لقد زوجتكه سعيدا في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين فلازمها فقال النبي صلى الله عليه و سلم ائتيني بالمخضب فأمليه ماء فأتت أسماء بالمخضب فملئته ماءا ثم مج النبي صلى الله عليه و سلم فيه وغسل فيه قدميه ووجهه ثم دعا فاطمة فأخذ كفا من ماء فضرب به على رأسها وكفا بين ثدييها ثم رش جلده وجلدها ثم التزمها فقال اللهم إنها منى وأنا منها اللهم أذهبت عني الرجس وطهرتني فطهرها ثم دعا بمخضب آخر ثم دعا عليا فصنع به كما صنع بها ودعا له كما دعا لها ثم قال أن قوما إلى بيتكما جمع الله بينكما وبارك في سركما وأصلح بالكما ثم قام فأغلق عليهما بابه بيده قال بن عباس فأخبرتني أسماء بنت عميس أنها رمقت رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم يزل يدعو لهما خاصة لا يشركهما في دعائه أحدا حتى توارى في حجره

9783 - عبد الرزاق عن وكيع بن الجراح قال أخبرني شريك عن أبي إسحاق أن عليا لما تزوج فاطمة قالت للنبي صلى الله عليه و سلم زوجتنيه أعيمش عظيم البطن فقال النبي صلى الله عليه و سلم لقد زوجتكه وإنه لأول أصحابي سلما وأكثرهم علما وأعظمهم حلما

9784 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه و سلم ركب حمارا على إكاف تحته قطيفة فدكية وأردف وراءه أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج وذلك قبل وقعة بدر حتى مر بمخلط فيه من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول وفي المجلس عبد الله بن رواحة فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن [ ص 491 ] أبي أنفه بردائه ثم قال لا تغبروا علينا فسلم عليهم النبي صلى الله عليه و سلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن فقال له عبد الله بن أبي أيها المرء لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في مجلسنا وارجع إلى رحلك فمن جاءك منا فاقصص عليه فقال بن رواحة اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا فلم يزل رسول الله صلى الله عليه و سلم يخفضهم ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال أي سعد ألم تسمع ما يقول أبو حباب - يريد عبد الله بن أبي - قال كذا وكذا قال سعد اعف عنه يا رسول الله صلى الله عليه و سلم واصفح فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك ولقد اصطلح أهل هذه البحرة أن يتوجوه يعني يملكوه فيعصبوه بالعصابة فلما رد الله تبارك وتعالى ذلك بالحق الذي أعطاكه [ ص 492 ] شرق بذلك فلذلك فعل بك ما رأيت فعفا عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم آخر كتاب المغازي والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه [ ص 493 ] شرق بذلك فلذلك بك ما رأيت فعفا عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم آخر كتاب المغازي والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه [ ص 494 ] شرق بذلك فلذلك بك ما رأيت فعفا عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم آخر كتاب المغازي والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه [ ص 495 ]

عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن عطاء قال كانوا يطوفون ويتحدثون قال وسئل عطاء عن القراءة في الطواف فقال هو محدث

9785 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن يزيد قال أخبرني الوليد بن عبد الله قال كنا نعرض على مجاهد القرآن وهو يطوف بالبيت

9786 - عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح سئل عن القراءة في الطواف فقال أحدثه الناس

9787 - عبد الرزاق عن الأسلمي بن أبي بكرة عن يحيى البكاء أنه سمع بن عمر يكره القراءة في الطواف هي يقول محدث

9788 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني الحسن بن

مسلم عن طاووس عن رجل قد أدرك النبي صلى الله عليه و سلم أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إنما الطواف صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام

9789 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه عن بن عباس قال الطواف صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام

9790 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس أنه قال قال بن عباس إذا طفت فأقل الكلام فإنما هي صلاة

9791 - عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن عطاء بن السائب عن طاووس أو عكرمة أو كلاهما أن بن عباس قال الطواف صلاة ولكن قد أذن لكم في الكلام فمن نطق فلا ينطق إلا بخير

9792 - عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد سمعته يقول أدرك النبي صلى الله عليه و سلم رجلا في الطواف فقال كيف أصبحت كم تجد كم معك

9793 - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن طلحة عن عطاء قال بينما عمر بن الخطاب يطوف بالكعبة إذ سمع رجلين خلفه يرطنان فالتفت إليهما فقال لهما إبتغيا إلى العربية سبيلا

9794 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن أبي نجيح قال كنت أطوف مع طاووس فقال استلموا بنا هذا لنا خمسة قال فظننت أنه يحب أن يستلم في الوتر

باب الشراب في الطواف والقول في أيام الحج

9795 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال لا بأس أن يشرب وهو يطوف بالبيت وذكره عنه الثوري

9796 - عبد الرزاق عن صاحب له عن بن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد قال أخبرني شيخ من آل وداعة أن النبي صلى الله عليه و سلم شرب وهو يطوف بالبيت

9797 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن مسعر عن عمرو بن مرة قال قيل لمحمد بن علي ما أفضل ما تقول في هذه الأيام أيام الحج أو أيام فقال لا إله إلا الله والله أكبر فقال هي هي

9798 - عبد الرزاق عن بن عيينة أخبرني شيخ مؤذن لأهل مكة عن علي الأزدي قال سمعت بن عمر يقول لا إله إلا الله والله أكبر فقال هي هي فقلت يا أبا عبد الرحمن ما هي هي قال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها

باب وتر الطواف

9799 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع قال كان بن عمر يستحب أن يطوف بالليل أسبع وبالنهار خمسة

9800 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع قال كان بن عمر يستحب أن ينصرف على طوافه على وتر ويقول إن الله وتر يحب الوتر

9801 - عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الله وتر يحب الوتر

9802 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله قال أيوب فكان بن سيرين يستحب الوتر من كل شيء حتى ليأكل وترا

9803 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء ثلاثة أسابع أحب إلي من أربعة قال ثم أخبرني عن أبي هريرة أنه سمعه يقول إن الله وتر يحب الوتر فعد أبو هريرة السماوات وتر في وتر كثير قال من استنى فليستن وترا ومن استجمر فليستجمر وترا وإذا تمضمض فليمضمض وترا في قول من ذلك يقول قال بن جريج وكان مجاهد يقول لقول الله تبارك وتعالى والشفع والوتر قال الله الوتر والشفع كل زوج

9804 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال النبي صلى الله عليه و سلم إذا استجمر أحدكم فليوتر

9805 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عطاء يسئل ثلاثة أسبع أحب إليك أم أربعة فيقول ثلاثة فإذا قيل له فستة قال إن شئت أكثرت أما ثلاثة فأحب إلي من أربعة

9806 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يقول قالت عائشة سبعان خير من سبع

9807 - عبد الرزاق عن بن جريج أن عمرو بن دينار قال اثنان أحب إلي من ثلاثة قال معمر وأخبرني من سمع مجاهدا يستحب أن ينصرف على وتر الطواف

9808 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني الثوري عن أبي يونس عن سعيد بن جبير قال كل سبع وتر وأربعة أحب إلي من ثلاثة

9809 - عبد الرزاق عن بن المبارك عن شريك عن أبي إسحاق عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن بن عباس قال من طاف بالبيت خمسين سبوعا كان كيوم ولدته أمه

باب الشك في الطواف

9810 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء شككت في الطواف اثنان أو ثلاثة قال فأوف علي أحرز ذلك قلت فطفت أنا ورجل واختلفنا قال وذينه وتينه قلت أبى قال ففعل أحرز ذلك في أنفسكما قلت فطفت وقلت الذي معي كله قال فاستقبل سبعا جديدا

9811 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء طفت سبعا ثم جاءني البيت أني طفت ثمانية أطواف قال فطف سبعا آخر فاجعلها ستة أطواف

9812 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء طفت سبعا وصليت ثم جاءني البيت أني طفت ستة أطواف قال فطف سبعا آخر واجعلها ثمانية أطواف قال عطاء إن طفت ستة أطواف فطف واحدا وصل ركعتين وقاله عمرو

9813 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال قال أبو خلف كنت في حرس بن الزبير فطاف ثمانية أطواف حتى بلغ الناس وسط الحجر فقيل له في ذلك فأتم بسبعة أطواف وقال إنما الطواف وتر

9814 - عبد الرزاق عن الأسلمي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا كان يقول في الرجل يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثلاثة أطواف قال يطوف أربعة عشر

9815 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي بكر قال سمعت سعيد بن جبير يسئل عن رجل يطوف بين الصفا والمروة بمئة أطواف قال لا شيء عليه

باب قطعت الصلاة في سبع

9816 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عطاء أن عبد الرحمن بن أبي بكر طاف في إمارة عمرو بن سعيد على مكة فخرج عمرو إلى الصلاة فقال له عبد الرحمن أنظرني حتى أنصرف على وتر فانصرف على ثلاثة أطواف ثم لم يعد ذلك السبع

كتاب أهل الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

( بيعة النبي صلى الله عليه و سلم )

9817 - حدثنا أبو الحسن على بن أحمد الأصبهاني بمكة قال حدثنا محمد بن الحسن بن إبراهيم بن هشام الطوسي قال قرأت على محمد بن على النجار قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عباس بن عبد الرحمن بن ميناء أن رجلين من مزينة كانا رجلي سوء قد قطعا الطريق وقتلا فمر بهما النبي صلى الله عليه و سلم فتوضيا وصليا ثم بايعا النبي صلى الله عليه و سلم وقالا يا رسول الله قد أردنا أن نأتيك فقد قصر الله خطونا قال ما اسمكما قال المهانان قال بل أنتما المكرمان

9818 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت قال بايع النبي صلى الله عليه و سلم نفرا وأنا فيهم فتلا عليهم آية النساء ألا تشركوا بالله شيئا الآية ثم قال ومن وفى فأجره إلى الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له طهور وكفارة ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه

9819 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثورى وبن عيينة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه و سلم بيدي فاشترط علي النصح لكل مسلم فإني لكم ناصح

9820 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد الله بن عثمان أن محمد بن الأسود بن خلف أخبره أن أباه الأسود رأى النبي صلى الله عليه و سلم يبايع الناس يوم الفتح قال جلس عند قرن مسقلة وقرن مسقلة التي تهريق إليه بيوت بن أبي أمامة وهي دار بن سمرة وما حولها والذي يهريق ما أدبر منه على دار بن عامر وما أقبل منه على دار بن سمرة وما حولها قال الأسود فرأيت النبي صلى الله عليه و سلم جلس إليه فجاءه الناس الصغار والكبار والنساء فبايعوه على الإسلام والشهادة قلت وما الشهادة قال أخبرني محمد بن الأسود أنه بايعهم على الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله

9821 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن جرير أنه حين بايع النبي صلى الله عليه و سلم أخذ عليه أن لا يشرك بالله شيئا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وينصح المسلم ويفارق المشرك

9822 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال كان النبي صلى الله عليه و سلم يبايعنا على السمع والطاعة ثم يلقننا فيما استطعتم

9823 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد الله بن دينار قال لما بايع الناس عبد الملك بن مروان كتب إليه بن عمر أما بعد فإني أقر بالسمع والطاعة لعبدالله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه و سلم فيما استطعت وإن بني قد أقروا بمثل ذلك والسلام

9824 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال كان النبي صلى الله عليه و سلم يأخذ على من دخل في الإسلام فيقول تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان وأنك لا ترى نار مشرك إلا وأنت له حرب

بيعة النساء

9825 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يبايع الناس بالكلام بهذه الآية أن لا يشركن بالله شيئا وما مست يد رسول الله صلى الله عليه و سلم يد امرأة قط إلا يد امرأة يملكها

9826 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثورى عن محمد بن المنكدر عن أميمة ابنة رقيقة قالت جئت في نساء أبايع النبي صلى الله عليه و سلم فاشترط علينا ألا نزني ولا نسرق وهذه الآية قالت فبايعناه فاشترط علينا النبي صلى الله عليه و سلم قال فيما استطعتن وأطقتن قالت فقلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا قالت فقلنا ألا نصافحك يا رسول الله فقال إني لا أصافح النساء إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة

9827 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروةعن عائشة قالت جاءت فاطمة ابنة عتبة بن ربيعة تبايع النبي صلى الله عليه و سلم فأخذ عليها ألا تشرك بالله شيئا الآية قالت فوضعت يدها على رأسها حياء فأعجب رسول الله صلى الله عليه و سلم ما رأى منها قالت عائشة أقري أيتها المرأة فوالله ما بايعنا إلا على هذا قالت فنعم إذا فبايعها على الآية

9828 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال كان النبي صلى الله عليه و سلم يحلفهن ما خرجن إلا رغبة في الإسلام وحبا لله ولرسوله صلى الله عليه و سلم

9829 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال أخذ النبي صلى الله عليه و سلم على النساء حين بايعهن ألا ينحن فقلن يا رسول الله صلى الله عليه و سلم إن نساء أسعدننا في الجاهلية أفنسعدهن في الإسلام فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا إسعاد في الإسلام

9830 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال أخذ النبي صلى الله عليه و سلم على النساء حين بايعهن أن لا ينحن ولا يختلين بحديث الرجال

9831 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه و سلم يأخذ عليهن ويقول لا أصافح النساء

9832 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصافح النساء وعلى يده ثوب

ما يجب على الذي يسلم

9833 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن الأغر عن خليفة بن حصين عن جده قيس بن عاصم قال أتيت النبي صلى الله عليه و سلم وأنا أريد الإسلام فأسلمت فأمرني النبي صلى الله عليه و سلم أن أغتسل بماء وسدر فاغتسلت بماء وسدر

9834 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله وعبد الله ابنا عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن ثمامة الحنفي أسر فكان النبي صلى الله عليه و سلم يغدو إليه فيقول ما عندك يا ثمامة فيقول إن تقتل تقتل ذا دم وإن تمن تمن على شاكر وإن ترد المال نعط منه ما شئت وكان أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم يحبون الفداء ويقولون ما نصنع بقتل هذا فمر عليه النبي صلى الله عليه و سلم يوما فأسلم فحله وبعث به إلى حائط أبي طلحة فأمره أن يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين فقال النبي صلى الله عليه و سلم لقد حسن إسلام أخيكم

9835 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرت عن عثيم بن كلب عن أبيه عن جده أنه جاء النبي صلى الله عليه و سلم فقال قد أسلمت فقال له النبي صلى الله عليه و سلم ألق عنك شعر الكفر واختتن يقول احلق

وأخبرني آخر عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لآخر ألق عنك شعر الكفر واختتن

9836 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال سمعته يقول في الذي يسلم يؤمر فيغتسل

رد السلام على أهل الكتاب

9837 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدءوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيقها

9838 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن بن عون عن حميد الأزرق عن أنس بن مالك قال أمرنا أن لا نزيد أهل الكتاب على وعليكم

9839 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه و سلم فقالوا السام عليكم فقال النبي صلي الله عليه وسلم عليكم قالت عائشة ففهمتها فقلت عليكم السام واللعنة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فقد قلت عليكم

9840 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إن اليهود إذا سلموا عليكم قالوا السام عليكم فقال النبي صلى الله عليه و سلم فقل وعليك

السلام على أهل الكتاب

9841 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال التسليم على أهل الكتاب إذا دخلتم عليهم بيوتهم السلام على من اتبع الهدى

9842 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عمن سمع الحسن يقول إذا مررت بمجلس فيه مجلسون وكفار سلم عليهم

9843 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه كان مع عبد الله في سفر فصحبه ناس من أهل الكتاب فلما فارقوه قال أين تذهبون قالوا ها هنا فاتبعهم فسلم عليهم

9844 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه و سلم مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين واليهود والمشركين فسلم عليهم

الكتاب إلى المشركين

9845 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن أبي بردة قال كتب رجل من المشركين إلى النبي صلى الله عليه و سلم وكتب في أسفل الكتاب يسلم عليه فأمر النبي صلى الله عليه و سلم أن يرد عليه السلام

9846 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب إلى هرقل ( بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى )

9847 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور قال سألت إبراهيم ومجاهدا قال كيف أكتب إلى الدهقان قال إبراهيم اكتب السلام عليكم وقال مجاهد اكتب السلام على من اتبع الهدى

9848 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عمار الدهني عن رجل عن بن عباس أنه كتب إلى رجل من الدهاقين يسلم عليه فقال له كذبت في ذلك إن الله هو السلام

الاستيذان على المشركين

9849 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثورى عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه كان إذا استأذن على المشركين قال اندرآيم يقول أدخل

9850 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سنان عن سعيد بن جبير قال لا يدخل علي المشركين إلا بإذن

لا يتوارث أهل ملتين

9851 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والأوزاعي عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا وذلك في حجة النبي صلى الله عليه و سلم فقال وهل ترك لنا عقيل بن أبي طالب منزلا ثم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ثم قال نحن نازلون غدا بخيف

بني كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر يعني الأبطح قال الزهري والخيف الوادي قال وذلك أن قريشا حالفوا بني بكر على بني هاشم أن لا يجالسوهم ولا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤووهم

9852 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن بن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم

9853 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك عن بن شهاب عن علي بن حسين أن أبا طالب ورثه عقيل وطالب ولم يرث علي منه شيئا وقال من أجل ذلك تركنا نصيبنا من الشعب

9854 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين أن أبا طالب ورثه عقيل وطالب ولم يرثه علي وجعفر لأنهما كانا مسلمين وقاله عمرو

9855 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما أخبرنا عبد الرزاق قال

9856 - أخبرنا الثوري عن حماد عن إبراهيم عن عمر قال أهل الشرك لا نرثهم ولا يرثونا

9857 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال عمرو بن شعيب قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يتوارث أهل ملتين شتى قال وقضى النبي صلى الله عليه و سلم لا يتوارث المسلمون والنصارى وابو بكر وعمر وعثمان

9858 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني ميمون بن مهران عن رجل من كندة يقال له العرس شيخ كبير كان يستعمل على الجزيرة أخبرني أنه أخبره الأشعث بن قيس أنه ماتت له عمة يهودية فجاء عمر بن الخطاب في ميراثها يطلبه فأبى عمر أن يورثه إياها وورثها اليهود

9859 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت سليمان بن يسار يذكر أن محمد بن الأشعث أخبره أن عمة له يهودية توفيت باليمن وأن الأشعث بن قيس ذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقال عمر لا يرثها إلا أهل دينها

9860 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب مثله

9861 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول لا يرث اليهودي النصراني ولا النصراني اليهودي وكان غيره يقول الإسلام ملة والشرك ملة

9862 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة أن الأشعث بن قيس قال يا أمير المؤمنين إن أختي كانت تحت مقول من المقاول فهودها وإنها ماتت فمن يرثها قال عمر أهل دينها

9863 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه قال لا يتوارث أهل ملتين شتى

9864 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة - أو غيره - أن عمر بن الخطاب قال لا يتوارث أهل الملل ولا يرثونا

9865 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لا يرث المسلم اليهودي ولا النصراني ولا يرثهم إلا أن يكون عبد رجل أو أمته

9866 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري ومالك عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عمر بن عبد العزيز أعتق غلاما له نصرانيا فمات فأمرني أن أجعل ميراثه في بيت المال

9867 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عمر بن عبد العزيز مثله

9868 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني من سمع عكرمة وسئل عن رجل أعتق عبدا له نصرانيا فمات العبد وترك مالا فقال ميراثه لأهل دينه

9869 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت عن مكحول قال إن مات عبد لك نصراني فوجدت له ذهبا عينا ثمن الخمر فخذه وإن وجدت خمرا وخنزيرا فلا قال وغيره قال ذلك

9870 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عمرو بن شعيب يرفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم أن المسلم لا يرث الكافر ما كان له ذو قرابة من أهل دينه فإن لم يكن له ذو قرابة وارث ورثه من المسلمين بالإسلام

قال الثوري في النصراني يعتق عبده مسلما إن ميراثه في بيت المال

9871 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن طارق بن عبد الرحمن عن الشعبي قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يتوارث أهل ملتين مختلفتين

من أسلم على يد رجل فهو مولاه

9872 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن المبارك عن عبد العزيز بن عمر قال حدثني عبد الله بن موهب عن تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من أسلم على يد رجل فهو مولاه قال بن المبارك ويرثه إذا لم يكن له وارث فذكرته للثوري فقال يرثه هو أحق من غيره

9873 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري ومعمر عن منصور عن إبراهيم في الرجل يوالي الرجل فيسلم على يديه قال يعقل عنه ويرثه

9874 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن منصور عن إبراهيم مثله وزاد وله أن يحول ولاءه حيث ما شاء ما لم يعقل عنه

9875 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن الشعبي و عن يونس عن الحسن قالا ميراثه للمسلمين

9876 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إبراهيم بن عمر قال أخبرني عبد الكريم بن أبي المخارق في رجل جاء من أهل الشرك فأسلم ووالى رجلا قال له ولاؤه وميراثه وليس له أن يوالي غيره

ذكر الجزية

9877 - عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبدالكريم الجزري عن سعيد بن المسيب أنه كان يستحب أن تبعث الأنباط في الجزية

9878 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله قال أغناهم الله بالجزية الجارية شهرا بشهر وعاما بعام

9879 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة لهم في الدنيا خزى قال يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون

9880 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب قال يبعث عليهم الحي من العرب فهم في عذاب منهم إلى يوم القيامة

9881 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال لا يكره يهودي ولا نصراني على الإسلام إذا أعطوا الجزية

9882 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة وإن عدتم عدنا فعادوا فبعث الله عليهم محمدا صلى الله عليه و سلم فهم يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون

9883 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فاعف عنهم واصفح قال نسختها قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون [ ص 23 ]

هل تؤخذ الجزية من عتقاء المسلمين

9884 - عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري أن عمر بن عبد العزيز أخذ الجزية من عتقاء المسلمين من اليهود والنصارى

9885 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال لا جزية عليهم ذمتهم ذمة المسلمين

أخذ الجزية من الخمر

9886 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال بلغ عمر بن الخطاب أن عماله يأخذون الجزية من الخمر فناشدهم ثلاثا فقال بلال إنهم ليفعلون ذلك قال فلا تفعلوا ولكن ولوهم بيعها فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها

9887 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن حماد عن إبراهيم قال إذا مر أهل الذمة بالخمر أخذ منها العاشر العشر يقومها ثم يأخذ من قيمتها العشر

المسلم يموت وله ولد نصراني

9888 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال لي عطاء إن مات مسلم وله ولد نصراني فلم يقسم ميراثه حتى أسلم ولده النصراني فلا حق له وقع الميراث قبل أن يسلم مثل ذلك في العبد مات أبوه حرا فلا يقسم ميراثه حتى يعتق

9889 - عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال من أسلم على ميراث ولم يسلم فلا حق له لأن المواريث وقعت قبل أن يسلم والعبد بتلك المنزلة

9890 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وبن جريج عن الزهري قال إذا وقع المواريث فمن أسلم على ميراث فلا شيء له

9891 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى في مثل ذلك قول عطاء قال وكذلك يقول قال وقال لي محمد أيضا في أهل بيت من يهود مات أبوهم ولم يقسم ميراثه حتى أسلموا ليس على قسمة الإسلام وقعت المواريث قبل أن يسلموا

9892 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت أبا المنذر يقول إن مات مسلم وله ولد مسلم وكافر فلم يقسم ميراثه حتى أسلم الكافر ورث مع المؤمن ورثا جميعا فلم يعجبني ما قال

وقال لي قائل ذلك ميراث أهل الجاهلية ما أدرك الإسلام ولم يقسم كان على قسم الإسلام قال بن جريج وأقول أنا كلا وقعت المواريث في الإسلام وغيري قال ذلك

9893 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرنا بن طاووس عن عطاء بن ابي رباح ومحمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قالا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما كان على قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية وما أدرك الإسلام لم يقسم فهو على قسمة الإسلام

9894 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابي قلابة قال كتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإنك كتبت إلى أن أرسل يزيد بن قتادة عما أمرتني وإني سألته فقال توفيت أمي نصرانية وأنا مسلم وإنها تركت ثلاثين عبدا ووليدة ومئتي نخلة فركبنا في ذلك إلى عمر بن الخطاب فقضى عمر أن ميراثها لزوجها ولابن أخيها وهما نصرانيان ولم يورثني شيئا قال يزيد بن قتادة ثم توفي جدي وهو مسلم كان بايع النبي صلى الله عليه و سلم وشهد معه حنينا وترك ابنته فركبنا في ذلك إلى عثمان أنا وبن أخيه وابنته نصرانية فورثني عثمان ماله كله ولم يورث ابنته شيئا فحزته عاما أو اثنين ثم أسلمت ابنته فركبنا إلى عثمان فسأل عبد الله بن الأرقم فقال له كان عمر يقضي من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فإن له ميراثه واجبا بإسلامه فورثها عثمان كل ذلك وأنا شاهد

9895 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال إذا مات الرجل وترك ابنه عبدا أو نصرانيا فأعتق فإن لم يقسم الميراث فهو له يقول يرث

9896 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن عيينة عن داود بن أبي هند عن بن المسيب قال إذا مات الرجل وترك ابنه عبدا فأعتق قبل أن يقسم الميراث فلا شيء له

9897 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب قال إذا أسلم طالب الميراث بعد وفاة صاحب الميراث فلا شيء له منه

النصرانيان يسلمان لهما أولاد صغار

9898 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء وسألته فقال إن كانا نصرانيان فأسلم أبوهما ولهما أولاد صغار فمات أولادهم ولهم مال فلا يرثهم أبوهم المسلم ولكن ترثهم أمهم وما بقي فلأهل دينهم قلت إنهم صغار لا دين لهم قال ولكن ولدوا في النصرانية على النصرانية ولقد كان قال [ ص 28 ] لي مرة يرثهم المسلم ميراثه من أبيهم ولا أعلمه إلا قد كان يقول يرثهما ولدهما الصغير ويرثانه حتى يجمع بينهما دين أو يفرق فذاكرته عمرو بن دينار قلت أبواه نصرانيان قال كنت معطيا ما لهما ولدهما قلت لعمرو وكيف والولد على الفطرة قال فلم تسبى إذا أولاد أهل الشرك وهم على الفطرة وهم مسلمون

9899 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عمرو عن الحسن ومغيرة عن إبراهيم قال في نصرانيين بينهما ولد صغير فأسلم أحدهما قال أولاهما به المسلم يرثانه ويرثهما

9900 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال يرثانه جميعا ويرثهما

9901 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال [ ص 29 ] سمعت سليمان بن موسى يخبر عطاء قال الأمر في ما مضى في أولنا الذي يعمل به ولا يشك فيه ونحن عليه الآن أن النصرانيين بينهما ولدهما صغير يرثانه ويرثهما حتى يفرق بينهما دين أو يجمع فإن أسلمت أمه ورثته كتاب الله وما بقي للمسلمين وإن كان أبوه نصرانيا وهو صغير وله أخ من أمه مسلم أو أخت مسلمة ورثه أخوه أو أخته كتاب الله ثم كان ما بقي للمسلمين قال ولا يصلى على أبناء النصراني ولا نعزيه فيهم ولا يتبعوهم إلى قبورهم ويدفنوهم في مقبرتهم قال وإن قتل مسلم من أبنائهم عمدا لم يقتل به وكان ديته دية نصراني

قلت لسليمان فولد صغير بين مشركين فأسلم أحدهما وولدهما صغير فمات أبوهم قال يرث ولدهما المسلم من أبويه ولا يرث الكافر منهما الوراثة حينئذ بين المسلم وبين [ ص 30 ] الولد ولا يرث الولد حينئذ الكافر من أبويه

9902 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن إسماعيل عن الحسن عن عمر بن الخطاب في نصرانيين بينهما ولد صغير فأسلم أحدهما قال أولاهما به المسلم

9903 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن يونس عن الحسن مثله

ميراث المجوسي

9904 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت أنا ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى إن تزوج مجوسي ابنته فولدت له ابنتين فمات ثم أسلمن فماتت إحدى ابنتيه فلأختها لأبيها وأمها الشطر ولأمها السدس حجبتها نفسها من أجل أنها أخت ابنتها وحجبتها ابنتها الباقية أخت ابنتها ثم للأم أيضا ما للأخت من الأب

وقال الثوري مثل قولهما لأختها من أبيها وأمها النصف وللأخت من الأب السدس تكملة للثلثين أيضا ولها أيضا السدس لأنها [ ص 31 ] أم حجبت نفسها ولأنها أخت فصار لها الثلث

قال الثوري وهذا قول إبراهيم يرثون من مكانين

9905 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في نصراني مات وامرأته حبلى ثم أسلمت قبل أن تلد ثم ولدت فماتت قال يرثهما ولدهما جميعا لأنه وقع له ميراث أبيه حين مات أبوه ثم ماتت أمه فاتبعها على دينها فورثها

9906 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي أن على بن أبي طالب وبن مسعود قالا في المجوسي يرث من مكانين

9907 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن إبراهيم قال يرث من مكانين

9908 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال في المجوسي نورثهم بأقرب الأرحام إليه

9909 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في مجوسي تزوج أخته فولدت له بنتا ثم أسلموا ثم مات قال بنته ترث النصف والنصف لأخته لأنها عصبة وقال في مجوسي تزوج أمه فولدت له بنتين ثم أسلموا فمات الرجل فلابنتيه الثلثان ولأمه السدس ثم ماتت إحدى البنتين ترث أختها النصف والأم صارت أما وجدة فحجبتها نفسها فورثنا ها ميراث الأم ولم نعطها ميراث الجدة ويقول إن الأم حين أسلموا انفسخ له النكاح فلا ينبغي له أن يقيم بعد الإسلام على أمه ولا أخته ورثناه بالقرابة

9910 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق - أو غيره - أن عليا كان يورث المجوسي من مكانين يعني إذا تزوج أخته أو أمه

من سرق الخمر من أهل الكتاب

9911 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري ومعمر عن بن أبي نجيح عن عطاء قال من سرق خمرا من أهل الكتاب قطع

9912 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء من سرق خمرا من أهل الكتاب قطع قال الثوري ليس على من سرق خمرا من أهل الكتاب قطع ولكن يغرم ثمنها

عطية المسلم الكافر ووصيته له

9913 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة قال باعت صفية زوج النبي صلى الله عليه و سلم دارا لها من معاوية بمئة ألف فقالت لذي قرابة لها من اليهود وقالت له أسلم فإنك إن أسلمت ورثتنى فأبى فأوصت له قال بعضهم بثلاثين ألفا

9914 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن نافع عن بن عمر أن صفية ابنة حيي أوصت لابن أخ لها يهودي

9915 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي قال تجوز وصية المسلم للنصراني قال الثوري لا تجوز وصيته لأهل الحرب

9916 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء ما قوله إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا قال العطاء قلت له أعطاء المؤمن للكافر بينهما قرابة قال نعم عطاءه إياه حيا ووصيته له

9917 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال يوصي المسلم للكافر قال معمر وقاله الحسن وقتادة

9918 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا قال إلا أن يكون لك ذو قرابة ليس على دينك فتوصي له بالشيء هو وليك في النسب وليس وليك في الدين قال وقال الحسن مثله

باب عيادة المسلم الكافر

9919 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد الله بن عمرو بن علقمة يحدث عن بن أبي حسين أن النبي صلى الله عليه و سلم كان له جار يهودي لا بأس بخلقه فمرض [ ص 35 ] فعاده رسول الله صلى الله عليه و سلم بأصحابه فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فنظر إلى أبيه فسكت أبوه وسكت الفتى ثم الثانية ثم الثالثة فقال أبوه في الثالثة قل ما قال لك ففعل فمات فأرادت اليهود أن تليه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم نحن أولى به منكم فغسله النبي صلى الله عليه و سلم وكفنه وحنطه وصلى عليه قال عبد الرزاق وقد سمعته من عبد الله بن عمرو

9920 - وأخبرني أبي عن عكرمة مولى بن عباس قال يعود المسلم الكافر يقول كيف أصبحت وكيف أمسيت فإذا خرج قال اللهم أهلكه وأرح المسلمين منه واكفهم مؤنته

9921 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء إن كانت قرابة قريبة بين مسلم وكافر فليعد المسلم الكافر وقاله عمرو بن دينار رأيا

9922 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة إلا أن تتقوا منهم تقاة قال إلا أن تكون بينه وبينه قرابة فيصله لذلك

9923 - عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت سليمان بن موسى يقول نعود بني النصارى وإن لم تكن بيننا وبينهم قرابة [ ص 36 ]

9924 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال مرض أبو طالب فجاءه رسول الله صلى الله عليه و سلم يعوده

اتباع المسلم جنازة الكافر

9925 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال لي عطاء إن كانت قرابة قريبة بين مسلم وكافر فليتبع جنازته و قاله عمرو رأيا

9926 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن حماد عن الشعبي قال ماتت أم الحارث بن أبي ربيعة وكانت نصرانية فشيعها أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم قال الثوري في بعض الحديث إنه كان يؤمر أن يمشي أمامها

9927 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا حسين بن مهران عن ليث عن عبد الله بن شريك قال سأل رجل بن عمر فقال إن أمي توفيت وهي نصرانية أفأشهد دفنها فقال له بن عمر امش أمامها فأنت لست معها

9928 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال يتبع المسلم جنازة أبيه الكافر ويمشي معارضا لها ولا يقربها

9929 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن راشد قال توفيت أم خالد بن عبد الله القسري وكانت نصرانية فدعا أساقفة النصارى بدمشق فقال اصنعوا بها ما تصنعون ببنات ملوككم فإنها من بنات الملوك قال وأمر نساءه فكن هم الذين يلون منها وهم الذين يعلمونهن قال فلما فرغوا وحملت ركب وركب معه وجوه الناس فسار في أعراضها فلما انتهى بها إلى القبر صرف وجه دابته وقال هذا آخر برنا بأم جرير ثم قال أما أني لم أصنع بها إلا ما صنع عبد الله بن أبي زكريا [ ص 38 ] بأمه قال محمد وكان عبد الله بن أبي زكريا من عباد أهل الشام وفقهائهم وعليتهم كان مكحول يأخذ عنه

9930 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن راشد قال سمعت مكحولا يقول تبع النبي صلى الله عليه و سلم جنازة أبي طالب يمشي بعراضها ولم يصل عليه وهو يقول وصلتك رحم وجزيت خيرا قال ولم يقف على قبره

9931 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن جريج قال سمعت سليمان بن موسى يقول لا تتبع جنائزهم وإن كانت بينك وبينهم قرابة

9932 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه و سلم ومدتهم مع أبيها فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها قال نعم صلي أمك

9933 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال بلغني أن الحارث بن أبي ربيعة لم يتبع جنازة أمه وكانت أم الحارث كافرة

غسل الكافر وتكفينه

9934 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال لي عطاء ولا يغسله ولا يكفنه يعني الكافر وإن كانت بينهما قرابة قريبة

9935 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني إسماعيل بن مسلم عن أبي إسحاق قال جاء علي إلي النبي صلى الله عليه و سلم فقال إن هذا الشيخ الضال - لأبي طالب - قد مات قال فاغسله ثم اغتسل كما تغتسل من الجنابة ثم أجنه قال ما كنت لأفعل قال فأمر غيرك

9936 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن ناجية بن كعب الأسدي أن أبا طالب لما مات انطلق علي إلي النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات فمن يواريه فقال له النبي صلى الله عليه و سلم اذهب فوار أباك فإذا فرغت فلا تحدث حدثا حتى تأتيني قال فأتيته فأمرني فاغتسلت ثم دعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها ما على الأرض من شيء

9937 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن أبي سنان عن سعيد بن جبير قال توفي أبو رجل وكان يهوديا فلم يتبعه ابنه فذكر ذلك لابن عباس فقال بن عباس وما عليه لو غسله واتبعه واستغفر له ما كان حيا - يقول دعا له ما كان الأب حيا - قال ثم قرأ بن عباس فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه يقول لما مات على كفره

9938 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول أتى النبي صلى الله عليه و سلم عبد الله بن أبي بن سلول بعد ما أدخل حفرته فلقيه فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه وألبسه قميصه ونفث عليه من ريقه فالله أعلم قال الثوري إذا مات العجم صغارا عند المسلم صلي عليهم [ ص 41 ] وإن لم يكن خرج بهم من بلادهم فإنه يصلى عليهم إذا وقعوا في يديه قال الثوري وقال حماد إذا ملك الصغير فهو مسلم

9939 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب أنه قال إن عباسا قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم ماذا أغنيت عن عمك أبي طالب فقد كان يحوطك ويغضب لك فقال النبي صلى الله عليه و سلم هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار

9940 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال كتب عمر بن عبد العزيز فيمن أسلم من رقيق أهل الذمة أن يباعوا

حمل نعشه والقيام على قبره

9941 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال لي عطاء ولا يحمل المسلم نعش الكافر

9942 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال لي عطاء ولا يقم على قبره وإن كانت بينهما قرابة

9943 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال لو كان معي يهودي أو نصراني فمات وليس معه من أهل دينه أحد اذا أدفنه ولم أترك السباع تأكله ولا أغسله ولا أصلي عليه

اتباع المسلم الكافر

9944 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال لي عطاء وليتبع الكافر جنازة المسلم وعمرو

9945 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت سليمان بن موسى يقول كانوا يتبعون جنائزنا

9946 - قال عبد الرزاق مات سليمان بن داود فتبعه اليهود والنصارى مع المسلمين قال معمر ولا بأس به

تعزية المسلم الذمي

9947 - أخبرنا عبد الرزاق قال سمعت بن جريج والثوري يقولان يعزي المسلم الذمي يقول لله السلطان والعظمة عش يا بن آدم ما عشت لا بد من الموت

قيام الكافر على قبر المسلم

9948 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء وليقم الكافر على قبر المسلم إن شاء وعمرو

9949 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء وليقم الكافر وإن لم يكن بينهما قرابة

9950 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال لي عطاء لا يغسل الكافر المسلم

9951 - أخبرنا عبد الرزاق عن هشام عن الحسن مثله

حمل الكافر نعش المسلم

9952 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال لي عطاء لا يحمل الكافر نعش المسلم وقال عمرو بن دينار يحمل نعشه

هل يسترق المسلم

9953 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء أيباع العبد المسلم من الكافر قال لا رأيا قال بن جريج وقال لي عمرو بن دينار لا رأيا

9954 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت سليمان بن موسى يقول لا يسترق الكافر مسلما

9955 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن عمرو بن ميمون قال كتب عمر بن عبد العزيز في رقيق أهل الذمة يسلمون يأمر ببيعهم قال الثوري وكذلك نقول يباعون

9956 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم قال إذا أسلم عبد نصراني أجبر على بيعه

9957 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن المبارك قال أخبرني حكيم بن زريق أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبيه أما بعد فإني قد كتبت إلى عمالنا أن لا يتركوا عند نصراني مملوكا مسلما إلا أخذ فبيع ولا امرأة مسلمة تحت نصراني إلا فرقوا بينهما فأنفذ ذلك فيما قبلك

9958 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال سئل بن شهاب عن نصراني كانت تحته أمة له نصرانية فولدت منه ثم أسلمت قال يفرق الإسلام بينهما وتعتق هي وولده قال بن جريج وأنا أقول لا تعتق حتى يستدعى سيدها إلى الإسلام فإن أبى أن يسلم عتقت وإن أسلم كانت أمته

9959 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في أم ولد نصراني أسلمت قال تقوم عليها نفسها فتستسعى في قيمتها وتعزل منه فإن هو مات عتقت وإن هو أسلم بعد سعايتها بيعت ولم ترجع إليه وإن مات وهو مسلم أو نصراني فلا سعاية عليها قال الثوري في مدبر نصراني مثل ما قال في أم ولده قال الثوري في ذمي يسلم عنده العبد فيغيبه أو يكتمه قال يعزر ويباع

9960 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن هشام عن الحسن قال كتب عمر بن الخطاب أن لا تشتروا من عقار أهل الذمة ولا من بلادهم شيئا

9961 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن المبارك قال أخبرني حرملة بن عمران أن علي بن طلق أخبره أن أم ولد نصراني من أهل فلسطين أسلمت فكتب فيها إلى عمر بن عبد العزيز فكتب إليه عمر أن ابعث رجالا فليقوموها قيمة فإذا انتهت قيمتها فادفعوها إليه من بيت المال فإنها امرأة من المسلمين

9962 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن ميمون بن مهران قال كتب عمر بن عبد العزيز فيمن أسلم من رقيق أهل الذمة أن يباعوا ولا تخل بين أهل الذمة وبين أن يسترقوهم وتدفع أثمانهم إلى أربابهم فمن قدرت عليه بعد تقدمك إليه استرق شيئا من سبي المسلمين ممن قد أسلم وصلى فأعتقه

9963 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري وسئل عن رقيق العجم يخرجون من البحر وغيره أيباعون من اليهود والنصارى فقال إذا كانوا كبارا عرض عليهم الإسلام فإن أسلموا وإلا بيعوا من اليهود والنصارى إن شاء صاحبهم والذي يستحب من ذلك أن اليهود إذا ملكهم المسلم ببيع أو سبي فإنه يدعوهم إلى الإسلام فإن أبوا إلا التمسك بدينهم فإن المسلم ان شاء باعهم من أهل الذمة ولا يبيعهم من أحد من أهل الحرب وإن كانوا علي غير دين مثل الهند والزنج فإن المسلم لا يبيعهم من أحد من أهل الذمة ولا من أهل الحرب ولا يبيعهم إلا من المسلمين لأنهم يجيبون إذا دعوا وليس لهم دين يتمسكون به ولا ينبغي أن يترك اليهود [ ص 47 ] والنصارى أن يهودوهم ولا ينصروهم وإذا كان العجم صغارا لم يباعوا من اليهود والنصارى لا يباعون إلا من المسلمين

9964 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد قال إذ ملكهم المسلم صغارا هو إسلامهم

9965 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري وسئل عن تجار المسلمين يدخلون بلاد العجم فيسترق بعضهم بعضا هل يصلح له أن يشتريهم وهو يعلم قال نعم

9966 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن رجل من بني غفار قال قال عمر لا تشتروا رقيق أهل الذمة فإنهم أهل خراج يؤدي بعضهم عن بعض من تلادهم قال عبد الرزاق تلادهم ما ولد عندهم

9967 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال قال بن شهاب في رجل من أهل الكتاب اشترى أمة مسلمة سرا فولدت له قال يعاقب وتنتزع منه

إعتاق النصراني المسلم

9968 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال كتب عمر بن عبد العزيز فيمن أسلم من رقيق أهل الذمة أن يباعوا

9969 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بعض أهل الرضا أن نصرانيا أعتق مسلما فقال عمر بن عبد العزيز أعطوه قيمته من بيت المال وولاءه للمسلمين

إن تحول المشرك من دين إلى دين

9970 - عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال حدثت حديثا رفع إلي علي بن أبي طالب في يهودي أو نصراني تزندق قال دعوه يتحول من دين إلى دين

لا يهود مولود ولا ينصر

9971 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني خلاد أن عمرو بن شعيب أخبره أن عمر بن الخطاب كان لا يدع يهوديا ولا نصرانيا ينصر ولده ولا يهوده في ملك العرب

9972 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت بجالة التميمي قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس فأتى كتاب عمر قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس وانههم عن الزمزمة قال فقتلنا ثلاث سواحر قال وصنع جزء طعاما كثيرا فدعا المجوس فألقوا أخلة كانوا يأكلون بها قدر وقر بغل أو بغلين من ورق وأكلوا بغير زمزمة قال ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أخذها من مجوس هجر

9973 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت بجالة التميمي يحدث أبا الشعثاء وعمرو بن أوس عند صفة زمزم في إمارة مصعب بن الزبير ثم ذكر مثل حديث بن جريج

9974 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج عن أبي إسحاق الشيباني عن كردوس التغلبي قال قدم على عمر رجل من تغلب فقال له عمر إنه قد كان لكم نصيب في الجاهلية فخذوا نصيبكم من الإسلام فصالحه على أن أضعف عليهم الجزية ولا ينصروا الأبناء

9975 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن التيمي عن محمد بن السائب عن الأصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب قال شهدت رسول الله صلى الله عليه و سلم حين صالح نصارى بنى تغلب على أن لا ينصروا الأبناء فإن فعلوا فلا عهد لهم قال وقال علي لو فرغت لقاتلتهم

9976 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن غير واحد قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة يسأل الحسن لم خلي بين المجوسي وبين نكاح الأمهات والأخوات فسأله فقال الشرك الذي هم عليه أعظم من ذلك وإنما خلي بينهم وبينه من أجل الجزية

لا يدخل مشرك المدينة

9977 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع قال كان عمر لا يدع النصراني واليهودي والمجوسي إذا دخلوا المدينة أن يقيموا بها إلا ثلاثا قدر ما ينفقوا سلعتهم فلما أصيب عمر قال قد كنت أمرتكم أن لا يدخل علينا منهم أحد ولو كان المصاب غيري لكان له فيه أمر قال وكان يقال لا يجتمع بها دينان

9978 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال لما طعن عمر أرسل إلى ناس من المهاجرين فيهم علي فقال أعن ملأ منكم كان هذا فقال علي معاذ الله أن يكون عن ملأ منا ولو استطعنا أن نزيد من أعمارنا في عمرك لفعلنا قال قد كنت نهيتكم أن يدخل علينا منهم أحد

9979 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال كانت اليهود والنصارى ومن سواهم من الكفار من جاء المدينة منهم سفرا لا يقرون فوق ثلاثة أيام على عهد عمر فلا أدري أكان يفعل ذلك بهم قبل ذلك أم لا

لا يدخل الحرم مشرك

9980 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال لي عطاء لا يدخل الحرم كله مشرك وتلا بعد عامهم هذا

9981 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال لي عطاء وعمرو بن دينار قوله فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا يريد الحرم كله

9982 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في هذه الآية إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام إلا أن يكون عبدا أو أحدا من أهل الجزية

9983 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن أبي نجيح قال أدركت وما يترك يهودي ولا نصراني يدخلون الحرم وما يطؤونه إلا مسارقة

إجلاء اليهود من المدينة

9984 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يجتمع بأرض العرب - أو قال بأرض الحجاز - دينان قال ففحص عن ذلك عمر حتى وجد عليه الثبت قال الزهري فلذلك أجلاهم عمر قال الزهري وكان عمر لا يترك أهل الذمة أن يقيموا بالمدينة فوق ثلاثة أيام إذا أرادوا أن يبيعوا طعاما وتؤمر نساء اليهود والنصارى أن يحتجبن ويتحلين

9985 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما

9986 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال حدثت عن علي بن حسين أن النبي صلى الله عليه و سلم أخرج اليهود من المدينة يحدثه عنه مسلم بن أبي مريم

9987 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه و سلم قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقى - أو لا يجتمع - بأرض العرب دينان

9988 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه و سلم فأجلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بني النضير و أقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه و سلم فأمنهم وأسلموا وأجلى رسول الله صلى الله عليه و سلم يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهودي كان بالمدينة

9989 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم لما ظهر على خيبر اراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه و سلم ليقرهم بها على أن يكفوه عملها ولهم نصف الثمر وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم نقركم فيها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء

9990 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن بن المسيب أن النبي صلى الله عليه و سلم دفع خيبر إلى اليهود على أن يعملوا فيها ولهم شطر ثمرها فمضى علي ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبو بكر وصدرا من خلافة عمر ثم أخبر عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في وجعه الذي مات منه لا يجتمع بأرض العرب دينان - أو قال بأرض الحجاز دينان - ففحص عن ذلك حتى وجد عليه الثبت ثم دعاهم فقال من كان عنده عهد من رسول الله صلى الله عليه و سلم فليأت به وإلا فإني مجليكم قال فأجلاهم عمر

9991 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمع عمر بن الخطاب رجلا من اليهود يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم كأني بك قد وضعت كورك على بعيرك ثم سرت ليلة بعد ليلة فقال عمر والله لا تمشون بها فقال اليهودي والله ما رأيت كلمة كانت أشد على من قالها ولا أهون على من قيلت له منها

9992 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير قال قال لي بن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى خضب دمعه الحصا فقلت يا أبا عباس وما يوم الخميس قال يوم اشتد برسول الله صلى الله عليه و سلم وجعه قال ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا قال فتنازعوا ولا ينبغى عند نبي تنازع فقالوا ما شأنه أهجر استفهموه فقال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه قال وأوصى عند موته بثلاث فقال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم قال فإما أن يكون سعيد سكت عن الثالثة عمدا وإما أن يكون قالها فنسيتها

9993 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال بلغني أن النبي صلى الله عليه و سلم أوصى عند موته بأن لا يترك يهودي ولا نصراني بأرض الحجاز وأن يمضى جيش أسامة إلى الشام وأوصى بالقبط خيرا فإن لهم قرابة

9994 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الحسن بن عمارة عن عدي بن ثابت عن أبي ظبيان قال سمعت عليا يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم إن وليت الأمر بعدي فأخرج أهل نجران من جزيرة العرب

9995 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن التيمي عن ليث عن طاووس قال سمعت بن عباس يقول لا يشارككم اليهود والنصارى في أمصاركم إلا أن يسلموا فمن ارتد منهم فأبى فلا يقبل منه دون دمه

( وصية النبي صلى الله عليه و سلم بالقبط )

9996 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا ملكتم القبط فأحسنوا إليهم فإن لهم ذمة وإن لهم رحما قال معمر فقلت للزهري يعني أم إبراهيم بن النبي صلى الله عليه و سلم قال بل أم إسماعيل

9997 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن الزهري عن بن كعب بن مالك مثله

9998 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن إسماعيل بن أمية عن الزهري مثله قوله إن لهم رحما قال عبد الرزاق يعني أم إبراهيم بن النبي صلى الله عليه و سلم

هدم كنائسهم وهل يضربوا بناقوس

9999 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني عمي وهب بن نافع قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عروة بن محمد أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين قال فشهدت عروة بن محمد ركب حتى وقف عليها ثم دعاني فشهدت على كتاب عمر وهدم عروة إياها فهدمها

10000 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن إسماعيل بن أمية أخبره أنه مر مع هشام بحدة وقد أحدثت فيها كنيسة فاستشار في هدمها فهدمها هشام

10001 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن رجل عمن سمع الحسن قال من السنة أن تهدم الكنائس التي بالأمصار القديمة والحديثة

10002 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه عن شيخ من أهل المدينة - يقال له حنش أبو علي - عن عكرمة مولى بن عباس قال سئل بن عباس هل للمشركين أن يتخذوا الكنائس في أرض العرب فقال بن عباس أما ما مصر المسلمون فلا ترفع فيه كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار ولا صليب ولا ينفخ فيه بوق ولا يضرب فيه ناقوس ولا يدخل فيه خمر ولا خنزير وما كان من أرض صولحت صلحا فعلى المسلمين أن يفوا لهم بصلحهم قال تفسيرما مصر المسلمون ما كانت من أرض العرب أو أخذت من أرض المشركين عنوة

10003 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زيد بن رفيع عن حرام بن معاوية قال كتب إلينا عمر بن الخطاب لا يجاورنكم خنزير ولا يرفع فيكم صليب ولا تأكلوا على مائدة يشرب عليها الخمر وأدبوا الخيل وامشوا بين الغرضين

10004 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عمرو بن ميمون بن مهران قال كتب عمر بن عبد العزيز أن يمنع النصارى بالشام أن يضربوا ناقوسا قال وينهوا أن يفرقوا رؤوسهم ويجزوا نواصيهم ويشدوا مناطقهم ولا يركبوا على سرج ولا يلبسوا عصبا ولا يرفعوا صلبهم فوق كنائسهم فإن قدروا على أحد منهم فعل من ذلك شيئا بعد التقدم إليه فإن سلبه لمن وجده قال وكتب أن يمنع نساءهم أن يركبن الرحائل قال عمرو بن ميمون واستشارني عمر في هدم كنائسهم فقلت لا تهدم هذا ما صولحوا عليه فتركها عمر

حدود أهل العهد

10005 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن سماك بن حرب عن قابوس بن المخارق عن أبيه قال كتب محمد بن أبي بكر إلى علي يسأله عن مسلم زنى بنصرانية فكتب إليه أن أقم لله الحد على المسلم وادفع النصرانية إلى أهل دينها

10006 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال على أهل العهد حدود إذا كانوا فينا فحدهم كحد المسلم عن إسماعيل بن محمد ويعقوب بن عتبة قال بن جريج وقال لي عطاء ونحن مخيرون إن شئنا حكمنا بين أهل الكتاب وإن شئنا أعرضنا فلم نحكم بينهم فإن حكمنا بينهم حكمنا بحكمنا بيننا أو تركناهم وحكمهم بينهم فذلك قوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم

10007 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وأن أحكم بينهم أو أعرض عنهم قال مضت السنة أن يردوا في حقوقهم ومواريثهم إلى أهل دينهم إلا أن يأتوا راغبين في حد نحكم بينهم فيه فنحكم بينهم بكتاب الله وقد قال الله عز و جل لرسوله صلى الله عليه و سلم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط

10008 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم و عامر قالا في أهل الكتاب إذا رفعوا إلى قضاة المسلمين قالا إن شاء الوالي قضى بينهم وإن شاء أعرض عنهم فإن قضى بينهم قضى بما أنزل الله

10009 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبدالكريم الجزري أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن أرطاة اذا جاءك أهل الكتاب فاحكم بينهم

10010 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن السدي عن عكرمة قال نسخت هذه الآية فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله

10011 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال قالوا إن زنى رجل من أهل الكتاب بمسلمة أو سرق لمسلم شيئا أقيم عليه الحد ولم يعرض الإمام عن ذلك يقول كل شيء بين المسلمين وأهل الكتاب لا يعرض عنه الإمام

لا حد على من رماهم

10012 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سمعت الزهري يقول لاحد على من رمى يهوديا ولا نصرانيا

10013 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني هشام بن عروة قال سألت أبي هل على من قذف أهل الذمة حد قال لا أرى عليه حدا

10014 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت نافعا يقول لا حد عليه

10015 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن إسماعيل بن محمد ويعقوب بن عتبة قالا زعموا أن لا حد على من رماهم إلا أن ينكل السلطان

10016 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن طارق بن عبد الرحمن ومطرف بن طريف قالا كنا عند الشعبي فرفع إليه رجلان مسلم ونصراني قذف كل واحد منهما صاحبه فضرب النصراني للمسلم ثمانين وقال للنصراني لما فيك أعظم من قذف هذا فتركه فرفع ذلك إلى عبد الحميد بن زيد فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز فذكر ما صنع الشعبي فكتب عمر يحسن ما صنع الشعبي قال الثوري من قذف نصرانيا فليس عليه حد وقال في نصراني قذف نصرانيا لا يضرب بعضهم لبعض وإن تحاكموا إلى أهل الإسلام كما لا يضرب مسلم لهم إذا قذفهم كذلك لا يضرب بعضهم لبعض

هل يقتل ساحرهم

10017 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن إسماعيل ويعقوب وغيرهما قالوا لا يقتل ساحرهم زعموا أن رسول الله صلىالله عليه وسلم قد صنع به بعض ذلك فلم يقتل النبي صلى الله عليه و سلم صاحبه وكان من أهل العهد

10018 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب وعروة بن الزبير أن يهود بني زريق سحروا النبي صلى الله عليه و سلم ولم يذكر أنه قتل منهم أحدا

10019 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن إمرأة يهودية أهدت إلى النبي صلى الله عليه و سلم شاة مصلية بخيبر فقال لها ما هذه قالت هدية وتحذرت أن تقول من الصدقة فلا يأكلها فأكلها وأكل أصحابه ثم قال لهم أمسكوا فقال للمرأة هل سممت هذه الشاة قالت نعم قال من أخبرك قال هذا العظم - لساقها وهو في يده - قالت نعم قال لم قالت أردت إن تكن كاذبا يستريح الناس منك وإن كنت نبيا لم يضررك قال واحتجم النبي صلى الله عليه و سلم على الكاهل وأمر أن يحتجموا فمات بعضهم قال الزهري وأسلمت فتركها قال معمر وأما الناس فيذكرون أنه قتلها

( أقاتلهم حتى يقولوا ( لا إله إلا الله ) )

10020 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال لي عطاء قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله أحرزوا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله

10021 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله

10022 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال لما تيسر أبو بكر لقتال أهل الردة قال له عمر كيف تقاتل الناس يا أبا بكر وقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله فقال أبو بكر والله لأقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم لقاتلتهم عليها فقال عمر والله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق

اخذ الجزية من المجوس

10023 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سألت عطاء المجوس أهل كتاب قال لا قلت فالأسبذيون قال وجد كتاب النبي صلى الله عليه و سلم لهم زعموا بعد إذ أراد عمر بن الخطاب أن يأخذ الجزية منهم فلما وجده تركهم قال قد زعموا ذلك

10024 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن بجالة التميمي أن عمر بن الخطاب لم يرد أن يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أخذها من مجوس هجر

10025 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب خرج فمر [ ص 69 ] على ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فيهم عبد الرحمن بن عوف فقال ما أدري ما أصنع في هؤلاء القوم الذين ليسوا من العرب ولا من أهل الكتاب يعني المجوس فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب قال بن جريج وأخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب لأهل هجر لان لكم أن لا يحمل على محسن ذنب مسيء وإني لو جاهدتكم حقا لأخرجتكم من هجر

10026 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سألت الزهري أتؤخذ الجزية ممن ليس من أهل الكتاب فقال نعم أخذها رسول الله صلي الله عليه وسلم من أهل البحرين وعمر من أهل السواد وعثمان من بربر

10027 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن يعقوب بن عتبة وإسماعيل بن محمد وغيرهما أن نبي الله صلى الله عليه و سلم أخذ الجزية من مجوس هجر وأن عمر بن الخطاب أخذ من مجوس السواد وأن عثمان أخذ من بربر

10028 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن علي قال كتب رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى مجوس هجر يدعوهم إلى الإسلام فمن أسلم قبل منه الحق ومن أبى كتب عليه الجزية ولا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح منهم امرأة

10029 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن عيينة عن شيخ منهم يقال له أبو سعد عن رجل شهد ذلك - أحسبه نصر بن عاصم - أن المستورد بن علقمة كان في مجلس أو فروة بن نوفل الأشجعي فقال رجل ليس على المجوس جزية فقال المستورد أنت تقول هذا وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم من مجوس هجر والله لما أخفيت أخبث مما أظهرت فذهب به حتى دخل على علي وهو في قصر جالس في قبة فقال يا أمير المؤمنين زعم هذا أنه ليس على المجوس جزية وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أخذها من مجوس هجر فقال علي البدا يقول اجلسا والله ما على الأرض اليوم أحد أعلم بذلك مني إن المجوس كانوا أهل كتاب يعرفونه [ ص 71 ] وعلم يدرسونه فشرب أمير لهم الخمر فمكر فوقع على أخته فرآه نفر من المسلمين فلما أصبح قالت أخته إنك قد صنعت بها كذا وكذا وقد رآك نفر لا يسترون عليك فدعا أهل الطمع وأعطاهم ثم قال لهم قد علمتم أن آدم أنكح بنيه بناته فجاء أولئك الذين رأوه فقالوا ويلا للأبعد إن في ظهرك حدا لله فقتلهم أولئك الذين كانوا عنده ثم جاءت امرأة فقالت له بل قد رأيتك فقال لها ويحا لبغي بني فلان قالت أجل والله لقد كانت بغية ثم تابت فقتلها ثم أسري على ما في قلوبهم وعلى كتبهم فلم يصح عندهم شيء

10030 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة وغيره أنه كان يؤخذ من مجوس أهل البحرين أربعة وعشرون درهما في السنة على كل رجل

10031 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن محمد بن قيس عن الشعبي قال كان أهل السواد ليس لهم عهد فلما أخذ منهم الخراج كان لهم عهد

نصاري العرب

10032 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء نصارى العرب قال لا ينكح المسلمون نساءهم ولا تؤكل ذبائحهم وكان لا يرى يهود إلا بني إسرائيل قط وإذا سئل عن النصارى فكذلك وإذا سألته عن صدقات أموالهم كيف تؤخذ أنزلهم منزلة أهل الكتاب

10033 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عبد الكريم قال يقولون عن علي لاتنكح نساء نصاري العرب ولا تؤكل ذبائحهم

10034 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن عبيدة السلماني أن عليا كان يكره ذبائح نصاري بني تغلب ويقول إنهم لا يتمسكون من النصرانية إلا بشرب الخمر

10035 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن يونس عن بن سيرين عن عبيدة عن علي قال لا تؤكل ذبائح نصاري العرب فإنهم لا يتمسكون من النصرانية إلا بشرب الخمر

10036 - أخبرنا عبد الرزاق عن هشام عن محمد عن عبيدة عن علي مثله

10037 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عاصم عن عكرمة عن بن عباس أنه قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم

10038 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال لا بأس بذبائحهم

10039 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي حصين عن الشعبي قال أحل الله ذبائحهم وما كان ربك نسيا

10040 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سألت الزهري عن ذبائح نصارى العرب فقال لا بأس بها من انتحل دينا فهو من أهله قال وتنكح نساءهم

10041 - عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال لي بن شهاب من دخل من العرب فهو في دينهم هو معوص

10042 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخرساني قال لا بأس بذبائحهم ألا تسمع الله يقول ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب

10043 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي العلاء برد بن سنان عن عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث قال كتب عامل عمر أن قبلنا ناس يدعون السامرة يقرأون التوراة ويسبتون السبت ولا يؤمنون بالبعث فما يرى أمير المؤمنين في ذبائحهم فكتب إليه عمر إنهم طائفة من أهل الكتاب ذبائحهم ذبائح اهل الكتاب

بيع الخمر

10044 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن إبراهيم بن عبدالأعلى عن سويد بن غفلة قال بلغ عمر أن عماله يأخذون الخمر في الجزية فنشدهم ثلاثا فقال بلال إنهم يفعلون ذلك قال فلا تفعلوا ولكن ولوهم بيعها فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها

10045 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور عن أبي الضحى من مسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها لما أنزل الله سورة البقرة قام رسول الله صلى الله عليه و سلم فقرأها ثم حرم التجارة في الخمر

10046 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن بن عباس قال بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة أما علم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها - جملوها شروها

10047 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن رجل عن بن عباس قال رأيت عمر يقلب كفيه ويقول قاتل الله سمرة عويملا لنا بالعراق خلط في فيء المسلمين ثمنا لنا بالخمر والخنزير فهي حرام وثمنها حرام

10048 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري في نصراني سلف نصرانيا في خمر ثم أسلم أحدهما قال أخذ رأس ماله فإذا أقرض أحدهما صاحبه خمرا وأسلم المقرض لم يأخذ شيئا وإن أسلم المستقرض رد على النصراني ثمن الخمر

10049 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور عن فضيل عن إبراهيم أن رجلا من المسلمين اشترى خمرا قبل أن يحرم فلما حرمت قال النبي صلى الله عليه و سلم أهرقه قال يا رسول الله إنه لأيتام قال أهرقه فأهرقه حتى سال في الوادي

10050 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة وثابت وأبان كلهم عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إن عندي مالا ليتيم فاشتريت به خمرا فتأذن لي أن أبيعها فأرد على اليتيم ماله فقال النبي صلى الله عليه و سلم قاتل الله اليهود حرمت عليهم الثروب فباعوها وأكلوا أثمانها ولم يأذن له النبي صلى الله عليه و سلم في بيع الخمر

10051 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن صفية ابنة أبي عبيد ومعمر عن نافع عن صفية قالت وجد عمر في بيت رجل من ثقيف خمرا وقد كان جلده في الخمر فحرق بيته وقال ما اسمك قال رويشد قال بل أنت فويسق

المجوسي يجمع بين ذوات الأرحام ثم يسلمون

10052 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سئل عطاء عن مجوسي جمع بين امرأة وابنتها ثم أسلم قال أحب إلي أن يعتزلهما

10053 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في مجوسي جمع بين امرأة وابنتها ثم أسلموا يفارقهما جميعا وألا ينكح واحدة منهما أبدا

10054 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر الجعفي عن الشعبي قال ما كان في الحلال يحرم فهو في الحرام أشد قال الثوري في رجل جمع بين مجوستين أختين ثم أسلموا قال يفارق في الإسلام الإختين

10055 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن حماد عن إبراهيم في الذي ينكح المجوسية عمدا في عدتها قال ليس عليه حد

نكاح نساء أهل الكتاب

10056 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال لا بأس بنكاح نساء أهل الكتاب ولا تنكح نساء نصارى العرب

10057 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة أن حذيفة نكح يهودية في زمن عمر فقال عمر طلقها فإنها جمرة قال أحرام هي قال لا فلم يطلقها حذيفة لقوله حتى إذا كان بعد ذلك طلقها

10058 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب قال كتب عمر بن الخطاب أن المسلم ينكح النصرانية والنصراني لا ينكح المسلمة

10059 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عامر بن عبد الرحمن بن نسطاس ان طلحة بن عبيد الله نكح بنت عظيم اليهود قال فعزم عليه عمر إلا ما طلقها

10060 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن ابي إسحاق الهمداني عن هبيرة بن يريم أن طلحة بن عبيد الله تزوج يهودية

10061 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال ليس بنكاحهن بأس

جمع بين أربع من أهل الكتاب

10062 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري لا بأس بجمع أربع من أهل الكتاب

10063 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب أن المرأة من أهل الكتاب عدتها وطلاقها وقسمتها كهيئة المسلمين

10064 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء أنه كان يقول المرأة من أهل الكتاب كهيئة الحرة المسلمة عدتها وطلاقها والقسمة لها إذا كانت مع المسلمة قال وتنكح على المسلمة ومن نكحها فقد أحصن سمين محصنات

10065 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي سليمان بن موسى شأن اليهودية والنصرانية عندهم بالشام كشان الحرة المسلمة في الطلاق والعدة والقسم بينهما وبين الحرة المسلمة

10066 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن عيينة عن مطرف عن الشعبي في قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب قال إذا أحصنت فرجها واغتسلت من الجنابة

نكاح المجوسي النصرانية

10067 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت على المرأة من أهل الكتاب للمجوسي نكاح أو بيع قال ما أحب ذلك

10068 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن ليث عن عطاء أنه كره أن تكون النصرانية عند المجوسي وكره أن تباع نصرانية

10069 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن ابي الزبير عن جابر سمعه يقول في الرجل له الأمة المسلمة وعبد نصراني أيزوج العبد الأمة قال لا

نصرانية تحت نصراني تسلم قبل أن يجامعها

10070 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في النصرانية تكون تحت النصراني فتسلم قبل أن يدخل بها قال تفارقه ولا صداق لها

10071 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن يونس عن الحسن مثله قال الثوري وقال غيره لها نصف الصداق لأنها دعته إلى الإسلام

10072 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا رباح قال أخبرنا معمر عن قتادة قال تفارقه ولها نصف الصداق

10073 - أخبرنا عبد الرزاق عن رباح عن معمر عن عبدالكريم أبي أمية عن عكرمة عن بن عباس في النصرانية تكون تحت النصراني فتسلم قبل أن يدخل بها قال يفرق بينهما ولا صداق

المشركان يفترقان

10074 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري في مشرك طلق مشركة فلم تعتد حتى أسلمت قال تعتد ثلاثة قروء قال ولا ميراث لها وقال في مشرك مات عن مشركة فأسلمت قبل إنقضاء عدتها قال تعتد ثلاثة أشهر وعشرا ويحتسب بما مضى من عدتها في الشرك قبل أن تسلم

10075 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال إذا كانا محاربين فأسلم أحدهما فقد انقطع النكاح

المرتدان

10076 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عمرو عن الحسن قال إذا ارتد المرتد عن الإسلام فقد انقطع ما بينه وبين امرأته قال الثوري فالرجل والمرأة سواء

10077 - قال الثوري إذا ارتدت المرأة ولها زوج لم يدخل بها فلا صداق لها وقد انقطع ما بينهما وإن كان قد دخل بها فلها الصداق كاملا

10078 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن إسحاق بن راشد أن عمر بن عبد العزيز قال في الرجل يؤسر فيتنصر قال اذا علم ذلك برئت منه امرأته واعتدت ثلاثة قروء

10079 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن موسى بن أبي كثير قال سألت بن المسيب عن المرتد كم تعتد امرأته قال ثلاثة قروء قلت قتل قال أربعة أشهر وعشرا

النصرانيان تسلم المرأة قبل الرجل

10080 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبدالكريم البصري عن عكرمة عن بن عباس قال في النصرانية تكون تحت النصراني فتسلم المرأة قال لا يعلو النصراني المسلمة يفرق بينهما

10081 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن سليمان الشيباني قال أنبأني بن المرأة التي فرق بينهما عمر حين عرض عليه الإسلام فأبى ففرق بينهما

10082 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول نساء أهل الكتاب لنا حل ونساءنا عليهم حرام

10083 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال أسلمت امرأة من أهل الحيرة ولم يسلم زوجها فكتب فيها عمر بن الخطاب أن خيروها فإن شاءت فارقته وإن شاءت قرت عنده

10084 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن مطرف عن الشعبي أن عليا قال هو أحق بها ما لم يخرجها من مصرها

10085 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال هو أحق بها ما لم يخرجها من دار هجرتها

لا تنكح امرأة من أهل الكتاب إلا في عهد

10086 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال لا تنكح المرأة من أهل الكتاب إلا في عهد

10087 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن أبي عياض عن علي في نكاح المشركات في غير عهد أنه

كره نساءهم ورخص في ذبائحهم في أرض الحرب

10088 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن بعض أصحابه عن الحكم عن أبي عياض مثله

10089 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال بلغني أنه لا تنكح امرأة من أهل الكتاب إلا في عهد

الجزية

10090 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن أسلم مولى عمر أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد أن لا يضربوا الجزية على النساء ولا على الصبيان وأن يضربوا الجزية على من جرت عليه الموسى من الرجال وأن يختموا في أعناقهم ويجزوا نواصيهم من اتخذ منهم شعرا ويلزموهم المناطق ويمنعوهم الركوب إلا على الأكف عرضا قال يقول رجلاه من شق واحد قال عبد الله وفعل ذلك بهم عمر بن عبد العزيز حين ولي قال عبد الله في حديث نافع عن أسلم فضرب عمر الجزية على من كان بالشام منهم أربعة دنانير على كل رجل ومدين من طعام وقسطين أو ثلاثة من زيت وضرب على من كان بمصر أربعة [ ص 86 ] دنانير وإردبين من طعام وشيئا ذكره وضرب على من كان بالعراق أربعين درهما وخمسة عشر قفيزا وشيئا لا أحفظه وضرب عليهم مع ذلك ضيافة من مر عليهم من المسلمين ثلاثة أيام وضرب عليهم ثيابا وذكر شيئا لم يحفظه

10091 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال صالح رسول الله صلى الله عليه و سلم عبدة الأوثان على الجزية إلا من كان منهم من العرب وقبل الجزية من أهل البحرين وكانوا مجوسا

10092 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني الأسلمي عن ابي الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ضرب على نصراني بمكة يقال له موهب دينارا كل سنة جزية قال وضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم على أهل أيلة ثلاث مئة دينار كل سنة وضرب عليهم ضيافة من مر عليهم من المسلمين ثلاثا وأن لا يغشوا مسلما قال إبراهيم فأخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة أنهم كانوا ثلاث مئة

10093 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سألت عطاء عن الجزية فقال ما علمنا شيئا معلوما إلا ما صولحواعليه ثم أحرزوا كل شيء من أموالهم قال وقال لي عمرو بن دينار ذلك

10094 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن بن أبي نجيح قال قلت لمجاهد ما شأن أهل الشام من أهل الكتاب تؤخذ منهم في الجزية أربعة دنانير ومن أهل اليمن دينار قال ذلك من قبل اليسار

10095 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أنه حدثه عن عمر بن الخطاب أنه ضرب الجزية على كل رجل بلغ الحلم أربعين درهما أو أربعة دنانير جعل الورق على من كان منهم بالعراق لأنها أرض ورق وجعل الذهب على أهل الشام لأنها أرض الذهب وضرب عليهم مع ذلك أرزاقهم وكسوتهم التي كان عمر يكسوها الناس وضيافة من نزل بهم من المسلمين ثلاث ليال وأيامهن قال بن جريج وقال لنا موسى قال نافع فسمعت أسلم مولى عمر يحدث عن بن [ ص 88 ] عمر أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر بن الخطاب فقالوا إن المسلمين إذا نزلوا بنا يكلفونا الغنم والدجاج فقال عمر أطعموهم من طعامكم الذي تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك

10096 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ايوب عن نافع عن أسلم مولى عمر أن عمر ضرب الجزية وكتب بذلك إلى أمراء الأجناد أن لا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه الموسى ولا يضربوها على صبي ولا على امرأة فضرب على أهل العراق أربعين درهما على كل رجل وضرب على أهل العراق أيضا خمسة عشر صاعا وضرب على أهل الشام أربعة دنانير على كل رجل وضرب على أهل الشام أيضا مدين من قمح وثلاثة أقساط من زيت وكذا وكذا شيئا من العسل والودك - لم يحفظه أيوب أو نافع - وضرب على أهل مصر أربعة دنانير على كل رجل وضرب على أهل مصر أيضا إردبا من قمح وشيئا لا يحفظه وكسوة أمير المؤمنين ضريبة مضروبة وعليهم ضيافة المسلمين ثلاثا يطعمونهم مما يأكلون مما يحل للمسلمين من طعامهم فلما قدم عمر الشام شكوا إليه أنهم يكلفونا الدجاج فقال عمر لا تطعموهم إلا مما تأكلون مما يحل لهم من طعامكم

10097 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق قال شرط عليهم يوم وليلة ضيافة

10098 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشيم بن بشير عن أبي بشر جعفر بن وحشية عن مجاهد أن عمر فرض على من كان باليمن من أهل الذمة دينارا على كل حالم وعلى من كان بالشام من الروم أربعة دنانير وعلى أهل السواد ثمانية وأربعين درهما

10099 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن مسروق بن الأجدع قال بعث النبي صلى الله عليه و سلم معاذ بن جبل إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل حالم وحالمة من أهل الذمة دينارا أو قيمته معافري قال عبد الرزاق كان معمر يقول هذا غلط قوله حالمة ليس على النساء شيء معمر القائل قال الثوري فيمن احتاج من أهل الذمة فلم يجد ما يؤدي في جزيته قال يستأنى به حتى يجد فيؤدي وليس عليه غير ذلك فإن أيسر أخذ لما مضى فإن عجز عن شيء من الصلح الذي صالح عليه وضع عنه إذا عرف عجزه ويضعه عنه الإمام

10100 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال كان في كتاب النبي صلى الله عليه و سلم إلى أهل اليمن ومن كره الإسلام من يهودي ونصراني فإنه لايحول عن دينه وعليه الجزية على كل حالم ذكر وأنثى حر وعبد دينار أو من قيمة المعافر أو عرضه قال الثوري ذكر عن عمر ضرائب مختلفة على أهل الذمة الذين أخذوا عنوة قال الثوري وذلك إلى الوالي يزيد عليهم بقدر يسرهم ويضع عنهم بقدر حاجتهم وليس لذلك وقت ينظر فيه الوالي على قدر ما يطيقون فأما ما لم يؤخذ عنوة حتى صولحوا صلحا فلا يزاد عليهم شيء على ما صولحوا عليه والجزية على ما صولحوا عليه من قليل أو كثير في أرضهم وأعناقهم يقول ليس عليهم زكاة في أموالهم

10101 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني سليمان الأحول عن طاووس قال إذا تداركت على الرجال جزيتان أخذت الأولى

ما يحل من أموال أهل الذمة

10102 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن صعصعة بن معاوية أنه سأل بن عباس فقال إنما نمر بأهل الذمة فيذبحون لنا الدجاجة والشاه قال وتقولون قال ماذا قال يقول ليس علينا في الأميين سبيل قال إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم

10103 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن أبي رواد أن جيشا مروا بزرع رجل من أهل الذمة فأرسلوا فيه دوابهم وحبس رجل منهم دابته وجعل يتبع بها المرعى ويمنعها من الزرع فجاء الذمي صاحب الزرع إلى الذي حبس دابته فقال كفانيك الله - أو قال كفاني الله بك - فلولا أنت كفيت هؤلاء ولكن إنما يدفع عن هؤلاء بك

10104 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن سعيد بن وهب قال كنا مع أمير من الأمراء فرآنا نتقي أن نصيب من فاكهة أهل الذمة فقال إن مما صالحهم عليه عمر يوم وليلة للمسافر يعني النزول

10105 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور عن هلال بن يساف عن رجل من جهينة من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لعلكم أن تقاتلوا قوما فتظهرون عليهم فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم فيصالحوكم فلا تصيبوا منهم غير ذلك

10106 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن إبراهيم بن عبد الأعلى قال قلت لسعيد بن جبير أمر بالثمار آكل منها قال لا إلا بإذن أهلها قال بن جريج لا ينبغي لمسلم أن يعطي الجزية يقر بالصغار والذل قال وسمعت غير واحد يقول ذلك

10107 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت بن عباس وأتاه رجل فقال آخذ الأرض فأتقبلها أرض جزية فأعمرها وأؤدي خراجها فنهاه ثم جاءه آخر فنهاه ثم جاءه آخر فنهاه ثم قال لا تعمد إلى ما ولى الله هذا الكافر فتخلعه من عنقه وتجعله في عنقك ثم تلا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر حتى صاغرون

10108 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن كليب بن وائل قال سألت بن عمر قال قلت كيف ترى في شري الأرض قال حسن قال يأخذون مني من كل جريب قفيزا ودرهما قال لا تجعل في عنقك صغارا

10109 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال سمعت بن عمر يقول ما أحب أن الأرض كلها لي جزية بخمسة دراهم أقر على نفسي بالصغار

10110 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن محرر قال أخبرني ميمون بن مهران قال سمعت بن عمر يقول مثله

10111 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب أن رجلا من أهل نجران أسلم فأرادوا أن يأخذوا يعنى منه جزية أو كما قال فأبى فقال عمر بن الخطاب إنما أنت متعوذ فقال الرجل إن في الإسلام لمعاذا إن فعلت فقال عمر صدقت والله إن في الاسلام لمعاذا

صدقة أهل الكتاب

10112 - عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أنس بن سيرين قال استعملني أنس بن مالك على الأيلة فقلت استعملتني على المكس من عملك فقال خذ ما كان عمر بن الخطاب يأخذ من أهل الاسلام إذا بلغ مائتي درهم من كل أربعين درهما درهم ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما درهم وممن ليس من أهل الذمة من كل عشرة دراهم درهم

10113 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام بن حسان عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أنه بعثه على الأيلة قال فقلت بعثتني على شر عملك قال ثم أخرج إلي كتاب عمر بن الخطاب ثم ذكر مثل حديث معمر

10114 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال قضى عمر بن الخطاب في أموال أهل الذمة إذا مروا بها على أصحاب الصدقة نصف العشور وفي أموال تجار المشركين ممن كان من أهل الذمة نصف العشر

10115 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن إبراهيم بن المهاجر أنه سمع زياد بن حدير قال إن أول عاشر عشر في الإسلام لأنا وما كنا نعشر مسلما ولا معاهدا قال قلت فمن كنتم تعشرون قال نصارى بني تغلب قال إبراهيم فحدثني إنسان عن زياد قال فقلت له وكم كنتم تعشرونهم قال نصف العشر

10116 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن يحيى بن سعيد عن زريق صاحب مكوس مصر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه من مر بك من المسلمين ومعه مال يتجر به فخذ منه صدقته من كل أربعين دينارا دينارا فما نقص منه إلى عشرين فبحساب ذلك إلى عشرة دنانير فإن نقص ثلث دينار فلا تأخذ منه شيئا ومن مر بك من أهل الكتاب أو من أهل الذمة ممن يتجر فخذ منه من كل عشرين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك إلى عشرة دنانير فإن نقص ثلث دينار فلا تأخذ منه شيئا

10117 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد أيضا أن أول من أخذ نصف العشور من أهل الذمة إذا اتجروا عمر بن الخطاب وكان يأخذ من تجار الأنباط أهل الشام إذا قدموا المدينة

10118 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عمرو بن شعيب وكتب أهل منبج ومن وراء بحر عدن إلى عمر بن الخطاب يعرضون عليه أن يدخلوا بتجارتهم أرض العرب ولهم العشور منها فشاور عمر في ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وأجمعوا على ذلك فهو أول من أخذ منهم العشور

10119 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال يؤخذ من أهل الكتاب الضعف مما يؤخذ من المسلمين من أهل الذهب والفضة قال فعل ذلك عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز

10120 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال ليس في أموال أهل الذمة صدقة إلا أن يمروا بالعاشر فيأخذ منهم من كل عشرين دينارا دينارا

10121 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن بن أبي نجيح قال سأل عمر المسلمين كيف يصنع بكم الحبشة إذا دخلتم أرضهم فقالوا يأخذون عشر ما معنا قال فخذوا منهم مثل ما يأخذون منكم

10122 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه أن بن عباس سأله إبراهيم بن سعد - وكان إبراهيم عاملا بعدن - فقال لابن عباس ما في أموال أهل الذمة قال العفو قال قلت إنهم يأمروننا بكذا وكذا قال فلا تعمل لهم قال فما في العنبر قال إن كان فيه شيء فالخمس

10123 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير أن عمر بن عبد العزيز أخذ من تجار المسلمين من كل أربعين دينارا دينارا

10124 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري قال أخبرني خالد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مغفل عن زياد بن حدير قال كنا نعشر في إمارة عمر بن الخطاب ولا نعشر معاهدا ولا مسلما قال فقلت له فمن كنتم تعشرون قال تجار أهل الحرب كما يعشروننا إذا أتيناهم قال وكان زياد بن حدير عاملا لعمر بن الخطاب

10125 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن كثير عن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال سمعت إبراهيم النخعي يحدث عن زياد بن حدير - وكان زياد يومئذ حيا - أن عمر بعثه مصدقا فأمره أن يأخذ من نصارى بني تغلب العشر ومن نصارى العرب نصف العشر

10126 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر أن عمر كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية نصف العشر يعني الحمص والعدس وما أشبهه

10127 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر سئل عن المشركين ما يؤخذ منهم إذا اتجروا في أرض المسلمين فقال عمر ما يأخذون منكم إلا من الزيت والحنطة فخذوا منهم نصف العشر يريد أن يحملوا ذلك إليهم

ما أخذ من الأرض عنوة

10128 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أبي مجلز أن عمر بن الخطاب بعث عمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وعثمان بن حنيف إلى الكوفة فجعل عمارا على الصلاة والقتال وجعل عبد الله بن مسعود على القضاء وعلى بيت المال وجعل عثمان بن حنيف على مساحة الأرض وجعل لهم كل يوم شاة نصفها وسواقطها لعمار وربعها لابن مسعود وربعها لعثمان بن حنيف ثم قال ما أرى قرية يؤخذ منها كل يوم شاة إلا سيسرع ذلك فيها ثم قال لهم إني أنزلتكم ونفسي من هذا المال كوالي اليتيم من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال فقسم عثمان على كل رأس من أهل الذمة أربعة وعشرين درهما كل [ ص 101 ] عام ولم يضرب على النساء والصبيان من ذلك شيئا ومسح سواد الكوفة من أرض أهل الذمة فجعل على الجريب من النخل عشرة دراهم وعلى الجريب من العنب ثمانية دراهم وعلى الجريب من القصب ستة دراهم وعلى الجريب من البر أربعة دراهم وعلى الجريب من الشعير درهمين وأخذ من تجار أهل الذمة من كل عشرين درهما درهما فرفع ذلك إلى عمر فرضى به

10129 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن علي بن الحكم البناني عن محمد بن زيد عن إبراهيم النخعي أن رجلا أسلم على عهد عمر بن الخطاب فقال ضع الجزية عن أرضي فقال عمر إن أرضك أخذت عنوة أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن علي بن الحكم البناني عن محمد بن زيد عن إبراهيم النخعي أن رجلا أسلم على عهد عمر بن الخطاب فقال ضع الجزية عن أرضي فقال عمر إن أرضك أخذت عنوة

10130 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن علي بن الحكم البناني عن محمد بن زيد عن إبراهيم قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إن أهل أرض كذا وكذا يطيقون من الخراج أكثر مما عليهم فقال ليس إليهم سبيل إنما صولحوا صلحا

10131 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي قال حدثني إبراهيم بن أبي عبلة قال كانت لي أرض بجزيتها فكتب فيها عاملي إلى عمر بن عبد العزيز فكتب عمر أن اقبض الجزية والعشور ثم خذ منه الفضل قال يعني أيهما كان أكثر

10132 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال كتب عمر بن الخطاب في دهقانة من أهل نهر الملك أسلمت ولها أرض كثيرة فكتب فيها إلى عمر فكتب أن ادفع إليها أرضها وتؤدي عنها الخراج

10133 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي أن الرفيل دهقان نهري كربلا أسلم ففرض له عمر على ألفين ودفع إليه أرضه يؤدي عنها الخراج

10134 - عبد الرزاق قال أخبرنا هشيم بن بشير قال أخبرني سيار أبو الحكم عن الزبير بن عدي أن علي بن أبي طالب قال لدهقان إن أسلمت وضعت الدينار عن رأسك وأخذناه من مالك

10135 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن حصين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون الأودي قال سمعت عمر قبل قتله بأربع وهو واقف على راحلته على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف فقال انظرا ما قبلكما ألا تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق فقال حذيفة حملنا الأرض أمرا هي له مطيقة وقد تركت لهم مثل الذي أخذت منهم وقال عثمان بن حنيف حملت الأرض أمرا هي له مطيقة و وقد تركت لهم فضلا يسيرا فقال انظرا ما قبلكما ألا تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق فإن الله سلمني لأدعن أرامل أهل العراق وهن لا يحتجن إلى أحد بعدي

10136 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد أيما مدينة فتحت عنوة فهم أرقاء وأموالهم للمساكين فإن أسلموا قبل أن يقسموا فهم أحرار وأموالهم للمساكين

10137 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أيما قرية أتيتموها فسهمكم فيها - أو كلمة تشبهها - وأيما قرية عصت الله ورسوله فأرضها لله ورسوله صلى الله عليه و سلم ثم هي لكم

ميراث المرتد

10138 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني قال أتي علي بشيخ كان نصرانيا ثم أسلم ثم ارتد عن الإسلام فقال له علي لعلك إنما ارتددت لأن تصيب ميراثا ثم ترجع إلى الإسلام قال لا قال فلعلك خطبت امرأة فأبوا أن ينكحوكها فأردت أن تزوجها ثم ترجع إلى الإسلام قال لا قال فارجع إلى الإسلام قال أما حتى ألقى المسيح فلا فأمر به علي فضربت عنقه ودفع ميراثه إلى ولده المسلمين

10139 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عمن حدثه عن الحكم بن عتيبة أن المستورد العجلي ارتد عن الإسلام فاستتابه علي فأبى أن يتوب فقتله وقسم ماله من ورثته وأمر امرأته أن تعتد أربعة أشهر وعشرا

10140 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن رجل عن الحكم بن عتيبة أن بن مسعود قضى في ميراث المرتد بمثل قول علي وقال مثله بن جريج عن بن مسعود

10141 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن إسحاق بن راشد أن عمر بن عبد العزيز كتب في رجل أسر فتنصر من المسلمين إذا علم ذلك برئت منه امرأته واعتدت منه ثلاثة قروء ودفع ماله إلى ورثته المسلمين

10142 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري في المرتد إذا قتل فماله لورثته وإذا لحق بأرض الحرب فماله للمسلمين لاأعلمه إلا قال إلا أن يكون له وارث على دينه في أرض الحرب فهو أحق به

10143 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن كثير عن شعبة عن الحكم أن عليا قال ميراث المرتد لولده

10144 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن أبي كثير قال سألت بن المسيب عن المرتد كم تعتد امرأته قال ثلاثة قروء قال قلت إنه قتل قال فأربعة أشهر وعشرا قال قلت أيوصل ميراثه قال ما يوصل ميراثه قال أيرثه بنوه قال نرثهم ولا يرثونا

10145 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن حماد عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب قال أهل الشرك نرثهم ولا يرثونا

10146 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عمن سمع الحسن قال ميراث المرتد للمسلمين وقد كانوا يطيبونه لورثته

10147 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال ميراثه لأهل دينه

10148 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن رجل عن الحسن قال إذا تاب المرتد فإنهم يستحبون له أن يستأنف بحج إن كان حج قبل ارتداده

10149 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال الناس فريقان منهم من يقول ميراث المرتد للمسلمين لأنه ساعة يكفر يوقف عنه فلا يقدر منه على شيء حتى ينظر أيسلم أو يكفر منهم النخعي والشعبي والحكم بن عتيبة وفريق يقول لأهل دينه

وصية الأسير

10150 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن إسحاق بن راشد وغيره من أهل الجزيرة أن عمر بن عبد العزيز كتب أن أجز وصية الأسير

آنية المجوس

10151 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة الخشني قال قلت يا نبي الله إن أرضنا أرض أهل كتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم قال إن لم تجدوا غيرها فارحضوها يعني اغسلوها

خدمة المجوس وأكل طعامهم

10152 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إ سرائيل قال أخبرني أشعث بن أبي الشعثاء أن إبراهيم النخعي كان معهم في الخيل فكانت معه امرأة مجوسية تخدمه وتصنع طعامه وشرابه

10153 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن كثير سمع شعبة يقول أخبرني القاسم الأعرج أن سعيد بن جبير كان عندهم سنين بأصبهان فكان غلام له مجوسي يخدمه ويصنع طعامه وشرابه

10154 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن كثير سمع شعبة يقول أخبرني القاسم الأعرج أن سعيد بن جبير كان عندهم سنين بأصبهان فكان غلام له مجوسي يخدمه ويناوله المصحف في غلافه

10155 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال لابأس بأكل طعام المجوس ما خلا ذبيحته يعني الجبن وأشباهه

10156 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا حميد بن رومان عن الحجاج عن عطاء قال لا بأس بأكل جبن المجوسي

مسألة أهل الكتاب

10157 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو عن حسان بن عطية عن أبي كبشة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فمن كذب علي كذبة فليتبوأ مقعده من النار

10158 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت عن زيد بن أسلم قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد أضلوا أنفسهم قال قلنا يارسول الله أفنحدث عن بني إسرائيل قال حدثوا ولا حرج

10159 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتاب الله الذي أنزل عليكم بين أظهركم محض ولم يشب فهو أحدث الأخبار بالله وقد أخبركم الله عن أهل الكتاب أنهم كتبوا بأيديهم كتبا ثم قالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فبدلوها وحرفوها عن مواضعها أفما ينهاكم ما جاءكم من الله عن مسألتهم فوالله ما رأينا أحدا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم

10160 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني بن أبي نملة الأنصاري أن أبا نملة أخبره أنه بينا هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه و سلم جاءه رجل من أهل الذمة فقال يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم الله أعلم فقال اليهودي إنها تتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وكتبه فإن كان باطلا لم تصدقوه وإن كان حقا لم تكذبوه

10161 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سعد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار قال كانت اليهود يحدثون أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فيسيخون كأنهم يتعجبون قال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون

10162 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عمارة عن حريث بن ظهير قال قال عبد الله لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا فتكذبوا بحق وتصدقوا الباطل وإنه ليس من أحد من أهل الكتاب إلا في قلبه تالية تدعوه إلى الله وكتابه كتالية المال والتالية البقية قال الثوري وزاد معن عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله في هذا الحديث قال إن كنتم سائليهم لا محالة فانظروا ما واطى كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه

10163 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة أن عمر بن الخطاب مر برجل يقرأ كتابا سمعه ساعة فاستحسنه فقال للرجل أتكتب من هذا الكتاب قال نعم فاشترى أديما لنفسه ثم جاء به إليه فنسخه في بطنه وظهره ثم أتى به النبي صلى الله عليه و سلم فجعل يقرأه عليه وجعل وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم يتلون فضرب رجل من الأنصار بيده الكتاب وقال ثكلتك أمك يا بن الخطاب [ ص 113 ] ألا ترى إلى وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم منذ اليوم وأنت تقرأ هذا الكتاب فقال النبي صلى الله عليه و سلم عند ذلك إنما بعثت فاتحا وخاتما وأعطيت جوامع الكلم وفواتحه واختصر لي الحديث اختصارا فلا يهلكنكم المتهوكون

10164 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي عن عبد الله بن ثابت قال جاء عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يارسول الله إني مررت بأخ لي من قريظة وكتب لي جوامع من التوراة أفلا أعرضها عليك قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم قال عبد الله فقلت مسخ الله عقلك ألا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال عمر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه و سلم نبيا قال فسري عن النبي صلى الله عليه و سلم ثم قال والذي نفس محمد بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين

10165 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم جاءت إلى النبي صلى الله عليه و سلم بكتاب من قصص يوسف في كتف فجعلت تقرأ عليه والنبي صلى الله عليه و سلم يتلون وجهه فقال والذي نفسي بيده لو أتاكم يوسف وأنا فيكم فاتبعتموه وتركتموني لضللتم

10166 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الله عن بن عون عن إبراهيم النخعي قال كان يقول بالكوفة رجل يطلب كتب دانيال وذاك الضرب فجاء فيه كتاب من عمر بن الخطاب أن يرفع إليه فقال الرجل ما أدري فيما رفعت فلما قدم على عمر علاه بالدرة ثم جعل يقرأ عليه الر تلك آيات الكتاب المبين حتى بلغ الغافلين قال فعرفت ما يريد فقلت ياأمير المؤمنين دعني فوالله ماأدع عندي شيئا من تلك الكتب إلا حرقته قال ثم تركه

نقض العهد والصلب

10167 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي عن عوف بن مالك الأشجعي أن رجلا يهوديا أو نصرانيا نخس بامرأة مسلمة ثم حثا عليها التراب يريد عليها على نفسها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال عمر إن لهؤلاء عهدا ما وفوا لكم بعهدهم فإذا لم يفوا لكم بعهدكم فلا عهد لهم قال فصلبه عمر

10168 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الأسلمي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أن امرأة مسلمة استأجرت يهوديا أو نصرانيا فانطلق معها فلما أتيا أكمة توارى بها ثم غشيها قال أبو صالح وقد كنت رمقتها حين غشيها فضربته فلم أتركه حتى رأيته أن قد قتلته قال فانطلق إلى أبي هريرة فأخبره فدعاني فأخبرته فأرسل إلى المرأة فوافقتني على الخبر فقال أبو هريرة ما على هذا أعطيناكم العهد فأمر به فقتل

10169 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني من أصدق أن يهوديا أو نصرانيا نخس بامرأة مسلمة فسقطت فضرب عمر رقبته وقال ما على هذا صالحناكم

10170 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت أن [ ص 116 ] أبا عبيدة بن الجراح قتل كذلك رجلا من أهل الكتاب أراد امرأة على نفسها وأبو هريرة أيضا وذلك أن رجلا من أهل الكتاب أراد ابتزاز مسلمة نفسها ورجل ينظر فسأل أبو هريرة الرجل حيث لا تسمع المرأة وسأل المرأة حيث لا يسمع الرجل ولما اتفقا أمر بقتله ولقد قيل لي إن الرجل أبو صالح الزيات قال وقضى عبد الملك في جارية من الأعراب افتضها رجل من اهل الكتاب فقتله وأعطى الجارية ماله قال عبد الرزاق والناس على أن السنة في هذا سنة المسلم إن كان محصنا رجم وإن كان غير محصن حد وكذلك المرأة

10171 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلى لها ثم ألقاها في قليب ورضخ رأسها بالحجارة فأخذ فأتي به النبي صلى الله عليه و سلم فأمر به أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات

10172 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عطاء الخرساني والكلبي في قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله في اللص الذي يقطع الطريق فهو محارب فإن قتل وأخذ المال صلب

مصافحة أهل الكتاب

10173 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن كثير عن شعبة عن معاوية أبي عبد الله العسقلاني قال أخبرني من رأى عبد الله بن محيريز يصافح رجلا نصرانيا بدمشق

10174 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يأكلوامع اليهود والنصارى وأن يصافحوهم

10175 - قال عبد الرزاق سمعت الثوري وعمران لا يريان بمصافحة اليهودي والنصراني بأسا قال عبد الرزاق ولا بأس به

في ذبائحهم

10176 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن قيس بن السكن أن بن مسعود قال إنكم نزلتم أرضا لايقصب بها المسلمون إنما هم النبط وفارس فإذا اشتريتم لحما فسلوا فإن كان ذبيحة يهودي أو نصراني فكلوه فإن طعامهم لكم حل

10177 - قال عبد الرزاق وأخبرني من سمع الحكم بن عتيبة يقول أخبرني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي ومجاهد عن بن عباس أنه قيل لهما إن أهل الكتاب يذكرون على ذبائحهم غير الله فقالا إن الله حين أحل ذبائحهم علم ما يقولون على ذبائحهم ذكره مقاتل

10178 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الأسلمي عن ليث عن طاووس عن بن عباس قال تؤكل ذبائح أهل الكتاب وإن ذبح لغير الله أو قال وإن أهل لغير الله

10179 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا رجل عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير قال لابأس بذبائح أهل الكتاب من أهل الحرب وصيد كلابهم ذكره مقاتل

10180 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان أو أخبره من سمعه يحدث عن عطاء في قوله وما أهل به لغير الله فمن اضطر قال يقول باسم المسيح وقال لا بأس بذبائحهم

10181 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال إذا ذبح اليهودي ذبيحته ففسدت عليه في دينه فلا يحل لمسلم أن يأكلها [ ص 119 ]

10182 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم في قوله وطعامهم حل لكم قال ذبائحهم

10183 - أخبرنا عبد الرزاق قال إذا ذبح النصراني فنسي أن يسمي فلا بأس به وإن سمعته يهل لغير الله حين ذبح فإني أكرهه وكان بعضهم يرخص في ذلك وأحب إلي أن لا يأكله

10184 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني من سمع عطاء يقول وما أهل به لغير الله فقد أحله الله لأنه قد علم أنهم سيقولون هذا القول

10185 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور عن إبراهيم أنه كان إذا سمعه يهل كره أن يأكله إلا أن يتوارى عنه حتى لا يسمعه قال وإهلاله أن يقول باسم المسيح

10186 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو بن ميمون قال كان قوم من النصارى يذبحون بالشام ثم يبيعونه من المسلمين فوكل بهم عمر بن عبد العزيز من المسلمين من يحضرهم إذا ذبحوا أن يسموا الله ويمنعهم أن يشركوا على ذبائحهم [ ص 120 ]

10187 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال بلغني أن رجلا سأل بن عمر عن ذبيحة اليهودي والنصراني فتلا عليه أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وتلا عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وتلا عليه وما أهل لغير الله به قال فجعل الرجل يكرر عليه فقال بن عمر لعن الله اليهود والنصارى وكفرة الأعراب فإن هذا وأصحابه يسألوني فإذا لم يوافقهم أتوا يخاصموني

10188 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا قدم إليك اليهودي طعاما فأمره أن يأكل منه فإن أكل فكل وإن أبى فلا تأكل منه

10189 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في نصراني ذبح شاة لصبغة فأخطأ فيها إرادة حتى حرم عليه أكلها قال فلا يأكلها المسلم أيضا

10190 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني من سمع عكرمة يقول في الذبيحة تكون بين المسلم واليهودي والنصراني قال لا يذبح لك واذبح أنت لأن ديننا يغلب دينهم قال معمر فسألت عنه الزهري فقال لابأس به أيهما شاء فيذبحها سمعته يهل لغير الله فلا تأكله إهلاله أن يقول باسم المسيح

ذبيحة المجوسي

10191 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرني موسى بن أبي عائشة قال سألت سعيد بن جبير ومرة بن شراحيل عن المجوسي يذكر اسم الله إذا ذبح قال لاتأكله

10192 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه قال لا تؤكل ذبيحة المجوسي وإن ذكر اسم الله عليها

10193 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال لا تؤكل ذبيحة المجوسي وإن ذكر الله

10194 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن علي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا تؤكل ذبيحة المجوسي

المسلم يكني المشرك

10195 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كنى صفوان بن أمية وهو يومئذ مشرك جاءه على فرس فقال له النبي صلى الله عليه و سلم انزل أبا وهب

10196 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن رجل من كلب يقال له معروف بن أبي معروف عن الفرافصة الحنفي عن أبيه أن عمر بن الخطاب كنى الفرافصة الحنفي وهو نصراني فقال له أبا حسان قال معمر وأنا أكره أن يكنى لأن لا يفخر بالكنية

10197 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قلت للزهري هل يقال له مرحبا قال إن كان له عندك يد لم تجزه بها فلا بأس

10198 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه قال أنبأني قتادة أن نصرانيا قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم أبا الحارث فقال [ ص 123 ] النصراني قد أسلمت فقال النبي صلى الله عليه و سلم الثالثة أبا الحارث فقال قد أسلمت قبلك فقال كذبت حال بينك وبين الإسلام ثلاث خلال شريك الخمر - ولم يقل شربك - وأكلك الخنزير ودعواك لله ولدا

10199 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن بن أبي نجيح قال سمعت مجاهدا يقول لغلام له نصراني يا جرير أسلم ثم قال هكذا كان يقال لهم

إعتاق المسلم الكافر

10200 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قلت له المسلم يعتق النصراني واليهودي أفيه أجر قال لا وكره إعتاقهم

10200 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن ليث عن مجاهد أنه كره عتق النصراني

10201 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري ومالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عمر بن عبد العزيز أعتق غلاما له نصرانيا

10202 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الأسلمي عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد أن أباه أعتق غلاما له مجوسيا وأعتق ولد زنية

صيد كلب المجوسي

10203 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن بن المسيب وسئل عن المسلم يستعير كلب المجوسي قال كلبه كشفرته يقول لا بأس به

10204 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال لا بأس به إذا كان المسلم هو الذي يصطاد به

10205 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن أنه كره صيد كلب المجوسي

الصابئون

10206 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادةقال الصابئون قوم يعبدون الملائكة ويصلون القبلة ويقرءون الزبور

10207 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن ليث عن مجاهد قال الصابئون بين المجوس واليهود ليس لهم دين

10208 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد قال سئل بن عباس عن الصابئين فقال هم قوم بين اليهود والنصارى لا تحل ذبائحهم ولا مناكحتهم

هل يسأل أهل الكتاب عن شيء

10209 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال أهل التوراة فاسألوهم هل جاءهم إلا رجال يوحى إليهم

10210 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا يقول سل أهل الكتاب أكانت الرسل تأتيهم بالتوحيد أكانت تأتيهم بالإخلاص

10211 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك قال بلغنا أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا أشك ولا أسأل

10212 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله من بعد ما تبين لهم الهدى أنهم يجدونه مكتوبا عند هم

دية المجوسي

10213 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء دية المجوسي قال ثمان مئة درهم

10214 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن رجل سمع عكرمة يقول إن عمر قضى في دية المجوسي ثمان مئة درهم وقال ليس من أهل الكتاب إنما هو عبد

10215 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن شعيب أن أبا موسى كتب إلى عمر بن الخطاب أن المسلمين يقعون علىالمجوس فيقتلونهم فماذا ترى فكتب إليه عمر فإنما هم عبيد فأقمهم قيمة فيكم فكتب إليه أبو موسى ثمان مئة درهم فوضعها عمر للمجوس

10216 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن بن المسيب قال دية المجوسي ثمان مئة درهم

10217 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عمرو عن الحسن مثله

10218 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سماك وغيره أن عمر بن عبد العزيز جعل دية المجوسي نصف دية المسلم

10219 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب جعل دية المجوسي ثمان مئة درهم

10220 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن محمد عن مكحول قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في دية المجوسي بثمان مئة درهم

دية اليهودي والنصراني

10221 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي المقدام عن بن المسيب قال جعل عمر بن الخطاب دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم

10222 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء دية المرأة من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم قال قلت فنصارى العرب قال مثلهم

10223 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن بن المسيب وعن عمرو عن الحسن قالا دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم

10224 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا فرفع إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم

10225 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر والثوري عن منصور عن إبراهيم قال دية اليهودي والنصراني والمجوسي مثل دية المسلم

10226 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن منصور عن إبراهيم قال دية الذمي دية المسلم

10227 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن قيس بن مسلم عن الشعبي قال دية اليهودي والنصراني دية المسلم

شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض

10228 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة وربيعة بن أبي عبد الرحمن قالا لا تجوز شهادة اليهودي على النصراني ولا تجوز شهادة النصراني على اليهودي وتجوز شهادة النصراني على النصراني واليهودي على اليهودي

10229 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي حصين عن الشعبي قال لا تجوز شهادة أهل ملة على أهل ملة إلا المسلمين

10230 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن شريح أنه كان يجيز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض

10231 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عمرو بن ميمون أن عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة مجوسي على نصراني أو نصراني على مجوسي

10232 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عيسى عن الشعبي انه كان يجيز شهادة النصراني على اليهودي واليهودي على النصراني وروى خلافة أبو حصين

10233 - قال الثوري في رجل مات وترك مالا فجاء نصراني فقال هو أبي مات نصرانيا وجاء مسلم فقال هو أبي مات مسلما فقال إنما يدعيان المال فالمال بينهما نصفين

10234 - قال الثوري في نصراني مات فجاء رجل من المسلمين بشاهدين من النصارى بأن له عليه ألف درهم وجاء رجل من النصارى بشهود من النصارى بأن له عليه ألف درهم قال هو للمسلم لأن شهادة النصراني تضر بحق المسلم قال الثوري الكفر ملة والإسلام ملة

كيف يستحلف أهل الكتاب

10235 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كان كعب بن سور يحلف أهل الكتاب يضع على رأسه الإنجيل ثم يأتي به إلى المذبح فيحلف بالله

10236 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا سماك بن حرب عن الشعبي أن أبا موسى حلف يهوديا بالله فقال عامر لو أدخلته الكنيسة

10237 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي عن مسروق قال كان يحلفهم بالله وكان يقول أنزل الله وأن احكم بينهم بما أنزل الله

المرأة الحبلى من أهل الكتاب للمسلم

10238 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال إذا حملت النصرانية من المسلم فماتت حاملا دفنت مع أهل دينها

10239 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن جريج عن عطاء قال يليها أهل دينها وتدفن معهم

10240 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن شيخا من أهل الشام أخبره عن عمر بن الخطاب أنه دفن امرأة من أهل الكتاب حبلى من مسلم في مقبرة المسلمين

10241 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن سليمان بن موسى أن واثلة بن الأسقع دفن امرأة من النصارى ماتت وهي حبلى من مسلم في مقبرة ليست بمقبرة المسلمين ولا مقبرة النصارى بين ذلك قال سليمان ويلها أهل دينها

قتل النساء والولدان

10242 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن أبي الزناد عن المرقع بن صيفي شهد على جده رباح بن ربيع الحنظلي أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزوة غزاها وكان على المقدمة خالد بن الوليد فمر رباح وأصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم على امرأة قتيل مما أصاب المقدمة فوقفوا عليها ينظرون يتعجبون من خلقها حتى أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم على ناقة له ففرجوا عن المرأة فوقف رسول الله صلى الله عليه و سلم ينظر إليها فقال ما كانت هذه لتقاتل ثم نظر في وجوه القوم فقال لأحدهم إلحق خالدا فقل لا تقتل ذرية ولا عسيفا

كتاب النكاح
بسم الله الرحمن الرحيم

باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق

10243 - أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري قال قرأنا على عبد الرزاق بن همام عن بن جريج عن عطاء قال من نكح لاعبا أو طلق فقد جاز وقال لا لعب في الطلاق والنكاح

10244 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم أن بن مسعود قال من طلق لاعبا أو نكح لاعبا فقد جاز

10245 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن عن أبي الدرداء قال ثلاث اللاعب فيهن كالجاد النكاح والطلاق والعتاقة

10246 - عبد الرزاق عن عبد الله عن قتادة عن الحسن عن أبي الدرداء مثله

10247 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن عبد الله بن نجي عن علي قال ثلاث لا لعب فيهن النكاح والطلاق والعتاقة والصدقة قال وليس في الحديث إحدى الخصال الثلاث النكاح أو الطلاق أو العتاقة لاأدري أيتهن هي

10248 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم أبي أمية عن جعدة بن هبيرة أن عمر بن الخطاب قال ثلاث اللاعب فيهن والجاد سواء الطلاق والصدقة والعتاقة قال عبد الكريم وقال طلق بن حبيب والهدى والنذر

10249 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم أن أبا ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز ومن أعتق وهو لاعب فعتاقه جائز ومن أنكح وهو لاعب فنكاحه جائز

10250 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال من طلق أو نكح لاعبا فقد أجاز

10251 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن مسلم بن أبي مريم قال سمعت سعيد بن المسيب يذكر عن مروان قال أمر لا مرجوع فيهن إلا بالنكاح والطلاق والعتاقة والنذر

10252 - قال بن عيينة وبلغني أن مروان أخذهن من علي بن أبي طالب

10253 - عبد الرزاق عن بن جريج والثوري عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال سمعته يقول ثلاث لا لعب فيهن النكاح والطلاق والعتاقة

باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة

10254 - عبد الرزاق عن بن جريج قال لا يجوز نكاح ولا طلاق ولا ارتجاع إلا بشاهدين فإن ارتجع وجهل أن يشهد وهو يدخل ويصيبها فإذا علم فليعد إلى السنة إلى أن يشهد شاهدي عدل

10255 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال سأل رجل عمران بن حصين عن رجل طلق ولم يشهد وراجع ولم يشهد قال طلق في غير عدة وارتجع في غير سنة فليشهد على طلاقه وعلى مراجعته وليستغفر الله

10256 - عبد الرزاق قال معمر وحدثني قتادة عن العلاء بن زياد عن عمران بن الحصين بمثل ذلك

10257 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أيوب بن أبي تميمة عن بن سيرين أن رجلا سأل عمران بن الحصين فقال رجل طلق ولم يشهد وراجع ولم يشهد قال بئس ما صنع طلق في بدعة وارتجع في غير سنة ليشهد على ما فعل

10258 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس بن عبيد عن بن سيرين عن عمران بن الحصين قال سأله رجل فقال طلقت ولم أشهد وراجعت ولم أشهد فقال طلقت في غير عدة وارتجعت في غير سنة

10259 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا جامع فدخوله رجعة ولكن ليشهد

10260 - عبد الرزاق عن معمر وأخبرني من سمع الحكم بن عتيبة يقول دخوله رجعة

10261 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا جامع فدخوله رجعة

10262 - قال الثوري وأخبرني جابر عن الشعبي مثله

10263 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال دخوله رجعة ولكن ليشهد إذا علم ليرجع إلى السنة

10264 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان التيمي عن طاووس قال دخوله رجعة ولكن ليشهد وقال الثوري إذا قبل فهو رجعة

10265 - عبد الرزاق عن معمر قال سمعت أيوب يسأل مطرا الوراق عن رجل قال امرأته طالق إن دخلت دار فلان فدخلت وهو لا يعلم وجعل يغشاها وهو لايعلم قال مطر كان الحسن وبن المسيب يقولان غشيانه إياها رجعة ولكن ليشهد قال معمر وقاله الزهري

10266 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا لم يشهد على الرجعة حتى تنقضي العدة ثم ادعى الرجعة بعد انقضاء العدة فلايصدق وإن جاء على ذلك أيضا بشهود فلا يصدق

10267 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن الثوري قال إذا طلق تطليقة أوتطليقتين فادعى الرجعة قال يسئل البينة أنه قد رجع وبه يأخذ الثوري

10268 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل طلق امرأته حتى إذا انقضت العدة قال قد راجعتها في عدتها وأنكرت ذلك المرأة قال تستحلف المرأة ولا يصدق عليها وهي أحق بنفسها فإن اتفقا فهي امرأته

10269 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل طلق امرأته تطليقة ثم مكثت ثلاثة سنين ثم وضعت فقال قد ارتجعتك وقالت هي لم تراجعني رجعة لأن الولد لم يكن إلا من جماع بعد الطلاق والجماع رجعة قال فإن كان ذلك سنتين أو أقل من ذلك سئل البينة على الرجعة وإلا ألزم الولد وبانت منه لأن الولد يكون لسنتين

10270 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى الله ورسوله في الشهداء بأربعة على الزنى فما شهد دون أربعة على الزنى جلدوا فإن شهد أربعة على محصنين رجما وإن شهدوا على بكرين جلدا كما قال الله مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وغربا سنة غير الأرض التي كانا بها وتغريبهما شتى وإن شهدوا على بكر ومحصن جلد البكر ورجم المحصن فلا تقبل [ ص 139 ] شهادة ثلاثة ولا اثنين ولا واحد ويجلدون ثمانين ثمانين ولا تقبل لهم شهادة حتى يتبين للمسلمين منهم توبة نصوح وإصلاح وعلى الطلاق شهيدان وعلى النكاح شهيدان وعلى الخمر شهيدان ثم يجلد صاحبها ويخوف ويؤذى حتى تتبين منه توبة ولا تجوز شهادة شهيد واحد على طلاق ولا نكاح فمن طلق و شهد عليه شهيد واحد وأنكر فإنه يستحلف بالله ما طلقت فإن حلف فهي امرأته وإن نكل فقد طلقت بما شهد به الشهيد وكان هو الشهيد الآخر إذا نكل ولا يجوز على الحق إلا شهيدان ثم ينفذ له حقه فإن شهد واحد عدل أحلف صاحب الحق مع شهيد إذا كان عدلا وإن كانت دعوى لا شاهد فيها فالمطلوب أحق باليمين وبنقل الطالب فإن نكل استحق صاحب الحق عينه ولا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا خصم يكون لامرىء عمر في نفس صاحبه وامر الله بذوي عدل من الشهداء وقال إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية فلينظر امروء على ما شهد

باب النكاح على الحكم

10271 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال خرج الأشعث بن قيس يشيع رجلا - أحسبه من قريش - فرأى امرأته أو امرأة معه فأعجبته فقضى للرجل أن مات في سفره فرجع أهله إلى الكوفة فخطب الأشعث تلك المرأة فقالت أتزوجك على حكمي فتزوجها فلما دخل بها ومكث ما مكث طلقها ثم قال احتكمي ما شئت فقالت أحتكم فلانا وفلانا عبيدا لأبيه فقال أما هؤلاء فلا ولكن احتكمي من مالي فخاصمها إلى عمر بن الخطاب فقال يا امير المؤمنين إني عشقت هذه المرأة فقال ذلك ما لم تملك قال ثم تزوجتها على حكمها ثم طلقتها قبل أن أرضيها فرد ذلك عمر وقال امرأة من المسلمين لها ما لا مرأة من المسلمين ولم يجعل لها حكما وجعل لها صداق المرأة من نسائها

10272 - عبد الرزاق عن هشام بن محمد مثله

10273 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة أن عليا قال في الرجل يتزوج المرأة على حكمها قال النكاح جائز ولها صداق مثلها لا وكس ولا شطط

10274 - قال الحسن وأخبرني الحكم عن شريح وإبراهيم مثله

10275 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال قلت له رجل تزوج امرأة وفوض إليه فلما كان قبل أن يجامعها أخذ بصداقها فقيل له افرض لها مثل صداق مثلها قال ليس ذلك لهم إنما هو ما شاء زوجها قلت فأرسل إليها بشيء يتحللها به ثم دخل عليها فأصابها ثم مات أو طلقها ولم يسم لها صداقها قال ليس لهم إلا ما إذا توصوا قلت فمات ولم يسم صداقا وقد كان أصابها قال ليس لها إلا الميراث وما شاء الوارث

10276 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب قال إذا دخل عليها قبل أن يفرض لها مثل صداق نسائها

باب استئمار النساء في أبضاعهن

10277 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن المهاجر بن عكرمة قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يستأمر بناته إذا أنكحهن قال يجلس عند خدر المخطوبة فيقول إن فلانا يذكر فلانة فإن حركت الخدر لم يزوجها وإن سكتت زوجها

10278 - عبد الرزاق عن الثوري عن هشام صاحب الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن المهاجر بن عكرمة

10279 - قال عبد الرزاق وأخبرنا عمر بن راشد عن يحيى عن المهاجر أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا خطب إليه إحدى بناته يجيء الخدر فيقول إن فلانا يخطب فلانة فإن حركت الخدر لم يزوجها وإن سكتت زوجها

10280 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم استأمروا الأبكار في أنفسهن فإنهن يستحيين فإذا سكتت فهو رضاها

10281 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن بن المسيب قال إن النبي صلى الله عليه و سلم قال أمروا النساء في أنفسهن

10282 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الأيم أحق بنفسها دون وليها والبكر تستأذن

10283 - عبد الرزاق عن مالك أن عبد الله بن الفضل حدثه عن نافع عن بن عباس مثله

10284 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن رجلا حدثه عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الثيب مالكة لأمرها وتستأمر البكر في نفسها فسكوتها إقرارها

10285 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت بن أبي مليكة يقول قال ذكوان مولى عائشة تقول سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم نعم تستأمر قالت عائشة فقلت فإنها تستحيي فتسكت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فذلك إذنها إذا هي سكتت

10286 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال تستأمر الثيب وتستأذن البكر قالوا وما إذنها يا نبي الله قال أن تسكت

10287 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أتستأمر النساء في أبضاعهن الثيب والبكر قال نعم قلت والأب يستأمر قال نعم

10288 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه قال سمعته يقول تستأمر النساء في أبضاعهن قال وقال لي بن طاووس إلا الرجال في ذلك بمنزلة البنات لا يكرهوا وأشد بأسا

10289 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء الخرساني أن زينب بنت النبي صلى الله عليه و سلم أنكحت في الجاهلية ونكح علي وعثمان في الإسلام وكان النبي صلى الله عليه و سلم يأتي خدر المخطوبة من بناته فيقول إن فلانا يخطب فلانة فإن طعنت بيدها في خدرها فذلك نهي منها فلاينكحها وإن هي لم تطعن بيدها في خدرها أنكحها النبي صلى الله عليه و سلم وسكت

10290 - قال بن جريج وأخبرت عن عكرمة مولى بن عباس نحوا من هذا الحديث

10291 - عبد الرزاق عن معمر عن حبيب عن نافع قال كان بن عمر يستأمر بناته في نكاحهن

10292 - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن الشعبي قال يستأمرالأب البكر والثيب

10293 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال أما البكر فلا يستأمرها أبوها وأما الثيب فإن كانت في عياله لم يستأمرها وإن لم تكن في عياله استأمرها

10294 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال يجوز نكاح الأب على البكر ولا يجوز على الثيب

باب استئمار اليتيمة في نفسها

10295 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم تستأمر اليتيمة في نفسها فصمتها إقرارها

10296 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال تستأمر اليتيمة فسكاتها رضاها

10297 - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو رضاها

10298 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال كتب عمر أن تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو رضاها قال وقال الشعبي إن سكتت أو بكت أو ضحكت فهو رضاها وإن أبت فلا يجوز عليها

10299 - عبد الرزاق عن معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير بن مطعم عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر فصمتها إقرارها

باب ما يكره عليه من النكاح فلا يجوز

10300 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن والزهري قالا أمر الأب جائز على البكر في النكاح إذا لم يكن سفيها

10301 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن مهاجر بن عكرمة أن بكرا أنكحها أبو ها وهي كارهة فجاء بها أبو ها إلى النبي صلى الله عليه و سلم فرد إليها أمرها

10302 - عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان قال حدثني كهمس بن الحسن أن عبد الله بن بريدة حدثه قال جاءت امرأة بكر إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني بن أخ له يرفع خسيسته بي ولم يستأمرني فهل لي في نفسي من أمر فقال النبي صلى الله عليه و سلم نعم فقالت ما كنت لأرد على أبي شيئا صنعه ولكن أحببت أن يعلم النساء ألهن في أنفسهن أمر أم لا

10303 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أرادت امرأة أن تزوج عم بنيها فزوجها أبو ها غيره ولم يأل عن الخير فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقالت أردت أن أتزوج عم ولدي فأكون مع ولدي وكرهت العزبة فزوجني غيره ولم يأل عن الخير فأرسل النبي صلى الله عليه و سلم إلى أبيها فقال زوجتها وهي كارهة قال نعم قال اذهب فلا نكاح لك اذهبي فتزوجي من شئت

10304 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن رجل صالح من أهل المدينة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال كانت امرأة من الأنصار تحت رجل من الأنصار فقتل عنها يوم أحد وله منها ولد فخطبها عم ولدها ورجل إلى أبيها فأنكح الرجل وترك عم ولدها فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت أنكحني أبي رجلا لا أريده وترك عم ولدي فيؤخذ مني ولدي فدعا النبي صلى الله عليه و سلم أباها فقال أنكحت فلانا فلانة قال نعم قال أنت الذي لا نكاح لك اذهبي فانكحي عم ولدك

10305 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وأيوب عن عكرمة أن ثيبا أنكحها أبو ها فجاءت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت أنكحني أبي وأنا كارهة فجعل النبي صلى الله عليه و سلم أمرها إليها

10306 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أيوب عن عكرمة وعن يحيى بن أبي كثير أن ثيبا وبكرا أنكحهما أبو هما فجاءت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت أنكحني أبي فرد نكاحهما

10307 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الحويرث عن نافع بن جبير قال آمت خنساء بنت خذام فزوجها أبوها وهي كارهة فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت إن أبي زوجني وأنا كارهة ولم يشعرني وقد ملكت أمري قال فلا نكاح له انكحي من شئت فرد نكاحه ونكحت أبا لبابة الأنصاري

10308 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عطاء الخرساني عن بن عباس أن خذاما أبا وديعة أنكح ابنته رجلا فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فاشتكت إليه أنها أنكحت وهي كارهة فانتزعها النبي صلى الله عليه و سلم من زوجها وقال لاتكرهوهن فنكحت بعد ذلك أبا لبابة الأنصاري وكانت ثيبا قال أخبرت أنها خنساء ابنة خذام من أهل قباء بن جريج القائل

10309 - عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي عن أبي بكر بن محمد أن رجلا من الأنصار يقال له أنيس بن قتادة زوج خنساء ابنة خذام فقتل عنها يوم أحد فأنكحها أبو ها رجلا فجاءت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت إن أبي أنكحني رجلا وإن عم ولدي أحب إلي منه فجعل النبي صلى الله عليه و سلم أمرها إليها

10310 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني إسماعيل [ ص 149 ] بن أمية عن غير واحد من أهل المدينة أن نعيم بن عبد الله كانت له ابنة فخطبها عبد الله بن عمر فسمى لها صداقا كثيرا فأنكحها نعيم يتيما له من بني عدي بن كعب ليس له مال فانطلقت أمها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقالت قد كان عبد الله ذاكرا ابنتها وقد سمى لها مالا كثيرا فأنكحها أبو ها يتيما ليس له مال وترك عبد الله وقد سمى لها مالا كثيرا فدعاه النبي صلى الله عليه و سلم فذكر له فقال نعم أنكحتها يتيمي فهو أحق من رفعت يتمه ووصلته وقال لها من مالي مثل الذي سمى لها عبد الله فقال النبي صلى الله عليه و سلم امروا النساء في بناتهن

10311 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أمية قال أخبرني الثقة - أو من لا أتهم - عن بن عمر أنه خطب إلى نسيب له بنته وكان هوى أم المرأة في بن عمر وكان هوى أبيها في يتيم له قال فزوجها الأب يتيمه ذلك فجاءت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال النبي صلى الله عليه و سلم آمروا النساء في بناتهن

10312 - عبد الرزاق عن معمر قال بلغني أن اليتيمة لا يكرهها أخوها على نكاح وإن كان رشيدا

10313 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء هل يجوز نكاح الرجل على ابنته بكرا وهي كارهة قال نعم قلت فثيبا كارهة قال لا الثيب مالكة لأمرها لا يجوز عليها قال وأحب إلي إن دعا أبو بكر البكر إلى رجل ودعت هي إلى آخر وإن كان الذي دعا إليه أبو ها أسنى في الموضع والصداق إذا لم يكن بالذي دعت إليه بأس لم تلحق هواها أخشى أن يكون في نفسها منه فإن غلبها أبوها فهو أملك بذلك

10314 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال سمعنا أن أمر اليتيمة إليها ولا يجوز عليها نكاح أخيها إلا بإذنها

10315 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه قال في الثيب لا تكره على نكاح من تكره قلت هويت هوى وهوي أبوها هوى قال كان يحب أن تلحق بهواها

10316 - عبد الرزاق عن معمر وغيره عن يحيي بن سعيد عن القاسم بن محمد أن امرأة من بني عمرو بن عوف زوجها أبوها وهي كارهة فجاءت النبي صلي الله عليه وسلم فرد نكاحها إلا بإذنها وكانت ثيبا

10317 - عبد الرزاق عن بن جريج ومعمر عن ايوب بن أبي تميمة عن بن سيرين بن آمت امرأة بالمدينة لقي عمر وليها فقال اذكرني لها فلما راث عليه دخل عليها وعندها وليها قال لا أدري أذكر هذا لك شيئا قالت نعم ولا حاجة لي فيك ولا فيما ذكر ولكن مره فلينكحني فلانا فقال وليها لا والله لاأفعل فقال عمر لم قال لأنك ذكرتها وذكرها فلان وفلان فلا أعلمه بقي شريف بالمدينة حتى ذكرها فأبت إلا فلانا فقال عمر إني أعزم عليك لما نكحتها إياه إن لم تعلم عليه خربة في دينه

10318 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين مثله

10319 - عبد الرزاق عن معمر عن إبراهيم بن ميسرة قال خطب رجل شاب امرأة قد أحبت فأبوا أن يزوجوها إياه فسألت طاووسا فقال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لم ير للمتحا بين مثل النكا ح وأمرني أن أزوج

10320 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو عن عكرمة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تحملوا النساء على ما يكرهن

باب الأكفاء

10321 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس بن عبيد عن بن سيرين قال قال عمر بن الخطاب ما في شيء من أمر الجاهلية غير شيئين غير أني لست أبالي أي المسلمين أنكحت وأيهن نكحت

10322 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر أن عمر بن الخطاب كان يشدد في الأكفاء

10323 - عبد الرزاق عن بن جريج عن محمد بن قيس عن حبيب بن أبي ثابت أن عمر قال إذا كانت السنة فليس لأهل البادية نكاح

10324 - عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال قال عمر بن الخطاب لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء

10325 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا جاءكم من ترضون أمانته وخلقه فأنكحوه كائنا من كان فإن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أو قال عريض

10326 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أنكحت المقداد وزيدا ليكون أشرفكم عند الله أحسنكم إسلاما أنكح المقداد ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب وأنكح زيد بن حارثة زينب بنت جحش وكان المقداد قد أصابه سباء

10327 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يذكر أن امرأة من بني بكر بن كنانة تزوجت مولى بالعراق فاختلفوا فيه فجعلوا ذلك إلى عبيد بن عمير فأجاز نكاحه

10328 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت أن سلمان الفارسي تزوج امرأة من كندة ثيبا

10329 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي قال أقبل سلمان في اثني عشر رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم فحضرت الصلاة فقالوا تقدم يا أبا عبد الله فقال إنا لا نؤمكم ولا ننكح نساءكم إن الله هدانا بكم قال ثم تقدم رجل من القوم وهم سفر فصلى بهم أربعا فلما انصرف قال سلمان ما لنا وللمربعة إنما يكفينا نصف المربعة نحن إلى الرخصة أحوج

10330 - عبد الرزاق عن الثوري قال لو أن رجلا أتى قوما فقال إني عربي فتزوج إليهم فوجدوه مولى كان لهم أن يردوا نكاحه وإن قال أنا مولى فوجدوه نبطيا رد النكاح فإن قال أنا عربي فكان عربيا من غير أولئك الذين انتمى إليهم جاز النكاح وإن قال أنا مولى لبني فلان فوجدوه مولى لغيرهم جاز النكاح قال عبد الرزاق وكان يرى التفريق إذا نكح المولى عربية ويشدد فيه

10331 - عبد الرزاق عن بن جريج قال وزعم بن شهاب أن عمر بن الخطاب قال على المنبر والذي نفس عمر بيده لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من ذوي الأحساب فإن الأعراب إذا كان الجدب فلا نكاح لهم وذكر لهم شيء ونكح بلال فاطمة ابنة عتبة بن ربيعة ونكح بعدها ابنة عتبة بن الوليد بن ربيعة خالة من الأنصار فتبناه أبو حذيفة كما تبنى النبي صلى الله عليه و سلم زيدا حتى نزلت ادعوهم لآبائهم الآية

10332 - عبد الرزاق عن مالك عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أن أبا حذيفة بن ربيعة - وكان بدريا - أنكح سالما مولى أبي حذيفة فاطمة بنت الوليد بن عتبة وسالم مولى امرأة من الأنصار

10333 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت البناني عن أنس قال خطب النبي صلى الله عليه و سلم على جليبيب امرأة من الأنصار إلى أبيها فقال حتى أستأمر أمها فقال النبي صلى الله عليه و سلم فنعم إذا فانطلق الرجل إلى امرأته فذكر ذلك لها فقالت لاها الله إذا ما وجد رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا جليبيب وقد منعناها من فلان وفلان قال [ ص 156 ] والجارية في سترها تسمع قال فانطلق الرجل وهو يريد أن يخبر النبي صلى الله عليه و سلم فقالت الجارية أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه و سلم أمره إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه فكأنها حلت عن أبويها وقالت صدقت فذهب أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إن كنت قد رضيته فإني قد رضيته قال فتزوجها ثم فزع أهل المدينة فركب جليبيب فوجدوه قد قتل ووجدوا حوله ناسا من المشركين قد قتلهم قال أنيس فلقد رأيتها وإنها لأنفق بنت بالمدينة

باب إبراز الجواري والنظر عند النكاح

10334 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت أن عمر بن الخطاب قال أبرزوا الجارية التي لم تبلغ لعل بني عمها أن يرغبوا فيها

10335 - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله المزني وأنا معمر عن ثابت البناني عن بكر بن عبد الله المزني أن المغيرة بن شعبة قال أتيت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت له امرأة أخطبها قال اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما قال فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه و سلم [ ص 157 ] فكأنما كرها ذلك فسمعت ذلك المرأة وهي تقول إن كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرك بذلك أن تنظر فانظر وإلا فإني أنشدك كأنها أعظمت ذلك قال فنظرت إليها فتزوجتها فذكر من موافقتها

10336 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه أنه قال له في امرأة أراد أن يتزوجها اذهب فانظر إليها قال فلبست ثيابي فدهنت وتهيأت فلما رآني فعلت قال اجلس كره أن أذهب إليهاعلى تلك الحال

10337 - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن داود بن الحصين عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا جناح على أحدكم إذا أراد أن يخطب المرأة أن يغترها فينظر إليها فإن رضي نكح وإن سخط ترك

10338 - عبد الرزاق عن يحيي بن العلاء عن الحجاج بن أرطاة عن محمد بن سليمان عن سهل بن أبي حثمة قال مر ناس من الأنصار بمحمد بن مسلمة وهو يطالع جارية من بني النجار فقالوا سبحان الله لو فعل هذا بعض شبابنا رأيناه قبيحا قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس بأن ينظر إليها

باب عرض الجواري

10339 - عبد الرزاق عن الثوري عن هشام عن عروة أن عمر بن الخطاب قال يعمد أحدكم إلى بنته فيزوجها القبيح إنهن يحببن ما تحبون يعني إذا زوجها الدميم كرهت في ذلك ما يكره وعصت الله فيه

10340 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت عن عبد الرحمن بن القاسم ولقد دخل في نفسي غيره أن عائشة كانت تدعو بني أخيها فتجعل بينهم وبين بني أخيها ثوبا تراهم من ورائه فحيث ما هوت جارية فتى أنكحتها إياه فإذا أرادت نكاحه إياها دعت رهطا من أهلها فتشهدت حتى إذا بقي الإنكاح قالت أنكح يا فلان فإن النساء لا ينكحهن

باب نكاح الأبكار والمرأة العقيم

10341 - عبد الرزاق عن معمر عن بن خيثم عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم عليكم بالأبكار فانكحوهن فإنهن أفتح أرحاما وأعذب أفواها وأغر غرة

10342 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم انكحوا الجواري الأبكار فإنهن أطيب أفواها وأنظف أرحاما وأغر أخلاقا ألم تعلموا أني مكاثر بكم وإن ذراري المؤمنين في شجرة من عصاد الجنة يكفلهم أبوهم إبراهيم عليه السلام قال بن جريج وقال عمر بن الخطاب انكحوا الجواري الأبكار فإنهن أطيب أفواها وأعذب وأفتح أرحاما

10343 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم دعوا الحسناء العاقر وتزوجوا السوداء الولود فإني أكاثر بكم الأمم يوم القيامة حتى السقط يظل محبنطيا أي متغضبا فيقال له ادخل الجنة فيقول حتى يدخل أبواي فيقال ادخل أنت وأبواك

10344 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملك بن عمير وعاصم [ ص 161 ] بن بهدلة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال ابنة عم لي ذات ميسم ومال وهي عاقر أفأتزوجها فنهاه عنها مرتين أو ثلاثا ثم قال لامرأة سوداء ولود أحب إلي منها أما علمت أني مكاثر بكم الأمم وأن أطفال الأمم المسلمين يقال لهم يوم القيامة ادخلوا الجنة فيتعلقون بأحقاء آبائهم وأمهاتهم فيقولون ربنا آباءنا وأمهاتنا قال فيقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم وأمهاتكم قال ثم يجيء السقط فيقال له ادخل الجنة قال فيظل محبنطئا أي متقعسا فيقول أي رب أبي وأمي حتى يلحق به أبوه

10345 - عبد الرزاق قال أخبرت أن رجلا قال يا نبي الله إن لي ابنة عم عاقرا فأردت أن أنكحها قال لاتنكحها ثم عاد الثانية والثالثة في مجالس شتى فكل ذلك يقول النبي صلى الله عليه و سلم لا تنكحها ثم قال النبي صلى الله عليه و سلم أن تنكح سوداء ولودا خير من أن تنكحها حسناء جملاء لا تلد

باب الرجل العقيم

10346 - عبد الرزاق عن معمر وبن جريج عن أيوب عن بن سيرين قال بعث عمر بن الخطاب رجلا على السعاية فأتاه فقال تزوجت امرأة فقال أخبرتها أنك عقيم لا يولد لك قال لا قال فأخبرها وخيرها

10347 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين مثله

10348 - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد عن بن سيرين مثله

باب نكاح الصغيرين

10349 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة قال نكح النبي صلى الله عليه و سلم عائشة وهي بنت ست وأهديت إليه وهي بنت تسع ولعبها معها ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة

10350 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه مثله

10351 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وغيره عن عكرمة أن علي بن أبي طالب أنكح ابنته جارية تلعب مع الجواري عمر بن الخطاب

10352 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر قال خطب عمر إلى علي ابنته فقال إنها صغيرة فقيل لعمر إنما يريد بذلك منعها قال فكلمه فقال علي أبعث بها إليك فإن رضيت فهي امرأتك قال فبعث بها إليه قال فذهب عمر فكشف عن ساقها فقالت أرسل فلولا أنك أمير المؤمنين لصككت عنقك

10353 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت الأعمش يقول خطب عمر بن الخطاب إلى علي ابنته فقال ما بك إلا منعها قال سوف أرسلها فإن رضيت فهي امرأتك وقد أنكحتك فزينها وأرسل بها إليه فقال قد رضيت فأخذ بساقها فقالت والله لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينك

10354 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة قال تزوج عمر بن الخطاب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وهي جارية تلعب مع الجواري فجاء إلى أصحابه فدعوا له بالبركة فقال إني [ ص 164 ] لم أتزوج من نشاط بي ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إن كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي فأحببت أن يكون بيني وبين نبي الله صلي الله عليه وسلم سبب ونسب قال عبد الرزاق وأم كلثوم من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم ودخل عليها عمر وأولد منها غلاما يقال له زيد فبلغني أن عبد الملك بن مروان سمهما فماتا وصلى عليهما عبد الله بن عمر وذلك أنه قيل لعبد الملك هذا بن علي وبن عمر فخاف على ملكه فسمهما

10355 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن والزهري وقتادة قالوا إذا أنكح الصغار آباؤهم جاز نكاحهم قال عبد الرزاق وبه نأخذ

10356 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال لا يجبر على النكاح إلا الأب

10357 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال إذا أنكح الصغيرين أبوهما فهما بالخيار إذا كبرا

10358 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عروة بن الزبير أنكح ابنه صغيرا ابنة لمصعب صغيرة

10359 - عبد الرزاق عن الثوري عن هشام بن عروة قال زوج أبي ابنه صغيرا هذا بن خمس وهذا بن ست فمات فورثته أربعة آلاف دينار أو نحو ذلك

باب نكاح اليتيم

10360 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال سمعت أن أمر اليتيمة إليها لا يجوز نكاح أخيها إلا بإذنها

10361 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال لا يجبر على النكاح إلا الأب

10362 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال إذا أنكح اليتيم واليتيمة وهما صغيران فهما بالخيار إذا كبرا قال عبد الرزاق وبه نأخذ

10363 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إن أنكح يتيما صغيرا فهو بالخيار إذا كبر واليتيمة كذلك

10364 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا أنكح الصبيين وليهما فماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما وقاله الثوري

10365 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال إذا أنكح الصبيين وليهما فماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما

10366 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لو أن صغيرين أنكح أحدهما أبوه والآخر وليه فإن مات الذي أنكحه أبوه ورثه الآخر وإن مات الذي أنكحه وليه لم يرثه الآخر قال معمر فلم يعجبني ما قال لا ميراث بينهما

10367 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن شبرمة قال الصغيران بالخيار إذا أدركا

10368 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال هما بالخيار إذا أدركا

10369 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا أنكح ولي صبيا فلم يخاف نفسه أو غيره تاركا إذا كان نظرا ينظر له

10370 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن أبي بكر وعبد العزيز بن عمر أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل له إذا أنكح اليتيم واليتيمة وهما صغيران فهما بالخيار إذا بلغا

10371 - عبد الرزاق عن معمر قال سمعنا أن اليتيمة لا يكرهها أخوها وإن كان رشيدا

باب الرجل ينكح ابنه صغيرا على من الصداق

10372 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل زوج ابنه صغيرا لا مال له ثم مات الغلام قال لا صداق على ابنه إذا لم يكن للصبي مال إلا أن يكون الأب حمل الصداق

10373 - عبد الرزاق عن الثوري قال لايؤخذ الأب بصداق ابنه إذا زوج فمات صغيرا إلا أن يكون الأب كفل بشيء

باب وجوب النكاح وفضله

10374 - عبد الرزاق عن المثنى بن الصباح أن عمرو بن شعيب أخبره عن سعيد بن المسيب أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فيهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو لما تبتلوا وجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء وهموا بالخصاء وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار بلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فدعاهم فقال أما أنا فأنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني

10375 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة قالت دخلت امرأة عثمان بن مظعون واسمها خولة بنت حكيم [ ص 168 ] على عائشة وهي باذة الهيئة فسألتها ماشأنك فقالت زوجي يقوم الليل ويصوم النهار فدخل النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له عائشة فلقي النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا أما لك في أسوة فوالله إن أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده لأنا قال الزهري وأخبرني بن المسيب قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول لقد رد يعني رسول الله صلى الله عليه و سلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أحله له لاختصينا

10376 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو المغلس أن أبا نجيح أخبره أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من كان موسرا لأن ينكح ثم لم ينكح فليس مني

10377 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج ومعمر عن إبراهيم بن ميسرة أنه سمع طاووسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لم أر للمتحابين مثل النكاح

10378 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة أنه سمع عبيد بن سعد يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنتي النكاح

10379 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من استن بسنتي فهو مني ومن سنتي النكاح

10380 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء قال معمر وأخبرني الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن عن عبد الله مثله

10381 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت أن بن مسعود حج فرأى عثمان في الخيف فناداه ثم رأيا علقمة فدعواه فقال بن مسعود يا أمير المؤمنين أخبر علقمة كيف قال رسول الله صلي الله عليه وسلم حين مر بالفتية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ومر بفتية فقال من كان منكم ذا طول فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لا فليصم فإن الصوم له وجاء

10382 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق قال دخلت عليه فقال لي أجمعت القرآن قال قلت نعم والحمد لله قال أفحججت قال قلت نعم قال أفتزوجت قال قلت لا قال فما يمنعك وقد قال عبد الله بن مسعود لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد أحببت أن يكون لي فيه زوجة

10383 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال عمر لرجل أتزوجت قال لا قال إما أن تكون أحمق وإما أن تكون فاجرا

10384 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة قال قال لي طاووس لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي الزوائد ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور

10385 - عبد الرزاق قال أخبرنا هشام بن حسان عن الحسن قال قال عمر بن الخطاب اطلبوا الفضل في الباه قال وتلا عمر إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله

10386 - عبد الرزاق عن المنذر قال سمعت وهب بن منبه يقول مثل الأعزب مثل شجرة في فلاة يقلبها الرياح هكذا وهكذا

10387 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال سمعت مكحولا يحدث عن رجل عن أبي ذر قال دخل على رسول الله صلى الله عليه و سلم رجل يقال له عكاف بن بشر التميمي فقال له النبي صلى الله عليه و سلم هل لك من زوجة قال لا قال ولا جارية قال ولا جارية قال وأنت موسر بخير قال وأنا موسر بخير قال أنت إذا من إخوان الشياطين لو كنت من النصارى كنت من رهبانهم إن من سنتنا النكاح شراركم عزابكم وأراذل موتاكم عزابكم بالشياطين تتمرسون ما للشياطين من سلاح أبلغ في الصالحين من النساء إلا المتزوجين أولئك المطهرون المبرؤون من الخنا ويحك يا عكاف إنهن صواحب أيوب وداود وكرسف ويوسف [ ص 172 ] فقال له بشر بن عطية ومن كرسف يا رسول الله قال رجل كان يعبد الله بساحل من سواحل البحر ثلاث مئة عام يصوم النهار ويقوم الليل ثم إنه كفر بالله العظيم في سبب امرأة عشقها وترك ما كان عليه من عبادة ربه ثم استدركه الله ببعض ما كان منه فتاب عليه ويحك يا عكاف تزوج وإلا فأنت من المذبذبين قال زوجني يا رسول الله قال فزوجه كريمة ابنة كلثوم الحميري

10388 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار قال أراد بن عمر أن لا يتزوج بعد النبي صلى الله عليه و سلم فقالت حفصة أي أخي تزوج فإن ولد لك فمات كان لك فرطا وإن بقي دعا لك بخير

10389 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن رجل منهم يقال له نسيبة قال لما لقي يوسف أخاه قال له هل تزوجت بعدي قال نعم قال وما شغلك الحزن علي قال إن أباك يعقوب قال لي تزوج لعل الله يذرأ منك ذرية يثقلون أو قال يسكنون الأرض بتسبيحة

10390 - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن الحجاج بن أرطاة عن مكحول عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الختان والسواك والتعطر والنكاح من سنتي

10391 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال أن النبي صلى الله عليه و سلم قال تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ينكح الرجل الشابة الوضيئة من أهل الذمة فإذا كبرت طلقها الله الله في النساء إن من حق المرأة على زوجها أن يطعمها ويكسوها فإن أتت بفاحشة فيضربها ضربا غير مبرح

10392 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرت أن من مضى كانوا يأمرون فتيانهم بتطويل أشعارهم فإن ذلك أنقص لذلك

10393 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عمر بن الخطاب قال ما رأيت مثل رجل لم يلتمس الفضل في الباه والله يقول إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله

باب غلاء الصداق

10394 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أرسلت إليهم بنعلي فرضوا بها قال وما يصنعون بنعليك قال ويقال أدنى ما يكفي خاتمه أو ثوبا يرسل بها

10395 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن دينار وعبد الكريم قالا أدنى الصداق ما تراضوا به قال عبد الكريم ويقولون قد كانت ذهب لا تبلغ دينارا

10396 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة يقول ما استحل علي فاطمة إلا ببدن من حديد قال عمرو ما زادها عليها

10397 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو مثله

10398 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال حدثني بن أبي الحسين أن النبي صلى الله عليه و سلم قال تياسروا في الصداق إن الرجل يعطي المرأة حتى يبقى ذلك في نفسه عليها حسيكة وحتى يقول ما جئتك حتى سقت إليك علق القربة

10399 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن أبي العجفاء أن عمر بن الخطاب قال لا تغالوا في صدق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه و سلم ما أصدقت امرأة من نسائه ولا من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية فإن الرجل يغلي بالمرأة في صداقها فيكون حسرة في صدره فيقول كلفت إليك علق القربة قال فكنت غلاما مولدا لم أدر ما هذه قال وأخرى يقولون لمن قتل في مغازيكم هذه قتل فلان شهيدا أو مات فلان شهيدا ولعله يكون قد خرج قد أو فردف راحلته أو عجزها ورقا يطلب التجارة ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من قتل في سبيل الله أو مات فله الجنة

10400 - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن بن سيرين عن أبي العجفاء عن عمر مثله قال الثوري وقوله كلفت إليك علق القربة يقول تعلقت القربة في المفاوز إليك مخافة العطش يعني الشن البالي

10401 - عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع قال [ ص 176 ] قال عمر بن الخطاب لا تغالوا في مهور النساء فلو كان تقوى لله كان أولاكم به بنات رسول الله صلى الله عليه و سلم ما نكح ولا أنكح إلا على اثنتي عشرة أوقية قال نافع فكان عمر يقول مهور النساء لا يزدن على أربع مئة درهم إلا ما تراضوا عليه فيما دون ذلك قال نافع وزوج رجل من ولد عمر ابنة له على ست مئة درهم قال ولو علم بذلك نكله قال وكان إذا نهى عن الشيء قال لأهله إني قد نهيت كذا وكذا والناس ينظرون إليكم كما تنظر الحداء إلى اللحم فإياكم وإياه

10402 - عبد الرزاق قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم أن عليا أصدق فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه و سلم اثنتى عشرة أوقية

10403 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن علي بن يحيى أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ليس خيار نسائكم أفضلهن صداقا ولو كان ذلك أفضل كان أولاهن بذلك بنات رسول الله صلى الله عليه و سلم

10404 - عبد الرزاق عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم قال ما ساق رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى امرأة من نسائه ولا سيق إليه لشيء من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية فذلك أربع مئة وثمانون درهما

10405 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال كان صداق كل امرأة من نساء النبي صلى الله عليه و سلم اثنتي عشرة أوقية ذهبا فذلك أربع مئة وثمانون درهما

10406 - عبد الرزاق عن داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال كان صداقنا إذ كان رسول الله صلى الله عليه و سلم فينا عشرة أواق أربع مئة درهم

10407 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم قال أصدق النبي صلى الله عليه و سلم كل امرأة من نسائه اثنتي عشرة أوقية ونشا والنش نصف أوقية فذلك خمس مئة درهم

10408 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد قال الأوقية أربعون درهما والنش عشرون والنواة خمسة دراهم

10409 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثني أبو حدرد الأسلمي أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه و سلم يستفتيه في امرأة فقال النبي صلى الله عليه و سلم كم أصدقتها قال مئتي درهم قال لوكنتم تغرفونها من بطحان ما زدتم

10410 - عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال لقي النبي صلى الله عليه و سلم عبد الرحمن بن عوف وبه وضر من خلوق فقال له النبي صلى الله عليه و سلم مهيم عبد الرحمن قال تزوجت امرأة من الأنصار قال كم أصدقتها فقال وزن نواة من ذهب فقال له النبي صلى الله عليه و سلم أولم ولو بشاة قال أنس فلقد رأيته قسم لكل امرأة من نسائه بعد موته مئة ألف

10411 - عبد الرزاق عن الثوري عن حميد الطويل قال سمعت انس بن مالك يقول قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فآخى النبي صلى الله عليه و سلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري فعرض عليه سعد أن يناصفه أهله وماله وكان له امرأتان فقال له عبد الرحمن بارك الله في أهلك ومالك دلوني على السوق قال فأتى السوق فربح شيئا من أقط وشيئا من سمن فرآه النبي صلى الله عليه و سلم بعد أيام وعرض وضر من صفرة فقال مهيم عبد الرحمن قال تزوجت امرأة من الأنصار قال ما سقت إليها قال وزن نواة من ذهب قال أولم ولوبشاة قال عبد الرزاق فأخبرنا إسماعيل بن عبد الله عن حميد عن أنس وذلك دانقان من ذهب

10412 - عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال خير النكاح أيسره

10413 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أمية عن بن المسيب قال لا بأس أن يتزوج الرجل ولو بسوط

10414 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن أيوب عن يزيد بن قسيط قال سمعت بن المسيب يقول لو أصدقها سوطا لحلت له

10415 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن مسلم عن بن عباس أنه قال يتزوج الرجل ولو بسواك من أراك

10416 - عبد الرزاق عن حسن عن صاحب له عن شريك قال أخبرني داود الزعفراني عن الشعبي عن علي قال لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم قال وأخبرني مغيرة عن إبراهيم قال أكره أن يكون المهر مثل أجر البغي ولكن العشرة دراهم والعشرين

10417 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر عن ثابت البناني عن أنس قال خطب أبو طلحة أم سليم قبل أن يسلم فقالت أما أني فيك لراغبة وما مثلك يرد ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة فإن تسلم فذلك مهري لا أسألك غيره فأسلم أبو طلحة وتزوجها

10418 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة أن خالته أخبرته عن امرأة مصدقة قالت بينا أبي في غزاة في الجاهلية إذ رمضوا فقال رجل من يعطيني نعليه وأنكحه [ ص 180 ] أول بنت تولد لي فخلع أبي نعليه فألقاهما إليه فولدت له جارية فبلغت فقال له اجمع إلي أهلي فقال هلم الصداق فقال والله لا أزيدك على ما أعطيتك النعلين فقال والله لا اجمعها إليك إلا بصداق قالت فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه و سلم فسأله فقال النبي صلى الله عليه و سلم ألا أخبركم بخير من ذلك تدعها فلا تحنث ولا يحنث صاحبك فتركها أبي قال حسبت أنه كان أعور قال فحملني من شق عينه العوراء حتى جاء النبي صلى الله عليه و سلم

10419 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه كان يزوج بناته بالألف دينار وبخمس مئة

10420 - عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر بن الخطاب لا تغالوا في مهور النساء فقالت امرأة ليس ذلك لك يا عمر إن الله يقول وإن آتيتم إحداهن قنطارا من ذهب قال وكذلك هي في قراءة عبد الله فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا فقال عمر إن امرأة خاصمت عمر فخصمته

10421 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت عن بن عمر أنه قال خرج قوم في غزاة في عهد النبي صلى الله عليه و سلم فقال رجل من يذبح هذه الشاة وله أول بنت من صلبي فذبحها رجل فولدت له جارية فاختصما إلى بن مسعود فقضى له بها وجعل لها مثل صداق إحدى من نسائها

باب ما يحل للرجل من امرأته ولم يقدم شيئا

10422 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الرجل ينكح المرأة فلا يرسل إليها لا بصداق ولا بفريضة لها لم يحل له منها قال فلا يمسها حتى يرسل إليها بصداق أو فريضة وبن المسيب وعمرو قلت لعطاء أيقبلها قلت لا يمسها قال وما أبالي أن يقبلها

10423 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء فسمي لها صداقا ولم يرسل به ولا بغير قال حسبه ليصبها إن شاء قلت فأرسل إليها بكرامة لنفسها ليست من الصداق قال حسبه ليصبها

10424 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء كل شيء أرسل به - من شيء سوى الصداق - إليها وإلى أهلها من كرامة ولم يسم صداقها فحسبه وهو يحلها له وعمرو

10425 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور ومغيرة عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا بالرجل يتزوج المرأة ثم يدخل بها ولم يعجل شيئا قال إبراهيم وهو أعجب إلي من الرجل يعطي بعض الصداق ويريد أن يغدر بما بقي قال سفيان هو كالرجل يشتري الجارية ثم يطؤها ولم ينقد

10426 - عبد الرزاق عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا سميت الصداق فلا بأس أن تبني بها وإن لم تقدم شيئا

10427 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب في الرجل يتزوج المراة ويسمي لها صداقا هل يصلح له أن يدخل عليها ولم يعطها قال فإن الله يقول ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة فإذا فرض الصداق فلا جناح عليه في الدخول عليها وقد مضت السنة أن يقدم لها شيئا من كسوة أو نفقة

10428 - عبد الرزاق عن الثوري عن طلحة عن خيثمة قال زوج النبي صلى الله عليه و سلم امرأة ثم جهزها إلى زوجها ولم يعطها شيئا

10429 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لعلي لا تبن بأهلك حتى تقدم شيئا قال يا رسول الله ما لي شيء قال أعطها درعك الحطمية

10430 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أو غيره عن بن سيرين أن بن عباس تزوج امرأة ودخل عليها ولم يكن قدم شيئا قبل ذلك فألقى عليها مطرفا كان عليه

10431 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عكرمة مولى بن عباس يقول قال بن عباس إذا نكح الرجل المرأة وسمى لها صداقا فأراد أن يدخل عليها فليلق إليها رداء أو خاتما إن كان معه

باب الشغار

10432 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الشغار

10433 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا شغار في الإسلام

10434 - عبد الرزاق عن معمر عن ثابت وأبان عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا شغار في الإسلام - والشغار أن يبدل الرجل الرجل أخته بأخته بغير صداق - ولا إسعاد في الإسلام ولا جلب في الإسلام ولا جنب

10435 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا شغار في الإسلام

10436 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا شغار في الإسلام قال معمر ولا أعلمه إلا عن أنس

10437 - عبد الرزاق عمن سمع أنسا يقول قال النبي صلى الله عليه و سلم لا شغار ولا إسعاد في الإسلام ولا حلف في الإسلام ولا جلب ولا جنب

10438 - عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال الشغار أن يبدل الرجل الرجل أخته بأخته بغير صداق

10439 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال الشغار أن ينكح هذا هذا وهذا هذا بغير صداق إلا ذلك

10440 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سئل عطاء عن رجل أنكح كل واحد منهما صاحبه أخته بأن يجهز كل واحد منهما بجهاز يسير لو شاء أخذ لها أكثر من ذلك قال لا نهي عن الشغار قلت إنه قد أصدقا كلاهما قال لا قد أرخص كل واحد منهما على صاحبه من أجل نفسه

10441 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء ينكح هذا ابنته بكرا بصداق وكلاهما يرخص على صاحبه من أجل نفسه قال إذا سميا صداقا فلا بأس فإن قال أجهز وتجهز فلا ذلك الشغار قلت فإن فوض هذا وفوض هذا قال لا

10442 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام أما الجلب فالفرس يجلب من ورائه بالفرس وأما الجنب فيجنب إلى جنبه الفرس لأن يكون أسرع في ذلك وفي ذلك من السباق

باب الرجل يتزوج المرأة لا ينوي إذاء صداقها

10443 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد وبن جريج عن زيد بن أسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما من رجل ينكح امرأة بصداق وليس في نفسه أن يؤديه إليها إلا كان عند الله زانيا وما من رجل يشتري من رجل بيعا وليس في نفسه أن يؤديه إليه إلا كان عند الله خائنا

10444 - عبد الرزاق عن داود بن إبراهيم قال سمعت طاووسا يقول المهر أيسر الدين

10445 - عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان قال أخبرني عمرو بن دينار الأنصاري قال حدثني بعض ولد صهيب قال سألوه بنوه فقالوا ما لك لا تحدثنا كما يحدث أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم قال أما أني سمعت كما سمعوا ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من كذب علي متعمدا كلف أن يعقد شعيرة وإلا عذب ولكني سأحدثكم حديثا وعاه سمعي وعقله قلبي سمعته يقول من تزوج امرأة فكان من نيته أن يذهب بحقها فهو زان حتى يتوب ومن بايع رجلا بيعا ومن نيته أن يذهب بحقه فهو خائن حتى يتوب

باب الرجل يتزوج في السر ويمهر في العلانية

10446 - عبد الرزاق عن هشام عن الحسن قال إذا تزوج الرجل المرأة وأشهد لها في السر بعشرين وأشهد لها في العلانية بثلاثين قال صداقها هو الآخر

10447 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر وغيره عن الشعبي قال إذا تزوج في السر بمهر وفي العلانية بمهر أكثر منه فالصداق الذي سمى في العلانية قال سفيان إلا أن تقوم البينة أنه كان سمعه ( أي سمع به وأذاعه كذبا أو سمعه )

باب النكاح في المسجد

10448 - عبد الرزاق عن بن جريج وإبراهيم بن محمد عن صالح مولى التوأمة قال رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم جماعة في المسجد فقال ما هذا قالوا نكاح قال هذا النكاح ليس بالسفاح

باب القول عند النكاح

10449 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن بن مسعود قال في التشهد في الحاجة أن الحمد لله أستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله واتقوا الله الذي تسآءلون به والأرحام ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله وقولوا قولا سديدا إلى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم تكلم بحاجتك

10450 - عبد الرزاق عن هشيم بن بشير قال حدثني مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يحبون أن يتشهدوا إذا خطب الرجل على نفسه أو على غيره والخصمان إذا اختصما أن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم بحسب امرئ أن يبلغ حاجته قال وأما الخصمان فينطقان بحاجتهما

10451 - عبد الرزاق عن الثوري عن جعفر بن محمد قال إن كان الحسين بن علي ليزوج بعض بنات الحسن وهو يتعرق العظم

10452 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن حبيب مولى عروة بن الزبير قال بعثني عروة إلى عبد الله بن عمر لأخطب له ابنة عبد الله فقال عبد الله نعم إن عروة لأهل أن يزوج ثم قال ادعه فدعوته فلم يبرح حتى زوجه فقال حبيب وما شهد ذلك غيري وعروة وعبد الله ولكنهم أظهروه بعد ذلك وأعلموا به الناس

10453 - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن عجلان عن سليمان بن أبي يحيى قال خطبت إلى بن عمر مولاة له فما زادني على أن قال أنكحتك على أن تمسك بمعروف أو تسريح بإحسان

10454 - عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن بيان قال انطلق بلال يخطب امرأة وأخوه معه فلما أتاهم حمد الله وأثنى عليه ثم قال أنا بلال وهذا أخي ونحن رجلان من الحبشة كنا ضالين فهدانا الله ومملوكين فأعتقنا الله فإن أنكحتمونا فالحمد لله وإن رددتمونا فسبحان الله

10455 - عبد الرزاق عن معمر قال حدثني رجل من الأنصار رفع الحديث قال كل كلام ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر

باب الترفئة

10456 - عبد الرزاق عن الثوري قال حدثني أبو سعيد البصري أنه سمع الحسن

10457 - قال عبد الرزاق أخبرنا بن جريج عن رجل عن الحسن يذكر عن عقيل بن أبي طالب أنه تزوج امرأة من بني جشم فقيل له بالرفاء والبنين قال لا تقولوا ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن ذلك وأمرنا أن نقول بارك الله لك وبارك عليك

10458 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأشعث عن عدي بن أرطاة قال جئت إلى شريح فقلت له إني تزوجت امرأة فقال بالرفاء والبنين

باب النكاح في شوال

10459 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه و سلم في شوال وأدخلت عليه في شوال فأي نساء النبي صلى الله عليه و سلم كان أحظى عنده مني وكانت تستحب أن تدخل نساءها في شوال

باب ما يبدأ الرجل الذي يدخل على أهله

10460 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل من بجيلة إلى عبد الله فقال إني قد تزوجت جارية بكرا وإني قد خشيت أن تفركني فقال عبد الله إن الإلف من الله وإن الفرك من الشيطان ليكره إليه ما أحل الله له فإذا أدخلت عليك فمرها فلتصل خلفك ركعتين قال الأعمش فذكرته لإبراهيم فقال قال عبد الله وقل اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم في اللهم ارزقني منهم وارزقهم مني اللهم اجمع بيننا ما جمعت إلى خير وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير

10461 - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل إلى بن مسعود فقال إني تزوجت امرأة وإني أخاف أن تفركني فقال عبد الله إن الإلف من الله وإن الفرك من الشيطان ليكره إليه ما أحل الله فإذا أدخلت عليك فمرها فلتصل خلفك ركعتين قال الأعمش فذكرته لإبراهيم قال وقال عبد الله وقل اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم في وارزقني منهم وارزقهم مني الله اجمع بيننا ما جمعت إلى خير وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير

10462 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن عبد الله عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى بني أسيد قال تزوجت امرأة وأنا مملوك فدعوت أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فيهم أبو ذر وبن مسعود وحذيفة فتقدم حذيفة ليصلي بهم فقال أبو ذر أو - رجل - ليس لك ذلك فقدموني وأنا مملوك فأممتهم فعلموني قالوا إذا أدخل عليك أهلك فصل ركعتين ومرها فلتصل خلفك وخذ بناصيتها وسل الله خيرا وتعوذ بالله من شرها

10463 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت أن سلمان الفارسي تزوج امرأة فلما دخل عليها وقف على بابها فإذا هو بالبيت مستور فقال ما أدري أمحموم بيتكم أم تحولت الكعبة في كندة والله لا أدخله حتى تهتك أستاره فلما هتكوها فلم يبق منها شيء دخل فرأى متاعا كثيرا وجواري فقال ما هذا المتاع قالوا متاع امرأتك وجواريها قال والله ما أمرني حبي بهذا أمرني أن أمسك مثل أثاث المسافر وقال لي من أمسك من الجواري فضلا عما نكح أو ينكح ثم بغين فإثمهن عليه ثم عمد إلى أهله فوضع يده على رأسها وقال لمن عندها رتفعن فلم يبق إلا امرأته فقال هل أنت مطيعتي رحمك الله قالت قد جلست مجلس من يطاع قال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لي إن تزوجت يوما فليكن أول ما تلتقيان عليه على طاعة الله فقومي فلنصل ركعتين فما سمعتني [ ص 193 ] أدعو به فأمني فصليا ركعتين وأمنت فبات عندها فلما أصبح جاءه أصحابه فلما انتحاه رجل من القوم فقال كيف وجدت أهلك فأعرض عنه ثم الثاني ثم الثالث فلما رأى ذلك صرف وجهه إلى القوم وقال رحمكم الله فيما المسألة عما غيبت الجدرات والحجب والأستار بحسب امرئ أن يسأل عما ظهر إن أخبر أو لم يخبر

10464 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال الحسن يؤمر إذا أدخلت المرأة على زوجها بيته أن يأخذ بناصيتها فيدعو بالبركة

القول عند الجماع وكيف يصنع وفضل الجماع

10465 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لو أن أحدهم إذا أتى أهله

قال منصور أراه - قال بسم الله اللهم جنبنا [ ص 194 ] الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فيولد بينهما ولد فيصيبه الشيطان أبدا

10466 - عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه و سلم لو أن أحدهم إذا جامع قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان إن شاء الله

10467 - عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن هشام عن الحسن قال يقال إذا أتى الرجل أهله فليقل بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ولا تجعل للشيطان نصيبا فيما رزقتنا قال فكان يرجى إن حملت أو تلقت أن يكون ولدا صالحا

10468 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا غشي الرجل أهله فليصدقها فإن قضى حاجته ولم تقض حاجتها فلا يعجلها

10469 - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن أبي قلابة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجردان تجرد العيرين

10470 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا اتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجردان تجرد العيرين

10471 - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن بن أنعم أن سعد بن مسعود الكندي قال أتى عثمان بن مظعون رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إني لأستحيي أن ترى أهلي عورتي قال وقد جعلك الله لهم لباسا وجعلهم لك لباسا قال أكره ذلك قال فإنهم يرونه مني وأراه منهم قال أنت يا رسول الله قال أنا قال أنت فمن بعدك إذا قال فلما أدبر عثمان قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن بن مظعون لحيي ستير

باب النكاح بغير ولي

10472 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني سليمان بن موسى أن بن شهاب أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أيتما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل ولها مهرها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له فذكرته لمعمر فقال سألت الزهري عن الرجل يتزوج بغير ولي قال إن كان كفوا لم يفرق بينهما

10473 - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

10474 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل خطب امرأة إلى وليها فزوجها بشهادة رجل وامرأتين فقال إن أعلموا ذلك فإنا نراه نكاحا جائزا إذا أعلنوه ولم يسروه

10475 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا نكاح إلا بولي

10476 - عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن عاصم بن بهدلة عن زر عن علي قال لا نكاح إلا بولي يأذن

10477 - عبد الرزاق عن أبي شيبة عن أبي قيس الأودي أن عليا كان يقول إذا تزوج بغير إذن ولي ثم دخل بها لم يفرق بينهما وإن لم يصبها فرق بينهما

10478 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل من أهل الكوفة عن علي مثله

10479 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي قيس عن هزيل أن امرأة زوجتها أمها وخالها فأجاز علي نكاحها عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل الأسدي عن الشعبي أنه قال إذا كان كفوا جاز النكاح

10480 - عبد الرزاق عن هشيم عن المجالد عن الشعبي أن عمر وعليا وبن مسعود وشريحا لايجيزون النكاح إلا بولي

10481 - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن ميمون بن مهران قال سمعت بن عباس يقول البغايا اللائي يتزوجن بغير ولي - أحسبه - قال لا بد من اربعة خاطب وولي وشاهدين

10482 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي يحيى عن رجل عن بن عباس نحوه

10483 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال لا نكاح إلا بإذن ولي أو سلطان

10484 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عمرو بن دينار قال نكحت ابنة أبي أمامة امرأة من بني بكر من كنانة بن مضرس فكتب علقمة بن أبي علقمة العتواري إلى عمر بن عبد العزيز إذ هو بالمدينة أني وليها وأنها أنكحت بغير إذني فرده عمر وقد كان الرجل أصابها

10485 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن معبد أن عمر بن الخطاب رد نكاح امرأة نكحت بغير إذن وليها

10486 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الحميد بن جبير أن عكرمة بن خالد أخبره أن الطريق جمعت ركبا فجعلت امرأة ثيب أمرها إلى رجل من القوم غير ولي فأنكحها رجلا فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها

10487 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء امرأة نكحت رجلا بغير إذن الولاة وهم حاضرون فبنى بها قال وأشهدت قال نعم قال أما امرأة مالكة لأمرها إذا كان شهداء فإنه جائز دون الولاة ولو أنكحها الولي كان أحب إلي ونكاحها جائز

10488 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب في امرأة لا ولي لها ولت رجلا أمرها فزوجها قال كان بن سيرين يقول لابأس به المؤمنون بعضهم أولياء بعض وكان الحسن يقول يفرق بينهما وإن أصابها وإن لم يكن لها ولي فالسلطان

10489 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال قلت له رجل تزوج بشهادة نسوة قال يفرق بينهما وإن اطلع عليه كانت عقوبة أدنى ما كان يقال خاطب وشاهدان

10490 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال فرق بين النكاح والسفاح الشهود

10491 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال نكحت بنت حسين إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف بغير إذن وليها أنكحت نفسها فكتب هشام بن إسماعيل إلى عبد الملك فكتب أن فرق بينهما فإن كان دخل بها فلها مهرها بما استحل منها وإن لم يدخل بها خطبها مع الخطاب

10492 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال ليس للنساء من العقد شيء قال لانكاح إلا بولي

10493 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن أبي هريرة مثله

10494 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال لا تنكح المرأة نفسها فإن الزانية تنكح نفسها

10495 - عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال ولي عمر ابنته حفصة ماله وبناته نكاحهن فكانت حفصة إذا أرادت أن تزوج امرأة أمرت أخاها عبد الله فزوج

10496 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس أنه كان يقول لاتلي امرأة عقدة النكاح

10497 - عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني من سمع عكرمة يقول إذا أرادت المرأة أن تنكح جاريتها أرسلت إلى وليها فليزوجها

10498 - عبد الرزاق عن الثوري قال سئل بن عمر عن امرأة لها جارية أتزوجها قال لا ولكن لتأمر وليها فليزوجها

10499 - عبد الرزاق عن بن جريج قال كانت عائشة إذا أرادت نكاح امرأة من نسائها دعت رهطا من أهلها فتشهدت حتى إذا لم يبق إلا النكاح قالت يافلان أنكح فإن النساء لا ينكحن

10500 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال أخبرني محمد بن إسحاق وأبو معشر أن عليا دعا امرأته أمامة ابنة أبي العاص بن الربيع وهو مريض فسارها فيرون أنه قال لها إن معاوية سيخطبك فإن أردت النكاح فعليك برجل من أهل البيت أشار بها إلي فلما اجتمع الناس لمعاوية بعث مروان على المدينة وقال أنكح أمير المؤمنين أمامة بنت أبي العاص فبلغها ذلك فدعت المغيرة بن نوفل بن الحارث فولته أمرها وأشهدت له فزوجها نفسه وأشهد فغضب مروان فوقفها وكتب إلى معاوية يعلمه بذلك فكتب إليه أن دعه وإياها قال عبد الرزاق نكحها علي بعد وفاة فاطمة

10501 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاءامرأة خطبها بن عم لها لا رجل لها غيره قال فلتشهد أن فلانا خطبها وأني أشهدكم أني قد نكحته وإلا لتأمر رجلا من عشيرتها

10502 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الملك بن عمير قال أراد المغيرة بن شعبة أن يتزوج امرأة هو أقرب إليها من الذي أراد أن يزوجها إياه فأمر غيره أبعد منه فزوجها إياه قال سفيان وأم الولد بتلك المنزلة إذا أعتقها ثم أراد نكاحها

10503 - عبد الرزاق عن الثوري قال وسأله عن ثلاثة إخوة زوج أحدهم أخته وأنكر الآخران قال إذا كان كفؤا جاز النكاح

10504 - عبد الرزاق عن الثوري قال سمعنا أن الفرج إلى العصبة والأموال إلى الأوصياء عن بعض من يرضى به

10505 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال قال زياد أيما امرأة ترغب إلى رجل نظرنا فإن رأينا أنها ترغب إلى كفؤ زوجناها وإن أبى الولي وإن كانت ترغب إلى غير كفؤ لم نزوجها قال سفيان وإن قال السلطان أو الولي هو كفؤ وأبت لم تجبر عليه

10506 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه قال سألت الحسن قال قلت امرأة عندنا ضعيفة ليس لها أحد أتولي رجلا فيزوجها قال لانكاح إلا بولي قال فجعلت اراد بر فيها وأصغر له أمرها فقال لا نكاح لها إلا بإذن وليها قال فلما أكثرت عليه قال والله ما أعلم إلا ذلك قال قلت فالقاضي قال والقاضي

باب المرأة تصدق الرجل

10507 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وسئل عن امرأة أنكحت نفسها رجلا وأصدقت عنه واشترطت عليه أن الفرقة والجماع بيدها فقال هذا مردود وهو نكاح لا يحل

10508 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء أن بن عباس قضى في امرأة أنكحت نفسها رجلا وأصدقته وشرطت عليه أن الجماع والفرقة بيدها فقضى لها عليه بالصداق وأن الجماعة والفرقة بيده

10509 - عبد الرزاق عن معمر قال سألت حمادا عن رجل وجد مع امرأة فقالت زوجي وقال الرجل امرأتي قيل فأين الشهود قالا ماتوا - أو غابوا يدرأ عنهما الحد قال معمر وقال قتادة يقام عليهما الحد إذا أقرا

باب النكاح على غير وجه النكاح

10510 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال من نكح على غير وجه النكاح ثم طلق فلا يحسب شيئا إنما طلق غير امرأته

10511 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال كل نكاح على وجه النكاح إذا كان فيه فرقة وإن لم يذكر كان النكاح على غير سنة فهي واحدة وإن كان على غير وجه النكاح فلا

10512 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال كل فرقة كانت في نكاح كان وجهه على السنة فتلك الفرقة تطليقة وإن كان على سنة فافترقا فليست بطلاق

10513 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي قال كل نكاح على غير وجه النكاح فإن طلق ليس طلاقه بشيء

10514 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل نكح امرأة بغير شهداء فبنى بها قال أدنى ما يصنع بهما أن يجلدا الحد الأدنى ثم يفرق بينهما فتعتد ثم لا أدري لعلي لا أدعه ينكحها حتى يشهد شاهدي عدل كما قال الله قاله بن جريج وقاله عبدالكريم

10515 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سألت عطاء عن رجل نكح امرأة فإذا هي أخته من الرضاعة إحصان قال لا قال أيحلها ذلك لزوج إن كان بنى بها قال لا

10516 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سهل عن الشعبي في الرجل يتزوج أخت امرأته قال لها مهرها ويفارقها ويعتزل امرأته الأولى حتى تنقضي عدة هذه التي فارق وعلى الذي غره مهر هذه الآخرة

10517 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت عن علي أنه قال في رجل تزوج امرأة فأصابها ثم انطلق إلى أرض أخرى فتزوج امرأة فأصابها فإذا هي أختها فقضى أنه يفارق الآخرة ويراجع الأولي غير أنه لا يصيب الأولى حتى تقضي هذه عدتها

باب نكاح الأخت من الرضاعة وغيره

10518 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لو نكح رجل أختا له من الرضاعة جاهلا ما كان ذلك بإحصان حتى ينكح نكاحا لا شبهة فيه

10519 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا ولا يحلها نكاح أخيها من الرضاعة جاهلا لزوج وإن كان بنى حتى تنكح نكاحا لا لبس فيه

10520 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يتزوج امرأة وهي أخته من الرضاعة قال لها المهر بما أصابه منها

10521 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم تزوج صغيرة رضيعا فعمدت أم امرأته الأولى فأرضعتها قال تفسدان جميعا والصداق على الأم التي أرضعت نصف الصداق لكل واحدة منهما لأن الفساد دخل من قبلها ثم يتزوج أيتهما شاء فإن دخل بالأولى فلها المهر كاملا عليه وعلى الأم نصف الصداق للصغيرة وإن شاء تزوجها في عدتها لأنها في مائة ولا يحل ذلك لغيره وليست بتطليقه ولكنها فرقة وليس له أن يتزوج الصغيرة في عدة الأولى

10522 - عبد الرزاق عن معمر قال سألت حمادا عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها حتى ذهب أرضا أخرى فتزوج امرأة ودخل بها فإذا هي أختها من الرضاعة قال يفرق بينه وبينهما جميعا ولها مهرها بما استحل فإذا مضت عدة التي دخل بها فأنكحته إن شاءت

10523 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل تزوج امرأة ثم لم يدخل بها حتى ذهب أرضا أخرى فتزوج امرأة أخرى ودخل بها فإذا هي أم التي تزوج قال يفرق بينه وبينهما ولا تحل له واحدة منهما أبدا

10524 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا جامع الرجل أم امرأته أو ابنة امرأته فسدتا عليه جميعا

10525 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال أخبرني الثقة عن عبد الله بن معقل بن مقرن أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها ثم يتزوج أمها في أرض أخرى ولم يعلم فيدخل بها تحرمان عليه جميعا

10526 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في رجل تزوج امرأة فجامعها فأصابها ثم انطلق إلىأرض أخرى فتزوج امرأة أخرى وأصابها فإذا هي أختها قالا يفرق بينه وبين الآخرة ولها صداقها بما أصاب منها قال قتادة ويعتزل امرأته الأولى حتى تنقضي عدة هذه الآخرة

10527 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الرجل ينكح أخته من الرضاعة ولا يعلم حتى تموت يرثها

10528 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا ميراث بينهما وهو أحب إلى معمر قول الزهري

10529 - عبد الرزاق عن الثوري في رجلين كانا في مجلس فقال أحدهما للآخر أنكحني أختك وأعطيك غلامي فلانا وفلانا قال نعم قال قم إلى أختك فأخبرها فدخل عليها فكرهت وقالت كل شيء تأخذه منه فهو حر فخرج أخوها فأخبره ذلك ثم قال أخوها ليس ذلك فقم فادخل على امرأتك فقام فدخل عليها وجلس أخوها على الباب حتى وقع عليها فقال الثوري لم يكن نكاح لها مهر مثلها بما اصاب منها ويفرق بينهما وإن شاءت نكحته بعد ذلك

10530 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل زوج أختا له وهي غائبة فلما بلغها أنكرت فقيل لها إنالرجل موسر وإنه لك كفؤ فقالت قد رضيت قال قد انتقض النكاح فليجددوا نكاحها

10531 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس عن أبيه في الرجل والمرأة يفرق بينهما في النكاح لم يعمداه رجل نكح أخته من الرضاعة لم يشعر بذلك فأصابها قال ليس لها الصداق كله لها نصفه

باب نكاحها في عدتها

10532 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عطاء أن علي بن أبي طالب أتي بامرأة نكحت في عدتها وبني بها ففرق بينهما وأمرها أن تعتد بما بقي من عدتها الأولى ثم تعتد من هذا عدة مستقبلة فإذا انقضت عدتها فهي بالخيار إن شاءت نكحت وإن شاءت فلا وقال لي غير عطاء في هذا الحديث ولها صداقها وقال عطاء لها صداقها بما أصاب منها

10533 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت أن بن مسعود قال فيها قول علي تنكحه إن شاءت إذا انقضت عدتها خالف عمر

10534 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال قال علي يتزوجها إن شاء إذا انقضت عدتها ولها مهرها

10535 - عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم قال لها صداقها

10536 - عبد الرزاق عن الثوري عن صالح عن الشعبي إن شاء قال يتزوجها إذا انقضت عدتها

10537 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال يتزوجها إذا انقضت عدتها

10538 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن سليمان وبن المسيب اختلفا فقال الزهري لها صداقها وقال سليمان مهرها في بيت المال

10539 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب أن طليحة بنت عبيد الله نكحت رشيدا الثقفي في عدتها فجلدها عمر بالدرة وقضى أيما رجل نكح امرأة في عدتها فأصابها فإنه يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا وتستكمل بقية عدتها من الأول ثم تستقبل عدتها من الآخر وإن كان لم يصبها فإنه يفرق بينهما حتى تستكمل بقية عدتها من الأول ثم يخطبها مع الخطاب قال الزهري فلا أدري كم بلغ ذلك الجلد قال وجلد عبد الملك في ذلك كل واحد منهما أربعين جلدة فسئل عن ذلك قبيصة بن ذويب فقال لو كنتم خففتم فجلدتم عشرين عشرين

10540 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثني بن شهاب عن عبد الله بن عتبة وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب فرق بين امرأة نكحت في عدتها وبين زوجها ثم قضى أنه أيما امرأة نكحت في عدتها فلم يدخل بها زوجها فإنه يفرق بينهما فتعتد ما بقي من عدتها فإذا انقضت خطب زوجها الآخر في الخطاب فإن شاءت نكحته وإن شاءت تركته فإن كان دخل بها فإنه يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا وإنها تستكمل عدتها من الأول ثم تعتد من الآخر

10541 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم وعمرو - يزيد أحدهما على صاحبه - أن رشيد بن عثمان بن عامر من بني معتب الثقفي نكح طليحة بنت عبيد الله أخت طليحة بن عبيد الله في بقية عدتها من آخر وأن عمر بن الخطاب قال إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لا ينكحها أبدا ولها الصداق بما اصاب منها ثم تعتد بقية عدتها ثم تعتد من هذا وإن كان لم يدخل اعتدت بقية عدتها ثم نكحها إن شاءت قلت ذكروا جلدا قال

10542 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال تزوج رشيد الثقفي امرأة في عدتها ففرق بينهما عمر وأمرها أن تعتد بقية عدتها من الأول ثم تستقبل عدة أخرى من رشيد

10543 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن عمر قال في التي تنكح في عدتها مهرها في بيت المال ولا يجتمعان

10544 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب جعل للذي تزوجت في عدتها مهرها كاملا بما استحق منها ويفرق بينهما ولا يتناكحان أبدا وتعتد منهما جميعا

10545 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم في التي تنكح في عدتها قال تكمل بقية عدتها من الأول ثم تعتد من الآخر عدة جديدة وقال الشعبي تعتد من الآخر ثم تعتد بقية عدتها منها

10546 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي معشر عن إبراهيم قال إذا اجتمعت عدتان في عدة فتجزيها عدة واحدة عنهما

10547 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم في امرأة طلقها زوجها فنكحها رجل في عدتها فحاضت عنده ثلاث حيض ولم يمسها ثم اطلع على ذلك قال تبين منه ولا تحتسب بهذه الحيض وقال غيره تحتسب بها

10548 - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي عروبة عن علي بن الحكم البناني عن سعيد بن جبير قال تحتسب به

10549 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في امرأة تزوجت بخمسة أيام بقيت من عدتها قال يفرق بينهما ولزوجها الأول عليها الرجعة في الخمسة الأيام وإنما تعتدها حين يفرق بينهما وبين زوجها الآخر قال معمر وقال الزهري لا رجعة له عليها وإن كانت إنما انقضت الخمسة أيام وهي عند زوجها الآخر فقد انقضت عدتها وقاله أيوب عن أبي قلابة

10550 - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي عروة عن علي بن الحكم عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فيتزوجها رجل في عدتها قال يفرق بينهما ولا رجعة لزوجها الأول عليها إلا بخطبة لأن عدتها قد انقضت عند هذا الآخر

10551 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري سئل عن رجل تزوج امرأة فاستبان حملها عند زوجها الآخر من زوجها الأول قال يفرق بينهما ولها مهرها بما استحل منها وترد إلى زوجها الأول وإن كان لم يطلقها إلا واحدة أو اثنتين فلا يقربها حتى تضع حملها

باب المرأة تنكح في عدتها وتحمل من الآخر

10552 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في امرأة نكحت في عدتها فبنى بها زوجها وحملت منه قال يفرق بينهما وتعتد حتى تضع حملها ثم تقضي بقية عدتها من الأول قال معمر وبلغني عن عمر بن عبد العزيز نحو ذلك

10553 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال تقضي عدتها من الآخر ومن الأول

10554 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي معشر عن إبراهيم قال إذا اجتمعت عدتان في عدة فتجزيهما عدة واحدة قال الثوري وإن حملت من الآخر فالولد للأول

10555 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء في المرأة تنكح في عدتها قال إن كانت قد حاضت حيضة قبل أن ينكحها الآخر فحملت فالولد للآخر ويقال إن أحبلها ففرق بينهما وهي حامل فإنها تعتد ما بقي من عدتها من الأول حين تضع حملها من الآخر ساعتئذ وإن أخبرت أن زوجها مات وهو بغير أرضها فاعتدت ثم نكحت فبلغ ذلك زوجها فطلقها فإنها تعتد من الآخر قبل ثم من زوجها الأول من أجل أن الفراق بينها وبين زوجها الآخر وجب ساعة نكاحه قبل طلاقها إياه

باب الرجل يطلق المرأة لا يبتها ثم ينكح أختها في عدتها

10556 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في رجل طلق امرأته ولم يبتها ثم تزوج أختها في آخر عدة الطلاق جاهلا فأصابها قالا يفرق بينهما ولها صداقها بما استحل منها قالا كذلك الرجل يكون عنده الأربع فيطلق واحدة ولا يبتها ثم يتزوج أخرى في بقية عدة التي تطلق

10557 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل طلق امرأة فلم يبتها ثم حمل فنكح أختها في آخر عدتها فأصابها ثم إنه بتهما قبل أن تنقضي عدة التي طلق أو رجل كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة ولم يبتها ونكح أخرى في عدتها فأصابها قال يفرق بينه وبين التي نكح ثم تعتد منه التي نكح في عدة التي طلق فتعتد له ولغيره فتعتدان منه جميعا تعتد منه الأولى كما هي من يوم طلقها وتعتد هذه الآخر عدة مستقبلة من يوم يفرق بينهما ولا تعتد الأولى حتى إذا فرغت اعتدت الآخرة شتى بل معا جميعا وعبد الكريم

10558 - عبد الرزاق عن بن جريج قال ويقول ناس لا ينبغي لأختين أن تعتدا جميعا ولكن إذا قضت الأولى عدتها اعتدت هذه منه

10559 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت له - يعني عطاء - رجل نكح امرأة في عدتها من أخرى وفي عدتها منه ثم طلقها فلم يبتها فنكح أختها في عدتها قال نرد ويرد الميراث وإن مضى خمسون سنة ثم قال بعد إذا مضى لذلك الزمان لم يردده قال وقال عبد الكريم يرد إن مضي لذلك زمانا أبدا

باب الرجل ينكح النكاح الفاسد فيفرق بينهما وقد أصابها هل ينكحها في
عدتها )

10560 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال كل نكاح على غير وجه النكاح إذا فرق بينهما فلا ينكح هو في تلك العدة وقال عبد الكريم لاينكحها

باب عدة الرجل وإذا بت فلينكح أختها

10561 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء في الرجل تكون عنده الأربع فيبت واحدة قال ينكح إن شاء قبل أن تنقضي عدة الرابعة هو أبعد الناس منها وبن شهاب وفي الأختين كذلك

10562 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن أبي نجيح عن عطاء مثله

10563 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرنا بن طاووس عن أبيه قال لينكح ساعة يبتها إذا كان قد طلقها الرجل على وجه الطلاق

10564 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا بأس أن ينكح إذا طلقها البتة ثلاثا لأنه لا يرثها ولا ترثه قال معمر وقاله الحسن أيضا

10565 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت عن سالم بن عبد الله في أربع نسوة عند رجل فطلق إحداهن هل ينكح قبل أن تخلو عدتها قال جاء رجل من ثقيف فكلم عثمان بن عفان في مثل هذا فقال له عثمان إذا طلقت ثلاثا فإنها لا ترثك ولا ترثها فانكح إن شئت

10566 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار لا أعلمه إلا عن زيد بن ثابت قال إذا طلق الرابعة من نسائه فلا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق

10567 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال كان للوليد بن عقبة أربع نسوة فطلق امرأة منهن ثلاثا ثم تزوج قبل انقضاء عدتها ففرق مروان بينهما

10568 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال أتي مروان - وهو أمير - في رجل كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة فبتها ثم نكح الخامسة في عدتها فناداه بن عباس وهو جالس في طائفة الدار ألا فرق بينهما في عدة التي طلق

10569 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال كان للوليد بن عقبة أربع نسوة فطلق واحدة فبتها ثم نكح الخامسة في عدتها فناداه بن عباس وهو جالس في طائفة الدار ألا فرق بينهما حتى ينقضي أجل التي طلق

10570 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال سئل علي عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها فبانت منه ثم تزوج أختها في عدتها قال يفرق بينهما

10571 - عبد الرزاق عن بن جريج أنه بلغه مثل ذلك عن علي قال بن جريج وحدثني عبد الكريم الجزري أنه سأل بن المسيب عن ذلك فقال لاينكح حتى تنقضي عدة الأولى

10572 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن بن المسيب قال في الأربع إذا طلق منهن واحدة فلا يتزوج حتى تنقضي عدة الرابعة

10573 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن بن المسيب أنه كرهها قال ويقولون في الأختين مثل ذلك

10574 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال كان يروى عن عبيدة أنه قال لا بأس بذلك قال فقلت ألست تكره أن يكون مني الرجل في الأختين قال بلى فلا ينكحها فرجع عن قوله

10575 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال إذا كان عند الرجل أربع فطلق واحدة فلا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق

10576 - عبد الرزاق عن بن أبي يحيى عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار عن عيسى عن الشعبي قال إذا طلق الرابعة فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق قال بن أبي يحيى وأثبت لنا عن علي وبن عباس مثله

10577 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي هاشم الواسطي قال قلت للنخعي هل على الرجل عدة قال نعم وعدتان قال قلت وعدتان قال نعم وثلاثة قال فذكر الأختين يطلق إحداهما والأربع يطلق واحدة منهن والرجل تكون تحته المرأة لها ولد من غير زوجها فيموت ولدها فينبغي لزوجها أن لا يقربها حتى يستبرأ أحامل هي أم لا ليرث أخاه أو لا يرثه

10578 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن ليث عن الحكم أن الحسن بن علي قال لرجل من بني هاشم تزوج امرأة ولها بن من غيره فمات ابنها ذلك فأمره أن لا يقربها حتى تحيض أو حتى يعلم أنه ليس بها حمل

10579 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء في المرأة يموت [ ص 220 ] ولدها وهي ذات زوج قال لا يمسها حتى يعلم أحامل هي أم لا فإذا علم ذلك فليصبها إن شاء وكان معمر يقوله قال معمر ليرث أخاه أو لا يرثه [ ص 221 ] بسم الله الرحمن الرحيم

باب أخذ الأب مهر ابنته

10580 - أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر الأعرابي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال قرأنا على عبد الرزاق عن الثوري عن داود بن أبي هند عن بكر بن عبد الله المزني أن رجلا من أهل البادية زوج ابنة له فساق مهرها وحازه فلما مات الأب جاءت تخاصم بمهرها وجاء إخوتها فقال الإخوة حازه أبونا في حياته وقالت المرأة صداقي فقال عمر ما وجدت بعينه فأنت أحق به وما استهلك أبوك فلا دين لك على أبيك

10581 - عبد الرزاق عن الثوري عن الشيباني عن الشعبي أن شريحا حبس رجلا بمهر ابنته ست مئة

باب الغائب يخطب عليه فزوج والغائبة تزوج

10582 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سألت عطاء عن رجل خطب على ابنه وهو غائب فقال إن أبي ابني فأنا قال لايكون هذا في النكاح وعبد الكريم

10583 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في رجل خطب على رجل فأنكحوه ثم جاء المخطوب له فأنكر قال لم آمره بشيء قالا على الخاطب نصف الصداق قال الزهري فإن قامت للرسول بينة أنه أرسله فقد وجب الحق على الزوج وإلا حلف قال الزهري ولا عدة عليها

10584 - عبد الرزاق عن معمر عن بن شبرمة قال ليس بينهما نكاح

10585 - عبد الرزاق عن الثوري قال ليس علىالخاطب الرسول شيء إلا أن يكون على المرسل بينة أو يكون الرسول كفيلا فإن مات المرسل قبل أن ينكر فعليها العدة وليس لها شيء

10586 - عبد الرزاق عن معمر عن بن شبرمة في رجل تزوج امرأة وهو بأرض وهي بأخرى فمات فإن قامت بينة أنه قد ملكها ورضيت قبل أن يموت فلها الميراث والصداق

10587 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال قد وجب بالنكاح حتى يأتوا بالبينة أنه مات قبل النكاح البينة على ورثته

10588 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال قلت رجل أنكح أباه وهو غائب فلم يجز الأب على من المهر قال على الأب

باب الرجل يتزوج المرأة على طلاق أخرى أو على صداق فاسد

10589 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل تزوج امرأة على طلاق أخرى قال من الناس من يقول إنه إذا تزوجها على طلاق صاحبها فهو صداق لها ولا نقول ذلك لها صداق مثلها ولا يقع على الأخرى طلاق حتى يطلق

10590 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل تزوج امرأة على أن يسلفها ألف درهم وأتاها بألف درهم قال ليس هذا بشيء لها صداق مثلها من نسائها

10591 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل تزوج امرأة بصك على رجل قال لها مهر مثلها والنكاح جائز

10592 - عبد الرزاق عن الثوري قال لو أن رجلا تزوج امرأة فأعطاها عبدا فإذا مسروق قال أما شريح فقال القيمة وقاله بن أبي ليلى وأما نحن فنقول لها مهر مثلها إذا كان حرا

10593 - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن قيس عن جدة له قالت خاصمت أبي إلى شريح في خادم لي أصدقها امرأة له فقض لي بالخادم وقض عل أبي أن يدفع إلى امرأته قيمته

10594 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد قال سئل عامر عن رجل تزوج امرأة على عتق أبيها فلم يبع قال يقوم قيمته ثم يدفع إليها ثمنه

10595 - عبد الرزاق عن معمر قال سألت بن شبرمة عن رجل تزوج امرأة على وصيف مبهم قال يقوم عربي وهندي وحبشي فتأخذ أثلاثهم

باب الشرط في النكاح

10596 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سألت عطاء عن رجل تزوج امرأة وشرط عليه أنك إن جئت بالصداق إلى كذا فهي امرأتك وإلا فلا فجاء الأجل ولم يأت قال إذا أنكحوه فهو أحق بها قال بن جريج وقاله عبد الكريم

10597 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء الخرساني عن بن عباس في رجل نكح امرأة وشرطوا عليه إن جاء بالصداق إلى أجل مسمى فهي امرأته وإن لم يأت به إلى ذلك الأجل فليست له بامرأة قال فقضي للرجل بامرأته وقال ليس في شرطهم ذلك شيء

10598 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال في هذا جاز النكاح وبطل الشرط

10599 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إن لم يأت بالصداق إلى الأجل فلا نكاح بينهما

10600 - عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن إبراهيم قال كل شرط في نكاح فهو باطل إذا شرط أنك لا تنكح ولا تستسر وأشباهه إلا أن يقول إن فعلت كذا وكذا فهي طالق فإن ذلك يلزمه

10601 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل نكح امرأة وشرط عليه أنك لا تنكح ولا تستسر ولا تخرج بها قال لا يذهب الشرط إذا نكحها

10602 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال كل شرط في نكاح فالنكاح يهدمه إلا الطلاق وكل شرط في بيع فالبيع يهدمه إلا العتاق

10603 - عبد الرزاق عن الثوري عن طارق عن الشعبي في الرجل يشترط للمرأة عند نكاحها أن لها دارها كان لايراه شيئا قال زوجها دارها

10604 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال ليس شرطهن بشيء قال معمر وقال ذلك الحسن قال يخرج بها إن شاء قال معمر وقاله قتادة أيضا

10605 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأشعث عن عدي بن أرطاة قال جئت إلى شريح فقلت رجل من أهل الشام فقال مرحبا قال قلت أين أنت قال دون الحائط قال قلت أدنو منك قال لسانك أطول من يدك قال تزوجت امرأة قال بالرفاء والبنين قلت شرط لها دارها قال الشرط أملك قال قلت أخرج بها قال أنت أحق بها قال قلت اقض بيننا قال قد فرغت

10606 - عبد الرزاق عن هشام عن محمد عن شريح أنه أجاز الشرط وقضى لها به

10607 - عبد الرزاق عن غير واحد أن شريحا أتاه رجل وامرأته فقال الرجل أين أنت قال دون الحائط قال إني امرؤ من أهل الشام قال بعيد بغيض قال تزوجت هذه المرأة قال بالرفاء والبنين قال فولدت لي غلاما قال يهنئك الفارس قال فأردت الخروج بها إلى الشام قال مصاحبا قال وشرطت لها دارها قال فالشرط أملك قال فاقض بيننا أصلحك الله قال حديث حديثين امرأة فإن أبت فأربعة قال عبد الرزاق غير معمر يقول حدث حديثين امرأة فإن أبى فأربع

10608 - عبد الرزاق عن أيوب عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم قال شهدت عمر بن الخطاب واختصم إليه في امرأة شرط لها زوجها أن لا يخرجها من دارها قال عمر لها شرطها قال رجل لئن كان هكذا لا تشاء امرأة تفارق زوجها إلا فارقته فقال عمر المسلمون عند مشارطهم عند مقاطع حدودهم

10609 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال حدثني يحيى بن أبي كثير أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها أن لاينكح عليها ولا يتسرى ولا ينقلها إلى أهلها فبلغ ذلك عمر فقال عزمت عليك إلا نكحت عليها وتسريت وخرجت بها إلي أهلك

10610 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني الأجلح عن عدي بن عدي عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم قال إني جالس إلى جنب عمر بن الخطاب فخذه على فخذي أو فخذي على فخذه إذ جاءته امرأة تخاصم زوجها قالت شرطت لي حين تزوجني أنه لا يخرجني من المدينة فقال عمر ف لها بشرطها

10611 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأجلح عن عدي بن عدي عن رجل عن عمر قال رفعت إليه امرأة تزوجها رجل وشرط لها دارها فقال عمر أوف لها بشرطها

10612 - عبد الرزاق عن بن جريج والثوري أن عبدالكريم أخبرهما عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال أتي معاوية في امرأة شرط لها زوجها أن لها دارها فسأل عمرو بن العاص فقال أرى أن يفي لها بشرطها

10613 - عبد الرزاق عن بن المبارك عن ليث بن سعد وعبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أحق ما أوفيتم من الشروط ما استحللتم به الفروج

10614 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله

10615 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال إذا شرط أهلها على زوجها أن دارها دارنا وأنك لا تخرج بها فهو صداق لها ولها أن لا يخرج بها

10616 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس مثله

10617 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سأل طاووسا قال قلت المرأة تشترط عند النكاح أنا عند أهلي لا تخرجني من عندهم فقال كل امرأة مسلمة اشترطت شرطا على رجل استحل به فرجها فلا يحل له إلا أن يفي قال أبو الزبير وسمعت أبا الشعثاء يقول كل امرأة شرطت على زوجها استحل به فرجها فهو من صداقها وقالوا إن شرطوا أنك تطلق فلانة فلا تفعل لأن النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن تسأل امرأة طلاق أخرى

10618 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل نكح امرأة وشرطت عليه أنك إن نكحت أو تسريت أو خرجت بي فإن لي عليك كذا وكذا من المال قال فإن نكح فلها ذلك المال عليه قال هو من صداقها

10619 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال هو زيادة في صداقها

10620 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء شرطوا عليه إن أسأت فعصمتها بأيدينا وهي طالق ثم أقاموا على الإساءة إليها قال فليس لهم ما اشترطوا حتى يطلق ولكن إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

10621 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عطاء في رجل يتزوج امرأة ويشترط عليه عند عقدة النكاح أنك إن خرجت بها فهي طالق قال إن خرج بها فهي طالق

10622 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة إن لم يتكلم به بعد عقدة النكاح فليس بشيء

10623 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في رجل تزوج امرأة على ألف فإن كانت لك امرأة فألفين قال النكاح جائز ولها أوكسهما

10624 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عباد بن أبي ليلى عن المنهال عن عبد الله عن علي قال رفع إليه رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها قال شرط الله قبل شرطهم لم يره شيئا

10625 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال أخبرني عبد الكريم أبو أمية قال سألت أربعة الحسن وعبد الرحمن بن أذينة وأياس بن معاوية وهشام بن هبيرة عن رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها فقالوا ليس شرطها بشيء يخرج بها إن شاء

باب نكاح الرجلين المرأة والنصراني ابنته مسلمة

10626 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم أن أبا موسى أخبره أن وليين كلاهما جائز نكاحه أنكح أحدهما عبيد الله بن الحر الجعفي وأنكح الآخر آخر وأنكح عبيد الله قبل مجمعها الآخر فقضى بها على بن أبي طالب لعبيد الله قال وأبو موسى جار لعبيد الله قال فبلغني عن الحكم بن عتيبة علي لعبيد الله ولها مهرها على الآخر بما أصاب منها وأنها جعفية

10627 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال هي امرأة الأول فإن كان الآخر قد دخل بها فرق بينهما ولها الصداق ولا يقربها الآخر حتى تنقضي عدتها

10628 - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال أيما امرأة زوجها وليان لها فهي للأول منهما ومن باع بيعا من رجلين فالبيع للأول

10629 - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن عقبة عن النبي صلى الله عليه و سلم

10630 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت عن الحسن أنه قال قال النبي صلى الله عليه و سلم إذا أنكح الوليان فالأول

10631 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال إذا أنكح المجيزان فالنكاح للأول

10632 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال النكاح للأول إلا أن يكون الآخر دخل فإن دخل بها فهو أحق بها

10633 - قال بن جريج وأخبرني بن أبي مليكة أن معاوية قضى بمثل قول عطاء

10634 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إن أنكح الوليان هذا بأرض وهذا بأرض فالنكاح للأول إلا أن يكون الآخر دخل بها ولا يعلم الآخر تزوجها فإن كان دخل بها فهي امرأته

10635 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال أحسبه عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال أيما امرأة أنكحها وليان لها فالنكاح للأول قال قتادة فإن كان الآخر دخل بها فرق بينهما ولها الصداق ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها ولها الصداق عليه

10636 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن أبي مليكة أن موسى بن طلحة أنكح بالشام يزيد بن معاوية أم إسحاق ابنة طلحة وأنكح يعقوب بن طلحة الحسن بن علي وأنكحها موسى قبل يعقوب فلم تمكث إلا ليلتين أو ثلاثا حتى جامعها الحسن بن علي فلما بلغ ذلك معاوية قال امرأة قد جامعها زوجها دعوها قال وموسى ولي مالها وهما أخواها لأبيها

10637 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل نصراني زوج ابنة له مسلمة رجلا مسلما وزوجها أخ لها رجلا مسلما قال يجوز نكاح أخيها

باب المرأة ينكحها الرجلان لايدرى أيهما الأول

10638 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إن أنكح رجلان امرأة لا يدرى أيهما أنكح أول فنكاحها مردود ثم تنكح أيهما شاءت

10639 - عبد الرزاق عن معمر وسئل عن وليين أنكح كل واحد منهما رجلا لا يدري أيهما أنكح قبل قال ما سمعت في هذا بشيء غير أن قتادة قال في عبدين اشترى كل واحد منهما صاحبه من سيده لا يدري أيهما اشترى صاحبه قبل قال إذا لم يعلم فلا بيع بينهم ولو علم أيهما اشترى قبل جاز البيع كأنه قاسها بهما قال معمر وسمعت من يقول يجبر كل واحد منهما على تطليقه حتى تحل لمن يتزوجها

10640 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا قالت المرأة للوليين زوجاني فزوجها أحدهما بغير أمر الأخر فليس بشيء حتى يجوزاها جميعا وإذا قالت لهذا زوجني ولهاذا زوجني فعلم أيهما أول جاز نكاحه فإن لم يعلم خير الزوجان كل واحد منهما على تطليقه فإن أبيا فرق السلطان فرقة ولا مهر لها ثم ينكحها أيهما شاءت وقال في العبدين يشتري أحدهما صاحبه لا يدري أيهما الأول قال مردود

باب نكاح البكر

10641 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الرجل يتزوج المرأة كم يمكث عند البكر لا يقسم للأخرى قال ما ترون عن أنس بن مالك أنه قال للبكر ثلاثة أيام وللثيب يومان

10642 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال سبع للبكر وثلاث للثيب

10643 - عبد الرزاق عن الثوري عن أيوب وخالد عن أبي قلابة عن أنس قال السنة أن يقيم عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم

10644 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو والقاسم بن محمد بن عبد الرحمن أخبراه أنهما سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن يخبر أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أخبرته أنها لما قدمت المدينة أخبرتهم أنها إبنة أبي أمية بن المغيرة قال فكذبوها ويقولون ما أكذب الغرائب حتى أنشأ ناس منهم إلى الحج فقالوا أتكتبين إلى أهلك فكتبت معهم فرجعو إلى المدينة يصدقونها فازدادت عليهم كرامة قالت فلما وضعت زينب جاء النبي صلى الله عليه و سلم فخطبني فقلت ما مثلي تنكح أما أنا فلا ولد في وأنا غيور ذات عيال قال أنا أكبر منك وأما الغيرة فيذهبها الله وأما العيال فإلى الله ورسوله فتزوجها فجعل يأتيها فيقول أين زناب حتى جاء عمار بن ياسر فاختلجها وقال هذه تمنع رسول الله صلى الله عليه و سلم وكانت [ ص 236 ] ترضعها فجاء النبي صلى الله عليه و سلم فقال أين زناب فقالت قريبة ابنة أبي أمية - ووافقها عندها - أخذها عمار بن ياسر قال النبي صلى الله عليه و سلم أنا آتيكم الليلة قالت فقمت فوضعت ثفالي وأخرجت حبات من شعير كانت في جرتي وأخرجت شحما فعصدت له قالت فبات النبي صلى الله عليه و سلم ثم أصبح فقال حين أصبح إن بك على أهلك كرامة فإن شئت سبعت وإن أسبع أسبع لنسائي

10645 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن أبيه قال لما تزوج النبي صلى الله عليه و سلم أم سلمة فبنى بها قال ليس بك على أهلك هوان فإن أسبع أسبع لنسائي وإلا فثلاث ثم أدور

10646 - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن أبيه قال مكث النبي صلى الله عليه و سلم عند أم سلمة ثلاثا حين بنى بها ثم قال ليس بك على أهلك هوان فإن أسبع لك أسبع لنسائي

10647 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن قال ثلاث للبكر وليلتين للثيب

10648 - عبد الرزاق عن يونس عن الحسن مثله

10649 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن وبن المسيب قالا يمكث عند البكر ثلاثا ثم يقيم عند الثيب يومين ثم يقسم

10650 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال للبكر ثلاث قال وقاله بن إسحاق عن النبي صلى الله عليه و سلم أيضا

باب الرجل يتزوج المرأة على أن لك يوما ولفلانة يومين

10651 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الرجل يخطب المرأة وعنده امرأة فيخطبها على أن لك يوما ولفلانة يومين عند الخطبة قبل النكاح قال جائز ذلك قبل النكاح وبعد أن اصطلحا على ذلك قلت أفي ذلك نزلت وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قال نعم قلت أصنع ذلك النبي صلى الله عليه و سلم ببعض نسائه قال نعم قال قلت ما وأحضرت الأنفس الشح قال في النفقة زعموا أن تلك المرأة سودة

10652 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لابأس بذلك

10653 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أخبرني بن المسيب وسليمان بن يسار أن رافع بن خديج كان تحته امرأة قد خلا من سنها فتزوج عليها شابة وآثر البكر عليها فأبت امرأته الأولى أن تقر على ذلك فطلقها تطليقة حتى إذا بقي من أجلها يسير قال إن شئت راجعتك وصبرت على الأثرة وإن شئت تركتك حتى يخلو أجلك فقالت بل راجعني وأصبر على الأثرة فراجعها وآثر عليها فلم تصبر على الأثرة فطلقهاأخرى وآثر عليها الشابة قال فذلك الصلح الذي بلغنا أنزل الله فيه وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا

10654 - عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني أيوب عن بن سيرين عن عبيدة مثل حديث الزهري وزاد فيه فإن أضر بها في الثالثة فإن لها أن يوفيها حقها أو يطلقها

10655 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن سودة وهبت يومها لعائشة

10656 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر الجعفي عن عبد الرحمن بن سابط قال أراد النبي صلى الله عليه و سلم فراق سودة فدعا أبا بكر وعمر ليشهدهما على طلاقها فقالت يا رسول الله ما بي رغبة في الدنيا إلا لأحشر يوم القيامة في أزواجك فيكون لي من الثواب ما لهن

( باب كيف كان النبي صلى الله عليه و سلم يطلق )

10657 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن الهيثم أو أبي الهيثم - شك أبو بكر - أن النبي صلى الله عليه و سلم طلق سودة تطليقة فجلست له في طريقه فلما مر سألته الرجعة وأن تهب قسمها منه لأي أزواجه شاء رجاء أن تبعث يوم القيامة زوجته فراجعها وقبل ذلك

10658 - عبد الرزاق عن معمر قال بلغني أن النبي صلى الله عليه و سلم كان أراد فراق سودة فكلمته في ذلك فقالت يا رسول الله ما بي حرص الأزواج ولكن أحب أن يبعثني الله يوم القيامة زوجا لك

10659 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال يكره أن يخطب الرجل المرأة ويشترط أن لك يوما ولفلانة يومين يقول إنما الصلح بعد الدخول وليس الصلح قبل الدخول

10660 - عبد الرزاق عن معمر في رجل تزوج امرأة وشرط عليها أنه يؤثر عليها امرأة له ثم بدا له بعد فقال لها ذلك ليس شرطهم بشيء وذكر مثل حديث عبيدة وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا

10661 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل ينكح المرأة على أن لك يوما ولفلانة يومين قال الشرط باطل لها السنة عن غير واحد

باب الرجل يتزوج في مرضه

10662 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء في الرجل يتزوج وهو مريض فقال ما أراه إلا حدثا لايجوز نكاحه فإن صح بين ذلك جاز

10663 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل نكح وهو مريض قال ليس له أن يدخل الأضرار على أهل الميراث ولا نرى أن ترثه إذا فعل ذلك ضرارا

10664 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إن كان تزوجها من حاجة به إليها في خدمة أو قيام فإنها ترثه قال معمر وقال ربيعة بن أبي ليلى صداقها وميراثها في الثلث

10665 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال يتزوج في مرضه ولا يحسب من الثلث

10666 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل يتزوج وهو مريض قال نكاحه جائز على مهر مثلها

10667 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة في رجل كان مريضا فأعتق جارية له ثم تزوجها وأصدقها ثم مات قال يجوز عتقها في الثلث ومهرها من رأس المال

10668 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الرجل يتزوج مريضا ثم يموت في مرضه قال ما أراه إلا حدثا قال عطاء فإن صح بين ذلك فما أخذت فهو جائز فإن كان مريضا يعاد منه ثم مات فلا يجوز نكاحه

10669 - عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن أبي ربيعة تزوج ابنة حفص بن المغيرة وهو مريض لتشرك نساءه في الميراث وكانت بينهما قرابة

باب الرجل يزوج وهو مريض ابنه والصداق على الأب

10670 - عبد الرزاق عن الثوري وسألته عن رجل كان مريضا فقال لامرأة تزوجي ابني هذا وصداقك علي ألف درهم وصداق مثلها خمس مئة درهم ثم مات من مرضه ذلك قال هو جائز لها عليه ويأخذ الورثة من ابنه فإنما هو كفيل قلت فإن لم يأمره ابنه أن يزوجه قال وإن هو عليه أمره أو لم يأمره

10671 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء الرجل ينكح في مرضه قال إن كان مرضا يعاد منه ثم يموت منه فلا يجوز وإن كان يمرض ثم يصح بين ذلك فما أخذت فهو جائز

10672 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة بن خالد يقول أراد بن أم الحكم في مرضه أن تخرج امرأته من ميراثها فأبت فنكح عليها ثلاث نسوة وأصدقهن ألف دينار ألف دينار كل واحدة منهن فأجازه عبد الملك بن مروان وأشركهن في الثمن

باب ما ورد من النكاح

10673 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال بلغنا أنه لا يجوز في نكاح ولا بيع مجذومة ولا مجنونة ولا برصاء ولا عفلاء قال قلت فواقعها وبها بعض الأربع وقد علم الولي ثم كتمه قال ماأراه إلا قد غرم صداقها بما أصاب منها إلا شيئا منه يسيرا قال قلت فأنكحها غير ولي قال يرد إلى صداق مثلها

10674 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عمرو بن دينار يقول قال أبو الشعثاء أربع لا يجزن في نكاح ولا بيع إلا أن يسمين فإن سمين فهي منه المجنونة والمجذومة والبرصاء والعفلاء فإن مسها جاز وإن غر

10675 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء مثله

10676 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي الشعثاء مثله

10677 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي عن علي قال يرد من القرن والجذام والجنون والبرص فإن دخل بها فعليه المهر إن شاء طلقها وإن شاء لم يطلقها وإن شاء أمسك وإن لم يدخل بها فرق بينهما

10678 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن إسماعيل عن مطرف عن الشعبي مثله

10679 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب قال سمعته يقول قال عمر بن الخطاب أيما امرأة تزوجت و بها جنون أو جذام أو برص قال بن جريج ما أدري بأيتهن بدأ فدخل بها ثم اطلع على ذلك فلها مهرها قال بن جريج بمسيسه إياها وعلى الولي الصداق بما دلس بما غره

10680 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب قال سمعته يقول إذا دلس الرجل للرجل بالمرأة فدخل بها فلها عليه مهرها بما استحل منها ويأخذه زوجها من مال الذي دلس له فإن علم بذلك قبل أن يدخل بها جاز نكاحه

10681 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إن كان الولي علم غرم وإلا استحلف بالله ما علم ثم هو على الزوج قال معمر وقاله قتادة قال معمر وبلغني أنه إن لم يبن بها فهو بالخيار إن شاء فارقها وإن شاء أمسكها وقال معمر وإذا كان شيء يشبه هذه الأدواء فهو مثله

10682 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال ترد في النكاح الرتقاء والرتقاء هي التي لا يقدر الرجل عليها

10683 - عبد الرزاق عن عبد الرحمن عن المثنى بن الصباح أن عدي بن عدي - عامل عمر بن عبد العزيز - أخبره قال انتهى إلينا رجل وامرأة قد تزوجها فلما دخل بها وجدها مرتتقة متلاقية العظمين لا يقوى عليها الرجل وليس لها إلا مهراق الماء فكتبت فيها إلى عمر بن عبد العزيز فكتب فيها إلي أن استحلف الولي ما علم فإن حلف فأجز النكاح فما أظن رجلا رضي بمصاهرة قوم إلا سيرضى بأمانتهم وإن لم يحلف فاحمل عليه الصداق

10684 - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن ميمون بن مهران قال رفع إلى عمر بن عبد العزيز امرأة ولي بها شيئا فقال عمر ما أرى له إلا أمانة أصهاره

10685 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال رفع عن بن سيرين قال خاصم إلى شريح رجل فقال إن هؤلاء قالوا لي إنا نزوجك بأحسن الناس فجاءوني بامرأة عمشاء فقال إن كان دلس عليك عيبا لم يجز

10686 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه قال لا يجوز الغرور

10687 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال لا ترد الحرة من عيب كما ترد الأمة هو رجل ابتلي

10688 - عبد الرزاق عن معمر قال بلغني أن عمر بن عبد العزيز والحسن قالا لا عهدة في النساء إذا بنى بها زوجها وجب عليه صداقها قال وحسبت أنه بلغني عن علي مثل قولهما

10689 - عبد الرزاق عن الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن رجلا خطب إليه ابنة له وكانت قد أحدثت له فجاء إلى عمر فذكر ذلك له فقال عمر ما رأيت منها قال ما رأيت إلا خيرا قال فزوجها ولاتخبر

10690 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن إسماعيل وأبي فروة عن الشعبي قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين إني وأدت ابنة لي في الجاهلية فأدركتها قبل أن تموت [ ص 247 ] فاستخرجتها ثم إنها أدركت الإسلام معنا فحسن إسلامها وإنها أصابت حدا من حدود الإسلام فلم نفجأها إلا وقد أخذت السكين تذبح نفسها فاستنقذتها وقد خرجت نفسها فداويتها حتى برأ كلمها فأقبلت إقبالا حسنا وإنها خطبت إلي فأذكر ما كان منها فقال عمر هاه لئن فعلت لأعاقبنك عقوبة قال أبو فروة يسمع بها أهل الوبر وأهل الودم قال إسماعيل يتحدث بها أهل الأمصار أنكحها نكاح العفيفة المسلمة

10691 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء كانت قد زنت أو سرقت ولم يعلم حتى نكحها ثم أخبر قبل أن يجامعها قال ليس لها شيء

10692 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال هي امرأته على كل حال لا يفارقها ولا تفارقه

10693 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي في التي بغت قبل أن يدخل بها زوجها قال النكاح كما هو وقال إبراهيم يرد الصداق ويفرق بينهما

10694 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا أحدثت قبل أن يدخل بها فارقها ولا شيء لها

10695 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن العلاء بن جابر قال فجرت امرأة على عهد علي وقد زوجت ولم يدخل بها قال فأتي بها إلى علي فجلدها مئة ونفاها سنة إلى نهري كربلاء ثم رجعت فردها على زوجها بنكاحها الأول

10696 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن حنش قال أتي علي برجل قد زنى بامرأة وقد تزوج امرأة ولم يدخل بها قال أزنيت قال نعم ولم أحصن قال فأمر به فجلد مئة وفرق بينه وبين امرأته وأعطاها نصف الصداق

10697 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل جلد حد الزنى فتزوج امرأة ولم يعلمها ذلك قال إن كان قد دخل بها فلها صداقها وتفارقه إن شاءت وإن كان لم يدخل بها فلها نصف الصداق وتفارقه إن شاءت قال وإن كانت هي المحدودة فدخل بها ولم يعلم فلها صداقها ويغرم الذي دلسها له وإن كان الولي لم يعلم بها فلاشيء عليه وإن كان لم يدخل بها خير ولا صداق لها

10698 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال النكاح ثابت كما هو

10699 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب وعن بن طاووس عن أبيه قالا إذا جلد الرجل حدا في الزنى ثم تزوج فإن كان قد أونس منه توبة فهما على نكاحهما قال معمر وسمعت من يقول يرد من النكاح ما يرد من الرقاب

10700 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل يحدث به بلاء لا يفرق بينهما هو بمنزلة المرأة لا يرد الرجل ولا ترد المرأة وذكره عن حماد عن إبراهيم

10701 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء فالرجل إن كان به بعض الأربع جذام أو جنون أو برص أو عفل قال ليس لها شيء هو أحق بها

10702 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل به برص أو جذام أو جنون أو شبه ذلك تزوج امرأة ولم تعلم ما به حتى بنى بها قال تخير ولها صداقها وإن علمت قبل البناء فلها نصف الصداق قال معمر وقال الزهري لا شيء لها وهو أحب القولين إلى معمر

10703 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت بن أبي مليكة يحدث أن امرأة في إمارة بن علقمة تزوجها رجل حتى إذا مضت له أخبر أنها قد كانت زنت قبل أن ينكحها فكتب إلى عبد الملك فيها ماذا ترى لها فكتب عليها لعنة الله خذ له ماله وأقم عليها حدود الله

10704 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار يقال له بصرة قال تزوجت امرأة بكرا فدخلت عليها فإذا هي حبلى فقال النبي صلى الله عليه و سلم لها الصداق بما استحل من فرجها والولد عبد لك فإذا ولدت فاجلدها

10705 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب مثله

10706 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أرأيت إن واقعها وبها بعض الأربع ولم يعلم كيف بوليها وقد علم ثم كتمها قال ما أراه إلا قد غرم صداقها إلا شيئا منه بما أصاب منها وما هذا إلا رأي أراه قال ولها صداقها وافيا قلت فأنكحها غير ولي قال ترد إلى صداقها بما أصاب منها

10707 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الرجل بمنزلة المرأة في ذلك إن كان به بعض الأربع قال ليس لها شيء هو أحق بها

10708 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت أن سعيد بن المسيب قال ما كان الرجل من الحدث مما لا يخصه بلاؤه فهي بالخيار فيه إذا علمت إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته وما كان فيه مما يخصه فنكاحه جائز

10709 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت أن امرأة من صنعاء تزوجها رجل فلم يجمعها حتى جذم فأرسلت إليه أن فارقها ولك صداقها فأبى فكتب في ذلك محمد بن يوسف إلى عبد الملك فكتب عبد الملك أن فرق بينهما إسم الرجل عوسجة بن أنس بن داود من الأبناء وإسم المرأة أم عمرو بنت برسا بن سعد

10710 - عبد الرزاق عن معمر قال حدثنا بن أبي نجيح أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأة تزوجها رجل ثم جذم قبل البناء بها ففرق بينهما ورد إليه الصداق قال بن أبي نجيح عن مجاهد ما أرى أن يفرق بينهما وهو أحوج ما كان إليها

10711 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا إن عرض له ذلك بعد ما تزوجها فهما على نكاحهما وإن كان لم يدخل بها

باب الرجل يتزوج المرأة فترسل إليه بغيرها

10712 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عطاء الخرساني عن بن عباس أنه قضى في رجل خطب امرأة إلى أبيها ولها أم عربية فأملكه ولها أخت من أبيها من أعجمية فأدخلت عليه ابنة الأعجمية فجامعها فلما أصبح استنكرها فقضى أن الصداق للتي دخل بها وجعل له ابنة العربية وجعل على أبيها صداقها وقال لايدخل بها حتى يخلو أجل أختها

10713 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثني محمد بن مرة أن عليا قضى بمثل ذلك في مثلها

10714 - عبد الرزاق عن معمر عن بديل العقيلي عن أبي الوضيء - وكان صاحبا لعلي - قال قضى علي في رجل زوج ابنة له فأرسل بأختها فأهداها إلى زوجها فقضى علي للتي بنى بها ما في بيتها وعلى أبيها أن يجهز الأخرى من عنده ثم يرسل بها إلى زوجها

10715 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك عن صالح بن أبي سليمان عن علي بن أبي طالب أن رجلا كن له خمس بنات فزوج إحداهن رجلا فزفت إليه أختها فقال علي لها الصداق بما استحل من فرجها وعلى أبيها صداق هذه لزوجها وعليه أن يزفها إليه وإن كان أتاها متعمدا فعليه الحد

10716 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال كان يقول في أشباه هذا يجلد الأب مئة ينكل

10717 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال للتي بنى بها صداقها على زوجها وهو لزوجها على أبيها والأولى امرأته ولا يقربها حتى تنقضي عدة التي وطىء إذا لم يعلم

باب نكاح الخصي

10718 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سئل بن شهاب عن خصي تزوج امراة حرة قال لابأس بأن يتزوج الخصي إذا رضيت

10719 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال قال علي لا يحل للخصي أن يتزوج امرأة مسلمة عفيفة

باب أجل العنين

10720 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب قال قضى عمر بن الخطاب في الذي لا يستطيع النساء أن يؤجل سنة قال معمر وبلغني أنه يؤجل سنة من يوم ترفع أمرها

10721 - عبد الرزاق عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب أن عمر جعل للعنين أجل سنة وأعطاها صداقها وافيا

10722 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد الكريم أن عمر وبن مسعود قضيا بأنها تنتظر به سنة ثم تعتد بعد السنة عدة المطلقة وهو أحق بأمرها في عدتها

10723 - عبد الرزاق عن الثوري عن الركين عن أبيه و حصين بن قبيصة عن بن مسعود قال يؤجل العنين سنة فإن دخل بها وإلا فرق بينهما

10724 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن النعمان عن المغيرة بن شعبة قال رفع إليه عنين فأجله سنة

10725 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن علي قال يؤجل العنين سنة فإن أصابها وإلا فهي أحق بنفسها

10726 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سألت عطاء عن الذي لا يأتي النساء قال لها الصداق حين أغلق عليها الباب وتنتظر هي به من يوم تخاصمه سنة فأما قبل ذلك فهو عفو عفت عنه وقال ذلك عمر فإذا مضت سنة اعتدت عدة المطلقة بعد السنة وكانت تطليقة فإن لم يطلقها كانت في العدة أملك بأمرها

10727 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال يؤجل العنين سنة فإن دخل بها وإلا فرق بينهما ولها الصداق كاملا

10728 - عبد الرزاق عن معمر وسئل عن امرأة ثيب تزوجها رجل فزعمت أنه لا يصيبها وقال هو بلى قال كان قتادة يروى عن بعض أهل العلم تدعى نساء فيكن حتى يجامعها زوجها قريبا منهن فإن ذلك لا يخفى عليهن

10729 - عبد الرزاق سمعت بن جريج يقول يعلم ذلك إذا جامعها فليبرزه لهم في ثوب قال عبد الرزاق يعني المني

10730 - عبد الرزاق عن الثوري في العنين قال إن كانت امرأة ثيبا فالقول قوله ويستحلف وإن كانت بكرا نظر إليها النساء عبد الرزاق وهذا أحسن الأقاويل فيه وبه نأخذ

باب المرأة تنكح الرجل وهي تعلم أنه عنين

10731 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أرأيت إن أقدمت امرأة على رجل وهي تعلم أنه لا يأتي النساء قال ليس لها كلامه ولا خصومته هو أحق بها

باب الذي يصيب امرأته ثم ينقطع

10732 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل يوسوس وقد كان يصيب امرأته قال لا حق لها ولا كلام

10733 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عمرو بن دينار سمعنا أنه إذا أصابها مرة واحدة فلا كلام لها قال قلت أثبت قال لم نزل نسمعه

10734 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل نكح المرأة فتصحبه حينا يصيبها ثم يكبر حتى لا يأتي النساء ثم تخاصمه قال لا كلام لها ولا حق ولا نعمة وهو أحق بها

10735 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن هانيء بن هانيء الهمداني قال جاءت امرأة إلى علي بن أبي طالب فقالت يا أمير المؤمنين هل لك في امرأة لا أيم ولا ذات بعل قال فعرف علي ما تعني فقال من صاحبها قالوا فلان وهو سيد قومه قال فجاء شيخ قد اجتنح يدب فقال أنت صاحب هذه قال نعم وقد ترى ما علينا قال هل مع ذلك شيء قال لا قال ولا بالسحر قال لا قال هلكت وأهلكت قالت ما تأمرني أصلحك الله قال بتقوى الله والصبر ما أفرق بينكما

10736 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت عن هانئ بن هانئ ثم ذكر مثل حديث الثوري

10737 - عبد الرزاق عن رجل عن أسلم قال جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب فقالت إن زوجها لا يصيبها فأرسل إلى زوجها فسأله فقال كبرت وذهبت قوتي فقال له في كم تصيبها قال في كل طهر مرة فقال عمر اذهبي فإن فيه ما يكفي المرأة

باب مايشترط على الرجال من الحباء

10738 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال سئل عكرمة عن ولي زوج امرأة وشرط لنفسه على الزوج كذا وكذا فقال عكرمة هو لمن يفعل به قال عبد الرزاق وربما كان معمر يقول هكذا وربما قال من يفعل به

10739 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها و ما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته وأخته

10740 - عبد الرزاق قال سمعت المثنى يحدث أنه سمع عمرو بن شعيب يحدث أنه سمع بهذا الحديث قال عمرو وأخبرني عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله

10741 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد الله بن زياد أن سليمان بن حبيب المحاربي ثم ذكر مثله

10742 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال ما اشترط في نكاح المرأة فهو من صداقها وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز في امرأة من بني جمح

10743 - عبد الرزاق عن الثوري عن ثور عن مكحول قال قال النبي صلى الله عليه و سلم ما استحللتم به حرم المرأة من مهر أو عطية فهو له وأحق ما أكرم به المرؤ ابنته وأخته

10744 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن شبرمة أن عمر بن الخطاب قضى في ولي زوج امرأة واشترط على زوجها شيئا لنفسه فقضى عمر أنه من صداقها

10745 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أو غيره أن عمر بن عبد العزيز قال أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة إذا كانت عقدة النكاح على ذلك فهو لها من صداقها قال وما كان بعد ذلك من حباء فهو لمن أعطيه فإن طلقها فلها نصف ما وجب عليه عقدة النكاح من صداق أو حباء

10746 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال أيما امرأة نكحت فاشترط على زوجها أن لأخيها من الكرامة كذا ولأمها ولأبيها قال إنما ذلك من صداقها فإن تكلمت فيه فهي أحق به وإن طلقها فلها نصف ذلك كله وإن حاباهم بشيء سوى صداقها فليس هو لهم

10747 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس أن أباه كان يقول ما اشترطوا من كرامة في الصداق لهم فهي من صداقها وهي أحق به إن تكلمت

باب الجلوة

10748 - عبد الرزاق عن الثوري في الجلوة قال ليست بشيء حتى تقبض

10749 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن بن شهاب أنه سئل عن الجلوة إذا توفي الرجل فقال إن كان نحلها وأشهد لها فذلك لها جائز في ماله وإن كان سمع بأمر فلا شيء لها وقضى بها عبد الملك وكان عمر بن عبد ا لعزيز لا يراها شيئا

باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء

10750 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه و سلم استند إلى الكعبة فوعظ الناس وذكرهم ثم قال لايصلين أحد بعد العصر حتى الليل ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ثلاثة أيام ولا تقدمن المرأة على عمتها ولا على خالتها

10751 - عبد الرزاق عن المثنى قال أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ثم ذكر مثله

10752 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء بلغنا أنه ينهى عن أن يجمع بين المرأة وخالتها وعمتها من الرضاعة قال يجمع بينهما قال لا ذلك مثل الولادة

10753 - عبد الرزاق عن هشام عن محمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها

10754 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول نهى النبي صلى الله عليه و سلم أن يجمع بين المرأة وخالتها أو المرأة وعمتها قال عمرو فأما بنت العم فلم أسمع بها

10755 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تنكح المرأة على عمتها أو علي خالتها

10756 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها

10757 - عبد الرزاق أو عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه أنه كان ينهى أن يجمع بين المرأة وعمتها قلت قط قال أو عمة أبيها أو خالة أبيها

10758 - عبد الرزاق عن معمر عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تنكح المرأة على بنت أختها ولا تنكح المرأة على عمتها ولا تنكح على عمتها ولا تنكح المرأة على خالتها ولا تنكح المرأة علي ابنة أخيها

10759 - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها

10760 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن عكرمة عن بن عباس أنه كره العمة والخالة من الرضاعة

10761 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال قلت له أيجمع الرجل بين امرأة وعمتها من الرضاعة قال لا ذلك مثل الولادة

10762 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن بن مسعود قال وأكره عمتك من الرضاعة وخالتك

10763 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أيجمع بينها وبين بنت عمتها قال لا بأس بذلك

10764 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن أبي نجيح عن عطاء أنه كره أن يجمع بين ابنتي العم

10765 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في ابنتي العم يجمع بينهما قال ما هو بحرام إن فعله ولكنه من أجل القطيعة

10766 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال نهى النبي صلى الله عليه و سلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها فإنهن إذا فعلن ذلك قطعن أرحامهن

10767 - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد بن سلمة الفأفأ عن إسحاق بن طلحة قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تنكح المرأة على ذات قرابتها كراهية القطيعة

10768 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى عن الشعبي قال لا ينبغي لرجل أن يجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يحل له نكاحها قال سفيان تفسيره عندنا أن يكون من النسب ولا يكون بمنزلة امرأة وابنة زوجها يجمع بينهما إن شاء

10769 - عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال سألت القاسم بن محمد هل تنكح المرأة على خالتها أو على عمتها قال لا قد نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك قلت له إنه قد دخل وأعولت له أفيفرق بينهما قال لا أدري قال فسألت مجاهدا فقال له مثل قول القاسم في ذلك كله فسألت عمرو بن شعيب فقال لا ينكحها فقلت إنها قد أعولت قال وأن يفرق بينهما نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها

10770 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن حسن بن محمد أخبره أن حسن بن حسين بن علي نكح في ليلة واحدة بنت محمد بن علي وابنة عمر بن علي بن أبي طالب فجمع بين ابنتي عم وأن محمد بن علي قال هو أحل إلينا منهما

10771 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار مثله قال فأصبح نساءهم لا يدرين إلى أيهما يذهبن

باب هل ينكح الرجل المرأة و قد أصاب أبوه أمها

10772 - عبد الرزاق عن بن أبي نجيح عن عطاء في الرجل يطلق امراة فتنكح رجلا فتلد له جارية وقد كان لزوجها الأول بن قال لا بأس أن ينكح ابنه ابنة امرأته من الرجل الذي كان تزوجها بعده

10773 - عبد ا لرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة أنهما قالا لا بأس به قال معمر وقاله الحسن أيضا

10774 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه أنه كان يكره أن ينكح الرجل ابنة امرأة قد كان أبوه وطئها فما ولدت من ولد قبل أن يطأها أبوه فلا بأس أن ينكحها وما ولدت من ولد بعد أن وطئها أبوه فلا يتزوج شيئا من ولدها

10775 - عبد الرزاق عن معمر قال قلت لابن أبي نجيح أعلمت أحدا يكره ذلك قال كان مجاهد يكرهه قال معمر ولم أعلم أحدا يكرهه إلا ما ذكر عن طاووس ومجاهد

باب التحليل

10776 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الملك بن المغيرة قال سئل بن عمر عن تحليل المرأة لزوجها فقال ذلك السفاح

10777 - عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر الأسدي قال قال عمر بن الخطاب لا أوتى بمحلل ولا بمحللة إلا رجمتهما

10778 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن شريك العامري قال سمعت بن عمر يسئل عن رجل طلق ابنة عم له ثم رغب فيها وندم فأراد أن يتزوجها رجل يحلها له فقال بن عمر كلاهما زان وإن مكثا كذا وكذا ذكر عشرين سنة أو نحو ذلك إذا كان الله يعلم أنه يريد أن يحلها له

10779 - عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن الأعمش عن مالك بن الحويرث عن بن عباس قال سأله رجل فقال إن عمي طلق امرأته ثلاثا قال إن عمك عصى الله فأندمه وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا قال كيف ترى في رجل يحلها له قال من يخادع الله يخدعه

10780 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء المحلل عامدا هل عليه عقوبة قال ما علمته وإني لأرى أن يعاقب قال وكل أن يمالوا على ذلك مسنون وإن أعظموا الصداق

10781 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إن نوى الناكح أو المنكح أو المرأة أو أحد منهم التحليل فلا يصلح

10782 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يرى بالتحليل بأسا إذا لم يعلم أحد الزوجين

10783 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إن طلقها المحلل فلا تحل لزوجها الأول يفرق بينهما إذا كان نكاحه على وجه التحلل

10784 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء إنسان نكح امرأة محللا عامدا ثم رغب فيها فأمسكها قال لابأس بذلك

10785 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول في رجل تزوج امرأة ليحلها ولا يعلمها فقال الحسن اتق الله ولا تكن مسمار نار في حدود الله

10786 - عبد الرزاق عن هشام عن بن سيرين قال أرسلت امرأة إلى رجل فزوجته نفسها ليحلها لزوجها فأمره عمر أن يقيم عليها ولا يطلقها وأوعده بعاقبة إن طلقها قال وكان مسكينا لا شيء له كانت له رقعتان يجمع أحدهما على فرجه والأخرى على دبره وكان يدعى ذا الرقعتين

10787 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين مثله

10788 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال مجاهد طلق رجل من قريش امرأة فبتها ومر بشيخ وبن له من الأعراب بالسوق قدما [ ص 268 ] لتجارة لهما فقال للفتى هل فيك خير ثم مضى عنه ثم كر عليه وكلمه قال نعم فأرني يدك فانطلق به فأخبره الخبر وأمره بنكاحها فبات معها فلما أصبح استأذن له فأذن له وإذا هو قد والاها فقالت والله لئن هو طلقني لاأنكحك أبدا فذكر ذلك لعمر فدعاه فقال لو نكحتها لفعلت بك فتواعده فدعا زوجها فقال الزمها قال بن جريج وقال غير مجاهد طلق رجل امرأته على عهد عمر فبتها وكان مسكين بالمدينة أراه من الأعراب يقال له ذو النمرتين فجاءته عجوز فقالت هل لك في نكاح وصداق وشهود وتبيت معها ثم تصبح فتفارقها قال نعم فكان ذلك فبات معها فلما أن أصبح كسته حلة وقالت إني مقيمة لك وإنه يسألك أن تطلقني فذهب إلى عمر فدعا عمر العجوز فضربها ضربا شديدا وقال والله لئن قامت لي بينة وقال الحمد لله الذي كساك يا ذا النمرتين الزم امرأتك فإن رابك رجل فأتني

10789 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه وعن جابر عن الشعبي قال لا بأس به إذا لم يأمر به الزوج

10790 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال لعن النبي صلى الله عليه و سلم المحل والمحلل له وآكل الربا والشاهد والكاتب والواصلة والمستوصلة والواشمة والمتوشمة والمستوشمة

10791 - عبد الرزاق عن جابر عن الشعبي عن الحارث عن علي قال لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والواشمة والمستوشمة للحسن ومانع الصدقة والمحل والمحلل له وكان ينهى عن النوح

10792 - عبد الرزاق عن معمر عن شعيب بن الحبحاب عن الشعبي عن الحارث عن علي مثله

10793 - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن بن مسعود قال آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه إذا علموا به والواصلة والمستوصلة ولاوي الصدقة والمتعدي فيها والمرتد على عقبيه أعرابيا بعد هجرته والمحلل والمحلل له ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه و سلم يوم القيامة

باب تحليل الأمة

10794 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال في العبد يبت الأمة يحلها له أن يطأها سيدها

10795 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء يطلق العبد الأمة فيبتها أيحل له أن يصيبها سيدها قال نعم قلت وإن كان إنما أراد بذلك التحليل قال لا قد نهي عن التحليل

10796 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت عن الأحنف بن قيس عن الزبير بن العوام وزيد بن ثابت أنهما كانا يقولان تحل الأمة لزوجها أن يصيبها سيدها إذا كان لا يريد التحليل

10797 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن امرأة طلقها زوجها فوطئها سيدها قال إذا لم ينو إحلالا فلا بأس به أن يراجعها زوجها وقال معمر وبلغني عن زيد بن ثابت مثل ذلك

10798 - عبد الرزاق عن الثوري عن معمر عن الشعبي عن مسروق قال لا تحل إلا من حيث حرمت

10799 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل قال سئل الشعبي أرأيت إن وقع عليها سيد ها قال ليس بزوج

10800 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل الأسدي عن الشعبي في السيد يحل الأمة لزوجها قال لا يحلها إلا زوج

10801 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا يحلها إلا زوج

10802 - قال عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت عن عامر ومسروق وإبراهيم النخعي عن بن مسعود أنه كان يقول لا يحلها لزوجها وطىء سيدها حتى تنكح زوجا غيره

10803 - عبد الرزاق عن هشيم عن خالد الحذاء عن مروان الأصغر عن أبي رافع قال سئل عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب شاهد - عن الأمة هل يحلها سيدها لزوجها إذا كان لايريد التحليل قالا نعم قال فكره علي قولهما وقام غضبانا باب مانكح آباؤكم

10804 - عبد الرزاق عن معمر عن الأشعث عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء بن عازب عن أبيه قال لقيت عمي ومعه راية فقلت أين تريد فقال بعثني النبي صلى الله عليه و سلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أقتله [ ص 272 ]

10805 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الرجل ينكح المرأة لا يراها حتى يطلقها أتحل لابنه قال لا هي مرسلة في القرآن قلت إلا ما قد سلف قال كان الأبناء ينكحون نساء آبائهم في الجاهلية

10806 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لا تحل لابنه ولا لأبيه قال قلت فما قوله إلا ما قد سلف قال كان الرجل في الجاهلية ينكح امرأة أبيه

10807 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن بن طاووس عن أبيه قال إذا تزوج الرجل المرأة ولم يبن بها قال لا تحل لأبيه ولا لابنه

10808 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى بن عباس قال قال بن عباس حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع ثم قرأ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم حتى بلغ وأن تجمعوا بين الأختين وقرأ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء فقال هذا الصهر [ ص 273 ]

10809 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة أن أبن مسعود قال حرم الله اثنتي عشرة امرأة وأنا أكره اثنتي عشرة الأمة وأختها والأختين تجمع بينهما والأمة إذا وطئها أبوك والأمة إذا وطئها ابنك والأمة إذا دبرت والأمة في عدة غيرك والأمة لها زوج وأمتك مشركة وعمتك وخالتك من الرضاعة

10810 - عبد الرزاق قال كانت العرب يحرمون الأنساب في الجاهلية كلها وذوات المحارم إلا الأختين يجمع بينهما وامرأة الأب فإنهم كانوا يجمعون بين الأختين وينكحون امرأة الأب

باب أمهات نساءكم

10811 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي فروة عن أبي عمرو الشيباني عن بن مسعود أن رجلا من بني شمخ بن فزارة تزوج امرأة ثم رأى أمها فأعجبته فاستفتى بن مسعود فأمره أن يفارقها ثم يتزوج أمها فتزوجها وولدت له أولادا ثم أتى بن مسعود المدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنه لا تحل له فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل إنها عليك حرام إنها لا تنبغي لك ففارقها

10812 - عبد الرزاق عن معمر عن يزيد بن أبي زياد أن بن مسعود رخص فيها فأتى المدينة فأخبر بخلاف قوله فرجع عنه فقال أحسب عمر هو رد عنه

10813 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال سئل عنها عمران بن حصين فقال هي مما حرم قال وسئل عنها مسروق بن الأجدع فقال هي مبهمة فدعها

10814 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه أنه كرهها

10815 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه كان يكرهها قال معمر وبلغني عن الحسن مثل قول الزهري

10816 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال لا تحل له هي مرسلة قلت أكان بن عباس يقرأها وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم قال لا نترا

10817 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عكرمة بن خالد أن مجاهداقال له وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم أريد بهما جميعا الدخول

10818 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الرجل ينكح المرأة ثم تموت قبل أن يمسها ينكح أمها إن شاء

10819 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو بكر بن حفص عن مسلم بن عويمر الأجدع من بكر بن كنانة أخبره أن أباه أنكحه امرأة بالطائف قال فلم أجمعها حتى توفي عمي عن أمها وأمها ذات مال كثير فقال أبي هل لك في أمها قال فسألت بن عباس وأخبرته الخبر فقال انكح أمها قال فسألت بن عمر فقال لا تنكحها فأخبرت أبي ما قال بن عباس وما قال بن عمر فكتب إلى معاوية وأخبره في كتابه بما قال بن عمر وبن عباس فكتب معاوية إني لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحل الله وأنت وذاك والنساء كثير فلم ينهني ولم يأذني فانصرف أبي عن أمها فلم ينكحنيها

10820 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل تزوج امراة وابنتها في عقدة واحدة يفرق بينه وبينهما ولا صداق لهما إذا لم يكن دخل بواحدة منهما وتزوج ابنتها إن شاء بعد ذلك فإن نكح الأم فلم يدخل بها نكح البنت إن شاء وإن نكح الأبنة ولم يدخل بها لم ينكح الأم

10821 - عبد الرزاق قال أخبرني من سمع المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه و سلم قال أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها لا تحل له أمها

باب وربائبكم

10822 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء وربائبكم اللاتي في حجوركم ما الدخول بهن قال أن تهدى إليه فيكشف ويجلس بين رجليها قلت إن فعل ذلك بها في بيت أهلها قال حسبه قد حرم ذلك عليه بناتها قلت له نعم ولم يكشف قال لا تحرم عليه الربيبة إن فعل ذلك بأمها

10823 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل يلمس أو يقابل أو يباشر قال يكره أمها وابنتها

10824 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد الكريم قال الدخول الجماع نفسه

10825 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أمرت إنسانا يسأل عطاء عنها حيث لا أسمع إن أهديت إليه أم الربيبة فغلق عليها ولم يكن مسها أيحرم ذلك الربيبة إذا قالت لم يفعل قال نعم

10826 - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن بكر بن عبد الله المزني قال قال بن عباس الدخول والتغشي والإفضاء والمباشرة والرفث واللمس هذا الجماع غير أن الله حيي كريم يكنى بما شاء عما شاء

10827 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد الكريم قال يرون عن أصحاب بن مسعود يقولون إذا نكح الرجل المرأة فقبلها عن شهوة حرمت عليه ابنتها وحرمت أمها قال ويقولون عن بن مسعود والأمة وابنتها بذلك المنزل إذا قبلها حرمت عليه ابنتها قلت فالربيبة قال لا

10828 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه أنه كان يقول الدخول واللمس والمسيس الجماع والرفث في الصيام الجماع والرفث في الحج الإغراء به قال بن جريج وقال عمرو بن دينار الدخول الجماع

10829 - عبد الرزاق عن الثوري قال لابأس أن ينكح الربيبة إذا لم يكن دخل بالأم

10830 - عبد الرزاق عمن سمع المثنى بن الصباح يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه و سلم قال أيما رجل نكح امرأة ولم يدخل بها فإنه ينكح ابنتها إن شاء

10831 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال إذا نظر الرجل في فرج امرأة من شهوة لاتحل لابنه ولا لأبيه

10832 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مسها أو نظر إلى فرجها لم تحل لأبيه ولا لابنه

10833 - عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل أن بن الزبير قال الربيبة والأم سواء لابأس بهما إذا لم يدخل بالمرأة

10834 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني إبراهيم بن عبد بن رفاعة - قال أبو سعيد رأيت في كتاب غيري بن عبيد - قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان النصري قال كانت عندي امرأة قد ولدت لي فتوفيت فوجدت عليها فلقيت علي بن أبي طالب فقال مالك فقلت توفيت المرأة فقال ألها ابنة قلت نعم قال كانت في حجرك قلت لا هي في الطائف [ ص 279 ] قال فانكحها قال قلت فأين قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم قال إنها لم تكن في حجرك وإنما ذلك إذا كانت في حجرك

10835 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة أن رجلا من سواءة يقال له عبيد الله بن مكية أثنى عليه خيرا أخبره أن أباه أو جده كان نكح امرأة ذات ولد من غيره ثم نكح امرأة شابة فقال له أحد بني الأولى قد نكحت على أمنا وكبرت واستغنيت عنها بامرأة شابة فطلقها قال لا والله إلا أن تنكحني ابنتك فطلقها وأنكحه ابنته ولم تكن في حجره هي ولا أبوها بن العجوز المطلقة - قال فجئت سفيان بن عبد الله الثقفي فقلت استفت لي عمر فقال لتحجن معي فأدخلني عليه بمنى قال فقصصت عليه الخبر فقال لا بأس بذلك فاذهب فاسأل فلانا ثم تعال فأخبرني قال ولا أراه قال إلا عليا - قال فسألته فقال لا بأس بذلك قال فجمعهما

10836 - عبد الرزاق قال سألت معمرا هل يتزوج الرجل امرأة ربيبه قال لا بأس بها قلت فابنة ربيبة قال لا تحل له

باب وحلائل أبنائكم

10837 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء وحلائل أبنائكم الرجل ينكح المرأة لا يراها حتى يطلقها أتحل لأبيه قال هي مرسلة وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم قال نرى ونتحدث والله أعلم أنها نزلت في محمد صلى الله عليه و سلم لما نكح امرأة زيد قال المشركون بمكة في ذلك فأنزلت وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأنزلت وما جعل أدعياءكم أبناءكم ونزلت ما كان محمد أبا أحد من رجالكم

باب ما يحرم الأمة والحرة

10838 - عبد الرزاق عن معمر قال سألت الزهري عن رجل قبل أمته أو لمسها هل يطأ أمها قال لا ولا تحل لأبيه ولا لابنه

10839 - عبد الرزاق عن الأوزاعي عن مكحول قال جرد عمر بن الخطاب جارية فنظر إليها ثم سأله بعض بنيه أن يهبها له فقال إنها لا تحل لك

10840 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن يزيد بن جابر عن مكحول أن عمر جرد جارية فنظر إليها ثم نهى بعض ولده أن يقربها

10841 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الله وعبد الرحمن ابني عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة - وكان بدريا - نهاهما عن جارية له أن يقرباها وقالا ما علمناه كان منه إليها إلا أن يكون اطلع منها مطلعة كره أن نطلعه

10842 - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان عن الشعبي قال أوصى مسروق بنيه فقال من اشترى هذه الجارية منكم فلا يقربها فإنه قد كان مني إليها ما لاينبغي لأحدكم أن يقربها ذكر اللمس أو نحو ذلك

10843 - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن الشعبي عن مسروق أنه قال لبنيه في أمة له إني قعدت منها مقعدا أو نظرت منها منظرا لا أحب أن تقعدوا مقعدي ولا تنظروا منظري

10844 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى عن الحكم أن مسروقا أمرهم أن يبيعوها وقال إني لم أصب منها إلا ما يحرمها على ولدي من اللمس والنظر

10845 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال يحرم الوالد على ولده والولد على والده أن يقبل الجارية أو يضع يده على فرجها أو يباشرها أو يضع فرجه على فرجها

10846 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا لا يحرمها عليه إلا الوطىء

10847 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال وأكره الأمة وطئها أبوك والأمة وطئها ابنك

10848 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال إذا نظر الرجل إلى فرج امرأة من شهوة لم تحل لابنه ولا لأبيه

10849 - عبد الرزاق قال وسألت الثوري فقلت رجل أراد أن يتزوج امرأة فقال ابنه إني قد أصبتها حراما فقال إن شاء لم يصدقه

10850 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس أو نظر إلى فرجها لا تحل لأبيه ولا لابنه

باب الذي بيده عقدة النكاح

10851 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح قال الولي سمعت بن عباس يقول أقربهما إلى التقوى الذي يعفو

10852 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت عكرمة مولى بن عباس يقول كان بن عباس يقول إن الله رضي بالعفو وأمر به فإن عفت فذلك وإن عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح ورضيت جاز وإن أبت

10853 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال الذي بيده عقدةالنكاح الولي قال وقاله الحسن وعكرمة

10854 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال الذي بيده عقدة النكاح الأب وقوله إلا أن يعفون هي المرأة

10855 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن شهاب إلا أن يعفون قال هي الثيب أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح قال ولي البكر

10856 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال الذي بيده عقدة النكاح الولي

10857 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عكرمة بن خالد أن سعيد بن جبير قال هو الزوج وقاله مجاهد

10858 - عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال هو الزوج

10859 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال هو الزوج

10860 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب قال هو الزوج

10861 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال أخبرني من أصدق أن بن المسيب قال هو الزوج فعفوه إتمام الصداق وعفوها أن تضع شطرها

10862 - عبد الرزاق عن معمر عن صالح بن كيسان أن نافع بن جبير تزوج امرأة فطلقها قبل أن يبني بها فأكمل لها الصداق وتأول الذي بيده عقدة النكاح يعني الزوج قال معمر إلا أن يعفون يعني النساء في قول كلهم من قال هو الزوج ومن قال هو الولي ويقولون يعفون فيتركن الصداق

باب وجوب الصداق

10863 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس أن عمر وعليا قالا إذا أرخيت الستور وغلقت الأبواب فقد وجب الصداق قال الحسن ولها المهر وعليها العدة

10864 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال بلغنا إذا أهديت إليه فغلق عليها وجب الصداق وإن لم يمسها وإن أصبحت عذراء وإن كانت حائضا كذلك السنة

10865 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا أغلقت الأبواب وجب الصداق والعدة والميراث وله الرجعة عليها ما لم يبت طلاقها وإن قال لم أصبها وقالت هي أيضا كذلك لا يصدقان

10866 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن بن [ ص 286 ] شهاب في رجل نكح امرأة فبنى بها ثم طلقها بعد يومين فسئلت المرأة فقالت لم يمسسني وسئل الرجل فقال مثل ذلك فقال إذا دخل بها وأرخى عليها الأستار فقد وجب الصداق وعليها العدة ثم أخبرني عن سليمان بن يسار أن الحارث بن الحكم تزوج امرأة غريبة فدخل بها فإذا هي خضراء فلم يكشفها كما قال واستحيى أن يخرج مكانه فقال عندها مخليا بها ثم أتى مروان فأرسل ثم خرج فطلقها فلها نصف الصداق وقال لم أكشفها وهي ترد ذلك عليه فرفع ذلك إلى مروان فأرسل مروان إلى زيد بن ثابت فقال له يا أبا سعيد رجل صالح كان من شأنه كذا وكذا وهو عدل هل عليه إلا نصف الصداق فقال له زيد أرأيت لو أن المرأة الآن حملت فقال هو منه أكنت مقيما عليه الحد قال مروان لا فقال زيد بل لها صداقها كاملا فقضى مروان بذلك

10867 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الملك بن مروان ندم في قضائه في بنت أبي زهير قال عمرو ويقولون إن أهديت إليه فقال لم أمسها إن اعترفت بذلك فلها الصداق وافيا

10868 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال عمر بن الخطاب إذا أرخيت الستور وغلقت الأبواب فقد وجب الصداق

10869 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول إن عمر بن الخطاب قضى في الرجل يتزوج إذا أرخيت عليه الستور وغلقت الأبواب فقد وجب الصداق

10870 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول إن عمر بن الخطاب قضى في الرجل يتزوج إذا أرخيت عليه الستور فقد وجب عليه الصداق

10871 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب عن عمر مثله

10872 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال قال عمر إذا أرخى الستر وأغلق الباب وجب الصداق

10873 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال قال عمر ما ذنبهن إن جاء العجز من قبلكم لها الصداق كاملا والعدة كاملة

10874 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير أن عمر بن الخطاب قضى في رجل اختلى امرأة ولم يخالطها فالصداق كاملا يقول إذا خلا بها ولم يغلق بابا ولا أرخى سترا

10875 - عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان قال حدثنا عوف قال سمعت زرارة بن أوفى يقول قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب عليه المهر

10876 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء قضى عبد الملك في بنت أبي زهير بنصف الصداق فقال لقد عاب الناس قضاءه بذلك

10877 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد الكريم عن الحسن أن عمر وعليا قالا إذا خلا بها فغلق عليها أو أرخى الأستار فقد وجب الصداق وزاد سليمان بن موسى عن عمر والعدة والميراث

10878 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد الكريم أن بن مسعود قال مثل قول عمر قلت لعبد الكريم فخلا بها في قضاء قال حسبه قد وجب قال عبد الكريم إن خلا بها في بيته أو في بيت أهلها فأغلق عليها أو أرخى سترا فحسبه ذلك سواء فإن كانت عذراء فلا ينظر إلى ذلك منها وإن كانت حائضا وإن قالا جميعا هو وامرأته قد أصابها كان على ما قالا وإن قالا جميعا لم يصبها كان على ما قالا وكان لها شطر الصداق وقالوا تكذب في العدة خشية أن تريد غيره وإن قالت أصابها وأنكر صدقت وكذب ولكن تحلف له إن شاء وإن قالت لم يصبها وقال بل أصبتها فإنها عسى أن تكون هويت آخر فأرادته حينئذ ولا تعتد فقد قضى شريح فيها تصدق على نفسها في صداقها لها شطره وتعتد لغيره عدة المطلقة

10879 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه سأله عن الرجل ينكح المرأة فتمكث عنده السنة والأشهر يصيب منها مادون الجماع ثم يطلقها قبل أن يمسها قال لها الصداق كاملا وعليها العدة كاملة

10880 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس عن أبيه قال لا يجب الصداق وافيا حتى يجامعها وإن أغلق عليها قلت وإذا وجب الصداق وجبت العدة قال ويقول أحد غير ذلك

10881 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال لها نصف الصداق

10882 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني ليث عن طاووس عن بن عباس قال لا يجب الصداق حتى يجامعها لها نصفه

10883 - عبد الرزاق عن الثوري عن طاووس عن بن عباس قال لها النصف

10884 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن المنهال بن عمرو عن حيان بن مرثد عن علي قال إذا أرخيت الستور وأغلق الباب فقد تم الصداق

10885 - عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان قال أخبرني عطاء بن السائب أنه شهد شريحا ورفع إليه رجل دخل بامرأة فقال لم أصبها وقالت صدق فقضى لها نصف الصداق فعاب الناس ذلك عليه فقال نصيب بينهما بكتاب الله وقال معمر عن شريح تصدق بإقرارها على نفسها في الصداق ولها نصفه والعدة واجبة عليها

10886 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح أنه قال في امرأة دخل بها رجل فمكثت عنده زمانا فلم يستطعها فقضى لها بالنصف وعليها العدة

10887 - عبد الرزاق عن بن التيمي قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي قال جاء عمرو بن نافع إلى شريح يخاصم امرأة له طلقها فادعت أنه دخل بها وأنكر أنه لم يفعل فأمره يمينا فحلف بالله ما دخل بها قط فقال أعطها نصف الصداق

10888 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل تزوج امرأة فساق إليها الصداق قبل أن يدخل بها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأصاب المتاع حريق قال هي ضامنة ترد عليه نصف ما أعطاها

باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت

10889 - عبد الرزاق عن عبيد الله وعبد الله بن عمر عن نافع أن بن عمر أنكح ابنه واقدا فتوفي قبل أن يدخل أو يفرض فلم يجعل لها بن عمر صداقا فأبت أمها إلا أن تخاصم فجاءه عبد الرحمن بن زيد فقال إن أمها قد أبت إلا أن تخاصمك والقول كما تقول فقال بن عمر ما أحب أن تدعوا حقا إن كان لكم فخاصمته إلى زيد بن ثابت فلم يجعل لها زيد صداقا وجعل لها الميراث وعليها العدة

10890 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن عمر مثله

10891 - عبد الرزاق عن بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع نحوا من ذلك وذكر أن بن عمر أنكح ابنة عبيد الله بن عمر

10892 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال سمعته يقول حسبها الميراث ولا صداق لها وعليها العدة

10893 - عبد الرزاق عن الثوري وجعفر عن عطاء بن السائب عن عبد خير عن علي أنه كان يجعل لها الميراث وعليها العدة ولا يجعل لها صداقا

10894 - عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان عن الحكم بن عتيبة أن عليا كان يجعل لها الميراث وعليها العدة ولا يجعل لها صداقا قال الحكم وأخبر بقول بن مسعود فقال لا تصدق الأعراب على رسول الله صلى الله عليه و سلم

10895 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال سمعت بن عباس يقول حسبها الميراث لاصداق لها وقال بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن بن عباس عليها العدة قال عمرو فسمعت عطاء وأبا الشعثاء يقولان ذلك

10896 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه أنه كان يقول لاصداق لها حتى سمع حديث بن مسعود فكف عنها فلم يقل فيها شيئا

10897 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت بن عباس يسئل عن المرأة يموت زوجها وقد فرض لها صداقا قال لها صداقها ولها الميراث

10898 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال أتي عبد الله بن مسعود فسئل عن رجل تزوج فلم يفرض لها ولم يمسها حتى مات ففرض هم ثم قال إني أقول فيها برائي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني أرى لها صداق امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم في بروع ابنة واشق امرأة من بني رؤاس من بني عامر بن رؤاس بن صعصعة وبه يأخذ سفيان

10899 - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن الشعبي أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فسأل عن امرأة توفي زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض [ ص 295 ] لها فقال بن مسعود سل الناس فإن الناس كثير - أو كما قال - فقال الرجل والله لو علم حولا لا أجد غيرك ما تركتك قال فرده شهرا فقام بن مسعود فتوضأ ثم ركع ركعتين ثم قال اللهم ما كان من صواب فمنك وما كان من خطأ فمنى ثم قال أرى لها صداق إحدى نسائها والميراث مع ذلك وعليها العدة فقام رجل من أشجع فقال أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم في بروع بنت واشق الأسلمية كانت تحت هلال بن أمية فقال بن مسعود هل سمع هذا معك أحد قال نعم فأتى بنفر من قومه فشهدوا بذلك قال فما رئي بن مسعود فرح بشيء ما فرح بذلك حين وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم

10900 - عبد الرزاق عن معمر قال كان الحسن وقتادة يقولان فيها على قول بن مسعود

10901 - عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني بن طاووس أن أباه كان يقول لا صداق لها حتى سمع حديث بن مسعود قال فكف عنها فلم يقل فيها شيئا

باب متى يحل الصداق والذي تجحد امرأته صداقها

10902 - عبد الرزاق عن الثوري قال الصداق لها حال كله إذا سألته عاجله وآجله إلا أن يوقت وقتا

10903 - عبد الرزاق عن هشام عن الحسن قال الصداق حال فمتى شاءت أخذته وقال محمد بن سيرين عن شريح حتى يطلق

10904 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال تلزم المرأة زوجها بصداقها ما لم يدخل بها فإذا دخل بها فلا شيء لها

10905 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال تزوج رجل على امرأته فجاءت إلى شريح تريد أن تأخذه بصداقها فقال شريح أحل الله مثنى وثلاث ورباع فإن طلقك أخذناه لك بصداقك

باب الرجل يتزوج المرأة ولم يدخل بها فيقول قد أوفيتك هديتك

10906 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي في رجل تزوج امرأة على صداق معلوم ثم يدخل بها فيقول قد أوفيتك وتقول هي لا فالقول قولها وليس دخوله بالذي يوجب لها شيئا إلا أن يأتي ببينة على الوفاء

10907 - عبد الرزاق عن معمر عن بن شبرمة مثله

10908 - عبد الرزاق عن الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير مثله قال سفيان إذا لم يقم بينة فيمينها وتأخذ مهرها وإذا تزوج الرجل المرأة على مهر مسمى فهو عليه حال كله ولها أن تأبى حتى يوفيها مهرها

باب الرجل والمرأة يختلفان في الصداق

10909 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد وبن أبي ليلى في الرجل يتزوج المرأة فتقول تزوجني بألف ويقول هو تزوجتها بخمس مئة قال حماد لها صداق مثلها فيما بينها وبين ما ادعت وقال بن أبي ليلى القول قول الرجل إلا أن تقيم بينة والنكاح في قولهما لا يرد

10907 - عبد الرزاق عن معمر عن بن شبرمة مثله

10908 - عبد الرزاق عن الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير مثله قال سفيان إذا لم يقم بينة فيمينها وتأخذ مهرها وإذا تزوج الرجل المرأة على مهر مسمى فهو عليه حال كله ولها أن تأبى حتى يوفيها مهرها

باب الرجل والمرأة يختلفان في الصداق

10909 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد وبن أبي ليلى في الرجل يتزوج المرأة فتقول تزوجني بألف ويقول هو تزوجتها بخمس مئة قال حماد لها صداق مثلها فيما بينها وبين ما ادعت وقال بن أبي ليلى القول قول الرجل إلا أن تقيم بينة والنكاح في قولهما لا يرد

كتاب الطلاق
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

باب المبارأة

10910 - أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال قرأنا على عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال تجوز مبارأة الأب على البكر وإن كرهت ولا تجوز على الثيب

10911 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء ويطلق الرجل على ابنه صغيرا ما لم يحتلم ويقول هو مثل النكاح

10912 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال يجوز ما ترك الوالد من صداق ابنته بكرا من غير طلاق ولا يجوز علىالثيب قلت يفوض الرجل في صداق أخته بكرا يتيمة بغير أمرها قال لا قلت فيقارب فيه قال لا

10913 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال تجوز مبارأة الأب على البكر ولا تجوز على الثيب

10914 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا صلح الأب جائز على ابنه صغيرا لم يبلغ وعلى ابنته صغيرة لم تبلغ

10915 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال اختصم إلى شريح في رجل ترك من صداق ابنته لزوجها ألفا قال بن شريح قد أجزنا عطيتك ومعروفك وهي أحق بثمن رقبتها قال معمر وبلغني أنه لا يجوز لرجل أن يقصر مهر أخته إلا بعلمها أو يستأمرها

10916 - عبد الرزاق عن هشام عن محمد عن هشام مثله

10917 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال لا يجوز على الثيب ما صالح عليه الأب ولا على البكر أيضا قال المهر قائم

10918 - عبد الرزاق عن الثوري قال لا تجوز مبارأة الأب على البكر ولا على الثيب لا يعطي مالها قال هذا قولنا

باب وجه الطلاق وهو طلاق العدة والسنة

10919 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال وجه الطلاق أن يطلقها طاهرا أيان ما طلقها غير أن يطلقها قبل أن تحيض بأيام في قبل عدتها

10920 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال وجه الطلاق لقبل عدتها طاهرا قبل أن يمسها ثم يتركها حتى تخلو عدتها فإن شاء راجعها قبل ذلك راجعها

10921 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فليطلقها حين تطهر من حيضها تطليقة في غير جماع ثم يتركها حتى تنقضي عدتها فإذا فعل ذلك فقد طلق كما أمره الله وكان خاطبا من الخطاب فإن هو أراد أن يطلقها ثلاث تطليقات فليطلقها عند كل حيضة تطهر منها تطليقة في غير جماع فإن كانت قد يئست من المحيض فليطلقها عند كل هلال تطليقة

10922 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب قال طلاق العدة أن يطلقها إذا طهرت من الحيضة بغير جماع قال معمر قلت لقتادة كيف أصنع قال إذا طهرت فطلقها قبل أن تمسها فإن بدا لك ان تطلقها أخرى تركتها حتى تحيض الحيضة الأخرى ثم طلقها إذا طهرت الثانية فإن أردت أن تطلقها الثالثة تركتها حتى تحيض فإذا طهرت طلقها الثالثة ثم تعتد حيضة واحدة ثم تنكح إن شاءت

10923 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس عن أبيه أنه كان يقول وجه الطلاق أن يطلقها طاهرا من غير جماع وإذا استبان حملها

10924 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة عن بن المسيب قال يطلقها لقبل عدتها طاهرا وإن أحب تركها حتى تخلو عدتها وإن شاء طلقها عند كل طهر تطليقة

10925 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس عن أبيه أنه كان لا يرى طلاقا ما خالف وجه الطلاق ووجه العدة وأنه كان يقول يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها

10926 - عبد الرزاق عن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة ثم يدعها حتى يخلو أجلها وكانوا يقولون لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لعله أن يرغب فيها

10927 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن بن مسعود قال فطلقوهن لعدتهن قال طاهرا عن غير جماع

10928 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار قال كان بن عباس يقرأ فطلقوهن لعدتهن

10929 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن بن مسعود قال قال من أراد أن يطلق للسنة كما أمر الله فليطلقها طاهرا من غير جماع

10930 - عبد الرزاق عن وهب بن نافع أنه سمع عكرمة يحدث عن بن عباس قال الطلاق على أربعة منازل منزلان حلال ومنزلان حرام فأما الحرام فأن يطلقها حين يجامعها لا يدري أيشتمل الرحم على شيء أم لا وأن يطلقها وهي حائض وأما الحلال فأن يطلقها لأقرائها طاهرا عن غير جماع وأن يطلقها حاملا مستبينا حملها

10931 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع بن عمر يقول قرأ النبي صلى الله عليه و سلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن

باب طلاق الحامل

10932 - عبد الرزاق عن معمر قال قلت للزهري إذا أراد أن يطلقها حاملا ثلاثا كيف قال على عدة أقرائها

10933 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن الشعبي في طلاق الحامل قال يطلق عند الأهلة

10934 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأشعث عن الحسن قال لا تزاد الحامل على تطليقة حتى تضع فإذا وضعت فقد بانت منه قال وقاله حماد

10935 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه مثله

10936 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس عن أبيه عن بن عباس قال إن المرأة إذا طلقت حاملا فوضعت قال بن عباس فذلك حين وضعت أجلها قال وتلا بن عباس وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن قال بن طاووس وإن كان سقط بين ذلك فكذلك قال وإن طلقها غير حامل فإذا طهرت من آخر الحيض فذلك حين بلغت أجلها وتلا بن عباس وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف قال بن عباس فليراجعها حينئذ أو يسرحها ويشهد قال بن جريج قصصته على بن طاووس عن أبيه فأقر به

10937 - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن مسلم أو غيره عن الوليد بن عقال قال سألت عبد الله بن شداد ومصعب بن سعد وأبا مالك عن رجل طلق امرأته ثلاثا وهي حبلى فقالوا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

باب تعتد إذا طلقها عند كل حيضة

10938 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب وعن أبي قلابة وقال الزهري في امرأة يطلقها زوجها عند كل طهر تطليقة قالوا تعتد بعد الثلاث حيضة واحدة

10939 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم مثله

10940 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله وقال الزهري قالوا تعتد بعد الثلاث حيضة واحدة

10941 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال تعتد من الطلاق الأول

10942 - عبد الرزاق عن معمر أو غيره عن قتادة أن جابر بن عبد الله وخلاس بن عمرو قالا تعتد من الطلاق الآخر ثلاث حيض

باب الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها في عدتها ثم يطلقها من أي يوم تعتد

10943 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل طلق امرأته واحدة ثم ارتجعها فلم يجامعها حتى طلقها كان يروي فيها اختلافا وكان أكثر ما يروي أن تعتد من الطلاق الآخر حين راجعها

10944 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال إذا راجعها اعتدت من الطلاق الآخر

10945 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مثل قول أبي قلابة

10946 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال إن هو راجعها استقبلت العدة دخل بها أو لم يدخل بها

10947 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع أبا الشعثاء يقول تعتد من يوم يطلقها قال بن جريج وقاله عمرو وعبد الكريم من يوم طلقها وحسن بن مسلم وغيرهم وطاووس

10948 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الرجل يطلق المرأة فتعتد بعض عدتها ثم يراجعها في عدتها وطلقها ولم يمسها من أي يوم تعتد قال تعتد باقي عدتها ثم تلا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن قال بن جريج وأقول أنا إنما ذلك في النكاح وهذا ارتجاع

10949 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن قتادة عن أيوب عن أبي قلابة قالوا في الرجل يطلق المرأة تطليقة فتعتد بعض عدتها ثم يطلقها أخرى ثم تعتد أيضا أياما ثم يطلقها قالوا تعتد من الطلاق الأول إذا كان لم يجامعها بين ذلك

أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18