كتاب : مصنف عبد الرزاق
المؤلف : أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني

باب طلاق الحائض والنفساء

10950 - عبد الرزاق عن وهب بن نافع أن عكرمة أخبره أنه سمع بن عباس يقول الطلاق على أربعة وجوه وجهان حلال ووجهان حرام فأما الحلال فأن يطلقها طاهرا عن غير جماع أو حاملا مستبينا حملها وأما الحرام فأن يطلقها حائضا أو حين يجامعها لا يدري أشتمل الرحم على ولد أم لا

10951 - عبد الرزاق عن بن جريج قال كان عطاء يكره أن يطلق الرجل امرأته حائضا كما يكره أن يطلقها نفساء

10952 - عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل النبي صلى الله عليه و سلم فأمره أن يراجعها ويتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

10953 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر مثله

10954 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع أن بن عمر كان طلق امرأته واحدة وهي حائض وأتى عمر إلى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فأمره أن يراجعها ثم يتركها حتى إذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت طلقها فقال النبي صلى الله عليه و سلم فهي العدة التي أمر الله أن تطلق النساء لها يقول حين تطهر

10955 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين وسعيد بن جبير أن بن عمر كان طلق امرأته التي طلق على عهد النبي صلى الله عليه و سلم حائضا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فأمره أن يراجعها ثم يتركها حتى إذا حاضت ثم طهرت طلقها قبل أن يمسها قال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق النساء لها

10956 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن شقيق عن أبي وائل أن بن عمر طلق امرأة وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يراجعها ثم يطلقها إذا طهرت

10957 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أرسلنا إلى نافع وهو يترجل في دار الندوة ذاهبا إلى المدينة ونحن جلوس مع عطاء أم حسبت تطليقة عبد الله امرأته حائضا على عهد النبي صلى الله عليه و سلم واحدة قال نعم

10958 - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن بن سيرين قال سئل بن عمر أحسبت بها يعني التطليقة التي طلقها وهي حائض فقال وما يمنعني إن كنت عجزت واستحمقت

10959 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال مكثت عشرين سنة أسمع أن بن عمر طلق امرأته التي طلق على عهد النبي صلى الله عليه و سلم وهي حائض ثلاثا حتىأخبرني يونس بن جبير أنه سأله فقال كم كنت طلقت امرأتك على عهد النبي صلى الله عليه و سلم فقال واحدة

10960 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع بن عمر وسأله عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا فقال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد النبي صلى الله عليه و سلم فسأل عمر النبي صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم فليراجعها فردها ولم يرها شيئا فقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال بن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه و سلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن

10961 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه أنه سمع بن عمر يسئل عن رجل طلق امرأته حائضا فقال أتعرف عبد الله بن عمر قال نعم قال فإنه طلق امرأته حائضا فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره الخبر فأمره أن يراجعها قال لم أسمعه يزيد على ذلك

10962 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء طلقها حائضا قال يردها حتى إذا طهرت طلق أو أمسك

10963 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعمرو بن دينار أتطلق نفساء ليست حائضا فقال أمرها أمر التي تطلق حائضا

باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا وهي حائض أو نفساء أهي تحتسب بتلك الحيضة

10964 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى عن نافع أن رجلا طلق امرأته وهي حائض ثلاثا فسأل بن عمر فقال عصيت ربك وبانت منك لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك

10965 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن الشعبي عن شريح أن رجلا طلق امرأته ثلاثا وهي حائض أتعتد بعد هذه الحيضة ثلاث حيض ولا تحتسب بهذه الحيضة التي طلقها فيها فقال هو الذي الناس عليه

10966 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن قيس بن سعد مولى نافع عن رجل سماه عن زيد بن ثابت أنه قال في رجل طلق امرأته وهي حائض يلزمه الطلاق وتعتد ثلاث حيض سوى تلك الحيضة

10967 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال إذا طلقت المرأة حائضا لم تعتد بذلك واستقبلت الحيض بعده

10968 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة مثله

10969 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء يطلقها حائضا قال لا تعتد بها لتستوف ثلاث حيض قلت فطلقها ساعة حاضت قال لا تعتد بها قال بلغنا أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لابن عمر ارددها حتى إذا طهرت فطلق أو أمسك

10970 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال وإن طلقها نفساء حين ولدت اعتدت سوى نفاسها أقراءها ما كانت

10971 - عبد الرزاق عن الثوري قال النفساء مثل الحائض لا تعتد بنفاسها في عدتها

10972 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعمرو بن دينار طلق نفساء ليست حائضا قال بلي

10973 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد الكريم قال قلت له إن طلقها حائضا فالسنة أن يراجعها حتى إذا طهرت طلق أو أمسك ثم كانت حائضا واحدة ولم تحتسب بتلك الحيضة قال نعم

10974 - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي عروبة قال سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فقال حدثني قتادة عن بن المسيب وأبو معشر عن إبراهيم قالوا تعتد به من أقرائها وقال مطر عن الحسن قال هو قرء من أقرائها

باب هل يطلق الرجل البكر حائضا

10975 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل طلق البكر حائضا قال لابأس به لأنه لا عدة لها

باب ارتجعت فلم تعلم حتى نكحت

10976 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء كتب إليها بتطليقة ثم ارتجعها وأشهد فلم تأتها الرجعة حتى نكحت وأصيبت قال لا شيء للأول فيما بلغنا ثم قال ذلك قلت فوجدها حين نكحت ولم تصب قال الأول أحق بها وقال عبد الكريم مثل قوله

10977 - عبد الرزاق عن بن جريج عن حسن بن مسلم أن رجلا طلق امرأته وهو غائب ثم راجعها وهي لم تشعر فلم يبلغها الكتاب حتى نكحت فقال عمر بن الخطاب اذهب فإن وجدتها ولم يدخل بها زوجها فأنت أحق بها

10978 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن بن المسيب و عن منصور عن إبراهيم مثله

10979 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد ومنصور والأعمش عن إبراهيم قال طلق أبو كنف - رجلا من عبد القيس - امرأته واحدة أو اثنتين ثم أشهد على الرجعة فلم يبلغها حتى انقضت العدة ثم تزوجت فجاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب [ ص 314 ] إليه - إلى أمير المصر - إن كان دخل بها الآخر فهي امرأته وإلا فهي امرأة الأول قال إبراهيم وقال علي هي للأول دخل بها الآخر أو لم يدخل بها

10980 - عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان عن الحكم عن إبراهيم أن أبا كنف طلق امرأته وخرج مسافرا وأشهد على رجعتها قبل انقضاء العدة ولا علم لها بذلك حتى زوجت فأتى عمر بن الخطاب فكتب له إن كان دخل بها الآخر فهي امرأته وإلا فهي للأول فقدم أبو كنف الكوفة فوجده لم يدخل بها فقال لنسوة عندها قمن من عندها فإن لي إليها حاجة فقمن فبنى بها مكانه وكانت امرأته

10981 - عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان عن الحكم أن عليا قال هي امرأة الآخر دخل بها الأول أو لم يدخل بها

10982 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الواحد عن شريح قال ليس للأول إلا فسوة الضبع

باب الأقراء والعدة

10983 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب أن عليا قال في رجل طلق امراته تطليقة أو تطليقتين قال تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة

10984 - عبد الرزاق عن بن جريج عن الثوري عن جعفر بن محمد عن علي مثله

10985 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب قال تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة

10986 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله

10987 - عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال أرسل عثمان بن عفان إلى أبي يسأله عنها فقال أبي كيف يفتي منافق فقال عثمان نعيذك بالله أن تكون منافقا ونعوذ بالله أن نسميك منافقا ونعوذك بالله أن يكون منك كائن في الإسلام ثم تموت ولم تبينه قال فإني أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من آخر الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة قال فلا أعلم عثمان إلا أخذ بذلك

10988 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال جاءت امرأة وزوجها إلى عمر فقالت يا أمير المؤمنين إن زوجي طلقني فانقطع عني الدم منذ ثلاث حيض فأتاني وقد وضعت مائي ورددت بابي وخلعت ثيابي فقال قد راجعتك فقال عمر لابن مسعود ما ترى فيها قال أرى أنها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة قال عمر وأنا أرى ذلك

10989 - عبد الرزاق عن بن جريج عن محمد بن مرة عن حماد عن إبراهيم نحوه وقال عمر لابن مسعود أنت لهذه يا أبا عبد الرحمن

10990 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد الكريم قال قال عمر وبن مسعود حتى تحل لها الصلاة

10991 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عمرو بن دينار الأقراء الحيض قال قلت لعطاء العدة الطهر أم الأقراء قال بلغنا أنها لا تخلو حتى تغتسل

10992 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عمرو بن دينار الأقراء الحيض عن أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فقال عبد الكريم الحيض هو أحق حتى تستنقي بالماء وتحل لها الصلاة قال فأما قول بن عمر الطهور فإنما أخذه من زيد بن ثابت

10993 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع عكرمة يقول الأقراء الحيض ليس بالطهر قال الله جل ذكره فطلقوهن لعدتهن ولم يقل لقروئهن

10994 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وأيوب عن الحسن قال راجع رجل امرأته حين وضعت ثيابها تريد الإغتسال فقال لها قد ارتجعتك فقالت كلا واختصمت واغتسلت فاختصما إلى أبي موسى الأشعري فردها عليه

10995 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو قزعة عن الحسن عن رجل خاصم امرأته إلى أبي موسى الأشعري فردها عليه

10996 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو قزعة عن الحسن عن رجل خاصم امرأته إلى أبي موسى الأشعري وكان طلقها واحدة فلم يراجعها حتى دخلت في مغتسلها لكي تطهر من آخر الثلاث حيض فأقبل الرجل حتى أشهد على مراجعتها في المغتسل وأسمعها فقضى بينهما أبو موسى الأشعري أن يصبرها بالله ما ارتجعها حتى اغتسلت فاعترفت أن قد راجعها قبل أن تستنقي بالماء فردها إليه

10997 - عبد الرزاق قال وأخبرني إسماعيل عن الحسن أنه حدث أبو موسى قضى بذلك وعنده بن مسعود فاستشاره فوافقه ثم كتب فيها إلى عمر بن الخطاب فقال ذلك أيضا

10998 - عبد الرزاق عن بن جريج عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال إلا أن ترى الطهر ثم تؤخر اغتسالها حتى تفوتها تلك الصلاة فإن فعلت فقد بانت حينئذ

10999 - عبد الرزاق عن الثوري قال في قول من قال هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة أنها إذا أرادت الطهر فلم تغتسل هي قالوا هو أحق بها حتى يذهب وقت تلك الصلاة التي طهرت لها

11000 - عبد الرزاق عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير أن عبادة بن الصامت قال لاتبين حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة

11001 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن مسلم عن طاووس قال يراجع الرجل امرأته ما كانت في الدم

11002 - عبد الرزاق عن عمر بن راشد قال أخبرني مكحول أنه قدم المدينة قال فلقيت سليمان بن يسار فحدثني أن زيد بن ثابت كان يقول إذا طلق الرجل امرأته واحدة أو اثنتين فرأت أول قطرة من حيضها الثالثة فلا رجعة له عليها فرددت ذلك من قوله قال فشنعني أهل المدينة فقالوا هذا يرد على زيد بن ثابت فسألت علماء أهل المدينة رجلا رجلا فأثبتوا إلي أن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وأبا الدرداء كانوا يجعلون له الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة

11003 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب وسليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج قال وبه كان يأخذ الزهري

11004 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر مثل قول زيد قال إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت وكانت عائشة تقول القرء الطهر ليس بالحيضة

11005 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن الحارث بن هشام مثل قول عائشة

11006 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له الأحوص من أهل الشام طلق امرأته تطليقة فمات وقد دخلت في الحيضة الثالثة فرفع ذلك إلى معاوية فلم يدر ما يقول فكتب فيها إلى زيد بن ثابت فكتب إليه إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا ميراث بينهما

11007 - عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن رفيع عن معبد الجهني قال إذا غسلت فرجها من الحيضة الثالثة فقد بانت منه

11008 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن معاوية كتب إلى زيد يسأله عن ذلك في رجل يقال له الأحوص الشامي فحاضت امرأته الثالثة ومات فقال زيد لا ميراث بينهما

باب عدة التي يبت طلاقها وأين تعتد وهل يكتمها الطلاق أم لا

11009 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الرجل يطلق ولا يبتها أين تعتد قال في بيت زوجها الذي كانت فيه قلت أرأيت إن أذن لها أن تعتد في أهلها قال لا قد شركها إذا في الإثم ثم تلا ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قلت هذه الآية في ذلك قال نعم وعمرو قلت لم تنسخ قال لا [ ص 321 ]

11010 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة الرجل يطلق المرأة الواحدة أو اثنتين قال لا تعتد في بيتها قال أبو عروة تخرج إن شاءت لصلة رحم ولا تبيت إلا في بيتها

11011 - عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه طلق امرأته تطليقة أو اثنتين فكانت لا تخرج إلا بإذنه

11012 - عبد الرزاق عن الثوري عن قيس بن مسلم عن محمد بن المنتشر أن شريحا طلق امرأته فكتمها الطلاق حتى انقضت عدتها

11013 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين أو غيره أن شريحا طلق امرأته وكتمها الطلاق حتى قضت العدة ثم أعلمها فخرجت مكانها وقال لها قد مضت عدتك وقد كنت أعلم أنك لا تقرين الطلاق فلذلك لم أخبرك [ ص 322 ]

11014 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت أن اسم امرأة شريح التي كتمها الطلاق كبشة

11015 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الله بن عمر أن الزبير طلق بنت عثمان فمكثت ماشاء الله فقيل له تركتها لا أيمة ولا ذات بعل فقال هيهات انقضت عدتها فذكر ذلك لعبد الله بن عمر فقال بئس ما صنع

11016 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل طلق امرأته ولم يشهد ولم يعلمها فلما انقضت عدتها أعلمها قال تعتد من يوم أعلمها فإن مات في العدة ورثته وإن ماتت لم يرثها

باب إلا أن يأتين بفاحشة

11017 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء إلا أن يأتين بفاحشة مبينة الزنى فيما نرى ونعلم قلت فقوله إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فيخرجن للرجم فترجم قال نعم كذلك يرى عمرو وكان مجاهد يقول مثل قول عطاء

11018 - عبد الرزاق عن الثوري عن صالح عن الشعبي قال إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال الزنى وقال غيره الفاحشة الخروج المعصية

11019 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت أن بن عمر قال خروجها من بيت زوجها قبل أن تنقضي عدتها الفاحشة المبينة

11020 - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخرساني في قوله إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال كان ذلك قبل أن تنزل الحدود وكانت المرأة إذا أتت بالفاحشة أخرجت قال معمر وقال قتادة الفاحشة النشوز في حرف بن مسعود إلا أن يفحشن

11021 - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن عمرو بن علقمة عن إبراهيم التيمي عن بن عباس قال إذا بذت بلسانها فهو الفاحشة له أن يخرجها

11022 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن إبراهيم التيمي عن بن عباس في قوله إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال هو أن تبذو على أهله

باب استاذن عليها ولم يبتها

11023 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر قال طلق بن عمر امرأته تطليقة فكان يستأذن عليها إذا أراد أن يمر

11024 - عبد الرزاق عن بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع أن بن عمر طلق امرأته وهي في بيت حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم وكانت طريق عبد الله في حجرتها وكان يأبى أن يسلك تلك الطريق حتى يتحول من دبر الدار كراهة أن يدخل عليهم بغير إذن

11025 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال طلق بن عمر امرأته تطليقة فكان يستأذن عليها إذا أراد أن يمر

11026 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله من حيث سكنتم من وجدكم قال إذا لم يكن له إلا بيت واحد فلتسكن في ناحية

11027 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الرجل يطلق المرأة فلا يبتها أيستأذن قال لا ولكن يستأنس وتحذر هي وتشوف له فإن كان له بيتان فيجعلها في أحدهما وإن لم يكن له إلا بيت واحد فليجعل بينه وبينها سترا

11028 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال يشعرها بالتنحنح ويسلم ولا يستأذن

11029 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا طلق الرجل المرأة تطليقة أو اثنتين فليستأذن عليها فإن لم يكن إلا بيت واحد جعل بينه وبينها سترا

باب ما يحل له منها قبل أن يراجعها

11030 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء ما يحل للرجل من امرأته يطلقها فلا يبتها قال لا يحل له منها شيء ما لم يراجعها وعمرو

11031 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء يراها واضعة جلبابها قال نعم لا بأس بذلك قلت ففضلا قال عبد الكريم ولا حاسرا قال عمرو ولا يقبلها ولا يمسها بيده

11032 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أيتحدث عندها قال نعم ولتزين له ولتشوف له

11033 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا لتشوف إلى زوجها

11034 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم في التي لم يبت طلاقها قال تشوف لزوجها وتتزين له ولا يرى شعرها ولا محرما

11035 - عبد الرزاق عن معمر قال بلغني أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقا أو اثنتين لم يقبلها ولم يرها حاسرا ولا تنكشف له ولكن تشوف له

باب الرجل يكتم امرأته رجعتها

11036 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الرجل يراجع امرأته وهو معها ببلدها فيكتمها رجعتها حتى تخلو عدتها قال إن نكحت أوجع هو والشاهدان بما كتموها

11037 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير أن عليا ضرب زوجها والشاهدين في أن كتموها إما قال الطلاق وإما قال الرجعة

11038 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال قضى علي في رجل طلق امرأته وأعلمها الطلاق ثم راجع وأشهد وأمر الشاهدين أن يكتماها الرجعة حتى مضت عدتها فجاز على الشاهدين وكذبهما

11039 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء أخبره قال تماريت أنا ورجل من القراء الأولين في المرأة يطلقها زوجها ثم يرتجعها فيكتمها رجعتها حتى تنقضي عدتها قال فقلت ليس له شيء قال فسألنا شريحا فقال ليس للأول إلا فسوة الضبع قال فإن طلقها فمكثت سنة أو أكثر تستنفق من ماله حتى انقضت عدتها لا يأتيها طلاق والنفقة في ماله ما سوى العدة

11040 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل طلق امرأته تطليقة ولم يشهد ولم يعلمها لم نرد على هذا

باب الرجل يطلق المرأة وهي بارض أخرى من أي يوم تعتد

11041 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع000 في رجل طلق امرأته وهو غائب قال تعتد من يوم طلقها أو مات عنها

11042 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر مثله

11043 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس قال تعتد من يوم طلقها أو مات عنها

11044 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن شهاب أنها تعتد من يوم طلقت

11045 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير ومجاهد وسليمان بن يسار وبن سيرين وأبي قلابة قالوا تعتد من يوم طلقها أو مات عنها ذكره أيوب عن جميعهم

11046 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال تعتد من يوم مات أو طلقها

11047 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال قال طاووس تعتد من يوم طلقها أو مات عنها

11048 - عبد الرزاق عن بن جريج والثوري أن داود بن أبي هند أخبرهما أنه سمع سعيد بن المسيب يقول إذا قامت البينة فمن يوم طلقها أو مات عنها

11049 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد ومنصور عن إبراهيم قال تعتد من يوم طلقها أو مات عنها

11050 - عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان عن الحكم بن عتيبة أنه سأل إبراهيم عنها فقال تعتد من يوم طلقها أو مات عنها

11051 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي عن علي قال تعتد من يوم يأتيها الخبر

11052 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال تعتد من يوم يأتيها الخبر

11053 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن الحسن قال تعتد من يوم يأتيها الخبر ولها النفقة قال معمر وقاله قتادة

11054 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل وسليمان الشيباني عن الشعبي قال ما أكلت من بعد موته من ماله أخذ منها إلا قدر ميراثها قال الثوري وقال حماد ومنصور عن إبراهيم قال هو لها ما حبست نفسها عليه وقول الشعبي أحب إلى سفيان

11055 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو عن أبي الشعثاء قال النفقة في ماله ما سوى العدة

11056 - عبد الرزاق عن معمر في التي تطلق واحدة أو اثنتين ثم لا يأتيها الخبر حتى تنقضي عدتها هل لزوجها عليها الرجعة وهل يتوارثان في قول من يقول عدتها من يوم يأتيها الخبر قال لا يتوارثان ولا رجعة له عليها في قول الفريقين كلاهما قاله قتادة عن علي وبن مسعود فيما أحسب وقاله الحسن

11057 - عبد الرزاق عن الثوري ومعمر في رجل غاب عن امرأته فقال طلقتك منذ سنة فقالت قد حضت ثلاث حيض قال تعتد من يوم أخبرها ولا يتوارثان وقد مضى الطلاق

11058 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أرأيت قوله ما خلق الله في أرحامهن قال الولد لا تكتمه ليرغب فيها وما أدري لعل الحيضة معه فأمرت إنسانا فسأله وأنا أسمع أيحق عليها أن تخبره بحملها ولم يسألها عنه ليرغب قال تظهره وتخبر أهلها فسوف يبلغه قال وأحب إلي إذا انقضت عدتها أن يؤديه

11059 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال مجاهد لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن المرأة المطلقة لا يحل لها أن تقول أنا حبلى وليست حبلى ولا ليست حبلى وهي حبلى ولا أنا حائض وليست بحائض ولا ليست بحائض وهي حائض

11060 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال كانت المرأة تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر فنهاهن الله عن ذلك قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك قال قتادة أحق بردهن في العدة

باب طلاق البكر

11061 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر في البكر إذا طلقها زوجها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

11062 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر مثله

11063 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال سئل بن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال ما أرى من فعل ذلك إلا قد حرج

11064 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن بن مسعود في التي تطلق ثلاثا قبل أن يدخل بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وأما الثوري فذكره عن عاصم عن زر عن بن مسعود قال إذا طلق ثلاثا قبل أن يدخل بها كان يراها بمنزلة التي قد دخل بها

11065 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن شيخ يقال له سفيان قال دخلنا على أنس بن مالك فخرج علينا إلى مجلسه فمر بنا فلم يسلم علينا حتى انتهى إلى مجلسه ثم أقبل علينا بوجهه فقال السلام عليكم فسألناه عن الرجل يطلق البكر ثلاثا قبل أن يدخل بها فقال كان عمر بن الخطاب يفرق بينهما ويوجعه ضربا

11066 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب قال إذا طلق الرجل البكر ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

11067 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال سألت الحسن عن الرجل يطلق البكر ثلاثا فقالت أم الحسن وما بعد الثلاث فقال صدقت وما بعد الثلاث فأفتى الحسن بذلك زمانا ثم رجع فقال واحدة تبينها ويخطبها فقال به حياته

11068 - عبد الرزاق عن الثوري عن الحسن وعن أبي معشر عن إبراهيم قال إذا طلق الرجل ثلاثا ولم يدخل فقد بانت منه حتى تنكح زوجا غيره وإن قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فقد بانت بالأولى وليست الثنتان بشيء ويخطبها إن شاء قال سفيان وهو الذي نأخذ به

11069 - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن أبي معشر عن إبراهيم مثله

11070 - عبد الرزاق عن الثوري قال أخبرني جابر عن الشعبي عن بن عباس في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها فقال عقدة كانت في يده أرسلها جميعا إذا كانت تترى فليست بشيء إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإنها تبين بالأولى وليست الثنتان بشيء

11071 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثني بن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن أياس بن البكير أن بن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمر سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا فكلهم قالوا لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره

11072 - قال عبد الرزاق عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رجلا من مزينة طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فأتى بن عباس يسأله وعنده أبو هريرة فقال بن عباس أحدى المعضلات يا أبا هريرة فقال أبو هريرة واحدة تبينها وثلاث تحرمها فقال بن عباس زينتها يا أبا هريرة أو قال نورتها أو كلمة تشبهها يعني أصاب

11073 - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وبن عباس قالا لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره

11074 - عبد الرزاق عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير عن نعمان بن أبي عياش قال سأل رجل عطاء بن يسار عن الرجل يطلق البكر ثلاثا فقال إنما طلاق البكر واحدة فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص أنت قاص الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره

11075 - عبد الرزاق عن هشيم عن جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

11076 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاءقال إن طلقت امرأة ثلاثا ولم تجمع فإنما هي واحدة بلغني ذلك عن بن عباس

11077 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم عن بن شهاب أن بن عباس قال إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ولم يجمع كن ثلاثا قال فأخبرت ذلك طاووسا قال فأشهد ما كان بن عباس يراهن إلا واحدة

11078 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال دخل الحكم بن عتيبة علىالزهري بمكة وأنا معه فسألوه عن البكر تطلق ثلاثا قال سئل عن ذلك بن عباس وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو فكلهم قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال فخرج الحكم بن عتيبة وأنا معه فأتى طاووسا وهو في المسجد فأكب عليه فسأله عن قول بن عباس فيها فأخبره وأخبره بقول الزهري قال فرأيت طاووسا رفع يديه تعجبا من ذلك وقال والله ما كان بن عباس يجعلها إلا واحدة

11079 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني داود بن أبي هند عن يزيد بن أبي مريم عن أبي عياض أن بن عباس قال الثلاث والواحدة في التي لم يدخل بها سواء

11080 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عمرو بن دينار عن طاووس وعطاء وأبي الشعثاء قالوا إذا طلق الرجل البكر ثلاثا فهي واحدة قال عمرو وإن جمعهن فهي واحدة

11081 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس قال سئل عكرمة عن رجل طلق امرأته بكرا ثلاثا قبل أن يدخل بها فقال إن كان جمعها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإن كان فرقها فقال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فقد بانت بالأولى وليست الثنتان بشيء قال فذكرت ذلك لأبي فقال سواء هي واحدة على كل حال

11082 - عبد الرزاق عن معمر عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال في الرجل يطلق البكر ثلاثا جميعا ولم يدخل بها قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإن قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فقد بانت بالأولى ويخطبها

11083 - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء بن السائب عن الشعبي مثله

11084 - عبد الرزاق عن أبي سليمان عن الحسن بن صالح عن مطرف عن الحكم أن عليا وبن مسعود وزيد بن ثابت قالوا إذا طلق البكر ثلاثا فجمعها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإن فرقها بانت بالأولى ولم تكن الأخريين شيئا

11085 - عبد الرزاق عن غير واحد عن مطرف عن الحكم مثله

11086 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن مسعر عن حماد مثل قولهم

باب البكر يطلقها الرجل ثم يراجعها وهي تحسب أن له عليها رجعة

11087 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم في الرجل يطلق التي لم يدخل بها ثلاثا ثم يراجعها وهي ترى أن له عليها رجعة ويصيبها قال يفرق بينهما ولها مهر ونصف

11088 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال لها صداقها كاملا ولها أيضا نصف الصداق ويفرق بينهما

11089 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سهل عن الشعبي قال لها مهر تام ويفرق بينهما

11090 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة مثل قول الشعبي قالا لها المهر تام بدخوله عليها

باب الطلاق مرتان

11091 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن أبي رزين قال جاء رجل فقال يارسول الله أسمع الله يقول الطلاق مرتان فأين الثالثة قال التسريح بإحسان

11092 - عبد الرزاق عن الثوري عن بعض الفقهاء قال كان الرجل في الجاهلية يطلق امرأته ما شاء لاتكون عليها عدة فتزوج من مكانها إن شاءت فجاء رجل من أشجع إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يارسول الله إنه طلق امرأته وأنا أخشى أن تزوج فيكون الولد لغيري فأنزل الله الطلاق مرتان فنسخت هذه كل طلاق في القرآن

11093 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لم يكن للطلاق في الجاهلية وقت متى شاء راجعها في العدة فهي امرأته حتى سن الله الطلاق ثلاثا فقال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان الثالثة

باب المرأة يحسبون أن يكون الحيض قد أدبر عنها

11094 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء المرأة تطلق وهم يحسبون أن الحيض قد أدبر عنها ولم يتبين ذلك لهم كيف ذلك قال كما قال الله عز و جل إذا يئست من ذلك اعتدت ثلاثة أشهر قلت ما تنتظر بين ذلك قال إذا يئست اعتدت ثلاثة أشهر

11095 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد أنه سمع بن المسيب يقول قال عمر بن الخطاب أيما رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم قعدت فلتجلس تسعة أشهر حتى يستبين حملها فإن لم يستبن حملها في التسعة أشهر فلتعتد ثلاثة أشهر بعد التسعة التي قعدت من المحيض

11096 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن بن عمر قال إذا حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفعت حيضتها فإنها تعتد تسعة أشهر ثم قد خلت

11097 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا ارتفعت حيضتها من كبر أو ارتياب من ذلك فإنها تعتد ثلاثة أشهر حتى ترتاب فإن كانت شابة اعتدت قدر الحمل فإن استبان حملها فأجلها أن تضع حملها وإن لم يستبن أكملت سنة

11098 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم عن أصحاب بن مسعود عن بن مسعود أن المرأة إذا طلقت وهم يحسبون أن الحيضة قد أدبرت عنها ولم يتبين لها ذلك أنها تنتظر سنة فإن لم تحض فيها اعتدت بعد السنة ثلاثة أشهر فإن حاضت في الثلاثة أشهر اعتدت بالحيض وإن حاضت فلم يتم حيضها بعد ما اعتدت تلك الثلاثة الأشهر التي بعد السنة فلا تعجل عليها حتى تعلم أيتم حيضها أم لا

11099 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو ثنتين فحاضت حيضة أوحيضتين ثم يئست من المحيض فلتستأنف عدة ثلاثة أشهر فإن هي حاضت بعد فلتعتد بما حاضت وقد انهدمت عدة الشهور وهما يتوارثان ما كانت في عدتها إن كان يملك الرجعة قال وإذا طلقت المرأة وقد يئست من المحيض فلتعتد ثلاثة أشهر فإن هي اعتدت شهرا أو شهرين أو أكثر من ذلك ثم حاضت فلتستأنف عدة الحيض فإن ارتفعت بعد ذلك ويئست من المحيض فلتستأنف عدة الأشهر ولا تعتد بشيء مما مضى من عدتها من الأشهر والحيض

باب تعتد أقراءها ما كانت

11100 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن رجلا من الأنصار يقال له حبان بن منقذ طلق امرأته وهي ترضع وهو يوم طلقها صحيح فمكثت سبعة أشهر لا تحيض يمنعها الرضاع الحيضة ثم مرض حبان بعد أن طلقها بأشهر فقيل له إن امرأتك ترثك إن [ ص 341 ] مت فقال لهم احملوني إلى عثمان فحملوه فذكر شأن امرأته وعنده علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت فقال لهما عثمان ما تريان قالا نرى أنها ترثه إن مات وأنه يرثها إن ماتت فإنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض وليست من الأبكار اللائي لم يحضن فهي عنده على عدة حيضتها قلت أو كثرت فرجع إلى أهله فأخذ ابنته من امرأته فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم أخرى في الهلال ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة فاعتدت عدة المتوفي عنها وورثته

11101 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر ثم ذكر مثل حديث الزهري قال بن جريج وبلغني عن عمر بن عبد العزيز مثله في شأن حبان

11102 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد وأيوب بن موسى عن محمد بن يحيى بن حبان قال كان عند جدي امرأتان هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية ثم مات على رأس الحول وكانت ترضع فلما مات قالت إن لي ميراثا وإني لم أحض فرفع ذلك إلى عثمان فقال هذا أمر ليس لي به علم ارفعوه إلى علي بن أبي طالب فرأى علي أن يحلفها عند منبر رسول الله صلى الله عليه و سلم فإن حلفت أنها لم تحض ثلاث حيض ورثت فحلفت فقال عثمان [ ص 342 ] للهاشمية - كأنه يعتذر إليها - هذا قضاء بن عمك يعني عليا

11103 - عبد الرزاق عن بن جريج قال بلغني أن حبان طلق امرأة له من بني الخزرج وهي ترضع وعند حبان يومئذ بنت عياش بن أبي ربيعة بن الحارث فعاش حتى حلت فيما يرى ثم توفي حبان فقالت أخت الخزرج إن لي في ماله ميراثا فبلغ ذلك عثمان فقال ما أدري ما هذا فأشار عليه أن يستحلفها عند المنبر على ما قالت وكأنها قالت إني لم أحض بعد وفاته إلا على رأس السنة فاستحلفت ثم ورثت

11104 - عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن منصور وحماد عن إبراهيم عن علقمة أنه طلق امرأته تطليقة أو اثنتين ثم ارتفعت حيضتها ستة عشر أو سبعة عشر شهرا ثم ماتت فجاء بن مسعود فقال حبس الله عليك ميراثها فورثه منها

11105 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وغير واحد مثله

11106 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو اثنتين ثم ارتفعت حيضتها ما كانت في العدة فإن بت طلاقها فلا ميراث بينهما

باب طلاق التي لم تحض

11107 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في الرجل يطلق البكر لم تحض قال تعتد ثلاثة اشهر فإن أدركها الحيض قبل أن تمضي ثلاثة أشهر أخذت بالحيض وإن انقضت الثالثة فقد انقضت عدتها ولا تأخذ بالحيض إن حاضت بعد

11108 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء مثله

11109 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في امرأة بكر طلقت لم تكن حاضت فاعتدت شهرا أو شهرين ثم حاضت قال تعتد ثلاث حيض

11110 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله

11111 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في البكر التي لم تحض والتي قعدت من الحيض طلاقها كل هلال تطليقة

11112 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء مثله

11113 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إن اعتدت حيضة واحدة ثم جلست فإنها تعتد ثلاثة أشهر ولا تعتد بالحيضة قال بن جريج وأقول أنا إن ارتابت بعد الحيض بقول عمر وبن مسعود

باب التي تحيض وحيضتها مختلفة

11114 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء تعتد أقراءها ما كانت تقاربت أو تباعدت

11115 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا كانت تحيض فعدتها على حيضتها تقاربت أو تباعدت

11116 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد الكريم وغيره من العلماء قال تعتد أقراءها ما كانت

11117 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء تعتد أقراءها ما كانت تقاربت أو تباعدت

11118 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال عدتها الحيض وإن لم تحض في سنة إلا مرة

11119 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن في امرأة تحيض حيضا مختلفا تحيض في ثلاثة أشهر مرة وفي أربعة مرة وفي شهرين مرة عدتها على حيضها إذا كانت تحيض

11120 - عبد الرزاق عن الثوري عن داود بن أبي هند عن الشعبي في المرأة تحيض حيضا مختلفا قال إذا كانت تحيض فعدتها الحيض وإن لم تحض في سنة إلا مرة [ ص 345 ]

11121 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن طاووس قال إذا كانت المرأة تحيض حيضا مختلفا أجزأ عنها أن تعتد ثلاثة أشهر قال ويقولون من أجل أن المراضع لا تكاد تحيض

11122 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس قال تعتد ثلاثة أشهر

11123 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عكرمة قال إذا كانت تحيض حيضا مختلفا فإنها ريبة عدتها ثلاثة أشهر مرة فعدتها سنة

11124 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب قال إذا كانت تحيض في الأشهر مرة فعدتها سنة

11125 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا كانت تحيض فعدتها على حيضتها تقاربت أو تباعدت

11126 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه كان يقول فيها تعتد أقراءها ما كانت

باب عدة المستحاضة

11127 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال تعتد المستحاضة على أقرائها قال معمر وقاله الحسن أيضا

11128 - عبد الرزاق عن الثوري قال تعتد المستحاضة أيام أقرائها التي كانت تحيضها

11129 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال تعتد المستحاضة ثلاثة أشهر

11130 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة سئل عن المرأة تحيض فيكثر دمها حتى لا تدري كيف حيضتها قال تعتد ثلاثة أشهر ويقول هي الريبة التي قال الله إن ارتبتم قضى بذاك بن عباس وزيد بن ثابت

باب ما يحلها لزوجها الأول

11131 - عبد الرزاق عن معمر وبن جريج أن بن شهاب أخبره عن عروة عن عائشة أنها أخبرته أن رفاعة القرظي طلق امرأة له فبت طلاقها فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا نبي الله إنها كانت عند رفاعة فطلقها - قال بن جريج ثلاث تطليقات وقال معمر آخر ثلاث تطليقات - فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه [ ص 347 ] الهدبة فتبسم رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال لها لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك قالت وأبو بكر جالس عند النبي صلى الله عليه و سلم وخالد بن سعيد بن العاص جالس عند باب الحجرة - لم يؤذن له - فطفق خالد ينادي أبا بكر ويقول يا أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه و سلم

11132 - عبد الرزاق عن بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع قال كانت ابنة حفص بن المغيرة عند عبد الله بن أبي ربيعة فطلقها تطليقة واحدة ثم تزوجها عمر بعده فحدث أنها عاقر لا تلد فطلقها عمر قبل أن يجامعها فمكثت حياة عمر و بعض خلافة عثمان ثم تزوجها عبد الله بن أبي ربيعة وهو مريض لتشرك نساءه في الميراث وكان بينه وبينها قرابة

11133 - عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء الخرساني عن بن عباس مثل حديث معمر وبن جريج عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة وزاد فقعدت ثم جاءته بعد فأخبرته أن قد مسها فمنعها أن ترجع إلى زوجها الأول ثم قال اللهم إن كان إنما بها ليحلها لرفاعة فلا يتم له نكاحه مرة أخرى ثم أتت أبا بكر وعمر في خلافتهما فمنعاها

11134 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عطاء الخرساني عن بن عباس أن المرأة التي طلق رفاعة القرظي إسمها تميمة بنت وهب بن عبد وهي من بني النضير

11135 - عبد الرزاق عن الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن رزين عن بن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو على المنبر عن رجل طلق امرأته ثم نكحت رجلا فأرخى الستر وكشف الخمار وأغلق الباب هل تحل للأول قال لا حتى تذوق العسيلة

11136 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال لا حتى تذوق عسيلة الذي تزوجها

11137 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن مطرف عن الشعبي قال رأيت عليا وسئل عنها فأخرج ذراعا له شعراء فقال لا حتى يهزها به

11138 - عبد الرزاق عن بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع أن بن عمر قال لو أن رجلا طلق امرأته ثلاثا ثم نكحها رجل بعده ثم طلقها قبل أن يجامعها ثم ينكحها زوجها الأول فيفعل ذلك وعمر حي إذن لرجمها

11139 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن أبي مليكة أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أخبره أن عبد الله بن أبي ربيعة إنما كان طلق ابنة حفص واحدة ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم نكحها عمر ثم طلقها عمر فنكحها عبد الله بن أبي ربيعة

11140 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عطاء أن عبد الله بن أبي ربيعة طلق ابنة حفص بن المغيرة واحدة أو اثنتين فنكحها عمر فوضع خماره وقيل له لا ولد له فيها فوضع خمارها قط فطلقها فعاد بن أبي ربيعة فنكحها

11141 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس عن أبيه أنه سمعه يقول طلق بن أبي ربيعة ابنة حفص واحدة

باب هل يحلها له عبده

11142 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أرأيت إن بتها زوجها فتزوجها عبد له فأصابها أيحل ذلك لزوجها قال نعم قلت نكاح العبد الحرة إحصان هو لها قال لا قلت فلم قال إن الرجم ليس كغيره قال الله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فهو نكاح وليس نكاح العبد بإحصان [ ص 350 ]

11143 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في العبد ينكح المطلقة قال ترجع إلى زوجها الأول إذا طلقها العبد

11144 - عبد الرزاق عن معمر قال إذا طلقها العبد رجعت إلى زوجها هذا ما لا شك فيه

باب هل يحلها له غلام لم يحتلم

11145 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء التي يبتها زوجها ثم يتزوجها غلام لم يبلغ أن أو يهريق يحلها ذلك لزوجها الأول قال نعم فيما نرى

11146 - عبد الرزاق عن بن جريج قال وبلغني عن جابر عن الشعبي مثل قول عطاء

11147 - عبد الرزاق عن هشيم عن منصور عن الحسن قال لا يحلها ليس بزوج وقال عطاء أحب إليهم

11148 - عبد الرزاق عن معمر وسئل عنها قال لم أسمع في هذا بشيء ولكن الزهري يقول لو زنت امرأة لم يبلغ الغلام وقد قارب وأطاق ذلك رجمت

باب النكاح جديد والطلاق جديد

11149 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب وعبيد الله وغيرهما أنهما سمعا أبا هريرة يقول قال عمر بن الخطاب أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول فإنها عنده على ما بقي من طلاقها

11150 - عبد الرزاق عن مالك وبن عيينة عن الزهري قال سمعت بن المسيب وحميد بن عبد الرحمن وعبيد بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار كلهم يقولون سمعت أبا هريرة يقول سمعت عمر يقول أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول فإنها عنده على ما بقي من طلاقها

11151 - عبد الرزاق عن بن جريج عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب عن عمر مثله

11152 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت أبا هريرة يقول سألت عمر عن شيء سئلت عنه بالبحرين - وكان أبو هريرة مع العلاء بن الحضرمي - عن رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تزوجت غيره ثم تركها زوجها الآخر ثم راجعها الأول فقال هي على ما بقي من الطلاق

11153 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد عن بن المسيب أن أبا هريرة كان بالبحرين مع العلاء بن الحضرمي فسأله رجل من عبد القيس طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فتركها حتى عدتها فنكحها رجل آخر فطلقها أو مات عنها قال أبو سعيد وجدت في كتاب غيري وسقط علي من كتابي ثم نكحها زوجها الأول وطلقها تطليقتين فاستفتى أبا هريرة فأفتاه أن قد حلت منه فحرمت عليه ثم قدم على عمر فأخبره الخبر فقال عمر بماذا أفتيته فأخبره فقال أصبت وقال علي وأبي بن كعب قول عمر أيضا

11154 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن مزيدة بن جابر عن أبيه عن علي قال هي على ما بقي من الطلاق

11155 - عبد الرزاق عن أبي شيبه أن الحكم أخبره عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب قال هي على ما بقي من الطلاق

11156 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عمران بن الحصين قال هي علي ما بقي من الطلاق نكاح جديد وطلاق قال قتادة قال شريح نكاح جديد وطلاق جديد

11157 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو قزعة عن عمران بن الحصين وشريح قال عمران هي على ما بقي من الطلاق وقال شريح نكاح جديد وطلاق جديد فقضى زياد لعمران وهو أمير بالبصرة يومئذ

11158 - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن بن سيرين قال قال عمران هي على ما بقي من الطلاق وقاله معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح

11159 - عبد الرزاق عن بن المبارك عن عثمان بن مقسم أنه أخبره أنه سمع نبيه بن وهب يحدث عن رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم أن النبي صلى الله عليه و سلم قضي فيها أنها على ما بقي من الطلاق

11160 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال هي على ما بقي من الطلاق

11161 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال محا نكاح الذي نكحها الطلاق فالنكاح جديد والطلاق جديد

11162 - عبد الرزاق عن معمر عن أبيه عن بن عباس قال نكاح جديد وطلاق جديد

11163 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عبدالكريم قال بن مسعود وشريح مثل قول عطاء

11164 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير عن بن عمر النكاح جديد والطلاق جديد

11165 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم عن سعيد بن جبير أنه سئل عنها فقال سألت بن عمر عن ذلك فقال تمحا ثلاث ولا تمحا اثنتان

11166 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار وبن طاووس عن طاووس عن بن عباس أنه قال فيها

النكاح جديد والطلاق جديد

11167 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن سعيد بن جبير عن بن عمر وبن عباس قالا لا يهدم النكاح الطلاق وقاله شريح

11168 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم مثل ذلك

11169 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه عن أبي مجلز عن بن عباس وشريح قالا نكاح جديد وطلاق جديد

11170 - عبد الرزاق عن الثوري ومعمر قالا في الفريقين كليهما إن لم يصبها الآخر فهي على ما بقي من الطلاق قال معمر قاله النخعي ولم أسمع فيه اختلافا

باب البتة والخلية

11171 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء البتة قال يدين فإن أراد ثلاثا فثلاث وإن أراد واحدة فواحدة

11172 - عبد الرزاق عن معمر عن عبدالكريم عن سعيد بن جبير في البتة واحدة وما نوى

11173 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن عبد الله بن أبي سلمة أخبره أن سليمان بن يسار أخبره أن التوأمة بنت أمية طلقت البتة فجعلها عمر بن الخطاب واحدة

11174 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار عن محمد بن عباد بن جعفر أن عمر بن الخطاب سئل عن رجل طلق امرأته البتة فقال الواحدة تبت راجعها

11175 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن محمد بن عباد بن جعفر أخبره أن المطلب بن حنطب جاء عمر فقال إني قلت لامرأتي أنت طالق البتة قال عمر وما حملك على ذلك قال القدر قال فتلا عمر يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وتلا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم هذه الآية ثم قال الواحدة تبت ارجع امرأتك هي واحدة

11176 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن عمر في الخلية والبرية والبتة والبائنة هي واحدة وهو أحق بها قال وقال علي هي ثلاث وقال شريح نيته إن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى واحدة فواحدة قال سفيان ويستحلف مع التديين

11177 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه في التديين إنه لم يكن مع التديين يمين

11178 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر قال في البتة هي ثلاث

11179 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان طلق امرأته البتة في إمارة عثمان ففرق بينهما فكان الزهري يجعلها ثلاثا

11180 - عبد الرزاق عن بن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه قال إذا طلق الرجل امرأته البتة فهي بائنة منه بمنزلة الثلاث

11181 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال جاء بن أخي الحارث بن ربيعة إلى عروة بن المغيرة بن شعبة - وكان أميرا على الكوفة - فقال عروة لعلك أتيتنا زائرا مع امرأتك قال وأين امرأتي قال تركتها عند بيضاء - يعني [ ص 358 ] امرأته - قال فهي إذا طالق البتة قال وإذا هي عندها قال فسأل فشهد عبد الله بن شداد بن الهاد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعلها الواحدة وهو أحق بها ثم سأل فشهد رجل من طىء يقال له رياش بن عدي أن عليا جعلها ثلاثة فقال عروة إن هذا لهو الإختلاف فأرسل إلى شريح فسأله وقد كان عزل عن القضاء فقال شريح الطلاق سنة والبتة بدعة فنقف عند بدعته فننظر ما أراد بها

11182 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عطاء أن شريحا دعاه بعض أمرائهم فسأله عن رجل قال لامرأته أنت طالق البتة فاستعفاه فأبى أن يعفيه فقال أما الطلاق فسنة وأما البتة فبدعة أما السنة في الطلاق فأمضوه وأما البدعة البتة فقلدوها إياه ينوي فيها

11183 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبدالكريم عن شريح في البتة والبرية والبائنة والخلية وخلوت مني قال يدين

11184 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال في الخلية والبرية كان يجعلها ثلاثا ثلاثا

11185 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عمر بن عبد العزيز قال لو كان الطلاق ألفا ثم قال أنت طالق البتة لذهبن كلهن لقد رمى الغاية القصوي

11186 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا قال في البتة والبرية والبائنة هي ثلاث تطليقات وهو قول قتادة

11187 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه كان يجعلها بمنزلة الثلاث قال معمر وقاله الحسن أيضا

11188 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في خلية وخلوت قالا هي واحدة وزوجها أملك قال معمر وقاله الحسن أيضا

11189 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال كان أصحابنا يقولون البتة والخلية والبرية والحرام نيته إن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى واحدة فواحدة وهو أملك بنفسها وإن شاء خطبها

11190 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء قول الرجل أنت خلية وخلوت مني قال سواء قلت أنت برية وبنت مني قال سواء قلت أنت بائنة أوقد بنت مني قال سواء قلت أنت بائنة أو قد بنت مني قال سواء أما قوله أنت خلية وأنت سراح أو اعتدي أو أنت طالق فسنة لا يدين في ذلك وهو طلاق وأما قوله أنت برية أو أنت بائنة فذلك ما أحدثوا فيدينان إن أراد الطلاق فهو طلاق وإلا فلا قلت أرأيت إن قال أنت طالق أو أنت خلية أو أنت برية أو أنت بائنة أو أنت سراح ثم قال أردت ثلاثا وندم فأحب أهله قال لا يدين قلت ولم يخرج من فيه الطلاق قال حسبه قد بين قد فارقته وهو طلاق وقال عمرو بن دينار إنما هي واحدة ما خرج من فيه أنت برية أو خلية أو بائنة أو بنت مني أو برئت مني قال ويدين قلت [ ص 361 ] إن أراد بقوله قد بنت مني أو برئت مني ثلاثا قال هي واحدة

11191 - عبد الرزاق عن بن سمعان قال أخبرني المسور بن رفاعة القرظي عن خنساء مزينة أن زوجها غضب فقال إن نزلت من هذا السرير فأنت خلية فوثبت عن السرير فنزلت فأتى زوجها مروان - وهو أمير بالمدينة - فاستفتاه فقال مروان أتريدون أن تجعلوها بي كلا ورب العالمين ماذا أردت أواحدة أو البتة فقال المزني لا أدري إلا أنه وقع في نفسي أني أردت البتة فقال مروان هي البتة ففرق بينهما

11192 - عبد الرزاق عن بن سمعان قال أخبرني المسور بن رفاعة أيضا عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أنه قال لامرأته إن كنت ضربتك قط إلا ضربة واحدة بمجدح فأنت خلية ثم إنه ضربها مرة أخرى بمسواك فاستفتى عمر بن عبد العزيز - وهو أمير على المدينة - فقال له عمر ماذا وقع في نفسك قال وقع في نفسي أني أردت البتة فقال عمر قد بانت منك

11193 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال من طلق أو عنى فهو كما عنى مما يشبه الطلاق

11194 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال كل حديث يشبه الطلاق إذا نوى صاحبه طلاقا فهو طلاق إن نوى واحدة فواحدة وإن نوى ثلاثا فثلاث وإن لم ينو شيئا فليس بشيء

11195 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل قال لامرأته اذهبي فأنت لا تحلين حتى تنكحي زوجا غيره قال قد بين قلت ولم يخرج من فيه الطلاق قال حسبه قد بين قد فارقته

11196 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن عبد الله بن علي بن السائب بن عجير بن ركانة بن عبد يزيد قال طلقت امرأتي سهيمة البتة فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك فاستحلفني ثلاث مرات ما أردت فحلفت أني أردت واحدة فردها على ثنتين ثم طلقها الثانية في عهد عمر ثم الثالثة في عهد عثمان وذكر بن جريج حديث أبي ركانة أنه طلقها ثلاثا

11197 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه عن الحسن بن مسلم عمن سمع بن عباس يقول في الرجل يقول لامرأته أنت مني برية إنها واحدة

11198 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن ابيه عن الحسن أنه قال هي بمنزلة الثلاث

باب الرجل يقول لامرأته أنت حرة

11199 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل قال لامرأته أنت حرة قال إن نوى طلاقا فهو طلاق

11200 - عبد الرزاق عن هشيم عن منصور عن الحسن في الرجل يقول لامرأته أنت عفيفة قال هي واحدة

باب قوله اعتدي

11201 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إذا قال لامرأته اعتدي فهو طلاق

11202 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول إذا قال أنت طالق اعتدي فإن نوى اثنتين فاثنتين وإلا فهي واحدة قال معمر فكان قتادة يجعلها اثنتين

11203 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم قال قد سرحتك بإحسان قال يستحلف بالله ما أراد إلا التطليقتين اللتين طلقها فإن حلف حمل من ذلك ما تحمل

11204 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل قال لامرأته اعتدي اعتدي اعتدي هي ثلاث إلا أن يقول كنت أقيمها الأول فهو على ما قال

11205 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال إذا قال اعتدي فهي واحدة

11206 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر قال سألت الشعبي عن قول الرجل اعتدي وهو ينوي ثلاثا قال هي واحدة

11207 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن دينار قال إن طلقها واحدة وهو ينوي ثلاثا فهي واحدة

11208 - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن الحسن قال إن طلقها واحدة وهو ينوي ثلاثا فهي واحدة

باب طلاق الحرج

11209 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا قال في قوله أنت طالق طلاق الحرج هي ثلاث لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره قال معمر وكان الحسن يقوله

11210 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال كان مرة يقول هي ثلاث ومرة يقول هو ما نوى

11211 - عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن أبي الحصين عن نعيم بن دجاجة قال كانت أخت لي تحت رجل فطلقها تطليقة ثم قال لها أنت علي حرج فكتب فيها إلى عمر بن الخطاب فقال قد بانت منه وهو يرى أنه أهون عليه من نعله

11212 - عبد الرزاق عن حسين بن مهران قال أخبرني الأعمش عن المنهال بن عمرو عن نعيم بن دجاجة أنه طلق امرأته تطليقتين ثم قال لها أنت حرج فسأل عمر بن الخطاب فقال ماهي بأهونهن علي

باب اذهبي فانكحي

11213 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا قال الرجل لامرأته اذهبي فتزوجي فهي واحدة قال معمر وبلغني عنه وعن الحسن أنهما قالا واحدة وهو أحق بها

11214 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال إذا قال لامرأته اذهبي فانكحي ليس بشيء إلا أن يكون نوى طلاقا فهي واحدة وهو أحق بها

11215 - عبد الرزاق عن معمر عن طاووس عن أبيه قال لو قال الرجل لامرأته قومي اذهبي ونحو هذا وهو يريد الطلاق كان طلاقا

11216 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه أنه قال لرجل قال لامرأته أفلحي قال إن كنت أردت طلاقا فهو طلاق

11217 - عبد الرزاق عن الثوري في قوله اذهبي والحقي واخرجي ونحو هذا قال نيته إن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى واحدة فواحدة بائنة وإن لم ينو شيئا فلاشيء ولا يكن ثنتين

11218 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول في قوله الحقي بأهلك قال نوى

11219 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لا أعلمه طلاقا

باب ليست لي بامرأة

11220 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء في رجل قال لامرأته اذهبي فإنك لا تحلين لي حتى تنكحي زوجا غيري قال قد بين حسبه قد فارقته

11221 - عبد الرزاق عن الثوري عمن سمع إبراهيم يقول في قول الرجل ليست لي بامرأة قال هي كذبة إلا أن يكون نوى طلاقا

11222 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال هي كذبة مثل قول إبراهيم فيها

11223 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا قال لست لي بامرأة فهي واحدة إن أراد بذلك طلاقا قال قتادة وسألت عنها بن المسيب فقال ما سمعت فيها فقلت بلغني أن يوسف بن الحكم جعلها واحدة فقال ما أبعد قال فأما رجل لو قال لامرأته لست لي بامرأة ما تطيعين لي أمرا وهو لا يريد الطلاق لم يكن شيئا

11224 - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن الرجل يقول لست لي بامرأة فقال الحكم إن نوى طلاقا فهي واحدة بائنة وقال حماد إن نوى طلاقا فهي واحدة وهو أحق بها

11225 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل قال لامرأته ليس إلي من أمرك شيء قال أدينه قال قلت قد أرسلتك لست لي بامرأة وهذا النحو قال دينه قال أما ما بين لك فاحمله عليه وأما ما لبس عليك فدينه إياه

11226 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن شبرمة عن الشعبي قال لانية له فيما ظهر إنما النية فيما غاب عنا

باب الرجل يقال له نكحت فيقول لا

11227 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل قيل له أنكحت قال لا قال إبراهيم والشعبي هي كذبة

11228 - عبد الرزاق عن هشام عن الحسن قال هي كذبة

11229 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن قال هي كذبة

باب الرجل يسأل عن الطلاق فيقر به

11230 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل قيل له أطلقت امرأتك عام الأول قال نعم قال أما في القضاء فيلزمه وأما فيما بينه وبين الله فكذبة هذا الذي نأخذ به قال وسئل عنها سعيد بن جبير قال هي كذبة

11231 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة قال يلزمه الطلاق

باب حبلك علي غاربك

11232 - عبد الرزاق عن معمر عن ليث عن مجاهد أن رجلا قال لامرأته زمن عمر حبلك على غاربك حبلك على غاربك حبلك على غاربك فاستحلفه عمر بين الركن والمقام فقال أردت الطلاق ثلاثا فأمضاه عليه

11233 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الملك بن سليمان أن عمر أمر عليا أن يحلفه ما نوى

11234 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا قال حبلك على غاربك فهي واحدة وما نوى وهو أحق بها

باب الرجل يقول لامرأته قد وهبتك لأهلك

11235 - عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي بن أبي طالب قال في الموهوبة قال إن قبلوها فهي واحدة وإن لم يقبلوها فليس بشيء

11236 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم أبي أمية عن إبراهيم مثل قول علي

11237 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا قال إن قبلوها فهي واحدة وإن لم يقبلوها فليس بشيء

11238 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم أبي أمية عن إبراهيم مثل قول علي

11239 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا قال إن قبلوها فهي واحدة بائنة وإن ردوها فهي واحدة وإن لم يقبلوها فليس بشيء

11240 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم عن عطاء مثله قال هي واحدة بائنة

11241 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال إن قبلوها وإن لم يقبلوها فليس بشيء

11242 - عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله قال إن قبلوها فهي واحدة بائنة

11243 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن أن زيد بن ثابت قال إن قبلوها فثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإن ردوها فهي واحدة وهو أحق بها

11244 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إن قبلوها فهي واحدة وهو أملك وإن ردوها فليس بشيء

11245 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن شهاب عن عبد الله بن أبي ربيعة قال أيما رجل وهب امرأته لأهلها فطلقوها ثلاثا فقد برئت منه

11246 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عطاء مثله قال هي واحدة بائنة

باب خليت سبيلك والحقي بأهلك

11247 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا قال قد خليت سبيلك ولا سبيل لي عليك فهي واحدة وما نوى

11248 - عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار قال سألت عكرمة عن الرجل يقول لامرأته الحقي بأهلك وهو يريد الطلاق قال واحدة وهو أحق بها

باب يقول لنسائه اقتسمن تطليقة

11249 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال إذا كان للرجل أربع نسوة فقال اقتسمن تطليقة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا فقد طلق كل واحدة منهن تطليقة تطليقة حتى يقول خمسة أو ستة أو سبعا أو ثمانيا فأي ذلك قال طلقهن تطليقتين تطليقتين حتى يقول اقتسمن بينكن تسعا أو فوق ذلك فإذا قال كذلك طلقهن كلهن

باب يطلق بعض تطليقة

11250 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سهل عن الشعبي قال إذا طلق الرجل بعض تطليقة قال ليس فيه كسور هي تطليقة تامة وقاله عمر بن عبد العزيز

11251 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إن قال أنت طالق ثلث تطليقة أو ربع تطليقة أو خمس تطليقة أو سدس تطليقة فهي واحدة

11252 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا قال إصبعك طالق فهي طالق قد وقع الطلاق عليها

11253 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا قال إصبعك أو شعرك أو شيء منك طالق فهي تطليقة

باب أنت طالق ملء بيت

11254 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال في رجل قال لامرأته أنت طالق ملء بيت قال فرق بينهما قتادة

11255 - عبد الرزاق عن الثوري قال هي واحدة أو ما نوى

باب يطلق عند رجلين

11256 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سئل عطاء عن رجل طلق عند رجل واحدة وعند رجل واحدة قال ليستا بشيء إنما شهد كل رجل على واحدة

11257 - عبد الرزاق عن الثوري عن الشعبي كان يقول في الرجل يطلق عند رجلين فيشهد أحدهما بتطليقة ويشهد الآخر بتطليقتين كان يراه خلافا

11258 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن شريح قال لو شهد رجل بألف درهم ورجل بخمس مئة أخذ بالأقل

11259 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا شهد رجل بتطليقة وآخر بثلاث كانت واحدة ويستحلف الرجل

باب يقر عند نفر شتى بالطلاق

11260 - عبد الرزاق عن الثوري قال أخبرنا أبو إسحاق قال سألت الشعبي وعبد الله بن معقل عن رجل طلق امرأته فلقيه رجل فقال طلقت قال نعم ثم لقي آخر فقال طلقت امرأتك قال نعم ثم لقي آخر فقال طلقت امرأتك قال نعم قالا نيته في ذلك

11261 - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن الحسن أن رجلا طلق امرأته فلقيه رجل فقال طلقت امرأتك قال نعم ثم لقيه آخر فقال نعم ثم لقيه آخر فقال نعم ثم لقيه آخر فقال نعم فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال ذلك به أو ذلك ما نوى

باب طالق واحدة كألف

11262 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن رجل قال لامرأته أنت طالق واحدة كألف فقال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال سفيان وأما أصحابنا فلا يقولون ذلك يقولون هي واحدة وهو أحق بها

باب الرجلين يطلقان ويعتقان بغير نية

11263 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سئل عطاء عن رجلين طلقا أو أعتقا في أمر يختلفان فيه ولم تقم بينة قال يدينان

11264 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجلين يحلفان بالطلاق والعتاقة على أمر يختلفان فيه ولم تقم على واحد منهما بينة على قوله قال يدينان ويحملان من ذلك ما تحملا

11265 - عبد الرزاق عن معمر قال وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل قول الزهري

11266 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل له حق على رجل فقال المطلوب قد قضيت وإلا فامرأته طالق قال الطالب امرأته طالق إن كنت قضيتني قال على المطلوب البينة أنه قضاه فإن أقام البينة طلقت امرأة الطالب وإن لم يأت بينة حلف الطالب بالله ما قضاني ثم طلقت امرأة المطلوب

11267 - عبد الرزاق عن الثوري قال يدينان ولا تطلق امرأة واحد منهما وبه يأخذ

11268 - عبد الرزاق عن الثوري في الرجلين يحلفان على الطائر بالطلاق أنه كذا ويقول الآخر إنه كذا قال ذلك إليهما يدينان

11269 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بطلاق امرأته إن تكلم القاضي في رجل فمكث حينا ثم سئل فقال قد كلمته وأنكر القاضي قال يدين

11270 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في رجل قال لامرأته أنت طالق إن لم أكن قد أعطيتك كذا وكذا ولا بينة له على ذلك قال يستحلف الرجل أنه لصادق وترد عليه امرأته قال معمر وقال قتادة تستحلف المرأة أنه لكاذب ثم تطلق

11271 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا اختلف الرجل وامرأته فقال الرجل أردت كذا وقالت هي بل هو كذا استحلف الرجل

باب المرأة تحلف بالعتق ألا تتزوج

11272 - عبد الرزاق عن معمر قال وسئل عن امرأة حلفت بعتق رقيقها ألا تتزوج أبدا ثم أرادت النكاح بعد فقال الحسن وقتادة يقولان تبيعهن ثم تتزوج قال وبلغني مثل ذلك عن القاسم وسالم وعبيد الله بن عمر قال سئل القاسم وسالم عنها فقالا تبيعهم وتزوج قال معمر وسألت بن شبرمة وغيره من علماء الكوفة فقالوا إن باعتهن ثم تزوجت عتقوا منها وردت الثمن

باب الرجل يحلف بالطلاق في فعل شيء ويقدم الطلاق

11273 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن وبن المسيب في الرجل يقول امرأته طالق وعبده حر إن لم يفعل كذا وكذا يقدم الطلاق والعتاق قالا إذا فعل الذي قال فليس عليه طلاق ولا عتاقة يقولان إذا بر

11274 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مثله

11275 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء مثل قول سعيد والحسن قلت له فإن ناسا يقولون هي تطليقة حين بدأ بالطلاق قال لا بل هو أحق بشرطه

11276 - عبد الرزاق عن الثوري عن سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي أنه سأل سعيد بن جبير عن رجل بدأ بالطلاق فقال أنت طالق إن فعلت كذا وكذا ثم بر قال ليس بشيء وبه يأخذ سفيان

11277 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن شريح أنه كان يقول إذا بدأ بالطلاق وقع عليه وإن بر

11278 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم في رجل تزوج امرأة فقالت له ألك امرأة فقال كل امرأة فهي طالق ثلاثا غيرك فأفتاه إبراهيم بقول شريح أوجب عليه الطلاق حين بدأ به

11279 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الرجل يقول لامرأته أنت طالق إن صنعت كذا وكذا وإن ضربت له أجلا مسمى قال لا يصنعه وإن مسها

باب الحلف بالطلاق

11280 - عبد الرزاق عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في رجل حلف لا يأكل لبنا فأكل زبدا قال قد حنث لأن الزبد من اللبن وإن حلف أن لا يأكل زبدا فأكل لبنا فلم يحنث وإن حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحما حنث وإن حلف أن لا يأكل شحما فأكل لحما لم يحنث

11281 - عبد الرزاق عن معمر في الرجل يحلف للرجل بالطلاق أن يؤدي إليه حقه إلى كذا وكذا لأجل قد سماه إلا أن تؤخر لي فيؤخره فيقول أنا على يمين قال أما بن شبرمة فقال قد خرج من يمينه إلا أن يجدد يمينا وأما أنا فأقول هو على يمينه كما قال

11282 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بالطلاق لا يأكل لحما فأكل سمكا قال أما القضاء فيقع عليه والنية فيما بينه وبين الله

11283 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى أنه دخل على ختن له وكان منه في اللحم شيء فقرب إليه سمكا فقال هذا اللحم

11284 - عبد الرزاق عن الثوري في امرأة حلف زوجها أن لا تكلم فلانة بطلاقها فلقيتها فقالت هذه امرأته من هذه فقالت أنا فلانة قال قد كلمتها

11285 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف لامرأته أن لا يشرب لقوم لبنا فاصطنع منه قال يقع عليها الطلاق قال وإن حلف أن لا يأكل لهم طعاما فشرب لبنا وسويقا قال فقال اللبن ليس بطعام والطعام سويق

11286 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بطلاق امرأته لا يلبس هذا الثوب غيرك فدفعه إلى الخياط فسرق فقال ليس عليه مالم يعلم أنه لبس

11287 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بطلاق امرأته أن لايكلمها شهرا فأرسل إليها رسولا أن تفعلي كذا وكذا قال ليس بكلام

11288 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بطلاق امرأته أن لايكلمها شهرا فأرسل إليها رسولا يفعل كذا وكذا في شهر أو شهرين فبدا له أن يفعله في شهر قال يفعله إن شاء

11289 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بطلاق امرأته أن لايخرجها من صنعاء ثم أرسل إليها من مكة فجاءته قال إن كان نوى أن يخرجها هو بنفسه فلا يقع عليها طلاق وإن كان نوى أن يخرجها كذا ولم ينو نفسه فرسله مثل نفسه

11290 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بطلاق امرأته أن لا تدخل دار فلان فحملت حملا حتى أدخلت الدار قال ليس بطلاق

11291 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بطلاق امرأته أن يخاصم أخته فأرسلت زوجها فخاصمه قال قد حنث إذا مات واحد منهما ذلك

11292 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بطلاق امرأته أن لايأكل طعام فلان فاشتري له منه أو أهدى له ذلك الرجل الآخر فأكل منه قال الحالف قال ليس عليه شيء لأنه قد خرج منه إلا أن يوقت طعاما بعينه

11293 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف لرجل بطلاق امرأته أن يؤدي إليه حقه يوم الهلال فإن أدى إليه قبل ذلك حنث فذكرته لمعمر فقال ما يعجبني ما قال إذا كان نوى أن يؤديه فيما بينه وبين الهلال لم يحنث

باب الرجل يحلف بطلاق امرأته وله أربع نسوة لا يدري بأيتهن حلف

11294 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد في رجل له أربع نسوة فحلف بطلاق واحدة منهن ولم يكن يسم ولم ينو أيتهن قال يضع يده على أيتهن شاء قال وأخبرني عمرو عن الحسن مثله

11295 - عبد الرزاق عن معمر قال وقال قتادة يطلقهن جميعا

11296 - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي مثله

11297 - عبد الرزاق عن معمر قال سئل قتادة عن رجل له أربع نسوة فسرقت إحداهن فطلقت ثلاثا فجحدن كلهن أنهن لم يسرقن وقد علم أنها إحداهن ولا يدري أيتهن هي قال يجبر على أن يطلق كل واحد منهن تطليقة حتىيحل لهن التزوج

باب الرجل يحلف علىالشيء فيخرج على لسانه غير ما أراد

11298 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال سمعته يقول إن حلف رجل علىامرأته لا تخرج فخرجت امرأة أخرى فقيل له هذه امرأتك فحسبها الأخرى فطلقها ثلاثا فقال ليس بشيء قال وقال بن طاووس نحوا من ذلك وقال ليس على واحدة منهن طلاق

11299 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي والحكم في رجل يحلف على الشيء فيخرج على لسانه غير ما يريد قال الشعبي نيته وقال الحكم يؤخذ بما تكلم

11300 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال نيته

11301 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء في رجل حلف بالطلاق أو يمين غير الطلاق على أمر و الأمر على غير ما طلق عليه وحلف وهو يحسب حين طلق أو حلف أنه كذلك قال ما أرى عليه شيء قال بن جريج وقال لي عبد الكريم إن أصحاب بن مسعود يجيزون ذلك عليه

11302 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل تكون له امرأتان يطلق إحداهما وهو يرى أنها الأخرى قال يؤخذ بالذي أشار إليها وأما فيما بينه وبين الله فتؤخذ نيته التي نوى

11303 - عبد الرزاق عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في رجل له امرأتان نهى إحداهما عن الخروج فخرجت التي لم تنه فظن أنها التي نهى فلما رآها قال فلانة أخرجت أنت طالق فقال إبراهيم تطلقان جميعا قال هشيم وأخبرني يونس عن الحسن أنه قال تطلق التي أراد

11304 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قال لامرأته إن خرجت لأطلقنك وله امرأتان فسمعت بذلك امرأته الأخرى فاستعارت ثياب التي وعدت الطلاق فلبستها ثم خرجت فرآها فطلقها وحسبها التي نهاها عن الخروج فقال تطلق التي نوى قال معمر قال بعض العلماء تطلقان معا

باب الإستثناء في الطلاق

11305 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بطلاق امرأته أن لايكلم فلانا شهرا ثم قال بعد ذلك إلا أن يبدو لي قال إن اتصل الكلام فله الإستثناء وإن قطعه وسكت ثم استثنى بعد ذلك فلا استثناء له

11306 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن مسعر عن سماك بن حرب عن عكرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم والله لأغزون قريشا ثم سكت ثم قال إن شاء الله

11307 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف لرجل بطلاق امرأته أن يؤدي إليه حقه إلى أجل وقته فقال المحلوف له إلا أن أنظرك فسكت الحالف قال ليس استثناءه بشيء إلا أن يستثني الحالف

باب الطلاق إلى أجل

11308 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سئل عطاء عن رجل قال لامرأته أنت طالق إذا ولدت أيصيبها بين ذلك قال نعم ولا تطلق حتى يأتي الأجل

11309 - عبد الرزاق عن الثوري عن غيلان بن جامع عن الحكم بن عتيبة في الرجل يقول امرأته طالق إن لم يفعل كذا وكذا ثم يموت واحد منهما قبل أن يفعل قال يتوارثان قال سفيان إنما وقع الحنث بعد الموت

11310 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال في رجل يقول لامرأته أنت طالق إن لم أنكح عليك قال فإن لم ينكح عليها حتى يموت او تموت توارثا قال وأحب إلي أن يبر يمينه قبل ذلك

11311 - عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن بن المسيب في رجل طلق إن لم يفعل كذا وكذا قال فلا يقرب امرأته حتى يفعل الذي قال فإن مات قبل أن يفعل فلا ميراث بينهما

11312 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن كان يقول له أن يطأها فإن مات ولم يفعل فلا ميراث بينهما

11313 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال وسمعت قتادة يقول إن مضت عدتها قبل أن يفعل الذي قال فقد بانت منه

11314 - عبد الرزاق عن هشام عن الحسن قال له أن يطأها حتى يموت الأول منهما

11315 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال إذا قال أنت طالق إذا كان كذا وكذا الأمر لا يدري أيكون أم لا فليس بطلاق حتى يكون ذلك وله أن يطأها فيما بين ذلك وإن مات قبل ما أجل توارثا

11316 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا قال رجل لامرأته أنت طالق إلى سنة فإنه طالق ساعة يقول ذلك ذكره قتادة عن الحسن وبن المسيب

11317 - عبد الرزاق عن معمر عن داود عن بن المسيب قال إذا قال أنت طالق إلى سنة فهي طالق حين يقول ذلك قال معمر وسمعت الزهري أيضا يقول ذلك

11318 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال ليست بطلاق حتى يأتي الأجل ويتوارثان فيما بين ذلك

11319 - عبد الرزاق عن النخعي والشعبي مثل ذلك

11320 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب في الرجل يطلق امرأته إلى أجل قال يقع عليها الطلاق حينئذ قال الثوري وأما أصحابنا عن إبراهيم فقالوا لا يقع عليها حتى يجيء الأجل وبه يأخذ سفيان وقال معمر مثل ذلك عن النخعي والشعبي

11321 - عبد الرزاق عن الثوري قال في رجل قال لامرأته إذا حضت حيضة فأنت طالق أو قال متى حضت فأنت طالق قال أما التي قال إذا حضت فأنت طالق فإذا دخلت في الدم طلقت وأما التي قال متى حضت حيضة فحتى تغتسل من آخر حيضتها لأنه لا يراجعها حتى تغتسل

باب الرجل يحلف أن لا يحدث في الإسلام

11322 - عبد الرزاق عن هشيم عن بن سيرين عن شريح أنه خوصم إليه في رجل طلق امرأته إن أحدث حدثا في الإسلام فاكترى بغلا إلى حمام أعين فتعدى به إلى أصبهان فباع البغل واشترى به خمرا فشربها قال شريح إن شئتم شهدتم أنه طلقها قال فجعلوا يرددون عليه القصة ويردد عليهم فلم يره حدثا

باب الحين والزمان

11323 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حفص قال سمعت طاووسا يقول الزمان شهران أو ثلاث إلي أن يوقت وقتا

11324 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن يزيد بن رومان عن سعيد بن المسيب قال الزمان سنتان والحين ستة أشهر

11325 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن الأصبهاني قال قال عكرمة الحين ستة أشهر فقال بن المسيب أسفرها عكرمة

باب طلاق إن شاء الله تعالى

11326 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله تعالى قال قال طاووس وحماد لا يقع عليها الطلاق

11327 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال إذا حلف الرجل فقال إن لم يفعل كذا وكذا فامرأته طالق إن شاء الله فحنث لم تطلق امرأته حين استثنى وبه كان أبو حنيفة يأخذ والناس عليه وبه يأخذ عبد الرزاق

11328 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال لا يقع عليها الطلاق

11329 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الحسن قال قال ليس استثناءه بشيء

11330 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لا يقع عليها الطلاق وقد شاء الله الطلاق حين أحله

11331 - عبد الرزاق عن إسماعيل بن عياش قال أخبرني حميد بن مالك أنه سمع مكحولا يحدث عن معاذ بن جبل قال قال النبي صلى الله عليه و سلم يا معاذ ما خلق الله على ظهر الأرض أحب إليه من عتاق وما خلق الله على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق فإذا قال الرجل لعبده هو حر إن شاء الله فهو حر ولا استثناء له وإذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله فله استثناءه ولا طلاق عليه

11332 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إن قال أنت طالق إن شاء الله فإن شاء ردها غير حنث

11333 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه من حلف فقال إن شاء الله فله ثنياه ما لم يقم من مجلسه

باب المطلق ثلاثا

11334 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثني بعض بني أبي رافع عن عكرمة مولى بن عباس أن بن عباس قال طلق عبد يزيد - أبو ركانة وإخوته - أم ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي صلى الله عليه و سلم وقالت ما يغني عني إلا كما يغني هذه الشعرة - لشعرة أخذتها من رأسها - ففرق بيني وبينه فأخذت النبي صلى الله عليه و سلم حمية [ ص 391 ] فدعا بركانة وإخوته وقال لجلسائه أترون فلانا يشبه منه كذا - من عبد يزيد - وفلانا منه كذا قالوا نعم فقال النبي صلى الله عليه و سلم لعبد يزيد طلقها ففعل فقال راجع امرأتك أم ركانه فقال إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله قال قد علمت راجعها وتلا بآية النساء قال بن جريج وحدثني بعض بني حنطب أن بعض الركانيات تسمى المزنية سهيمة بنت عويمر

11335 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بعض بني أبي رافع عن عكرمة أن بن عباس قال طلق رجل على عهد النبي صلى الله عليه و سلم امرأته ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه و سلم أن يراجعها قال إني قد طلقتها ثلاثا قال قد علمت وقرأ النبي صلى الله عليه و سلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الآية قال فارتجعها

11336 - عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني بن طاووس عن أبيه عن بن عباس قال كان الطلاق على عهدرسول الله صلى الله عليه و سلم [ ص 392 ] وأبي بكر وسنين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر إن الناس استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم

11337 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس تعلم أنها كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر فقال بن عباس نعم

11338 - عبد الرزاق عن عمر بن حوشب قال أخبرني عمرو بن دينار أن طاووسا أخبره قال دخلت على بن عباس ومعه مولاه أبو الصهباء فسأله أبو الصهباء عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا جميعها فقال بن عباس كانوا يجعلونها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وولاية عمر إلا أقلها حتى خطب عمر الناس فقال قد أكثرتم في هذا الطلاق فمن قال شيئا فهو على ما تكلم به

11339 - عبد الرزاق قال أخبرنا يحيى بن العلاء عن عبيد الله بن الوليد العجلي عن إبراهيم عن داود بن عبادة بن الصامت قال طلق جدي امرأة له ألف تطليقة فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه و سلم أما اتقى الله جدك أما ثلاث فله وأما تسع مائة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم إن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء غفر له

11340 - عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل قال حدثنا زيد بن وهب قال لقي رجل رجلا لعابا بالمدينة فقال أطلقت امرأتك قال نعم قال كم ألفا قال فرفع إلى عمر قال فطلقت امرأتك قال إنما كنت ألعب فعلاه بالدرة وقال إنما يكفيك من ذلك ثلاثة

11341 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن شريك بن أبي نمر قال جاء رجل إلى علي فقال إني طلقت امرأتي عدد العرفج قال تأخذ من العرفج ثلاثا وتدع سائره قال إبراهيم وأخبرني أبو الحويرث عن عثمان بن عفان مثل ذلك

11342 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن علقمة بن قيس قال أتى رجل بن مسعود فقال إني طلقت امرأتي عدد النجوم فقال بن مسعود في نساء أهل الأرض كلمة لا أحفظها قال وجاءه رجل آخر فقال إني طلقت امرأتي ثمانيا فقال بن مسعود فيريد هؤلاء أن تبين منك قال نعم قال بن مسعود يا أيها الناس قد بين الله الطلاق فمن طلق كما أمره الله فقد بين ومن لبس جعلنا به لبسه والله لا تلبسون على أنفسكم [ ص 395 ] ثم نحمله عنكم نعم هو كما يقول قال ونرى أن قول بن سيرين كلمة لا أحفظها أنه قال لو كان عنده نساء أهل الأرض ثم قال هذا ذهبن كلهن

11343 - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال جاء رجل إلى بن مسعود فقال إني طلقت امرأتي تسعة وتسعين وإني سألت فقيل لي قد بانت مني فقال بن مسعود لقد أحبوا أن يفرقوا بينك وبينها قال فما تقول رحمك الله - فظن أنه سيرخص له - فقال ثلاث تبينها منك وسائرها عدوان

11344 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال من طلق امرأته ثلاثا طلقت وعصى ربه

11345 - عبد الرزاق عن إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني عبيد الله بن العيزار أنه سمع أنس بن مالك يقول كان عمر بن الخطاب إذا ظفر برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع رأسه بالدرة

11346 - عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني بن طاووس عن أبيه قال كان بن عباس إذا سئل عن رجل يطلق امرأته ثلاثا قال لو اتقيت الله جعل لك مخرجا لا يزيده على ذلك

11347 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن مجاهد قال سئل بن عباس عن رجل طلق امرأته عدد النجوم قال إنما يكفيه من ذلك رأس الجوزاء

11348 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الحميد بن رافع عن عطاء - بعد وفاته - أن رجلا قال لابن عباس رجل طلق امرأته مئة فقال بن عباس يأخذ من ذلك ثلاثا ويدع سبعا وتسعين

11349 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن كثير والأعرج عن بن عباس مثله

11350 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عكرمة بن خالد أن سعيد بن جبير أخبره أن رجلا جاء إلى بن عباس فقال طلقت امرأتي ألفا فقال تأخذ ثلاثا وتدع تسع مئة وسبعة وتسعين

11351 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال مجاهد عن بن عباس مثله

11352 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال مجاهد عن بن عباس قال قال له رجل يا أبا عباس طلقت امرأتي ثلاثا فقال بن عباس يا أبا عباس يطلق أحدكم فيستحمق ثم يقول يا أبا عباس عصيت ربك وفارقت امرأتك وذكره مجاهد عن أبيه عن بن عباس

11353 - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير قال جاء بن عباس رجل فقال طلقت امرأتي ألفا فقال بن عباس ثلاث تحرمها عليك وبقيتها عليك وزرا اتخذت آيات الله هزوا

باب الرجل يطلق ثلاثا مفترقة

11354 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن وقتادة عن رجل قال لامرأته أنت طالق أنت طالق قال إنما أردت أن أفهمها قالا يدين

11355 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال لامرأته أنت طالق أنت طالق ثم قال لم أرد إلا واحدة وإنما رددت عليها لأسمعها قال أما في النية فواحدة وأما في القضاء فيلزمه وسواء إن قال أنت طالق أنت طالق فهو بتلك المنزلة

باب أنت طالق ثلاثا

11356 - عبد الرزاق عن سفيان في رجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا قال قد طلقت منه ثلاثا وإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين فهي طالق واحدة وإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة فهي طالق اثنتين

باب الحرام

11357 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام قال يمين ثم تلا يا أيها النبي لم تحرم الآية قلت وإن كان أراد الطلاق قد علم مكان الطلاق قال وإن قال أنت علي كالدم أو كلحم الخنزير فهو كقوله هي علي حرام

11358 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إن قال هي علي كالدم أو كلحم الخنزير فهي كقوله هي علي حرام

11359 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني داود بن أبي هند عن بن المسيب قال هي يمين

11360 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير وأيوب عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال هي يمين

11361 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد الكريم أن عمر وبن عباس قالا هي يمين

11362 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير أن بن عباس قال هي يمين

11363 - قال عبد الرزاق سمعت عمر بن راشد يحدث عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال هي يمين قال وقال بن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

11364 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد أنه سمع مكحولا يقول مثل قول بن عباس هي يمين وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

11365 - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن الشعبي قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم حلف بيمين مع التحريم فعاتبه الله في التحريم وجعل له كفارة اليمين قال معمر وأما قتادة فقال حرمها فكانت يمينا

11366 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد أن بن مسعود قال هي يمين يكفرها وأما الثوري فذكره عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم أن بن مسعود قال إن كان نوى طلاقا وإلا فهي يمين

11367 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس عن أبيه قال إن أراد الطلاق فهو طلاق وإن لم يرد الطلاق فهي يمين

11368 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال إن نوى طلاقا فهي واحدة

11369 - عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن إبراهيم قال إن كان نوى واحدة فهي واحدة وإن نوى ثلاثا فثلاث

11370 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال كان أصحابنا يقولون في الحرام نيته إن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى واحدة فواحدة بائنة وهي أملك بنفسها وإن شاء خطبها في الحرام

11371 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال ما نوى ولا يكون أقل من واحدة

11372 - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن الزهري أن زيد بن ثابت قال هي ثلاث

11373 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو عن الحسن قال إن نوى ثلاثا طلاقا فهو طلاق وإلا فهي يمين

11374 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال إن قال كل حلال علي حرام فهي يمين وكان قتادة يفتي به

11375 - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان عن الشعبي أن مسروقا قال ما أبالي أحرمتها أو حرمت جفنة ثريد

11376 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال ما أبالي أحرمتها أو حرمت ماء النهر

11377 - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال ما أبالي أحرمتها أو حرمت قرانا

11378 - عبد الرزاق عن الثوري عن صالح بن مسلم عن الشعبي قال إن قال أنت علي حرام فهي أهون علي من نعلي

11379 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن رجل سمع عليا قال في قول الرجل أنت علي حرام حرمت حتى تنكح زوجا غيره

11380 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه قال في الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام قال هي ثلاث

11381 - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن قتادة عن خلاس بن عمرو وأبي حسان الأعرج أن عدي بن قيس - أحد بني كلاب - جعل امرأته عليه حرام فقال له علي بن أبي طالب والذي نفسي بيده لئن مسستها قبل أن تتزوج غيرك لأرجمنك

11382 - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر قال سمعت الحسن والحكم بن عتيبة يقولان هي ثلاث

11383 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه أن عليا وزيدا فرقا بين رجل وامرأته قال هي علي حرام وقاله الحسن أيضا

11384 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال سمعته يقول أنا أعلمكم بما قال علي في الحرام قال لا آمرك أن تقدم ولا آمرك أن تؤخر

11385 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن سعيد بن جبير عن بن عباس في الحرام قال عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا

11386 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن بن عباس مثل حديث الثوري قال قال لي بن عباس يمين مغلظة

11387 - عبد الرزاق عن معمر عن خصيف عن سعيد بن جبير وعن أيوب عن أبي قلابة وعن سماك بن الفضل عن وهب قالوا هو بمنزلة الظهار إذا قال هي علي حرام عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا

11388 - عبد الرزاق عن بكار عن وهب مثله

11389 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل قال امرأته عليه حرام كأمه قال هي ظهار

11390 - عبد الرزاق عن الثوري قال يقول في الحرام على ثلاثة وجوه إن نوى طلاقا فهو على ما نوى وإن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى واحدة فواحدة بائنة وإن نوى يمينا فهي يمين وإن لم ينو شيئا فهي كذبة فليس فيه كفارة

11391 - عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم قال رفع إلى عمر رجل فارق امرأته بتطليقتين ثم قال أنت علي حرام قال ما كنت لأردها عليه أبدا

باب النسيان في الطلاق

11392 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل حلف بالطلاق أو غيره على أمر أن لا يفعله ففعله ناسيا قال ما أرى عليه من شيء وقال مثل ذلك عمرو

11393 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عبد الكريم إن أصحاب بن مسعود كانوا يلزمونه ذلك

11394 - عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح في الرجل يعتق على أمر ثم ينسى كان لا يراه شيئا والطلاق كذلك

11395 - عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني بن خثيم فسألت له سعيد بن جبير ومجاهدا فكلاهما أعتقها ثم سألت عطاء بن أبي رباح فقال إن شاء دبرها

11396 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في النسيان في الطلاق والعتاقة قالا هو واجب عليه قال معمر وقاله الحسن أيضا

11397 - عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي قال نسي رجل فقال امرأته طالق إن كان في بيته دينار ولا درهم ثم ذكر بعد دينارا كان في بيته ففرق بينهما عمر بن عبد العزيز

11398 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء أنه كان لايراه شيئا قال ليس عليه حنث

11399 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل كان عنده ديناران فحلف بطلاق امرأته لقد ذهبا فوجد أحدهما قال لم تطلق امرأته لأنهما لم يذهبا فإن قال هي طالق إن لم يكونا قد ذهبا فوجد أحدهما فقد ذهبت امرأته

باب طلاق الكره

11400 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال سألته عن الرجل يضطره الأمير إلى الطلاق في أمر هو له ظالم قال ليس عليه بأس أن يحلف

11401 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه أنه كان يقول الحلف بالطلاق باطل ليس بشيء قلت أكان يراه يمينا قال لاأدري

11402 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال لا يجوز طلاق الكره

11403 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء قال ليس طلاق الكره شيئا

11404 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن عطاء وطاووس مثل ذلك

11405 - عبد الرزاق عن الثوري عن عمران عن الحسن وسئل عن ذلك فقال هم الذين طلقوا ولم يره شيئا

11406 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول لا يجوز طلاق الكره

11407 - عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أبي أمية أن عمر بن عبد العزيز لم يره شيئا

11408 - عبد الرزاق عن بن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن بن عباس لم ير طلاق الكره شيئا

11409 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أن بن الزبير لم يره شيئا

11410 - عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر أن ثابتا أخبره أن عبد الرحمن بن زيد توفي وترك أمهات أولاده قال فخطبت إحداهن إلى أسيد بن عبد الرحمن وهو أصغر من عبد الله بن عبد الرحمن فأنكحني فلما بلغ ذلك عبد الله بعث إلي فاحتملت إليه فإذا حديد وسياط فقال طلقها وإلا ضربتك بهذه السياط وإلا أوثقتك بهذا الحديد قال فلما رأيت ذلك طلقتها ثلاثا أو قال بتتها فسألت كل فقيه بالمدينة فقالوا ليس بشيء فسألت أبن عمر فقال إئت بن الزبير قال فاجتمعت أنا وبن عمر عند بن الزبير بمكة فقصصت عليهما فرداها علي

11411 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن ثابتا مولي عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره أنه نكح سرية لعبد الرحمن بن زيد قال فلقيني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد فوطىء علي رجلي قال وكان ثابت أعرج قال فكاد يكسر رجلي قال فلا أهبط عنك حتي تطلقها ثلاثا فقال فطلقتها ثلاثا ولم أجمعها قال فسألت بن عمر فنهاني عنها أن أخطبها فسألت بن الزبير فقال انكحها إن شئت قال فذكرت ذلك لابن عمر فقال قد ظننت ليأمرنك بذلك ثم أخبرت بن عمر أني [ ص 409 ] لم أجمعها فقال أنكحها إن شئت

11412 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ثابت الأعرج أنه حبس حتى طلق فسأل بن عمر فقال ليس بشيء

11413 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ثابت الأعرج فقال تزوجت امرأة أحسبه قال أم ولد لعبد الرحمن بن زيد - قال فأخذني بنوه فربطوني حتى كادوا يدقوا رجلي وقالوا لا نخليك أبدا حتى تطلقها قال فطلقتها فأتيت بن عمر فسألته فقال ليس طلاقك بشيء

11414 - عبد الرزاق عن حماد بن سلمة قال أخبرني حميد الطويل عن الحسن عن علي أنه كان لا يرى طلاق الكره شيئا أخبرنيه عبد الوهاب وأما الثوري فحدثنا عن أبي إسحاق عمن سمع عليا يقول الطلاق كله جائز إلا طلاق المعتوه

11415 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي قال كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه

11416 - عبد الرزاق عن هشام عن حسان عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم تجوز عن هذه الأمة عن الخطإ والنسيان وما أكرهوا عليه

11417 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة - يرويه - ثلاث قال لا يهلك عليهن بن آدم الخطأ والنسيان وما أكره عليه

11418 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه قال بلغ سعيد بن جبير أن الحسن كان يقول ليس طلاق الكره بشيء فقال يC إنما كان أهل الشرك كانوا يكرهون الرجل على الكفر والطلاق فذلك ليس بشيء فأما ما صنع أهل الإسلام بينهم فهو جائز

11419 - عبد الرزاق عن الثوري عن زكريا عن الشعبي وعن الأعمش عن إبراهيم قالا طلاق الكره جائز إنما افتدى به نفسه

11420 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا طلاق الكره جائز

11421 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أن بن عمر قال طلاق الكره جائز

11422 - عبد الرزاق عن الثوري وبن عيينة عن زكريا عن الشعبي قال إن أكرهه اللصوص فليس بطلاق وإن أكرهه السلطان فهو جائز قال بن عيينة يقولون إن اللص يقدم على قتله وإن السلطان لايقتله

11423 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن عن شريح قال القيد كره والوعيد كره والسجن كره

11424 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن علي بن حنظلة عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب ليس الرجل أمينا على نفسه إذا أجعته أو أوثقته أو ضربته

باب الرجل يطلق في المنام أو يحتلم بأم رجل

11425 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم وجابر عن الشعبي في الرجل يطلق أو يعتق في المنام قالا ليس بشيء وقاله معمر عن الزهري وعن أيوب عن أبي قلابة

11426 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن رجل عن علي قال أتى رجل إليه فقال زعم هذا أنه احتلم بأمي فقال اذهب فأقمه في الشمس فاضرب ظله

11427 - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي ظبيان أن عليا قال القلم مرفوع عن النائم حتى يستيقظ قال عمر صدقت

باب الرجل يطلق في نفسه

11428 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال ليس طلاقه وعتقه في نفسه شيئا

11429 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال طلق رجل امرأته في نفسه فانتزعت منه فقال أبو الشعثاء لقد طلق

11430 - عبد الرزاق عن عبد الملك بن أبي سليمان أنه سمع رجلا يذكر لسعيد بن جبير ابنة عم له وأن الشيطان يوسوس إليه بطلاقها فقال له سعيد بن جبير ليس عليك من ذلك بأس حتى تكلم به أو تشهد عليه

11431 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا من طلق امرأته في نفسه فليس طلاقه ذلك بشيء

11432 - عبد الرزاق عن معمر سأل رجل الحسن فقال طلقت امرأتي في نفسي فقال أخرج من فيك شيء قال لا قال فليس بشيء قال وسأل قتادة فقال له مثل قول الحسن قال فسأل بن سيرين فقال أو ليس قد علم الله الذي في نفسك قال بلى قال فلا أقول فيها شيئا

باب الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها

11433 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا كتب إليها بطلاقها فقد وقع الطلاق عليها فإن جحدها استحلف

11434 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يكتب بالطلاق ولا يلفظ به ولا يراه كاملا قال هو جائز

11435 - عبد الرزاق عن الثوري قال أخبرني بن أبي ليلى عن الحكم قال الكتاب كلام فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا قال كتب إليهم

11436 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن أبي معشر عن إبراهيم قال إذا كتبه فقد وجب وإن لم يلفظ شيئا

11437 - عبد الرزاق عن معمر عن جابر بن زيد عن الشعبي قال إذا كتب إليها بطلاقها ولم يلفظ به ثم محاه قبل أن يبلغها فليس بطلاق ما لم يبلغها قال معمر وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل قول الشعبي

11438 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا كتبه ولم يلفظ ثم دفعه إلى رجل فقال بلغ يا فلان هذا فلانة فقد وجب عليه وإن محاه قبل أن يدفعه فليس بشيء

11439 - عبد الرزاق عن معمر قال وأخبرني من سمع عكرمة يقول إذا أراد الرجل أن يكتب إلى امرأته بطلاقها فليكتب إليها إذا جاءك كتابي هذا ثم طهرت من حيضتك فاعتدي

11440 - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي عروبة عن علي بن الحكم البناني قال سئل الشعبي عن رجل خط طلاق امرأته علىوسادة فقال هو جائز عليه

باب الرجل يجحد امرأته الطلاق هل يستحلف

11441 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يطلق امرأته ثم يجحدها الطلاق قال يستحلف وترد عليه إليه

11442 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال يستحلف ثم يكون الإثم عليه قال وقال قتادة يستحلف بين الركن والمقام

11443 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين وغيره عن جابر بن زيد قال تفر منه ما استطاعت وتفتدي منه بكل ما استطاعت

11444 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر بن زيد قال إذا جحدها الطلاق فهما زانيان ما اجتمعا

11445 - عبد الرزاق عن معمر والثوري قالا تفر منه ما استطاعت ولا تطيب ولا تشوف وتفر منه قال معمر وتعصي أمره فلا يصيبها إلا وهي كارهة

11446 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا ادعت عليه الطلاق وجحدها ثم أقام معها حتى يموت فإنها لا ترثه

11447 - عبد الرزاق عن معمر قال وسمعت غير قتادة يقول وتسأل عند موته فإن مضت على قولها لم ترثه وإن أدخلت شيئا استحلفت وورثت وهو أحب إلى معمر

باب الطلاق قبل النكاح

11448 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت عطاء يقول قال بن عباس لا طلاق إلا من بعد النكاح ولا عتاقة إلا من بعد الملك قال عطاء فإن حلف بطلاق ما لم ينكح فلا شيء وكان بن عباس يقول إنما الطلاق بعد النكاح وكذلك العتاقة

11449 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال سأله مروان عن نسيب له وقت امرأة إن تزوجها فهي طالق فقال بن عباس لا طلاق حتى تنكح ولا عتق حتى تملك

11450 - عبد الرزاق عن معمر عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة عن علي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال لا رضاع بعد الفصال ولا وصال ولا يتم بعد الحلم ولا صمت يوم إلى الليل ولا طلاق قبل النكاح فقال له الثوري يا أبا عروة إنما هو عن علي موقوف فأبى عليه معمر إلا عن النبي صلى الله عليه و سلم

11451 - عبد الرزاق عن الثوري عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة عن علي قال لا رضاع بعد الفصال ولا يتم بعد الحلم ولا صمت يوم إلى الليل ولا طلاق قبل النكاح

11452 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه فقال لا طلاق قبل النكاح

11453 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي قال لا طلاق قبل النكاح وإن سمى

11454 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن مبارك عن الحسن قال سأل رجل عليا قال قلت إن تزوجت فلانة فهي طالق فقال علي ليس بشيء

11455 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا طلاق قبل النكاح ولا نذر فيما لا يملك

11456 - عبد الرزاق عن معمر عن عامر بن عبد الواحد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا طلاق فيما لا تملك ولا عتاقة فيما لاتملك

11457 - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن المنكدر عمن سمع طاووسا يحدث عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال لا طلاق لمن لم ينكح ولا عتاق لمن لم يملك

11458 - عبد الرزاق عن ابراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم عن طاووس عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لاطلاق قبل النكاح ولا عتاقة الا من بعد الملك

11459 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الحميد بن جبير أنه كان عند بن المسيب اذ جاءه رسول عمر بن عبد العزيز فقال كيف ترى في رجل قال امرأتي طالق وكل امرأة انكحها فهي طالق فقال بن المسيب ان كان حنث فامرأته طالق فأما مالم ينكح فلا طلاق حتى ينكح

11460 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم الجزري أنه سأل سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح عن طلاق الرجل ما لم ينكح فقالوا لا طلاق قبل أن ينكح إلا أن سماها وإن لم يسمها

11461 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري أنه سأل سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح فكلهم قالوا لاطلاق قبل النكاح

11462 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عمرو بن شعيب يذكر أنه سأل غير واحد من أشياخ أهل المدينة وسماهم فلا أحفظ منهم أحدا غير أني أرى منهم بن المسيب وأبا سلمة وكلهم قال لا طلاق قبل النكاح

11463 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عثمان بن عمارة أنه سمع بن المسيب يقول لاطلاق إلا من بعد النكاح ولاعتاقة إلا من بعد الملك

11464 - عبد الرزاق عن بن جريج ومعمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال لاطلاق قبل النكاح ولاعتاقة إلا من بعد الملك زاد بن جريج وقال فمن طلق ما لم ينكح أو أعتق ما لم يملك فقوله ذلك باطل

11465 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا لا طلاق قبل النكاح ولا عتاقة قبل الملك

11466 - عبد الرزاق عن هشام عن الحسن قال لا طلاق قبل النكاح

11467 - عبد الرزاق عن معمر قال بلغني عن شريح أنه قال لاطلاق قبل النكاح

11468 - عبد الرزاق عن بن جريج قال بلغ بن عباس أن بن مسعود يقول إن طلق ما لم ينكح فهو جائز فقال بن عباس أخطأ في هذا إن الله عز و جل يقول إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن

11469 - عبد الرزاق عن معمر قال كتب الوليد بن يزيد إلى عامله بصنعاء أن يسأل من قبله عن الطلاق قبل النكاح قال فسئل بن طاووس فحدثهم عن أبيه أنه قال لا طلاق قبل النكاح قال وسئل أبو المقدام وسماك فحدث أبو المقدام عن عطاء بن أبي رباح وسماك عن وهب بن منبه أنهما قالا لا طلاق قبل النكاح قال وقال سماك إنما النكاح عقدة تعقد والطلاق يحلها فكيف تحل عقدة قبل أن تعقد فكتب بقوله فأعجبهم وكتب أن يبعث قاضيا على اليمن

11470 - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن قيس قال سألت إبراهيم والشعبي عن الطلاق قبل النكاح فقالا سمى الأسود امرأة فوقت إن تزوجها فهي طالق فسأل عن ذلك بن مسعود فقال قد بانت منك فاخطبها إلى نفسها

11471 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم قال إذا وقت امرأة أو قبيلة جاز وإذا عم كل امرأة فليس بشيء

11472 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال إذا وقت امرأة أو قبيلة جاز وإذا عم فليس بشيء وقاله إبراهيم

11473 - الثوري عن زكريا وإسماعيل عن الشعبي مثل قول إبراهيم

11474 - عبد الرزاق عن ياسين عن أبي محمد عن عطاء الخرساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثا فقال له عمر فهو كما قلت

11475 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق وكل أمة أشتريها فهي حرة قال هو كما قال قال معمر فقلت أو ليس قد جاء عن بعضهم أنه قال لا طلاق قبل النكاح ولا عتاقة إلا بعد الملك قال إنما ذلك أن يقول الرجل امرأة فلان طالق وعبد فلان حر

باب كيف الظهار

11476 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الظهار هو أن يقول هي علي كأمي قال نعم هو الذي ذكر الله تعالى يظاهرون من نسائهم

11477 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله ثم يعودون لما قالوا قال جعلها عليه كظهر أمه ثم يعود فيظاهر فتحرير رقبة

11478 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه في قوله ثم يعودون لما قالوا قال الوطىء إذا تكلم بإلظهار المنكر والزور فحنث فعليه الكفارة

11479 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال كان طلاق أهل الجاهلية الظهار وظاهر رجل في الإسلام وهو يريد الطلاق فأنزل الله فيه الكفارة

باب التظاهر بذات محرم

11480 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال من ظاهر بذات محرم ذات رحم أو أخت من رضاعة كل ذلك كأمه لا تحل له حتى يكفر

11481 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال من ظاهر فجعل امرأته كامرأة لا تحل له نكاحها فنرى أن يكفر كفارة الظهار

11482 - عبد الرزاق عن هشام عن الحسن قال من ظاهر بذات محرم فهو ظهار

11483 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن عبيد عن الحسن قال من ظاهر بذات محرم أخت أو خالة أو عمة فهو ظهار

11484 - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي قال من ظاهر من كل ذي محرم فهو ظهار ذكره عن أبي إسحاق ومحمد بن سالم

11485 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال من ظاهر بذات محرم فهو ظهار

11486 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سئل عطاء عن رجل ظاهر من بنت خاله قال ليس بظهار إنما الظهار من ذوات المحارم

11487 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أرأيت إن قال رجل إن فعلت كذا وكذا فامرأته عليه كأمه ثم فعله قال ذلك التظاهر

11488 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إن حنث فعليه الظهار وإن لم يحنث فلا شيء

باب الظهار بالطعام والشراب

11489 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء إن ظاهر بغير النساء بطعام أو شراب أو عمل ما كان فإن فعله كفر عن يمينه

11490 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس أنه قال إذا حرم الرجل عليه طعاما أن يأكله ثم أكله كفر عن يمينه

11491 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا حرم الرجل عليه طعاما أن يأكله ثم أكله كفر عن يمينه

11492 - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان عن الشعبي عن مسروق قال من حرم طعاما فليس بشيء فلا كفارة عليه وذكر أن النبي صلى الله عليه و سلم حلف مع التحريم

باب من قبل أن يتماسا

11493 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء من قبل أن يتماسا قال الوقاع نفسه

11494 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو وعبد الكريم مثل قول عطاء الوقوع نفسه

11495 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا الوقاع نفسه

باب مايرى المتظاهر من امرأته

11496 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال قلت له ما يحل للمظاهر من امرأته قبل أن يكفر قال يقبل ويباشر إنما ذكر أن يتماسا قلت أفيقضي حاجته دون فرجها قال ما أراه يضره إلا الوقاع نفسه قلت ألا تنزلها بمنزلة التي تطلق ما لم تراجع قال لا

11497 - عبد الرزاق عن معمر قال سألت الزهري عن رجل ظاهر من امرأته هل يرى من شعرها أو تنكشف عنده قبل أن يكفر قال لا بأس به إنما نهى عن الوقاع حتى يكفر

11498 - عبد الرزاق عن الثوري عن هشام عن الحسن قال لا بأس بأن يباشر المظاهر ويقبل

باب التكفير قبل أن يتماسا

11499 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال العتق والطعام والصيام في الظهار كل ذلك من قبل أن يتماسا

11500 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا العتق في الظهار والطعام والصيام من قبل أن يتماسا

باب المظاهر يصوم ثم يوسر للعتق

11501 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إن صام حتى تبقى ساعة من الشهرين ثم أيسر للعتق أعتق علما غير رأي

11502 - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن إبراهيم النخعي قال إذا أيسر لعتق رقبة قبل أن يتم صومه أعتق

11503 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول إذا أيسر للعتق قبل أن يتم صومه أعتق

11504 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن في المظاهر يصوم ثم يوسر للعتق قبل أن يتم صومه قال ينهدم الصيام متى ما أيسر

11505 - عبد الرزاق عن الثوري عن الحكم بن عتيبة قال إذا صام في كفارة اليمين ثم وجد الكفارة أطعم

11506 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا إذا صام شهرا ثم أيسر لرقبة فإن شاء مضى في صومه وإن شاء أعتق رقبة

11507 - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن الحكم وحماد قالا إذا صام شهرا ثم أيسر قبل أن يتم الصيام للعتق أعتق قال وقال الحكم لو صمت ثمانية وخمسين يوما ثم قدرت لأعتقت

11508 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الحسن أو غيره في المظاهر يصوم ثم يقع على امرأته قبل أن يتم صومه قال يهدم الصوم قال وإن أطعم بعض المساكين ثم وقع علىامرأته فلا ينهدم ولكن ليطعم ما بقي

باب يصوم في الظهار شهرا ثم يمرض

11509 - عبد الرزاق عن معمر قال سألت الزهري عن الرجل يصوم شهرا في الظهار ثم يمرض فيفطر قال فليستأنف قال قلت للزهري فأفطر في يوم غيم ثم بدت الشمس قال يبدل يوما مكانه

11510 - عبد الرزاق عن معمر قال وسألت عطاء الخرساني فقال كنا نرى أنه مثل شهر رمضان حتى كتبنا فيه إلى إخواننا من أهل الكوفة فكتبوا إلينا أنه يستقبل قال معمر وكان الحكم بن عتيبة يقول يستأنف

11511 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مغيرة عن إبراهيم قال يستأنف صيامه

11512 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ذئب عن رجل عن بن المسيب قال يستأنف

11513 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب قال يقضي ولا يستأنف

11514 - عبد الرزاق عن الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال متتابعين كما قال الله يقول فإن أفطر بينهما استأنف وبه يأخذ سفيان

11515 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال كل صوم في القرآن فهو متتابع إلا قضاء رمضان

11516 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة كانا يرخصان في ذلك إذا كان له عذر ويقولان يقضي

11517 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال إذا مرض فأفطر قضى ولم يستأنف

11518 - عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن بن أبي نجيح عن مجاهد في الرجل يصوم الشهرين المتتابعين ثم يمرض قال يتم على ما مضى ولا يستأنف قيل لمعمر جعل بينهما شهر رمضان أو يوم النحر قال يدخل في قول هؤلاء وهؤلاء

11519 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إن جعل بينهما شهر رمضان أو يوم النحر لم يوال حينئذ يقول يستأنف

11520 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه ومحمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال إذا مرض أتم على ما مضى ولا يستأنف

11521 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا صام المظاهر في غرة الهلال صام شهرين إن كانا ستين يوما أو تسعة وخمسين يوما أو ثمانية وخمسين يوما فإذا لم يصم في غرة الهلال عدة ستين يوما

باب المواقعة للتكفير

11522 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قيل لعطاء وأنا أسمع رجل تظاهر من امرأته فلم يكفر حتى أصابها قال بئس ما صنع يستغفر الله ثم ليعتز لها حتى يكفر قلت هل عليه من حد أو شيء قال ما علمت

11523 - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان عن أبي مجلز قال كفارة واحدة قال معمر وقاله الحسن أيضا

11524 - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد عن الشعبي ويونس عن الحسن قالا كفارة واحدة ويستغفر ربه

11525 - عبد الرزاق عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة مولى بن عباس قال تظاهر رجل من امرأته فأصابها قبل أن يكفر فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال له النبي صلى الله عليه و سلم وما حملك على ذلك قال رحمك الله يارسول الله رأيت حجليها - أو قال ساقيها - في ضوء القمر فقال له النبي صلى الله عليه و سلم فاعتزلها حتى تفعل ما أمرك الله تعالى

11526 - عبد الرزاق عن بن جريج عن الحكم عن عكرمة مثله

11527 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن عجلان عن بن قسيط عن بن المسيب أن رجلا تظاهر من امرأته فأصابها قبل أن يكفر فأمره النبي صلى الله عليه و سلم بكفارة واحدة

11528 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن سلمان بن صخر الأنصاري أنه جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان فسمنت وتربعت فوقع عليها في النصف من رمضان فأتى النبي صلى الله عليه و سلم كأنه يعظم ذلك فقال له النبي صلى الله عليه و سلم أتستطيع أن تعتق رقبة فقال لا قال فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال أفتستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال لا فقال النبي صلى الله عليه و سلم يا فروة بن عمرو أعطه ذلك العرق - وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعا أو ستة عشر صاعا - فليطعمه ستين مسكينا فقال أعلى أفقر مني فوالذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه مني قال فضحك [ ص 432 ] رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال اذهب به إلى أهلك

11529 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال تطعمهم جميعا لا ينبغي أن تفرقهم

11530 - عبد الرزاق عن الزهري قال عليه كفراتان

11531 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن قبيصة بن ذويب قال كفارتان وكان قتادة يفتي به

باب المظاهر يموت أحدهما قبل التكفير

11532 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل ظاهر من امرأته ثم مات أو ماتت ولم يكفر قال هي امرأته يتوارثان ولا تكفر

11533 - عبد الرزاق عن معمر عن حفص بن أبي سليمان وغيره عن الحسن قال في المظاهر يموت أحدهما قال يرثها ولا كفارة عليه

11534 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال يرثها وليس عليه كفارة وحسابه على ربه

11535 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال يكفر ثم يرثها

11536 - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن الحكم عن الشعبي قال يكفر ويرثها قال الحكم وقال إبراهيم يتوارثان وليس عليه كفارة

باب المظاهر يطلق قبل أن يكفر

11537 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل تظاهر من امرأته ثم لم يكفر حتى طلقها فانقضت عدتها ثم تزوجت فجمعت ثم طلقها زوجها أو مات عنها فراجعها زوجها الأول قال فلا يمسها حتى يكفر

11538 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل تظاهر من امرأته ثم طلقها ثلاثا فتزوجت فمات عنها أو طلقها فأراد زوجها الأول نكاحها قال عليه كفارة الظهار

11539 - عبد الرزاق عن الثوري في المظاهر يطلق قبل أن يكفر ثم يراجع قال لا يجامعها حتى يكفر

11540 - عبد الرزاق عن عثمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال لا يجامعها حتى يكفر

11541 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا ظاهر من امرأته ثم طلقها ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجت غيره فمات عنها أو طلقها ثم راجعها زوجها الأول قال ليس عليه كفارة الظهار قال وكان قتادة أيضا يروي مثل قوله هذا عن الحسن قال معمر وأما مطر الوراق فذكر عن الحسن أن عليه كفارة الظهار

باب الذي يحلف بالطلاق ثلاثا لا تفعل ثم يطلق واحدة وتنقضي العدة ثم تعمل
ما حلف )

11542 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن في رجل حلف بالطلاق على امرأته ثلاثا أن لا تدخل دار فلان ثم طلقها واحدة حتى إذا انقضت عدتها نكحها ثم دخلت الدار التي حلف أن لا تدخلها فلم يره الحسن شيئا إذا كان ذلك عن فرقة ونكاح يقول قد انهدم قوله بالفرقة وكان قتادة يفتي بهذا

11543 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه كان يوجب أشباه هذا

11544 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قال لامرأته إن خرجت من داري هذه فأنت طالق ثلاثا ثم طلقها واحدة حتى إذا انقضت عدتها خرجت قال لا أرى أن يخطبها ولا ينكحها حتى تنكح زوجا غيره

11545 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بالطلاق أن لا تدخل دارا ثم طلق امرأته ثم تركها حتى مضت العدة ثم دخلت الدار ثم تزوجها قال لا بأس وقع الحنث وليست له بامرأة وإن دخلت الدار بعد ما يتزوجها إذا كانت قد بانت منه بالتطليقة الأولى فلا بأس عليه أيضا

11546 - عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق عن الحسن وبن المسيب في رجل قال لامرأته إن فعلت كذا وكذا فهي طالق واحدة أو اثنتين ثم لم تفعل ذلك حتى طلقها ثلاثا وتزوجت زوجا غيره ودخل بها ثم طلقها فتزوجها زوجها الأول ففعلت الذي قال قال لا يقع عليه حنث لأن الثلاث تهدم ما قبلها

باب الظهار قبل النكاح

11547 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال سألته عن رجل ظاهر من امرأة قبل أن ينكحها ثم نكحها قال يكفر قبل أن يصيبها

11548 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن بن المسيب في رجل ظاهر من امرأة لم ينكحها ثم نكحها قال عليه كفارة الظهار

11549 - عبد الرزاق عن معمر وبن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه مثله قال عليه كفارة الظهار

11550 - عبد الرزاق عن مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي عن القاسم بن محمد أن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن تزوجها فسأل عمر بن الخطاب فقال إن تزوجها فلا يقربها حتىيكفر

11551 - عبد الرزاق عن الثوري في الظهار قبل النكاح قال يقع عليه الظهار

11552 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا إن ظاهر قبل أن ينكح فليس بشيء إلا أن ينكح

11553 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن عجلان عن عكرمة عن بن عباس أنه كان لا يرى الظهار قبل النكاح شيئا ولا الطلاق قبل النكاح شيئا

باب المظاهر مرارا

11554 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إن ظاهر من امرأته مرارا فكفارة واحدة

11555 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وعمرو بن دينار يقولان إذا ظاهر في مجلس واحد مرارا فعليه كفارة واحدة وإن ظاهر في مجالس شتى فكفارات شتى والأيمان كذلك

11556 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال إذا ظاهر مرارا وإن كان في مجالس شتى فكفارة واحدة ما لم يكفر والأيمان كذلك

11557 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه كان يقول مثل قول الحسن قال معمر وأخبرني من سمع عكرمة والحسن يقولان في الأيمان مثله ولم يبلغني ما قالا في الظهار

11558 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس وجابر عن الشعبي في الذي يظاهر مرارا قالا كفارة واحدة وإن كان في مجالس شتى فكفارة واحدة ما لم يكفر

11559 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن ليث عن طاووس والشعبي قالا لو ظاهر خمسين مرة فليس عليه إلا كفارة واحدة

11560 - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي قال إذا ظاهر مرارا في مجلس واحد فكفارة واحدة وإن ظاهر في مقاعد شتى فكفارات شتى والأيمان كذلك

11561 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال علي إذا ظاهر رجل من امرأته في مجالس شتى فعليه كفارات شتى وإن ظاهر في مجلس واحد مرارا فعليه كفارة واحدة والأيمان كذلك

11562 - عبد الرزاق عن الثوري قال ولكنا نقول إذا أراد الأول فكفارة واحدة وإن كان يريد أن يغلظ فلكل يمين كفارة والأيمان كذلك

باب المظاهر من نسائه في قول واحد

11563 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال قلت له رجل ظاهر من نسائه فقال أنتن عليه كأمه قال كفارة واحدة فإن قال فلانة عليه كأمه وفلانة عليه كأمه - لأخرى - في قول واحد فعليه كفارتان قال بن جريج وأقول أنا خذوا التظاهر بالأيمان

11564 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن مثل قول عطاء

11565 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عطاء بن أبي رباح مثل حديث بن جريج عن عطاء في الظهار

11566 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال أتى رجل عمر بن الخطاب له ثلاث نسوة فقال أنتن عليه كظهر أمه فقال عمر كفارة واحدة

11567 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن رجلا ظاهر من ثلاث نسوة زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر كفارة واحدة

11568 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس قال إذا ظاهر من أربع نسوة فكفارة واحدة قال وقال الحكم عن كل امرأة منهن كفارة إذا ظاهر من نسائه

11569 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا ظاهر من أربع نسوة فأربع كفارات

11570 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال إذا ظاهر من نسائه فلكل واحدة كفارة وقال غير قتادة عن الحسن كفارة واحدة تجزيه لهن

باب المظاهر تمضي له أربعة أشهر

11571 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء المظاهر تمضي له أربعة أشهر قال ليس ذلك بإيلاء قيل له ذلكم توعظون به عقوبة ثم قال في الإيلاء على ناحية قال وقال لي في الظهار ما قال ففرق بينهما

11572 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثني إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن علي أنه قال لا يدخل إيلاء في تظاهر ولا تظاهر في إيلاء

11573 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في المظاهر تمضي له أربعة أشهر قال ليس ذلك بإيلاء متى كفر فهي امرأته قال معمر وأخبرني من سمع الحسن يقول بما قال الزهري ليس له وقت

11574 - عبد الرزاق عن الثوري عن داود قال سألت الشعبي عن رجل قال امرأته عليه كظهر أمه قال لا يكون إيلاء ظهارا ولا ظهار إيلاء

11575 - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن أبي معشر عن إبراهيم قال ليس للظهار وقت متى كفر فهي امرأته

11576 - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن جابر بن زيد أبي الشعثاء في رجل تظاهر من امرأته ثم تركها حتى يمضي أربعة أشهر فهو إيلاء

11577 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال هو إيلاء وأما عثمان بن مطر فذكر عن سعيد عن قتادة عن الحسن وبن المسيب أنهما قالا ليس للظهار وقت متى كفر فهي امرأته

11578 - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال كان طلاقهم في الجاهلية الظهار والإيلاء فجعل الله في الظهار ما سمعتم وجعل في الإيلاء ما سمعتم

باب هل يكفر المظاهر إذا بر

11579 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء إذا بر المظاهر لم يكفر

11580 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا بر المظاهر لم يكفر

11581 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه قال المظاهر يكفر وإن بر

11582 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال يكفر المظاهر وإن بر قد قال منكرا من القول وزورا

باب المظاهر من الأمة

11583 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه في الرجل يظاهر من أمته قبل أن يصيبها قال يكفر كفارة الحرة إن أراد أن يطأها

11584 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة مثل قول بن طاووس

11585 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل ظاهر من أمته ثم أراد نكاحها قال إن شاء أعتقها وجعل عتقها كفارة يمينه ولكن ليقدم إليها شيئا

11586 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد ومغيرة عن إبراهيم قال من ظاهر من أمته فهو ظهار فليكفر قال حماد وقال إبراهيم وإن لم يكن أصابها إذا كانت في ملكه فلا يصيبها حتى يكفر

11587 - عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق عن الحسن قال إذا كان لا يصيبها فليس عليه كفارة

11588 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال كفارة الأمة والحرة كفارة تامة

11589 - عبد الرزاق عن الثوري عن جعفر بن برقان عن سعيد بن جبير قال هن من النساء

11590 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني الحكم بن أبان عن عكرمة مولى بن عباس قال يكفر مثل كفارة الحرة وقاله عمرو بن دينار

11591 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل ظاهر من أمته قال أما أنا فكنت مكفرا شطر كفارة الحرة كما عدتها شطر عدة الحرة

11592 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في رجل ظاهر من سريته كان لا يراه ظهارا قال الله تعالى الذين يظاهرون من نسائهم

باب تظاهر المرأة

11593 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في امرأة قالت لزوجها هو عليها كأبيها قال قد قالت منكرا من القول وزورا فنرى أن تكفر بعتق رقبة أو تصوم شهرين متتابعين أو تطعم ستين مسكينا ولا يحول قولها هذا بين زوجها وبينها أن يطأها

11594 - عبد الرزاق عن الثوري قال كان الحسن لا يرى ظهارها من زوجها ظهارا

11595 - عبد الرزاق عن بن جريج تظاهرها قالت هو عليها كأبيها قال يمين ليس هي بظهار حرمت ما أحل الله لها

باب ظهارها قبل نكاحها

11596 - عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أن عائشة بنت طلحة ظاهرت من المصعب بن الزبير إن تزوجته فاستفتى لها فقهاء كثيرة فأمروها أن تكفر فأعتقت غلاما لها ثمن ألفين

11597 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي وأشعث عن بن سيرين نحوا من هذا

11598 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم عن مولى لعائشة بنت طلحة أن مصعب بن الزبير خطبها فقالت هو علي كأبي فلما كان على العراق خطبها فقالت احجبوا هذا الأعرابي عني فإنه علي كأبي فاستفتت بالمدينة فأفتيت أن تكفر عن يمينها وتنكحه

11599 - عبد الرزاق عن معمر عن بن شبرمة قال قالت ابنة طلحة - أحسبه قال فاطمة - لمصعب بن الزبير إن نكحته فهو عليها كأبيها ثم نكحته فسأل عن ذلك أصحاب بن مسعود فقالوا تكفر قال معمر ولم أسمع أحدا ممن قبلنا يراه شيئا منهم الحسن وقتادة قالا ليس بظهار

باب الرجل يظاهر ثم يأبى أن يكفر

11600 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه قال إن قال المظاهر لا حاجة لي بها لم يترك حتى يطلق أو يراجع

باب يظاهر إلى وقت

11601 - عبد الرزاق عن الثوري قال بلغني عن عطاء أو إبراهيم أنه كان يقول إذا ظاهر منها ساعة فهو لازم له وقاله بن أبي ليلى وقال غيره إذا ظاهر ساعة فمضت الساعة لم يكن شيئا وهو قولنا

باب الإيلاء

11602 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال سألته عن الإيلاء فقال أن يحلف بالله لا يجامعها أو ليغيظنها أو ليسوءنها أو ليحرمنها أو لا يجتمع رأسه ورأسها قال الثوري وأما إذا قال لا أقربك لا أمسك فليس بشيء حتى يكون يمينا

11603 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال الإيلاء أن يحلف بالله على الجماع نفسه أكثر من أربعة أشهر إن ضرب أجلا أو لم يضرب إذا كان الذي يحلف عليه أربعة أشهر فأكثر قال عطاء فأما أن يقول لاأمسك ولا يحلف أو يقول قولا عظيما ثم يهجرها فليس بإيلاء

11604 - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن يزيد بن الأصم أن عبد الله بن عباس قال له ما فعلت تهلل - يعني امرأته - عهدي بها لسنة قال أجل والله لقد خرجت وما أكلمها قال فعجل المسير قبل أن تمضي أربعة أشهر فإن مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وأنت خاطب

11605 - عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن بن عباس قال ما فعلت تهلل - يعني امرأته - قال عهدي بها لسنة قال أجل والله لقد خرجت وما أكلمها قال فعجل قبل أن تمضي أربعة أشهر فإن مضت فهي تطليقة

11606 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه قال الإيلاء أن يحلف أن لا يمسها أبدا أو أقل إذا كان الذي يحلف أكثر من أربعة أشهر

11607 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا حلف بالله لا يقربها ثم تركها حتى تنقضي أربعة أشهر فهو إيلاء ضرب أجلا أو لم يضرب فإن قال لا أقربك لا أمسك وهجرها فليس ذلك بإيلاء

11608 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن بن عباس قال الإيلاء هو أن يحلف أن لا يأتيها أبدا

11609 - عبد الرزاق عن بن جريج قال عمرو بن دينار أن أبا يحيى مولى معاذ أخبره عن بن عباس مثله

11610 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء إن يعقوب أخبرني عنك أنك سمعت بن عباس يقول إن سمى أجلا فله الأجل ليس بإيلاء وإن لم يسمه فهو إيلاء قال لم أسمع من بن عباس في الإيلاء شيئا فقلت فكيف تقول أنت قال إن سمى أجلا وإن لم يسم فإذا مضت أربعة أشهر كما قال الله فهي واحدة

باب ماحال بينه وبين امرأته فهو إيلاء

11611 - عبد الرزاق عن معمر عن خصيف عن الشعبي قال كل يمين حالت بين الرجل وبين امرأته فهو إيلاء إذا قال والله لأغيظنك والله لأسوءنك والله لا أقربك وأشباه هذا

11612 - عبد الرزاق عن الثوري قال ولكنا نقول إذا أراد الأول فكفارة واحدة وإن كان يريد أن يغلظ فلكل يمين كفارة

11613 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال سألته عن رجل حلف أن لا يكلم امرأته فقال إنما كان الإيلاء في الجماع وأنا أخشى أن يكون هذا إيلاء

11614 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال إذا حلف بالله ليغيظنها أو ليسؤنها أو ليحرمنها أو لايجتمع رأسه ورأسها فهو إيلاء

11615 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ليس بإيلاء قد غاظها حين لم يقربها

11616 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال سألته عن رجل حلف أن لايكلم امرأته فقال إنما كان الإيلاء في الجماع وأنا أخشى أن يكون هذا إيلاء

11617 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبي الشعثاء قال إن قال أنت علي حرام أو أنت علي كأمي أو أنت طالق إن قربتك فهو إيلاء وكل يمين حلف بها لا يقربها فهو إيلاء إذا مضت أربعة أشهر وإن قربها قبلها فهو على ما قال

11618 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إن حلف أن لا يقرب لأجل سماه دون الأربعة فليس بإيلاء

11619 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس عن أبيه مثله

11620 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سئل عطاء عن رجل حلف أن لا يقرب امرأته شهرا فمكث عنها خمسة أشهر قال ليس ذلك بإيلاء

11621 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس في رجل حلف أن لايقرب امرأته ثلاثة أيام ثم تركها ثلاثة أشهر قال ليس ذلك بإيلاء

11622 - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير مثله

11623 - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن علي بن الحكم البناني عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير مثله

11624 - عبد الرزاق عن الثوري عن بعض أصحابه عن عطاء عن بن عباس قال ليس بإيلاء ذكره عن عامر الأحول

11625 - عبد الرزاق قال سمعت الحجاج بن أرطاة سئل عن رجل حلف أن لا يقرب امرأته عشرة أيام فتركها أربعة أشهر فقال أخبرني الحكم عن إبراهيم وغيره أنه قال هو باب إيلاء

11626 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله قال هو إيلاء

11627 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سئل عطاء عن رجل حلف أن لا يقرب امرأته شهرا فمكث عنها خمسة أشهر قال ذلك إيلاء سمى أجلا أو لم يسمه فإذا مضت أربعة أشهر كما قال الله تعالى فهي واحدة

11628 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن وبرة عن رجل منهم قال آلى من امرأته عشرة أيام فسأل عنها بن مسعود فقال إن مضت أربعة أشهر فهو إيلاء

11629 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا حلف أن لايقرب امرأته فقال إن شاء الله فليس بإيلاء

11630 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف أن لايقرب امرأته في هذه السنة إلا مرة فجامعها بعد أشهر وقدر ما يكون بينه وبين وقوعه عليها وبين تمام السنة أكثر من أربعة أشهر وقع عليه الإيلاء حين يجامعها فإن كان ليس بينه وبين تمام السنة إلا أقل من أربعة أشهر لم يقع عليه الإيلاء ألا إن الإيلاء إنما يقع حين يجامعها

باب حلف أن لا يقربها وهي ترضع

11631 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار ان سعيد بن جبير أخبره قال بلغني أن علي بن أبي طالب قال له رجل حلفت أن لا أمس امرأتي سنتين فأمره باعتزالها فقال له الرجل إنما ذلك من أجل أنها ترضع فخلى بينه وبينها

11632 - عبد الرزاق عن الثوري قال أخبرني سماك بن حرب عن أبي عطية الهجيمي قال حلف أن لا يقرب امرأته حتى تفطم ابنه قعنبا قال فمر بالقوم فقالوا ما أحسن ما غذا به قعنب فأخبرهم أنه كان آلى منها حتى تفطمه فقال القوم ما نرى امرأتك إلا قد بانت منك فأتى عليا فسأله عن ذلك فقال إن كنت آليت في غضبك فقد بانت منك امرأتك وإن كان غير ذلك فهي امرأتك

11633 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه سأله عن رجل كانت امرأته ترضع فحلف بالطلاق لايقربها حتى تفطم قال إن قربها قبل أن تمضي أربعة أشهر فقد وقع الطلاق وإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر فهو إيلاء

11634 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل حلف أن لا يقرب امرأته وهي ترضع قال ليس بإيلاء إنما أراد الإصلاح به قال معمر وبلغني عن علي مثله

باب الذي يحلف بالطلاق ثلاثا أن لا يقربها هل يكون إيلاء

11635 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل حلف بطلاق امرأته ثلاثا أن لا يقربها سنة قال فقال قتادة كان الحسن يقول إذا مضت الأشهر فقد بانت منه فإن تزوجها بعد ذلك فليس عليه إيلاء قد هدمه الطلاق والنكاح قال قلت اده قال أبو الشعثاء إذا مضت الأشهر فقد بانت منه فإن تزوجها بعد ذلك فليس عليه إيلاء ولكنه لا يقربها حتى تمضي السنة فإن مسها حنث في يمينه قال معمر وبلغني عن إبراهيم أنه قال إن تزوجها بعد ذلك فقد وقع الإيلاء

11636 - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال إذا مضت الأشهر فقد بانت منه فإن تزوجها بعد ذلك فهو مول أيضا وإن لم يمسها حتى تمضي الأشهر فقد بانت منه وإن تزوجها بعد ذلك فهو مول أيضا وإن لم يمسها حتى تمضي الأشهر بانت منه أيضا

11637 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء في رجل قال لامرأته أنت طالق إن مسستك خمسة أشهر قال ليس ذلك بإيلاء ليس الطلاق بيمين فيكون إيلاء

باب انقضاء الأربعة

11638 - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخرساني قال سمعني أبو سلمة بن عبد الرحمن أسأل بن المسيب عن الإيلاء فمررت به فقال ماقال لك فحدثته به قال أفلا أخبرك ما كان عثمان بن عفان وزيد بن ثابت يقولان قلت بلى قال كانا يقولان إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة وهي أحق بنفسها تعتد عدة المطلقة

11639 - عبد الرزاق عن معمر وبن عيينة عن أيوب عن أبي قلابة قال آلى النعمان من امرأته وكان جالسا عند بن مسعود فضرب فخذه فقال إذا مضت أربعة أشهر فاعترف بتطليقة

11640 - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر قال أخبرني يزيد بن الأصم أنه سمع بن عباس يقول انقضاء الأربعة عزيمة الطلاق والفيء الجماع

11641 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا وبن مسعود وبن عباس قالوا إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة وهي أحق بنفسها قال قتادة قال علي وبن مسعود تعتد عدة المطلقة

11642 - عبد الرزاق عن بن جريج والثوري عن بن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن بن عباس مثل حديث عبد الله بن محرر

11643 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء أن بن عباس كان يقرأ للذين يقسمون من نسائهم فإن عزموا السراح

11644 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن بن عباس قال إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة وهي أحق بنفسها

11645 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا وبن مسعود قالا إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة وهي أحق بنفسها وتعتد عدة المطلقة

11646 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال قال علي وبن مسعود تعتد بعد الأربعة عدة المطلقة قال قتادة وقال بن عباس لا تطولوا عليها إذا مضت الأربعة لها أن تنكح

11647 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء كان يقول إذا مضت الأشهر الأربعة فهي أملك بأمرها ولا تعتد بعدها

11648 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إذا مضت الأشهر الأربعة ولم يفيء فهي واحدة وهي أحق بنفسها وتعتد عدة المطلقة وليست بينهما وراثة وليس لها نفقة إلا أن تكون حاملا وإنه ليجب أن يؤخذ عند انقضاء الأربعة فيفيء أو يطلق فإن لم يفعل فهي واحدة

11649 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن مسلم أنه سمع عكرمة مولى بن عباس يقول إذا مضت الأربعة فهي تطليقة وهي أحق بنفسها

11650 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت داود بن أبي عاصم يحدث أن محمد بن يوسف أمره أن يسأل عن امرأة من ثقيف آلى منها زوجها فعدد رجالا سألهم عن ذلك منهم عكرمة مولى بن عباس فكلهم قال إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة

11651 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن قبيصة بن ذؤيب قال إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة قال وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هي تطليقة وهو أملك بها وكان الزهري يأخذ بقول أبي بكر

11652 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن شهاب أن بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن قالا إذا مضت الأشهر فهي واحدة وهو أحق بها

11653 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد أنه سمع مكحولا يقول إذا مضت الأربعة فهي واحدة وهو أحق بها حتى تحيض ثلاث حيضات

11654 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أمية عن مكحول مثله

11655 - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخرساني عن بن المسيب قال يوقف المولى عند انقضاء الأربعة فإما أن يفيء وإما أن يطلق

11656 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد عن مروان عن علي قال إذا مضت الأربعة فإنه يحبس حتي يفيء أو يطلق قال مروان ولو وليت هذا لقضيت فيه بقضاء علي

11657 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة عن علي قال إذا مضت الأربعة فإنه يوقف حتى يفيء أو يطلق

11658 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن أبا الدرداء وعائشة قالا يوقف المولى عند انقضاء الأربعة فإما أن يفيء وإما أن يطلق

11659 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن القاسم بن محمد أن رجلا آلى من امرأته فقالت له عائشة بعد عشرين شهرا أما آن لك أن تفيء

11660 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد أن الرجل كان يولي من امرأته سنة فيأتي عائشة فتقرأ عليه والذين يؤلون من نسائهم الآية وتأمره باتقاء الله وأن يفيء

11661 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال يوقف المولى عند انقضاء الأربعة فإما أن يفيء وإما أن يطلق

11662 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر مثله

11663 - عبد الرزاق عن معمر وبن جريج عن بن طاووس قال يوقف المولي عند انقضاء الأربعة فإما أن يفيء وإما أن يطلق

11664 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن عثمان بن عفان قال يوقف المولي عند انقضاء الأربعة فإما أن يفيء وإما أن يطلق

11665 - عبد الرزاق عن مالك ومعمر وبن عيينة عن أيوب عن سليمان بن يسار أن مروان وقف رجلا آلى من امرأته بعد ستة أشهر

باب الرجل يجهل الإيلاء حتى يصيب امرأته أو لا يصيب

11666 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال هشام بن يحيى لعطاء إن جهل إنسان أجل الإيلاء حتى تمضي أربعة أشهر قال وإن جهل فإن أجل ذلك كما فرض الله

11667 - عبد الرزاق عن الثوري - أو أخبرني من سمعه - يحدث عن منصور ومغيرة والأعمش عن إبراهيم أن رجلا يقال له عبد الله بن أنيس آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها ثم جامعها بعد الأربعة وهو لا يذكر يمينه فأتى علقمة بن قيس فذكر ذلك له فأتوا بن مسعود فسألوه فقال قد بانت منك فاخطبها إلى نفسها فخطبها إلى نفسها وأصدقها رطلا من فضة

11668 - قال عبد الرزاق وكتبت إلى عمر بن المجالد فكتب إلي أن أباه أخبره عن عامر قال قدم رجل من النخع كان غائبا فقال لأصحابه إني خرجت وأنا غضبان علىامرأتي وقدمت وأنا راض فوقعت عليها وكنت حلفت أن لا أقربها فذهب الأشهر فقال له أصحابه هذا الإيلاء اذهب إلى عبد الله بن مسعود فاسأله فأتى عبد الله فسأله فقال عبد الله وقعت عليها قال نعم وأنا لا أعلم فقال عبد الله قد بانت منك بتطليقة بائنة ليس لك عليها رجعة إلا أن تشاء أذهب فأخبرها بذلك ثم اخطبها إن شاءت فأتاها فأخبرها الخبر فقالت فإني أرجع إلى زوجي

باب الرجل يؤلى ولم يدخل

11669 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء في رجل آلى من امرأته ولم يجامعها قال ليس ذلك بإيلاء وإن مكثا أكثر من أربعة أشهر وإن كان قادرا على جماعها

11670 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل تزوج امرأة فعاسره أهلها فحلف أن لا يبني بها سنة فقال لا نرى هذا - والله أعلم - مثل المولي إنما الإيلاء بعد الدخول إنما يأمره الإمام بالرجعة بالتكفير عن يمينه وتعجيل البناء بأهله

11671 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سألت بن المسيب للذين يؤلون من نسائهم قال ليست بشيء يرون أن ذلك قبل الدخول

11672 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن عمر عن أبي الجهم أن الحسن ومكحولا كانا يدفعان عند الإيلاء قبل الدخول

11673 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم مثله

باب الفيء الجماع

11674 - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن يزيد الأصم عن بن عباس قال الفيء الجماع

11675 - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم أن رجلا آلى من امرأته فولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر فأراد بفيئة فلم يستطع من أجل الدم حتى مضت أربعة أشهر فسأل عنها علقمة بن قيس والأسود بن يزيد فقالا أليس قد راجعتها في نفسك قال بلى قال فهي امرأتك

11676 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة ومسروق في رجل آلى من امرأته وكانت حاملا فوضعت فأراد أن يفيء فخشي أن لا تطهر حتى تمضي أربعة أشهر فأفتوه أن يفيء بلسانه

11677 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال إذا كان له عذر تعذر مرض أو كبر أو سجن أجزأه أن يفيء بلسانه قال معمر وسمعت الزهري يقول مثل قول الحسن

11678 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن جبير قال الفيء الجماع لاعذر له إلا أن يجامع وإن كان في سجن أو سفر سعيد القائل

11679 - عبد الرزاق عن الثوري عن علي بن بذيمة عن سعيد بن جبير قال الفيء الجماع

11680 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال الفيء الجماع ليس دونه شئ إلا من عذر أو جهالة ثم قال بعد إذا اشهد ودخل عليها فحسبه قد فاء وقوله الأول أعجب إلي

11681 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال إذا فاء في نفسه فهو يجزئه هي امرأته

11682 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال لا يجزيه ذلك ليس بشيء حتى يتكلم بلسانه

باب يؤلي منها وهي حامل

11683 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل آلى من امرأته وهي حامل فوضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر ولم يفيء قال ليستكمل أربعة أشهر فإن فاء قبل الأربعة فهي امرأته قال معمر وأقول أنا قول علقمة بن قيس يأتي على ذلك

11684 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أقول إن آلى منها فوضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر ولم يفيء فليستكمل أربعة أشهر فإن مضت فوضعت بعدها بليلة أو بما كان فقد حلت وإن مات عنها وهي حامل وكان آلى منها ولم يفيء فأجلها أن تضع حملها

11685 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل يؤلى من امرأته ثم يموت أحدهما وهي حامل قال يتوارثان ما لم تمض الأربعة

11686 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في رجل آلى من امرأته وهي حامل ثم توفي قبل أن تمضي أربعة اشهر وهي حامل قالا ترثه وأجلها أن تضع حملها

باب يطلق ثم يرجع

11687 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا طلق فحاضت حيضة أو اثنتين ثم يرتجعها ثم آلى استقبلت الإيلاء أربعة أشهر من يوم يؤلى

11688 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إن آلى رجل من امرأته فمضى شهران ثم آلى ولم يكن فاء في ذلك فلتستقبل أربعة أشهر من الإيلاء الآخر ولكن إن فاء ثم آلى أخرى استقبلت العدة من الإيلاء الآخر

11689 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل آلى من امرأته فمضى شهران لم يقربها ثم طلقها تطليقة ثانية ثم راجعها قال يستأنف الإيلاء أربعة أشهر

باب آلى ثم طلق

11690 - عبد الرزاق عن بن جريج قال إن آلى رجل ثم لم تمض الاربعة حتى طلق ولم يفيء فإنها تستقبل عدة المطلقة من يوم طلقها قال ذلك حين عزم الطلاق وليس الإيلاء حينئذ بشيء هي امرأته ما لم تنقض عدتها وأقول أنا إن طلقها فمضت حيضة ثم ارتجع ثم آلى منها فلم يجامعها اعتدت أربعة أشهر من يوم يؤلي مثل الطلاق وإن لم يراجع حتى يؤلى لم تعتد إلا للطلاق كما لو طلقها فلم يرتجعها لم تعتد إلا للأول للتطليقة لأنها انقضت عدة الأولى قبل عدة الطلاق فهي واحدة

11691 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال يهدم الطلاق الإيلاء ولا يهدم الإيلاء الطلاق

11692 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول لا يهدم واحد منهما صاحبه

11693 - عبد الرزاق عن معمر عن جابر الجعفي عن الشعبي قال إن آلى ثم طلق فإن مضت الأربعة أشهر قبل ان تمضي عدة الطلاق فهما تطليقتان وإن مضت عدة الطلاق قبل ان تمضي أربعة أشهر فهي تطليقة

11694 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت عن سعيد بن جبير قال إن آلى ثم طلق نقض الطلاق الإيلاء وإن طلق ثم آلى فالإيلاء ثابت

11695 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إن طلق ثم آلى أو آلى ثم طلق وقعا جميعا

11696 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال إذا طلق رجل ثم آلى وآلى ثم طلق هدم الطلاق وليس الإيلاء بشيء إلا أن عليه إن جامع بعد ذلك كفارة قال حماد وكان الشعبي يقول هما فرسا رهان إن مضت عدة الطلاق ثلاث حيض قبل أن يمضي الإيلاء فليس الإيلاء بشيء لأن الإيلاء وقع وليست له بامرأة وإن مضى أجل الإيلاء قبل أن تمضي العدة وقعا جميعا وليس الإيلاء بشئ إلا أن يتزوجها بعد فيكون الإيلاء كما هو

11697 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت أن بن مسعود قال إن آلى ثم طلق فهما فرسا رهان قال وأقول إن مضت عدة الإيلاء قبل عدة الطلاق فهي واحدة من أجل أنها انقضت عدة الإيلاء وهي امرأته فتعتد بقية عدتها من التطليقة كما لو طلقها ولم يرتجعها لم تعتد إلا لتطليقتها الأولى وإن انقضت عدة التطليقة قبل عدة الإيلاء فليس الإيلاء بتطليقة وقع الإيلاء وليست له بامرأة

باب الرجل يؤلي قبل أن ينكح أو يدخل

11698 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سألت عطاء عن رجل يؤلي من امرأته ولم يجامعها قال ليس ذلك بإيلاء وإن مضى أكثر من أربعة أشهر قال فقلت وإن كان قادرا على جماعها قال ولو ولو فإنما ذلك إذا كان قادرا على أن يمسها

11699 - عبد الرزاق عن معمر قال وقتادة يكفر وإن لم يكن دخل بها

11700 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إنما الإيلاء بعد الدخول ولكن يكفر عن يمينه

11701 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل مرت به امرأة فآلى أن لا يقربها ثم تزوجها بعد فتركها حتى مضت أربعة أشهر قال ليس بإيلاء ولكن يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لأن الإيلاء وقع وليست له بامرأة وإن قال إن تزوجتها فوالله لا أقربها فإن تزوجها وقع الإيلاء

11702 - عبد الرزاق عن النعمان بن الزبير عن أبي الجهم عن الحسن ومكحول قالا يقع عليه الإيلاء وإن لم يدخل قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم

باب الرجل يؤلي من بعض نسائه

11703 - عبد الرزاق عن الثوري قال إن آلى من أربع نسوة إن وقع على بعضهن دون بعض فليس عليه حنث فيما وقع ووقع الإيلاء على من بقي فإذا أوقعهن جميعا وقع الحنث عند آخرهن وإن تركهن جميعا وقع الإيلاء

11704 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل كانت له امرأتان فحلف أن لا يقربهما فوقع على إحداهما قال لا يقع عليه كفارة وعليه الإيلاء فيهما جميعا وإن حلف أن لا يجامع واحدة منهما فوقع على إحداهما فقد حنث وليس عليه في الأخرى إيلاء ولا كفارة وإن تركهما جميعا حتى يمضي الأجل قال ليس عليه كفارة في التي وقع عليها ولا إيلاء ويقع الإيلاء على الباقية وإن لم يقع على واحدة منهما وقع الإيلاء عليهما جميعا باب يؤلى مريضا ثم يصح فلا يجامع

11705 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل آلى وهو مريض ثم صح فمكث الأربعة الأشهر وهو صحيح ثم مات بعد الأربعة في العدة فهما يتوارثان لأنه كان بمنزلة الذي يطلق مريضا وإن آلى وهو صحيح ثم مرض فلم يزل مريضا حتى مضت الأربعة ثم مات في العدة فلا يتوارثان

باب يؤلي ويدعي أنه قد أصابها

11706 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل آلى من امرأته ثم مضت أربعة أشهر فسئل فقال قد أصبتها قال إذا مضت الأربعة فادعى أنه قد كان جامعها في الأربعة لم يصدق فالقول قوله

باب إذا فاء فلا كفارة

11707 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يرون إذا فاء فليست عليه كفارة قال وكان إبراهيم يستحب الكفارة

11708 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال إذا فاء فلا كفارة عليه ويقول فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم

باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أوتموت في العدة

11709 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا إذا طلق الرجل المرأة واحدة أو اثنتين ثم توفي عنها قبل انقضاء عدتها اعتدت عدة المتوفى عنها من يوم يموت وورثته

11710 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إن طلقها غير حامل ثم توفي عنها فإنها تستقبل عدة المتوفى عنها من يوم يموت

11711 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل يطلق امرأته ثم يموت عنها وهي في عدتها قال تعد أربعة أشهر وعشرا إذا كان يملك الرجعة وترثه

11712 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال كان بن عباس يقول إن طلقها حاملا ثم توفي عنها فآخر الأجلين أو مات عنها وهي حامل فآخر الأجلين قيل له وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن قال ذلك في الطلاق

11713 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إن طلقها حبلى فإذا وضعت حين تضع فلتنكح إن شاءت وهي في دمها لم تطهر

11714 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال قال بن مسعود من شاء لاعنته أن هذه الآية التي في سورة النساء القصرى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن نزلت بعد الآية التي في البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن الآية قال وبلغه أن عليا قال هي آخر الأجلين فقال ذلك

11715 - عبد الرزاق عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي عطية قال سمعت بن مسعود يقول نزلت آية النساء القصرى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن بعد التي في البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن

11716 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم أن بن مسعود قال نزلت سورة النساء القصرى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء بعد الطولى التي في البقرة

11717 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم بن أبي المخارق أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت له إني وضعت بعد وفاة زوجي قبل انقضاء العدة فقال عمر أنت لآخر الأجلين فمرت بأبي بن كعب فقال لها من أين جئت فذكرت له وأخبرته بما قال عمر فقال اذهبي إلى عمر وقولي له إن أبي بن كعب يقول قد حللت فإن التمستيني فإني ها هنا فذهبت إلى عمر فأخبرته فقال ادعيه فجاءته فوجدته يصلي فلم يعجل عن صلاته حتى فرغ منها ثم انصرف معها إليه فقال له عمر ما تقول هذه فقال أبي أنا قلت لرسول الله صلى الله عليه و سلم وأولات الأحمال اجلهن أن يضعن حملهن فالحامل المتوفى عنها زوجها أن تضع حملها فقال لي النبي صلى الله عليه و سلم نعم فقال عمر للمرأة إسمعي ما تسمعين

11718 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال إذا وضعت حملها فقد حل أجلها قال وقال إن رجلا من الأنصار قال سمعت أباك يقول لو وضعت حملها وهو على سريره لم يدفن لحلت

11719 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال إذا وضعت حملها حل أجلها قال فحدثه رجل من الأنصار أن عمر قال لو وضعت حملها وهو على سريره لم يدفن لحلت للأزواج

11720 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال تنكح إن شاءت في دمها وقال غيره ساعة تضع

11721 - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن ميمون عن ميمون بن مهران عن الزبير أنه كان تحته أم كلثوم بنت عقبة فقالت طيب نفسي فطلقها واحدة فوضعت حملها وجاء فقال خدعتني خدعها الله فجاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال سبق الكتاب اخطبها إلى نفسها

11722 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال أرسل مروان عبد الله بن عتبة إلى سبيعة بنت الحارث يسألها عما أفتاها به رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة فتوفي عنها في حجة الوداع - وكان بدريا - فوضعت حملها قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشرا من وفاته فلقيها أبو السنابل بن بعكك حين تعلت من نفاسها وقد اكتحلت فقال لعلك تريدين النكاح إنها أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجك قال فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت له ما قال أبو السنابل فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم قد حللت حين وضعت حملك

11723 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سئل بن عباس وأبو هريرة عن رجل توفي عن امرأته فوضعت قبل أن تمضي لها أربعة أشهر فقال بن عباس تعتد آخر الأجلين فقال أبو سلمة فقلت إذا وضعت حملها فقد حل أجلها قال أبو هريرة أنا مع بن أخي يعني أبا سلمة فأرسل بن عباس وأبوهريرة إلى أم سلمة وهي في حجرتها وهم في المسجد يسألونها عن ذلك فأخبرت أن سبيعة بنت الحارث توفي عنها زوجها فوضعت بعد وفاته بليال فلقيها أبو السنابل بن بعكك حين تعلت من نفاسها وقد اكتحلت ولبست فقال لعلك ترين أن قد حللت إنك لا تحلين حتى تمضي لك أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجك فلما أمست أتت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت له شأنها وما قال لها أبو السنابل فقال لها النبي صلي الله عليه وسلم إذا وضعت حملك فقد حل أجلك قال وحسبت أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لها كذب أبو السنابل

11724 - عبد الرزاق عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن بن عباس وأبا هريرة وأبا سلمة أرسلوا إلى أم سلمة كريبا مولى بن عباس

11725 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني داود بن أبي عاصم أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره قال بينا أنا وأبو هريرة [ ص 475 ] عند بن عباس إذ جاءته امرأة فقالت توفي زوجي وهي حامل فذكرت أنها وضعت لأدنى من أربعة أشهر من يوم مات عنها فقال بن عباس أنت لآخر الأجلين فقال أبو سلمة فقلت إن عندي علما فقال بن عباس علي المرأة فقال أبو سلمة أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أن سبيعة الأسلمية جاءت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت توفي عنها زوجها فوضعت فأخبرته بأدنى من أربعة أشهر من يوم مات فقال النبي صلى الله عليه و سلم يا سبيعة أربعي بنفسك قال أبو هريرة وأنا أشهد على ذلك فقال بن عباس للمرأة اسمعي ما تسمعين

11726 - عبد الرزاق عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أم سلمة أخبرته أن سبيعة ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر

11727 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن عروة بن الزبير أنه أخبره أو سمعه يقول وضعت سبيعة لسبع ليال من يوم توفي عنها زوجها

11728 - عبد الرزاق عن بن جريج قال وضعت سبيعة لسبع ليال من يوم توفي عنها زوجها

11729 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن مسلم أن عكرمة مولى بن عباس حدثهم أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاةزوجها بخمس وأربعين فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فأمرها أن تنكح

11730 - عبد الرزاق قال بن جريج وحدثني من أصدق أن سبيعة سألت النبي صلى الله عليه و سلم بعد ما وضعت بخمس عشرة

11731 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال إذا توفي الرجل وامرأته حامل فأجلها أن تضع حملها وذكر أن سبيعة ولدت بعد وفاة زوجها بعشرين أو قال لسبع عشرة ليلة فأمرها النبي صلى الله عليه و سلم أن تنكح

11732 - عبد الرزاق عن معمر قال يقول بعضهم مكثت سبع عشرة ليلة ومنهم من يقول أربعين ليلة

11733 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال إسماعيل بن محمد ويعقوب بن عتبة وغيرهما عن أم سلمة قالت وضعت سبيعة وولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر

11734 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة قال إن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حبلى فلم تمكث الا ليالي حتى وضعت فلما سفت خطبت فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه و سلم في النكاح حين وضعت فأذن لها فنكحت

11735 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن بن المسيب قال لو وضعت حملها وهو على سريره لم يدفن لحلت

11736 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال قلت وإن كان مضغة أو علقة قال نعم قال معمر وقال قتادة مثل قول الزهري وقال الزهري إذا أسقطت المرأة سقطا بينا فقد حل أجلها وإذا أسقطت الأمة سقطا بينا فلا يحل له أن يبيعها

باب الرجل يتزوج فلا يفرض صداقا حتى يموت

11737 - عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان عن الحكم بن عتيبة أن علي بن أبي طالب قال في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها كان يجعل لها الميراث وعليها العدة ولا يجعل لها صداقا

11738 - عبد الرزاق عن الثوري عن عطاء بن السائب عن عبد خير عن علي أنه كان يجعل لها الميراث وعليها العدة ولا يجعل لها صداقا

11739 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر وعن معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر أنه نكح ابنه واقدا فتوفي قبل أن يدخل ولم يفرض لها شيئا فلم يجعل لها بن عمر صداقا فأبت أمها إلا أن تخاصمه فجاءه عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فقال إن أمها قد أبت إلا أن تخاصمك والقول كما تقول قال بن عمر ما أحب أن تدعوا حقا إن كان لكم فخاصمه إلى زيد بن ثابت فلم يجعل لها زيد صداقا وجعل لها الميراث

11740 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال سمعت بن عباس يقول في الرجل يتزوج المرأة ولا يمسها ولا يفرض لها صداقا حتى يموت قال حسبها الميراث ولا صداق لها فإن كان قد فرض لها صداقا فلها صداق ولها الميراث

11741 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا صداق لها حسبها الميراث

11742 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرنا بن طاووس عن أبيه أنه كان يقول لا صداق لها إذا مات ولم يفرض لها ولم يدخل بها حتى سمع بحديث بن مسعود فكف عنها فلم يقل فيها شيئا

11743 - أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عاصم عن الشعبي وعن قتادة أيضا أن رجلا أتى بن مسعود فسأله عن امرأة توفي عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها فقال له بن مسعود سل الناس فان الناس كثير أو كما قال فقال الرجل والله لو مكثت حولا ما سألت غيرك قال فردده بن مسعود شهرا ثم قام فتوضأ ثم ركع ركعتين ثم قال اللهم ماكان من صواب فمنك وما كان من خطإ فمني ثم قال أرى لها صداق إحدى نسائها ولها الميراث مع ذلك وعليها العدة فقام رجل من أشجع فقال أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم في بروع بنت واشق كانت تحت هلال بن أمية فقال بن مسعود هل سمع هذا معك أحد قال نعم فأتى بنفر من قومه فشهدوا بذلك قال فما رأوا بن مسعود فرح بشيء ما فرح بذلك حين وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم

11744 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن جعفر بن برقان عن الحكم قال فبلغ ذلك عليا فقال لا تصدق الأعراب على رسول الله صلى الله عليه و سلم

11745 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور بن المعتمر عن [ ص 480 ] إبراهيم عن علقمة قال أتي عبد الله بن مسعود فسئل عن رجل تزوج امرأة فلم يفرض لها ولم يمسها حتى مات قال فرددهم ثم قال فإني أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني أرى لها صداق امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم في ربوع بنت واشق امرأة من بني رؤاس - وبنو رؤاس حي من بني عامر بن صعصعة

11746 - عبد الرزاق عن معمر قال كان الحسن وقتادة فيها على قول بن مسعود

باب الفداء

11747 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال كل طلاق كان نكاحه مستقيما إذا تفرقا في ذلك النكاح وإن لم يتكلم بالطلاق فهي واحدة المبارأة والفداء إلا أن بن عباس لم يكن يقول ذلك

11748 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال كل فرقة في نكاح كان على وجه النكاح تطليقة كهيئة الفداء والأمة تعتق والتي تختار نفسها والتي تفقد زوجها فيجيء زوجها فيختار امرأته فيراجعها الآخر والتي تكون تحت النصراني فيسلم فينكحها بعد ذلك يقول فهي واحدة في أشباه هذا

11749 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة بن عبد الرحمن جعل الفداء تطليقة فإن أتبع الطلاق حين تفتدى منه في ذلك المجلس لزمها

11750 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الزهري قال الفداء تطليقة

11751 - عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح قال الخلع تطليقة

11752 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال الخلع تطليقة بائنة والخلع مادون عقاص الرأس وإن المرأة لتفتدى ببعض مالها

11753 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم قال كان بن مسعود لا يرى طلاقا بائنا إلا في خلع أو إيلاء

11754 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وعن قتادة عن الحسن وبن المسيب قالوا إذا قبل الرجل المال وإن لم يطلق فهي واحدة

11755 - عبد الرزاق عن هشيم عن الحجاج عن الحصين الحارثي عن الشعبي أن عليا قال إذا أخذ للطلاق ثمنا فهي واحدة

11756 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا اشترى الرجل من امرأته طلاقا فهو خلع وقال قتادة ليس بخلع

11757 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن داود بن أبي عاصم أن سعيد بن المسيب أخبره أن امرأة كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وكان أصدقها حديقة وكان غيورا فضربها فكسر يدها فجاءت النبي صلى الله عليه و سلم فاشتكت إليه فقالت أنا أرد إليه حديقته قال أو تفعلين قالت نعم فدعا زوجها فقال إنها ترد عليك حديقتك قال أو ذلك لي قال نعم قال فقد قبلت يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه و سلم اذهبا فهي واحدة ثم نكحت بعده رفاعة العابدي فضربها فجاءت عثمان فقالت أنا أرد إليه صداقه فدعاه عثمان فقبل فقال عثمان اذهبي فهي واحدة قال بن جريج وأخبرني عن عمرو بن شعيب مثل خبر داود [ ص 483 ] إلا أنه قال شجها

11758 - عبد الرزاق عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب مثله

11759 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة قال جاءت امرأة ثابت بن قيس إلي النبي صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله لا والله ما أعتب على ثابت دينا ولا خلقا ولكن أكره الكفر في الإسلام فقال النبي صلى الله عليه و سلم أتردين إليه حديقته قالت نعم فدعا النبي صلى الله عليه و سلم ثابتا فأخذ حديقته وفارقها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول قال معمر وبلغني أنها قالت يومئذ أكره أن أعصي ربي قال وبلغني أنها قالت للنبي صلى الله عليه و سلم بي من الجمال ما ترى وثابت رجل دميم

11760 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن جمهان ان أم بكر الأسلمية كانت تحت عبد الله بن أسيد فاختلعت منه ثم ندمت وندم فجاء عثمان فأخبره فقال هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو على ما سميت فراجعها

11761 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن عروة أن عثمان جعل الفداء طلاقا قال إن أراد شيئا من الطلاق فهو مع الفداء

11762 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن حبيبة بنت سهل حدثتها أن ثابت بن قيس بن شماس بلغ منها ضربا لا يدري ماهو فجاءت النبي صلى الله عليه و سلم في الغلس فذكرت له الذي بها فقال النبي صلى الله عليه و سلم خذ منها فقالت أما إن الذي أعطاني عندي كما هو قال فخذ منها فأخذ منها فقالت عمرة فقعدت عند أهلها

11763 - عبد الرزاق عن معمر عن ثور عن ميمون بن مهران قال في حرف أبي أن الفداء تطليقة قال معمر فذكرت ذلك لأيوب فأتينا رجلا عنده مصحف قديم لأبي خرج من ثقة فقرأنا فيه فإذا فيه ( إلا أن يظنا ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )

11764 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي قال رأيت امرأة تخاصم زوجها إلى شريح فقالت له طلقني ولك ما عليك فطلقها فقالت لا والله حتى تمرهن ففعل قال جلساء شريح ذهبت منك امرأتك ولا نرى مالك إلا قد ذهب فقال شريح لو كان الإسلام كما تقولون لكان أضيق من حرف السيف

11765 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم أن طاووسا قال كنت عند بن عباس إذ سأله إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص فقال إني أستعمل ها هنا - وكان بن الزبير يستعمله على اليمن علىالسعايات - فعلمني الطلاق فإن عامة تطليقهم الفدء فقال بن عباس ليست بواحدة وكان يجيزه يفرق به قال وكان يقول إنما هو الفداء ولكن الناس أخطؤا اسمه فقال لي حسن بن مسلم قال طاووس فراددت بن عباس بعد ذلك فقال ليس الفداء بتطليق قال وكنت اسمع بن عباس يتلو في ذلك والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ثم يقول لا جناح عليهما فيما افتدت به ثم ذكر الطلاق بعد الفداء قال وكان يقول ذكر الله الطلاق قبل الفداء وبعده وذكر الله الفداء [ ص 486 ] بين ذلك فلا اسمعه ذكر في الفداء طلاقا قال وكان لا يراه تطليقة

11766 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي بن طاووس كان أبي لا يرى الفداء طلاقا ويجيزه بينهما

11767 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن طاووس أنه قال لولا أنه علم لايحل لي كتمانه - يعني الفداء - ما حدثته أحدا قال كان بن عباس لا يرى الفداء طلاقا حتى يطلق ثم يقول ألا ترى أنه ذكر الطلاق من قبله ثم ذكر الفداء فلم يجعله طلاقا ثم قال في الثانية فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ولم يجعل الفداء بينهما طلاقا

11768 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة مولى بن عباس يقول ما أجازه المال فليس بطلاق قال ولا أراه أخبرنيه إلا عن بن عباس قلت لعمرو فقالت إن طلقتني ثلاثا فمالك عليك رد ولا يكون ذلك حتى تتكلم بطلاق ثلاثا ففعل فقال واحدة فأدخلها فيها وقال عكرمة قال وأقول أنا كل شيء أخذه منها فهو فداء

11769 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال كل فرقة كانت من قبل الرجل فهي تطليقة وكل فرقة من قبل المرأه فليست بشيء

11770 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة - أحسبه - عن بن عباس قال كل شيء أجازه المال فليس بطلاق يعني الخلع

11771 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس قال سأل ابراهيم بن سعد بن عباس عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه ثم أينكحها فقال نعم ذكر الله الطلاق في أول الآيه وآخرها والخلع بين ذلك فلا بأس به

باب الطلاق بعد الفداء

11772 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سألت عطاء عن رجل طلق بعد الفداء قال لايحسب شيئا من أجل انه طلق امرأة لايملك منها شيئا فرده سليمان بن موسى فقال عطاء اتفق على ذلك بن عباس وبن الزبير في رجل اختلع امرأته ثم طلقها بعد الخلع فاتفقا على أنه ما طلق بعد الخلع فلا يحسب شيئا قالا ما طلق امرأته إنما طلق ما لا يملك

11773 - عبد الرزاق عن بن جريج وزعم بن طاووس عن أبيه أنه كان يقول إن طلقها بعد الفداء في عدة جاز

11774 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وعن مطر عن الحسن قالا في المفتدية إن طلقها حين يفتدي بها فأتبعها في مجلسة ذلك لزمها الطلاق مع الفداء وإن طلقها بعد ما يفترقان فلا يلزمها

11775 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال إن طلقت في العدة بعد الفداء فليس بشيء

11776 - عبد الرزاق عن معمر عن حفص بن أبي سليمان أن الحسن قال ليس طلاقة في العدة بعد الخلع بشيء قال قتادة قد كان الحسن مرة يقول غير ذلك

11777 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت عكرمة يقول ليس الطلاق بعد الفداء بشيء

11778 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن بن طاووس عن أبية قال إن طلقها بعد الفداء في عدة جاز فطلاقة جائز

11779 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إن طلق بعد الفداء في العدة فطلاقة جائز

11780 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب والنخعي قالا طلاقه في العدة جائز

11781 - عبد الرزاق عن الثوري عن بيان عن الشعبي ومنصور والمغيرة عن ابراهيم في طلاق المفتديه في العدة قالا ما تبعها من الطلاق في العدة لزمها

11782 - عبد الرزاق عن إسماعيل بن عياش قال أخبرني العلاء بن عتبة اليحصبي عن علي بن طلحة الهاشمي قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم المختلعة في الطلاق ما كانت في العدة فذكرناه للثوري فقال سألنا عنه فلم نجد له أصلا

11783 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عبد الكريم عن ابراهيم عن مسروق قال لو أن امرأة اعتدت وماء الرجل في رحمها فإنها تعتد منه ولا تعتد من غيره وينكحها ولا ينكحها غيره ويقع عليها الطلاق في العدة

11784 - عبد الرزاق عن معمر عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن الضحاك بن مزاحم عن بن مسعود قال يجري الطلاق على المختلعه ما كانت في العدة فحدثت به معمرا فقال سمعت يحيى يذكره عن بن مسعود باب المختلعة والمؤلى عليها يتزوجها في العدة

11785 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إن افتدت منه ثم طلق في العدة لم يلزمها فإن نكحها في عدتها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ولم يمسها وقد فرض لها صداقا فإنها تعتد باقي عدتها ولها نصف صداقها

11786 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال إن طلق في العدة لم يلزمها الطلاق فإن تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق وهي أحق بنفسها والعدة من العدة الاولى

11787 - عبد الرزاق عن معمر وسألته عن الرجل تفتدي منه امرأته ثم يتزوجها في عدتها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق وهي أحق بنفسها قال كان الحسن وقتاده والزهري يقولون لها نصف الصداق وتكمل لها بقية العدة

11788 - عبد الرزاق عن معمر عن قتاده في الرجل ينكح المرأة ثم يؤلي عنها فتمضي أربعة أشهر ولم يرتجعها ثم خطبها فنكحها ثم طلقها قبل أن يبني بها قال لها نصف الصداق وتقضي بقية العدة فإن كانت لم تحض استقبلت العدة قال معمر وقال الحسن قال وبلغني أن النخعي كان يقول يتم لها الصداق

11789 - عبد الرزاق عن الثوري عن الحسن بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم وذكره الحسن أيضا عن الشعبي قال إذا تزوج المختلعة والمؤلى عليها وكل تطليقه بائنة إذا تزوجها في العدة فطلق واحدة قبل أن يدخل بها فلها المهر كاملا وهي امرأته يقولان لاتبين منه وتستأنف العدة لهذه التطليقة من يوم طلقها وانهدمت العدة الأولى بتزوجه إياها فإن طلقها ثنتين فقد بانت منه بثلاث مع الخلع ولها المهر كاملا وتستأنف العدة وبه يأخذ سفيان قال وفي قولهما لايتزوجها إلا بخطبة

11790 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف على يمين بطلاق امرأته ثم فعل الذي حلف عليه في العدة قال يقع عليه في قول إبراهيم والشعبي لا يقع عليه في قول بن عباس والحسن

11791 - عبد الرزاق عن عطاء في رجل كان طلق امرأته ثلاثا في غريم قد اختلعت نفسها منه قبل أن يأثم فأثم في الأجل قبل أن يقضي غريمه ذلك ثم بدا له نكاحها فجاء عطاء فذكر له ذلك فقال انكحها

باب يراجعها في عدتها

11792 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إن بدا له أن ينكحها في عدتها فبصداق جديد وخطبة مستقبلة

11793 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس عن أبيه قال لايتوارثان في العدة ولا يملك أن يردها إلا أن تشاء فإن فعلت فبخطبة وصداق

11794 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا إن شاء زوجها وشاءت نكحها في عدتها مالم يبت طلاقها بمهر جديد

11795 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال لا يراجعها إلا بخطبة قال قتادة ولا يكون ذلك إلا عند ولي

11796 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا إن مات واحد منهما في العدة لم يتوارثا

11797 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب قال إن شاء أن يراجعها فليرد عليها ما أخذ منها في العدة وليشهد على رجعتها قال معمر وكان الزهري يقول مثل ذلك

باب الفداء بالشرط

11798 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة والحسن قالا إذا قال الرجل لامرأته إن تركت لي ما علي فأنت طالق فهما تطليقتان وكان الزهري يقول الفدية تطليقة فإن زاد شيئا فهو مع الفداء

11799 - عبد الرزاق عن معمر عن بعض العلماء قال إذا قال الرجل إن تركت لي كذا وكذا فأنت طالق فإن تركته فهي واحده

11800 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال لامرأته إن تركت لي ما على ظهرى فأنت طالق قال هو خلع تطليقة بائنة

11801 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن شريح في امرأة قالت لزوجها أشتري منك تطليقة بمئة درهم ففعل ذلك قال ما أراه فداء هي تطليقة وهو أملك بها

11802 - عبد الرزاق عن معمر قال سألت الزهري عنها فقال أراها خلعا

11803 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد وأصحابنا قالوا في رجل قالت له امرأته أشتري منك تطليقة بدينار قال هو خلع وإن اشترط الرجعة فليس بشيء ليس شرطة بشيء

11804 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل كانت امرأته تسأله ألف درهم فقالت طلقني واحدة وأنا أنظرك بالألف سنتين فطلقها واحدة ثم أخرت عنه قال له عليها الرجعة ليست هذه بفدية لأنه لم يأخذ شيئا

11805 - عبد الرزاق عن الثوري قال وسألته عن امرأة قالت إن جعلت أمري بيدي فلك ما عليك صداقي كله قال فأمرك بيدك قالت فأنا طالقة ثلاثا قال هي واحدة بائنة

11806 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل قالت له امرأته بعني ثلاث تطليقات بألف درهم فطلقها واحدة ثم أبى قال له ثلاثة آلاف وهي واحدة بائنة وإن قالت له أعطيك ألف درهم على أن تطلقني ثلاثا فإن طلق ثلاثا كان له الألف درهم وإن طلق واحدة أو اثنتين لم يكن له شيء وهو أحق بها

11807 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل قال لامرأته إن أعطيتني مالي فأنت طالق ففعلت قال هي واحدة تطليقة الفداء وقاله عمرو

11808 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء قالت أعطيك مالك وأمري بيدي قال فأمرك بيدك أتطلق نفسها قال لا إنما هو فداء وليس بتمليك

11809 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس عن أبيه قال إن أخذ منها درهما واحدا على أن أمرها بيدها فإنما هو الفداء قلت لا تطلق نفسها قال لا

باب الخلع دون السلطان

11810 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى عن الحكم عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شهاب الخولاني أن عمر بن الخطاب رفعت إليه امرأة اختلعت من زوجها بألف درهم فأجاز ذلك

11811 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع قالت اختلعت من زوجي ثم ندمت فرفع ذلك إلى عثمان فأجازه

11812 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن الربيع اختلعت من زوجها فرفع ذلك بن عمر إلى عثمان فأجازه

11813 - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن الحكم عن الشعبي عن شريح أنه كان يجيز الخلع دون السلطان

11814 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال لا يكون الخلع إلا عند السلطان

باب ما يحل من الفداء

11815 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا يحل للرجل أن يأخذ من امرأته شيئا من الفدية حتى يكون النشوز من قبلها قيل له وكيف يكون النشوز قال النشوز أن تظهر له البغضاء وتسيء عشرته وتظهر له الكراهية وتعصي أمره

11816 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال إذا كان النشوز من قبلها حل له فداءها

11817 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال لا يحل له أن يأخذ أكثر مما أعطاها ولا يقول قول الذين يقولون لا يحل له أن يأخذ منها فدية حتى تقول لا أقيم حدود الله ولا اغتسل من جنابة

11818 - عبد الرزاق عن بن جريج قال يقول ما قال الله إن خافا ألا يقيما حدود الله قال لم يكن يقول بقول السفهاء لا يحل له حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة ولكنه يقول إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه من العشرة والصحبة

11819 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إن دعته عند غضب أو غيره ففعل وكانت له مطواعا فلترجع إليه ومالها إلا أن تكون الثالثة فتذهب [ ص 497 ]

11820 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قلت له ارأيت إن كانت له عاصية مسيئة فيما بينه وبينها فدعاها إلى الخلع أيحل قال لا إما أن يرضى فيمسك أو يسرح وليس له هو أن يسيء إليها لتفتدى

11821 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن دينار قال إن كان لها صالحا وكانت له مطيعة حسنة الصحبة فدعته عند غضب إلى فدائها ففعل فما أرى أن يأخذ مالها

11822 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عمرو إلا أن يكون لها مسيئا يعضلها فلا يجوز وإن دعته فأقول أما ما أجاز النبي صلى الله عليه و سلم من الفداء

11823 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال كان أبو قلابة يرى أن المرأة إذا فجرت فاطلع زوجها على ذلك فليضربها حتى تفتدي منه

11824 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن عبد الرحمن المزني عن علي بن وهب عن علي بن أبي طالب قال يحل خلع المرأة ثلاث إذا أفسدت عليك ذات يدك أو دعوتها لتسكن إليها فأبت عليك أو خرجت بغير إذنك [ ص 498 ]

11825 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة أو غيره شك أبو بكر عن إبراهيم قال إذا جاء الأمر من قبلها حل له ما أخذ منها فإن جاء من قبله لم يحل له ماأخذ منها

11826 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي قال إذا كرهت المرأة زوجها حل له ما أخذ منها

باب المرأة تنزل صداقها ثم تتزوج

11827 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سألت عطاء عن الرجل أراد طلاق امرأته فاستوهبها من بعض صداقها ففعلت طيبة نفسها ثم طلقها قال قلت له ولم وقد قال الله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه فتلا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج

11828 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عكرمة بن خالد أن رجلا من آل أبي معيط أعطته امرأته ألف دينار وكان لها عليه صداقا ثم لبث شهرا ثم طلقها فخاصمته إلى عبد الملك وأنا حاضر فقال المطلق اعطتنيه طيبة به نفسا وقد قال الله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا الآية فقال عبد الملك فأين الآية التي بعدها وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج اردد إليها ألفها فقضى به لها عليه وأنا حاضر فقال بن جريج أخبرت أنها عائشة

11829 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة بن خالد قال اختصم إلى عبد الملك بن مروان وأنا حاضر في رجل تركت له امرأته صداقها ثم طلقها فقال قائل عنده قد قال الله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فقال عبد الملك أو ليس قد قال الله وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج فتلاها قال فرد إليها مالها قال وقال بعضهم إن كان حين استوهبها يريد الطلاق واعترف بذلك فإنه يرد إليها صداقها

11830 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في امرأة تركت لزوجها شيئا بطيب نفسها ثم مكثا ثم طلقها بعد ذلك قال هو جائز للزوج وليس لها أن ترجع

11831 - عبد الرزاق عن معمر عن بن شبرمة قال تستحلف بأنه ما تركته بطيب نفسها ثم يرد اليها ما تركت له

11832 - عبد الرزاق عن بن عيينة عمن سمع مجاهدا يقول في قول الله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا قال حتى الممات

11833 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان التيمي عن أبي جعفر قال رأيت شريحا وجاءته امرأة تخاصم مع زوجها فادعى أنها أبرأته من صداقها فقال شريح للبينة هل رأيتم الورق قالوا لا فلم يجزه

باب يضارها حتى تختلع منه

11834 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل اختلع امرأته ولم يكن له الخلع وشرط أنك إن خاصمتني فأنت امرأتي قال هي واحده وهي أملك بأمرها ومالها عليها رد قلت فأين شرطه قال شرط الله قبل شرطه قال وقد طلق الخلع طلاق قال وأخبرني قال قد قضى عمر بن عبد العزيز بذلك وما أراه إلا نعم ما قضى به

11835 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال اذا افتدت امرأة من زوجها و أخرجت البينة أن النشوز كان من قبله وأنه كان يضرها ويضارها رد إليها مالها وقد جاز بينهما الطلاق وهي أملك بأمرها

11836 - عبد الرزاق عن قتادة قال إن كانت خاصمته في العدة فأخرجت البينة أنه كان يضرها ويسيء صحبتها حتى افتدت منه رد اليها مالها وله الرجعة عليها وإن كانت العدة قد مضت رد إليها مالها وهي أملك بنفسها

11837 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس عن أبيه قال إن أخذ فداءها ولا يحل له أخذها رجع إليها مالها ورجعت إليه ولم يذهب بنفسها ومالها

باب المفتدية بزيادة على صداقها

11838 - عبد الرزاق عن معمر وبن جريج قالا أخبرنا بن طاووس عن أبيه أنه كان يقول لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها

11839 - عبد الرزاق عن عمرو بن حوشب قال سمعت طاووسا يقول لايحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها

11840 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء افتدت امرأة من زوجها بزيادة على صداقها قال لا الزيادة رد إليها وإن قد حل له فداؤها وأعطته طيبة النفس به والمبارأة مثل ذلك

11841 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم عن طاووس أنه كان يقول لانرى للرجل ولو صلح له خلع امرأته أن يأخذ منها أكثر من مهرها

11842 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء أتت امرأة نبي الله صلى الله عليه و سلم فقالت إني أبغض زوجي وأحب فراقه قال فتردي أليه حديقته التي أصدقك وكان أصدقها حديقة قالت نعم وزيادة من مالي فقال النبي صلى الله عليه و سلم أما زيادة من مالك فلا ولكن الحديقة فقالت نعم فقضى بذلك النبي صلى الله عليه و سلم على الرجل فأخبر بقضاء النبي صلى الله عليه و سلم فقال قد قبلت قضاء النبي صلى الله عليه و سلم

11843 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده ابنة عبد الله بن سلول وكان أصدقها حديقة فكرهته فقال النبي صلى الله عليه و سلم تردين عليه حديقته التي أعطاك قالت نعم فأخذها وخلى سبيلها فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم سمعة أبو الزبير من غير واحد

11844 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن ليث عن الحكم بن عتيبة أن علي بن ابي طالب قال لا يأخذ منها فوق ما أعطاها

11845 - عبد الرزاق عن معمر أنه بلغه عن علي مثله

11846 - عبد الرزاق عن معمر عن عبدالكريم عن بن المسيب قال ما أحب أن يأخذ منها كل ما أعطاها حتى يدع لها ما يعيشها

11847 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبدالكريم الجزري عن بن المسيب لايأخذ كل ما أعطاها

11848 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها

11849 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين عن الشعبي قال أكره أن يأخذ منها كل ما أعطاها

11850 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن الربيع ابنة معوذ بن عفراء أخبرته قالت كان لي زوج يقل الخير علي أذا حضر ويحرمني أذا غاب قالت فكانت مني زلة يوما فقلت له أختلع منك بكل شيء أملكه فقال نعم قلت ففعلت فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان فأجاز الخلع قالت وأمره أن يأخذ عقاص راسي فما دونه أو قالت دون عقاص الرأس

11851 - عبد الرزاق عن معمر عن كثير مولى سمرة قال أخذ عمر بن الخطاب امراة ناشزا فوعظها فلم تقبل بخير فحبسها في بيت كثير الزبل ثلاثة أيام ثم أخرجها فقال كيف رأيت فقالت يا أمير المؤمنين لا والله ما وجدت راحة إلا هذه الثلاث فقال عمر اخلعها ويحك ولو من قرطها

11852 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع أن مولاة لابن عمر اختلعت من كل شيء إلا من درعها فلم يعب ذلك عليها

11853 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع أن بن عمر جاءته مولاة لامرأته اختلعت من كل شيء لها وكل ثوب عليها حتى نفسها فلم ينكر ذلك عبد الله

11854 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة مولى بن عباس يقول يأخذ منها حتى قرطها

11855 - عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم قال الخلع مادون عقاص الرأس

11856 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال الخلع مادون عقاص الرأس وإن المرأة لتفتدى ببعض مالها

11857 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال ليأخذ منها حتى عطافيها

باب عدة المختلعة

11858 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة مولى بن عباس قال اختلعت امرأة ثابت بن قيس بن شماس من زوجها فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم عدتها حيضة

11859 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن معاذ بن عفراء زوج ابنة أخيه رجلا كان يشرب الخمر فرفع ذلك عبد الله ألى عثمان فأجازة وأمرها أن تعتد حيضة

11860 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن عبدالأعلى عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب قال عدة المختلعة مثل عدة المطلقة

11861 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قال ثلاث حيضات قال معمر قاله الحسن والناس عليه

11862 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال عدة المختلعة ثلاث حيض

باب نفقة المختلعة الحامل

11863 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال نفقة المفتدية الحبلى على زوجها قال قاله بن شهاب وقال بن جريج أن كان علم بحبلها أو لم يعلم فالنفقة عليه إلا أن يكون اشترط أن نفقتك ليست علي وقال عمرو بن دينار ينفق عليها إنما ينفق على ولده

11864 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه قال لها النفقة

11865 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم في نفقة المفتدية الحبلى قال لها السكنى ولها النفقة إلا أن يشترط أن لانفقة لك قال إبراهيم يجوز شرطه في النفقة ولايجوز في السكنى

11866 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب في المختلعة الحامل قال لها النفقة قال معمر وكان الزهري يقول فيها على قول بن المسيب ويقول لها المتعة أيضا

11867 - عبد الرزاق عن عثمان عن سعيد عن عاصم بن الأحول عن الشعبي قال لها النفقة

11868 - عبد الرزاق عن عثمان عن سعيد عن قتادة أن شريحا وأبا العالية وخلاس بن عمرو قالوا لها النفقة قال وقال جابر بن عبد الله والحسن لانفقة لها

11869 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن ابراهيم في المختلعة الحامل إن لم يشترط فالنفقة لها

باب فاهجروهن

11870 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس قال قلت أسمعت أباك وقت في الهجرة شيئا قال لا

11871 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عائشة قالت لسعيد بن العاص وإياك وطول الهجرة فإنك قد علمت ما جعل الله في إيلاء أربعة أشهر

11872 - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن يزيد بن الأصم أن بن عباس قال له ما فعلت تهلل عهدي بها لسنة قال أجل والله لقد خرجت وما أكلمها قال فعجل المسير قبل أن تمضي أربعة أشهر فإن مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وأنت خاطب

11873 - عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم أن بن عباس قال له ما فعلت تهلل عهدي بها لسيئة الخلق قال أجل والله لقد خرجت وما أكلمها قال فأدركها قبل أن تمضي أربعة أشهر

11874 - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن ابي صالح عن بن عباس في قوله واهجروهن قال يهجرها بلسانة ويغلظ لها في القول ولايدع جماعها

11875 - عبد الرزاق عن الثوري عن خصيف عن عكرمة قال إنما الهجران بالنطق أن يغلظ لها وليس بالجماع

باب واضربوهن

11876 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله واضربوهن قال يضرب ضربا غير مبرح

11877 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس في قوله واضربوهن قال سمعنا أنه ضرب غير مبرح

11878 - عبد الرزاق عن الثوري قال قال أصحابنا يبدأ فيعظها فإن قبلت وإلا هجرها بلسانه وأغلظ لها في ذلك فإن قبلت وإلا ضربها ضربا غير مبرح فإن أطعنكم أتت الفراش وهي تبغضك فلا تبغوا عليهن سبيلا

11879 - عبد الرزاق عن بن جريج عن مجاهد أو غيره قال العلل

باب الحكمين

11880 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال له أنسان أيفرقان الحكمان قال لا إلا أن يجعل الزوجان ذلك بأيديهما

11881 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول يحكمان في الاجتماع ولا يحكمان في الفرقة

11882 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال إن شاء الحكمان أن يفرقا فرقا وإن شاءا أن يجمعا جمعا

11883 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن عبيدة السلماني قال شهدت علي بن أبي طالب وجاءته امرأة وزوجها مع كل واحد منهما فئام من الناس فأخرج هؤلاء حكما من الناس وهؤلاء حكما فقال علي للحكمين أتدريان ما عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما وأن رأيتما أن تجمعا جمعتما فقال الزوج أما الفرقة فلا فقال علي كذبت والله لاتبرح حتى ترضى بكتاب الله لك وعليك فقالت المرأة رضيت بكتاب الله تعالى لي وعلي

11884 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر وغيرة عن الشعبي قال أن شاء الحكمان فرقا وانشاءا جمعا

11885 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن عكرمة بن خالد عن بن عباس قال بعثت أنا ومعاوية حكمين فقيل لنا إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وأن رأيتما أن تفرقا فرقتما قال معمر وبلغني أن الذي بعثهما عثمان

11886 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال إن شاء الحكمان ان يفرقا فرقا وأن شاءا أن يجمعا جمعا

11887 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثني بن أبي مليكة أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فقالت تصبر لي وأنفق عليك فكان أذا دخل عليها قالت أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة فيسكت عنها حتى إذا دخل عليها يوما وهو برم قالت أين عتبة بن ربيهة وشيبة بن ربيعة قال عن يسارك في النار إذا دخلت فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان فذكرت ذلك له فضحك فأرسل إلى بن عباس ومعاوية فقال بن عباس لأفرقن بينهما وقال معاوية ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف فأتيا فوجداهما قد أغلقا عليهما أبوابهما وأصلحا أمرهما فرجعا

11888 - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة بن الحجاج قال أخبرني عمرو بن مرة قال سألت سعيد بن جبير عن الحكمين فغضب وقال ما ولدت إذ ذاك قال فقلت إنما أعني حكمي شقاق قال وإذا كان بين الرجل وامرأته تدارؤ بعثوا حكمين فأقبلا على الذي جاء التدارؤ من قبله فوعظاه فإن أطاعهما وإلا أقبلا على الآخر فإن سمع منهما وأقبل للذي يريدان وإلا ما حكما بينهما من شيء فهو جائز

11889 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي هاشم عن مجاهد قال إن يريدا إصلاحا الحكمين يوفق الله بينهما بين الحكمين

باب ما يقال في المختلعة والتي تسأل الطلاق

11890 - عبد الرزاق عن معمر قال جاءت امرأة إلى الحسن فقالت يا أبا سعيد لا والله ما خلق الله شيئا أبغض إلي من زوجي وإنه ليخيل إليه أنه ما في الأرض أحب إلي منه فهل تأمرني أن أختلع فقال الحسن كنا نتحدث أن المختلعات هن المنافقات قال فضربت رأسها بيدها فقالت إذا أصبر على بركة الله تعالى فقال الحسن يرحمها الله ما كنت أرى أن تفعل

11891 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأشعث يرفعه إلى النبي قال المختلعات والمنتزعات هن المنافقات

11892 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه و سلم قال أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس لم تجد رائحة الجنة أو قال حرم الله عليها أن تجد رائحة الجنة

11893 - عبد الرزاق عن الثوري عن أيوب وخالد الحذاء عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال أيما امراة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة

باب المرأة تملك أمرها فردته هل تستحلف

11894 - عبد الرزاق عن بن جريج عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب في الرجل يملك امرأته أمرها قال إن ردت أمرها إليه فليس بشيء فإن قبلت أمرها فهو على ما قضت

11895 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال إخبرني عطاء أن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر كانت عند المنذر بن الزبير فكان بينهما شيء فسالته عائشة أم المؤمنين أن يملكها أمرها فعرضت ذلك عائشة على حفصة فأبت فراقه فردته عائشة على المنذر فلم يحسب شيئا

11896 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يخبر عن القاسم بن محمد قال كانت حية عند عبد الرحمن بن أبي بكر وقريبة بنت أبي أمية فأغارهما فقالت أم سلمة ما أنكحنا الا عائشة ولكن الزوج عبد الرحمن وما يقهرنا الا بعائشة فسألت عائشة أخاها أن يجعل أمر قريبة إلى قريبة ففعل فبعثت بذلك عائشة إلى أم سلمة فقالت أم سلمة لأختها أما عائشة فقد قضت مدتها وأما أنت فأحدثي من أمرك ما شئت فقالت فإني أرد أمري على زوجي فلم يحسب شيئا قال عبد الله وذكر القاسم أنه يروى ردها إلى زوجها واحدة عن علي

11897 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يملك امرأته أمرها فترده إليه قال ليس بشيء

11898 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إن طلقت نفسها فالقضاء ما قضت إن واحدة فواحدة وإن اثنتان فثنتان وإن ثلاث فثلاث

11899 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن رجلين جعلا أمر نسائهما بأيديهما فردتا الأمر إليهما فلم يعد الناس ذلك شيئا

11900 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها زوجت عبد الرحمن بن أبي بكر - أو بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أخيها - قريبة ابنة أبي أمية فكان بينهما فقال أهلها والله ما زوجنا إلا عائشة فبلغها وأخبروه فقال أمرها بيدها فقالت والله لا أختار عليه أحدا فقال القاسم فلم يعد الناس ذلك شيئا

11901 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء امرأة ملكت أمرها فردته إلى زوجها قال ليست بشيء فإن طلقت نفسها فهو على ذلك إن واحدة فواحدة وإن اثنتان فثنتان وإن ثلاث فثلاث

11902 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وأيوب عن غيلان بن جرير عن أبي الحلال العتكي أنه وفد على عثمان فسأله عن أشياء منها رجل جعل أمر امرأته بيدها فقال هو بيدها

11903 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة عن أبن المسيب قالا إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت إن واحدة فواحدة وإن اثنتان فثنتان وإن ثلاث فثلاث قال قتادة فإن ردت إلى زوجها فهي واحدة وهو أحق بها

11904 - عبد الرزاق عن بن جريج عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب في رجل يملك امرأته قال إن ردت أمرها فليس بشيء وإن قبلت أمرها فهو على ما قضت

11905 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت فإن ناكرها استحلف وكان يقول إن ردته عليه فليس بشيء

11906 - عبد الرزاق عن معمر عن بن جريج عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر مثله

11907 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن شهاب قال سمعت الحارث بن عبد الله قال أيما امرأة جعل أمرها بيدها أو بيد وليها فطلقت نفسها ثلاث تطليقات فقد برئت منه

11908 - عبد الرزاق عن رجاء بن حيوة أن عبد الملك بن مروان قضى بذلك

11909 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثا فسأل بن عمر فقال ما اسمك قال مهر قال مهر أحمق عمدت ألى ما جعل الله في يدك فجعلته في يدها فقد بانت منك

11910 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن الحكم عن علي قال إذا جعل أمرها بيدها فالقضاء ما قضت هي وغيرها سواء

11911 - عبد الرزاق عن معمر عن خلاد بن عبد الرحمن قال أخبرني من سأل بن عمر عن رجل ملك امرأته أمرها فطلقت نفسها ثلاثا فقال طلقت ورغم أنفه

11912 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن بن عمر قال من ملك امرأته طلقت وعصى ربه قال معمر وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل ذلك

11913 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه وقلت له فكيف كان أبوك يقول في رجل ملك امرأته أمرها أتملك أن تطلق نفسها قال لا كان يقول ليس ألى النساء طلاق

11914 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور قال حدثني إبراهيم عن علقمة - أو الأسود - عن بن مسعود قال جاء إليه رجل فقال كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس فقالت لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع فقال إن الذي بيدي من أمرك بيدك قالت فأنت طالق ثلاثا فقال أراها واحدة وأنت أحق بالرجعة وسألقى أمير المؤمنين عمر فلقيه فقص عليه القصة قال فقال فعل الله بالرجال وفعل الله بالرجال يعمدون إلى ما في أيديهم فيجعلونه في أيدي النساء بفيها التراب ماذا قلت قال قلت أراها واحدة وهو أحق بها قال وأنا أرى ذلك ولو رأيت غير ذلك لرأيت أنك لم تصب قال منصور فقلت لإبراهيم فإن بن عباس يقول خطأ الله نوءها لو كانت قالت طلقت نفسي فقال إبراهيم هما سواء

11915 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها فسأل عمر عنها بن مسعود ما ترى فيها فقال أراها واحدة وهو أحق بها فقال عمر وأنا أرى ذلك

11916 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن عبدالكريم أبي أمية أن رجلا من المسلمين جعل أمر امرأته بيدها في زمن عمر بن الخطاب فطلقت نفسها ثلاثا فقال الرجل والله ما جعلت أمرك بيدك إلا في واحدة فترافعا إلى عمر فاستحلفه عمر بالله الذي لا إله إلا هو ما جعلت أمرها بيدها إلا في واحدة فحلف فردها عليه

11917 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد عن زيد بن ثابت أنه قال في رجل جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثا قال هي واحدة

11918 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أن مجاهدا أخبره أن رجلا جاء بن عباس فقال لما ملكت امرأتي أمرها طلقتني ثلاثا فقال خطأ الله نوءها إنما الطلاق لك عليها وليس لها عليك

11919 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء عن بن عباس أن امرأة ملكها زوجها أمرها فقالت أنت الطلاق وأنت الطلاق وأنت الطلاق فقال أبن عباس خطأ الله نوءها إنما الطلاق لك عليها ليس لها عليك

11920 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن بن عباس قال خطأ الله نوءها ألا قالت أنا طالق أنا طالق

11921 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن منصور عن إبراهيم قال اذا قالت لزوجها أنت طالق فهي واحدة هما سواء قالت أنا طالق أو أنت طالق

11922 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء مثله

باب يملكها فتقول قد قبلت

11923 - اخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع أبا الشعثاء سأله عن رجل ملك امرأته أمرها فقالت قد قبلت قال ليس بشيء فهو أملك بها

11924 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن دينار قال قولها قد قبلت ليس بشيء قال بن جريج وكان عمر بن عبد العزيز وبن شهاب كما أخبرت يقولان قد قبلت ليس بشيء وعلى ذلك قولي

11925 - عبد الرزاق عن الثوري في الرجل يملك امرأته فتقول قد قبلت ذلك قال ليس بشيء

11926 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إن ملكها فقالت قد قبلت فهي واحدة وهو أملك بها إلا أن يقول بعد ذلك فأمرك بيدك فتقول قد قبلت فيكون كما ملكها فتقول قد قبلت واحدة قلت فإن لم تقل شيئا وقامت تنقل متاعها وخرجت إلى أهلها فليست بشيء

11927 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال قلت له فرجل قال أمرك بيدك ثلاث مرات فقبلت قال واحدة وقال عمرو ليس بشيء قولها قد قبلت

11928 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إن خيرها فقالت قد قبلت نفسي فهي واحدة وهو أحق بها

باب الخيار والتمليك ما كانا في مجلسهما

11929 - عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد في قول بن مسعود قال إذا ملكها أمرها فتفرقا قبل أن تقضي شيئا فلا أمر لها

11930 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال إذا خير الرجل امرأته فلم تختر في مجلسها فليس بشيء

11931 - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء مثله

11932 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إذا ملكها أمرها فلم تقل شيئا حتى يفترقا من مجلسهما فلا قول لها وليس بيدها شيء إن ارتدة هو قبل أن تقول شيئا حتى تقوم من ذلك المجلس فلا خيار لها

11933 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرنا عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء كان يقول إذا ملك الرجل امرأته أمرها فإن تفرقا من ذلك المجلس قبل أن تقول شيئا فلا شيء لها فإن ارتد أمره قبل أن تقول شيئا فلا شيء لها

11934 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال إذا ملك الرجل امرأته فالقول ما قالت في مجلسها فإن تفرقا ولم تقل شيئا فلا أمر لها قال عمرو قال أبو الشعثاء كيف يمشي في الناس وأمر امرأته بيد غيره

11935 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال إن خير رجل امرأته فلم تقل شيئا حتى تقوم فليس بشيء

11936 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل يملك امرأته أمرها ثم يرتدة قبل أن تقوم قال ليس له أن يرجع فيما خرج منه

11937 - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي قال لها الخيار ما دامت في مجلسها

11938 - عبد الرزاق عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يقولان إذا خير الرجل امرأته أو ملكها وافترقا من ذلك المجلس ولم يحلف شيئا فأمرها إلى زوجها

11939 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا سكتت فهو رضاها وذكر غيره عن إبراهيم قال لها الخيار ما كانت في مجلسها فإن لم تختر في مجلسها فليس بشيء

11940 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن أبي معشر عن إبراهيم في امرأة يخيرها زوجها فلا تقول شيئا حتى يفترقا من ذلك المجلس قال لا خيار لها إلا في ذلك المجلس

11941 - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال تختار ما لم تتحول من مقعدها فإن تحولت فلا خيار لها

11942 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن الحكم عن علي قال هو بيدها حتى تتكلم

11943 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا أمرها بيدها حتى تقضي قال قتادة فإن أصابها زوجها قبل أن تقضي

11944 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو عن الحسن قال أمرها بيدها في ذلك المجلس وفي غيره حتى تقضي فيه [ ص 3 ] بسم الله الرحمن الرحيم

باب يملك امرأته غيرها

11945 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر قال سألت الشعبي عن رجل جعل أمر امرأته بيد رجل فطلقها ثلاثا قال عمر واحدة ولا رجعة له عليها وقال علي من كانت بيده عقدة فجعلها بيد غيره فهي كما جرت على لسانه

11946 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن شهاب أنه سمع الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال إذا جعل أمر امرأته بيد وليها فطلق ثلاثا فقد بانت منه

11947 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة زوجت المنذر ابنة عبد الرحمن بن ابي بكر وليس بشاهد فجاء عبد الرحمن فقال أي عباد الله آيفتات في بناتي فأمرت عائشة المنذر أن يجعل الأمر بيده فرده عليه فلم يعد ذلك الأمر شيئا

11948 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء أتملكه هي آخر قال لا قلت ملكت عائشة حفصة حين ملكها المنذر أمرها قال لا إنما عرضت عليها لتطلقها أم لا ولم تملكها أمرها

11949 - عبد الرزاق عن بن جريج قال اخبرني بن طاووس قال وقلت له كيف كان أبوك يقول في رجل ملك أمر امرأته رجلا أيملك الرجل أن يطلقها قال لا

11950 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا قال الرجل للرجل اذهب فطلق امرأتي ثلاثا فطلقها واحدة فهو جائز لأن الواحدة من الثلاث وإن قال طلق واحدة فطلق ثلاثا فهو خلاف ليس بشيء

11951 - عبد الرزاق عن معمر قال إذا قال طلقها ثلاثا فطلقها واحدة قال هي واحدة

11952 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن قتادة في رجل ملك أمر أمرأته رجلا فقالا فهو في يده حتى يقضي فيه

11953 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا قال الرجل لآخر أمر امرأتي بيدك فليس له أن يرجع إلا أن يرد عليه الرجل

باب المملكة إلى أجل

11954 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل قال لامرأته أمرك بيدك بعد يوم أو يومين قال ليس هذا بشيء قلت فأرسل رجلا أن أمرها بيدها يوما أو ساعة قال ما أدري هذا ما أظن هذا شيئا وأقول أنا قد أرسلت عائشة بتمليك عبد الرحمن قريبة إليهم وقد سمعته قبل هذا يقول هو بيدها

11955 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل قال لامرأته أمرك بيدك بعد يومين قال أمرها بيدها حتى تقول ذلك

11956 - عبد الرزاق عن هشام عن الحسن في رجل يملك امرأته أمرها إلى أجل قال هو بيدها ما لم يصبها

11957 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل قال لامرأته أمرك بيدك إلى آخر عشرة أيام قال هو بيدها إلا أن يطأها وهو على ما قالت

11958 - عبد الرزاق عن الثوري في الرجل يملك امرأته أمرها إلى أجل قال هو إلى الأجل ومثله إذا قال لعبده انت حر إلى سنة فهو إلى الأجل هذا قول إبراهيم وغيره

باب ملكها نفرا شتى

11959 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل جعل أمر امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما ورد الآخر قال هي طالق

11960 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل جعل أمر امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما ثلاثا ورد الآخر قال هي طالق ثلاثا

11961 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل جعل أمر امرأته إلى قوم شتى فطلق بعضهم قال ليس لأحدهم أن يطلق دون الآخر

باب المملكة يموت أحدهما

11962 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل جعل أمر امرأته في يديها قال إن مات أحدهما قبل أن تقضي شيئا لم يرث أحدهما صاحبه وإن جعل أمرها بيد غيرها فمات الذي جعل أمرها بيده قبل أن يقضي شيئا فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإن مات أحدهما قبل أن يقضي شيئا لم يتوارثا قال معمر وسمعت من يقول إن مات الذي جعل أمرها بيده قبل أن يقضي شيئا فليس بشيء وهو أعجب إلي من قول قتادة

11963 - عبد الرزاق عن معمر قال سألت عمرا عن رجل جعل أمر امرأته إلى يد رجل فمات الرجل قبل أن يقضي شيئا قال إن شاء طلقها واحدة وراجعها

باب الرجل يقول لامرأته إن فعلت كذا وكذا فأمرك بيدك

11964 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا قال الرجل لامرأته إن فعلت كذا وكذا فأمرك بيدك قال فإن فعلته فأمرها بيدها

11965 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل نكح امرأة وشرط عليها أنك إن فعلت كذا وكذا فأمرها بيدها قال كل شرط قبل النكاح فليس بشيء وكل شرط بعد النكاح فهو عليه

11966 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أ رأيت إن أساء صحبتها ولم يعدل عليها في القسم وكان بأرض فترك النفقة عليها فقال إن عدت إلى ذلك فأمرها بيدها قال ليس هذا بشيء وقد سمعته قبل هذا يقول هو بيدها

باب التمليك والخيار سواء

11967 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال التمليك والخيار سواء فذكرت ذلك لأيوب فقال ما أراهما إلا سواء

11968 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال التمليك والخيار سواء

11969 - عبد الرزاق عن الثوري عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قال التمليك والخيار سواء

11970 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى عن الشعبي مثل ذلك

11971 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى عن الشعبي قال هو في قول علي وعمر وزيد بن ثابت سواء

باب الخيار

11972 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إذا خير الرجل امرأته فاختارته فليس بشيء فإن اختارت الطلاق فهي واحدة وهو أحق بها وبلغنا عن عمر بن عبد العزيز مثل قول عطاء

11973 - عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن بن مسعود قال إن اختارت زوجها فليس بشيء وإن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها إن اختارت زوجها فليست بشيء وإن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها

11974 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا قال إذا خيرها فاختارته فهي واحدة وهو أملك بها وإن اختارت نفسها فهي واحدة وهي أحق بنفسها وكان قتادة يفتي به

11975 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم في الرجل يخير امرأته قال إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة وإن اختارت زوجها فهي واحدة وهو أحق بها قال وقال عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود إن اختارت نفسها فهي واحدة وهي واحدة وإن اختارت زوجها فلا شيء قال وقال زيد بن ثابت إن اختارت نفسها فهي ثلاث

11976 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن ذكوان قال حدثني خارجة بن زيد بن ثابت وابان بن عثمان عن زيد بن ثابت قال إذا ملك الرجل امرأته أمرها فاختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها

11977 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن إسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي أن عليا قال إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة وإن اختارت زوجها فهي تطليقة وله الرجعة عليها وقال زيد بن ثابت إن اختارت نفسها فهي ثلاث وقال عمر وعبد الله بن مسعود إن اختارت زوجها فلا بأس وإن اختارت نفسها فهي واحدة وله الرجعة عليها

11978 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول إن خيرها فاختارت زوجها فهي واحدة وله الرجعة عليها

11979 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول إن خيرها فاختارت زوجها فهي واحدة يرفعه الحسن إلى زيد بن ثابت وكان الحسن يفتي به ويقول هو أملك بها وإن اختارت نفسها فهي ثلاث يرفعه الحسن إلى زيد بن ثابت وكان الحسن يفتي به حتى مات

11980 - عبد الرزاق عن معمر قال بلغني أن رجلا قال لرجل خير امرأتك ولك بعير فخيرها فاختارت زوجها ثم قال خيرها ولك بعير فخيرها فاختارت زوجها ثم قال خيرها ايضا ولك بعير فخيرها فاختارت زوجها فقال الرجل الذي سأله أن يخير امرأته قد حرمت عليك ثم أتى عليا فقال لا تقربها فأرجمك

11981 - عبد الرزاق عن الثوري قال حدثني مخول عن أبي جعفر محمد بن علي قال قال علي بن أبي طالب في الرجل يخير امرأته إن اختارت زوجها فلا شيء وإن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة قال مخول فإنه يتحدث عنه بغير هذا فقال إنما هو شيء وجدوه في الصحف قال الثوري وهذا القول أعدل الأقاويل عندي وأحبها إلي

11982 - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن الشعبي عن مسروق قال ما ابالي أن أخير امرأتي مائة مرة كل ذلك تختارني

11983 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق مثله

11984 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال قالت عائشة قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك طلاقا قال معمر وأخبرني من سمع الحسن يقول إنما خيرهن رسول الله صلى الله عليه و سلم بين الدنيا والآخرة ولم يخيرهن في الطلاق

11985 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت قد خير رسول الله صلى الله عليه و سلم نساءه أفكان ذلك طلاقا

11986 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال سمعت مكحولا يقول خير النبي صلى الله عليه و سلم نساءه فاخترنه فلم يكن ذلك طلاقا قال فكان مكحول يقول إذا خير الرجل امرأته فاختارته فليس بشيء وإن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها

11987 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الرجل يخير امرأته فتختار الطلاق قال هي واحدة وأكره أن يخيرها

11988 - عبد الرزاق عن بن عيينة قال أخبرني أبو الزناد عن القاسم بن محمد عن زيد بن ثابت في رجل ملك امرأته أمرها فطلقت نفسها ثلاثا قال هي واحدة

باب يخيرها ثلاثا

11989 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن مسروق عن بن مسعود وسئل عن رجل قال لأمرأته اختاري فسكتت ثم قال اختاري فسكتت ثم قال لها الثالثة اختاري فقالت قد اخترت نفسي قال هي ثلاث

11990 - عبد الرزاق عن الثوري عن بيان عن الشعبي قال إن خيرها ثلاثا فاختارت نفسها فقد بانت منه وإن خيرها واحدة فاختارت نفسها ثلاثا فهي واحدة

11991 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء إن قال اختاري ثم اختاري ثم اختاري فقالت قد اخترت نفسي ثم قد اخترت نفسي ثم قد اخترت نفسي قال فإنما هي واحدة قال ولكن لو قال اختاري فقالت اخترت نفسي ثم قال اختاري فقالت قد اخترت نفسي ثم قال اختاري فقالت قد اخترت نفسي كل ذلك في مجلس واحد كن ثلاثا قلت لعطاء فقلت أنت طالق وأنا طالق قال هي واحدة

11992 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا قال الرجل لامرأته اختاري فقالت قد اخترت نفسي ثم قال اختاري فقالت قد اخترت نفسي ثم قال اختاري فقالت قد اخترت نفسي فقد ذهبت منه

11993 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال خير محمد بن أبي عتيق امرأته فطلقت نفسها ثلاثا فسأل محمد زيد بن ثابت فجعلها واحدة وهو أملك بها فحدثت أيوب بهذا الحديث فقال قد بلغني نحو هذاعن زيد وسمعت في ذلك المجلس رجلا من أهل المدينة يحدث عن رجل من أهل المدينة عن زيد بن ثابت مثل قول أيوب عن زيد بن ثابت

11994 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل يخير امرأته ثلاثا قال إن اختارت نفسها فهي ثلاثا وإن اختارت زوجها فلا شيء وإن خيرها واحدة فاختارت نفسها فهي واحدة وهي أحق بنفسها ويخطبها إن شاء

11995 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن إسماعيل بن ابي خالد قال سئل الشعبي عن رجل خير امرأته فسكتت ثم خيرها الثانية فسكتت ثم خيرها الثالثة فاختارت نفسها قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

11996 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن ذكوان قال حدثني خارجة بن زيد وأبان بن عثمان بن عفان عن زيد بن ثابت قال إذا ملك الرجل امرأته أمرها فاختارت نفسها فهي واحدة وهو أملك بها

11997 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد عن زيد بن ثابت في رجل جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثا قال هي واحدة

باب اختاري إن شئت

11998 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إن قال اختاري إن شئت فشاءت أن تختار فلها الخيار فإن لم تقل شيئا حتىتفرقا من مجلسهما ذلك فلا خيرة لها إذا تفرقا

11999 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إن قال اختاري إن شئت فقالت قد اخترت نفسي فهي واحدة وهي أملك بنفسها

12000 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الحسن قال إن قال أنت طالق إن شئت فهي بمنزلة الخيار ما داما في المجلس

باب أنت طالق إن شئت

12001 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا قال أنت طالق إن شئت فالخيار لها ما دامت في مجلسها فإن لم تقض شيئا في ذلك المجلس فلا مشيئة لها بعد ذلك وإذا قال أنت طالق متى شئت وإذا شئت فمتى شاءت وإذا شاءت تطليقة ليس لها فوق ذلك وإذا قال أنت طالق كلما شئت فهي كلما شاءت طالق حتى تبين بثلاث وهو لها وإن وقع عليها وإذا قال أنت طالق كم شئت فهي طالق في ذلك المجلس ما شاءت إن شاءت ثلاث وإن شاءت واحدة وإن قامت من ذلك المجلس قبل أن تقول شيئا فلا مشيئة لها

12002 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شئت فإن قالت قد شئت فهي طالق

12003 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إن قال أنت طالق إن شئت فشاءت فهي طالق

12004 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شئت قال إن قالت قد شئت طلقت واحدة وإن قالت لم أشأ فليس بشيء

12005 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا قال لامرأته إن شئت طلقتك فقالت قد شئت فقال الزوج لا أفعل فليس بشيء

باب يخيرها وهو مريض

12006 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا خير الرجل امرأته وهو مريض فاختارت نفسها أو اختلعت أو سألته الطلاق فلا ميراث بينهما لأن ذلك جاء من قبلها

باب المطلقة الحامل في بطنها توأمان

12007 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إن طلقها وفي بطنها توأمان فلم يراجعها حتى وضعت واحدا وفي بطنها الآخر فإنها امرأته ما لم تضع حملها كله

12008 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عطاء الخرساني عن بن عباس قال إن طلقها وفي بطنها توأمان فوضعت أحدهما راجعها زوجها ما لم تضع الآخر

12009 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال له الرجعة عليها حتى تضع حملها كله إذا لم يبت طلاقها

12010 - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي قال له الرجعة عليها ما لم تضع حملها كله إذا كان في بطنها اثنان

12011 - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي قال له الرجعة عليها حتى تضع الآخر إذا كان لم يبت طلاقها

12012 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب والحسن وسليمان بن يسار قالوا له الرجعة عليها حتى تضع الآخر منهما إذا كان لم يبت طلاقها قال قتادة وقال عكرمة إذا وضعت واحدا فقد انقضت عدتها

باب إذا ارتابت في الحمل

12013 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال أيما امرأة مطلقة أو متوفى عنها تجد في بطنها كالحشة لا تدري أفي بطنها ولد أم لا وهي تجد كالحركة تشك قال فلا تعجل بنكاح حتى تستبين أنه ليس في بطنها ولد

12014 - عبد الرزاق عن معمر وسئل عنها فقال لم أسمع فيها بشيء غير أن عمر جعل للتي ترتاب أن تنتظر تسعة أشهر ثم تعتد ثلاثة أشهر

باب عدة الحبلى ونفقتها

12015 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال ليست المبتوتة الحبلى منه في شيء إلا أنه ينفق عليها من أجل ولده فإن كانت غير حبلى فلا نفقة لها

12016 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في المبتوتة الحبلى قال لها النفقة حتى تضع حملها

12017 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لها النفقة حتى تضع حملها ولا يتوارثان

12018 - عبد الرزاق عن بن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه قال لا نفقة للمبتوتة إلا أن تكون حاملا

12019 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثني هشام بن عروة أنه سأله عن الرجل يطلق امرأته البتة هل يرث أحدهما الآخر وهل لها نفقة فقال لا يرث أحدهما الآخر ولا نفقة لها إلا أن تكون حبلى

12020 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى في المطلقة الحامل قال لها النفقة ولا سكنى قال وقال حماد لها النفقة والسكنى

12021 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أخبرته وكانت عند رجل من بني مخزوم فأخبرته أنه طلقها ثلاثا وخرج إلى بعض المغازي وأمر وكيلا له أن يعطيها بعض النفقة فاستقلتها فانطلقت إلى إحدى نساء النبي صلى الله عليه و سلم فدخل النبي صلى الله عليه و سلم وهي عندها فقالت يا رسول الله هذه فاطمة بنت قيس طلقها فلان فأرسل إليها ببعض النفقة فردتها وزعم أنه شيء تطول به فقال النبي صلى الله عليه و سلم صدق ثم قال لها انتقلي إلى أم مكتوم فاعتدي عندها ثم قال إلا أن أم مكتوم امرأة يكثر عوادها ولكن انتقلي إلى عبد الله بن أم مكتوم فإنه أعمى [ ص 20 ] فانتقلت عنده حتى انقضت عدتها ثم خطبها أبو جهم ومعاوية بن أبي سفيان فجاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم تستأمره فيهما فقال أما أبو جهم فأخاف عليك قسقاسته بالعصا وأما معاوية فرجل أملق من المال فتزوجت أسامة بن زيد بعد ذلك

12022 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثني بن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثتني فاطمة بنت قيس أنها كانت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم فاستفتته في خرو جها من بيتها فأمرها زعمت أن تنتقل إلى بن أم مكتوم الأعمى فأبى مروان إلا أن يتهم حديث فاطمة في خروج المطلقة من بيتها

12023 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن شهاب عن عروة أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة

12024 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي [ ص 21 ] إلى اليمن وأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت قد بقيت من طلاقها وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة فاستقلتها فقالا لها والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملا فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت له أمرها فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم لا نفقة لك واستأذنته في الانتقال فأذن لها فقالت أين يا رسول الله قال إلى بن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه و سلم أسامة بن زيد فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسالها عن ذلك فحدثته فأتى مروان فأخبره فقال مروان لم أسمع بهذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان بيني وبينكم القرآن قال الله عز و جل ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا قالت هذا لمن كانت له مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا فعلى ما تحبسونها قال عبد الرزاق وحدثنا معمر بهذا الحديث اولا ثم حدثنا [ ص 22 ] بهذا الآخر بعد

12025 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عمرو بن عثمان طلق وهو غلام شاب في إمرة مروان ابنة سعيد بن زيد وأمها ابنة قيس فطلقها البتة فأرسلت إليها خالتها فاطمة بنت قيس فأمرتها بالانتقال من بيت زوجها عبد الله بن عمرو فسمع ذلك مروان فأرسل إليها فأمرها أن ترجع إلى مسكنها فسألها ما حملها على الانتقال قبل أن تنقضي عدتها فارسلت تخبره أن فاطمة بنت قيس أفتتها بذلك وأخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أفتاها بالخروج أو قال بالانتقال حين طلقها أبو عمرو بن حفص المخزومي فارسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة بنت قيس يسألها عن ذلك فأخبرتها أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص المخزومي قالت وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر عليا على بعض اليمن فخرج معه زوجها وبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها وأمر عياش بن ابي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفقا عليها فقالا والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملا قالت فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا واستأذنته في الانتقال فأذن لها فقالت اين انتقل يا رسول الله قال عند بن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها فلم تزل هنالك حتى مضت عدتها فأنكحها النبي صلى الله عليه و سلم أسامة بن زيد [ ص 23 ] فرجع قبيصة بن ذؤيب إلى مروان فأخبره بذلك فقال مروان لم أسمع بهذا الحديث إلا من امرأة فنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة حين بلغها ذلك بيني وبينكم كتاب الله عز و جل قال الله تعالى فطلقوهن لعدتهن حتى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا فأي أمر يحدث بعد الثلاث وإنما هي مراجعة الرجل امرأته فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا فكيف تحبس امرأة بغير نفقة

12026 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن المجالد عن الشعبي قال حدثتني فاطمة بنت قيس وكانت عند أبي حفص بن عمرو أو عند أبي عمرو بن حفص فجاءت النبي صلى الله عليه و سلم في النفقة والسكنى فقالت قال لي اسمعي مني يا بنت آل قيس وأشار بيده فمدها على بعض وجهه كأنه يستتر منها وكأنه يقول لها اسكتي إنماالنفقة للمرأة على زوجها إذا كانت عليها رجعة فإذا لم تكن له [ ص 24 ] عليها رجعة فلا نفقة لها ولا سكنى اذهبي إلى فلانة أو قال أم شريك فاعتدي عندها ثم قال لا تلك امرأة يجتمع إليها أو قال يتحدث عندها اعتدي في بيت بن أم مكتوم

12027 - عبد الرزاق 000 عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا فجئت إلى النبي صلى الله عليه و سلم فسالته فقال لا نفقة لك ولا سكنى قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال قال عمر بن الخطاب لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه و سلم لها النفقة والسكنى

باب الكفيل في نفقة المرأة

12028 - عبد الرزاق عن الثوري وسألناه عن المرأة تدعي حبلا قال كان بن أبي ليلى يرسل إليها نساء فينظرن إليها فإن عرفن ذلك وصدقنها أعطاها النفقة وأخذ منها كفيلا

12029 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء أن بن عباس قال تعتد المبتوتة حيث شاءت [ ص 25 ]

12030 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال في المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنى

12031 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول تعتد المبتوتة حيث شاءت

12032 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فقال بلى جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقين أو تفعلين معروفا

12033 - عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني من سمع الحسن وعكرمة يقولان تعتد المبتوتة كيف شاءت أي حيث شاءت

12034 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال المطلقة تحج في عدتها

12035 - عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاووس وعطاء قالا المتوفى عنها والمبتوتة تحجان وتعتمران وتنتقلان وتبيتان

12036 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج ومعمر عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أنها كانت تنهى المطلقة أن تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها [ ص 26 ]

12037 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال خبرني ميمون بن مهران قال ذاكرت بن المسيب حديث فاطمة قال فتنت فاطمة الناس

12038 - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن ميمون بن مهران ومعمر عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال سألت بن المسيب أتخرج المطلقة الثلاث من بيتها فقال لا فقلت فأين حديث فاطمة قال تلك امرأة فتنت الناس كانت لسنة على أحمائها

12039 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال لا تنتقل المبتوتة من بيت زوجها حتى يخلو أجلها

12040 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فأبت أن تجلس في بيتها فأتى بن مسعود فقال هي تريد أن تخرج إلى أهلها فقال احبسها ولا تدعها قال إنها تأبى علي قال فقيدها فقال إن لها إخوة غليظة رقابهم قال فاستأد عليهم الأمير [ ص 27 ]

12041 - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن حماد عن إبراهيم عن شريح في المطلقة ثلاثا قال لها النفقة والسكنى

12042 - عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان إذا طلق امرأة من نسائه عزلها عن منزلة حتى تنقضي عدتها ثم تتحول بعد

12043 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثني هشام بن عروة عن ابيه أنه سأله عن رجل طلق امرأته البتة وهو مريض قال لا يرث أحدهما الآخر ولا نفقة لها إلا أن تكون حبلى أو يطلق مضارا في مرضه فيموت وهي في عدتها

12044 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل طلق امرأته وهي حاجة قال تعتد في سفرها [ ص 28 ]

باب أين تعتد المختلعة وهل تنقضي العدة من السقط

12045 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال تعتد المختلعة حيث شاءت

12046 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال تعتد في بيتها وكل مطلقة والملاعنة

12047 - عبد الرزاق عن معمر قال قلت للزهري في المرأة تعتد من وفاة أو طلاق فتسقط قال قد خلا أجلها قال وإن كان مضغة أو علقة قال نعم قاله معمر وقاله قتادة

12048 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا أسقطت المرأة سقطا بينا فلا سبيل إلى بيعها

باب عدة المتوفى عنها

12049 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال تعتد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا وإن لم يصبها زوجها وإن كانت مرضعا أو فطيما قال معمر وأخبرني من سمع الحسن يقول مثله [ ص 29 ]

باب أين تعتد المتوفى عنها

12050 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال لا يضر المتوفى عنها أين أعتدت

12051 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء عن بن عباس قال إنما قال الله تعتد أربعة أشهر وعشرا ولم يقل تعتد في بيتها تعد حيث شاءت

12052 - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن عطاء عن بن عباس مثله

12053 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء أن عائشة حجت أو أعتمرت بأختها بنت أبي بكر في عدتها وقتل عنها طلحة بن عبيد الله قال بن جريج فأخبرني بن شهاب عن عروة عن عائشة أنها أم كلثوم

12054 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة قال خرجت عائشة بأختها أم كلثوم حين قتل عنها طلحة بن عبيد الله إلى مكة في عمرة قال عروة كانت عائشة تفتي المتوفى عنها زوجها بالخروج في عدتها [ ص 30 ]

12055 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد قال حجت عائشة بأختها في عدتها فكانت الفتنة وخوفها قال الثوري فأخبرني عبيد الله بن عمر أنه سمع القاسم بن محمد يقول أبى الناس ذلك عليها

12056 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال كان علي يرحلهن يقول ينقلهن

12057 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أو غيره أن عليا انتقل ابنته أم كلثوم في عدتها وقتل عنها عمر

12058 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري سئل عن رجل خرج بامرأته في بادية فمات قال ترجع إلى بيتها فتعتد فيه إلا أن يكون حين خرج قد أجمع على طلاقها فتعتد في باديتها

12059 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول تعتد المتوفى عنها حيث شاءت

12060 - عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاووس وعطاء قالا المتوفى عنها تحج وتعتمر وتنتقل وتبيت [ ص 31 ]

12061 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال حدثني بن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله أنه كان يقول لا يصلح أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة وفاة أو طلاق يقول إلا في بيتها

12062 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم أن بن عمر قال لا تخرج المتوفى عنها في عدتها من بيت زوجها

12063 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال لا يخرج المتوفى عنها من بيت زوجها

12064 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع ومعمر عن أيوب عن نافع قال كانت بنت عبد الله بن عمر تعتد من وفاة زوجها فكانت تأتيهم بالنهار فتحدث عندهم فإذا كان الليل أمرها أن ترجع إلى بيتها

12065 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أن عمر بن الخطاب لم يأذن للمتوفى عنها زوجها أن تبيت عند أبيها إلا ليلة واحدة وهو في الموت [ ص 32 ]

12066 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت يحيى بن سعيد يحدث أن عمر بن الخطاب أرخص للمتوفى عنها أن تبيت عند أبيها وهو وجع ليلة واحدة قال يحيى فنحن على أن تظل يومها أجمع حتى الليل في غير بيتها إن شاءت وتنقلب وذكر نساء فعلن ذلك بالنهار في زمن عمر وغيره

12067 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة أن امرأة متوفى عنها زوجها زارت أهلها في عدتها وضربها الطلق فأتوا عثمان فسألوه فقال احملوها إلى بيتها وهي تطلق

12068 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سأل بن مسعود نساء من همدان نعي إليهن أزواجهن فقلن إنا نستوحش فقال عبد الله تجتمعن بالنهار ثم ترجع كل امرأة منكن إلى بيتها بالليل

12069 - عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن علقمة عن بن مسعود مثله إلا أنه قال توفي عنهن أزواجهن في طاعون كان بالكوفة [ ص 33 ]

12070 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن رجل من أسلم عن أم سلمة أن امرأة سألتها توفي عنها زوجها فقالت إن أبي وجع قالت كوني أحد طرفي النهار في بيتك

12071 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرنا حميد الأعرج عن مجاهد قال كان عمر وعثمان يرجعانهن حواج ومعتمرات من الجحفة وذي الحليفة

12072 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد عن بن المسيب قال رد عمر بن الخطاب نساء حاجات أو معتمرات توفي أزواجهن من ظهر الكوفة

12073 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن لكعب بن عجرة قال حدثتني عمتي وكانت تحت أبي سعيد الخدري أن فريعة حدثتها أن زوجها خرج في طلب أعلاج أباق حتى إذا كان بطرف القدوم وهو - جبل - أدركهم فقتلوه قال فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت له أن زوجها قتل وإنه تركها في مسكن ليس له واستأذنته في الانتقال فأذن لها فانطلقت حتى إذا كانت بباب الحجرة أمر بها فردت وأمرها أن تعيد عليه حديثها ففعلت فأمرها أن لا تخرج حتى يبلغ الكتاب أجله [ ص 34 ]

12074 - عبد الرزاق عن معمر عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة يحدث عن عمته زينب بنت كعب عن فريعة بهذا الحديث قال فلما كان زمن عثمان أتته امرأة تسأله عن ذلك قالت فريعة فذكرت له فأرسل إلي فسألني فأخبرته فأمرها أن لا تخرج من بيت زوجها حتى يبلغ الكتاب أجله

12075 - عبد الرزاق عن الثوري عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن فريعة بنت مالك أن زوجها قتل بالقدوم قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت إن لها أهلا فأمرها أن تنتقل فلما أدبرت ردها فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله أربعة أشهر وعشرا [ ص 35 ]

12076 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر أن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة أخبره عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن فريعة ابنة مالك أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أن زوجا لها خرج حتى إذا كان بالمدينة على ستة أميال عند طرف جبل يقال له القدوم تعادى عليه اللصوص فقتلوه وكانت فريعة في بني الحارث بن الخزرج في مسكن لم يكن لبعلها إنما كان سكنى فجاءها إخوتها فيهم أبو سعيد الخدري فقالوا ليس بأيدينا سعة فنعطيك وتمسك ولا يصلحنا إلا أن نكون جميعا ونخشى عليك الوحشة فاسألي النبي صلى الله عليه و سلم فأتت فقصت عليه ما قال إخوتها والوحشة واستأذنته في أن تعتد عندهم فقال افعلي إن شئت فأدبرت حتى إذا كانت في الحجرة قال تعالي عودي لما قلت فقالت فقال امكثي في مسكنك حتى يبلغ الكتاب أجله ثم إن عثمان بعثت إليه امرأة من قومه تسأله عن أن تنتقل من بيت زوجها فتعتد في غيره فقال افعلي ثم قال لمن حوله هل مضى من النبي صلى الله عليه و سلم أو من صاحبي في مثل هذا شيء فقالوا إن فريعة تحدث عن النبي صلى الله عليه و سلم فأرسل إليها فأخبرته فانتهى إلى قولها وأمر المرأة أن لا تخرج من بيتها أخبرت أن هذه المرأة التي أرسلت إلى عثمان أم أيوب بنت ميمون بن عامر الحضرمي وأن زوجها عمران بن طلحة بن عبيد الله [ ص 36 ]

12077 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد الله بن كثير قال قال مجاهد استشهد رجال يوم أحد عن نسائهم وكن متجاورات في داره فجئن النبي صلى الله عليه و سلم فقلن إنا نستوحش يا رسول الله بالليل فنبيت عند إحدانا حتى إذا اصبحنا تبددنا بيوتنا فقال النبي صلى الله عليه و سلم تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن حتىإذا أردتن النوم فلتأت كل امرأة إلى بيتها

12078 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال لا تخرج المتوفى عنها إلا أن ينتوي أهلها منزلا فتنتوي معهم

12079 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن ابيه أنه سئل عن المتوفى عنها أتنتقل فقال لا تنتقل إلا أن ينتوي أهلها منزلا فتنتوي معهم

12080 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أخذ المرخصون في المتوفى عنها بقول عائشة وأخذ أهل العزم والورع بقول بن عمر

باب النفقة للمتوفى عنها

12081 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال لا نفقه للمتوفى الحامل إلا من مال نفسها [ ص 37 ]

12082 - عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن بن عباس قال لانفقة للمتوفى عنها الحامل وجبت المواريث

12083 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار أن بن عباس قال لانفقة لها

12084 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن موسى بن باذان توفي وامرأة له حبلى فسئل بن عباس عن النفقة عليها فقال لانفقة لها فأتي بن الزبير فقال أنفقوا عليها ثم قال لآلها إن شئتم فحدثنا أن عبد الله بن المسيب أو قال بن السائب أنا أشك العائذي لقاه لا نفقة لها قال لاتنفقوا عليها إن شئتم

12085 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسبها الميراث [ ص 38 ]

12086 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسبها الميراث

12087 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن جابر بن عبد الله مثله

12088 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب في المتوفى عنها الحامل قال ليس لها نفقة

12089 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن الحسن وعكرمة قالا في المتوفى عنها ليس لها نفقة ولا سكنى

12090 - عبد الرزاق عن معمر عن ايوب قال ارسل بن سيرين إلى عبد الملك بن يعلى يسأله عن المتوفى عنها وهي حامل وذلك من أجل التي اختلفوا فيها فلم يجعل لها عبد الملك بن يعلى نفقة

12091 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال في المتوفي عنها وهي حامل لها النفقة قال الزهري فذكرت ذلك لقبيصة بن ذؤيب فقال لا نفقة لها ولو كنت لا بد فاعلا جعلته من نصيب ذي بطنها [ ص 39 ]

12092 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سئل بن شهاب عن المتوفى عنها وهي حامل على من نفقتها قال كان بن عمر يرى نفقتها إن كانت حاملا أو غير حامل فيما ترك زوجها فأبى الأئمة ذلك وقضوا بأن لا نفقة لها

12093 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي أن عليا وبن مسعود كانا يقولان النفقة من جميع المال للحامل

12094 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن شريح قال النفقة للحامل المتوفى عنها من جميع المال والرضاع من جميع المال

12095 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال كان أصحابنا يقولون إن كان المال ذا مز فهو من نصيبه يعني الرضاع [ ص 40 ]

12096 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال إن كان نصيبه تمام رضاعه فهو من نصيبه وإلا فهو من جميع المال

12097 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن معقل قال الرضاع من نصيبه

12098 - عبد الرزاق عن الثوري وسألناه عن المرأة تدعي حملا قال كان بن أبي ليلى يرسل إليها نساء فينظرن إليها فإن عرفن ذلك وصدقنها أعطاها النفقة وأخذ منها كفيلا

باب السكنى للمتوفى عنها

12099 - عبد الرزاق عن بن جريج عن يحيى بن سعيد قال سئل بن المسيب عن المرأة المتوفى عنها زوجها وهي في كراء من يعطى الكراء قال زوجها فإن لم فالأمير

12100 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في امرأة توفى عنها زوجها وهي في كراء قال هو في مال زوجها إنما تحبس في حقه عليها

12101 - عبد الرزاق عن الثوري عن بعض الفقهاء أنه كان يقول كان للمتوفى عنها النفقة والسكنى حولا فنسخها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ونسخها واولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فإذا كانت حاملا فوضعت حملها انقضت عدتها وإذا لم تكن حاملا تربصت اربعة أشهر وعشرا [ ص 41 ]

12102 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني وإسماعيل عن الشعبي في المرأة تأكل نصيبها من مال زوجها بعد وفاته ولا تعلم بوفاته قال ما أكلت بعد وفاته فهو عليها يؤخذ من نصيبها

12103 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي مثله

12104 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد ومنصور عن إبراهيم قال هو لها بما حبست نفسها عليه وقول الشعبي أحب إلى سفيان

باب المطلقة والمتوفى عنها سواء

12105 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وعطاء الخرساني عن بن المسيب قال تحد المبتوتة كما تحد المتوفى عنها فلا تمس طيبا ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تكتحل ولا تلبس الحلي ولا تختضب ولا تلبس المعصفر [ ص 42 ]

12106 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد العزيز بن المسيب قال المطلقة والمتوفى عنها حالهما واحد في الزينة

12107 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره الزينة للتي لا رجعة له عليها من المطلقات

12108 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا تحدث حليا وإن كان عليها لم تنزعه ولا تمس طيبا وتمتشط بالحناء والكتم وتدهن بالدهن الذي ينش بالريحان وكره الذي فيه الأفواه

12109 - عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني قتادة أنه سمع الحسن يقول لا تحد المبتوتة تلبس ما شاءت وتدهن ما شاءت

12110 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال ولتزين المبتوتة تنفق نفسها وغير المبتوتة لبعلها [ ص 43 ]

باب ما تتقي المتوفى عنها

12111 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال كان بن عباس يأمر المتوفى عنها باعتزال الطيب قال عطاء نهيت عن الطيب والزينة فإياها وكل لبسه إذا رئيت عليها قيل تزينت ولا تلبس صباغا ولا حليا وزعم أنه بلغه عن بن عباس اعتزال المتوفى عنها الطيب والزينة

12112 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال عطاء تنهى المتوفي عنها عن الطيب والزينة ولا تكتحل بإثمد من أجل أنه زينة وأن فيه مسكا ولا بحضض فإن فيه - زعموا - ورسا ولكن بصبر إن شاءت

12113 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس أنه كان يأمر المتوفى عنها باعتزال الطيب والزينة قال بن جريج وكان عطاء لا يرى الفضة من الحلي الذي يكره

12114 - عبد الرزاق عن معمر عن بديل العقيلي عن الحسن بن مسلم عن صفية ابنة شيبة عن أم سلمة قالت المتوفى عنها زوجها لا تلبس حليا ولا تختضب ولا تطيب [ ص 44 ]

12115 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع أن بن عمر قال لا تبيت المتوفى عنها عن بيتها ولا تطيب ولا تختضب ولا تكتحل ولا تمس طيبا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب تجلبب به

12116 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله وبن أبي ليلى عن نافع عن بن عمر مثله

12117 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال يكره للمتوفى عنها العصب والسواد ولا تلبس الثياب المصبغة ولا تلبس حليا ولا تمس طيبا

12118 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي المقدام أن بن المسيب قال المتوفى عنها لا تحج ولا تعتمر ولا تلبس مجسدا ولا تكتحل [ ص 45 ]

12119 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء أنه قال إن كان على المتوفى عنها حلي من فضة حين مات عنها زوجها فلا تنزعه إن شاءت وإن لم يكن عليها حين مات فلا تلبسه هي حينئذ تريد الزينة وكان يكره الذهب كله ويقول هو زينة ويكرهه للمتوفى عنها ولغيرها

12120 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وعطاء الخرساني عن بن عباس قال أبو سعيد ورأيت في كتاب غيري ( ( بن المسيب ) ) مكان ( ( بن عباس ) ) قال المتوفى عنها ولا تمس طيبا ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تكتحل ولا تلبس الحلي ولا تختضب ولا تلبس المعصفر

12121 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال تمتشط بالحناء والكتم وتدهن بالدهن الذي ينش بالريحان ويكره الدهن الذي فيه الأفواه ولا تمس طيبا

12122 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء إن أصابها ضرورة إلى الإثمد وإلى غيره من الطيب فلتكتحل به ولتداو به قال وتمتشط بحناء وكتم وتدهن بزيت نيء وفي هذه الأدهان الفارسية وأما كل شيء فيه أفواه فلا ولا تمس بيدها طيبا [ ص 46 ]

12123 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أن عائشة ابنة مطيع في إحدادها كانت تصنع - على عاصم بن عمر - مثل ذلك

12124 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال الكست والأظفار ليست بطيب

12125 - عبد الرزاق عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد اشتكت عينها وهي حادة على بن عمر فلم تكتحل حتى كادت عيناها ترمصان

12126 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أن صفية بنت ابي عبيد اشتكت عينيها وهي حادة على بن عمر حتى اشتد وجع عينيها فلم تكتحل بإثمد كانت تلك عينها بالصبر [ ص 47 ]

12127 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد لما مات بن عمر اشتكت عينيها فكانت تكتحل بالصبر

12128 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن أم عطية قالت أمرنا أن لا نلبس في الإحداد الثياب المصبغة إلا العصب وأمرنا أن لا نحد على هالك أو قالت على ميت فوق ثلاث إلا الزوج وأمرنا أن لا نمس طيبا إلا أدنى الطهر الكست والأظفار

12129 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن أم الهذيل عن أم عطية قالت في المتوفى عنها لا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تطيب إلا بنبذة من قسط وأظفار عند طهرها

12130 - عبد الرزاق عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة [ ص 48 ] أنها دخلت على أم حبيبة بنت ابي سفيان زوج النبي صلى الله عليه و سلم حين توفي أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت أما والله ما لي بالطيب حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قال وقالت زينب ودخلت على زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه و سلم حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت أما والله ما لي حاجة بالطيب غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قالت زينب وسمعت أم سلمة بنت أبي أمية زوج النبي صلى الله عليه و سلم تقول جاءت امرأة رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي زوجها وقد اشتكت عينها أفأكحلها قال لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشرا وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول قالت كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي زوجها دخلت حفشا قيل لمالك وما الحفش قال الخص ولبست من شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به فقلت له وما تفتض به قال تمسح به فقل ما [ ص 49 ] تفتض بشيء إلا مات قال ثم تخرج فتعطي البعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ذلك ما شاءت من الطيب

12131 - عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن صفية بنت ابي عبيد عن عائشة أو عن حفصة قالت لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج

12132 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على هالك فوق ثلاث إلا على زوج

12133 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة وبن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوجها فإنها تحد عنه حتى تنقضي عدتها

12134 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن الجراح مولى أم حبيبة عن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو قال تؤمن بالله ورسوله تحد على هالك فوق ثلاث إلا على زوجها فإنها تحد عليه أربعة اشهر وعشرا [ ص 50 ]

12135 - عبد الرزاق عن معمر وبن جريج عن هشام بن عروة أن متوفى عنها سألت عروة فقالت ليس لها إلا خمار ببقم أفألبسه قال لا قالت ليس لي غيره قال اصبغيه بسواد

12136 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين أن أم سلمة سئلت عن الإثمد للمتوفى عنها فقالوا إنها تعودته وإنها تشتكي عينيها فقالت لا وإن فقئت عيناها

12137 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إن أصابها إلى الإثمد ضرورة أو إلى غيره من الطيب فلتكتحل ولتداو به

12138 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا تكتحل المتوفى عنها إلا أن تشتكي عينيها فتعاهد بدواء

12139 - عبد الرزاق عن معمر عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال سألته متوفى عنها فقالت أمي عطارة أبيع الطيب فقال لا بأس عليك فلما ولت قال إنه على ذلك ليكره لها أن تعالج الطيب

12140 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أرأيت إن مات وفي بيتها افرشة قال إني لأحب أن تنتزعها قلت تجعل مركبا في الموسم بزينة هي فيه متزينة قال لا قال فيقال من هؤلاء فيقال فلانة قد تزينت حينئذ [ ص 51 ]

12141 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء المتوفى عنها تزين الجارية من جواريها ترسلها في الحاجة فقال لا بأس بذلك إنما نهيت عن الزينة وسألته عن السابري قال يشف فكرهه للنساء كلهن

12142 - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن سليمان بن مسهر أن عمر بن الخطاب قال لا تلبسوا نساءكم القباطي فإنه إن لا يشف يصف

12143 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء ولا يشف السابري قال لا بأس به وتلبس من حسان ثياب البياض قلنا له المروي والهروي قال فزينة

12144 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء شعرها قال لا يصبرها ما لم تلبس ثيابها

12145 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء الفضة يموت زوجها وهي عليها الزينة هي ما لم تحدثها قال لا قلت فتوفي عنها وعليها خلخالا فضة ودملوجان وقلبان وقلادة وخواتم كل ذلك فضة قال لا تنتزعه إن شاءت ليس ذلك بزينة قلت اللؤلؤ قال زينة قلت فإن كان في خواتيم الفضة فصوص فيروزية أو ياقوت قال فلا تنزعه إن شاءت وإن كان في شيء من ذلك ذهب فلتنزعه إن شاءت إلا أن يكون خاتما يسيرا وهو يكره الذهب لها ولغيرها [ ص 52 ]

12146 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال إنسان لعطاء خلخالا الذهب تحت الثياب قال زينة

12147 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الخرص قال لا تنزعه فإن كان ليس عليها من هذا شيء حين مات فلا تلبس ذلك لأنها تريد الزينة حينئذ قال قلت قلادة أو خمارة قال لا إلا أن يكون الشيء اليسير

12148 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء وإن توفي عنها وهي جارية قد بلغت الرجال وإن كانت لم تحض فعليها ما على التي قد حاضت من المواعدة والزينة والطيب وإن كانت جارية صغيرة لم تبلغ فلا يضير أهلها أن يزينوها أو يطيبوها إن شاءوا

12149 - عبد الرزاق عن الثوري قال أم الولد تخرج وتطيب وتختضب ليست بمنزلة المتوفى عنها إذا مات سيدها [ ص 53 ]

باب يعرض الخاطب في العدة

12150 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء كيف يقول الخاطب قال يعرض ولا يبوح بشيء إن لي حاجة وأبشري فانت بحمد الله نافقة وتقول هي قد أسمع ما تقول ولا تعد شيئا ولا تقول لعل ذلك

12151 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس أنه قال له إن خير ما تقول إذا ذكرت وخطبت أن تقول إنها ذات شرف وإنها ذات ميسم وجمال

12152 - عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال يعرض لها في خطبتها فيقول والله إنك لجميلة وإن النساء لمن حاجتي وإنك لإلى خير إن شاء الله

12153 - عبد الرزاق عن بن مجاهد عن أبيه عن بن عباس في إلا أن تقولوا قولا معروفا قال يقول إنك لجميلة وإنك لإلى خير وإن النساء لمن حاجتي [ ص 54 ]

12154 - عبد الرزاق عن منصور عن مجاهد عن بن عباس قال يقول إني لأريد التزويج

12155 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد عن بن عباس قال يقول إني لأريد التزويج

12156 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال يقول إنك لجميلة إنك لحسناء إنك لنافقة إنك لألى خير ونحو هذا

12157 - عبد الرزاق عن بن جريج عن مجاهد مثله

12158 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال يعرض لها إني فيك لراغب وإنك لجميلة وإن النساء لمن حاجتي

12159 - عبد الرزاق عن الثوري في قوله إلا أن تقولوا قولا معروفا قال يقول إني فيك لراغب وإني لأرجو إن شاء الله أن نجتمع

باب مواعدة الخاطب في العدة

12160 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عكرمة أن يواعد الرجل ولي المرأة بغير علمها [ ص 55 ]

12161 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء أرأيت لو واثقت وعاقدت وواعدت رجلا في عدتها لتنكحه ثم تمت له أيفرق بينهما قال لا قال بن جريج وبلغني أن بن عباس قال خير له 000 أن يفارقها

12162 - عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء المبتوتة تعاهد الرجل وتوافقه في عدتها قال ولم تعاهد قال تقول لم أعدوك

12163 - عبد الرزاق عن معمر في المبتوتة قال تواعد في عدتها غير عهد قال ذلك مكروه

12164 - عبد الرزاق عن الثوري قال المبتوتة والمتوفى عنها زوجها في المواعدة سواء

12165 - عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ولا تواعدوهن سرا قال هو الذي يأخذ عليها عهدا أو ميثاقا أن تحبس نفسها ولا تنكح غيره

12166 - عبد الرزاق عن بن مجاهد عن أبيه عن أبن عباس في قوله ولا تواعدوهن سرا قال يقول إنك لمن حاجتي

12167 - عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير في قوله ولا تواعدوهن سرا قال لا يقاصها على كذا وكذا على أن لا تتزوج غيره قال الشعبي عن إبراهيم النخعي قال هو الزنى

12168 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن في قوله ولا تواعدوهن سرا قال هو الفاحشة

12169 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه عن أبي مجلز قال هو الزنى

12170 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد أنه كان يكره أن يقول لا تسبقيني نفسك [ ص 57 ]

12171 - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن الضحاك عن مزاحم في قوله أو أكننتم ثم قال أسررتم

باب حتى يبلغ الكتاب أجله
باب والوالدات يرضعن أولادهن

12172 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد في قوله حتى يبلغ الكتاب أجله قال حتى تنقضي العدة

12173 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء ما

والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين قال إذا أرادت امرأة أن تقصر عن
حولين كان حقا على أمه أن تبلغه ولا يزيد )
عليهما إلا أن تشاء وهي المطلقة والمتوفى عنها ويروى أنها بين الناس بعد أن اختلفوا في وقت الرضاعة

12174 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا أراد وأرادت الوالدة أن يفصلا ولدهما قبل الحولين فكان ذلك عن تراض منهما وتشاور فلا بأس [ ص 58 ]

12175 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد في قوله إن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور قال يتشاوران فيما دون الحولين ليس لها أن تفطم إلا بإذنه وليس له أن يفطم إلا بإذنها

باب لا تضار والدة بولدها

12176 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء ما لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده قال لا تدعه عليه مضارة ولا يمنعها إياه بالذي يجد

12177 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله لا تضار والدة بولدها فترمي به على أبيه ضرارا ولا مولود له بولده يقول ولا الوالد فينتزعه منها ضرارا إذا رضيت من أجر الرضاع بما ترضي به غيرها فهي أحق به إذا رضيت بذلك [ ص 59 ]

12178 - عبد الرزاق عن الثوري عن 000 قال لا تضار والدة بولدها قال فترمي بولدها ولا ترضعه ولا مولود له قال يقول ولا الوالد فينتزعه منها وعلى الوارث مثل ذلك يقول وعلى وارث الصبي مثل ما على الوالد لا ينتزعه منها وعليه بقية الرضاع

باب الرضاع ومن يجبر عليه

12179 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء ما وعلى الوارث مثل ذلك قال وارث المولود مثل ما ذكر

12180 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء يحبس وارث المولود إن لم يكن للمولود مال بأجر مرضعه وإن كره الوارث قال أفتدعه يموت

12181 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن شعيب أن بن المسيب أخبره أن عمر بن الخطاب وقف بني عم منفوس بن عم كلالة بالنفقة عليه مثل العاقلة فقالوا لا مال له قال فوقفهم بالنفقة عليه كهيئة العقل

12182 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن رجل عن بن المسيب أخبره أن عمر جبر رجلا على رضاع بن أخيه

12183 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وغيره في قوله وعلى الوارث مثل ذلك قال هو على وارث الصبي إذا لم يكن للصبي مال

12184 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب أغرم ثلاثةكلهم يرث الصبي أجر رضاعه

12185 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين أن عبد الله بن عتبة جعل نفقة صبي من ماله وقال لوارثه أما أنه لو لم يكن له مال أخذناك بنفقته ألا ترى أنه يقول وعلى الوارث مثل ذلك

12186 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال أجر رضاع المولود قد مات أبوه في حظ المولود من المال قال بن جريج قال بن كثير قبل انقضاء الحولين

12187 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أسمعت فيها بشيء معلوم رزقهن وكسوتهن قال لا وقال بن كثير فآتوهن آجورهن رزقهن وكسوتهن

12188 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم قال امه وغيرها إذا سلمتم ما آتيتم أعطيتم

12189 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال إذا قام أجره فأمه أحق به قال سفيان فإن أبت أمه استؤجر له فإن لم يكن له مال ولم يجدوا أحدا يرضعه فإن جويبرا أخبرني عن الضحاك أنه قال تجبر أمه على أن ترضعه فإن وجدوا من يرضعه لم تجبر الأم

12190 - عبد الرزاق عن الثوري وسألته عن رجل يموت ويترك امرأته ترضع وليس لها مال وتأبى أمه أن ترضعه قال لا تجبر على رضاعه وهو على العصبة قال وأحب إلي أن يكون على الرجال والنساء وعلى أمه بقدر ميراثها منه

باب طلاق المريض

12191 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب أن عثمان بن عفان ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف بعد انقضاء العدة وكان طلقها مريضا

12192 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرنا بن أبي مليكة أنه سأل بن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهي في عدتها فقال بن الزبير طلق عبد الرحمن بن عوف ابنة الأصبغ الكلبي فبتها ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان قال بن الزبير وأما أنا فلا أرى أن ترث المبتوتة قال بن أبي مليكة وهي التي تزعم أنه طلقها مريضا

12193 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن شهاب وسألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في وجع كيف تعتد إن مات وهل ترثه قال قضى عثمان في امرأة عبد الرحمن أنها تعتد وترثه وإنه ورثها بعد انقضاء عدتها وإن عبد الرحمن طاوله وجعه اسم ابنة الأصبغ تماضر بنت الأصبغ بن زياد بن الحصين وهي أم أبي سلمة

12194 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني هشام بن عروة أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته مريضا ثم مات فورثها عثمان

12195 - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عثمان ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف بعد انقضاء العدة وكان طلقها مريضا

12196 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن عبد الرحمن بن هرمز أخبره أن عبد الرحمن بن مكمل كان عنده ثلاث نسوة إحداهن ابنة قارظ قال فأخبرني عثمان بن أبي سليمان أنها جويرية وكان ذا مال كثير خرج تاجرا حتى إذا كان ببعض الطريق أخذه الفالج فركب إليه ناس من قريش فيهم نافع بن طريف وإنه طلق اثنتين منهم ثم مكث بعد طلاقه إياهما سنتين وإنهما ورثاه ومات في عهد عثمان وهو - أظن - ورثهما ولا أظنهما نكحتا

12197 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن شهاب أن امرأة بن مكمل ورثها عثمان بعد ما انقضت عدتها

12198 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن شهاب لما أمر بيزيد بن عبد الله أن يقتل طلق امرأته ثلاثا فورثته

12199 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء الرجل يطلق البتة مريضا ثم يموت من وجعه ذلك قال ترثه وإن انقضت العدة إذا مات في مرضه ذلك ولم تنكح

12200 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول ترثه وإن انقضت العدة إذا مات من مرضه ذلك قال الحسن يتوارثان إن مات من مرضه وقال غير الحسن ترثه ولا يرثها

12201 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب قال إذا طلقها مريضا ورثته ما كانت في العدة ولا يرثها

12202 - عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني من سمع الحسن يقول يتوارثان إن مات من مرضه ذلك قال معمر وسمعت من يقول ترثه ولا يرثها

12203 - عبد الرزاق عن معمر وبن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه قال إذا طلقها فبتها مريضا فانقضت العدة فلا ميراث بينهما

12204 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وغيره عن بن سيرين قال إذا انقضت العدة فلا ميراث بينهما

12205 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن شريحا قال إذا انقضت العدة فلا ميراث بينهما

12206 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء طلقها فبتها مريضا ثم استصح في عدتها ثم مرض فمات قبل أن تنقضي عدتها قال لا ميراث لها ولا يملك منها في عدتها ارتجاعا ولا يرثها إن ماتت فيما يجوز عليه بته إياها ولا يجوز عليها في ميراثها

12207 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا طلق امرأته وهو مريض فإنها تكون على أقصى العدتين إن كان أربعة أشهر وعشرا أكثر من حيضها أحدت بالأربعة والعشر وإن كان الحيض أكثر أحدت بالحيض

12208 - عبد الرزاق قال وذكر عن مغيرة عن إبراهيم و عن أبي سهل عن الشعبي قالا تعتد أربعة أشهر وعشرا

12209 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل طلق امرأته تطليقتين وهو مريض فحاضت حيضتين ثم صح فطلقها الثالثة قال لا ترثه لأنه إنما أبانها وهو صحيح وإن طلقها تطليقتين وهو صحيح ثم مرض فبتها ورثته

12210 - عبد الرزاق عن سفيان الثوري في رجل حضره الموت فقال إني كنت طلقت امرأتي منذ عشر سنين ولها علي ألف درهم قالت صدقت إن كان ما أقر لها به أكثر من ميراثها لم تزد على الميراث وإن كان أقل من الميراث لم تزد عليه لأنها رضيت به

باب تخلع من زوجها وهو مريض أو تقول لا صداق لها

12211 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا اختلعت المرأة أو خيرها فاختارت نفسها أو سألته الطلاق في مرضه فلا ميراث لها لأنه جاء من قبلها

12212 - عبد الرزاق عن الثوري قال إن اختلعت المرأة من زوجها بعشرة آلاف وهي مريضة ثم توفيت جعلنا له قدر ميراثه منها إن كان ميراثه أقل أعطيناه ميراثه وإن كان ميراثه أكثر لم يزد على العشر لأنه رضي بها وإن صحت جاز له

12213 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل قالت له امرأة في مرضها لست أطلب زوجي صداقا ثم ماتت قال قال الشعبي تصدق وقال إبراهيم والحكم لا تصدق

12214 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال إذا برأت المرأة زوجها من صداقها وهي مريضة لم يجز أخبرناه محمد بن يحيى عنه

باب تقول طلقني وهو مريض وتقول الورثة صحيح

12215 - عبد الرزاق عن الثوري في المرأة يطلقها زوجها ثلاثا ثم يموت فتقول طلقني وهو مريض فقال أهله بل طلقك صحيحا على من البينة قال القول قولها إلا أن يأتوا هم بالبينة أنه طلقها وهو صحيح

12216 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن بن عمر قال طلق غيلان بن سلمة الثقفي نساءه وقسم ماله بين بنيه قال في خلافة عمر فبلغ ذلك عمر فقال طلقت نساءك وقسمت مالك بين بنيك قال نعم قال والله إني لأرى الشيطان فيما يسرق من السمع سمع بموتك فألقاه في نفسك فلعلك أن لا تمكث إلا قليلا وأيم الله لئن لم تراجع نساءك وترجع في مالك لأورثهن منك إذا مت ثم لآمرن بقبرك فليرجمن كما رجم قبر أبي رغال قال الزهري وأبو رغال أبو ثقيف قال فراجع نساءه وراجع ماله قال نافع فما مكث إلا سبعا حتى مات

باب المريض يطلق البكر

12217 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يطلق امرأته قبل أن يبني بها وهو مريض قال لها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها

12218 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن النخعي وعمر بن عبد العزيز قالا لها نصف الصداق ولا ميراث لها ولاعدة عليها

12219 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني من أصدق أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي في رجل طلق مريضا ولم يجمع وقد فرض الصداق فإن لها شطره وإنما أخذها من سليمان بن يسار

12220 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى عن الشعبي قال لا ميراث للتي لم يدخل بها إذا طلقها مريضا ولها نصف الصداق قال وبلغني عن إبراهيم النخعي مثل ذلك قال عبد الرزاق والناس عليه وبه آخذ

12221 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال لها صداقها تاما ولها الميراث وعليها العدة

12222 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال ليس لها إلا نصف الصداق ولها الميراث إن مات من وجهه ذلك ما لم تنكح

12223 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن أبا الشعثاء قال لها الصداق كاملا ولا ميراث لها ولا عدة عليها

باب متعة المطلقة

12224 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق قبل أن يدخل بها وقد فرض لها فلها نصف الصداق ولا متعة لها

12225 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال لكل مطلقة متاع إلا التي تطلق قبل أن يدخل بها وقد فرض لها فلها نصف الصداق لامتعة لها

12226 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر مثله

12227 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال لها نصف الصداق ولا متعة لها

12228 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب قال لها نصف الصداق ولا متعة لها

12229 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الذي يطلق امرأته ولم يدخل بها وقد فرض لها قال لها نصف الصداق ولا متعة

12230 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الذي يطلق امرأته ولم يدخل بها وقد فرض لها قال لها نصف الصداق ولا متعة لها فإن طلقها قبل أن يفرض فلها المتعة ولا صداق لها

12231 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال إن لم يدخل بها ولم يفرض لها فلها المتعة ولا صداق لها

12232 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي بسطام عن الحكم عن إبراهيم عن شريح مثل ذلك قال لها النصف

12233 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى عن إبراهيم في التي قد فرض لها ولم يدخل بها قال ليس لها إلا النصف

12234 - عبد الرزاق عن الثوري عن حميد الأعرج عن مجاهد قال لكل مطلقة متاع إلا التي طلقت قبل أن يدخل بها فلها النصف ولا متاع لها

12235 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن ابي نجيح عن مجاهد قال للمطلقة التي لم يدخل بها متعة

12236 - عبد الرزاق عن الثوري عن الزبير بن عدي عن زيد بن الحارث أن شريحا جبر رجلا في المطلقة التي لم يفرض لها زوجها على المتاع

12237 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد قال تجبر على النصف من صداق نسائها

12238 - معمر عن الزهري قال لكل مطلقة متعة

12239 - عبد الرزاق عن معمر عن بن شهاب قال المتعة للتي قد جمعت والتي لم تجمع سواء يقول لهن المتعة

12240 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال لكل مطلقة متعة وذكره عن أبي قلابة

12241 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول لكل مطلقة متعة

12242 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال سمعته يقول لرجل طلق متع فلم أدر ما رد عليه قال فسمعت شريحا يقول لا تأبى أن تكون من المتقين ولا تأبى أن تكون من المحسنين

12243 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال متعتان إحداهما يقضي بها السلطان والأخرى حق من المتقين من طلق قبل أن يفرض ويدخل فإنه يؤخذ بالمتعة لأنه لا صداق عليه ومن طلق بعد ما يدخل ويفرض فالمتعة حق عليه

12244 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب مثله

12245 - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو عن الحسن قال إذا كان يملك الرجعة فليس عليه متعة حتى تنقضي العدة فإن كان لا يملك الرجعة متع مكانه

باب متعة المختلعة

12246 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال كل امرأة افتلتت نفسها من زوجها فلها المتعة وهو فعل ذلك وعمرو قال عطاء إن ملكها فطلقت نفسها أو خيرها فاختارت نفسها أو اختلعت منه أو طلقها أن لا يفعل شيئا ثم فعله أو جاءه عمدا فإن لها المتعة

12247 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال للمطلقة والمختلعة المتعة

12248 - عبد الرزاق عن الثوري عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم مثله

12249 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثني بن شهاب قال للمختلعة المتاع ولا يكره الرجل

12250 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال للمختلعة متعة

باب وقت المتعة

12251 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال لا أعلم للمتعة وقتا قال الله عز و جل على الموسع قدره وقد متع عبيد الله بن عدي بغلام

12252 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال بلغني أن المطلق كان يمتع بالخادم والحلة وقال بن جريج عن بن شهاب مثله

12253 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير عن سعد بن إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته فمتعها بخادم

12254 - عبد الرزاق عن الثوري وبن جريج عن سعد بن إبراهيم قال متع عبد الرحمن بن عوف بجارية سوداء قال بن جريج في حديثه فثمنها ثمانون دينارا

12255 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال أدنى ما أراه يجزئ من متعة النساء ثلاثون درهما أو ما اشبهها

12256 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال كان يمتع بالخادم أو النفقة والكسوة ومتع الحسن بن علي بمال أحسبه قال عشرة آلاف يعني درهم

12257 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابيه عن الحسن بن سعد عن ابيه قال متع الحسن بن علي امرأتين بعشرين ألف وزقاق من عسل فقالت إحداهما فأراها جعفية متاع قليل من حبيب مفارق

12258 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي أن شريحا متع بخمس مئة درهم

12259 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم أن الأسود بن يزيد متع بثلاث مئة درهم

12260 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق أن شريحا متع بخمس مئة درهم ومتع الأسود بثلاث مئة درهم ومتع الحسن بن علي بعشرين ألف درهم فلما اتيت بها و وضعت بين يديها قالت متاع قليل من حبيب مفارق

12261 - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن عجلان عن أبان بن معاوية قال سأل رجل بن عمر فقال إني موسع فأخبرني عن قدري قال تعطي كذا وتكسو كذا فحسبنا ذلك فوجدناه ثلاثين درهما

12262 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة قال متع أبي بخادم

12263 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال المتعة جلباب ودرع وخمار

باب هل للذمية والمملوكة متعة و
باب الموهبات

12264 - عبد الرزاق عن الثوري قال المملوكة وا 0000 والنصارنية 00000 إذا طلقت

12265 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء اتهب النبي صلى الله عليه و سلم قال وهبت امرأة له نفسها فلم ينكحها وليس ذلك لأحد إلا للنبي صلى الله عليه و سلم قلت أرأيت لو فعل يستنكحها ايكون ذلك بغير صداق قال فيما إذا خلص وأقول أفليس في نكاحها ما قد علمت

12266 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عكرمة مولى بن عباس يقول وهبت ميمونة نفسها للنبي صلى الله عليه و سلم

12267 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة أن ميمونة بنت الحارث بن حزم وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه و سلم

12268 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة أن خولة ابنة حكيم بن الأوقص من بني سليم كانت من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه و سلم

12269 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه مثله قال ولم أسمع أنه قبلها

12270 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لاتحل الهبة لأحد بعد النبي صلى الله عليه و سلم قال الله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين

12271 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال لا تحل لأحد الهبة بعد النبي صلى الله عليه و سلم

12272 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة أن بن المسيب ورجلين معه من أهل العلم قالوا لا تحل الهبة لأحد بعد النبي صلى الله عليه و سلم ولو تزوجها على سوط لحلت

12273 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن أيوب بن موسى عن يزيد بن عبيد الله بن قسيط قال كنت عند بن المسيب إذ سئل عن رجل بشر بجارية فقال له بعض القوم هبها لي فوهبها له فقال له بن المسيب لا تحل الهبة لأحد بعد رسول الله صلىالله عليه وسلم ولو أصدقها سوطا لحلت له

12274 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال سمعته يحدث أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه و سلم فوهبت نفسها له قال فصمت ثم عرضت نفسها عليه فصمت قال فلقد رأيتها قائمة مليا أو قال هويا تعرض نفسها عليه وهو صامت قال فقام رجل قال أحسبه من الأنصار فقال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها قال لك شيء قال لا والله يا رسول الله قال اذهب فالتمس شيئا ولو خاتما من حديد قال فذهب ثم رجع فقال والله ما وجدت شيئا غير ثوبي هذا اشققه بيني وبينها فقال النبي صلى الله عليه و سلم ما في ثوبك فضل عنك فهل تقرأ من القرآن شيئا قال نعم قال ماذا قال سورة كذا وكذا وسورة كذا وكذا قال فقد أملكتكها بما معك من القرآن قال فرأيته يمضي وهي تتبعه

12275 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال إذا وهبت المرأة نفسها للرجل ببينة فدخل بها فلها مثل صداق امرأة من نسائها فإن طلقها قبل أن يدخل بها ويفرض فلها المتعة

باب طلاق المعتوه

12276 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عمن سمع عليا يقول كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه

12277 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن عامر بن ربيعة عن علي مثله

12278 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا لا يجوز للأحمق المعتوه الذاهب العقل عتق ولا طلاق

12279 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة مثله

12280 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال لا يجوز لأحمق فاسد طلاق ولا عتاق

12281 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن الشعبي قال لا يجوز طلاق المعتوه ولانكاحه

باب المجنون والموسوس

12282 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال ما كان في إفاقة المجنون من طلاق أو عتاقة أو قذف فهو جائز وما صنع وهو يجن فليس بشيء

12283 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال إذا طلق المجنون فقامت البينة أنه كان يعقل جاز طلاقه وإلا أحلف بالله ما كان يعقل فإن حلف وإلا جاز طلاقه وقال في المجنون الذي يستنكر يقتل رجلا يحلف بالله ما كان يعقل فإن حلف غرم الدية وإلا قتل

12284 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال ويطلق ولي الموسوس ولينتظره لعله يصح

12285 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في المعتوه والمجنون الذي لا يتكلم قال يطلق عليه وليه

12286 - عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عمرو بن شعيب قال وجدنا في كتاب عبد الله بن عمرو عن عمر بن الخطاب إذا تجنب الموسوس بامرأته طلق عنه وليه قال سفيان ولا نأخذ بذلك نرى أنها بلية وقعت فإن كان يخشى عليها عزلت وأنفق عليها من ماله

12287 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا يطلق عنه وليه ولتصبر

12288 - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن ابي ظبيان عن بن عباس أن امرأة مجنونة أصابت فاحشة على عهد عمر فأمر عمر برجمها فمر بها على علي والصبيان يقولون مجنونة بني فلان ترجم فقال علي ما هذا قالوا أصابت فاحشة فأمر عمر برجمها فقال ردوها فردوها فقام إلى عمر فقال أما علمت أن القلم مرفوع عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يعقل أو قال يحتلم قال بلى قال فما بال هذه قال فخلى سبيلها

باب طلاق السفيه

12289 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء سفيه محجور عليه قال لايجوز طلاقه ولا نكاحه ولا يجوز بيعه

12290 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي الكندي مهما أقلت السفهاء في شيء فلا تقلهم في ثلاث عتق ونكاح وطلاق

12291 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال كنت عند عمر بن عبد العزيز ماذا أقلت السفهاء فلا تقلهم بالطلاق والعتاقة

باب طلاق المبرسم

12292 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي سئل عن طلاق المبرسم قال لا يجوز حتى يعقل

12293 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وعن أيوب عن أبي قلابة قال لايجوز طلاق المبرسم ولا عتاقه إلا أن يشهد عليه أنه كان يعقل حينئذ وإلا حلف فإن حلف وإلا جاز عليه

باب طلاق الأخرس

12294 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الآخرس الذي لا يتكلم قال يطلق عنه وليه

12295 - عبد الرزاق عن الثوري في طلاق الأخرس وسألته قال ليس له طلاق إلا أن يكتب قال وفي نفسي منه شيء وإن كتب قال ولا يجوز بيعه ولا ابتياعه

باب طلاق السكران

12296 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال يجوز طلاق السكران إنه ليس كالمريض المغلوب على عقله إنما أتى ما أتى وهو يعلم أنه يقول ما لا يصلح ويعلمه

12297 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن الحسن وبن سيرين سمعهما يقولان يجوز طلاق السكران ويجلد جلدا

12298 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال يجوز طلاقه ويجلد جلدا

12299 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال يجوز طلاقه وعتاقه ولا يجوز شراؤه ولا بيعه ولا نكاحه

12300 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب قال يجوز الطلاق للسكران لأنه يشرب الخمر وقد نهى الله عنها ولا يجوز هبته ولا صدقته

12301 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أجاز عمر بن عبد العزيز إذ كان عاملا على المدينة طلاق السكران فقال عبيد الله بن أيمن طلق رجل امرأته رملة ابنة طارق فأجازه معاوية عليه

12302 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن إسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي وإبراهيم قالا يجوز طلاق السكران وعتقه

12303 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن حرملة عن بن المسيب قال يجوز طلاق السكران

12304 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال طلاق السكران جائز

12305 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن داود عن عكرمة عن بن عباس قال ما أصاب السكران في سكره أقيم عليه

12306 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن ليث عن طاووس قال ليس طلاق السكران بشيء

12307 - عبد الرزاق عن رجل عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه كان يقول لا يجوز طلاق السكران

12308 - عبد الرزاق عن بن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان بن عفان أنه قال لايجوز طلاق السكران والمعتوه قال عبد الرزاق وذكره عبد الوهاب عن الثوري عن بن أبي ذئب

12309 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال لا يجوز طلاق السكران

12310 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن مسلم بن الديال عن بن شبرمة قال يجوز طلاق السكران فأما نكاحه فإني لا أدري لعله لايجوز قال وقال بن أبي ليلى يجوز نكاحه وطلاقه

باب طلاق الصبي

12311 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال يجوز طلاق الغلام إذا بلغ أن يصيب النساء

12312 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة و عن معمر عن الزهري في الصبي قالا لا يجوز طلاقه ولا عتاقه ولا يقام عليه الحدود حتى يحتلم قال معمر وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل قول الزهري

12313 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال لايجوز طلاق الصبي شيئا حتى يحتلم

12314 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي معشر عن إبراهيم قال لم يكونوا يرون طلاق الصغار شيئا

12315 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي أنه كان لا يرى طلاق الصبيان شيئا

12316 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن حسين بن عبد الله عن جده عن علي قال لايجوز على الغلام طلاق حتى يحتلم

باب التي لا تعلم مهلك زوجها

12317 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في المفقود أن امرأته تتربص أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا بعد ذلك ثم تزوج فإن جاء زوجها الأول خير بين الصداق وبين امرأته

12318 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عطاء الخرساني أن بن شهاب أخبره أن عمر وعثمان قضيا في ميراث المفقود يقسم من يوم تمضي الأربع سنوات على امرأته وتستقبل عدتها أربعة أشهر وعشرا

12319 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن عمر أمر مولى المغيب عنها أن يطلقها

12320 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس بن خباب عن مجاهد عن الفقيد الذي فقد قال دخلت الشعب فاستهوتني الجن فمكث امرأتي أربع سنين ثم أتت عمر فأمرها أن تتربص أربع سنين من حين رفعت أمرها إليه ثم دعي وليه فطلق وأمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا قال ثم جئت بعد ما تزوجت فخيرني عمر بينها وبين الصداق الذي أصدقت

12321 - عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال فقدت امرأة زوجها فمكثت أربع سنوات ثم ذكرت أمرها لعمر بن الخطاب فأمرها أن تربص أربع سنين من حين رفعت أمرها إليه فإن جاء زوجها وإلا تزوجت بعد السنين الأربع ولم تسمع له بذكر ثم جاء زوجها بعد ذلك فبينا هو على بابه يستفتح أو بينا هو ذاهب إلى أهله قال قيل إن امرأتك تزوجت بعدك فسأل عن ذلك فأخبر خبر امرأته فأتى عمر بن [ ص 87 ] الخطاب فقال أعدني على من غصبني على أهلي وحال بيني وبينهم ففزع عمر لذلك وقال من هذا قال أنت يا أمير المؤمنين قال وكيف قال ذهبت بي الجن فكنت أتيه في الأرض فجئت وقد تزوجت امرأتي زعموا أنك أمرتها بذلك قال عمر إن شئت رددنا إليك امرأتك وإن شئت زوجناك غيرها قال بلى زوجني غيرها فجعل عمر يسأله عن الجن وهو يخبره

12322 - عبد الرزاق عن بن جريج قال اخبرني داود بن أبي هند عن رجل عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر بن الخطاب أن رجلا من الأنصار خرج إلى مسجد قومه ليشهد العشاء فاستطير فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له فدعا قومه فسألهم عن ذلك فصدقوها فأمرها أن تتربص أربعة حجج ثم أتته بعد انقضائهن فأمرها فتزوجت ثم قدم زوجها فصاح بعمر فقال امرأتي لا طلقت ولا مت قال من ذا قالوا الرجل الذي كان من أمره كذا وكذا قال فخيره بين أمرأته وبين المهر وسأله فقال ذهبت بي حي من الجن كفار فكنت فيهم قال فما كان طعامك فيهم قال ما لم يذكر اسم الله عليه والفول حتى غزاهم حي مسلمون فهزموهم فأصابوني في السبي فقالوا ماذا دينك فقلت الإسلام قالوا أنت على ديننا إن شئت مكثت عندنا وإن شئت [ ص 88 ] رددنا على قومك قلت ردوني فبعثوا معي نفرا منهم أما الليل فيحدثوني وأحدثهم وأما النهار فإعصار الريح أتبعها حتى رددت عليكم قال بن جريج وأما أبو قزعة فسمعته يقول إن عمر سأله أين كنت فقال ذهب بي جن كفار فلم يزالوا يدورون بي الأرض حتى وقعت على أهل بيت فيهم مسلمون فأخذوني فردوني قال ماذا يشاركونا فيه من طعامنا قال فيما لا يذكرون اسم الله عليه منها وفيما سقط قال عمر إن استطعت لا يسقط مني شيء

12323 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد أنه سمع بن المسيب يقول قضى عمر بن الخطاب في المرأة تفقد زوجها ولا تدري ما الذي أهلكه أنها تربص أربع سنين ثم تعتد عدة المتوفى عنها ثم تنكح إن بدا لها

12324 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب عن عمر قال تتربص امرأة المفقود أربع سنين

12325 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال كتب الوليد إلى الحجاج أن سل من قبلك عن المفقود إذا جاء وقد تزوجت امرأته فسأل الحجاج أبا مليح بن أسامة فقال أبو مليح حدثتني بنيهمة [ ص 89 ] بنت عمر الشيبانية أنها فقدت زوجها في غزاة غزاها فلم تدر أهلك أم لا فتربصت أربع سنين ثم تزوجت فجاء زوجها الأول وقد تزوجت قالت فركب زوجاي إلى عثمان فوجداه محصورا فسألاه وذكرا له أمرهما فقال عثمان أعلى هذه الحال قالا قد وقع ولا بد قال عثمان فخير الأول بين امرأته وبين صداقها قال فلم يلبث أن قتل عثمان فركبا بعد حتى أتيا عليا بالكوفة فسألاه فقال أعلى هذه الحال قالا قد كان ما ترى ولا بد من القول فيه قالت وأخبراه بقضاء عثمان فقال ما أرى لهما إلا ما قال عثمان فاختار الأول الصداق قالت فأعنت زوجي الآخر بألفين كان الصداق أربعة آلاف ورد أمهات أولاد كن له تزوجن بعده ورد أولادهن معهن علم أنه قاله

12326 - عبد الرزاق عن الثوري عن داود بن أبي هند عن بن المسيب قال إذا فقد في الصف تربصت سنة وإذا فقد في غير الصف فأربع سنين

12327 - أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج عن عطاء قال تتربص أربع سنوات من يوم تكلم ثم يطلقها وليه لتأخذ بالوثقى ولا تمنع زوجها تلك التطليقة إن جاءها فاختارها وكانت النية أن يراجعها فتعتد عدة المتوفى عنها فإن جاء فاختارها اختارت من الأول فإن اختار صداقها غرمته هي من مالها ولم تعتد من الآخر قرت عنده كما هي

12328 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال يغرم الزوج الصداق قال أما نحن فنقول تغرمه المرأة وهو أحب القولين إلينا

12329 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا مضت أربع سنين من حين ترفع امرأة المفقود أمرها أنه يقسم ماله بين ورثته

12330 - عبد الرزاق عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن الحكم بن عتيبة أن عليا قال في امرأة المفقود هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق

12331 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن الحكم عن علي قال تتربص حتىتعلم أحي هو أو ميت

12332 - عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي ليلى عن الحكم ان عليا قال هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق

12333 - عبد الرزاق عن بن جريج قال بلغني أن بن مسعود وافق عليا على أنها تنتظره ابدا

12334 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق

12335 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال تتربص حتى تعلم أحي هو أو ميت

باب يجيء الأول وقد ماتت

12336 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إن جاء فوجدها قد ماتت قال ميراثها قط قال عطاء هي منه وهو منها إذا كانت نكحت في حياته

12337 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد الكريم قال يقول ما قال عمر يستحلف بالله أي ذلك كان مختارا لو وجدها حية إياها أو صداقها

12338 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا إذا جاء المفقود فوجدها قد ماتت عند زوجها فميراثها للأول دون الآخر ولها مهرها من الآخر بما استحل منها

باب يجيء وقد مات آخر

12339 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء جاء الأول فوجدها قد تزوجت ومات زوجها الآخر أليس يختار أيضا قال بلى قلت فمات الأول وعلم ذلك أيأخذ ورثته مهره إياها ثم لا ترثه قال لا أدري

12340 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول في امرأة فقدت زوجها فتزوجت فتوفي زوجها الآخر ثم جاء الأول قال ترد ميراثها من الآخر إلى أهل الآخر وهي امرأة الأول قال معمر وقال قتادة ترث الآخر فإن مات الأول قبل أن يأتي فإنها ترثه أيضا وتعتد منهما جميعا عدتين

12341 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي سئل عن امرأة فقدت زوجها ثم تزوجت ثم مات زوجها الآخر ثم جاء الأول قال ترد ميراث الآخر وهي امرأة الأول ترثه ويرثها

12342 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه قال في امرأة فقدت زوجها فتزوجت غيره فطلقها ثلاثا أنه يتزوجها الآخر قال نعم لا يسوى طلاقه بعده بعرة

12343 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة في المفقود تزوجت امرأته وهو حي ثم توفي المفقود وامرأته عند زوجها الآخر فلها مهرها بما استحل منها وترث الأول وتعتد من هذا الآخر عدة الطلاق وتعتد من الأول عدة المتوفى عنها قال قتادة وتكون هذه الفرقة من الآخر تطليقة

12344 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه عن حماد عن إبراهيم في رجل نعي إلى امرأته وتزوجت فبلغ الأول فطلقها قال حرمت على الآخر وتعتد ثلاثة قروء ثم تبين منهما جميعا وإن كانت حاملا فوضعت بعد شهر اعتدت شهرين من الأول ثم تبين منهما جميعا والنفقة على الذي تعتد من مائة وإن كانت حاملا فوضعت بعد شهر فإنها ترد الذي منه الحمل نفقته وصارت النفقة على الذي طلقها والعدة منه بقية شهرين فإذا اعتدت ثلاثة أشهر برئت من الأول وانقضت عدتها منه واعتدت من الآخر بقية الحمل وإن شاء أن يتزوجها في عدتها فعل

باب المرأة يأبق زوجها وهو عبد

12345 - عبد الرزاق عن جابر عن الشعبي في العبد يأبق وله المرأة قال هي امرأته حتىيموت قال وقال خالد عن الحسن إذا أبق فهي فرقة وقول الشعبي أحب إلي

باب الرجل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليها

12346 - عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن ادع فلانا وفلانا ناسا قد انقطعوا من المدينة وخلوا منها فإما أن يرجعوا إلى نسائهم وإما أن يبعثوا إليهن بنفقة وإما أن يطلقوا ويبعثوا بنفقة ما مضى

12347 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال كتب عمر إلى عماله في الذي يغيب عن امرأته فلا يبعث بنفقة فكتب أن ادعهم فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا فإن لم يطلقوا خذوهم بنفقة ما مضى وما استقبل

12348 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال إذا أدانت فهو عليه وما أكلت من مالها فليس عليه

12349 - عبد الرزاق عن معمرعن منصور عن النخعي قال إذا أدانت أخذ به حتى يقضي عنها وإن لم تستدن فلا شيء لها عليه إذا أكلت من مالها قال معمر وسألت بن شبرمة عنها قال إذا شكت إلى الجيران من يؤمئذ يؤخذ بالنفقة قال معمر ويقول آخرون من يوم ترفع أمرها إلى السلطان

12350 - عبد الرزاق عن ابي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال ما أدانت فهو عليه قال أبو حنيفة ونحن لا نقول ذلك يقول ليس لها شيء إلا أن يفرضه السلطان

12351 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال أتت امرأة شريحا فقالت إن زوجي غاب وإني استدنت دينارا فأنفقت على نفسي قال ان كان امرك بذلك قالت لا قال فاقضي دينك

12352 - عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن الشعبي قال ليس للعاصية نفقة يقول إذا عصت زوجها فخرجت بغير إذنه

12353 - عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن الشعبي قال إذا حبس المرأة من قبلها فلا نفقة لها

باب الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته

12354 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سألت عطاء عن المرأة لا تجد عند الرجل ما يصلحها من النفقة قال ليس لها إلا ما وجد ليس له أن يطلقها

12355 - عبد الرزاق عن معمر قال سألت الزهري عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته يفرق بينهما قال يستأنى له ولا يفرق بينهما وتلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها سيجعل الله بعد عسر يسرا قال معمر وبلغني عن عمر بن عبد العزيز مثل قول الزهري

12356 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب قال إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته جبر على أن يفارقها قال الثوري ونحن لا نأخذ بهذا القول هو بلاء ابتليت به فلتصبر

12357 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن أبي الزناد قال سألت عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما قال قلت سنة قال نعم سنة

12358 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال إذا لم يجد ما ينفق الرجل على امرأته يفرق بينهما

12359 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما

12360 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لاتحبس المرأة على الخسف

باب الرجل يجد مع امرأته رجلا

12361 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال لو رأى رجل مع امرأته عشرة تفجر بهم لم تحرم عليه

12362 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن ليث عن عطاء ومجاهد قالا إذا فجرت المرأة فإن شاء أمسكها

12363 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه عن بن سيرين قال لايقربها ليفارقها

12364 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن أثيع قال قال النبي صلى الله عليه و سلم لأبي بكر أرأيت لو وجدت مع امرأتك رجلا قال اضربه بالسيف ثم قال لعمر مثل ذلك فقال مثل ذلك ثم تتابع القوم على قول أبي بكر وعمر ثم سأل سهيل بن بيضاء قال أقول لعنك الله فإنك خبيث ولعنك الله فإنك خبيثة ولعن الله أول الثلاث ما يحدث بهذا الحديث فقال النبي صلى الله عليه و سلم تأولت يا بن بيضاء

12365 - عبد الرزاق عن معمر عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال قال رجل يا رسول الله إن امرأتي ذات ميسم وإنها والله ما تمنع يد لامس فقال النبي صلى الله عليه و سلم طلقها فقال يا رسول الله لو أني أفارقها ثلاث قال فاستمتع بأهلك

12366 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن رجل عن مولى لبني هاشم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه و سلم فقال إن امرأتي لا تمنع يد لامس فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن فارقها قال إنها تعجبني قال فتمتع بها

باب الرجل يقذف امرأته ويقر بإصابتها

12367 - عبد الرزاق قال أخبرني بن جريج عن عطاء قال قلت الرجل يقذف ويقر بأن قد يصيبها في الطهر الذي رأى عليها فيه ما رأى وقبل أن يرى عليها ما رأى قال فيلاعنها والولد لها

12368 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا قذف امرأته لاعنها أقر أنه أصابها أو لم يقر

باب الرجل ينتفي من ولده

12369 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أرأيت إن نفاه بعد ما تضعه قال و يلاعنها والولد لها قلت أو لم يقل النبي صلى الله عليه و سلم الولد للفراش وللعاهر الحجر قال نعم إنما ذلك لأن الناس في الإسلام ادعوا أولادا ولدوا على فرش رجال فقالوا هم لنا قال النبي صلى الله عليه و سلم الولد للفراش وللعاهر الحجر

12370 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء فنفاه بعد ما احتلم قال فيجلد وهي امرأته إنما ذلك لحدثان ماتضع وأقول إذا أقر بذلك بابنها ولا ينكره فلا نفايه له وإن لم تضع

12371 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وسئل عن رجل ولدت امرأته ولدا فأقر به ثم نفاه بعد قال يلحق به إذا أقر به و ولد على فراشه وقال إنما كانت الملاعنة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال رأيت الفاحشة عليها ثم ذكر الزهري حديث الفزاري فقال حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ولدت امرأتي غلاما أسود وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه فقال النبي صلى الله عليه و سلم ألك إبل قال [ ص 100 ] نعم قال ما ألوانها قال حمر قال أفيها أورق قال نعم فيها ذود ورق قال مما ذلك ترى قال ما أدري لعله أن يكون نزعها عرق قال وهذا لعله أن يكون نزعه عرق ولم يرخص له من الانتفاء منه

12372 - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم في الذي ينتفي من ولده بعد أن يقر إذا أقر ساعة فهو ولده فإن أنكر بعد ذلك فهو قذف مستقل يلاعن ويلحق به ولده الذي كان أقر به

12373 - عبد الرزاق عن عثمان بن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال إذا أقر ثم نفاه قال يلزمه الولد بقضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم ويلاعن بكتاب الله عز و جل

12374 - عبد الرزاق عن المجالد عن الشعبي عن عمر قال إذا اعترف بولده ساعة واحدة ثم أنكر بعد لحق به

12375 - عبد الرزاق عن بن جريج أنه بلغه أن شريحا قال في الرجل يقر بولده ثم ينكر يلاعن فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فكتب إليه أن إذا أقر به طرفة عين فليس له أن ينكر

12376 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن المجالد عن الشعبي قال إذا اعترف الرجل بولده ثم انتفى منه فليس ذلك له يلحق به وإن كره وقال عامر رأيت شريحا فعل ذلك برجل من كندة أقر بولده ثم نفاه فألحقه به ثم التفت إلينا فقال لو كان هذا هكذا لأوشك أحدكم أن ينتفي ولده

12377 - عبد الرزاق عن عثمان بن سعيد عن الحسن وقتادة في الرجل يقر بولده ثم ينكره قال يلاعنها ويصير الولد لها ما كانت أمه عنده ذكره عن حماد عن إبراهيم قال لو أقر بولد ستين سنة ثم قذفها لاعنها وألزمها الولد وقاله عثمان أيضا

12378 - عبد الرزاق عن أبي معشر عن إبراهيم قال يلاعن بكتاب الله عز و جل ويلزمه الولد بقضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم

باب ينكر حملها قبل أن تضع

12379 - عبد الرزاق عن الثوري قال لو أن امرأة كانت حاملا فقال زوجها ليس هذا الذي في بطنها مني لم يلاعن حتى تضع لأنه لا يدري أفي بطنها ولد أم لا فإن رماها بالزنى لاعن

باب تنفي المرأة ولدها عن أبيه

12380 - عبد الرزاق عن معمر قال قلت للزهري أرأيت لو أن امرأة زنت فقالت إن ولدها من غير زوجها وقال الزوج بل هو لي قال هو له إن اعترف به

12381 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء أم ولد ميسرة مولى بن زياد 000 تزعم أن ولدها ليس من ميسرة قال لا الولد للفراش وللعاهر الحجر فقال له بن عبيد بن عمير أفلا يدعى له القافة قال الولد للفراش وللعاهر الحجر قال بن جريج وأقول أنا إذا قالته الحرة كذبت وضربت

باب الرجل يقذف ثم يطلق

12382 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا إذا طلق الرجل واحدة أو اثنتين ثم قذف امرأته000 يلاعنها وإن بت طلاقها ثم قذفها جلد ولحق به الولد قال قتادة وإذا انقضت العدة في الواحدة جلد ولحق به الولد

12383 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب في رجل قذف امرأته بالزنى ثم طلقها فيها نكاية قال يلاعنها لأنه قذفها وهي امرأته وقال معمر عن الزهري يجلد ويلحق به الولد

12384 - عبد الرزاق عن عثمان بن سعيد عن قتادة عن جابر عن بن عباس قال إذا طلقها واحدة أو اثنتين ثم قذفها جلد ولا ملاعنة بينهما وقال بن عمر يلاعن إذا كان يملك الرجعة

12385 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا قذفها فلم تعلم حتى طلقها ثلاثا حد ولحق به الولد

12386 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل قذف امرأته ثم طلقها فلم تعلم حتى انقضت عدتها قال يجلد ولا ملاعنة

12387 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا قذف امرأته وليست له رجعة فإنه يلاعن إذا كان يملك الرجعة فإذا كان لا يملك الرجعة ضرب ولحق به الولد

12388 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال علي وبن مسعود إن قذفها وقد طلقها وله عليها رجعة لاعنها وإن قذفها وقد طلقها وبتها لم يلاعنها

12389 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد في الرجل يقذف امرأته ثم يطلقها قال لا ضرب ولا لعان قال وقال الحكم الضرب وقال جابر عن الشعبي يلاعن

12390 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد أن الحارث بن يزيد العكلي قال للشعبي لا يلاعن أما إني لأستحيي إذا رأيت الحق أن أرجع إليه

12391 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إذا كان لا يملك الرجعة ضرب ولحق به الولد ولا ملاعنة بينهما

12392 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني من سمع الحسن يقول إن قذف رجل ثم طلق ثلاثا قال ألزمه ما فر منه قال يلاعنها

12393 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء في المختلعة إن قذفها قبل أن تفتدي منه جلد ولا ملاعنة

باب قذفها قبل أن تهدى له

12394 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل يقذف امرأته قبل أن تهدى إليه قال يلاعنها

12395 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي قال إذا قذف امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق إذا لاعنها

12396 - عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن الحكم قال إذا قذف امرأته قبل أن يدخل بها وبها حمل فلها الصداق كاملا ويلاعنها

12397 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وحماد في رجل قذف امرأته قبل أن تهدى إليه قالا إن كانت حاملا لاعنها وفرق بينهما ولها مهرها تاما والولد لها قال معمر وقال قتادة لها نصف الصداق ويلاعنها إن لم يدخل بها

12398 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء يقذف الرجل امرأته قبل أن تهدى إليه قال يلاعنها والولد له وعمرو قاله

باب يقذف امرأته وهو بأرض بائنة

12399 - عبد الرزاق عن معمر عن خصيف عن الشعبي قال إذا قذف الرجل امرأته وهو بأرض بائنة ولم يدخل بها فإنه يجلد

12400 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا قذف الرجل امرأته وهو بأرض بائنة قال إذا جاء لاعن

باب قوله لم أجدك عذراء

12401 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قلت إذا قال لامرأته لم أجدك عذراء ولا أقول ذلك من زنا فلا يجلد لم يجلد عمر زعموا أن العذرة تذهبها الوضوء وأشباهه

12402 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن في الرجل يقول لامرأته لم أجدك عذراء قال لاشيء عليه العذرة تذهبها الحيضة والوثبة

12403 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال إن العذرة يذهبها غير الوطيء ولا ملاعنة بينهما

12404 - عبد الرزاق عن معمر عن الحكم بن أبان قال سألت سالم بن عبد الله عن ذلك فقال إن العذرة تذهبها الحيضة والوثبة

12405 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي في الرجل يقول لامرأته لم أجدك عذراء قال لايضرب إلا أن يرميها بالزنى لأن العذرة تذهب بها الحيضة والسيء

12406 - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم في الرجل يدخل بالمرأة لم يجدها عذراء قال إن العذرة تذهب من النزوة والنفس

باب ولد له اثنان فانتفى من أحدهما

12407 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في رجل ولد له اثنان في بطن فانتفى من أحدهما وأقر بالآخر قال ينتفى من أحدهما جميعا أو يدعيهما جميعا قال سفيان وتفسيره عندنا إن انتفى بالأول وأقر بالآخر ضرب وألحقا به جميعا وإن أقر بالأول وانتفى عن الآخر لاعن وألزقا به جميعا

باب يقذفها ويقول لم أر ذلك عليها

12408 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إنما كانت الملاعنة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال رأيت الفاحشة عليها

12409 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل قال لامرأته يا زانية ويقول لم أر ذلك عليها أو عن غير حمل قال لا يلاعنها قال ويقول بعضهم لا ملاعنة إلا عن حمل أو يقول رأيت

12410 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا قال لها يا زانية لاعنها على كل حال إذا رفعا إلى السلطان رأى ذلك أو لم يره أعمى كان أو غير أعمى قال الله عز و جل والذين يرمون أزواجهم

باب قذفها ولم يترافعا إلى السلطان

12411 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال إذا قذف الرجل امرأته فلم يترافعا فهي امرأته

12412 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم في رجل قذف امرأته ثم مات قبل أن ترفعه إلى السلطان قال إن شاءت لم ترفعه إلى السلطان وهي امرأته

12413 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن قال ترفعه إلى السلطان لا بد قال وهو قول قتادة

باب يقذفها وهي صماء بكماء
باب يقذفها ثم يموت

12414 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن أيوب عن الشعبي في رجل قذف امرأته صماء بكماء قال هي بمنزلة الميتة أضربه وقال غيره لا أضربه حتى تعرب عن نفسها

12415 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء مات أحدهما ولم يتلاعنا قال يرثه الآخر

12416 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم في الرجل يقذف امرأته ثم يموت أحدهما قال يتوارثان ولا ملاعنة بينهما

12417 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد مثله

12418 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مثله قال معمر وقاله الحسن أيضا قال يتوارثان ولا يسئل الباقي عن شيء

12419 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا قذف الرجل امرأته ثم مات قبل أن يلاعنها فإن اعترفت ورثت زوجها ورجمت وإن شهدت ورثت زوجها ولم ترجم وإن ماتت فجاء بأربعة شهداء يشهدون ورثها وإن شهد لم يجلد ولم يرث وإن اعترف الزوج جلد وورث وإن مات ولم يشهد ولم يعترف لم يجلد ولم يرث قال قتادة لو سكت كان بمنزلتها لم يجلد ولم يرث

12420 - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم مثل قول الثوري عن إبراهيم يتوارثان ولا ملاعنة بينهما قال الحكم وقال الشعبي يلاعن بعد الموت وقال الحكم يجلد ويرثها إذا قذفها ثم ماتت

باب يقذفها بعد موتها

12421 - عبد الرزاق عن الثوري عن الشعبي قال إذا قذف الرجل امرأته وهي حية لاعنها وإن قذفها بعد ما تموت جلد الحد

باب يقذفها قبل أن يتزوجها

12422 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قذف امرأته قبل أن يتزوجها ثم تزوجها فرافعته إلى السلطان قال يجلد ولا يلاعنها وهي امرأته

12423 - عبد الرزاق عن الثوري قال يضرب لها لأن الحد وجب عليه قبل أن يتزوجها

باب الذي يكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان

12424 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال إن أكذب نفسه قبل أن يقضي تلاعنها كله جلد وراجعها

12425 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا أكذب نفسه بعد ما يبقى من التلاعن شيء ضرب وهي امرأته

12426 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال قلت له أرأيت إن نزع الذي يقذف امرأته قبل أن يلاعنها قال فهي امرأته ويجلد

12427 - عبد الرزاق عن رجل من قيس عن أبي حنيفة قال إذا قذف الرجل امرأته ثم أكذب نفسه قبل أن يلاعنها جلد ثمانين وألزق به الولد وهما على نكاحهما فإن قذفها بعد ما يجلد يكذب نفسه لم يكن بينهما ملاعنة ولكنه يجلد كلما قذفها لأنها شهادة لا تقبل

باب يكذب نفسه بعد اللعان أو قبله

12428 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء قد نزع وأكذب نفسه بعد ما يلاعنها قال لا يجلد قلت لم قال قد تفرقا قد باء بلعنة الله

12429 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إن أكذب نفسه بعد ما يلاعنها جلد وألحق به الولد قال معمر وأخبرني من سمع الحسن يقول يجلد ولا يلحق به الولد

12430 - عبد الرزاق عن معمر عن داود بن ابي هند عن بن المسيب أنه سمعه يقول إذا تاب الملاعن واعترف بعد الملاعنة فإنه يجلد ويلحق به الولد وتطلق امرأته تطليقة بائنة ويخطبها مع الخطاب ويكون ذلك متى أكذب نفسه

أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18