كتاب : مصنف عبد الرزاق
المؤلف : أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني

16361 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع وأن اوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا

16362 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال قال إبراهيم لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع وأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا

16363 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابا بكر أوصى بالخمس وقال أوصى بما رضي الله به لنفسه ثم تلا واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وأوصى عمر بالربع

16364 - عبد الرزاق عن الثوري عمن سمع الحسن وأبا قلابة يقولان أوصى أبا بكر بالخمس

16365 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال كان الخمس أحب إليهم من الربع والربع أحب إليهم من الثلث

16366 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال إذا كان ورثة الرجل قليلا فلا بأس أن يبلغ الثلث في وصيته

16367 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال الثلث وسط لا بخس ولا شطط

16368 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال قال النبي صلى الله عليه و سلم ابتاعوا أنفسكم من ربكم ايها الناس ألا إنه ليس لامرىء شيء ألا لا أعرفن امرأ بخيل بحق الله عليه حتى إذا حضره الموت أخذ يدعدع ماله ها هنا وها هنا قال ثم يقول قتادة ويلك يا بن آدم كنت بخيلا ممسكا حتى إذا حضرك الموت أخذت تدعدع مالك وتفرقه بن آدم اتق الله اتق الله ولا تجمع إسائتين في مالك إساءة في الحياة وإساءة عند الموت انظر قرابتك الذين يحتاجون ولا يرثون فأوص لهم من مالك بالمعروف

16369 - عبد الرزاق عن معمر عن بن سيرين عن شريح قال الثلث جهد وهو جائز

لا وصية لوارث والرجل يوصي بماله كله

16370 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن عبيدة السلماني قال إذا مات الرجل وليس عليه عقد لأحد ولا عصبة يرثونه فإنه يوصي بماله كله حيث شاء

16371 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق الهمداني عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل قال قال لي عبد الله بن مسعود إنكم من أحرى حي بالكوفة ان يموت أحدكم ولا يدع عصبة ولا رحما فما يمنعه إذا كان كذلك أن يضع ماله في الفقراء والمساكين

16372 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال رأت امرأة على عهد أبي موسى الأشعري أنها تموت يوم كذا وكذا فقسمت مالها كله ثم ماتت لذلك الوقت فجاء زوجها إلى الأشعري فأخبره فقال أي امرأة كانت امرأتك قال كانت أحق النساء أن تدخل الجنة إلا الشهيد في سبيل الله قال أبو موسى أفتأمرني أن أرد أمر هذه فأجازه

16373 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق أنه قال فيمن ليس له مولى عتاقة قال يضع ماله حيث شاء فأن لم يفعل فهو في بيت المال

16374 - عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم أن بن مسعود قال لرجل يا معشر أهل اليمن مما يموت الرجل منكم الذي لا يعلم أن أصله من العرب ولا يدري ممن هو فمن كان كذلك فحضره الموت فإنه يوصي بماله كله حيث شاء

16375 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل من أهل الجزيرة يقال له إسحاق بن راشد قال كتب عمر بن عبد العزيز في الذي يتصدق بماله كله إذا وضع ماله في حق فلا أحد أحق بماله كله وإذا أعطى الورثة بعضهم دون بعض فليس له إلا الثلث

16376 - عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق عن شهر بن حوشب عن عمرو بن خارجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا وصية لوارث

16377 - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل كان مريضا فقال لامرأة تزوجي ابني هذا وصداقك علي ألف درهم وصداق مثلها خمس مئة درهم ثم مات من مرضه ذلك قال هو لها في ماله ويأخذه الورثة من ابنه فإنما هو كفيل ابنه أن يزوجه أو لم يأمره

الرجل يعود في وصيته

16378 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت عطاء يقول يعاد في كل وصية

16379 - عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة أن عمر بن الخطاب قال ملاك الوصية آخرها قال معمر وكان قتادة يقول هو مخير في وصيته في العتق وغيره يغير فيها ما شاء قال معمر بلغني أنه ذكره عن عمرو بن شعيب عن الحارث بن عبد الله عن عمر

16380 - عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن بن طاووس عن أبيه مثل قول قتادة

16381 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن طاووس قال يعود الرجل في مدبره

16382 - عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار قال سمعت طاووس وعطاء وأبي الشعثاء يقولون آخر عهد الرجل أحق من أوله يقولون يعير الرجل من وصيته ما شاء في العتق وغيره

16383 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاووس وأبي الشعثاء قالوا يغير الرجل من وصيته ما شاء في العتق وغيره

16384 - عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن نافع بن علقمة كتب إلى عبد الملك يسأله عن رجل أوصى بوصية فأعتق فيها ثم رجع في وصيته ما كان حيا

16385 - عبد الرزاق عن معمر عن بن شبرمة وغيره من علماء الكوفة قالوا كل صاحب وصية يرجع فيها ماكان حيا إلا العتاقة

16386 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي مثله

16387 - عبد الرزاق عن الثوري في امرأة تركت خمسة وعشرين درهما وشاة قيمتها خمسة دراهم فأوصت لرجل بالشاة وأوصت لرجل بسدس مالها قال بعضنا يقول السدس يدخل على صاحب الشاة ويكون له نصف سدس الشاة وبعضنا يقول لصاحب السدس سبع الشاة هذا أمر العامة

16388 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال يغير الرجل في وصيته ما شاء وإن كان عتقا

16389 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يوصي بالوصية ثم يوصي بأخرى قال إن لم يغير من الأولى شيئا فهما جائزتان في ثلث ماله

16390 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال إن أوصى إنسان بثلثه ثم أوصى بوصايا بعد ذلك تحاصوا في الثلث

16391 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا قال عبدي لفلان ثم قال نصف عبدي لفلان منا من يقول ثلاثة أرباع وربع ومنا من يقول ثلث وثلثان وأحبه إلي الثلث والثلثان قاله بن ابي ليلى والعامة

16392 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال إن غير من وصيته شيئا فقد رجع فيها كلها قال معمر فسألت بن شبرمة فقال لا ينتقص منها إلا ما غير

16393 - قال عبد الرزاق وسمعت معمرا وسئل عن رجل قال ثلث مالي لفلان ولفلان نفقته حتى يموت قال يوقف له نصف الثلث بنفقته

الرجل يعطي ماله كله

16394 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم مثل الذي يعطي ماله كله ثم يقعد كأنه ورث كلالة

16395 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه لما تاب الله عليه قال يا نبي الله إن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا وأن أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال النبي صلى الله عليه و سلم امسك عليك بعض مالك فهو خير لك قال فإني أمسك سهمي الذي بخيبر

16396 - عبد الرزاق عن بن جريج عن الزهري نحوه

16397 - عبد الرزاق عن بن جريج ومعمر عن الزهري أن أبا لبابة لما تاب الله عليه قال يا نبي الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب حسبت أنه قال أجاورك وأنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال النبي صلى الله عليه و سلم يجزئك من ذلك الثلث يا أبا لبابة

16398 - عبد الرزاق عن معمر قال كتب عمر بن عبد العزيز في الرجل يتصدق بماله كله قال إذا وضع ماله في حق فلا أحد أحق بماله منه وإذا أعطى الورثة بعضهم دون بعض فليس له إلا الثلث ذكره عن الزهري

16399 - عبد الرزاق عن بن جريج قال زعم بن شهاب أنها كانت من أبي لبابة ذنوب كثيرة

16400 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الرجل غير السفيه يعطي ماله كله في حق الحور وكذلك قال لا ينهى عن الحرائح ولكن الثلث

16401 - عبد الرزاق عن معمر قال إذا حضر القتال ووقع الطاعون وركب البحر لم يجز إلا الثلث وإن عاش وكان قد أعتق جاز عتقه

16402 - عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن بن طاووس عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه و سلم قال مثل الذي يعطي ماله كله ثم يقعد كأنه ورث كلالة

16403 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة يقول الصدقة عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى قال قلت ما قوله عن ظهر غني قال لا تعطي الذي لك وتجلس تسأل الناس

16404 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلىالله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى قال قلت لأيوب ما عن ظهر غنى قال عن فضل عيالك

16405 - عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع ابا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه و سلم مثل حديث ايوب

16406 - عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل عن عروة بن محمد عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول اليد المعطية خير من اليد السفلى

16407 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال أعطى النبي صلى الله عليه و سلم حكيم بن حزام يوم حنين عطاء فاستقله فزاده فقال يا رسول الله أي أعطيتك خير قال الأولى [ ص 77 ] قال فقال له النبي صلى الله عليه و سلم يا حكيم بن حزام إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس وحسن أكلة بورك له فيه ومن أخذه باستشراف نفس وسوء أكلة لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولم يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى قال ومنك يا رسول الله قال ومني قال فوالذي بعثك بالحق لا أرزأ بعدك أحدا شيئا أبدا قال فلم يقبل ديوانا ولا عطاء حتى مات قال وكان عمر بن الخطاب يقول اللهم إني أشهدك على حكيم بن حزام أني أدعوه لحقه من هذا المال وهو يأبى فقال إني والله لا ارزأك ولا غيرك شيئا

16408 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يمنع أحدكم أن يكون كأبي فلان كان إذا خرج قال اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك فإن شتمه أحد لم يشتمه

وصية الغلام

16409 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمرو بن سليم الغساني أوصى وهو بن عشر أو ثنتي عشرة ببئر له قومت بثلاثين ألفا فأجاز عمر بن الخطاب وصيته

16410 - عبد الرزاق عن بن عيينة قال حدثنا بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمرو بن سليم الغساني قال بلغ عمر أن غلاما من غسان يموت فقال مروه فليوص فاوصى ببئر جشم فبيعت بثلاثين ألفا وهو بن عشر سنين أو ثنتي عشرة وقد قارب

16411 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه قال أوصى غلام منا لم يحتلم لعمة له بالشام بمال كثير قيمته ثلاثون ألفا فرفع ابو إسحاق ذلك إلى عمر بن الخطاب فأجاز وصيته

16412 - عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أبي إسحاق قال خاصمت إلى شريح في صبي أوصى لظئر له بأربعين درهما فأجازه شريح

16413 - عبد الرزاق قال حدثنا الثوري عن أبي إسحاق قال أوصى غلام منا يقال له مرثد حين أثغر لظئر له من أهل الحيرة فأجاز شريح وصيته وقال إذا أصاب الصغير الحق أجزناه

16414 - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي عن شريح قال من أصاب الحق من صغير أو كبير أجزناه ومن أخطأ الحق من صغير أو كبير رددناه

16415 - عبد الرزاق قال حدثنا معمر والثوري عن أيوب عن بن سيرين قال أتي عبد الله بن عتبة في جارية أوصت فجعلوا يصغرونها فقال عبد الله بن عتبة من أصاب الحق أجزنا وصيته

16416 - عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن سماك بن الفضل أن عمر بن عبد العزيز كان يقول في الغلام الذي لم يبلغ الحلم لا أرى أن يبلغ ثلث ماله كله في وصيته قال ويجوز له قريب من ذلك

16417 - عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال وصية الغلام جائزة إذا عقل

16418 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء هل تعلم 000 إذا بلغه الصغير والصغيرة جازت وصيتهما قال ما أعلمه

16419 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني سليمان بن موسى أن عبد الملك قضى في غلام من أهل دمشق أوصى فقال إذا بلغ ثنتي عشرة سنة جازت وصيته قال فلم يزل يعمل بذلك ويقضى به حتى كان عمر بن عبد العزيز فخشينا أن يرده فقضى به عمر بن عبد العزيز أيضا فلم يزل عليه بعد قال ولا نعلم أحدا قضى به قبل عبد الملك

16420 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال إذا وضع الغلام الوصية موضعها جازت

16421 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن بن عباس قال لاتجوز وصية الغلام حتى يحتلم

16422 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء الأحمق ( كهيئته قال ) والموسوس أتجوز وصيتهما وإن أوصيا وهما مغلوبان على عقلهما قال ما أحسب لهما وصية وقالها عمرو بن دينار

16423 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال لا تجوز وصية الغلام حتى يحتلم

16424 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال لاتجوز وصية ولا عطية ولا هبة ولا عتاقة حتى يحتلم والجارية حتى تحيض وذكر الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال لا تجوز وصية الغلام حتى يحتلم

16425 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام عن الحسن والأوزاعي عن واصل عن مجاهد قال لاتجوز وصية الغلام حتى يحتلم

لمن الوصية

16426 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال من أوصى لقوم وسماهم وترك ذوي قرابته محتاجين انتزعت منهم وردت على ذوي قرابته فإن لم يكن في أهله فقراء فلأهل الفقراء من كانوا وإن أوصى 000 الذي وصى لهم بها

16427 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس عن أبيه بمثله

16428 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا أوصى لمساكين بدىء بمساكين ذي قرابته فإن أوصى لقوم وسماهم أعطينا من سمى له

16429 - عبد الرزاق عن معمر وقاله قتادة عن بن المسيب مثل قول الزهري

16430 - عبد الرزاق عن أيوب عن بن سيرين عن عبيد الله بن يعمر قاض كان لأهل البصرة قال من أوصى فسمى أعطينا من سمى وإن قال يضعها حيث أمر الله أعطينا قرابته

16431 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول من أوصى بثلثه وله ذوو قرابة محتاجون أعطوا ثلث الثلث

16432 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سأل سليمان بن موسى عطاء وأنا أسمع عن رجل أوصى لمولاة له فقال هي وارث قال عطاء لا تكون وارثا إنما الوارث من جعل الله له ميراثا ولكن يجعل لها منه سهما امرأة فإن كان سهم تلك المرأة أكثر من الثلث رجعت إلى الثلث وإن كان الميت قد أوصى في ثلثه بشيء حوصت قال فإن أوصى إنسان لمولاة سهما من ميراثه والمال على ثمانية أسهم فإن لها مثل سهم رجل وصية مثل هذه الوصية الأخرى

16433 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن قال إذا أوصى في غير أقاربه بالثلث جاز لهم ثلث الثلث ورد على قرابته ثلثا الثلث

16434 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب قال من أوصى فسمى أعطينا من سمى

16435 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الوصية أوصى إنسان في أمر فرأيت غيره خيرا منه قال فافعل الذي هو خير ما لم يسم إنسانا باسمه وإن قال للمساكين وفي سبيل الله فرأيت خيرا من ذلك فافعل الذي هو خير ثم رجع عن ذلك فقال لينفذ قوله قال وقوله الأول أعجب إلى

الرجل يوصي والمقتول والرجل يوصي للرجل فيموت قبله

16436 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال لا وصية لميت

16437 - عبد الرزاق عن الثوري قال يقولون إذا أوصى أن يقضى عن فلان دينه وقد كان مات فهو جائز لأنه أوصى للغرماء

16438 - عبد الرزاق عن الثوري قال ليس لقاتل وصية فقال إذا قتل القاتل فليست له وصية وإذا أوصى أن يعفى عنه كان الثلث للعاقلة وغرم الثلثين

16439 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل أوصى لرجل بوصية أو وهب له هبة وهو غائب فمات الموصى له أو الموهوب له قبل الذي أوصى له قال ليس له ولا لورثته شيء قال معمر وسمعت عثمان البتي يقول مثل ذلك

16440 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن دينار مثل قول الزهري

16441 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل بعث بهدية مع رجل إلى آخر فهلك المهدي قبل أن يصل للذي أهديت له قال فهي لورثة الذي أهداها إلا أن يدفعها إلى وصي أو جري

16442 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن فضيل عن ابي حريز عن الشعبي أن رجلا أهدى لرجل فمات قبل أن يصل أليه فأرسل إلى عبيدة السلماني فقال إن كان أهداها إلى الرجل قبل أن يموت فالهدية لورثة الميت وإن كان أهداها إليه وقد مات فالهدية ترجع إلى الحي فإن الحي لا يهدي إلى الميت

16443 - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة قال سألت الحكم بن عتيبة قال إذا أرسل بها مع رسول الميت فهي لرسول الميت وإن كان مع رسول الذي أهداها فهي للذي أهداها

16444 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الرجل يوصي للرجل فيموت الذي أوصى له فيعلم ذلك الموصي بموته فلا يحدث فيما أوصى له به شيئا قال ثم يموت الموصي قال فالوصية لأهل الموصى له قلت يعلمونه قال لا

وصية الحامل والرجل يستأذن ورثته في الوصية

16445 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال لي عطاء ما صنعت الحامل في حملها فهو وصية قلت أرأي قال بل سمعناه قال عطاء هي والمرضع تفطران في شهر رمضان إن خافتا على أولادهما

16446 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ما صنعت الحامل في حملها فهو وصية قال معمر وأخبرني من سمع عكرمة يقول مثل ذلك

16447 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح أنه كان يرى ما صنعت الحامل في حملها وصية من الثلث قال الثوري ونحن لا نأخذ بذلك نقول ما صنعت فهو جائز إلا أن تكون مريضة مرضا من غير الحمل أو يدنو مخاضها

16448 - عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه في الحامل قال إذا أوصت فهو في الثلث

16449 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن شريح أنه قال في الرجل يستأذن ورثته عند موته في الوصية فيأذنون له قال هم بالخيار إذا نفضوا أيديهم من قبره

16450 - عبد الرزاق عن معمر وبن جريج عن بن طاووس عن ابيه قال هم بالخيار إذا رجعوا

16451 - عبد الرزاق عن بن جريج أن عطاء كان يقول جازت إذا أذنوا

16452 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو عن الحسن قال إذا أذنوا فقد جاز عليهم

16453 - عبد الرزاق عن سفيان قال إذا أوصى الميت لوارث فطيب ذلك الورثة في حياته فهم بالخيار إذا مات إن شاءوا رجعوا لأنهم أجازوا لما لم يقع لهم ولم يملكوه إنما ملكوه بعد الموت فإذا أجازوا بعد موته فهو جائز وليس لهم أن يردوه قبض أو لم يقبض

16454 - قال عبد الرزاق وسألت حماد بن أبي حنيفة قلت كيف كان أبوك يقول في الرجل يوصي لبعض ورثته فيقول إن أجازه الورثة وإلا فهو لفلان أو للمساكين قال كان يراه جائزا ويقول قاله رجل من الفقهاء فحدث به معمر قال جائز على ما قال

الحيف في الوصية والضرار ووصية الرجل لأم ولده وإعطاؤها

16455 - عبد الرزاق عن معمر عن أشعث بن عبد الله عن شهر بن حوشب عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الرجل ليعمل بعمل الخير سبعين سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بسوء عمله فيدخل النار وإن الرجل ليعمل بعمل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة قال ثم يقول أبو هريرة واقرأوا إن شئتم تلك حدود الله إلى وله عذاب مهين

16456 - عبد الرزاق عن الثوري عن داود عن عكرمة عن بن عباس قال الضرار في الوصية من الكبائر ثم قال تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله

16457 - عبد الرزاق عن الثوري في قوله فمن بدله بعد ما سمعه قال بلغنا أن الرجل إذا أوصى لم يغير وصيته حتى نزلت فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه فرده إلى الحق

16458 - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن الحسن قال أوصى عمر بن الخطاب لأمهات أولاده

16459 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي أنه أوصى لأم ولده

16460 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن يونس عن الحسن قال إذا أعطى الرجل أم ولده شيئا فمات فهو لها وأخبرني إياي عبد الله عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم مثل ذلك

16461 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل أوصى لأمهات أولاده بأرض يأكلنها ما لم ينكحن فإذا نكحن فهي رد على الورثة قال تجوز وصيته على شرطه

الرجل يوصي لأمه وهي أم ولد لأبيه والذي يوصي لعبده والوصية تهلك

16462 - عبد الرزاق عن الثوري قال لو أن انسانا أوصى لأمه وهي أم ولد لأبيه أو لأم ولد ابنه بوصية لم يجز لأنها مملوكة لابنه والميراث يرجع للوارث

16463 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا اوصى رجل لعبده ثلث ماله أو ربع ماله فالعبد من الثلث يعتق وإذا أوصى له بدراهم مسماة لم يجز

16464 - قال عبد الرزاق وسمعت رجلا يحدث عن الحسن أنه قال إذا أوصى لعبد غيره فهو جائز

16465 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن شبيب بن غرقدة عن جندب قال سألت بن عباس أيوصي العبد قال لا إلا بإذن مواليه

16466 - عبد الرزاق عن الثوري في الذي يوصى له بشيء فتهلك الوصية قال فليس للذي أوصي له شيء فإن هلك المال كله إلا الوصية شاركه الورثة في تلك الوصية

الرجل يوصي لبني فلان وبنات فلان والذي يوصي له فيرده

16467 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل أعتق عبدا له عند موته ثم قال ما بقي من الثلث فهو لفلان فإذا العبد قد كان حرا قبل ذلك قال الثلث كله للذي أوصى له

16468 - عبد الرزاق قال الثوري إذا قال رجل ثلث مالي لبني فلان وبني فلان والأولين عشرة والآخرين سبعة قال ثلثه بينهم شطران فإذا قال هو بين فلان وبني فلان فهو على العدد

16469 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال ثلث مالي لبني فلان فوجدوه واحدا قال بعضهم له ثلث الثلث وكان بعضهم يقول له نصف الثلث وإنما أخذ من قول الله تبارك وتعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس

16470 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل أوصى لأرامل بني فلان قال الشعبي هو للرجال والنساء يقال للرجل أرمل

16471 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا أوصى بثلث ماله فقال هو لفلان ولفلان ثم مات أحدهم فهو للباقي وإذا قال هو بين فلان وبين فلان فمات أحدهما فللآخر النصف وإذا قال هو لفلان ولهذا الحدث فهو للرجل كله وليس للحدث شيء وإذا أوصى بثوب فلان لفلان ثم اشتراه فليس بشيء لأنه أوصى به وليس له

16472 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا أوصى رجل فقال لبني فلان فليس لبني البنات شيء

16473 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا قال عبدي لفلان ثم قال بعد نصف عبدي لفلان منا من يقول ثلاثة أرباع وربع ومنا من يقول ثلث وثلثين وقاله بن أبي ليلى والعامة

16474 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا اوصي الرجل بوصية ثم ردها قبل أن يموت الموصي فليس رده بشيء يرجع فيها إن شاء لأنه رد شيئا لم يقع له بعد وإن رده بعد موت الموصي فقد مضى الرد وليس له أن يرجع فيه وإن مات الموصى له بعد موت الموصي فقال ورثة الموصي له لا نقبلها فليس برد لأن الوصية لم تكن لهم وإنما كان مال ورثوه

16475 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا أوصى رجل بأخ له أو ذي قرابة محرم محرم فقال لا أقبل فهو جائز ليس له رد شيء لأنه حين أوصى له وقعت العتاقة وليس رده قبل موت الموصي وبعده بشيء

الرجل يشتري ويبيع في مرضه وما على الموصي والرجل يوصي بشيء واجب

16476 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في الرجل يشتري ويبيع وهو مريض قال هو في الثلث وإن مكث عشر سنين

16477 - عبد الرزاق عن الثوري قال ( إذا قال ) كل مريض باع في مرضه ثمن مئة بخمسين فالفضل وصية أو اشترى ثمن خمسين بمئة فالفضل وصية

16478 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا قال كاتبوا عبدي على ألف درهم وثمنه خمس مئة درهم فلم يوص بشيء أو قال بيعوا داري بألف درهم وثمنها ألف فليس بشيء لم يوص بشيء وإذا قال كاتبوا عبدي أو بيعوا داري بألف درهم وقيمتها ألف ومئة فهو جائز لأنه جعل الوصية المئة

16479 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال جاء عبد الله بن مسعود رجل من همدان على فرس أبلق فقال إن رجلا أوصى ألي تركة له وإن هذا من تركته أفأشتريه قال لا ولا تشتر من ماله شيئا

16480 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أشعث عن نافع أنه كان يستقرض من مال اليتيم ويستودعه ويعطيه مضاربة

16481 - عبد الرزاق عن الثوري عن مجاهد في قوله ولا تقربوا مال اليتيم قال لا تقرض منه

16482 - عبد الرزاق قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر مثله

16483 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وعن بن طاووس عن أبيه قالا إذا أوصى الرجل بشيء يكون عليه واجب حج أو كفارة يمين أو صيام أو ظهار أو نحو هذا فهو من جميع المال

16484 - عبد الرزاق قال حدثنا هشام بن حسان عن الحسن في الرجل يوصي بشيء واجب عليه حج أو ظهار أو يمين أو شبه هذا قال هو من جميع المال قال وقال بن سيرين هو من الثلث

16485 - عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم قال هو في الثلث وقاله الثوري عن إبراهيم

الوصية حيث يضعها صاحبها ووصية المعتوه ووصية الرجل ثم يقتل والرجل يوصي
بعبده )

16486 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال الوصية حيث يضعها صاحبها إلا أن يكون الموصى إليه متهما فيحولها السلطان قال وقال لا بأس أن يوصي الرجل إلى المرأة إذا لم تكن متهمة

16487 - عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال لاتجوز وصية المعتوه ولا المبرسم ولا الموسوس ولا صدقته ولا عتاقه إلا أن يشهد عليه أنه كان يعقل

16488 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل يوصي لرجل بثلث ماله ثم يقتل خطا قال يعقل الذي أوصى له ثلث الدية ايضا

16489 - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر قال أخبرني الحكم بن عتيبة قال إن رجلا خرج مسافرا فأوصى لرجل بثلث ماله فقتل الرجل في سفره ذلك فرفع امره إلى علي بن أبي طالب فأعطاه ثلث المال وثلث الدية

16490 - عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال كتب عمر بن عبد العزيز في رجل يوصي لرجل بعبد وله رقيق ولم يسمه فكتب أن يعطى أخسهم يقول شرهم

في التفضيل في النحل

16491 - عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمد بن النعمان بن بشير وحميد بن عبد الرحمن بن عوف عن النعمان بن بشير قال ذهب بي ابي بشير بن سعد إلى النبي صلى الله عليه و سلم ليشهده على نحل عليه فقال النبي صلى الله عليه و سلم أكل بنيك نحلت مثل هذا فقال لا قال فارجعها

16492 - عبد الرزاق عن بن جريج قال بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان عن النعمان بن بشير قال ذهب بي بشير بن سعد إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا غلاما فجئتك لأشهدك عليه فقال النبي صلى الله عليه و سلم أو كل ولدك نحلت فقال لا فقال النبي صلى الله عليه و سلم فلا

16493 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن الزهري قال سمعته يحدث أن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن يحدثان عن النعمان بن بشير قال ذهب أبي بشير إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا غلاما فجئتك لأشهدك عليه فقال النبي صلى الله عليه و سلم أكل ولدك نحلت قال لا فقال النبي صلى الله عليه و سلم فلا

16494 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثني عون بن عبد الله بن عتبة عن الشعبي أن النعمان بن بشير قالت أمه يا بشير انحل النعمان وزعموا أن أم النعمان ابنة عبد الله بن رواحة فلم تزل به حتى نحله فقالت أشهد عليه النبي صلى الله عليه و سلم فذهب إلى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر له الشهادة عليه فقال له النبي صلى الله عليه و سلم أنحلت بنيك مثل ذلك قال لا قال فأني لا أشهد على الجور قال لي عون وأما أنا فسمعت أبي يقول قال النبي صلى الله عليه و سلم فسو بينهم

16495 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال جاء بشير بن سعد بابنه النعمان إلى النبي صلىالله عليه وسلم ليشهده على نحل نحله إياه فقال النبي صلى الله عليه و سلم أكل بنيك نحلت مثل هذا فقال لا فقال النبي صلى الله عليه و سلم قاربوا بين أبنائكم وأبى أن يشهد

16496 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم مر ببشير بن سعد أبي النعمان ومعه ابنه النعمان فقال اشهد أني قد نحلته عبدا أو أمة فقال ألك ولد غيره قال نعم قال فنحلتهم ما نحلته قال لا قال فإني لا اشهد إلا على الحق لا أشهد بهذا قلت اسمعته من أبيك قال لا

16497 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أحق تسوية النحل بين الولد على كتاب الله قال نعم قد بلغنا ذلك عن نبي الله صلى الله عليه و سلم أنه قال أسويت بين ولدك قلت في النعمان بن بشير قلت وفي غيره

16498 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين أن سعد بن عبادة قسم ماله بين بنيه في حياته فولد له ولد بعد ما مات فلقي عمر أبا بكر فقال ما نمت الليلة من أجل بن سعد هذا المولود ولم يترك له شيئا فقال أبو بكر وأنا والله ما نمت الليلة أو كما قال من أجله فانطلق بنا إلى قيس بن سعد نكلمه في أخيه فأتياه فكلماه فقال قيس أما شيء امضاه سعد فلا أرده أبدا ولكن أشهدكما أن نصيبي له

16499 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عطاء أن سعد بن عبادة قسم ماله بين بنيه ثم توفي وامرأته حبلى لم يعلم بحملها فولدت غلاما فأرسل أبو بكر وعمر في ذلك إلى قيس بن سعد بن عبادة قال أما أمر قسمه سعد وأمضاه فلن أعود فيه ولكن نصيبي له قلت أعلى كتاب الله قسم قال لا نجدهم كانوا يقسمون إلا على كتاب الله

16500 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن ذكوان أن ذكوان أبا صالح أخبره هذا الخبر خبر قيس أنه قسم ماله بين بنيه ثم انطلق إلى الشام فمات

16501 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني من لا أتهم أن النبي صلى الله عليه و سلم دعاه رجل من الأنصار فجاء بن له فقبله وضمه وأجلسه إليه ثم جاءته ابنة له فأخذ بيدها فأجلسها فقال النبي صلى الله عليه و سلم لو عدلت كان خيرا لك قاربوا بين أبنائكم ولو في القبل

16502 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء وارث ينحل بنيه أيسوي بينهم وبين أب أو زوجة ايحق عليه أن ينحل أباه وزوجته على كتاب الله عز و جل مع ولده قال لم يذكر إلا الولد لم أسمع عن النبي صلى الله عليه و سلم غير ذلك

16503 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه أنه قال لا تفضل أحدا على أحد بشعرة وكان يقول النحل باطل إنما هو عمل الشيطان وكان يقول اعدل بينهم قلت هلك بعض نحلهم يوم مات أبوهم قال للذي نحله مثله من مال أبيه قال وأقول أنا لا قد انقطع النحل ووجب إذا عدل بينهم

16504 - عبد الرزاق عن زهير بن نافع قال سألنا عطاء بن أبي رباح قلت اردت أن أفضل بعض ولدي في نحل أنحله قال لا وأبى علي إباء شديدا وقال سو بينهم

16505 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال النحل عند الموت في الثلث

16506 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس كره أن يفضل بعضهم على بعض ورخص في ذلك أبو الشعثاء

باب النحل

16507 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت لما حضرت أبا بكر الوفاة قال أي بنية ليس أحد أحب إلي غنى منك ولا أعز علي فقرا منك وإني قد كنت نحلتك جداد عشرين وسقا من أرضي التي بالغابة وإنك لو كنت حزتيه كان لك فإذ لم تفعلي فإنما هو للوارث وإنما هو أخواك وأختاك قالت عائشة هل هي إلا أم عبد الله قال نعم وذو بطن ابنة خارجة قد ألقي في نفسي أنها جارية فأحسنوا إليها

16508 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن أبي مليكة أن القاسم بن محمد بن أبي بكر أخبره أن أبا بكر قال لعائشة يا بنية إني نحلتك نحلا من خيبر وإني أخاف أن أكون آثرتك على ولدي وإنك لم تكوني حزتيه فرديه على ولدي فقالت عائشة يا أبتاه لو كانت لي خيبر بجدادها لرددتها

16509 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير قال أخبرني المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القارىء أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول ما بال أقوام ينحلون أبناءهم فإذا مات الابن قال الأب مالي وفي يدي وإذا مات الأب قال قد كنت نحلت ابني كذا وكذا لا نحل إلا لمن حازه وقبضه عن أبيه

16510 - عبد الرزاق عن معمر قال الزهري فأخبرني سعيد بن المسيب قال فلما كان عثمان شكي ذلك إليه فقال عثمان نظرنا في هذه النحول فرأينا أن أحق من يحوز على الصبي أبوه

16511 - عبد الرزاق عن أيوب عن بن سيرين قال سئل شريح ما يجوز للصبي من النحل قال إذا أشهد وأعلم قيل فإن أباه يحوز عليه قال هو أحق من حاز على ابنه

16512 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء هل يجوز من النحل إلا ما دفع إلي من قد بلغ الحوز وإن لم يكن نكح إذا لم يكن سفيها قال كذلك زعموا قال وأخبرت عن عائشة أن أبا بكر نحل عائشة نحلا فلما حضرته الوفاة دعاها فقال أي هنتاه إنك أحب الناس إلي وإني أحب أن تردي إلي ما نحلتك قالت نعم

16513 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال وزعم سليمان بن موسى أن عمر بن عبد العزيز كتب له أيما رجل نحل من قد بلغ الحوز فلم يدفعه إليه فتلك النحلة باطلة وزعموا أن أخذه من نحل أبي بكر عائشة فلم يبنها به فرده حين حضره الموت

16514 - عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال كتب عمر بن عبد العزيز أنه لا يجوز من النحل إلا ما عزل وأفرد وأعلم

16515 - عبد الرزاق عن معمر عن بن شبرمة في رجل نحل ابنه ثلث أرضه أو ربعها ولم يقاسمه إلا بالفرق قال ليس له إلا ما أخذ من القوم قال معمر وأخبرني بعض أصحابنا عن إبراهيم النخعي أنه كان يراه جائزا ويقول الفرق حيازة

16516 - عبد الرزاق عن معمر عن عثمان البتي في رجل نحل ابنا له سهما معروفا كان له في أرض ولم يكن قاسم أصحابه قال إذا كان قد خرج من جميع حقه إليه فهو جائز إذا كان يحوز مع شركائه وإن لم يقسم

16517 - عبد الرزاق عن معمر قال وسألت بن شبرمة عنه فقا ل لا يجوز حتى يقسم قال معمر وقول عثمان البتي أحب إلي وقال ما يريدون إلا أن يغنوا القسام

16518 - عبد الرزاق عن معمر عن بن شبرمة كان لا يرى حوز بعض الورثة شيئا قال معمر وكان الزهري يجيزه

كتاب المواهب
بسم الله الرحمن الرحيم

باب الهبات

16519 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب قال قال عمر بن الخطاب من وهب هبة يرجو ثوابها فهي رد على صاحبها أو يثاب عليها ومن أعطى في حق أو قرابة أجزنا عطيته

16520 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن إبراهيم عن عمر مثله

16521 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال وهب رجل النبي صلى الله عليه و سلم فأثابه فلم يرض فزاده فلم يرض فزاده أحسبه قال ثلاث مرات فقال النبي صلى الله عليه و سلم لقد هممت أن لا أقبل هبة وربما قال معمر ألا أتهب إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي

16522 - عبد الرزاق عن معمر وبن عيينة عن بن عجلان عن سعيد عن ابي هريرة مثله وزاد أو دوسي

16523 - عبد الرزاق عن معمر وبن جريج عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال من أعطى في صلة أو قرابة أو حق أو معروف أجزنا عطيته والجانب المستغزر ترد إليه هبته أو يثاب منها

16524 - عبد الرزاق عن يزيد بن زياد عن زيد بن وهب قال كتب عمر بن الخطاب أن المسلم ينكح النصرانية والنصراني لا ينكح المسلمة ويتزوج المهاجر الأعرابية ولا يتزوج الأعرابي المهاجرة ليخرجها من دار هجرتها ومن وهب هبة لذي رحم جازت هبته ومن وهب لذي رحم فلم يثبه من هبته فهو أحق بها

16525 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال من وهب هبة لذي رحم فليس له أن يرجع فيها ومن وهب هبة لغير ذي رحم فله أن يرجع فيها إلا أن يثاب

16526 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن بن أبزى عن علي قال من وهب هبة لذي رحم فلم يثب منها فهو أحق بهبته

16527 - عبد الرزاق عن الأسلمي قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز عن سالم عن بن عمر أن عمر بن الخطاب قال من أعطى شيئا ولم يسأل فليس له ثواب من هبته وإن سئل فأعطى فهو أحق بهبته حتى يثاب منها حتى يرضى

16528 - وقال عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب قال من وهب هبة لغير ذي رحم يقبضها فهو أحق بها أن يرجع فيها ما لم يثب عليها أو يستهلك أو يموت أحدهما

16529 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال الهبة لا تجوز حتى تقبض والصدقة تجوز قبل أن تقبض

16530 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال سألته عن الرجل يكون شريكا لابنه في مال فيقول أبوه لك مئة دينار من المال الذي بيني وبينك قال قضى أبو بكر وعمر أنه لا يجوز حتى يحوزه من المال ويعزله

16531 - عبد الرزاق عن معمر قال سألت بن شبرمة عنه فقال إذا سمى فجعل له مئة دينار من ماله فهو جائز وإن سمى ثلثا أو ربعا لم يجز حتى يقسمه

16532 - عبد الرزاق عن معمر عن عثمان في رجل وهب لآخر هبة فقبضها ثم رجع فيها الواهب قال الموهوب له فإني قد رددتها عليك فمات الواهب قبل أن يقبضها من الذي وهبها له قال فليس بشيء هي للموهوب له حتى يقبضها كما قبضت منه

16533 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الواهب ما وهب لذي رحم لا يريد ثوابا فلا ثواب له ومن وهب من 000 يريد المثوبة أحق بما وهب حتى يثاب قلت كذلك تقول قال نعم

16534 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه أنه قال من وهب هبة ليس يشترط فيها شرطا فهو جائز وقال معاذ من أهل اليمن قضى ايما رجل وهب أرضا على أنك تسمع لي وتطيع فسمع وأطاع فهي للموهوب له وايما رجل وهب كذا وكذا إلى أجل ثم رجع إليه فهي للواهب إذا جاء الأجل وأيما رجل وهب ارضا ولم يشترط فهي للموهوب له هكذا في الشرط قضى به معاذ بينهم في الإسلام

16535 - عبد الرزاق عن الثوري قال ونقول ذو الرحم ذو الرحم قال ونقول لا يكون الثواب حتى يهبه ويقول هذا ثواب ما أعطيتني وإن أعطاه مثل ذلك

باب العائد في هبته

16536 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه

16537 - عبد الرزاق عن الثوري عن أيوب عن عكرمة قال قال النبي صلى الله عليه و سلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ليس لنا مثل السوء

16538 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه

16539 - قال معمر وأخبرني من سمع الحسن يحدث عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله قال فكان الحسن يقول لا يعود في الهبة

16540 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس قال كيف يعود الرجل في هبته

16541 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم عن طاووس قال كنت أسمع وأنا غلام الغلمان يقولون الذي يعود في هبته كالكلب يعود في قيئه ولا أشعر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ضرب ذلك مثلا حتى أخبرت به بعد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إنما مثل الذي يهب ثم يعود في هبته مثل الكلب يقيء ثم يأكل قيئه

16542 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يحل لأحد أن يهب لأحد شيئا ثم ياخذه منه إلا الوالد

16543 - عبد الرزاق عن إسماعيل عن خالد الحذاء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد من ولده

16544 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت سليمان بن موسى يقول لعطاء وأنا أسمع رجل وهب مهرا فنما عنده ثم عاد فيه الواهب قال ارى أن يقوم قيمته يوم وهبه فقال سليمان بن موسى فعل ذلك رجل بالشام فكتب عمر بن عبد العزيز إنما يعود في المواهب النساء وشرار الرجال قف الواهب علانية فإن عاد فيه فأقمه قيمة يوم وهبه أو شروى المهر يوم وهبه فليدفعه إلى الواهب

16545 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل من أهل الجزيرة أن عمر بن عبد العزيز كتب في رجل وهب هبة لرجل فاسترجعها صاحبها فكتب أن يرد إليه علانية كما وهبها علانية

16546 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن زياد قال كتب عمر بن عبد العزيز من وهب هبة لغير ذي رحم فلا يرجع فيها وله شروى هبته يوم وهبها إذا نمت قال سفيان يعني يقول لا يرجع فيها إلا علانية عند السلطان قال وكان بن أبي ليلى يقول يرجع فيها دون القاضي

16547 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وسئل عن رجل وهب لابنه ناقة فرجع فيها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فردها عليه بعينها وجعل نماءها لابنه

باب الهبة إذا استهلكت

16548 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وعبد الكريم الجزري أن عمر بن عبد العزيز كتب في رجل وهب لرجل هبة وقد هلكت فكتب أن يرد قيمة هبته يوم وهبها

16549 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال يرجع الرجل في هبته فإن كانت قد استهلكت فله قيمة هبته يوم وهبها

16550 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي بكر عن سعيد بن جبير وعن طاووس عن الشعبي قالا في الهبة إذا استهلكت فلا رجوع فيها

16551 - عبد الرزاق عن سفيان قال تفسير استهلاك الهبة أن يبيعها أو يهبها أو يأكلها أو يخرج من يده إلى غيره فهذا استهلاك قال سفيان وكان بعض من يشار إليه يقول إذا تغيرت أو أحدث فيها حدثا فلا رجوع فيها من نحو أرض وهبت له فزرع فيها زرعا أو ثوبا صبغه أو دارا بناها أو جارية ولدت أو بهيمة ولدت فرجع فيها واهبها إذا كانت عند الموهوب له ولا يرجع في أولادها لأنهم إنما ولدوا عند الموهوب له ولم يكونوا فيما وهب

16552 - عبد الرزاق عن سفيان قال إذا وهب رجل لرجل دراهم ثم إن الواهب قال للذي وهب له أقرضنيها فأقرضها له فقد صارت دينا للموهوب له على الواهب فهي بمنزلة الاستهلاك لا رجوع فيها

16553 - عبد الرزاق عن سفيان قال لا يرجع الواهب في هبته إذا كان الموهوب له غائبا

باب هبة المرأة لزوجها

16554 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال سليمان بن موسى لعطاء وأنا أسمع أتعود المرأة في إعطائها زوجها مهرها أو غيره قال لا

16555 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال إذا وهبت له أو وهب لها فهو جائز لكل واحد منهما عطيته يعني الزوجين يعطي أحدهما الآخر

16556 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن زياد عن عمر بن عبد العزيز قال مثل قول إبراهيم

16557 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال كان شريح إذا جاءته امرأة وهبت لزوجها هبة ثم رجعت فيها يقول بينتك أنما وهبتها لك طيبة بها نفسها من غير كره ولا هوان وإلا فيمينها بالله ما وهبتها لك بطيب نفسها إلا بعد كره لها وهوان

16558 - عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن الشعبي عن شريح قال كان يقول في المرأة تعطي زوجها والزوج يعطي امرأته قال أقيلها ولا أقيله

16559 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال ما رأيت القضاة إلا يقيلون المرأة فيما وهب لزوجها ولا يقيلون الزوج فيما وهب لامرأته

16560 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن سليمان الشيباني عن أبي الضحى عن شريح أن امرأة جاءت تخاصم زوجها في صدقة تصدقت عليه من صداقها فقال شريح لو طابت نفسها لم تجىء تطلبه فلم يجزه

16561 - عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن أبي جعفر قال رأيت شريحا وجاءته امرأة تخاصم زوجها فأدعى أنها أبرأته فقال شريح للبينة هل رأيتم الورق قالوا لا فلم يجزه

16562 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن محمد بن عبد الله الثقفي قال كتب عمر بن الخطاب أن النساء يعطين رغبة ورهبة فأيما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت

16563 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن فراس عن الشعبي عن شريح أنه كان يقول ترجع المرأة فيما أعطت زوجها ما كانا حيين فإذا ماتا فلا رجعة لهما

16564 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن سليمان الشيباني عن الشعبي عن شريح قال 000 الرجل امرأته وعبده

16565 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن رجل عن مجاهد في قوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا قال حتى الممات

16566 - عبد الرزاق عن بن مجاهد عن أبيه مثله

16567 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن شبرمة في المرأة تهب لزوجها ثم ترجع قال تستحلف ما وهبت له بطيب نفسها ثم يرد إليها مالها قال فأما المرأة تركت لزوجها شيئا قبل أن يدخل بها فإنه جائز قال معمر ولا أعلم أحدا اختلف فيه

باب حيازة ما وهب أحدهما لصاحبه

16568 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال ليس بين الرجل وامرأته حيازة إذا وهبت له أو وهب لها

16569 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن منصور عن إبراهيم قال ليس بينهما حيازة

16570 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن شبرمة قال إن لم يحز كل واحد منهما ما وهب له صاحبه فليس بشيء

16571 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى قال إجتمعت أنا وحماد وبن شبرمة عند بن نوف أمير الكوفة في امرأة أعطاها زوجها شيئا قال بن أبي ليلى فقلت أنا وحماد قبضها إعلامه هي في عياله وقال بن شبرمة ليس لها شيء حتى تقبضه قال سفيان وقول بن شبرمة أحب إلي

كتاب الصدقة
بسم الله الرحمن الرحيم

باب هل يعود الرجل في صدقته

16572 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر أن عمر حمل رجلا على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد عمر أن يشتريها فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تعد في صدقتك

16573 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين أن عمر بن الخطاب كان تصدق بفرس أو حمل عليها فوجد بعض نتاجها يباع فسأل النبي صلى الله عليه و سلم أأشتريه فقال النبي صلى الله عليه و سلم دعها تلقاها وولدها

16574 - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان عن أبي عثمان النهدي قال قال عمر بن الخطاب الصدقة ليومها والسائبة ليومها يعني يوم القيامة قال معمر يعني أن ليس فيها رجعة ولا ثواب

16575 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي أن عمر بن الخطاب قال الصدقة والسائبة ليومها يعني يوم القيامة

16576 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال يرجع الرجل في هبته إذا وهبها وهو يريد الثواب ولا يرجع في صدقته

باب الرجل يتصدق بصدقة ثم يعود إليه بميراث أو شراء

16577 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم قال كان بن عمر لا يعتق يهوديا ولا نصرانيا إلا أنه تصدق مرة على ابنه بعبد نصراني فمات ابنه ذلك فورث بن عمر ذلك العبد النصراني فأعتقه من أجل أنه كان تصدق به

16578 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال ما علمنا به بأسا وما علمنا أحدا كان يكرهه إلا بن عمر

16579 - أخبرنا عبد الرزاق قال معمر عن عاصم عن الشعبي قال ما رد عليك كاتب فهو حلال

16580 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال ما رد عليك كتاب الله فهو حلال

16581 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل من جالساء أبي إسحاق قال أخبرني أنه سال الشعبي عن خادم تصدق بها على أمه قال وكان قيل لي لا يحل لك أن تستخدمها قال فسألت الشعبي فقال بلى فاستخدمها وإذا ماتت أمك فهي لك ميراث

16582 - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم وداود عن الشعبي عن مسروق قال ما رد عليك كتاب الله فكل

16583 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن حميد بن هلال أن رجلا تصدق علىأمه بغلام فكاتبته أمه فأدى طائفة من كتابته ثم ماتت أمه فسأل عمران بن الحصين فقال هو لك وأنت أحق به إن شئت أمضيته لوجه الله الذي كنت جعلته له

16584 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال سئل عمران بن الحصين وأنا اسمع أو قال سألت عمران بن الحصين عن رجل تصدق على أمه بغلام فأكل من غلته قال ليس له أجر ما أكل منه أو شبه هذا

16585 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء في الصدقة أكره أن تورث إلا أن يجعلها الوارث في تلك السبيل ثم ذكر لي عطاء شأن علقمة قد كتبته في الولاء

16586 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال أحب إلي أن لا يأكل الصدقة التي تصدق بها ويأخذ من المال غيرها

16587 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عطاء عن بن بريدة عن أبيه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله تصدقت على أمي بجارية فماتت أمي فقال لك أجرك وردها عليك الميراث

16588 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رجلا من الأنصار تصدق بحائط له فجاء أبوه إلى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر من حاجتهم له فأعطاه النبي صلى الله عليه و سلم أباه ثم مات الأب فورثها ابنه

16589 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار وعبد الله بن أبي بكر وحميد الأعرج كلهم عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عبد الله بن زيد الأنصاري تصدق بحائط له فجاء ابوه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر من حاجتهم أو نحو هذا فرده النبي صلى الله عليه و سلم على أبيه ثم مات ابوه فرده النبي صلى الله عليه و سلم

باب لا تجوز الصدقة إلا بالقبض

16590 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري وحماد وبن شبرمة قالوا لا تجوز الصدقة حتى تقبض

16591 - عبد الرزاق عن هشيم بن بشير عن المجالد عن الشعبي أن شريحا ومسروقا كانا لا يجيزان الصدقة حتى تقبض

16592 - عبد الرزاق عن هشيم بن بشير عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال لاتجوز الصدقة إلا صدقة مقبوضة

16593 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم أبي أمية قال حدثني يحيى بن جعدة أن عمر بن الخطاب قال اللاعب والجاد في الصدقة سواء

16594 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن عبد الله بن نجي عن علي مثله

16595 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن أن عليا وبن مسعود كانا يجيزان الصدقة وإن لم تقبض قال وكان معاذ بن جبل وشريح لا يجيزانها حتى تقبض وقول معاذ وشريح أحب إلى سفيان

16596 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور عن إبراهيم قال إذا أعلمت الصدقة فهي جائزة وإن لم تقبض يقول عبدا قر أو أمة أو دارا وهذا النحو

16597 - عبد الرزاق عن سفيان قال لو قال رجل لرجل تصدق بمالي على من شئت لم يكن له ليأخذه لنفسه ولكن ليعطيه ذا رحم أو ولدا إن شاء

16598 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري في رجل تصدق على قوم وهو مريض بشيء فلم يقبضوه حتى مات المتصدق قال هو في الثلث

16599 - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي قال ليس بشيء

باب عطية المرأة قبل الحول

16600 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال لاتجوز لامرأة عطية في مالها حتى تلد أوتبلغ إناه وذلك سنة وحتى تحب المال واحتجابه وحتى تحب الربح وتكره الغبن

16601 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال لا تجوز لامرأة عطية في مالها حتى تلد أو تبلغ إناه وذلك سنة

16602 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله

16603 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء بلغني أنه لا يجوز لامرأة حدث في مالها حتى تلد أو يمضي عليها حول في بيتها بعد ما يدخل عليها قلت ولا عطاء ولا عتاقة ولا شيء في سبيل الله إلا برأي الوالد قال نعم قلت لعطاء أثبت قال نعم زعموا

16604 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء قال لا يجوز لعانق عطاء حتى تلد شرواها قلت لعمرو أفرأيت العتاقة قال سواء كل ذلك

16605 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء إن كبرت وعنست يعني بالعنس الكبر وهي عانق لم تزوج بعد في بيتها ولم تنكح كيف قال يجوز لها إنما ذلك في الجارية الحديثة فإذا كبرت وعلمت جاز لها

16606 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال إذا أعطت المرأة الحديثة ذات الزوج قبل السنة عطية ولم ترجع حتى تموت فهو جائز قال أيوب وما رأيت الناس تابعوه على ذلك

باب عطية المرأة بغير إذن زوجها

16607 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يجوز لامرأة شيء في مالها إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها

16608 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه ليس لذات زوج وصية في مالها شيئا إلا بإذن زوجها

16609 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال جعل عمر بن عبد العزيز للمرأة إذا اختلفت هي وزوجها في مالها فقالت أريد أن أصل ما أمر الله به وقال هو تضارني فأجاز لها الثلث في حياتها

16610 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا أعطت المرأة من مالها من غير سفه ولا ضرر جازت عطيتها وإن كره زوجها

16611 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سماك قال كتب عمر بن عبد العزيز في امرأة أعطت من مالها إن كانت غير سفيهة ولا مضارة فأجز عطيتها

باب ما يحل للمرأة من مال زوجها

16612 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عائشة قالت جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلهم الله من أهل خبائك وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزهم الله من أهل خبائك فقال النبي صلى الله عليه و سلم وأيضا والذي نفسي بيده ( قال معمر يعني لتزدادن ) ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك فهل علي جناح أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف

16613 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه حدثه عن عائشة أن هند أم معاوية جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم قالت فهل علي في ذلك شيء قال خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف

16614 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن أبي مليكة إن أسماء ابنة ابي بكر قالت يا رسول الله ما لي شيء إلا ما يدخل علي الزبير افأنفق منه فقال النبي صلى الله عليه و سلم أنفقي ولا توكي فيوكى عليك

16615 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يحل لامرأة من مال زوجها إلا الرطب قال قتادة يعني ما لا يدخر الخبز واللحم والصبغ

16616 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال قال رجل يا رسول الله إن امرأتي تعطي من مالي بغير إذني قال فأنتما شريكان في الأجر قال فإني أمنعها قال فلك ما بخلت به ولها ما أحسنت

16617 - عبد الرزاق عن إسرائيل قال حدثني سماك بن حرب عن عكرمة مولى بن عباس قال كنت عند بن عباس فأتته امرأة فقالت أيحل لي أن آخذ من دراهم زوجي قال يحل له أن يأخذ من حليك قالت لا قال فهو أعظم عليك حقا

16618 - عبد الرزاق عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة أنه سئل عن المرأة تصدق من مال زوجها قال لا إلا من قوتها والأجر بينها وبين زوجها ولا يحل لها أن تصدق بشيء من مال زوجها إلا بإذنه

16619 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا انفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها مثل ذلك ولا ينقص أحد منهما صاحبه شيئا وللخازن مثل ذلك لها بما أنفقت وله بما اكتسب

16620 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن امرأة أنها كانت عند عائشة فسألتها امرأة أتصدق المرأة من بيت زوجها قالت نعم ما لم تق مالها بماله

16621 - عبد الرزاق عن إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها قيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذلك أفضل أموالنا

باب ما ينال الرجل من مال ابنه وما يجبر عليه من النفقة

16622 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال كتب عمر بن الخطاب يعتصر الرجل من ولده ما أعطاه من ماله ما لم يمت أو يستهلكه أو يقع فيه دين

16623 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن عكرمة قال كتب عمر بن عبد العزيز بمثل ذلك

16624 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن بن المسيب قال يعتصر الرجل من ولده ما أعطاه من ماله ولا يعتصر الولد الوالد ما أعطاه من ماله لحقه عليه

16625 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن قال يأخذ الرجل من مال ابنه ما شاء وإن كانت جارية تسراها إن شاء قال قتادة لا يعجبني ما قال في الجارية

16626 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال لا يأخذ الرجل من مال ولده شيئا إلا أن يحتاج فيستنفق بالمعروف يعوله ابنه كما كان الأب يعوله فأما إذا كان الأب موسرا فليس له ان يأخذ مال ابنه فيقي به ماله أو يضعه فيما لا يحل

16627 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أو قال أبو بكر أو قال عمر لرجل عاب على ابنه شيئا منعه ابنك سهم من كنانتك

16628 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن المنكدر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال إن لي مالا وإن لي عيالا وإن لابي مالا وعيالا وأبي يريد أن يأخذ مالي قال أنت ومالك لأبيك

16629 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء فأبوه غني عنه قال فلا يضاره أبوه وابنه كاره قال قلت لعطاء أراد أبوه أن يزداد في نسائه وفي طعامه وعيشه قال أبوه أحق به ما لم يذهب به إلى غيره راجعته فيها فقال هكذا ورددتها عليه فقال أبوه أحق به

16630 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال لي عطاء كان يقال ما أغنى عنه ماله وما كسب ولده كسبه ومجاهد وعائشة قالاه

16631 - عبد الرزاق عن معمر عن بن خثيم عن أبي الطفيل عن بن عباس قال ولده كسبه

16632 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه قال ينال الرجل من مال ابنه بالمعروف

16633 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت عطاء يقول ليؤاجر الرجل ابنه في العمل إذا كان أبوه ذا حاجة

16634 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدث رجل من أهل العلم عطاء أن النبي صلى الله عليه و سلم قال مال الولد طيبه أطيب الطيبة

16635 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت بن حسين يقول رجل خاصم أباه فقال النبي صلى الله عليه و سلم أنت ومالك له ثم أمر به قلت له ثم قال انطلق به فإن غلبك فأطلعني على ذلك أعنك عليه قال ثم انطلق رجل خاصم أباه إلى علي كمثل هذه القصة

16636 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم أن رجلا قال يا رسول الله إن أبي يسألني مالي قال فأعطه إياه قال فإنه يريد أن أخرج له منه قال فاخرج له منه قال وقال رجل للنبي صلى الله عليه و سلم وهو يوصيه لا تعص والديك فإن سألاك أن تنخلع لهما من دنياك فانخلع لهما منها

16637 - عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية أن رجلا قال له النبي صلى الله عليه و سلم وهو يوصيه بر بوالديك وإن أمراك أن تختلع من مالك كله فافعل

16638 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء سنة الجد فيما ينال من مال بن ابنه كسنة الأب فيما ينال من مال ابنه كارها قال إن احتيج فنعم يأخذ صاحبه قط قلت وإن كان مغرما قال نعم فأما من غير حاجة فليس كهيئة الأب

16639 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء ولا يأخذ الجد من مال بن إبنه كارها وهو غني عنه وإن لم يذهب به إلى غيره قال لا وليس كهيئة الوالد

16640 - عبد الرزاق عن الثوري قال يجبر الرجل على نفقة جده أبي أبيه

16641 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال إذا كانت أم اليتيم محتاجة أنفق عليها من ماله يدها مع يده قيل فالموسرة قال لا شيء لها

16642 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء اليتيم أمه محتاجة أينفق عليها من ماله قال عطاء أليس لها شيء قلت لا قال نعم لا يأكل ماله أحق منها قال قلت لعطاء فكانت أمة لم تعتق أتعتق فيه قال نعم يكره على إعتاقها إن لم يتمتعوا بها ويحتاجوه

16643 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمة له سألت عائشة عن يتيم في حجرها تصيب من ماله فقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه و سلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه

16644 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن خال له سأل سعيد بن جبير ورث من امرأته خادما هو وولده فأراد أن يقع على الخادم فقال سعيد اكتب ثمنك عليك دينا لولدك ثم تقع عليها

16645 - عبد الرزاق عن بكار أنه سمع وهبا يقول لرجل مثل قول سعيد بن جبير اكتب ثمنها لولدك ثم قع عليها

16646 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس عن جدة له قالت خاصمت إلى شريح في خادم لي أصدقها أبي أمرأته فخاصمته إلى شريح فقضى لي بالخادم وقضى لي أن أدفع إلى امرأته قيمتها

16647 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أينال الرجل من مال ابنه بغير أمر ابنه شيئا ابنه محتاج وأبوه يستخدمه قال لا وليتق الله عز و جل أبوه فيه

16648 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء كان لا يرى بأسا بأن يأكل الرجل من مال ابنه ما يأكل قط بغير ابنه إذا أعياه أبوه فلم ينفق عليه

16649 - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو عن الحسن قال كل وارث يجبر على وارثه في النفقة إن لم تكن له حيلة

16650 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد قال يجبر الرجل على نفقة والديه وإن كانا مشركين وعلى نفقة جده أبي أبيه وعلى نفقة ولده ما كانوا صغارا فإذا بلغوا الحلم لم يجبر على نفقتهم قال والأم لا تجبر على نفقة ولدها صغارا كانوا أم كبارا وإن كانت غنية

16650 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد قال يجبر الرجل على نفقة والديه وإن كانا مشركين وعلى نفقة جده أبي أبيه وعلى نفقة ولده ما كانوا صغارا فإذا بلغوا الحلم لم يجبر على نفقتهم قال والأم لا تجبر على نفقة ولدها صغارا كانوا أم كبارا وإن كانت غنية

كتاب المدبر
بسم الله الرحمن الرحيم

16651 - حدثنا إسحاق الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال المدبر من الثلث

16652 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبجر عن الشعبي عن شريح أنه كان يجعل المدبر من الثلث وأن مسروقا كان يخرجه فارغا من غير الثلث

16653 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي أن عليا جعل المدبر من الثلث

16654 - عبد الرزاق عن الزهري وقتادة وحماد قالوا المدبر في الثلث

16655 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين وعمر بن عبد العزيز قال المدبر وصية

16656 - عبد الرزاق عن الثوري في العبد بين الرجلين ( ) يدبره أحدهما ويمسك الآخر قال أحب ألينا تعجيل القيمة

16657 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر منه فجعله النبي صلى الله عليه و سلم من الثلث

16658 - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد عن أبي قلابة أن رجلا من الأنصار دبر غلاما له لم يدع غيره فأعتق النبي صلى الله عليه و سلم ثلثه

16659 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أيدبر الرجل عبده ليس له مال غيره قال لا ثم ذكر مقال النبي صلى الله عليه و سلم في العبد الذي دبر على عهده قال قال النبي صلى الله عليه و سلم الله أغنى عنه من فلان ثم تلا عطاء والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وذكر ما قال في الرجل يتصدق بماله كله ويجلس لا مال له

باب بيع المدبر

16660 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم باع مدبرا احتاج سيده إلى ثمنه

16661 - عبد الرزاق عن معمر عن بن المنكدر مثله

16662 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أعتق رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم عبدا له ليس له مال غيره عن دبر فقال النبي صلى الله عليه و سلم من يبتاعه مني فقال نعيم بن عبد الله العدوي أنا أبتاعه فابتاعه قال عمرو قال جابر غلاما قبطيا مات عام أول وزاد فيه أبو الزبير يقال له يعقوب

16663 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول دبر رجل من الأنصار غلاما له لم يكن له مال غيره فقال النبي صلى الله عليه و سلم من يبتاعه مني فاشتراه رجل من بني عدي بن كعب بن النحام قال عمرو قال جابر غلاما قبطيا مات عام أول في إمارة بن الزبير

16664 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر قال أعتق أبو مذكور غلاما له يقال له يعقوب القبطي عن دبر منه فبلغ النبي صلى الله عليه و سلم فقال أله مال غيره قالوا لا قال من يشتريه مني قال فاشتراه نعيم بن النحام ختن عمر بن الخطاب بثمانمئة فقال النبي صلى الله عليه و سلم أنفق على نفسك فإن كان فضل فعلى أهلك وإن كان فضل فعلى أقاربك وإن كان فضل فاقسم ها هنا وها هنا

16665 - عبد الزراق عن بن جريج قال قلت لعطاء يدبر الرجل عبده ليس له مال غيره قال لا ثم ذكر ما قال النبي صلى الله عليه و سلم في العبد الذي دبر على عهده قال قال النبي صلى الله عليه و سلم الله أغنى عنه من فلان ثم تلا عطاء والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وذكر ما قال في الرجل يتصدق بماله ويجلس لا مال له

16666 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس قال سألني بن المنكدر عن المدبر قال كيف كان أبوك يقول فيه هل كان يبيعه صاحبه قال نعم قال قلت إن احتاج فقال بن المنكدر وإن لم يحتج

16667 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عمن حدثه عن عمرة قالت مرضت عائشة فتطاول مرضها قالت فذهب بنو أخيها إلى رجل فذكروا مرضها فقال إنكم تخبروني خبر أمرأة مطبوبة قال فذهبوا ينظرون فإذا جارية لها سحرتها وكانت قد دبرتها فدعتها فسألتها فقالت ماذا أردت قالت اردت أن تموتي حتى أعتق قالت فإن لله علي أن تباعي من أشد العرب ملكة فباعتها وأمرت بثمنها فجعل في مثلها

16668 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أن عمر بن عبد العزيز باع مدبرا أحاط دين صاحبه برقبته

16669 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا كان على سيده دين استسعي في ثمنه

16670 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن طاووس قال يعود الرجل في مدبره

16671 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن طاووسا كان لا يرى بأسا أن يعود الرجل في عتاقته قال عمرو وأمرني أن اكتب لسرية له تدبيرا فقلت له أتشترط إلا أن ترى رأيك قال ولم فعرفت أنه يقول أو ليس يحق لي أن أرجع فيها إن شئت فقلت له إن القضاة لايقضون بذلك اليوم فامرني أن أكتب له ما قلت له

16672 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين وعمر بن عبد العزيز قالا المدبر وصية

16673 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال المدبر وصية يرجع فيه صاحبه متى شاء

16674 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء يكره بيع المدبر وسمعته يقول يعاد في المدبر وفي كل وصية

16675 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم عن إبراهيم والشعبي أنهما كرها بيع المدبر

16676 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الشعبي قال يبيعه الجريء ويرع عنه الورع

16677 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا يباع المدبر قال معمر وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل ذلك

16678 - عبد الرزاق عن معمر قال جاءه رجل فقال إني أرسلت إليك من الكوفة أسألك عن رجل دبر جارية له ثم باعها ووطئها المشتري فقال ترد الجارية ويغرم الذي وطئها العقر وتترك على حالها

16679 - عبد الرزاق عن بن عيينة أو عن غيره عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب قال لا يعاد في المدبر عن بن عيينة وبن أبي يحيى

16680 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل اشترى جارية مدبرة فأعتقها قال جاز عتقه ويبتاع هذا الذي باعها بثمنها جارية فيدبرها

16681 - عبد الرزاق عن أيوب عن أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له عن دبر منه ولم يكن له مال غيره يقال له يعقوب فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال من يشتريه مني فاشتراه النعيم بن عبد الله العدوي بثمانمئة درهم فدفع النبي صلى الله عليه و سلم ثمنه إليه وقال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضل فبعياله فإن كان فضل فبقرابته فإن كان فضل فهاهنا وها هنا وأشار عن يمينه وشماله

باب أولاد المدبرة

16682 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر قال أولاد المدبرة بمنزلة أمهم

16683 - عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن بن عمر قال ولد المدبرة بمنزلتها

16684 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال ولد المدبرة بمنزلة أمهم إذا ولدتهم بعد ما دبرت فهم بمنزلتها

16685 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة عن بن المسيب قال ولد المدبرة بمنزلتها

16686 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال أولاد المدبرة بمنزلة أمهم

16687 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في المدبرة تموت وتترك ولدا ولدتهم بعد ما دبرت قال بمنزلة أمهم قال معمر وأخبرني من سمع عكرمة يقول لا عتق عليهم

16688 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء أن أبا الشعثاء كان يقول في المدبر ولده عبيد كالحائط تصدق به إذا مت ولك ثمرته ما عشت

16689 - عبد الرزاق عن بن عيينة قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء مثل ذلك

16690 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن ابا الشعثاء كان يقول أولاد المدبر عبيد وإن كانت حبلى يوم تدبر فولدها كالمدبر كأنه عضو منها

16691 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة بن خالد قال حضرت عبد الملك بن مروان واختصم إليه في أولاد المدبرة فاستشار من حوله فقال له رجل تباع أولادها فإن الرجل يتصدق بالنخل فيأكل ثمرها وقال الآخر نقضا للذي قال صاحبه قال المدبرة يكون ولدها بمنزلتها قال حسبت أنه قال قد يهدي الرجل البدنة فتنتج فينحر ولدها معها قال عكرمة فقام ولم يقض فيهم بشيء

16692 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سماك بن الفضل قال كتب عمر بن عبد العزيز أن تباع أولاد المدبرة

16693 - عبد الرزاق عن إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني بن عون قال كنت عندالقاسم بن محمد فسأله أعرابي فقال رجل أعتق ماهته له عن دبر منه ما سبيل ولدها قال فالتوى عليه القاسم فقال رجل من القوم قضى عمر بن عبد العزيز أن ولدها بمنزلتها يعتقون بعتقها فقال القاسم هذا رأي منه ولا أرى كل شيء ولدت بعد ما دبرت وكانت المدبرة وولدها من الثلث فإن مات سيد أم الولد عتقت وعتق إنه في هذا إلا معدلا

16694 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا زوج الرجل أم ولده أو مدبرته فما ولدتا من ولد فهو بمنزلتها لا يباعون ولا يوهبون ولا يورثون فإن مات الذي دبر عتقت وعتق كل شيء ولدت بعد ما دبرت وكانت المدبرة وولدها من الثلث فإن مات سيد أم الولد عتقت وعتق ولدها ما كانت ولدت من ولد فهو بمنزلتها لا يباعون بعد ما ولدت من سيدها ولا يكونون من الثلث ولا يستسعون في شيء

16695 - عبد الرزاق عن إسماعيل عن بن عون عن القاسم وعمر بن عبد العزيز قالا أولاد المدبرة بمنزلة أمهم

باب الرجل يطأ مدبرته

16696 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء أن بن عباس وبن عمر وغيرهما قالوا يصيب الرجل وليدته إذا دبرها إن أحب قال بن جريج وسمعت عطاء يقوله

16697 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع أن بن عمر دبر جاريتين له فكان يطؤهما ثم أعتق إحداهما فزوجها نافعا

16698 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة وعن ايوب عن نافع أن بن عمر دبر جاريتين له فكان يطؤهما حتى دبرت إحداهما

16699 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال لا بأس بأن يطأ الرجل مدبرته ولا يعود فيها

16700 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري كره أن يطأ الرجل مدبرته قال قلت له لم تكرهه قال لقول عمر بن الخطاب لا تقربها ولأحد فيها شرط

16701 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمر أنه أعتق وليدة له عن دبر ثم وطئها بعد ذلك سبع سنين ثم أعتقها وهي حبلى

16702 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال يطأ الرجل جاريته مدبرة ولا يبيعها ولا يرجع فيها

16703 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عمرو بن العاص قال لا بأس أن يطأ الرجل مدبرته

16704 - عبد الرزاق عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب قال لا بأس أن يطأ الرجل مدبرته

باب من أعتق بعض عبده

16705 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر بن حوشب قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده قال كان لهم غلام يقال له طهمان أو ذكوان فأعتق جده نصفه فجاء العبد إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره فقال له النبي صلى الله عليه و سلم تعتق في عتقك وترق في رقك فكان يخدم سيده حتى مات قال إسماعيل وإنما يعتق العبد كله إذا أعتق عبدا له نصفه

16706 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه في رجل أعتق نصف عبد قال يعتق في عتقه ويرق في رقه

16707 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الحكم عن علي أنه إذا أعتق نصفه فبحساب ما عتق ويستسعى قال الثوري وكان حماد يقول ذلك

16708 - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد بن سلمة الفأفأ قال جاء رجل إلى بن عمر فقال له كان لي عبد أعتقت ثلثه فقال بن عمر عتق كله ليس لله شريك قال الثوري ونحن نأخذ بها

16709 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل قال كنت عند الحسن فجاءه رجل فقال امرأة لها عبدان أعتقت نصف كل واحد منهما كيما يدخلا عليها فقال الحسن لا شريك لله لاشريك لله هما حران

16710 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال إذا كان له عبد فأعتق منه عضوا عتق كله ميراثه ميراث حر وشهادته شهادة حر

16711 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا قال الرجل لعبده إصبعك أو ظفرك أو عضو منك حر عتق كله

باب من أعتق شركا له في عبد

16712 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من أعتق شركا له في عبد أقيم ما بقي منه في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد لايدري قوله إذا كان له ما بلغ ثمن العبد أفي حديث النبي صلى الله عليه و سلم أم شيء قاله الزهري

16713 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من أعتق نصيبا له في عبد عتق العبد في ماله إن كان له مال

16714 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال من أعتق شركا له في عبد أقيم على الذي أعتقه يدفع ثمنه إلى شركائه ويعتق في مال الذي أعتقه

16715 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله صلى الله عليه و سلم من أعتق نصيبا له في عبد أعتق ما بقي في ماله

16716 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى عن القاسم بن أبي عبد الرحمن عن أبي مجلز أن أخوين من جهينة كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه فضمنه رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى باع غنيمة له

16717 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من أعتق شركا له في عبد أعتق ما بقي في ماله فإن لم يكن له مال استسعي العبد

16718 - عبد الرزاق عن معمر عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال أعتق رجل عبدا له ليس له مال غيره عند موته فأعتق النبي صلى الله عليه و سلم ثلثه واستسعاه في الثلثين

16719 - عبد الرزاق عن هشيم بن بشير قال أخبرني خالد الحذاء عن أبي قلابة عن رجل من عذرة أن رجلا منهم أعتق عند موته غلاما له لم يكن له مال فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأعتق ثلثه وامره أن يسعى في الثلثين

16720 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال إذا كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه ضمن إن كان له يسار فإن لم يكن له يسار سعى العبد

16721 - عبد الرزاق عن الثوري قال أخبرني أسامة بن زيد أنه سمع سليمان بن يسار يقول إذا أعتق الرجل شقصا في عبد فإنه يضمن بقيته إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعي العبد في بقيته قال فقلت لسليمان أرأيت إن كان العبد صغيرا قال كذلك جاءت السنة

16722 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد أنه كان يقول إن كان له من المال تمام نصيب صاحبه الذي ضمن له ضمن وليس على العبد سعاية وإن نقص منه درهما فما فوقه سعي العبد في نصف ثمنه فليس على المعتق ضمان وإن أعتقه وهو موسر فلم يقض القاضي حتى أفلس فهو ضامن وليس على العبد شيء وإن كان أعتق وهو مفلس فلم يقض القاضي حتى أيسر فالسعاية على العبد قال وكان حماد يقول إذا سعى فالولاء بينهما

16723 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم وزكريا وجابر عن الشعبي قالا الولاء للذي 00 وقاله بن أبي ليلى وقول حماد أحب إلي

16724 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء إن كان عبد بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه بغير أمر شريكه أقيم ما بقي منه ثم أعتق في مال الذي أعتقه ثم استسعى هذا العبد بما غرم فيما أعتق عليه من العبد قلت يستسعى العبد بذلك إن كان مفلسا أو غنيا قال زعموا قال وأقول أنا لايستسعى العبد إلا أن يكون الذي أعتقه مفلسا فيستعسى العبد حينئذ

16725 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وقال لايتبع السيد العبد فيما غرم عليه في عتاقه

16726 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء إن أراد أن أعتق عنه ما أعتق بغير أمره أن يجلس على حقه من العبد فقال العبد أنا أقضي قيمتي قال بعد هو وعمرو بن دينار إن سيده أحق بما بقي يجلس عليه إن شاء قال وأقول أنا قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه يعتق ولا بد من ذلك

16727 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عبد الله بن أبي مرثد من أعتق شركا له على شركائه وكان العبد مفلسا فأراد أن يأخذ نفسه بقيمته فإني اراه أحق بها إن نقد

16728 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء فكان الذي أعتق مفلسا وكان العبد ذا مال فقال الذي أعتق عليه أنا آخذ العبد بذلك فأبى العبد قال فلا يكره العبد حينئذ على شيء له من نفسه يوم ولسيده يوم قال قلت لعطاء وإن كاتبه أحد الشركاء أو قاطعه بأمر شركائه فبمنزلة العتق قال نعم

16729 - عبد الرزاق عن معمر عن بن شبرمة أن عمر بن الخطاب قال لرجل له نصيب في عبد لاتفسد على أصحابك فتضمن

16730 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل أعتق شركا له في عبد قال يقوم يوم أعتقه

16731 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري سئل عن امرأة قالت إن تزوج زوجها فكل عبد لها حر فتزوج قال لا تقال السفيهة في العتق العتق جائز من كل سفيهة وسفيه إلا أن يكون لها شرك في عبد فلا يعتق حتى يكون لها كله

16732 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي حمزة عن النخعي أن رجلا أعتق شركا له في عبد وله شركاء يتامى فقال عمر بن الخطاب ينتظر بهم حتى يبلغوا فإن أحبوا أن يعتقوا أعتقوا وإن أحبوا أن يضمن لهم ضمن

16733 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمروبن دينار قال أخبرني محمد بن عمرو بن سليم قال كان لآل أبي العاص غلام ورثوه فأعتقوه إلا رجل منهم فاستشفع برسول الله صلى الله عليه و سلم فوهبه للنبي صلى الله عليه و سلم فاعتقه فكان يقول أنا مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم

16734 - عبد الرزاق عن معمر في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ثم أعتق الآخر بعد ما قال أما نحن فنقول ولاؤه وميراثه بينهما قال سمعت الزهري وعمرو بن دينار في العبد يكون بين رجلين فيعتق أحدهما ثم يعتقه الآخر بعد قالا الميراث والولاء بينهما نصفان ولا ضمان عليه قال وقال بن شبرمة إن عمر بن الخطاب قال لرجل له نصيب في عبد لا تفسد على أصحابك فتضمن

16735 - عبد الرزاق عن معمر عن بن شبرمة قال الضمان على الأول وله الميراث والولاء

16736 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل اشترى بعض أخيه من رجل كان له العبد كله قال يعتق إذا ملكه ويضمن الأخ إن كان موسرا وإلا استسعي العبد وإن كان ميراثا لم يضمن لأنه وقع عليه وهو كاره

16737 - عبد الرزاق عن الثوري في عبد بين رجلين فاشترى من أحدهما نصف نفسه قال يعتق ويضمن الذي باعه من نفسه لصاحبه

16738 - عبد الرزاق عن الثوري في عبد بين رجلين باع أحدهما نصيبه من أب العبد وأبوالعبد مفلس قال إن شاء ضمن البائع وإن شاء ضمن أبا العبد

16739 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن إبراهيم قال إذا أعتق العبد شركا له في عبد أعتق ما بقي في ماله فإن لم يكن له مال استسعي العبد قال وإذا كان يسعى فهو بمنزلة العبد وميراثه وولاؤه للذي يسعى له قال معمر وقال قتادة ميراثه وولاؤه بالحصص وقاله حماد

باب العتق عند الموت

16740 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي حبيبة الطائي عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع

16741 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال إذا كانت عتاقة ووصية بدىء بالعتاقة

16742 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى عن الحكم عن شريح مثل قول إبراهيم يبدأ بالعتق

16743 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن نافع عن بن عمر أنه قال يبدأ بالعتق قال الثوري وأصحابه يبدأ بالعتق

16744 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وعطاء الخرساني في رجل أعتق ثلث عبد له وأوصى ببقية الثلث لناس سماهم قالا يبدأ بالعتق فيعتق العبد كاملا فإن بقي بعد عتقه شيء فحيث سمى

16745 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر ومطرف عن الشعبي قال إذا كانت العتاقة ووصية فبالحصص

16746 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أيوب عن بن سيرين أنه قال بالحصص

16747 - عبد الرزاق عن معمر عن بن شبرمة قال يكون العتق كما سمى ووصيته لمن سمى ولكن العبد يسعى فيما بقي عليه

16748 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال يرد على أهل العتاقة العول ويرجع في الوصية وقاله عمرو بن دينار ويقولان يبدأ بالعتق

باب الرجل يعتق رقيقه عند الموت

16749 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن عمران بن الحصين قال توفي رجل وأعتق ستة مملوكين ليس له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال لو أدركته ما دفن مع المسلمين فأقرع بينهم فأعتق أثنين واسترق أربعة

16750 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن عكرمة بن خالد قال أعتق رجل مملوكين له ثلاثة ليس له مال غيرهم فأقرع النبي صلى الله عليه و سلم بينهم فأعتق احدهم

16751 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني قيس بن سعد أنه سمع مكحولا يقول سمعت بن المسيب يقول أعتقت امرأة أو رجل ستة أعبد لها عند الموت لم يكن لها مال غيرهم فأتى في ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فأقرع بينهم وعطاء يسمع فقال كنا نقول يستسعون

16752 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني سليمان بن موسى قال سمعت مكحولا يقول أعتقت امرأة من الأنصار توفيت أعبدا لها ستة لم يكن لها مال فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم قال في ذلك قولا شديدا ثم امر بستة قداح فأقرع بينهم فأعتق اثنين قلت عن سعيد بن المسيب قال ما كان يأثره عن أحد دون النبي صلىالله عليه وسلم قال لي قيس أشهده لأثره عن بن المسيب عن النبي صلى الله عليه و سلم قال سليمان فلا نأخذ الآن بذلك ولا يقضى به عندنا ولكنا نستسعيهم في الثلثين الباقيين قال كنت أراجع مكحولا إن كان عبد ثمن ألف دينار أصابته القرعة فذهب المال قال نقف عند أمر النبي صلى الله عليه و سلم قلت لسليمان الأمر مستقيم على ما قال مكحول قال فكيف تقام قيمة فإن زاد اللذان أعتقا على الثلث أخذ منهما فإن نقص أعتق أيضا ما بقي من القرعة فإن فضل على أحد شيء أخذ منه قال ثم بلغنا أن النبي صلى الله عليه و سلم أقامهم

16753 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال وقال عطاء إن قال ثلث رقيقي أحرار فليس بشيء حتى يسمي فيقول فلان حر ولكن ذلك كان يوصي بثلث رقيقه فلان حر لفلان من كل عبد ثلاثة أو كان يورث رقيقه فليأخذ من كل عبد ثلثه قال فإن قال أعتق ثلث رقيقي أقيم قيمة ثم أقرعت بينهم فأعتق ثلثهم فإن كان عول أخذته من ذا العول الزيادة والفضل

16754 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن قال اشترى رجل جارية وهو مريض فأعتقها عند موته فجاء الذين باعوها لثمنها فلم يجدوا له مالا فرفعوا ذلك إلى بن مسعود فقال لها اسعي في ثمنك

16755 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن عن القاسم قال سئل بن مسعود عن رجل أعتق عبده عند الموت ليس له مال غيره وعليه دين فقال سعى العبد في ثمنه

16756 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال كتب عمر بن عبد العزيز في الذي يكون عليه دين وليس له إلا عبد فأعتقه عند موته فكتب أن يباع العبد ويقضى دينه

16757 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا أعتق الرجل عبدا له عند الموت ليس له مال غيره استسعي في الثلثين

16758 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل أعتق ثلاثة مملوكين ليس له مال غيرهم ثمن أحدهم ألف دينار وثمن الآخر ألفان وثمن الآخر ثلاثة آلاف قال أقرع بينهم فإن خرج الذي ثمنه الألف أقرع بين الآخرين ثم أخذ الفضل من أيهما اصابته القرعة وإن خرج الذي ثمنه ألفان فهو الثلث وإن خرج الذي ثمنه ثلاثة آلاف أخذ منه الفضل

16759 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء وعبيد الله بن أبي يزيد في رجل أعتق ثلث عبد له عند موته قالا يقام في ثلثه ما بقي من العبد فيعتق كله

16760 - قال عبد الرزاق وسمعت الثوري أو هشيم أو بعضهم يحدث عن مطرف عن الشعبي وعن يونس عن الحسن قالا إذا أعتق ثلث عبده عند الموت أعتق ثلثه واستسعي العبد في الثلثين ولم يضمن الميت قال الثوري وقول عطاء المعول به

16761 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سألت عطاء عن الرجل إذا أعتق ثلث عبد له عند الموت قال يقام في ثلثه ما بقي فيعتق قلت إنه قد أوصى بثلثه فقال يقام في ثلثه ثم يعتق ثم يستسعى العبد قال وقال إن أعتق مريض ثلث عبد له عند الموت قال يقام في ثلثه فسمى ثلث فلان حر وصية ثم مات أقيم عليه ثلثاه على الموصي في ثلثه وأعتق كله وخلص ثمن ثلثيه للوارث

16762 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني داود بن أبي عاصم قال أتي بن المسيب وأنا جالس عنده وليس معه أحد فقيل له رجل مات ولم يدع مالا غير غلام فأعتقه قال إنما له ثلثه ويقام العبد قيمته فيستسعى في الثلثين فإن عجز فله من نفسه يوم ولهم يومان

16763 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن خالد الحذاء عن الحسن عن عمران بن الحصين قال أعتق رجل ستة مملوكين له عند موته فأقرع النبي صلى الله عليه و سلم بينهم فأعتق إثنين منهم

16764 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي في رجل أعتق ستة أعبد له مملوكين عند موته قال يقومون كلهم فيعتق ثلثهم ويستسعون في الثلثين

16765 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم في رجل أعتق عبده عند الموت وترك دينا وليس له مال قال يستسعى العبد في ثمنه

16766 - عبد الرزاق عن الأسلمي عن الحجاج بن أرطاة عن قتادة عن الحسن عن علي في رجل أعتق عبده عند الموت وترك دينا وليس له مال قال يستسعى العبد في قيمته قال وأخبرني الحجاج أيضا عن العلاء بن بدر عن أبي زياد الأعرج عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله

16767 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل له عبد مدبر وعبد ليس بمدبر فقيل له ما هذان العبدان قال أحدهما حر ثم مات فجاء العبدان يدعي كل واحد منهما أنه حر وليس له مال غيرهما وثمن كل واحد منهما ثلاث مئة درهم قال أما غير المدبر فيستسعى في خمسين ومئة وأما المدبر فيسعى في خمسين

16768 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل شهد عليه اثنان أنه أعتق أحد غلاميه لايدرى أيهما هو قال يستسعيان في النصف إن قيمتهما

16769 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل أوصى أن يعتق مكاتب له وأوصى بوصايا قال إن كان ما على المكاتب خيرا له ضربنا له به وإن كانت القيمة أنقص ضربنا له بالقيمة

16770 - عبد الرزاق عن الثوري في عبد شهد رجلان أن سيده أعتقه وقد مات سيده فسئلا أفي صحته أو في مرضه قالا لا ندري قال هو من الثلث

16771 - قال الثوري في امرأة توفيت وتركت أختها وزوجها وأعتقت غلاما ثمنه خمس مئة وعلى زوجها سبع مئة فإذا الزوج مفلس قالت الأخت للعبد إنما أنا وأنت شريكان ليس لك إلا أربع مئة درهم إن خرج المال فقد توي الذي على الزوج وتعطى مئتين من الأربع التي كانت لك في الثلث وتعطى خمسين من المئة التي بقيت عليك وتطلب الزوج بخمسين ومئة

16772 - قال سفيان في رجل أعتق غلامين له ثمن أحدهما أربع مئة وثمن الآخر مئتان فمات الذي ثمنه أربع مئة الفريضة تسعة أسهم فللورثه ست مئة ولصاحب الثلث ثلاث مئة فمات صاحب الأربع مئة فله سهمان ولصاحب المئتين سهم يضرب الورثة بستة اسهم وصاحب الدين بسهم فله سبع مئة

16773 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل ترك أربعة أعبد قيمة كل عبد مئة دينار وأعتق منهم عبدين فمات أحدهما بعد موت سيده فالسهام للميت سهم وما بقي فعلى خمسة أسهم للمعتق من ذلك سهم وللورثة أربعة أسهم وللورثة خمس ثلث مئة

16774 - عبد الرزاق عن الثوري قال في عبد كوتب على ألف درهم فمات سيده وأوصى بخمسين درهما من كتابته وأعتق رقيقا وأوصى بوصايا قال لا يباع المكاتب ولا يقوم ويبيع كل إنسان المكاتب بحصته ويضرب المكاتب بما أوصى له معهم إلا أنه يبدأ بالعتق

16775 - عبد الرزاق عن سفيان في رجل مات وترك مكاتبا عليه أربع مئة درهم وأعتق غلاما له ثمن مئتي درهم قال يعطيهم العبد الذي ليس بمكاتب ثلثي قيمته ويبيع العبد المكاتب بما أعطى الورثة بالثلثين من قيمته

باب العبد بين الرجلين يشهد أحدهما على الآخر بالعتق

16776 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد في عبد بين رجلين شهد أحدهما على الآخر أنه أعتقه وأنكر الآخر قال إن كان المشهود عليه موسرا سعى له العبد وإن كان موسرا سعى لهما جميعا

16777 - قال عبد الرزاق وسألت الثوري عنها فقال مثل قول حماد قال معمر وسألت بن شبرمة فقال يعتق العبد وليس عليه سعاية

16778 - عبد الرزاق عن محمد بن عمارة أنه سمع أبا حنيفة يقول إن كان المشهود عليه معسرا سعى العبد والولاء بينهما وإن كان المشهود عليه موسرا كان ولاء نصفه موقوفا فإن اعترف أنه أعتق استحق الولاء وإلا فإن ولاءه لبيت المال

باب العتق بالشرط

16779 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أعتق عمر بن الخطاب كل مسلم من رقيق الإمارة وشرط أنكم تخدمون الخليفة من بعدي بثلاث سنين وأنه يصحبكم بما كنت أصحبكم به قال فابتاع الخيار خدمته من عثمان الثلاث سنين بغلامه أبي فروة

16780 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن عمر بن الخطاب أعتق في وصيته كل من صلى ركعتين من رقيق المال وأعتق رقيقا من رقيق المال كانوا يحفرون للناس القبور وشرط عليهم أنكم تخدمون الخليفة بعدي ثلاث سنين وأنه يصحبكم بما كنت أصحبكم به

16781 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أيوب بن سليمان قال أخبرني نافع عن عبد الله أن عمر بن الخطاب أعتق كل من صلى من سبي العرب فبت عتقهم وشرط عليهم أنكم تخدمون الخليفة بعدي ثلاث سنوات وشرط لهم أنه يصحبكم بمثل ما كنت أصحبكم به فابتاع الخيار خدمته تلك الثلاث سنوات من عثمان بأبي فروة وخلى عثمان سبيل الخيار فانطلق وقبض عثمان أبا فروة

16782 - عبد الرزاق عن بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أنه أعتق غلاما له وشرط عليه أن له عمله ثلاث سنين فرعى له بعض سنة ثم قدم عليه بعض نحله إما في حج وإما في عمرة فقال له عبد الله قد تركت لك الذي اشترطت عليك وأنت حر وليس عليك عمل

16783 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال لا بأس أن يشتري العبد خدمته من سيده بشيء يقاطعه عليه كما صنع الخيار قال الثوري في رجل قال لعبده أخدمني عشر سنين وأنت حر فمات السيد قبله قال هو عبد

16784 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار قال كان علي تصدق ببعض أرضه جعلها صدقة بعد موته وأعتق رقيقا من رقيقه وشرط عليهم أنكم تعملون فيها خمس سنين

16785 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار أن عليا تصدق ببعض أرضه جعلها صدقة بعد موته وأعتق رقيقا من رقيقه وشرط عليهم أنكم تعملون في تلك الأرض خمس سنين

16786 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة أو غيره عن بن المسيب قال إذا قال أنت حر فأبت العتق فكل شرط بعده باطل

16787 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن شبرمة قال إذا قال الرجل لعبده أنت حر على أن تخدمني عشر سنين فله شرطه

16788 - قال عبد الرزاق وسمعت أبا حنيفة سئل عن رجل قال لغلامه إذا أديت إلي مئة دينار فأنت حر قال فأداها فهو حر ويأخذ سيده بقية ماله

16789 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل أعتق عبده على أن يخدمه عشر سنين قال له شرطه إذا رضي بذلك

16790 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل نكح أمته رجلا واشترط عليه الرجل أنها ما ولدت مني فهو حر قال له شرطه حتى يبيعها سيدها أو يموت فيصير لغيره

16791 - عبد الرزاق عن هشام عن بن سيرين قال جاءت امرأة إلى شريح فقالت أعتقت غلامي هذا على أن يؤدي إلى عشرة الدراهم في كل شهر ما عشت فقال شريح جازت عتاقتك وبطل شرطك

16792 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال لأمته إن ولدت غلاما فهو حر فولدت غلاما ثم مكثت ساعة فولدت آخر قال يعتق الأول

16793 - عبد الرزاق عن الثوري قال في رجل قال لأمته أول غلام تلدينه فهو حر فولدته ميتا فليس شيء حتى تلد بطنا آخر فإن ولدت غلاما فهو حر فإن شاء باع هذه التي لها الشرط لا تقع العتاقة على الموتى

16794 - قال عبد الرزاق وسمعت أبا حنيفة وسئل عن رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر فملك اثنين جميعا أخبرني حماد عن إبراهيم قال يعتق أيهما شاء قال أبو حنيفة وأقول أنا لا يعتق واحد منهما لأنه ليس هما أول

16795 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال لرجل أعتق عبدك ولك علي ألف درهم قال نرى عتقه جائزا وليس على الذي أمره شيء لا يكون الولاء للذي أعتق ويكون الغرم على الذي أمره العبد الذي أعتق ويرد إليه ماله

16796 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال لرجل أعتق عني عبدك فأعتقه عنه قال الولاء للآمر وقال في رجل قالت له أمه أعتق عني عبدك فأعتقه عنها قال الولاء لها

16797 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال لو قال رجل لرجل أعتق غلامك هذا وعلي ثمنه قال هو جائز وولاؤه لسيده كما أعتقه وعلى الحميل ما تحمل

16798 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال لعبده إن مت فجأة فأنت حر فقتل السيد قال ليس القتل بفجاءة لا يعتق

16799 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا قال لعبده إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر ثم بدا له أن لا يقبل منه شيئا كان ذلك للسيد ومثله إذا قال إذا سب هذا النائب فأنت حر ثم بدا للسيد أن لا سي قال ليس بشيء وإذا قال أنت حر وأد إلي كذا وكذا فإن أقر العبد و أدى إليه فهو حر وإن لم يقر أن يؤدي إليه فهو 000 ليس عليه شيء

باب الرجل يعتق أمته ويستثنى ما في بطنها والرجل يشتري ابنه

16800 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال إذا أعتق الرجل أمته واستثنى ما في بطنها فله ما استثنى قال سفيان ونحن لا نأخذ بذلك نقول إذا استثنى ما في بطنها عتقت كلها إنما ولدها كعضو منها وإذا أعتق ما في بطنها ولم يعتقها لم يعتق إلا ما في بطنها

16801 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري وقتادة قالا في رجل أعتق جارية له حاملا واستثنى ما في بطنها قالا ليس كذلك بشيء هي وولدها حران

16802 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء والثوري عن جابر عن الشعبي قالا شرطه جائز مثل قول إبراهيم

16803 - عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني من سمع الحكم بن عتيبة والحسن يقولان هي وولدها حران

16804 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن بن المسيب مثل ذلك

16805 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حماد عن إبراهيم قال سألته عن رجل اشترى ابنه وهو مريض ثم مات الأب من مرضه ذلك قال إن خرج الابن من الثلث ورث أباه وإن لم يخرج من الثلث سعى ولم يرث

باب الحلف بالعتق وعبد اشتراه رجل بمال العبد وما يجب في ذلك

16806 - عبد الرزاق عن سفيان في رجل قال لعبده يوم أبيعك فأنت حر قال ليس بشيء وهو عبده ومن قال إذا بعتك فأنت حر فسواء قال سفيان إنما معناه حين أفعل ذلك قال ومثل ذلك أن يقول الرجل يوم أموت فأنت حر فيموت ليلا أو نهارا فهو حر

16807 - عبد الرزاق عن سفيان في رجل يقول لعبده هو حر يوم يبيعه قال كان بن أبي ليلى وبن شبرمة يستوقفان ذلك عليه قال سفيان ولا نراه شيئا

16808 - عبد الرزاق عن سفيان في رجل حلف بعتق عبده إن فارقتك أو فارقتني قال إن قال فارقتك فعليه فسته إن كان عليه فليس عليه شيء وإن قال فارقتني فعليه العبد فهو حر

16809 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم في عبد دس إلى رجل مالا فاشتراه فأعتقه قال البيع والعتق جائز ويأخذ سيده من المبتاع الثمن الذي كان ابتاعه والولاء لمن أعتق

16810 - عبد الرزاق عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في رجل يبيع عبده من قوم ويشترط عليهم أن يعتقوه ويقول لعبده عليك أن تعطي كذا وكذا قال ليس علىالعبد شيء

16811 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لايقضى على العبد بشيء إلا أن يتحرج فيعطيه

16812 - عبد الرزاق عن أبي سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في رجل أعطاه عبده مالا فاشتراه فأعتقه قال لو أخذته لعاقبته عقوبة شديدة

باب ما يجوز من الرقاب

16813 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال ضرب حمزة بن عبد المطلب وجه جاريته فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم سبحان الله ما حملك على هذا قال يا رسول الله لو أعلم أنها مؤمنة أعتقها قال فسألها النبي صلى الله عليه و سلم ثم قال أعتقها فإنها مؤمنة

16814 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن رجل من الأنصار جاء بأمة سوداء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة فإن كنت ترى هذه مؤمنة فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم أتشهدين أن لا إله إلا الله قالت نعم قال أتشهدين أني رسول الله صلى الله عليه و سلم قالت نعم قال أتومنين بالبعث بعد الموت قالت نعم قال أعتقها

16815 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عطاء أن رجلا كانت له جارية في غنم ترعاها وكانت شاة صفي يعني غزيرة في غنمه تلك فأراد أن يعطيها نبي الله صلى الله عليه و سلم فجاء السبع فانتزع ضرعها فغضب الرجل فصك وجه جاريته فجاء نبي الله صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له وذكر أنها كانت عليه رقبة مؤمنة وافية قد هم أن يجعلها إياها حين صكها فقال له النبي صلى الله عليه و سلم ايتني بها فسألها النبي صلى الله عليه و سلم أتشهدين أن لا إله إلا الله قالت نعم وأن محمدا عبد الله ورسوله قالت نعم وأن الموت والبعث حق قالت نعم وأن الجنة والنار حق قالت نعم فلما فرغ قال أعتق أو أمسك قلت [ ص 176 ] أثبت هذا قال نعم وزعموا وحدثنيه أبو الزبير فولدت بعد ذلك في قريش

16816 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال صك رجل جارية له فجاء بها النبي صلى الله عليه و سلم يستشيره في عتقها فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم اين ربك فأشارت إلى السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أحسبه أيضا ذكر البعث بعد الموت والجنة والنار ثم قال أعتقها فإنها مؤمنة

16817 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح الغفاري عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأفضلها وأغلاها ثمنا

16818 - عبد الرزاق عن الثوري عن فراس عن الشعبي أن رجلا سأله عن ولد زنا وعن ولد رشدة أيهما يعتق فقال انظر أكثرهما ثمنا

16819 - عبد الرزاق عن الثوري عن عمر بن عبد الرحمن القرشي أن بن عباس سئل عن ولد زنا وولد رشدة فقال انظروا أكثرهما ثمنا

16820 - عبد الرزاق عن الثوري عن عمر بن عبد الرحمن عن يونس عن الحسن قال كان يرى ولد الزنى بمنزلة غيره

16821 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا يجوز في الرقبة الواجبة ولد الزنى لأن كل مولود يولد على الفطرة

16822 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال لا يجزئ ولد الزنى في الرقبة الواجبة

16823 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لايجزىء ولد بغية ولا أم ولد ولا مدبر ولا يهودي ولا نصراني ولا مشرك في رقبة واجبة قال ولا أعلم الزهري إلا قال يجزئ المكاتب في الرقبة الواجبة

16824 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي عمر المدني قال سألنا بن عمر عن قراءة النهار فقام يصلي فربما أسمعنا الآية قال ثم خرج إلى السوق فمشينا معه فجعل لا يمر بصغير ولاكبير إلا سلم عليه بن عمر حتى أتى سوق الظهر ومعه عصاه في يده فجعل يتخس بعصاه في جنب البعير ثم يقول بكم هذا قال ثم يساوم الآخر قال فجاءه رجل فقال إنها كانت علي رقبة ثم ابتعتها من رجل رقبة فأعتقتها ثم أخبرت أن صاحبها التقطها التقاطا فقال بن عمر لم يقبل الله منك رقبتك فاذهب فخذ ورقك قال فإني قد أعتقتها قال قد أمرتك هو ذاك لا تجزىء عنك

16825 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء ولد الزنى صغير أيجزىء في رقبة مؤمنة إذا لم يبلغ الحنث قال لا ولكن كبيرا رجلا صدق

16826 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس قال تجزىء أم الولد والمدبرة من رقبة

16827 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال تجزىء أم الولد والمدبرة من رقبة وجابر عن الشعبي مثل ذلك

16828 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال من أعتق من عمل فإنه يجزئ إذا قال إذا كان يعمل عملا فأعتق فإنه يجزئ إذا كانت له منفعة

16829 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال لا يجزئ في الرقبة الواجبة مقعد ولا أعدم ولا أجذم ولا عظيم البلاء ونحو هذا

16830 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء قتل النفس خطأ قال لايجوز إلا رقبة مؤمنة كما قال الله عز و جل قال عطاء إن قال رجل لغلامه هو حر فلا يكون حرا حتى يقول لله لعله لم يرد العتاقة

16831 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لايجوز في قتل الخطأ صبي مرضع إلا من صلى فإن في حرف أبي بن كعب فتحرير رقبة مؤمنة لا يجوز فيها صبي

16832 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أتجوز في قتل النفس خطأ رقبة مؤمنة غير سوية وهو ينتفع بها أعرج وأشل فاستحل السوية وذكر البدن

16833 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال يجوز في الظهار صبي مرضع

16834 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء اليمين في التظاهر فإنه لم يذكر مؤمنة أتجزىء رقبة غير مؤمنة قال ما نرى فيها إلا مؤمنة وقالها عمرو بن دينار

16835 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن بن أبي نجيح عن عطاء قال يجزئ في الظهار واليمين اليهودي والنصراني

16836 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الرقبة المؤمنة أيجوز فيها صبي قال نعم قلت فكيف ولم يصل ولم أدر أمسلم هو أم لا فقال ذلك فراجعته بعد أيام فيه فقال ما أراه إلا مسلما قال وقال عمرو بن دينار ما أراه إلا الذي قد بلغ وأسلم قلت لعطاء وإن الذي بلغ دينه دين مسلم قال أجل ويصلي عليه قلت لعطاء فسمى أعجما لم يبلغ الحنث قال من ولد ها هنا أحب إليه ولعله أن يقضي

16837 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أتحب أن يؤخر المرضع سنتين أو ثلاثة حتى يعلم أنه صحيح قال نعم

16838 - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم قال يجزئ الأعور في الرقبة

16839 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال يجوز الأعمى من رقبة

16840 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال قلت له فالأحول قال الأحول أهون من الأعرج فهو يقضي والسوي أحب إلي قال وقال عمرو بن دينار أرى أن يجوز الأعور والأشل إذا أومن

16841 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد أنه كان يكره عتق النصراني

16842 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن أبي نجيح عن عطاء ومجاهد قالا يجزئ في الظهار من الرقبة اليهودي والنصراني

16843 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال كل شيء في القرآن مؤمنة فالذي قد صلى وما لم يكن مؤمنة فيجزىء ما لم يصل

16844 - عبد الرزاق عن معمر قال سألت الزهري عن عتق اليهودي والنصراني هل فيه أجر قال لا وكره عتقه

16845 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب قال لأن أحمل على نعلين في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد زنا

16846 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن الزبير بن موسى بن ميناء أخبره أن أم صالح ابنة طارق بن علقمة بن مرتفع أخبرته أنها سألت عائشة أم المؤمنين عن إعتاق أولاد الزنى فقالت أعتقوهم وأحسنوا إليهم وأما بن عيينة فذكره عن عمر عن الزبير عن موسى عن أم حكيم ابنة طارق عن عائشة مثله قال وأظنه قال قالت واستوصوا بهم

16847 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب قال في أولاد الزنى أعتقوهم وأحسنوا إليهم

16848 - عبد الرزاق عن الأسلمي عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت أعتق غلاما له مجوسيا وأعتق ولد زنية

16849 - عبد الرزاق عن سفيان في رجل كانت عليه رقبة فاشترى أخاه أو ذا رحم فأعتقه قال لا يجزئه من رقبته لأنه لايستطيع أن يملكه ساعة

16850 - عبد الرزاق عن سفيان قال الصبي الذي لم يعقل يجزئ في الظهار واليمين والمشرك أيضا

16851 - عبد الرزاق عن أبي بكر بن محمد عن محمد بن عمرو عن عمرو بن أوس عن رجل من الأنصار أن أمه هلكت وأمرته أن يعتق عنها رقبة مؤمنة فجاء النبي صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له وقال لا أملك إلا جارية سوداء أعجمية لاتدري ما الصلاة فقال النبي صلى الله عليه و سلم أيتني بها فجاء بها فقال أين الله قالت في السماء قال فمن أنا قالت رسول الله قال أعتقها

16852 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الكافرة أترى فيها أجرا قال نعم

باب الرقبة يشترط فيها العتق ومن ملك ذا رحم

16853 - عبد الرزاق عن الثوري عن سعيد الجريري عن أبي عبد الله الحميري عن معقل بن يسار قال إذا اشتريت نسمة فلا تشترط لأهلها العتق فإنه عقدة من الرق ولكن اشترها إن شئت بعت وإن شئت وهبت

16854 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم وإسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي قالا إذا اشتريت نسمة فاشترط عليك العتق فلست بالسليمة

16855 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال من ملك ذا رحم محرم عتق

16856 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة أن عمر بن الخطاب قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر

16857 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى عن رجل عن عمر بن الخطاب قال من ملك ذا رحم محرم عتق

16858 - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن الشعبي قال إذا ملك الأب أو الابن أو الأخ أو الأم عتقوا

16859 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن إسماعيل بن أمية عن عطاء قال إذا ملك الأخ أو الأخت أو العمة او الخالة عتقوا وذكره الحجاج بن أرطاة عن عطاء

16860 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال جاء رجل إلى بن مسعود فقال إن جارية لي ارضعت ابنا لي وإني أريد أن ابيعها قال فمنعه بن مسعود وقال ليته ينادى من أبيعه أم ولدي

16861 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن سلمة بن كهيل عن مستورد بن الأحنف قال جاء رجل إلى بن مسعود فقال إن عمي أنكحني وليدته وإنها ولدت لي وإنه يريد أن يسترقهم قال ليس ذلك له

16862 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا ملك الوالد الولد عتقوا

16863 - عبد الرزاق عن الثوري عن زكريا عن عامر قال إذا ملك الأب والابن عتقا وأن لم يتكلم بعتقهما

16864 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال من ملك أخاه عتق وإن لم يكن تكلم بعتقه

16865 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام عن الحسن قال إذا ملك الأخ من الرضاعة

16866 - اخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال إذا ملك الرجل أخاه من الرضاعة لم يعتق قال الزهري ومضت السنة أن يباع الأخ من الرضاعة

16867 - عبد الرزاق قال معمر وقال قتادة يباع

16868 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين والحسن قالا يباع الأخ من الرضاعة

16869 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري قال بيع الأم من الرضاعة هو في القضاء جائز ويكره له والأخ من الرضاعة يستخدمه أخوه ويستغله

16870 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا سعيد بن السائب قال أوصى رجل منا برقبتين وسمى لهما ثمنا فلم نجد فسألت عطاء بن أبي رباح قال اجمعه في رقبة واحدة

16871 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري في رجل يقول إن اشتريت فلانا فهو حر فاشتراه قال يعتق قلت له فاين قولهم لا عتق إلا فيما يملك قال إنما ذلك أن يقول غلام فلان حر فهذا لايجوز فأما إذا كان في ملكه فهو حر

باب العمرى

16872 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه وعن قتادة عن الحسن قالا العمرى أن يقول هي لك حياتك

16873 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن طاووسا أخبره أن حجر المدري أخبره أنه سمع زيد بن ثابت يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم العمرى للوارث

16874 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار عن طاووس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت مثله

16875 - عبد الرزاق عن بن أبي نجيح عن طاووس عن رجل عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جعل الرقبى للذي أرقبها والعمرى للذي أعمرها

16876 - عبد الرزاق عن الثورى عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من أعمر شيئا فهو له

16877 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت أنه سمع عبد الله بن عمرو سأله أعرابي فقال رجل أعطى ابنا له ناقة له ما عاش فنتجت ذودا فقال بن عمر هي له حياته وموته قال افرأيت إن كانت صدقة قال هو أبعد لها منه

16878 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه قال سمعته يقول العمرى جائزة ويقضى بها

16879 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت بن عمر يقول وسأله أعرابي فقال رجل أعطى ابنه ناقة له حياته فأنتجها فكانت إبلا فقال بن عمر هي له حياته وموته

16880 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال شهدت شريحا وجاءه رجل فسأله عن العمرى فقال هي جائزة لأهلها ثم سكت الرجل ساعة فقال كيف قضيت قال ليس أنا قضيت ولكن الله قضاه على لسان نبيه صلى الله عليه و سلم من ملك شيئا حياته فهو لورثته إذا مات

16881 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن مثل قول شريح

16882 - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن بن سيرين قال أتي شريح في العمرى فقضى أنها لصاحبها فقال أقضيت لي يا ابا أمية قال ليس أنا قضيت إنما قضى لك محمد يعني النبي صلى الله عليه و سلم

16883 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن سليمان بن هشام أرسل إليه وإلى الزهري وهو بمكة فسألهما عن العمرى فقلت هي جائزة لأهلها قال وخالفه الزهري فقال إنكما قد اختلفتما علي فهل بمكة عالم قال قلت نعم بها شيخ لا أعلم كمثله شيخا أقدم علما منه قال من هو قلت عطاء بن أبي رباح فأرسل إليه أن هذين قد اختلفا علي في العمرى فما تقول فيها قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن العمرى جائزة فقال رجل لكن عبد الملك بن مروان لم يقض بهذا فقال بل قضى بها عبد الملك في بني فلان

16884 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال أخبرني عكرمة بن خالد أن أوس بن سعد بن ابي سرح أخي بني عامر بن لؤي أخبره كان لنا مسكن في دار الحكم فقال عبد الملك في إمارته مسكنك الذي في دار العاصي قلت ما هي بدار آل [ ص 189 ] أبي العاص ولكنها دارنا كانت لنا في الجاهلية ثم أسلمنا عليها فقال ما كانت لكم إلا عمرى قال قلت أيا ما كانت فهي لنا بقضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم قال صدقت أفتبيعها قال قلت أما بمال فلا أبيعها إلا بدار قال فانظر أي دوري شئت بمثله قال قلت دار أيوب بن الأخنس قال تلك دار من دور مروان ولكن غيرها قال قلت دار حرماش قال هي لك قال فبعتها إياه بدار حرماش

16885 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الزبير عن طاووس عن بن عباس قال من أعمر شيئا فهو له

16886 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها ثم توفي وتوفيت بعده وترك ولدا وله إخوة بنون للمعمرة [ ص 190 ] فقال ولد المعمرة رجع الحائط إلينا وقال ولد المعمر بل كان الحائط لأبينا حياته وموته فاختصموا إلى طارق مولى عثمان فدعا جابرا فشهد على رسول الله صلى الله عليه و سلم بالعمرى لصاحبها فقضى بذلك طارق ثم كتب إلى عبد الملك أخبره بذلك وأخبره بشهادة جابر فقال عبد الملك صدق جابر قال فأمضى ذلك طارق فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم قال بن جريج وقال عمرو بن شعيب قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم ان العمرى لمن أعمرها قال بن جريج وحدثت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال العمرى لصاحبها إذا كان قد قبضها

16887 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه و سلم ان يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها قال وكان الزهري يفتي به

16888 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال ايما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فهي له يرثها من عقبه من ورثها

16889 - عبد الرزاق 000 عن هشام بن عروة عن أبيه قال إذا أعطى الرجل بعض ورثته شيئا من ماله حياته أو اسكنه إياه حياته فإنه يرجع في الميراث

16890 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الرجل يعمر ويشترط على الذي أعطى أنك إذا مت فهو حر قال يكون حر مرتين تترى قلت سبيل من سبل الله قال نعم

16891 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا إذا قال هي لك حياتك فإذا مت فهي حرة قال لا وكما مت فهي حرة

16892 - عبد الرزاق عن بن جريج قال إذا مت فإنه يباع ثم ثمنه للمساكين قال ويكون كذلك مرتين تترى

16893 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أفرأيت إن قال هو رد على ورثتي قال لا هو للذي أعطى حينئذ حياته وموته قلت فلم يختلفان قال لأنه شرطه العتاقة مع الإعمار

16894 - عبد الرزاق عن بن جريج عن معمر عن الزهري قال إذا قال هي لك حياتك ثم هي لفلان فهي على ما قال قال علي هو على شرطه قال معمر قال قتادة هي لورثة الأول

16895 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا أوصى فقال هي لفلان حياته فإذا مات فهي لفلان قال هي للأول وقال ليس للآخر شيء

16896 - عبد الرزاق عن الأسلمي عن داود عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم العمرى جائزة موروثة

16897 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن شهاب عن العمرى وسنتها عن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله الأنصاري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى أنه أيما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقال قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منهم أحد فإنها لمن أعطاها وإنها لا ترجع إلى صاحبها من اجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث

16898 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء فإن أعطاه سنة أو سنتين فتلك منحة منحها أخاه وليست بعمرى

باب السكنى

16899 - عبد الرزاق عن معمر عن بن شبرمة قال إذا قال هي لك منيح ما عشت أو هي لك سكنى ما عشت فإنها ترجع عليه وإذا قال هي لك ما عشت ولم يذكر منيحا ولا جائزة سكن فهي جائزة له ولعقبه

16900 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سئل عطاء عن رجل وأنا أسمع عن رجل قال وليدتي هذه لك ما عشت قال هذه العمرى

16901 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن وعطاء قالا إذا قال هذه الدار سكنى لك ما عشت فهي له ولعقبه وكان قتادة يقول ويفتي به

16902 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي قال السكنى ترجع إلى أهلها

16903 - عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن جابر عن الشعبي قال السكنى ترجع إلى أهلها إذا مات من سكنها وسكنها

16904 - عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن إبراهيم قال في السكنى يرجع فيها صاحبها إذا شاء فإنما هي عارية

16905 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أسكنت مولاة لها بيتا ما عاشت فماتت مولاتها فقبضت حفصة بيتها

16906 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عمر بن عبد العزيز قال السكنى ترجع إلى أهلها إذا مات من سكنها وليس لصاحبها أن يرجع فيها والعمرى جائزة

16907 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا قال هي لك سكنى رجعت وإذا قال هي لك اسكنها فهي جائزة له ابدا إنما هي كالتعلم منه أبدا

16908 - عبد الرزاق عن بن التيمي قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في رجل يقول لك هذه الدار سكنى حتى تموت قال هي حياته وموته

باب الرقبى

16909 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال الرقبى أن يقول هي للآخر مني ومنك موتا

16910 - عبد الرزاق عن معمر عن أبن أبي نجيح عن طاووس قال الرقبى أن تقول خذها هي للآخر مني ومنك

16911 - عبد الرزاق عن سفيان قال الرقبى أن يقول هي لك فإذا مت فهي إلي رد

16912 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لاتحل الرقبى ومن أرقب شيئا فهو له

16913 - عبد الرزاق عن معمر عن أبن أبي نجيح عن طاووس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا رقبى فمن أرقب رقبى فهي لمن أرقبها

16914 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي الزبير عن طاووس عن بن عباس قال من أرقب شيئا ومن أعمرها ومن أعمر شيئا فهو له

16915 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي نجيح عن طاووس عن رجل عن زيد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جعل الرقبى للذي أرقبها

16916 - عبد الرزاق عن قتادة قال الرقبى جائزة

16917 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال الرقبى وصية

16918 - عبد الرزاق عن معمر عن الشعبي قال اشترى ثلاث نسوة دارا فقلن هي للمطلقة والأيم والمحتاجة منا فماتت واحدة واحدة منهن فاختصموا إلى شريح فقال هذه الرقبى إذا ماتت الأولى فليس للباقيتين شيء هي على سهمان الله عز و جل

16919 - عبد الرزاق عن بن جريج عن معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن علي قال الرقبى بمنزلة العمرى

16920 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا عمرى ولا رقبى فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهي له حياته وموته قال والرقبى أن يقول هذا للآخر مني ومنك موتا والعمرى أن يجعله حياته بأن يعمر حياته قلت لحبيب فإن عطاء أخبرني عنك في الرقبى قال لم أسمع من بن عمر في الرقبى شيئا ولم أسمع منه إلا هذا الحديث في العمرى ولم أخبر عطاء في العمرى شيئا قال عطاء فإن أعطى سنة أو سنتين يسميه فتلك منيحة يمنحها إياه ليست بعمرى

16921 - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء بن السائب قال كنت جالسا فمر رجل فقيل هذا شريح فقمت إليه فقلت أفتني فقال لست أفتي ولكني أقضي قلت رجل وهب دارا لولده ثم ولد ولده حبيسا عليهم لا يباع ولا يوهب فقال لا حبس في الإسلام عن فرائض الله عز و جل

16922 - عبد الرزاق عن هشام بن عروة عن أبيه قال تصدق الزبير بدار له وجعلها حبيسا على ولده وولد ولده فجازت

16923 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء في صدقة الرباع لايخرج أحد من أهل الصدقة عن أحد منهم إلا أن يكون عندهم فضل من المسكن

16922 - عبد الرزاق عن هشام بن عروة عن أبيه قال تصدق الزبير بدار له وجعلها بيسا على ولده وولد ولده فجازت

16923 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء في صدقة الرباع لايخرج أحد من أهل الصدقة عن أحد منهم إلا أن يكون عندهم فضل من المسكن

كتاب الأشربة
بسم الله الرحمن الرحيم

باب الظروف والأشربة والأطعمة

16924 - أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر الأعرابي قال أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عباد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الدباء والمزفت

16925 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء بلغني أنه نهي عن أن يشرب في الدباء والنقير وكل شيء مزفت من سقاء وغيره لم يبلغني عن غير ذلك قال قلت الرصاصة قال زعموا أن بن مسعود كان يشرب في الرصاصة

16926 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الدباء والنقير والمزفت والحنتم

16927 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي جمرة الضبعي قال سمعت بن عباس يقول نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن الدباء والنقير والمزفت والحنتم

16928 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الجر الأخضر يعني النبيذ في الجر قلت والأبيض قال لا أدري

16929 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه و سلم قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداك ماذا يصلح لنا من الأشربة فقال لا تشربوا في النقير قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداك أو تدري ما النقير قال نعم الجذع ينقر وسطه ولا الدباء ولا الحنتمة وعليكم بالموكا

16930 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو هارون العبدي قال لي أبا سعيد الخدري كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه و سلم فقال جاءكم وفد عبد القيس قال ولا نرى شيئا فمكثنا ساعة فإذا هم قد جاؤوا فسلموا على النبي صلى الله عليه و سلم فقال لهم النبي صلى الله عليه و سلم أبقي معكم شيء من تمركم أو قال من زادكم قالوا نعم فأمر بنطع فبسط ثم صبوا بقية تمر كان معهم فجمع النبي صلى الله عليه و سلم أصحابه وقال تسمون هذه التمر البرني وهذه كذا وهذا كذا لألوان التمر قالوا نعم ثم أمر بكل رجل منهم رجلا من المسلمين ينزله عنده ويقرئه القرآن ويعلمه الصلاة فمكثوا جمعة ثم دعاهم فوجدهم قد كادوا أن يتعلموا وأن يفقهوا فحولهم إلى غيره ثم تركهم جمعة أخرى ثم دعاهم فوجدهم قد قرأوا وفقهوا فقالوا يا رسول الله إنا قد اشتقنا إلى بلادنا وقد علم الله خيرا وفقهنا فقال ارجعوا إلى بلادكم فقالوا لو سألنا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن شراب نشربه بأرضنا فقالوا يا رسول الله إنا نأخذ النخلة فنجوبها ثم نضع التمر فيها ونصب عليه الماء فإذا صفا شربناه قال وماذا قالوا نأخذ هذه الزقاق المزفتة فنضع فيها التمر ثم نصب فيها الماء فإذا صفا شربناه قال وماذا قال نأخذ هذه الدباء فنضع فيها التمر ثم نصب عليه الماء فإذا صفا [ ص 202 ] شربناه قال وماذا قالوا ونأخذ هذه الحنتمة فنضع فيها التمر ثم نصب عليه الماء فإذا صفا شربناه فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا تنبذوا في الدباء ولا في النقير ولا في الحنتم وانتبذوا في هذه الأسقية التي يلاث على أفواهها فإن رابكم فاكسروه بالماء قال أبو هارون فقلت لأبي سعيد أشربت نبيذ الجر بعد ذلك فقال سبحان الله أبعد نهي رسول الله صلى الله عليه و سلم

16931 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قيل لعطاء سقاية بن عباس التي يجعل فيها النبيذ مزفتة قال أجل ولم يكن على عهد بن عباس إنما كانوا قبل ذلك يسقون في حياض من أدم فأحدثت هذه على عهد الحجاج بعد بن عباس

16932 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس أنه كان يقول نهى بن عمر عن نبيذ الجر والدباء

16933 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال بن جريج أخبرني بن طاووس عن أبيه عن بن عمر أن رجلا جاءه فقال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تنتبذوا في الجر والدباء قال نعم فكان أبوه ينهى عن كل جر ودباء مزفتة وغير مزفتة

16934 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهى عن الجر والمزفت والدباء

16935 - قال أبو الزبير وسمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الجر والمزفت والنقير وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا لم يجد سقاء ينبذ له فيه نبذ له في تور من حجارة

16936 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الواحد بن أيمن عن أبيه أن نافع بن عبد الحارث نبذ لعمر بن الخطاب في المزاد

16937 - عبد الرزاق أخبرنا بن جريج قال أخبرني إسماعيل بن كثير عن مجاهد قال نهى النبي صلى الله عليه و سلم أن ينبذ في كل شيء يطبق

16938 - عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني قال سألت بن عمر عن نبيذ الجر فقال حرام فقلت أنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال بن عمر يزعمون ذلك

16939 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وعن رجل عن عكرمة قالا يكره القارورة والرصاصة أن ينبذ فيهما

16940 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع عكرمة يقول شق رسول الله صلى الله عليه و سلم المشاعل يوم خيبر وذلك أنه وجد أهل خيبر يشربون فيها

16941 - عبد الزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة قال دخل النبي صلى الله عليه و سلم على بعض أهله وقد نبذوا لصبي لهم في كوز فأهراق الشراب وكسر الكوز

16942 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وعن رجل عن عكرمة كانا يكرهان النبيذ في الحجارة وفي كل شيء إلا الأسقية التي يوكى عليها

16943 - عبد الزراق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال لاتتخذوا من جلود البقر سقاء ينبذ فيه لم يصنع له وكان من أهب الغنم فهذا خداع والله لا يحب الخداع قال وقيل لعكرمة أنشرب نبيذ الجر حلوا فقال لا قال فالرب في الجر قال نعم قيل فلم قال إن الرب إذا تركته لم يزدد إلاحلاوة وإن النبيذ إذا تركته لم يزدد إلا شدة

16944 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عمر بن الخطاب قال لأن اشرب قمقما من ماء محمى يحرق ما أحرق ويبقي ما أبقى أحب إلي من أن أشرب نبيذ الجر

16945 - عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن سعيد بن جبير قال سألت بن عمر عن نبيذ الجر فقال حرام فأخبرت بذلك بن عباس فقال صدق ذلك ما حرم الله ورسوله فقلت وما الجر قال كل شيء من مدر

16946 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن عبد الله بن عمر قال سأله رجل فقال إنا نأخذ التمر فنجعله في الفخارة فذكر كيف يصنع فقال بن عمر إن أهل أرض كذا وكذا ليصنعون خمرا من كذا ويسمونه كذا وكذا حتى عد خمسة أشربة سماها خمرا وعدد خمسة أرضين قال محمد فحفظت العسل والشعير واللبن

16947 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن أبي العالية قال دخلت على أبي سعيد الخدري فسألته عن نبيذ الجر فنهاني قلت له فالجف قال ذلك أخبث وأخبث قلت له ما الجف قال مثل الصداق شيء له قوائم

16948 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب أتي وهو بطريق الشام بسطيحتين فيهما نبيذ فشرب من إحداهما وعدل عن الأخرى قال فأمر بالأخرى فرفعت فجيء بها من الغد وقد اشتد ما فيها بعض الشدة قال فذاقة ثم قال بخ بخ اكسورا بالماء

16949 - عبد الزراق عن أبان عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه صلى بأصحابه يوما فلما قضى صلاته نادى رجل فقال يا رسول الله إن هذا رجل شارب فدعا النبي صلى الله عليه و سلم الرجل فقال ما شربت فقال عمدت إلى زبيب فجعلته في جر حتى إذا بلغ فشربته فقال له النبي صلى الله عليه و سلم يا أهل الوادي ألا إني أنهاكم عما في الجر الأحمر والأخضر والأبيض والأسود منه لينبذ أحدكم في سقائه فإذا خشيه فليشججه بالماء

16950 - عبد الرزاق عن بن جريج عن أبان عن رجل عن بن عباس مثله

16951 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن عامر بن شقيق عن شقيق عن بن مسعود أنه سقاه نبيذا في جرة خضراء قال أبو وائل وقد رأيت تلك الجرة

16952 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن قرصافة بنت عمر قالت دخلت على عائشة فطرحت لي وسادة فسألتها امرأة عن النبيذ فقالت نجعل التمرة في الكوز فنطبخه فنصنعه نبيذا فنشربه فقالت اشربي ولاتشربي مسكرا

16953 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن القاسم بن عبد الرحمن عن أم أبي عبيدة قالت كنت أنتبذ لعبد الله في جرة خضراء وهو ينظر إليها فيشرب منها

16954 - عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان قال سمعت أبا جمرة الضبعي يقول كان أنس بن مالك يشرب نبيذ الجر قال أبو جمرة وقال بن عباس لاتشربه و إن كان أحلى من العسل

16955 - عبد الرزاق عن رجل عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم قال شرب بن مسعود وأسامة وأبو مسعود الأنصاري من نبيذ الجر

16956 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم مثله

16957 - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخرساني عن بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إني كنت نهيتكم عن نبيذ الجر فانتبذوا في كل وعاء واجتنبوا كل مسكر

16958 - عبد الرزاق عن بن جريج قال بلغني عن عكرمة عن بن عباس أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن ننبذ في جرة أو قرعة أو في جرة من رصاص أو جرة من قوارير وألا ينبذوا إلا في سقاء يوكوا عليه

16959 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني من أصدق أن رجلا جاء بن مسعود فسقاه من جر قال ثم أتيت عليا فاستسقى فسقي من جر فقال للذي سقاه من أين سقيتني فقال من الجر فقال ائتني بها فابترز ثم احتمل الجر فضرب به فانكسر قال لو لم أنه عنه إلا مرة أو مرتين

16960 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن نافع عن بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم على المنبر فأسرعت فلم أنتهي إليه حتى نزل فسألت الناس ما قال قالوا نهى عن النبيذ والمزفت أن ينتبذ فيهما

16961 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن سليمان الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الأوعية فقيل له ليس كل الناس يجد سقاء فأذن في الجر غير المزفت

16962 - عبد الرزاق عن بكار بن 000 عن خلاد بن عبد الرحمن أنه سأل طاووسا عن الشراب فأخبره عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الجر والدباء

16963 - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة بن الحجاج عن عمرو بن مرة عن زاذان قال قلت لابن عمر أخبرني عما نهى عنه النبي صلى الله عليه و سلم من الأوعية قال نهى عن الحنتم وهي الجرة ونهى عن الدباء وهي القرعة ونهى عن النقير وهي النخلة تنسج نسجا وتنقر نقرا ونهى عن المزفت وهو المقير وأمر أن يشرب في الأسقية

16964 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه قال حدثتني أميمة قالت سمعت عائشة تقول أيعجز أحدكم أن يأخذ كل عام جلد أضحيتها يجعله سقاء ينبذ فيه نهى النبي صلى الله عليه و سلم أو قالت نهى نبي الله عن الجر أن ينتبذ فيه وعن وعاءين آخرين إلا الخل

باب الجمع بين النبيذ

16965 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الزهو والرطب أن يختلط وعن الزبيب والتمر أن يختلط وقال ينبذ كل واحد منهما وحده قلت له ما الزهو قال هو دون الرطب

16966 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال لي عطاء سمعت جابر بن عبد الله يقول لا تجمعوا بين الرطب والبسر وبين التمر والزبيب نبيذا

16967 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر مثل قول عطاء عن النبي صلى الله عليه و سلم

16968 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن التمر والزبيب والرطب والبسر يعني أن ينتبذا جميعا

16969 - عبد الرزاق عن الثوري عن محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول البسر والرطب خمر يعني إذا جمعا

16970 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت وقتادة وأبان كلهم عن أنس بن مالك قال لما حرمت الخمر قال [ ص 212 ] إني يومئذ لأسقي أحد عشر رجلا فأمروني فكفأتها وكفأ الناس آنيتهم بما فيها حتى كادت السكك أن تمنع من ريحها قال أنس وما خمرهم يومئذ إلا البسر والتمر مخلوطين قال فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال إنه كان عندي مال يتيم فاشتريت به خمرا فتأذن لي أن أبيعه فأرد على اليتيم ماله فقال النبي صلى الله عليه و سلم قاتل الله اليهود حرمت عليهم الثروب فباعوها وأكلوا أثمانها ولم يأذن له النبي صلى الله عليه و سلم في بيع الخمر

16971 - قال معمر وأخبرني الزهري عن بن المسيب قال قال النبي صلى الله عليه و سلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها

16972 - عبد الرزاق عن الثوري قال أخبرني من رأى أنس بن مالك يقطع له ذنوب البسر

16973 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال كان أنس إذا أراد أن ينبذ يقطع من التمرة ما نضج منها فيضعه وحده وينبذ التمر وحده والبسر وحده

16974 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عمرو بن دينار سمعت جابر بن عبد الله أو أخبرني عنه من أصدق ألا يجمع بين الرطب والبسر والزبيب والتمر قلت لعمرو وهل غير ذلك قال لا قلت لعمرو أو ليس إنما نهي عن أن يجمع بينهما في النبيذ وأن ينبذا جميعا قال بلى قلت فغير ذلك مما في النخلة قال لا أدري

16975 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرنا بن طاووس عن أبيه نهى أن ينتبذوا البسر والتمر

16976 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت عن أبي إسحاق أن رجلا سأل بن عمر فقال أجمع التمر والزبيب قال لا قال فلم قال نهى عنه النبي صلى الله عليه و سلم قال لم قال سكر رجل فحده النبي صلى الله عليه و سلم ثم أمر أن ينظر ما شرابه فإذا هو تمر وزبيب فنهى النبي صلى الله عليه و سلم أن يجمع بين التمر والزبيب وقال يكفي كل واحد منهما وحده

16977 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أنه كان يقول قد نهي أن ينتبذ البسر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا

16978 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أذكر جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن يجمع بين نبيذين غير ما ذكرت غير البسر والرطب والزبيب والتمر قال لا إلا أن أكون نسيت

16979 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سألت عطاء عما سوى ما ذكر جابر مما في الحبلة والنخلة أن يجمع بينه فكان يأبى قال في الحلقان يقطع بعضه من بعض قال فسألته عن العسل أيجمع بأشياء من التمر والفرسك بالعسل نبيذا فقال إني أرى ما شد بعضه بعضا كان على ذلك قال قلت له ايجمع بين التمر والزبيب ينبذان ثم يشربان حلوين قال لا قد نهى عن الجمع بينهما قال بن جريج وأقول أنا أجل ألا ترى أنه لو نبذ شراب في الظرف نهى النبي صلى الله عليه و سلم عنه لم يشرب حلوا قال عبد الرزاق والحلقان قضيب يشق ثم يوضع في جوفه [ ص 215 ] قضيبان ثم بتمر

16980 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء كيف تقول في الجمع بينهما عند الشراب وقد نبذا في ظرفين شتى فكرهه و قال قد نهى عنه النبي صلى الله عليه و سلم كأنه أدخل ذلك في نهى النبي صلى الله عليه و سلم فعاودته فكرهه قال وأخشى أن يشتد وقال لي عمرو بن دينار ما أرى بذلك بأسا قال عبد الرزاق ولا أرى بذلك بأسا

16981 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن بن المسيب كره أن يجعل نطل النبيذ في النبيذ ليشتد بالنطل النطل الطحل

16982 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه و سلم نهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعا والزهو والرطب جميعا

باب البسر بحتا

16983 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم بن ابي المخارق أن عروة أخبره عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه سمعه يقول قد كان يكره شراب فضيخ البسر بحتا

16984 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم عن ابي الشعثاء أنه قد كان ينهى عن شراب البسر بحتا قال وأخبرني أيضا عن عكرمة مولى بن عباس عن بن عباس أنه كان ينهى أن يشرب البسر بحتا

16985 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن جابر عن زيد بن اسلم أحسنه ذكره عن بن عباس مثله

16986 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء وعمرو بن دينار وأبو الزبير ما علمناه يكره

16987 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة والحسن قال معمر وبلغني عن أنس أنهم قالوا لا بأس به قال معمر وأقول قال النبي صلى الله عليه و سلم انتبذوا كل واحد منهما وحده

باب العصير شربه وبيعه

16988 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن سعيد بن جبير كان يقول إذا فضخه نهارا فأمسى فلا يقربه قال ويقول بعضهم حتى يغلي

16989 - عبد الرزاق عن داود بن إبراهيم قال سالت طاووسا عن العصير فقال اشربه في سقاء ما لم تخفه فإذا خفته فاكسره بالماء

16990 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن بن عمر قال اشرب العصير ما لم يأخذه شيطانه قال ومتى يأخذه شيطانه قال بعد ثلاث أو قال في ثلاث

16991 - عبد الرزاق عن الثوري عن حصين أن أبا عبيدة بن عبد الله كان يبيع العصير

16992 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا همام بن نافع قال سئل طاووس عن بيع العصير فسكت فقال عبد الرحمن بن يزيد الصنعاني ما حل لك شربه حل لك بيعه فتبسم طاووس وقال صدق ابو محمد

16993 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال سأل قهرمان سعد بن أبي وقاص سعدا عن أرضه وهو كأنه يستأذنه أن يعصر عنبه فقال له سعد بعه عنبا قال لايشترونه قال إجعله زبيبا قال لايصلح قال إقلعه

16994 - عبد الرزاق عن معمر قال سألت الزهري عن رجل باع عنبه ممن يعصره خمرا قال لا بأس به

16995 - قال معمر وأخبرني بن طاووس عن أبيه أنه كان يكرهه

16996 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سألت الزهري عن رجل باع من رجل شاة يريد أن يذبحها لصنمه قال لا بأس به

16997 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ليث عن طاووس أن رجلا ابتاع خمرا وخلط فيه ماء ثم حمله إلى أرض الهند فباعه وجعل الكيس في السفينة وكان في السفينة قرد فأخذ القرد الكيس وصعد على الدقل فجعل يلقي على السفينة درهما وفي البحر درهما حتى أتى على آخره

باب ما ينهى عنه من الأشربة

16998 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن سعيد بن رمانة قال أخبرني حكيم بن الرفاف قال أتيت بن عمر أنا وقيس مولى الضحاك فوجدناه قد هبط من الجمرة يريد مكة فقال له قيس الحمد لله الذي رزقنا رؤيتك وإنك قد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم وفي رؤيتك بركة ولولا أنك على هذا الحال لسألتك قال سل عما بدا لك قال فقال له رجل قد اختلف إلى هذا البيت أربعين عاما ما بين حج وعمرة فإذا انصرف إلى أهله وجدهم قد صنعوا له نبيذا من هذا الزبيب فإن صب عليه الماء لم يحف وإن شربه كما هو سكر فقال له بن عمر أدن مني فدنا منه فدفعه في صدره حتى وقع على إسته ثم قال أنت هو [ ص 220 ] فلا حج لك ولا كرامة فقال ما سألتك إلا عن نفسي والله لا أذوق منه قطرة أبدا

16999 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء كل سكر حرام

17000 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث أبا موسى وأخاه إلى اليمن عاملين فقالا يا رسول إن أهل اليمن يشربون اشربة لهم قال وما هي قالا البتع والمزر قال وما ذاك قال أما البتع فالعسل يقرض وأما المزر فشراب يجعل من الذرة والشعير فقال لا أدري ما ذلك حرم عليكما كل مسكر

17001 - عبد الرزاق عن بن جريج ومعمر عن بن طاووس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم تلا آية الخمر وهو يخطب الناس على المنبر فقال رجل فكيف بالمزر يا رسول الله قال وما المزر قال شراب يصنع من الحب قال يسكر قال نعم قال كل شراب مسكر حرام

17002 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن البتع فقال كل شراب يسكر فهو حرام قال عبد الرزاق البتع نبيذ العسل

17003 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام بن حسان عن بن سيرين قال كنت عند بن عمر فجاءه رجل فقال إني رجل لا أستمرىء الطعام فآمر أهلي فينتبذون لي في جر مثل هذا وأشار بيده فيهضم طعامي فقال بن عمر أنهاك عن المسكر قليله وكثيره وأشهد الله عليك ثلاث مرات

17004 - عبد الرزاق عن مالك وعبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال كل مسكر حرام وكل مسكر خمر

17005 - عبد الرزاق عن بن أبي سبرة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه و سلم قال كل مسكر حرام

17006 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر المديني عن نافع عن بن عمر قال ما أسكر منه الفرق فالحسوة منه حرام

17007 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن عمر قال أخبرنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم قليل ما أسكر كثيره حرام

17008 - عبد الرزاق عن عقيل بن معقل أن همام بن منبه أخبره قال سألت بن عمر عن النبيذ فقلت يا ابا عبد الرحمن هذا الشراب ما تقول فيه قال كل مسكر حرام قال قلت فإن شربت من الخمر فلم أسكر فقال أف أف وما بال الخمر وغضب قال فتركته حتى انبسط أو قال أسفر وجهه او قال حدث من كان حوله فقلت يا أبا عبد الرحمن إنك بقية من قد عرفت وقد يأتي الراكب فيسألك عن الشيء فيأخذ بذنب الكلمة يضرب بها في الآفاق يقول قال بن عمر كذا وكذا قال أعراقي أنت قلت لا قال فممن أنت قلت من أهل اليمن قال أما الخمر فحرام لا سبيل إليها وأما ما سواها من الأشربة فكل مسكر حرام

17009 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء أنهاك عن المسكر قليله وكثيره وأشهد الله عليك

17010 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء إن شرب رجل من المسكر ما لا يبلغ أن يسكر عنه أوجعه بالماء فقد وجب عليه الحد وإن لم يسكر قلت لم ينزل فيه شيء قال لا عقوبة ولا حد إلا أن يعود فيعاقب قلت له فوجدت شرابا مسكرا بين يدي فقال لا حد فأنزله بمنزلة من لم ينزل فيه شيء

17011 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عبد الكريم بن أبي المخارق ولا يجلد فيما دون الخمر والطلاء من المسكر إلا أن يسكر منه فإن شرب حسوة من خمر أو طلاء حد

17012 - عبد الرزاق عن الثوري عن سعيد الجريري عن العلاء بن عبد الله بن الشخير قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أشربة قال فقيل له إنه لا بد منها أو نحو هذا قال فاشربوا ما لم يسفه أحلامكم ولا يذهب أموالكم

17013 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن سلمة بن كهيل عن ذر بن عبد الله عن بن أبزى عن أبيه قال سألت أبي بن كعب عن النبيذ فقال اشرب الماء واشرب السويق واشرب اللبن الذي نجعت به قلت لا توافقني هذه الأشربة قال فالخمر إذا تريد

17014 - عبد الرزاق عن الثوري قال حدثني أبو الجويرية الجرمي قال سألت بن عباس أو سأله رجل عن الباذق فقال سبق محمد الباذق وما أسكر فهو حرام قلت يا بن عباس أرأيت الشراب الحلو الحلال الطيب قال فاشرب الحلال الطيب فليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث قال أبو يعقوب قلنا له ما الباذق قال شيء يشد به الشراب

باب الحد في نبيذ الأسقية ولا يشرب بعد ثلاث

17015 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني إسماعيل أن رجلا عب في شراب نبذ لعمر بن الخطاب بطريق المدينة فسكر فتركه عمر حتى أفاق فحده ثم أوجعه عمر بالماء فشرب منه قال ونبذ نافع بن عبد الحارث لعمر بن الخطاب في المزاد وهو عامل مكة فاستأخر عمر حتى عدا الشراب طوره ثم عدا فدعا به عمر فوجده شديدا فصنعه في الجفان فأوجعه بالماء ثم شرب وسقى الناس

17016 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن يزيد عن بن أبي مليكة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يتقي الشراب في الإناء الضاري

17017 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عبد الله بن أبي مليكة يحدث قال حدثني وهب بن الأسود قال أخذنا زبيبا من زبيب المطاهر فأكثرنا منه في أداونا وأقللنا الماء فلم يلق عمر حتى عدا طوره فلما لقوا عمر قال هل من شراب قال قلنا نعم يا أمير المؤمنين فأخبروه هذه القصة وأن قد عدا طوره قال أرونيه فذاقه فوجده شديدا فكسره بالماء ثم شرب قال عبد الرزاق وهذا كله في الأسقية

17018 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يزيد بن أبي يزيد عن عكرمة مولى بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم يوم طاف بالبيت أتى عباسا فقال اسقوا فقال عباس ألا نسقيك يا رسول الله من شراب صنعناه في البيت فإن هذا الشراب قد لوثته الأيدي فقال النبي صلى الله عليه و سلم اسقوا مما تسقون الناس قال فسقوه فروى بن عيينة ثم دعا بماء فصبه عليه ثم شرب وكان ذلك الشراب في الأسقية

17019 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد الرحمن بن ميناء أنه سمع القاسم بن محمد يقول نهي عن أن يشرب النبيذ بعد ثلاث

17020 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن بن سيرين أن عبيدة كان يقول أحدث الناس أشربة ما أدري ما هي ما لي شراب منذ عشرين سنة إلا الماء والسويق والعسل واللبن وذكره بن التيمي عن أبيه عن بن سيرين عن عبيدة

17021 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت عن مجاهد قال عمد النبي صلى الله عليه و سلم إلى السقاية سقاية زمزم فشرب من النبيذ فشد وجهه ثم أمر به الثانية فكسر بالماء ثم شرب منه فشد وجهه ثم أمر به الثالثة فكسر بالماء ثم شرب

17022 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد قال سمعت بن المسيب يقول تلقت ثقيف عمر بن الخطاب بشراب فدعاهم به فلما قربه إلى فمه كرهه ثم دعا بماء فكسره ثم قال هكذا فاشربوه

17023 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال إذا أطعمك أخوك المسلم طعاما فكل وإذا سقاك شرابا فاشرب ولا تسأل فإن رابك فاشججه بالماء

17024 - عبد الرزاق عن أبي معشر المديني عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة مثله

17025 - عبد الرزاق عن زهير بن نافع قال سألت عطاء بن أبي رباح عن المزر فقال وما المزر فقال رجل إلى جنبه الغبيراء فقال كل مسكر حرام

17026 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل سمع هانئا مولى عثمان قال شهدت عثمان وأتي برجل وجد معه نبيذ في دباءة يحمله فجلده أسواطا وأهراق الشراب وكسر الدباءة

17027 - قال عبد الرزاق وأخبرني أبو وائل أنه سمعه من هانئ مثله

باب الريح

17028 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد قال شهدت عمر بن الخطاب صلى على جنازة ثم أقبل علينا فقال إني وجدت من عبيد الله بن عمر ريح الشراب وإني سألته عنها فزعم أنها الطلاء وإني سائل عن الشراب الذي شرب فإن كان مسكرا جلدته قال فشهدته بعد ذلك يجلده

17029 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثني بن شهاب عن السائب بن يزيد أنه حضر عمر بن الخطاب وهو يجلد رجلا وجد منه ريح شراب فجلده الحد تاما

17030 - عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال كان عمر إذا وجد من رجل ريح شراب جلدة جلدات إن كان ممن يدمن الشراب وإن كان غير مدمن تركه

17031 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل من ولد يعلى بن أمية عن أبيه أن يعلى بن أمية قال قلت لعمر إنا بأرض فيها شراب كثير يعني اليمن فكيف نجلده قال إذا استقرىء أم القرآن فلم يقرأها ولم يعرف رداءه إذا ألقيته بين الأردية فأحدده

17032 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن أبي مليكة يزعم أنه استشار بن الزبير وهو أمير الطائف في الريح أيجلد فيها فكتب إليه إذا وجدتها من المدمن وإلا فلا

17033 - عبد الرزاق عن معمر قال بلغني أن عمر بن عبد العزيز أتي بقوم قد شربوا قد سكر بعضهم ولم يسكر بعض فحدهم جميعا قال معمر وبلغني أنه إذا وجد عند رجل شرابا مسكرا بين يديه ولم يشربه فالنكال

17034 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال من شرب حسوتي خمر حد قال وإن سقى رجل ابنه حسوة كذلك حد

17035 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع ومعمر عن أيوب عن نافع عن صفية ابنة أبي عبيد قالت وجد عمر بن الخطاب في بيت رويشد الثقفي خمرا وقد كان جلد في الخمر فحرق بيته وقال ما اسمه قال رويشد قال بل فويسق

17036 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن صفية مثله

17037 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الريح وهو يعقل قال لا أحد إلا ببينة إن الريح ليكون من الشراب الذي ليس به بأس قال وقال عمرو بن دينار لا أحد في الريح

17038 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه أن عمر بن عبد العزيز وجد قوما على شراب ووجد معهم ساقيا فضربه معهم

17039 - عبد الرزاق عن عبد القدوس عن نافع قال وجد عمر في بيت رويشد الثقفي خمرا فحرق بيته وقال ما اسمك قال رويشد قال بل أنت فويسق

17040 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب قال غرب عمر بن أمية بن خلف في الشراب إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصر قال عمر لا أغرب بعده مسلما ابدا

17041 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كان عبد الله بن مسعود بالشام فقالوا إقرأ علينا فقرأ سورة يوسف فقال رجل من القوم ما هكذا أنزلت فقال عبد الله ويحك والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لي أحسنت فبينا هو يراجعه وجد منه ريح خمر فقال عبد الله أتشرب الرجس وتكذب بالقرآن لا أقوم حتى تجلد الحد فجلد الحد

باب الشراب في رمضان وحلق الرأس

17042 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن عليا ضرب النجاشي الحارثي الشاعر ثم حبسه كان شرب الخمر في رمضان فضربه ثمانين جلدة وحبسه ثم أخرجه من الغد فجلده عشرين وقال إنما جلدتك هذه العشرين لجرأتك على الله وإفطارك في رمضان

17043 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل قال اتي عمر بشيخ شرب الخمر في رمضان فقال للمنخرين للمنخرين في رمضان وولداننا صيام فضربه ثمانين وسيره إلى الشام

17044 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية أن عمر بن الخطاب كان إذا وجد شاربا في رمضان نفاه مع الحد

17045 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال من شرب في رمضان فإن كان ابتدع دينا غير الإسلام استتيب وإن كان فاسقا من الفساق جلد ونكل وطوف وسمع به والذي يترك الصلاة مثل ذلك

17046 - عبد الرزاق عن معمر قال بلغني أنه إذا شرب الرجل مسكرا نكل وعزر

17047 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال شرب أخي عبد الرحمن بن عمر وشرب معه أبو سروعة عقبة بن الحارث وهما بمصر في خلافة عمر فسكرا فلما أصبحا انطلقا إلى عمرو بن العاص وهو أمير مصر فقالا طهرنا فإنا قد سكرنا من شراب شربناه فقال عبد الله فذكر لي أخي أنه سكر فقلت ادخل الدار أطهرك ولم أشعر أنهما [ ص 233 ] أتيا عمروا فأخبرني أخي أنه قد أخبر الأمير بذلك فقال عبد الله لا يحلق القوم على رؤوس الناس ادخل الدار أحلقك وكانوا إذ ذاك يحلقون مع الحدود فدخل الدار فقال عبد الله فحلقت أخي بيدي ثم جلدهم عمرو فسمع بذلك عمر فكتب إلى عمرو أن أبعث إلي بعبد الرحمن على قتب ففعل ذلك فلما قدم على عمر جلده وعاقبه لمكانه منه ثم أرسله فلبث شهرا صحيحا ثم أصابه قدره فمات فيحسب عامة الناس أنما مات من جلد عمر ولم يمت من جلد عمر

17048 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة وعكرمة قالا قال بن عباس جعل الله حلق الرأس سنة ونسكا فجعلتموه نكالا وزدتموه في العقوبة

باب أسماء الخمر

17049 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي حيان عن الشعبي عن بن عمر عن عمر نزل تحريم الخمر وهي من خمس من التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل والخمر ما خامر العقل

17050 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن الحكم بن عتيبة عن عمر مثله

17051 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن عمر بن الخطاب قال الأشربة من خمس من الحنطة والشعير والزبيب والتمر والعسل وما خمرته فعتقته فهو خمر

17052 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن رجل من أهل الشام يقال له عبد الله بن محيريز الجمحي عن النبي صلى الله عليه و سلم قال سيكون في آخر أمتي ناس يستحلون الخمر باسم يسمونها إياه

17053 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو كثير أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة

17054 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن ابي يحيى عن ربيعة عن عطاء بن أبي مسلم عن بن المسيب قال قال النبي صلى الله عليه و سلم الخمر من العنب والسكر من التمر والمزر من الذرة والغبيراء من الحنطة والبتع من العسل كل مسكر حرام والمكر والخديعة في النار والبيع عن تراض

17055 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق الشيباني عن أبي بكر بن حفص عن بن محيريز قال قال النبي صلى الله عليه و سلم ليشربن طائفة من أمتي الخمر باسم يسمونها إياه

باب ما يقال في الشراب

17056 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم مات وهو يشربها لم يتب منها حرمها الله عليه في الآخرة

17057 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر مثله

17058 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال حدثني عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من شرب الخمر لم تقبل صلاته أربعين ليلة فإن تاب تاب الله عليه قالها ثلاثا فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من نهر الخبال قيل وما نهر الخبال قال صديد أهل النار

17059 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عبد العزيز بن عبد الله يحدث عن عبد الله بن عمر أنه قال من شرب الخمر لم يقبل الله منه صلاة أربعين صباحا فإن مات في الأربعين دخل النار ولم ينظر الله إليه

17060 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه قال سمعت عثمان بن عفان يخطب الناس فقال اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث إن رجلا ممن كان قبلكم كان يتعبد ويعتزل النساء فعلقته امرأة غاوية فأرسلت إليه أني أريد أن أشهدك بشهادة فانطلق مع جاريتها فجعل كلما دخل بابا أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة وعندها باطية فيها خمر فقالت إني والله ما دعوتك لشهادة ولكن دعوتك لتقع علي أو لتشرب من هذا الخمر كأسا أو لتقتل هذا الغلام وإلاصحت بك وفضحتك فلما أن رأى أن ليس بد من بعض ما قالت قال اسقيني من هذا الخمر كأسا فسقته فقال زيديني كأسا فشرب فسكر فقتل الغلام ووقع على المرأة فاجتنبوا الخمر فوالله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر في قلب [ ص 237 ] رجل إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه

17061 - عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن الحسن أن النبي صلى الله عليه و سلم قال يلقى الله شارب الخمر يوم القيامة حين يلقاه وهو سكران فيقول ويلك ما شربت فيقول الخمر قال أو لم أحرمها عليك فيقول بلى فيؤمر به إلى النار

17062 - عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان عن امرأة سألت عائشة في نسوة عن النبيذ فقالت قد أكثرتن علي إذا ظنت إحداكن أنها إذا نقعت كسرتها في الماءأن ذلك يسكرها فلتجتنبه

17063 - عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن رجل عن عبد الله بن عمرو قال إنه في الكتاب مكتوب أن خطيئة الخمر تعلو الخطايا كما تعلو شجرتها الشجر

17064 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن ليث عن طلحة بن مصرف عن مسروق بن الأجدع قال شارب الخمر كعابد الوثن وشارب الخمر كعابد اللات والعزى

17065 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا همام عن خلاد بن عبد الرحمن أنه سمع بن جبير يقول من شرب مسكرا لم يقبل الله منه صلاة ما كان في مثانته منه قطرة فإن مات منها كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال وهي صديد أهل النار وقيحهم

17066 - عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن شهر بن حوشب عن أبي ذر قال من شرب مسكرا من الشراب فهو رجس ورجس صلاته أربعين ليلة فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لها في الثالثة أو الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال

17067 - عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمرو قال لعنت الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة له

17068 - عبد الرزاق عن معمر عن أبان رفع الحديث قال إن الخبائث جعلت في بيت فأغلق عليها وجعل مفتاحها الخمر فمن شرب الخمر وقع بالخبائث

17069 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير قا ل إن الخمر مفتاح كل شر

17070 - عبد الرزاق عن بن أبي نجيح عن بن المنكدر عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من مات مدمن خمر لقي الله وهو عليه غضبان وهو كعابد وثن

17071 - عبد الرزاق عن بن أبي يحيى عن بن المنكدر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من شرب الخمر صباحا كان كالمشرك بالله حتى يمسي وكذلك إن شربها ليلا حتى يصبح ومن شربها حتى يسكر لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا ومن مات وفي عروقه منها شيء مات ميتة جاهلية

17072 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن رجل عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم حلف الله بعزته وقدرته لا يشرب عبد مسلم شربة من خمر إلا سقيته بما انتهك منها من الحميم معذب له أو مغفور له ولا يتركها وهو عليها قادر ابتغاء مرضاتي إلا سقيته منها فأرويته في حظيرة القدس

17073 - عبد الرزاق عن الثوري عن شداد بن أبي العالية عن أبي داود الأحمري قال خطبنا حذيفة بالمدائن فقال يا أيها الناس تفقدوا أرقاءكم واعلموا من أين يأتونكم بضرائبهم فإن لحما نبت من سحت لن يدخل الجنة ابدا واعلموا أن بائع الخمر ومبتاعه وساقيه ومسقيه كشاربه واعلموا أن بائع الخنزير ومبتاعه ومقتنيه كآكله

17074 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن ليث بن أبي سليم قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمرو بن العاص قال يجيء يوم القيامة شارب الخمر مسودا وجهه مزرقة عيناه مائل شقه أو قال شدقه مدليا لسانه يسيل لعابه على صدره يقذره كل من يراه

( باب من حد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم )

17075 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت أيوب بن أبي تميمة يقول لم يحد في الخمر أحد من أهل بدر إلا قدامة بن مظعون

17076 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة وكان أبوه شهد بدرا أن عمر بن الخطاب استعمل [ ص 241 ] قدامة بن مظعون على البحرين وهو خال حفصة وعبد الله بن عمر فقدم الجارود سيد عبد القيس على عمر من البحرين فقال يا أمير المؤمنين إن قدامة شرب فسكر ولقد رأيت حدا من حدود الله حقا علي أن أرفعه إليك فقال عمر من يشهد معك قال أبو هريرة فدعا أبا هريرة فقال بم اشهد قال لم أره يشرب ولكني رأيته سكران فقال عمر لقد تنطعت في الشهادة قال ثم كتب إلى قدامة أن يقدم إليه من البحرين فقال الجارود لعمر أقم على هذا كتاب الله عز و جل فقال عمر أخصم أنت أم شهيد قال بل شهيد قال فقد أديت شهادتك قال فقد صمت الجارود حتى غدا على عمر فقال أقم على هذا حد الله فقال عمر ما أراك إلا خصما وما شهد معك إلا رجل فقال الجارود إني أنشدك الله فقال عمر لتمسكن لسانك أو لأسوءنك فقال الجارود أما والله ما ذاك بالحق أن شرب بن عمك وتسوءني فقال أبو هريرة إن كنت تشك في شهادتنا فأرسل إلى ابنة الوليد [ ص 242 ] فسلها وهي امرأة قدامة فأرسل عمر إلى هند ابنة الوليد ينشدها فأقامت الشهادة على زوجها فقال عمر لقدامة إني حادك فقال لو شربت كما يقولون ما كان لكم أن تجلدوني فقال عمر لم قال قدامة قال الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا الآية فقال عمر أخطأت التأويل إنك إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله عليك قال ثم أقبل عمر على الناس فقال ماذا ترون في جلد قدامة قالوا لا نرى أن تجلده ما كان مريضا فسكت عن ذلك أياما واصبح يوما وقد عزم على جلده فقال لأصحابه ماذا ترون في جلد قدامة قالوا لا نرى أن تجلده ما كان ضعيفا فقال عمر لأن يلقى الله تحت السياط أحب إلي من أن يلقاه وهو في عنقي ائتوني بسوط تام فأمر بقدامة فجلد فغاضب عمر قدامة وهجره فحج وقدامة معه مغاضبا له فلما قفلا من حجهما ونزل عمر بالسقيا نام ثم استيقظ من نومه قال عجلوا علي بقدامة فائتوني به فوالله إني لأرى آت أتاني فقال سالم قدامة فإنه أخوك فعجلوا [ ص 243 ] إلي به فلما أتوه أبى أن يأتي فأمر به عمر إن أبى أن يجروه إليه فكلمه عمر واستغفر له فكان ذلك أول صلحهما

17077 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال كان أبو محجن لا يزال يجلد في الخمر فلما أكثر عليهم سجنوه وأوثقوه فلما كان يوم القادسية رآهم يقتتلون فكأنه رأى المشركين وقد أصابوا في المسلمين فارسل إلى أم ولد سعد أو إلى امرأة سعد يقول لها إن أبا محجن يقول لك إن خليت سبيله وحملتيه على هذا الفرس ودفعت إليه سلاحا ليكونن أول من يرجع إلا أن يقتل وقال أبو محجن يتمثل ... كفى حزنا أن تلتقي الخيل بالقنا ... وأترك مشدودا علي وثاقيا ... إذا شئت عناني الحديد وغلقت ... مصاريع من دوني تصم المناديا ... فذهبت الأخرى فقالت ذلك لمرأة سعد فحلت عنه قيوده وحمل على فرس كان في الدار وأعطي سلاحا ثم جعل يركض حتى لحق بالقوم فجعل لا يزال يحمل على رجل فيقتله ويدق [ ص 244 ] صلبه فنظر إليه سعد فتعجب وقال من هذا الفارس قال فلم يلبثوا إلا يسيرا حتى هزمهم الله فرجع أبو محجن ورد السلاح وجعل رجليه في القيود كما كان فجاء سعد فقالت له امرأته أو أم ولده كيف كان قتالكم فجعل يخبرها ويقول لقينا ولقينا حتى بعث الله رجلا على فرس أبلق لولا أني تركت ابا محجن في القيود لظننت أنها بعض شمائل أبي محجن فقالت والله إنه لأبو محجن كان من أمره كذا وكذا فقصت عليه القصة قال فدعا به وحل عنه قيوده وقال لا نجلدك في الخمر أبدا قال أبو محجن وأنا والله لا تدخل في رأسي أبدا إنما كنت آنف أن أدعها من أجل جلدك قال فلم يشربها بعد ذلك

17078 - عبد الرزاق عن بن جريج قال اخبرت أن ابا عبيدة بالشام وجد ابا جندل بن سهيل بن عمرو وضرار بن الخطاب المحاربي وأبا الأزور وهم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم قد شربوا فقال أبو جندل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات الآية فكتب أبو عبيدة إلى عمر أن ابا جندل خصمني بهذه الآية فكتب عمر إن الذي زين [ ص 245 ] لأبي جندل الخطيئة زين له الخصومة فاحددهم فقال أبو الأزور أتحدونا فقال أبو عبيدة نعم قال فدعونا نلقى العدو غدا فإن قتلنا فذاك وإن رجعنا إليكم فحدونا قال فلقي أبو جندل وضرار وأبو الأزور العدو فاستشهد أبو الأزور وحد الآخران قال فقال أبو جندل هلكت فكتب بذلك أبو عبيدة إلى عمر فكتب إلى ابي جندل وترك أبا عبيدة أن الذي زين لك الخطيئة حظر عليك التوبة حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الآية

17079 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال سمعت مكحولا يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من شرب الخمر فاضربوه ثم قال من شرب الخمر فاضربوه ثم قال في الرابعة من شرب الخمر فاقتلوه

17080 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال سمعت عمرو بن شعيب يحدث أن ابا موسى الأشعري حين بعثه النبي صلى الله عليه و سلم إلى اليمن سأله قال إن قومي يصنعون شرابا من الذرة يقال له المزر فقال له النبي صلىالله عليه وسلم أيسكر قال نعم قال فانههم عنه قال قد نهيتهم فلم ينتهوا قال فمن لم ينته في الثالثة فاقتله

17081 - عبد الرزاق عن معمر عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا شربوا فاجلدوهم قالها ثلاثا قال فإذا شربوا الرابعة فاقتلوهم قال معمر فذكرت ذلك لابن المنكدر فقال قد ترك القتل قد أتي النبي صلى الله عليه و سلم بابن النعيمان فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به الرابعة فجلده أو أكثر

17082 - عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم قال أتي بابن النعيمان إلى النبي صلى الله عليه و سلم فجلده ثم أتي به فجلده قال مرارا أربعا أو خمسا فقال رجل اللهم العنه ما أكثر ما يشرب وما أكثر ما يجلد فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله

17083 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا شربوا فاجلدوهم ثم إذا شربوا فأجلدوهم ثم إذا شربوا فاجلدوهم ثم إذا شربوا فاقتلوهم ثم قال إن الله قد وضع عنهم القتل فإذا شربوا فاجلدوهم ثم إذا شربوا فاجلدوهم ذكرها أربع مرات

17084 - عبد الرزاق عن معمر وبن جريج عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه و سلم جلد رجلا في الخمر ثلاث مرات ثم أتي به الرابعة فضربه أيضا لم يزد على ذلك

17085 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن دينار أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من شرب الخمر فحدوه فإن شرب الثانية فحدوه فإن شرب الثالثة فحدوه فإن شرب الرابعة فاقتلوه قال فأتي بابن النعيمان قد شرب فضرب بالنعال والأيدي ثم أتي به الثانية فكذلك ثم أتي به الثالثة فكذلك ثم أتي به الرابعة فحده ووضع القتل

17086 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن عبد الكريم أبي أمية عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه و سلم ضرب رجلا في الخمر أربع مرات ثم إن عمر بن الخطاب ضرب أبا محجن الثقفي في الخمر ثمان مرات وأما بن جريج فقال بلغني أن عمر بن الخطاب جلد ابا محجن بن حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي في الخمر سبع مرات

17087 - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن ذكوان عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال من شرب الخمر فاجلدوه قالها ثلاثا قال فإن شربها أربع مرات فاقتلوه

باب لا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر

17088 - عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن رفيع عن حرام بن معاوية قال كتب إلينا عمر بن الخطاب لا يجاورنكم خنزير ولا يرفع فيكم صليب ولا تأكلوا على مائدة يشرب عليها الخمر وأدبوا الخيل وامشوا بين الغرضين

17089 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو بكر بن عبد الله عن عبد الله بن محمد مولى أسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتخلف عن الجمعة قال عبد الرزاق وسمعته عن أبي بكر بن عبد الله بهذا الإسناد

17090 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن عمران بن حدير قال صنع أبو مجلز طعاما ودعا عليه أصحابه فاستسقى رجل منهم فأتي بشراب فشرب ثم جعل يناوله الذي عن يمينه قال فقال أبو مجلز لا تدره مثل الكأس دعه فمن أحب أن يشرب فليدع به

باب امتشاط المرأة بالخمر

17091 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أتمتشط المرأة بالسكر قال لا وقال عبد الكريم لا وقال عمرو بن دينار لا تمتشط المرأة بالخمر

17092 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال كانت عائشة تنهي أن تمتشط المرأة بالمسكر

17093 - عبد الرزاق عن معمر قال سئل عكرمة اتمتشط المرأة بالمسكر قال لا تمتشط بمعصية الله

17094 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر المديني عن نافع قال قيل لابن عمر إن النساء يمتشطن بالخمر فقال بن عمر ألقى الله في رؤوسهن الحاصة

17095 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن حذيفة قال ذكر نساء يمتشطن بالخمر فقال لا طيبهن الله

17096 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع أن بن عمر وجد في بيته ريح السوسن فقال أخرجوه رجس من عمل الشيطان

باب التداوي بالخمر

17097 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله أن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم

17098 - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي وائل نحوه قال معمر والسكر يكون من التمرة يخلط معه شيء

17099 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عائشة كانت تنهى عن الدواء بالخمر

17100 - عبد الرزاق عن عبد الله عن شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه أن رجلا يقال له سويد بن طارق سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن الخمر فنهاه عنها فقال إنما أصنعها للدواء فقال النبي صلى الله عليه و سلم إنها داء ليست بدواء

17101 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بهذا الإسناد مثله

17102 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال قال بن مسعود لا تسقوا أولادكم الخمر فإن أولادكم ولدوا على الفطرة أتسقونهم مما لا علم لهم به إنما إثمهم على من سقاهم إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم

17103 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر المديني عن نافع عن بن عمر أن غلاما له سقى بعيرا له خمرا فتواعده

17104 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال ذكر له غلام له ناقة رجله أنها انكسرت فنعت لها الخمر فقال بن عمر لعلك سقيتها قال لا قال لو فعلت أوجعتك ضربا

17105 - عبد الزراق عن الثوري عن سعد بن إبراهيم أن عمر كان يكره أن يداوي دبر دابته بالخمر

17106 - أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يسقوا دوابهم الخمر وأن يتدلكوا بدردي الخمر قال الثوري يفطر الذي يحتقن بالخمر ولا يضرب الحد وإن اصطبغ رجل بخمر فليس عليه حد ولكن تعزير

باب الخمر يجعل خلا

17107 - عبد الرزاق عن معمر عن سليمان التيمي قال حدثتني امرأة يقال لها أم حراش أنها رأت عليا يصطبغ بخل خمر

17108 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان التيمي عن امرأة يقال لها أم حراش قالت رأيت عليا أخذ خبزا من سلة فاصطبغ بخل خمر

17109 - عبد الرزاق عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن عطية بن قيس قال مر رجل من أصحاب أبي الدرداء ورجل يتغدى فدعاه إلى طعامه فقال وما طعامك قال خبز ومري وزيت قال المري الذي يصنع من الخمر قال نعم قال هو خمر فتواعدا إلى أبي الدرداء فسألاه فقال ذبحت خمرها الشمس والملح والحيتان يقول لا بأس به

17110 - عبد الرزاق عن عبد القدوس أنه سمع مكحولا يقول قال عمر بن الخطاب لا يحل خل من خمر أفسدت حتى يكون الله هو الذي أفسدها

17111 - عبد الرزاق عن أبي بكر بن عبد الله وغيره عن بن أبي ذئب عن بن شهاب عن القاسم بن محمد عن أسلم مولى عمر عن عمر مثله

17112 - عبد الرزاق عن عبد الوهاب قال سمعته من بن أبي ذئب

17113 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء ايجعل الخمر خلا قال نعم وقال لي ذلك عمر بن دينار مثله

17114 - عبد الزراق عن معمر عن أيوب قال رايت بن سيرين اصطنع خل خمر أو قال حسا خل خمر

باب الرجل يجعل الرب نبيذا

17115 - عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن رفيع عن معبد الجهني قال سأله رجل عن الرب يجعل نبيذا فقال أحييتها بعد ما كانت قد ماتت

17116 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد عن أسلم مولى عمر قال قدمنا الجابية مع عمر فاتينا بطلاء وهو مثل عقيد الرب إنما يخاض بالمخوض فقال عمر إن في هذا الشراب ما انتهى إليه

17117 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة أن عمر بن الخطاب رزقهم الطلاء فساله رجل عن الطلاء فقال كان عمر رزقنا الطلاء نجدحه في سويقنا ونأكله بأدمنا وخبزنا ليس بباذقكم الخبيث

17118 - عبد الرزاق عن داود بن إبراهيم قال سألت طاووسا عن الطلاء فقال لا بأس به فقلت وما الطلاء قال أرأيت شيئا مثل العسل تأكله بالخبز وتصب عليه الماء فتشربه عليك به ولا تقرب ما دونه ولا تشربه ولا تسقه ولا تبعه ولا تستعن بثمنه

17119 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال كتب لنوح من كل شيء اثنان أو قال زوجان فأخذ ما كتب له وضلت عليه حبلتان فجعل يلتمسهما فلقيه ملك فقال له ما تبغي قال حبلتين قال إن الشيطان ذهب بهما قال الملك أنا آتيك به وبهما فقال له إنه لك فيهما شريك فأحسن مشاركته قال لي الثلث وله الثلثان قال الملك أحسنت وأنت محسان إن لك أن تأكله عنبا وزبيبا وتطبخه حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث قال بن سيرين فوافق ذلك كتاب عمر بن الخطاب

17120 - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن الشعبي قال كتب عمر بن الخطاب إلى عمار بن ياسر أما بعد فإنها جاءتنا أشربة من قبل الشام كأنها طلاء الإبل قد طبخ حتى ذهب ثلثاها الذي فيه خبث الشيطان أو قال خبيث الشيطان وريح جنونه وبقي ثلثه فاصطبغه ومر من قبلك أن يصطبغوه

17121 - عبد الرزاق عن منصور عن إبراهيم عن سويد بن غفلة قال كتب عمر إلى عماله أن يرزقوا الناس الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه

17122 - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أبا طلحة وأبا عبيدة ومعاذ بن جبل كانوا يشربون الطلاء إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يعني الرب

باب الرخصة في الضرورة

17123 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عطاء يسأل عن المرأة تنكسر رجلها أو فخذها أو ساقها أو ما كان منها أيجبرها الطبيب ليس بذي محرم قال نعم ذلك في الضرورة فقال عبد الله بن عبيد بن عمير المرأة تموت وفي بطنها ولدها فيخشى عليه أن يموت أيسطو عليها الرجل فيقطع ولدها من بطنها قال ليس ذلك كغيره منها ولو يكون في ذلك من الشفاء ما يكون في خير عضو منها لكان قال عبد الله بن عبيد بن عمير فإن الناقة إذا عضبت فيخشى عليها يقطع ولدها في بطنها فأبى وكرهه من المرأة

17124 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عطاء يسأله إنسان نعت له أن يشترط على كبده فيشرب ذلك الدم من وجع كان به فرخص له فيه قلت له حرمه الله تعالى قال ضرورة قلت له إنه لو يعلم أن في ذلك شفاء ولكن لا يعلم وذكرت له ألبان الأتن عند ذلك فرخص فيه أن يشرب دواء

17125 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن جابر بن زيد قال كان رجل يعالج النساء في الكسر وأشباهه فقال له جابر لاتمنع شيئا من ذلك

17126 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب في المرأة يكون بها الكسر أو الجرح لا يطيق علاجه إلا الرجال قال الله تعالى أعذر بالعذر

17127 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال سمعته يسأل عن المحرس يقطع آذانهم فيخاط قال شيء يراد به العلاج

17128 - عبد الرزاق عن بن أبي يحيى عن رجل سماه قال شرب علي بن الحسين ألبان الأتن من مرض كان به

17129 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال سألته عن ألبان الأتن الأهلية ونعت لابنه فكرهه

17130 - عبد الرزاق عن الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال نهي عن لحوم الحمر الأهلية وألبانها

17131 - عبد الرزاق عن الثوري قال يقولون إذا ماتت الحبلى فرجي أن يعيش ما في بطنها شق بطنها قال بلغنا أنه عاش ذلك قال الثوري وقال بعض أصحابنا يشق مما يلي فخذها اليسرى

17132 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال قدم المدينة قوم فاجتووها فأمرهم النبي صلى الله عليه و سلم بنعم وأذن لهم بأبوالها وألبانها فلما صحوا قتلوا الراعي واستاقوا الإبل فأتي بهم النبي صلى الله عليه و سلم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركوا حتى ماتوا قال وقال لي هشام بن عروة سمل النبي صلى الله عليه و سلم أعينهم وذكر أن أنسا ذكر ذلك للحجاج فقال الحسن عمد أنس إلى شيطان فحدثه أن النبي صلى الله عليه و سلم قطع وسمل يعيب ذلك على أنس فقلت له ما سمل قال يحد المرآة أو الحديد ثم يقرب إلى عينيه حتى تذوبا

17133 - عبد الرزاق عن الثوري لعله عن أيوب أبو سعيد يشك عن أبي قلابة عن أنس أنهم من عكل

17134 - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخرساني أنه كان لا يرى بأسا أن يتداوى بالبول

17135 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني رجل من بني زهرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في البان الإبل وأبوالها دواء لذربكم يعني المد وأشباهه من الأمراض

17136 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ما أكلت لحمه فاشرب بوله

17137 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عطاء بن أبي رباح قال ما أكلت لحمه فلا بأس ببوله

17138 - قال عبد الرزاق وأخبرنا بن جريج عن عطاء مثله

17139 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبان بن أبي عياش عن الحسن قال لا بأس ببول كل ذات كرش

17140 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال لا بأس بأبوال الإبل كان بعضهم يستنشق منها قال وكانوا لا يرون بأبوال البقر والغنم بأسا

17141 - عبد الرزاق عن رجل من أهل البصرة عن أبيه عن الحسن أنه رخص في أبوال الأتن للدواء

17142 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن مجزأة بن زاهر عن أبيه وكان ممن شهد الشجرة أنه اشتكى فوصف له أن يستنقع بألبان الأتن ومرقها يعني لحمها يطبخ فكره ذلك

17143 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس أن أباه أمر طبيبا أن ينظر جرحا في فخذ امرأة فجوب له عنه يعني فجوف له عنه

باب ألبان البقر

17144 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن بن مسعود قال إن الله تعالى لم ينزل داء إلا وقد أنزل معه دواء فعليكم بألبان البقر فإنها ترم من الشجر كله

باب حرمة المدينة

17145 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب أن أبا هريرة قال حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم ما بين لابتي المدينة قال أبو هريرة فلو وجدت الظباء مابين لابتيها ما ذعرتهن وجعل حول المدينة اثني عشر ميلا حمى

17146 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الله بن ابي بكر أن رافع بن خديج قال وهو يخطب بالمدينة إن نبي الله صلى الله عليه و سلم حرم ما بين لابتي المدينة أو قال هو هو

17147 - عبد الرزاق عن معمر عن حرام بن عثمان عن جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم حرم كل دافعة أقبلت على المدينة من العضد وشيئا آخر قاله إلا لمنشد ضالة أو عصا لحديدة ينتفع بها

17148 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت عن زيد بن ثابت أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم حرم ما بين لابتي المدينة من الصيد والعضاه

17149 - عبد الرزاق عن أبي بكر بن عبد الله عن بن أبي ذئب عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج حتى إذا كان عند السقيا من الحرة قال اللهم إن إبراهيم عبدك ورسولك حرم مكة اللهم وإني أحرم ما بين لابتي المدينة مثل ما حرم إبراهيم مكة

17150 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبدالكريم بن أبي المخارق أن عمر بن الخطاب قال لغلام قدامة بن مظعون أنت على هؤلاء الحطابين فمن وجدته احتطب من بين لابتي المدينة فلك فأسه وحبله قال وثوباه قال عمر لا ذلك كثير

17151 - أخبرنا عبد الزراق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبيد الله بن عمر أن سعد بن أبي وقاص وجد إنسانا يعضد فيخبط عضاها بالعقيق فأخذ فأسه ونطعه وما سوى ذلك فانطلق العبد إلى سادته فأخبرهم الخبر فانطلقوا إلى سعد فقالوا الغلام غلامنا فاردد إليه ما أخذت منه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من وجدتموه يعضد أو يحتطب عضاه المدينة بريدا في بريد فلكم سلبه فلم أكن أرد شيئا أعطانيه رسول الله صلى الله عليه و سلم

17152 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل من أهل المدينة قال كان سعد وبن عمر إذا وجدا احدا يقطع من الحمى شيئا سلباه فأسه وحبله

17153 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله إلا شيء في هذه الصحيفة المدينة حرام ما بين عير إلى ثور من أحدث فيها أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ومن تولى قوما بغير إذن مواليهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لايقبل الله منه صرفا ولا عدلا وذمة الله واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لايقبل منه عدل ولا صرف ويقول الصرف والعدل التطوع والفريضة

من أخاف أهل المدينة

17154 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس عن أبي عبد الله القراظ أنه قال أشهد على أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من اراد أهل هذه البلدة بسوء يعني المدينة أذابه الله في النار كما يذوب الملح في الماء

17155 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة أنه سمع أبا عبد الله القراظ من أصحاب أبي هريرة يزعم أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من أراد أهلها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء

17156 - عبد الرزاق عن أبي معشر قال سمعت ابا عبد الله القراظ يقول سمعت ابا هريرة يقول ليزيد بن معاوية إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من أراد أهل هذه البلدة بسوء يريد المدينة أذابه الله تعالى كما يذوب الملح في الماء

17157 - عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه و سلم قال اللهم من أراد المدينة بسوء فأذبه كما يذوب الرصاص في النار وكما يذوب الملح في الماء وكما تذوب الإهالة في الشمس

17158 - عبد الرزاق عن محمد بن أبي سبرة عن سهيل بن أبي صالح عن خالد بن يسار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من أخاف أهل المدينة أخافه الله

باب سكنى المدينة

17159 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ثم تفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ثم يفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن اطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون

17160 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الله به خيرا منه

17161 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بعض أهل العلم أنه قال من مات بالمدينة شهد له أو شفع له

17162 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم مثل حديث بن جريج

17163 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من صبر على لأواء المدينة أو جهدها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة قال وقال النبي صلى الله عليه و سلم لينحازن الإيمان إليها كما يحوز السيل الدمن

17164 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه و سلم فبايعه على الإسلام فجاء من الغد محموما فقال يا رسول الله أقلني فأبى النبي صلى الله عليه و سلم فجاءه ثلاثة أيام متوالية كل ذلك يقول يا رسول الله أقلني بيعتي فأبى النبي صلى الله عليه و سلم فلما ولى قال النبي صلى الله عليه و سلم إن المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها

17165 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير الخبث

17166 - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء البجلي وغيره عن غالب بن عبيد الله رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه و سلم قال من زارني يعني من أتى المدينة كان في جواري ومن مات يعني بواحد من الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة

17167 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من قال للمدينة يثرب فليقل استغفر الله ثلاثا هي طيبة هي طيبة هي طيبة

17168 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله

فضل أحد

17169 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه

17170 - عبد الرزاق عن بن أبي يحيى عن عمرو بن أبي عمرو قال سمعت أنس بن مالك يقول طلع علينا أحد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال هذا جبل يحبنا ونحبه

17171 - عبد الرزاق عن بن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن أبي ليلى قال قال النبي صلى الله عليه و سلم أحد على ترعة من ترع الجنة والترعة باب ودحل على ركن من أركان النار

17172 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى عن عبد الله بن تمام عن امرأة يقال لها زينب عن أنس بن مالك قال إن أحدا على باب من أبواب الجنة فإذا جئتموه فكلوا من شجره ولو من عضاهه

17172 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى عن عبد الله بن تمام عن امرأة يقال لها زينب عن أنس بن مالك قال إن أحدا على باب من أبواب الجنة فإذا جئتموه فكلوا من شجره ولو من عضاهه

كتاب العقول
بسم الله الرحمن الرحيم

باب عمد السلاح

17173 - أخبرنا عبد الرزاق أحمد بن محمد بن زياد قراءة عليه وأنا أسمع قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الدبري قال قرأنا على عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال العمد السلاح كذلك بلغنا مرتين تترى

17174 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثنا عبد الكريم عن علي وبن مسعود أن العمد السلاح

17175 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سألت طاووسا عن قول الله في العمد ما هو قال ما يقولون قال قلت يقولون السلاح قال وهل يقول أبو عبد الرحمن غير ذلك وما هو إلا ذلك قال وقال لي بن طاووس وفيما أخبرتك عن المرأتين شفاء لخبر الهذليتين قال ولو جاء رجل بحجر فرضخ به رأس رجل إنه لعمد

17176 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عمرو بن شعيب قال النبي صلى الله عليه و سلم من قتل متعمدا فإنه يدفع إلى أهل القتيل فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا العقل دية مسلمة وهي مئة من الإبل ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة فذلك العمد إذا لم يقتل صاحبه

17177 - عبد الرزاق عن ابي بكر بن عبد الله عن عمرو بن سليم مولاهم عن بن المسيب قال العمد الحديد بإبرة فما فوقها من السلاح

17178 - عبد الرزاق عمن سمع الحسن يقول لا عمد إلا بحديدة

17179 - عبد الرزاق عن معمر عن بن عيينة عن عمرو عن الحسن قال قال رسو الله صلى الله عليه و سلم لا قوة إلا بحديدة

17180 - عبد الزراق عن إسرائيل عن جابر عن الشعبي عن مسروق قال ليس العمد إلا بحديدة

17181 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن مسروق قال ليس العمد إلا بحديدة

17182 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن أبي عازب عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال كل شيء خطأ إلا السيف ولكل خطأ أرش

17183 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال كتب النبي صلى الله عليه و سلم من اعتبط مؤمنا قتلا فإنه قود إلا أن يرضى ولي المقتول

17184 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال قتل العمد [ ص 274 ] فيما بين الناس أن اقتتلوا بالسيوف قصاص بينهم يحبس الإمام على كل مقتول ومجروح حقه وإن شاء ولي المقتول والمجروح اقتص وإن اصطلحوا على العقل جاز صلحهم وفي السنة أن لا يقتل الإمام أحدا عفا عنه أولياء المقتول إنما الإمام عدل بينهم يحبس عليهم حقوقهم والخطأ فيما كان من لعب أو رمي فأصاب غيره واشباه ذلك فيه العقل والعقل على عاقلته في الخطأ وأما العمد فشبه العمد فهو عليه إلا أن يعينه العاقلة وعليهم أن يعينوه كما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في الكتاب الذي كتبه بين قريش والأنصار ولا تتركوا مفرجا أن تعينوه في فكاك أو عقل

17185 - عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبيد بن عمير يقول ينطلق الرجل الأيد فيتمطى على الرجل بالعصا والحجر حتى يفضخ رأسه ثم يقول ليس بعمد واي عمد أعمد من ذلك

17186 - عبد الرزاق عن معمر عن سماك أن عروة كتب إلى عمر بن عبد العزيز في رجل خنق صبيا على أوضاح له حتى قتله فوجدوا الحبل في يده فاعترف بذلك فكتب أن ادفعه إلى أولياء الصبي فإن شاءوا قتلوه

17187 - عبد الرزاق عن معمر عن سماك قال كتب عمر بن عبد العزيز في رجل ضرب بحجر قال إن كان دفعه بالحجر دفعا فأقده وإن كان رمى رميا فلا تقده

17188 - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن قيس عن الشعبي قال إذا عاد وبدأ بالعصا والحجر فهو قود

17189 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال إذا أعل يعني أعل عاد فهو قود

17190 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن جابر عن حماد عن إبراهيم قال من ضرب بالعصا مرتين ففيه دية مغلظة قال جابر وسألت الشعبي والحكم عن الرجل يضرب الضربتين بالعصا ثم يموت قالا دية مغلظة

17191 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ممن اعتبط مؤمنا قتلا فأنه قود إلا أن يرضى ولي المقتول والمؤمنون عليه كافة لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤويه وينصره فمن آواه ونصره فغضب الله عليه ولعنه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله

17192 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم في الرجل يضرب الرجل بالعصا قال شبه العمد فإن أعل مثنى وثلاث ففيه القود وذكره الحسن عن منصور عن إبراهيم مثله

باب شبه العمد

17193 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال شبه العمد الحجر والعصا قال ذلك مرتين تترى قلت له ابلغك غير ذلك قال ما علمنا قلت لعطاء الحجر والعصا فيما دون النفس خطأ شبه العمد قال نعم [ ص 277 ]

17194 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء فإن قام رجل إلى رجل بحجر فكسر أسنانه أو بعود ففقأ عينه قال لا يقاد منه قال بن جريج وأقول أنا يقاد منه فإن ذلك ليس كالنفس أن يشج الرجل الرجل لا يريد نفسه فيتوى في نفسه وإن هذا قد عمد عينه وأسنانه

17195 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل قام إلى رجل بحجر فكسر أسنانه وفقأ عينه قال يقاد منه

17196 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن بن مسعود قال شبه العمد الحجر والعصا والسوط والدفعة والدفقة وكل شيء عمدته به ففيه التغليظ في الدية قال والخطأ أن يرمي شيئا فيخطىء به

17197 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أرأيت ما استقبلته من الدفعة والدفقة قال ليس ذلك شبه العمد [ ص 278 ]

17198 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم عن علي وبن مسعود أن شبه العمد الحجر والعصا

17199 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم شبه العمد مغلظ ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزل الشيطان بين الناس فيكون رميا في عميا من غير ضغينة ولا حمل سلاح فمن حمل علينا السلاح فليس منا ولا راصد بطريق فمن قتل على غير هذا فهو شبه العمد وعقله مغلظ ولا يقتل صاحبه

17200 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول الرجل يصاب في الرميا في القتال بالعصا أو بالسوط أو الرامي بالحجارة يؤدى ولا يقتل به من أجل أنه لا يعلم من قاتله وأقول ألا ترى إلى قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم في الهذليتين ضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها أنه لم يقتلها بها ووداها وجنينها أخبرناه بن طاووس عن أبيه [ ص 279 ]

17201 - أخبرنا عبد الرزاق لعله عن بن جريج قال أبو سعيد سقط من كتابي قال أخبرنا بن طاووس عن أبيه قال عند أبي كتاب فيه ذكر من العقول جاء به الوحي إلى النبي صلى الله عليه و سلم أنه ما قضى به النبي صلى الله عليه و سلم من عقل أو صدقة فإنه جاء به الوحي قال ففي ذلك الكتاب وهو عن النبي صلى الله عليه و سلم قتل العمد ديته دية الخطاء الحجر والعصا والسوط ما لم يحمل سلاحا

17202 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال من قتل في قتل عمية رمية بحجر أو عصا ففيه دية مغلظة

17203 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من قتل في عميا رميا بحجر أو ضربا بسوط أو بعصا فعقله عقل الخطأ ومن قتل اعتباطا فهو قود لا يحال بينه وبين قاتله فمن حال بينه وبين قاتله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا [ ص 280 ]

17204 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال شبه العمد الضربة بالعظام أو بالحجر أو السوط

17205 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال شبه العمد الضربة بالخشبة الضخمة والحجر العظيم

17206 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال العمد ما كان بسلاح وما كان دون حديدة فهو شبه العمد الخشبة والحجر والعصا أن يريد شيئا فيصيب غيره ولا يكون شبه العمد إلا في النفس [ ص 281 ]

باب الخطأ

17207 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال الخطأ أن يرمي إنسانا فيصيب غيره أو يرمي شيئا فيخطىء به

17208 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال الخطأ أن تريد شيئا فتصيب غيره

17209 - عبد الرزاق عن معمر قال كتب عمر بن عبد العزيز في الخطأ أن يريد إمرأ فيصيب غيره

باب شبه العمد

17210 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال يغلظ في شبه العمد الدية ولا يقتل به مرتين تترى

17211 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم عن علي وبن مسعود كقول عطاء

17212 - عبد الرزاق عن معمر عن علي بن زيد عن القاسم عن بن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه و سلم وهو على درج الكعبة وهو يقول الحمد لله الذي أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية فإنها تحت قدمي اليوم إلا ما كانت من سدانة البيت وسقاية الحاج ألا وإن ما بين العمد والخطأ القتل بالسوط والحجر فيهما مئة بعير منها أربعون في بطونها أولادها

17213 - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس السدوسي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم قال لما قدم النبي صلى الله عليه و سلم مكة قال لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ألا إن كل مأثرة تعد وتدعى ومال ودم تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحجاج ألا إن قتيل الخطأ قتيل السوط والعصا قال القاسم منها أربعون في بطونها أولادها قال خالد وقال غير القاسم مائة منها أربعون في بطونها أولادها

17214 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال الدية الكبرى التي غلظ رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاثون حقه وثلاثون بنت لبون وأربعون خلفة فتية سمينة

17215 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه قال وشبه العمد ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وأربعون خلفة

17216 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس قال في الكتاب الذي عند أبي وهو عن النبي صلى الله عليه و سلم في شبه العمد مثل حديث معمر وقال لي في ذلك الكتاب عن النبي صلى الله عليه و سلم إذا اصطلحوا في العمد فهو على ما اصطلحوا عليه

17217 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن بن أبي نجيح عن مجاهد أن عمر قال في شبه العمد ثلاثون جذعة وثلاثون حقة وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة

17218 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه و سلم قال من قتل عمدا فإنه يدفع إلى أهل القتيل فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا العقل مئة من الإبل ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة فذلك عقل العمد إذا لم يقتل صاحبه

17219 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة والشيباني عن الشعبي عن أبي موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة مثله

17220 - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن سالم وسليمان الشيباني عن الشعبي عن زيد قال في شبه العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة

17221 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال أربعون خلفة وثلاثون حقة وثلاثون جذعة

17222 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال قال علي في شبه العمد ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة

17223 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم أن بن مسعود قال في شبه العمد خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنت مخاص وخمس وعشرون بنت لبون

17224 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن التيمي عن أبيه عن أبي مجلز عن أبي عبيدة مثله

17225 - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن بن المسيب أن عثمان وزيدا قالا في شبه العمد أربعون جذعة خلفة إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون

17226 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا اصطلحوا في العمد على شيء فهو على ما اصطلحوا عليه أقلوا أو أكثروا

باب تغليظ البقر والغنم

17227 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عمرو بن شعيب في تغليظ البقر والغنم قال الربع والسدس

17228 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء تغليظ البقر والغنم قال ما أعلمه

17229 - عبد الزراق عن بن جريج قال أخبرني داود بن أبي عاصم أن تغليظ البقر والغنم السدس ليس فيها ذكر قال وإنه لتؤخذ الثنية السمينة قلت لداود أثبت ما تخبرني عن سني البقر والغنم قال لم يزل يفعل ذلك ولا يعزيه إلى أحد سمعه منه قال يقوله الناس

باب أسنان دية الخطأ

17230 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال بن شهاب عقل الخطأ خمسة أخماس عشرون منها بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بن لبون

17231 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وثلاثون بنت مخاض وعشر بنو لبون ذكور

17232 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال دية الخطأ من الإبل ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون بنو لبون ذكور

17233 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس قال في الكتاب الذي عند أبي عن النبي صلى الله عليه و سلم في دية الخطأ مثل حديث معمر

17234 - عبد الرزاق عن بن جريج قال عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه و سلم في دية الخطأ مثله

17235 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال عطاء دية الخطأ من الإبل مئة خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بن لبون ذكور

17236 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال قال علي في الخطأ خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنت مخاض وخمس عشرون بنت لبون

17237 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال دية المسلم مئة من الإبل أرباع مثل قول علي هذا وزاد فإن لم توجد بنت المخاض جعل مكانها بنو لبون ذكور

17238 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم أن بن مسعود قال في العمد أخماسا عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض وعشرون بن مخاض وعشرون بنت لبون

17239 - عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد في دية الخطأ ثلاثون جذعة وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشر بنو لبون ذكور

باب الدية من البقر

17240 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال الدية من البقر مئتا بقرة

17241 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا الدية من البقر مئتا بقرة وقال قتادة تؤخذ الثنية فصاعدا

17242 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من كان عقله في البقر فمئتا بقرة قال وقال أبو بكر من كان عقله في البقر فكل بعير ببقرتين وقال عمر بن الخطاب على أهل البقر مئتا بقرة

17243 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى عن الشعبي عن عمر قال على أهل البقر مئتا بقرة قال سفيان وسمعنا أنها مسنة

17244 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن مكحول قال مئتا بقرة قال معمر وقال عمرو بن شعيب في الخطأ الجذع والثني وفي المغلظة خيار المال

17245 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الشعبي في أسنان البقر قال عمر بن الخطاب مئتا بقرة مئة جذعة ومئة مسنة

17246 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني داود بن أبي عاصم أن أسنان البقر ربع توابع وربع ما أعانت به العشيرة من صغير أو كبير أو ثني وما بقي من وسط المال قال يقوله الناس قال عبد الرزاق يعني ما شئت من صغيرة أو كبيرة

باب الدية من الشاء

17247 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال الدية من الشاء ألفا شاة

17248 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة مثله وقال قتادة تؤخذ الثنية فصاعدا ولا تؤخذ عوراء ولا هرمة ولا تيس

17249 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من كان عقله من الشاة فألفا شاة وقال أبو بكر من كان عقله من الشاة فكل بعير بعشرين شاة وقال عمر بن الخطاب على أهل الشاء ألفا شاة

17250 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى عن عمر قال على أهل الشاة ألفا شاة

17251 - عبد الرزاق عن معمر عن يعلى عن عمرو بن شعيب رفعه إلى عمر بن الخطاب قال يؤخذ الثني والجذع كما يؤخذ في الصدقة يؤخذ في دية الخطأ

17252 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني داود بن أبي عاصم أن أسنان دية الغنم ربع ما جاز الوادي من صغير أو كبير وربع ما أعانت به العشيرة من صغير وكبير وفارض وما بقي من وسط المال ليس فيه ذكر قال لم يزل يقوله ويقوله الناس

17253 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال بن شهاب قال عمر بن الخطاب عقل الدية في الشاة الفا شاة

باب كيف أمر الدية

17254 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في النفس بالدية

17255 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم مئة بعير لكل بعير أوقية فذلك أربعة آلاف فلما كان عمر غلت الإبل ورخصت الورق فجعلها عمر وقية ونصفا ثم غلت الإبل ورخصت الورق أيضا فجعلها عمر أوقيتين فذلك ثمانية آلاف ثم لم تزل الإبل تغلو وترخص الورق حتى جعلها اثني عشر ألفا أو ألف دينار ومن البقر مئتا بقرة ومن الشاة ألف شاة

17256 - عبد الرزاق عن بن جريج قال عطاء كانت الدية من الإبل حتى كان عمر بن الخطاب فجعلها لما غلت الإبل عشرين ومئة لكل بعير قال قلت لعطاء وإن شاء القروي أعطى مئة ناقة أو مئتي بقرة أو ألفي شاة ولم يعط ذهبا قال إن شاء أعطي إبلا ولم يعط ذهبا هو الأمر الأول

17257 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أفيعطي القروي إن شاء بقرا أو غنما قال لا لا يتعاقل أهل القرى من الماشية غير الإبل يقول هو عقلهم على عهد النبي صلى الله عليه و سلم

17258 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال كان يقال على أهل الإبل الإبل وعلى أهل البقر البقر وعلى أهل الشاة الشاة

17259 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال على أهل الإبل الإبل وعلى أهل الذهب الذهب وعلى أهل الورق الورق وعلى اهل الغنم الغنم وعلىأهل البز الحلل

17260 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم عن الحسن قال إن شاء صاحب البقر أو الشاة أعطى الإبل

17261 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال مئة بعير أو قيمة ذلك من غيره

17262 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن طاووس عن أبيه قال جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم الدية مئة من الإبل

17263 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى عن الشعبي أن عمر قضى على أهل الورق عشرة آلاف وعلى أهل الدنانير ألف دينار وعلى أهل الحلل مئتي حلة وعلى أهل البقر مئتي بقرة قال وسمعنا أنها سنة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وسمعت أنها سنة وعلى أهل الإبل مئة من الإبل

17264 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال قضى أبو بكر مكان كل بعير بقرتين

17265 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبي بكر مثله

17266 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت طاووسا يقول دية الحميري ثلاث مئة حلة من حلل الثلاث

17267 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سالت عطاء قال قلت البدوي صاحب البقر والشاة اله أن يعطي إبلا إن شاء وإنكره المتبع المعقول له قال هو له حق قال مانرى إلا أنه ما شاء المعقول له هو حقه له ماشية العاقل ما كانت لا تصرف إلى غيرها إن شاء

17268 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرنا بن طاووس عن أبيه أنه كان يقول على الناس أجمعين أهل القرية أو البادية مئة من الإبل فمن لم يكن عنده إبل فعلى أهل الورق الورق وعلى أهل البقر البقر وعلى أهل الغنم الغنم وعلى أهل البز البز قال يعطون من أي صنف كان بقيمة الإبل ما كانت إن ارتفعت أو انخفضت قيمتها يومئذ

17269 - عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لابن طاووس أهل الطعام الذرة عليهم طعام قال لم أسمع بذلك قال بن طاووس قال أبوه فمن اتقى بالإبل من الناس فهو حق المعقول له الإبل

17270 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عمرو بن شعيب كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقيم الإبل على أهل القرى أربع مئة دينار أو عدلها من الورق ويقيمها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع ثمنها وإذا هانت نقص من قيمتها على أهل القرى على نحو الثمن ما كان [ ص 295 ] قال وقضى أبو بكر في الدية على أهل القرى حين كثر المال وغلت الإبل فأقام مئة من الإبل ست مئة دينار إلى ثمان مئة وقضى عمر في الدية على أهل القرى اثني عشر ألفا وقال إني أرى الزمان تختلف فيه الدية تنخفض فيه من قيمة الإبل وترتفع فيه وارى المال قد كثر وأنا أخشى عليكم الحكام بعدي وأن يصاب الرجل المسلم فتهلك ديته بالباطل وأن ترتفع ديته بغير حق فتحمل على قوم مسلمين فتجتاحهم فليس على أهل القرى زيادة في تغليظ عقل ولا في الشهر الحرام ولا في الحرم ولا على أهل القرى فيه تغليظ لا يزاد فيه على اثني عشر ألفا وعقل أهل البادية على أهل الإبل مئة من الإبل على أسنانها كما قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم وعلى أهل البقر مئتا بقرة وعلى أهل الشاء ألفا شاة ولو أقيم على أهل القرى إلا عقلهم يكون ذهبا وورقا فيقام عليهم ولو كان رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى على أهل القرى في الذهب والورق عقلا مسمى لا زيادة فيه لاتبعنا قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم فيه ولكنه كان [ ص 296 ] يقيمة على أثمان الإبل

17271 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب فرض الدية من الذهب ألف دينار ومن الورق اثني عشر ألفا

17272 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن عمر بن الخطاب شاور السلف حين جند الأجناد فكتب أن على أهل الإبل مئة من الإبل وعلى أهل البقر مئتا بقرة وعلى أهل الشاة ألفا شاة وعلى من نسج البز من أهل اليمن بقيمة خمس مئة حلة أو قيمة ذلك مما سوى الحلل فإن كان الذي أصابه من الأعراب فديته من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق وإذا أصابه الأعرابي وداه بمئة من الإبل فإن لم يجد إبلا فعدلها من الغنم ألفا شاة وقضى عثمان في التغليظ الدية بأربعة آلاف درهم

17273 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال قتل مولى لبني عدي بن كعب رجلا من الأنصار فقضى النبي صلى الله عليه و سلم في ديته اثني عشر ألف درهم وقال وهو الذي يقول وما نقموا إلا أن اغناهم الله ورسوله من فضله [ ص 297 ]

باب التغليظ

17274 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال ليس على أهل القرى تغليظ لأن الذهب عليهم والذهب تغليظ

17275 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن عمر مثله

17276 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال لا تغلظ الدية إلا في أسنان الإبل لا في الذهب ولا في الورق إنما الذهب والورق تغليظ

17277 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى عثمان في تغليظ الدية بأربعة آلاف درهم

باب ما يكون فيه التغليظ

17278 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه أنه كان يغلظ في دية الجار والذي يقتل في الشهر الحرام

17279 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وعن بن أبي نجيح عن مجاهد قالا من قتل في الشهر الحرام ومن قتل وهو محرم ومن قتل في الحرم فالدية وثلث الدية

17280 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب مثله

17281 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال من قتل في الحرم فالدية وثلث الدية ومن قتل محرما فالدية مغلظة

17282 - عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح عن أبيه قال أوطأ رجل امرأة فرسا في الموسم فكسر ضلعا من أضلاعها فماتت فقضى عثمان فيها بثمانية آلاف درهم لأنها كانت في الحرم جعلها الدية وثلث الدية

17283 - عبد الرزاق عن الثوري وبن عيينة عن بن أبي نجيح عن أبيه مثله إلا أن بن عيينة قال بمكة في ذي القعدة

17284 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال لي عطاء في الرجل يقتل جاره فيه تغليظ زعموا قلت فذا رحم قال بلغنا أن فيه تغليظا قلت فابن عمة قال نعم في كل ذي رحم تغليظ

17285 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال قال لي تغليظ في الشهر الحرام وفي الحرم

17286 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار وسليمان الأحول أنهما سمعا طاووسا يقول في الحرم وفي الجار وفي الشهر الحرام تغليظ

17287 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو عن بن طاووس مثله وزاد فيه قال تغليظ في اسنان الإبل ولا يزاد في الدية شيئا

17288 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه أنه كان يقول عن النبي صلى الله عليه و سلم في الجار والشهر الحرام تغليظ

17289 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه قال سألت بن عباس أو سأله رجل عن رجل قتل جارا له في الشهر الحرام وفي الحرم فقال بن عباس لا أدري فكان بن طاووس لا يقول فيها شيئا

17290 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال عطاء إن قتل حلال حراما غلظت ديته وإن قتل حرام حلالا غلظ في ديته

17291 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال في الجراح تغليظ في الشهر الحرام

17292 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال في وجه المرأة تغليظ وأنه قال في الشفة السفلى تغليظ فيها من الرجل والمرأة و كان يقول التغليظ ليس بزيادة في عدد المال ولكن في تفضيل الإبل فكل اثنين قدرهما سواء ففضل أحدهما فإنما هو تغليظ وليس بزيادة في عدد المال

17293 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن شعيب قال قال عمر بن الخطاب ليس على أهل القرى زيادة في تغليظ عقل و لا في الشهر الحرام ولا في الحرم

17294 - عبد الرزاق عن معمر عن ليث عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قضى فيمن قتل في الشهر الحرام أو في الحرم أو هو محرم بالدية وثلث الدية

17295 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم وأشعث عن الشعبي اتفقا على أنه لا تغليظ في الحرم ولا في المحرم ولا في اشباه ذلك

17296 - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح قالوا من قتل في الشهر الحرام فدية وثلث قال قتادة فذكرت ذلك للحسن فقال ما أعرف هذا

باب ما أصيب من المال في الشهر الحرام

17297 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال ما أصيب من مواشي الناس وأموالهم في الشهر الحرام فإنه يزاد الثلث هذا في العمد

17298 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبان بن عثمان أن عثمان أغرم في ناقة محرم أهلكها رجل فأغرمه الثلث زيادة على ثمنها

17299 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب عن أبان بن عثمان قال أتي عثمان برجل ضم إليه ضالة رجل في الشهر الحرام فأصيبت عنده فغرمها ومثل ثلث ثمنها

17300 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن مسلم عن طاووس وعكرمة أنه سمعهما يقولان قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في الضالة المكتومة من الإبل فديتها مثلها إن أداها بعد ما يكتمها أو وجدت عنده فعليه قرينتها مثلها

17301 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال شهر الله الأصم رجب قال وكان المسلمون يعظمون الأشهر الحرم لأن الظلم فيها أحد قال ومن قتل في شهر حلال أو جرح لم يقتل في شهر حرام حتى يجيء شهر حلال قال الله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام

17302 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال أخبرني أن رجلا جرح في شهر حلال فأراد عثمان بن محمد وهو أمير أن يقيده في شهر حرام فأرسل إليه عبيد بن عمير وهو في طائفة الدار لا تقده حتى يدخل شهر حلال

باب من قتل في الحرم وسرق فيه

17303 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء أرأيت الرجل يقتل في الحرم أين يقتل قاتله قال حيث شاء أهل المقتول قال وإن قتل في الحل لم يقتل في الحرم وكذلك أشهر الحرم مثل الحرم في ذلك

17304 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مثله

17305 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال من قتل في الحرم قتل في الحرم ومن قتل في الحل ثم دخل في الحرم أخرج إلى الحل فيقتل قال تلك السنة

17306 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه عن بن عباس قال من قتل أو سرق في الحل ثم دخل الحرم فإنه لا يجالس ولا يكلم ولا يؤوى ويناشد حتى يخرج فيقام عليه ومن قتل أو سرق فأخذ في الحل فأدخل الحرم فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب أخرج من الحرم إلى الحل وإن قتل في الحرم أو سرق أقيم عليه في الحرم

17307 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن بن طاووس وإبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن بن عباس فيمن قتل في الحل ثم دخل في الحرم قال لا يجالس ولا يكلم ولا يبايع ولا يؤوى قال بن طاووس ويذكر وقال إبراهيم يؤتى إليه فيقال يا فلان اتق الله في دم فلان اخرج من المحارم

17308 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد ومطرف عن الشعبي قال إذا قتل في الحرم أو أصاب حدا في الحرم أقيم عليه في الحرم وإذا قتل في غير الحرم ثم دخل الحرم أمن

17309 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه قال بن عباس على بن الزبير في رجل أخذه في الحل ثم أدخله الحرم ثم أخرجه إلى الحل فقتله فقال أدخله الحرم ثم أخرجه إلى الحل فقتله أي يقول أدخله بأمان ثم أخرجه وكان ذلك الرجل اتهمه بن الزبير في بعض الأمر وأعان عليه عبد الملك فكان بن عباس لم ير عليه قتلا فلم يلبث بعده بن الزبير إلا قليلا حتى قتل

باب الموضحة

17310 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال في الموضحة خمس من الإبل

17311 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال في الموضحة خمس من الإبل

17312 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في الموضحة بخمس من الإبل أو عدلها من الذهب او الورق أو البقر أو الشاء

17313 - عبد الرزاق عن بن جريج ومعمر قالا أخبرنا بن طاووس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم في الموضحة خمس

17314 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في الموضحة بخمس من الإبل

17315 - عبد الرزاق عن الثوري ومحمد عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال في الموضحة خمس من الإبل

17316 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن بعض أصحابهم أن عمر بن عبد العزيز كتب أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يقض فيما دون الموضحة بشيء

17317 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن سليمان بن موسى قال كتب عمر إلى الإجناد ولا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى فيما دون الموضحة بشيء قال وقضى عمر بن الخطاب في الموضحة بخمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق وفي موضحة المرأة بخمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق

17318 - عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني رجل من أهل اليمن أن عمر بن الخطاب قال تقدر الموضحة بالإبهام فما زاد على ذلك أخذ بحساب ما زاد

17319 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال ما دون الموضحة حكومة

17320 - عبد الرزاق عن إسماعيل بن عبد الله أبي الوليد عن يونس عن الحسن أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يقض فيما دون الموضحة بشيء

17321 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال في الدامية بعير وفي الباضعة بعيران وفي المتلاحمة ثلاث من الإبل وفي السمحاق أربع وفي الموضحة خمس وفي الهاشمة عشر وفي المنقولة خمس عشرة وفي المأمومة ثلث الدية وفي الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية كاملة أو يضرب حتى يغن ولا يفهم الدية كاملة أو يبح فلا يفهم الدية كاملة وفي جفن العين ربع الدية وفي حلمة الثدي ربع الدية

باب موضع عقل الموضحة

17322 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن أبي مليكة عن رجلين اختصما إلى عبد الله بن خالد في موضحة فقال ليس فيها شيء فذكرت ذلك لعبد الله بن الزبير فقال صدق عبد الله بن خالد قد كان عمر بن الخطاب يقول في الموضحة لا يعقلها أهل القرى ويعقلها أهل البادية

17323 - عبد الزراق عن بن جريج أن عمر بن الخطاب كان يقول إنما الموضحة على أهل البوادي قال وأما على أهل القرى فلا قال قد أدركت وما يتعاقلها أهل القرى

17324 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت بن أبي مليكة يقول جاء عمير بن خالد مولى عمرو بن العاص إلى بن الزبير يطلب موضحة أصيب بها حسبت له فقال بن الزبير ليس فيها شيء قال بن الزبير قال عمر بن الخطاب لا يعقلها أهل القرى ويعقلها أهل البادية

17325 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عبد الله بن صفوان عن عامر الغفاري أن عمر بن الخطاب أبطل الموضحة عن أهل القرى

17326 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت عبد العزيز يحدث عن أبي سلمة بن سفيان أن عمر بن الخطاب أبطلها عن أهل القرى

17327 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء الموضحة على أهل البادية خمس قال نعم

17328 - عبد الرزاق عن معمر قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل القرى أن يعقلوا الموضحة وجعل فيها خمسين دينارا

باب الموضحة في غير الرأس

17329 - أخبرنا عبد الزراق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء موضحة في غير الرأس في الوجه أو في اليد أيعقلها أهل البادية قال إي والله أظنها إذا أوضحت

17330 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى عمر بن الخطاب في الموضحة التي تكون في جسد الإنسان ليست في رأسه فقضى أن كل عظم كان له نذر مسمى أن في موضحته [ ص 310 ] نصف عشر نذرها ما كان فإذا كانت الموضحة في اليد فهي نصف عشر نذرها ما لم تكن في الأصابع فإذا كانت في الأصابع موضحة فهي نصف عشرها وذلك أن الأصابع يفترق نذرها فكانت كل إصبع عشرا من الإبل وما كان فوق الأصابع من الكف فنذره مثل نذر الذراع والعضد وقضى في الرجل بمثل ما قضى به في اليد من النذر في أصابعها وموضحتها

17331 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قضى في موضحة الإصبع نصف عشر نذر تلك الإصبع

17332 - عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد قال سمعت سليمان بن يسار يذكر أن الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس إلا أن يكون في الوجه عيب فيزاد في موضحة الوجه بقدر عيب الوجه ما بينها وبين عقل نصف الموضحة

17333 - أخبرنا عبد الرزاق قال سمعت الحجاج بن أرطاة يحدث عن مكحول عن زيد بن ثابت قال في الموضحة تكون في الرأس والحاجب والأنف سواء

17334 - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخرساني قال إذا كانت الموضحة في جسد الإنسان ففيها خمسة وعشرون دينارا وإذا كانت في اليد فمثل ذلك

17335 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال جراح الرأس والوجه سواء

17336 - عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري أن عمر بن عبد العزيز قال في الموضحة في الوجه والرأس سواء

17337 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال هما سواء قال ولا تكون في موضحة الجسد إنما تكون فيه حكومة

17338 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن بن المسيب قال في الموضحة في الوجه ضعف ما في موضحة الرأس

17339 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة مولى بن عباس قال قضى عمر بن الخطاب في الجراح التي لم يقض النبي صلى الله عليه و سلم فيها ولا أبو بكر فقضى في الموضحة التي تكون في جسد الإنسان وليست في الراس أن كل عظم له نذر مسمى ففي موضحته نصف عشر نذره ما كان فإذا كانت موضحة في اليد فنصف عشر نذرها ما لم تكن في الأصابع فهي نصف عشر نذر الإصبع فما كان فوق الأصابع في الكف فنذرها مثل الموضحة في الذراع والعضد وفي الرجل مثل ما في اليد

باب الملطأة وما دون الموضحة

17340 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر بن عبد الله بن نجي أن عليا قضى في السمحاق وهي الملطأة بأربع من الإبل

17341 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن الحكم عن علي مثله

17342 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال في الدامية بعير وفي الباضعة بعيران وفي المتلاحمة ثلاث وفي السمحاق أربع وفي الموضحة خمس

17343 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله قال معمر ولا أعلمه إلا ذكره عن علي

17344 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت عن عبد الملك مثل قول زيد إلا أنه لم يذكر الموضحة

17345 - قال عبد الرزاق قلت لمالك إن الثوري أخبرنا عنك عن يزيد بن قسيط عن بن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في الملطأة بنصف الموضحة فقال لي قد حدثته به فقلت فحدثني به فأبى وقال العمل عندنا على غير ذلك وليس الرجل عندنا هنالك يعني يزيد بن قسيط

17346 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت عن الشعبي عن زيد بن ثابت أنه قال في الدامية الكبرى يرون أنها المتلاحمة ثلاث مئة درهم وفي الموضحة مئتا درهم وفي الدامية الصغرى مئة درهم

باب اللطمة

17347 - أخبرنا عبد الرزاق قال سمعت مولى لسليمان بن حبيب يحدث يخبر معمر أن سليمان بن حبيب قضى في الصكة إذا احمرت أو اخضرت أو اسودت بستة دنانير

باب الهاشمة

17348 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذويب عن زيد بن ثابت أنه قال في الهاشمة عشر من الإبل

17349 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال فيها عشر من الإبل قال قتادة وقال بعضهم خمسة وسبعون دينارا

17350 - عبد الرزاق عن الثوري قال في الهاشمة في الرأس سمعنا أن فيها ألف درهم

باب الحرصة

17351 - عبد الرزاق عن معمر قال بلغني أن في الحرصة خمسة وأربعون درهما

17352 - عبد الرزاق عن بن جريج عن رجل عن الشعبي عن زيد بن ثابت أنه قال في الحرصة التي تكون بين اللحم والجلد في الرأس خمسون درهما

باب موضحة العبد وسنه

17353 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال في موضحة العبد وسنه في كل واحد منها نصف عشر ثمنه

17354 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن زكريا عن الشعبي في موضحة العبد نصف عشر ثمنه

باب المأمومة

17355 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال في المأمومة الثلث

17356 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال في المأمومة ثلث الدية

17357 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي مثله

17358 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في المأمومة ثلث الدية

17359 - عبد الرزاق عن بن جريج ومعمر والثوري كلهم عن بن أبي نجيح عن مجاهد في المأمومة ثلث الدية وإن خبلت شقه أو غشي عليه من الرعد أو ذهب عقله ففيها الدية كاملة

17360 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن ابي نجيح أن مجاهدا كان يقول في ثلاث من المأمومة الدية إن خبلت شقه أو ذهب عقله أو غشي عليه من الرعد

17361 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس قال عند أبي كتاب عن النبي صلى الله عليه و سلم في المأمومة ثلاث وثلاثون

17362 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال في المأمومة ثلث الدية قال محمد وسمعت مكحولا يقول إذا كانت المأمومة عمدا ففيها ثلثا الدية وإذا كانت خطأ ففيها ثلثا الدية

17363 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال في المأمومة ثلث العقل ثلاثة وثلاثون من الإبل أو عدلها من ( الذهب ) أو الورق قال وقضى عمر بن الخطاب بمثل ذلك قال وقضى عمر بن الخطاب في المأمومة في الجسد إن أصيب الساق أو الفخذ أو الذراع أو العضد حتى يخرج مخها ويحن عظمها فلا يجتمع فيها نصف مأمومة الرأس ستة عشر قلوصا ونصف

باب المنقلة

17364 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال في المنقلة خمس عشرة

17365 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال في المنقلة خمس عشرة

17366 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال لي عطاء في المنقلة خمس عشرة من الإبل قال وقاله بن أبي مليكة أيضا

17367 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس قال في الكتاب الذي عند أبي وهو عن النبي صلى الله عليه و سلم في المنقلةخمس عشرة

17368 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه مثله

17369 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في المنقولة خمس عشرة من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو الشاء وقضى عمر بن الخطاب بمثل ذلك في منقولة الرجل والمرأة

باب منقلة الجسد

17370 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى عمر بن الخطاب أن ما كانت من منقولة ينقل عظامها في العضد أو الذراع أو الساق أو الفخذ فهي نصف منقولة الرأس سبع قلائص ونصف

17371 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة عن عمر في منقولة الجسد نصف منقولة الرأس إذا كان تنقل عظامها في الذراع أو العضد أو الساق او الفخذ

باب حلق الرأس ونتف اللحية

17372 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال قلت له حلق الراس أله نذر قال لم أعلم

17373 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أيوب السختياني قال قال لي بن سيرين لو نتف من لحيتك ما يكون في ذلك ثم قال محمد قال شريح توضع في الميزان فإن لم يكن في اللحية ما بقي ففي الرأس قال سفيان سمعنا أن الرأس إذا حلق فلم ينبت أو اللحية ففي كل منهما الدية

17374 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن المنهال بن خليفة عن تميم بن سلمة قال افرغ رجل على رأس رجل قدرا فذهب شعره فذهب إلي علي فقضى عليه بالدية كاملة

17375 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح في رجل نتف من لحية رجل فقال يقتص منه بالميزان فما لم يف أكمل من شعر الرأس

باب الجبهة

17376 - قال عبد الرزاق قال سفيان سمعنا أن في الجبهة إذا كسرت حكم

17377 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز قال في الجبهة إذا هشمت وفيها غوص من داخل مئة وخمسون دينارا فإن كان بين الحاجبين كسر شأن الوجه ولم ينقل منها العظام فربع الدية وإن كسر ما بين الأذنين يصيب ماضغ اللحيين وقد أداه الشعر في غوص لم يصبه الجرح ولم ينقل منه عظم ففيه مئة دينار

باب الحاجب

17378 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء الحاجب يشتر قال لم أسمع فيه بشيء

17379 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب قال في الحاجبين الدية وفي أحدهما نصف الدية

17380 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثل قول بن المسيب وزاد فما ذهب من الحاجب فبحساب ذلك

17381 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي قال في الحاجبين الدية قال وقال غيره حكومة عدل

17382 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى أبو بكر في الحاجب إذا أصيب حتى يذهب شعره فقضى فيه موضحتين عشرا من الإبل

17383 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم أنه بلغه عن أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم في الحاجب يتحصص شعره أن فيه الربع وفيما ذهب منه بالحساب فإن أصيب الحاجب بما يوضح ويذهب شعره كان نذر الحاجب قط ولم يكن للموضحة نذر فإن أصيب بمنقولة كان نذر الحاجب والمنقولة جميعا

باب شفر العين

17384 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد العزيز بن عمر قال اجتمع لعمر بن عبد العزيز في شفر العين الأعلى إذا نتف نصف دية العين وفي شفر العين الأسفل ثلث دية العين وقالوا إذا ذهب جفن العين فاعورت فدية العين

17385 - عبد الرزاق عن معمر عن بعض أصحابه عن الشعبي قال في كل شفر ربع دية العين

17386 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال في جفن العين ربع الدية

باب الأذن

17387 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء في الإذن إذا استوصلت خمسون من الإبل

17388 - عبد الرزاق عن بن جريج ومعمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد مثله

17389 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال في الأذن إذا النصف يعني نصف الدية قال سفيان فما أصيب من الأذن فبحساب ذلك

17390 - عبد الرزاق أظنه عن معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال في الأذن إذا استؤصلت نصف الدية وإذ اذهب السمع فنصف الدية

17391 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه أنه قال قال أبو بكر في الأذن خمسة عشر بعيرا يغيبها الشعر والعمامة

17392 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال أول من قضى في الأذن أبو بكر خمسة عشر من الإبل لا يضر سمعا ولا ينقص قوة يغيبها الشعر والعمامة

17393 - عبد الرزاق عن بن جريج أن علقمة بن قيس قال قال بن مسعود كل زوجين ففيهما الدية وكل واحد ففيه الدية

17394 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة أن أبا بكر قضى في الأذن بخمسة عشر من الإبل وقال إنما هو شين لا يضر سمعا ولا ينقص قوة يغيبها الشعر والعمامة

17395 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه أن عمر بن الخطاب قضى في الأذن إذا استؤصلت نصف الدية

17396 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن طاووس وعكرمة أن عمر قضى به قال معمر والناس عليه

17397 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال في الأذن إذا استؤصلت نصف الدية فما قطع منها فبحساب ذلك يقدر بالقرطاس قال قتادة وإذا ذهب السمع فنصف ديتها قال وقضى فيها أبو بكر بخمسة عشر من الإبل

17398 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا ذهب سمعها ولم تقطع فقد تم عقلها وإن قطعت وذهب سمعها ففيها الدية كاملة ألف دينار

17399 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن شعيب قال قضى أبو بكر في الأذن فجعلها منقولة قال لا يذهب سمعها ويسترها الشعر والعمامة وقضى عمر فيها بنصف الدية أو عدل ذلك من الذهب أو الورق

17400 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا قطعت الأذن تم عقلها قال وقضى فيها أبو بكر بخمسة عشر من الإبل

17401 - عبد الرزاق عن حميد الشامي عن الحجاج عن مكحول عن زيد قال في شحمة الأذن ثلث الدية

باب السمع

17402 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال لم يبلغني في ذهاب السمع شيء

17403 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمر قال سألت بن علاثة قلت الرجل يدعي أنه أصمه من ضربه كيف يعلم ذلك قال تلتمس غفلاته فإن قدر على شيء وإلا استحلف ثم أعطي فإن ادعى صمما في إحدى أذنيه دون الأخرى فإنه يحشى التي لم تصم وتلتمس غفلاته

17404 - عبد الرزاق عن الثوري قال بلغني عن إبراهيم وغيره قال يغتر فينظر أيسمع أم لا

17405 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال في ذهاب السمع خمسون

17406 - عبد الرزاق عن بن جريج قال بلغني أن رجلا جاء عمر بن عبد العزيز فقال ضربني فلان حتى صمت إحدى أذني قال فقال له كيف نعلم ذلك قال ادع الاطباء فدعاهم فشموها فقالوا للصماء هذه الصماء

17407 - عبد الرزاق عن بن جريج قال ما اجتمع عليه لعمر أن قال لم أسمع في شيء يصاب به عمم فاه ومنخريه فإن سمع صريرا في الأذن حين يعمم فليس به بأس

باب العين

17408 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب لهم كتابا و في العين خمسون من الإبل

17409 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال في العين نصف الدية

17410 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي مثله

17411 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن طهمان عن أشعث بن سوار عن الشعبي أن بن مسعود قال العينان سواء

17412 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا في العينين الدية كاملة وفي العين نصف الدية فما ذهب فبحساب ذلك قيل لمعمر وكيف يعلم ذلك قال بلغني عن علي أنه قال يغمض عينه التي أصيبت ثم ينظر بالأخرى فينظر أين ينتهي بصره ثم ينظر بالتي أصيبت فمانقص فبحسابه

17413 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال لي عطاء في العين خمسون قال قلت لعطاء فذهب بعض بصرها وبقي بعض قال بحساب ما ذهب يمسك على الصحيحه وينظر بالأخرى ثم يمسك على الأخرى فينظر بالصحيحة فيحسب ما ذهب منه

17414 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحكم بن عتيبة قال لطم رجل رجلا أو غير اللطم إلا أنه ذهب بصره وعينه قائمة فأرادوا أن يقيدوه فأعيا عليهم وعلى الناس كيف يقيدونه وجعلوا لا يدرون كيف يصنعون فأتاهم علي فأمر به فجعل على وجهه كرسف ثم استقبل به الشمس وأدنى من عينه مرآة فالتمع بصره وعينه قائمة

17415 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال بلغني قال أحسبه عن علي أنه قال يغمض عينه التي أصيبت ثم ينظر بالأخرى فينظر اين منتهى بصره ثم ينظر بهذه التي أصيبت فما نقص أخذ بحسابه

17416 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء ضعفت عينه من كبر فأصيبت قال نذرها واف وقال في المريض يقتل ديته وافية وقال مثل ذلك عبد الكريم

17417 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس قال في الكتاب الذي عند أبي وهو عن النبي صلى الله عليه و سلم في العين خمسون

17418 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال النبي صلى الله عليه و سلم في العين نصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق او الشاء أو البقر

17419 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن الخطاب قال في العين نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب أو الورق وفي عين المرأة نصف ديتها أو عدل ذلك من الذهب أو الورق

17420 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل فقأ عين رجل فقام إليه بن عمه فقتله فقال يجعل عقل العين في مال المقتول لأنه كان عمدا ويقاد القاتل بالذي قتل

17421 - عبد الرزاق عن معمر عن بن شبرمة في رجل فقأ عين رجل ثم عمي قال إن كان رفع إلى السلطان فقضى عليه بالقصاص غرمه وإن عمي قبل أن يقضي فليس له شيء وكذلك القاتل يموت أو يقتل بعد ما يقضي عليه يغرم

17422 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن رجلا فقأ عين نفسه فقضى له عمر بن الخطاب بعقله على عاقلته

باب عين الأعور

17423 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا إذا فقئت عين الأعور فقئت عين الذي فقأها وغرم أيضا للأعور خمس مئة دينار وإذا فقئت عين الأعور خطأ فلها الدية ألف دينار

17424 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن شهاب أن الأعور تفقأ عينه فيها الدية كاملة قلت عمن قال لم نزل نسمعه قال وقال ذلك ربيعة

17425 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا إذا فقأ الأعور عين رجل صحيح عمدا أغرم ألف دينار وإذا فقأها خطأ أغرم خمس مئة دينار

17426 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل بإحدى عينيه بياض فاصيبت عينه الصحيحة قال نرى أن يزاد في عقل عينه ما نقص من الأخرى التي لم تصب

17427 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت عن بن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في عين الأعور بالدية تامة

17428 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني محمد بن أبي عياض أن عمر وعثمان اجتمعا على أن في عين الأعور الدية كاملة

17429 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أيوب بن موسى أن رجاء بن حيوة أخبره أن صاحب حرس عبد الملك بن مروان أصاب سوطه عين أعور ففقأها قال فأعطاه عبد الملك فيها ألف دينار

17430 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب في العين إذا لم يبق من بصره غيرها الدية كاملة وفي عين المرأة إذا لم يبق من بصرها غيرها ثم أصيبت الدية كاملة

17431 - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي مجلز عن عبد الله بن صفوان أن عمر بن الخطاب قضى في عين أعور فقئت عينه الصحيحة بالدية كاملة

17432 - عبد الرزاق عن سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي في رجل أعور فقئت عينه الصحيحة عمدا إن شاء أخذ الدية كاملة وإن شاء فقأ عينا وأخذ نصف الدية

17433 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم في عين الأعور تصاب قال نصف الدية

17434 - عبد الرزاق عن الثوري عن فراس عن الشعبي عن مسروق في عني الأعور تصاب قال أنا أدي قتيل الله فيها النصف

17435 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي الضحى قال سئل عبد الله بن معقل عن الرجل يفقأ عين الأعور فقال ما أنا فقأت عينه الأخرى فيها النصف

17436 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبدالكريم عن الحكم بن عتيبة عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم في عين الأعور خمسون من الإبل

باب الأعور يصيب عين الإنسان

17437 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء الأعور يصيب عين إنسان عمدا أيقاد منه قال ما أرى أن يقاد منه أرى له الدية وافية

17438 - عبد الرزاق عن عثمان عن سعيد عن قتادة عن أبي عياض أن عثمان قضى في رجل أعور فقأ عين صحيح فقال عليه دية عينه ولا قود عليه قال قتادة وقال بن المسيب لا يستقاد من الأعور وعليه الدية كاملة إذا كان عمدا

17439 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا إذا فقأ الأعور عين الصحيح عمدا أغرم ألف دينار وإذا فقأها خطأ غرم خمس مئة دينار

17440 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن محمد بن أبي عياض أن عمر وعثمان اجتمعا على أن الأعور إن فقأ عين آخر فعليه مثل دية عينه وذكر أن عليا قال أقام الله القصاص في كتابه العين بالعين وقد علم هذا فعليه القصاص فإن الله لم يكن نسيا

باب العين القائمة

17441 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال قضى عمر بن الخطاب في العين القائمة إذا فقئت بثلث ديتها قال معمر وبلغني أن قتادة قال عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن بن عباس أن عمر قضى في اليد الشلاء والعين القائمة العوراء والسن السوداء في كل واحدة منهن ثلث ديتها

17442 - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن بن عباس مثله

17443 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري قال أخبرني يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت قضى في العين القائمة إذا بخصت بمئة دينار

17444 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج ومعمر قالا أخبرنا بن أبي نجيح عن مجاهد أن للعين القائمة التي لا يبصر بها إن ثقبت أو بخصت كان فيها نصف نذر العين خمس وعشرون وإن كان قد أخذ فيها نذرها أول مرة

17445 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في العين القائمة تبخص بثلث ديتها

17446 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب عن عمر بن الخطاب في العين القائمة تبخص بثلث ديتها

17447 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية أن بكير بن عبد الله بن الأشج أخبره أنه سمع سليمان بن يسار يحدث عن زيد بن ثابت أنه قال في العين القائمة تبخص عشر الدية مئة دينار

17448 - عبد الرزاق عن بن جريج عن يحيى أنه سمع سعيد بن المسيب يقول في العين القائمة تبخص عشر الدية

17449 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد العزيز بن عمر أن عمر بن الخطاب قضى في العين العوراء إذا خسفت بثلث ديتها

17450 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم قال قضى عمر بن الخطاب في العين القائمة إذا أصيبت وطفئت بثلث ديتها

17451 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن مسروق في اليد العثماء والعين القائمة والترقوة والضلع وأشباهه حكم

17452 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز إن لطمت العين فدمعت من أعلاها دموعا لا ترقأ فإنها ثلثا دية وإن كانت دمعة لا يجف دمعها وهي دون الدمعة الأولى فنصف دية العين وإن كانت دمعة من الجفن تسحل أحيانا يذهب فيها بصرها ففيها خمس مئة دينار وإن كانت دمعة تجف مرة وتسحل أخرى تؤذيه وتضر ببصره فخمس دية العين وإن كانت دمعة من أسفل العين فيها شفرة فعلى نحو ذلك من مئة دينار

باب شتر العين

17453 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر قال إن عمر بن عبد العزيز كتب إلى امراء الأجناد أن يكتبوا إليه بعلم علمائهم قال ومما اجتمع عليه فقهاؤهم في شتر العين ثلث الدية

باب حجاج العين

17454 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى امراء الأجناد أن يكتبوا إليه بعلم علمائهم قال ومما اجتمع عليه فقهاؤهم في حجاج العين ثلث الدية

باب الأنف

17455 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء كم في الأنف يستأصل قال الدية

17456 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال في الأنف الدية إذا استؤصل

17457 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن ابي بكر عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب لهم كتابا فيه وفي الأنف إذا أوعي جدعه الدية كاملة مئة من الإبل

17458 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضي في الأنف الدية

17459 - عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال في روثة الأنف ثلث الدية

17460 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن أبي نجيح عن مجاهد أنه كان يقول في الروثة الثلث فإذا بلغ المارن العظم فالدية وافية فإن اصيبت من الروثة الأرنبة أو غيرها ما لم يبلغ العظم فبحساب الروثة

17461 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى في الأنف إذا جدع كله بالدية وإذا جدعت روثته فالنصف

17462 - عبد الرزاق عن بن جريج عن سليمان بن موسى أن عمر بن عبد العزيز قال في الأنف إذا أوعي جدعه الدية كاملة فما أصيب من الأنف دون ذلك فبحسابه

17463 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في الأنف إذا جدع كله بالعقل كاملا وإذا جدعت روثته بنصف العقل خمسين من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء

17464 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس قال في الكتاب الذي عندهم عن النبي صلى الله عليه و سلم في الأنف إذا قطع المارن مئة

17465 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز في الأنف إذا أوعي جدعه الدية كاملة وما أصيب من الأنف دون ذلك فبحسابه أو عدل ذلك من الذهب أو الورق وفي أنف المرأة إذا أوعيت الدية كاملة فما أصيب من الأنف دون ذلك فبحساب ذلك من الذهب أو الورق

17466 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبيه عن الشعبي قال ما ذهب من الأنف فبحسابه

باب جائفة الأنف

17467 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء للأنف جائفة قال نعم

17468 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن أبي نجيح عن مجاهد قال كان يقول في جائفة الأنف ثلث الدية فإن نفذت فالثلثان

17469 - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخرساني في الأنف إذا خرم مئة دينار قال معمر وسمعت غيره يقول ثلث الدية يقول هي جائفة

17470 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن عبدا كسر إحدى قصبتي أنف رجل فرفع ذلك إلي عمر بن عبد العزيز فقال عمر وجدت في كتاب لعمر بن الخطاب إيما عظم كسر ثم جبر كما كان ففيه حقتان فراجعه بن سراقة قال إنما كسر إحدى القصبتين فأبى عمر إلا أن يجعل فيه الحقتين

17471 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد العزيز بن عمر أن عمر بن عبد العزيز قال إن كسر الأنف كسرا يكون شينا فسدس ديته وإن كان في المنخرين منهما الشين فثلث دية المنخرين [ ص 341 ] وإن كان مارن الأنف مهبورا هبرة فله ثلث الدية وإن كان مهشوما ملتطيا يبح صوته كالعين فنصف الدية فعسه وبحه خمس مئة دينار وإن كان ليس فيه عيب ولا غش ولا ريح يوجد منه فله ربع الدية فإن أصيبت قصبة الأنف فجافت وفيه شين غير أنه لا يجد فيه ريح نتن فثمن الدية مئة وخمسة وعشرون دينارا وإن ضرب أنفه فبرأ في غير شين غير أنه لا يجد ريحا طيبة ولا ريح نتن فله عشر الدية مئة دينار

17472 - قال سمعت مولى لسليمان بن حبيب يحدث قال قضى سليمان بن حبيب في الأنف إذا أوثي بعشرة دنانير وإذا كسر بمئة دينار

17473 - عبد الرزاق قال سفيان في الأنف إذا كسر حكم

باب اللحية

17474 - عبد االرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين في رجل نتف من لحية آخر قال يقتص منه بالميزان فما لم يف أكمل من شعر الرأس

17475 - عبد الرزاق عن بن جريج عن أيوب عن بن سيرين عن شريح مثله

باب الشفتين

17476 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الشفتان قال خمسون من الإبل

17477 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة عن بن المسيب قال في الشفتين الدية كاملة قال قتادة فإن قطعت إحداهما فنصف الدية

17478 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب قال في الشفة السفلى ثلثا الدية وفي العليا ثلث الدية

17479 - عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال في الشفتين هما سواء وإنما تفضل السفلى في أسنان الإبل وقال قتادة هما سواء

17480 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن أبي نجيح عن مجاهد في الشفتين خمسون خمسون وتفضل السفلى من العليا في المرأة والرجل في التغليظ ولا تفضل بزيادة في العدد ولكن في أسنان الإبل

17481 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني داود بن أبي عاصم عن يعقوب بن عاصم أن مروان قضى في الشفة العليا بخمس وأربعين من الإبل وفي الشفة السفلى بخمس وخمسين

17482 - عبد الرزاق عن عمرو بن شعيب قال قضى ابو بكر في الشفتين بالدية مئة من الإبل

17483 - عبد الرزاق عن الثوري عن زكريا عن الشعبي قال الشفتان سواء

17484 - عبد الرزاق عن إسرائيل قال أخبرني أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال في الشفتين الدية

17485 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال كان يقال في كل واحد من الإنسان اللسان والأنف وشبه ذلك الدية وفي الإثنين الدية قلت الشفتين قال لعل ذلك

باب الشاربين

17486 - عبد الرزاق عن معمر قال بلغني في الشاربين عشرون ومئة دينار في كل واحد ستون دينارا

17487 - عبد الرزاق عن بن جريج قال اجتمع لعمر بن عبد العزيز أن من مرط شارب فيه ستون دينارا فإن مرطا جميعا ففيهما مئة وعشرون دينارا

باب الأسنان

17488 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب لهم كتابا فيه و في السن خمس من الإبل

17489 - عبد الرزاق عن بن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يساوي بين الأسنان في العقل

17490 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى في السن بخمس من الإبل قال طاووس وتفضل كل سن على التي تليها بما يرى أهل الرأي والمشورة

17491 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس عن أبيه قال قلت له من أين نبدأ قال الثنيتان خير الأسنان

17492 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال في السن خمس من الإبل

17493 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح أن عمر كتب إليه أن الأسنان سواء

17494 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا في كل سن خمس من الإبل والأضراس والأسنان سواء

17495 - عبد الرزاق عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان أن مروان أرسله إلىابن عباس يسأله ماذا جعل في الضرس فقال فيه خمس من الإبل قال فردني إلى بن عباس فقال أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس فقال بن عباس لو أنك لا تعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء

17496 - عبد الرزاق عن بن جريج والثوري عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر أن عمر قال وفي الضرس جمل

17497 - عبد الرزاق عن معمر عن بن شبرمة أن عمر بن الخطاب جعل في كل ضرس خمسا من الإبل

17498 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الأسنان قال في الثنيتين والرباعيتين والنابين خمس خمس وفيما بقي بعيران بعيران أعلى الفم وأسفله كل ذلك سواء والأضراس سواء

17499 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في الأصابع والأسنان سواء

17500 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال سمعت مكحولا يقول الأصابع سواء والأسنان سواء

17501 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن أبي نجيح أنه كان يقول مثل قول عطاء

17502 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال النبي صلى الله عليه و سلم في السن خمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو الشاء

17503 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت بن أبي مليكة يقول خالفني الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة عند علقمة في الأسنان فقال فضل معاوية الأضراس على غيرها فقلت كلا ولو كان مفضلا لفضل الثنايا

17504 - عبد الرزاق عن بن جريج عن سليمان بن موسى قال في كتاب لعمر بن عبد العزيز وفي الأسنان خمس من الإبل

17505 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن مسلم أنه سمع طاووسا يقول يفضل الناب في أعلى الفم واسفله على الأضراس وأنه قال في الأضراس صغار الإبل

17506 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أسنان المرأة تصاب جميعا قال خمسون

17507 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن سعيد قال قال سعيد بن المسيب قضى عمر بن الخطاب فيما أقبل من الفم أعلى الفم وأسفله بخمس قلائص وفي الأضراس ببعير بعير حتى إذا كان معاوية وأصيبت أضراسه قال أنا أعلم بالأضراس من عمر فقضى فيها بخمس خمس قال سعيد ولو أصيب الفم كله في قضاء عمر لنقصت الدية ولو أصيب في قضاء معاوية لزادت ولو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين فذلك الدية كاملة

17508 - عبد الرزاق عن الثوري عن أزهر بن محارب قال اختصم إلى شريح رجلان أصاب أحدهما ثنية الآخر واصاب الآخر ضرسه فقال شريح الثنية وجمالها والضرس ومنفعته سنا بسن قرنا قال الثوري وقال غيره الثنية بالثنية والضرس بالضرس

باب صدع السن

17509 - عبد الرزاق عن الحجاج بن أرطاة عن مكحول عن زيد بن ثابت قال في السن يستأنى بها سنة فإن اسودت ففيها العقل كاملا وإلا فما اسود منها فبحساب ذلك

17510 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد عن شريح مثله

17511 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال يستأنى بها سنة فإن اسودت ففيها ديتها وإلا ففيها الحكم

17512 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال وفي السن خمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق فإن اسودت فقد تم عقلها فإن كسر منها إذا لم تسود فبحساب ذلك وفي سن المرأة مثل ذلك

17513 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال في السن يستأنى بها فإن اسودت فيما بينها وبين سنة تم عقلها

17514 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إن قصمت السن ولم تسود فعلى حساب ما نقص منها وقال قتادة ما كسره من الثنية فبحسابه

17515 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال إن سقطت سن أو رجفت أو اسودت فسواء قد ماتت

17516 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم عن علي في السن تصاب قال إن اسودت فنذرها واف

17517 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني داود بن أبي عاصم قال كفتك أن عبد الملك قضى في السن تصاب فتسود بنذرها وافيا

17518 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن شهاب في السن إذا اسودت فقد تم عقلها

17519 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر قال مما اجتمع لعمر بن عبد العزيز قال فإن أصيبت السن فانصدعت وهي بيضاء صحيحة ولم يسقط منها شيء ففي صدعها نصف ديتها

17520 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم قال أبو سعيد أظنه عن علي قال في السن تصاب ويخشون أن تسود ينتظر بها سنة فإن اسودت ففيها نذرها وافيا وإن لم تسود فليس فهيا شيء قال عبد الكريم ويقولون فإن اسودت بعد سنة فليس فيها شيء

باب السن السوداء

17521 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال قضى عمر بن الخطاب في السن السوداء إذا كسرت والعين القائمة واليد الشلاء بثلث ديتها

17522 - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن بن عباس عن عمر مثله

17523 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال في السن السوداء إذا كسرت حكومة عدل

17524 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب قال في السن إذا أصيبت فإن اسودت ففيها عقلها كاملا فإن أصيبت الثانية ففيها العقل أيضا كاملا

17525 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء السن السوداء تطرح قال فيها شيء في جمالها ومسدها مكانها ولم يبلغه في ذلك شيء قلت له فيها شيء وإن كان صاحبها قد أخذ بنذرها قال نعم

17526 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن أبي نجيح عن مجاهد قال إن اسودت السن أو رجفت ثم طرحت فنصف نذرها وإن كان أخذ فيها نذرها أول مرة وأما معمر فذكر عن بن أبي نجيح عن مجاهد في السن السوداء ربع ديتها

17527 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني داود بن أبي عاصم أن عبد الملك قضى في السن تصاب فتسود بنذرها وافيا فإن طرحت بعد فذهبت أن فيها نذرها وافيا

17528 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب عمن أخبره عن عمر بن الخطاب في السن السوداء تطرح ثلث ديتها

17529 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن الخطاب أنه قضى في السن السوداء إذا انكسرت بثلث ديتها

باب السن الزائدة

17530 - عبد الرزاق قال قال الحجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت قال في السن الزائدة ثلث السن

17531 - عبد الرزاق عن بن جريج عن مكحول عن زيد مثله

باب السن ترفل

17532 - عبد الرزاق عن معمر سئل عن رجل أصاب سن رجل وهي ترفل قال فيها خمس وعشرون دينارا

17533 - عبد الرزاق عن معمر في رجل أصاب سن رجل حتى سالت قال فيها حكم وقال إن اصفرت ففيها حكم

باب أسنان الصبي الذي لم يثغر

17534 - عبد الرزاق عن الثوري عن الشعبي في أسنان الصبي الذي لم يثغر قال ليس عليه شيء وقال غيره حكم

17535 - عبد الرزاق عن حميد عن الحجاج عن عمرو بن مالك أن عمر بن الخطاب جعل في أسنان الصبي الذي لم يثغر بعيرا بعيرا

17536 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة قال فيه حكم قال زيد بن ثابت فيه عشرة دنانير

17537 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني هشام عن بن سيرين عن عبيدة أنه جعل في أسنان الصغير الذي لم يثغر شيئا لا يحفظه

17538 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني مكحول أنه قال في أسنان الذي لم يثغر في كل سن قلوص سواء كلها

17539 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز قال إن اصاب أسنان غلام لم يثغر قال ينتظر به الحول فإن نبتت فلا دية فيها ولا قود

17540 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب في صبي كسر سن صبي لم يثغر قال عليه غرم بقدر ما يرى الحاكم

17541 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل من علماء الكوفة في أسنان الذي لم يثغر في كل سن بعير وقال غيره خمس الدية في كل سن

باب السن تنزع فيعيدها صاحبها

17542 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال عطاء في السن تنزع قودا فيعيدها صاحبها مكانها فتثبت قال لا بأس بذلك قال عبد الرزاق قال سفيان يقلعها مرة أخرى

17543 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني ابو بكر عن غير واحد عن بن المسيب أنه قال لا تنزع إنما كان ذلك في الذي لا يكون القود في نزع اصله كهيئة اليد تكسر فيقاد منها فتبرأ التي أقيد منها وتشل التي أستقيد لها

17544 - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخرساني مثل قول عطاء قال معمر وبلغني عن بن المسيب أنه قال لا تنزع إلا مرة واحدة

17545 - عبد الرزاق قال سفيان في الذي يصيب ثنية الرجل فتذهب قال يقتص منه ولا يدعه يعيد ثنيته مكانها قال يذهبها كما ذهبت ثنيته فإن أصاب ثنية رجل فنبتت مكانها كان للذي أصيبت ثنيته أن يقلع ثنيته الأخرى

17546 - عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية عن يعلى بن أمية قال غزوت مع النبي صلى الله عليه و سلم غزوة العسرة قال وكان يعلى يقول تلك الغزوة أوثق عملي قال وكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر فانتزع المعضوض يده من في العاض فانتزع إحدى ثنيتيه فأتيا النبي صلى الله عليه و سلم فأهدر ثنيته قال وحسبت أنه قال النبي صلى الله عليه و سلم فيدع يده في فيك تقضمها كأنها في فحل يقضمها

باب الرجل يعض فينزع يده

17547 - عبد الرزاق عن الثوري عن حميد الأعرج عن مجاهد قال كان أجير ليعلى بن أمية عض يد رجل فاجتذب الآخر يده فقطع ثنيتيه جميعا فأتيا النبي صلى الله عليه و سلم فقال ايعض أحدكم أخاه عضيض الفحل ثم يريد العقل فأبطلها

17548 - عبد الرزاق عن معمر عن ايوب عن بن سيرين عن عمران بن حصين قال عض رجل رجلا فانتزع ثنيته فأبطله النبي صلى الله عليه و سلم وقال أردت أن تقضم يد أخيك كما يقضم الفحل

17549 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عمران مثله

17550 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا قال إن شئت أمكنت يدك فعضها ثم تنزعها وأبطل ديته

17551 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن أبي مليكة أن إنسانا أتى أبا بكرالصديق وعضه إنسان فانتزع يده فندرت سنه فقال أبو بكر فقدت يمينه

17552 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن أبي الضحى قال قال شريح انتزع يدك من في السبع

17553 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل عض رجلا فشلت إصبعه قال يقتص صاحبه فإن شلت فقد استكمل القود وإن لم تشل غرم له صاحبه دية إصبعه التي شلت فإن شلت يد الذي استقيد منه بما أصاب ففي ذلك العقل وإن بلغ النفس لأن الله هو الذي أمر بالقود وليس على المستقيد في فرض أصابه إلا العقل ليس عليه القود فإن كان من يستقيد عدا فوق حده فعداؤه ذلك قود

باب اللسان

17554 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء اللسان يقطع كله قال الدية قلت يقطع منه ما يذهب الكلام وبقي من اللسان قال ما أرى إلا أن فيه الدية إذ ذهب الكلام

17555 - عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال في اللسان الدية كاملة فإن قطعت أسلته فبين بعض الكلام ولم يبين بعضا فإنه يحسب بالحروف إن بين نصف الحروف فنصف الدية وان بين الثلثين فثلث الدية

17556 - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن مجاهد قال إن اللسان إذا أصيب منه شيء حسب على الحروف على ثمانية وعشرين حرفا قال وقال غيره في ذلك حكم

17557 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرنا بن أبي نجيح أن اللسان إذا قطع منه ما يذهب الكلام أن فيه الدية قلت عمن قال هو قول الناس قال فإن ذهب بعض الكلام وبقي بعض فبحساب الكلام والكلام من ثمانية وعشرين حرفا قلت عمن قال لا أدري

17558 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن سليمان بن موسى قال في كتاب عمر بن عبد العزيز في الأجناد ما قطع من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام كله ففيه الدية كاملة وما نقص دون ذلك فبحسابه

17559 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى أبو بكر في اللسان إذا قطع بالدية إذا نزع من أصله وإذا قطعت أسلته فتكلم صاحبه ففيه نصف الدية

17560 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب في اللسان إذا استؤصل الدية تامة وما أصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية تامة وفي لسان المرأة الدية كاملة وقص هذه القصة كاملة كلها

17561 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال في اللسان الدية

17562 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال قضى أبو بكر في اللسان إذا قطع الدية فإن قطعت أسلته فبين بعض الكلام ولم يبين بعضا فنصف الدية

باب لسان الأعجم وذكر الخصي

17563 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في لسان الأعجم ثلث الدية وفي ذكر الخصي ثلث الدية

17564 - عبد الرزاق عن بن جريج عن رجل عن مكحول قال قضى عمر بن الخطاب في لسان الأخرس يستأصل بثلث الدية قال سفيان في لسان الأخرس وفي ذكر الخصي حكم عدل

باب الصعر

17565 - عبد الرزاق عن غير واحد عن الحجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت في الصعر إذا لم يلتفت الدية كاملة

17566 - عبد الرزاق عن معمر قال سمعت إن الرجل يضرب فيصعر أن فيه نصف الدية

17567 - عبد الرزاق قال سفيان في الصعر إذا لم يلتفت حكم

17568 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر أن عمر بن عبد العزيز قال في الصعر إذا لم يلتفت الرجل إلا منحرفا نصف الدية خمس مئة دينار

باب الصوت والحنجرة

17569 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قلت الضربة تذهب بالصوت قال لم أسمع في ذلك شيئا قال سفيان في الصوت إذا انقطع حكم

17570 - عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال في الصوت إذا انقطع من ضربة الدية كاملة

17571 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز أنه قال في الحنجرة إذا كسرت فانقطع الصوت الدية كاملة

17572 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت في الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية كاملة أو يضرب حتى يغن فلا يفهم الدية كاملة

17573 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عبد الكريم وداود بن أبي عاصم في الصوت إذا انقطع الدية كاملة باب اللحى

17574 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الشعبي في اللحى إذا انكسر أربعون دينارا

17575 - عبد الرزاق عن بن جريج عن رجل عن الشعبي مثله

17576 - عبد الرزاق عن معمر وبن جريج عن رجل عن بن المسيب في فقمي الإنسان قال يثني إبهامه ثم يجعل قصبتها السفلى ويفتح فاه فيجعلها بين لحييه فما نقص من فتحه فاه من قصبة إبهامه السفلى فبالحساب

باب الذقن

17577 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز أنه قال في الذقن ثلث الدية قال سفيان في الذقن حكم

باب الترقوة

17578 - عبد الرزاق عن بن جريج ومعمر والثوري عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر أنه قال في في الترقوة جمل

17579 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال في الترقوة أخبرت عشرين دينارا وإن كان فيها عثم فأربعون دينارا في كل واحد منهما

17580 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبره عبد الكريم عن عمرو بن شعيب قال إن قطعت الترقوة فلم يعش فله الدية كاملة فإن عاش ففيها خمسون من الإبل وفيهما جميعا الدية

17581 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد الكريم عن عامر ومجاهد قالا إن كسرت فأربعون دينارا

17582 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز في صدعها أربعة أخماس ديتها فإن نقصت اليد من قبل كسر الترقوة فبقدر دية اليد ما نقص من اليد

17583 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن مسروق قال في الترقوة حكم

باب ثدي الرجل والمرأة

17584 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء في حلمة ثدي الرجل قال لا أدري

17585 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال في حلمة الرجل خمس من الإبل

17586 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة أن أبا بكر رضي الله عنه جعل في حلمة الرجل خمسين دينارا وفي حلمة المرأة مئة دينار

17587 - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخرساني قال وسمعته يقول مثل ذلك قال وقال إبراهيم حكم

17588 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى أبو بكر في ثدي الرجل إذا ذهبت حلمته بخمس من الإبل

17589 - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم في ثدي الرجل حكم

17590 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي في ثديي المرأة الدية وفي أحدهما النصف

17591 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم عن إبراهيم مثل قول الشعبي في ثديي المرأة الدية وفي أحدهما نصف الدية

17592 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد قال في حلمة الثدي ربع الدية

17593 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني داود بن أبي عاصم أن عبد الملك قضى في قتال غسان وأصابوا النساء قضى في الثدي بخمسين قلت لداود الحلمة من ثدي الرجل والمرأة قال لا أدري

17594 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى ابو بكر في ثدي المرأة بعشر من الإبل إذا لم يصب إلا حلمة ثديها فإذا قطع من أصله فخمس عشرة من الإبل

باب الصلب

17595 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن معمر عن الزهري في الصلب إذا كسر الدية كاملة

17596 - عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد في الصلب إذا كسر فذهب ماؤه الدية كاملة وإن لم يذهب الماء فنصف الدية قال قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم

17597 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة عن أبي بكر أو عن عمر قال إذا لم يولد له فالدية وإن ولد له فنصف الدية

17598 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال في الصلب يكسر الدية قلت له فكسر ثم كان فيه ميل قال فلا يزاد على الدية وإن انجبر لم ينقص منها

17599 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني محمد بن الحارث بن سفيان أن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة قال حضرت عبد الله بن الزبير قضى في رجل كسر صلبه فاحدودب ولم يقعد وهو يمشي وهو محدودب قال فمشى فقضى له بثلثي الدية

17600 - عبد الرزاق عن بن جريج عن رجل عن عكرمة أن أبا بكر أو عمر قضى في الصلب إذا لم يولد له بالدية فإن ولد له فنصف الدية

17601 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن أبي نجيح عن مجاهد قال إن كسر الصلب فجبر وانقطع منيه فالدية وافية وإن لم ينقطع منيه وكان في الظهر ميل فجرح يرى فيه

17602 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني محمد بن الحارث بن سفيان أن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة قال حضرت عبد الله بن الزبير قضى في رجل كسر صلبه فاحدودب ولم يقعد وهو يمشي محدودبا بثلثي الدية

17603 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عبد الكريم إن لم يستطع أن يمسك رجلاه فالدية وافية

17604 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى أبو بكر في صلب الرجل إذا كسر ثم جبر بالدية كاملة إذا كان لا يحمل له وبنصف الدية إذا كان يحمل له

باب الفقار

17605 - عبد الرزاق عن الحجاج بن أرطاة عن مكحول عن زائدة أنه قال في الفقار في كل فقارة أحد وثلاثون دينارا وربع دينار

17606 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت عن الشعبي أن زيدا قضى في فقار الظهر كله بالدية كاملة وهي ألف دينار و هي اثنتان وثلاثون فقارة كل فقارة أحد وثلاثون دينارا إذا كسرت ثم برأت على غير عثم فإن برأت على عثم ففي كسرها أحد وثلاثون دينارا وربع دينار وفي عثمها ما فيه من الحكم المستقبل سوى ذلك قال عبد الرزاق قال سفيان في الفقارة حكم

باب الضلع

17607 - عبد الرزاق عن بن جريج ومعمر والثوري عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر قال قال عمر في الضلع جمل

17608 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال في الضلع إذا كسر بعير

17609 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الضلع إذا كسرت ثم جبرت عشرون دينارا فأن كان فيها عثم فأربعون

17610 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن ابيه عن عمر بن الخطاب أنه قضى في الضلع ببعير

17611 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن مسروق قال في الضلع حكم

17612 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال في ضلع المرأة إذا كسرت عشرة دنانير

باب الجائفة

17613 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال سمعت مكحولا يقول إذا كانت خطأ ففيها ثلث الدية

17614 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء كم في الجائفة قال الثلث قالت فنفذت من الشق الآخر قال فلعله أن يكون فيها حينئذ الثلثان

17615 - عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال في الجائفة الثلث فإن نفذت فالثلثان

17616 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن أبي نجيح مثله

17617 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة عن بن أبي نجيح عن أبي بكر قال إذا نفذت فهي جائفتان

17618 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال جائفتان ففيهما ثلثا الدية

17619 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى في الجائفة بثلث الدية

17620 - عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال في الجائفة في الجنب والأنف الثلث فإن نفذت ففيها ثلثا الدية

17621 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس قال عند أبي كتاب عن النبي صلى الله عليه و سلم قال في الجائفة ثلاثة وثلاثون

17622 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال في الجائفة ثلث الدية

17623 - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن بن المسيب أو غيره أن ابا بكر قضى في الجائفة التي نفذت بثلثي الدية إذا نفذت الخصيتين كلاهما وبرىء صاحبها قال سفيان لاأرى ولا تكون الجائفة إلا في الجوف سمعنا ذلك

17624 - عبد الرزاق عن بن جريج والثوري عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب قال في كل نافذة في عضو فيها ثلث دية ذلك العضو

17625 - عبد الرزاق عن بن جريج وبن عيينة عن يحيى بن سعيد قال سمعت الناس يقولون في جائفة ممحة الثلث

17626 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن سعيد قال رأيت الناس يجعلون في الجائفة الممحة ثلث دية ذلك العضو

17627 - عبد الرزاق عن ابي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال إذا نفذت ففيها الثلثان

17628 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى أبو بكر في الجائفة التي تكون في الجوف فتكون نافذة بثلثي الدية وقال هما جائفتان

17629 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن داود بن أبي عاصم قال سمعت بن المسيب يقول قضى أبو بكر في الجائفة إذا نفذت الخصيتين في الجوف من كل الشقين بثلثي الدية

17630 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في الجائفة إذا كانت في الجوف ثلث العقل ثلاثة وثلاثون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق او الشاء

17631 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب مثله وفي الجائفة من المرأة ثلث ديتها

17632 - عبد الرزاق عن معمر عن سليمان بن حبيب قال قضى معاوية في كل نافذة في عضو ممحة ثلث دية ذلك العضو فإن نفذت من الجانب الآخر فثلث وعشر دية ذلك العضو وقضى في كل نافذة في الجوف بثلث الدية وعشر الدية

باب الذكر

17633 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في الذكر بالدية

17634 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه قضى في الحشفة بالدية كاملة

17635 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال في الذكر الدية

17636 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس قال عند أبي كتاب عن النبي صلى الله عليه و سلم فيه وإذا قطع الذكر ففيه مئة ناقة قد انقطعت شهوته وذهب نسله

17637 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال في الحشفة الدية إذا أصيبت قلت فاستؤصل الذكر قال الدية قلت أرأيت إن استؤصلت الحشفة ثم أصيب شيء مما بقي بعد قال جرح يرى فيه

17638 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن أبي نجيح عن مجاهد قال في الذكر الدية وفي حشفته وحدها الدية

17639 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى أبو بكر في ذكر الرجل بديته مئة من الإبل

17640 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز في الذكر الدية فما كان دون ذلك فبحسابه

17641 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء كم في ذكر الرجل الذي لا يأتي النساء قال مثل ما في ذكر الذي يأتي النساء قلت أرأيت الكبير الذي قد انقطع ذلك منه أليس يوفي نذره قال بلى

17642 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في ذكر الذي لا يأتي النساء ثلث ما في ذكر الذي يأتي النساء كان يقيسه بالعين القائمة والسن السوداء قال وكذلك في لسان الأخرس ثلث ما في لسان الصحيح

17643 - عبد الرزاق عن بن جريج عن رجل سمع مكحولا يقول قضى عمر بن الخطاب في اليد الشلاء ولسان الأخرس وذكر الخصي يستأصل بثلث الدية

17644 - عبد الرزاق عن الثوري في ذكر الخصي حكم

17645 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال في ذكر الخصي حكم

باب البيضتين

17646 - عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال في البيضة النصف

17647 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب قال في البيضتين الدية كاملة

17648 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء البيضتان قال خمسون خمسون في كل بيضة

17649 - عبد الرزاق عن بن جريج ومعمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال في البيضتين الدية وافية خمسون خمسون قال بن جريج قلت له أحفظت البيضتين يفضل بينهما قال لا

17650 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن طهمان عن أشعث بن سوار عن الشعبي عن بن مسعود قال الأنثيان سواء

17651 - عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد مثله

17652 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم مثله

17653 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب قال في اليسرى من البيضتين الثلثان

17654 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عمر أنه حكم في البيضة يصاب جانبها الأعلى بسدس من الدية

باب المثانة

17655 - عبد الرزاق عن معمر عن بن راشد عن الشعبي قال في المثانة إذا خرقت ثلث الدية

17656 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن رجل عن الشعبي أنه قال في المثانة أذا خرقت فلم تمسك البول ثلث الدية قال وأقول أنا الدية وافية وقاله أهل الشام

17657 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا لم يمسك الرجل البول فالدية والمرأة والرجل في ذلك سواء وقال في الذي لا يستطيع أن يمسك خلاءه الدية

باب المقعدة

17658 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد الكريم قال إذا لم يستطع أن يمسك خلاءه فالدية

17659 - عبد الرزاق عن الثوري مثله

باب الإليتين

17660 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم عن عمرو بن شعيب أنه قال في الإليتين إذا قطعتا حتى يبدو العظم فالدية كاملة وفي إحداهما النصف

17661 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل قال عبد الرزاق لا أعلمه إلا عبد الكريم عن عمرو بن شعيب قال في الإليتين إذا قطعتا حتى يبلغ العظم الدية

17662 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم عن إبراهيم قال في الإليتين الدية

باب قبل المرأة

17663 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قا قلت لعطاء كم في قبل المرأة قال ما علمت فيه شيئا ببلادنا

17664 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني محمد بن الحارث بن سفيان قال يقضى في شفر قبلها إذا أوعب حتى بلغ العظم شطر ديتها وبديتها في شفريها إذا بلغ العظم وإن كانت عاقرا لا تحمل

17665 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال اجتمع لعمر في ركبها إذا قطع بالدية كاملة من أجل أنه يمنع المرأة اللذة والجماع

باب الإفضاء

17666 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر أن عمر بن عبد العزيز قال في إفضاء المرأة الدية كاملة من أجل أنها تمنع اللذة والجماع

17667 - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن قتادة أن زيد بن ثابت قال في المرأة تفضيها زوجها إن حبست الحاجتين والولد ففيها ثلث الدية وإن لم يحبس الحاجتين والولد ففيها الدية كاملة

17668 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال قضى عمر بن الخطاب في المرأة إذا غلبت على نفسها فأفضيت أو ذهب عذرتها بثلث ديتها وقال لاحد عليها

17669 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن قتادة في الرجل يصيب المرأة فيفضيها قال ثلث الدية

17670 - عبد الرزاق عن هشيم عن داود بن أبي عاصم قال حدثنا عمرو بن شعيب أن رجلا استكره امرأة فأفضاها فضربه عمر بن الخطاب الحد وأغرمه ثلث ديتها

باب العفلة

17671 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر أن عمر بن عبد العزيز اجتمع له العلماء في خلافته أن في العفلة تكون من الضربة الدية كاملة من أجل انها تمنع اللذة والجماع

باب المنكب

17672 - عبد الرزاق عن بن جريج عن رجل عن الشعبي قال في المنكب إذا كسر أربعون دينارا

17673 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد العزيز بن عمر أنه اجتمع لعمر بن عبد العزيز في المنكب إذا كسر ثم جبر في غير عثم أربعون دينارا قال سفيان في المنكب حكم

باب الفتق

17674 - عبد الرزاق عن الثوري عن زهير عن أبي عون عن شريح قال في الفتق ثلث الدية

باب من قطعت يده في سبيل الله

17675 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال من قطعت يده في سبيل الله ثم قطع إنسان يده الأخرى غرم له ديتين فإن قطعت يده في حد فقطع إنسان يده الأخرى غرم له دية التي قطع

17676 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل مقطوع قطعت يده بعد ذلك قال لو أعطي عقل يدين رأيت ذلك غير بعيد من السداد ولم أسمع فيه سنة

باب اليد والرجل

17677 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال في اليد تستأصل خمسون من الإبل إذا قطعت من المنكب والرجل مثلها

17678 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في اليدين بالدية وفي الرجلين بالدية

17679 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب لهم كتابا فيه واليد خمسون من الإبل والرجل خمسون من الإبل

17680 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال وفي اليد نصف الدية وفي الرجل نصف الدية

17681 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء في اليد تستأصل خمسون من الإبل قلت من أين أمن المنكب أم من الكف قال بل من المنكب

17682 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن طاووس قال كان عند أبي كتاب عن النبي صلى الله عليه و سلم فيه وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون

17683 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في اليد نصف العقل وفي الرجل نصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء

17684 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال وفي اليد نصف الدية وفي الرجل نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب أو الورق

17685 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال في اليدين الدية كاملة وفي الرجلين الدية كاملة قال معمر وسمعت من يقول إن نقصت رجله إصبعا فخمس دية الرجل وإن نقصت إصبعين فخمسي دية رجله وإن نقصت ثلاثة أصابع فثلاثة أخماس دية رجله

17686 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال سواء من أين قطعت اليد من المنكب أو مما دونه إلى موضع السوار والرجل كذلك من الفخذ إلى الكعب

17687 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أرأيت إن قطعت اليد من شطر الذراع قال خمسون قلت فقطع شيء مما بقي بعد قال جرح لا أحسبه إلا ذلك إلا أن أن يكون قد مضت في ذلك سنة

17688 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال في الأعرج إذا لم يطأ بها فقد تم عقلها فما نقص فبحساب ذلك

17689 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن ابي نجيح عن مجاهد إن قطع الكف فخمسون من الإبل فإن قطع ما بقي من اليد كلها إلا الذراع أو قطع نصف الذراع فنصف نذر اليد خمس وعشرون فإن كانت إنما قطعت من شطر ذراعها أو الذراع بعد الكف فمجاهد يقول ذلك فنصف نذر اليد فإن قطع ما بقي بعد فجرح يرى فيه فحدثت به عطاء فقال ما كنت أحسب إلا أنه جرح

17690 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة وعن رجل عن عكرمة قالوا في اليد إذا شلت ديتها كاملة

17691 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شبرمة قال إذا نقصت الرجل عن صاحبتها فأعطه بحساب ما نقصت أو زادت على صاحبتها

17692 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر في اليد والرجل إذا نقصت فالحساب

باب الأصابع

17693 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال وفي الأصابع عشر عشر

17694 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب لهم كتابا فيه وفي أصابع اليدين والرجلين في كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل

17695 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني بن جريج قال أخبرني بن طاووس قال عند أبي كتاب عن النبي صلى الله عليه و سلم فيه وفي الأصابع عشر عشر

17696 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في الأصابع عشر عشر في كل إصبع لا زيادة بينهن أو قيمة ذلك من الذهب أو الورق أو الشاء قال وقضي عمر بن الخطاب في كل إصبع عشر من الإبل

17697 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب في كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق وفي كل قصبة قطعت من قصب الأصابع أو شلت ثلث عقل الأصبع وفي كل إصبع قطعت من أصابع يد المرأة أو رجلها أو عدل ذلك من الذهب أو الورق وفي كل قصبة من قصب اصابع المرأة ثلث عقل دية الإصبع أو عدل ذلك من الذهب أو الورق

17698 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر جعل في الإبهام خمس عشرة وفي السبابة عشرا وفي الوسطى عشرا وفي البنصر تسعا وفي الخنصر ستا حتى وجدنا كتابا عند آل حزم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أن الأصابع كلها سواء فأخذ به

17699 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن طهمان عن الأشعث بن سوار عن الشعبي أن بن مسعود قال الأسنان سواء والأصابع سواء والعينان سواء واليدان سواء والرجلان سواء والأنثيان سواء

17700 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح أن عمر كتب إليه أن الأصابع سواء

17701 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال سمعت مكحولا يقول في كل إصبع عشر وفي كل سن خمس من الإبل والأصابع سواء والأسنان سواء

17702 - قال محمد وأخبرني سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله

17703 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن عاصم عن الشعبي قال أشهد على مسروق وشريح أنهما قالا الأصابع سواء عشرا عشرا من الإبل

17704 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال في كل مفصل من الأصابع ثلث دية الأصبع إلا الإبهام فإنها مفصلان في كل مفصل النصف

17705 - عبد الزراق عن معمر عن قتادة وعن رجل عن عكرمة عن عمر بن الخطاب قال في كل أنملة ثلث دية الأصبع قال وفي حديث عكرمة عن عمر ثلاث قلائص وثلث قلوص

17706 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن بن المسيب قال قضى عمر بن الخطاب في الأصابع بقضاء ثم أخبر بكتاب كتبه النبي صلى الله عليه و سلم لآل حزم في كل اصبع مما هنالك عشر من الإبل فأخذ به وترك أمره الأول

17707 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال إذا قطعت الإبهام والتي تليها ففيهما نصف الدية وإذا قطعت إحداهما ففيها عشر من الإبل

17708 - عبد الرزاق عن بن جريج عن سليمان بن موسى قال في كتاب عمر بن عبد العزيز إلى الأجناد في كل قصبة من قصب الأصابع إذا قطعت أو شلت ثلث دية الأصبع إلا ما كان من الإبهام فإنما هي قصبتان ففي كل قصبة من الإبهام نصف ديتها

باب اليد الشلاء

17709 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال في الإصبع الشلاء تقطع شيء لجمالها

17710 - عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد في اليد الشلاء ثلث ديتها

17711 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن داود بن أبي عاصم عن بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في اليد الشلاء تقطع بثلث ديتها وفي الرجل الشلاء بثلث ديتها

17712 - عبد الرزاق عن بن جريج عمن أخبره عن بن شهاب أن عمر قضى في اليد الشلاء تقطع بثلث ديتها وفي الرجل الشلاء بثلث ديتها

17713 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل أشل قطعت يده الصحيحة قال يغرم له دية يدين

17714 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال قضى عمر بن الخطاب في اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها

17715 - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن بن عباس عن عمر مثله

17716 - عبد الرزاق عن الثوري عمن حدثه عن بن المسيب عن عمر في اليد الشلاء والسن السوداء والعين القائمة ثلث ديتها

17717 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم في العين التي قد ذهب ضوءها والسن السوداء واليد الشلاء وذكر الخصي ولسان الأخرس حكم

17718 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الإصبع الشلاء تقطع نصف ديتها

باب الإصبع الزائدة

17719 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن رجل عن مكحول عن زيد أنه قال في الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع

17720 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عن أهل العلم يقولون في الإصبع الزائدة والسن الزائدة تقطع أو تطرح السن ليس فيها شيء إلا أن يكون مكانها قد شأن فيرى فيه

17721 - عبد الرزاق عن معمر قال بلغني في السن الزائدة والإصبع الزائدة ثلث ديتها قال وقال سفيان في الإصبع الزائدة حكم

17722 - عبد الرزاق عن رجل عن محمد بن جابر عن حماد عن إبراهيم في رجل أشل الأصابع قطعت يده عمدا قال يودى ما فيها من الصحة وفي الشلل صلح

باب كسر اليد والرجل

17723 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء في كسر اليد والرجل والترقوه ثم تجبر فتستوي في ذلك شيء وما بلغني ما هو

17724 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا كسرت اليد أو الرجل وإذا كسرت الذراع أو الفخذ أو العضد أو الساق ثم جبرت فاستوت ففي كل واحدة عشرون دينارا قال معمر وبلغني أن قتادة ذكره عن سليمان بن يسار عن عمر قال قتادة فإن كان فيها عثم فأربعون دينارا

17725 - عبد الرزاق قال كان شريح يقول إذا جبرت فليس فيها شيء قال حينئذ أشدها

17726 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عكرمة بن خالد أن نافع بن علقمة أتي في رجل كسرت فقال كنا نقضي فيها بخمس مئة درهم حتى أخبرني عاصم بن سفيان أن سفيان بن عبد الله كتب إلى عمر بن الخطاب فكتب بخمس أواق في اليد أو الرجل تكسر ثم تجبر وتستقيم قلت لعكرمة فلا يكون فيها عوج ولا شلل قال نعم قال فقضى بن علقمة فيها بمئتي درهم

17727 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل عن عمر أنه قال في الساق أو الذراع إذا انكسرت ثم جبرت فاستوت في غير عثم عشرون دينارا أو حقتان

17728 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بشر بن عاصم أن غلاما لهم كان يؤاجر في مكة يدع بذود عن حرث له فدخل صبيان فسعى عليهم فضرب أحدهم فدق عضده ثم جبرت واستوت ليس فيها جور ولا بأس فقضى بن علقمة فيها بخمس مئة درهم فكتب إليه عامر بكتاب لا أدري ما هو فرده نافع إلى مئتي درهم

17729 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن بشر بن عاصم عن عكرمة بن خالد عن عاصم بن سفيان أن عمر كتب إلى سفيان بن عبد الله في أحد الزندين من اليد إذا انجبر على غير عثم مئتا درهم

17730 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن معمر عن الجحشي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال قضى مروان في رجل كسر رجل رجل ثم جبرت بفريضتين يعني قلوصتين

17731 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عبد العزيز بن عمر أن عمر بن عبد العزيز قال كتب سفيان بن عبد الله إلى عمر وهو عامله بالطائف يستشيره في يد رجل كسرت فكتب إليه عمر إن كانت جبرت صحيحة فله حقتان

باب كسر عظم الميت

17732 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج وداود بن قيس عن سعيد بن سعيد أخي يحيى بن سعيد أن عمرة بنت عبد الرحمن أخبرته عن عائشة أنها سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول إن كسر عظم الميت ميتا كمثل كسره حيا يعني في الإثم

17733 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبو بكر بن محمد عن سعيد بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثله

باب الظفر

17734 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال سمعت في الظفر شيئا فما أدري ما هو

17735 - عبد الرزاق عن معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال إن اسودت الظفر أو اعورت فناقة

17736 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن أبي نجيح عن مجاهد أنه كان يقول إذا انصت الظفر ففيه ناقة

17737 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد الكريم عن مجاهد أنه كان يقول إذا لم تنبت فناقتان وإن نبتت عما ليس لها وبيص فناقة

17738 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إن نبتت الظفر فبعير وإن اعورت فبعيران

17739 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني محمد بن الحارث بن سفيان عن أذينة أنه كان يقول في الظفر إذا طرحت فلم تنبت ابنة مخاض فإن لم تكن فابن لبون

17740 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أذينة أنه كان يقول فيها فرش من الإبل يعني صغيرا

17741 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قضى في الظفر إذا اعور وفسد بقلوص

17742 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى عمر بن الخطاب في الظفر إذا اعرنجم وإذا فسد بقلوص

17743 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز أنه اجتمع له في الظفر إذا نزع فعر أو سقط أو اسود العشر من دية الإصبع عشرة دنانير

17744 - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن بن عباس قال في الظفر إذا اعور خمس دية الإصبع

17745 - عبد الرزاق قال قال الحجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت في الظفر يقلع إن خرج أسود أو لم يخرج ففيه عشرة دنانير وإن خرج أبيض ففيه خمسة دنانير

باب متى يعاقل الرجل المرأة

17746 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال دية الرجل والمرأة سواء حتى يبلغ ثلث الدية وذلك في الجائفة فإذا بلغ ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل

17747 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال ثلث دية الرجل

17748 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح قال كتب إلي عمر بخمس من صواف الأمراء أن الأسنان سواء والأصابع سواء وفي عين الدابة ربع ثمنها وعن الرجل يسأل عن ولده عند موته فأصدق ما يكون عند موته وعن جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث من دية الرجال

17749 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن ربيعة قال سألت بن المسيب كم في إصبع من أصابع المرأة قال عشر من الإبل قال قلت في إصبعين قال عشرون قال قلت فثلاث قال ثلاثون قلت فأربع قال عشرون قال قلت حين عظم جرحها واشتدت بليتها نقص عقلها قال أعراقي أنت قال قلت بل عالم متبين أو جاهل متعلم قال السنة

17750 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ربيعة عن بن المسيب بمثله إلا أنه قال قلت الآن حين عظمت مصيبتها واشتد كلمها نقص عقلها قال من اين أنت قال قلت إما جاهل متعلم أو عالم متثبث قال السنة يا بن أخي

17751 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني ربيعة أنه سمع بن المسيب يقول يعاقل الرجل والمرأة فيما دون ثلث ديته قال ولم أسمعه ينصه إلى أحد

17752 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة أنه كان يقول دية المرأة مثل دية الرجل حتى يبلغ الثلث فإذا بلغ الثلث كان ديتها مثل نصف دية الرجل تكون ديتها في الجائفة والمأمومة مثل نصف دية الرجل

17753 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال إن اصيبت إصبعان من أصابع المرأة جميعا ففيهما عشرون من الإبل فإن أصيبت ثلاث ففيها خمس عشرة فإن أصيبت اربع جميعا ففيها عشرون من الإبل فإن أصيبت أصابعها كلها ففيها نصف ديتها وعقل الرجل والمرأة سواء حتى يبلغ الثلث ثم يفرق عقل الرجل والمرأة عند ذلك فيفرق فيكون عقل الرجل في ديته وعقل المرأة في ديتها

17754 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سألت عطاء حتى متى تعاقل المرأة الرجل قال عقلها سواء حتى يبلغ ثلث ديتها فما دونه فإذا بلغت جروحها ثلث ديتها كان في جراحها من جراحه النصف

17755 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سألت عطاء عن أربع من بنانها تصاب جميعا نمره قال فيها عشرون

17756 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ ثلث ديتها وذلك في المنقولة فما زاد على المنقولة فهو نصف عقل الرجل ما كان

17757 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة عن النبي صلىالله عليه وسلم مثله

17758 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وعمر بن عبد العزيز قالا تعاقل المرأة الرجل في جراحها إلى ثلث ديتها

17759 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن ذكوان عن عمر بن عبد العزيز مثله

17760 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن علي قال جراحات المرأة علىالنصف من جراحات الرجل قال وقال بن مسعود يستويان في السن والموضحة وفيما سوى ذلك على النصف وكان زيد بن ثابت يقول إلى الثلث

17761 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن بن مسعود قال هما سواء إلى خمس من الإبل قال وقال علي النصف من كل شيء

17762 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب قال موضحة المرأة وسنها ومنقلتها تستويان إلى ثلث العقل

17763 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب قال إلى ثلث دية الرجل

باب ميراث الدية

17764 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال ما أرى الدية إلا للعصبة لأنهم يعقلون عنه فهل سمع أحد من رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك شيئا فقال الضحاك بن سفيان الكلابي وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم استعمله على الأعراب كتب إلي رسول الله صلى الله عليه و سلم أن اورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فأخذ بذلك عمر

17765 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب عن بن المسيب عن عمر مثله وزاد فيه وقال خطأ

17766 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال المرأة يعقلها عصبتها ولا يرثون إلا ما فضل من ورثتها وهم يقتلون قاتلها والمرأة ترث من مال زوجها وعقله ويرث من مالها وعقلها ما لم يقتل أحدهما صاحبه فإن النبي صلى الله عليه و سلم قال ليس لقاتل ميراث

17767 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم المرأة يعقلها عصبتها ويرثها بنوها

17768 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم العقل على العصبة والدية على الميراث

17769 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال العقل كهيئة الميراث قلت له ويرث منه الإخوة من الأم قال نعم

17770 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن يحيى بن ابي كثير عن أبي سلمة أنه كان لا يورث الإخوة من الإم من الدية

17771 - أخبرنا عبد الرزاق قال انا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عبد الله بن محمد بن علي بن ابي طالب يقول قال علي قد ظلم الإخوة من الأم من لم يجعل لهم من الدية ميراثا

17772 - عبد الرزاق عن معمر قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله في امرأة قتل زوجها عمدا أو رجل قتلت امرأته عمدا إن اصطلحوا على الدية فورثه من دية امرأته النصف إلا أن يكون لها ولد فورثه الربع وورثها من دية زوجها الربع فإن كان له ولد فالثمن فإن أحبوا أن يقتلوا قتلوا وإن أحبوا أن يعفوا عفوا قال وأخبرني رجل من أهل الجزيرة أن عمر كتب به إليهم

17773 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه أنه قال ويقضى أن الوارث اجمعين يرثون من العقل مثل ما يرثون من الميراث قال بن طاووس وسمعت أهل المدينة يأثرون أن النبي صلى الله عليه و سلم ورث امرأة من دية زوجها ورجلا من دية امرأته

17774 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فإن قتلت امرأة فعقلها بين ورثتها وهم يثأرون بها ويقتلون قاتلها والمرأة ترث زوجها من ماله وعقله ويرثها من مالها وعقلها ما لم يقتل أحدهما الآخر وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم العقل ميراث بين ورثة القتيل على قسمة فرائضهم فما فضل للعصبة

17775 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ويعقل عن المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منها إلا ما فضل من ورثتها

باب ليس للقاتل ميراث

17776 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء في الرجل يقتل ابنه عمدا لايرث من ديته ولا من ماله شيئا وإن قتله خطأ فإنه يرث من المال ولا يرث من الدية

17777 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب وعن بن أبي نجيح عن مجاهد قالا من قتل رجلا خطأ فإنه يرث من ماله ولا يرث من ديته فإن قتله عمدا لم يرث من ماله ولا من ديته

17778 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني مدلج قتل ابنه فلم يقده منه عمر بن الخطاب وأغرمه ديته ولم يورثه منه وورثه أمه وأخاه لأبيه

17779 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة وعن قتادة قالا اسم الرجل الذي قتل عرفجة فقال عمر لا أقيد به منه فقال سراقة بن مالك بن جعشم يا أمير المؤمنين قد قتله وإنه لأحب إليه من بصره ولكنه كانت عند عصبه فقتله وهو لا يريد قتله فأمر بجميع ماله ثم غلظ عليه العقل قالوا فمن يرثه يا أمير المؤمنين قال في في عرفجة التراب فورثه أمه وأخاه

17780 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد الكريم وذكر [ ص 402 ] أن قتادة المدلجي كانت له جارية فجاءت برجلين فبلغا ثم تزوجا فقالت امرأته لا أرضى حتى تأمرها بسرح الغنم فأمرها فقال ابنها نحن نكفي ما كلفت أمنا فلم تسرح أمهما فأمرها الثانية فلم تفعل وسرح ابنها فغضب وأخذ السيف وأصاب ساق ابنه فنزف فمات فجاء سراقة عمر بن الخطاب في ذلك فقال وافني بقديد بعشرين ومئة بعير فإني نازل عليكم فأخذ أربعين خلفة ثنية إلى بازل عامها وثلاثين جذعة وثلاثين حقة ثم قال لأخيه هي لك وليس لأبيك منها شيء وذكروا أنهم عذروا قتادة عند عمر فقالوا لم يتعمده إنما أراد الحدب فأخطأته فغلظ عمر ديته فجعلها شبه العمد

17781 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثني عبد ربه بن سعيد أن عمر قال في حديث قتادة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ليس لقاتل شيء

17782 - عبد الرزاق عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن سراقة بن جعشم أتى عمر بن الخطاب رضي الله [ ص 403 ] عنه فأخبره أن رجلا منهم يدعى قتادة حذف ابنه بسيف فأصاب ساقيه فنزي منه فمات فأعرض عنه عمر فقال له سراقة لئن كنت واليا لتقبلن علينا وإن كان غيرك فأمرنا إليه قال فأقبل إليه عمر فعرض عليه الأمر فقال عمر أعدد لي بقديد عشرين ومئة فلما جاءه أخذ منها ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ثم قال أين أخ المقتول خذها ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ليس لقاتل ميراث

17783 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول ليس لقاتل ميراث

17784 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال قتل رجل أخاه في زمن عمر بن الخطاب فلم يورثه فقال يا أمير المؤمنين إنما قتلته خطأ قال لو قتلته عمدا أقدناك به

17785 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال ليس لقاتل ميراث وذكره عن بن عباس

17786 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس عن بن عباس قال لايرث القاتل من المقتول شيئا

17787 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة عن بن عباس قال من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان والده أوولده قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه ليس لقاتل ميراث وقضى أن لا يقتل مسلم بكافر

17788 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم في الذي يقتل ابنه عمدا قال لايرث من ديته ولا من ماله

17789 - عبد الرزاق عن أبي بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي أن عمر بن الخطاب قال لايرث القاتل من المقتول شيئا وإن قتله عمدا أو قتله خطأ

17790 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال لايرث القاتل من الدية ولا من المال عمدا كان أم خطأ

17791 - عبد الرزاق عن الثوري ونحن على ذلك لا يرث على حال

17792 - عبد الرزاق عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم مثله

17793 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال القاتل وإن كان خطأ لا يرث من الدية ولا من المال شيئا

17794 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن بن سيرين عن عبيدة قال أول ما قضي أن لا يرث القاتل في صاحب بني أسرائيل

17795 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن عبيدة قال في حديثه فلم يورث منه ولا نعلم قاتلا ورث بعده

17796 - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر أو غيره عن شعبة عن قتادة عن الحسن أن رجلا رمى أمه بحجر فقتلها فرفع ذلك إلى علي بن أبي طالب فقضى عليه بالدية ولم يورثه منها شيئا وقال يصيبك من ميراثها للحجر أو قال الحجر

17797 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت أن عمر بن الخطاب قال لأقتلنه قال ليس ذلك لك حضرت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه

17798 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان والده أو ولده وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس لقاتل شيء

17799 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة قال سألنا عن الرجل يقتل من هو له وارث خطأ هل يرث من ديته شيئا قال لا ولو كان ذلك يجوز قتل الرجل من يكره من أهله

17800 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قتل أباه أو أخاه قال كان سلف هذه الأمة يغلظون عليهم الدية اتهمتهم الأئمة

17801 - عبد الرزاق عن سفيان أنه قال في رجل قتل ابنه عمدا قال الدية في ماله خاصة ليس على العاقلة شيء فإن كان خطأ فهو على العاقلة

17802 - عبد الرزاق عن محمد بن يحيى عن عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع رجلا من جذام يحدث عن رجل منهم يقال له عدي أنه رمى امرأة له بحجر فماتت فسع رسول الله صلى الله عليه و سلم بتبوك فقص عليه أمره فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم تعقلها ولا ترثها

باب عقوبة القاتل

17803 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عباس بن عبد الله أن عمر قال في الذي يقتل عمدا ثم لا يقع عليه القصاص يجلد مئة قلت كيف قال في الحر يقتل العبد عمدا واشباه ذلك

17804 - عبد الرزاق عن بن جريج عن إسماعيل بن أمية قال سمعت أن الذي يقتل عبدا يسجن ويضرب مئة

17805 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال ضرب عمر بن الخطاب حرا قتل عبدا مئة ونفاه عاما

17806 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب قال إن قتل حر عبدا عمدا عوقب بجلد وجيع وسجن وعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وإن قتله خطأ أمر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين ولم تكن عليه عقوبة

17807 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا قود بين الحر والمملوك ولكن العقوبة والنكال وغرم ما أصاب ويعتق رقبة وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز

17808 - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي قال لا تحمل العاقلة الاعتراف

17809 - عبد الرزاق عن بن جريج عن سليمان بن موسى أن عمر بن عبد العزيز قضى أن العاقلة لا تحمل الاعتراف ولا الصلح إلا أن يشاءوا

17810 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر قال الدية على الأولياء في كل جريرة جرها

17811 - عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن الشعبي قال أربعة ليس فيهن عقل على العاقلة هي في خاصة ماله العمد والاعتراف والصلح والمملوك

17812 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال العمد وشبه العمد والاعتراف والصلح لا تحمله عنه العاقلة هو عليه في ماله إلا أن تعينه العاقلة وعليهم أن يعينوه كما بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في كتابه الذي كتبه بين قريش والأنصار لا يتركون مفرحا أن يعينوه في فكاك أو عقل قال والمفرح كل ما لا تحمله العاقلة

17813 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب قال ليس لهم أن يخذلوه عند شيء اصابه يعني في الصلح

أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18