كتاب : مصنف عبد الرزاق
المؤلف : أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني

17814 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى قال شبه العمد على الرجل في ماله دون العاقلة قال سفيان وأصحابنا يرون ذلك على العاقلة

17815 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال لا تعقل العاقلة ما دون الموضحة ولا تعقل العمد ولا الصلح ولا الاعتراف

17816 - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي قال كل جراحة لا يقاد منها فهي من مال المصيب إذا كان عمدا وقاله بن جريج عن عطاء

17817 - قال عبد الرزاق قال سفيان ما دون الموضحة فهو على الذي أصاب والموضحة فما فوقها على العاقلة وقضى عمر بن عبد العزيز بالموضحة على العاقلة

17818 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال الثلث فما دونه في خاصة ماله وما زاد فهو على العاقلة

17819 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إذا بلغ الثلث فهو على العاقلة قال وقال لي ذلك بن أيمن ولا أشك أنه قال وما لم يبلغ الثلث فعلى قوم الرجل خاصة

17820 - عبد الرزاق عن بن جريج ومعمر عن عبيد الله بن عمر قال إنهم مجتمعون أو قال عبد الرزاق قال كدنا أن نجتمع أن ما دون الثلث في ماله خاصة قال سفيان في جناية الصبي ما كان من مال فهو في ماله وما كان من جراح فهو على العاقلة ح قال وقال بن أبي ليلى في صبي افتض صبية هو في مال الصبي

17821 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إن قتل رجل عبدا خطأ فهو على عاقلته وإن قتل دابة خطأ فهو على عاقلته قال بن جريج وقال عمرو بن دينار وسليمان بن موسى لا تحمله العاقلة هو عليه في ماله لأنه مال

17822 - عبد الرزاق عن معمر عن بعض علماء أهل الكوفة قال الموضحة فما فوقها على العاقلة إذا كان خطأ

17823 - عبد الرزاق عن بن جريج عن سليمان بن موسى في الرجل يقتل الرجل عمدا فيرضى منه بالدية قال لا تعقله العاقلة إلا أن يشاءوا قال والاعتراف كذلك قال وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز

17824 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال سمعته أو قال بلغني عنه قال الثلث فما دونه في خاصة ماله

17825 - عبد الرزاق عن زمعة عن زياد الخرساني عن الزهري قال الثلث فما دونه من خاصة ماله وما زاد على ذلك فعلى أهل الديوان

باب الرجل يصيب نفسه

17826 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في الرجل يصيب نفسه قالا عمر يدي من ايدي المسلمين

17827 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة أن رجلا فقأ عين نفسه خطأ فقضى له ( عمر ) بديتها على عاقلته

17828 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال كان راجز يرجز النبي صلى الله عليه و سلم قال فنزل ابنه بعد ما مات فقال أرجز بك يا رسول الله قال نعم قال فقال عمر انظر ماذا تقول قال أقول ... تالله لولا الله ما اهتدينا ... فقال عمر صدقت ... ولا تصدقنا ولا صلينا [ ص 413 ] فقال عمر صدقت ... فأنزلن سكينة علينا ... وثبت الأقدام إن لاقينا ... والمشركون قد بغوا علينا ... إذا يقولوا اكفروا أبينا ... ... فقال النبي صلى الله عليه و سلم من يقول هذا قال أبي يا رسول الله قالها قال رحمه الله قال يا رسول الله قد يأبى الناس الصلاة عليه مخافة أن يكون قتل نفسه فقال كلا بل مات مجاهدا له أجران اثنان قال الزهري كان ضرب رجلا من المشركين بسيفه فأصاب نفسه بسيفه فمات

باب الرجل يقتل ثم يفر في الأرض فيقتل أو يموت

17829 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات وترك مالا قال ليس لهم إلا القود

17830 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إن قتل رجل رجلا عمدا ففر فلم يقدر عليه حتى مات وترك مالا فديته في ماله دية المقتول قيل له فسجن القاتل حتى مات قال قد قتلوه حبسوه في السجن حتى مات وأقول أنا إن حبسوه لأن يتثبتوا في شأنه فلم يتثبتوا ثم قامت البينة بعد ما مات أنه قتل كانت دية المقتول في ماله وإن حبسوه وقد تثبتوا أنه القاتل حتى مات فلا حق للمقتول

17831 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني هشام بن عروة قال سألته عن الرجل إذا قتل أحدا أمن ماله يعقل عنه أو تعقل عنه العشيرة قال ما كان من عمد فلا تعقله العشيرة إلا أن يشاءوا

17832 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء كل شيء ليس فيه قود عقله في مال المصيب فإن لم يكن له مال فعلى عاقلة المصيب إن قطع يمينه عمدا وكانت يمين القاطع قد قطعت قبل ذلك فعقلها في مال القاطع فإن لم يكن له مال فعلى عاقلته وإن كانت له يد يسرى لم يقد منها والعقل كذلك في الاعضاء كلها وقال مثل ذلك بن شهاب

باب الرجل يقتل ابنه خطأ والعبد يقتل ابنه حرا

17833 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يقتل ابنه خطأ قال يغرم ديته عاقتله إذا قامت البينة

17834 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء مثل قول الزهري قال بن جريج فقلت لعطاء والعبد يقتل ابنه حرا قال لا بد أن يودى

17835 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل فقأ عين ابنه خطأ أو كسر يده خطأ قال إن قامت بينة على ذلك كان عقله على عاقلته وإن لم تقم بينة فلا شيء له إلا أن يكون في خاصة ماله

17836 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عطاء يقول إنه لا يقاد الابن من أبيه وتقاد المرأة من زوجها

17837 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الرجل يصيب نفسه بالجرح خطأ قال يعقله عاقلته يقال يد من أيدي المسلمين ثم أخبرني بينا رجل يسير على دابته ضربها فرجعت ثمرة سوطه ففقأت عينه فكتب فيها عمرو بن العاص إلى عمر فكتب عمر إن قامت البينة أنه أصاب نفسه خطأ فليود قال عمر يد من أيدي المسلمين قال وأما عمرو بن شعيب فقال ضرب رجل دابته بعصا فرجعت على عينه ثم حدث نحو هذا

باب الرجل يقتل عمدا ثم يقتل خطأ

17838 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل قتل رجلا خطأ ثم قتل آخر عمدا قال يقتل ثم تكون دية الخطأ على عاقلته وإن قتل رجلا عمدا ثم قتل آخر خطأ فكذلك قال قتادة وقال عطاء بن أبي رباح ما كنت لأخيب أهل الأول من الدية إذا فاتهم القود قال معمر وقاله الزهري

17839 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قتل رجلا عمدا ثم حبس في الحبس فجاءه رجل فقتله خطأ قال تكون الدية على الذي قتله لأولياء الرجل الذي قتل عمدا حين سبقهم القود الذي كان عليه

17840 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء إن قتل رجل رجلا خطأ ثم قتل آخر عمدا فليود الخطأ من أجل أنه قد كان ثبت عقله قبل العمد

17841 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء في رجل قتل رجلا عمدا فجاء الآخر فقتل القاتل عمدا قال لأهل القتيل الذي قتل على قاتلهم الدية

17842 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إن قتل عمدا ثم قتل هو خطأ فلهم الدية إذا فاتهم القود الأول وكذلك قال قتادة عن عطاء

17843 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال إنما كان لهم القود فلا شيء لهم إنما ديته لورثة الذي قتل خطأ وهو قول قتادة

17844 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قتل رجلا عمدا ثم قتل آخر خطأ قال يقتل به وتكون الدية للأولين على هؤلاء الذين استقادوا من صاحبهم قال معمر وقال الحسن لا قود ولا دية

17845 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح في رجل قتل رجلا عمدا ثم جاء آخر فقتله خطأ قال تكون الدية لأهل الأول

17846 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء في رجل قتل عمدا ثم قتل خطأ قال لايودي من أجل أنه أغلق ديته

17847 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل قتل رجلا فجاء رجل فقتل القاتل قال يقتل به الذي قتله ويبطل دم الأول إنما كان لهم القود ففاتهم

باب من استقاد بغير أمر السلطان

17848 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قتل رجلا فلقيه ولي المقتول فقتله ولم يبلغه السلطان أو قال الإمام قال عليه العقوبة ولا يقتل

17849 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل سرق فعدا عليه رجل فقطع يده قال تقطع يد الذي عدا عليه وتقطع رجل السارق قال معمر وسمعت من يقول على الذي قطع السارق الدية وليس على السارق غير ما صنع به قال وقال بن أبي ليلى في رجل قطع يد رجل فجاء أبو المقطوع فقطع يد القاطع قال يقطع

17850 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا قطع السارق وقتل الزاني قبل أن يبلغه السلطان فعليه القصاص وليس على السارق والزاني غير ذلك لأن الذي عليهما قد أخذ منهما وإذا قتل المرتد قبل أن يرفعه إلى السلطان فليس على قاتله شيء

17851 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل قتل رجلا وله أخوان فعفا أحدهما ثم قتله الآخر قبل أن يرفعه إلى الإمام قال هو خطأ عليه الدية يؤخذ منه نصف الدية

باب من يعقل جريرة المولى

17852 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء في القوم أن يعقلوا عن مولاهم أيكون مولى من عقل عنه قال قال معاوية إما أن يعقلوا عنه وإما أن نعاقل عنه وهو مولانا قال عطاء فإنأبى أهله أن يعقلوا عنه وأبى الناس أن يعقلوا عنه فهو مولى المصاب

17853 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى عمر بن الخطاب أنه ما أصاب أحد من المسلمين من عقل كان عليه في شيء إن أصابه فهو عقل على عاقلته إن شاءوا وإن أبوا فليس لهم أن يخذلوه عند شيء أصابه

17854 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز قال الدية على أوليائه في كل جريرة جرها

17855 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا أبت العاقلة أن يعقلوا عن مولاهم جبروا على ذلك

17856 - عبد الرزاق عن معمر قال كتب عمر بن عبد العزيز أن الموالي لا تحمل أنسابها معاقلها ولكنه على مواليهم وعاقلتهم

باب في كم تؤخذ الدية

17857 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت عن أبي وائل أن عمر بن الخطاب جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين وجعل نصف الدية في سنتين وما دون النصف في سنة قال بن جريج وجعل عمر الثلثين في سنتين

17858 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي أنعمر جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين والنصف والثلثين في سنتين والثلث في سنة وما دون الثلث فهو من عامه

17859 - عبد الرزاق عن الثوري عن أيوب بن موسى عن مكحول عن محمد بن راشد أنه سمع مكحولا يحدث به عن عمر أن عمر بن الخطاب قال الدية اثنا عشر ألفا على أهل الدراهم وعلى أهل الدنانير ألف دينار وعلى أهل الإبل مئة من الإبل وعلى أهل البقر مئتا بقرة وعلى أهل الشاء ألفا شاة وعلى أهل الحلل مئتا حلة وقضى بالدية الثلثين في سنتين والنصف في سنتين والثلث في سنة وما كان اقل من الثلث فهو في عامة ذلك

17860 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد أو غيره عن النخعي قال إذا كان ثلث الدية ففي سنة وإذا كان ثلثا الدية أو نصف الدية ففي سنتين

17861 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن عمر قال تؤخذ الدية في ثلاث سنين

باب جناية الأعمى

17862 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت جعفرا يقول قضى عثمان أيما رجل جالس أعمى فأصابه بشيء فهو هدر

باب غرم القائد

17863 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال يغرم القائد عن يدها ولا يغرم عن رجلها قال قلت له فكانت الدابة عارمة فضربت بيدها إنسانا وهي تقاد قال يغرم القائد

17864 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء السائق يغرم عن اليد والرجل قال زعموا أنه يغرم عن اليد فرا ددته فقال يقول الطريق الطريق

17865 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال يغرم القائد ما أوطأ بيد أو رجل فإذا نفحت لم يغرم قال والراكب كذلك إلا أن يكفح بالعنان فتنفح فيغرم

17866 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرديفين قال إذا أصابت دابتهما أحدا غرما جميعا

17867 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي قال يضمن الرادف مع صاحبه

17868 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين مثله

17869 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الراكب أتراه كهيئة القائد في الغرم عن يدها قال نعم

17870 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين عن شريح قال يضمن القائد والسائق والراكب ولا يضمن الدابة إذا عاقبت قلت وما عاقبت قال إذا ضربها رجل فأصابته

17871 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الرحمن عن قاسم بن عبد الرحمن قال نحسن رجل دابة عليها رجل فنفحت إنسانا فجرحته فأتوا سلمان بن ربيعة فقال يغرم الراكب فأتوا بن مسعود فقال يغرم الناخس

17872 - عبد الرزاق عن بن مجاهد عن أبيه قال ركبت جارية جارية فنخست بها أخرى فوقعت فماتت فضمن على الناخسة والمنخوسة

17873 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي قيس بن هذيل بن شرحبيل قال قال النبي صلىالله عليه وسلم المعدن جبار والبئر جبار والسائبة جبار وفي الراكزة الخمس والرجل جبار يعني رجل الدابة والجبار الهدر

17874 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن أبي فروة قال سمعت الشعبي يقول الرجل جبار

17875 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال إذا نفحت إنسانا فلا ضمان عليه قال سفيان وتفسيره عندنا إذا كان يسيرا وقال غير الثوري عن حماد عن إبراهيم وضمن ما أصابت بيدها

17876 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قائد وراكب أوطأ إنسانا قال يغرم القائد والراكب فإن كان الراكب أعمى لا يبصر أو مريضا لا يستطيع أن يصرف دابته عن الرجل الذي أرهقه به القائد فنرى أن الغرم على القائد

17877 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في إنسان كان راكبا مع رمح فأصاب الرمح إنسانا قال يضمن

17878 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قال ألف الدواب فتبعتها دواب فأصابت إنسانا قال يضمن وإن انفلتت فلا ضمان عليه

17879 - عبد الرزاق عن يحيى عن الثوري عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال إذا خرج الرجل على دابة تتبعها فلو فأصاب الفلو إنسانا قال يضمن قال سفيان إذا انفلتت الدابة فلا ضمان على صاحبها

17880 - عبد الرزاق عن معمر قال لا اعلم الزهري إلا قال إذا كان طاردا أو راكبا فأصابت الدابة بيدها أو رجلها غرم فإن كان قائدا فلا غرم

باب الذي يأمر عبده فيقتل رجلا

17881 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل أمر عبده أن يقتل رجلا قال على الآمر سمعت أبا هريرة يقول يقتل الحر الآمر ولا يقتل العبد أرأيت لو أن رجلا أرسل بهدية مع عبده إلى رجل من أهداها قلت فامر أجيره قال أرى أجيره مثل عبده قلت فأمر رجلا حرا أو عبدا لا يملكه وليسا بأجيرين قال على المأمور إذا لم يملكهما أو يكونا أجيرين قال عطاء بعد إن أمر حرا قتل المأمور الحر ولم يبلغه في عبد غيره ولا في الأجير شيء

17882 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء في رجل أمر رجلا حرا فقتل رجلا قال يقتل القاتل وليس على الآمر شيء

17883 - عبد الرزاق عن بن جريج عن سليمان بن موسى قال لو أمر رجل عبدا له فقتل رجلا لم يقتل الآمر ولكنه يديه ويعاقب ويحبس فإن أمر رجلا حرا فإن الحر إن شاء أطاعه وإن شاء لا فلا يقتل الآمر

17884 - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي في رجل أمر عبده فقتل رجلا قال يقتل العبد ويعاقب السيد

17885 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في رجل أمر عبده فقتل رجلا قال يقتل العبد وليس على السيد شيء قال سفيان ونحن نرى أن على السيد تعزيرة

17886 - قال عبد الرزاق قال سفيان في الذي يقول لعبد الرجل اقتل مولاك فقتل قال ليس عليه غرم ولم يخرجه من شيء ولكنه يعزر الآمر فإذا قال لعبد غيره اقتل فلانا فقتله قتل العبد ويغرم الآمر لسيد العبد ثمنه

17887 - عبد الرزاق قال سفيان في الذي يقول لعبد رجل اقتل فلانا خطأ فقتله قال ليس على الآمر شيء

17888 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء في رجل يأمر عبده يقتل رجلا قال سمعت أبا هريرة يقول يقتل الحر الآمر ولا يقتل العبد ارأيت أبو هريرة القائل لو أن رجلا أرسل بهدية مع عبده إلى رجل من أهداها

17889 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أمر رجلا لا يملكه قد بلغ أن يجري له فرسا فمات حين جريه ذلك قال زعموا أنه على الآمر

17890 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة وسئل عن رجل أخذ غلاما بغير إذن أهله فأجرى له فرسا فمات قال يضمن

17891 - قال عبد الرزاق قال الثوري في رجل أمر صبيا أن يقتل رجلا قال يكون عقله في مال الصبي ويغرم له الذي أمره مثل عقله

باب الذي يمسك الرجل على الرجل فيقتله

17892 - عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه و سلم قال يقتل القاتل ويصبر الصابر

17893 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل أمسك رجلا حتى قتله آخر قال قال علي يقتل القاتل ويحبس الممسك في السجن حتى يموت قلت إن بلغا منه شيئا دون نفسه قال يقاد من الساطي ويعاقب الممسك قلت فإن قتله قتلا قال بلى يقتل الممسك ايضا قال لم يمسكه ولم يدل ولكنه مشي مع القاتل وتكلم ومنعه من ضرب أريد به قال لا يقتل يعني الساطي الذي يسطو ( بيده ) فيضرب حتى يقتل

17894 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال قضى علي أن يقتل القاتل ويحبس الحابس للموت

17895 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية خبرا أثبته عن النبي صلى الله عليه و سلم قال يحبس الصابر للموت كما حبس ويقتل القاتل

باب من استعان عبدا أو حرا

17896 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء إذا استعان رجلا حرا قد عقل في عون فمات لم يغرمه و عمرو قلت لعطاء ما وقت ذلك قال أن يعقل

17897 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال من استعان عبدا أو صبيا بغير إذن أهله فقد ضمنه

17898 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء مثله

17899 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد في رجل أمر صبيين أن يصطرعا فجرح أحدهما صاحبه قال تكون دية المجروح على الجارح ويغرم له الرجل الذي أمره بمثل ذلك

17900 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال من استعان مملوكا بغير إذن مواليه ضمن

17901 - قال عبد الرزاق قال أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم من استعان مملوكا بغير إذن أهله ضمن قال والصبي بتلك المنزلة

17902 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وسئل عن رجل استعان قوما على هدم حائط فتلف بعضهم فيه قال ليس على الذي استعانهم شيء وهو على أصحابه الذين نجوا من الحائط لم يعينوا

باب من أستأجر حرا أو عبدا في عمله فعنت

17903 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء استأجرت غلاما في عمل قد علم أهله أنه يعمله فقتله ذلك العمل قال يغرم قلت له فخلوه يكسب ويعمل فاستأجرته فقتله عمله ذلك قال لا يغرم قلت خادم قوم لم يأذنوا له بعمل فاستأجرته في عمل بغير أمرهم قال يغرم

17904 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في رجل استأجر عمالا في حفر ركية أو هدم حائط فوقع الحائط عليهم فمات بعضهم قالا ليس على الذي استأجرهم ضمان ولكن يعقل الحي منهم الميت

17905 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي بعض من أخذ عنه لو أن رجلين حفرا بأصل جدار فخر عليهما فمات أحدهما كانت الدية شطرين بينهما

17906 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل استأجر عمالا يعملون له فرفعوا حجرا ( فعجزوا ( 4 ) عنه فسقط الحجر على بعضهم قال ليس على الذي استأجرهم غرم إنما الغرم على من أعنت فإن كان بعضهم أعنت بعضا فعليه ما أصاب

17907 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل استأجر قوما يهدمون له جدارا فسقط ناحية من الجدار فقتل بعضا وجرح بعضا قال يعطون دية قتلاهم ويغرمون جراح من جرح منهم

باب نداء الصبي على الجدار

17908 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل نادى صبيا على جدار أن استأجر فخر فمات قال يروى عن علي أنه قال يغرمه قال يفزعه قلت فنادى كبيرا قال ما أراه إلا مثله راددته فكان يرى أن يغرم

باب العبد يقتل فيعتقه مولاه

17909 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي سئل عن عبد قتل رجلا فأعتق العبد سيده قال على السيد الدية قال وقال الحكم وغيره الثمن ثمن العبد قال ويقولون إن علم فالدية وإن لم يعلم فالقيمة

( باب الرجل ( لا ) يدفف عليه )

17910 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني [ ص 432 ] عمرد أن حيي بن يعلى أخبره أنه سمع يعلى يخبر أن رجلا أتى يعلى فقال قاتل أخي فدفعه إليه يعلىفجدعه بالسيف حتى رأى أنه قد قتله وبه رمق فأخذه أهله فداووه حتى برأ فجاء يعلى فقال ( قاتل ) أخي فقال أو ليس قد دفعته إليك فأخبره خبره فدعاه يعلى فإذا به قد سلك فحشيت جروحه فوجد فيه الدية فقال له يعلى إن شئت فادفع إليه ديته واقتله وإلا فدعه فلحق بعمر فاستأدى على يعلى فكتب عمر إلى يعلى أن أقدم علي فقدم عليه فأخبره الخبر فاستشار عمر علي بن أبي طالب فأشار عليه بما قضى به يعلى فاتفق عمر وعلي على قضاء يعلى أن يدفع إليه ( الدية ) ويقتله أو يدعه فلا يقتله وقال عمر ليعلى إنك لقاض ثم رده على عمله

17911 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان عن نافع بن جبير عن عكرمة بن يعلى أن هذا القاتل أدينه أهله فبرأ فجاؤوا به يعلى فذكر فأبى عمر أن يقتل لهم الثانية

17912 - قال عبد الرزاق قال سفيان في الذي لا يدفف عليه فيبرأ قال يقتل ولا يغرم جراحة

باب الرجل يجد على امرأته رجلا

17913 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الرجل يجد على امرأته رجلا فيقتله أيهدر قال ما من أمر إلا بالبينة

17914 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن أبي نجيح عن مجاهد أنه كان ينكر أن يكون عمر أهدر دمه إلا بالبينة

17915 - عبد الرزاق عن بن جريج والثوري قالا أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت بن المسيب يقول إن رجلا من أهل الشام ( يدعى جبيرا ( 3 ) وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلهما قال الثوري فقتله وأن معاوية رضي الله عنه أشكل عليه القضاء فيه فكتب إلى أبي موسى الأشعري أن يسأل له عليا عن ذلك فسأل عليا فقال ما هذا ببلادنا لتخبرني فقال إنه كتب إلي أن أسألك عنه فقال أنا أبو حسن القرم يدفع برمته إلا أن يأتي بأربعة شهداء

17916 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب مثله

17917 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال سأل رجل النبي صلى الله عليه و سلم فقال الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتله فقال النبي صلى الله عليه و سلم إلا بالبينة فقال سعد بن عبادة وأي بينة أبين من السيف فقال النبي صلى الله عليه و سلم ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم قالوا لا تمله يا رسول الله فإنه رجل غيور والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا ولا طلق امرأة قط فاستطاع أحد منا أن يتزوجها فقال النبي صلى الله عليه و سلم يأبى الله إلا بالبينة

17918 - عبد الرزاق عن معمر عن كثير بن زياد عن الحسن في الرجل يجد مع امرأته رجلا قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كفى بالسيف شا يريد أن يقول شاهدا فلم يتم الكلام حتى قال إذا يتبايع فيه السكران والغيران

17919 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد قال أحسبه عن عبيد بن عمير قال استضاف رجل ناسا من هذيل فأرسلوا جارية لهم تحتطب فأعجبت الضيف فتبعها فأرادها على نفسها فامتنعت فعاركها ساعة فانفلتت منه انفلاتة فرمته بحجر ففضت كبده فمات ثم جاءت إلى أهلها فأخبرتهم فذهب أهلها إلى عمر فأخبروه فأرسل عمر فوجد أثارهما فقال عمر قتيل الله لا يودى أبدا قال الزهري ثم قضت القضاة بعد بأن يودى

17920 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت أبا عبد الله بن عبيد يحدث نحوا من هذا وأقول أنا وصاحبه العراق ... وأشعث غره الإسلام مني ... لهوت بعرسه ليل التمام ... أبيت على ترائبها ويطوي ... على حمرا قابله الحزام ... ... كأن مجامع الربلات منها ... فئام ينهضون إلى فئام

17921 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة بن النعمان عن هانئ بن حزام أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتلهما فكتب عمر بكتاب في العلانية أن أقيدوه وكتابا في السر أن اعطوه الدية

17922 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال وأخبرني رجل عن مكحول ببعضه قال وجد رجل من خزاعة رجلا من أسلم في بيته بعد العتمة مطويا في حصير فطرق به عمر بن الخطاب فجلده مئة وغربه سنة

17923 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال سمعت مكحولا يحدث أن رجلا وجد في بيته رجلا بعد العتمة ملففا في حصير فضربه عمر مئة

17924 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة أن رجلا يقال له جندب أخذ شابا من شباب قومه يقال له سبرة في بيته فضربه ضربة شديدة وأوثقه ورض أنثييه بفهر فذهب قومه إلى سفيان بن عبد الله وهو عامل عليهم لعمر فأبطل كل شيء أصيب به سبرة فانطلق قومه فأتوا عمر بضجنان فقال سبرة يا أمير المؤمنين إن جندبا أخذني عند ابنة عمتي أسألها العشاء ففعل بي كذا وكذا فأبطل ذلك سفيان فقال عمر لسفيان سل عن هذا فإن كان بعد العتمة فاجلده مئة جلدة

17925 - عبد الرزاق عن إبراهيم قال أخبرني عمرو بن أبي جعفر عن سليمان بن يسار عن جندب أنه أخذ في بيته رجلا فرض أنثييه فأهدره عمر قال وأخبرني صالح بن كيسان عن القاسم بن محمد أن رجلا وجد في بيته رجلا فدق كل فقار ظهره فأهدره عمر بن الخطاب

باب ما ينال الرجل من مملوكه

17926 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سأل حيان العبدي عطاء عن رجل شج عبدا له وكسره قال ليكسه ثوبا أو ليطعمه شيئا فقال حيان هكذا أخبرني جابر بن يزيد عن بن عباس قال حيان ففقأ عينه قال أحب إلي أن يعتقه

17927 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال من مثل بعبد له عتق

17928 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال أشعل رجل في جوف عبده نارا فقام العبد فزعا حتى أتى بئرا فالقى نفسه فيها فلما أصبح أتى عمر فأعتقه فأتي عمر بسبي بعد ذلك فأعطاه عبدا قال الحسن كانوا يعاقبون ويعقبون يعني لما أعتقه أعقبه عمر مكانه

17929 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن أن رجلا كوى غلاما له بالنار فأعتقه عمر

17930 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال وقع سفيان بن الأسود بن عبد الأسود على أمة له فأقعدها على مقلى فاحترق عجزها فأعتقها عمر بن الخطاب وأوجعه ضربا

17931 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الملك بن أبي سليمان عن رجل منهم عن عمر أن رجلا أقعد جارية له على النار فأعتقها عمر

17932 - عبد الرزاق عن معمر وبن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن زنباع ابا روح بن دينار وجد غلاما له مع جارية فقطع ذكره وجدع أنفه فأتى العبد النبي صلىالله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه و سلم له ما حملك على هذا قال فعل كذا وكذا قال اذهب فأنت حر قال عبد الرزاق وسمعت أنا محمد بن عبيد الله العرزمي يحدث به عن عمر وبن شعيب

17933 - عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني من سمع عكرمة يقول مر النبي صلى الله عليه و سلم بأبي مسعود الأنصاري وهو يضرب خادمه فناداه النبي صلى الله عليه و سلم فقال اعلم أبا مسعود فلما سمعه ألقى السوط فقال النبي صلى الله عليه و سلم والله لله أقدر عليك منك على هذا قال ونهى النبي صلى الله عليه و سلم أن يمثل الرجل بعبده فيعور أو يجدع وقال أشبعوهم ولا تجوعوهم واكسوهم ولا تعروهم ولا تكثروا ضربهم فإنكم مسئولون عنهم ولا تفدحوهم بالعمل فمن كره عبده فليبعه ولا يجعل رزق الله عليه عناء

17934 - عبد الرزاق عن محمد بن مسلم قال أخبرنا داود بن أبي عاصم قال بلغني أن النبي صلى الله عليه و سلم قال صه أطت السماء قال وأخبرت أنه قال وحق لها أن تئط ما في السماء موضع كف أو قال شبر إلا عليه ملك ساجد فاتقوا الله وأحسنوا إلى ما ملكت أيمانكم أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فإن جاؤوا بشيء من أخلاقهم يخالف شيئا من أخلاقكم فولوا شرهم غيركم ولا تعذبوا عباد الله

17935 - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع أرقاءكم أرقاءكم أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون وإن جاؤوا بذنب لا تريدون أن تغفروه فبيعوا عباد الله ولا تعذبوا عباد الله ولا تعذبوهم

17936 - عبد الرزاق عن الثوري عن فراس عن أبي صالح عن زاذان قال كنت جالسا عند بن عمر فدعا بعبد له فأعتقه فقال ما لي من أجره ما يزن هذا أو يساوي هذا وأخذ شيئا بيده أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من ضرب عبدا له حدا لم يأته أو لطمه فكفارته أن يعتقه

17937 - عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد بن مقرن عن سويد بن مقرن قال كنا بني مقرن سبعة على عهد النبي صلى الله عليه و سلم ولنا خادم ليس لنا غيرها فلطمها أحدنا فقال النبي صلى الله عليه و سلم أعتقوها فقلنا ليس لنا خادم غيرها يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه و سلم تخدمكم حتى تستغنوا عنها ثم خلوا سبيلها

باب ضرب النساء والخدم

17938 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب كان يضرب النساء والخدم

17939 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب عن عمر مثله

17940 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال سئل نافع هل كان بن عمر يضرب رقيقه قال نعم ويعتق في الساعة الواحدة كذا وكذا

17941 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة أن الزبير كان يضرب نساءه حتى يكسر على أحداهن أعواد المشجب

17942 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم خادما له ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا خير بين أمرين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثما فإذا كان إثما كان أبعد الناس من الإثم ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه حتى ينتهك حرمة الله فيكون هو ينتقم لله

17943 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال رسول الله صلىالله عليه وسلم أما يستحيي أحدكم أن يضرب امرأته كما يضرب العبد يضربها أول النهار ثم يضاجعها آخره أما يستحيي

17944 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه

17945 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تضربوا إماء الله قال فذئر [ ص 443 ] النساء وساءت أخلاقهن على أزواجهن فقال عمر يا رسول الله ذئر النساء وساءت أخلاقهن على أزواجهن منذ نهيت عن ضربهن قال فقال النبي صلى الله عليه و سلم فاضربوهن فضرب الناس نساءهم تلك الليلة فأتى نساء كثير يشتكين الضرب فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم حين أصبح لقد طاف بآل محمد الليلة سبعون امرأة ( كلهن ) يشتكين الضرب وأيم الله لا تجدون اولئك خياركم

17946 - عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال خدمت رسول الله صلى الله عليه و سلم عشر سنين لا والله ما سبني سبة قط ولا قال لي أف قط ولا قال لي لشيء فعلته لم فعلته ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته

17947 - عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان قال حدثني ثابت عن أنس قال سمعته يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه و سلم عشر سنين فلا والله ما قال لي لشيء صنعته لم صنعته ولا لشيء لم أصنعه ألا صنعته ولا لامني فإن لامني بعض أهله قال دعه ما قدر فهو كائن أو ما قضي فهو كائن

17948 - عبد الرزاق عن معمر قال سئل الزهري عن ضرب الخدم فقال كانوا يضربونهم ولا يلعنونهم

17949 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال مر النبي صلى الله عليه و سلم بحمار قد وسم في وجهه تدخن منخراه فقال النبي صلى الله عليه و سلم لعن الله من فعل هذا لا يسمن أحد الوجه ولا يضربن أحد الوجه

17950 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا ضربتم فاتقوا الوجه فإن الله خلق وجه آدم على صورته

17951 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه

17952 - عبد الرزاق عن يحيى البجلي عن بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله خلق آدم على صورته

17953 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عطاء أنه ينهى عن الرجل يقول للرجل قبح الله وجهك

17954 - عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن ابي ثابت عن ميمون بن ابي شبيب عن عمار بن ياسر قال لا يضرب رجل عبدا له ظلما إلا أقيد منه يوم القيامة

17955 - عبد الرزاق عن معمر قال رأيت عند الزهري غلاما له بربريا مقيدا بالحديد

17956 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن أبا هريرة كان يقول اشد الناس على الرجل يوم القيامة مملوكه

17957 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو عن الحسن قال بينا رجل يضرب غلاما له وهو يقول أعوذ بالله إذ بصر برسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أعوذ برسول الله فألقى ما في يده وخلى عن العبد فقال النبي صلى الله عليه و سلم أما والله لله أحق أن يعاذ من استعاذ به مني قال فقال الرجل يا رسول الله فهو لوجه الله قال والذي نفسي بيده لو لم تفعل لواقع وجهك سفع النار

17958 - عبد الرزاق عن الثوري قال أخبرني عن أبراهيم التيمي قال مر ابو ذر على رجل يضرب غلاما له فقال له أبو ذر إني لأعلم ما أنت قائل لربك وما هو قائل لك تقول اللهم اغفر لي فيقول أكنت تغفر فتقول اللهم ارحمني فيقول أكنت ترحم

17959 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود الأنصاري قال بينا أنا أضرب غلاما لي إذ سمعت صوتا من ورائي اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود ثلاثا فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه و سلم فقال والله لله اقدر عليك منك على هذا فحلفت ان لا أضرب مملوكا لي ابدا

17960 - عبد الرزاق عن سفيان الثوري قال قال لي الشعبي ما ضربت غلاما لي قط

17961 - عبد الرزاق عن بن عيينة قال الشعبي إذا سمعتني أقول لغلامي أخزاك الله فهو حر

17962 - عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن ابي ثابت قال كان يقال لا تجمعوا علىالخدم الليل والنهار

17963 - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن بن ابي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم علقوا السوط حيث يراها أهل البيت

17964 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع عن أسماء بنت أبي بكر قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إني لأكره أن أرى الرجل نايرا فربص رقبة قائما على مرضه يضربها

17965 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا يحيى قال حدثنا الأعمش عن معرور بن سويد قال مررت بالربذة فرأيت ابا ذر عليه بردة وعلى غلامه أختها فقلت يا أبا ذر لوجمعت هاتين فكانت حلة فقال سأخبرك عن ذلك إني ساببت رجلا من أصحابي وكانت أمه أعجمية فنلت منها فأتى النبي صلى الله عليه و سلم ليعذره مني فقال النبي صلى الله عليه و سلم يا أبا ذر إن فيك جاهلية قال قلت يا رسول [ ص 448 ] الله أعلى سني هذه من الكبر فقال إنك امرؤ فيك جاهلية إنهم إخوانكم جعلهم الله فتية لكم تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من ثيابه ولا يكلفه ما يغلبه فإن فعل فليعنه عليه

17966 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم عن مجاهد أن أبا ذر كان يصلي وعليه برد قطن وشملة وله غنيمة وعلى غلامه برد قطن وشملة فقيل له فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فإن فعلتم فأعينوهم وإن كرهتموهم فبيعوهم واستبدلوهم ولا تعذبوا خلقا أمثالكم

17967 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن عجلان عن يزيد بن عبد الله بن الأشج عن عجلان أبي محمد قال سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال للمملوك طعامه وكسوته ولا تكلفوه من العمل إلا ما يطيق

17968 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت أنه سمع أن الإنسان إذا ضرب مملوكه فوق أربعين سوطا فإنه عدا

17969 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه أنه كان يقيد غلامه بالقيد الخفيف

باب قذف الرجل مملوكه

17970 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير أن امرأة قذفت وليدة فقالت لها يا زانية أو رجل قذف أمته فقال عبد الله بن عمر أرأيتها تزني قال لا فقال والذي نفسي بيده لتجلدن لها يوم القيامة ثمانين

17971 - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن يحيى قال حدثنا ربيعة قال سمعت بن المسيب يقول من قذف أمته جلد يوم القيامة ثمانين سوطا بسوط من حديد

17972 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة أن أمرأة قذفت وليدتها فقالت يا زانية أو رجل قذف أمته فقال عبد الله بن عمر أرأيتها تزني قال لا قال والذي نفسي بيده لتجلدن لها يوم القيامة ثمانين

باب المرأة تقتل بالرجل

17973 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال والمرأة تقتل بالرجل ليس بينهما فضل وعمرو

17974 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا تقاد المرأة من زوجها في الأدب يقول لو ضربها فشجها ولكن إن اعتدى عليها فقتلها كان القود

17975 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عمر بن الخطاب قتل رجلا بامرأة

17976 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال وتقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسا فما فوقها من الجراح فإن اصطلحوا على العقل أدى في عقل المرأة في ديتها فما زاد في الصلح في ديتها فليس على العاقلة ( منه ) شيء إلا أن يشاءوا

17977 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال ليس بين الرجال والنساء قصاص إلا في النفس ولا بين الأحرار والعبيد قصاص إلا في النفس

17978 - عبد الرزاق عن الثوري عن جعفر بن برقان قال كتب عمر بن عبد العزيز أن القصاص بين الرجل والمرأة في العمد حتى في النفس قال سفيان القصاص في النفس وما دونها بين الرجل والمرأة في قول عمر بن عبد العزيز

17979 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن علي قال ما كان بين الرجل والمرأة ففيه القصاص من جراحات أو قتل النفس أو غيرها إذا كان عمدا

17980 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن أبي نجيح عن مجاهد عن علي أن بينهما ستة آلاف

17981 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال القصاص بين الرجالوالنساء في العمد قال وقاله جابر عن الشعبي

17982 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال ليس بين الرجال والنساء قصاص إلا في النفس ولا بين الأحرار والعبيد قصاص إلا في النفس

باب الجروح قصاص

17983 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال والجروح قصاص وليس للإمام أن يضربه ولا يسجنه إنما هو القصاص وما كان الله نسيا لو شاء لأمر بالضرب والسجن

17984 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء وبن أبي مليكة قالا إن قتل رجل رجلا وجرح المقتول بالقاتل جرحا قتل القاتل وودى أهل المقتول ما جرح بالقاتل

باب الانتظار بالقود أن يبرأ

17985 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال ينتظر بالقود أن يبرأ صاحبه

17986 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة أخبرهم أن رجلا طعن رجلا بقرن في رجله فجاء النبي صلى الله عليه و سلم فقال أقدني قال لا حتى تبرأ قال أقدني فأقاده ثم عرج فجاء المستقيد فقال حقي فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا شيء لك [ ص 453 ]

17987 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة مثله

17988 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أبعدك الله أنت عجلت

17989 - عبد الرزاق عن الثوري عن حميد الأعرج عن مجاهد أن رجلا وجأ رجلا بقرن في فخذه فجاء النبي صلى الله عليه و سلم فطلب إليه أن يقيده فقال النبي صلى الله عليه و سلم حتى تبرأ فأبى إلا أن يقيده فأقاده فأفلت فشلت رجله بعد فجاء النبي صلى الله عليه و سلم فقال ما أرى لك شيئا قد أخذت حقك

17990 - عبد الرزاق عن الثوري عن عيسى بن المغيرة عن يزيد بن وهب أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى طريف بن ربيعة وكان قاضيا بالشام أن صفوان بن المعطل ضرب حسان بن ثابت بالسيف فجاءت الأنصار إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالوا القود فقال النبي صلى الله عليه و سلم تنتظرون فإن برأ صاحبكم تقتصوا وإن يمت نقدكم فعوفي فقالت الأنصار قد علمتم أن هوى النبي صلى الله عليه و سلم في العفو قال فعفوا عنه فأعطاه صفوان جارية فهي أم عبد الرحمن بن حسان [ ص 454 ]

17991 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في رجل طعن آخر بقرن في رجله فقال يا رسول الله أقدني فقال حتى تبرأ جراحك فأبى الرجل إلا أن يستقيد فأقاده النبي صلى الله عليه و سلم فصح المستقاد منه وعرج المستقيد فقال عرجت وبرأ صاحبي فقال النبي صلى الله عليه و سلم ألم آمرك أن لا تستقيد حتى تبرأ جراحك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك ثم أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من كان به جرح بعد الرجل الذي عرج أن لا يستقيد حتى يبرأ جرح صاحبه فالجراح على ما بلغ حين يبرأ فما كان من شلل أو عرج فلا قود فيه وهو عقل ومن استقاد جرحا فأصيب المستقاد منه فعقل ما فضل على ديته على جرح صاحبه له [ ص 455 ]

17992 - عبد الرزاق قال سمعت المثنى يقول أخبرنيه عمرو بن شعيب

17993 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل سمع عكرمة قال طعن رجل رجلا بقرن فجاء النبي صلى الله عليه و سلم فقال أقدني فقال دعه حتى تبرأ فأعادها عليه مرتين أو ثلاثا والنبي صلى الله عليه و سلم يقول دعه حتى تبرأ فأقاده به ثم عرج المستقيد فجاء النبي صلى الله عليه و سلم فقال برأ صاحبي وعرجت فقال النبي صلى الله عليه و سلم ألم آمرك أن لا تستقد حتى تبرأ جراحك فالجراح على ما بلغ وما كان من شلل أو عرج فلا قود فيه وهو عقل ومن استقاد جرحا فأصيب المستقاد منه فعقل ما نقص من جرح صاحبه له وقضى ان الولاء لمن أعتق

17994 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل استقاد من رجل قبل أن يبرأ صاحبه ثم مات المستقيد من الذي أصابه قال أرى أن يودى فضل عقل المستقيد

17995 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الرجل يستقيد من الرجل فيموت المستقاد منه قال أرى أن يؤدى قال وقال لي عمرو بن دينار أظن أنه سيودى

17996 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال لو أن رجلا استقاد من آخر ثم مات المستقاد منه غرم ديته [ ص 456 ]

17997 - عبد الرزاق عن معمر وبن أبي نجيح عن بن شهاب قال السنة أن يودى

17998 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل أشل إصبع رجل قال يستقيد منه فإن شلت إصبعه وإلا غرم له الدية

17999 - عبد الرزاق عن هشيم عن أبي إسحاق الشيباني أو غيره أنا أشك عن الشعبي في رجل جرح رجلا فاقتص منه ثم هلك المستقاد منه قال عقله على الذي استقاده منه ويطرح عليه دية جرحه من ذلك فما فضل من عقله فهو عليه

18000 - عبد الرزاق عن معمر عن بن شبرمة عن الحارث العكلي في الذي يستقاد منه ثم يموت قال يغرم ديته لأن النفس خطأ

18001 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال من مات في قصاص فلا دية له

18002 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب عن عمر قال قتله حق يعني أن لا دية [ ص 457 ]

18003 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال كان يرويه عن بعضهم يقول لا يغرمه إنما هو لحد أتى على أجله

18004 - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن بن المسيب عن عمر قال لا يودى قتله حق

18005 - قال قتادة وأخبرني رجل عن علي بن أبي طالب قال قتله كتاب الله

18006 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عمر وعلي قالا لا يغرمه أو قال أحدهما قتله حق وقال الآخر قتله كتاب الله

18007 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين عن عمير بن سعد قال قال علي ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر فلو مات وديته وذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يسنه [ ص 458 ]

18008 - عبد الرزاق عن معمر عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن بن مسعود قال على الذي اقتص منه ديته غير أنه يطرح عنه دية جرحه

18009 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني محمد أن عليا وعمر اجتمعا على أنه من مات في القصاص فلا حق له كتاب الله قتله قلت له من محمد قال أظنه محمد بن عبيد الله العرزمي

باب من أفزعه السلطان

18010 - عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق وغيره عن الحسن قال أرسل عمر بن الخطاب إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليها فأنكر ذلك فأرسل إليها فقيل لها أجيبي عمر فقالت يا ويلها ما لها ولعمر قال فبينا هي في الطريق فزعت فضربهاالطلق فدخلت دارا فألقت ولدها فصاح الصبي صيحتين ثم مات فاستشار عمر أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فأشار عليه بعضهم أن ليس عليك شيء إنما [ ص 459 ] أنت وال ومؤدب قال وصمت علي فأقبل عليه فقال ما تقول قال إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك أرى أن ديته عليك فإنك أنت أفزعتها وألقت ولدها في سببك قال فأمر عليا أن يقسم عقله على قريش يعني يأخذ عقله من قريش لأنه خطأ

18011 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت الأعمش يحدث بمشورة علي عليه وإسقاطها وأمره إياه أن يضرب الدية على قريش

باب ما لا يستقاد

18012 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أيقاد من المأمومة قال ما سمعنا أحدا أقاد منها قبل بن الزبير

18013 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد أن بن الزبير أقاد من المأمومة

18014 - عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال كسر رجل فخذ رجل فسألت بالمدينة فأمرني أكثر من سألت بالقود فأقدت منه [ ص 460 ]

18015 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال لا يقاد من المنقولة والجائفة

18016 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء فاللحى يكسر والصلب واليد والأنف قال لا يقاد من ذلك كله

18017 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال كل شيء إذا أقدت منه جاء مثل الذي أصاب سواء فاقد منه وكل شيء لا يستطاع أن يأتي مثله فلا تقد منه قلت فالعين قال نعم والسن فذكرت ذلك لعمرو قول عطاء قال نعم ما قال

18018 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا قود في الجائفة ولا المأمومة

18019 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب قال لا قود في المأمومة

18020 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لا قصاص في الهاشمة ولا المنقلة ولا الجائفة ولا المامومة ولا اليد الشلاء ولا الرجل الشلاء وفي ذلك الدية

18021 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة يبلغ به النبي صلى الله عليه و سلم قال لا قود في الشلل ولا في العرج ولا في الكسر وفيه العقل [ ص 461 ]

18022 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله

18023 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الحسن والشعبي أنهما قالا لا قصاص في عظم ما خلا الرأس

18024 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال ليس في العظام قصاص

18025 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم مثله

18026 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أن جلوازا لشريح ضرب إنسانا بالسوط فأقاد منه قال سفيان وأصحابنا يقولون لا قود في اللطمة ولا في أشباهها ولا في السوط والعصا وفي ذلك حكم

18027 - عبد الرزاق عن معمر عن بن شبرمة قال لاقود في المنقلة والجائفة والمأمومة ولا قود في كسر عظم

18028 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن شبرمة قال لا يقتص من اللطمة وقال بن أبي ليلى لاقود فيها

18029 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا لا قصاص في اللطمة ولا الوكزة [ ص 462 ]

18030 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن المخارق بن عبد الله قال سمعت طارق بن شهاب يقول لطم عم خالد بن الوليد رجلا منا فجاء عمه إلى خالد فقال يا معشر قريش إن الله لم يجعل لوجوهكم فضلا على وجوهنا إلا ما فضل الله به نبيه صلى الله عليه و سلم فقال خالد اقتص فقال الرجل لابن أخيه الطم واشدد فلما رفع يده قال دعها لله

18031 - قال عبد الرزاق وسمعت مولى لسليمان يقول يخبر معمرا إن سليمان بن حبيب قضى في الصكة إن احمرت أو اسودت أو اخضرت بستة دنانير

باب القود من السلطان

18032 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاجه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه فأتوا النبي صلى الله عليه و سلم فقالوا القود [ ص 463 ] يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه و سلم لكم كذا وكذا فلم يرضوا قال لكم كذا وكذا فلم يرضوا قال فلكم كذا وكذا فرضوا فقال النبي صلى الله عليه و سلم إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم قالوا نعم فخطب النبي صلى الله عليه و سلم فقال إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا أرضيتم قالوا لا فهم المهاجرون بهم فأمرهم النبي صلى الله عليه و سلم أن يكفوا فكفوا ثم دعاهم فزادهم وقال أرضيتم قالوا نعم

18033 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن عروة أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث أبا جهم على غنائم حنين فبلغ أبا جهم أن مالك بن البرصاء أو الحارث بن البرصاء غل من الغنائم فضربه أبو جهم فشجه منقولة فأتى النبي صلى الله عليه و سلم يسأله القود فقال النبي صلى الله عليه و سلم ضربك على ذنب أذنبته لا قود لك لك مئة شاة فلم يرض قال فلك مئتا شاة فلم يرض قال فلك ثلاث مئة لا أزيدك حسبت أنه قال فرضي الرجل قال وعلمي أنه ذكره عن عروة أيضا

18034 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد الله بن عبيد بن [ ص 464 ] عمير قال خرج ساع على عهد النبي صلى الله عليه و سلم فخرج معه أبو جندب بن البرصاء وأبو جهم بن غنم فافتخر جندب بن البرصاء سلفا بن قيس فقام إليه ابو جهم فأمه بلحيي بعير فلما قدموا المدينة على النبي صلى الله عليه و سلم أرضى النبي صلى الله عليه و سلم جندبا وأصحابه ثم قال أرضيتم قالوا نعم قال فإني ذاكر على المنبر رضاكم فإذا ذكرته فقولوا نعم فقام النبي صلى الله عليه و سلم على المنبر فذكر رضاهم قال أرضيتم قالوا لا فنزل النبي صلى الله عليه و سلم فقال ألم تزعموا أنكم قد رضيتم فهلا استزدتموني ثم زادهم فقال أرضيتم قالوا نعم قال فإني قائم على المنبر فذاكر رضاكم فإذا سألتكم أرضيتم فقولوا نعم فقام النبي صلى الله عليه و سلم فذكر رضاهم وقال أرضيتم قالوا نعم ولم يقد منه

18035 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن المغيرة بن سليمان أن عاملا لعمر ضرب رجلا فأقاده منه فقال عمرو بن العاص يا أمير المؤمنين أتقيد من عمالك قال نعم قال إذا لا نعمل لك قال وإن لم تعملوا قال أو ترضيه قال أو أرضيه [ ص 465 ]

18036 - عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن حبيب بن صهبان قال سمعت عمر يقول ظهور المسلمين حمى الله لا تحل لأحد إلا أن يخرجها حد قال ولقد رأيت بياض إبطه قائما يقيد من نفسه

( باب قود النبي صلى الله عليه و سلم من نفسه )

18037 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم من منزله يريد الصلاة فأخذ رجل بزمام ناقته فقال حاجتي يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه و سلم دعني فستدرك حاجتك ففعل ذلك ثلاث مرات والرجل يأبى فرفع النبي صلى الله عليه و سلم عليه السوط فضربه وقال دعني ستدرك حاجتك فصلى بالناس فلما فرغ قال اين الرجل الذي جلدت آنفا قال فنظرالناس بعضهم إلى بعض وقالوا من هذا الذي جلده رسول الله صلى الله عليه و سلم فجاء الرجل من آخر الصفوف فقال أعوذ بالله من غضب [ ص 466 ] الله وغضب رسوله فقال له النبي صلى الله عليه و سلم ادن فاقتص فرمى إليه بالسوط قال بل أعفو قال أو تعفو فقال أني قد عفوت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم والذي نفسي بيده لا يظلم مؤمن مؤمنا فلا يعطيه مظلمته في الدنيا إلا انتقم الله له منه يوم القيامة قال فقال أبو ذر يا نبي الله أتذكر ليلة كنت أقود بك الراحلة فإذا قدتها أبطأت وإذا سقتها اعترضت وأنت ناعس عليها فخفقت رأسك بالمخفقة وقلت إليك إياك القوم قال نعم قال فاستقد مني يا رسول الله قال بل أعفوا قال بل أستقد مني أحب إلي قال فضربه النبي صلى الله عليه و سلم ضربة بالسوط رأيته يتضور منها

18038 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن أن النبي صلى الله عليه و سلم لقى رجلا مختضبا بصفرة وفي يد النبي صلى الله عليه و سلم جريدة فقال النبي صلى الله عليه و سلم حط ورس قال فطعن بالجريدة في بطن الرجل وقال الم أنهك عن هذا قال فأثر في بطنه وما أدماها فقال الرجل القود يا رسول الله فقال الناس أمن رسول الله صلى الله عليه و سلم تقتص فقال ما بشرة أحد فضل الله على بشرتي قال فكشف النبي صلى الله عليه و سلم عن بطنه ثم قال اقتص فقبل الرجل بطن النبي صلى الله عليه و سلم وقال ادعها لك تشفع لي بها يوم القيامة [ ص 467 ]

18039 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو عن الحسن قال كان رجل من الأنصار يقال له سوادة بن عمرو يتخلق كأنه عرجون وكان النبي صلى الله عليه و سلم إذا رآه يعض له قال فجاء يوما وهو يتخلق فأهوى له النبي صلى الله عليه و سلم بعود كان في يده فجرحه فقال القصاص يا رسول الله فأعطاه العود وكان على النبي صلى الله عليه و سلم قميصان قال فجعل يرفعهما قال فنهره الناس ( قال ) فكشف عنه حتى انتهى إلى المكان الذي جرحه فرمى بالقضيب وعلقه يقبله وقال يا نبي الله بل أدعها لك تشفع لي بها يوم القيامة [ ص 468 ]

18040 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار قال لما قدم عمر الشام جاءه رجل يستأدي على بعض عماله فأراد أن يقيده فقال له عمرو بن العاص إذن لا يعمل لك قال وإن بالا نقيده وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يعطي القود من نفسه قال عمرو فهلا غير ذلك ترضيه قال أو أرضيه

18041 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وبن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ما بال دعوى الجاهلية فأخبروه بالذي كان فقال النبي صلى الله عليه و سلم دعوها فإنها منتنة قال وكان المهاجرون لما قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة أقل من الأنصار ثم إن المهاجرين كثروا بعد فسمع بذلك عبد الله بن أبي قال قد فعلوها والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل [ ص 469 ] قال فقال عمر دعني يا رسول الله فأضرب عنق هذا المنافق فقال دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه

18042 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن مسلم عن يزيد بن عبد الله بن أسامة عن سعد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أقاد من نفسه وأن أبا بكر رضي الله عنه أقاد رجلا من نفسه وأن عمر أقاد سعدا من نفسه

18043 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن عمر قال حدثنا حفص بن ميسرة قال أسنده لي فنسيت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج يوما عاصبا رأسه بعصابة حمراء متكئا أو قال معتمدا على الفضل بن عباس فقال الصلاة جامعة فاجتمع الناس فصعد المنبر وقال أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وقد دنا مني حقوق من بين أظهركم فمن شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه ومن ضربت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه ومن أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه ولا يقولن أحدكم إني أتخوف الشحناء من رسول الله صلى الله عليه و سلم ألا وإنها ليست من طبيعتي ولا من خلقي وإن أحبكم إلي من أخذ حقا إن كان له أو حللني فلقيت ربي وأنا طيب النفس فقام رجل فقال أنا أسألك ثلاثة دراهم فقال [ ص 470 ] من أين قال اسلفتكم يوم كذا وكذا فأمر الفضل بن عباس أن يقضيها إياه

باب الطبيب

18044 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر عن كتاب لعمر بن عبد العزيز فيه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ايما متطبب لم يكن بالطب معروفا يتطبب على أحد من المسلمين بحديده النماس المثاله فأصاب نفسا فما دونها فعليه دية ما أصاب

18045 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي مليح بن أسامة أن عمر بن الخطاب ضمن رجلا كان يختن الصبيان فقطع من ذكر الصبي فضمنه قال معمر وسمعت غير أيوب يقول كانت امرأة تخفض النساء فأعنقت جارية فضمنها عمر

18046 - عبد الرزاق عن بن مجاهد عن أبيه أن عليا قال في الطبيب إن لم يشهد على ما يعالج فلا يلومن إلا نفسه يقول يضمن [ ص 471 ]

18047 - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم قال خطب علي الناس فقال يا معشر الأطباء البياطرة والمتطببين من عالج منكم إنسانا أو دابة فليأخذ لنفسه البراءة فإنه إن عالج شيئا ولم يأخذ لنفسه البراءة فعطب فهو ضامن

18048 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال سئل عن رجل أنعل دابة فعنت قال إن كان يفعل فلا شيء عليه وإن كان إنما تكلف ليس ذلك عمله فقد ضمن

18049 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال في الطبيب إن عمل بيده عملا فلا ضمان عليه إلا أن يتعدى

18050 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس وجابر عن الشعبي قال ليس على المداوي ضمان قال يونس عن الشعبي ولا على الحجام ضمان

18051 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن يونس عن أبي إسحاق قال سمعت الشعبي يقول ليس على مداو ولا بيطار ولا حجام ضمان ومن دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم فلا ضمان عليهم وإن دخل بإذنهم ضمنوا ومن اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا شيء عليهم

18052 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الطبيب يبط الجرح فيموت في يده قال ليس عليه عقل وعمرو بن دينار

18053 - عبد الرزاق عن بن جريج عن سليمان بن موسى قال من عاقب عقوبة في غير إسراف فلا دية عليه

باب لا قود بين الحر والعبد

18054 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال لا يقاد العبد من الحر قال وقال إبراهيم لايقتص العبد من الحر

18055 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال قلت له عبد يشج الحر أو يفقأ عينه قال لايستقيد حر من عبد وقال ذلك مجاهد وسليمان بن موسى

18056 - عبد الرزاق عن بن جريج عن رجل عن سالم بن عبد الله قال لايستقيد العبد من الحر ولكن يعقله إن قتله أو جرحه وعقل المملوك في ثمنه مثل عقل الحر في ديته

18057 - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي قال ليس بين الحر والعبد قصاص قال معمر وقاله الزهري

18058 - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي قال لو صك حر عبدا أو عبد حرا أرضي بينهما بصلح ولا قصاص بينهما [ ص 473 ]

18059 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال لا يقاد العبد ولا الذمي من الحر المسلم

18060 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي مثله

18061 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال ليس بين الأحرار والعبيد قصاص إلا في النفس

18062 - عبد الرزاق عن بن جريج ( عن عبد العزيز بن عمر ( 2 ) عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال لايقاد العبد من الحر وتقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسا فما دونها من الجراح

باب القود ممن لم يبلغ الحلم

18063 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة أنه كان بين ناس من أهله وبين السهميين أن أصاب غلام لم يحتلم سن رجل فأبى إلا أن يقاد منه فكتب في ذلك عثمان بن ربيعة إلى عمر بن عبد العزيز وهو يلي المدينة فكتب أن لا يقاد منه [ ص 474 ]

18064 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب أنه لا قود ولا قصاص في جراح ولا قتل ولا حد ولا نكال على من لم يبلغ الحلم حتى يعلم ما له في الإسلام وما عليه

18065 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الصبي ضرب رجلا بالسيف فقتله فطلب الصبي فامتنع بسيفه فقتله رجل فقال مضت السنة أن عمد الصبي خطأ ومن قتل صبيا لم يبلغ الحلم أقدناه به قال معمر فلم يعجبني ما قال الزهري قال معمر اجعل على قاتله دية لأهل الصبي وعلى عاقلة الصبي دية لأهل المقتول

18066 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال عمد الصبي خطأ

18067 - عبد الرزاق قال سفيان لاتقام الحدود إلا على من بلغ الحلم جاءت به الأحاديث [ ص 475 ]

18068 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال مضت السنة أن عمد الصبي خطأ

باب النفر يقتلون الرجل

18069 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن أبي مليكة أن ستة رجال وامرأة قتلوا رجلا بصنعاء فكتب فيهم يعلى إلى عمر فكتب فيهم عمر أن اقتلهم جميعا فلو قتله أهل صنعاء جميعا قتلتهم

18070 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمر أن حي بن يعلى أخبره أنه سمع يعلى يخبر أنه كتب إلى عمر في رجل وامرأة قتلا رجلا فكتب إليه أن اقتلهما فلو اشترك في دمه أهل صنعاء جميعا قتلتهم

18071 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال كان عمر بن الخطاب يقول في النفر يقتلون الرجل جميعا يقتلون به

18072 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال يقتل الرجلان بالرجل

18073 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة عن بن المسيب أن عمر بن الخطاب أقاد الرجل بثلاثة من صنعاء وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء قتلتهم قال الزهري ثم مضت السنة بعد ذلك ألا يقتل إلا واحد [ ص 476 ]

18074 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال قتل عمر سبعة بواحد بصنعاء

18075 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب قال رفع إلى عمر سبعة نفر قتلوا رجلا بصنعاء قال فقتلهم به وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء قتلتهم به قال وأخبرني منصور عن إبراهيم عن عمر مثله قال سفيان وبه نأخذ

18076 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أن امرأة كانت باليمن لها ستة أخلاء فقالت لا تستطيعون ذلك منها حتى تقتلوا بن بعلها فقالوا أمسكيه لنا عندك فأمسكته فقتلوه عندها وألقوه في بئر فدل عليه الذبان فاستخرجوه فاعترفوا بقتله فكتب يعلي بن أمية بشأنهم هكذا إلى عمر بن الخطاب فكتب عمر أن اقتلهم المرأة وإياهم فلو قتله أهل صنعاء أجمعون قتلتهم به

18077 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو أن حي بن يعلى أخبره أنه سمع يعلى يخبر بهذا الخبر قال اسم المقتول [ ص 477 ] أصيل وألقوه في بئر بغمدان فدل عليه الذبان الأخضر فطافت امرأة أبيه على حمار بصنعاء أياما تقول اللهم لا تخفي على من قتل أصيلا قال عمر إن يعلى كان يقول كان لها خليل واحد فقتله هو وامرأة أبيه فقال حي سمعت يعلى يقول كتب إلي عمر أن أقتلهم فلو اشترك في دمه أهل صنعاء أجمعون قتلتهم قال بن جريج وأخبرني عبد الكريم أن عمر كان يشك فيها حتى قال له علي يا أمير المؤمنين أرأيت لو أن نفرا اشتركوا في سرقة جزور فأخذ هذا عضوا وهذا عضوا أكنت قاطعهم قال نعم قال فذلك حين استمدح له الرأي

18078 - قال بن جريج وأخبرني أبو بكر بمثل خبر عبد الكريم عن علي

18079 - عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني زياد بن جبل عمن شهد ذلك قال كانت امرأة بصنعاء لها ربيب فغاب زوجها وكان ربيبها عندها وكان لها خليل فقالت إن هذا الغلام فاضحنا فانظروا كيف تصنعون به فتمالوا عليه وهم سبعة مع المرأة قال قلت له كيف تمالوا عليه قال لا أدري غير أن أحدهم قد أعطي شفرة قال فقتلوه وألقوه في بئر بغمدان قال [ ص 478 ] تفقد الغلام قال فخرجت امرأة أبيه تطوف على حمار وهي التي قتلته ( مع القوم ) وهي تقول اللهم لا تخفي دم أصيل قال وخطب يعلى الناس فقال انظروا هل تحسون هذا الغلام أو يذكر لكم قال فيمر رجل ببئر غمدان بعد أيام فإذا هو بذباب أخضر يطلع مرة من البئر ويهبط أخرى فأشرف على البئر فوجد ريحا أنكرها فأتى يعلى فقال ما أظن إلا أني قد قدرت لكم على صاحبكم قال وأخبره الخبر قال فخرج يعلى حتى وقف على البئر والناس معه قال فقال الرجل الذي قتله صديق المرأة دلوني بحبل قال فدلوه فأخذ الغلام فغيبه في سرب في البئر ثم قال ارفعوني فرفعوه فقال لم أقدر على شيء فقال القوم الآن الريح منها أشد من حين جئنا فقال رجل آخر دلوني فلما أرادوا أن يدلوه أخذت الآخر رعدة فاستوثقوا منه ودلوا صاحبهم فلما هبط فيها استخرجه إليهم ثم خرج فاعترف الرجل خليل المرأة واعترفت المرأة واعترفوا كلهم فكتب يعلى إلى عمر [ ص 479 ] فكتب إليه أن اقتلهم فلو تمالأ به أهل صنعاء قتلتهم قال فقتل السبعة

18080 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الحكم عن إبراهيم في النفر يقتلون الرجل قال يقتل أولياؤه من شاءوا ويعفون عمن شاءوا ويأخذون الدية ممن شاءوا

18081 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله

18082 - عبد الرزاق عن إبراهيم عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال لو أن مئة قتلوا رجلا قتلوا به

18083 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا يقتل رجلان برجل ولا تقطع يدان بيد قال سفيان في قوم قطعوا رجلا قال لايقاد منهم وتكون الدية عليهم جميعا

18084 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا قتل النفر أحدا اختاروا أيهم شاءوا قال وقاله غيره أيضا

18085 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن دينار قال كان بن الزبير وعبد الملك لا يقتلان منهم إلا رجلا واحدا وما علمت أحدا قتلهم جميعا إلا ما قالوا في عمر [ ص 480 ]

18086 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال في رجل قتل ثلاثة أيقتل بهم قال معمر نعم وقاله الحسن وقتادة

18087 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الرجل قتل رجلين حرين قال هو بهما قط

18088 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة في رجلين قتلا رجلا قال هما به

باب الرجل يمسك الرجل فيقتله الآخر

18089 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن علي في رجل قتل رجلا وحبسه آخر قال يقتل القاتل ويحبس الآخر في السجن حتى يموت

18090 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا قضى بمثله

18091 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل أمسك رجلا لآخر حتى قتله قال ذكروا أن عليا كان يقول يمسك الممسك في السجن حتى يموت ويقتل الآخر قلت لعطاء إن بلغ منه شيئا دون نفسه أيمسك الممسك في السجن حتى يموت قال لا يقاد من الساطي ويعاقب الممسك ولا يقاد منه قلت فإن قتله قتلا قال فلا ارى ان يقتل الممسك أيضا قال قلت له لم يمسكه ولم يدل عليه ولكنه مشى مع القاتل فذهب وتكلم ومنعه من ضرب أريد به قال لايقتل [ ص 481 ]

18092 - عبد الرزاق عن معمر وبن جريج عن إسماعيل بن أمية قال أخبرت خبرا قد سمعته وأثبته عن النبي صلى الله عليه و سلم قال يحبس الصابر للموت كما حبس ويقتل القاتل

18093 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوم اجتمعوا على رجل فأمسكه بعضهم وفقا عينه بعضهم قال تفقأ عين الذي فقأ عينه ويعاقب الآخرون عقوبة موجعة منكلة فإن أحب الدية فهي عليهم جميعا

18094 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن في النفر يقتلون الرجل خطأ قال على كل واحد منهم كفارة

18095 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن مثله

18096 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم مثله

18097 - عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان عن الحكم عن إبراهيم مثله

18098 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الحكم عن بن شبرمة عن الحارث العكلي قال على كل واحد منهم كفارة

18099 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة مثله

18100 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني محمد بن نصير والصلت أن رجلا بالبصرة رأى إنسانا فظن أنه كلب فرجمه فقتله فإذا هو إنسان فلم يدر الناس من قتله فجاء عدي بن أرطاة فأخبره أنه قتله فسجنه وكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز فكتب عمر إنك بئس ما صنعت حين سجنت وقد جاء من قبل نفسه فأخبرك أنه قاتله فخل سبيله واجعل ديته على العشيرة وزعم الصلت أنهما من الأسد القاتل والمقتول وأن المقتول كان عاسا يعس

باب دعاء الرجل امرأته

18101 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت بعض اصحابنا يذكر أن الحارث بن أبي ربيعة استشير في رجل دعا امرأته إلى أن تقعد على ذكره ففتقته فقضى عليه الدية بينهما بشطرين

18102 - عبد الرزاق عن الثوري عن عيسى بن ابي عزة عن الشعبي قال سأله بن أشوع عن رجل أبرك امرأته فجامعها وكسر ثنيتها قال الشعبي يغرم

18103 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل تزوج جارية فدخل عليها سرا من أهلها فأفزعها فماتت قال عليه ديتها بوقوعه عليها قبل أن تطيق

باب قتل الرجل الحر عبدا والعبد حرا

18104 - عبد الرزاق عن بن جريج عن رجل عن مكحول قال إن قتل حر وعبد حرا خطأ فديته من حساب ثمن العبد وحصة الحر في ديته

18105 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء حر وعبد قتلا حرا عمدا قال الحر يقتل به والعبد لأهله

18106 - عبد الرزاق عن ابي حنيفة عن حماد عن إبراهيم في حر وعبد قتلا رجلا عمدا قال يقتلان به قال سفيان يقتلان به إذا كان عمدا فإن كان خطأ أخذ العبد برمته وعلى الحر نصف الدية إلا أن يساموا إلى العبد أن يفدوه [ ص 484 ]

18107 - عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد في حر وعبد قتلا حرا قال الدية على الحر إلا ما بلغ ثمن العبد قال وقال غير مجاهد هو بينهما شطرين

18108 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إن شاءوا قتلوا الحر واسترقوا العبد وإن شاءوا قتلوهما جميعا وإن شاءوا عفوا عن واحد وقتلوا الآخر

18109 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في حر قتله حر وعبد قال يقتل الحر وإن شاء أهل القتيل قتلوا العبد وإن شاءوا استخدموه

18110 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو فروة عن أبيه أن ناسا كانوا يسقون ظهرا في فج من فجاج مكة فأصاب الظهر رجلين عبدا وحرا فقضى عبد الملك بديته بينهم بالحصص ثمن العبد والحر على ثمن العبد ودية الحر

18111 - عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد في عبد قتل حرا خطأ قال إن شاء أهل العبد أسلموا العبد بجريرته وإن شاءوا فدوه بدية الحر [ ص 485 ]

18112 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله قال قتادة وإن كان عمدا فأهل المقتول أحق بالعبد إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا استرقوه

18113 - عبد الرزاق عن معمر أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قال إن شاء سيده فداه بثمن العبد

18114 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا العبيد سنتهم سنة الأحرار في القود

18115 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء عبد قتل حرا عمدا قال فالعبد لهم قلت فأراد سيد العبد أن يعطي الدية ويفدي عبده وأبى أهل الحر إلا العبد قال هم أحق به هو لهم أبى إلا ذلك قلت فإن أرادوا بعد أن يسلم إليهم قتله قال يقتلونه إن شاءوا فقلت يقتل عبد بحر قال يكره ذلك

18116 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء عبد فقأ عين حر أفتستحب أن يستقيده قال لا

18117 - عبد الرزاق عن الثوري عن طارق عن الشعبي قال جناية العبد في رقبته إن شاء مواليه أسلموه بجنايته وإن شاءوا غرموا عنه [ ص 486 ]

18118 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال في مملوك قتل رجلا قال إن شاء أولياء المقتول استرقوا العبد قال وقال إبراهيم ليس لهم إلا القود أو العفو وبه يأخذ سفيان بقول إبراهيم وقال بن جريج عن عطاء مثل قول الشعبي

18119 - عبد الرزاق قال سمعت أبا حنيفة يسأل عن عبد ابق فقتل رجلا خطأ فقال أخبرني حماد عن إبراهيم قال يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا عفوا عنه فإن عفوا عنه فهو لسادته الأولين ليس لأهل المقتول أن يسترقوه

18120 - عبد الرزاق عن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال إن شاءوا استرقوه

18121 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء عبيد قتلوا حرا عمدا اسنتهم سنة الأحرار يقتلون الحر عمدا قال ما أرى إلا أنهم لأهله من أجل أنهم مال ليسوا كهيئة الأحرار قتلوا حرا

18122 - قال بن جريج وقال لي عمرو بن دينار ما أرى العبيد يقتلون الحر عمدا إلا كأمر الأحرار يقتلون الحر عمدا لهم أحدهم [ ص 487 ]

باب الحر يقتل الحر والعبد

18123 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء حر قتل حرا وعبدا خطأ قال دية الحر ودية العبد قلت فعمدا قال يقتل بالحر ويغرم العبد إلا أن يكون مضت السنة بغير ذلك ولو قتل حرين كان قط قال قلت فكيف يقتل بالحر ويغرم أهل الحر ثمن المملوك ولا أعلم هذا إلا عن عمرو بن شعيب قال لا أعلم إلا أن يقتل بالحر ويغرم ثمن المملوك

18124 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال في حر قتل حرا وعبدا عمدا يقتل بالحر ويغرم ثمن العبد في ماله

باب العبد بين الرجلين يعتق أحدهما ويقتل الآخر

18125 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في عبد بين رجلين أعتقه أحدهما وقتله الآخر قال هو بمنزلة الحر يغرم المعتق للذي قتل نصف ديته وتكون ديته على القاتل لورثته قال معمر وقال الزهري هو عبد حتى يعتقه كلهم

باب الصغير والكبير يقتلان

18126 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل وصبي قتلا رجلا عمدا قال يقتل القاتل وتكون الدية على أهل الصبي إن عمد الصبي خطأ قال الحسن دية ولا قتل [ ص 488 ]

18127 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال كثير من الناس لا يقتل به من أجل أنه لا يدري لعل الصبي هو الذي قتله كما لو أرسلنا كلبا معلما على صيد فعرض للصيد مع هذا الكلب كلب غير معلم فاجتمعا في قتله لم يؤكل

18128 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال في كبير وصغير قتلا رجلا قال لا يقتل واحد منهما لأنه لا يدري أيهما الذي أجاز عليه وعليهما الدية حصة الصغير على العاقلة وحصة الآخر في ماله وقاله إبراهيم

18129 - عبد الرزاق عن معمر قال وقال هشام عن الحسن إذا دخل عمد في خطاء كانت الدية

باب الحر يقتل العبد عمدا

18130 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن يرويه عن النبي صلىالله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه فراجعوه قال قضى الله النفس بالنفس [ ص 489 ]

18131 - عبد الرزاق عن الثوري عن سهيل بن أبي صالح قال سألت بن المسيب عن رجل قتل عبدا عمدا قال يقتل به فعاودته فقال لو اجتمع عليه أهل اليمن لقتلتهم

18132 - عبد الرزاق عن بن سمعان عن سهيل بن أبي صالح أن زيد بن أسلم وعلي بن أبي كثير أرسلاه إلى بن المسيب يسأله عن ذلك قال يقتل به قال فرجعت إليهما فأخبرتهما قالا وهمت فارجع فاسأله قال فرجعت إليه فسألته ( فقال ) من أنت قال فأخبرته فقال يقتل به يا بن أخي لو كانوا مئة لقتلتهم به

18133 - عبد الرزاق عن معمر عن سهيل بن ابي صالح عن بن المسيب قال يقتل به

18134 - عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح وعمرو بن دينار أو احدهما عن بن عباس قال عبد الرزاق وأخبرنا بن سمعان عن مجاهد عن بن عباس في قوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس قال فأخبرني بن سمعان عن عبد الله بن عبد الرحمن عن بن المسيب قال كتب ذلك على بني إسرائيل فهذه الآية لنا ولهم [ ص 490 ]

18135 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال يقتل به إذا كان عمدا قال الثوري إن قتل عبده أو عبد غيره قتل به هو قولنا

18136 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا قود بين الحر والمملوك ولكن العقوبة والنكال وغرم ما أصاب

18137 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قتل عبده عمدا قال يعاقب عقوبة موجعة ويسجن

18138 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن في رجل قتل عبد نفسه قال لايقتل به [ ص 491 ]

18139 - عبد الرزاق عن حميد بن رويمان الشامي عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال كان أبو بكر وعمر لا يقتلان الرجل بعبده كانا يضربانه مئة ويسجنانه سنة ويحرمانه سهمه مع المسلمين سنة إذا قتله عمدا قال وأخبرني أبي عن عبد الكريم أبي أمية مثله قال ويؤمر بعتق رقبة

18140 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال لا يقاد المسلم بالمملوك

18141 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعمرو بن دينار العبد بالعبد قال أرى أنه لا يقتل الحر بالعبد ويقتل العبد بالعبد [ ص 3 ] بسم الله الرحمن الرحيم

باب جراحات العبد

18142 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب قال جراحات العبيد في أثمانهم بقدر جراحات الأحرار في ديتهم قال الزهري وإن رجالا من العلماء ليقولون إن العبيد والإماء سلعة من السلع فينظر ما نقص ذلك من أثمانهم

18143 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا دية أم الولد وإن ولدت من سيدها دية أمة حتى يموت سيدها

18144 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن إبراهيم قال جراحات العبيد فيما دون النفس خطأ فإذا كان النفس أقيد منه

18145 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا القود في كل ذلك وقالا سنة العبيد كسنة الأحرار في القود

18146 - عبد الرزاق عن الثوري في عبدين قتل أحدهما صاحبه قال لا يتفاضلان وإن كان أحدهما خيرا من صاحبه

18147 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في عبد قتل عبدا عمدا المقتول خير من القاتل قال يقتل به

18148 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في عبد ثمنه ألف دينار فقأ عين عبد ثمنه ألف دينار قال إن كان فقأ عينه عمدا فالقود وإن كان خطأ فالدية وإن كان الذي هو خير فقئت عينه لزمه ثمنه ليس على أهله إلا ذلك

18149 - عبد الرزاق عن بن جريج عن رجل عن سالم بن عبد الله قال إذا جرح المملوك بالحر يعقل جرح الحر في ثمن المملوك فإن شاء أهل المملوك فدوه بعقل جرح الحر وإن شاءوا أسلموا وإن بلغت نفس الحر

18150 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال وعقل العبد في ثمنه مثل عقل الحر في ديته

18151 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في أربعة أعبد قتلوا عبدا عمدا قال إن شاء سيد العبد قتلهم وإن شاء استخدمهم

18152 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب في عبد يقطع رجله قال نصف ثمنه

18153 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لو أن رجلا ضرب غلام رجل فجدع أنفه أو أذنه أو أشل يده دفع إليه وغرم لصاحبه مثله

18154 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء عبد قتل عبدا خطأ القاتل شر من المقتول قال إن شاء أهل القاتل أسلموا عبدهم أو غرموا ثمن المقتول أي ذلك شاءوا فإن كان القاتل خيرا من المقتول فكذلك ايضا لهم أي ذلك شاءوا

18155 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في عبد قتل عبدا خطأ قال إن شاء أهل القاتل فدوا عبدهم بثمن العبد الذي قتل وإن شاءوا أسلموه بجريرته وإن كان خيرا منه فكذلك

18156 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء العبد يقتل العبد عمدا المقتول خير من القاتل قال ليس لأهل المقتول إلا قاتل عبدهم قال بن جريج وقالها عمرو بن دينار قال إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا استرقوه

18157 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال فإن كان القاتل خيرا من المقتول لم يكن لهم إلا قيمة المقتول

18158 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء ما قول الله عز و جل الحر بالحر والعبد بالعبد قال العبد يقتل العبد عمدا فهو به فإن كان القاتل أفضل لم يكن لهم إلا قيمة المقتول

18159 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن دينار مثل قول عطاء

18160 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء لم لا يكون به والحر بالحر قال لأن الحرين ديتهما سواء والعبدان مال فقيمة المصاب قلت فإن شجه الحر أو فقأ عينه قال فقيمته كما أفسده ولا يقاد منه فأخبرته بكتاب عمر بن عبد العزيز فأبى إلا قوله هذا

18161 - عبد الرزاق عن بن جريج قال كتب عمر بن عبد العزيز أن بين العبدين قصاص في العمد أنفسهما فما دون ذلك من الجراحات

18162 - عبد الرزاق عن معمر عن سماك أن عمر بن عبد العزيز كتب بذلك

18163 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن دينار قال قلت له العبد يصيب العبد نفسه فما دونها أقصاص وإن تفاضلا قال لا

18164 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إن قتل عبد عبدا عمدا والقاتل ذو مال فالمال لسيده ورقبته بما أصاب

18165 - عبد الرزاق عن بن جريج عن سالم بن عبد الله قال إذا عمد المملوك قتل المملوك أو جرح به فهو قود

18166 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال ويقاد المملوك من المملوك في كل عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك من الجراح فإن اصطلحوا على العقل فقيمة المقتول على أهل القاتل أو الجارح

18167 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال ليس بين المملوكين قصاص إلا في النفس

18168 - قال عبد الرزاق سمعت ابا حنيفة يحدث عن حماد عن إبراهيم قال ما كان من جراحات العبد دون النفس فعلى مثل منزلة دية الحر في يده نصف ثمنه وفي رجله نصف ثمنه وفي موضحته وسنه نصف عشر ثمنه وفي إصبعه عشر ثمنه فإذا أصيب من أعضائه عضو ليس فيه مثله جدع أنفه أو قطع ذكره أو قطع لسانه كان فيه ثمنه كاملا وأخذه الذي أصاب كان له

باب دية المملوك

18169 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال دية المملوك ثمنه فإن زاد على الحر رد إلى دية الحر لا يزاد العبد على دية الحر قال وإن كان العبد المصاب مال لم يحسب مع رقبته في ثمنه

18170 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أرأيت إن أراد سادة القاتل أن يفدوا عبدهم بثمن المقتول فأبى سادة المقتول قال ليس لهم أن يفدوه ليس لهم إلا قاتل عبدهم فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا استرقوا

18171 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول في العبد يصاب قال قيمته يوم يصاب قال فنحن على أنه ما أصيب به من شيء فهو لسيده من حساب ثمنه قلت فإن أصيبت عيناه أو أحدهما أو ذكره قال فنذره ذلك لسيده والعبد معه

18172 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا لا يبلغ بالعبد دية الحر وقالا لا يجلد قاذف أم الولد

18173 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال لا يجاوز به دية الحر

18174 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب قال دية المملوك ثمنه ما بلغ وإن زاد على دية الحر

18175 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال ثمنه ما بلغ إنما هو مال

18176 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عبد الكريم عن علي وبن مسعود وشريح ثمنه وإن خلف دية الحر

باب القود في موضعه

18177 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل ليست له يمين قطع يسار رجل قال عليه الدية كاملة دية يدين لا يقتص منه

18178 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لو أن رجلا أخذ سارقا ليقطع يمينه فقطعت شماله فقد أقيم عليه لا يزاد على ذلك

18179 - عبد الرزاق عن الثوري في الذي يقتص منه في يمينه فيقدم شماله000 قال تقطع يمينه ايضا

18180 - عبد الرزاق عن ابي بكر بن محمد أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره عن أبيه أنه اجتمع هو وبن المسيب على أن رجلا إن قطع يد رجل فاقتص رجل منه فقطع يد القاطع يساره فإن اليسرى تطلب وتقطع اليمنى وقالا القود في موضعه وإن قطع اليسرى خطأ كان عقلها على من قطعها وقطعت اليمنى باليمنى

18181 - قال أبو بكر وأخبرني سعيد بن خالد عن بن المسيب بمثله

باب يستأنى بولي المقتول إذا كان صغيرا

18182 - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء قال كتب عمر بن عبد العزيز في رجل قتل وله ولد صغير فكتب إن يستأنى بالصغير حتى يبلغ قال سفيان فإن شاء أخذ وإن شاء عفا قال الثوري ونحن على ذلك وبن أبي ليلى وبن شبرمة قد استأنيا به

باب من أصيب من أطرافه ما يكون فيه ديتان أو ثلاث

18183 - عبد الرزاق عن الثوري عن عوف الأعرابي قال لقيت شيخا في زمان الجماجم فخليته وسألت عنه فقيل لي ذلك أبو المهلب عم أبي قلابة فسمعته يقول رمى رجل رجلا بحجر في رأسه في زمان عمر بن الخطاب فذهب سمعه وعقله ولسانه وذكره فقضى فيها عمر بأربع ديات وهو حي

18184 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا أصيب الرجل خطأ فأصيبت عيناه وأنفه فديتان وإن قطعت أنثياه وذكره فذلك ديتان وكذلك في اشباه ذلك كذلك

18185 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سألت عطاء عن رجل أصيب من أطرافه ما نذره أكثر من ديته قال ما سمعت فيه بشيء وإني لأظنه سيعطى بكل ما أصيب منه وإن كان أكثر من ديته

18186 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب في رجل فقأ عين صاحبه وقطع أنفه وأذنه قال يحسب ذلك كله ( له

باب العفو

18187 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلا فجاء أولياء المقتول وقد عفا أحدهم فقال عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه ما تقول فقال بن مسعود أقول إنه قد أحرز من القتل قال فضرب على كتفه ( ثم ) قال كنيف ملىء علما

18188 - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن زيد بن وهب أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلا فأراد أولياء المقتول قتله فقالت اخت المقتول وهي امرأة القاتل قد عفوت عن حصتي من زوجي فقال عمر عتق الرجل من القتل

18189 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم عن إبراهيم والحجاج عن عطاء قالا عفو كل ذي سهم جائز

18190 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن زيد بن وهب أن امرأة قتل زوجها وله إخوة فعفا بعضهم فأمر عمر لسائرهم بالدية

18191 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل قتل رجلين عمدا فعفا أهل أحدهما ولم يعفو الآخرون قال لم يقتل ولكنه يعطي الذين لم يعفوا شطر الدية

18192 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم عن الحسن مثل قول عطاء

18193 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سألت طلحة عطاء الرجل يقتل عمدا فيعفو احد من بني المقتول ويأبى الآخر قال يعطى الذي لم يعف شطر الدية

18194 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا عفا أحد الأولياء فإنها تكون دية وتسقط عن القاتل بقدر حصة هذا الذي عفا

18195 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال وكتب به عمر بن عبد العزيز ( ايضا قال إذا عفا أحدهم فالدية

18196 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال ولا يمنع سلطان ولي الدم أن يعفو إن شاء أو يأخذ العقل إذا اصطلحوا ولا يمنعه أن يقتل إن أبى إلا القتل بعد أن يحق له القتل في العمد

18197 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال العفو إلى الأولياء ليس للمرأة عفو

18198 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لا عفو للنساء في القود فإذا كانت الدية فلها نصيبها

18199 - عبد الرزاق عن معمر عن بن شبرمة كان لا يرى للمرأة عفوا في حد ولا قتل ولكن عفوها في الدية والقصاص

باب القتل بعد أخذ الدية

18200 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال كان يروى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال لا أعافي أحدا قتل بعد أخذ الدية

18201 - عبد الرزاق عن الثوري في الذي يعفو أو يأخذ الدية ثم يقتل قال الله تبارك وتعالى فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم قال هو الرجل يقتل بعد ما يأخذ الدية

18202 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل قتل رجلا وله أخوان فعفا أحدهما ثم قتله الآخر قبل أن يرفع إلى الإمام قال هو خطأ عليه الدية يؤخذ منه النصف

18203 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن الثبت غير أنه أسنده إلى النبي صلى الله عليه و سلم أوجب بقسم أو غيره أن لا يعفى عن الرجل عفا عن الدم ثم أخذ الدية ثم غدا فقتل

18204 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز قال والاعتداء الذي ذكر الله أن الرجل يأخذ العقل أو يقتص أو يقضي السلطان فيما بين الجارح والمجروح أو يعدو بعضهم بعد أن يستوعب حقه فمن فعل ذلك فقد اعتدى والحكم فيه إلى السلطان بالذي يرى فيه من العقوبة [ ص 17 ] ولو عفي عنه لم يكن لأحد من طلبة الحق أن يعفو عنه بعد اعتدائه إلا بإذن السلطان وعلى تلك المنزلة كل شيء من هذا النحو فإنه بلغنا أن هذا الأمر الذي أنزل الله فيه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الآية وما كان من جرح فوق الأدنى ودون الأقصى فهو يرى فيه بحساب الدية

باب الرجل يتبع دمه أو يتصدق

18205 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عطاء يقول إن وهب الذي يقتل خطأ ديته للذي قتله فإنما له منها ثلثها إنما هو مال يوصي به

18206 - عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال كتب عمر بن عبد العزيز إذا تصدق الرجل بدمه وقتل خطأ فالثلث من ذلك جائز إذا لم يكن له مال غيره

18207 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال إذا تصدق الرجل بدمه وكان قتل عمدا فهو جائز

18208 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال إذا كان عمدا فهو جائز وليس من الثلث

18209 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه قال إذا أصيب رجل فتصدق بنفسه فهو جائز قال فقلنا ثلثه قال بل كله

18210 - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن أبي معشر عن إبراهيم قال الدم ما بيع منه من شيء فهو جائز وإن كثر

18211 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل قتل عمدا فاصطلحوا على ثلاث ديات قال جائز إنما اشتروا به صاحبهم

18212 - عبد الرزاق عن معمر عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال ما يبع به الدم من شيء فهو جائز وإن كثر

18213 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا أوصى أن يعفوا عنه كان الثلث للعاقلة وغرم الثلثين

باب الذي يأتي الحدود ثم يقتل

18214 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إن سرق رجل أو شرب خمرا ثم قتل فهو القتل لا يزاد على ذلك لا يقطع ولا يحد

18215 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب مثل قول عطاء محا ما للناس وغيره

18216 - عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن حماد عن إبراهيم قال إذا اجتمعت على الرجل حدود فيها القتل فإن القتل يكفيه

18217 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن حماد قال إذا جاء القتل محا كل شيء للناس وغيره قال الثوري وأخبرني رجل عن عطاء مثله

18218 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو بكر عن غير واحد عن بن المسيب مثل قول عطاء قال عبد الرزاق وسمعته من أبي بكر

18219 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن بن المسيب مثله

18220 - عبد الرزاق عن بن جريج عن أصحاب بن مسعود عن بن مسعود قال إذا جاء القتل محى كل شيء

18221 - عبد الرزاق عن بعض أصحابه عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن بن مسعود قال إذا جاء القتل محا كل شيء

18222 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت بن أبي مليكة قال يقام عليه الحد ثم يقتل

18223 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن بن أبي مليكة مثله

18224 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل سرق وشرب خمرا ثم قتل تقام عليه الحدود ثم يقتل

18225 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قتل رجلا عمدا ثم قذف رجلا قال يجلد ثم يقتل وإن قذفه أحد جلد له قال الزهري فإن سرق ثم قتل قال يعفى عنه من السرق ويقتل وإذا أجتمعت عليه حدود وقتل درئت عنه الحدود كلها إلا القذف فإنه يقام عليه

18226 - عبد الرزاق عن إبراهيم عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال إذا وجب على الرجل القتل ووجبت عليه حدود لم تقم عليه الحدود إلا الفرية فإنه يحد ثم يقتل

18227 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا اجتمعت على رجل حدود ثم قتل فما كان للناس فأقد منه وما كان لله فدعه القتل يمحو ذلك كله وبه يأخذ عبد الرزاق

باب الرجل يمثل بالرجل ثم يقتله

18228 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي قال الرجل يمثل بالرجل ثم يقتله قال يمثل به كما مثل به ثم يقتل قال سفيان وقال غيره القتل يمحو ذلك وهو أحب إلينا

18229 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن رجلا ضرب رجلا فجدع أنفه فرفع ذلك إلى عمر بن عبد العزيز فأعطى وليه عمر فجدع أنفه ثم قتله

18230 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يقتل الرجل بالحديد أو بالشيء قال القود يمحو ذلك بالسيف وقاله بن جريج عن عطاء كذلك أخبربه بن جريج عن عطاء

18231 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال أخذ زياد دهقانا يقال له بن المسكين فمثل به قال فقال علقمة كان يقال ليس أحد أحسن قتلة من المسلم كنا ننهي عن هوشات السوق وهوشات الليل يعني هوشات إذا كان قتال أو جماعات في قتال

18232 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال قال بن مسعود إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان

18233 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها ثم ألقاها في قليب ورضح رأسها بالحجارة فأتي به النبي صلى الله عليه و سلم فأمر به النبي صلى الله عليه و سلم أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات

باب لا تقام الحدود في المسجد

18234 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عمرو بن شعيب قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لاتقام الحدود في المسجد

18235 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن دينار قال سمعت أنه ينهى عن أن يصبر في المسجد

18236 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن يقاد بالجروح في المسجد

18237 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال لا يقاد الرجل من ابنه في القتل

18238 - عبد الرزاق عن الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال أتي عمر برجل في شيء فقال أخرجاه من المسجد فاضرباه

18239 - عبد الرزاق عن معمر عن بن شبرمة قال رأيت الشعبي جلد يهوديا حدا في المسجد

18240 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن أبي الضحى عن مسروق قال سئل عن الضرب في المسجد فقال إن للمسجد لحرمة

18241 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه لا تقض في المسجد فإنه تأتيك الحائض والمشرك

باب هل يضمن الرجل من عنت في منزله

18242 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل دخل بيت رجل وفي البيت سكين فوطىء عليها فعقرته قال ليس على صاحب البيت شيء

18243 - عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية أن رجلا كان يقص شارب عمر بن الخطاب فأفزعه فضرط فقال أما إنا لم نرد هذا ولكنا سنعقلها لك فأعطاه أربعين درهما قال وأحسبه قال وشاة أو عناقا

18244 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب أن عثمان قضى في الذي يضرب حتى يحدث بثلث الدية قال سفيان وليس على العاقلة

18245 - عبد الرزاق عن معمر ومحمد بن يحيى عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا ضرب رجلا حتى سلح فخاصمه إلى عمر بن عبد العزيز فأرسل عمر إلى بن المسيب يسأله عن ذلك هل كان في هذا سنة ماضية فقال بن المسيب أخبره أن ذلك قد كان في زمان عثمان فأغرمه عثمان أربعين قلوصا

18246 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن مروان قضى في ذلك بثلث الدية

18247 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عبد ربه يقول رجل يدعى بن العقاب من بني عامر يهجو بني عبس فاختصم هو ورجل من بني عبس إلى شك عبد ربه فقال بن جريج قال إسماعيل بن أمية إلى عمر بن عبد العزيز قال عبد ربه قال العبسي أما إني قد ضربته حتى سلح قال بن العقاب قد والله فعل ولكن ليست لي بينة وكنت أستحيي من ذكره فأما إذ أقر به على نفسه فخذ بحقي فسأل بن المسيب عن ذلك فقال فيه أربعون فريضة يعني قلوصا

18248 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أيوب عن بن عمرو بن سليم الزرقي أن عبد الحكم بن عبد الله بن أبي فروة أخبره أن بن العقاب استأدى عمر بن عبد العزيز قال وأنا في الدار على رجل ضربه ووطئه حتى سلح فرأى عمر بن عبد العزيز سليمان بن يسار في الدار فدعاه فسأله فلم يجد عنده علما فأرسل حرسيا إلى سعيد بن المسيب فرجع إلى عمر بشيء لا أدري ما هو قال فلما خرجنا سألنا ما الذي رجع إليه بن المسيب قال قضى عثمان في رجل ضرب رجلا ووطئه حتى سلح بأربعين فريضة قال بن المسيب ورأيت تلك الإبل التي قضى بها عثمان معلمة بحلقة فيها خط

باب الذي يقتل عمدا وعليه دين

18249 - عبد الرزاق عن سفيان الثوري في رجل قتل رجلا عمدا وعليه دين فقال الغرماء نحن نأخذ الدية وقال الورثة نحن نقتل قال إن أحب الورثة أن يقتلوا قتلوا وإن أخذ الورثة فللغرماء دينهم في الدية

باب ملء كف من دم

18250 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب بن عبد الله قال جلست إليه في إمارة المصعب فقال إن هؤلاء القوم قد ولغوا في دمائهم وتحانقوا على الدنيا وتطاولوا في البنيان وإني أقسم بالله لا يأتي عليكم إلا يسير ( حتى ) يكون الجمل الضابط والحملان والقتب أحب إلى أحدكم من الدسكرة العظيمة تعلمون أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا يحولن بين أحدكم وبين الجنة وهو يرى بابها ملء كف من دم امرئ مسلم اهراقه بغير حله ألا من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء

باب القسامة

18251 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بشير بن عبد الحارث بن عبيد بن عمير بن مخزوم وكان حكم قريش في الجاهلية وكان أول من حكم في الجاهلية بالقسامة في رجل قتل آخر بمئة من الإبل وكان عقل أهل الجاهلية الغنم قال وأول من فدى عبد المطلب كان نذر إن وفي له عشر ذكور من صلبه لينحرن أحدهم فتوافوا ففداه بمئة من الإبل

18252 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب قال كانت القسامة في الجاهلية ثم اقرها رسول الله صلى الله عليه و سلم في الأنصاري الذي وجد مقتولا في جب اليهود فقالت الأنصار إن يهود قتلوا صاحبنا وعن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم من الأنصار أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ليهود بدأ بهم أيحلف منكم خمسون قالوا لا فقال للأنصار هل تحلفون فقالوا [ ص 28 ] أنحلف على الغيب يا رسول الله فجعلها رسول الله صلى الله عليه و سلم دية على اليهود لأنه وجد بين أظهرهم

18253 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن جريج قال قال لي عطاء أول من استحلف بالقسامة زعموا عمر في الدم خمسين يمينا

18254 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن شهاب عن القسامة في الدم قال كانت القسامة في الجاهلية و عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أقرها على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود قال وأخبرني بن شهاب عن سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم فيها أن تكون على المدعى عليه وعلى أوليائه يحلف منهم خمسون رجلا إذا لم تكن بينة يؤخذ بها فإن نكل منهم رجل واحد ردت قسامتهم ووليها المدعون يحلفون بمثل ذلك فإن حلف منهم خمسون استحقوا وإن نقصت قسامتهم أو ارتد منهم [ ص 29 ] أحد لم يعطوا الدم

18255 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني الفضل عن الحسن أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه و سلم بدأ بيهود فأبوا أن يحلفوا فرد القسامة على الأنصار فأبوا أن يحلفوا فجعل النبي صلى الله عليه و سلم العقل على يهود

18256 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبيد الله بن عمر عن أصحابهم أن عمر بن عبد العزيز بدأ بالمدعى عليهم ثم ضمنهم العقل

18257 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن يحيى بن سعيد أن النبي صلى الله عليه و سلم بدأ بالأنصار قال استحلفوا فأبوا أن يحلفوا فقال للأنصار أيحلف لكم يهود فقالت الأنصار وما يبالي اليهود أن يحلفوا فوداه رسول الله صلى الله عليه و سلم من عنده مئة من الإبل

18258 - عبد الرزاق عن بن جريج عن يحيى بن سعيد وغيره عن بشير بن يسار أن هذا القتيل كان بخيبر وأنه بن سهل من الأنصار وأنه أخو عبد الرحمن بن سهل فجاء هو ومحيصة [ ص 30 ] وحويصة ابنا مسعود وهما ابنا عم ابني سهل فجاؤوا إلى النبي صلى الله عليه و سلم فتكلم عبد الرحمن بن سهل قبل محيصة وحويصة لأنه أخوه وكان أصغر منهما فقال النبي صلى الله عليه و سلم مه كبر أي يتكلم الأكبر قال وقال مالك إن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار اخبره أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر فتفرقا في حوائجهما فقتل عبد الله بن سهل ففر محيصة فأتى هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فذهب عبد الرحمن يتكلم لمكانه من أخيه فقال النبي صلى الله عليه و سلم كبر كبر فتكلم محيصة وحويصة فذكرا شأن عبد الله بن سهل فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم فقالوا يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر فقال النبي صلى الله عليه و سلم فتبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا يا رسول الله وكيف نقبل أيمان ( قوم ) كفار قال فوداه النبي صلى الله عليه و سلم من عنده

18259 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة مثله

18260 - عبد الرزاق عن عبد الله بن سمعان قال أخبرني [ ص 31 ] أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن رهط من الأنصار أن عبد الله بن سهل الأنصاري قتل بخيبر وهو أول من كانت فيه القسامة في الإسلام خرج هو ومحيصة بن مسعود إلى خيبر فتفرقا في حاجتهما فقتل عبد الله بن سهل فقدم محيصة فانطلق هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل أخو المقتول إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأراد عبد الرحمن أن يتكلم لمكانه من أخيه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم كبر الأكبر فتكلم محيصة وحويصة فقالا يا رسول الله إنا وجدنا عبد الله بن سهل مقتولا في قليب من قلب خيبر ولا ندري من قتله ونحن نظن أنه يهود فقال النبي صلى الله عليه و سلم أتحلفون خمسين على خمسين رجلا أن يهود قتله فتستحقون بذاك قالوا يا رسول الله كيف على أمر كان عنا غائبا لم نحضره فلما تكلموا قال فتحلف لكم يهود فتبرئكم خمسون رجلا منهم على خمسين يمينا أنهم براء من قتل صاحبكم قالوا يا رسول الله كيف نرضى بأيمان يهود وهم كفار فعقله رسول الله صلى الله عليه و سلم من عنده مئة من الإبل قال أبو بكر فأخبرني سهل بن ابي حثمة الأنصاري لقد [ ص 32 ] رأيت ذلك العقل الذي ودى النبي صلى الله عليه و سلم عبد الله بن سهل وركضتني منها فريضة

18261 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن القسامة في الدم لم تزل على خمسين رجلا فإن نقصت قسامتهم أو نكل منهم رجل واحد ردت قسامتهم حتى حج معاوية فاتهمت بنو أسد بن عبد العزى مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ومعاذ بن عبد الله بن معمر التيمي وعقبة بن معاوية بن شعوب الليثي بقتل إسماعيل بن هبار فاختصموا إلى معاوية إذ حج ولم يقم عبد الله بن الزبير بينة إلا بالتهمة فقضى معاوية بالقسامة على المدعى عليهم وعلى أوليائهم فأبوا بنو زهرة وبنو تميم وبنو الليث أن يحلفوا عنهم فقال معاوية لبني أسد احلفوا فقال بن الزبير نحن نحلف على الثلاثة جميعا فنستحق فأبى معاوية وقال اقسموا على رجل واحد فأبى بن الزبير إلا أن يقسموا على الثلاث فأبى معاوية أن يقسموا إلا على واحد فقضى معاوية بالقسامة [ ص 33 ] فردها على الثلاثة الذين ادعى عليهم فحلفوا خمسين يمينا بين الركن والمقام فبرئوا فكان ذلك أول ما قصرت القسامة ثم ادعى في إمارة مروان عطاء بن يعقوب مولى سباع قتل أخيه ربيعة على بن بلسانه وصاحبيه وكانوا خلعا فساقا فأبى أولياؤهم أن يحلفوا عنهم ولم يرهم مروان رضى فيحلفهم كما أحلف معاوية فاستحلف مروان عبد الله بن سباع وابنيه محمد وعطاء ابني يعقوب عند منبر النبي صلى الله عليه و سلم خمسين يمينا مردودة عليهم ثم دفع إليهم بن بلسانة وصاحبيه فقتلوهم وقضى عبد الملك بمثل قضاء مروان ثم ردت القسامة إلى الأمر الأول قال وكان معمر يحدث قبل ذلك عن الزهري عن بن المسيب أن عبد الله بن الزبير قال لمعاوية نحن نحلف فنستحق عليهم فأبى عليهم وقال اقسموا على واحد فأبى عبد الله بن الزبير وأبى معاوية فردد معاوية الأيمان فكان يحدث بهذا يختصره اختصارا وذكره بن جريج عن بن شهاب مثله

18262 - قال عبد الرزاق وسمعت أنا من يقول وله يقول الشاعر وهو يحرض قومه ... لا أجيب بليل داعيا أبدا ... ... أخشى الغرور كما غر بن هبار ... ... كونوا بني اسد حمال مكرمة ... لاتقبلوا الدهر دون القتل بالثار ... ... باتوا يجرونه بالأرض منعفرا ... بئس الهدية لابن العم والجار

18263 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا وجد المقتول بفناء قوم قد أظلت عليه البيوت ثم حلفوا غرموا الدية وإن حلف الآخرون ونكلوا استحقوا الدم وإن نكل الفريقان فالدية لأنه بين أظهرهم

18264 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لو وجد رجل مقتولا في عراء من الأرض ليس بقرب قرية ولا يدعى قتله على أحد لم يكن فيه دية وإذا وجد القتيل في قرية في أقصاها أو أدناها فهو على أهل القرية

18265 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى في الأيمان أن يحلف الأولياء فالأولياء فإذا لم يكن عدد عصبته يبلغ الخمسين ردت الأيمان عليهم بالغا ما بلغوا

18266 - عبد الرزاق عن الثوري عن مجالد بن سعيد وسليمان الشيباني عن الشعبي أن قتيلا وجد بين وادعة وشاكر فأمرهم عمر بن الخطاب أن يقيسوا ما بينهما فوجدوه إلى وادعة أقرب فأحلفهم عمر خمسين يمينا كل رجل منهم ما قتلت ولا علمت قاتلا ثم أغرمهم الدية قال الثوري وأخبرني منصور عن الحكم عن الحارث بن الأزمع أنه قال يا أمير المؤمنين لا أيماننا دفعت عن أموالنا ولا أموالنا دفعت عن أيماننا فقال عمر كذلك الحق

18267 - عبد الرزاق عن بن جريج عن منصور عن الشعبي نحو هذا إلا أنه قال أدخلهم الحطيم ثم أخرجهم رجلا رجلا فاستحلفهم

18268 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الشعبي في القتيل يوجد بين القريتين قال يؤخذ أقربهما إليه

18269 - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن قيس عن أبي جعفر قال حبس الإمام بعد إقامة الحد ظلم قال وقال علي أيما قتيل وجد بفلاة من الأرض فديته من بيت المال لكيلا يبطل دم في الإسلام وأيما قتيل وجد بين قريتين فهو على أسفهما يعني أقربهما

18270 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال شهدته يحلف رهطا خمسين يمينا ما قتلت ولا علمت قاتلا قال ويقول شريح لاأوثمهم وأنا أعلم

18271 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن بن سيرين عن شريح مثله

18272 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لابن شهاب القسامة في الدم أعلى العلم أم على البينة قال بل على البينة

18273 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إن نقصت قسامة رجل منهم ردت قال كذلك كانت القسامة يقول ردت لم تكرر عليهم الأيمان

18274 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة أن مروان بن الحكم قضى في بني جندع بالقسامة فنكل الفريقان فقضى بنصف الدية قال معمر وإنما تحب الدية إذا تلف في مكانه في شبه العمد فأما إذا عاش بعد الضرب فيكون ضمينا منه حتى يموت فإن القسامة تكون حينئذ فيحلف المدعون لمات من ضربه إياه فإن حلفوا استحقوا الدية وإن نكلوا حلف من الآخرين خمسون ما من ضربه إياه مات ثم تكون دية ذلك الجرح وإن نكل المدعى عليهم غرموا نصف الدية

18275 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال ضرب رجل رجلا بعصا فعاش يوما وقال ضربني فلان فمات فأتى قومه عبد الملك يسألونه القود فأمرهم أن يقسموا عليه فحلف منهم ستة رهط خمسين يمينا يردد الأيمان عليهم ثم دفعه إليهم قودا بصاحبهم

18276 - عبد الرزاق عن معمر قال قلت لعبيد الله بن عمر أعلمت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أقاد بالقسامة قال لا قلت فابو بكر قال لا قلت فعمر قال لا قلت فكيف تجترئون عليها فسكت قال فقلت ذلك لمالك فقال لا نضع [ ص 38 ] أمر النبي صلى الله عليه و سلم على الختل لو ابتلي بها أقاد بها

18277 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني يونس بن يوسف قال قلت لابن المسيب عجبا من القسامة يأتي الرجل يسأل عن القاتل والمقتول لا يعرف للقاتل ولا المقتول ثم يقسم ( قال ) قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالقسامة في قتيل خيبر ولو علم أن يجترىء الناس عليها لما قضى بها

18278 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال حدثني مولى لأبي قلابة قال دخل عمر بن عبد العزيز على أبي قلابة وهو مريض فقال نشدتك الله يا أبا قلابة لا تشمت بنا المنافقين قال فتحدثوا حتى ذكروا القسامة فقال أبو قلابة يا أمير المؤمنين هؤلاء اشراف أهل الشام عندك ووجوههم أرأيت لو شهدوا أن فلانا سرق بأرض كذا وكذا أكنت قاطعه قال لا قال فلو شهدوا أنه شرب خمرا بأرض كذا وكذا وهم عندك ها هنا أكنت حاده لقولهم قال لا قال فما بالهم إذا شهدوا أنه قتله بأرض كذا وكذا وهم عندك أقدته قال فكتب عمر في القسامة إن أقاموا شاهدي عدل أن فلانا قد قتله فأقده ولا تقبل شهادة واحد من الخمسين الذين حلفوا

18279 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال دعاني عمر بن عبد العزيز فقال أني أريد أن ادع القسامة يأتي رجل من أرض كذا وكذا وآخر من أرض كذا وكذا فيحلفون قال فقلت له ليس ذلك لك قضى بها رسول الله صلى الله عليه و سلم والخلفاء بعده وإنك إن تتركها أوشك رجل أن يقتل عند بابك فيطل دمه فإن للناس في القسامة حياة

18280 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل أتهم بقتله أخوان فخاف أبوهما أن يقتلا فقال أبوهما أنا قتلت صاحبكم وقال كل واحد من الأخوين أنا قتلته وبرأ بعضهم بعضا قال نرى ذلك إلى أولياء المقتول فيحلفوا قسامة على أحدهم

18281 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال كتب إليه سليمان بن هشام يسأله عن رجل وجد مقتولا في دار قوم فقالوا طرقنا ليسرقنا وقال أولياؤه كذبوا بل دعوه إلى منزلهم ثم قتلوه قال الزهري فكتبت إليه يحلف من أولياء المقتول خمسون أنهم لكاذبون ما جاء ليسرقهم وما دعوه الإدعاء ثم قتلوه فإن حلفوا أعطوا القود وإن نكلوا حلف من أولئك خمسون بالله لطرقنا ليسرقنا ثم عليهم الدية قال الزهري وقد قضى بذلك عثمان في بن بامرة النعامى أبى قومه أن يحلفوا فأغرمهم الدية

18282 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا وجد القتيل في قوم به أثر كان عقله عليهم وإذا لم يكن به أثر لم يكن على العاقلة شيء إلا أن تقوم البينة على أحد قال سفيان وهذا مما اجتمع عليه عندنا

18283 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب قال إن قتل رجل بحذاء قوم أو بعراء من الأرض فوجد عنده أثر وكانت عنده شبهة أو لطخة فإن لم يف قسامة المدعى عليهم أو نكل رجل منهم أو لم يف قسامة المدعين أو نكل رجل منهم فالعقل عليهم من أجل أنه قتل بحذائهم ومن أجل الشبهة فإن لم يقتل بحذاء قوم ولم يوجد عنده أثر ولم تكن عنده شبهة ولم يف قسامة المدعى عليهم أو نكل رجل منهم أو لم يف قسامة المدعين أو نكل رجل منهم فقد بطل الدم وهلك قال كذلك الأمر الأول فأما الذي عليه الناس اليوم فتردد الإيمان

18284 - عبد الرزاق عن الثوري عن الحسن بن عمرو عن الفضيل عن إبراهيم قال إذا وجد القتيل في قوم فشاهدان يشهدان على أحد قتله وإلا أقسموا خمسين يمينا وغرموا الدية قال سفيان هذا الذي نأخذ به في القسامة

18285 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا لم يكملوا خمسين رددت الأيمان عليهم

18286 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال عمر بن الخطاب القسامة توجب العقل ولا تشيط الدم

18287 - عبد الرزاق عن إسماعيل بن عبد الله أبي الوليد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن أن رجلين أتيا عمر بمنى فقالا إن بن عم لنا نحن إليه شرع قتل فقال عمر شاهدا عدل على أحد قتله نقدكم منه وإلا حلف من يداريكم ما قتلوا فإن نكلوا حلفتم خمسين يمينا ثم لكم الدية إن القسامة توجب العقل ولا تشيط الدم

18288 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو وغيره عن الحسن قال يستحقون بالقسامة الدية ولا يستحقون بها الدم

18289 - عبد الرزاق عن إبراهيم عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال لا قسامة إلا أن تقوم بينة يعني يقول لا يقتل بالقسامة ولا يبطل دم مسلم

18290 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما بلغنا في القتيل يوجد بين ظهراني ديار أن الأيمان على المدعى عليهم فإن نكلوا حلف المدعون واستحقوا فإن نكل الفريقان جميعا كانت الدية نصفين نصف على المدعى عليهم ونصف يبطلهم أهل الدعوى إذ كرهوا أن يستحقوا بأيمانهم

18291 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل وجد مقتولا في بيته قال يضمن عاقلته ديته

18292 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين أن رجلا قتل فادعى أولياؤه قتله على رجلين كانا معه فاختصموا إلى شريح وقالوا هذان اللذان قتلا صاحبنا فقال شريح شاهدا عدل أنهما قتلا صاحبكم فلم يجدوا أحدا يشهد لهم فخلى شريح سبيل الرجلين فأتوا عليا فقصوا عليه القصة فقال علي ثكلتك أمك يا شريح لو كان للرجل شاهدا عدل لم يقتل فخلا بهما فلم يزل يرفق بهما ويسألهما حتى اعترفا فقتلهما فقال علي ... أوردها سعد وسعد مشتمل ... أهون السعي السريع

18293 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق أن قتيلا وجد في قوم فادعى أولياؤه على قوم آخرين فأتوا شريحا فأبرأ الحي الذي وجد فيهم مقتولا وسأل أولياءه البينة على الآخرين الذين ادعوا عليهم

18294 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل آجر داره ساكنا فوجد في الدار قتيل فقال بن أبي ليلى هو على الساكن وأخذه من أهل خيبر إنه قال كانوا عمالا يعملون مكانا فوجد فيهم قتيل في دالية فقال النبي صلى الله عليه و سلم لأولياء الدم أتقتسمون خمسين يمينا قالوا وكيف نقتسم ولم نر قال فتقسم لكم يهود قالوا وكيف تقسم يهود وهم مشركون فوداه [ ص 44 ] النبي صلى الله عليه و سلم من نعم الصدقة قال سفيان ونحن نقول هو على أصحاب الأصل يعني أصحاب الدار

18295 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد الكريم قال أتي شريح في رجل وجد ميتا على دكان بباب قوم ليس فيه أثر فاستحلف أهل البيت

18296 - عبد الرزاق عن الثوري عن صاعد اليشكري عن الشعبي قال إذا وجد بدن القتيل في دار أو مكان صلي عليه وعقل وإذا وجد رأس أو رجل لم يصل عليه ولم يعقل

باب قسامة الخطأ

18297 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أوطأ رجل من بني سعد بن ليث رجلا من جهينة فرسا فقطع إصبعا من أصابع رجله فنزى حتى مات فقال عمر للجهينين أتحلف منكم خمسون لهو اصابه ولمات منها فأبوا أن يحلفوا فاستحلف من الآخرين خمسين فأبوا أن يحلفوا فجعلها عمر بن الخطاب نصف الدية

18298 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب نحوه قال وكان عمر بن عبد العزيز يستريح إلى هذه حتى أن كان ليقضى بها في الشيء الذي يرى أنه بعيد منها قال بن جريج وأقول أنا وقضى يزيد بن عبد الملك بمثل ذلك في بن نوح وتميم بن مهران وهشام في بن سعد بن سعيد الهذلي لما مات من ذلك وكانا اصطرعا

18299 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم أن أمة عضت إصبعا لمولى لبني أبي زيد فمات واعترفت الجارية بعضها إياه فقضى عمر بن عبد العزيز بأن يحلف بنو أبي زيد خمسين يمينا يردد عليهم لمات من عضتها ثم الأمة لهم وإلا فلا حق لهم فأبوا أن يحلفوا

18300 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن تميم بن سلمة قال احتمل رجل رجلا فضرب به الأرض فجعل يجأه بمرفقه ويضربه حتى مات فاحتضر فيه إلى شريح فقال أتشهدون أنه قتله

18301 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد وغيره قال إذا ضربه فلم يزل مريضا حتى يموت قتل به

18302 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سأل إنسان عطاء عن مجنون دفع غلاما له فأصاب منه شيئا أو قتله قال لا يبطل دمه قال عطاء أتى حجر عائر في إمارة مروان فأصاب بن نسطاس عم عامر بن عبد الرحمن لا يعلم من صاحبه فقتله فضرب مروان ديته على الناس

18303 - عبد الرزاق عن بن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه قال كانت أم عمير بن سعيد عند الجلاس بن سويد فقال الجلاس في غزوة تبوك إن كان ما يقول محمد حقا فلنحن شر من الحمير فسمعها عمير فقال والله إني لأخشى إن لم أرفعها إلى النبي صلى الله عليه و سلم أن ينزل القرآن فيه وأن أخلط بخطيئته ولنعم الأب هو لي فأخبر النبي صلى الله عليه و سلم فدعا الجلاس فعرفه وهم يترحلون فتحالفا فجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه و سلم فسكتوا فلم يتحرك أحد وكذلك كانوا يفعلون لا يتحركون إذا نزل الوحي فرفع عن النبي صلى الله عليه و سلم فقال يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر حتى فإن يتوبوا [ ص 47 ] فقال الجلاس استتب لي ربي فإني أتوب إلى الله وأشهد لقد صدق وما نقموا ألا أن أغناهم الله ورسوله قال عروة كان مولى للجلاس قتل في بني عمرو بن عوف فأبى بنو عمرو أن يعقلوه فلما قدم النبي صلى الله عليه و سلم جعل عقله على بني عمرو بن عوف قال عروة فما زال عمير منها بعلياء حتى مات يعني كثر ماله وارتفع على الناس أي بالمال فهو التعلي قال بن جريج وأخبرت عن بن سيرين قال فما سمع عمير من الجلاس شيئا يكرهه بعدها

18304 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن بن سيرين قال لما نزل القرآن أخذ النبي صلى الله عليه و سلم بأذن عمير فقال وفت أذنك يا عمير وصدقك ربك

18305 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز قضى النبي صلى الله عليه و سلم أيما أهل معمعة تفرقوا عن قتل أو جرح فأداه جرحه ذلك إلى الموت فأدعى المجروح على بعض الذين ضربوا دون بعض وشهد بذلك أهل المعمعة من لا يعلم عليه بغية ولا يتهم بعداوة كانت بينه وبين المدعى عليه فإن أهل القتيل يدرؤن بالأيمان من أجل ما كان لهم من ورب المارة فيحلفون خمسين يمينا بالله الذي لا إله إلا هو إن فلانا هو قتل صاحبنا وما مات إلا من ضربه [ ص 48 ]

باب الخليع

18306 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال خلع قوم هذليون سارقا منهم كان يسرق الحاج قالوا قد خلعناه فمن وجده يسرق فدمه هدر فوجدته رفقة من أهل اليمن يسرقهم فقتلوه فجاء قومه عمر بن الخطاب فحلفوا بالله ما خلعناه ولقد كذب الناس علينا فأحلفهم عمر خمسين يمينا ثم أخذ عمر بيد رجل من الرفقة ثم قال اقرنوا هذا إلى أحدكم حتى تؤتوا بدية صاحبكم ففعلوا فانطلقوا حتى إذا دنوا من أرضهم أصابهم مطر شديد فاستتروا بجبل طويل وقد أمرسوا فلما نزلوا كلهم انقض الجبل عليهم فلم ينج منهم أحد ولا من ركابهم إلا التريك وصاحبه فكان يحدث بما لقي قومه [ ص 49 ]

باب قسامة النساء

18307 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي الزناد أن عمر بن الخطاب استحلف امرأة خمسين يمينا ثم جعلها دية

18308 - عبد الرزاق عن أبي بكر بن عبد الله عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب استحلف امرأة خمسين يمينا على مولى لها أصيب

18309 - عبد الرزاق عن الثوري قال ليس على النساء والصبيان قسامة قال وبه نأخذ

باب قسامة العبيد

18310 - عبد الرزاق عن الثوري قال ليس على العبيد قسامة وبه نأخذ

18311 - عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال كتب عمر بن عبد العزيز في عبد ضربه كبير له جزار بنعل أو غيرها فمكث أياما مريضا ثم مات فكتب أن أحلف أولياءه أنه لمات من ضرب كبيرة لا أعلمه إلا قال خمسين يمينا ثم أغرمه ثمنه فإن أبوا أقسم اولياء الكبير الضارب فإن أبوا فأغرمهم نصف ثمن العبد [ ص 50 ]

18312 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال بن شهاب ليس في العبيد قسامة إنما هي أثمان كهيئة الحق يدعى قال وأقول أنا قضى هشام في عبد أيوب مولى نافع بخمسين يمينا على أيوب فحلف فأخذ ثمنه

18313 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء في العبيد والغلمان يصيب أحدهم لا بينة على ذلك إلا هم فيشهدون لأصابه فلان قال لا أجيز شهادتهم ولكني جاعل عقلهم عليهم جميعا قد كان يقال إذا أصاب راع في رعاء فعقله عليهم

باب من قتل في زحام

18314 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال من قتل في زحام فإن ديته على الناس على من حضر ذلك في جمعة أو غيرها [ ص 51 ]

18315 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر عن كتاب لعمر بن عبد العزيز بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى من قتل يوم فطر أو يوم أضحى فإن ديته على الناس جماعة لأنه لا يدرى من قتله

18316 - عبد الرزاق عن الثوري عن وهب بن عقبة العجلي عن يزيد بن مذكور الهمداني أن رجلا قتل يوم الجمعة في المسجد في الزحام فجعل علي ديته من بيت المال

18317 - عبد الرزاق عن الثوري عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود أن رجلا قتل في الكعبة فسأل عمر عليا فقال من بيت المال

18318 - عبد الرزاق عن إبراهيم عن عمرو عن الحسن أن امرأة مرت بقوم فاستسقتهم فلم يسقوها فماتت عطشا فجعل عمر ديتها عليهم قال سفيان في رجل أجاز شهادة عبد وحر على رجل وقطعه عليهم من بيت المال [ ص 52 ]

باب الرجل يحلف ثم يرجع

18319 - عبد الرزاق عن بن جريج قال بلغني أن عكرمة سئل عن رجل حلف في خمسين رجلا في قسامة على دم فجاء رجل فحلف على غير علم فجاء يريد التوبة فأفتاه عكرمة أن يتوب إلى الله وأن يؤدي حصته من العقل فيؤديه إلى أهل القتيل ويعتق رقبة

18320 - عبد الرزاق عن معمر عن مطر عن عكرمة في أربعة شهدوا على رجل بالزنى فرجم ثم رجع أحدهم قال عليه ربع الدية ويعتق رقبة

باب المقتتلان والذي يقع على الآخر أو يضربه

18321 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني يونس بن يوسف أنه سمع بن المسيب يقول اقتتل رجلان فقال أحدهما ذهب يضربني لصاحبه فاندقت إحدى قصبتي يده فقال بن المسيب قال عثمان إذا اقتتل المقتتلان فما كان بينهما من جراح فهو قصاص قال سفيان في الرجلين يصطرعان فيجرح أحدهما صاحبه قال يضمن كل واحد منهما صاحبه [ ص 53 ]

18322 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سئل بن شهاب عمن جعل على المصطرعين نصف عقله فقال بن شهاب نرى العقل تاما على الباقي منهما وتلك السنة فيما أدركنا

18323 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوم اقتتلوا وهم جيران فوجد بينهم قتيل قال إن قامت بينة على رجل قتله أقيد منه وإن لم تقم بينة فالسنة قد مضت بأن يعقل من قتل في قتال عمية أو جرح إذا لم يعلم من قتله أو جرحه

18324 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين عن شريح أن رجلا صرع على رجل من فوق بيت فمات الأعلى فقال شريح لا أضمن الأرض فلم يضمن الأسفل للأعلى وكان يضمن الأعلى للأسفل

18325 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن رجل عن علي أنه ضمن كل واحد منهما لصاحبه

18326 - عبد الرزاق عن معمر عن بن شبرمة قال أيهما مات فديته على الآخر فضمن كل واحد منهما صاحبه قال وإن تعلق رجل برجل فأيهما مات فديته على الباقي [ ص 54 ]

18327 - عبد الرزاق عن بن شبرمة في رجل قال لرجل دل حبلا حتى ارقى فيه فدلى حبلا فانقطع وهو يمده قال عليه الدية

18328 - عبد الرزاق عن أشعث عن الحكم عن علي أن رجلين صدم أحدهما صاحبه فضمن كل واحد منهما صاحبه يعني الدية

18329 - عبد الرزاق عن هشيم بن بشير عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي قال أشهد على علي أنه قضى في قوم اقتتلوا فقتل بعضهم بعضا فقضى بعقل الذين قتلوا على الذين جرحوا وطرح عنهم من العقل بقدر جراحهم

18330 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوم شربوا فسكروا فقتل بعضهم بعضا قال نرى أن السكر لا يبطل شيئا من القود يقتل بعضهم ببعض ويقتص بعضهم من بعض

باب القوم يمتقلون فيموت بعضهم

18331 - عبد الرزاق عن معمر قال قضى هشام بن هبيرة في قوم كانوا في ماء فتماقلوا فمات بينهم واحد منهم في الماء فشهد اثنان على ثلاثة وشهد ثلاثة على اثنين فقضى بديته عليهم جميعا [ ص 55 ]

باب الشبهة على الجرح

18332 - عبد الرزاق عن بن جريج عن أبي بكر بن عبد الله أن عمر بن عبد العزيز قضى في الشبهة من الضرب بشهادة العبد والنساء وأشباه ذلك أن يستحلف المدعي ثم يستقيد وبن المسيب كان يقول لا ولكن يحلف ثم العقل وأقول قول بن المسيب أقرب إلى قضاء النبي صلى الله عليه و سلم في الدم يحلف المدعى عليهم ثم ضمنوا العقل ونجوا من الدم

باب نذر الجنين

18333 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني خالد الدمشقي أن عبد الملك قضى في الجنين إذا أملص علقة بعشرين دينارا فإذا كان مضغة فأربعين فإذا كان عظاما فستين فإذا كان العظم قد كسي لحما فثمانين فإن تم خلقه ونبت شعره فمئة دينار قال وبلغني أن عليا قضى بمثل ذلك [ ص 56 ]

18334 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء متى يجب نذر الجنين قال ما لم يكن مضغة أظن قلت له إن خلق ولم يتم أواجب نذره قال نعم

18335 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا كان مضغة فثلثي غرة فإن كان علقة فثلث

18336 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا كان سقطا بينا ففيه غرة إذا لم يستهل فإن استهل فقد تم عقله فإن كان ذكرا فألف دينار وإن كان أنثى فخمس مئة دينار قال وقاله قتادة أيضا

18337 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في الجنين غرة عبدا أو أمة

18338 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الأخرى بحجر فأصابت بطنها فقتلتها فأسقطت جنينا فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بعقلها على عاقلة القاتلة وفي جنينها غرة عبدا أو أمة فقال قائل كيف يعقل من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم كما زعم أبو هريرة هذا من إخوان الكهان [ ص 57 ]

18339 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال استشار عمر في امرأة ضربت أخرى بعمود فأراد أن يقيدها ثم سأل هل كان من النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك قضاء فقيل له كانتا امرأتان تحت حمل بن مالك بن النابغة فضربت إحداهما الأخرى فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالدية في المرأة وفي الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس قال وكبر قال وأخذ عمر بذلك وقال لو لم أسمع بهذا لقلت فيه فقال الرجل يا رسول الله كيف أعقل من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل ومثل هذا يطل

18340 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال الغرة عبد أو أمة أو فرس قلت هذا في حديث عمر قال نعم

18341 - قال عبد الرزاق قال عبادة عن الحجاج عن مكحول عن زيد قال إذا وقع الجنين حيا تم عقله استهل أو لم يستهل وقال معمر عن الزهري حتى يستهل ولو عطس كان عندي بمنزلة الاستهلال [ ص 58 ]

18342 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس عن أبيه قال ذكر لعمر بن الخطاب قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك فأرسل إلى زوج المرأتين فأخبره أنما ضربت إحدى امرأتيه الأخرى بعمود البيت فقتلتها وذا بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بديتها وغرة في جنينها فكبر عمر وقال إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا

18343 - عبد الرزاق عن بن عيينة قال أخبرني عمرو بن دينار عن طاووس عن بن عباس قال قام عمر على المنبر فقال أذكر الله امرءا سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة الهذلي فقال يا أمير المؤمنين كنت بين جاريتين يعني ضرتين فجرحت أو ضربت إحداهما الأخرى بالمسطح عمود ظلتها فقتلتها وقتلت ما في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه و سلم بغرة عبد أو أمة فقال عمر الله أكبر لو لم نسمع بمثل هذا قضينا بغيره [ ص 59 ]

18344 - قال بن عيينة وأخبرني بن طاووس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة أو فرس

18345 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال الغرة عبد أو أمة أو مئة شاة وقال أيوب عن أبي مليح بن أسامة عشر ومئة

18346 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن شعيب أن امرأتين من هذيل كانتا عند رجل من هذيل وكانت إحداهما حبلى فضربتها ضرتها بمخبط فأسقطت فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره الخبر فقال النبي صلى الله عليه و سلم غرة عبد أو أمة في سقطها وقال بن عم الضاربة يقال له حمل بن مالك بن النابغة لا شرب ولا أكل ولا استهل فمثل هذا يطل فقال النبي صلى الله عليه و سلم اسجعا أو قال سجعا سائر اليوم

18347 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في المرأة التي ضربت صاحبتها فقتلتها وما في بطنها بديتها على العاقلة وفي جنينها غرة عبدا أو أمة [ ص 60 ]

18348 - عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني سعيد بن أبي عروبة قال سمعت قتادة يقول لو خرج تاما ما ورثته حتى يستهل

18349 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن شهاب عن بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في الجنين غرة عبدا أو وليدة فقال الهذلي الذي قضى عليه كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما هذا من إخوان الكهان

18350 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جعل عقل المقتولة على العاقلة

18351 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة الخزاعي عن المغيرة بن شعبة قال ضربت ( ضرة ) ضرة لها بعمود فسطاط فقتلتها فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بديتها على عصبة القاتلة ولما في بطنها غرة فقال الأعرابي يا رسول الله أتغرمني من لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل فمثل ذلك يطل فقال النبي صلى الله عليه و سلم أسجعا كسجع الأعراب [ ص 61 ]

18352 - قال عبد الرزاق وسمعت غيره يذكر عن حماد عن إبراهيم قال الغرة على العاقلة

18353 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة أنه حدث عن المغيرة بن شعبة حديثا عن عمر أنه استشارهم في إملاص المرأة فقال المغيرة قضى فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم بغرة فقال له عمر إن كنت صادقا فأت بأحد يعلم ذلك فشهد محمد بن مسلمة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى فيه بغرة

18354 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن أبي جابر البياضي عن بن المسيب قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في جنين قتل في بطن المرأة بغرة في الذكر غلام وفي الأنثى بجارية

18355 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز وقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في امرأة قتلت وهي حامل بديتها وبعبد أو أمة في جنينها [ ص 62 ]

18356 - عبد الرزاق عن بن جريج عن رجل عن عكرمة مولى بن عباس أن اسم الهذلي الذي قتلت إحدى امرأتيه الأخرى فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم بغرة في الجنين وبدية في المرأة اسمه حمل بن مالك بن النابغة من بني كثير بن خناسة بن غافلة بن كعب بن طابخة بن لحيان بن هذيل واسم المرأة القاتلة أم عفيف ابنة مسروح من بني سعد بن هذيل وأخوها العلاء بن مسروح والمقتولة مليكة بنت عويمر من بني لحيان بن هذيل وأخوها عمرو بن عويمر فقال العلاء بن مسروح لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل فمثل هذا بطل فقال عمرو بن عويمر ان اسا ذكر فقضى النبي صلى الله عليه و سلم في الجنين بغرة ذكر أو أنثى أو فرس أو مئة شاة أو [ ص 63 ] عشر من الإبل هذا كله عن عكرمة مولى بن عباس

18357 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال قيمة الغرة خمسون دينارا

18358 - عبد الرزاق عن معمر عن بن شبرمة مثله

18359 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال ولا يرث الجنين ولا يتم عقله حتى يستهل فإن عطس فهو عندي بمنزلة الاستهلال

باب ما على من قتل من لم يستهل

18360 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء ما على من قتل من لم يستهل فقال ارى أن يعتق أو يصوم

18361 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل ضرب امرأته فأسقطت قال يغرم غرة وعليه عتق رقبة ولا يرث من تلك الغرة هي لوارث الصبي غيره

18362 - عبد الرزاق عن عمر بن ذر قال سمعت مجاهدا يقول مسحت امرأة بطن امرأة حامل فأسقطت جنينا فرفع ذلك إلى عمر فأمرها أن تكفر بعتق رقبة يعني التي مسحت

18363 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم في المرأة تشرب الدواء أو تستدخل الشيء فيسقط ولدها قال تكفر عنها غرة [ ص 64 ]

باب جنين الأمة

18364 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال جنين الأمة في ثمن أمه بقدر جنين الحرة في دية أمه

18365 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في جنين الأمة إذا كان حيا فثمنه وإن كان ميتا فنصف عشر ثمن أمه

18366 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم في جنين الأمة نصف عشر ثمن أمه قال سفيان وقولنا إن خرج حيا ففيه ثمنه وإن خرج ميتا فنصف عشر ثمن أمه لو كان حيا

18367 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل أعتق جنين وليدته ثم قتلت الوليدة قال تعقل الوليدة ويعقل جنينها عبدا إنما كان تمام عتقه أن يولد ويستهل صارخا

18368 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب قال في جنين الأمة عشرة دنانير [ ص 65 ]

18369 - عبد الرزاق عن بن جريج عن إسماعيل بن أمية عن بن شهاب عن بن المسيب مثله

18370 - عبد الرزاق عن معمر عن بعض الكوفيين في جنين الأمة قيمته بقدره لو كان حيا من دية جنين الحرة

18371 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال بعضهم قدر قيمة أمه كما في جنين الحرة من قدر ديتها حيا وأقول فلم يقدر ذلك بالأم ولم يقدر بالأب وقال زياد بن شيخ قدر جنين الحرة من ديته لو كان حيا فقتل كان فيه اثنا عشر ألفا فقتل في بطن أمه ففيه غرة فهذا من قدر ديته قال وجنين الأمة لو خرج فقتل كان ثمنه خمسين دينارا ونحو ذلك فقتل جنينا ففيه من قدر ذلك ولو قيل من قدر أمه كان قيمته أكثر من ثمنه لو خرج فقتل

باب العجماء

18372 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال لي عمرو بن دينار الفحل جبار والمعدن جبار والبئر جبار

18373 - عبد الرزاق عن معمر وبن جريج عن الزهري عن بن المسيب وأبي سلمة عن ابي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ( قال العجماء جبار ) والبئر جبار والمعدن جرحه جبار وفي الركاز الخمس

18374 - عبد الرزاق عن بن جريج عن يعقوب بن عتبة وصالح وإسماعيل بن محمد زعموا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى أن العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس قال وكان أهل الجاهلية يضمنون الحي ما أصابت بهائمهم وآبارهم ومعادنهم فلما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم قال في ذلك الذي قال من القضاء

18375 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر عن كتاب لعمر بن عبد العزيز فيه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في رجلين رمض أحدهما معدن وقتلت الآخر بهيمة قال ما قتل المعدن جبار وما قتل العجماء جبار والجبار في كلام أهل تهامة الهدر

18376 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل قال قال النبي صلى الله عليه و سلم المعدن جبار والسائمة جبار وفي الركاز الخمس والرجل جبار يعني رجل الدابة هدر

18377 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لو أن رجلا أراده فحل فقتله الرجل قال يغرمه الرجل قال قلت للزهري لم قال لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال العجماء جبار بجرحها قال الزهري ومن أصاب العجماء بشيء غرم

18378 - عبد الرزاق عن معمر عن صاحب له عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال يغرم إن أصاب العجماء

18379 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم قال عدا فحل على رجل فضربه بالسيف فقتله فذكر ذلك لأبي بكر الصديق فقال أغرمه بهيمة لا تعقل وقال علي نحو ذلك

18380 - عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال من أصاب العجماء غرم

18381 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأسود بن قيس عن أشياخ لهم أن غلاما دخل دار زيد بن صوحان فضربته ناقة لزيد فقتلته فعمد أولياء الغلام فعقروها فاختصموا إلى عمر بن الخطاب فأبطل دم الغلام وأغرم الأب ثمن الناقة

18382 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أن بعيرا ند فأصاب رجلا فقتله فعقره أولياء القتيل فاختصموا إلى شريح فأبطل دم القتيل وأغرمهم ثمن البعير

18383 - عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم قال خبطت نجيبة صبيا فقتلته فجاء أهل الصبي فقتلوا النجيبة فأغرمهم شريح ثمن النجيبة وأبطل دم الصبي

18384 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء لم أمتنع من الفحل بشيء إلا بقتله كيف أغرمه قال قد قالوا ذلك وما أظن إلا أن تكون مضت فيه سنة قال زمعة عن بن طاووس عن أبيه قال لا ضمان عليه قال سفيان في رجل كانت في داره دابة قال إذا كان عليها راكب أو ممسك فأصابت إنسانا فقد ضمن وإن ربطها في ناحية الدار فأصابت إنسانا فلا ضمان عليه وإن كانت تسير فنفحت فأصابت إنسانا فليس عليه ضمان

18385 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال إن نفحت إنسانا فلا ضمان عليه ويضمن ما أصابت بيدها قال وتفسيره عندنا إذا كانت تسير

18386 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي قال إذا ربط رجل دابته في طريق المسلمين ضمن ما أصابت وهو على العاقلة

18387 - عبد الرزاق عن بن جريج عن رجل عن حماد عن إبراهيم في رجل جمح به فرسه فقتل إنسانا قال ضمن هو بمنزلة الذي رمى بسهمه طيرا فأصاب رجلا فقتله قال وقال إبراهيم في دابة ضربت برجلها ثم تخبطت بيدها نصف الدية لأن الرجل ليس فيها ضمان واليد تضمن فلا ندري أبيد قتلته أم برجل ذكره محمد بن جابر عن حماد عن إبراهيم

باب المجنون والصبي والسكران

18388 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في السكران يقتل أو يسرق قال تقام عليه الحدود كلها

18389 - عبد الرزاق عن الثوري قال قال الشعبي إذا كان المجنون يعقل أحيانا ويجن أحيانا فما أصاب في إفاقته أو قذف أقيم عليه الحد وما أصاب وهو يحنق فليس عليه

18390 - عبد الرزاق عن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال ما كان منه في حال إفاقته جاز عليه

18391 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال مضت السنة أن عمد الصبي والمجنون خطأ قال معمر وقاله قتادة أيضا

18392 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا إذا كان المجنون لا يعقل فقتل إنسانا فالدية لأن عمده خطأ وإن كان يعقل فالقود

18393 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عبد الكريم في المجنون الذي يرمي الناس ويعنت بهم إذا خلوا سبيله وأرسلوه غرموا ما جر وإذا أوثقوه وربطوه فلا غرم عليهم

18394 - عبد الرزاق عن إبراهيم عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي قال عمد الصبي والمجنون خطأ

باب الجدر المائل والطريق

18395 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح في الجدر إذا كان مائلا قال إذا شهدوا عليه ضمن

18396 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم مثل قول شريح فإن باع صاحب الدار داره فليس على المشتري ضمان إلا أن يشهدوا عليه فإن شهدوا على المشتري ثم قال المشهود عليه قد أقلتك فليس له أن يقيله لأن إشهاده عليه كان للمسلمين عامة وليس على البائع شيء في ملك غيره لأنها صارت في ملك غيره

18397 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الجدر إذا كان مائلا أن يشهد على صاحبه فوقع على إنسان فقتله قال يضمن صاحب الجدر

18398 - عبد الرزاق عن الثوري عن عطاء بن السائب قال ضمن شريح البادي وظلال أهل السوق إذا لم يكن في ملكهم وضمن العمود

18399 - عبد الرزاق عن الثوري عن واصل عن الشعبي أن عليا كان يأمر بالمثاعب والكنف تقطع عن طريق المسلمين

18400 - عبد الرزاق عن بن مجاهد عن أبيه قال قال علي رضي الله عنه من حفر بئرا أو عرض عودا فأصاب إنسانا ضمن

18401 - عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عاصم عن الشعبي قال لم يكن لشريح ميزاب إلا في داره

18402 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال كان يضمن القصار إذا نضح الماء في الطريق فزل فيه إنسان من أهل الأسواق وغيرهم إذا كان في غير ملكه

18403 - عبد الرزاق عن الثوري قال كان إبراهيم يضمن الخشبة الخارجة

18404 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال كان عمرو بن الحارث حفر بئرا فوقع فيها بغل وهو في الطريق فخاصموه إلى شريح فقال يا أبا أمية أعلى البئر ضمان قال لا ولكن على عمرو بن الحارث

18405 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أشعث أن رجلين حفرا بالوعة بناحية أبوابهما فمر رجل ومعه بغل له فوقع يد البغل في البالوعة فانكسر يده فجاء أهل الدارين فأشهد عليهم ثم ذهب إلى شريح فأرسل فيهما فقال رجل [ ص 74 ] يا شريح إني رجل مسكين وإن هذين عينان فقال أحدهما ما كنت أظن البئر تضمن فقال شريح بلى إذا حفرتها في غير سمائك قال فقاما إلى ناحية الدار فعدا له ثمن البغل اسم الرجلين الحارث بن نوفل والحارث بن ضرار

18406 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا وضعت نعليك أو خفيك في مسجد فعثر به رجل فعنت قال تضمنه قال هو بمنزلة الطريق

18407 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من أخرج من حده شيئا فأصاب إنسانا فهو له ضامن

18408 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن شريح أنه قضى بذلك أيضا

18409 - عبد الرزاق عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال من حفر في غير بنائه أو بنى في غير سمائه فقد ضمن

18410 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوم حفروا بئرا في بادية فمر بها قوم ليلا فسقط بعضهم في البئر قال لا نرى عليه شيئا فقاس ذلك بقضاء النبي صلى الله عليه و سلم في المعدن والبئر

باب الكلب العقور

18411 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الكلب العقور قال يضمن أهله ما أصاب

18412 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال يضمنون ما أصاب في غير دارهم

با ب عقل الكلب

18413 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني الحارث أن رجلا من هذيل أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول في الكلب الصائد إذا قتل أربعون درهما وفي الكلب الذي يمنع الزرع والدار إذا قتل شاة وفي الكلب الذي ينبح ولا يمنع زرعا ولا دارا إن طلبه صاحبه ففرق من تراب والله إنا لنجد هذا في كتاب الله

18414 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال في الكلب الصائد أربعون درهما

18415 - عبد الرزاق عن الثوري عن يعلى بن عطاء عن إسماعيل بن جستاس قال كنت عند عبد الله بن عمرو فسأله رجل ما عقل كلب الصيد قال اربعون درهما قال فما عقل كلب الغنم قال شاة من الغنم قال فما عقل كلب الزرع قال فرق من الزرع قال فما عقل كلب الدار قال فرق من تراب حق على القاتل أن يؤديه وحق على صاحبه أن يقبله وهو ينقص من الأجر

18416 - عبد الرزاق عن معمر قال بلغني في الكلب الصائد إذا قتل قال يغرم لصاحبه مثله

باب عين الدابة

18417 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال قضى شريح في عين الدابة إذا فقئت بربع ثمنها إذا كان صاحبها قد رضي ثمنها وإن شاء شرواها قال معمر وبلغني أن عمر بن الخطاب قضى بذلك

18418 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح أن عمر كتب إليه في عين الدابة ربع ثمنها

18419 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن رجلا أخبره أن شريحا قال قال لي عمر بن الخطاب في عين الدابة ربع ثمنها

18420 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء عين الدابة قال الربع زعموا

18421 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد الكريم أن عليا قال في عينها الربع

18422 - قال عبد الرزاق وسمعت أنا من يحدث عن محمد بن جابر عن جابر عن الشعبي أن عمر قضى في الفرس تصاب عينه بنصف ثمنه

18423 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن المجالد عن الشعبي أن عمر قضى في عين جمل أصيب بنصف ثمنه ثم نظر إليه بعد فقال ما أراه نقص من قوته ولا من هدايته شيء فقضى فيه بربع ثمنه

باب جريرة السائبة

18424 - عبد الرزاق عن بن جريج قال زعم لي عطاء أن سائبة من سيب مكة أصابت إنسانا فجاء عمر بن الخطاب فقال ليس لك شيء قال أرأيت لو شججته قال إذن آخذ له منك حقه قال أفلا تأخذ لي منه قال لا قال هو إذن الأرقم قال إن تتركوني ألقم وإن تقتلوني أنقم قال عمر فهو الأرقم

18425 - عبد الرزاق عن مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن سائبة أعتقه بعض الحاج كان يلعب هو ورجل من بني عائذ فقتل السائبة العائذي فجاء أبوه إلى عمر بن الخطاب يطلب بدم ابنه فأبى عمر أن يديه قال ليس له مال فقال العائذي أرأيت لو أني قتلته قال عمر إذا تخرجون ديته قال فهو إذا كالأرقم إن يترك يلقم وإن يقتل ينقم

18426 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال في السائبة يعقل عنه المسلمون ويرثه المسلمون ليس مواليه منه في شيء

18427 - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي قال كل عتيق سائبة يعقل عنه مولاه ويرثه مولاه

18428 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم أن عروة أخبره عن الحارث الأعور أنه سأل عليا عن سائبة قتل رجلا عمدا قال يقتل به وإن قتل خطأ نظر هل عاقد أحدا فإن كان عاقد أخذ أهل عقده وإن لم يعاقد أدي عنه من بيت مال المسلمين وفي الولاء منه بيان

باب الزرع تصيبه الماشية

18429 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الحرث تصيبه الماشية ليلا أو نهارا قال يغرم قلت فعليه حظر أو ليس عليه حظر قال أرى أن يغرم قال قلت كان فيه من يبصره قال فيغرم فيما أرى

18430 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء ما يغرم في الحرث قال سمعت عبيد بن عمير يقول قضى سليمان النبي عليه السلام بجزة الغنم وألبانها وأولادها وسلابها كل ذلك عاما قلت له فاست أنت في ذلك قال أصنع ذلك عاودته فيه فقال سبحان الله قضى به النبي صلى الله عليه و سلم فيما بلغنا قلت له فأكله حمار قال قيمة ما أكل

18431 - عبد الرزاق عن معمر عن بن شبرمة في الزرع إذا أصيب فإنه يقوم على حاله التي أصيب عليها يقوم دراهم

18432 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال النفش بالليل والهمل بالنهار فقضى داود أن يأخذوا رقاب الغنم ففهمها الله سليمان فلما أخبر بقضاء داود قال لا ولكن خذوا الغنم فلكم ما خرج من رسلها وأولادها وأصوافها إلى الحول

18433 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق عن مرة عن مسروق في قوله وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم قال كان حرثهم عنبا فنفشت فيه الغنم ليلا فقضى داود بالغنم لهم فمروا على سليمان فأخبروه الخبر فقال أو غير ذلك فردهم إلى داود فقال ما قضيت بين هؤلاء فأخبره قال لا ولكن اقض بينهم أن يأخذوا غنمهم ويكون لهم لبنها وصوفها وسمنها ومنفعتها ويقوم هؤلاء على عنبهم حتى إذا عاد كما كان رد عليهم غنمهم وذلك قوله عز و جل ففهمناها سليمان

18434 - عبد الرزاق عن معمر وبن جريج قالا بلغنا أن حرثهم كان عنبا

18435 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال مجاهد نفشت فيه فأعطاهم داود رقاب الغنم بأكلها الحرث وحكم سليمان بجزة الغنم وألبانها لأهل الحرث وعليهم رعايتها على أهل الحرث ويحرث أهل الغنم حتى يكون كهيئته يوم أكل ثم يدفعونه إلى أهله ويأخذوا غنمهم

18436 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم عن الشعبي عن شريح وعن كل من قبلهم أنهم يأثرون أن الغنم نفشت ليلا في الحرث على عهد سليمان فإن أصابته نهارا لم يغرم

18437 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه فقضى النبي صلى الله عليه و سلم على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل

18438 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال بن شهاب حدثني أبو أمامة بن سهل أن ناقة دخلت في حائط قوم فأفسدته فذهب أصحاب الحائط إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم على أهل الأموال حفظ أموالهم بالنهار وعلى أهل الماشية حفظ ماشيتهم بالليل وعليهم ما أفسدت

18439 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الشعبي أن شاة وقعت في غزل حواك فاختصموا إلى شريح فقال الشعبي انظروه فإنه سيسألهم أليلا وقعت فيه أم نهارا ففعل ثم قال إن كان بالليل ضمن وإن كان بالنهار لم يضمن ثم قرأ شريح إذ نفشت فيه غنم القوم قال والنفش بالليل والهمل بالنهار

18440 - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن الشعبي أن شاة وقعت في غزل حواك فأسدت فيه فقال إن كان بالليل ضمن وإن كان بالنهار لم يضمن ثم قرأ إذ نفشت فيه غنم القوم

18441 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن شبرمة عن الشعبي مثله

18442 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم قال قضى عامر الشعبي في شاة دخلت على أهل بيت قال إن دخلت ليلا غرم أهلها وإن كانت دخلت نهارا لم يغرموا

باب الضاري

18443 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الحظر يشد ويحظر على الحائط ثم لا يمنع عن الضاري المدل العل فيه شيء قال لا

18444 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يأمر بالحائط أن يحصن ويشد الحظر من الضاري المدل ثم يرد إلى أهله ثلاث مرات ثم يعقر

18445 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني من نظر في كتاب عمر بن عبد العزيز في خلافته إلى الحجاج بن ذؤيب أن يحصن الحائط حتى يكون إلى نحر البعير

18446 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم أن عمر بن الخطاب كان يقول يرد البعير أو البقر أو الحمار أو الضواري إلى أهلهن ثلاثا إذا حظر على الحائط ثم يعقرن

باب حرمة الزرع

18447 - عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني إسماعيل بن أبي سعيد الصنعاني أنه سمع عكرمة مولى بن عباس يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن أهون أهل النار عذابا رجل يطأ جمرة يغلي منها دماغه قال فقال أبو بكر الصديق وما كان جرمه يا رسول الله قال كانت له ماشية يغشى بها الزرع ويؤذيه وحرم الله الزرع وما حوله غلوة بسهم فاحذروا أن لا يستحب الرجل ماله في الدنيا ويهلك نفسه في الآخرة فلا تستحبوا أموالكم في الدنيا وتهلكوا أنفسكم في الآخرة

باب أهل القتيل يقبلون الدية ويأبى القاتل

18448 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم في رجل يقتل عمدا فيقول أولياؤه نحن نريد الدية ويقول القاتل اقتلوني قال ليس لهم إلا الدم إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا عفوا إلا أن يشاء القاتل أن يعطي الدية

18449 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال يجبر القاتل على أن يعطي الدية قال الله عز و جل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فالعفو أن يقبل الدية

18450 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار أو بن أبي نجيح أو كليهما عن مجاهد عن بن عباس قال كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية فقال الله تعالى لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى الآية فمن عفي له من أخيه شيء قال فالعفو أن يقبل في العمد الدية فاتباع بالمعروف يتبع الطالب بمعروف ويؤدي إليه القاتل بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم [ ص 86 ]

18451 - قال عبد الرزاق وأخبرنا به بن عيينة عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن بن عباس

18452 - عبد الرزاق عن معمر قال كتب عمر بن عبد العزيز في امرأة قتلت رجلا إن أحب الأولياء أن يعفوا عفوا وإن أحبوا أن يقتلوا قتلوا وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوها وأعطوا امرأته ميراثها من الدية ذكره عن سماك

18453 - عبد الرزاق عن محمد بن يحيى عن حرملة عن بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إيما رجل قتل فأهله بخير النظرين إن شاءوا أخذوا العقل وإن شاءوا القتل

18454 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن الحارث بن الفضل عن أبي العوجاء السلمي عن أبي شريح الخزاعي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من طلب دما أو خبلا والخبل الجرح فهو بالخيار من ثلاث خلال فإن أراد الرابعة أخذ على يديه أو قال فوق يديه بين أن يقتص أو يعفو أو يأخذ العقل فإن أخذ منهم واحدا ثم اعتدى بعد ذلك فله النار خالدا فيها مخلدا [ ص 87 ]

باب اختلاف الجارح والمجروح

18455 - عبد الرزاق عن سفيان في الجرح يصيب الرجل يجرح فيقول المجروح أصبتني خطأ ويقول الآخر أصبته عمدا قال البينة على المجروح أنه خطأ لأنه يدعي دراهم

18456 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الملك عن الشعبي عن شريح أن عبدا شج نفرا فقضى أنه للآخر قال ونقول نحن إذا لم يقع الحكم فهو بينهم سواء قاله حماد وغيره من أصحابنا

باب أم الولد تقتل سيدها

18457 - عبد الرزاق عن سفيان في أم الولد تقتل سيدها خطأ قال ليس عليها شيء فإذا كانت مدبرة بيعت في قيمتها لأنها وصية [ ص 88 ]

باب من نكل عن شهادته

18458 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال من نكل عن شهادته بعد قتله فعليه الدية بقدر حصته قال معمر وكان الحسن يقول عليه القتل

18459 - عبد الرزاق عن معمر عن مطر عن عكرمة في أربعة شهدوا على رجل وامرأة بالزنى فرجما ثم رجع أحدهم فقال عليه ربع الدية في ماله

18460 - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن أن رجلين شهدا على رجل عند علي أنه سرق ثم رجعا عن شهادتهما فقال لو أعلمكما تعمدتماه لقطعت أيديكما وأغرمهما دية يده

18461 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن مطر عن الشعبي أن رجلين شهدا على رجل بسرقة فقطعه ثم جاءه أحد الرجلين برجل فقال هذا الذي سرق فقال علي لو كنتما تعمدتماه لقطعتكما فأبطل شهادتهما عن الآخر وأغرمهما دية الأول [ ص 89 ]

18462 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال شهد رجلان بسرقة على رجل فقطع علي يده ثم جاءا الغد برجل فقالا أخطأنا بالأول هو هذا الآخر فأبطل شهادتهما على الآخر وأغرمهما دية الأول

18463 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجلين شهدا على رجلين في حق فقضي عليه ثم أنكرا بعد ذلك وقالا شهدنا بباطل قال إن كانا عدلين يوم شهدا جازت شهادتهما قال معمر وقال الزهري وبن علاثة قاضي أهل الجزيرة لا تجوز شهادتهما ويرد المال إلى الأول

18464 - عبد الرزاق عن معمر وبن شبرمة في رجلين شهدا على رجل بالحق فأخذ منه ثم قالا إنما شهدنا عليه بزور قال نغرمه في أموالهما

18465 - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن رجلين شهدا على رجل بحق فأخذ منه فرجع أحدهما فقال الحكم تجوز شهادتهما وقال حماد يضمن هذا الذي رجع نصيبه

18466 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين عن شريح قال شهد عنده رجل بشهادة فأمضى الحكم فيها ثم رجع الرجل بعد فلم يصدق قوله [ ص 90 ]

18467 - عبد الرزاق عن هشيم قال أخبرني يزيد بن زادويه أنه سمع الشعبي يسأل عن رجل شهد عليه رجلان أنه طلق امرأته ففرق بينهما بشهادتهما ثم تزوجها أحد الشاهدين بعد ما انقضت عدتها ثم رجع هو والآخر فقال الشعبي لا يلتفت إلى رجوعه إذا مضى القضاء

18468 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن أبي جابر البياضي عن بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا شهد الرجل بشهادتين قبلت الأولى وتركت الآخرة وأنزل منزلة الغلام

18469 - قال عبد الرزاق قال سفيان قلنا الشاهد هو موسع عليه أن يزيد في شهادته وينقص منها إذا لم يمض الحكم فإذا مضى الحكم فرجع الشاهد غرم ما شهد به قال سفيان في رجل شهد على شهادة رجل فقضى القاضي بشهادته ثم جاء الشاهد الذي شهد على شهادته فقال لم أشهده بشيء قال نقول إذا قضى القاضي مضى الحكم

18470 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في الرجل يسأل أعندك شهادة فيقول لا ثم يشهد بعد ذلك فأجاز شهادته

18471 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني من أثق به أنه إن شهد أربعة على رجل بالزنى فرجم ثم نكلوا بعد فإن قالوا [ ص 91 ] عمدنا ذلك رجموا وإن قالوا أخطأنا إنما هو فلان لم يصدقوا على فلان من أجل قولهم الأول وحدوا في قولهم الآخر وجعلت دية الذي رجم بشهادتهم عليهم في أموالهم ولم يجعل على العاقلة وإن نكل منهم ثلاثة فقالوا عمدنا ذلك قتلوا ولم يضرب الذي لم ينكل ولم يغرم ولم يصدقوا عليه وكذلك إن نكل رجل أو رجلان قال وكذلك القطع والحد في الحدود إذا شهدوا عليه ثم نكلوا ثم قالوا عمدنا أو أخطأنا مثل ما قصصت في الرجم فإن نكل الأربعة فقالوا أخطأنا إنما هو فلان جلدوا وجعلت الدية عليهم في أموالهم خاصة ولم يصدقوا على فلان

18472 - عبد الرزاق عن بن جريج قال وقال لي أهل العلم إن شهد رجلان على رجل أن عليه حقا لفلان فواخذه منه ثم قالا إنما هو على فلان وكانا عدلين أول مرة قال يؤخذ المال منهما إن قالا عمدناه بتلك الشهادة عمدا أو أخطأنا فيؤخذ منهم المال فيدفع إلى الذي شهدوا عليه أول مرة [ ص 92 ]

باب دية أهل الكتاب

18473 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء دية المرأ من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم قال قلت فنصارى العرب قال مثلهم

18474 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم فرض على كل رجل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم وأنه ينفى من أرضه إلى غيرها وأن رجلا من خثعم قتل رجلا من أهل الحرة على عهد عمر بن عبد العزيز وأن عمر نفاه إلى أرض خثعم أو قال من بيته قال عمرو فكان عندنا حتى جهزناه إلى قومه فانطلق

18475 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جعل عقل أهل الكتاب من اليهود والنصارى نصف عقل المسلم

18476 - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن دينار عن شيخ عن عمر أن رجلا رفع إليه قتل يهوديا أو نصرانيا ثم ذكر مثل حديث بن جريج [ ص 93 ]

18477 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب وعن عمرو عن الحسن قالا دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف

18478 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وغيره أن عمر بن عبد العزيز جعل دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم

18479 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي المقدام عن بن المسيب قال جعل عمر بن الخطاب دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم

18480 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن رجل أن أبا موسى كتب إلى عمر بن الخطاب في رجل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب فكتب إليه عمر إن كان لصا أو حاربا فاضرب عنقه وإن كان لطيرة منه في غضب فأغرمه أربعة آلاف درهم [ ص 94 ]

18481 - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر قال سمعت أبا مليح بن أسامة يحدث أن مسلما قتل رجلا من أهل الكوفة فكتب فيه أبو موسى إلى عمر فكتب فيه عمر إن كانت طائرة منه فأغرمه الدية وإن كان خلقا أو عادة فأقده منه

18482 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن عمر بن الخطاب قضى في رجل قتل رجلا من أهل الذمة نصرانيا أو يهوديا فكتب إن كان لصا عاديا فاقتلوه وإن كانت إنما هي طيرة منه في عرض فأغرموه أربعة آلاف درهم

باب دية المجوسي

18483 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء دية المجوسي قال ثمانمئة درهم

18484 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن شعيب أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر بن الخطاب أن المسلمين يقعون على المجوس فيقتلونهم فماذا ترى فكتب إليه عمر إنما هم عبيد فأقمهم قيمة العبد فيكم فكتب أبو موسى بثمان مئة درهم فوضعها عمر للمجوسي [ ص 95 ]

18485 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب قال دية المجوسي ثمانمئة درهم

18486 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو عن الحسن مثل قول بن المسيب

18487 - عبد الرزاق عن معمر عن سماك وغيره أن عمر بن عبد العزيز جعل دية المجوسي نصف دية المسلم

18488 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال دية الذمي خمس مئة دينار

18489 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن سليمان بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب جعل دية المجوسي ثمانمئة درهم

18490 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن محمد عن مكحول قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بثمان مئة درهم

18491 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال دية اليهودي والنصراني والمجوسي وكل ذمي مثل دية المسلم قال وكذلك كانت [ ص 96 ] على عهد النبي صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وعمر وعثمان حتى كان معاوية فجعل في بيت المال نصفها وأعطى أهل المقتول نصفا ثم قضى عمر بن عبد العزيز بنصف الدية فألغى الذي جعله معاوية في بيت المال قال وأحسب عمر رأى ذلك النصف الذي جعله معاوية في بيت المال ظلما منه قال الزهري فلم يقض لي أن أذاكر ذلك عمر بن عبد العزيز فأخبره أن قد كانت الدية تامة لأهل الذمة قلت للزهري إنه بلغني أن بن المسيب قال ديته أربعة آلاف فقال إن خير الأمور ما عرض على كتاب الله قال الله تعالى فدية مسلمة إلى أهله فإذا أعطيته ثلث الدية فقد سلمتها إليه

18492 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا فرفع إلى عثمان فلم يقتله به وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم قال الزهري وقتل خالد بن المهاجر رجلا من أهل الذمة في زمن معاوية فلم يقتله به وغلظ عليه الدية ألف دينار

18493 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن شهاب عن عثمان ومعاوية مثله [ ص 97 ]

18494 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن الحكم بن عتيبة أن عليا قال دية اليهودي والنصراني وكل ذمي مثل دية المسلم قال أبو حنيفة وهو قولي

18495 - عبد الرزاق عن رباح بن عبد الله قال أخبرني حميد الطويل أنه سمع أنسا يحدث أن رجلا يهوديا قتل غيلة فقضى فيه عمر بن الخطاب باثني عشر ألف درهم

18496 - عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن بن مسعود قال دية المعاهد مثل دية المسلم وقال ذلك علي أيضا

18497 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد يأثره عن بن مسعود أنه قال في كل معاهد مجوسي أو غيره الدية وافية

18498 - عبد الرزاق عن بن جريج عن يعقوب بن عتبة وصالح وإسماعيل بن محمد قالوا عقل كل معاهد من أهل الكفر ومعاهدة كعقل المسلمين ذكرانهم وإناثهم جرت بذلك السنة في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم [ ص 98 ]

18499 - عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن إبراهيم قال دية اليهودي والنصراني والمجوسي مثل دية المسلم قال معمر وقاله الشعبي ايضا

18500 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن منصور عن إبراهيم قال دية الذمي دية المسلم

18501 - عبد الرزاق عن الثوري عن قيس بن مسلم عن الشعبي قال دية اليهودي والنصراني دية المسلم وكفارته كفارة المسلم

باب قود المسلم بالذمي

18502 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا قود على المسلم من كافر كتب النبي صلى الله عليه و سلم في الكتاب الذي كتب بين قريش والأنصار أن لا يقتل مؤمن بكافر قال معمر أخبرنيه الزهري

18503 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة في المسلم يقتل الذمي قال فيه الدية وليس عليه قود وقاله الثوري عن سماك عن عكرمة [ ص 99 ]

18504 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن شعيب قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن لا يقتل مسلم بكافر

18505 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال لا يقاد المسلم بالذمي ولا المملوك

18506 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو قزعة عن الحسن أن النبي صلى الله عليه و سلم قال المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده

18507 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال قيل لعلي هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه و سلم شيئا قال لا إلا ما في هذا القراب فأخرج من القراب صحيفة فإذا فيها المؤمنون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده [ ص 100 ]

18508 - عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال قلت لعلي هل عندكم شيء سوى القرآن قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه أو ما في الصحيفة قال قلت وما في الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر

18509 - عبد الرزاق عن معمر عن ليث عن مجاهد قال قدم عمر بن الخطاب الشام فوجد رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة فهم أن يقيده فقال له زيد بن ثابت اتقيد عبدك من أخيك فجعل عمر ديته

18510 - عبد الرزاق عن الثوري عن حميد عن مكحول أن عمر أراد أن يقيد رجلا مسلما برجل من أهل الذمة في جراحة فقال له زيد بن ثابت أتقيد عبدك من أخيك

18511 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن أبي حسين أن رجلا مسلما شج رجلا من أهل الذمة فهم عمر بن الخطاب أن يقيده قال معاذ بن جبل قد علمت أن ليس ذلك له وأثر ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم فأعطاه عمر بن الخطاب في شجته دينارا فرضي به

18512 - عبد الرزاق عن معمر قال كتب عمر بن عبد العزيز جراح الرجل من أهل الذمة نصف جراح المسلم [ ص 101 ]

18513 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء المسلم يقتل النصراني عمدا قال ديته قال قلت يغلظ عليه في الحرم قال لا

18514 - عبد الرزاق عن الثوري عن ربيعة عن عبد الرحمن بن البيلماني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم أنه أقاد من مسلم قتل يهوديا وقال أنا أحق من وفا بذمتي

18515 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة من أهل الحيرة فأقاد منه عمر

18516 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم أنه كان يرى قود المسلم بالذمي

18517 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن إبراهيم مثله

18518 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن ميمون بن مهران قال شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز قدم إلى أمير الجزيرة أو قال الحيرة في رجل مسلم قتل رجلا من أهل الذمة أن ادفعه إلى وليه فإن شاء قتله وإن شاء عفا عنه قال فدفع إليه فضرب عنقه وأنا أنظر [ ص 102 ]

18519 - قال معمر عن سماك بن الفضل وكتب عمر بن عبد العزيز في زياد بن مسلم وقتل هنديا بعدن أن اغرمه خمس مئة دينار ولا تقتله

18520 - عبد الرزاق عن معمر عن ليث أحسبه عن الشعبي قال كتب عمر بن الخطاب في رجل من أهل الجزيرة نصراني قتله مسلم أن يقاد صاحبه فجعلوا يقولون للنصراني اقتله قال لا يأبى حتى يأتي العصب فبينا هو على ذلك جاء كتاب عمر بن الخطاب لا تقده منه

18521 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس بن000 عن الحكم الأشعث عن 000 العجلي عن أبي بكرة قال قال النبي صلى الله عليه و سلم من قتل نفسا معاهدة بغير حلها فحرام عليه الجنة أن يشم ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة مئة عام

18522 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله [ ص 103 ]

باب قتل النصراني المسلم

18523 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء نصراني يقتل مسلما عمدا فلم يكن له به علم

18524 - عبد الرزاق عن بن جريج عن سليمان بن موسى قال يخير المسلم فإن شاء القود وإن شاء الدية

18525 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها ثم ألقاها في قليب ورضخ رأسها بالحجارة فأتي به النبي صلى الله عليه و سلم فأمر به أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات

18526 - عبد الرزاق عن معمر وسئل عن نصراني قتل عبدا مسلما قال يدفع إلى سيد العبد فإن شاء قتله قال الله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك

باب فداء سبي أهل الجاهلية

18527 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه عن بن عباس قال قال لي عمر اعقل عني ثلاثا الإمارة شورى وفي فداء العرب مكان كل عبد عبد وفي بن الأمة عبدان وكتم بن طاووس الثالثة [ ص 104 ]

18528 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب قضى في فداء العرب بست فرائض

18529 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال قضى عثمان 000مكان كل عبد ومكان كل جارية جاريتان

18530 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في فداء رقيق العرب من أنفسهم فقضى في الرجل الذي يسبى في الجاهلية بثمان من الإبل وفي ولد إن كان له لأمة بوصيفين وصيفين كل إنسان ذكرا منهم أو أنثى وقضى في سبية الجاهلية بعشر من الإبل وقضى في ولدها من العبد بوصيفين ويديه موالي أمه وهم عصبتها ثم لهم ميراثه وميراثها ما لم يعتق أبوه وقضى في سبي الإسلام بست من الإبل في الرجل والمرأة والصبي وذلك في العرب بينهم قال وسمعت أنا أن قولهم في ولد الأمة أم ولد مسلم يسبي أهل الإسلام أهل الردة

18531 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل سمع عكرمة قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في فداء رقيق العرب من أنفسهم في الرجل الذي يسبى في الجاهلية بثمان من الإبل وفي ولد إن كان لأمة بوصيفين وصيفين كل إنسان منهم ذكرا أو انثى وقضى في سبية الجاهلية بعشر من الإبل وقضى في ولدها من العبد بوصيفين ويديه موالي أمه وهم عصبتها ولهم ميراثه ما لم يعتق أبوه وقضى في سبي الإسلام بست من الإبل في الرجل والمرأة والصبي [ ص 105 ]

18532 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن قال مكان كل عبد عبد

18533 - عبد الرزاق عن معمر عن غير واحد أن أهل عمان سبوا فقضى فيهم عمر بن عبد العزيز بأربع مئة درهم ثم نظر بعد ذلك فقال إنما سبوا في الإسلام فهم أحرار حيثما أدركتموهم

18534 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن مسلم أن طاووسا حدثه أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى في سبي العرب في الموالي بعبدين أو بثمان من الإبل وفي العربي بعبد او أربع من الإبل قال عمرو سبي العرب الذين أسلم الناس وهم في أيديهم

باب ضمان الرجل إذا تعدى في عقوبته

18535 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال لا تقتص المرأة من زوجها قال سفيان ونحن نقول تقتص منه إلا في الأدب

18536 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو بكر بن عبد الله عن عمرو بن مسلم مولاهم وسئل بن المسيب عن الرجل يضرب امرأته أو أجيره أو غلامه أو السلطان في سلطانه قال لا عقل في ذلك ولا قود قل الضرب أو كثر إذا كان ذلك على قدر الذنب إلا أن يعتدي على قدر عقوبة الذنب فيتوى على يديه فيجب العقل بأن يحلف ولاة المقتول خمسين يمينا لمات من الزيادة التي زادها على قدر ذنبه [ ص 106 ]

باب المحاربة

18537 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء المحاربة الشرك وعبد الكريم وأقول أنا لا نعلم أنه يحارب النبي صلى الله عليه و سلم أحد إلا أشرك

18538 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن انس بن مالك أن نفرا من عكل وعرينة تكلموا في الإسلام فأتوا النبي صلى الله عليه و سلم فأخبروه أنهم كانوا أهل ضرع ولم يكونوا أهل ريف فاجتووا المدينة وشكوا حماها فأمر لهم النبي صلى الله عليه و سلم بذود وأمر لهم براع وأمرهم أن يخرجوا من المدينة فيشربوا من ألبانها وأبوالها فانطلقوا حتى إذا كانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه و سلم وساقوا الذود فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فبعث الطلب في طلبهم فأتي بهم فسمل أعينهم وقطع أيديهم [ ص 107 ] وأرجلهم وتركوا بناحية الحرة يقضمون حجارتها حتى ماتوا قال قتادة بلغنا أن هذه الآية أنزلت فيهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية كلها

18539 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم مثل بالذين سرقوا لقاحه فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم

18540 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم أنه سمع سعيد بن جبير يخبر أن ناسا من بني سليم أتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا يا رسول الله إنا قد أسلمنا ولكنا نجتوي المدينة قال فكونوا في لقاحي تغدو عليكم وتروح وتشربون من ألبانها فقتلوا راعيها واستاقوها فمثل بهم النبي صلى الله عليه و سلم ثم نزل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية

18541 - عبد الرزاق عن إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال قدم على النبي صلى الله عليه و سلم رجال من بني فزارة قد ماتوا هزلا فأمر بهم النبي صلى الله عليه و سلم إلى لقاحه يشربوا منها حتى صحوا ثم غدوا على لقاحه فسرقوها فطلبوا فأتي بهم النبي صلى الله عليه و سلم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم قال أبو هريرة فنزلت فيهم هذه الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله قال فترك النبي صلى الله عليه و سلم سمل الأعين بعد

18542 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وعطاء الخرساني والكلبي قالوا في هذه الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله قالوا هذه في اللص الذي يقطع الطريق فهو محارب فإن قتل وأخذ مالا صلب وإن قتل ولم يأخذ مالا قتل وإن أخذ مالا ولم يقتل قطعت يده ورجله فإن أخذ قبل أن يفعل شيئا من ذلك نفي قالوا وأما قوله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فهذا لأهل الشرك من أصاب من المشركين شيئا من المسلمين وهو لهم حرب فأخذ مالا أو أصاب دما ثم تاب قبل أن يقدر عليه أهدر عنه ما مضى

18543 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد الكريم أو غيره أن سعيد بن جبير قال من حرب فهو محارب فإن أصاب دما قتل وإن أصاب دما ومالا صلب وإن أصاب مالا ولم يصب دما قطعت يده ورجله من خلاف فإن تاب فتوبته فيما بينه وبين الله ويقام عليه الحد

18544 - عبد الرزاق عن إبراهيم عن داود عن عكرمة عن بن عباس قال نزلت هذه الآية في المحارب إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إذا عدا فقطع الطريق فقتل وأخذ المال صلب وإن قتل ولم يأخذ مالا قتل وإن أخذ المال ولم يقتل قطع من خلاف فإن هرب وأعجزهم فذلك نفيه

18545 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري فيمن حارب أن عليه أن يقتل أو يصلب أو يقطع أو ينفى فلا يقدر عليه أي ذلك شاء الإمام فعل به فمتى ما قدر عليه أقيم عليه بعض هذه الحدود قال إن أخاف السبيل ولم يأخذ مالا نفي ونفيه ان يطلب فلا يقدر عليه كلما سمع في أرض طلب

18546 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد الكريم أو غيره قال سمعت سعيد بن جبير وأبا الشعثاء يقولان إنما النفي أن لا يدركوا فإن أدركوا ففيهم حكم الله وإلا نفوا حتى يلحقوا بلدهم

18547 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الرجل يحدث في الإسلام حدثا ثم يلحق بدار الحرب ثم يقدر عليه بعد ذلك الإمام قال إن كان ارتد عن الإسلام كافرا درأ عنه ما جر وإن لم يرتد أقيم عليه ما أصاب

18548 - عبد الرزاق عن بن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه في الذي يتلصص فيصيب الحدود ثم يأتي تائبا قال لو قبل ذلك منهم اجتروأ عليه وفعله ناس كثير ولكن لو فر إلى العدو ثم جاء تائبا لم أر عليه عقوبة

18549 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إن أقروا بالإسلام ثم حاربوا فأصابوا الدماء والأموال فأخذوا ففيهم حكم الله ولا يعفون واقتص منهم ما جروا وقال عبد الكريم قال عطاء أي ذلك شاء الإمام حكم فيهم إن شاء قتلهم أو صلبهم أو قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن شاء الإمام فعل واحدة منهن وترك ما بقي

18550 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إن اقروا بالإسلام ثم حاربوا فلم يقربوا دما ولا مالا حتى تابوا من قبل أن يقدروا عليهم فلا سبيل إليهم وقال ذلك عبد الكريم

18551 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال في السارق يتوب قال ليس على تائب قطع

18552 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد الكريم أو غيره عن الحسن قال من حرب فهو محارب

18553 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال عقوبة المحارب إلى السلطان لا يجوز عفو ولي الدم ذلك إلى الإمام

18554 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي سليمان بن موسى ولي الدم يعفو إن شاء أو يأخذ العقل إذا اصطلحوا والسلطان ولي من حارب الدين فإن قتل أخا امرئ أو اباه فليس إلى طالب الدم من أمر من حارب الدين وسعى في الأرض فسادا شيء

18555 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز أن في كتاب لعمر بن الخطاب والسلطان ولي من حارب الدين وإن قتلوا أباه أو أخاه فليس إلى طالب الدم من أمر من حارب الدين وسعى في الأرض فسادا شيء

باب اللص

18556 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء يعطى عطاء اللص متى يحل لي قتاله قال إذا أخافوا الأمن وقطعوا السبيل وقاتلوا فإن أخذوا وقد قاتلوا لم يقتل منهم إلا من قتل وأخذ المال ممن أخذه منهم ولم يقطع قال وأقول أنا هو محارب فيه ما قال سعيد بن جبير

18557 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم قال أخذ بن عمر لصا في داره فأصلت عليه بالسيف فلولا أنا نهيناه عنه لضربه به

18558 - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن بن سيرين عن عبيدة قال قلت له أرأيت إن دخل علي رجل بيتي قال إن الذي يدخل لك بيتك لا يحل لك منه ما حرم الله ولكنه يحل لك نفسه

18559 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال اللص محارب لله ولرسوله فاقتله فما أصابك فيه من شيء فهو علي

18560 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عرض له اللصوص قال أخبرني من سمع الحسن لا يرى بقتالهم بأسا

18561 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال سألته عن الرجل يعرض للرجل يريد ماله أيقاتله قال إبراهيم لو تركه لمقته

باب من قتل دون ماله فهو شهيد

18562 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن حسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة000 عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد

18563 - عبد الرزاق عن الأسلمي عن سليمان عن عاصم عن عروة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه و سلم قال من ارتد عن دينه فاقتلوه

18564 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول من سرق من الأرض شبرا طوقه من سبع أرضين قال معمر وبلغني عنه أنه قال ومن قتل دون ماله فهو شهيد

18565 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد

18566 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال أرسل معاوية إلى عامل له أن يأخذ الوهط فبلغ بذلك عبد الله بن عمرو فلبس سلاحه هو ومواليه وغلمته وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من قتل دون ماله مظلوما فهو شهيد فكتب الأمير إلى معاوية أن قد تيسر للقتال وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد فكتب معاوية أن خل بينه وبين ماله

18567 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن عبد الله بن عمرو بن العاص تيسر للقتال دون الوهط قال مالي لا أقاتل دونه وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد قلت له من أراد أن يقاتل قال عنبسة بن أبي سفيان

18568 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره قال لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان وتيسروا للقتال ركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه فقال عبد الله أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من قتل على ماله فهو شهيد

18569 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر عن كتاب لعمر بن عبد العزيز فيه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد

18570 - عبد الرزاق عن الأسلمي عن رجل عن الضحاك بن مزاحم عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من قاتل دون نفسه حتى يقتل فهو شهيد ومن قاتل دون أهله حتى يقتل فهو شهيد ومن قتل في حب الله فهو شهيد

18571 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لا أعلمه إلا قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن قتل المرء دون ماله فهو شهيد

18572 - عبد الرزاق عن الثوري عن سماك بن حرب عن قابوس بن مخارق قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إن جاءني رجل يبتز متاعي قال ذكره بالله قال فإن ذكرته بالله فلم يذكر قال تستغيث عليه من بحضرتك من المسلمين قال فإن لم يكونوا بحضرتي وأراد متاعي قال فأت السلطان قال أفرأيت إن أبى السلطان عني قال قاتله حتى تكتب في شهداء الآخرة أو تمنع الذي لك

باب قتال الحروراء

18573 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء ما يحل لي من قتال الحروراء قال إذا قطعوا السبيل وأخافوا الأمن

18574 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم قال خرجت الحروراء فتنازعوا عليا وفارقوه وشهدوا عليه بالشرك فلم يهجهم ثم خرجوا إلى حروراء فأتي فأخبر أنهم يتجهزون من الكوفة فقال دعوهم ثم خرجوا فنزلوا بنهروان فمكثوا شهرا فقيل له اغزهم الآن فقال لا حتى يهريقوا الدماء ويقطعوا السبيل ويخيفوا الأمن فلم يهجهم حتى قتلوا فغزاهم فقتلوا قال فقلت له خارجة خرجت من المسلمين لم يشركوا فأخذوا ولم يقربوا أيقتلون قال لا

18575 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد الكريم قال لا يقتلون قال أتي علي بن أبي طالب برجل قد توشح السيف ولبس عليه برنسه وأراد قتله فقال له أردت قتلي قال نعم قال لم قال لما تعلم في نفسي لك فقالوا اقتله قال بل دعوه فإن قتلني فاقتلوه

18576 - عبد الرزاق عن الثوري عن عيسى بن المغيرة قال خرج خارجي بالسيف بخراسان فأخذ فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز فكتب فيه إن كان جرح أحدا فأجرحوه وإن قتل أحدا فاقتلوه وإلا فاستودعوه السجن واجعلوا أهله قريبا منه حتى يتوب من رأي السوء

18577 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن حميد بن هلال العدوي قال لم يستحل علي قتال الحروراء حتى قتلوا بن خباب

18578 - عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني غير واحد من عبد القيس عن حميد بن هلال عن أبيه قال لقد أتيت الخوارج وإنهم لأحب قوم على وجه الأرض إلي فلم أزل فيهم حتى اختلفوا فقيل لعلي قاتلهم فقال لا حتى يقتلوا فمر بهم رجل [ ص 119 ] فاستنكروا هيئته فساروا إليه فإذا هو عبد الله بن خباب فقالوا حدثنا ما سمعت أباك يحدث عن النبي صلى الله عليه و سلم قال سمعته يقول إنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول تكن فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي والساعي في النار قال فأخذوه وأم ولده فذبحوهما في النار جميعا على شط النهر قال ولقد رأيت دماءهما في النهر كأنهما شراكان فأخبر بذلك علي فقال لهم أقيدوني من بن خباب قالوا كلنا قتله فحينئذ استحل قتالهم

18579 - عبد الرزاق عن معمر عن ايوب عن بن سيرين قال سأله رجل أحسبه من أهل اليمامة قال أتينا الحرورية زمان كذا وكذا لا يسألونا عن شيء غير أنهم يقتلون من لقوا فقال بن سيرين ما علمت أحدا كان يتحرج من قتل هؤلاء تأثما ولا من قتل من أراد مالك إلا السلطان فإن للسلطان لحقا

18580 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس قال لما قدمت الحروراء علينا فر أبي فلحق بمكة ثم لقي بن عمر فقال قدمت الحروراء علينا ففررت منهم ولو أدركوني لقتلوني فقال بن عمر أفلحت إذا وأنجحت فقال له أرأيت أني جلست وبايعتهم إذا خشيت علي الفتنة فإن الرجل يفتتن فيما هو أيسر من هذا

18581 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس قال كان أبي يحرض يوم رزيق في قتال الحرورية قال وذكرت الخوارج عند بن عامر فذكر من اجتهادهم فقال ليسوا بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى ثم هم يقتلون

18582 - عبد الرزاق قال أخبرني أبي قال لما قدم نجدة صنعاء دخل وهب المسجد ودعا الناس إلى قتالهم فبينا هم يبايعونه أخبر بذلك أبوه فجاء فمنعه

18583 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال أخبرني بن عمر أن نجدة لافيه فحل شرح سيفه فأسرحه قال ثم مر به فحله ايضا فأسرحه ثم مر به الثالثة فقال من أسرح هذا كأنه ليس في أنفسكم ما في أنفسنا

18584 - عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني الزهري أن سليمان بن هشام كتب إليه يسأله عن امرأة خرجت من عند زوجها وشهدت على قومها بالشرك ولحقت بالحرورية فتزوجت ثم إنها رجعت [ ص 121 ] إلى أهلها تائبة قال الزهري فكتبت إليه أما بعد فإن الفتنة الأولى ثارت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ممن شهد بدرا كثير فاجتمع رأيهم على أن لا يقيموا على أحد حدا في فرج استحلوه بتأويل القرآن ولا قصاص في قتل أصابوه على تأويل القرآن ولا يرد ما أصابوه على تأويل القرآن إلا أن يوجد بعينه فيرد على صاحبه وإني أرى أن ترد إلى زوجها وأن يحد من افترى عليها

18585 - عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل وغيره قال كتب عمر بن عبد العزيز في مال كان بن يوسف أخذه من ناس ما وجد بعينه فرده إلى صاحبه

18586 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل من عنزة يقال له سيف بن فلان بن معاوية قال حدثني خالي عن جدي قال لما كان يوم الجمل واضطرب الخيل جاء الناس إلى علي يدعون أشياء فأكثروا عليه الكلام فقال أما منكم أحد يجمع لي كلامه في خمس كلمات ( أو ست ) حتى أفهم ما يقول قال فاحتفزت على إحدى رجلي فقلت اتكلم فإن أعجبه كلامي وإلا جلست فقلت يا أمير المؤمنين إن الكلام ليس بخمس ولا بست ولكنها كلمتان قال فنظر إلي فقلت هضم أو قصاص قال بيده وعقد ثلاثين قالون كذا ثم قال أرأيتم كل شيء تعقدونه فإنه تحت قدمي هذه ويقول له 000 أرجله

18587 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو بكر عن عمرو بن سليم أنه سمع بن المسيب يقول إذا التقت الفئتان فما كان بينهما من دم أو جراحة فهو هدر ألا تسمع إلى قول الله عز و جل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فتلا الآية حتى فرغ منها قال فكل واحدة من الطائفتين ترى الأخرى باغية

18588 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن أبي إسحاق عن عرفجة عن أبيه أن عليا عرف رثة أهل النهر فكان آخر ما بقي قدر عرفها فلم تعرف [ ص 123 ]

18589 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن أصحابهم عن حكيم بن جبير عن عصمة الأسدي قال بهش الناس إلي علي فقالوا اقسم بيننا نساءهم وذراريهم فقال علي عنتني الرجال فعنيتها وهذه ذرية قوم مسلمين في دار هجرة ولا سبيل لكم عليهم ما أوت الديار من مالهم فهو لهم وما أجلبوا به عليكم في عسكركم فهو لكم مغنم

باب لا يذفف على جريح

18590 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه أنه سمعه يقول قال علي بن أبي طالب لا يذفف على جريح ولا يقتل أسير ولا يتبع مدبر وكان لا يأخذ مالا لمقتول يقول من اعترف شيئا فليأخذه [ ص 124 ]

18591 - عبد الرزاق عن بن جريج عن يحيى بن العلاء عن جويبر قال أخبرتني امرأة من بني أسد قالت سمعت عمارا بعد ما فرغ علي من أصحاب الجمل ينادي لا تقتلوا مقبلا ولا مدبرا ولا تذففوا على جريح ولا تدخلوا دارا من ألقى السلاح فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن

18592 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي فاختة قال حدثني جار لي قال أتيت عليا بأسير يوم صفين فقال لي ارسله لا أقتله صبرا إني أخاف الله رب العالمين أفيك خير بايع وقال للذي جاء به لك سله

18593 - عبد الرزاق عن بن جريج عن أبي عاصم الثقفي عن أشياخ من قومه قالوا سمعنا عليا ( يقول ) أرأيتم لو أني غبت عن الناس من كان يسير فيهم بهذه السيرة

18594 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال لما فرغ علي من قتال أصحاب الجمل قام رجل فقال حلت لنا دماء أهل البصرة وحرمت علينا أموالهم ونساؤهم فقال علي اسلتوا هذا حتى قالها مرتين أو ثلاثا فقام إليه علي أراي المتعلمين تريد فقال الناس من هذا المتعلم قال فذهب الرجل [ ص 125 ]

18595 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال كان علي إذا رأى بن ملجم قال ... أريد حياته ويريد قتلي ... عذيرك من خليلك من مرادي

18596 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أخبره أن فيروز أبا موسى أقبل بعبدين لعبد الله بن أبي سلمة قال وفيروز أيضا لعبد الله بن أبي سلمة فقتل العبدان فيروزا فقتلهما مروان قال فكتب إلي أبو حسين بن الحارث أن كلمه فإنما هما عبدان لنا قتلا عبدنا ولم يكن ليقتلهما فقال إني احتسبت الخير في قتلهما قال فعضنا منهما قال عقبة فكلمت مروان فأبى فقلت لئن قدم مكة لتعيضن أبا حسين قال فقدم مكة فأعطاه قيمتها مئتي دينار وقال بن أبي مليكة وقتل بن علقمة ربح لعبد الله بن محمد بن أمية [ ص 126 ] غلاما لعبد الملك بن محمد فقتلهم نافع بن علقمة فأخبر بعوض مروان في غلامي ابني أخيه فكتب بذلك إلى عبد الملك أن أنظر ما فعل مروان فافعله عضده قال ففعل فعاض عبد الملك من غلمته

كتاب اللقطة
بسم الله الرحمن الرحيم

18597 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال قرأنا على عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن شعيب خبرا رفعه إلى عبد الله بن عمرو قال عبد الرزاق وأما المثنى فأخبرنا عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن المزني سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله ضالة الغنم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اقبضها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب فاقبضها حتى يأتي باغيها فقال يا رسول الله فضالة الإبل فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم معها [ ص 128 ] السقاء والحذاء وتأكل في الأرض ولا يخاف عليها الذئب فدعها حتى يأتي باغيها فقال يا رسول الله فما وجد من مال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما كان بطريق ميتاء أو قرية مسكونة فعرفه سنة فإن أتى باغيه فرده إليه وإن لم تجد باغيا فهو لك فإن أتى باغيا يوما من الدهر فرده إليه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فما وجد في قرية خربة فيه وفي الركاز الخمس فقال يا رسول الله حريسة الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فيها غرامتها ومثلها معها وجلدات نكال فقال يا رسول الله فالثمر المعلق في الشجر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم غرامته ومثله معه وجلدات نكال فقال يا رسول الله فما جلد الجرين والمراح فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما بلغ ثمن المجن قطعت يد صاحبه وكان ثمن المجن عشرة [ ص 129 ] دراهم فما كان دون ذلك فغرامته ومثله وجلدات نكال وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم تعافوا فيما بينكم قبل أن تاتوني فما بلغ من حد فقد وجب

18598 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الذي يسرق من لإبل وهي ترعى قال يضاعف عليه الغرم أيضا وينكل كذلك

18599 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة أحسبه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها

18600 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال ضالة المكتومة الإبل معها قرينتها

18601 - عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن عبد الله بن عقيل [ ص 130 ] بن أبي طالب عن خالد بن زيد عن أبيه زيد بن خالد الجهني أنه سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم أو أن رجلا سأله عن ضالة راعي الغنم فقال هي لك أو لأخيك او للذئب قال وقال غيره لأخيك قال ما تقول يا رسول الله في ضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها وتأكل من أطراف الشجر قال معمر وسمعت غيره يقول ولعله يتذكر وطنه فيرجع ثم رجع إلى الحديث وقال يا رسول الله ما تقول في الورق إذا وجدتها قال اعلم وعاءها ووكاءها وعددها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فهي لك استمتع بها أو نحوا من هذا

18602 - عبد الرزاق عن الثوري عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه و سلم يسأله عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءها أو قال ووعاءها فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا استنفقها أو استمتع بها قال يا رسول الله ضالة الغنم قال إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب قال فسأله عن ضالة الإبل فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر دعها حتى يلقاها ربها

18603 - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن يزيد بن عبد الله بن شخير عن مطرف بن شخير عن الجارود العبدي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم قال ضالة المسلم حرق النار فلا تقربنها قال نرى أنها الإبل الثوري القائل

18604 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن حبيب بن الشهيد قال سمعت الحسن يقول جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه و سلم فاستحملوه فلم يجدوا عنده فقالوا اتأذن لنا في ضالة الإبل قال ذاك حرق النار

18605 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت أبا قزعة يزعم أن الجارود لما أسلم قال ( يا ) رسول الله أرأيت ما وجدنا بيننا وبين أهلنا من الإبل لنبلغ عليها قال ذاك حرق النار

18606 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت أبا قزعة يزعم أن الجارود أن نفرا أربعة من بني عامر بن لؤي عدوا على بعير رأوه نحروه فأتي في ذلك عمر وعنده حاطب بن أبي بلتعة أخو بني عامر فقال يا حاطب قم الساعة فابتع لرب البعير بعيرين ببعيره ففعل حاطب وجلدوا أسواطا وأرسلوا

18607 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال كتب عمر إلى عماله لا تصلوا الضالة أو الضوال قال فلقد كانت الإبل تتناتج هملا وترد المياه ما يعرض لها أحد حتى يأتي من يعترفها فيأخذها حتى إذا كان عثمان كتب أن ضموها وعرفوها فإن جاء من يعرفها وإلا فبيعوها وضعوا أثمانها في بيت المال فإن جاء من يعترفها فادفعوا إليه الأثمان

18608 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يزعم أن رجلا على عهد عمر بن الخطاب وجد جملا ضالا فجاء به عمر فقال عمر عرفه شهرا ففعل ثم جاءه به فقال عمر زد شهرا ففعل ثم جاءه فقال له زد شهرا ففعل ثم جاءه فقال إنا قد اسمناه قد أكل علف ناضحنا فقال عمر ما لك وله أين وجدته فأخبره قال إذهب فارسله حيث وجدته

18609 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سليمان بن يسار قال أخبرني ثابت بن الضحاك قال وجدت بعيرا على عهد عمر فأتيت به عمر فقال عرفه فقلت قد عرفته حتى قد شغلني عن رقيقي وقيامي على أرضي قال فأرسله حيث وجدته

18610 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن سعيد وأيوب بن أبي تميمة أنهما سمعا سليمان بن يسار يقول أخبرني ثابت بن الضحاك الأنصاري مثل حديث معمر

18611 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال لا يضم الضوال إلا ضال

18612 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال عمر بن الخطاب وهو مسند ظهره إلى الكعبة من أخذ ضالة فهو ضال قال يحيى نرى أنها الإبل

18613 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا قال لا تأكل الضالة إلا ضال

18614 - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي مثله

18615 - عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال خرجت مع زيد ( بن صوحان ) وسلمان بن ربيعة الباهلي فالتقطت سوطا بالعذيب فقالا لي دعه فقلت والله لا أدعه تأكله السباع لأستمتعن به فقدمت على أبي بن كعب فأخبرته فقال أحسنت أحسنت إني وجدت صرة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فيها مئة دينار فأتيت بها النبي صلى الله عليه و سلم فحدثته فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا ( فقلت إني قد أتيتها فعرفها قال فعرفتها ثلاثة أحوال ( 6 ) ثم أتيته بعد ثلاثة أحوال فقال اعلم عددها ووكاءها فإن جاء أحد يخبرك [ ص 135 ] بعدتها ووعائها ووكائها فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها

18616 - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن يزيد بن عبد الله بن شخير عن مطرف بن عبد الله بن شخير في اللقطة قال هو مال الله يؤتيه من يشاء

18617 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن حسن خذها ولا اليماكس قال بينا نحن ليلة المزدلفة في إمارة عثمان جاءت امرأة من الحاج بمرطها فوضعته على بعض رحالنا ثم أخطأتنا ولا ندري ممن هي فعرفناها سنة ثم جاءنا ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فأخبرناهم أنا قد عرفناه سنة فقالوا استمتعوا به

18618 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال مجاهد وجد سفيان بن عبد الله الثقفي عيبة فيها مال عظيم فجاء بها عمر بن الخطاب فأخبره خبرها فقال عمر هي لك فقال يا أمير المؤمنين لا حاجة لي فيها غيري أحوج إليها مني قال فعرفها سنة ففعل ثم جاءه بها فقال عمر هي لك فقال مثل قوله الأول فقال عمر عرفها سنة ففعل ثم جاءه بها فقال عمر هي لك فقال سفيان مثل قوله الأول فقال عمر عرفها سنة ففعل ثم جاءه بها فقال عمر هي لك فقال مثل قوله الأول فقال عمر عرفها سنة ففعل فلما ابى سفيان جعلها عمر في بيت مال المسلمين

18619 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية أن معاوية بن عبد الله بن بدر من جهينة قال وقد سمعت لعبد الله صحبة للنبي صلى الله عليه و سلم أخبره أن أباه عبد الله أقبل من الشام فوجد صرة فيها ذهب مئة في متاع ركب قد عفت عليه الرياح فأخذها فجاء بها عمر فقال له عمر أنشدها الآن على باب المسجد ثلاثة أيام ثم عرفها سنة فإن اعترفت وإلا فهي لك قال ففعلت فلم تعترف فقسمتها بيني وبين امرأتين لي

18620 - عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال قال عمر بن الخطاب إذا وجدت لقطة فعرفها على باب المسجد ثلاثة أيام فإن جاء من يعترفها وإلا فشأنك بها

18621 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثني إسماعيل أيضا أن معاذا أو معاوية بن عبد الله أخبره عن أبي سعاد وأبو سعاد رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أنه أقبل من مصر فوجد هبا كأنها انتشرت من ركب عامدين لمصر فجعل يتتبع الذهب راجعا إلى مصر ويلقطها حتى انقطع من أصحابه وخاف أن يهلك وقد جمع سبعين دينارا فجاء بها عمر بن الخطاب فقال عمر عرفها سنة وإلا فهي لك فلم يعترف فأخذها

18622 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني إسماعيل أيضا أن زيد بن الأخنس الخزاعي أخبره أنه قال لابن المسيب وجدت لقطة أتصدق بها قال لا تؤجر أنت ولا صاحبها قال فأدفعها إلى الأمراء قال إذا يأكلونها أكلا ريعا قال فكيف تأمرني قال عرفها سنة فإن اعترفت وإلا فهي لك كمالك

18623 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم قال وجد رجل ورقا فأتى بها بن عمر فقال له عرفها فقال قد عرفتها فلم اجد أحدا يعترفها أفأدفعها إلى الأمير قال إذا يقبلها قال أفأتصدق بها قال وإن جاء صاحبها غرمتها قال فكيف أصنع قال قد كنت ترى مكانها أن لا تأخذها

18624 - عبد الرزاق عن الثوري عن قابوس بن أبي ظبيان عن بن عباس كان يقول لا ترفع اللقطة لست منها في شيء وقال تركها خير من أخذها

18625 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن تميم بن سلمة أو إبراهيم قال مر شريح بدرهم فلم يتعرض له

18626 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه في اللقطة تعرفها فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها فإن جاء صاحبها خيرته بينها وبين الأجر

18627 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عمرو بن دينار قال لي عكرمة مولى بن عباس تعرفها فإن لم تعترف فتصدق بها فإن جاء باغيها فإن شاء غرمتها وإن شاء فالأجر له قال وسمعت عطاء يقول مثل قول عكرمة هذا قبل أن يسمع قول عمرو بن شعيب ثم صار إلى قول عمرو بن شعيب حين سمعه منه

18628 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن أبي السفر أن رجلا أتى عليا فقال إني وجدت لقطة فيها مئة درهم أو قريبا منها فعرفتها تعريفا ضعيفا وأنا أحب أن لا تعترف فتجهزت بها إلى صفين وقد ايسرت بها اليوم فما ترى قال عرفها فإن عرفها صاحبها فادفعها إليه وإلا فتصدق بها فإن جاء صاحبها فأحب أن يكون له الأجر فسبيل ذلك وإلا غرمتها ولك أجرها

18629 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي السفر عن رجل من بني رؤاس قال التقطت ثلاث مئة درهم فعرفتها وأنا أحب أن لا تعترف فلم يعترفها أحد فاستنفقتها فأتيت عليا فسألته فقال تصدق بها فإن جاء صاحبها خيرته فإن اختار الأجر كان له وإن اختار المال كان له ماله

18630 - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة عن عمر بن الخطاب قال في اللقطة يعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها فإن جاء صاحبها بعد ما يتصدق بها خيره فإن اختار الأجر كان له وإن اختار المال كان له ماله

18631 - عبد الرزاق عن الثوري وإسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال اشترى عبد الله بن مسعود من رجل جارية بست مئة أو بسبع مئة فنشده سنة لا يجده ثم خرج بها إلى السدة فتصدق بها من درهم ودرهمين عن ربها فإن جاء صاحبها خيره فإن اختار الأجر كان الأجر له وإن اختار ماله كان له ماله ثم قال بن مسعود هكذا افعلوا باللقطة

18632 - عبد الرزاق عن الزبير بن عدي عن رجل عن بن عباس في اللقطة يتصدق بها فإن جاء صاحبها خيره فإن اختار الأجر كان له الأجر وإن اختار ماله كان له ماله

18633 - الثوري عن مطرف عن الشعبي أن شريحا قد فعل ذلك في اللقطة

18634 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن امرأته قالت جاءت امرأة إلى عائشة فقالت إني وجدت شاة قالت اعلفي واحلبي وعرفي ثم عادت إليها ثلاث مرات فقالت أتريدين أن آمرك بذبحها

18635 - عبد الرزاق عن الثوري قال ما كان يخشى فساده فبعه وتصدق به

باب أحلت اللقطة اليسيرة

18636 - عبد الرزاق عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد [ ص 141 ] الخدري قال كان لعلي من النبي صلى الله عليه و سلم دخلة ليست لأحد وكان للنبي صلى الله عليه و سلم من علي دخلة ليست لأحد غيره فكانت دخلة النبي صلى الله عليه و سلم من علي أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يدخل عليهم كل يوم فإن كان عندهم شيء قربوه إليه قال فدخل يوما فلم يجد عندهم شيئا فقالت فاطمة حين خرج النبي صلى الله عليه و سلم سوه قد كنا عودنا رسول الله صلى الله عليه و سلم 000 خرج النبي صلى الله عليه و سلم ولم يصب شيئا فقال علي اسكتي أيتها المرأة فرسول الله صلى الله عليه و سلم أعلم بما في بيتك منك فقالت اذهب عسى أن تصيب لنا شيئا أو تجد أحدا يسلفك شيئا فخرج فلم يجد فبينا هو في السوق يمشي يجد دينارا فأخذه ثم قال من يعترف الدينار فلم يجد أحدا يعترفه فقال والله إني لو أخذت هذا الدينار فاشتريت به طعاما وكان سلفا علي إن جاء صاحبه غرمته فعرض له رجل فباعه طعاما فلما استوفى عليه طعاما رد عليه الدينار فقال علي قد أعطيتنا طعامك وأعطيتنا دينارا فلم يزل به الرجل حتى يرد إليه الدينار فقالت فاطمة لعلي حين حدثها ذلك أما استحييت أن تأخذ طعام الرجل والدينار قال فرددته فأبى فلما فني [ ص 142 ] ذلك الطعام خرج بذلك الدينار إلى السوق فعرض له ذلك الرجل فاشترى منه طعاما ثم رد إليه الدينار فقال له علي أيها الرجل قد فعلت في هذا مرة خذ دينارك فلم يزل الرجل بعلي حتى رد إليه الدينار فلما ذكر ذلك علي لفاطمة قالت ايها الرجل استحي لا تعودن لهذا فلما فني ذلك الطعام خرج علي بذلك الدينار فعرض له ذلك الرجل فاشترى منه طعاما فأعطاه الرجل الدينار فرمى به علي والله لا آخذه فأخذه الرجل فذكروا شأنهم للنبي صلى الله عليه و سلم فقال ذلك رزق سيق إليك لو لم تردده لقام بكم

18637 - عبد الرزاق عن أبي بكر عن شريك بن عبد الله عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن عليا جاء النبي صلى الله عليه و سلم بدينار وجده في السوق فقال له النبي صلى الله عليه و سلم عرف ثلاثا ففعل فلم يجد أحدا يعترفه فرجع إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره فقال له النبي صلى الله عليه و سلم كله أو شأنكم به فصرفه النبي صلى الله عليه و سلم بأثني عشر درهما فابتاع منه بثلاثة شعيرا وبثلاثة تمرا وبدرهم زيتا وفضل عنده ثلاثة حتى إذا أكل بعض ما عنده جاء صاحبه فقال له [ ص 143 ] علي قد أمرني النبي صلى الله عليه و سلم بأكله فانطلق به ( إلى ) النبي صلى الله عليه و سلم يذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه و سلم لعلي أده قال ما عندنا شيء نأكله فقال النبي صلى الله عليه و سلم إذا جاءنا شيء أديناه إليه فجعل أجل الدينار وأشباهه ثلاثة يعني ثلاثة ايام لهذا الحديث

18638 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية أن سيد الدينار كان يهوديا

18639 - عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح عن أبيه قال أحسبه عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب أتاه رجل وجد جرابا فيه سويق فأمره أن يعرفه ثلاثا ثم أتاه فقال لم يعرفه أحد فقال عمر خذ يا غلام هذا خير من أن يذهب به السباع وتسفيه الرياح

18640 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري قال رأيت بن عمر وجد تمرة في السكة فأخذها فأكل نصفها ثم لقيه مسكين فأعطاه النصف الآخر

18641 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن طلحة بن مصرف أن عمر 0000 بتمرة في الطريق فأكلها

18642 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن طلحة عن أنس قال مر النبي صلى الله عليه و سلم بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها

18643 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن مالك بن مغول قال سمعت امرأة تقول التقط علي حبات أو حبة من رمان من الأرض فأكلها

18644 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إذا كان شيئا يسيرا عرفته أياما قد سمعته يسمي خمسة دراهم

باب السوط والسقاء وأشباهه يجده المسافر

18645 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عطاء سئل عن السوط والسقاء والنعلين واشباه ذلك يجده المسافر فيقول استمتع به

18646 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وبن جريج عن بن طاووس أن أباه كان لا يرى بأسا بالنعلين والإداوة والسوط يستمتع بها إذا وجده

18647 - عبد الرزاق عن معمر عن ضمام عن جابر بن زيد أنه كان لا يرى بالسوط والشيء بأسا كأنه يقول الشيء إذا وجده المسافر أن يستمتع به

18648 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال لا بأس أن يستمتع المسافر بالسوط والعصي والشيء إذا وجده

آخر كتاب اللقطة
بسم الله الرحمن الرحيم

باب ما جاء في الحرورية

18649 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري قال بينا رسول الله صلى الله عليه و سلم يقسم قسما إذ جاءه بن ذي الخويصرة التميمي فقال اعدل يا رسول الله فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله إئذن لي فيه فأضرب عنقه فقال النبي صلى الله عليه و سلم دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فينظر في قذذه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر في نضيه فلا يوجد فيه شيء [ ص 147 ] ثم ينظر في رصافه فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرث والدم آيتهم رجل أسود في إحدى يديه أو قال ثدييه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر يخرجون على حين فترة من الناس فنزلت فيهم ومنهم من يلمزك في الصدقات الآية قال أبو سعيد أشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه و سلم وأشهد أن عليا رضي الله عنه حين قتلهم وأنا معه جيء بالرجل على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه و سلم

18650 - أخبرنا عبد الرزاق عن عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا سلمة بن كهيل قال أخبرني زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج فقال أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم [ ص 148 ] يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه و سلم لا تكلوا عن العمل وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع على عضدة مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيض افتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في دياركم وأموالكم والله أني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس فسيروا على اسم الله تعالى قال سلمة بن كهيل فنزلني زيد بن وهب منزلا منزلا حتى قال مررنا على قنطرة قال فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي فقال لهم القوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفونها فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء فترجعوا فوحشوا برماحهم وسلوا السيوف قال وشجرهم الناس برماحهم قال وقتل بعضهم على بعض وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان فقال علي رضي الله عنه التمسوا فيهم المخدج فلم يجدوه قال فقام علي بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض فقال أخرجوهم فوجدوه مما يلي الأرض فكبر ثم قال صدق الله وبلغ رسوله صلى الله عليه و سلم فقام إليه عبيدة السلماني فقال يا أمير المؤمنين الله الذي لا إله إلا هو لقد سمعت هذا الحديث [ ص 149 ] من رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إي والله الذي لا إله إلا هو حتى استحلفه ثلاثا وهو يحلف

18651 - أخبرنا عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن أبي الزبير عن جابر نحو حديث الزهري عن أبي سلمة قال جابر وأشهد لسمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم واشهد أن عليا حين قتلهم وأنا معه جيء بالرجل على النعت الذي نعته رسول الله صلى الله عليه و سلم

18652 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن عبيدة قال سمعت عليا يقول حين قتل أهل النهروان يقول آيتهم رجل مثدون اليد أو مؤدن اليد أو مخدج اليد فالتمسوه فلما وجدوه قال والله لولا أن تبطروا لأخبرتكم ما قضى الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه و سلم من الفضل لمن قتلهم قال قلت أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة قالها ثلاثا

18653 - أخبرنا عبد الرزاق قال سمعت هشاما يحدث بمثله عن بن سيرين عن عبيدة عن علي بن أبي طالب

18654 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق قال لما حكمت الحرورية قال علي ما يقولون قيل يقولون لا حكم إلا لله قال الحكم لله وفي الأرض حكام ولكنهم يقولون لا إمارة ولا بد للناس من إمارة يعمل فيها المؤمن ويستمتع فيها الفاجر والكافر ويبلغ الله فيها الأجل

18655 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لما سمع علي المحكمة قال من هؤلاء قيل له القراء قال بل هم الخيابون العيابون قيل إنهم يقولون لا حكم إلا لله قال كلمة حق عزي بها باطل قال فلما قتلهم قال رجل الحمد لله الذي أبادهم وأراحنا منهم فقال علي كلا والذي نفسي بيده إن منهم لمن في أصلاب الرجال لم تحمله النساء بعد وليكونن آخرهم الصاصا جرادين

18656 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن قال لما قتل علي رضي الله عنه الحرورية قالوا من هؤلاء يا أمير المؤمنين أكفار هم قال من الكفر فروا قيل فمنافقين قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا قيل فما هم قال قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا

18657 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي هارون قال أخبرني أبي أنه كان مع علي رضي الله عنه يوم قتل الحرورية قال فلما قتلوا أمروا أن يلتمسوا الرجل فالتمسوه مرارا حتى وجدوه في مكان قال خربة أو شيء لا أدري ما هو قال فرفع علي يديه يدعو والناس يدعون قال ثم وضع يديه ثم رفعهما أيضا ثم قال والله فالق الحبة وبارئ النسمة لولا أن تبطروا لأخبرتكم بما سبق من الفضل لمن قتلهم على لسان النبي صلى الله عليه و سلم

18658 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن علي بن زيد عن أبي نضرة قال سمعت أبا سعيد الخدري يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان دعواهما واحدة تمرق بينهما مارقة يقتلها أولى الطائفتين بالحق

18659 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال سمعت أبا هارون يحدث عن أبي سعيد مثل هذا إلا أنه قال يقتلها أقرب الطائفتين إلى الله

18660 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابي قلابة قال سمعته يقول ما ابتدع قوم بدعة قط إلا استحلوا بها السيف

18661 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال قال الحسن لرجل من الخوارج ما الإسلام قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وحج البيت وصيام رمضان والغسل من الجنابة وذكر أشياء فقال الحسن إنك لتقتل من هذا دينه

18662 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أبان قال خرجت خارجة من البصرة فقتلوا فأتيت أنسا فقال ما للناس فزعوا قلت خارجة خرجت قال يقولون ماذا قال قلت يقولون مهاجرين قال إلى الشيطان هاجروا أو ليس قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا هجرة بعد الفتح

18663 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي غالب قال لما أتي برءوس الآزارقة فنصبت على درج دمشق جاء أبو أمامة رضي الله عنه فلما رآهم دمعت عيناه ثم قال كلاب النار كلاب النار هؤلاء لشر قتلى قتلوا تحت أديم السماء وخير قتلى تحت أديم السماء الذين قتلهم هؤلاء قلت فما شأنك دمعت عيناك قال رحمة لهم إنهم كانوا من أهل الإسلام قال قلت أبرأيك قلت كلاب النار أو شيء سمعته قال إني إذا لجريء بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم غير مرة ولا اثنتين ولا ثلاثا فعدد مرارا ثم تلا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه حتى بلغ هم فيها خالدون وتلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات حتى بلغ أولوا الألباب ثم أخذ بيدي فقال أما إنهم بأرضك كثير فأعاذك الله تعالى منهم

18664 - أخبرنا عبد الرزاق عن جعفر عن أبي عمران عن عبد الله بن رباح الأنصاري قال بلغني أن للنار عشرة أبواب واحد منها للخوارج

18665 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت بن عباس وذكر الخوارج عنده فقال ليسوا بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم يصلون

18666 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن بن عباس مثله

18667 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبي العالية الزيادي قال سمعته يقول إن علي لنعمتين ما أدري أيتهما أعظم أن هداني الله للإسلام ولم يجعلني حروريا

18668 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أو غيره أن الحرورية خاصموا عبيد بن عمير فقال إنما مثلكم ومثل السلطان والناس كمثل إخوة ثلاثة ورثوا أباهم فعمد أكبرهم فغلب أخويه على ميراثهما فقال الأوسط للأصغر قم بنا فلنأخذ منه مالنا فأبى وقال أكله إلى الله فعمد الأوسط إلى الأصغر فقتله فأيهما كان أشد عليه الذي قتله أو الذي أخذ ماله قال فلما أكثروا عليه قال والله لولا أن الإسلام ضرب بجرانه إلى الأرض واستقام على عموده لكنتم أخوف الناس عندي أن تهلكوا

18669 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال قال النبي صلى الله عليه و سلم سيكون في أمتي اختلاف وفرقة وسيأتي قوم يعجبونكم أو تعجبهم أنفسهم يدعون إلى الله وليسوا من الله في شيء يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء فإذا خرجوا عليكم فاقتلوهم الذي يقتلهم أولى بالله منهم قالوا وما سمتهم قال الحلق والسمت قال يعني يحلقون رؤوسهم والسمت يعني لهم سمت وخشوع

18670 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن عبيدة قال سمعت عليا يخطب يقول اللهم إني قد سئمتهم وسئموني ومللتهم وملوني فأرحني منهم وأرحهم مني فما يمنع أشقاكم أن يخضبها بدم ووضع يده على لحيته

18671 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن عبيدة قال كان علي إذا رأى بن ملجم المرادي قال ... أريد حياته ويريد قتلي ... عذيرك من خليك من مراد

18672 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم عن قثم مولى الفضل بن عباس قال مر بالمرادي فقالت ابنة علي لتقتلن قال كذبت والله لا أقتل إلا أن أموت قال وقال لي غير عبد الكريم إنها أم كلثوم بنت علي قال وقال عبد الكريم أخبرني قثم مولى الفضل أن عليا دعا حسينا ومحمدا فقال بحقي لما حبستما الرجل فإن مت منها [ ص 155 ] فقدماه فاقتلاه ولا تمثلا به قال فقطعاه وحرقاه قال ونهاهما الحسن رضي الله عنه

18673 - أخبرنا عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن رباح الأنصاري قال سمعت كعبا يقول للشهيد نور ولمن قاتل الحرورية عشرة أنوار وكان يقول لجهنم سبعة أبواب ثلاثة منها للحرورية قال ولقد خرجوا في زمان داود النبي صلى الله عليه و سلم

18674 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال سمعت يزيد الرقاشي يقول بينا النبي صلى الله عليه و سلم جالس مع أصحابه فأشرف عليهم رجل فأثنوا عليه خيرا فقال النبي صلى الله عليه و سلم إن في وجهه سفعة شيطان فجاء فسلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم أحدثت نفسك آنفا أنه ليس في القوم رجل أفضل منك قال نعم ثم ولى فقال النبي صلى الله عليه و سلم أفيكم رجل يضرب عنقه فقال أبو بكر أنا فقام فرجع فقال انتهيت إليه فوجدته قد خط عليه خطا وهو يصلي فيه فلم تشايعني نفسي على قتله فقال النبي صلى الله عليه و سلم أيكم له فقال عمر بن الخطاب أنا فقام إليه ثم رجع فقال يا رسول الله وجدته ساجدا فلم تشايعني نفسي على قتله فقال النبي صلى الله عليه و سلم أيكم له فقال علي أنا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه و سلم أنت له إن أدركته ولا أراك أن تدركه فقام ثم رجع فقال والذي نفسي بيده [ ص 156 ] لو وجدته لجئتك برأسه فقال النبي صلى الله عليه و سلم هذا أول قرن من الشيطان طلع في أمتي أو أول قرن طلع من أمتي أما إنكم لو قتلتموه ما اختلف منكم رجلان إن بني إسرائيل اختلفوا على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة وإنكم ستختلفون مثلهم أو أكثر ليس منها صواب إلا واحدة قيل يا رسول الله وما هذه الواحدة قال الجماعة وآخرها في النار

18675 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال سأل النبي صلى الله عليه و سلم عبد الله بن سلام على كم تفرقت بنو إسرائيل فقال على واحدة أو اثنتين وسبعين فرقة قال وأمتي أيضا ستفترق مثلهم أو يزيدون واحدة كلها في النار إلا واحدة

18676 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبيه عن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال بعث علي وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه و سلم بذهيبة في تربتها فقسمها بين زيد الخير الطائي ثم أحد بني نبهان وبين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم أحد بني مجاشع وبين عيينة بن بدر الفزاري وبين علقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب فغضبت قريش والأنصار وقالوا يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا فقال إنما أتألفهم قال فأقبل رجل غائر العينين ناتئ الجبين كث اللحية مشرف الوجنتين محلوق فقال يا محمد اتق [ ص 157 ] الله قال فمن يطيع الله إذا عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني قال فسأل رجل من القوم قتله النبي صلى الله عليه و سلم أراه خالد بن الوليد قال فمنعه فلما ولى قال إن من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام مرق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون ( أهل ) الأوثان لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد

18677 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة عن علي قال إذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة وإذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم شيئا فوالله لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب وإني سمعته يقول سيخرج أقوام في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتهم فاقتلهم فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة

18678 - أخبرنا عبد الرزاق عن عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو زميل الحنفي قال حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال لما اعتزلت الحروراء فكانوا في دار على حدتهم فقلت لعلي [ ص 158 ] يا أمير المؤمنين أبرد عن الصلاة لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم قال إني أتخوفهم عليك قلت كلا إن شاء الله تعالى قال فلبست أحسن ما أقدر عليه من هذه اليمانية قال ثم دخلت عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة قال فدخلت على قوم لم أر قوما قط أشد اجتهادا منهم أيديهم كأنها ثفن الإبل ووجوههم معلمة من آثار السجود قال فدخلت فقالوا مرحبا بك يا بن عباس ما جاء بك قلت جئت أحدثكم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم عليهم نزل الوحي وهم أعلم بتأويله فقال بعضهم لا تحدثوه وقال بعضهم والله لنحدثنه قال قلت أخبروني ما تنقمون على بن عم رسول الله صلى الله عليه و سلم وختنه وأول من آمن به وأصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم معه قالوا ننقم عليه ثلاثا قال قلت وما هن قالوا أولهن أنه حكم الرجال في دين الله وقد قال الله إن الحكم إلا لله قال قلت وماذا قالوا وقاتل ولم يسب ولم يغنم لئن كانوا كفارا لقد حلت له أموالهم ولئن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم قال قلت وماذا قالوا محا نفسه من أمير المؤمنين فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين قال قلت أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم وحدثتكم من سنة نبيه صلى الله عليه و سلم ما لا تنكرون أترجعون قالوا نعم قال قلت أما قولكم حكم الرجال في [ ص 159 ] دين الله فإن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إلى قوله يحكم به ذوا عدل منكم وقال في المرأة وزوجها وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أنشدكم الله أحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وإصلاح ذات بينهم أحق أم في أرنب ثمنها ربع درهم قالوا اللهم بل في حقن دمائهم وإصلاح ذات بينهم قال أخرجت من هذه قالوا اللهم نعم قال وأما قولكم إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم أتسبون أمكم عائشة أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها فقد كفرتم وإن زعمتم أنها ليست أم المؤمنين فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام إن الله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فأنتم مترددون بين ضلالتين فاختاروا أيتهما شئتم أخرجت من هذه قالوا اللهم نعم قال وأما قولكم محا نفسه من أمير المؤمنين فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم دعا قريشا يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتابا فقال اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله فقالوا والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله فقال والله إني لرسول الله حقا وإن كذبتموني [ ص 160 ] اكتب يا علي محمد بن عبد الله فرسول الله صلى الله عليه و سلم كان أفضل من علي رضي الله عنه أخرجت من هذه قالوا اللهم نعم فرجع منهم عشرون ألفا وبقي منهم أربعة آلاف فقتلوا

باب ذكر رفع السلاح

18679 - قال قرأنا على عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال سمعت أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه و سلم لا يشيرن أحدكم على أخيه بسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيضعه في حفرة من نار

18680 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا

18681 - أخبرنا عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله

18682 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من حمل علينا السلاح فليس منا ولا راصد بطريق

18683 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه عن بن الزبير قال سمعته يقول من أشار بسلاح ثم وضعه يقول ضرب به فدمه هدر

18684 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس عن أبيه قال سمعت بن الزبير يقول من رفع السلاح ثم وضعه فهو هدر قال وكان يرى هو ذلك ايضا وقال أناس لو ضرب رجل رجلا بسيف فلم يقتله فقال لإحنة كانت بيني وبينه أهدر دمه قال بن طاووس لا قلنا عندما كان هذا من قول أبيك قال ذكر لنا أن ناسا قالوا لبعض المارة اعطونا متاعكم وإلا ضربناكم بالسيف فذلك حين قال ذلك

18685 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لو بيت قوما رجل فسرقهم ومعه عطاء فقتلوه غرموا ديته إلا أن يكون معه سلاح فإن كان معه سلاح لم يود

18686 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال قلت للزهري إن هشام بن عروة أخبرني أن عمر بن عبد العزيز إذ هو عامل على المدينة في زمان الوليد قطع يد رجل ضرب آخر بالسيف قال فضحك الزهري وقال أو هذا مما يؤخذ به إنما كتب الوليد بن [ ص 162 ] عبد الملك إلى عمر أن يقطع يد رجل ضرب آخر بالسيف قال الزهري فدعاني عمر فاستشارني في قطعه فقلت له أرى تصدقه الحديث وتكتب إليه أن صفوان بن المعطل ضرب حسان بن ثابت بالسيف على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم يقطع النبي صلى الله عليه و سلم يده وضرب فلان فلانا زمن مروان بالسيف فلم يقطع مروان يده فكتب إليه عمر بذلك فمكث حينا لا تأتيه رجعة كتابه ثم كتب إليه الوليد إن حسانا ( كان ) يهجو صفوانا ويذكر أمه وشيئا آخر قد قاله الزهري وذكرت أن مروان لم يقطع يده ولكن عبد الملك قد قطع يده فاقطع يده قال الزهري فقطع يده لذلك وكانت من ذنوبه التي يستغفر الله منها

18687 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عيسى بن المغيرة عن بديل بن وهب قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى طريف بن ربيعة وكان قاضيا بالشام أن صفوان بن المعطل ضرب حسانا بالسيف فجاءت الأنصار إلى نبي الله صلى الله عليه و سلم فقال تنتظرون الليلة فإن برأ صاحبكم تقتصوا وإن يمت نقدكم

باب ذكر المنافقين

18688 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن عبد الله بن عدي الأنصاري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بينا هو جالس بين ظهراني الناس جاءه رجل يستأذنه أو يشاوره يساره في قتل رجل من المنافقين يستأذنه فيه فجهر رسول الله صلى الله عليه و سلم بكلامه فقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله قال بلى ولكن لا شهادة له قال أليس يشهد أني رسول الله قال بلى ولا شهادة له قال أليس يصلي قال بلى ولا صلاة له قال أولئك الذين نهيت عنهم

18689 - أخبرنا عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس قال أخبرني سماك بن حرب عن النعمان بن سالم عن رجل قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم ونحن في قبة في مسجد المدينة فأخذ بعمود القبة فجعل يحدثنا إذ جاءه رجل فساره لا أدري ما يساره به فقال النبي صلى الله عليه و سلم إذهبوا به فاقتلوه قال فلما قفا الرجل دعاه فقال لعله يقول لا إله إلا الله قال أجل قال النبي صلى الله عليه و سلم فاذهب فقل لهم يرسلونه فإنه أوحي إلي أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله حرمت علي دماؤهم وأموالهم إلا بالحق وكان حسابهم على الله

باب في الكفر بعد الإيمان

18690 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء في إنسان يكفر بعد أيمانه يدعى إلى الإسلام فإن أبى قتل قال قلت كم يدعى قال لا أدري قلت عمن قال لا أدري ولكنا قد سمعنا ذلك

18691 - أخبرنا عبد الرزاق عن عثمان عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي العلاء عن أبي عثمان النهدي أن عليا استتاب رجلا كفر بعد إسلامه شهرا فأبى فقتله

18692 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني سليمان بن موسى أنه بلغه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كفر إنسان بعد إيمانه فدعاه إلى الإسلام ثلاثا فأبى فقتله

18693 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني حيان عن بن شهاب أنه قال إذا أشرك المسلم دعي إلى الإسلام ثلاث مرار فإن أبى ضربت عنقه

18694 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت عبيد بن عمير يقول في الرجل يكفر بعد إيمانه يقتل

18695 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن عبد القارىء عن أبيه قال قدم مجزأة بن ثور [ ص 165 ] أو شقيق بن ثور على عمر يبشره بفتح تستر فلم يجده في المدينة كان غائبا في أرض له فأتاه فلما دنا من الحائط الذي هو فيه كبر فسمع عمر رضي الله عنه تكبيره فكبر فجعل يكبر هذا وهذا حتى التقيا فقال عمر ما عندك قال أنشدك الله يا أمير المؤمنين إن الله فتح علينا تستر وهي كذا وهي كذا وهي من أرض البصرة وكان يخاف أن يحولها إلى الكوفة فقال نعم هي من أرض البصرة هيه هل كانت مغربة تخبرناها قال لا إلا أن رجلا من العرب ارتد فضربنا عنقه قال عمر ويحكم فهلا طينتم عليه بابا وفتحتم له كوة فأطعمتموه كل يوم منها رغيفا وسقيتموه كوزا من ماء ثلاثة أيام ثم عرضتم عليه الإسلام في اليوم الثالث فلعله أن يراجع ثم قال اللهم لم أحضر ولم آمر ولم أعلم

18696 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن داود عن الشعبي عن أنس رضي الله عنه قال بعثني أبو موسى بفتح تستر إلى عمر رضي الله عنه فسألني عمر وكان ستة نفر من بني بكر بن وائل قد ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين فقال ما فعل النفر من بكر بن وائل قال فأخذت في حديث آخر لأشغله عنهم فقال [ ص 166 ] ما فعل النفر من بكر بن وائل قلت يا أمير المؤمنين قوم ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين ما سبيلهم إلا القتل فقال عمر لأن أكون أخذتهم سلما أحب إلي مما طلعت عليه الشمس من صفراء أو بيضاء قال قلت يا أمير المؤمنين وما كنت صانعا بهم لو أخذتهم قال كنت عارضا عليهم الباب الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيه فإن فعلوا ذلك قبلت منهم وإلا استودعتهم السجن

18697 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن قيس عن إبراهيم قال في المرتد يستتاب أبدا قال سفيان هذا الذي نأخذ به

18698 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال كان يقال ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإذا وجدتم للمسلم مخرجا فادرؤا عنه فإنه أن يخطأ حاكم من حكام المسلمين في العفو خير من أن يخطأ في العقوبة

18699 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن النبي صلى الله عليه و سلم استتاب نبهان أربع مرات

18700 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال لا يقبل منه دون دمه الذي يرجع عن دينه

18701 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة أن عثمان وهو محصور ارتقى في كنيف له فسمعهم يذكرون قتله لا يريدون غيره فنزل فقال لقد سمعتهم يريدون امرا ما كنت أخشى أن تذل به ألسنتهم ولا تنشرح به صدورهم إنما يحل دم المسلم ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس

18702 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج عن أبي النضر عن بسر بن سعيد قال قال عثمان بن عفان سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا يحل دم المسلم إلا بثلاث إلا أن يزني وقد أحصن فيرجم أو يقتل إنسانا فيقتل أو يكفر بعد إسلامه فيقتل

18703 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لما حصر عثمان قال إنه لا يحل دم المسلم إلا بأحدى ثلاث أن يقتل فيقتل أو يزني بعد ما يحصن أو يكفر بعد ما يسلم

18704 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن بن مسعود قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم مقامي فيكم فقال والذي لا إله غيره ما يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك للإسلام المفارق للجماعة

18705 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال قدم على أبي موسى الأشعري معاذ بن جبل باليمن فإذا برجل عنده ( قال ) ما هذا قال رجل كان يهوديا فأسلم ثم تهود ونحن نريده على الإسلام منذ أحسبه قال شهرين فقال معاذ والله لا أقعد حتى تضربوا عنقه فضربت عنقه ثم قال معاذ قضى الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه أو قال من بدل دينه فاقتلوه قال معمر وسمعت قتادة يقول قال معاذ والله لا أقعد حتى تضربوا كرده

18706 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من بدل عن دينه أو قال رجع فاقتلوه ولا تعذبوا بعذاب الله يعني النار

18707 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه قال أخذ بن مسعود قوما ارتدوا عن الإسلام من أهل العراق فكتب فيهم إلى عمر فكتب إليه أن اعرض عليهم دين الحق وشهادة أن لا إله إلا الله فإن قبلوها فخل عنهم وإن لم يقبلوها فاقتلهم فقبلها بعضهم فتركه ولم يقبلها بعضهم فقتله

18708 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال جاء رجل إلى بن مسعود فقال إني مررت بمسجد من مساجد بني حنيفة فسمعتهم يقرؤون شيئا لم ينزله الله الطاحنات طحنا العاجنات عجنا الخابزات خبزا اللاقمات لقما قال فقدم بن مسعود بن النواحة أمامهم فقتله واستكثر البقية فقال لا أجزرهم اليوم الشيطان سيروهم إلى الشام حتى يرزقهم الله توبة أو يفنيهم الطاعون قال وأخبرني إسماعيل عن قيس أن بن مسعود قال إن هذا لابن النواحة أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم وبعثه إليه مسيلمة فقال النبي صلى الله عليه و سلم لو كنت قاتلا رسولا لقتلته

18709 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني قال أتي علي بشيخ كان نصرانيا فأسلم ثم ارتد عن الإسلام فقال له علي لعلك إنما ارتددت لأن تصيب ميراثا ثم ترجع إلى الإسلام قال لا قال فلعلك خطبت امرأة فأبوا أن يزوجوكها فأردت أن تزوجها ثم تعود إلى الإسلام قال لا قال فارجع إلى الإسلام قال لا أما حتى ألقى المسيح ( فلا ) قال فأمر به فضربت عنقه ودفع ميراثه إلى ولده المسلمين

18710 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن عيينة عن سليمان الشامي عن أبي عمرو الشيباني أن المستورد العجلي تنصر بعد إسلامه فبعث به عتبة بن فرقد إلى علي فاستتابه فلم يتب فقتله فطلبت النصارى جيفتة بثلاثين ألفا فأبى علي وأحرقه قال بن عيينة وأخبرني عمار الدهني أن عليا استتابه وهو يريد الصلاة وقال إني أستعين بالله عليك قال وأنا أستعين المسيح عليك قال فأهوى علي إلى عنقه فإذا هو بصليب فقطعها وقال اقتلوه عباد الله قال فلما أن دخل علي في الصلاة قدم رجلا وذهب ثم أخبر الناس أنه لم يفعل ذلك لحدث أحدثه ولكنه مس هذه الانجاس فأحب أن يحدث وضوءا

18711 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سماك بن حرب عن بن عبيد بن الأبرص أن عليا استتاب مستورد العجلي وكان ارتد عن الإسلام فأبى فضربه برجله فقتله الناس

18712 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سماك بن حرب عن قابوس بن مخارق ان محمد بن ابي بكر كتب إلى علي يسأله عن مسلمين تزندقا فكتب إليه إن تابا وإلا فاضرب أعناقهما

18713 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل أن عروة كتب إلى عمر بن عبد العزيز في رجل أسلم ثم ارتد فكتب إليه عمر أن سله عن شرائع الإسلام فإن كان قد عرفها فاعرض عليه الإسلام فإن أبى فاضرب عنقه وإن كان لم يعرفها فغلظ الجزية ودعه

18714 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني قوم من أهل الجزيرة أن قوما أسلموا ثم لم يمكثوا إلا قليلا حتى ارتدوا فكتب فيهم ميمون بن مهران إلى عمر بن عبد العزيز فكتب إليه عمر أن رد عليهم الجزية ودعهم

18715 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمار الدهني قال سمعت أبا الطفيل يقول بعث علي معقل السلمي إلى بني ناجية فوجدهم ثلاثة أصناف صنف كانوا نصارى فأسلموا وصنف ثبتوا على النصرانية وصنف أسلموا ثم رجعوا عن الإسلام إلى النصرانية فجعل بينه وبين أصحابه علامة إذا رأيتموها فضعوا السلاح في الصنف الذين أسلموا ثم رجعوا عن الإسلام فأراهم العلامة فوضعوا السلاح فيهم فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم فباعهم من مسقلة بمئة ألف فنقده خمسين وبقي خمسون فأجاز علي رضي [ ص 172 ] الله عنه ذلك قال ولحق مسقلة معاوية رضي الله عنه فأعتقهم فأجاز علي عتقهم وأتى دار مسقلة فشعث فيها فأتوه بعد ذلك فقال أما صاحبكم فقد لحق بعدوكم فأتوني به آخذ لكم بحقكم

18716 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لما بعث أبو بكر لقتال أهل الردة قال تبينوا فأيما محلة سمعتم فيها الأذان فكفوا فإن الأذان شعار الإيمان

18717 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان أهل الردة يأتون أبا بكر فيقولون أعطنا سلاحا نقاتل به فيعطيهم سلاحا فيقاتلونه فقال عباس بن مرداس ... أتأخذون سلاحه وتقاتلونه ... وفي ذاكم من الله أثام ... ... ... يقول نكال

18718 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال لما ارتد أهل الردة في زمن أبي بكر قال عمر كيف تقاتل الناس يا أبا بكر وقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وكان حسابهم [ ص 173 ] على الله فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم لقاتلتهم عليها قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله اشرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق

18719 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود قال قلت يا رسول الله إن اختلفت أنا ورجل من المشركين ضربتين فقطع يدي فلما أهويت إليه لأضربه قال لا إله إلا الله أأقتله أم أدعه قال بل تدعه قلت فإن قطع يدي قال وإن فعل فراجعته مرتين أو ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه و سلم إن قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله فأنت مثله قبل أن يقولها وهو مثلك قبل أن تقتله وهو رجل من كندة وهو حليف لبني زهرة

18720 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الله بن موهب عن قبيصة بن ذؤيب قال أغار رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم على سرية انهزمت فغشى رجلا من المشركين وهو منهم فلما أراد أن يعلوه بالسيف قال الرجل لا إله إلا الله فلم يتناه عنه حتى قتله فوجد الرجل في نفسه من قتله فذكر حديثه للنبي صلى الله عليه و سلم وقال إنما قالها متعوذا فقال النبي صلى الله عليه و سلم فهلا ثقبت عن قلبه [ ص 174 ] فإنما يعبر عن القلب اللسان فلم يلبثوا إلا قليلا حتى توفي ذلك الرجل القاتل فدفن فأصبح على وجه الأرض فجاء أهله فحدثوا النبي صلى الله عليه و سلم فقال ادفنوه فدفن أيضا فأصبح على وجه الأرض فأخبر أهله النبي صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم إن الأرض أبت أن تقبله فاطرحوه في غار من الغيران

18721 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال بعث النبي صلى الله عليه و سلم خالد بن الوليد إلى بني أحسبه قال جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا يقولوا اسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا فجعل خالد قتلا وأسرا قال ودفع إلى كل رجل منا أسيرا حتى إذا كان يوما أمرنا خالد أن يقتل كل واحد منا أسيره قال بن عمر قلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره فقدمنا النبي صلى الله عليه و سلم فذكر له صنيع خالد فقال النبي صلى الله عليه و سلم ورفع يديه اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد

18722 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن أبا قتادة قال خرجنا في الردة حتى إذا أنتهينا إلى أهل أبيات حتى طلعت الشمس للغروب فأرشفنا إليهم الرماح فقالوا من أنتم قلنا نحن عباد الله فقالوا ونحن عباد الله فأسرهم خالد بن الوليد حتى إذا أصبح أمر أن يضرب أعناقهم قال أبو قتادة فقلت اتق الله يا خالد فإن هذا لا يحل لك قال اجلس فإن هذا ليس منك في شيء قال فكان أبو قتادة يحلف لا يغزو مع خالد أبدا قال وكان الأعراب هم الذين شجعوه على قتلهم من أجل الغنائم وكان ذلك في مالك بن نويرة

18723 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني خلاد عن عمرو بن شعيب أن رجلا سأل عبد الله بن عمر أو بن عمرو أنا أشك فقال رجل حمل علي بالسيف فسقط السيف منه فأخذته فقتلته قال إذا تلقى الله قد قتلت نفسا قال أرأيت لو قتلني قال إذا يلقى الله وهو قد قتل نفسا

18724 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إن حذيفة بن اليمان وكان أحد بني عبس وكان أنصاريا وأنه قاتل مع أبيه اليمان يوم أحد مع رسول الله صلى الله عليه و سلم قتالا شديدا وأن المسلمين أحاطوا باليمان فجعلوا يضربونه بأسيافهم وجعل حذيفة يقول أبي أبي فلم يفهموه حتى انتهى إليهم وقد تراشقه القوم بأسيافهم فقتلوه فقال حذيفة يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين قال فبلغت النبي صلى الله عليه و سلم فزاده عنده خيرا وودى النبي صلى الله عليه و سلم

باب كفر المرأة بعد إسلامها

18725 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في المرأة تكفر بعد إسلامها قال تستتاب فإن تابت وإلا قتلت

18726 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في المرأة ترتد قال تستتاب فإن تابت وإلا قتلت

18727 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن بعض أصحابه عن إبراهيم مثله قال وقال الحسن تسبى وتكره

18728 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال تسبى وتباع وكذلك فعل أبو بكر بنساء أهل الردة باعهم

18729 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال كتب عمر بن عبد العزيز في أم ولد تنصرت أن تباع في أرض ذات مولد عليها ولا تباع من أهل دينها

18730 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز باعها بدومة الجندل من غير دين أهلها

18731 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن بن عباس قال تحبس ولا تقتل المرأة ترتد

ذكر لا قطع على من لم يحتلم

18732 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال سمعنا أن الحلم أدناه أربع عشرة وأقصاه ثمان عشرة فإذا جاءت الحدود أخذنا بأقصاها قال عبد الرزاق والناس عليه وبه نأخذ

18733 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سلمة عن القاسم بن عبد الرحمن أنه أتي بجارية لم تحض سرقت فلم يقطعها

18734 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أيوب بن موسى عن محمد بن يحيى بن حبان قال ابتهر بن أبي الصعبة بامرأة في شعره فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال انظروا إلى مؤتزره فلم ينبت فقال لو كنت أنبت الشعر لجلدتك الحد

18735 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال أتي عثمان بغلام قد سرق فقال انظروا إلى مؤتزره فنظروا فوجدوه لم ينبت فلم يقطعه

18736 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عبيد الله بن عمر قال سئل القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله متى يحد الصبي فقالا إذا أنبت الشعر

18737 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عبد الله بن أبي مليكة يقول أتي بن الزبير بوصيف لعمر بن عبد الله بن أبي ربيعة قد سرق فأمر به بن الزبير فشبر فوجد ستة أشبار فقطعه وأخبرنا عند ذلك بن الزبير أن عمر بن الخطاب كتب إلى العراق في غلام من بني عامر يدعى نميلة سرق وهو غلام فكتب عمر أن اشبروه فإن بلغ ستة أشبار فاقطعوه فشبروه فنقص أنملة فتركوه فسمي نميلة فساد بعد أهل العراق

18738 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال لا قطع عليه حتى يحتلم

18739 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج عن سليمان بن موسى قال لا حد ولا قود على من لم يبلغ الحلم

18740 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس قال ما أرى أبي إلا كان يقول ذلك

18741 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا قطع على من لم يحتلم سرق ولا حد والمرأة كذلك ما لم تحض وأخبرني من سمع الحسن يقول ذلك

18742 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي قال كنت في الذين حكم فيهم سعد بن معاذ فقربت لأقتل فانتزع رجل من القوم إزاري فرأوني لم أنبت الشعر فألقيت في السبي

18743 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الملك عن عطية مثله

18744 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن عمر بن الخطاب قال ولا قود ولا قصاص في جراح ولا قتل ولا حد ولا نكال على من لم يبلغ الحلم حتى يعلم ما له في الإسلام وما عليه

باب قتل الساحر

18745 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن عمر بن الخطاب كتب إلى جزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس وكان عاملا لعمر أن اقتل كل ساحر وكان بجالة كاتب جزء قال بجالة فأرسلنا فوجدنا ثلاث سواحر فضربنا أعناقهن

18746 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر وبن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت بجالة يحدث أبا الشعثاء وعمرو بن أوس عند صفة زمزم في إمارة مصعب بن الزبير قال كنت كاتبا لجزء عم الأحنف بن قيس فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة اقتلوا كل ساحر وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس وانههم عن الزمزمة فقتلنا ثلاث سواحر قال وصنع طعاما كثيرا وأعرض السيف ثم دعا المجوس فألقوا قدر بغل أو بغلين من ورق أخلة كانوا يأكلون بها وأكلوا بغير زمزمة قال ولم يكن عمر أخذ من المجوس الجزية حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه و سلم أخذها من مجوس أهل هجر

18747 - أخبرنا عبد الرزاق عن عبد الله أو عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن جارية لحفصة سحرتها واعترفت بذلك فأمرت بها عبد الرحمن بن زيد فقتلها فأنكر ذلك عليها عثمان فقال بن عمر ما تنكر على أم المؤمنين من امرأة سحرت واعترفت فسكت عثمان

18748 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن دينار قال سمعت بجالة التيمي قال وجد عمر بن الخطاب مصحفا في حجر غلام في المسجد فيه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أبوهم فقال احككها يا غلام فقال والله لا أحكها وهي في مصحف أبي بن كعب فانطلق إلى أبي فقال له إني شغلني القرآن وشغلك الصفق بالأسواق إذ تعرض رداءك على عنقك بباب بن العجماء قال ولم يكن عمر يريد أن يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه و سلم أخذها من مجوس هجر قال وكتب عمر إلى جزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس أن اقتل كل ساحر وفرق بين كل امرأة وحريمها في كتاب الله ولا يزمزمن وذلك قبل أن يموت بسنة قال فأرسلنا فوجدنا ثلاث سواحر فضربنا أعناقهن وجعلنا نسأل الرجل من عندك فيقول أمه أخته ابنته فيفرق بينهم وصنع جزء طعاما كثيرا وأعرض السيف في حجره وقال لا يزمزمن أحد إلا ضربت عنقه فألقوا أخلة من فضة كانوا يأكلون بها حمل بغل ماسدهها قال وأما شأن أبي بستان [ ص 182 ] فإن النبي صلى الله عليه و سلم قال لجندب جندب وما جندب يضرب ضربة يفرق بها بين الحق والباطل فإذا أبو بستان يلعب في أسفل الحصن عند الوليد بن عقبة وهو أمير الكوفة والناس يحسبون أنه على سور القصر يعني وسط القصر فقال جندب ويلكم أيها الناس أما يلعب بكم والله إنه لفي اسفل القصر إنما هو في أسفل القصر ثم انطلق واشتمل على السيف ثم ضربه فمنهم من يقول قتله ومنهم من يقول لم يقتله وذهب عنه السحر فقال أبو بستان قد نفعني الله بضربتك وسجنه الوليد بن عقبة وتنقص بن أخيه أثية وكان فارس العرب حتى حمل على صاحب السجن فقتله وأخرجه فذلك قوله ... أفي مضرب السحار يسجن جندب ... ويقتل أصحاب النبي الأوائل ... ... فإن يك ظني بابن سلمى ورهطه ... هو الحق يطلق جندب أو يقاتل ... ... فنال من عثمان في قصيدته هذه فانطلق إلى أرض الروم فلم يزل بها يقاتل حتى مات لعشر سنوات مضين من خلافة معاوية وكان معاوية يقول ما أحد بأعز علي من أثية نفاه عثمان فلا أستطيع [ ص 183 ] أؤمنه ولا أرده ( قال عبد الرزاق ) وأثية الذي قال الشعر وضرب أبا بستان الساحر

18749 - أخبرنا عبد الرزاق عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أعتقت جارية لها عن دبر منها ثم إنها سحرتها واعترفت بذلك قالت أحببت العتق فأمرت بها عائشة بن أخيها أن يبيعها من الأعراب ممن يسيء ملكتها قالت وابتع بثمنها رقبة فأعتقها ففعل

18750 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال عن عمرة قالت مرضت عائشة فطال مرضها فذهب بنو أخيها إلى رجل فذكروا مرضها فقال إنكم لتخبروني خبر امرأة مطبوبة قال فذهبوا ينظرون فإذا جارية لها سحرتها وكانت قد دبرتها فسألتها فقالت ما أردت مني فقالت أردت أن تموتي حتى أعتق قالت فإن لله علي أن تباعي من أشد العرب ملكة فباعتها وأمرت بثمنها أن يجعل في غيرها

18751 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن أبي الجعد أن سعد بن قيس أو قيس بن سعد قتل ساحرا

18752 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن عيينة عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال النبي صلى الله عليه و سلم حد الساحر ضربة بالسيف

18753 - أخبرنا عبد الرزاق عن إبراهيم عن صفوان بن سليم قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من تعلم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا كان آخر عهده من الله

18754 - أخبرنا عبد الرزاق عن إبراهيم عن عبد الله بن أبي بكر عن يزيد بن رومان أن النبي صلى الله عليه و سلم أتي بساحر فقال احبسوه فإن مات صاحبه فاقتلوه

18755 - أخبرنا عبد الرزاق عن عبد الرحمن عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن بن المسيب أن عمر بن الخطاب أخذ ساحرا فدفنه إلى صدره ثم تركه حتى مات

18756 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار عن بجالة أن عمر كتب إلى عامله إن اقتل كل ساحر ثم ذكر مثل حديث بن جريج في أول الباب

18757 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن حفصة سحرت فأمرت عبيد الله أخاها فقتل ساحرتين

باب قطع السارق

18758 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء سرق الأولى قال يقطع كفه قلت فما قولهم أصابعه قال لم أدرك إلا قطع الكف كلها قلت فسرق الثانية قال ما أرى أن يقطع إلا في السرقة الأولى اليد قط قال الله تبارك وتعالى فاقطعوا ايديهما ولو شاء أمر بالرجل ولم يكن الله نسيا

18759 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عكرمة أن عمر كان يقطع القدم من مفصلها وأن عليا عن غير عكرمة كان يقطع القدم أشار لي عمرو إلى شطرها

18760 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا كان يقطع اليد من الأصابع والرجل من نصف الكف

18761 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي المقدام قال أخبرني من رأى عليا يقطع يد رجل من المفصل

18762 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن عبد الله التيمي عن حبال بن رفيدة التيمي أن عليا كان يقطع الرجل من الكف

18763 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن نجدة بن عامر كتب إلى بن عباس السارق يسرق فتقطع يده ثم يعود فتقطع يده الأخرى قال الله تعالى فاقطعوا أيديهما قال بلى ولكن يده ورجله من خلاف قال قال عمرو سمعته من عطاء منذ أربعين سنة

18764 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي قال كان علي لا يقطع إلا اليد والرجل وإن سرق بعد ذلك سجن ونكل وكان يقول إني لأستحيي الله ألا أدع له يدا يأكل بها ويستنجي

18765 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يقولون لا يترك بن آدم مثل البهيمة ليس له يد يأكل بها ويستنجي بها

18766 - أخبرنا عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن عمر أنه أتي برجل قد سرق يقال له سدوم فقطعه ثم أتي به الثانية فقطعه ثم أتي به الثالثة فأراد أن يقطعه فقال له علي لا تفعل إنما عليه يد ورجل ولكن احبسه

18767 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن أبي الضحى أن عليا كان يقول إذا سرق قطعت يده ثم إذا سرق الثانية قطعت رجله فإن سرق بعد ذلك لم نر عليه قطعا

18768 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن خالد الحذاء عن عكرمة عن بن عباس قال شهدت لرأيت عمر قطع رجل رجل بعد يد ورجل سرق الثالثة

18769 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد أن سارقا مقطوع اليد والرجل سرق حليا لأسماء فقطعه أبو بكر الثالثة قال حسبته قال يده

18770 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم وغيره قال إنما قطع ابو بكر رجله وكان مقطوع اليد قال الزهري ولم يبلغنا في السنة إلا قطع اليد والرجل لا يزاد على ذلك

18771 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال إنما قطع أبو بكر رجل الذي قطع يعلى بن أمية وكان مقطوع اليد قبل ذلك

18772 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا سرق السارق قطعت يده فإن سرق الثانية قطعت رجله فإن سرق الثالثة قطعت يده فإن سرق الرابعة قطعت رجله

18773 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد ربه بن أبي أمية ان الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة حدثه أن النبي صلى الله عليه و سلم أتي بعبد سرق فأتي به أربع مرات فتركه ثم أتي به الخامسة فقطع يده ثم السادسة فقطع رجله ثم السابعة فقطع يده ثم الثامنة فقطع رجله

18774 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رجل أسود يأتي أبا بكر فيدنيه ويقرئه القرآن حتى بعث ساعيا أو قال سرية فقال ارسلني معه فقال بل تمكث عندنا فأبى فأرسله معه واستوصى به خيرا فلم يغب عنه إلا قليلا حتى جاء قد قطعت يده فلما رآه أبو بكر فاضت عيناه وقال ما شأنك قال ما زدت على أنه كان يوليني شيئا من عمله فخنته فريضة واحدة فقطع يدي فقال أبو بكر تجدون الذي قطع يد هذا يخون أكثر من عشرين فريضة والله لئن كنت صادقا لأقيدنك منه قال ثم أدناه ولم يحول منزلته التي كانت له منه قال وكان الرجل يقوم من الليل فيقرأ فإذا سمع أبو بكر صوته قال تالله لرجل قطع هذا قال فلم يغب إلا قليلا حتى فقد آل أبي بكر حليا لهم ومتاعا فقال [ ص 189 ] أبو بكر طرق الحي الليلة فقام الأقطع فاستقبل القبلة ورفع يده الصحيحة والأخرى التي قطعت فقال اللهم اظهر على من سرقهم أو نحو هذا وكان معمر ربما يقول اللهم أظهر على من سرق أهل هذا البيت الصالحين قال فما انتصف النهار حتى ظهروا على المتاع عنده فقال له أبو بكر ويلك إنك لقليل العلم بالله فأمر به فقطعت رجله قال معمر وأخبرني أيوب عن نافع عن بن عمر نحوه إلا أنه قال كان إذا سمع أبو بكر صوته من الليل قال ما ليلك بليل سارق

18775 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني غير واحد من أهل المدينة منهم إسماعيل بن محمد بن سعد أن يعلي قطع يد السارق ورجله فسرق الثالثة فقطع أبو بكر يده الثانية ثم ذكر نحو حديث الزهري قال فكان أبو بكر يقول لجراءته على الله أغيظ عندي من سرقته قال بن جريج وأخبرني عبد الله بن أبي بكر أن اسمه جبر أو جبير

18776 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل أشل اليد سرق قال تقطع يده وإن كانت شلاء

باب ذكر قطع الشمال

18777 - قال قرأنا على عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي أنه سئل عن سارق قرب ليقطع فقدم شماله فقطعت قال يترك ولا يزاد على ذلك

18778 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثل قول الشعبي لا يزاد على ذلك قد أقيم عليه الحد

باب الشهادة على السرقة واختلاف الشهود

18779 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن عكرمة بن خالد قال كان علي لا يقطع سارقا حتى يأتي بالشهداء فيوقفهم عليه ويسجنه فإن شهدوا عليه قطعه وإن نكلوا تركه قال فأتي مرة بسارق فسجنه حتى إذا كان الغد دعا به وبالشاهدين فقيل تغيب الشهيدان فخلى سبيل السارق ولم يقطعه

18780 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل شهد عليه رجل أنه سرق بأرض وشهد عليه آخر أنه سرق بأرض أخرى قال لا قطع عليه

باب اعتراف السارق

18781 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل وجد يسرق فاعترف أنه قد سرق قبل ذلك قال تقطع يده لا يزاد على ذلك

18782 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إن سرق ثم سرق ولم يحد قطع مرة واحدة وكذلك الزاني وقال بن شهاب مثله

18783 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر والأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال جاء رجل إلى علي فقال إني سرقت فرده فقال إني سرقت فقال شهدت على نفسك مرتين فقطعه قال فرأيت يده في عنقه معلقة

18784 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن رجلا أتى إلى علي فقال إني سرقت فانتهره وسبه فقال إني سرقت فقال علي اقطعوه قد شهد على نفسه مرتين فلقد رأيتها في عنقه

18785 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال قلت له رجل شهد على نفسه مرة واحدة قال حسبه

باب الاعتراف بعد العقوبة والتهدد

18786 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا يجوز الاعتراف بعد عقوبة في حد ولا غيره

18787 - أخبرنا عبد الرزاق عن سفيان قال إذا اعترف بسرقة ثم أنكر عند السلطان فإن نكل ترك وغرم ما اعترف به ولم يقطع أو سرق ثم مات قبل أن يقطع تؤخذ السرقة من ماله إذا لم يقم عليه الحد ولم يذهب المال

18788 - أخبرنا عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة أن رجلا كان مع قوم يتهمون بهوى فأصبح يوما قتيلا فأتهم به رجل من القوم فأرسل له عمر بن عبد العزيز وأمر بالسياط فقال الرجل أيها المسلمون إني والله ما قتلته وإن جلدني لأعترفن فأمر به عمر فاستحلف وخلى سبيله

18789 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال رهب قوم غلاما حتى اعترف لهم ببعض ما أرادوا ثم أنكر بعد فخاصموه إلى شريح فقال هو هذا إن شاء اعترف ولم يجز اعترافه بالتهديد

18790 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال المحنة بدعة

18791 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن عن شريح قال القيد كره والوعيد كره والسجن كره والضرب كره

18792 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الشيباني عن حنظلة عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال ليس الرجل أمينا على نفسه إذا أجعته أو أوثقته أو ضربته

18793 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن عكرمة بن خالد أن عمر بن الخطاب أتي بسارق فاعترف قال أرى يد رجل ما هي بيد سارق فقال الرجل والله ما أنا بسارق ولكنهم تهددوني فخلى سبيله ولم يقطعه

باب الرجل يبيع الحر

18794 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل باع حرا وقال الثمن بيني وبينك قال يعاقبان ويرد الثمن إلى الذي ابتاعه قال معمر وأخبرني من سمع الحسن يقوله

18795 - أخبرنا عبد الرزاق عن سفيان في الرجل يبيع الحر قال لا قطع عليه ولا بيع له وعليه تعزير

18796 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال قال عمر بن الخطاب يكون عبدا كما أقر بالعبودية على نفسه قال قتادة وقال علي لا يكون عبدا ويقطع البائع

18797 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن رجلا باع ابنته فوقع عليها المبتاع وقال أبوها حملتني الحاجة على بيعها قال يجلد الأب والجارية مئة مئة إن كانت الجارية قد بلغت ويرد الثمن إلى المبتاع وعلى المبتاع صداقها بما أصاب منها ثم يغرمه له الأب إلا أن يكون المبتاع قد علم أنها حرة فعليه الصداق لا يغرمه له الأب وعليه مئة جلدة وإن كانت جارية لا تعقل فالنكال على الأب

18798 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال لا يباع الأحرار ولا يتصدق بهم

18799 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا يباع الأحرار

18800 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال سألت عطاء عن رجل أقر أنه عبد قال لا يكون الحر عبدا

18801 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال قلت له رجل حر أقر بالعبودية فرهن قال هو رهن حتى يفك نفسه كما غرهم

18802 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال سألته عن رجل سرق عبدا أعجميا لا يفقه قال تقطع يده

18803 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الحسن قال من سرق صغيرا حرا أو عبدا ففيه القطع قال وقال إبراهيم يقام الحد على الكبير وليس على الصغير شيء

18804 - أخبرنا عبد الرزاق عن سفيان يقول ما سرق من صغير مملوك ففيه القطع ومن سرق من صغير حرا أو مملوكا بلغ فلا قطع عليه قال سفيان إذا باع امرأته الرجل فوقع عليها المشتري فولدت ثم علم بعد ذلك به قال ترد على زوجها ولا تكون فرقة وتعزر المرأة وزوجها

18805 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن التيمي عن بن شبرمة قال دعاني يوسف بن عمر فسألني عن رجل باع امرأته أعليه قطع قال قلت لا بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في حجة الوداع إنما أخذتموهن بأمانة الله فهي عندنا أمانة خانها لا قطع عليه قال فضربه ضربا كان أشد عليه من القطع

18806 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت أن عليا قطع البائع وقال لا يكون الحر عبدا قال وقال بن عباس ليس عليه قطع وعليه شبيه بالقطع الحبس

18807 - أخبرنا عبد الرزاق عن أبي بكر بن عبد الله أن عمرو بن سليم مولاهم أخبره أن سعيد بن المسيب سئل عن رجل يبيع ولده قال إن باع من قد بلغ العقل فأقر بذلك فعلى المرأة إن اصيبت الحد وعلى أبيها العقوبة المؤلمة وأداء ثمنها على أبيها وولدها في موضع ولد حلال وإن كان رجلا قد بلغ العقل فعليه وعلى أبيه العقوبة المؤلمة وعلى أبيه غرم ثمنه

18808 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت عن عمر بن الخطاب أنه قطع رجلا في غلام سرقه

باب السارق يوجد في البيت ولم يخرج

18809 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء السارق يوجد في البيت قد جمع المتاع ولم يخرج به قال لا قطع عليه حتى يخرج به قال وقال لي عمرو بن دينار ما ارى عليه من قطع

18810 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج عن سليمان بن موسى أن عثمان قضى أنه لا قطع عليه وإن كان قد جمع المتاع فأراد أن يسرق حتى يحوله ويخرج به

18811 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب أن سارقا نقب خزانة المطلب بن أبي وداعة فوجد فيها قد جمع المتاع ولم يخرج به فأتي به بن الزبير فجلده وأمر به أن يقطع فمر بن عمر فسأل فأخبر فأتى بن الزبير فقال أمرت به أن يقطع قال نعم قال فما شأن الجلد قال قال بن الزبير [ ص 197 ] غضبت قال بن عمر وليس عليه قطع حتى يخرج به من البيت أرأيت لو رأيت رجلا بين رجلي امرأة لم يصبها أكنت حاده قال لا قال لعله سوف يتوب قبل أن يواقعها قال وهذا كذلك وما يدريك لعله قد كان نازعا وتائبا وتاركا للمتاع

18812 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا وجد السارق في البيت قد جمع المتاع في البيت فلم يخرج به فلا قطع عليه ولكن ينكل

18813 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بعض الأمراء قال لا يقطع هو رجل أراد أن يسرق فلم يدعوه

18814 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا جمع المتاع فخرج به من البيت إلى الدار فعليه القطع

18815 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال لا يقطع السارق حتى يخرج بالمتاع من البيت وتفسيره عندنا ما دام في ملك الرجل فلا قطع عليه

18816 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن مثل قول الشعبي

18817 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي قال لا تقطع يد السارق حتى يخرج المتاع من البيت

18818 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم قال وجد بن عمر لصا في داره فخرج عليه بالسيف صلتا فجعل يتقلب وهو يحبس عنه قال فلولا أنا نهنهناه لضربه به

18819 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو بكر بن عبد الله قال عبد الرزاق وسألت عنه أبا بكر فأخبرني به أن خالد بن سعيد حدثه عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنهما سئلا عن السارق يسرق فيطرح السرقة ويوجد في البيت الذي يسرق منه لم يخرج فقالا عليه القطع

باب في الرجل ينقب البيت ويؤخذ منه المتاع

18820 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن خصيف الجزري قال فقد قوم متاعا لهم من بيتهم فرأوا نقبا في البيت فخرجوا ينظرون فإذا هم برجلين يسعيان فأدركوا أحدهما معه متاعهم وأفلتهم الآخر قال فأتينا به فقال لم اسرق وإنما استأجرني هذا يعني الذي أفلتهم ودفع إلي هذا المتاع لأحمله لا أدري من أين جاء به قال خصيف فكتبنا فيه إلى عمر بن عبد العزيز فأمرنا أن ننكله ونخلده السجن ولا نقطعه

18821 - أخبرنا عبد الرزاق عن الحجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث قال أتي علي برجل نقب بيتا فلم يقطعه وعزره أسواطا

18822 - أخبرنا عبد الرزاق عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه أتي برجل نقب بيتا فلم يقطعه

18823 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يوجد معه المتاع فيعرفه أهله فيقول ابتعته قال لا قطع عليه ولكنه إن كان متهما بحث عن أمره فإن ظهر عليه قطع ويرد المتاع إلى أهله وكذلك قال قتادة إلا قوله بحث عن أمره

18824 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال سمعته يقول أتشهدون أنه متاعه لا تعلمونه باع ولا وهب ثم يأخذ يمينه بالله ما بعت ولا وهبت ولا أهلكت ولا أديت ليهلك ثم يرد إليه متاعه إلا أن يجيء الآخر بأمر يثبت يستحق به

18825 - أخبرنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن حجاج بن أبجر قال شهدت عليا وأتي برجل سرق منه ثوب فوجده مع السارق فأقام عليه البينة فقال علي ادفع إلى هذا ثوبه واتبع أنت من اشتريت منه وأخبرني جابر عن عامر عن علي أنه قضى بمثل ذلك

18826 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن رجل اشترى عبدا فسافر به فعرف معه العبد مسروقا قال أقضي عليه وأحيله على الذي اشترى منه

18827 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال استعار رجل متاعا ثم باعه فوجد الرجل متاعه عند الذي اشتراه فخاصم فيه أنس بن سيرين إلى قاض كان بالبصرة يقال له عميرة بن يثربي فقال لأنس اطلب صاحبك الذي أعرته

18828 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء سرق رجل مالي فوجدته قد باعه قال فخذه حيث وجدته قلت وائتمنته عليه فخانه فباعه قال خذه حيث وجدته سبحان الله ما هو إلا ذلك قلت فاستعارنيه فباعه قال وكذلك فخذه قال قلت فسرق رجل عبدا لي فمهره امرأة وأصابها قال سمعنا أنه يقال خذ مالك حيث وجدته فخذ عبدك منها

18829 - قال ولقد أخبرني عكرمة بن خالد أن أسيد بن ظهير الأنصاري أخبره أنه كان عاملا على اليمامة وأن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إلي إيما رجل سرق منه سرقة فهو أحق بها حيث وجدها قال وكتب بذلك مروان إلي فكتبت إلى مروان أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم يخير سيدها فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنه وإن شاء اتبع سارقه ثم قضى بذلك بعد أبو بكر وعمر وعثمان قال فبعث مروان بكتابي إلى معاوية قال فكتب معاوية إلى مروان إنك لست أنت ولا أسيد بن ظهير بقاضيين علي ولكني أقضي فيما وليت عليكما فأنفذ لما أمرتك به فبعث مروان إلي بكتاب معاوية فقلت لا أقضي به ما وليت يعني بقول معاوية

باب الذي يستعير المتاع ثم يجحده

18830 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه و سلم بقطع يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فكلم أسامة النبي صلى الله عليه و سلم فيها فقال له النبي صلى الله عليه و سلم يا أسامة لا تزال [ ص 202 ] تكلم في حد من حدود الله ثم قام النبي صلى الله عليه و سلم خطيبا فقال إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة ابنة محمد لقطع يدها

18831 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني حسن بن محمد بن علي قال سرقت امرأة قال عمرو حسبت أنه قال من بنات الكعبة فأتي بها النبي صلى الله عليه و سلم فجاء عمر بن أبي سلمة فقال للنبي صلى الله عليه و سلم إنها عمتي فقال النبي صلى الله عليه و سلم لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها قال عمرو فلم أشك حين قال حسن قال عمر للنبي صلى الله عليه و سلم إنها عمتي أنها بنت الأسود بن عبد الأسد ابنة أخي سفيان بن عبد الأسد قال عمرو بن دينار وأخبرني عكرمة بن خالد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال استعارت بنت الأسود بن عبد الأسد شيئا كاذبة فكتمته فقطعها النبي صلى الله عليه و سلم قال حسبت من فاطمة

18832 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أظن عكرمة بن خالد أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أخبره [ ص 203 ] أن امرأة جاءت فقالت إن فلانة تستعيرك حليا وهي كاذبة فأعارتها إياه فمكثت اياما لا ترى حليها فجاءت التي كذبت عن فيها فسألتها حليها فقالت ما استعرتك من شيء فرجعت إلى الأخرى فسألتها حليها فأنكرت أن تكون استعارت منها شيئا فجاءت النبي صلى الله عليه و سلم فدعاها فقالت والذي بعثك بالحق ما استعرت منها شيئا فقال اذهبوا فخذوه من تحت فراشها فقطعت فكره الناس أن يؤووها فقال قد قضينا ما عليها فمن شاء فليؤوها قال بن جريج وأخبرني بشر بن تيم أنها أم عمرو ابنة سفيان بن عبد الأسد قال لا أجد غيرها يقول لا أعرف هذا النسب إلا فيها

18833 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول أتي النبي صلى الله عليه و سلم بامرأة في بيت عظيم من بيوت قريش قد أتت ناسا فقالت إن آل فلان يستعيرونكم كذا وكذا فأعاروها ثم أتوا أولئك فأنكروا أن يكونوا استعاروهم وأنكرت هي أن تكون استعارتهم فقطعها النبي صلى الله عليه و سلم

18834 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج عن بن المنكدر قال آوتها امرأة أسيد بن حضير فجاء أسيد فإذا هي قد ذكرتها فلامها وقال لا أضع ثوبي حتى آتي النبي صلى الله عليه و سلم فجاءه فذكر ذلك له فقال رحمتها رحمها الله

18835 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال قطع النبي صلى الله عليه و سلم يد رجل فمر به النبي صلى الله عليه و سلم وقد بنى له رجل خيمة يستظل بها فقال النبي صلى الله عليه و سلم من آوى هذا المصاب قالوا آواه عاتك او بن عاتك فقال النبي صلى الله عليه و سلم اللهم بارك على عاتك وآل عاتك كما آووا عبدك هذا المصاب

18836 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء إن استعار إنسان إنسانا متاعا كاذبا عن في إنسان فكتمه قال لا يقطع زعموا

18837 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بعض أصحابه عن الحكم بن عتيبة في جارية استعارت حليا على ألسنة مواليها ثم أبقت فقال مواليها ما أمرناها بشيء قال إذا لم يقدر على الذي أخذت الجارية فالحلي في عنق الجارية

18838 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في الذي يستعير المتاع ثم يجحده عند قاض ثم قامت البينة أخذ به وإذا جحده عند الناس فليس بشيء والذي يستعير على فم إنسان ليس عليه فيه قطع

18839 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في جارية تستعير على ألسنة مواليها قال ليس على الجارية شيء ولا على مواليها لأن الذين أعطوها ضيعوها

باب النهبة ومن آوى محدثا

18840 - أخبرنا عبد الرزاق عن هشام عن محمد بن سيرين قال أمر النبي صلى الله عليه و سلم بجزور فنحرت فأنهب الناس لحمها فبعث النبي صلى الله عليه و سلم مناديا يقول إن الله ورسوله ينهاكم عن النهبة فردوه فقسمه بينهم

18841 - أخبرنا عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس قال أخبرنا سماك بن حرب عن ثعلبة بن الحكم قال أصبنا يوم خيبر غنما فانتهبها الناس فجاء النبي صلى الله عليه و سلم وقدورهم تغلي فقال ما هذا فقالوا نهبة يا رسول الله قال اكفؤوها فإن النهبة لا تحل فكفؤوا ما بقي فيها

18842 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة أمر النبي صلى الله عليه و سلم بجزور فنحرت فانتهب الناس لحمها فأمر النبي صلى الله عليه و سلم مناديا فنادى إن الله ورسوله ينهاكم عن النهبة

18843 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عمرو بن شعيب يقول قال النبي صلى الله عليه و سلم من انتهب نهبة ذات شرف أو آوى محدثا في الإسلام أو تولى مولى قوم بغير إذنهم فعليه لعنة الله لا صرف عنها ولا عدل

18844 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي أبو الزبير قال قال جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس على المنتهب قطع ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا ليس مثلنا قاله بن جريج

18845 - أخبرنا عبد الرزاق عن ياسين أنه سمع أبا الزبير يحدث عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مثله

18846 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم أبو أمية عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا أو تولى ( مولى ) قوم بغير إذنهم فعليه لعنة الله لا صرف عنها ولا عدل قال وقال عبد الرحمن بن عوف وما الحدث يا رسول الله قال من انتهب [ ص 207 ] نهبة يرفع لها الناس إليه أبصارهم أو مثل بغير حد أو سن سنة لم تكن قلت لعبد الكريم قوله من أحدث فيها قال مكة الحرام وزاد آخرون عن النبي صلى الله عليه و سلم أو قتل بغير حق

18847 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أنه وجد مع سيف النبي صلى الله عليه و سلم صحيفة معلقة بقائم السيف فيها إن أعز الناس على الله القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه ومن آوى محدثا لم يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل ومن تولى غير مولاه فقد كفر بما أنزل على محمد قلت لجعفر من آوى محدثا الذي يقتل قال نعم

18848 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من أحدث حدثا او آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال معمر وقال جعفر بن محمد قيل يا رسول الله ما المحدث قال من جلد بغير حد أو قتل بغير حق

باب الاختلاس

18849 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء إن اختلس إنسان متاع إنسان قال لا يقطع وقالها لي عمرو بن دينار

18850 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال اختلس رجل متاعا فأراد مروان أن يقطع يده فقال له زيد بن ثابت تلك الخلسة الظاهرة لا قطع فيها ولكن نكال وعقوبة

18851 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سماك بن حرب عن بن عبيد بن الأبرص وهو زيد بن دثار قال اختلس رجل ثوبا فأتي به علي فقال إنما كنت ألعب معه فقال كنت تعرفه قال نعم فخلى سبيله

18852 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن علي قال سئل عن الخلسة فقال تلك الدعرة المعلنة لا قطع فيها

18853 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا قطع فيها إنما القطع فيما

18854 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال كتب إياس بن معاوية إلى عمر بن عبد العزيز في ثلاث قضيات منها المختلس قال فأقرأني إياس الكتاب حين جاءه فإذا فيه أن يعاقب المختلس ويخلد الحبس السجن

18855 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال كتب بن عبد العزيز إلى عروة باليمن الذي يؤخذ علانية اختلاسا لا يقطع فيه إنما يقطع فيما يؤخذ من وراء غلق خفية ليس فيه مخالسة ولا مجاهرة

18856 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لا قطع على المختلس ولكن يسجن ويعاقب

18857 - أخبرنا عبد الرزاق عن هشيم بن بشير عن عبد الله بن سبرة الهمداني عن الشعبي قال ليس على المختلس قطع

18858 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس على المختلس قطع

18859 - أخبرنا عبد الرزاق عن ياسين أن أبا الزبير أخبره عن جابر قال ليس على الخائن ولا على المنتهب ولا على المختلس قطع قلت أعن النبي صلى الله عليه و سلم قال فعن من

باب الخيانة

18860 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ليس على الخائن قطع

18861 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الخيانة قال لا قطع فيها ولا حد يعلم قال بن جريج وقال لي عمرو بن دينار ما بلغني فيها من شيء

18862 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني إسماعيل بن مسلم أن أبا بكر الصديق قال في الخيانة لا قطع فيها

18863 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال بلغني أن في الخيانة نكال

18864 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال ليس على الخائن قطع

18865 - قال وسئل الزهري عن رجل ضاف قوما فاختانهم فلم ير عليه قطعا

18866 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد قال سمعت عمر بن الخطاب وجاءه عبد الله بن عمرو الحضرمي بغلام له فقال له إن غلامي هذا سرق فاقطع يده فقال عمر ما سرق قال مرآة أمرأتي قيمتها ستون درهما قال أرسله فلا قطع عليه خادمكم أخذ متاعكم ولكنه لو سرق من غيركم قطع

18867 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم أن معقل بن مقرن سأل بن مسعود فقال عبد لي سرق من عبدي قال اقطعه ثم قال لا مالك أخذ مالك قال جاريتي زنت قال اجلدها خمسين

18868 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن بن مسعود سأله معقل بن مقرن قال غلام لي سرق من غلامي لي شيئا أعليه قطع قال لا مالك بعضه في بعض

18869 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال لا يقطع العبد بشهادة سيده وحده

18870 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال إن سرق المكاتب من سيده شيئا لم يقطع وإن سرق السيد من المكاتب شيئا لم يقطع

باب الرجل يسرق شيئا له فيه نصيب

18871 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سماك بن حرب عن بن عبيد بن الأبرص وهو زيد بن دثار قال أتي علي برجل سرق من الخمس فقال له فيه نصيب هو جائز فلم يقطعه سرق مغفرا

18872 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن الشعبي قال لا يقطع من سرق من بيت المال لأن له فيه نصيبا

18873 - أخبرنا عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر قال أخبرني ميمون بن مهران قال أتي النبي صلى الله عليه و سلم بعبد قد سرق من الخمس فقال مال الله سرق بعضه بعضا ليس عليه قطع

18874 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني محرز بن القاسم عن غير واحد من الثقة أن رجلا عدا على بيت مال الكوفة فسرقه فأجمع بن مسعود لقطعه فكتب إلى عمر بن الخطاب فكتب عمر لا تقطعه فإن له فيه حقا

باب المختفي وهو النباش

18875 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال سمعته يقول في من سرق قبور الموتى قال أخذهم مروان بالمدينة فنكلهم نكالا موجعا وطوفهم ونهاهم ولم يقطعهم

18876 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا وجدوا بعد نبش القبور وأخذوا ثيابهم قطعت أيديهم

18877 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال ما بلغني في المختفي شيء

18878 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عمرو بن دينار قال قطع عباد بن عبد الله بن الزبير يد غلام ورجله اختفى

18879 - قال بن جريج وبلغني عن عمر بن عبد العزيز أنه قال سواء من سرق أحياءنا وأمواتنا

18880 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال إذا سرق النباش ما يقطع في مثله قطع

18881 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عمر بن أيوب قال سمعت الشعبي يقول نقطع في أمواتنا كما نقطع في أحياءنا قال سفيان والذي أحب إلينا لا قطع عليهم ولكن نكال

18882 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جعفر بن برقان أن عمر بن عبد العزيز كان يقول فيه القطع ولا يأخذ به الثوري

18883 - أخبرنا عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال أخبرني يحيى الغساني قال كتبت إلى عمر بن عبد العزيز في النباش فكتب إلي أنه سارق

18884 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال لا نرى على النباش قطع وإن انطلق به إلى بيته لأنه بمنزلة دراهم مدفونة في الأرض لا نرى عليه في استخراجها قطعا وإن أخذ النباش من الثياب شيئا عزر وغرم

18885 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج عن صفوان بن سليم أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وجد رجلا يختفي القبور فقتله فأهدر عمر دمه

18886 - أخبرنا عبد الرزاق عن إبراهيم عن صفوان بن سليم قال مات رجل بالمدينة فخاف أخوه أن يختفى قبره فحرسه وأقبل المختفي فسكت عنه حتى استخرج أكفانه ثم أتاه فضربه بالسيف حتى بر فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأهدر دمه

18887 - أخبرنا عبد الرزاق عن إبراهيم قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن أبي ربيعة أنه وجد قوما يختفون القبور باليمن على عهد عمر بن الخطاب فكتب إلى عمر فكتب إليه عمر أن يقطع ايديهم

18888 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت لعن المختفي والمختفية

باب الطرار والقفاف

18889 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر قال أتي الشعبي بقفاف فضربه أسواطا وخلى سبيله قال والقفاف الذي يزن الدراهم فيسرق منها

18890 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أصحابهم في الطرار عليه القطع لأنها مصرورة وهي بمنزلة البيت والطرار الذي يسرق الدراهم المصرورة

باب التهمة

18891 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده قال أخذ النبي صلى الله عليه و سلم ناسا من قومي في تهمة فحبسهم فجاء رجل من قومي النبي صلى الله عليه و سلم وهو يخطب فقال يا محمد على ما تحبس جيرتي فصمت النبي صلى الله عليه و سلم عنه فقال إن الناس يقولون إنك لتنهى عن الشر وتستخلي به فقال النبي صلى الله عليه و سلم ما يقول فجعلت اعرض بينهما بكلام مخافة أن يسمعها فيدعو على قومي دعوة لا يفلحون بعدها قال فلم يزل النبي صلى الله عليه و سلم حتى فهمها فقال قد قالوها وقال قائلها منهم والله لو فعلت لكان علي وما كان عليهم خلوا له عن جيرانه

18892 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد عن عراك بن مالك قال أقبل رجلان من بني غفار حتى نزلا منزلا بضجنان من مياه المدينة وعندها ناس من غطفان [ ص 217 ] عندهم ظهر لهم فأصبح الغطفانيون قد أضلوا قرينتين من إبلهم فاتهموا الغفاريين فأقبلوا بهما إلى النبي صلى الله عليه و سلم وذكروا له أمرهم فحبس أحد الغفاريين وقال للآخر اذهب فالتمس فلم يكن إلا يسيرا حتى جاء بهما فقال النبي صلى الله عليه و سلم لأحد الغفاريين قال حسبت أنه قال المحبوس عنده استغفر لي قال غفر الله لك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ولك وقتلك في سبيله قال فقتل يوم اليمامة

18893 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت عبد الله بن أبي مليكة يقول أخبرني عبد الله بن أبي عامر قال انطلقت في ركب حتى إذا جئنا ذا المروة سرقت عيبة لي ومعنا رجل يتهم فقال أصحابي يا فلان أد عيبته فقال ما أخذتها فرجعت إلى عمر بن الخطاب فأخبرته فقال كم أنتم فعددتهم فقال اظنه صاحبها الذي اتهم قلت لقد أردت يا أمير المؤمنين أن آتي به مصفودا قال أتأتي به مصفودا بغير بينة لا أكتب لك فيها ولا أسأل لك عنها قال فغضب قال فما كتب لي فيها ولا سأل عنها

18894 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إن وجدت سرقة مع رجل سوء يتهم فقال ابتعتها فلم ينفذ من ابتاعها منه أو قال أخذتها لم يقطع ولم يعاقب وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد العزيز بن عبد الله بكتاب قرأته أن إذا وجد المتاع مع الرجل المتهم فقال ابتعته فلم صفده فاشدده في السجن وثاقا ولا تخليه بكلام أحد حتى يأتي أمر الله فذكرت ذلك لعطاء فأنكره

18895 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو بكر عن بن سيرين قال شهدت شريحا يؤتى بهم معهم السرقة فيقول ابتعته فيقول شريح اظهرت السرقة وكتمت السارق فيكشف عن ذلك كشفا شديدا ولم يقطع فيه

باب شهادة رجل وامرأتين على السرقة

18896 - أخبرنا عبد الرزاق عن سفيان في رجل وامرأتين شهدوا على رجل أنه سرق ثوبا ثمنه عشرون درهما قال نجيز شهادتهم في المال ولا نقطعه

باب غرم السارق

18897 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء في السارق قال حسبه القطع وإن كان موسرا لا يغرم مع القطع إلا أن توجد السرقة عنده بعينها فتؤخذ منه

18898 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي قال لا غرم على السارق إلا أن يوجد شيء بعينه إذا قطع

18899 - أخبرنا عبد الرزاق عن هشيم عن أشعث عن بن سيرين قال إذا وجدت السرقة مع السارق أخذت منه وإذا لم توجد معه قطعت يده ولا ضمان عليه

18900 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد قال هو دين على السارق تقطع يده ويؤخذ منه قال سفيان وقول الشعبي أحب إلي

18901 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال سمعنا أن السارق توجد معه سرقته يقطع ويرد المتاع إلى أهله لم نسمع فيه غرما إذا لم يوجد المتاع معه

18902 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قتل رجلا وأخذ ماله قال يقتل به ويغرم بمثل ماله الذي أخذ منه

18903 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال قال بن شهاب مثل ذلك

باب من سرق ما لا يقطع فيه

18904 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال من سرق خمرا من أهل الكتاب قطع قال عطاء زعموا في الخمر ولحم الخنزير يسرقه المسلم من أهل الكتاب يقطع من أجل أنه لهم حل في دينهم فإن سرق ذلك من مسلم فلا قطع

18905 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح عن عطاء قال من سرق خمرا من أهل الكتاب قطع وإن سرق من المسلمين لم يقطع

18906 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال لا قطع على من سرق من أهل الكتاب خمرا ولكن يغرم ثمنها قال وقال بن أبي نجيح عن عطاء يقطع

18907 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن مبارك عن الثوري عن جابر الجعفي عن عبد الله بن كيسان قال اراد عمر بن عبد العزيز أن يقطع رجلا سرق دجاجة فقال له أبو سلمة بن عبد الرحمن إن عثمان بن عفان كان لا يقطع في الطير قال الثوري ويستحسن ألا يقطع من سرق من ذي محرم خاله أو عمه أو ذات محرم

18908 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال بلغني عن عامر قال ليس على زوج المرأة في سرقة متاعها قطع قال بن جريج وقال عبد الكريم ليس على المرأة في سرقة متاعه قطع قال وفي الخيانة من هذا بيان

18909 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب وغيره ممن يرضى به قالوا لا قطع في ريش وإن كان ثمنه دينارا وكثر يعني الطائر وما أشبهه

باب الذي يقطع عشرة أيدي

18910 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في الرجل يقطع عشرة أيدي قال يقول من رضي منكم أن تقطع يده قطعناها ويأخذ الباقون الدية فإن أخذ بعضهم الدية قطعت يداه كلتاهما للذين أرادوا القصاص وكان ما بقي دينا عليه لمن بقي منهم وإن أبوا إلا القود قطع لهم جميعا وكان ما بقي من الدية بينهما جميعا

18911 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا تقطع يدان بيد

باب الذي يسرق فيسرق منه

18912 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر في رجل سرق من رجل متاعا ثم جاء آخر فسرقه من السارق قال يقطع السارق الأول وأما الذي سرقه من السارق فليس عليه قطع وعليه الغرم

18913 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن المبارك عن الثوري مثل قول معمر إلا أن الثوري قال عليه غرم ما أخذ

باب سارق الحمام وما لا يقطع فيه

18914 - أخبرنا عبد الرزاق عن سعيد بن عبد العزيز عن هلال بن سعد أن رجلا دخل الحمام وترك برنسا له فجاءرجل فسرقه فوجده صاحبه فجاء به إلى أبي الدرداء فقال أقم على هذا حد الله فقال أبو الدرداء أخبرنا مالك بن عدي إني أعوذ بالله منك قال أتركه قال نعم اتركه يعني أن سارق الحمام لا يقطع

18915 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن الحسن قال أتي النبي صلى الله عليه و سلم بسارق سرق طعاما فلم يقطعه قال سفيان وهو الذي يفسد من نهاره ليس له بقاء الثريد واللحم وما أشبهه فليس فيه قطع ولكن يعزر وإذا كانت الثمرة في شجرتها فليس فيه قطع ولكن يعزر

باب سرقة الثمر والكثر

18916 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد أن محمد بن يحيى بن حبان أخبره عن رجل عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر

18917 - أخبرنا عبد الرزاق عن محمد عن يحيى بن أبي كثير أن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر الجمار الذي يكون في النخل إذا نزعت الجمارة هلكت النخلة

18918 - أخبرنا عبد الرزاق عن محمد عن عطاء الخرساني قال إن عمر بن الخطاب قال من أخذ من الثمر شيئا فليس عليه قطع حتى يؤويه إلى المرابد والجرائن فإن أخذ منه بعد ذلك ما يساوي ربع دينار قطع والمرابد ايضا الجرائن

باب ستر المسلم

18919 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عطاء يقول كان من مضى يؤتى أحدهم بالسارق فيقول أسرقت قل لا أسرقت قل لا علمي أنه سمى أبا بكر وعمر وأخبرني أن عليا أتي بسارقين معهما سرقتهما فخرج فضرب الناس بالدرة حتى تفرقوا عنهما ولم يدع بهما ولم يسأل عنهما

18920 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن عكرمة بن خالد قال أتي عمر بن الخطاب برجل فسأله أسرقت قل لا فقال لا فتركه ولم يقطعه

18921 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن أبي مسعود الأنصاري أنه أتي بامرأة سرقت جملا فقال أسرقت قولي لا

18922 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن علي بن الأقمر عن يزيد بن أبي كبشة عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه أتي بامرأة سرقت يقال لها سلامة فقال لها يا سلامة أسرقت قولى لا قالت لا فدرأ عنها

18923 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن خصيفة أنه سمع بن ثوبان يقول أتي النبي صلى الله عليه و سلم بسارق سرق شملة فقيل يا رسول الله إن هذا سارق فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا إخاله سرق أسرقت ويحك قال نعم قال اقطعوا يده ثم احسموها ثم ائتوني به ففعل ذلك فقال النبي صلى الله عليه و سلم تب إلى الله قال تبت إلى الله قال اللهم تب عليه

18924 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله

18925 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن المنكدر أن النبي صلى الله عليه و سلم قطع سارقا ثم أمر به فحسم ثم قال تب إلى الله قال أتوب إلى الله قال اللهم تب عليه ثم قال النبي صلى الله عليه و سلم إن السارق إذا قطعت يده وقعت في النار فإن عاد تبعها وإن تاب استشلاها يعني استرجعها

18926 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن صفوان أتى النبي صلى الله عليه و سلم بسارق برده فأمر به النبي صلى الله عليه و سلم أن تقطع يده فقال لم أرد هذا يا رسول الله هو عليه صدقة قال فهلا قبل أن تأتي به

18927 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عبد الله بن عروة بن الزبير يقول أخبرني فرافصة بن عمير الحنفي بن عبد الدار أن سارقا أخذ منه سرقته قال فأخذناه ولاث به الناس فجاء الزبير فقال ما هذا فأخبرناه فقال اعفوه قلنا يا أبا عبد الله تكلم في سارق معه سرقته قال نعم اعفوه ما لم يبلغ حكمه فإذا بلغ حكمه لم يحل له أن يدعه ولا لشافع أن يشفع له

18928 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة أن الفرافصة مر به الزبير وقد أخذ سارقا ومعه ناس فشفع له فقال الفرافصة نبلغه الأمير فإن شاء عفا عنه فقال الزبير إذا عفا عنه الأمير فلا عافاه الله

18929 - أخبرنا عبد الرزاق عن أيوب عن عكرمة أن عمار بن ياسر أخذ سارقا ثم قال استره لعل الله يسترني

18930 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال أخبرني أبي عن عكرمة عن بن عباس أنه أخذ سارقا فزوده وأرسله وأن عمارا أخذ سارقا عيبته فدل عليه فلم يهجه وتركه

18931 - أخبرنا عبد الرزاق عن إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن يزيد عن محمد بن عبد الرحمن قال قال أبو بكر الصديق لو لم أجد للسارق والزاني وشارب الخمر إلا ثوبي لأحببت أن أستره عليه

18932 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مطرح عن الحسن قال قال عمر روغ السارق ولا تروعه يقول انفوه صح به ولا ترصده

18933 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن واسع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه و سلم من ستر على مسلم ستر الله عليه في الآخرة ومن نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة في الآخرة والله في عون المسلم ما كان في عون أخيه

18934 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال لا أدري أرفعه أم لا قال من ستر على مسلم ستره الله

18935 - أخبرنا محمد بن راشد قال أخبرنا سليمان بن موسى عن من حدثه عن رجل من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أنه خرج من المدينة إلى عقبة بن عامر وهو أمير على مصر يسأله عن حديث سمعاه من رسول الله صلى الله عليه و سلم جميعا فسأله عنه فقال عقبة سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من ستر أخاه في فاحشة رآها عليه ستره الله في الدنيا والآخرة قال سليمان ودعي عثمان في ولايته إلى قوم على أمر قبيح فراح إليهم فلم يصادفهم ورأى أمرا قبيحا فحمد الله إذ لم يصادفهم وأعتق رقبة

18936 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج عن بن المنكدر عن أبي أيوب وعن مسلمة بن مخلد أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ومن نجى مكروبا فك الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته قال بن جريج وركب أبو أيوب إلى عقبة بن عامر بمصر فقال إني سائلك عن أمر لم يبق من حضره إلا أنا وأنت كيف سمعت [ ص 229 ] رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من ستر مؤمنا في الدنيا على عورة ستره الله يوم القيامة فرجع إلى المدينة وما حل رحله يحدث بهذا الحديث أبو سعيد عطاء

18937 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج والمثنى قالا أخبرنا عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم تعافوا فيما بينكم قبل أن تأتوني فما بلغني من حد فقد وجب

18938 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن الناس قالوا لصفوان بن أمية بن خلف بعد الفتح لا دين لمن لا هجرة له فجاء النبي صلى الله عليه و سلم مهاجرا فقال النبي صلى الله عليه و سلم لترجعن أبا وهب إلى أباطح مكة قال هذا سارق سرق خميصة لي فقال النبي صلى الله عليه و سلم اقطعوا يده قال هي له يا رسول الله قال فهلا قبل أن تأتيني به فأما إذا جئتني به فلا فقطعت يده ورجع صفوان إلى مكة

18939 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال قيل لصفوان بن أمية هلك من ليست له هجرة فحلف ألا يغسل رأسه حتى يأتي النبي صلى الله عليه و سلم فركب راحلته ثم انطلق فصادف النبي صلى الله عليه و سلم عند باب المسجد فقال يا رسول الله إنه قيل لي هلك من لا هجرة له فآليت بيمين ألا أغسل رأسي حتى آتيك فقال النبي صلى الله عليه و سلم إن صفوانا سمع بالإسلام فرضي به دينا وإن الهجرة قد انقطعت بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا ثم جاء بسارق خميصته فأمر به النبي صلى الله عليه و سلم أن تقطع يده فقال لم أرد هذا يا رسول الله هو عليه صدقة قال فهلا قبل أن تأتيني به

18940 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي فلم يسأله النبي صلى الله عليه و سلم عنه وأقيمت الصلاة فقام النبي صلى الله عليه و سلم فصلى وذلك الرجل معه فلما انصرف النبي صلى الله عليه و سلم أدركه الرجل فقال يا رسول الله أنا صاحب الحد فأقمه علي فقال له النبي صلى الله عليه و سلم أليس قد صليت معنا آنفا قال بلى قال فاذهب فإنه قد غفر لك

18941 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن الشعبي [ ص 231 ] قال أشرف بن مسعود على داره بالكوفة فإذا هي قد غصت بالناس فقال من جاء يستفتينا فليجلس نفتيه إن شاء الله ومن جاء يخاصم فليقعد حتى نقضي بينه وبين خصمه إن شاء الله ومن جاء يريد أن يطلعنا على عورة قد سترها الله عليه فليستتر بستر الله وليقبل عافية الله وليسرر توبته إلى الذي يملك مغفرتها فإنا لا نملك مغفرتها ولكنا نقيم عليه حدها ونمسك عليه بعارها

باب التجسس

18942 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه أن عمر بن الخطاب خرج ليلة يحرس رفقة نزلت بناحية المدينة حتى إذا كان في بعض الليل مر ببيت فيه ناس قال حسبت أنه قال يشربون فثار بهم أفسقا أفسقا فقال بعضهم بلى أفسقا أفسقا قد نهاك الله عن هذا فرجع عمر وتركهم

18943 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن مصعب بن زرارة بن عبد الرحمن عن المسور بن مخرمة عن عبد الرحمن بن عوف أنه حرس ليلة مع عمر بن الخطاب فبينا هم يمشون شب لهم سراج في بيت فانطلقوا يؤمونه حتى إذا دنوا منه إذا باب مجاف على قوم لهم فيه أصوات مرتفعة ولغط فقال عمر وأخذ بيد عبد الرحمن أتدري بيت من هذا قال قلت لا قال هو ربيعة بن أمية بن خلف وهم الآن شرب فما ترى قال عبد الرحمن أرى قد أتينا ما نهانا الله عنه نهانا الله فقال ولا تجسسوا فقد تجسسنا فانصرف عنهم عمر وتركهم

18944 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة أن عمر حدث أن أبا محجن الثقفي يشرب الخمر في بيته هو وأصحاب له فانطلق عمر حتى دخل عليه فإذا ليس عنده إلا رجل فقال أبو محجن يا أمير المؤمنين إن هذا لا يحل لك قد نهى الله عن التجسس فقال عمر ما يقول هذا فقال له زيد بن ثابت وعبد الرحمن بن الأرقم صدق يا أمير المؤمنين هذا من التجسس قال فخرج عمر وتركه

18945 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن عيينة عن الأعمش عن زيد بن وهب قال قيل لابن مسعود هلك الوليد بن عقبة تقطر لحيته خمرا قال قد نهينا عن التجسس فإن يظهر لنا نقم عليه

18946 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني بديل العقيلي عن أبي الرضا قال رفع إلى علي رجل فقيل سرق فقال له كيف سرقت فأخبره بأمر لم ير عليه فيه قطعا فضربه أسواطا وخلى سبيله

باب في كم تقطع يد السارق

18947 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال كان عطاء يقول لا تقطع يد السارق فيما دون عشرة دراهم

18948 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي نجيح عن عطاء قال تقطع اليد في عشرة دراهم

18949 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن شعيب في حديث اللقطة قال فيه وثمن المجن عشرة دراهم

18950 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن عن بن مسعود قال كان لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم

18951 - أخبرنا عبد الرزاق عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن بن المسيب قال قال النبي صلى الله عليه و سلم إذا سرق السارق ما يبلغ ثمن المجن قطعت يده وكان ثمن المجن عشرة دراهم

18952 - أخبرنا عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن يحيى بن الجزار عن علي قال لا يقطع في أقل من دينار أو عشرة دراهم

18953 - أخبرنا عبد الرزاق عن يحيى بن يزيد وغيره عن الثوري عن عطية بن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن قال أتي عمر بن الخطاب برجل سرق ثوبا فقال لعثمان قومه فقومه ثمانية دراهم فلم يقطعه

18954 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن بن مسعود قال لا تقطع اليد إلا في ترس أو حجفة قال سألت إبراهيم ما قيمتها قال دينار

18955 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن إبراهيم قال تقطع يد السارق في دينار أو قيمته

18956 - أخبرنا عبد الرزاق عن إبراهيم عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال ثمن المجن الذي يقطع فيه دينار

18957 - قال وأخبرنا داود بن الحصين عن بن المسيب مثله

18958 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال كان مروان يحدث أن النبي صلى الله عليه و سلم قطع يد رجل في مجن والمجن الترس

18959 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني هشام بن عروة قال أخبرنا عروة أن سارقا لم يقطع في عهد النبي صلى الله عليه و سلم في أدنى ( من ) مجن حجفة أو ترس وكل واحد منها يومئذ ذو ثمن وأن السارق لم يكن يقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم في الشيء التافه

18960 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة قال قطع النبي صلى الله عليه و سلم يد سارق في مجن والمجن يؤمئذ ذو ثمن

18961 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا

18962 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخرساني أن عمر بن الخطاب قال إذا أخذ السارق ما يساوي ربع دينار قطع

18963 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر أن عمر بن عبد العزيز كتب أن تقطع يد السارق في ربع دينار

18964 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت تقطع يد السارق في ربع دينار

18965 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سليمان بن يسار قال لا تقطع الخمس إلا في الخمس الدنانير

18966 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج عن رجل عن الحسن مثل قول قتادة

18967 - أخبرنا عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قطع يد سارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم

18968 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم

18969 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أيوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله

18970 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال قطع ابو بكر في مجن ما يساوي أو ما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم

18971 - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري وأخبرني شعبة عن قتادة عن أنس قال خمسة دراهم

18972 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب أن سارقا سرق أترنجة ثمنها ثلاثة دراهم فقطع عثمان يده قال والأترنجة خرزة من ذهب تكون في عنق الصبي

18973 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب مثله

18974 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري أو غيره عن نافع عن بن عمر أن شرط عثمان كانوا يسرقون السياط فبلغ ذلك عثمان فقال أقسم بالله لتتركن هذا أو لا أوتي برجل منكم سرق سوط صاحبه إلا فعلت به وفعلت

18975 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قطع في بيضة من حديد

باب سرقة العبد

18976 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة أن عبدين عدوا وهو عامل الطائف على خمار [ ص 238 ] امرأة فسألتهما فقالا حملنا عليه الجوع واضطررنا إليه قلت أكانا آبقين قال لم أعلم قال فكتبت فيهما إلى بن عباس وإلى عبيد بن عمير وعباد بن عبد الله بن الزبير فكتب عباد ان اقطعهما وكتب عبيد بن عمير أن قد أحل الميتة والدم ولحم الخنزير لمن اضطر وكتب بن عباس وقد كنت كتبت إليه بما اعتلا به من الجوع فكتب أن قد أصبت لا تقطعهما وغرم سادتهما ثمن الخمار وإن كان فيهما جلد فاجلدهما لئلا يعتل العبد بالجوع

18977 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثني هشام بن عروة عن عروة أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أخبره عن أبيه قال توفي حاطب وترك أعبدا منهم من يمنعه من ستة آلاف يعملون في مال الحاطب يشمران فأرسل إلي عمر ذات يوم ظهرا وهم عنده فقال هؤلاء أعبدك سرقوا وقد وجب عليهم ما وجب على السارق وانتحروا ناقة لرجل من مزينة اعترفوا بها ومعهم المزني فأمر عمر أن تقطع أيديهم ثم أرسل وراءه فرده ثم قال لعبد الرحمن بن حاطب أما والله لولا اني أظن أنكم [ ص 239 ] تستعملونهم وتجيعونهم حتى لو أن أحدهم يجد ما حرم الله عليه لآكله لقطعت أيديهم ولكن والله إذ تركتهم لأغرمنك غرامة توجعك ثم قال للمزني كم ثمنها قال كنت أمنعها من أربع مئة قال أعطه ثمان مئة

18978 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن غلمة لأبيه عبد الرحمن بن حاطب سرقوا بعيرا فانتحروه فوجد عندهم جلده ورأسه فرفع أمرهم إلى عمر بن الخطاب فأمر بقطعهم فمكثوا ساعة وما نرى إلا أن قد فرغ من قطعهم ثم قال عمر علي بهم ثم قال لعبد الرحمن والله إني لأراك تستعملهم ثم تجيعهم وتسيء إليهم حتى لو وجدوا ما حرم الله عليهم لحل لهم ثم قال لصاحب البعير كم كنت تعطى لبعيرك قال أربع مئة درهم قال لعبد الرحمن قم فاغرم لهم ثمان مئة درهم

18979 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن بن عمر قطع يد غلام له سرق وجلد عبدا له زنى من غير أن يرفعهما

18980 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد ربه بن أبي أمية أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة حدثه [ ص 240 ] وبن سابط الأحول عن بن جريج قال إن النبي صلى الله عليه و سلم أتي بعبد قد سرق فقيل يا رسول الله هذا عبد قد سرق ووجد معه سرقته وقامت البينة عليه قال رجل يا نبي الله هذا عبد بني فلان ايتام ليس لهم مال غيره فتركه ثم أتي به الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة كل ذلك يقال له فيه كما قيل في الأولى قال ثم أتي به الخامسة فقطع يده ثم السادسة فقطع رجله ثم السابعة فقطع يده ثم الثامنة فقطع رجله ثم قال الحارث أربع بأربع اعفاه اربعا وعاقبه اربعا

18981 - أخبرنا عبد الرزاق عن أبي بكر بن محمد عن أبي الزناد عن عبد الله بن عامر أن أبا بكر قطع يد عبد سرق

18982 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن بعض أهله أنه حضر أبا بكر قطع يد عبد سرق

باب سرقة الآبق

18983 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فسألني أيقطع العبد الآبق إذا سرق قلت لم أسمع فيه بشيء فقال لي عمر فإن عثمان ومروان لا يقطعانه قال الزهري فلما استخلف يزيد بن عبد الملك [ ص 241 ] رفع إليه عبد آبق فسألني عنه فأخبرته ما أخبرني به عمر بن عبد العزيز عن عثمان ومروان فقال أسمعت فيه بشيء فقلت لا إلا ما أخبرني به عمر قال فوالله لأقطعنه قال الزهري فحججت عامي فلقيت سالم بن عبد الله فأخبرني أن غلاما لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق فرفعه بن عمر إلى سعيد بن العاص وهو على المدينة فقال ليس عليه قطع إنك لا تقطع آبقا قال فذهب به بن عمر فقطعه وقام عليه حتى قطع

18984 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن رزيق صاحب أيلة أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز في آبق سرق قال وكنت أسمع أن الآبق لا يقطع قال فكتب إلي عمر أن الله يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فإن سرق سرقة تبلغ ربع دينار وقامت عليه بينة عادلة فاقطعه

18985 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن رزيق مثله

18986 - أخبرنا عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع قال أبق غلام لابن عمر فمر به على غلمة لعائشة فسرق منهم جرابا فيه تمر وركب حمارا لهم فأتي به بن عمر فبعث به إلى سعيد بن العاص وهو أمير على المدينة فقال سمعت ألا يقطع آبقا قال فأرسلت إليه عائشة إنما غلمتي غلمتك وإنما جاع وركب الحمار يتبلغ عليه فلا تقطعه فقطعه بن عمر

18987 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن بن عباس أنه كان لا يرى على عبد آبق سرق قطعا

18988 - أخبرنا عبد الرزاق عن إبراهيم عن صالح بن كيسان قال أتي بن الزبير بعبد سارق فقطع يده

باب القطع في عام سنة

18989 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة قال جيء إلى مروان برجل سرق شاة فإذا إنسان مجهود مضرور فقال ما ارى هذا أخذها إلا من ضرورة فلم يقطعه

18990 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال قال عمر لا يقطع في عذق ولا عام السنة

18991 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أبان أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب في ناقة نحرت فقال له عمر هل لك في ناقتين بها عشاريتين مربغتين سمينتين قال بناقتك فإنا لا نقطع في عام السنة المربغتان الموطيتان

18992 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال كان من مضى يجيزون اعتراف العبيد على أنفسهم حتى اتهمت القضاة العبيد أنهم إنما يفعلون ذلك كراهية لساداتهم وفرارا منهم فاتهموهم في بعض الذي يشكل

18993 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال كان عطاء يقول لا يجوز اعتراف العبد على نفسه

18994 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج عن سليمان بن موسى قال لا يجوز اعتراف العبيد فينا إلا على الحدود

18995 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني زياد أنه سمع بن شهاب يزعم ان بن عمر أشار على طارق في عبد اعترف على نفسه قال إذا جاء بالعلامة يقول إذا صدق نفسه فأقم عليه الحد قال بن جريج وأخبرني عبد الكريم نحوا من ذلك

18996 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر قال سألت الشعبي عن عبد اعترف على نفسه بالسرقة قال لا يجوز اعترافه

18997 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عيسى وجابر عن الشعبي قال لا يجوز اعتراف الصغير ولا المملوك في الجراحة

18998 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال ما اعترف العبد به من شيء يقام عليه في جسده فإنه لا يتهم في جسده وما اعترف به من شيء يخرجه من مواليه فلا يجوز اعترافه

18999 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لا يجوز اعتراف العبد إلا في سرقة أو زنا

19000 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي مالك الأشجعي عن اشياخ لهم أن عبدا لأشجع يقال له أبو جميلة اعترف بالزنى عند علي أربع مرات فأقام عليه الحد

19001 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن رجل عن عكرمة مولى بن عباس قال قضى عمر بن الخطاب في الجراح [ ص 245 ] التي لم يقض فيها النبي صلى الله عليه و سلم ولا أبو بكر فقضى في الموضحة التي في جسد الإنسان وليست في رأسه أن كل عظم له نذر مسمى ففي موضحته نصف عشر نذره ما كانت فإذا كانت الموضحة في اليد فنصف عشر نذرها ما لم تكن في الأصابع فإذا كانت موضحة في إصبع ففيها نصف عشر نذر الإصبع فما كان فوق الأصابع في الكف فنذرها مثل موضحة الذراع والعضد وفي الرجل مثل ما في اليد وما كانت من منقولة تنقل عظامها في الذراع أو العضد أو الساق أو الفخذ فهي نصف منقولة الرأس وقضى في الأنامل في كل أنملة بثلاث قلائص وثلث قلوص وقضى في الظفر إذا اعور وفسد بقلوص وقضى بالدية على أهل القرى اثني عشر ألف درهم وقال إني أرى الزمان يختلف وأخشى عليكم الحكام بعدي أن يصاب الرجل المسلم فتذهب ديته باطلا او ترفع ديته بغير حق فتحمل على أقوام مسلمين فتجتاحهم فليس على أهل العين زيادة في تغليظ عقل في الشهر الحرام ولا في الحرمة وعقل أهل القرى تغليظ كله لا زيادة فيه على اثني عشر ألفا وقضى في المرأة إذا غلبت على نفسها فافتضت عذرتها بثلث ديتها ولا حد عليها وقضى في المجوس بثمان مئة درهم وقال إنما هو عبد ليس من أهل الكتاب [ ص 246 ] فتكون ديته مثل ديتهم

أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18