كتاب : مصنف عبد الرزاق
المؤلف : أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني

12431 - عبد الرزاق عن بن جريج عن داود بن أبي هند عن بن المسيب أنه سمعه وهو يسئل عن الملاعن إذا اعترف بعد ملاعنته أنه يجلد وتدفع إليه امرأته

12432 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال إذا أكذب نفسه بعد أن يقضي تلاعنه فرق بينهما

باب لا يجتمع المتلاعنان أبدا

12433 - عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن الأعمش عن إبراهيم قال قال عمر بن الخطاب لا يجتمع المتلاعنان ابدا

12434 - عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن عاصم بن أبي النجود عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال لايجتمع المتلاعنان ابدا

12435 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال لا تحل له أبدا قال لم أرهم يريدون أن يجتمعوا ابدا قال قلت وإن نكحت غيره قال نعم

12436 - عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن علي قال لا يجتمع المتلاعنان

12437 - عبد الرزاق عن ابي هاشم عن النخعي قال إذا أكذب نفسه جلد ولحق به الولد ولا يجتمعان

12438 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا أكذب نفسه فلا يتناكحان أبدا قال معمر وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل قول الزهري

12439 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال إذا أكذب نفسه ضرب الحد

12440 - عبد الرزاق عن معمر عن داود بن أبي هند عن بن المسيب قال متى أكذب جلد وخطبها مع الخطاب

12441 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة قال الملاعنة تطليقة بائنة

12442 - عبد الرزاق عن الثوري عن داود بن أبي هند عن بن المسيب قال إذا أكذب نفسه جلد وردت إليه

12443 - عبد الرزاق عن معمر عن داود قال سمعت بن المسيب يقول إذا تاب الملاعن واعترف بعد الملاعنة فإنه يجلد ويلحق به الولد وتطلق امرأته تطليقة بائنة ويخطبها مع الخطاب ويكون ذلك متى أكذب نفسه

12444 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة قال لما نزلت الذين يرمون أزواجهم الآية قال سعد بن عبادة إني أطلع الآن تفخذها رجل فنظرت حتى أدمنت فإن ذهبت أجمع الشهداء لم أجمعهم حتى يقضي حاجته وإن حدثتكم بما رأيت ضربتم ظهري ثمانين فقال النبي صلى الله عليه و سلم للأنصار ألا تسمعون إلى ما قال سيدكم قالوا يا نبي الله لا تلمه فإنه ليس فينا أحد أشد غيرة منه والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا ولا طلق امرأة قط فاستطاع أحد منا أن يتزوجها فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا إلا البينة التي ذكر الله قال فابتلي بن عم له وهو هلال بن أمية فجاء فأخبر النبي صلى الله عليه و سلم أنه أدرك على امرأته رجلا فأنزل الله عز و جل والذين يرمون أزواجهم الآية إلى الصادقين فلما شهد أربع مرات قال النبي صلى الله عليه و سلم قفوه فإنها واجبة ثم قال له إن كنت كاذبا فتب قال لا والله أني لصادق ثم مضى على الخامسة ثم شهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ثم قال النبي صلى الله عليه و سلم [ ص 115 ] قفوها فإنها واجبة ثم قال لها إن كنت كاذبة فتوبي فسكتت ساعة ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم ثم مضت على الخامسة فقال النبي صلى الله عليه و سلم إن جاءت به كذا وجاءت به كذا فهو لفلان فجاءت به على المكروه من ذلك قال معمر فبلغني أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لولا ما أنزل الله فيه كان لي فيه أمر

12445 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد قال أخبرني داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم فرق بين المتلاعنين حين تلاعنا وقال إذا وضعت فأتوني به قبل أن ترضعه وقال إن جاءت به أسود جعدا قططا فهو للذي رميت به وإن جاءت به أحمر سبطا فهو من زوج المرأة فجاءت به أسود جعدا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن امراه ليس لولا ما قضى الله فيه

12446 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها على حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فأنزل الله عز و جل في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم قد قضى الله فيك وفي امرأتك [ ص 116 ] قال فتلاعنا في المسجد وأنا حاضر قال فلما فرغا قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه و سلم حين فرغا من التلاعن ففارقها عند النبي صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم ذلك التفريق بين كل متلاعنين وكانت حاملا فأنكره فكان ابنها يدعى لأمه

12447 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج لعله عن الزهري عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إن جاءت به أحيمر قضيئا أقضى كأنه وحرة فلا أراها إلا صدقت وكذب عليها وإن جاءت به أسود ذا أليتين فلا اراه إلا صدق عليها فجاءت به على المكروه من ذلك

12448 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يقول قيل للنبي صلى الله عليه و سلم هو هذا يا رسول الله ولدها فأمده رسول الله صلى الله عليه و سلم ببصره حتى رأينا أنه قائل له شيئا فلم يقل شيئا

12449 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول قال النبي صلى الله عليه و سلم لما تلاعنا أما أنتما فقد عرفتما أني لا أعلم الغيب [ ص 117 ]

12450 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال لما كان من شأن المتلاعنين عند النبي صلى الله عليه و سلم قال لا أحب أن اكون أول الأربعة

12451 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال حدثني يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن بن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال ما لي عهد بأهلي مذ عفار النخل قال وعفارها أنها كانت تؤبر ثم تعفر أربعين لا تسقى بعد الإبار قال فوجدت رجلا مع امرأتي قال وكان زوجها مصفرا حمشا سبط الشعر والذي بعتب به خدلج إلى السواد جعدا قططا مستهما فقال النبي صلى الله عليه و سلم اللهم بين ثم لاعن بينهما فجاءت بولد يشبه الذي رميت به

12452 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد نحو هذا الحديث وزاد القاسم فقال بن شداد بن الهاد لابن عباس هي المرأة التي قال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم لو كنت راجما بغير بينة رجمتها فقال بن عباس لا ولكنها تلك المرأة كانت قد أعلنت في الإسلام [ ص 118 ]

12453 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد قال أخبرني أبو الزناد عن القاسم بن محمد عن بن عباس قال لاعن رسول الله صلى الله عليه و سلم بين العجلاني وامرأته وكانت حبلى وقال زوجها ما قربتها منذ عفار النخل - وعفار النخل أنها كانت لا تسقى بعد الإبار شهرين - فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اللهم بين قال ويزعمون أن زوج المرأة كان حمش الذراعين والساقين أصهب الشعر وكان الذي رميت به أسود فجاءت بغلام أسود أحلى جعدا قططا عبل الذراعين خدلج الساقين قال القاسم بن محمد قال بن شداد بن الهاد لابن عباس أهي المرأة التي قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لو كنت راجما بغير بينة لرجمتها فقال بن عباس لا تلك المرأة كانت قد أعلنت في الإسلام

باب التفريق بين المتلاعنين ولمن الصداق

12454 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال سمعت سعيد بن جبير يقول كنا بالكوفة نختلف في الملاعنة يقول بعضنا لا نفرق بينهما قال سعيد فلقيت بن عمر فسألته عن ذلك فقال فرق رسول الله صلى الله عليه و سلم أخوي بني العجلان وقال والله إن أحدكما لكاذب فهل منكما تائب فلم يعترف واحد منهما فتلاعنا ثم فرق بينهما قال أيوب فحدثني عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن بن عمر قال يا رسول الله صداقي فقال له النبي صلى الله عليه و سلم إن كنت صادقا فهو لها بما استحللت منها وإن كنت كاذبا فذلك أوجب لها أو كما قال [ ص 119 ]

12455 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها فقال يا رسول الله مالي قال لا مال لك إن كنت صادقا فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك منها

باب كيف الملاعنة

12456 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء كيف الملاعنة قال يشهد اربع شهادات بالله شهادة ثم ليشهد أربعا أنه لمن الصادقين ثم يقول وعليه لعنة الله إن كان من الكاذبين وهي مثل ذلك وتقول وعليها غضب الله إن كان من الصادقين [ ص 120 ]

12457 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال ويدرأ عنها للحد العذاب أن يلاعن كما يدرؤ عنها هي

12458 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير قال أخبرني أمير من الأمراء أن ألاعن بين الرجل وبين امرأته فلاعنت بينهما قال قلت كيف فعلت قال كما هو في كتاب الله عز و جل

12459 - عبد الرزاق عن الثوري قال يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها من الزنى يبدأ هو ثم هي بعد

باب اللعان أعظم من الرجم وباب من قذف الملاعنة

12460 - عبد الرزاق عن الثوري عن بيان عن الشعبي قال اللعان أعظم من الرجم [ ص 121 ]

12461 - عبد الرزاق عن الثوري عن داود بن أبي هند قال سمعت سعيد بن المسيب يقول وجبت اللعنة والغضب على أكذبهما

12462 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء فمن افترى عليها قال يحد

12463 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قال من قذف الملاعنة جلد الحد

12464 - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن المغيرة والشعبي أنهما قالا في الذي يلاعن امرأته ثم يقول لها بعد الفرقة ليس الولد مني قالا يجلد وسألت الحكم وحمادا فقالا مثل ذلك

12465 - عبد الرزاق عن هشيم بن بشير عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي مثل حديث شعبة

باب من قذف بن الملاعنة والرجل يتزوج أخته من الرضاعة

12466 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا من قذف بن الملاعنة جلد الحد

12467 - عبد الرزاق عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا من قذف بن الملاعنة جلد [ ص 122 ]

12468 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الذي يتزوج أخته من الرضاعة ولا يعلم حتى يدخل بها ثم يقذفها ثم يعلم ذلك قال لا ملاعنة بينهما ويفرق بينهما ويجلد ويلحق به الولد

12469 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل تزوج امرأة فلما ماتت أعلم أنها أخته من الرضاعة قال يغرم الصداق ولا يرثها وقال قتادة يرثها

باب من دعي للذي انتفى منه

12470 - عبد الرزاق عن بن جريج قال إن قال إنسان لابن الملاعنة يا بن فلان للذي انتفى منه عزر ولم يجلد

12471 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا قال إنسان يا بن فلان للرجل للذي انتفى منه قال لا ينبغي أن يدعى له ولم يذكر عليه حدا

12472 - عبد الرزاق عن الثوري قال من قال لابن الملاعنة يا بن فلان - الذي انتفى منه - فليس عليه حد [ ص 123 ]

باب ادعاه أبوه بعد ما مات و
باب لاعنها وهو مريض

12473 - عبد الرزاق عن الثوري في الملاعنة إذا ادعى الذي لاعن أمه بعد ما يموت فلا يجوز لأنه إنما أدعى مالا وإن ادعى وهو حي ضرب ولحق به

12474 - عبد الرزاق عن الثوري قال لو أن رجلا قذف امرأته وهو مريض لاعنها ثم مات من مرضه ذلك ورثته ما كانت في العدة لأنه جاء من قبله وإن ماتت هي لم يرثها

باب ادعاء المرأة الولد و
باب ميراث الملاعنة

12475 - عبد الرزاق عن الثوري قال لايجوز دعوى النساء في الولد أنها ولدته إلا ببينة

12476 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال حدثنا داود بن ابي هند عن عبد الله يعني بن عبيد بن عمير قال كتبت إلى رجل من بني زريق من أهل المدينة يسأل عن بن الملاعنة من يرثه فكتب إلي أنه سأل فاجتمعوا على أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى به للأم وجعلها بمنزلة أبيه وأمه

12477 - عبد الرزاق عن الثوري عن داود بن أبي هند قال حدثني عبد الله بن عبيد بن عمير قال كتبت إلى أخ لي من بني زريق لمن قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بابن الملاعنة قال قضى به رسول الله صلى الله عليه و سلم لأمه هي بمنزلة أبيه وأمه قال سفيان ترثه أمه المال كله

12478 - عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عبيدة عن نافع عن بن عمر قال بن الملاعنة يدعى لأمه ومن قذف لأمه يقول يا بن الزانية ضرب الحد وأمه عصبته يرثها وترثه قال سفيان المال كله

12479 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن بن مسعود قال ميراث ولد الملاعنة كله لأمه

12480 - عبد الرزاق عن الثوري عن المغيرة عن إبراهيم قال بن الملاعنة عصبته أمه هم يرثونه ويعقلون عنه ويضرب قاذف أمه ولا يجتمع أبوه وأمه

12481 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي قال عصبة بن الملاعنة عصبة أمه

12482 - عبد الرزاق عن صاحب له عن بن أبي ليلى عن الشعبي عن علي وبن مسعود قالا عصبة بن الملاعنة عصبة أمه

12483 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء من يرث ولد الملاعنة ترك أمه وحدها قال لها الثلث ولعصبة أمه ما بقي قلت وترك ابنته قال لها الشطر ولعصبة أمه ما بقي

12484 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب قال جرت السنة في بن الملاعنة أنه يرثها وترث أمه منه ما فرض الله لها

12485 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن زيد بن ثابت قال ترث أمه منه الثلث وما بقي في بيت المال وقاله بن عباس أيضا

12486 - عبد الرزاق عن معمر قال اختلف النخعي والشعبي في ميراث بن الملاعنة فبعثوا إلى المدينة رسولا يسأل عن ذلك فرجع فحدثهم عن أهل المدينة أن المرأة التي لاعنت زمن النبي صلى الله عليه و سلم زوجها فرق النبي صلى الله عليه و سلم بينهما فتزوجت فولدت اولادا ثم توفي ابنها الذي لاعنت عليه فورثت أمه منه السدس وورثت إخوته منه الثلث وكان ما بقي بين إخوته وأمه على قدر مواريثهم صار لأمه الثلث ولإخوته الثلثان

12487 - عبد الرزاق عن إسماعيل بن عبد الله عن بن عون مثل حديث معمر

12488 - عبد الرزاق عن معمر قال وبلغني أن بعضهم يقول لأمه الثلث ولعصبة أمه ما بقي قال وأرى إن كان معها إخوة فلهم ما بقي فإن لم يكن له أم قال بن طاووس أخبرت عن رجل من أهل المدينة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال الخال وارث من لا وارث له ورسول الله صلى الله عليه و سلم مولى من لا مولى له

12489 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن طاووس مثله

12490 - عبد الرزاق عن معمر قال سمعت بعض أهل المدينة يقول لأمه الثلث فإن كانت من العرب فالثلثان في بيت المال وإن كان من العرب فالثلثان في بيت المال وإن كانت من الموالي فلموالي أمه الثلث

باب ولد الزنى

12491 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء ولد الزنى ولدته أمه حرا قال ميراثه ميراث الملاعنة

12492 - عبد الرزاق عن الثوري قال ميراث ولد الزنى ميراث ولد بن الملاعنة

12493 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في أولاد الزنى لا يرثهم من ادعاهم ويتوارثون من قبل الأمهات لأنا لا ندري لعل أباهم ليس بواحد ولا نصدق أمهاتهم ان قالت ذلك فإن ولدت غلامين من زنا فمات أحدهما ورث الآخر السدس

12494 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال إن ترك الرجل ابنته وإخوته لأمه وأخواله فإن المال كله لابنته

باب المسلم يقذف امرأته النصرانية

12495 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال في الرجل يقذف امرأته يهودية أو نصرانية قال عليها غضب الله هي امرأته كما هي لا يلاعنها

12496 - عبد الرزاق عن بن جريج قال اخبرني سليمان بن موسى عن مكحول قال لا ملاعنة بينهما

12497 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وحماد قالا إذا قذف المسلم امرأة نصرانية حاملا فلا ملاعنة بينهما

12498 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن جريج قال أخبرني عياش عن بن شهاب قال من وصية النبي صلى الله عليه و سلم عتاب بن اسيد أن لا لعان بين أربع وبين أزواجهن اليهودية والنصرانية عند المسلم والأمة عند الحر والحرة عند العبد قال معمر وحدثني ذلك عطاء الخرساني أنه سمع ما كتب به النبي صلى الله عليه و سلم إلى عتاب بن أسيد وإن قال رجل لنسوة قد زنت إحداكن ولا يدري أيتهن ولم يقل هي فلانة فلا حد ولا ملاعنة

12499 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال لا يلاعن اليهودية ولا النصرانية إنما يلاعن التي إذا قذفها ضرب

12500 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا قذف الحر امرأته أمة ألحق به الولد ولا ملاعنة بينهما ولاحد عليه ولا يفرق بينهما تكون امرأته على حالها

12501 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن عطاء ومجاهد قالا لا لعان بين المسلم واليهودية والنصرانية والمملوكة

12502 - عبد الرزاق عن الثوري عمن سمع إبراهيم يقول لا يلاعن اليهودية ولا النصرانية ولا المملوكة وقسمتها وقسمة الحرة سواء وعدتهما وطلاقهما يعني اليهودية والنصرانية وليس بينهما لعان ولا ميراث وتنكح النصرانية على المسلمة الحرة ولا تنكح الأمة على النصرانية

12503 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه عن طاووس ومجاهد والشعبي عن الحكم وعن إبراهيم قالوا في اليهودية والنصرانية تحت المسلم يقذفها إنه يلاعنها وكذلك قولهم في الحر تحته الأمة وكانوا يقولون ليس على قاذفهن حد

12504 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال لا ملاعنة بين اليهودية والنصرانية والمملوكة والمسلم

12505 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا قذف المسلم امرأته النصرانية لاعنها

12506 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال يلاعن في كل زوج

12507 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن داود بن أبي هند عن بن المسيب قال يجلد قاذفها سماها الله تعالى من المحصنات

12508 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أربع لا لعان بينهن وبين أزواجهن اليهودية ولانصارنية تحت المسلم والحرة عند العبد والأمة عند الحر والأمة عند العبد والنصرانية عند النصراني

باب الرجل يقذف النصرانية تحت المسلم

12509 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال إذا قذف الرجل النصرانية وهي عند المسلم فلا حد عليه

12510 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا قذف النصراينة تحت المسلم جلد الحد

12511 - عبد الرزاق عن موسى عن الزهري قال إن كان لها ولد مسلم جلد قاذفها بحرمة الإسلام وإلا فلا حد على قاذفها

12512 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابي إسحاق الشيباني عن عمر بن عبد العزيز في رجل قذف نصرانية لها ولد مسلم فجلده عمر بضعة وثلاثون سوطا

باب قذف الرجل النصرانية

12513 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال من قذف نصرانيا أو نصرانية عزر ولم يحد

12514 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني سليمان بن موسى قال قولنا لاحد على من افترى على امرأة من أهل الكتاب وإن كان عبد مسلم

12515 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني سليمان بن موسى عن رجاء بن حيوة قال استقام بنا ونحن أناس من أهل الشام سليمان في خلافته ومعه عمر بن عبد العزيز فقال عمر كيف تقولون في رجل قال لرجل يا شارب الخمر قال قلنا نحده قال عمر سبحان الله ما نحد إلا من قذف مسلما

12516 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت نافعا مولى بن عمر يقو ل لا حد على أحد من المسلمين افترى على أحد من المشركين نصراني أو يهودي أو مجوسي

12517 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال عطاء افترى على رجل مسلم الأب من أهل الشرك فعقوبة ولا خلاف

12518 - عبد الرزاق عن الثوري عن طارق ومطرف بن طريف قالا كنا عند الشعبي فجاءه رجل مسلم ونصراني قذف أحدهما الآخر فضرب النصراني للمسلم ثمانين وقال للنصراني ما فيك أعظم من القذف فترك فرفع ذلك إلى عبد الحميد فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز يذكر ما صنع الشعبي فحسن ذلك عمر

12519 - عبد الرزاق عن الثوري في نصراني قذف نصرانية لا يضرب بعضهم لبعض إذا تحاكموا إلى أهل الإسلام كما لا يضرب المسلم لهم إذا قذفهم كذلك لا يضرب بعضهم لبعض

باب الرجل يطؤ سريته وينتفي من حملها

12520 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال إذا أنكر الرجل حمل سريته دعي له القافة فإن كان قد أحصنها فهو له لا يجوز عليها ما قال

12521 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن عمر قال من كان منكم يطأ جاريته فليحصنها فإن أحدا منكم لا يقر بإصابة جاريته إلا ألحقت به الولد

12522 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وبن جريج عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر أنه قال قد بلغني أن رجالا منكم يعزلون فإذا حملت الجارية قال ليس مني والله لا أوتى برجل منكم فعل ذلك إلا ألحقت به الولد فمن شاء فليعزل ومن شاء لا يعزل

12523 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم أن عمر مر بأمة تنزع على إبل تسقي فقال لعل سيد هذه أن يكون يطؤها ثم ينكر ولدها أما إنه لو أنكر ألزمته إياه

12524 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت عن عمر بن عبد العزيز عن سالم بن عبد الله عن بن عمر عن عمر أنه قال يا أيها الناس أمسكوا عليكم ولائدكم فإن أحدا لا يطأ وليدة فتلد إلا ألحقت به ولدها

12525 - عبد الرزاق عن بن جريج عن موسى عن نافع عن صفية بنت ابي عبيد عن عمر مثل ذلك

12526 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن عمر قضى في وليدة رجل أتته فذكرت له أنه كان يصيبها وهي خادم له تختلف لحاجته وأنها حملت فشك في حملها فاعترف بإصابتها فقال عمر أيها الناس ما بال رجال يصيبون ولائدهم ثم يقول أحدهم إذا حملت ليس مني فأيما رجل اعترف بإصابه وليدته فحملت فإن ولدها له أحصنها أو لم يحصنها وإنها إن ولدت حبيس عليه لا تباع ولا تورث ولا توهب وإنه يستمتع بها ما كان حيا فإن مات فهي حرة لا تحسب في حصة ولدها ولا يدركها دين فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى أنه لا يحل لولد أنه لا يملك والده ولا يترك في ملكه

12527 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو نوفل مسلم بن عمرو أنه سمع عبد الله بن عمير بن الحارث يحدث أن أبا بكر أو عمر أصاب وليدة له سوداء فعزلها ثم باعها [ ص 134 ] فانطلق بها سيدها حتى إذا كان في بعض الطريق أرادها فامتنعت منه فإذا هو براعي غنم فدعاه فراطنها فأخبرته أنه سيدها قالت إني حملت من سيدي الذي كان قبل هذا وإن في ديني لا يصيبني رجل في حمل من آخر فكتب سيدها إلى أبي بكر أو عمر فأخبره الخبر فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فمكث النبي صلى الله عليه و سلم حتى إذا كان من الغد وكان مجلسهم الحجر قال النبي صلى الله عليه و سلم جاءني جبريل عليه السلام في مجلسي هذا عن الله عز و جل أن أحدكم ليس بالخيار على الله إذا تنجع المتنجع ولكنه يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور فاعترف بولدك فكتب بذلك فيها

12528 - عبد الرزاق عن سعيد بن عبد العزيز عن غيلان بن أنس قال ابتاع أبو بكر جارية أعجمية من رجل قد كان أصابها فحملت له فأراد أبو بكر أن يطأها فحاملت عليه وأخبرته أنها كانت حاملا فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال إنها حفظت فحفظ الله لها إن أحدكم إذا انتجع بذلك المنتجع فليس بالخيار على الله قال فردها النبي صلى الله عليه و سلم إلى صاحبها

12529 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن جريج قال قيل لعطاء أم ولد ميسره مولى بن باذان تزعم أن ابنها ليس من ميسرة قال لاتصدق الولد للفراش وللعاهر الحجر قال وسأله بن عبيد بن عمير عن شأن ميسرة وقال لا تدعن له القافة قال لا الولد للفراش وللعاهر الحجر قال وأقول أنا إذا قالت الحرة لولدها من الرجل كذبت وضربت

12530 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا كان الرجل يقع على جارية له تدخل وتخرج ثم حملت فقال ليس مني لا يلحق به

12531 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن ذكوان عن خارجة بن زيد قال كان زيد بن ثابت يقع على جارية له يطيب نفسها لأنها كانت جارية له فلما ولدت له انتفى من ولدها وضربها مئة ثم أعتق الغلام

12532 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد مثله إلا أنه قال كانت الجارية فارسية

12533 - عبد الرزاق عن الثوري أن ينكر ولد الأمة إذا كان اعترف به وإن انتفى منه قبل أن يعترف به لم يلحق

12534 - عبد الرزاق عن محمد بن عمر قال أخبرني عمرو بن دينار أن بن عباس وقع على جارية له وكان يعزلها فولدت فانتفى من ولدها

12535 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن زياد قال كنت عند بن عباس يسب الغلام وأمه فتناوله بلسانه قال إنه لابنك فدعاه وحمل أمه على راحلة قال وكان بن عباس انتفى منه

12536 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن أبي نجيح عن رجل من أهل المدينة أن عمر بن الخطاب كان يعزل عن جارية له فحملت فشق ذلك عليه وقال اللهم لا تلحق بآل عمر من ليس منهم قال فولدت غلاما أسود فسألها فقالت من راعي الإبل قال فاستبشر

12537 - عبد الرزاق عن الثوري في أم الولد قالت ليس ولدي من سيدي قال لا تصدق السيد أحق بالولد وليس عليها ضرب إذا اعترف به

باب دخول الرجل على امرأة رجل غائب

12538 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء رجل غائب عن امرأته ولم تكن استأذنته بالخروج أتخرج في طواف أو عيادة مريض ذي رحم قال لا أبى إباء شديدا فقلت أبوها يموت فأبى أن يرخص لها في أبيها قال وأقول إنها تأتيه وذا رحم قريب قد ترك بن عمر الجمعة وانطلق إلى ذي رحم دعي إليه

12539 - عبد الرزاق عن الثوري عن سعد بن إبراهيم عن عمه حميد بن عبد الرحمن قال قال عمر بن الخطاب لا يدخل على امرأة مغيبة إلا ذو محرم ألا وإن قيل حموها ألا وإن حموها الموت

12540 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء لا يدخل عليها وهو غائب إلا ذو محرم

12541 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن أبي حصين عن ابي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر بن الخطاب لا يدخل رجل على مغيبة قال فقام رجل فقال إن أخا لي أو بن عم لي خارج غازيا وأوصاني بأهله فأدخل عليهم قال فضربه بالدرة ثم قال ادن كذا ادن دونك وقم على الباب لا تدخل فقل ألكم حاجة أتريدون شيئا

12542 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن أن عمرو بن العاص استأذن على علي فلم يجده فرجع ثم استأذن عليه مرة أخرى فوجده فكلم امرأة علي في حاجته فقال علي كأن حاجتك كانت إلى المرأة قال نعم إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن يدخل على المغيبات فقال له علي أجل إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن يدخل على المغيبات

12543 - عبد الرزاق عن معمر عن منصور بن المعتمر عن عرفجة قال قال أبو موسى لأم ابنه أبي بردة إذا دخل عليك رجل ليس بذي محرم فادعي إنسانا من أهلك فليكن عندك فإن الرجل والمرأة إذا خلوا جرى الشيطان بينهما

12544 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لايحل لرجل يؤمن بالله أن يخلو بامرأة ليست ذات محرم إلا ومعها ذو محرم

12545 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاوس عن أبيه أنه قال لا يدخل ذو محرم لها إلا أن يكون عندها رجل من أهلها ذو محرم لها قال أكاد أن استيقن أنه أثره عن النبي صلى الله عليه و سلم

12546 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل كان يدخل عليها عنده أيدخل بعده قال لا وإذا حضر فليدخل عليها غير ذي محرم إلا أن يأبى قلت فيجلس على سريره قال نعم إنما ذلك ألا يوطىء على فراشه لزنية

12547 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال مثل الذي يأتي المغيبة ليجلس على فراشها ويتحدث عندها كمثل الذي ينهشه أسود من الأساود

12548 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال قدم رجل من سفر فقال له النبي صلى الله عليه و سلم أقد نزلت على فلانة وغلقت عليك بابها لا يخلون رجل بامرأة

باب العزل عن الإماء

12549 - أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر الأعرابي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا سليمان الأحول أنه سمع عمرو بن دينار يسأل ابا سلمة بن عبد الرحمن عن عزل النساء فقال زعم أبو سعيد [ ص 140 ] الخدري أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا نبي الله إن لي أمة تسنو علي أو تنضح علي وإني أعزلها ولا أعزلها إلا خشية الولد وزعمت يهود أنها المؤودة الصغرى فقال النبي صلى الله عليه و سلم كذبت يهود كذبت يهود قال فسألنا أبا سلمة أسمعه من أبي سعيد فقال لا ولكن أخبرنيه رجل عنه

12550 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن ابي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله قال جاء ناس من المسلمين إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالوا يا رسول الله إنها تكون لنا الاماء فنعزل عنهن وزعمت يهود أنها المؤودة الصغرى فقال النبي صلى الله عليه و سلم كذبت يهود كذبت يهود وكذبت لو اراد الله أن يخلقه لم يرده

12551 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والأعمش عن سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال إن لي جارية وأنا أعزل عنها فقال النبي صلى الله عليه و سلم ما قضى الله لنفس أن تخرج هي كائنة

12552 - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر مثله إلا أنه قال جاء النبي صلى الله عليه و سلم رجل من الأنصار

12553 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال اخبرني عبيد الله بن أبي يزيد وهو جالس مع عطاء أن بن عباس سأله رجل وهو جالس عنده عن عزل النساء فقال ليس به بأس فدعا بن عباس جارية له ترمي فقال إني لأصنعه بهذه فقال عطاء حينئذ فقال له رجل من القوم إن ناسا يقولون إنها الموؤدة الصغرى فقال بن عباس سبحان الله تكون نطفة ثم تكون علقة ثم تكون مضغة ثم تكون عظما ثم يكسى العظم قال وقال بيده وجمع أصابعه فمدها في السماء وقال العزل يكون قبل هذا كله

12554 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي هارون العبدي قال سمعت ابا سعيد الخدري يقول كانت لي جارية كنت أعزل عنها فولدت لي أحب الناس إلي

12555 - عبد الرزاق عن مالك عن ضمرة بن سعيد عن الحجاج بن عمرو أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فجاءه بن فهد رجل من أهل اليمن فقال يا أبا سعيد عندي جوار ليس نسائي اللائي أكن أعجب إلي منهن وليس كلهن يعجبني أن تحمل مني أفأعزل فقال زيد أفته يا حجاج قال فقلت غفر الله لك إنما نجلس إليك لنتعلم منك قال أفته قال قلت هو حرثك إن شئت سقيت وإن شئت أعطشت قال وكنت أسمع ذلك من زيد فقال زيد صدق

12556 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد أن بن عباس كان يعزل عن أمة له ثم يريها إياه مخافة أن تجيء بشيء

12557 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال أخبرتني سرية لعلي يقال لها جمانة أو أم جمانة قالت كان علي يعزل عنها فقلنا له فقال أحيي شيئا أماتة الله

12558 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي علي عن جدته أنها كانت سرية للحسن بن علي فكان يعزل عنها

12559 - عبد الرزاق عن هشيم عن مصعب بن سعد أن سعدا كان يعزل عن أم ولده

12560 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه أنه سئل عن عزل الإماء فقا ل قد كان يفعل

باب تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة

12561 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء أنه كره أن يعزل عن الحرة إلا بأمرها يقول هو من حقها

12562 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عطاء عن بن عباس قال تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة

12563 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن حميد الأعرج عن سعيد بن جبير قال لا يعزل الحرة إلا بأمرها

12564 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن رجل عن عكرمة قال لا بأس أن يعزل الرجل عن امرأته إذا استأمرها فأذنت له

باب العزل

12565 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن سعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وبن عباس كانوا يعزلون

12566 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال حدثني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله وذكروا له العزل فقال قد كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم

12567 - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن المهاجر عن النخعي أن بن مسعود كان لا يرى بالعزل بأسا

12568 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال سئل عبد الله بن مسعود عن العزل فقال لو أخذ الله ميثاق نسمة من صلب آدم ثم أفرغه على صفا لأخرجه من ذلك الصفا فاعزل وإن شئت فلا تعزل

12569 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال كانوا يقولون إن النطفة التي قضى الله000 فيها الولد لو وضعت على صخرة لخرج منها الولد

12570 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأ عمش عن عبد الملك بن ميسرة عن مجاهد قال سألنا بن عباس عن العزل فقال أؤجلكم أن تسألوا قالوا فسألنا نحن ببيتا فرجعنا إليه فتلا علينا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين حتى ثم أنشأناه خلقا آخر فقال كيف تكون من الموؤدة حتىتمر على هذا الخلق

12571 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء أن رجلا قال لابن عباس إن ناسا يرون أنها الموؤدة الصغرى يعني العزل فقال سبحان الله تكون نطفة ثم تكون علقة ثم تكون مضغة ثم تكون عظاما ثم تكسى العظام لحما فقال بيده فجمع اصابعه ثم مدها في السماء وقال العزل قبل هذا كله كيف يكون موؤدة ثم ينفخ فيه الروح فيكون العزل قبل هذا كله

12572 - عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن تمام عن الشعبي قال سئل بن عباس عن العزل فقال ما كان بن آدم ليقتل نفسا قضى الله بخلقها هو حرثك إن شئت سقيت وإن شئت أعطشت

12573 - عبد الرزاق عن مالك عن أبي النضر عن عبد الرحمن بن أفلح عن أم ولد لأبي أيوب الأنصاري أن ابا أيوب كان يعزل

12574 - عبد الرزاق قال وذكره بن جريج عن زياد عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد أن ابا أيوب كان يعزل

12575 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد قال سمعت بن المسيب يقول اختلف فيه أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم والله ما هو إلا حرثك إن شئت سقيته وإن شئت أعطشته

12576 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن العزل فقال أو أنكم لتفعلون قالوا نعم قال فلا عليكم أن لا تفعلوا فإن الله لم يقض نفسا أن يخلقها إلا وهي كائنة

12577 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم أن بن عمر كان يكره العزل قال معمر ولا أعلم الزهري إلا قد قال وكان عمر يكره ذلك

12578 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبيد الله بن حميد الأعرج عن عروة عن عياض قال والله أني لقائم أصلي إذ سمعت عبد الله بن عمر يشدد في العزل فانصرفت إليه فقلت ارأي هذا منك قال نعم

12579 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية قال سئل علي عن عزل النساء فقال ذلك الوأد الخفي

12580 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه عن ابي عمرو الشيباني عن بن مسعود قال في العزل هو الموؤدة الخفية

12581 - عبد الرزاق عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال أخذ بن عباس بلحيتي حين نبتت فقال أسعيد تزوجت قلت لا وما ذاك في نفسي اليوم قال لئن كان في صلبك وديعة فستخرج

12582 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد قال أخبرني خلاد بن عبد الرحمن أنه دخل على سعيد بن جبير وهو شاب حين خرج وجهه قال فقال لي أتزوجت يا خلاد قال قلت لا وما ذاك في نفسي اليوم قال فضرب بيده على ظهري ثم قال إن كان في ظهرك وديعة فستخرج

12583 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني زياد عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد أن أبا أيوب كان يعزل

باب حق المرأة على زوجها وفي كم تشتاق

12584 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو قزعة إياي وعطاء عن رجل من بني قشير عن ابيه أنه سأل النبي صلى الله عليه و سلم ما حق امرأتي علي قال تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح أو لا تهجر ولا تهجر إلا في البيت

12585 - عبد الرزاق عن الثوري في المرأة تشكو زوجها أنه لا يأتيها قال له ثلاثة أيام ولها يوم وليلة

12586 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر ومالك بن مغول عن الشعبي قال جاءت امرأة إلى عمر فقالت زوجي خير الناس يقوم الليل ويصوم النهار فقال عمر لقد احسنت الثناء على زوجك فقال كعب بن سور لقد اشتكت فأعرضت الشكية فقال عمر اخرج مما قلت قال أرى أن تنزله بمنزلة رجل له اربع نسوة له ثلاثة أيام ولياليهن ولها يوم وليلة

12587 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن زكريا بن ابي زائدة عن الشعبي قال أتت امرأة عمر فقالت يا أمير المؤمنين زوجي خير الناس يصوم النهار ويقوم الليل والله إني لأكره أن أشكوه وهو يعمل بطاعة الله عز و جل والسلام عليكم ورحمة الله فقال كعب بن سور ما رأيت كاليوم شكوى أشد ولا عدوى أجمل فقال عمر ما تقول قال تزعم أنه ليس لها من زوجها نصيب قال فإذا فهمت ذلك فاقض بينهما قال يا أمير المؤمنين أحل الله من النساء مثنى وثلاث ورباع فلها من كل أربعة ايام يوم يفطر ويقيم عندها ومن كل أربع ليال ليلة يبيت عندها

12588 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال جاءت امرأة إلى عمر فقالت زوجي يقوم الليل ويصوم النهار قال أفتأمريني أن امنعه قيام الليل وصيام النهار فانطلقت ثم عاودته بعد ذلك فقالت له مثل ذلك ورد عليها مثل قوله الأول فقال له كعب بن سور يا أمير المؤمنين إن لها حقا قال وما حقها قال أحل الله له أربعا فاجعل لها واحدة من الأربع لها في كل أربع ليال ليلة وفي أربعة أيام يوما قال فدعا عمر زوجها وأمره أن يبيت معها من كل أربع ليال ليلة ويفطر من كل أربعة أيام يوما

12589 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن امرأة جاءت عمر فقالت زوجي رجل صدق يقوم الليل ويصوم النهار ولا أصبر على ذلك قال فدعاه فقال لها من كل أربعة أيام يوم وفي كل أربع ليال ليلة

12590 - عبد الرزاق عن زمعة وغيره عن زيد بن أسلم قال بلغني أن عمر بن الخطاب جاءته امرأة فقالت إن زوجها لا يصيبها فأرسل إلى زوجها فسأله فقال قد كبرت وذهبت قوتي فقال عمر أتصيبها في كل شهر مرة قال في أكثر من ذلك قال عمر في كم قال أصيبها في كل طهر مرة قال عمر اذهبي فإن في هذا ما يكفي المرأة

12591 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير قال دخلت خولة ابنة حكيم امرأة عثمان بن مظعون على عائشة وهي باذة الهيئة فسألتها ما شأنك فقالت زوجي يقوم الليل ويصوم النهار فدخل النبي صلى الله عليه و سلم على عائشة فذكرت ذلك له فلقي النبي صلى الله عليه و سلم عثمان فقال يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا أفمالك في أسوة فوالله إني أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده قال الزهري وأخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن ابي وقاص لقد رد رسول الله صلى الله عليه و سلم على عثمان التبتل ولو أحله له لاختصينا

12592 - عبد الرزاق عن معمر عن خالد عن أبي قلابة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من تبتل فليس منا

12593 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني من أصدق أن عمر وهو يطوف سمع امرأة وهي تقول ... تطاول هذا الليل واخضل جانبه ... وأرقني إذ لا خليل ألاعبه ... ... فلولا حذار الله لا شيء مثله ... لزعزع من هذا السرير جوانبه ... فقال عمر فما لك قالت أغربت زوجي منذ أربعة أشهر وقد اشتقت إليه فقال أردت سوءا قالت معاذ الله قال فاملكي على نفسك فإنما هو البريد إليه فبعث إليه ثم دخل على حفصة فقال إني سائلك عن أمر قد أهمني فأفرجيه عنه كم تشتاق المرأة إلى زوجها فخفضت رأسها فاستحيت فقال فإن لله لا يستحيي من الحق فأشارت ثلاثة أشهر وإلا فأربعة فكتب عمر ألا تحبس [ ص 152 ] الجيوش فوق أربعة أشهر

12594 - عبد الرزاق عن معمر قال بلغني أن عمر بن الخطاب سمع امرأة وهي تقول ... تطاول هذا الليل واسود جانبه ... وأرقني إذ لا حبيب ألاعبه ... ... فلولا الذي فوق السماوات عرشه ... لزعزع من هذا السرير جوانبه ... فأصبح عمر فأرسل إليها فقال أنت القائلة كذا وكذا قالت نعم قال ولم قالت أجهزت زوجي في هذه البعوث قال فسأل عمر حفصة كم تصبر المرأة من زوجها فقالت ستة أشهر فكان عمر بعد ذلك يقفل بعوثه لستة اشهر

باب الرجل يقول لامرأته يا أخية

12595 - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي تميمة الهجيمي قال مر النبي صلى الله عليه و سلم برجل وهو يقول لامرأته يا أخية فزجره ومر برجل وهو يقول والامانة فقال قلت والامانة قلت والامانة

باب أي الأبوين أحق بالولد

12596 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا المثنى بن الصباح قال أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن امرأة طلقها زوجها وأراد أن ينتزع ولدها منها فجاءت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله حين كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء أراد أبوه أن ينتزعه مني فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أنت أحق به ما لم تزوجي

12597 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه و سلم بابن لها فقالت يا رسول الله حين كان بطني له وعاء وثديي سقاء وحجري حواء أراد أبوه أن ينتزعه مني فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أنت أحق به ما لم تزوجي

12598 - عبد الرزاق عن معمر قال سمعت الزهري يحدث أن ابا بكر قضى على عمر في ابنه أنه مع أمه وقال أمه أحق به ما لم تتزوج

12599 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال المرأة أحق بولدها ما لم تزوج فإذا تزوجت فإن أباه يأخذه

12600 - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن عكرمة قال خاصمت امرأة عمر إلى أبي بكر رضي الله عنهما وكان طلقها فقال هي أعطف وألطف وأرحم وأحنا وأرأف وهي أحق بولدها ما لم تزوج

12601 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء الخرساني عن بن عباس قال طلق عمر بن الخطاب امرأته الأنصارية أم ابنه عاصم فلقيها تحمله بمحسر ولقيه قد فطم ومشى فأخذ بيده لينتزعه منها ونازعها إياه حتى أوجع الغلام وبكى وقال أنا أحق بابني منك فاختصما إلى أبي بكر فقضى لها به وقال ريحها وحرها وفرشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه ومحسر سوق بين قبا وبين الحديبية وزعم لي أهل المدينة [ ص 155 ] إنما لقي جدته الشموس تحمله بمحسر

12602 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال أبصر عمر عاصما ابنه مع جدته أم أمه فكأنه جاذبها إياه فلما رآه أبو بكر مقبلا قال أبو بكر هي أحق به قال فما راجعه الكلام

12603 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثني بن تيم أن امرأة عمر هذه ابنة عاصم بن الأقلح والأقلح من بني عمرو بن عوف من الأوس

12604 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يقول طلق رجل من أهل العراق امرأته وهي حبلى فلم يطلقها بشيء حاملا ولا والدا ولا مرضعا ولا بعد ذلك ولا ابنه حتى أنشأ الناس مرة في الحج فقال رجل من القوم والأب في الرفقة يا فلان أترى ابنك في الرفقة أتعرفه إن رأيته قال لا والله قال هذا ابنك فجبذ بخطامه فانطلق فلما قدما لعمر احتجزت أمه بردائها ثم ارتجزت فقالت ... خلوا إليكم يا عبيد الرحمن ... الحمل حولا والفصال حولان [ ص 156 ] ... ... فسمع عمر قولها فقال خلوا عنها فقصت عليه القصة فخير الفتى فاختار أمه فانطلقت به

12605 - عبد الرزاق عن بن جريج أنه سمع عبد الله بن عبد الله يقول اختصم أب وأم في بن لهما إلى عمر بن الخطاب فخيره فاختار أمه فانطلقت به

12606 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم قال اختصم إلى عمر في صبي فقال هو مع أمه حتى يعرب عنه لسانه فيختار

12607 - عبد الرزاق عن معمر قال حدثني من سمع عبد الله بن عبيد الله يقول قضى عمر في خلافته أنه مع أمه حتى يشب فيختار

12608 - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي الوليد قال اختصم عم وأم إلى عمر فقال عمر جدب أمك خير لك من خصب عمك

12609 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس بن عبيد الله الجرمي عن عمارة بن ربيعة الجرمي قال خاصمت في أمي عمي من أهل البصرة إلى علي قال فجاء عمي وأمي فأرسلوني إلى علي فدعوته فجاء فقصوا عليه فقال أمك أحب إليك أم عمك قال قلت بل أمي ثلاث مرات قال وكانوا يستحبون الثلاث في كل شيء فقال لي أنت مع أمك وأخوك هذا إذا بلغ ما بلغت خير كما خيرت قال وأنا غلام

12610 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح أنه قضى أن الصبي مع أمه إذا كانت الدار واحدة ويكون معهم في النفقة ما يصلحهم قال فنظروا فإذا غنيمات وأبعرة فقال ما في هذه فضل عن هؤلاء

12611 - عبد الرزاق عن بن جريج عن زياد عن هلال بن أسامة عن سليم أبي ميمونة أنه سمع أبا هريرة يقول جاءت أم واب يختصمان إلى النبي صلى الله عليه و سلم في بن لهما فقالت للنبي صلى الله عليه و سلم فداك أبي وأمي إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر ابي عنبة ونفعني فقال النبي صلى الله عليه و سلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به

12612 - عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني زياد عن هلال بن أسامة أن أبا ميمونة سليم مولى من أهل المدينة رجل صدق قال بينا أنا جالس عند أبي هريرة جاءت امرأة فارسية معها بن لها قد أغناها وقد طلقها زوجها فقالت يا أبا هريرة ثم رطنت بالفارسية زوجي يريد أن يذهب بابني فقال أبو هريرة استهما عليه ورطن لها بذلك فجاء زوجها إلى أبي هريرة فقال من يحاقني في ولدي فقال أبو هريرة اللهم إني لا أقول هذا إني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا قاعد عنده فقالت يا رسول الله فداك أبي وأمي إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني فقال النبي صلى الله عليه و سلم استهما عليه فقال زوجها من يحاقني عليه يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه و سلم استهما عليه يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به

12613 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أجلح قال إني لأول خلق الله بالكوفة نشر هذا الحديث أن جدة وأما اختصمتا إلى شريح فقالت الجدة ... أبا أمية أتيناك ... وأنت المرؤ نأتيه ... ... أتاك ابني وأماه ... وكلتانا نفديه ... ... غلام هالك الوالد ... رجا أن تربيه ... ... فلوا كنت تأيمت ... لما نازعتك فيه ... ... تزوجت فهاتيه ... ولا يذهب بك التيه ... ... الايا أيها القاضي ... فهذي قصتي فيه [ ص 159 ] ... فقالت الأم ... ألا يا أيها القاضي ... لقد قالت لك الجده ... ... حديثا فاستمع مني ... ... ولا ينظرك لي رده ... أعزي النفس عن ابني ... وكبدي حملت كبده ... فلما كان في حجري ... يتيما ضائعا وحده ... تزوجت لذي الخير ... لمن يضمن لي رفده ... ومن يبذل له الود ... ومن يكفيني فقده ... ... ... فقال شريح قوما عنكما إلى العشية فرجعتا إليه فقال [ ص 160 ] ... قد سمع القاضي الذي قلتما ... فقضى بينكما ثم فصل ... ... بقضاء بارز بينكما ... وعلى القاضي جهد إن عدل ... قال للجدة ... بيني بالصبي ... إبنك لبك من ذات العلل ... ... إنها لو رضيت كان لها ... قبل دعواها البدل

باب ولد العبد والمكاتب

12614 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت عطاء يسئل عن ولد المكاتب والعبد من الحرة فقال أمه أحق به من أجل أنها حرة

12615 - عبد الرزاق عن الثوري في ولد العبد والمكاتب فقال أمه أحق به لأنها حرة

باب المسلم له ولد من نصرانية

12616 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عثمان البتي عن عبد الحميد الأنصاري عن ابيه عن جده أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم فجاء بابن له صغير لم يبلغ قال فأجلس النبي صلى الله عليه و سلم الأب ها هنا والأم ها هنا ثم خيره وقال اللهم اهده فذهب إلى أبيه

باب المرتدين

12617 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو عن الحسن قال إذا ارتد المرتد عن الإسلام فقد انقطع ما بينه وبين امرأته فقال الثوري والرجل والمرأة سواء

12618 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا ارتدت المرأة ولها زوج ولم يدخل بها فلا صداق لها وقد انقطع ما بينهما فإن كان قد دخل بها فلها الصداق كاملا

12619 - عبد الرزاق عن معمر عن إسحاق بن راشد أن عمر بن عبد العزيز قال في الرجل يؤسر فيتنصر قال إذا علم بذلك برئت منه امرأته واعتدت ثلاثة قروء

12620 - عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن أبي كثير قال سألت بن المسيب عن المرتد كم تعتد امرأته قال ثلاثة قروء قال قلت قتل قال فأربعة أشهر وعشرا

باب من فرق الإسلام بينه وبين امرأته

12621 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يأخذ منهن اربعا ذكره عن سالم عن بن عمر قال معمر وأخبرني من سمع الحسن يقول يختار منهن أربعا قال وقال قتادة يمسك الأربع الأول

12622 - عبد الرزاق عن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم قال يمسك الأربع الأول وقاله الثوري عن إبراهيم

12623 - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن إبراهيم في الرجل يكون تحته الأختان ثم يسلمون قال يفارق الآخرة ويقر على الأولى ولا يجامعها حتى تنقضي عدة الآخرة وإن كان تزوجهما في عقدة واحدة فارقهما جميعا

12624 - عبد الرزاق عن معمر عن الكلبي عن رجل عن قيس بن الحارث الأسدي قال أسلمت وتحتي ثمان نسوة فقال النبي صلى الله عليه و سلم اختر منهن أربعا

12625 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عكرمة مولى بن عباس فرق الإسلام بين اربع وبين أبناء بعولتهن حمينه ابنة أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار كانت عند خلف بن سعد بن عياض بن عمارة الخزاعي فخلف عليها الأسود بن خلف وفاختة بنت الأسود بن المطلب بن اسد كانت عند أمية بن خلف فخلف عليها صفوان بن أمية بن خلف وأم عبيد بنت ضمرة بن مالك بن عزير كانت عند الأسلت فخلف عليها أبو قيس بن الأسلت من الأنصار ومليكة بنت خارجة بن سنان بن أبي حارثة كانت عند زبان بن سنان فخلف عليها منظور بن زبان بن سنان وجاء الإسلام وعند القيس بن الحارث بن ربيعة بن جدل الأسدي ثمان نسوة فقال النبي صلى الله عليه و سلم طلق و أمسك أربعا وطلق اربعا فجعلت هذه تقول أنشدك الله والصحبة وتقول هذه أنشدك الله والقرابة قال عكرمة مولى بن عباس وجاء الإسلام [ ص 164 ] وعند صفوان بن أمية بن خلف ست نسوة عاتكة بنت الوليد بن المغيرة وآمنة بنت ابي سفيان بن حرب وبرزة بنت مسعود بن عمرو بن عبد يا ليل الثقفي وابنة عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنة وفاختة بنت الأسود بن المطلب وأم وهب بنت أبي أمية بن قيس السهمي فطلق أم وهب بنت أبي أمية وكانت عجوزا وفارق التي كانت عند أبيه في الجاهلية وهي فاختة بنت الأسود وكانت عاتكة بنت الوليد من آخر من نكح وابنة عامر بن مالك وكانت ممن أمسك حتى طلق عاتكة في إمارة عمر بن الخطاب

12626 - عبد الرزاق عن بن جريج قال وقال عكرمة مولى بن عباس وجاء الإسلام وعند عروة بن مسعود عشر نسوة وعند سفيان بن عبد الله الثقفي تسع نسوة وعند أبي سفيان بن حرب ست نسوة قال عمرو هن ست من جمح

12627 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله عن أبي وهب الجيشاني عن أبي خراش عن الديلمي أنه أسلم وعنده أختان فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يختار أيتهما شاء ويطلق الأخرى

12628 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم في رجل أسلم وعنده نسوة قال يمسك الأول الأربع ويخلي سبيل الأخر

12629 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل أسلم وتحته أختان قال يمسك الأولى منهما قال معمر وأخبرني من سمع الحسن يقول يختار أيتهما شاء

12630 - عبد الرزاق عن معمر عن عوف قال حدثني عمرو بن هند أن رجلا أسلم وتحته أختان فقال له علي بن أبي طالب لتفارقن إحداهما أو لأضربن عنقك

باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق

12631 - أخبرنا أبو سعيد أحمد بن زياد بن بشر الأعرابي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري قال قرأنا على عبد الرزاق عن الثوري عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن شعيب أنه ما كان من ميراث في الجاهلية لوارثه على نحو مواريثهم فيها [ ص 166 ] وما كان من نكاح أو طلاق كان في الجاهلية فأدركه الإسلام إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أقره على ذلك إلا الربا فما أدرك الإسلام من ربا لم يقبض رد إلى البايع رأس ماله وطرح الربا وذكر أن الناس كلموا رسول الله صلى الله عليه و سلم في مواريثهم وكانوا يتوارثون كابرا عن كابر ليرجعها فأبى

12632 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سألت عطاء أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أقر الناس على ما أدركهم عليه الإسلام من طلاق أو نكاح أو ميراث قال ما بلغنا إلا ذلك

12633 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا وقعت المواريث فمن أسلم على ميراث فليس بشيء

12634 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن عطاء بن أبي رباح أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال كل مال قسم في الجاهلية فهو على قسم الجاهلية وكل مال أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام

12635 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وأيوب عن ابي قلابة عن عمر بن الخطاب قال من أسلم على ميراث قبل أن يقسم ورث منه

12636 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء فما كان من نكاح في الشرك إلا أن يسلم عليه فهو عليه

12637 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن دينار قال أقر النبي صلى الله عليه و سلم ما كان من ميراث في الجاهلية وما أدركه الإسلام لم يقسم قسم على قسم الإسلام

12638 - عبد الرزاق عن بن جريج عن سليمان بن موسى قال حدثنا نافع أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى أنه ما كان من ميراث اقتسم في الجاهلية فهو على قسمته في الجاهلية وما أدرك الإسلام فهو على قسمة الإسلام

12639 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن دينار قال ولقد جاء الإسلام ونساء عند رجال فما علمتهن إلا كن عندهم في الإسلام على نكاح الجاهلية

12640 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي أن زينب ابنة النبي صلى الله عليه و سلم أسلمت وزوجها مشرك أبو العاص بن الربيع ثم أسلم بعد ذلك بحين فلم يجدد نكاحا وذكر معمر عن خالد عن الشعبي

12641 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا اسلم النصرانيان فهما على نكاحهما

12642 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم فيمن أسلم على ميراث لم يقسم قال فلا حق له لأن المواريث وقعت قبل أن يسلم والعبيد بتلك المنزلة

12643 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن الحسن بن محمد بن علي أخبره أن أبا العاص بن الربيع بن عبد العزي بن عبد شمس بن عبد مناف أخبره وكان تزوج ابنة النبي صلى الله عليه و سلم لخديجة قال فجيء به النبي صلى الله عليه و سلم في القد فحلته زينب قال عمرو فلا أظنهما إلا أقرا على نكاحهما في الجاهلية

12644 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال أسلمت زينب بنت النبي صلى الله عليه و سلم وزوجها العاص بن الربيع يعني مشرك ثم أسلم بعد ذلك فأقرهما النبي صلى الله عليه و سلم على نكاحهما

12645 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال أسلمت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه و سلم ثم جاء زوجها الأول إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إني أسلمت معها وعلمت بإسلامي معها فنزعها النبي صلى الله عليه و سلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول

12646 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه بلغه أن نساء في عهد النبي صلى الله عليه و سلم كن أسلمن بأرضهن غير مهاجرات وأزواجهن حين أسلمن كفار منهن عاتكة ابنة الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح بمكة وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام فركب البحر فبعث رسولا إليه بن عمه وهب بن عمير بن وهب بن خلف برداء لرسول الله صلى الله عليه و سلم أمانا لصفوان فدعاه النبي صلى الله عليه و سلم إلى الإسلام و أن يقدم عليه فإن أحب أن يسلم أسلم وإلا سيره رسول الله صلى الله عليه و سلم شهرين فلما قدم صفوان بن أمية على النبي صلى الله عليه و سلم بردائه ناداه على رؤوس الناس وهو على فرسه فقال يا محمد هذا وهب بن عمير أتاني بردائك يزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك إن رضيت مني أمرا قبلتة وإلا سيرتني شهرين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم انزل أبا وهب قال لا والله لا أنزل حتى [ ص 170 ] تبين لي فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا بل لك سير أربعة قال فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم قبل هوازن بجيش فأرسل رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى صفوان يستعيره أداة وسلاحا عنده فقال صفوان أطوعا أو كرها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بل طوعا فأعاره صفوان الأداة والسلاح التي عنده وسار صفوان وهو كافر مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فشهد حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة فلم يفرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان واستقرت امرأته عنده بذلك النكاح فأسلمت أم حكيم بنت الحارث بن هشام يوم الفتح بمكة وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن فارتحلت أم حكيم بنت الحارث حتى قدمت اليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم فقدمت به على رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما رآه النبي صلى الله عليه و سلم وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعه ثم لم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم فرق بينهما واستقرت عنده على ذلك النكاح ولكنه لم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرق هجرتها بينها وبين زوجها الكافر إلا أن يقدم مهاجرا [ ص 171 ] قبل أن تنقضي عدتها فإنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم عليها مهاجرا وهي في عدتها

12647 - عبد الرزاق عن أيوب عن معمر عن عكرمة بن خالد أن عكرمة بن أبي جهل فر يوم الفتح فكتبت إليه امرأته فردته فأسلم وكانت قد أسلمت قبل ذلك فأقرهما النبي صلى الله عليه و سلم على نكاحهما

12648 - عبد الرزاق عن حميد عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال أسلمت زينب ابنة النبي صلى الله عليه و سلم قبل زوجها أبي العاص بسنة ثم أسلم فردها النبي صلى الله عليه و سلم بنكاح جديد

12649 - عبد الرزاق عن بن جريج عن رجل عن بن شهاب قال أسلمت زينب بنت النبي صلى الله عليه و سلم وهاجرت بعد النبي صلى الله عليه و سلم في الهجرة الأولى وزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بمكة مشرك ثم شهد ابو العاص بدرا مشركا فأسر ففدى وكان موسرا ثم شهد أحدا أيضا مشركا فرجع عن أحد إلى مكة ثم مكث بمكة ما شاء الله ثم خرج إلى الشام تاجرا فأسره بطريق الشام نفر من الأنصار فدخلت زينب على النبي صلى الله عليه و سلم فقالت إن المسلمين يجبر عليهم [ ص 172 ] أدناهم قال وما ذاك يا زينب قالت أجرت ابا العاص فقال قد أجزت جوارك ثم لم يجز جوار امرأة بعدها ثم اسلم فكانا على نكاحهما وكان عمر خطبها إلى النبي صلى الله عليه و سلم بين ظهراني ذلك فذكر ذلك النبي صلى الله عليه و سلم لها فقالت ابوالعاص يا رسول الله حيث قد علمت وقد كان نعم الصهر فإن رأيت أن تنتظره فسكت رسول الله صلى الله عليه و سلم عند ذلك قال وأسلم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بالروحاء مقفل رسول الله صلى الله عليه و سلم للفتح فقدم على جمانة ابنة أبي طالب مشركة فأسلمت فجلسا على نكاحهما وأسلم مخرمة بن نوفل وأبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام بمر الظهران ثم قدموا على نسائهم مشركات فأسلمن فجلسوا على نكاحهم وكانت امرأة مخرمة شفا ابنة عوف أخت عبد الرحمن بن عوف وامرأة حكيم زينب بنت العوام وامرأة أبي سفيان هند ابنة عتبة بن ربيعة قال بن شهاب وكان عند صفوان بن أمية مع عاتكة ابنة الوليد آمنة ابنة أبي سفيان فأسلمت أيضا مع عاتكة بعد الفتح ثم أسلم صفوان بعد ما قام عليهما

12650 - عبد الرزاق عن بن جريج قال كان بن شهاب يقول يخير زوجها إذا أسلمت قبله فإن أسلم فهي امرأته وإلا فرق الإسلام بينهما قال وكتب عمر بن عبد العزيز إذا اسلمت قبله خلعها منه الإسلام كما تخلع الأمة من العبد إذا أعتقت قبله

12651 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه عن الحسن وعمر بن عبد العزيز قال إذا أسلم وهي في العدة فهو أحق بها قال الثوري وقاله بن شبرمة أيضا

12652 - عبد الرزاق عن الثوري في المشركين المعاهدين يسلم أحدهما متى ما رفع إلى السلطان فعرض عليه الإسلام فرق بينهما قال وقال الشعبي كل فرقة طلاق قال وقال أصحابنا كل شيء جاء من قبله فهو طلاق وكل شيء جاء من قبلها فهو فرقة وليس بطلاق

باب المحاربين يسلم أحدهما

12653 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا كانا محاربين فأسلم أحدهما فقد انقطع النكاح

باب النصرانيين تسلم المرأة قبل الرجل

12654 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم البصري عن عكرمة عن بن عباس قال في النصرانية تكون تحت النصراني فتسلم المرأة قال لايعلو النصراني المسلمة يفرق بينهما

12655 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني قال أنبأني بن المرأة التي فرق بينهما عمر حين عرض عليه الإسلام فأبى ففرق بينهما

12656 - عبد الرزاق عن بن جريج عن أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول نساء أهل الكتاب لنا حل ونساءنا عليهم حرام

12657 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب أنه قال يعرض عليه الإسلام فإن اسلم فهي امرأته وإلا فرق بينهما الإسلام

12658 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أرأيت لو اسلمت امرأة وزوجها مشرك فلم تنقض مدتها حتى أسلم قال هو أحق بها قلت كيف وقد فرق الإسلام بينهما قال لا أدري والله

12659 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في امرأة أسلمت وزوجها مشرك فلم تنقض عدتها حتى أسلم قال يقران على نكاحهما إلا أن يكون أمرهما قد رفع إلى السلطان فيفرق بينهما قال معمر وقال عمر بن عبد العزيز

12660 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال اسلمت امرأة في أهل الحيرة ولم يسلم زوجها فكتب فيها عمر بن الخطاب أن خيروها فإن شاءت فارقته وإن شاءت قرت عنده

12661 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن مطرف عن الشعبي أن عليا قال هو أحق بها ما لم يخرجها من مصرها

12662 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال هو أحق بها ما لم يخرجها من دار هجرتها

باب لا يزوج مسلم يهوديا ولا نصرانيا

12663 - عبد الرزاق عن الثوري وقتادة قالا لا يحل لك أن تنكح يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا ولا رجلا من غير أهل دينك

12664 - عبد الرزاق عن الثوري عن يزيد بن ابي زياد عن زيد بن وهب قال كتب عمر بن الخطاب أن المسلم ينكح النصرانية وأن النصراني لا ينكح المسلمة ويتزوج المهاجر الأعرابية ولا يتزوج الأعرابي المهاجرة ليخرجها من دار هجرتها

12665 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول نساء أهل الكتاب لنا حل ونساءنا عليهم حرام

باب نكاح نساء أهل الكتاب

12666 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال لا بأس بنكاح نساء أهل الكتاب ولا ينكح المسلمون نساء العرب

12667 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله ولا تنكحوا المشركات قال المشركات ممن ليس من أهل الكتاب

12668 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن حذيفة نكح يهودية زمن عمر فقال عمر طلقها فإنها جمره قال أحرام قال لا قال فلم يطلقها حذيفة لقوله حتى إذا كان بعد ذلك طلقها [ ص 177 ]

12669 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سئل عطاء عمن نكح من اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم في أهل الكتاب فقال حذيفة بن اليمان

12670 - عبد الرزاق عن الثوري عن الصلت بن بهرام عن أبي وائل أن حذيفة تزوج يهودية فكتب إليه عمر أن يفارقها

12671 - عبد الرزاق عن الثوري عن يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب قال كتب عمر بن الخطاب أن المسلم ينكح النصرانية وأن النصراني لا ينكح المسلمة ويتزوج المهاجر الأعرابية ولا يتزوج الأعرابي المهاجرة ليخرجها من دار هجرتها ومن وهب هبة لذي رحم جازت هبته ومن وهب هبة لغير ذي رحم فلم يثبه من هبته فهو أحق بها

12672 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عامر بن عبد الرحمن بن نسطاس أن طلحة بن عبيد الله نكح بنت عظيم يهود قال فعزم عليه عمر إلا ما طلقها [ ص 178 ]

12673 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم أن طلحة بن عبيد الله تزوج يهودية

12674 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال نكح رجل من قومي في عهد النبي صلى الله عليه و سلم امرأة من أهل الكتاب

12675 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال ليس بنكاحهن بأس

12676 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب كتب إلى حذيفة بن اليمان وهو بالكوفة ونكح امرأة من أهل الكتاب فكتب أن فارقها فإنك بأرض المجوس وإني أخشى أن يقول الجاهل 000 كافرة قد تزوج صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم ويجهل الرخصة التي كانت من الله فيتزوجوا نساء المجوس ففارقها

12677 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية فقال تزوجوهن زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرا فلما رجعنا طلقناهن قال ونساءهم لنا حل ونساؤنا عليهم حرام [ ص 179 ]

12678 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا لا يحل لك أن تنكح يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا

باب المجوسي يجمع بين ذوات الأرحام ثم يسلمون

12679 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سئل عطاء عن مجوسي جمع بين امرأة وابنتها ثم أسلم قال أحب إلي أن يعتزلهما

12680 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني من أصدق أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن عدي في مجوسي جمع بين امرأة وابنتها ثم أسلموا جميعا أن يفرق بينه وبينهما جميعا

12681 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في مجوسي جمع بين امرأة وابنتها ثم أسلموا يفارقهما جميعا ولا ينكح واحدة منهما أبدا

12682 - عبد الرزاق عن معمر عن جابر الجعفي عن الشعبي قال ما كان في الحلال يحرم فهو في الحرام أشد

12683 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل جمع بين مجوسيتين أختين ثم أسلموا قال يفرق في الإسلام الأختين [ ص 180 ]

باب الطلاق في الشرك

12684 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل طلق امرأته في الشرك وبت طلاقها ما كان ثم أسلما قال ما أرى أن تحل له حتى تنكح زوجا غيره

12685 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن دينار قال لقد طلق رجال نساء في الجاهلية ثم جاء الإسلام فما رجعن إلى أزواجهن

12686 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه كان يوجب الطلاق في الشرك

12687 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في نصرانية طلقها زوجها وهما نصرانيان ثم أسلما بعد ذلك ولم تنكح زوجا غيره

12688 - عبد الرزاق عن الثوري عن فراس الهمداني قال سألت الشعبي عمن طلق في الشرك ثم أسلم قال لم يزده الإسلام إلا قوة وشدة [ ص 181 ]

12689 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال سئل عمر عن رجل طلق امرأته في الجاهلية تطليقتين وفي الإسلام تطليقة فقال عمر لا آمرك ولا أنهاك فقال عبد الرحمن بن عوف لكني آمرك ليس طلاقك في الشرك بشيء قال معمر وكان قتادة يفتي به يقول ليس طلاقك في الشرك بشيء

باب جمع أربع من أهل الكتاب

12690 - عبد الرزاق عن الثوري عن جمع أربع من أهل الكتاب قال لا بأس بذلك

12691 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء أنه كان يقول المرأة من أهل الكتاب كهيئة الحرة المسلمة عدتها وطلاقها والقسمة لها إذا كانت مع المسلمة قال وتنكح على المسلمة ومن نكحها فقد أحصن سمين محصنات

12692 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي سليمان بن موسى شأن اليهودية والنصرانية كشأن الحرة المسلمة الطلاق والعدة والإحصان والقسم بينهما وبين الحرة المسلمة

12693 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب أن المرأة من أهل الكتاب عدتها وطلاقها وقسمتها كهيئة المسلمة قال وسمعت الزهري يقول مثل ذلك [ ص 182 ]

12694 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن رجل من مزينة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رجم يهوديا زنى بيهودية

12695 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن مطرف عن الشعبي في قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب قال إذا أحصنت فرجها واغتسلت من الجنابة

12696 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا تنكح اليهودية على المسلمة

باب نكاح المجوسي النصرانية

12697 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أعلى المرأة من أهل الكتاب للمجوسي نكاح أو بيع قال ما أحب ذلك

12698 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن عطاء أنه كره أن تكون النصرانية عند المجوسي وكره أن تباع نصرانية من مجوسي

12699 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الرجل له الأمة المسلمة وعبد نصراني يزوج العبد الأمة قال لا باب النصرانية تحت النصراني تسلم قبل أن يجامعها

12700 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في النصرانية تكون تحت النصراني فتسلم قبل أن يدخل بها قال تفارقه ولا صداق لها

12701 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن مثله قال وقال الثوري وقال غيره لها نصف الصداق لأنها دعته إلى الإسلام

12702 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال تفارقه ولها نصف الصداق قال قتادة وكذلك الأمة تحت العبد فتعتق قبل أن يدخل بها

12703 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني محمد عن رجل عن سعيد بن جبير أنه قال يفرق بينهما ولها نصف الصداق لأن الطلاق الآن جاء من قبله

12704 - عبد الرزاق عن رباح عن عبد الكريم البصري عن عكرمة عن بن عباس في النصرانية تكون تحت النصراني فتسلم قبل أن يدخل بها قال يفرق بينهما ولا صداق لها

باب المشركين يفترقان ثم يموت أحدهما في العدة وقد اسلم الآخر

12705 - عبد الرزاق عن الثوري في مشرك طلق مشركة فلم تعتد حتى أسلمت قال تعتد ثلاثة قروء ولا ميراث لها وقال في مشرك مات عن مشركة فأسلمت قبل انقضاء عدتها قال تعتد أربعة أشهر وعشرا وتحتسب بما مضى من عدتها في الشرك قبل أن تسلم

12706 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أقول إن طلق مشرك مشركة فلم يبتها ثم أسلمت قبل أنقضاء عدتها اعتدت عدة المسلمات واحتسبت بما اعتدت في شركها وإن بتها فكذلك ايضا كهيئة الأمة تطلق فتعتد حيضة فتعتق وإن لم تسلم حتى تنقضي عدتها فحسبها ما اعتدت وعدتها عدتها ما كانت في شركها وطلاقه طلاقه ما كان في شركهما على ذلك إذا اسلما وإن طلقها فبتها وهما مشركان ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها ثم أسلمت اعتدت الحيض لما مضى ولم تعتد عدة المتوفى عنها من أجل البت وإن أسلمت بعد البت قبل أن يموت ثم مات فكذلك ايضا وإن طلقها ولم يبتها ثم أسلمت ثم مات عنها قبل انقضاء عدتها فأسلمت بعد موته اعتدت عدة المتوفى عنها من أجل الإسلام كان بعد موته كما إذا طلقها فلم يبتها ثم أسلمت قبل انقضاء عدتها اعتدت عدة [ ص 185 ] المسلمة وحسبت ما مضى من عدتها في شركها فقد أسلمت وهي امرأته ثم لم تستقبل عدة المطلقة

باب وآتوهم مثل ما انفقوا

12707 - أخبرنا عبد الرزقا قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء أرأيت لو أن امرأة اليوم من أهل الشرك جاءت إلى المسلمين واسلمت ايعاض زوجها منها لقول الله في الممتحنة وآتوهم مثل ما انفقوا قال لا إنما كان ذلك بين النبي صلى الله عليه و سلم وبين أهل العهد بينه وبينهم

12708 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إنما كان هذا صلح بين النبي صلى الله عليه و سلم وبين قريش يوم الحديبيه فقد انقطع ذلك يوم الفتح ولا يعاض زوجها منها بشيء

12709 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال قد انقطع ذلك

12710 - عبد الرزاق عن الثوري في قوله وآتوهم ما انفقوا قال كان بين النبي صلى الله عليه و سلم وبين أهل مكة ولا يعمل به اليوم

12711 - عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء فجاءت امرأة الآن من أهل العهد قال نعم يعاض قال ولم يكن النبي صلى الله عليه و سلم يضايق من جاء من نساء قريش إنما كان يشرط عليهن ولا يصاففهن

باب نصارى العرب

12712 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء ليس نصارى العرب أهل الكتاب إنما أهل الكتاب بنو إسرائيل الذين جاءتهم التوراة والإنجيل فأما من دخل فيهم من الناس فليس منهم

12713 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن عبيدة أن عليا كان يكره ذبائح بني تغلب ويقول لا يتمسكون من النصرانية إلا بشرب الخمر

12714 - عبد الرزاق عن هشام عن عبيدة مثله

12715 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن بن سيرين عن عبيدة عن علي أنه قال لا تأكلوا ذبائح نصارى العرب فإنهم لا يتمسكون من النصرانية إلا بشرب الخمر

12716 - عبد الرزاق عن معمر قال سألت الزهري عن ذبائح نصارى العرب قال لا بأس به من انتحل دينا فهو من أهله وتنكح نساءهم

12717 - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخرساني قال لا بأس الا تسمع الله يقول ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب

12718 - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن عكرمة عن بن عباس قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم

12719 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال لا بأس بذبائحهم

12720 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين عن الشعبي قال أحل الله ذبائحهم وما كان ربك نسيا

12721 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي العلاء برد بن سنان عن عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث قال كتب عامل عمر إلى عمر أن قبلنا ناسا يدعون السامرة يقرأون التوراة ويسبتون السبت ولا يؤمنون بالبعث فما ترى يا أمير المؤمنين في ذبائحهم فكتب إليه عمر بن الخطاب أنهم طائفة من أهل الكتاب

باب لا تنكح امرأة من أهل الكتاب

12722 - عبد الرزاق عن الثوري عن بعض أصحابه عن الحكم عن ابي عياض في نكاح المشركات في غير عهد أنه كره نساءهم ورخص في ذبائحهم في أرض الحرب

12723 - قال عبد الرزاق فأما الحسن بن عمارة فذكره عن الحكم عن ابي عياض عن علي

12724 - عبد الرزاق عن بن جريج قال بلغني أن لا تنكح امرأة من أهل الكتاب إلا في عهد

باب جمع بين ذوات الأرحام في ملك اليمين

12725 - عبد الرزاق عن معمر عن مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه قال كنت جالسا عند عمر إلى جنبه إذ جاءه رجل فسأله عن المرأة وابنتها بما تملك اليمين هل يطؤ إحديهما بعد الأخرى قال فنهاه نهيا وددت أنه كان أشد من ذلك النهي قال ما أحب أن يحسرهما جميعا

12726 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب عن عبيد الله عن ابيه مثله

12727 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عبد الرحمن كره الأمة وابنتها في ملك اليمين

12728 - عبد الرزاق عن معمر ومالك عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا سأل عثمان عن الأختين يجمع بينهما فقال عثمان أحلتهما آية وحرمتهما آية فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك قال فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فسأله عن ذلك فقال لكني أنهاك ولو كان من الأمر إلي شيء ثم وجدت أحدا يفعل ذلك لجعلته نكالا فقال بن شهاب أراه عليا

12729 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن عبد العزيز بن رفيع قال سمعت محمد بن علي بن أبي طالب وسأله رجل عن جمع الأختين مما ملكت اليمين فقال حرمتهما آية واحلتهما آية أخرى

12730 - عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج والأسلمي عن أبي الزناد عن عبد الله بن نيار الأسلمي أن أباه استسر وليدة له يقال لها لؤلؤة وكانت لوليدته ابنة صغيرة قال فلما ترعرعت الجارية نزع أمها ونفس فيها فلبث كذلك حتى شبت الجارية فأراد أن يستسرها فكلم عثمان في ذلك في خلافته فقال ما أنا بآمرك ولا ناهيك عن ذلك وما كنت لأفعل ذلك أنا قال نيار حينئذ ولا أنا والله لا أفعل ما لا تفعل في ذلك فباع الجارية بست مئة دينار ولم يطأها قال أبو الزناد فحدثني عامر الشعبي عن علي بن أبي طالب أنه أفتى بهذا سواء

12731 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت عبد الله بن ابي مليكة يخبر أن معاذ بن عبيد الله بن معمر جاء عائشة أم المؤمنين فقال لها إن لي سرية أصبتها وإنها قد بلغت لها ابنة جارية أفأستسر ابنتها قالت لا قال أحرمها الله قالت لا يفعله أحد من أهلي ولا أحد اطاعني قال إني والله لا أدعها إلا أن تقولي حرمها الله قالت لا يفعله أحد من أهلي ولا أحد أطاعني وسأل إنسان بن عمر عن ذلك فقال مثل قول عائشة قال ولم أسمع ذلك من عائشة ولكن أنبأنيه من شئت من بني تيم

12732 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب قال أخبرني قبيصة بن ذؤيب الأسلمي أنه استفتى عثمان في امرأة وأختها مما ملكت اليمين فقال عثمان أحلتهما آية وحرمتهما آية ولم أكن لأفعل ذلك

12733 - عبد الرزاق عن معمر عن ليث أن بن عمر كان يكره الأختين مما ملكت اليمين قال معمر وأخبرني من سمع الحسن يكرهه ايضا

12734 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن أبي مليكة وغيره أن رجلا سأل عائشة قال قنه أمة لي قد كبرت ولها ابنة قد بلغت - وكان قد أصاب أمها - أفأستسريها قالت لا قال أحرام هي قالت أنهاك عنها قال أحرام هي قالت أنهاك عنها ومن أطاعني

12735 - عبد الرزاق عن الثوري عن غير واحد من أصحابه أنهم قالوا إذا زوجها فلا بأس بأختها وكان بن عمر يكره ذلك وإن كان زوجها

12736 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن دينار أن عكرمة مولى بن عباس أخبره أن بن عباس كان لا يرى بأسا أن يجمع إنسان بين أختين والمرأة وابنتها وإن بن عباس كان يقول لا تحرمهن عليك قرابة بينهن إنما تحرمهن عليك القرابة بينك وبينهن وإن بن عباس كان يقول إلا ما ملكت ايمانكم ثم يقول هي مرسلة كل هذا أخبرني عمرو أن بن عباس أفتى معاذ بن عبيد الله بن معمر بأن يجمع بين جاريتين له أختين أو أم وابنتها قال من أخبرك بذلك قال عكرمة مولى بن عباس حسبت قال بن أبي مليكة ومن شئت

12737 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو أيضا أن بن عباس كان يعجب من قول علي في الأختين يجمع بينهما حرمتهما آية وأحلتهما آية أخرى ويقول إلا ما ملكت أيمانكم هي مرسلة

12738 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن دينار أنه سمع أبا الشعثاء لا يعجبه رأي بن عباس في جمع بينهما

12739 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار أن عبد الله بن صفوان جمع بين امرأة وابنتها

12740 - عبد الرزاق عن بن جريج ومعمر قالا أخبرنا بن طاووس أنه كان يكره أن يجمع الرجل أختين ولكنه كان يقول إذا ترك هذه لا يمسها أبدا فليصب هذه

12741 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سئل عطاء أيجمع الرجل بين الأختين أو يصيب أمته ثم يصيب بعدها أمها أو ابنتها قال لا وكره ذلك

12742 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن بن مسعود كان يكره الأمة وأمها قال قتادة وراجع رجل بن مسعود في جمع بين أختين فقال قد أحل الله لي ما ملكت يميني فأغضب بن مسعود فقال له جملك مما ملكت يمينك

12743 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال يكره من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد

12744 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن دينار قال سمعت وهب بن منبه يقول في التوراة ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها

12745 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن وهب بن منبه قال سمعته يقول إنا نجده مكتوبا من كشف عن فرج امرأة وابنتها فهو ملعون

12746 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن ميمون بن مهران أن بن عمر سئل عن الأمة يطؤها سيدها ثم يريد أن يطأ ابنتها قال لا حتى يخرجها من ملكه

12747 - عبد الرزاق عن الثوري عن غير واحد من أصحابه أنهم قالوا إذا زوجها فلا بأس بأختها وكان بن عمر يكره ذلك وإن زوجها

12748 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن رجل يقال له إبراهيم عن إبراهيم النخعي قال من نظر إلى فرج امرأة وابنتها لم ينظر الله إليه يوم القيامة

12749 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن واصل مولى أبي عيينة عن حماد عن إبراهيم قال من نظر إلى فرج امرأة وابنتها احتجب الله عنه يوم القيامة

12750 - عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن أبي الجهم عن أبي الأخضر التميمي عن عمار بن ياسر قال ما حرم الله شيئا من الحرائر إلا قد حرمه من الإماء أن يجتمعن رجل يقول يزيد على أربع في السراري

باب هل يطؤ أحد جاريته مشركة

12751 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن بن مسعود قال وأكره أمتك مشركة

12752 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا يحل لرجل اشترى جارية مشركة أن يطأها حتى تغتسل وتصلي وتحيض عنده حيضة

12753 - عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان قال أخبرني يونس بن عبيد عن الحسن قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فإذا أصاب أحدهم الجارية من الفيء فأراد أن يصيبها أمرها فغسلت ثيابها واغتسلت ثم علمها الإسلام وأمرها بالصلاة واستبرأها بحيضة ثم أصابها

12754 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن موسى بن أبي عائشة قال سألت مرة بن شراحيل وسعيد بن جبير عن الرجل تكون له الجارية المجوسية أيطؤها قالوا لا

12755 - عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن أبي عائشة قال سألتهما عن الرجل له الجارية المجوسية أيطؤها فقالا لا هم أنجاس إن فعلوا ذلك

12756 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن موسى بن أبي عائشة مثله إلا أنه قال أحدهما لا وقال الآخر هم أنجاس إن فعلوا ذلك

12757 - عبد الرزاق عن الثوري قال أما السنة فلا يقع عليها حتى تصلي إذا استبرأها وإذا كانت من أهل الكتاب فليستبرئها ثم لتغتسل وليصبها

12758 - عبد الرزاق عن عباد بن كثير أو غيره عن ليث عن مجاهد قال في السنة تستحد وتأخذ من شعرها وأظفارها وتغتسل وتغسل ثيابها وتشهد أن لا إله إلا الله وتصلي فإن أبت لم يمنعه ذلك أن يقع عليها بعد أن يستبرئها

12759 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال يعرض عليها الإسلام فإن أبت فليصبها إن شاء إذا استبرأها وإن كانت مجوسية ولكنه يكرهها على الغسل من الجنابة

12760 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن بن المسيب قال لا بأس أن يطأ الرجل جاريته المجوسية

باب الرجل يزني بأم امرأته وابنتها وأختها

12761 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سئل عطاء عن رجل كان يصيب امرأة سفاحا أينكح ابنتها قال لا وقد اطلع على فرج أمها فقال إنسان ألم يكن يقال لا يحرم حرام حلالا قال ذلك في الأمة كان يبغي بها ثم يبتاعها أو يبغي بالحرة ثم ينكحها فلا يحرم حينئذ ما كان صنع من ذلك

12762 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت عطاء يقول إن زنى بأم امرأته أو ابنتها حرمتا عليه جميعا

12763 - عبد الرزاق عن معمر عن بن جريج وعن الشعبي عن عمرو عن الحسن قالا إذا زنى الرجل بأم امرأته أو ابنة امرأته حرمتا عليه جميعا

12764 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه في الرجل كان يزني بالمرأة لا ينكح أمها ولا ابنتها

12765 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم عن عبد الله بن يزيد مولى آل الأسود أنه سأل بن المسيب وابا سلمة بن عبد الرحمن وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعروة بن الزبير عن الرجل يصيب المرأة حراما يصلح له أن يتزوج بابنتها فقالوا لا

12766 - عبد الرزاق عن عبد الوهاب وبن أبي سبرة عن بن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب قال سألت بن المسيب وعروة بن الزبير عن الرجل يزني بالمرأة هل تحل له ابنتها فقالا لا يحرم الحرام الحلال

12767 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال قلت لابن شهاب أتأثره عن النبي صلى الله عليه و سلم فأنكر أن يكون حدثه عن النبي صلى الله عليه و سلم ولكن سمعه من أناس من الناس

12768 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال قال يحيى بن يعمر للشعبي والله ما حرم حرام حلالا قط قال له الشعبي بل لو رضيت خمرا على ماء حرم شرب ذلك الماء قال وكان الحسن يقول مثل قول الشعبي

12769 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال سئل بن عباس عن الرجل يزني بأم امرأته قال تخطى بحرمة إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته

12770 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب فيمن زنى بذات محرم قال تحرم على كل حال قال وقال إبراهيم والحسن حد الزنى

12771 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد قال قال النبي صلى الله عليه و سلم لا يدخل الجنة من زنى بذات محرم

12772 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال قال عبد الله ما اجتمع حلال وحرام إلا غلب الحرام على الحلال قال سفيان وذلك في الرجل يفجر بامرأة وعنده ابنتها أو أمها فإذا كان ذلك فارقها

12773 - عبد الرزاق عن معمر عن داود عن الشعبي قال ما كان في الحلال حراما فهو في الحرام حرام

12774 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن الأصبهاني قال أخبرني الثقة عن عبد الله بن معقل بن مقرن أنه قال هي محرم عليه في الحلال فكيف لا تحرم عليه في الحرام

12775 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار قال أمرني أبو الشعثاء أن أسأل عكرمة عن رجل زنى بامرأة ثم رأى لها جارية هل يصلح أن يطأ الجارية فسألته فقال لا

12776 - عبد الرزاق عن عثمان بن سعيد عن قتادة عن عمران بن حصين في الذي يزني بأم امرأته قد حرمتا عليه جميعا

12777 - عبد الرزاق عن معمر وسئل عن قتادة عن رجل جامع يعني أم امرأته حرمتا عليه جميعا حتى إذا كان بعد ذلك قيل له فباشرها قال لم يحرم إذا

12778 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري فيمن زنا بذات محرم قال إن لم يكن أحصن جلد مئة وغلظ عليه في الحبس والنفي

12779 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرت عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب أنه سئل عن رجل فجر بأم المرأة ثم يريد أن يتزوج ابنتها أو يفجر بابنتها ثم يريد أن يتزوج أمها قال لا يحرم حرام حلالا ثم جئت عروة فسألته عن ذلك فقال مثل قول بن المسيب

باب الرجل يزني بأخت امرأته

12780 - عبد الرزاق عن الثوري في الرجل بغى بأخت امرأته قال لا يفسدها عليه وليس في الزنى عدة

12781 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس في رجل زنى بأخت امرأته تخطى حرمة إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته

12782 - عبد الرزاق عن بن جريج قال وبلغني عن عكرمة مثله

12783 - عبد الرزاق عن الثوري وسألته عن رجل أراد أن يتزوج امرأة فقال له ابنه إني قد أصبتها حراما فلا تقربها قال إن شاء الله تعالى لم يصدقه ابنه

12784 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم أنه قال قال رجل يا رسول الله إني زنيت بامرأة في الجاهلية وابنتها فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا أرى ذلك ولا يصلح ذلك أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما اطلعت عليه منها

باب الرجل يزنى بامرأة ثم يتزوجها

12785 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء قال كان بن عباس يقول في الرجل يزني بالمرأة ثم يريد نكاحها قال أول أمرها سفاح وآخره نكاح

12786 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لا بأس بذلك أول أمرها زنا حرام وآخره حلال

12787 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عكرمة أن بن عباس قال في الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها إذا تابا فإنه ينكحها أوله سفاح وآخره نكاح أوله حرام وآخره حلال

12788 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن بن عباس مثله

12789 - عبد الرزاق عن الثوري عن شيبة بن نعامة عن سعيد بن جبير في امرأة فجر بها رجل ثم يريد أن يتزوجها قال أوله سفاح وآخره نكاح وأحلها له ماله

12790 - عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال قيل لابن عباس الرجل يصيب المرأة حراما ثم يتزوجها قال إذ ذاك خير أو قال ذاك أحسن

12791 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبيد الله بن ابي يزيد قال سالت بن عباس عن الرجل يصيب المرأة حراما ثم يتزوجها قال الآن حسن أصاب الحلال قال وقال لي بن عباس وما يكره من ذلك قلت إنه يقول إنه كذا وكذا قال فهو كذا

12792 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه عن أبي مجلز عن بن عباس قال أعلم أن الله يقبل التوبة منهما جميعا كما يقبلها منهما متفرقين

12793 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع سباع بن ثابت الزهري يقول إن وهب بن رباح تزوج امرأة وللمرأة ابنة من غير موهب ولموهب بن من غير امرأته فأصاب بن وهب ابنة المرأة فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فحد عمر بن موهب وأخر المرأة حتى وضعت ثم حدها وحرص على أن يجمع بينهما فأبى بن موهب

12794 - عبد الرزاق عن معمر قال سألت الزهري عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يريد نكاحها قال لا بأس به

12795 - عبد الرزاق عن شيخ من أهل المدينة قال سمعت بن شهاب يحدث عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن رجل زنى بامرأة ثم يريد أن يتزوجها قال ما من توبة أفضل من أن يتزوجها خرجا من سفاح إلى نكاح

12796 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع قال جاء رجل إلى أبي بكر فذكر له أن ضيفا له افتض أخته استكرهها على نفسها فسأله فاعترف بذلك فضربه أبو بكر الحد ونفاه سنة إلى فدك ولم يضربها ولم ينفها لأنه استكرهها ثم زوجها إياه أبو بكر وأدخله عليها

12797 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع قال كانت جارية لابن عمر وكان له غلام يدخل عليها فسبه فرآه بن عمر يوما فقال أحامل أنت قالت نعم قال ممن قالت من فلان قال الذي سببته قالت نعم فسأله بن عمر فجحد وكانت له إصبع زايدة فقال له بن عمر أرأيت إن جاءت به ذا إصبع زايدة قال هو إذا مني قال فولدت غلاما له إصبع زايدة قال فضربهما بن عمر الحد وزوجها إياه وأعتق الغلام الذي ولدت

12798 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أيوب عن بن سيرين قال سئل بن مسعود عن الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها قال هما زانيان ما اجتمعا قال فقيل لابن مسعود أرأيت إن تابا قال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات قال فلم يزل بن مسعود يرددها حتى ظننا أنه لا يرى به بأسا

12799 - عبد الرزاق قال سمعت أبا حنيفة يحدث عن حماد عن إبراهيم قال سئل علقمة بن قيس عن رجل زنى بامرأة هل يصلح له أن يتزوجها قال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده الآية

12800 - عبد الرزاق عن معمر عن الحكم بن أبان قال سألت سالم بن عبد الله عن الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها فقال سئل عن ذلك بن مسعود فقال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات

12801 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عائشة قالت لا نرى إلا زانيان ما اجتمعا

12802 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن بن مسعود وعائشة مثله

12803 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال هو أحق بها لأنه يحبها

12804 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال إذا فجر الرجل بالمرأة فهو أحق بها من غيره وإذا زنى الرجل بالمرأة فجلدت لينكحها إن شاء فإذا تابا حل له نكاحها

12805 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي الشعثاء قال هو أحق بها من غيره

12806 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا تابا حل نكاحهما قال فقيل له ما توبتهما قال أن يخلو واحد منهما بصاحبه فلا يهم به

باب المرأة الزانية هل يحل نكاحها

12807 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب عن بن طاووس عن أبيه قال إذا زنت المرأة ثم أونس منها توبة حل نكاحها

12808 - عبد الرزاق عن بن جريج قال إذا تابت فعلمت توبتها حلت لمن أراد نكاحها

12809 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال سمعت مكحولا يقول لا يحل لرجل مسلم أن يتزوج امرأة قد حدت في الزنى ولا يحل لامرأة مسلمة أن تتزوج رجلا قد حد في الزنى وإنما أنزل الله هذه الاية الزاني لا ينكح إلا زانية في هذا

باب الرجل يطأ جارية بغيا

12810 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سعيد بن أبي الحسن قال دخلت على بن عباس أول النهار فوجدته صائما ثم دخلت عليه في نهاري ذلك فوجدته مفطرا فسالته عن ذلك فقال رأيت جارية لي فأعجبتني فأصبتها قال أما أني أزيدك أخرى قد كانت أصابت فاحشة فحصناها

12811 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن بن عباس أنه وقع على جارية فجرت فقلت له أتقع عليها وقد فجرت فقال أنها لا أم لك ملك يميني

12812 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد قال وطيء بن عباس أم سليط بعد ما أنكر حملها

12813 - عبد الرزاق عن عبيد الله وعبد الله ابني عمر عن محمد بن سعيد بن المسيب أن أباه سعيد بن المسيب وقع على جارية له قد فجرت

12814 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن بن مسعود قال أكره أن يطأ الرجل أمته بغيا

12815 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه عن طاووس قال وبلغني عن الحسن قال إذا رأيت الزنى من جاريتك فلا تقربنها وإذا رأيت ذلك من امرأتك فلا تمسها أو لا تمسكها

باب العبد ينكح سيدته

12816 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال كان عطاء ينهى عن نكاح العبد سيدته

12817 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب ونحن بالجابية نكحت عبدها فانتهرها وهم أن يرجمها وقال لا يحل لك مسلم بعده

12818 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال تسرت امرأة غلاما لها فذكرت لعمر فسألها ما حملك على هذا فقالت كنت أرى أنه يحل لي ما يحل للرجال من ملك اليمين فاستشار عمر فيها أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فقالوا تأولت كتاب الله تعالى على غير تأويله فقال عمر لا جرم والله لا أحلك لحر بعده أبدا كأنه عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها وأمر العبد أن لا يقربها

12819 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال جاءت امرأة إلى أبي بكر فقالت أتدري أردت عتق عبدي وأتزوجه فهو أهون علي مؤنة من غيره فقال إيتي عمر فسليه فسألت عمر فضربها عمر أحسبه قال حتى قشعت أو قال فأقشعت ببولها ثم قال لن يزال العرب بخير ما منعت نساءها

12820 - عبد الرزاق عن الثوري عن حصين بن عبد الرحمن عن بكر بن عبد الله المزني أن عمر بن الخطاب كتب إليه في العبد ينكح سيدته فكتب ينهى عن ذلك وأوعد فيه

12821 - عبد الرزاق عن أبي بكر بن عبد الله أنه سمع أباه يقول حضرت عمر بن عبد العزيز جاءته امرأة من العرب بغلام لها رومي فقالت إني استسررته فمنعني بنو عمي وإنما أنا بمنزلة الرجل يكون له الوليدة فيطؤها فانه عني بني عمي فقال لها عمر أتزوجت قبله قالت نعم قال أما والله لولا منزلتك من الجهالة لرجمتك بالحجارة ولكن اذهبوا به فبيعوه إلى من يخرج به إلى بلد غير بلدها

ببا يزوج غلامه أخته و
باب ما ترى الأمة من سيدها إذا زوجها عبده

12822 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل زوج أخته غلاما له قال إن كان لها ولي غيره فأجاز النكاح وإلا فلا

12823 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل ينكح أمته غلامه قال لا ينبغي أن ترى من سيدها شيئا ولا يرى منها شيئا عن غير واحد

12824 - عبد الرزاق عن معمر في رجل ينكح أمته غلامه قال يكره أن ينظر إلى عورتها

باب هل يرى غلام المرأة رأسها وقدمها

12825 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال قلت له هل يرى غلام المرأة رأسها وقدمها قال ما أحب ذلك إلا أن يكون غلاما يسيرا فأما رجل ذو هيبة فلا

12826 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لا تضع المرأة خمارا عند غلام زوجها

12827 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس ومجاهد قالا لا ينظر المملوك إلى شعر سيدته قال في بعض القراءة وما ملكت أيمانكم الذين لم يبلغوا الحلم

12828 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني إسماعيل بن كثير عن جدته قالت إني لجالسة عند أمه ابنة عبد بن عمرو أخت ذي اليدين وعندها عبد الله بن عمر فلم يرع عبد الله بن عمر الاغلام لأمة يقال له ركانة قد دخل بغير إذن فقال من هذا قالت أمة غلام لي قال أخرج لا أم لك فاستأذن وقل السلام عليكم أدخل ففعل الغلام

باب ما يرى من ذوات المحارم

12829 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا بأس أن ينظر الرجل إلى قصة المرأة من تحت الخمار إذا كان ذا محرم فأما أن تسلخ خمارها عنده فلا

12830 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في المرأة تسلخ خمارها عند ذي محرم قال أما أن يرى الشيء من دون الخمار فلا بأس وأما أن تسلخ الخمار فلا

12831 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال ما كان أكره إليه من أن يرى عورة من ذات محرم قال وكان يكره أن تسلخ خمارها عنده

12832 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس أنه كان يكره أن يرى شعر ابنته قال ليث وكان الشعبي يكره من كل ذي ذات محرم

12833 - عبد الرزاق عن الثوري عن سالم عن أبي يعلى قال كان محمد بن علي بن الحنفية يدوت أمه يقول يمشطها

12834 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم في هذه الآية أو ابنائهن أو ابناء بعولتهن قال ينظروا إلى ما فوق الذراع والرأس والأذن

باب استسرار العبد

12835 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال كنت لا أعلم عطاء لا يرى بأسا أن يستسر العبد في ماله أو قال سيده بإذنه

12836 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال كان بن عمر يرى لمملوكه سراري لا يعيب ذلك عليهم

12837 - عبد الرزاق عن معمر قال إذا أعتق رجل عبدا له سرية فأعتقهما جميعا فلا يقربها إلا بنكاح

12838 - عبد الرزاق عن الثوري عن قيس بن مسلم عن الشعبي قال يتسرر العبد ما شاء ويونس عن الحسن مثله

12839 - عبد الرزاق عن هشام عن بن سيرين كره أن يتسرى العبد

12840 - عبد الرزاق عن الثوري قال كرهه بن سيرين والحكم بن عتيبة قال الثوري ونحن عليه لا يحل فرجها لرجلين

12841 - عبد الرزاق عن الثوري وللعبد أن يتبع ابنته إذا تسرى في مال سيده

12842 - عبد الرزاق عن بن جريج أن بن شهاب كرهه

12843 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى بن عباس أخبره أن عبدا كان لابن عباس وكانت له امرأة جارية لابن عباس فطلقها فبتها فقال بن عباس إنك لا طلاق لك فارجعها فأبى فقال بن عباس هي لك فاستحللها بملك اليمين فأبى

12844 - عبد الرزاق عن معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن بن عباس قال لا بأس أن يتسرى العبد

12845 - عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن بن عمر كان لا يرى به بأسا وأنه أعتق غلاما له سريتان أعتقهما جميعا وقال لا تقربهما إلا بنكاح وأخبرناه بن جريج عن نافع

باب الرجل يحل أمته للرجل

12846 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن يقول إذا أحل الرجل الجارية للرجل فعتقها له فإن حملت ألحق به الولد

12847 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن بن عمر قال لا يحل لك أن تطأ فرجا إلا فرجا إن شئت بعت وإن شئت وهبت وإن شئت أعتقت

12848 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب قال جاء رجل إلى بن عمر فقال إن امي كانت لها جارية وإنها أحلتها لي أطوف عليها فقال لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث إما أن تزوجها وإما أن تشتريها أو تهبها لك

12849 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يحل الجارية للرجل فقال إن وطئها جلد مئة أحصن أو لم يحصن فإن حملت لم يلحق به الولد ولم يرثه وله أن يفديه ليس لهم أن يمنعوه

12850 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عطاء قال كان يفعل يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وابيه والمرأة لزوجها وما أحب أن يفعل ذلك وما بلغني عن ثبت وقد بلغني أن الرجل يرسل وليدته إلى ضيفه

12851 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاووس أنه قال هي أحل من الطعام فإن ولدت فولدها للذي أحلت له وهي لسيدها الأول

12852 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول قال بن عباس إذا أحلت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها قال بن عباس فليجعل به بين وركيها

12853 - عبد الرزاق عن معمر قال قيل لعمرو بن دينار إن طاووسا لا يرى به بأسا فقال لا تعار الفروج

12854 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه كان لا يرى بأسا قال هو حلال فإن ولدت فولدها حر والأمة لامرأته لا يغرم زوجها شيئا

12855 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الله بن قيس عن الوليد بن هشام أخبره أنه سأل عمر بن عبد العزيز فقال امرأتي أحلت جاريتها لابنها قال فهي له

12856 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو عن الحسن وبن مجاهد عن أبيه قال إذا أحلتها له فأعتقها له ويلحق به الولد

باب إصابته وليدته عند عبده

12857 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء رجل أصاب أمته عند عبده قال ينكل ولا يحد

12858 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت عطاء وغيره يحدث أن 000 فقال أما والله لو أقررت بذلك لرجمتك قال عطاء وغيره لم يكن ليرجمه ولكن فرقه

12859 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن عمر قال لرجل من ثقيف قال غير أيوب وهو المغيرة بن شعبة قال فقال له عمر ما فعل غلامك المولد قال فذلك حين دعاه عمر فسأله عنه فقال خيرا يا أمير المؤمنين وقد أنكحته قال فلعلك تخالفه إلى امرأته إذا غاب فقال لا يا أمير المؤمنين فقال لو أخبرتني أنك تفعل لجعلتك نكالا قال وبلغني أن عليا أشار إليه أن لا يعترف

12860 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن قبيصة بن ذويب أن رجلا منهم وقع على وليدته وكانت عند عبده فجلده عمر بن الخطاب مئة جلدة

12861 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل أصاب أمته عند عبده قال يجلد مئة

12862 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عبد الله بن عبيد يسأل عطاء عن رجل أنكح أمته عبدا له فولدت له فادعى السيد بعض اولادها فقال لا دعوى له الولد للفراش وللعاهر الحجر

12863 - عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أن رجلا من ثقيف أخبره أن رجلا منهم كانت له جارية حسناء كان عمر يعرف تلك الجارية فأنكحها الرجل غلاما له وكان الرجل يقع عليها فأتى العبد إلى عمر فأخبره ذلك فغيب عمر العبد وأرسل إلى سيده فسأله ما فعلت فلانة فقال يا أمير المؤمنين عندي وقد أنكحتها غلاما لي فقال عمر هل تقع عليها فأشار إليه من عند عمر أن قل لا فقال لا فقال أم والله لو أخبرتني أنك تفعل لجعلتك نكالا للناس

12864 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في امرأة وزوجها لهما جارية ولها زوج فوقع زوج المرأة على الجارية قال إن كان لم يطلقها أو قال هو ابني فله الولد الولد للفراش وللعاهر الحجر قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم وإن كان العبد قد طلقها فوقع عليها السيد في العدة دعي له القافة فإن عروة بن الزبير أخبرني أن عمر بن الخطاب دعا القافة في رجلين ادعيا ولد امرأة وقعا عليها في طهر واحد وإن كان وقع عليها السيد بعد انقضاء العدة فالولد لسيدها وذكر النكال

باب الرجل يزوج عبده أمته ثم يعتقها

12865 - عبد الرزاق عن بن جريج في رجل زوج أمته عبده على عشرة دراهم ثم أعتقهما جميعا قال لا يأخذ السيد من صداقها شيئا لأنه ماله ولا يكون على عبده دين ولا يأخذ من العبد شيئا قال ولا بأس أن يزوج عبده أمته بشهادة الشهود ولا يجعل لها مهرا ولكنه لو أنكح جاريته بكرا ثم أعتقها كان لسيدها الصداق

12866 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل تزوج أمة ثم اشتراها قبل أن يدخل بها قال لا يعطى أهلها مهرها فلأن ذلك إنما جاء من قبلهم فإن دخل بها فالصداق للذي باعها

12867 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل أنكح أمته بصداق معلوم مؤخر ثم أعتقها سيدها قال المهر للسيد لأنه وقع يوم وقع وهو له

12868 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا أعتقها سيدها قبل أن يدخل بها قال بن شبرمة قال الصداق للمولى

باب المملوك يسترق و
باب عدة الأمة

12869 - عبد الرزاق عن الثوري في مملوك مأذون له في التجارة كانت له امرأة أمة فاشتراها قال لايفسد النكاح لأن الملك لغيره وإن شاء العبد باعها

12870 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال عدة الأمة حيضة

12871 - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن ميمون بن مهران أن عمر بن الخطاب قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان

12872 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب قال ينكح العبد ثنتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تحض فشهرين أو قال فشهر ونصف

12873 - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة قال ينكح العبد ثنتين وعدة الأمة حيضتان

12874 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره عن رجل من ثقيف عن عمر أنه قال لو استطعت جعلت عدة الأمة حيضة ونصفا قال قتادة فقام رجل فقال فاجعلها شهرا ونصف يا أمير المؤمنين فسكت

12875 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول جعل لها عمر حيضتين

12876 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا عدة الأمة تطلق حيضتان قال وذكره قتادة عن بن المسيب

12877 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء عدة الأمة قال حيضتان قال ذكروا أن عمر بن الخطاب قال لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفا

12878 - عبد الرزاق عن داود بن قيس قال سألت سالم بن عبد الله عن عدة الأمة فقال حيضتان وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف

12879 - عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم عن بن مسعود قال يكون عليها نصف العذاب ولا يكون لها نصف الرخصة

12880 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة إلا أن يكون مضت بذلك سنة فالسنة أحق أن تتبع

باب عدة الأمة

12881 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أمة تكون عند عبد فطلقها واحدة ثم عتقت بعد ما اعتدت حيضة فاختارت الخروج قال تعتد عدة الحرة وتحتسب بما مضى من عدتها أمة وقال عمرو بن دينار مثل ذلك قال إن بتت وإن لم تبت قال وقال بن ابي ليلى عن أشياخهم مثل قول عمر

12882 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في الأمة يطلقها العبد تطليقة فتحيض حيضة ثم تعتق فتختار الزوج قال تعتد عدة الحرة وتحتسب بتلك الحيضة إلا أن يكون زوجها ارتجعها فإن طلقها تطليقتين ثم عتقت في العدة اعتدت أيضا عدة الحرة قال قتادة وإن شاء راجعها في العدة وتكون عنده على تطليقة وقال الزهري لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

12883 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي ويونس عن الحسن في الأمة تكون تحت الرجل فيطلقها تطليقة ثم يدركها عتاقة في العدة قالا تعتد ثلاث حيض وإذا طلقها تطليقتين فأدركها عتاقة في العدة اعتدت حيضتين [ ص 224 ]

باب عدة الأمة صغيرة أو قد قعدت عن المحيض

12884 - عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال عطاء تداول ثلاثة من التجار جارية فولدت فدعا عمر القافة فألحقوا ولدها بأحدهم ثم قال عمر من ابتاع جارية قد بلغت المحيض فليتربص بها حتى تحيض فإن كانت لم تبلغ المحيض فخمسة وأربعين يوما

12885 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء في عدة الأمة صغيرة أو قاعدا قال قال عمر شهر ونصف

12886 - عبد الرزاق عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال خمسا وأربعين ليلة

12887 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب قال عدة الأمة صغيرة أو قعدت شهر ونصف

12888 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال عدتها شهران لكل حيضة شهر

12889 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم البصري عن مجاهد قال ثلاثة أشهر

12890 - عبد الرزاق عن أبي شيبة عن الحكم عن إبراهيم قال ثلاثة أشهر

12891 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال ثلاثة اشهر

12892 - عبد الرزاق عن الثوري عن الحسن قال ثلاثة أشهر

12893 - عبد الرزاق عن معمر عن صدقة بن يسار قال خاصمت إلى عمر بن عبد العزيز في أمة لم تحض فجعل عدتها ثلاثة أشهر قال معمر لا أعلمه إلا قال جعل على يدي رجل ثلاثة أشهر

12894 - عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني من سمع الحسن يقول ثلاثة أشهر

باب عدة الأمة تباع

12895 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء عدة الأمة تباع قد حاضت قال حيضة وقال عمرو حيضة

12896 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال عطاء تداول ثلاثة من التجار جارية فولدت فدعا عمر بن الخطاب القافة فألحقوا ولدها بأحدهم ثم قال عمر من ابتاع جارية قد بلغت المحيض فليتربص بها حتى تحيض وإن كانت لم تحض فليتربص بها خمسة وأربعين ليلة [ ص 226 ]

12897 - عبد الرزاق عن الثوري عن فراس عن الشعبي عن علقمة عن بن مسعود قال تستبرأ الأمة بحيضة

12898 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال استبرأ رسول الله صلى الله عليه و سلم صفية بحيضة

12899 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه كان يجعل عدة الأمة تباع حيضة

12900 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر في الأمة تباع قال تستبرأ بحيضة

12901 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الأمة تباع قد حاضت قال تستبرأ بحيضة قال معمر وأخبرني من سمع الحسن يقول مثله

12902 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الأمة تباع وقد حاضت قال يستبرئها الذي باعها ويستبرئها الذي ابتاعها بحيضة أخرى وقاله الثوري أيضا

12903 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن طاووس قال أرسل النبي صلى الله عليه و سلم مناديا في بعض مغازيه لا يقعن رجل على حامل ولا حائل حتى تحيض [ ص 227 ]

12904 - عبد الرزاق عن الثوري عن زكريا عن الشعبي قال أصاب المسلمون نساء يوم أوطاوس فأمرهم النبي صلى الله عليه و سلم أن لا يقعوا على حامل حتى تضع ولا على غير حامل حتى تحيض حيضة

12905 - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن عبيد عن الحسن في الأمة تشترى وهي حائض قال تجزئها تلك الحيضة قال الثوري وقال غيره لا تجزئها حتى تستبرأ بحيضة أخرى

باب الأمة العذراء تباع

12906 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها قال معمر وقال أيوب يستبرئها قبل أن يقع عليها

12907 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في أمة عذراء اشتراها رجل من امرأة قال لايستبرئها وإن اشتراها من رجل يستبرئها [ ص 228 ]

12908 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل قال سئل الحكم بن عتيبة عن الأمة العذراء تباع يستبرأ رحمها قال نعم تستبرأ قيل فما شأن الحرة إذا نكحت لم تستبرأ قال إن الحرة تؤمن على ما لم تؤمن عليه الأمة

12909 - عبد الرزاق عن الثوري في الأمة التي لم تبلغ قال تستبرأ كما تستبرأ العجوز إذا وهبت أو تصدق بها عليه أو ورثها استبرأها وإن لم تكن في ملكه واستخلصها استبرأها

باب الرجل يقع على حمل ليس منه

12910 - عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد قال أخبرني يزيد بن يزيد بن جابر عن سليمان بن حبيب المحاربي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو بخيبر مرت به امرأة وهي مجح فقال لمن هذه فقيل لفلان قال فلعله يطؤها قالوا نعم قال فكيف يصنع بولدها أيرثه وليس بابنه أم يسترقه وهو يغذوه في سمعه وبصره لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره [ ص 229 ]

12911 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال المني يزيد في الولد

12912 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجامع على حبل ليس منه قال ونهى عن بيع الغنائم حتى تقسم

باب الرجل ينكح أمته كان يصيبها

12913 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء في رجل أنكح أمته قد كان يصيبها قال عدتها حيضتان بعد ما ينكحها

12914 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال حيضتان

12915 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال يستبرئها بحيضة

12916 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا كان الرجل يطؤ جاريته فعدتها ثلاثة أشهر

باب الرجل ينكح أمته كان لا يمسها

12917 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل أنكح أخته من الرضاعة وامرأة أنكحت أمتها قال تعتد قلت من اي شيء قال كانتا أمتين [ ص 230 ]

باب ما ينال منها الذي يشتريها

12918 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة في الرجل يشتري الجارية فيستبرئها قال يقبل ويباشر في استبرائها

12919 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه عن الحسن قال يصيب ما دون الفرج

12920 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم قال يصيب ما دون الفرج

12921 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن بن سيرين قال لا يقبل ولا يباشر

12922 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال لا يقبل ولا يباشر وهو قول أيوب أيضا

12923 - عبد الرزاق عن الثوري قال نحن نقول بقول بن سيرين لا يقبل ولا يباشر [ ص 231 ]

باب عدة الأمة كان سيدها يطؤها ثم عتقت أو توفى عنها

12924 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يطؤ أمته ولا تلد له ثم يموت عنها قال تستبرأ بشهرين وخمس ليال

12925 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الحكم بن عتيبة في الأمة يصيبها سيدها ولم تلد له قال إذا كان سيدها يطؤها ولم تلد له فأعتقها فإنها تعتد ثلاثة أشهر

باب عدة المدبرة

12926 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء في رجل دبر جارية كان يطؤها ثم مات قال تعتد ثلاث حيض وعمرو قاله أيضا

12927 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عمرو بن العاص قال في المعتقة عن دبر إذا كان سيدها يطؤها فإن لم تلد له فعدتها إذا مات عنها أربعة أشهر وعشرا [ ص 232 ]

12928 - عبد الرزاق عن الثوري قال تعتد المدبرة ثلاث حيض

باب عدة السرية إذا أعتقت أو مات عنها سيدها

12929 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء في رجل أعتق سريته حبلى قال تعتد ثلاث حيض قال هي امرأة حرة وقاله عمرو بن دينار

12930 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال تعتد حيضة

12931 - عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم ومعمر عن أبي هاشم عن إبراهيم قال إذا اعتقت السرية أو مات عنها سيدها فإنها تعتد ثلاثة قروء

12932 - عبد الرزاق عن بن المبارك عن الحجاج عن الحكم بن عتيبة عن علي قال عدة السرية ثلاث حيض

12933 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال تعتد أم الولد إذا مات عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا

12934 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن حرملة عن بن المسيب قال تعتد أربعة أشهر وعشرا [ ص 233 ]

12935 - عبد الرزاق عن معمر عن حميد الطويل عن سعيد بن جبير قال تعتد أم الولد إذا مات عنها سيدها اربعة اشهر وعشرا

12936 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال تعتد حيضة

12937 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن أنعم عن راشد بن الحارث عن بن المسيب أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في أم الولد أعتقها ولدها وتعتد عدة الحرة

12938 - عبد الرزاق عن الثوري عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن بن عمر قال تعتد حيضة

12939 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل أن الشعبي قال تعتد حيضة

12940 - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن يونس عن الحسن قال إذا أعتقت فعدتها حيضة

12941 - عبد الرزاق عن الثوري في أم ولد زوجها سيدها فمات عنها زوجها قبل أن يجامعها فاعتدت ثم رجعت إلى سيدها فمات عنها قال عليها العدة ولو مات سيدها وهي في عدة زوجها أجزأها

12942 - عبد الرزاق عن الثوري في أم ولد زوجها سيدها فلم يبن بها زوجها حتى مات سيدها ثم فارقها زوجها قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة من السيد ولا من الزوج [ ص 234 ]

12943 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء في رجل أعتق سريته حبلى قال تعتد ثلاث حيض قال هي امرأة حرة قاله عمرو بن دينار

باب طلاق الحرة

12944 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب قال قضى عثمان في مكاتب طلق امرأته تطليقتين وهي حرة فقضى له أن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

12945 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء كم يطلق العبد الحرة قال يقول ناس العدة والطلاق للنساء وقال ناس الطلاق للرجال ما كانوا والعدة للنساء ما كن قلت فأي ذلك أعجب إليك قال الطلاق للرجال والعدة للنساء

12946 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا الطلاق للرجال والعدة للنساء ذكره أبو سلمة عن نفيع مكاتب أم سلمة [ ص 235 ]

12947 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت وعثمان بن عفان قالا في مملوك كان لأم سلمة اسمه نفيع طلق امرأته تطليقتين لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وكانت امرأته حرة

12948 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن أيوب قال حدثني رجاء بن حيوه عن قبيصة بن ذؤيب عن عائشة أم المؤمنين قال جاءها غلام لها تحته امرأة حرة فقال لها طلقت امرأتي فقالت عائشة لا تقربها وانطلق فسأل فسئل عثمان فقال لاتقربها ثم جاء عائشة فحدثها ثم انطلق نحو زيد بن ثابت فسأله فقال لا تقربها

12949 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن مكاتبا لأم سلمة - اسمه نفيع - كانت تحته امرأة فطلقها تطليقتين ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أن يأتي عثمان فيسأله عن ذلك فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعا فقالا حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك إلا أن الثوري قال لقيهما وهما متخاصران [ ص 236 ]

12950 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت عن عكرمة عن بن عباس أنه كان يقول الطلاق للرجال ما كانوا والعدة للنساء ما كن

12951 - عبد الرزاق عن بن جريج والثوري عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

12952 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال كتب إلي عبد الله بن زياد بن سمعان أن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أخبره عن نافع عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أن غلاما لها طلق امرأته تطليقتين فاستفتت أم سلمة النبي صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره قال عبد الرحمن وسألت أنا عبد الله بن زياد بن سمعان أن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أخبره عن نافع عن أم سلمة ثم ذكر مثله [ ص 237 ]

12953 - عبد الرزاق عن الثوري عن اشعث عن الشعبي عن بن مسعود قال الطلاق والعدة بالمرأة

12954 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال الطلاق والعدة بالمرأة

12955 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا قال السنة بالمرأة يعني الطلاق والعدة بها قال معمر وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل ذلك

12956 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى وإبراهيم بن محمد وغير واحد عن عيسى عن الشعبي في اثني عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم قالوا الطلاق والعدة بالمرأة

12957 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال أيهما رق نقص الطلاق برقه والعدة للنساء [ ص 238 ]

12958 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال ايهما رق نقص الطلاق برقه والعدة للنساء

12959 - عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال أيهما رق نقص الطلاق برقه والعدة بالمرأة يقول إذا كانت الأمة تحت الحر فطلقها فطلاقها اثنتان وعدتها حيضتان وإن كانت حرة تحت عبد فطلاقها اثنتان وعدتها ثلاث حيض

باب طلاق العبد بيد سيده

12960 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء أن بن عباس كان يقول طلاق العبد بيد سيده إن طلق جاز وإن فرق فهي واحدة إذا كانا له جميعا وإذا كان العبد له والأمة لغيره طلق للسيد إن شاء

12961 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني غير واحد كان يقول لا طلاق لعبد إلا بإذن سيده [ ص 239 ]

12962 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عمرو بن دينار أن أبا معبد أخبره أن عبدا كان لابن عباس وكانت له امرأة جارية لابن عباس فطلقها فبتها فقال بن عباس لا طلاق لك فارجعها فأبى

12963 - قال عبد الرزاق وأخبرنا معمر عن سماك بن الفضل أن العبد سأل بن عمر فقال لاترجع إليها وإن ضرب رأسك

12964 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في العبد والأمة سيدهما يجمع بينهما ويفرق

12965 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال لا طلاق لعبد إلا بإذن سيده إن طلق اثنتين لم يجزه سيده إن شاء أبو الشعثاء يقول ذلك

12966 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب قال قلت لسعيد بن جبير إن جابر بن زيد يقول في طلاق العبد طلاقه بيد سيده قال سعيد كذب جابر إنما الطلاق بيد الذي يعلو المرأة [ ص 240 ]

12967 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب قال إذا أنكح السيد عبده فليس له أن يفرق بينهما قال معمر وأخبرني هشام بن عروة قال سألناه عن رجل أنكح عبده امرأة هل يسع له أن ينزعها بغير طيب نفسه قال لا ولكن إذا ابتاعه وقد أنكحه غيره فهو أملك إن شاء فرق بينهما وإن شاء تركهما

12968 - عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن بن عمر قال إذا أذن السيد لعبده أن يتزوج فإنه لا يجوز لامرأته طلاق إلا أن يطلقها العبد فأما أن يأخذ أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح عليه

12969 - عبد الرزاق قال أخبرني أبي عن المسيب بن رافع عن شريح أنه كان يجيز طلاق العبد ولا يجيز نكاحه وتفسيره أنه ليس له أن ينكح إلا بإذن سيده فإذا نكح فالطلاق بيد العبد [ ص 241 ]

12970 - عبد الرزاق عن معمر قال طلاق العبد جائز قال معمر عن رجل عن أبي معشر عن إبراهيم أنه قال إذا أنكحه سيده فالطلاق بيد العبد

12971 - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل كان أجيرا لسالم بن عبد الله عن سالم بن عبد الله قال قال عمر إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه حرام وإذا نكح بإذن مواليه فالطلاق بيدي من يستحل الفرج

باب الرجل يزوج عبده أمته فينتزعها منه

12972 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب أن رجلا زوج عبده أمته ثم جعل بيده ليطلقها فقال بن المسيب بئس ما صنع

12973 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا أنكحت أمتك فليس لك أن تنتزعها من زوجها

12974 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أنتزع أمتي من عبد قوم آخرين أنكحتها إياه قال نعم وأرضه قلت أبى إلا صداقه قال هو له كله فإن أبى فانتزعها إن شئت ومن حر إن أنكحتها إياه ثم رجع بعد عن ذلك فقال لاتنزعها من الحر وإن أعطيته الصداق ولا تستخدمها ولا تبيعها ولا تنتزعها [ ص 242 ]

12975 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أينتزعها سيدها ضرارا لغير حاجة قال نعم ولكنه يأثم

باب نكاح العبد بغير إذن سيده

12976 - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل كان أجيرا لسالم بن عبد الله عن سالم قال قال عمر بن الخطاب إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه حرام وإذا نكح بإذن مواليه فالطلاق بيد من يستحل الفرج

12977 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل نكح بغير إذن سيده ثم طلق ولم يعلم سيده قال لا يجوز نكاحه ليس ذلك بنكاح ولا طلاقه بطلاق قال عطاء ولكنه قد أخطأ السنة

12978 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لا نكاح لعبد إلا بإذن سيده وذكره قتادة عن الحسن [ ص 243 ]

12979 - أخبرنا عبد الزراق قال أخبرنا بن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إيما عبد نكح بغير إذن سيده فهو عاهر

12980 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع أن بن عمر ضرب غلاما له الحد تزوج بغير إذنه وفرق بينهما

12981 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن بن عمر وجد عبدا له نكح بغير إذنه ففرق بينهما وأبطل صداقه وضربه حدا

12982 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أن بن عمر كان يرى نكاح العبد بغير إذن سيده زنا ويرى عليه الحد وعلى التي نكح إذا اصابها إذاعلمت أنه عبد ويعاقب الذين أنكحوه

12983 - عبد الرزاق عن الثوري قال أخبرني سلمة بن تمام عن رجل عن مملوك تزوج بغير إذن مواليه قال هي أباحت فرجها

12984 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال تزوج غلام لأبي موسى امرأة فساق إليها خمس قلائص فخاصم إلى عثمان فأبطل النكاح وأعطاها قلوصين ورد إلى أبي موسى ثلاثا [ ص 244 ]

12985 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن في عبد تزوج بغير إذن سيده قال إن شاء السيد فرق بينهما وإن شاء أقرهما على نكاحهما

12986 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم مثل قول الحسن

باب العبدين يفترقان بطلاق ثم يعتقان

12987 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء طلق امرأته بإذن سيدها فبتها ثم أعتقها قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وقاله الثوري

12988 - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان عن الشعبي عن مسروق قال فيها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لا تحل إلا من حيث حرمت

12989 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عمرو بن معتب عن الحسن مولى بن نوفل قال سئل بن عباس عن عبد طلق امرأته تطليقتين ثم أعتقها أيتزوجها قال نعم قيل عمن قال أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم [ ص 245 ]

باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها

12990 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال قلت لعطاء رجل بت أمة ثم ابتاعها ولم تنكح بعده أحدا أتحل له قال نعم كان بن عباس يقوله قال عطاء وإن كان أصابها حين ابتاعها ثم أعتقها فلينكحها قبل أن تنكح زوجا غيره وإن لم يصبها فلا

12991 - عبد الرزاق عن الثوري قال أخبرني عثمان بن حكيم عن سليمان بن يسار أن جارية كثير بن الصلت كانت تحت عبد فأبانها ثم قضي له أن أعتق فأراد أن يشتريها فقال زيد بن ثابت لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك

12992 - عبد الرزاق عن مالك عن الزهري عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت في الأمة يطلقها زوجها البتة ثم يشتريها أنه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قاله مالك وقاله بن المسيب وسليمان بن يسار [ ص 246 ]

12993 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن كثيرا مولى الصلت طلق امرأته تطليقتين ثم اشتراها فسأل عنها زيد بن ثابت فقال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

12994 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال إخبرني إسماعيل بن أمية عن قسيط ورجل آخر أن زيد بن ثابت قال في رجل بت أمة ثم ابتاعها فأعتقها فقال زيد إن أصابها حين ابتاعها ثم أعتقها فلا ينكحها حتى تنكح زوجا غيره قال بن جريج إسم العبد قسطاس غلام كثير بن الصلت

12995 - عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن بن قسيط أن كثيرا مولى الصلت كان طلقها تطليقتين ثم اشتراها وأعتقها فقال زيد لو كنت وطئتها بالملك حلت لك ولكن لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك

12996 - عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الأمة تكون تحت الرجل فيطلقها ثم يشتريها بعد ذلك فيتسراها قال أكره ذلك [ ص 247 ]

12997 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن مسروق أنه سئل عن أمة كانت تحت رجل فطلقها تطليقتين ثم اشتراها قال لا تحل له إلا من الباب الذي حرمت عليه منه

12998 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال لا تحل له

12999 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل قال سئل الشعبي ارأيت لو أن سيدها وقع عليها قال ليس بزوج

13000 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء أن عبدا من أهل اليمن طلق امرأته فبتها ثم أراد العبد أن يبتاعها فجاء بن عباس يسأله عن ذلك فأمره أن يبتاعها إن شاء

13001 - عبد الرزاق عن بعض أصحابه عن شعبة عن أبي عون عن أبي صالح عن علي في رجل كانت عنده أمة فطلقها اثنتين ثم اشتراها قيل له قال قيل له أيأتيها فأبى

باب الأمة تعتق عند العبد

13002 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إذا أعتقت الأمة عند العبد خيرت فإن اختارت نفسها فهي واحدة وإلا فليست بشيء [ ص 248 ]

13003 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا اختارت نفسها فهي واحدة بائنة قال معمر وأخبرني إسحاق بن راشد أن عمر بن عبد العزيز قال هي تطليقة بائنة

13004 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال إن اختارت نفسها فهي فرقة وليس بطلاق وذكره الثوري عن منصور عن إبراهيم وعن ليث عن طاووس

13005 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن ابيه قال إن شاءت جلست عنده وإن شاءت فارقته وحسن بن مسلم وغيره

13006 - عبد الرزاق عن الزهري قال جاءت بريرة عائشة تستعينها في كتابتها فقالت عائشة أرأيت إن عددت لهم ما يسألونك عدة واحدة أيبيعونك فأعتقك قالت حتى أسألهم فذهبت فسألتهم فقالوا نعم والولاء لنا فدخل عليها النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن أعتق فاشترتها فأعتقتها ثم قام النبي صلى الله عليه و سلم خطيبا فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فشرطه ذلك باطل وإن اشترط مئة شرط شرط الله أحق وأوثق [ ص 249 ]

13007 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت بن أبي مليكة يقول لما سامت عائشة بريرة فقالت أعتقها فقالوا وتشترطين لنا ولاءها فدخل النبي صلى الله عليه و سلم فقالت ذلك له فقال نعم اشترطيه فإن الولاء لمن أعتق ثم قام فخطب فقال ما بال الشرط قد وقع قبله حق الله الولاء لمن أعتق

13008 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عروة بن الزبير يقول جاءت وليدة لبني هلال يقال لها بريرة تستعين عائشة في كتابتها فسامت عائشة بها أهلها فقالوا لا نبيعها إلا ولنا ولاءها فتركتها وقالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم أبوا أن يبيعوها إلا ولهم الولاء عليها فقال لا يمنعك ذلك إنما الولاء لمن أعتق فابتاعتها عائشة وأعتقتها فخيرت بريرة فاختارت نفسها فقسم لها النبي صلى الله عليه و سلم شاة فأهدت لعائشة نصفها فقال النبي صلى الله عليه و سلم هل عندكم من طعام قالت لا إلا ذا الشاة التي أعطيت بريرة فنظر ساعة ثم قال قد وقعت موقعها هي عليها صدقة ولنا هدية فأكل منها وقال عروة ابتاعتها مكاتبة [ ص 250 ] على ثمان أواق لم تقض من كتابتها شيئا

13009 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال أهدت بريرة إلى عائشة شيئا من الصدقة تصدق به عليها فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه و سلم ذكرت له فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم هو عليها صدقة وعلينا هدية

13010 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج ومعمر عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس أن زوج بريرة كان عبدا لبني فلان ناس من الأنصار يقال له مغيث والله لكأني أنظر إليه الآن يتبعها في سكك المدينة وهو يبكي فقال أيوب عن بن سيرين كلم رسول الله صلى الله عليه و سلم بريرة أن ترجع إلى زوجها فقالت يا رسول الله أتأمرني بذلك فقال إنما أنا شفيع له فقالت لا والله لا أرجع إليه أبدا

13011 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن بن شهاب قال اعتدت بريرة ثلاث حيض

13012 - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد عن عكرمة قال كان عبد يقال له مغيث وقال غير خالد يتبعها في السكك تسيل عيناه [ ص 251 ]

13013 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى عن نافع عن بن عمر قال لا تخير إلا أن تكون عند عبد

13014 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر مثله

باب الأمة تعتق عند العبد فيصيبها ولا تعلم أن لها الخيار

13015 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في الأمة تعتق عند العبد ثم لا تختار حتى يصيبها زوجها قالا لا خيار لها قال معمر وأخبرني أيوب عن ابي قلابة وعن نافع مثله

13016 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال إذا أصابها فلا خيار لها

13017 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي بن كعب يقال لها زبراء حدثته أنها كانت عند عبد فعتقت قالت فأرسلت إلي حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أني مخبرتك بخبر ولا أحب أن تصنعي شيئا إن أمرك بيدك حتى يمسك زوجك فإذا مسك فليس لك قالت قلت فهو الطلاق فهو الطلاق فهو الطلاق وأما بن عيينة فذكره عن الزهري عن سالم عن زبراء [ ص 252 ]

13018 - عبد الرزاق عن بن جريج عن نافع أن بن عمر قال لها الخيار قبل أن يصيبها زوجها فإن أقرت له فأصابها فليس له أن يفارقها إلا أن يشاء

13019 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاءقال إن أصابها قبل أن يعلم أن لها الخيار فلها الخيار إذا علمت فإن علمت أن لها الخيار ثم أصابها فلا خيار لها

13020 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن جريج قال أخبرت عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عبد الله بن عمر قال إن أصابها وقد عرفت فليس لها الخيار وإن أصابها ولم تعرف فإن لها الخيار إذا علمت وإن أصابها ألف مرة حتى يشهد العدول على أن قد علمت أن لها الخيار

13021 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن أبي النضر عن بن المسيب قال إن أعتقت وزوجها مملوك فبادر إليها فأصابها قبل ان تعلم أن لها الخيار فلها الخيار إذا علمت ولو وليت لضربته ضربا أو لم منه كتفيه [ ص 253 ]

13022 - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة أن عمر بن الخطاب قال إذا جامعها بعد أن تعلم أن لها الخيار فلا خيار لها

13023 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا أعتقت يعني وزوجها وهي في مجلس وهي تعلم أن لها الخيار فلم تختر في ذلك المجلس حتى تقوم فلا خيار لها وإن ادعت أنها لم تكن تعلم استحلفت ثم خيرت قال سفيان ويقول ناس إن لها الخيار أبدا حتى يقفها الإمام فيخيرها بلغني هذا عنه

13024 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت أن بن مسعود قال إن أعتقت عند عبد فلم تعلم أن لها الخيار أو لم تختر حتى عتق زوجها أو حتى تموت أو يموت توارثا

باب الأمة تعتق عند الحر

13025 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قالا إذا أعتقت عند الحر فلا خيار

13026 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وعن أيوب عن أبي قلابة قالا إذا أعتقت عند حر فلا خيار لها أتختار وهي عند مثلها

13027 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع والثوري عن عبد الله عن نافع والثوري عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال إذا أعتقت عند حر فلا خيار لها

13028 - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن الشعبي قال إذا أعتقت عند حر فلها الخيار

13029 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الشعبي قال تخير عند حر كانت أو عند عبد

13030 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال إذا أعتقت عند حر فلها الخيار

13031 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن المسيب قال كان زوج بريرة حرا

13032 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عائشة أن زوج بريرة كان حرا

13033 - عبد الرزاق عن معمر وبن جريج عن بن طاووس عن أبيه قال إذا أعتقت عند حر فلها الخيار إن شاءت جلست عنده وإن شاءت فارقته قال بن جريج وقال حسن بن مسلم نحوه [ ص 255 ]

13034 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال إذا أعتقت عند حر فلها الخيار

13035 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن طاووس عن أبيه قال تخير وإن كانت تحت قرشي

13036 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لأمة عتقت ولها زوج إني ذاكر لك امرا فلا عليك أن لا تفعليه ولكني أتحرج أن أكتمكيه إن لك الخيار على زوجك

13037 - عبد الرزاق عن بن جريج أن صفية بنت أبي عبيد كان لها غلام وجارية أنكحت بينهما فأرادت عتق الأمة فخشيت أن تفارق زوجها فبدأت فأعتقت زوجها ثم أعتقتها قال نافع وكانت تبغض زوجها فخشيت أن تختار فراقه

باب الأمة عند العبد فيعتق قبل أن تختار

13038 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في أمة عتقت عند عبد فعتق قبل أن تختار شيئا وهي في عدتها فقال لها الخيار

باب الأمة تعتق عند عبد قبل أن يبني بها

13039 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في أمة عتقت تحت عبد قبل أن يبني قال فهي بالخيار فإن اختارت نفسها قبل أن يبني فلها نصف الصداق [ ص 256 ]

13040 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال ليس لها شيء إن اختارت نفسها قال معمر وهو أحب القولين إلي

13041 - عبد الرزاق عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في رجل تزوج الأمة على مهر مسمى فأعتقها مواليها قبل أن يدخل بها فإن بن شبرمة قال الصداق للموالي

باب الأمة تعتق عند الحر فتحدث حدثا

13042 - عبد الرزاق عن الثوري في أمة كانت عند حر فعتقت قال إن وقع عليها وهي لا تعلم أن لها خيارا ثم أحدثت بعد ذلك حدثا أو هما فإنهما يجلدان ولا يرجمان وإن خيرت فاختارته ثم وقع عليها ثم أحدثا بعد ذلك الوقاع رجما وإن اختارته فلم يقع عليها حتى يحدثا فإنهما يجلدان

باب المكاتبة تعتق عند الرجل والمدبرة وأم الولد

13043 - عبد الرزاق عن الثوري عن فراس عن الشعبي قال المكاتبة تخير [ ص 257 ]

13044 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال إن كاتبهما سيدهما وأعتقهما فهي امرأته كما هي لا خيار لها

13045 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء وكاتب العبد على امرأته وحدثها وعتقت قال هي أملك بأمرها

13046 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال إذا أعانها في كتابتها فلا خيار لها وقال فراس عن الشعبي تخير وإن أعانها في كتابتها

13047 - عبد الرزاق عن الثوري قال ويقال إن تزوجها وهي مكاتبة فلا خيار لها وإن تزوجها قبل المكاتبة فلها الخيار

13048 - عبد الرزاق عن الثوري قال قال أصحابنا أم الولد تخير إذا مات سيدها ولها زوج والمدبرة والمكاتبة ومن الحر ايضا لهن الخيار

13049 - عبد الرزاق عن الثوري في المكاتب وامرأته مكاتبة إذا أديا ما عليهما فإن امرأته تخير

13050 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن في رجل نكح مكاتبة فعتقت عنده قال لا خيار لها

13051 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال لا خيار لها [ ص 258 ]

13052 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا خيار لها

13053 - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن الشعبي وأيوب عن بن سيرين قالا لها الخيار

13054 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن جابر بن زيد قال لها الخيار وإن أعانها في كتابتها

باب الرجل ابتاع امرأته فأعتقها

13055 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الأمة تكون تحت الرجل لا بأس أن يشتريها فيعتقها ثم ينكحها

13056 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء رجل كانت له امرأة فابتاعها فأعتقها قال ليست بامرأة يستقبل نكاحا جديدا وصداقا من أجل أنه ملكها فمحا الرق النكاح

13057 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل تحته امرأة فاشتراها ثم أعتقها قال ينكحها نكاحا جديدا ويصدقها فإن النكاح الأول قد انقطع [ ص 259 ]

باب العبد يتزوج الحرة فتملكه أو بعضه

13058 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في امرأة تزوجت عبدا قال إذا ملكت منه شيئا حرمت عليه وإن شاءت أعتقت وتزوجته وتكون تلك الفرقة تطليقة

13059 - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء بن السائب قال قدمت المدينة فقلت أي أهلها أعلم فكلهم أمرني بعبيد الله بن عبد الله بن عتبة فأتيته فقلت امرأة كان زوجها مملوكا فاشترته فقال إن اقتوته فرق بينهما وإن أعتقته فهو على نكاحها ولا صداق ولا عدة قال معمر وبلغني عن النخعي مثل ذلك قال معمر وقال قتادة يفارقه لا

13060 - عبد الرزاق عن بن عيينة قال أخبرني عروة قال كتب إلي عبد الكريم بن أبي المخارق أن أسأل عن امرأة كان زوجها مملوكا فورثته فسألت عامرا الشعبي فقال إن أعتقته حينئذ فهما على نكاحهما وإن اقتوته فرق بينهما

13061 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سألت عطاء أو سئل عن رجل أنكح أم ولده عبده فتوفي السيد وله ولد من أم ولده تلك قال يفرق بينهما من أجل أنه صار لولدها من العبد شيء قال ولدها في قول عطاء إذا ملكت منه شيء حرمت عليه [ ص 260 ]

13062 - عبد الرزاق عن معمر قال بلغني عن 000 إذا أنكح أم ولده غلامه ثم مات السيد كان لها الخيار فإن اختارت زوجها فلا يفرق بينها وبينه قيل لمعمر فإن لها ابنا من سيدها فصار زوجها لابنها ذلك قال الولد لأمه وهو عبد فينكح أم ولد سيده قال ولا يفرق بينهما قال الزهري لا يأخذ الرجل من مال ولده شيئا إلا أن يحتاج فيستنفق بالمعروف قال عبد الرزاق وذكره معمر عن قتادة عن الحسن نحوا من قول عطاء حين قال وإن كانت لابنه جارية أخذها فوطئها قال قتادة فلم يعجبني ما قال

باب الرجل يتزوج الأمة فيشتري بعضها

13063 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل تزوج أمة فاشترى بعضها قال حرمت عليه حتى يستخلصها وإن أصابها فحملت فهي من أمهات الأولاد وتقوم لشركائه قال معمر وقال قتادة لم يقم منه إلا قربا ويكون على حالها

13064 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس أن أباه سئل عنها فقال ما هي امرأته هي جاريته كأنه كرهها [ ص 261 ]

13065 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الحكم قال سألت إبراهيم عن الأمة تكون تحت الرجل الحر فيرث بعضها أو الحرة فيتزوجها العبد فترث بعضه قال إذا ورث أحدهما من الآخر شيئا فقد فسد النكاح

باب الحر تحته أمة فيشتريها

13066 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم وجابر عن الشعبي في الحر تكون تحته الأمة فيشتريها قال لا أبطل الشرى النكاح وتكون عنده بملك اليمين

باب العبد يغر الحرة

13067 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب في رجل استعار متاعا فتزوج به امرأة فقال يأخذ الرجل متاعه وحقهم على الذي غرهم

13068 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء إذا نكحت المرأة رجلا لا تعلم إلا أنه حر ثم أدركه رق فإنها تخير فإن شاءت قرت عنده وإن شاءت خرجت

13069 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إن أقدمت وقد طعن لها في رقة فلا خيرة لها بعد وقال عمرو لها الخيار إلا أن تكون استيقنت [ ص 262 ]

13070 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل نكح حرة غرها بنفسه ولم تعلم حتى دخل بها قال تخير فإن شاءت فارقته وإن شاءت قرت عنده ولها مهر مثلها بما استحل منها بغروره إياها

13071 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن غلاما تزوج امرأة غرها بنفسه وساق إليها خمس قلاص فخاصموه إلى عثمان فأبطل النكاح وأعطاها قلوصين ورد إلى أبي موسى ثلاثا

13072 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال قلت له عبد تزوج حرة غرها بنفسه زعم أنه حر وساق إليها مالا لسيده قال ما وجد من ماله بعينه أخذه وما استهلكت فلا شيء عليها فإن كان المال للعبد فهو لها وأقول أنا وعبيد الله بن يزيد مالي ومال عبدي سواء يأخذه منها ويكون لها مثل صداق نسائها

13073 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي بن أبي ليلى عن فقهائهم لسيد العبد ما اصدقها غلامه يأخذه منها عجلت قبل ان تعلم

13074 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني داود بن أبي هند عن عامر الشعبي أو عبد الله بن قيس كان غلام لأبي موسى راع فغر حرة فتزوجها بغير إذن ابي موسى واصدقها خمس ذود من إبل أبي موسى فأعطاها عثمان بعيرين ورد إليه ثلاثة ابعرة وكانت مولاة لأبي جعدة فأخبرت أن غلام أبي موسى أفلح [ ص 263 ]

باب نكاح الحر الأمة

13075 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال لا يحل لحر أن ينكح أمة اليوم وهو يجد بصداقها حرة

13076 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس عن ابيه مثله قال قلت فخاف الزنى قال ما أعلمه يحل له

13077 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا خشي على نفسه العنت فلينكحها

13078 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عطاء يقول إذا خشي أن يبغي بها فلا بأس أن ينكحها

13079 - عبد الرزاق عن الثوري عن بعض أصحابه قال لا ينكح الحر الأمة إلا أن يخشى على نفسه وذكره عن إبراهيم

13080 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال لا يحل لحر أن ينكح أمة وهو يجد طول حر ة [ ص 264 ]

13081 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مثل قول طاووس

13082 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة

13083 - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن عبيد عن الحسن قال لا ينكح الحر الأمة إلا أن يخشى على نفسه ولا يجد طول الحرة

13084 - عبد الرزاق عن هشيم عن منصور عن زاذان عن الحسن وبن سيرين كانا يكرهان نكاح الأمة في هذا الزمان قالا إنما رخص في نكاحهن حين كانت الحرة يشتد المؤنة فيهن

13085 - عبد الرزاق عن رجل عن عمران بن حدير عن النزال عن بن عباس قال إذا ملك الرجل ثلاث مئة درهم وجب عليه الحج وحرم عليه الإماء

13086 - عبد الرزاق عن بن سمعان أنه سمع مجاهدا يقول في قوله ذلك تخفيف من ربكم ورحمة يقول في نكاح الإماء يقو ل لا بأس به

13087 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد في الرجل ينكح الأمة قال هو مما وسع به على هذه الأمة نكاح الأمة والنصرانية وإن كان موسرا وبه يأخذ سفيان يقول لا بأس بنكاح الأمة ثم ذكر حديث بن أبي ليلى عن المنهال عن عباد بن عبد الله عن علي قال إذا نكحت الحرة على الأمة كان للحرة يومان وللأمة يوم وذلك أني سألته عن نكاح الأمة فحدثني بحديث علي هذا وقال لم أر به بأسا [ ص 265 ]

باب نكاح الأمة على الحرة

13088 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال كان يقال لاتنكح الأمة على الحرة إلا بأمرها فإن اجتمعتا تحته فللحرة ثلثا النفقة وللأمة الثلث

13089 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة

13090 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله قال قال علي إذا نكحت الحرة على الأمة كان للحرة يومان وللأمة يوم

13091 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج والثوري عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب قال تنكح الحرة على الأمة قال ولا تنكح الأمة على الحرة فإن الحرة رضيت كان لها من القسم الثلثان وللأمة الثلث [ ص 266 ]

13092 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن وبن المسيب قالا لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة ويقسم للحرة يومان وللأمة يوم والنفقة كذلك

13093 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن وعن داود عن بن المسيب قالا إن نكح الحرة على الأمة كان للحرة يومان وللأمة يوم

13094 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب قال إن نكح الأمة على الحرة خيرت الحرة فإن أحبت أن تقر عنده فلها مثلا ما للأمة من قسمة ونفقة وإن شاءت فرق بينه وبين الأمة

13095 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا بأس بأن تنكح الحرة على الأمة ولا تنكح الأمة على الحرة فإن نكح أمة على حرة فرق بينه وبين الأمة وعوقب وإن نكح حرة على أمة وقد علمت أن تحته أمة فلها مثلا ما للأمة من قسمة ونفقة وإن نكحت ولم تعلم أن تحته أمة خيرت فإن شاءت فارقته وإن شاءت قرت عنده [ ص 267 ]

13096 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن شهاب عن الحرة تنكح على الأمة أن السنة فيها التي يعمل الحر بها أن لا ينكح الحر أمة وهو يجد طولا لحرة فإن لم يجد طولا خلي بينه وبين نكاح الأمة فإن نكح عليها حرة خلي بينه وبين ذلك إذا علمت الحرة أن تحته أمة فإن لم تعلم خيرت الحرة بين فراقه والمكث عنده على مثلي ما للأمة من قسمة ونفقة وإن نكح عليها أمة نزعت وعوقب

13097 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه أنه كان يقول لا تجتمع الأمة والحرة في النكاح عند الرجل قال طاووس وأن تصبروا عن نكاح الأمة خير لكم

13098 - عبد الرزاق عن الثوري وبن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال أما نكاح الأمة على الحرة فهو مثل لحم الخنزير اضطر إليه ثم استغنى عنه قال ولا بأس أن ينكح العبد الأمة على الحرة

13099 - عبد الرزاق عن بن جريج عن رجل عن الحسن قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تنكح الأمة على الحرة [ ص 268 ]

13100 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت عن سعيد بن جبير يقول ما از لحف ناكح الأمة عن الزنى إلا قليلا وعن أبي هريرة مثله

13101 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن عبيد عن الحسن قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تنكح الأمة على الحرة

13102 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار قال قال بن عباس نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة

13103 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال إذا نكح العبد الحرة فقد أعتق نصفه وإذا نكح الحر الأمة فقد أرق نصفه

13104 - عبد الرزاق عن بن جريج ذكره عن عمر مثله

13105 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة أن لقمان قال لاتنكح أمة غيرك فتورث بنيك حزنا طويلا [ ص 269 ]

باب نكاح الحر الأمة النصرانية

13106 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال في مملوكة نصرانية لا ينبغي أن يتزوجها المسلم ألم تسمع الله يقول من فتياتكم المؤمنات

باب عتقها صداقها

13107 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعتق صفية ثم جعل عتقها صداقها

13108 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه و سلم فعل ذلك وجعل مهرها عتقها ولم يذكر أنها صفية

13109 - عبد الرزاق عن الأسلمي قال أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم استبرأ صفية بحيضة

13110 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس بن عبيد عن شعيب بن الحبحاب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها

13111 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل من همدان قال [ ص 270 ] جاء رجل إلى الشعبي من أهل خراسان فقال إن عندنا رجلا يقول من أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته فقال عامر الشعبي حدثني أبو بردة بن ابي موسى عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إن الرجل إذا أدب الأمة فأحسن أدبها ثم أعتقها فتزوجها كان له أجران اثنان وإن الرجل من أهل الكتاب إذا آمن بكتابه ثم آمن بكتابنا فله أجران اثنان وإن العبد إذا أدى حق الله وحق سيده كان له أجران اثنان ثم قال له خذها أعطيتكها بغير ثمن إن كان ليرتحل فيما هو أهون منها إلى المدينة

13112 - عبد الرزاق عن الثوري عن صالح عن الشعبي عن ابي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من كانت له جارية فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران اثنان

13113 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال بلغنا عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ثلاثة لهم أجرهم مرتين عبد أدى حق الله وحق سيده ورجل أعتق سريته ثم نكحها ومسلمة أهل الكتاب

13114 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي في الرجل يعتق جاريته ثم يتزوجها ويجعل عتقها صداقها قال له أجران اثنان [ ص 271 ]

13115 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يعتقها ثم يتزوجها ولا يرون بأسا أن يجعل عتقها صداقها

13116 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس عن أبيه قال ذلك حسن

13117 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن ابي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال لا بأس أن يعتق الرجل الأمة فيتزوجها ويجعل عتقها صداقها قال معمر وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل ذلك

13118 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن زكريا عن الشعبي قال كانت جويرية ملك رسول الله صلى الله عليه و سلم فأعتقها وجعل صداقها عتق كل أسير من بني المصطلق

13119 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت جويرية للنبي صلى الله عليه و سلم إن أزواجك يفخرن علي ويقلن لم يزوجك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أو لم أعظم صداقك ألم أعتق أربعين من قومك [ ص 272 ]

13120 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا اعتق الرجل أمته وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فلا بأس عليها

13121 - عبد الرزاق عن بن جريج قال يقول إن طلقها سعت له في نصف قيمتها وهو في قول من قال بقول عطاء

13122 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا طلق الرجل امرأته فجعل عتقها صداقها سعت له في نصف قيمتها إذا طلقها قبل أن يجامعها في قول من قال عتقها صداقها وفي قول من قال لا يكون نكاحا أن يجعل عتقها صداقها فطلقها قبل أن يدخل بها سعت في قيمتها

13123 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الكنود قال قال بن مسعود مثل الذي يعتق سريته ثم ينكحها مثل الذي أهدى بدنة ثم ركبها

13124 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال قال في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها قال يمهرها سوى عتقها

13125 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا أعتق الرجل أمته ثم نكحها فليسم شيئا يتحللها به [ ص 273 ]

باب الولي والشهود في المملوكين

13126 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال لا يضر الرجل أن لا يشهد على نكاح غلامه أمته ولا على تفريق بينهما

13127 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الملك عن عمير عن المغيرة بن شعبة أنه أراد أن يتزوج امرأة هو أقرب إليها من الذي أراد أن يزوجها إياه فأمر غيره أبعد منه فزوجها إياه قال سفيان وأم الولد بتلك المنزلة إذا أعتقها ثم أراد نكاحها

13128 - عبد الرزاق عن الثوري قال سئل بن عمر عن امرأة لها أمة أتزوجها قال لا ولكن ليأمر وليها فليزوجها قال الثوري يشهد الرجل إذا أنكح أمته عبده أو غيره

باب لا نكاح إلا بأربعة

13129 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لا نكاح إلا بأربعة بولي وخاطب وشاهدين

13130 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال فرق بين السفاح والنكاح والشهود

13131 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا أعلموا ذلك كفى [ ص 274 ]

باب كم يتزوج العبد

13132 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت أن عمر بن الخطاب سأل الناس كم ينكح العبد فاتفقوا على أن لا يزيد على اثنتين

13133 - عبد الرزاق عن بن جريج والثوري قالا أخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال ينكح العبد اثنتين

13134 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب قال ينكح العبد اثنتين

13135 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين أن عمر بن الخطاب سأل الناس كم يحل للعبد أن ينكح فقال عبد الرحمن بن عوف اثنتين فصمت عمر كأنه رضي بذلك وأحبه قال بعضهم قال قال له عمر وافقت الذي في نفسي

13136 - عبد الرزاق عن معمر قال ينكح العبد اثنتين

13137 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال ينكح العبد أربعا

13138 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أينكح العبد أربعا بإذن سيده فكأنه لم يكره ذلك

13139 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن أبي نجيح عن عطاء قال يتزوج العبد اثنتين قال وقال مجاهد يتزوج أربعا [ ص 275 ]

باب الشغار والصداق وهل ينكح الرجل أمته بغير مهر

13140 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء الشغار في الإماء قال لا لها صداقها

13141 - عبد الرزاق عن الثوري قال الشغار في الإماء مثل الشغار في الحرائر فإذا شاغرها فلها مهر مثلها

13142 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال قال بن عباس في الرجل ينكح أمته غلامه بغير مهر قال لا بأس بذلك

13143 - عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني أنه كان يكره أن ينكح الرجل غلامه أمته بغير صداق ويستحب له أن يسمي صداقا

13144 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قالوا في الأمة ينكحها سيدها ويصدقها زوجها ويعطي بعض الصداق ويبقي بعضه ويعتقها سيدها قالوا لسيدها ما بقي من صداقها على زوجها كما لو آجرها رجلا فكانت إجارتها عليه ثم أعتقها كانت الإجارة لسيدها

13145 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أينكح الرجل أمته أو غلام عنده بغير مهر قال لا ثم سألته بعد حين قال أمتي أنكحها غلامي بغير مهر قال كان بن عباس يقول ذلك [ ص 276 ]

13146 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء لا يضر الرجل أن لا يشهد على نكاح غلامه أمته ولا يحل يفرق بينهما

باب متعة الأمة

13147 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء للأمة من الحر أو العبد متعة قال لا قلت فالحرة عند العبد قال ولا

13148 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ولا متعة لها

13149 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول لكل مطلقة متعة وللأمة من العبد متعة إن طلقها

13150 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن دينار قال وللمطلقات متاع

باب نفقة الحبلى المطلقة

13151 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في الحرة يطلقها العبد حاملا النفقة على العبد وليس عليه أجر الرضاع قال وهي في الحر تحته الأمة كذلك

13152 - عبد الرزاق عن الثوري الحبلى المطلقه ينفق عليها حتى تضع حملها

13153 - عبد الرزاق عن بن جريج قال بلغني أن الحرة يطلقها العبد حاملا فإذا وضعت فلا ينفق على ولدها من أجل أنه لا يرثها ولا ينفق عليها حاملا إلا بإذن سيده والأمة كذلك

باب الأمة تغر الحر بنفسها

13154 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء وغيره في الأمة تأتي قوما فتخبرهم أنها حرة فينكحها أحدهم فتلد لهم أن أباهم يفادي فيهم

13155 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت سليمان بن موسى يذكر أن عمر بن الخطاب قضى في مثل ذلك على آبائهم كل ولد له من الرقيق في الشبر والذرع قلت له فكان أولاده حسانا قال لايكلف مثلهم في الذرع عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال قال لي عمر اعقل عني ثلاثا الإمارة شورى وفي فداء العرب مكان كل عبد عبد وفي بن الأمة عبد وكتم بن طاووس الثالثة

13156 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الأمة ينكحها الرجل وهو يرى أنها حرة فتلد أولادا قال قضى عثمان في أولادها مكان كل عبد عبد ومكان كل جارية جاريتان

13158 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال قضى عمر بن الخطاب في فداء سبي العرب ستة فرائض وقضى عمر بن عبد العزيز في فداء سبي العرب في كل راس أربع مئة درهم قال معمر ثم ترك ذلك بعد في أهل عمان فقال هم أحرار حيث وجدتموهم

13159 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عون عن غاضرة العنبري قال أتينا عمر بن الخطاب في نساء تبايعن في الجاهلية فأمر أن يقوم أولادهن على آبائهم ولا يسترقوا

13160 - عبد الرزاق عن أبي بكر بن عياش قال أبو حصين عن الشعبي قال لما استخلف عمر قال ليس على عربي ملك ولسنا بنازعين من يد أحد شيئا أسلم عليه ولكنا نقومهم الملة

13161 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى العشاوي قال كتب عمر بن عبد العزيز أن عمر بن الخطاب قضى في فداء سبي العرب في كل رأس مئة أربعة دراهم [ ص 279 ]

13162 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن زكريا عن الشعبي قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في سبي العرب في الجاهلية أن فداء الرجل ثمان من الإبل وفي الاثنا عشرة قال بن عيينة فأخبرني المجالد عن الشعبي أن ذلك شكى إلى عمر بن الخطاب فجعل فداء الرجل أربع مئة درهم

13163 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول مكان كل عبد عبد ومكان كل جارية جارية

13164 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة مولى بن عباس قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في فداء رقيق العرب من أنفسهم في الرجل يسبى في الجاهلية بثمان من الإبل وفي ولد إن كان لأمة بوصيفين وصيفين لكل إنسان منهم ذكر أو أنثى وقضى في سبية الجاهلية بعشر من الإبل وقضى في ولدها من العبد بوصيفين يفديه موالي أمه وهم عصبتها لهم ميراثها وميراثه ما لم يعتق أبوه وقضى في سبي الإسلام بستة من الإبل في الرجل والمرأة والصبي فذاك فداء العرب

13165 - عبد الرزاق عن الثوري في الأمة تغر الحر بنفسها قال على الأب قيمة الولد ولو غره غيرها كانت القيمة على الأب ويتبع الذي غره قال الثوري وقال إبراهيم تهضم القيمة قال وقال بن أبي ليلى يقومون حين ولدوا إلا أنهم أحرار وقال الثوري وقولنا يقومون حين يقضى القاضي فيهم [ ص 280 ]

13166 - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال سألت عن الرجل يتزوج الأمة ويقال إنها حرة قال صداقها على الذي غره قال وقال حماد مثل ذلك قال وقال الحكم إذا ولدت ففكاك الولد على الأب

13167 - عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال نكح رجل أمة فولدت له فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في ذلك فكتب أن يفادي أولاده وذلك إن أحب أهل الجاهلية أو كرهوا

باب الأمة تباع ولها زوج

13168 - عبد الرزاق عن معمر عن سعيد عن قتادة قال إن أبي بن كعب قال بيعها طلاقها

13169 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن إبراهيم عن بن مسعود أنه قال في الأمة تباع ولها زوج قال بيعها طلاقها

13170 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن جابر بن عبد الله قال بيعها طلاقها [ ص 281 ]

13171 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب قال بيعها طلاقها فإن بيع العبد لم تطلق هي حينئذ

13172 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال بيعها طلاقها وأيهما بيع فهو طلاقها فإذا نكحها فليس له أن يفرق

13173 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه عن الحسن قال بيعها طلاقها

13174 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن عليا قال هو زوجها حتى يطلقها أو يموت

13175 - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن الشعبي قال اشترى شرحبيل بن السمط جارية فأهداها لعلي بن أبي طالب أحسبه قال فدعاها علي فقالت إني مشغولة فقال ما شغلك قالت إن لي زوجا قال فلا حاجة لنا في شيء مشغول فردها عليه

13176 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي أن شراحيل بن مرة بعث إلى علي بجارية فقال لها علي أفارغة أنت أم مشغولة فقالت بل مشغولة لها زوج فردها فاشترى شراحيل بضعها بألف وخمس مئة درهم فبعث بها إلى علي فقبلها [ ص 282 ]

13177 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن عوف قال لزوجها لك كذا وكذا وطلقها قال لا

13178 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أهدى عبد الله بن عامر بن كريز جارية من البصرة لعثمان بن عفان فأخبر أن لها زوجا فردها عليه

13179 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة كانا يكرهان الأمة لها زوج وإن بيعت

13180 - عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني من سمع الحسن يقول سئل عن جارية سبيت ولها زوج أتحل لسيدها فقال الحسن أما ترون قول الفرزدق وذات خليل

باب ظهار العبد من الأمة

13181 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن إبراهيم النخعي في العبد يظاهر من امرأته أمة قال لو صام شهرا أجزأ عنه قال قتادة وقال الحسن يصوم شهرين [ ص 283 ]

13182 - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن أبي معشر عن إبراهيم قال يصوم شهرين إلا أن يأذن له سيده فيعتق رقبة

13183 - عبد الرزاق عن عثمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم مثله

13184 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال يصوم شهرين وإن أذنوا له أن يعتق جاز وأن يطعم إذا ظاهر قال سفيان لا يجوز لأن الولاء يكون لغيره

13185 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد في تكفير العبد ليس على المملوك إلا الصوم والصلاة

13186 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في ظهار العبد شهرين يصوم شهرين

13187 - عبد الرزاق عن الثوري في العبد يظاهر أو يؤلي قال يقع عليه

باب إيلاء العبد من الأمة

13188 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال لا إيلاء له دون سيده وهو شهران قال بن جريج وبلغني أن عمر بن الخطاب قال إيلاء العبد شهران [ ص 284 ]

13189 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب أنه قال إيلاء العبد شهران

13190 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إيلاء العبد من الأمة أربعة أشهر

باب ظهار الحر من الأمة

13191 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء في رجل ظاهر من امرأته أمة قال شطر الصوم ولا ظهار لعبد دون سيده

13192 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا ظاهر العبد أو آلا وقع عليه

13193 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إيلاء العبد من الحرة أربعة أشهر

باب العبد يقذف امرأته وهي حرة

13194 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء في عبد قذف امرأته حرة قال لا لعان بينهما قال لو قذف حر امرأته قال ليس عليه شيء قال وإن قذف عبد امرأته أمة فلا ملاعنة بينهما ليس من قذف أمة شيء [ ص 285 ]

13195 - عبد الرزاق عن الثوري قال في العبد يقذف امرأته أمة قال ليس بينهما لعان وإن قذف العبد امرأته وهي حرة فإنه يضرب لها ولا لعان وتكون امرأته

13196 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في العبد يقذف حرة قال لا ملاعنة بينهما ويجلد الحد ويلحق به الولد

13197 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو أنه قال في العبد يقذف امرأة حرة قال لا ملاعنة بينهما

باب الرجل يكشف الأمة حين يشتريها

13198 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال قلت له الرجل يشتري الأمة أينظر إلى ساقيها وقد حاضت أو إلى بطنها قال نعم قال عطاء كان بن عمر يضع يده بين ثدييها وينظر إلى بطنها وينظر إلى ساقيها أو يأمر به

13199 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو أو أبو الزبير عن بن عمر أنه وجد تجارا مجتمعين على أمة فكشف عن بعض ساقها ووضع يده على بطنها [ ص 286 ]

13200 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر ومعمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر كان إذا اراد أن يشتري جارية فراضاهم على ثمن وضع يده على عجزها وينظر إلى ساقيها وقبلها يعني بطنها

13201 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر مثله

13202 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار عن مجاهد قال مر بن عمر على قوم يبتاعون جارية فلما رأوه وهم يقلبونها أمسكوا عن ذلك فجاءهم بن عمر فكشف عن ساقها ثم دفع في صدرها وقال اشتروا قال معمر وأخبرني بن أبي نجيح عن مجاهد قال وضع بن عمر يده بين ثدييها ثم هزها

13203 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن مجاهد قال كنت مع بن عمر في السوق فأبصر بجارية تباع فكشف عن ساقها وصك في صدرها وقال اشتروا يريهم أنه لا بأس بذلك

13204 - عبد الرزاق عن بن عيينة قال وأخبرني بن أبي نجيح عن مجاهد قال وضع بن عمر يده بين ثدييها ثم هزها

13205 - عبد الرزاق عن بن جريج عن نافع أن بن عمر كان يكشف عن ظهرها وبطنها وساقها ويضع يده على عجزها [ ص 287 ]

13206 - عبد الرزاق عن بن جريج عن رجل عن بن المسيب أنه قال يحل له أن ينظر إلى كل شيء فيها ما عدا فرجها

13207 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال إذا كان الرجل يبتاع الأمة فإنه ينظر إلى كلها إلا الفرج

13208 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أكل في 00000 أصدق عمن سمع عليا يسأل عن الأمة تباع أينظر إلى ساقها وعجزها وإلى بطنها قال لا بأس بذلك لا حرمة لها إنما وقفت لنساومها

13209 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد المكتب عن إبراهيم عن بعض أصحاب عبد الله أنه قال في الأمة تباع ما أبالي إياها مسست أو الحائط

باب بيع أمهات الأولاد

13210 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد الرحمن بن الوليد أن أبا إسحاق الهمداني أخبره أن أبا بكر كان يبيع أمهات الأولاد في إمارته وعمر في نصف إمارته ثم إن عمر قال كيف تباع وولدها حر فحرم بيعها حتى إذا كان عثمان شكوا أو ركبوا في ذلك [ ص 288 ]

13211 - عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه و سلم فينا حي لا نرى بذلك بأسا

13212 - عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء أنه بلغه أن عليا كتب في عهده وإني تركت تسع عشرة سرية فأيتهن ما كانت ذات ولد قومت بحصة ولدها بميراثه مني وأيتهن ما لم تكن ذات ولد فهي حرة قال فسألت محمد بن علي بن حسين الأكبر أذلك في عهد علي قال نعم

13213 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار قال كتب علي في وصيته فإن حدث بي حدث في هذا الغزو أما بعد فإن ولائدي اللاتي أطوف عليهن تسع عشرة وليدة منهن أمهات أولاد معهن أولادهن ومنهن حبالي ومنهن من لا ولد لهن فقضيت إن حدث بي حدث في هذا الغزو فإن من كانت منهن ليست بحبلى وليس لها ولد فهي عتيقة لوجه الله ليس لأحد عليها سبيل ومن كانت منهن حبلى أو لها ولد فإنها تحبس على ولدها وهي من حظه فإن مات ولدها [ ص 289 ] وهي حية فإنها عتيقة لوجه الله هذا ما قضيت في ولائدي التسع عشرة والله المستعان شهد هياج بن أبي سفيان وعبيد الله بن أبي رافع وكتب في جمادى سنة سبع وثلاثين

13214 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن الأعمش عن زيد بن وهب قال مات رجل منا وترك أم ولد فأراد الوليد بن عقبة أن يبيعها في دينه فأتينا بن مسعود فوجدناه يصلي فانتظرناه حتى فرغ من صلاته فذكرنا ذلك له فقال إن كنتم لا بد فاعلين فاجعلوها في نصيب ولدها قال فجاءه رجلان قد اختلفا في آية فقرأ أحدهما فقال عبد الله أحسنت من أقرأك قال أقرأني أبو حكيم المزني فاستقرأ الآخر فقال أحسنت من أقرأك فقال أقرأني عمر بن الخطاب قال فبكى عبد الله حتى خضب دموعه الحصى ثم قال اقرأ كما أقرأك عمر ثم دور داره بيده ثم قال إن عمر كان حصنا حصينا للإسلام يدخل الناس فيه و لا يخرجون قال فلما مات عمر أسلم الحصن والناس يخرجون منه ولا يدخلون فيه

13215 - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن زيد بن وهب قال أتيت عبد الله بن مسعود أنا ورجل نسأله عن أم الولد قال فكان يصلي في المسجد وقد اكتنفه رجلان عن يمينه وعن يساره حتى إذا فرغ من صلاته سأله رجل عن آية من القرآن فقال من أقرأك قال أقرأني أبو حكيم وأبو عمرة وقال للآخر من أقرأك قال أقرأني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فبكى عبد الله حتى بل الحصى قال إقرأ كما أقرأك عمر إن عمر كان للإسلام حصنا حصينا قال فسألته عن أم الولد قال تعتق من نصيب ولدها [ ص 290 ]

13216 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء أن بن عباس قال لاتعتق أم الولد حتىيتكلم بعتقها

13217 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء أن بن الزبير جعلها في نصيب ابنها

13218 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار - أظنه - عن عطاء عن بن عباس قال في أم الولد والله ما هي إلا بمنزلة بعيرك أو شاتك

13219 - عبد الرزاق عن أبي سفيان عن شريك بن عبد الله عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه

13220 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء أن بن الزبير أقام أم حبي - أم ولد لمحمد بن صهيب يقال له خالد - في مال ابنها

13221 - عبد الرزاق عن محمد بن عبد الله أن الحكم بن عتيبة أخبره أن عليا خالف عمر في أم الولد إنها لا تعتق إذا ولدت لسيدها [ ص 291 ]

13222 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة أن طاووسا أخبره ان بن عباس قال لابنة له لأم ولد أشهدكم أن هذه حرة قال حسبت أن طاووسا قال وهي تلعب على بطنه فأخبرت بذلك مجاهدا فقال وأنا أشهدكم أن هذا حر - للصباح أبنه

13223 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن عمر بن الخطاب لقي عبد الرحمن بن عوف ومع عمر ابنته زينب أم أبي سراقة ومع عبد الرحمن ابنه عثمان وكلاهما لأم ولد 000 زينب وعثمان فقال عمر يا أبا محمد كيف صنعت في هذا لعثمان فأما هذه - لزينب - فإني أشهدك أنها حرة فقال عبد الرحمن ماذا تقول فإنما ذا عبد الرحمن ماذا تقول كالمنتهر فسكت عمر

13224 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن عبيدة السلماني قال سمعت عليا يقول اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن قال ثم رأيت بعد أن يبعن قال عبيدة فقلت له فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة - أو قال في الفتنة - قال فضحك علي [ ص 292 ]

13225 - عبد الرزاق عن عبيد الله وعبد الله ابني عمر عن نافع عن بن عمر قال قضى عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن ولا يوهبن ولا يرثن يستمتع بها صاحبها ما كان حيا فإذا مات عتقت

13226 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر أن عمر أعتق أمهات الأولاد إذا مات ساداتهن

13227 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عمر مثل حديث الزهري

13228 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال لقيه نفر فقال من أين أقبلتم قالوا من العراق قال فمن لقيتم قالوا بن الزبير قالوا فأحل لنا اشياء كانت تحرم علينا قال ما أحل لكم مما حرم عليكم قالوا بيع أمهات الأولاد قال تعرفون أبا حفص عمر نهى أن تباع أو توهب او تورث وقال يستمتع منها صاحبها ما كان حيا فإذا مات فهي حرة

13229 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال جاء رجل بن عمر فقال إن بن الزبير قد أذن ببيع أمهات الأولاد قال فقال بن عمر لكن أبا حفص عمر بن الخطاب أمير المؤمنين - اتعرفونه - لم يأذن ببيعهن وأعتقهن [ ص 293 ]

13230 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عمر أعتق أمهات الأولاد إذا مات ساداتهن

13231 - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن الأعمش عن إبراهيم قال أعتق عمر أمهات الأولاد إذا مات ساداتهن فأتت امرأة منهن عليا أراد سيدها أن يبيعها في دين كان عليه فقال اذهبي فقد أعتقكن عمر

13232 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله عن القاسم بن محمد أن رجلا من الأنصار توفي عن أم ولد له فأعتقها رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم أصاب غنيمة فأعاض أهلها

13233 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن أنعم عن سليمان بن يسار قال قلت لابن المسيب أعمر أعتق أمهات الأولاد قال لا ولكن أعتقهن رسول الله صلى الله عليه و سلم [ ص 294 ]

13234 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال ضرب على صفية وجويرية الحجاب وقسم لهما النبي صلى الله عليه و سلم كما قسم لنسائه

13235 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا قضى عن النبي صلى الله عليه و سلم أشياء بعد وفاته كان عامتها عدة قال حسبت أنه قال خمس مئة ألف قال عبد الرزاق يعني دراهم قلنا لعبد الرزاق وكيف قضى النبي صلى الله عليه و سلم واوصى إليه النبي صلى الله عليه و سلم بذلك قال نعم لا أشك أن النبي صلى الله عليه و سلم أوصى إلى علي فلولا ذلك ما تركوه أن يقضي

13236 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال عهد النبي صلى الله عليه و سلم أن أم إبراهيم حرة

13237 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن أبي العجفاء أن عمر قال الأمة إذا أسلمت وعفت وحصنت فإن ولدها يعتقها وإن فجرت وكفرت أو قال زنت رقت

13238 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أياس أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز في أم الولد يعني يرى قال فأراني رجعة الكتاب حين جاءه فكتب إليه أن أقم عليها الحد لا تردها عليه ولا تسترق [ ص 295 ]

13239 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن عطاء في أم الولد إذا زنت قال يستمتع بها صاحبها ولا تباع

13240 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سئل بن شهاب عن أم الولد تزني أيبيعها سيدها قال لا يصلح له أن يبيعها ولكن يقام عليه الحد حد الأمة

13241 - عبد الرزاق عن سفيان عن الثوري عن أبي حسين عن مجاهد قال لا يرقها حدث

13242 - عبد الرزاق قال وأخبرني عن جرير بن حازم قال قال رجل لسالم بن عبد الله أم ولد لأبي فجرت قال فجورها على نفسها وهي امرأة حرة

باب من يعتقها السقط

13243 - عبد الرزاق عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة ان عمر بن الخطاب قال الأمة يعتقها ولدها وإن كان سقطا [ ص 296 ]

13244 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبيه عن عكرمة عن عمر مثله

13245 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال السقط بينا مضغة كان أو علقة

13246 - عبد الرزاق عن هشام عن الحسن قال إذا كان سقطا بينا

13247 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا أسقطت سقطا بينا فهي من أمهات الأولاد وإن لم يكن بينا فهي أمة

13248 - عبد الرزاق عن عمر بن ذر قال حدثني محمد بن عبد الله الثقفي أن أباه عبد الله بن قارب اشترى جارية بأربعة آلاف قد أسقطت لرجل سقطا فسمع عبد الله عمر بن الخطاب فأرسل إليه قال وكان أبي عبد الله بن قارب صديقا لعمر بن الخطاب فلامه لوما شديدا وقال والله إني كنت لأنزهك عن هذا [ ص 297 ] أو عن مثل هذا قال وأقبل على الرجل ضربا بالدرة وقال الآن حين اختلطت لحومكم ولحومهن ودماؤكم ودماؤهن تبيعونهن تأكلون أثمانهن قاتل الله يهود حرمت عليهم الشحوم أو قال حرموا شحومها فباعوها وأكلوا أثمانها ارددها قال فرددتها وأدركت من مالي ثلاثة آلاف درهم وتوى ألف

13249 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا أسقطت الأمة سقطا بينا فلا سبيل إلى بيعها

باب عتق ولد أم الولد

13250 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل تلد له الأمة ثم ينكحها فتلد له أولادا قال هم مملوكون

13251 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي بن شهاب هم مملوكون وعبد الملك بن مروان والخلفاء حرا

13252 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري أن عمر بن عبد العزيز قال في الأمة تلد لسيدها ثم ينكحها فتلد قال لا يعتق ولدها [ ص 298 ]

13253 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال حدثني عمرو بن عبد الله أن روح بن زنباع استسر وليدة له فولدت ثم أنكحها غلاما له فولدت له فجاء عبد الملك فذكر ذلك له فقال أولادها لك حيا وميتا

13254 - عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال إذا أعتقت عتق ولدها يعتقون بعتقها

13255 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن نافع عن بن عمر مثله

13256 - عبد الرزاق عن بن جريج والثوري وبن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب قال إذا أعتقت عتق ولدها

13257 - عبد الرزاق عن بن جريج عن محمد بن عروة العتواري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال في أولاد أم الولد مثل قول بن المسيب

13258 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا إذا أنكحها سيدها وقد ولدت له فولدها بمنزلة أمهم

13259 - عبد الرزاق عن الثوري عن داود عن الشعبي وغيره قال هم بمنزلة أمهم قال الثوري وإبراهيم يقول ذلك أيضا والمدبرة والمكاتبة [ ص 299 ]

13260 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في أمة تزوجها رجل فولدت له ثم ابتاعها زوجها قال ليبيعها إن شاء إلا ان يكون ابتاعها وهي حامل أو ولدت له بعد ما ابتاعها قال معمر وقاله حماد عن النخعي أيضا

13261 - عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني من سمع الحسن يقول هي من أمهات الأولاد قال وقول الحسن أحب إلي

13262 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه عن حماد عن إبراهيم قال هي أمة حتى يحدث عنده حملا

باب الغيرة

13263 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن أو غيره قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت إنها زنت فقال رجل إنها غيران يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه و سلم إن شئتم لأحلفن لكم أن التاجر فاجر و أن الغيران ما يدري أين أعلى الوادي من أسفله [ ص 300 ]

13264 - عبد الرزاق عن بن جريج عن الحسن أن امرأة وجدت زوجها على جارية لها فغارت فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه و سلم واتبعها حتى أدركها فقالت إنها زنت فقال كذبت يا رسول الله ولكنها كان من أمرها كذا وكذا وأخذت بلحيته فانتهرها النبي صلى الله عليه و سلم فأرسلته فقال ما تدري الآن أعلى الوادي من أسفله

13265 - عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي أن امرأة جاءت إلى علي فقالت إن زوجها وقع على جاريتها فقال إن تكوني صادقة نرجمه وإن تكوني كاذبة نجلدك فقالت يا ويلها غيرى نغرة قال وأقيمت الصلاة فذهبت

13266 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن عليا خطب ابنة أبي جهل فقام النبي صلى الله عليه و سلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن علي بن أبي طالب خطب العوراء ابنة أبي جهل ولم يكن ذلك له ولا تجتمع بنت نبي الله وابنة عدو الله [ ص 301 ]

13267 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر قال خطب علي ابنة أبي جهل فقام النبي صلى الله عليه و سلم علىالمنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن عليا خطب العوراء ابنة أبي جهل ولم يكن ذلك له أن تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم وبنت عدو الله وإنما فاطمة مني

13268 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن زكريا عن الشعبي قال جاء علي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم يسأله عن ابنة ابي جهل وخطبها إلى عمها الحارث بن هشام فقال النبي صلى الله عليه و سلم عن أي بالها تسألني أعن حسبها قال لا ولكن أريد أن أتزوجها أتكره ذلك فقال النبي صلى الله عليه و سلم إنما فاطمة بضعة مني وأنا أكره أن تحزن أو تغضب فقال علي فلن آتي شيئا ساءك

13269 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وعن أيوب عن بن أبي مليكة أن علي بن ابي طالب خطب ابنة أبي جهل حتى وعد النكاح فبلغ ذلك فاطمة فقالت لأبيها يزعم الناس أنك لا تغضب لبناتك وهذا أبو حسن قد خطب أبنة أبي جهل حتى وعد النكاح [ ص 302 ] فقام النبي صلى الله عليه و سلم خطيبا فحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله ثم ذكر أبا العاص بن الربيع فأثنى عليه في صهره ثم قال إنما فاطمة بضعة مني وإني أخشى أن يفتنوها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل قال فسكت علي عن ذلك النكاح وتركه

13270 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن ليث عن أبي عبيدة بن عبد الله قال لا أدري ارفعه أم لا قال ما أحل الله حلالا أكره إليه من الطلاق وإن الله تعالى كتب الجهاد على الرجال والغيرة على النساء فمن صبر منهن كان لها مثل أجر المجاهد

13271 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر قال أعطى أبو بكر عليا جارية فدخلت أم أيمن على فاطمة فرأت فيها شيئا كرهته فقالت ما لك فلم تخبرها فقالت مالك فوالله ما كان أبوك يكتمني شيئا فقالت جارية أعطوها ابا حسن فخرجت أم أيمن فنادت على باب البيت الذي [ ص 303 ] فيه علي بأعلى صوتها أما رسول الله صلى الله عليه و سلم يحفظ في أهله فقال ما هذا الصوت فقالوا أم أيمن تقول أما رسول الله صلى الله عليه و سلم يحفظ في أهله فقال علي وما ذاك قالت جارية بعث بها إليك فقال علي الجارية لفاطمة

13272 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن شيخ منهم عن أبيه قال جاء جابر بن عبد الله إلى عمر يشكو إليه ما يلقى من النساء فقال عمر إنا لنجد ذلك حتى إني لأريد الحاجة فتقول ما تذهب إلا إلى فتاة بني فلان تنظر إليهن فقال له عبد الله بن مسعود أما بلغك أن إبراهيم عليه السلام شكى إلى الله دري خلق سارة فقيل له إنها خلقت من الضلع فالبسها على ما كان منها ما لم تر عليها خربة في دينها فقال له عمر لقد حشى الله بين أضلاعك علما كثيرا

باب الدعوة

13273 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح

13274 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد قال سمعت سليمان بن يسار يقول كان عمر بن الخطاب يليط أولاد الشرك بآبائهم [ ص 304 ]

13275 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عون عن غاضرة العنبري قال أتينا عمر بن الخطاب في نساء تبايعن في الجاهلية فأمر أن يقام أولادهن على آبائهن ولا يسترقوا تبايعن يعني بعن

باب هل يحصن الرجل ولم يدخل

13276 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال الإحصان أن يجامعها ليس دون ذلك إحصان ولا يرجم حتى يشهدوا لرأيناه يغيب في ذلك منها وعمرو وبن طاووس مثله

13277 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في البكر ينكح ثم يزني قبل أن يجمع مع امرأته قال الجلد عليه ولا رجم

13278 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن شهاب عن رجل زنى وقد أحصن ولم يمس امرأته قال لا يرجم ولكن يجلد مئة [ ص 305 ]

13279 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في الرجل ينكح المرأة فيزني قبل أن يجامعها قالا ليس بإحصان حتى يجامعها قال معمر ولا أعلم أحدا خالف قولهما قال وبلغني أنه لا يرجم حتى يشهدوا لرأيناه يغيب في ذلك منها

13280 - عبد الرزاق عن الثوري قال لا يكون الإحصان إلا بالجماع ثم قال أخبرني سماك بن حرب عن حنش عن علي أنه أتى رجل زنى فقال أدخلت بامرأتك قال لا فضربه

13281 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن حنش قال أتى علي رجل قد زنى بامرأة وقد تزوج بامرأة ولم يدخل فقال أزنيت فقال لم أحصن قال فأمر به فجلد مئة

13282 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن العلاء بن بدر قال فجرت امرأة على عهد علي بن أبي طالب وقد تزوجت ولم يدخل بها فأتي بها علي فجلدها مئة ونفاها سنة إلى نهري كربلاء [ ص 306 ]

باب نكاح الأمة ليس بإحصان

13283 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال ليس نكاح الأمة بإحصان

13284 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن والنخعي قالا لا تحصن الأمة الحر

13285 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال لا يحصن الحر بالمملوكة وقاله إبراهيم

13286 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال الأمة تحصن بحر

13287 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن شهاب عن رجل زنى وقد أحصن أمة قال حد فحد المحصن من الرجم إذا كان حرا

13288 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال سأل عبد الملك بن مروان عبد الله بن عتبة بن مسعود أتحصن الأمة الحر قال نعم قال عمن قال أدركنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يقولون ذلك [ ص 307 ]

13289 - عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عطاء قال ليس نكاح الأمة بإحصان

باب الحرة عند العبد أيحصنها

13290 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال ليس نكاح العبد الحرة بإحصان

13291 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن النخعي قال لا يحصن العبد الحرة

13292 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب والحسن قالا يحصن العبد الحرة

13293 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن والنخعي في عبد تزوج بامرأة ثم أعتق فزنى قبل أن يجامعها قالا يجلد ولا رجم عليه وقال قتادة يرجم

13294 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في عبدين تناكحا ثم عتقا ثم بغيا قبل أن يجامعها قال يجلدان وقال غيره إن أصابها ثم زنيا رجم ورجمت [ ص 308 ]

باب الإحصان بالمرأة من أهل الكتاب

13295 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال نكاح المرأة من أهل الكتاب إحصان

13296 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا تحصن اليهودية والنصرانية المسلم

13297 - عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عطاء قال نكاح أهل الكتاب إحصان

13298 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب قال هو إحصان

13299 - عبد الرزاق عن بن جريج عن سليمان بن موسى قال هو إحصان

13300 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال لا يحصن الحر بالنصرانية وقاله إبراهيم

13301 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم قال لا تحصن المسلم اليهودية ولا النصرانية وهو يحصنهما

باب الرجل يحصن في الشرك ثم يزني في الإسلام

13302 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الرجل يحصن في الشرك ثم يزني في الإسلام قال ليس بإحصان حتى يصيبها في الإسلام وقال الزهري يرجم لأنه قد أحصن [ ص 309 ]

13303 - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن الحسن وعن أبي معشر عن إبراهيم قالا ليس إحصانه في الشرك بشيء حتى يغشاها في الإسلام

13304 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل يتزوج وهو مشرك فدخل بامرأته ثم أسلم ثم زنى قال يرجم لأنه قد أحصن إن كان من أهل الكتاب وإن لم يكن من أهل الكتاب فلا وقال قتادة يرجم

باب هل يكون النكاح الفاسد إحصانا

13305 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء في رجل تزوج بامرأة ثم دخل بها فإذا هي أخته من الرضاعة قال ليس بإحصان وقاله معمر عن قتادة

باب البكر

13306 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال البكر يجلد مئة وينفى سنة

13307 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه أنه قال في البكر يزني يجلد مئة ويغرب سنة [ ص 310 ]

13308 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال أوحي إلى النبي صلى الله عليه و سلم ثم قال خذوا خذوا قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مئة والرجم والبكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة قال وكان الحسن يفتي به

13309 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وعن زيد بن خالد الجهني أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه بوليدة ومئة شاة ثم أخبرني أهل العلم أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم حسبته قال فاقض بيننا بكتاب الله عز و جل فقال أما الغنم والوليدة فرد عليك وأما ابنك فعليه جلد مئة وتغريب عام ثم قال لرجل من بني أسلم يقال له أنيس قم يا أنيس فأرسل امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها [ ص 311 ]

13310 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله عز و جل فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله عز و جل وأذن لي فقال النبي صلى الله عليه و سلم قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة ثم سألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأته الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز و جل الغنم والوليدة رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغد يا أنيس لرجل من أسلم لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فرجمت

13311 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن رجلا وقع على جارية بكر فأحبلها فاعترفت ولم يكن أحصن فأمر به أبو بكر فجلد مئة ثم نفي

13312 - عبد الرزاق عن بن جريج عن موسى بن عقبة عن صفية بنت أبي عبيد مثله [ ص 312 ]

13313 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال قال عبد الله بن مسعود في البكر يزني بالبكر يجلدان مئة وينفيان سنة قال إبراهيم لاينفيان إلى قرية واحدة ينفى كل واحد منهما إلى قرية وقال علي حسبهما من الفتنة أن ينفيا

باب هل على المملوكين نفي أو رجم

13314 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس قال ليس على المملوكين نفي ولا رجم قال معمر وسمعت حمادا يقول ذلك

13315 - عبد الرزاق عن عثمان عن سعيد عن حماد عن إبراهيم أن عليا قال في أم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها ثم زنت فإنهاتجلد ولا تنفى وقال بن مسعود تجلد وتنفى ولا ترجم

13316 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن بن عمر حد مملوكة له في الزنى ونفاها إلى فدك [ ص 313 ]

13317 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال على العبيد والإماء الجلد تزوجوا أو لم يتزوجوا وكان الزهري يقول إن الإحصان يكون على غير المتزوج يكون على العفة

باب النفي

13318 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم قد قضى الله ورسوله إن شهد أربعة على بكرين جلدا كما قال الله عز و جل مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وغربا سنة غير الأرض التي كانا بها وتغريبهما شتى وقيل إن أول حد أقيم في الإسلام لرجل أتي به رسول الله صلى الله عليه و سلم سرق فشهد عليه فأمر به النبي صلى الله عليه و سلم أن يقطع فلما حف الرجل نظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم كأنما سفي فيه الرماد فقال الرجل يا رسول الله كأنه اشتد عليك قطع هذا فقال وما يمنعني وأنتم أعوان للشيطان على أخيكم قالوا فأرسله قال فهلا قبل أن تأتيني به إن الإمام إذا أتي بحد لم ينبغ له أن يعطله

13319 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال إذا نفي الزانيان نفي كل واحد منهما إلى قرية

13320 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد الله بن عمر أن أبا بكر بن أمية بن خلف غرب في الخمر إلى خيبر فلحق بهرقل قال فتنصر فقال عمر لا أغرب مسلما بعده أبدا وعن إبراهيم أن عليا قال حسبهم من الفتنة أن ينفوا

13321 - عبد الرزاق عن معمر قال سمعت الزهري وسئل إلى كم ينفى الزاني قال نفى عمر من المدينة إلى البصرة ومن المدينة إلى خيبر

13322 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت بن شهاب يحدث بهذا الحديث

13323 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق أن عليا نفى من الكوفة إلى البصرة

13324 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت بن شهاب يحدث بهذا الحديث

13325 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق قلت لعطاء نفى من مكة إلى الطائف قال حسبه ذلك

13326 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن بن عمر نفى إلى فدك

13327 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال قال عبد الله في البكر تزني بالبكر يجلدان مئة وينفيان قال وقال علي حسبهما من الفتنة أن ينفيا

13328 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد الله بن عمر أن ابا بكر نفى إلى فدك وعمر

باب الرجم والإحصان

13329 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس قال سمعت عمر يقول إن الله عز و جل بعث محمدا صلى الله عليه و سلم بالحق وأنزل معه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم فرجم رسول الله صلى الله عليه و سلم ورجمنا بعده وإني خائف أن يطول بالناس الزمان فيقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن وقامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف

13330 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أخبرني رجل من مزينة ونحن عند بن المسيب عن أبي هريرة قال أول مرجوم رجمه رسول الله صلى الله عليه و سلم من اليهود زنى رجل منهم وامرأة فتشاور علماءهم قبل أن يرفعوا أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال بعضهم لبعض إن هذا النبي بعث بتخفيف وقد علمنا أن الرجم فرض في التوراة فانطلقوا بنا نسأل هذا النبي صلى الله عليه و سلم عن أمر صاحبينا الذين زنيا بعد ما أحصنا فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلنا وأخذنا بتخفيف واحتججنا بها عند الله حين نلقاه وقلنا قبلنا فتيا نبي من أنبيائك وإن أمرنا بالرجم عصيناه فقد عصينا الله فيما كتب علينا أن الرجم في التوراة فأتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا يا أبا القاسم كيف ترى في رجل منهم وامرأة زنيا بعد ما أحصنا فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يرجع إليهما شيئا وقام معه رجال من المسلمين حتى أتوا بيت مدارس اليهود وهم يتدارسون التوراة فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم على الباب فقال يا معشر اليهود أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن قالوا يحمم ويجبه قالوا والتحميم أن يحمل الزانيين على حمار ويقابل أقفيتهما ويطاف بهما قال وسكت [ ص 317 ] حبرهم وهو فتى شاب فلما رآه النبي صلى الله عليه و سلم ألظ به فقال حبرهم اللهم إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فما أول ما ارتخصتم أمر الله قالوا زنى رجل منا ذو قرابة من ملك من ملوكنا فسجنه وأخر عنه الرجم ثم زنى بعده آخر في أسرة من الناس فأراد الملك رجمه فحال قومه أو قال فقام قوم دونه فقالوا لا والله لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه فأصلحوا هذه العقوبة بينهم فقال النبي صلى الله عليه و سلم فإني أحكم بما في التوراة فأمر بهما النبي صلى الله عليه و سلم فرجما قال الزهري فأخبرني سالم عن بن عمر قال لقد رأيتهما حين أمر النبي صلى الله عليه و سلم برجمهما فلما جاء رأيته يجافي بيده عنها ليقيها الحجارة فبلغنا أن هذه الآية أنزلت فيه إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها [ ص 318 ] النبيون الذين أسلموا للذين هادوا وكان النبي صلى الله عليه و سلم منهم

13331 - عبد الرزاق عن معمر عن نافع عن بن عمر قال شهدت رسول الله صلى الله عليه و سلم حين أتي بيهوديين زنيا فأرسل إلى قارئهم فجاءه بالتوراة فسأله أتجدون الرجم في كتابكم فقالوا لا ولكن يجبهان ويحممان قال فقال أو قيل له إقرأ فوضع يده على آية الرجم فجعل يقرأ ما حولها فقال عبد الله بن سلام أخر كفك فأخر كفه فإذا هو بآية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه و سلم فرجما قال بن عمر فلقد رأيتهما يرجمان وإنه يقيها الحجارة

13332 - عبد الرزاق عن بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أن اليهود جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه و سلم برجل منهم وإمراة قد زنيا فقال لهم النبي صلى الله عليه و سلم كيف تفعلون بمن زنى منكم قالوا نضربهما فقال النبي صلى الله عليه و سلم فما تجدون في التوراة قالوا لا نجد فيها شيئا فقال عبد الله بن سلام كذبتم في التوراة الرجم فأتوا بالتوراة فاقرأوها إن كنتم صادقين فأتوا بالتوراة فوضع مدراسها الذي يدرسها كفه على آية الرجم فطفق يقرأ ما فوق يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم فنزع عبد الله بن سلام يده عن [ ص 319 ] آية الرجم فقال ما هذه فلما رأوا ذلك قال هي آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه و سلم فرجما حيث توضع الجنائز قال عبد الله فرأيت صاحبها يحنو عليها ليقيها الحجارة

13333 - عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رجم النبي صلى الله عليه و سلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهودوامرأة

13334 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء أن رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال زنيت فأعرض عنه ثم قالها الثانية فأعرض عنه ثم قالها الثالثة فأعرض عنه ثم قال الرابعة فقال ارجموه قال عطاء فجزع ففر فأخبر النبي صلى الله عليه و سلم فقالوا فر يا رسول الله فقال فهلا تركتموه فلذلك يقولون إذا رجع بعد الأربع أقيل ولم يرجم وإذا اعترف عند غير الإمام لم يكن ذلك شيئا حتى يعترف عند الإمام أربعا

13335 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا اعترف بالزنى ثم أنكر فلا يحد وإن اعترف مرات

13336 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فحدثه أنه زنى شهد على نفسه أربع شهادات فأمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم فرجم وكان قد أحصن زعموا أنه ماعز بن مالك قال بن جريج فأخبرني يحيى بن سعيد عن عبد الله بن دينار مولى بن عمر أنه بلغه أن رجلا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه و سلم فقال اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها فمن ألم بشيء منها فليستتر

13337 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رجلا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه و سلم فاعترف بالزنى فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه اربع مرات فقال النبي صلى الله عليه و سلم ابك جنون قال لا قال أحصنت قال نعم قال فأمر به النبي صلى الله عليه و سلم فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال النبي صلى الله عليه و سلم خيرا ولم يصل عليه قال معمر وأخبرني بن طاووس عن أبيه قال لما أخبر رسول [ ص 321 ] الله صلى الله عليه و سلم أنه فر قال فهلا تركتموه أو قال فلولا تركتموه قال معمر وأخبرني أيوب عن حميد بن هلال قال لما رجم النبي صلى الله عليه و سلم الأسلمي قال واروا عني من عوراتكم ما وارى الله منها ومن أصاب منها شيئا فليستتر

13338 - عبد الرزاق عن معمر وأخبرني يحيى بن ابي كثير عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لماعز حين اعترف بالزنى أقبلت اباشرت

13339 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر قال أخبرني أيوب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى الظهر يوم ضرب ماعز وطول الأوليين من الظهر حتى كاد الناس يعجزوا عنها من طول القيام فلما انصرف أمر به أن يرجم فرجم فلم يقتل حتى رماه عمر بن الخطاب بلحيي بعير فأصاب رأسه فقتله فقال فاظ حين لماعز نفست فقيل للنبي صلى الله عليه و سلم يا رسول الله تصلي عليه قال لا فلما كان الغد صلى الظهر فطول الركعتين الأوليين كما طولهما بالأمس أو أدنى شيئا فلما انصرف قال فصلوا على صاحبكم فصلى عليه النبي صلى الله عليه و سلم والناس

13340 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن عبد الرحمن بن الصامت عن أبي هريرة أنه سمعه يقول جاء الأسلمي نبي الله صلى الله عليه و سلم فشهد على نفسه أنه أصاب حرة حراما أربع مرات كل ذلك يعرض عنه فأقبل في الخامسة قال أنكتها قال نعم قال حتى غاب ذلك منك في ذلك منها كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر قال نعم قال هل تدري ما الزنى قال نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا قال فما تريد بهذا القول قال اريد أن تطهرني قال فأمر به فرجم فسمع النبي صلى الله عليه و سلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه أنظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب فسكت النبي صلى الله عليه و سلم عنهما حتىمر بجيفة حمار شائل برجله فقال أين فلان وفلان قالا نحن ذا يا رسول الله قال انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار فقالا يا نبي الله غفر الله لك من يأكل من هذا قال فما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل الميتة والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة يتغمس فيها

13341 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه و سلم فرده اربع مرات فرده ثم أمر به فرجم فلما مسته الحجارة حال وجزع فلما بلغ النبي صلى الله عليه و سلم قال هلا تركتموه

13342 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أسلم أتى عمر فقال إن الأخر زنى قال فتب إلى الله واستتر بستر الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده وإن الناس يعذرون ولا يعيرون فلم تدعه نفسه حتى أتى أبا بكر فقال له مثل قول عمر فلم تدعه نفسه حتى أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فأعرض عنه فأتاه من الشق الآخر فأعرض عنه فأتاه من الشق الآخر فذكر ذلك له فأرسل النبي صلى الله عليه و سلم إلى أهله فسألهم عنه أبه جنون أبه ريح فقالوا لا فأمر به فرجم قال بن عيينة فأخبرني عبد الله بن دينار قال قام النبي صلى الله عليه و سلم على المنبر فقال يا أيها الناس اجتنبوا هذه القاذورة التي نهاكم الله عنها ومن أصاب من ذلك شيئا فليستتر قال يحيى بن سعيد عن نعيم بن عبد الله بن هزال أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لهزال لو سترته بثوبك لكان خيرا لك قال وهزال الذي كان أمره أن يأتي النبي صلى الله عليه و سلم فيخبره

13343 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن يونس عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول أتي النبي صلى الله عليه و سلم بماعز بن مالك رجل قصير في إزار ما عليه رداء قال ورسول الله صلى الله عليه و سلم متكئ على وسادة على يساره فكلمه وما أدري ما كلمه وأنا بعيد بيني وبينه القوم فقال اذهبوا به ثم قال ردوه وكلمه وأنا أسمع غير أن بيني وبينه القوم ثم قال اذهبوا به فارجموه ثم قام النبي صلى الله عليه و سلم خطيبا فقال كلما نفرنا في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس يمنح إحداهن من الكثبة من اللبن والله والله لا أقدر على أحد منهم إلا نكلت به

13344 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال اتي النبي صلى الله عليه و سلم بماعز فاعترف مرتين ثم قال اذهبوا به ثم قال ردوه فاعترف مرتين حتى اعترف اربعا فقال النبي صلى الله عليه و سلم إذهبوا به فارجموه

13345 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عطاء بن أبي رباح أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه و سلم فاعترفت على نفسها بالزنى فردها أربع مرات فقالت له في الرابعة يا رسول الله أتريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك قال فأخرها حتى وضعت ثم قال ارضعيه فقال رجل إلي رضاعه فأمر بها فرجمت

13346 - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي قال لا يقام حد على حامل حتى تضع

13347 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أيوب عن ابي قلابة عن عمران قال اعترفت امرأة عند النبي صلى الله عليه و سلم بالزنى فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم رجمها ثم صلى عليها فقال له عمر يا رسول الله رجمتها ثم تصلي عليها فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة وسعتهم وهل وجدت شيئا أفضل بأن جادت بنفسها لله

13348 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ابي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة اعترفت عند النبي صلى الله عليه و سلم بالزنى وقالت أنا حبلى فدعا النبي صلى الله عليه و سلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأخبرني ففعل فأمر بها النبي صلى الله عليه و سلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال عمر يا رسول الله رجمتها وتصلي عليها قال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة وسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز و جل

13349 - عبد الرزاق عن بن جريج عن محمد بن المنكدر أن النبي صلى الله عليه و سلم رجم امرأة فقال بعض المسلمين حبط عمل هذه فقال النبي صلى الله عليه و سلم بل هذه كفارة لما عملت وتحاسب أنت بعد بما عملت وذكره إبراهيم عن بن المنكدر

13350 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو جحيفة أن الشعبي أخبره أن عليا أتي بامرأة من همدان بنت حبلى يقال لها شراحة قد زنت فقال لها علي لعل الرجل استكرهك قالت لا قال فلعل الرجل قد وقع عليك وأنت راقدة قالت لا قال فلعل لك زوجا من عدونا هؤلاء وأنت تكتمينه قالت لا فحبسها حتى إذا وضعت جلدها يوم الخميس مئة جلدة ورجمها يوم الجمعة فأمر فحفر لها حفرة بالسوق فدار الناس عليها أو قال بها فضربهم بالدرة ثم قال ليس هكذا الرجم إنكم إن تفعلوا هذا يفتك بعضكم بعضا ولكن صفوا كصفوفكم للصلاة ثم قال يا أيها الناس إن أول الناس يرجم الزاني الإمام إذا كان الاعتراف وإذا شهد أربعة شهداء على [ ص 327 ] الزنى أول الناس يرجم الشهود بشهادتهم عليه ثم الإمام ثم الناس ثم رماها بحجر وكبر ثم أمر الصف الأول فقال ارموا ثم قال انصرفوا وكذلك صفا صفا حتى قتلوها

13351 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن قال حفر علي لشراحة الهمدانية حين رجمها وأمر بها أن تحبس حتى تضع

13352 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال يحفر للمرجوم حتى يغيب بعضه

13353 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين وإسماعيل عن الشعبي قال أتي علي بشراحة فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ثم قال الرجم رجمان رجم سر ورجم علانية فأما رجم العلانية فالشهود ثم الإمام وأما رجم السر فالإعتراف فالإمام ثم الناس قال الثوري فأخبرني بن حرب يعني سماك بن حرب قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أهل هذيل وعداده في قريش قال كنت مع علي حين رجم شراحة فقلت لقد ماتت هذه على شر حالها فضربني بقضيب أو بسوط كان في يده حتى أوجعني فقلت قد أوجعتني قال وإن أوجعتك قال [ ص 328 ] فقال إنها لن تسئل عن ذنبها هذا أبدا كالدين يقضى قال وأخبرني علقمة بن مرثد عن الشعبي قال لما رجم علي شراحة جاء أولياؤها فقالوا كيف نصنع بها فقال اصنعوا بها ما تصنعون بموتاكم يعني من الغسل والصلاة عليها

13354 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا جلد يوم الخميس ورجم يوم الجمعة فقال أجلدك بكتاب الله وأجلدك بسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم

13355 - عبد الرزاق عن إسرائيل قال أخبرني سماك بن حرب قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من هذيل وعداده في قريش قال سمعت عليا يقول من عمل سوءا فأقيم عليه الحد فهو كفارة

13356 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال قال علي في الثيب أجلدها بالقرآن وأرجمها بالسنة قال وقال أبي بن كعب مثل ذلك

13357 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال ليس علىالمرجوم جلد بلغنا أن عمر رجم ولم يجلد

13358 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه كان ينكر الجلد مع الرجم ويقول قد رجم رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يذكر الجلد

13359 - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا نزل عليه تربد لذلك وجهه قال فأنزل عليه ذات يوم فلقي فلما سري عنه قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مئة ثم رجم بالحجارة والبكر بالبكر جلد مئة ثم نفي سنة

13360 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت مثله

13361 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن مسروق قال البكران يجلدان أو ينفيان والثيبان يرجمان ولا يجلدان والشيخان يجلدان ويرجمان

13362 - عبد الرزاق عن الثوري قال في الرجل الثيب يزني ثم يجلد وهو يرى أنه يكبر ثم يعلم ذلك قال يرجم قال قد أخبرني به ابو حصين عن الشعبي أن عليا جلد ورجم

13363 - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن [ ص 330 ] زر بن حبيش قال قال لي أبي بن كعب كأين تقرؤون سورة الاحزاب قال قلت إما ثلاثا وسبعين وإما أربعا وسبعين قال أقط إن كانت لتقارب سورة البقرة أو لهي أطول منها وإن كانت فيها آية الرجم قال قلت ابا المنذر وما آية الرجم قال إذا زنيا الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم قال الثوري وبلغنا أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم كانوا يقرؤن القرآن أصيبوا يوم مسيلمة فذهبت حروف من القرآن

13364 - عبد الرزاق عن معمر عن بن جدعان عن يوسف بن مهران أنه سمع بن عباس يقول أمر عمر بن الخطاب مناديا فنادى أن الصلاة جامعة ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس لا تخدعن عن آية الرجم فإنها قد نزلت في كتاب الله عز و جل وقرأناها ولكنها ذهبت في قرآن كثير ذهب مع محمد صلى الله عليه و سلم وآية ذلك أنه صلى الله عليه و سلم قد رجم وأن أبا بكر قد رجم ورجمت بعدهما وإنه سيجيء قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بالحوض ويكذبون بالدجال ويكذبون بعذاب القبر ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعد ما أدخلوها

باب الرجل يقذف امرأته ويجيء بثلاثة يشهدون

13365 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني علي بن حصين أنه سمع أبا الشعثاء يقول كان بن عباس لا يرى على المرأة رجما شهد عليها ثلاثة رجال وزوجها الرابع بالزنى ويقول يلاعنها قال وقال أبو الشعثاء ما اراها إلا ترجم

13366 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في امرأة شهد عليها أربعة بالزنى أحدهم زوجها قال يلاعنها زوجها ويجلد الثلاثة قال وقال الزهري ترجم

13367 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي قال إذا كانوا أربعة أحدهم الزوج أحرزوا ظهورهم وأقيم الحد قال وقال إبراهيم يضربون حتى يجيء معهم رابع غير الزوج

13368 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في رجل قذف امرأته وجاء بثلاثة يشهدون قالا يجلدون ولا يلاعنها زوجها

13369 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قذف امرأته وجاء بثلاثة يشهدون فجلدوا الحد ثم جاء برجلين فشهدا قال يجلدان ويحد معهما لأنه أعقب شهادة خالف الحق بعد ما وقعت الحدود كأنه يعني أن الزوج قد لاعن ثم جاء بشهداء

باب الرجل يقذف الرجل ويجيء بثلاثة وامرأتين

13370 - عبد الرزاق عن الثوري عن سالم عن إبراهيم قال سأله وبرة عن ثلاثة نفر وامرأتين شهدوا على امرأة بالزنى فقال لا إلا هكذا وأشار بأربع أصابع يقول إلا الأربعة

13371 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء لو شهد ست نسوة على زنا مع رجل قال لا إلا ثلاثة رجال وامرأتان

13372 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن حجير عن بعض من يرضى به كأنه بن طاووس فإنه يجيز شهادة النساء معهن الرجال على كل شيء إلا الزنى من أجل أنهن لا ينبغي لهن أن ينظرن إلى ذلك قال والرجل ينبغي له أن ينظر إلى ذلك حتى يعلمه

13373 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في رجل شهد ست نسوة ورجل بالزنى قال لا تجوز شهادتهن في ذلك قال لا تجوز شهادة النساء في حد ولا نكاح ولا طلاق

13374 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال لاتجوز شهادة النساء في الحدود ولا شهادة رجل على شهادة رجل ولا تكفل في حد

13375 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال لا تجوز شهادة النساء في الحدود

باب الرجل يقذف ويجيء بثلاثة

13376 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الرجل يقذف الرجل ثم يأتي بثلاثة يشهدون قال يجلدون ويجلد إلا أن يأتي بأربعة فإن جاء بأربعة فشهدوا جميعا أقيم الحد

13377 - عبد الرزاق عن الثوري عن بيان عن إبراهيم قال يضربون حتى يأتي برابع

13378 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قفا امرأة له وجاء بثلاثة فجلدوا الحد ثم جاء برجلين فشهدوا قال يجلدان ويحد معهما لأنه أعقب بشهادة تخالف الحق بعد ما وقعت الحدود كأنه يعني أن الزوج قد لاعن ثم جاء برجلين

باب شهادة أربعة على امرأة بالزنى واختلافهم في الموضع

13379 - عبد الرزاق عن الثوري عن الشعبي في أربعة شهداء على امرأة بالزنى فإذا هي عذراء فقال أضربها وعليها خاتم ربها فتركها ودرأ عنها الحد

13380 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم في أربعة شهدوا على امرأة بالزنى ثم اختلفوا في الموضع فقال بعضهم بالكوفة وقال بعضهم بالبصرة قال يدرأ عنهم جميعا

13381 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن شهاب في امرأة شهد عليها أربعة عدول بالزنى وأتى أربعة عدول فشهدوا بالله لكانت عندنا ليلة شهدوا هؤلاء أنهم رأوها تزني وإن هؤلاء لكذبة أثمة وكلا الفريقين عدول مقبولة شهادتهم قال سواء عدلهم قال يحد الذين قفوها إذا سموا ليلة واحدة لا يختلفون فيها

باب السحاقة

13382 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن حرام بن عثمان عن سعيد بن ثابت عن عبد الله بن كعب بن مالك قال لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم الراكبة والمركوبة

13383 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن شهاب قال أدركت علماءنا يقولون في المرأة تأتي المرأة بالرفغة وأشباهها تجلدان مئة مئة الفاعلة والمفعولة بها

13384 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في المرأة تأتي المرأة بالرفغة قال تجلدان كل واحدة منهما مئة

باب الرجل يشهد على نفسه أكثر من أربع شهادات

13385 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء ثيب شهد على نفسه ثلاثا ثم رجع قبل أن يتم أربعا أو يكبر قال ينكل بهما قال غير حد قال بن جريج وأقول ذكر أمر المغيرة بن شعبة التي قضى فيها عبد الملك وقال بن جريج سمعت بعض أصحابنا يحدث عن امرأة باليمن اعترفت على نفسها بالزنى فكتب فيها محمد بن يوسف إلى عبد الملك فكتب أن احبسها سنة ثم سلها بعد كل ثلاثة أشهر فإن اعترفت أربع مرار فارجمها فاعترفت بعد ثلاثة أو ستة أشهر أو تسعة شهور ثم نكلت بعد اثني عشر شهرا فتركت لا نرى إلا أن اعترافها الأول كأن عنده لم يكن شيئا

13386 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يعترف ثم ينكر قال لا يقام عليه الحد إذا أنكر بعد اعترافه وإن اعترف أربع مرات

13387 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل شهد على نفسه ثلاث مرات أو أربعا ثم نكل قال ليس عليه تعزير ولا شيء قال عبد الرزاق والناس عليه

13388 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء شهد على نفسه أنه سرق واحدة ثم نزع قال حسبه قلت لم لا يكون مثل الزنى حتى يشهد مرتين على نفسه بالسرقة قال ليس مثله قيل في ذلك ولم يقل في هذا

13389 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا اعترف بعد عقوبة فلا يؤخذ به في حد ولا غيره

باب الحر يزني بالأمة وقد أحصن

13390 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا زنى حر بأمة رجم إذا كان قد أحصن

13391 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال لا يرجم إذا زنى بكر أو ثيب بأمة يجلدان مئة وينفيان سنة قال وكذلك إن زنت حرة بعبد وكان يقول قبل ذلك غير ذلك حتى سمع عن حبيب بن ثابت يقول ذلك فقاله

13392 - عبد الرزاق عن الثوري قال في الحر يزني بالأمة عليه الرجم إن كان قد أحصن

باب لا حد على من لم يبلغ الحلم ووقت الحلم

13393 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء غلام تزوج امرأة ولم يبلغ أن ينزل ثم زنى بعد ذلك أيرجم قال ما أرى أن يرجم حتى ينزل إذاأصابها قلت شهد رجلان لرأيناه على بطنها يريدان على ذلك قال ينكلان قال بن جريج وأقول أنا لا يحدان من أجل أنهما لم يشهدا على الزنى ولكن ينكلان نكالا

13394 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وحماد في جارية بنى بها زوجها ولم تكن حاضت ثم أتت الفاحشة قالا إن كان مثلها تحيض وجب عليها الحد وإلا فلا

13395 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الصبيان قال ليس عليهم حد حتى يحتلموا أو تحيض الجواري ومن قذفهم فليس عليه حد لأنه لم تجب عليهم الحدود فلا حد على من قفاهم إذا قفاهم خاصة لا يذكر آباءهم ولا يذكر امهاتهم

13396 - عبد الرزاق عن الثوري قال سمعنا أن الحلم أدناه أربعة عشرة وأقصاه ثمان عشرة فإذا جاءت الحدود أخذ بأقصاها

13397 - عبد الرزاق عن الثوري عن أيوب بن موسى عن محمد بن حبان قال ابتهر بن أبي الصعبة بامرأة في شعره فرفع إلى عمر فقال انظروا إلى مؤتزرة فلم ينبت قال لو كنت أنبت بالشعر لجلدتك الحد

13398 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن عثمان أتي بغلام قد سرق فقال انظروا إلى مؤتزره فنظروا فلم يجدوه أنبت فلم يقطع

13399 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سلمة عن القاسم بن عبد الرحمن قال أتي بجارية لم تحض سرقت فلم يقطعها

13400 - عبد الرزاق عن الثوري في الصغير يصيب ولا ينزل قال ليس عليه حد ولا عليها حتى يحتلم

باب الصغير يزني بالكبيرة

13401 - عبد الرزاق عن الثوري قال إن أصابها وهي ثيب وهو صغير أو هو كبير وهي صغيرة أقيم عليها الحد ولا يقام عليها وإن كان صغيرا افتض بكرا حد وكان عليه الصداق في ماله ليس على العاقلة

13402 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الحسن قال يقام الحد على الأكبرين إذا أصاب صغير كبيرة أو أصاب كبير صغيرة

13403 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال يقام الحد على الكبير وليس على الصغير حد

باب يطلقها ثم يدخل عليها

13404 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في رجل طلق امرأته عند شهيدين وهو غائب ثلاثا ثم قدم فدخل على امرأته فأصابها وقال الشاهدان شهدنا لقد طلقها قالا يحد مئة ويفرق بينهما وإذا هو جحد فقال والله لقد شهد هاذان علي بباطل وإن اعترف أنه قد كان طلقها رجم

13405 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل طلق ثلاثا ثم دخل عليها قال يدرأ عنها الحد ويكون عليها الصداق

13406 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن جرير عن عيسى عن عاصم عن شريح أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فشهد عليه قوم أنه يجامعها بعد ذلك قال إن شئتم شهدتم أنه زان

13407 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل طلق امرأته ثلاثا ثم أفتاه رجل بأن يراجعها فدخل عليها قال ينكل الذي أفتاه ويفرق بينه وبين امرأته ويغرم الصداق

13408 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء في رجل طلق امرأته ثلاثا ثم أصابها وأنكر أن يكون طلقها فشهد عليه بطلاقها قال يفرق بينهما وليس عليه رجم ولا عقوبة قال بن جريج وبلغني أن عمر بن الخطاب قضى بذلك

13409 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني سليمان بن موسى وغيره أن عبد الملك قضى بمثل ذلك

باب الرجل يقول لامرأته رأيتك تزنين قبل أن أدخل عليك

13410 - عبد الرزاق عن عثمان عن سعيد عن قتادة عن بن المسيب في الرجل يقول لامرأته رأيتك تزنين قبل أن أتزوجك قال يجلد ولا ملاعنة بينهما وقال قتادة قال الحسن وزرارة بن ابي أوفى يلاعنها وهو قول الناس هكذا قال بن أبي أوفى

باب الرجل يقذف امرأته فترجم أيرثها

13411 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل قذف امرأته فأقام عليها البينة فرجمت قال يرثها

باب الرجل يجلد ثم يموت أو يزني في الشرك

13412 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب قال إذا جلد الرجل في حد ثم أونس منه توبة فعير به إنسان نكل

13413 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت في رجل جلد في الزنى ثم تاب قال لا حد على الذي رماه

13414 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال علي من ابتاع بالزنى نكل وإن صدق

13415 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لو أن رجلا أصاب حدا في الشرك ثم أسلم فعيره به رجل في الإسلام نكل وقال في العبد والأمة والنصراني والنصرانية ينكل قاذفهم

باب المسلم يزني بالنصرانية

13416 - عبد الرزاق عن الثوري عن سماك بن حرب عن قابوس بن مخارق أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي يسأله عن مسلمين تزندقا وعن مسلم زنى بنصرانية وعن مكاتب ترك بقية من كتابته وترك ولدا أحرارا فكتب إليه علي أما الذين تزندقا فإن تابا وإلا فاضرب عنقهما وأما المسلم فأقم عليه الحد وادفع النصرانية إلى أهل دينها وأما المكاتب فيؤدي بقية كتابته وما بقي فلولده الأحرار

باب الرجل يصيب وليدة امرأته

13417 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن عن قبيصة بن ذؤيب عن سلمة بن المحبق قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في رجل وطىء جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها

13418 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت الحسن البصري يحدث عن قبيصة بن ذؤيب عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله

13419 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن عامر بن مطر الشيباني قال قال بن مسعود إن كان استكرهها عتقت وغرم لها مثلها وإن كانت طاوعته أمسكها هو وغرم لها مثلها

13420 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس أن سماك بن حرب أخبره عن معبد وعبيد ابني حمران أن عبد الله ضربه دون الحد ولم يرجمه

13421 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن سماك عن معبد وعبيد ابني حمران بن ذهل قالا مر بن مسعود برجل فقال إنى زنيت فقال إذا نرجمك إن كنت أحصنت فقال إنما أتى جارية امرأته فقال عبد الله إن كنت استكرهتها فأعتقها وأعط امرأتك جارية مكانها فقال والله لقد استكرهتها وضربتها قال فلم يرجمه وأمر به فضرب دون الحد

13422 - عبد الرزاق عن الثوري عن نسير عن إبراهيم قال يعزر ولا حد

13423 - عبد الرزاق أظنه عن الثوري عن مطرف عن الشعبي أن بن مسعود قال لا نرى عليه حدا ولا عقرا

13424 - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد عن بن سيرين قال قال علي لو أتيت به لرجمته يعني الذي يقع على جارية امرأته إن بن مسعود لا يدري ما حدث بعده

13425 - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم عن نافع عن بن عمر قال لو أتيت به الذي يقع على جارية امرأته لرجمته وهو محصن

13426 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال ما أبالي أعلى جارية امرأتي وقعت أم علي جارية عوسجة رجل من النخع

13427 - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم قال ما أبالي أعلى جارية امرأتي وقعت أم على جارية من النخع

13428 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد قال خرج رجل مسافرا وبعثت معه امرأته بجارية لها لتخدمه فقومها على نفسه وأصابها فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال بعت إحدى يديك من الأخرى فجلده مئة ولم يرجمه

13429 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن شهاب عن القاسم بن محمد عن عبيد بن عمير مثله إلا أنه قال مرض فكانت تطلع منه يعني العورة

13430 - عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال أخبرني عبد الرحمن بن البيلماني قال مررت بأبي سلمة بن عبد الرحمن وعنده رجل يحدثه فدعاني فقال إذا سمعنا مغربة أحببنا أن نسمعكما وإذا سمعتما أحببنا أن تحدثا بها ثم قال لي سله يريد الرجل الذي عنده عما يحدث فقال الرجل بعث عثمان مصدقا إلى بني سعد بن هدير فبينا هو يصدق إذ قال رجل لامرأته ومعها جارية فقال لامرأته اصدقي عن مولاتك يعني الجارية فقالت امرأته بل اصدق عن ابنتك فقال المصدق وما شأن هذه فقال الرجل [ ص 346 ] كانت أم هذه الجارية أمة لامرأتي هذه فوقعت عليها فولدت هذه الجارية فقال المصدق لأرفعنك حتى أبلغك أمير المؤمنين فقال فإن كان أمير المؤمنين قد قضى فينا قال المصدق وما قضى فيكم قال رفع أمره إلى عمر أمير المؤمنين فجلده مئة ولم يرجمه فقال لا أعلمه إلا قال فسأل المصدق عن ذلك فوجده كما اخبره الرجل

13431 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل زنى بوليدة امرأته قال يجلد ولا يرجم

13432 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال من زنى بوليدة امرأته رجم

13433 - عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل عن عبد الرحمن البيلماني قال رفع إلى عمر رجل زنى بجارية امرأته فجلده مئة ولم يرجمه

13434 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد الكريم قال ذكر لعلي أن رجلا يقول لا بأس أن يصيب الرجل وليدة امرأته فقال لو أتينا به لثلغنا رأسه بالصخر

13435 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء في الذي يصيب وليدة امرأته قال هو الزنى

13436 - عبد الرزاق عن عمرو بن حوشب قال سألت عطاء بن ابي رباح عن رجل وقع على جارية امرأته فقذفه رجل فقال يا زاني فقال ليس على قاذفه حد

باب المرأة تقذف زوجها بأمتها

13437 - عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي أن امرأة جاءت إلى علي فقالت إن زوجها وقع على جاريتها فقال إن تكوني صادقة نرجمه وإن تكوني كاذبة نجلدك ثمانين فقالت يا ويلها غيرى نغرة قال وأقيمت الصلاة فذهبت قال وجاء رجل فقال يا أمير المؤمنين البقرة قال عن سبعة قال القرن قال لا يضرك قال العرجاء قال إذا بلغت المنسك أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نستشرف العين والأذن

13438 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال كانت ابنة لخارجة تحت أبي بكر الصديق فتزوجت بعده0000 وهبتها له فجلدها عمر حد الفرية

13439 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر أن أم كلثوم ابنة ابي بكر وهي أنصارية أخبرته أن حبيبة بنت خارجة بعثت بجارية لها مع زوج لها من الأنصار يقال له حبيب بن إساف إلى الشام فقالت إنها بالشام أنفق لها فبعها ما رأيت وقالت تغسل ثيابك وتنظر رحلك وتخدمك فذهب فابتاعها لنفسه ثم رجع بها إلى المدينة حبلى فجاءت ابنة خارجة عمر بن الخطاب فأنكرت أن تكون أمرته ببيعها فهم عمر بزوجها يرجمه حتى كلمها قومها فقالت اللهم آنفا أشهد أني كنت أمرته ببيعها فأقرت بذلك لعمر فضربها ثمانين

13440 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن امرأة جاءت إلى عمر فقالت إن زوجها زنى بوليدتها فقال الرجل لعمر إن المرأة وهبتها لي فقال عمر لتأتين بالبينة أو لأرضخن رأسك بالحجارة فلما رأت المرأة ذلك قالت صدق قد كنت وهبتها له ولكن حملتني الغيرة فجلدها عمر الحد وخلى سبيله

باب المرأة تزني بعبد زوجها

13441 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي واقد الليثي قال إني لمع عمر بن الخطاب إذ جاءه رجل فقال عبدي زنى بامرأتي وهي هذه تعترف قال أبو واقد فأرسلني إليها 0000 فقال سل امرأة هذا عما قال قال فانطلقت فإذا جارية حديثة السن قد لبست ثيابها قاعدة على فنائها فقلت لها إن زوجك جاء أمير المؤمنين فأخبره إنك زنيت بعبده فأرسلني أمير المؤمنين لنسألك عن ذلك فقال أبو واقد فإن كنت لم تفعلي فلا بأس عليك فصمتت ساعة ثم قلت اللهم أفرخ فاها عما شئت اليوم أبو واقد القائل فقالت والله لا أجمع فاحشة وكذبا ثم قالت صدق فأمر بها عمر فرجمت

13442 - عبد الرزاق عن الثوري في العبد يزني بامرأة سيده فقال يقام عليها الحد

باب التي تضع لستة أشهر

13443 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر فسأل عنها أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فقال علي ألا ترى أنه يقول وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال وفصاله في عامين فكان الحمل ها هنا ستة اشهر فتركها ثم قال بلغنا أنها ولدت آخر لستة أشهر

13444 - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي حرب بن الأسود الديلي عن أبيه قال رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة اشهر فأراد عمر أن يرجمها فجاءت أختها إلى علي بن ابي طالب رضي الله عنه فقالت إن عمر يرجم أختي فأنشدك الله إن كنت تعلم أن لها عذرا لما أخبرتني به فقال علي إن لها عذرا فكبرت تكبيرة سمعها عمر من عنده فانطلقت إلى عمر فقالت إن عليا زعم أن لأختي عذرا فأرسل عمر إلى علي ما عذرها قال إن الله عز و جل يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وقال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فالحمل ستة أشهر والفصل اربعة وعشرون شهرا قال فخلى عمر [ ص 351 ] سبيلها قال ثم إنها ولدت بعد ذلك لستة أشهر

13445 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل تزوج امرأة فجامعها ليلة تزوجها فوضعت عنده ولدا لها تاما لستة أشهر أترجم فذكر عليا وما قال في ذلك

13446 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال رفعت إلى عثمان امرأة ولدت لستة أشهر فقال إنها رفعت إلي امرأة لا أراه إلا قال وقد جاءت بشر أو نحو هذا ولدت لستة أشهر فقال له بن عباس إذا أتمت الرضاع كان الحمل ستة أشهر قال وتلا بن عباس وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فإذا أتمت الرضاع كان الحمل ستة أشهر

13447 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن قائد لابن عباس قال كنت معه فأتي عثمان بامرأة وضعت لستة أشهر فأمر عثمان برجمها فقال له بن عباس إن خاصمتكم بكتاب الله فخصمتكم قال الله عز و جل وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فالحمل ستة أشهر والرضاع سنتان قال فدرأ عنها [ ص 352 ]

13448 - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن عكرمة وذكر غير واحد أن عمر أتي بمثل الذي أتي به عثمان فقال علي فيها نحو ما قال بن عباس

13449 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن نافع بن جبير أخبره أن بن عباس أخبره قال إني لصاحب المرأة التي أتي بها عمر وضعت لستة أشهر فأنكر الناس ذلك فقلت لعمر لم تظلم فقال كيف قال قلت له إقرأ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين كم الحول قال سنة قال قلت كم السنة قال اثني عشر شهرا قال قلت فأربعة وعشرون شهرا حولان كاملان ويؤخر من الحمل ما شاء الله ويقدم فاستراح عمر إلى قولي

13450 - عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي [ ص 353 ] عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن أبي امية أن امرأة توفي زوجها فعرض لها رجل بالخطبة حتى إذا خلت إلى زوجها فمكثت أربعة أشهر ونصف شهر ثم وضعت فقال الرجل ما هذا فقالت هو منك فقال لا والله ما هو مني فبلغ شأنهما عمر بن الخطاب فأرسل إلى المرأة فسألها فقالت هو والله ولده فسأل عن المرأة فلم يخبر عنها إلا خيرا فأسقط في يدي عمر ثم ارسل إلى نساء من نساء أهل الجاهلية فجمعن فسألهن عن شأنها وأخبرهن خبرها فقالت لها امرأة منهن أكنت تحيضين قالت نعم قالت أنا أخبرك خبر هذه المرأة حملت من زوجها الأول وكانت تهريق عليه فحش ولدها على الإهراقة حتى إذا تزوجت وأصابه الماء من زوجها انتعش وتحرك وانقطع عنه الدم فهذا حين ولدت لتمام تسعة أشهر فقالت النساء صدقت هذا شأنه ففرق عمر بينهما وقال إني لم أفرق بينكما سخطة عليكما وقد سألت عنكما [ ص 354 ] فلم يبلغني إلا خير ولكني أردت أن تحتاط النساء فلا يعجلن بالنكاح

13451 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن أبي أمية عن عمر مثله وزاد وألحقه بالأول

13452 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل تزوج امرأة فإذا هي حبلى وقد دخل بها قال إن جاءت به فيما لا تضع له النساء فرق بينهما ولها الصداق

13453 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال طلق رجل امرأته فاعتدت ثلاث حيض ثم تزوجت رجلا فاستبان حملها من زوجها الأول ففرق بينهما عبد الملك وأعطى صداقها من زوجها الآخر بما أصاب منها فألحق الولد بالأول وأمرها أن تعتد

باب التي تضع لسنتين

13454 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي سفيان عن اشياخ لهم عن عمر أنه رفعت له امرأة قد غاب عنها زوجها سنتين فجاء وهي حبلى فهم عمر برجمها فقال له معاذ بن جبل يا أمير المؤمنين أن يك لك السبيل عليها فلك السبيل على ما في بطنها فتركها عمر حتى ولدت غلاما قد نبتت ثناياه فعرف زوجها شبهه به قال عمر عجز النساء أن يلدن مثل معاذ لولا معاذ هلك عمر [ ص 355 ]

باب الأمة فيها شركاء يصيبها بعضهم

13455 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل وطىء جارية له فيها شرك قال يجلد مئة وتقوم عليه هي وولدها قال معمر فسألت بن شبرمة قال تقوم عليه ولا يقوم ولدها لأنه ولد لأبيه وهو حر

13456 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال سئل بن المسيب ورجلان معه من فقهاء المدينة عن رجل وطىء جارية له فيها شرك فقالوا يجلد مئة إلا سوطا وتقوم عليه هي وولدها

13457 - عبد الرزاق عن بن جريج وبن سبرة قالا أخبرنا يحيى بن سعيد وأبو الزناد عن بن المسيب قال وليحد كل واحد منهما الأدنى وإن كان ولدها فليدع له القافة قاله بن جريج وقاله عكرمة بن خالد أيضا [ ص 356 ]

13458 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني داود بن أبي عاصم عن جارية كانت بين رجلين شطرين فأصاباها كلاهما في طهر واحد بينهما ثلاث ليال فولدت غلاما فكتب عبد الملك إلى عامله بالمدينة أن سل سعيد بن المسيب فقال بن المسيب اكتبوا إليه وابى هو أن يكتب أن تدعوا القافة فألحقوه بشبهها وليجلد كل واحد منهما شطر العذاب فإنما درأ عنهما الرجم نصيب كل واحد منها ثم ليبع كل شطر الغلام الذي لم يلحق به من الذي لحق به وليقاربه فيه ففعل ذلك عبد الملك

13459 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء وداود بن أبي عاصم أن امرأة توفيت بالشام فتركت جارية بين زوجها وبين شركاء فأصابها زوجها وكان له الربع فأتي في ذلك بن بحدل قاض من أهل الشام فقال ارجموه ثم نمى ذلك إلى بن غنم فقال اجلدوه ثلاثة أرباع الحد ولم يأمر برجمه من أجل الذي له فيها

13460 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في جارية تداولها تجار قالا يدعى القافة فيلحقوا بالشبه وتكون أمه امة وينكلون عن مثل هذا

13461 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل وطىء جارية له فيها شرك قال يجلد مئة وتقوم عليه هي وولدها ثم يغرم لصاحبه الثمن وأما بن شبرمة وغيره من أهل الكوفة فيقولون تقوم عليه هي ولا يقوم عليه ولدها [ ص 357 ]

13462 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الجارية تكون بين رجلين فتلد عن أحدهما قال يدرأ عنه الحد بجهالته ويضمن لصاحبه نصيبه ونصف ثمن ولده قال وإن كانت من أخوين فوقع عليها أحدهما فولدت قال يدرأ عنه الحد ويضمن لأخيه قيمة نصيبه من الجارية وليس عليه قيمة في ولدها لأنه يعتق حين يملكه

13463 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن ابي خالد عن ابي السرية قال سئل بن عمر عن رجل وقع على جارية بينه وبين شركاء قال هو خائن ليس عليه حد قال سفيان ونحن نقول لا جلد ولا رجم ولكن تعزير

13464 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال يجلد مئة أحصن أو لم يحصن

13465 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال لا يحل لرجل يطؤ فرجا إلا فرجا إن شاء باع وإن شاء وهب وإن شاء أعتق [ ص 358 ]

13466 - عبد الرزاق عن بن جريج قال رفع إلى عمر بن الخطاب أن رجلا وقع على جارية له فيها شرك فأصابها فجلده عمر مئة سوط إلا سوطا

باب الرجل يصيب الجارية من الغنائم

13467 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب في رجل وطىء جارية من الغنائم قبل أن يقسم قال يجلد مئة إلا سوطا أحصن أو لم يحصن

13468 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن غلاما لعمر استكره وليدة من الخمس فضربه عمر ولم يضربها

13469 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني إسماعيل أن رجلا عجل فأصاب وليدة من الخمس قال ظننت انها لي فقال علي إن لي فيها حقا فلم يجلده ولم يحده من أجل الذي له فيها

13470 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن نافع أن غلاما لعمر وقع على وليدة من الخمس استكرهها فأصابها وهو أمير على ذلك الرقيق فجلده الحد ونفاه وترك الجارية فلم يجلدها من أجل أنه استكرهها [ ص 359 ]

13471 - عبد الرزاق عن بن جريج عن نافع عن صفية بنت ابي عبيد أنه عبد من رقيق الإمارة

باب النفر يقعون على المرأة في طهر واحد

13472 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن صالح عن الشعبي عن عبد خير الحضرمي عن زيد بن ارقم قال كان علي باليمن فأتي بامرأة وطئها ثلاثة في طهر واحد فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد فلم يقرا ثم سأل اثنين أتقران لهذا بالولد فلم يقرا ثم سأل اثنين أتقران لهذا بالولد حتى فرغ فسأل اثنين اثنين عن واحد فلم يقروا فأقرع بنيهم فألزم الولد الذي خرجت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه سولم فضحك حتى بدت نواجذه

13473 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن قابوس بن أبي ظبيان عن علي قال أتاه رجلان وقعا على امرأة في طهر فقال الولد لكما وهو للباقي منكما [ ص 360 ]

13474 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الرجلين يقعان على المرأة في طهر واحد ثم تلد قال إن ادعاه الأول ألحق به وإن ادعاه الآخر ألحق به وإن شكا فيه فهو ابنهما يرثهما ويرثانه

13475 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير أن رجلين ادعيا ولدا فدعا عمر القافة واقتدى في ذلك ببصر القافة وألحقه أحد الرجلين

13476 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال رأى عمر و القافة جميعا شبهه فيهما وشبههما فيه فقال عمر هو بينكما ترثانه ويرثكما قال فذكرت ذلك لابن المسيب فقال نعم هو للآخر منهما

13477 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال لما دعا عمر القافة فرأوا شبهه فيهما ورأى عمر مثل ما رأت القافة قال قد كنت أعلم أن الكلبة تلقح لأكلب فيكون كل جرو لأبيه ما كنت أرى أن مائين يجتمعان في ولد واحد [ ص 361 ]

13478 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابي قلابة أن رجلين وقعا علىامرأة في طهر واحد فحملت فنفست غلاما فأبصر القافة شبهه فيهما فقال عمر بن الخطاب هذا أمر لا أقضي فيه شيئا ثم قال للغلام اجعل نفسك حيث شئت

13479 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال اختصم إلى الأشعري في ولد ادعاه دهقان ورجل من العرب فدعا القافة فنظروا إليه فقالوا للعربي أنت أحب إلينا من هذا العلج أو كما قال ولكن ليس بابنك فخل عنه فإنه ابنه

13480 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل وقع على أمته في عدتها من وفاة زوجها فقال يدعى لولدها القافة فإن عمر بن الخطاب ومن بعده قد أخذوا بنظر القافة في مثل هذا

باب المرأتين تدعيان

13481 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال بينما امرأتان راقدتان مع كل واحد منهما صبي لها وذلك أول ما [ ص 362 ] بنيت البصرة جاء الذئب فخطف بأحد الصبيين فادعت كل واحد منهما الباقي من الصبيين فرفع أمرهما إلى كعب بن سور فدعا أربعة من القافة ثم دعا برمل فبسط ثم دعا أحد الفريقين فأمرهم أن يمشوا في الرمل ثم مشى الآخرون ثم جاء بالصبي فوضع رجله في الرمل ثم فرق القافة فدعاهم رجلا رجلا فسألهم فجعل كل واحد منهم ينسبه إلى أحد الفريقين فيقول هذا بن عمه وهذا كذا منه حتى اتفقوا على ذلك كلهم ثم جمعهم فقال أتشهدون أنه منهم قالوا نعم قال فشهد أربعة من المسلمين لا أجد لكم قضاء غير هذا إني لست بسليمان بن داود

13482 - عبد الرزاق عن الثوري في المرأتين تدعيان الولد هو لهما جميعا مثل الرجال يدعون الولد

13483 - عبد الرزاق عن بن عيينة وغيره عن ابي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم بينما امرأتان نائمتان معهما ولداهما عدا الذئب عليهما فأخذ ولد إحداهما فاختصما إلى داود في الباقي فقضى به للكبرى منهما فخرجتا فلقيهما سليمان بن داود فقال ما قضى به الملك بينكما قالت الصغرى قضى به للكبرى قال سليمان هاتوا السكين نشقه بينكما قالت الصغرى هو للكبرى دعه لها فقال سليمان هو لك خذيه يعني الصغرى حين رأى رحمتها له قال أبو هريرة وما سمعت بالسكين قط إلا يومئذ من رسول الله صلى الله عليه و سلم ما كنا نسميه إلا المدية [ ص 363 ]

باب من عمل عمل قوم لوط

13484 - عبد الرزاق عن بن جريج في الذي يعمل عمل قوم لوط قال يرجم إن كان محصنا ويجلد وينفى إن كان بكرا وقاله بن عيينة عن بن ابي نجيح عن مجاهد

13485 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال يرجم إن كان محصنا ويجلد إن كان بكرا ويغلظ عليه في الحبس والنفي

13486 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال يرجم إن كان محصنا وإن كان بكرا جلد مئة

13487 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال في الرجل يعمل عمل قوم لوط حد الزنى إن كان محصنا رجم وإلا جلد

13488 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى رفعه إلى علي أنه رجم في اللوطية [ ص 364 ]

13489 - عبد الرزاق عن بن جريج وإبراهيم بن محمد عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب أنه قال فيه مثل حد الزاني إن كان محصنا رجم

13490 - عبد الرزاق عن بن أبي سبرة عن يحيى بن سعيد وعمرو بن سليم وسعيد بن خالد عن بن المسيب مثله

13491 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم سمع مجاهدا وسعيد بن جبير يحدثان عن بن عباس أنه قال في البكر يوجد على اللوطية قال يرجم

13492 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اقتلوا الفاعل والمفعول به يعني الذي يعمل بعمل قوم لوط ومن أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة قال بن عباس لئلا يعير أهلها بها ومن أتى ذات محرم فاقتلوه [ ص 365 ]

13493 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها رأت النبي صلى الله عليه و سلم ( حزينا ) فقالت يا رسول الله وما الذي يحزنك قال شيء تخوفت على أمتي أن يعملوا بعدي بعمل قوم لوط

13494 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء الخرساني قال لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم سبعة نفر فلعن واحدا منهم ثلاث لعنات ولعن سائرهم لعنة لعنة فقال ملعون ملعون ملعون من عمل عمل قوم لوط ملعون من سب شيئا من والديه ملعون من غير شيئا من تخوم الأرض ملعون من جمع بين امرأة وابنتها ملعون من تولى قوما بغير إذنهم ملعون من وقع على بهيمة ملعون من ذبح لغير الله عز و جل

13495 - عبد الرزاق عن بن جريج قال بلغني عن عكرمة عن بن عباس مثله إلا أنه لم يذكر البهيمة [ ص 366 ]

باب الذي يأتي البهيمة

13496 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سألت عطاء عن الذي يأتي البهيمة لم يكن الله نسيا أن ينزل فيه ولكنه قبيح فقبحوا ما كان قبيحا

13497 - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن ابي رزين عن بن عباس في الذي يقع على البهيمة قال ليس عليه حد

13498 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الذي يأتي البهيمة قال يجلد مئة أحصن أو لم يحصن

13499 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن بن منبه أن في التوراة من أصاب بهيمة فهو ملعون عند الله

13500 - عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال بن شهاب في الرجل يقع على البهيمة من الأنعام قال لم اسمع فيها سنة ولكن نراه مثل الزاني إن كان أحصن أو لم يحصن

باب من قذف ببهيمة

13501 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال سألته عن رجل قذف ببهيمة أو وجد على بهيمة قال ليس عليه حد [ ص 367 ]

13502 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال من قدف رجلا ببهيمة جلد حد الفرية

باب ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله

13503 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء في قوله عز و جل ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قال ذلك في أن تضيعوا حدود الله ولا تقيموها وقاله مجاهد

13504 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ولا تأخذكم بهما رأفة قال أن لا يقام الحد وفي قوله طائفة من المؤمنين قال الطائفة رجل فما فوقه

13505 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله عز و جل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال واحد إلى ألف قال وقال عطاء اثنان فصاعدا

13506 - عبد الرزاق عن معمر عن الكلبي في قوله عز و جل ولا تأخذكم بهما رأفة قال تعطيل الحدود باب ضرب الحدود وهل ضرب النبي صلى الله عليه و سلم بالسوط [ ص 368 ]

13507 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن القاسم عن أبيه أن عليا ضرب رجلا في حد قاعدا

13508 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال جلد الزاني أشد من جلد الفرية والخمر قال وجلد الفرية والخمر نحو واحد فأما الخمر فإنما كانوا يضربون بالأيدي حتى جعله عمر الحد

13509 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الحسن قال الزنى أشد من حد القذف والقذف اشد من الشرب

13510 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن سعد بن إبراهيم قال أشهد على أبي أنه أخبرني أن أمه أمرت بشاة فسلخت حين جلد عمر أبا بكرة فألبستها إياه فهل كان ذلك إلا من جلد شديد

13511 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال أما الفرية فيجلد ولا يرفع يده

13512 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال يجتهد في حد الزنى ويخفف في الفرية والشراب

13513 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال يجتهد في جلد الزنى والفرية ويخفف في الشراب [ ص 369 ]

13514 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت عبد الله بن ابي مليكة يقول بعث عبد الملك بن مروان الهمداني يقيم الحد على أيوب الهمداني وعلى صفوان بن صفوان بسوط جديد لم يجلد به قط قال ارفع يدك حتى إذا رئي ابطك فحسبك قال فنظرت إلى ظهر صفوان قد حد ولم يبضع ونظرت إلى ظهر أيوب وقد بضع بعضه قال ورأيت الهمداني وضع أرديتهما حين جلدهما

13515 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي فدعا رسول الله صلى الهل عليه وسلم بسوط جديد عليه ثمرته فقال لا سوط دون هذا فأتي بسوط مكسور العجز فقال لا سوط فوق هذا فأتي بسوط بين السوطين فأمر به فجلد ثم صعد المنبر والغضب يعرف في وجهه فقال أيها الناس إن الله تعالى حرم عليكم الفواحش ما ظهر منها وما بطن فمن أصاب منها شيئا فليستتر بستر الله فإنه من يرفع إلينا من ذلك شيئا نقمه

13516 - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال أتي عمر برجل في حد فأمر بسوط فجيء بسوط فيه شدة فقال أريد ألين من هذا فأتى بسوط فيه لين فقال أريد أشد من هذا قال فأتي بسوط بين السوطين فقال اضرب به ولا يرى إبطك وأعط000 كل عضو حقه [ ص 370 ]

13517 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى عن عدي بن ثابت عن عكرمة بن خالد قال أتى عليا رجل في حد فقال اضرب وأعط كل عضو حقه واجتنب وجهه ومذاكيره

13518 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابي حصين عن مخبر حدثه عن علي قال أتى رجل شرب الخمر فقال علي اضرب ودع يديه يتق بهما

13519 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن عبد الله التيمي عن أبي ماجد الحنفي أن بن مسعود أتاه رجل بابن أخيه وهو [ ص 371 ] سكران فقال إني وجدت هذا سكران يا أبا عبد الرحمن فقال ترتروه ومزمزوه واستنكهوه فترتروه ومزمزوه واستنكهوه فوجدوا منه ريح شراب فأمر به عبد الله إلى السجن ثم أخرجه من الغد ثم أر بسوط فدقت ثمرته حتى آضت له مخفقة يعني صارت قال ثم قال للجلاد اضرب وارجع يدك وأعط كل عضو حقه قال فضربه عبد الله ضربا غير مبرح وأوجعه قال قلت يا ابا ماجد ما المبرح قال ضرب الأمر قال فما قوله ارجع يدك قال لا يتمتى قال يعني يتمطى ولا يرى إبطه قال فأقامه في قباء وسراويل قال ثم قال بئس لعمر الله والي اليتيم هذا ما أدبت فأحسنت الأدب ولا سترت الخربة قال يا ابا عبد الرحمن إنه لابن أخي وإني لأجد له من اللوعة يعني الشفقة ما أجد لولدي ولكن لم آله فقال عبد الله إن الله عفو يحب العفو وإنه لا ينبغي لوال أن يؤتى بحد إلا أقامه ثم أنشأ عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه و سلم فقال أول رجل قطع من المسلمين رجل من [ ص 372 ] الأنصار أو في النصار أتي به رسول الله صلى الله عليه و سلم فكأنما اسف في وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم رمادا يعني ذر عليه رماد فقالوا يا رسول الله كأن هذا شق عليك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم وما يمنعني وأنتم أعوان الشيطان على أخيكم إن الله عفو يحب العفو وإنه لا ينبغي لوال أن يؤتى بحد إلا أقامه ثم قرأ وليعفوا وليصفحوا

13520 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن عيسى بن ابي عزة قال شهدت عامرا ينهى عن ضرب رأس رجل قذف وهو يضرب

13521 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله أن عمر بن الخطاب كان يختار للحدود رجلا وأنه كان يقيم الحدود عبد الله بن أبي مليكة وأمير مكة يومئذ محرز بن حارثة ثم قال لعبد الله بن ابي مليكة إذا أردت أن تجلد فلا تجلد حتى تدق ثمرة السوط بين حجرين حتى تلينها

باب وضع الرداء

13522 - عبد الرزاق عن الثوري عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن بن مسعود قال لا يحل في هذه الأمة التجريد ولا مد ولا غل ولا صفد

13523 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن علي أنه أتي برجل في حد فضربه وعليه كساء له قسطلاني قاعدا

13524 - عبد الرزاق عن معمر عن بن سيرين قال رأيت عامرا الشعبي جلد رجلا في حد فرية فجلده وعليه قميصه

13525 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن عيسى بن أبي عزة قال رأيت عامر الشعبي ضرب رجلا افترى على رجل في قميص ولم يضربه في المسجد

13526 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن مطرف عن الشعبي قال سألت المغيرة بن شعبة عن القاذف أتنزع عنه ثيابه قال لا تنزع عنه إلا أن يكون فروا أو محشوا

13527 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم قال لا يوضع عن القاذف إلا الرداء قال الحكم وأخبرني يحيى الجزار عن علي مثل قول إبراهيم

13528 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال يجلد القاذف والشارب وعليهما ثيابهما وينزع عن الزاني ثيابه حتى يكون في إزاره

13529 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرنا عمران بن موسى قال حضرت عمر بن عبد العزيز يجلد في الحد فيضع الرداء إن كان عليه قميص وإن ان عليه إزار ورداء فهو واضع الرداء على كل حال قال فأما القميص فربما وضع عن الرجل وهو ينظر فلم ينه عنه وربما أرادوا أن يضعوه عن الرجل فينهاهم قال فأما الرداء فهو واضعه عن هذا وهذا قال وضع أبو بكر بن محمد رداء ابي الحارث بن عبد الله بن السائب بن أبي حبيش وعليه قميص حين حدوه وحده على رؤوس الناس

باب ضرب المرأة

13530 - عبد الرزاق عن الثوري عن واصل عن معرور بن سويد قال أتي عمر بامرأة راعية زنت فقال عمر ويح المرية أذهبت حسنها اذهبا فاضرباها ولا تخرقا جلدها إنما جعل الله اربعة شهداء سترا ستركم به دون فواحشكم فلا يطلعن ستر الله منكم أحد ولو شاء لجعله رجلا صادقا أو كاذبا

13531 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن علي أن رجلا جلد جارية فجرت وتحت ثيابها درع حديد ألبسها إياه أهلها ونفاها إلى البصرة

13532 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى عن علي قال تضرب المرأة جالسة والرجل قائما في الحد

13533 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن القاسم عن أبيه أن عليا ضرب رجلا في الحد قاعدا

13534 - عبد الرزاق عن معمر قال بلغني أن المرأة تضرب قاعدة عليها ثيابها في الحد

13535 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت أن المرأة تضرب قاعدة

13536 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت أن شريحا كان يأمر بها فتربط رجليها وساقيها إلى فخذيها فتجلد كذلك جالسة عليها ثيابها

13537 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن جريج قا حدثنا بن أبي ملكية عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن أمته التي حدت في الزنى أنه حدها في الزنى قال للجالد واشار إلى الرجلين وخفف قلت فأين قوله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قال أفيقتلها

باب حد الخمر

13538 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال أتي النبي صلى الله عليه و سلم برجل شرب الخر فأمر النبي صلى الله عليه و سلم من كان عنده فضرب كل واحد منهم ضربتين بنعله أو سوطه أو ما كان في يده وهم حينئد عشرون رجلا أو قريبه [ ص 377 ]

13539 - عبد الرزاق عن معمر 00000 عن عقبة بن عامر قال أتي النبي صلى الله عليه و سلم برجل شرب خمرا فأمر فضربوا بالأيدي وبجريد النخل فكنت فيهم

13540 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وبن جريج قال سئل بن شهاب كم جلد رسول الله صلى الله عليه و سلم في الخرم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه و سلم فرض فيها حدا كان يأمر من حضره يضربون بأيديهم ونعالهم حتى يقول رسول الله صلى الله عليه و سلم ارفعوا وفرض فيها أبو بكر أربعين سوطا وفرض فيها عمر ثمانين سوطا

13541 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول كان الذي يشرب الخمر يضربونه بأيديهم ونعالهم ويصكونه فكان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل وابى بكر وبعض إمارة عمر ثم خشي يغتال الرجل فجعله أربعين سوطا فلما رآهم لا يتناهون جعله ستين فلما رآهم لا يتناهون جعله ثمانين ثم قال هذا أدنى الحدود [ ص 378 ]

13542 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة أن عمر بن الخطاب شاور الناس في جلد الخمر وقال إن الناس قد شربوها واجترؤا عليها فقال له علي إن السكران إذا سكر هذى وإذا هذى افترى فاجعله حد الفرية فجعله عمر حد الفرية ثمانين

13543 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين عن عمير بن سعيد النخعي قال قال علي ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد على نفسي إلا صاحب الخمر لو مات وديته وذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يسنه

13544 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر قال جلد علي الوليد بن عقبة أربعين جلدة في الخمر بسوط له طرفان [ ص 379 ]

13545 - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي عروبة عن رجل يقال له عبد الله عن الحضين بن المنذر بن الحارث أن عليا أمر عبد الله بن جعفر فجلده وعثمان يعد حتى بلغ أربعين سوطا ثم قال أمسك فقال علي جلد رسول الله صلى الله عليه و سلم في الخمر أربعين وجلد أبو بكر أربعين فكملها عمر ثمانين وكل سنة

13546 - عبد الرزاق عن الثوري عن زيد العمي عن أبي صديق الناجي عن أبي سعيد الخدري أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ضرب في الخمر بالنعلين أربعين

13547 - عبد الرزاق عن الثوري عن عوف أو غيره عن الحسن أن النبي صلى الله عليه و سلم ضرب في الخمر ثمانين

13548 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن عبيد عن الحسن قال هم عمر بن الخطاب أن يكتب في المصحف أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ضرب في الخمر ثمانين ووقت لأهل العراق ذات عرق [ ص 380 ]

13549 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاقتلوه فقال بن المنكدر قد ترك ذلك بعد قد أتي النبي صلى الله عليه و سلم بابن النعيمان فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به الرابعة فجلده ولم يزده على ذلك

13550 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن ذكوان عن معاوية أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في شارب الخمر إذا شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه قال الثوري فحدثنا أصحابنا عن الزهري أن بن النعيمان ضرب أربع مرات ورفع القتل

13551 - عبد الرزاق عن عمر بن حبيب قال سمعت بن شهاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من شرب الخمر فاضربوه ثم إن شرب الثانية فاضربوه ثم إن شرب الثالثة فاضربوه ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه قال فأتي برجل قد شرب فضربه ثم الثانية فضربه ثم الثالثة فضربه ثم الرابعة فضربه ووضع الله تعالىالقتل [ ص 381 ]

13552 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم قال أتي بابن النعيمان إلى النبي صلى الله عليه و سلم مرارا أكثر من أربع فجلده في كل ذلك فقال رجل عند النبي صلى الله عليه و سلم اللهم العنه ما أكثر ما يشرب وما أكثر ما يجلد فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله

13553 - عبد الرزاق عن معمر عن بن جريج عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قال أتي النبي صلى الله عليه و سلم برجل قد شرب الخمر فجلده ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة في كل ذلك يجلده لم يزد على ذلك

13554 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن عبد الكريم أبي أمية عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي صلى الله عليه و سلم ضرب رجلا في الخمر أربع مرات وأن عمر ضرب أبا محجن الثقفي في الخمر ثمان مرات

13555 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن راشد قال سمعت عمرو بن شعيب يحدث أن أبا موسى الأشعري حين بعثه النبي صلى الله عليه و سلم إلى اليمن سأله فقال إن قومي يصنعون شرابا من الذرة يقال له المزر فقال له النبي صلى الله عليه و سلم ايسكر قال نعم قال فأنههم عنه قال ثم رجع فسأله فقال انههم عنه ثم سأله الثالثة فقال قد نهيتهم عنه فلم ينتهوا فقال النبي صلى الله عليه و سلم من لم ينته فاقتله [ ص 382 ]

باب من شرب الخمر في رمضان

13556 - عبد الرزاق عن الثوري عن عطاء عن ابيه أن عليا ضرب النجاشي الحارثي الشاعر شرب الخمر في رمضان فضربه ثمانين ثم حبسه فأخرجه الغد فضربه عشرين ثم قال له إنما جلدتك هذه العشرين لجرأتك على الله وإفطارك في رمضان

13557 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل قال أتي عمر بشيخ شرب الخمر في رمضان فقال للمنخرين للمنخرين وولداننا صيام قال فضربه ثمانين ثم سيره إلى الشام

باب حد العبد يشرب الخمر

13558 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في العبد يشرب الخمر قال يضرب نصف حد الحر وقد ضرب عثمان غلاما له نصف الحد في الخمر [ ص 383 ]

13559 - عبد الرزاق عن معمر ومالك عن بن شهاب أن عمر وعثمان وعبد الله بن عمر جلدوا عبيدهم في الخمر نصف حد الحر

باب قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا

13560 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمران بن موسى أنه حضر عمر بن عبد العزيز وأبا بكر بن محمد أجازا شهادة القاذف بعد ما تاب

13561 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء في قوله ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا قال إذا تاب القاذف قبلت شهادته

13562 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس عن أبيه قال إذا تاب من فريته قبلت شهادته

13563 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب قال إذا تاب القاذف قبلت وتوبته أن يكذب نفسه [ ص 384 ]

13564 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب قال شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة بالزنى ونكل زياد فحد عمر الثلاثة وقال لهم توبوا تقبل شهادتكم فتاب رجلان ولم يتب أبو بكرة فكان لا يقبل شهادته وأبو بكرة أخو زياد لأمه فلما كان من أمر زياد ما كان حلف أبو بكرة أن لا يكلم زيادا أبدا فلم يكلمه حتى مات

13565 - عبد الرزاق عن محمد بن مسلم قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن بن المسيب قال شهد على المغيرة أربعة بالزنى فنكل زياد فحد عمر الثلاث ثم سألهم أن يتوبوا فتاب اثنان فقبلت شهادتهما وأبى أبو بكرة أن يتوب فكانت لا تجوز شهادته وكان قد عاد مثل النصل من العبادة حتى مات

13566 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي قال شهد أبو بكر ونافع وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة أنهم نظروا إليه كما ينظرون إلى المرود في المكحلة قال فجاء زياد فقال عمر جاء رجل لا يشهد إلا بالحق قال رأيت مجلسا قبيحا وانبهارا قال فجلدهم عمر الحد [ ص 385 ]

13567 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى أن عمر قال حين شهد الثلاثة أودى المغيرة الأربعة

13568 - عبد الرزاق عن معمر عن بديل العقيلي عن أبي الوضيء قال شهد ثلاثة نفر على رجل وامرأة بالزنى وقال الرابع رأيتهما في ثوب واحد فإن كان هذا هو الزنى فهو ذلك فجلد علي الثلاثة وعزر الرجل والمرأة

13569 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمران بن موسى قال استسب هشام بن مسور بن مخرمة والمسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عند هشام بن إسماعيل فافترى هشام بن المسور على المسور بن إبراهيم فأخذه هشام بن إسماعيل قال عمران فلا أقول حضرت ذلك من أمرهما ولكن أقول قد كان قال ثم حضرت عمر بن عبد العزيز في آخر زمانه وهو على المدينة ومرة بن أبي مرة وعبد الله بن ابي مرة مولى الكثير بن الصلت وهما يختصمان فسمعت عبد الله بن أبي مرة ادعى شهادة هشام بن [ ص 386 ] المسور فقال لمرة ذلك رجل لا تجوز شهادته علي ولا على مسلم لأنه محدود مسخوط فقال له عمر ذلك إليك أو إلى أمك فأمر به عمر فأدني منه حتى نالته العصا فضربه بها حتى شقها على رأسه ويديه ثم أمر به فجر على إسته حتى انتهى إلى طرف السماط ثم أقبل على عبد الله بن أبي مرة المدعي شهادة هشام فقال جازت شهادة هشام لك مع عدل

13570 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمران بن موسى أنه كان بين عيسى بن طلحة بن عبيد الله وبين أبي الحارث بن عبد الله بن السائب خصومة قال فافترى أبو الحارث على عيسى عند أبي بكر بن محمد فحد أبو بكر أبا الحارث وأنا حاضر قال ثم حضرت ابا بكر بعد ذلك فقضى بين اثنين وحضره أبو الحارث فأمر كاتبه أن يكتب شهادة أبي الحارث على قضائه ذلك وناس من قريش قال عمران وكانت فرية أبي الحارث على عيسى أن امرأة منهم جعلها أبوها إلى عيسى مالها وبضعها فأنكحها عمها عياض بن نوفل بن عبد الله بن نوفل وهي ابنة أخي عياض بن نوفل فكلم عيسى عمر في ذلك فرد نكاحها ثم أن عيسى خطبها إلى نفسها ففعلت فذكر ذلك عيسى لعمر فأرسل إليها بن المنكدر وآخر فذكرا ذلك لها فسكتت فنكحها [ ص 387 ] عيسى فلما اختصم أبو الحارث وعيسى إلى أبي بكر قال أبو الحارث وهذا أنت تبوك امرأة رجل مسلم فكتب أبو بكر في ذلك إلى عمر وهو خليفة فكتب أن احدد أبا الحارث

13571 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى الله ورسوله أن لا تقبل شهادة ثلاث ولا اثنين ولا واحد على الزنى ويجلدون ثمانين ثمانين ولا تقبل لهم شهادة حتى تتبين للمسلمين منهم توبة نصوح وإصلاح

13572 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن وغيره قال لا تقبل شهادة القاذف أبدا إنما توبته فيما بينه وبين الله قال وقاله شريح ايضا

13573 - عبد الرزاق عن الثوري عن واصل عن إبراهيم لا تقبل شهادة القاذف توبته فيما بينه وبين ربه عز و جل قال الثوري ونحن على ذلك

13574 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال جاءه رجل فشهد عنده بشهادة فقال قم قد عرفناك وكان جلد حدا في القذف [ ص 388 ]

13575 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي عن شريح قال أجيز شهادة كل صاحب حد إلا القاذف توبته فيما بينه وبين ربه عز و جل

13576 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي قال سمعته يقول يقبل الله توبته ولا تقبلون شهادته يعني القاذف قال عبد الرزاق وبه آخذ

13577 - عبد الرزاق عن معمر عن علي بن الحكم البناني قال شهد أربعة على رجل بالزنى عند محمد بن زيد وكان قاضيا بخراسان ولم يعدلوا فدرأ الرجم عن الرجل وترك الشهود فلم يحددهم قال عبد الرزاق وما أحسبه من حديث لأن شهادتهم لم تصح عنده حين لم يعدلوا

باب شهدوا لرأيناه على بطنها

13578 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء شهد رجلان لرأيناه على بطنها لا يزيدان على ذلك قال ينكلان

13579 - عبد الرزاق عن الثوري في قوم شهدوا على رجل وامرأة لرأيناه على بطنها لا يزيدون قال يعزر الرجل والمرأة ولا يعزر الشهود [ ص 389 ]

باب استتابته عند الحد وحسم يد المقطوع

13580 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال حضرت عبد العزيز بن عبد الله جلد إنسانا الحد في فرية فلما فرغ ذكر له أبو بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة أن من الأمر أن يستتاب عند ذلك فقال عبد العزيز للمجلود تب فحسبت أنه قال أتوب إلى الله

13581 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بعض علماء أهل المدينة أنهم لا يختلفون أنه يستتاب كل من عمل عمل قوم لوط أو زنى أو افترى أو شرب أو سرق أو حرب

13582 - قال عبد الرزاق عن بن جريج وأخبرنا أبو بكر عن غير واحد عن بن المسيب أنه قال سنة الحد أن يستتاب صاحبه إذا فرغ من جلده قال بن المسيب إن قال قد تبت وهو غير رضي لم تقبل شهادته

13583 - عبد الرزاق عن بن جريج والثوري عن بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال أتي النبي صلى الله عليه و سلم برجل سرق شملة فقيل يا رسول الله إن هذا قد سرق فقال النبي صلى الله عليه و سلم ما إخاله يسرق أسرقت قال نعم قال فاذهبوا به فاقطعوا يده ثم احسموها ثم ائتوني به فأتوا به فقال تب إلى الله عز و جل قال فإني أتوب إلى الله قال اللهم تب عليه [ ص 390 ]

13584 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب مثله

13585 - عبد الرزاق عن معمر عن بن المنكدر أن النبي صلى الله عليه و سلم قطع رجلا ثم أمر به فحسم وقال تب إلى الله فقال أتوب إلى الله عز و جل فقال النبي صلى الله عليه و سلم إن السارق إذا قطعت يده وقعت في النار فإن عاد تبعها وإن تاب استشلاها قال عبد الله يقول استرجعها

باب الاستمناء

13586 - عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء أنه كره الاستمناء قلت أفيه قال ما سمعته

13587 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عثمان عن مجاهد قال سئل بن عمر عنه قال ذلك نائك نفسه

13588 - عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي يحيى عن بن عباس قال قال رجل إني أعبث بذكري حتى أنزل قال إن نكاح الأمة خير منه وهو خير من الزنى [ ص 391 ]

13589 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش مثله بإسناده عن بن عباس

13590 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمار الدهني عن مسلم قال رأيت سعيد بن جبير لقي أبا يحيى فتذاكرا حديث بن عباس فقال له أبو يحيى سئل بن عباس عن رجل يعبث بذكره حتى ينزل فقال بن عباس إن نكاح الأمة خير من هذا وهذا خير من الزنى

13591 - عبد الرزاق عن الثوري عن عباد عن منصور عن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال هو ماؤك فأهرقه

13592 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن بن عباس أنه قال وما هو إلا أن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل ماء

باب الرخصة فيه

13593 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن مجاهد قال كان من مضى يأمرون شبانهم بالاستمناء والمرأة كذلك تدخل شيئا قلنا لعبد الرزاق ما تدخل شيئا قال يريد السق يقول تستغني به عن الزنى [ ص 392 ]

13594 - عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال عمرو بن دينار ما أرى بالاستمناء بأسا

باب زنى ثم عتق

13595 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال في أمة زنت وهي مملوكة فلم يقم عليها الحد حتى عتقت قال يقام عليها حد الأمة لأنه وجب عليها وهي مملوكة

13596 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب مثله

باب زنا الأمة

13597 - عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر قال أخبرني سعيد المقبري أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا زنت أمة احدكم فليجلدها ولا يعيرها ولا يفندها ثم إذا زنت فليجلدها ولا يعيرها ولا يفندها ثم إذا زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر [ ص 393 ]

13598 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وعن زيد بن خالد الجهني قالا سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الأمة التي لم تحصن فقال إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت في الثالثة أو في الرابعة الزهري يشك فبيعوها ولو بضفير

13599 - عبد الرزاق عن بن جريج عن رجل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا زنت أمه أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إذا زنت فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إذا زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر

13600 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن راشد أنه سمع مكحولا يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم إذا زنت الثالثة فبيعوها ولو بضفير

13601 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الأعلى عن ميسرة الطهوي ابي جميلة عن علي قال أحدثت جارية النبي صلى الله عليه و سلم زنت فأمر النبي صلى الله عليه و سلم عليا أن يجلدها فوجدها علي قد وضعت فلم يجلدها حتى تعلت من نفاسها فجلدها خمسين جلدة فقال أحسنت [ ص 394 ]

13602 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن حسن بن محمد أخبره أن فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه و سلم جلدت أمة لها الحديث

13603 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن مثله

13604 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن معقل بن مقرن المزني جاء إلى عبد الله فقال إن جارية لي زنت فقال اجلدها خمسين قال ليس لها زوج قال إسلامها إحصانها

13605 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم ابي أمية عن إبراهيم قال كان علقمة والأسود يقيمان الحدود على جواري قومهما [ ص 395 ]

13606 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال مضت السنة أن يحد العبد والأمة أهلوهما في الفاحشة إلا ان يرفع أمرهما إلى السلطان فليس لأحد أن يفتات على السلطان

13607 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن جريج عن الزهري مثله

13608 - عبد الرزاق عن بن جريج عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة قال أحدثت ولائد من رقيق الإمارة فأمر بهن عمر بن الخطاب فتيانا من فتيان قريش فجلدوهن الحد قال قال عبد الله بن عياش وكنت ممن جلدهن

13609 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال أخبرني عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة قال أحدثت ولائد للإمارة فبعث عمر بن الخطاب شبابا من قريش فجلدوهن الحد قال فكنت ممن جلدهن

13610 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال في الأمة إذا كانت ليست بذات زوج فزنت جلدت نصف ما على المحصنات من العذاب يجلدها سيدها فإن كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى السلطان [ ص 396 ]

13611 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب جلد ولائد من الخمس ابكارا في الزنى

باب الرخصة في ذلك

13612 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء وعمرو عن الحارث بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن أبي ربيعة أنه سأل عمر بن الخطاب عن الأمة كم حدها فقال ألقت فروتها وراء الدار

13613 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أنه سأل عبد الله بن عمر بن الخطاب عن حد الأمة فقال ألقت فروتها وراء الدار

13614 - عبد الرزاق عن المثنى بن الصباح عن عكرمة بن خالد عن الحارث بن عبد الله عن أبيه أنه سأل عمر عن حد الأمة فقال ألقت فروتها وراء الدار

13615 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن مجاهد عن بن عباس كان لا يرى على عبد ولا على أهل الذمة اليهود والنصارى حدا [ ص 397 ]

13616 - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن بن عباس مثله

13617 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن مجاهد عن بن عباس قال لا حد على عبد ولا على معاهد

13618 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عطاء عن بن عباس قال كان لا يرى على عبد حدا إلا أن تحصن الأمة بنكاح فيكون عليها شطر العذاب فكان ذلك قوله

13619 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن بن عباس قال ليس على الأمة حد حتى تحصن

13620 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرنا بن طاووس عن أبيه أنه كان لا يرى على العبد حدا إلا أن تنكح الأمة حرا فيحصنها فيجب عليه مهرها تجلد

13621 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء فزنى عبد ولم يحصن قال يجلد غير حد قال قلت فزنت هي ولم يحصنها حر بنكاح قال كتاب الله فإذا أحصن [ ص 398 ]

13622 - عبد الرزاق عن رجل عن حماد عن إبراهيم في الأمة تزني قال تجلد خمسين فإن عفا عنها سيدها فهو أحب إلي قال عبد الرزاق وما أحسنه قلنا له وتأخذ به قال نعم

13623 - عبد الرزاق عن رجل عن سالم بن مسكين قال أخبرني عن حبيب بن ابي فضالة أن صالح بن كريز حدثه أنه جاء بجارية زنت إلى الحكم بن أيوب قال فبينا أنا جالس إذ جاء أنس بن مالك فجلس فقال يا صالح ما هذه الجارية معك قال قلت جارية لي بغت فأردت أن أدفعها إلى الإمام ليقيم عليها الحد فقال لا تفعل رد جاريتك واتق الله واستر عليها قال ما أنا بفاعل حتى ادفعها قال له أنس لا تفعل وأطعني قال صالح فلم يزل يراجعني حتى قلت له أردها على أنه ما كان علي فيها من ذنب فأنت ضامن قال فقال أنس نعم قال فردها

باب المرأة ذات الزوج تنكح

13624 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء امرأة ذات زوج انطلقت إلى قرية فنكحت فجومعت قال إن اعتلت فقالت أخبرت أنه طلقها أو مات لم ترجم وإن لم تعتل رجمت قلت فالصداق الذي أصدقها الآخر قال هو لزوجها دون وارثها [ ص 399 ]

13625 - قال عبد الرزاق قال بن جريج وقال لي عمرو بن دينار وهو لورثتها كلهم قال قلت لعطاء كيف يكون لها صداق وإنما هي زانية جاءته طائعة قال قد أصدقها وأخذت منه بما أصاب منها

13626 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بعض أهل الكوفة أن عليا رجم امرأة كذلك كانت ذات زوج فجاءت أرضا فتزوجت ولم تعتل أنه جاءها موت زوجها ولا طلاقه

13627 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا تزوجت ولها زوج فإنها تجلد مئة وترد إلى زوجها الأول ولها مهرها من زوجها الآخر

13628 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال تجلد مئة ولا ترجم إنها أتت ذلك علانية وجهرت به

13629 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل تزوج امرأة بأرض فجاء زوجها الأول فقالت إنه كان قد طلقني قال إن لم تقم البينة جلدت أهون الحدين وفرق بينها وبين زوجها الآخر ولها مهرها بما استحل منها وتعزر وترد إلى زوجها الأول ويستحلف بالله ما كان طلقها فإن لم تدعي أنه طلقها ولم تدخل عذرا فإنها ترجم

13630 - عبد الرزاق عن الثوري في المرأة تغر الرجل ولها زوج قال تعزر ولا حد

13631 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل تزوج الخامسة قال يجلد فإن طلق الرابعة من نسائه واحدة أو اثنتين ثم تزوج الخامسة قبل عدة التي طلق جلد مئة

13632 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال بن شهاب في رجل نكح الخامسة فدخل بها قال إن كان علم ذلك أن الخامسة لا تحل له رجم وإن كان جاهلا جلد أدنى الحدين ولها مهرها بما استحل منها ثم يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا وذكر مثل هذه القصة في علمها وجهالتها إن كانت أحصنت رجمت وجلدت مئة وإن لم تكن أحصنت ولم تحل بعلم أن تحته أربع نسوة فلا عقوبة عليها وإن ولدت فليس لها ولا لولدها منه ميراث

13633 - عبد الرزاق عن بن جريج عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي في الذي ينكح الخامسة متعمدا قبل أن تنقضي عدة الرابعة من نسائه قال يجلد مئة ولا ينفى

13634 - عبد الرزاق عن الثوري في الرجل ينكح الخامسة قال يعزر ولا حد قال عبد الرزاق والناس عليه

باب الرجل يوجد مع المرأة في ثوب أو بيت

13635 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال حدثني جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه كان إذا وجد الرجل والمرأة في ثوب واحد جلدهما مئة كل إنسان منهما [ ص 401 ]

13636 - عبد الرزاق عن بن جريج عن رجل عن الحسن أن رجلا وجد مع امرأته رجلا قد أغلق عليهما وقد أرخى عليهما الأستار فجلدهما عمر بن الخطاب مئة مئة

13637 - عبد الرزاق عن بديل العقيلي عن أبي الوضيء قال شهد ثلاثة نفر على رجل وامرأة بالزنى وقال الرابع رأيتهما في ثوب واحد فإن كان هذا هو الزنى فهو ذاك فجلد علي الثلاثة وعزر الرجل والمرأة

13638 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال سمعت مكحولا فحدث أن رجلا وجد في بيت رجل بعد العتمة ملففا في حصير فضربه عمر بن الخطاب مئة

13639 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال أتي بن مسعود برجل وجد مع امرأة في لحاف فضرب كل واحد منهما أربعين سوطا وأقامهما للناس فذهب أهل المرأة وأهل الرجل فشكوا ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال عمر لابن مسعود ما يقول هؤلاء قال قد فعلت ذلك قال أو رأيت ذلك قال نعم قال نعما ما رأيت فقالوا أتيناه نستأديه فإذا هو يسأله [ ص 402 ]

باب إعفاء الحد

13640 - عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال بن مسعود ادرؤا الحدود والقتل عن عباد الله ما استطعتم

13641 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب قال ادرؤا الحدود ما استطعتم

باب لا حد إلا على من علمه

13642 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار عن بن المسيب أن عاملا لعمر قال معمر وسمعت غير عمرو يزعم أن ابا عبيدة بن الجراح كتب إلى عمر أن رجلا اعترف عبده بالزنى فكتب إليه أن يسأله هل كان يعلم أنه حرام فإن قال نعم فأقم عليه حد الله وإن قال لا فأعلمه أنه حرام فإن عاد فاحدده

13643 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن بن المسيب قال ذكروا الزنى بالشام فقال رجل زنيت قيل ما تقول قال أو حرمه الله قال ما علمت أن الله حرمه فكتب إلى عمر بن الخطاب فكتب إن كان علم أن الله حرمه فحدوه وإن كان لم يعلم فعلموه وإن عاد فحدوه

13644 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب حدثه قال توفي عبد الرحمن بن حاطب وأعتق من صلى من رقيقه وصام وكانت له نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية لم تفقه فلم يرع إلا حبلها وكانت ثيبا فذهب إلى عمر فزعا فحدثه فقال له عمر لأنت الرجل لا يأتي بخير فأفزعه ذلك فأرسل إليها فسألها فقال حبلت قالت نعم من مرغوش بدرهمين وإذا هي تستهل بذلك لا تكتمه فصادف عنده عليا وعثمان وعبد الرحمن بن عوف فقال أشيروا علي وكان عثمان جالسا فاضطجع فقال علي وعبد الرحمن قد وقع عليها الحد فقال أشر علي يا عثمان فقال قد أشار عليك أخواك قال أشر علي أنت قال عثمان أراها تستهل به [ ص 404 ] كأنها لا تعلمه وليس الحد إلا على من علمه فأمر بها فجلدت مئة ثم غربها ثم قال صدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علم

13645 - عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني هشام عن أبيه أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب جاء إلى عمر بأمة سوداء كانت لحاطب فقال لعمر إن العتاقة أدركت هذه وقد أصابت فاحشة وقد أحصنت فقال له عمر أنت الرجل لا يأتي بخير فدعاها عمر فسألها عن ذلك فقالت نعم من مرغوش بدرهمين وقال غيره من مرغوش وهي حينئذ تذكر ذلك لا ترى به بأسا فقال عمر لعلي وعبد الرحمن وعثمان وهم عنده جلوس أشيروا علي قال علي وعبد الرحمن نرى أن ترجمها فقال عمر لعثمان أشر علي قال قد أشار عليك أخواك قال أقسمت عليك إلا ما أشرت علي برأيك قال فإني لا أرى الحد إلا على من علمه وأراها تستهل به كأنها لا ترى به بأسا فقال عمر صدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علمه فضربها عمر مئة وغربها عاما

13646 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن عمر بن الخطاب ولا قود ولا قصاص ولا جراح ولا قتل ولا حد ولا نكال على من لم يبلغ الحلم حتى يعلم ما له في الإسلام وما عليه [ ص 405 ]

13647 - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن حاطب عن أبيه قال زنت مولاة له يقال لها مركوش فجاءت تستهل بالزنى فسأل عنها عمر عليا وعبد الرحمن بن عوف فقالا تحد فسأل عنها عثمان فقال أراها تستهل به كأنها لا تعلم وإنما الحد على من علمه فوافق عمر فضربها ولم يرجمها

13648 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن الهيثم بن بدر عن حرقوص قال أتت امرأة إلى علي فقالت إن زوجي زنى بجاريتي فقال صدقت هي ومالها حل لي قال اذهب ولا تعد كأنه درأ عنه بالجهالة

باب الحد في الضرورة

13649 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن رفقة من أهل اليمن نزلوا الحرة ومعهم امرأة قد أصابت فاحشة فارتحلوا وتركوها فأخبر عمر خبرها فسألها فقالت كنت امرأة مسكينة لا تعطف علي أحد بشيء فما وجدت إلا نفسي قال فأرسل إلى رفقتها فردوهم وسألهم عن حاجتها فصدقوها فجلدها مئة وأعطاها وكساها وأمرهم أن يحملوها معهم [ ص 406 ]

13650 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه أنه حدث أن أمرأة من أهل اليمن قدمت في ركب حاجين فنزلوا بالحرة حتى إذا ارتحلوا ذاهبين تركوها وجاء رجل منهم عمر فأخبره أن امرأة منهم قد زنت وهي بالحرة فأرسل عمر إليها فسألها فقالت يا أمير المؤمنين كنت يتيمة ليس لي شيء من الدنيا و000 على الموالي فلا يقبل علي أحد منهم ولم أجد إلا نفسي وهي ثيب فبعث في أثر الركب فردهم فسألهم عما قالت و000 فصدقوها فجلدها مئة ثم كساها وحملها ثم قال اذهبوا بها

13651 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عطاء يحدث نحو هذا غير أنه قال فتركوها ببعض الحرة حتى بذلت نفسها فردها عمر إلى اليمن وقال لا تذكروا ما فعلت

13652 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال حدثني محمد بن الحارث بن سفيان عن أبي سلمة بن سفيان أن امرأة جاءت عمر بن الخطاب فقالت يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم أصابني فقال عمر قلت ماذا فأعادت فقال عمر ويشير بيده مهر مهر ويشير بيده كلما قال ثم تركها [ ص 407 ]

13653 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن الوليد بن عبد الله عن أبي الطفيل أن امرأة أصابها جوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها قالت فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع فأخبرت عمر فكبر وقال مهر مهر مهر كل حفنة مهر ودرأ عنها الحد

13654 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة لقيها راع بفلاة من الأرض وهي عطشى فاستسقته فأبى أن يسقيها إلا أن تتركه فيقع بها فناشدته بالله فأبى فلما بلغت جهدها أمكنته فدرأ عنها عمر الحد بالضرورة [ ص 408 ]

باب البكر والثيب تستكرهان

13655 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء البكر تستكره نفسها قال مثل صداق إحدى نسائها قال وصداق 00000 أن تصيح أو يوجد بها أثر قلت الثيب قال لم أسمع فيها بشيء

13656 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال من استكره امرأة بكرا فلها صداقها وعليه الحد ولا حد عليها قال معمر وقال قتادة مثل ذلك قال وآية البكر تستكره أن تصيح وقالا الثيب في ذلك مثل البكر

13657 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم قال أنبئت عن علي وبن مسعود يرويه أصحاب هذا عن هذا ويرويه أصحاب هذا عن هذا في البكر تستكره نفسها أن للبكر مثل صداق إحدى نسائها وللثيب مثل صداق مثلها

13658 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل دخل على امرأة فصاحت وعندها امرأة فأخذها وهي تصيح فوقع عليها قال إن كان الرجل لم يعلم جلد أدنى الحدين لصياح المرأة وقولها لست امرأتك وغرم صداقها وإن كان علم أقيم عليه الحد الأكبر إن كان أحصن [ ص 409 ]

13659 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن شهاب في بكر افتضت كصداق نسائها قال قضى بذلك عبد الملك

13660 - عبد الرزاق عن الثوري في التي تقول غصبت نفسي يدرأ عنها الحد وإن كان حمل

13661 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال سألته عن الرجل يستكره الجارية فقال إذا أقيم الحد بطل الصداق

13662 - عبد الرزاق عن بن شبرمة مثل قول الشعبي

13663 - عبد الرزاق عن هشيم عن داود بن أبي هند قال حدثنا عمرو بن شعيب أن رجلا استكره امرأة فافتضها فضربه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحد وأغرمه ثلث ديتها

13664 - عبد الرزاق عن الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال بلغ عمر أن امرأة متعبدة حملت فقال عمر أراها قامت من الليل تصلي فخشعت فسجدت فأتاها غاو من الغواة فتحشمها فأتته فحدثته بذلك سواء فخلى سبيلها

13665 - عبد الرزاق عن الثوري عن علي بن الأقمر عن إبراهيم قال بلغ عمر عن امرأة أنها حامل فأمر بها أن تحرس حتى تضع فوضعت ماء أسود فقال عمر لمة من الشيطان [ ص 410 ]

13666 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه أن أبا موسى كتب إلى عمر في امرأة أتاها رجل وهي نائمة فقالت إن رجلا أتاني وأنا نائمة فوالله ما علمت حتى قذف في مثل شهاب النار فكتب عمر تهامية تنومت قد يكون مثل هذا و أمر أن يدرأ عنها الحد

باب الأمة تستكره

13667 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا استكرهت الأمة ثيبا فنصف عشر ثمنها وإن كانت بكرا فالعشر

13668 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد الكريم أن عليا وبن مسعود قالا في الأمة إذا استكرهت إن كانت بكرا فعشر ثمنها وإن كانت ثيبا فنصف عشر ثمنها

13669 - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن الحكم وإبراهيم قالا إذا افتض العبد الأمة فليس عليه صداق قال شعبة وأخبرني منصور عن الحسن قال عليه الصداق [ ص 411 ]

13670 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وسئل عن رجلين كانا في منزل واحد مع كل واحد منهما جارية فجاء أحدهما فدعا جاريته فجاءت جارية صاحبه فوقع عليها وهو يرى أنها جاريته قال أرى أن يقام عليه أهون الحدين أحصن أو لم يحصن حين لم يتبين ويسأل عن ذلك وتجلد الجارية خمسين جلدة حين قرت له

باب المرأة تفتض المرأة بإصبعها

13671 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم وعن أبي عبد الكريم ومغيرة عن إبراهيم أن جارية كانت عند رجل فخشيت امرأته أن يتزوجها فافتضتها بأصبعها وأمسكها نساء معها فرفعت إلى علي فأمر الحسن أن يقضى بينهم فقال أرى أن تجلد الحد لقذفها إياها وأن تغرم الصداق بافتضاضها فقال علي كان يقال لو علمت الإبل طحينا لطحنت قال وقال مغيرة عن إبراهيم قال الحسن عليها الصداق وعلى الممسكات لم يقله غير المغيرة [ ص 412 ]

13672 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء عن علي أن رجلا كانت عنده يتيمة فغارت امرأته عليها فدعت نسوة فأمسكنها فافتضتها بإصبعها وقالت لزوجها زنت فحلف ليرفعن شأنها فقالت الجارية كذبت فأخبرته الخبر فرفع شأنها إلى علي فقال للحسن قل فيها فقال بل أنت يا أمير المؤمنين قال لتقولن قال تجلد أول ذلك بما اقترف عليها وعلى النسوة مثل صداق إحدى نسائها سوى العقل بينهن فقال علي لو علمت الإبل طحينا لطحنت قال وما طحنت الإبل حينئذ فقضى بذلك علي

13673 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لو افتضت جارية جارية بإصبعها غرمت صداقها كصداق امرأة من نسائها فقضى بذلك عبد الملك [ ص 413 ]

باب لا يبلغ بالحدود العقوبات

13674 - عبد الرزاق عن الثوري عن حميد الأعرج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي أن عمر كتب إلى أبي موسى الأشعري ولا يبلغ بنكال فوق عشرين سوطا

13675 - عبد الرزاق عن قيس بن الربيع قال حدثني أبو حصين عن حبيب بن صهبان سمعت عمر يقول ظهور المسلمين حمى 000 لا يحل لأحد إلا أن يخرجها حد قال ولقد رأيت بياض إبطه قائما بنفسه

13676 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أيوب عن أبيه وغيره عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه قال لا تبلغ العقوبة بالحدود

13677 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال وأخبرني مسلم بن أبي مريم أن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله أخبره عن رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا عقوبة فوق عشرة أسواط إلا أن يكون في حد من حدود الله [ ص 414 ]

13678 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال صاحت جارية في بيت بدمشق فتغوثت فإذا هي قد أفرغت الدم في البيت وقد فر صاحب البيت فكتب فيها الضحاك بن عبد الرحمن إلى عمر بن عبد العزيز في خلافته فكتب أن قد أتهم بنفسه فعاقبه عقوبة مؤلمة ولا تبلغ حدا وأن انفه

13679 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن عثمان عن عبيد الله بن رافع عن سليمان بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ضرب فوق عشر ضربات إلا في حدود الله عز و جل

باب لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن

13680 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت أبا هريرة مرارا يقول العين تزني والفم يزني والقلب يزني واليدان تزنيان والرجل تزني فعددهن كذلك ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه قال وأخبرني أنه سمع أبا هريرة يقول لا يزني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن حين يشرب قال لا أعلمه إلا قال وإذا اعتزل خطيئته رجع إليه الإيمان [ ص 415 ]

13681 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه قال لا يزني وهو مؤمن حين يزني ولا يسرق وهو مؤمن حين يسرق ولا يشرب الخمر وهو مؤمن حين يشرب قال وما أعلمه إلا كان يخبره عن بن عباس

13682 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يغل حين يغل وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع إليه الناس فيها ابصارهم وهو مؤمن قال معمر وأخبرني بن طاووس عن أبيه إذا فعل ذلك زال منه الإيمان قال يقول الإيمان كالظل

13683 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة وعن رجل عن عكرمة عن أبي هريرة وعن أبي هارون عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله قال لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن قال هذا نهي يقول حين هو مؤمن لا يفعلن يعني لا يسرق ولا يزني ويغل [ ص 416 ]

13684 - عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يسرق سارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يزني زان وهو حين يزني مؤمن ولا يشرب الحدود يعني الخمر حين يشربها وهو مؤمن والذي نفس محمد بيده لا ينتهب أحدكم نهبه ذات شرف يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن قال ثم يقول أبو هريرة إياكم إياكم

13685 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أنه سمع نافع بن جبير يقول لا يزني وهو مؤمن حين يزني فإذا زال رجع إليه الإيمان ليس إذا تاب منه ولكن إذا ارتجع عن العمل قال وحسبت أنه ذكر ذلك عن بن عباس

13686 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة اراه قال لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد [ ص 417 ]

13687 - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد عن بن عباس قال كان يعرض على مملوكه الباءة ويقول من أراد منكم الباءة زوجته فإنه لا يزني زان إلا نزع الله منه ربقة الإسلام فإن شاء أن يرد إليه بعد رده وإن شاء أن يمنعه منعه

13688 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن القعقاع بن حكيم أن أبا صالح حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن

باب زنى الفم

13689 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني ميمون بن مهران أنه سمع بن عباس وجاءه رجل فقال كيف ترى في رجل قبل أمة فقال بن عباس زنى فوه قال ابتاعها بعد قال هي له حلال قال فما كفارة ما مضى قال يتوب ولا يعود [ ص 418 ]

13690 - عبد الرزاق عن بن محرر أنه سمع ميمون بن مهران يخبر عن بن عباس مثله

13691 - عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال سأل رجل بن عباس فقال قبلت امرأة لا تحل لي قال زنى فوك قال فما علي في ذلك قال استغفر الله

13692 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن ميمون بن مهران قال سأل بن عباس رجل فقال قبلت جارية قال زنى فوك

13693 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن أبن أبي نجيح عن ميمون بن مهران قال سأل بن عباس رجل فقال رجل قبل أمة لغيره قال زنى فوه قال يشتريها فيصيبها قال إن شاء فعل قال وأخبرني جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران أنه قال لابن عباس ما توبته قال أن لا يعود

13694 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال ما شيء في الناس أكثر من الزنى ليس له ريح يوجد ولا يظهر فتقوم عليه بينة [ ص 419 ]

باب الرجل يقذف الآخر أيهما يسأل البينة

13695 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال إنما البينة على النافي واستشارني عياض في عاتق رميت قال فأراد أن يرسل إليها ليكشفها فنهيته فأرسل إلى أبي سفيان بن عبد الله وأبي سلمة فنهياه عن ذلك

13696 - قال عبد الرزاق وسمعت ابا حنيفة يسال عن رجل قذف رجلا فلما رفعه قال إن أمه يهودية أو نصرانية قال يسأل هذا يعني البينة أن أمه حرة مسلمة قال سفيان في الرجل ينفي الرجل أيهما يسأل البينة يقول لست بن فلان قال يسأل المنفي البينة وأنه بن فلان فإن أخرج ضرب القاذف قال سفيان لايستحلف القاذف ولا المقذوف وكذلك القذف كله إن قذف رجل رجلا ليست له بينة لم يحلف واحدا منهما

13697 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري سأله عن القاذف فقال الزهري يستحلف وقال حماد لا يستحلف قال معمر وكان عمر بن عبد العزيز يستحلفه إذا لم تكن بينة قلنا لعبد الرزاق فأيهما أحب إليك قال يستحلف [ ص 420 ]

13698 - عبد الرزاق عن الثوري عن اشعث عن الشعبي قال سئل عن القوم يشهدون أن فلانا ليس بابن فلان قال إذا أثبت نسبه فلو جاء بمثل ربيعة ومضر يشهدون لم يخرجوه من نسبه

باب قذف الصغيرين

13699 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال من قذف صبيا أو صبية فلا حد عليه

13700 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم قال ليس على قاذف الصبي والصبية حد

باب التعريض

13701 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء التعريض قال ليس فيه حد قال هو وعمر فيه نكال قال قلت له يستحلف ما أراد كذا وكذا

13702 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء قال رجل لأخيه إن ابنه ليست بأخي قال لا يحد [ ص 421 ]

13703 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر أن عمر كان يحد في التعريض بالفاحشة

13704 - عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال قذف رجل رجلا في هجاء أو عرض له فيه فاستأدى عليه عمر بن الخطاب فقال له لم أعن هذه إنما أردت شيئا آخر قال الرجل فيسمي لك من عنى قال عمر صدق قد أقررت على نفسك بالقبيح أو قال بالأمر القبيح فوركه على من شئت فلم يذكر أحدا فجلده الحد

13705 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن أبي مليكة عن صفوان وأيوب أنه حد في التعريض والذي كان يحد في التعريض عمر بن الخطاب عكرمة بن عامر بن هشام بن عبد مناف بن عبد الدار هجا وهب بن زمعة بن الأسود بن عبد المطلب بن أسد فتعرض له في هجائه قال بن جريج وسمعت بن أبي مليكة يحدث ذلك

13706 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قال لآخر يا بن العبد أو أيها العبد قال إنما عنيت عبد الله يستحلف بالله ما أراد إلا ذلك ولا حد عليه وإن نكل عن ذلك جلد [ ص 422 ]

13707 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قال لآخر يا بن الحائك يا بن الخياط يا بن الإسكاف يعيره ببعض الأعمال قال يستحلف بالله ما أراد نفيه وما عنى إلا عمل أبيه فإن حلف ترك وإن نكل حد

13708 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال في التعريض عقوبة

13709 - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن عامر بن مسعود عن بن المسيب أن رجلا قال لرجل يا بن أبي كرانة قال يضرب الحد إلا أن يقيم البينة أنه لقب

13710 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي سئل عن رجل قال لرجل إنك الدعي قال ليس عليه حد ولو قال ادعاك ستة لم يكن عليه حد

13711 - عبد الرزاق عن سفيان في رجل قال لرجل يا بن الزنجي قال يضرب إذا نقل نسبا إلى نسب

13712 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لو قال رجل لآخر إني اراك زانيا عزر ولم يحد والتعريض كله يعزر فيه في قول قتادة

13713 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن بن المسيب قال إنما الحد على من نصب الحد نصبا [ ص 423 ]

13714 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه سئل عن رجل قال لرجل يا بن الجزار قال ليس بشيء ما نعلم الحد إلا في القذف البين و النفي البين

13715 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن مسعود قال لا حد إلا في اثنتين رجل نفى من أبيه أو قذف محصنة

13716 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم عن بن مسعود مثله

13717 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال قال زياد من عرض عرضنا له ومن صرح صرحنا له قال وقال قتادة يعزر في التعريض

13718 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت أن عمر بن عبد العزيز قال من عرض عرضنا له بالسياط وكان يجلد في التعريض

13719 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن جريج قال سمعت حفص بن عمر بن رفيع يقول كان بين أبي وبين يهودي مدافعة في القول في شفعة فقال أبي لليهودي يهودي بن يهودي فقال أجل والله إني ليهودي بن يهودي إذ لا يعرف رجال كثير آباءهم فكتب عامل الأرض إلى عمر بن عبد العزيز وهو عامل على المدينة بذلك فكتب إن كان الذي قال له ذلك يعرف أبوه فحد اليهودي فضربه ثمانين سوطا [ ص 424 ]

13720 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت محمد بن هشام يقول قال رجل في إمارة عمر بن عبد العزيز لرجل إنك لتسري على جاراتك فقال والله ما أردت إلا نخلات كان يسرقهن فحده عمر بن عبد العزيز

13721 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال رجل لرجل يا بن المطوق فكتب فيه هشام إلى عمر بن عبد العزيز فكتب إن لم يكن أبوه مطوقا فاحدده

13722 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سئل بن شهاب عن رجل قيل له يا بن القين ولم يكن أبوه قينا قال نهى أن يجلد الحد

13723 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال بن شهاب في رجل قال لرجل يا مولى يادعي قال يجلد الحد

13724 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قال لآخر إنما التقطك أمك لقطا قال يجلد حد الفرية لأنه نفى امرأة من أبيها [ ص 425 ]

13725 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد قال إن رجلا في زمن عمر بن الخطاب قال لرجل ما أمي بزانية ولا أبي بزان قال عمر ماذا ترون قالوا رجل مدح نفسه قال بل هو انظروا فإن كان بالآخر بأس فقد مدح نفسه وإن لم يكن به بأس فلم قالها فوالله لأحدنه فحده

13726 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله عن مكحول أن معاذ بن جبل وعبد الله بن عمرو بن العاص قالا ليس الحد إلا في الكلمة التي ليس لها مصرف وليس لها إلا وجه واحد

13727 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن صاحب له عن الضحاك بن مزاحم عن علي قال إذا بلغ في الحدود لعل وعسى فالحد معطل

13728 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال عطاء لا حد في أن يقال يا سكران ولا يا سارق ولكن جلد

باب القول سوى الفرية

13729 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء قال لآخر حتى يقول إنك لتصنع بفلان

13730 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم في رجل قال لرجل يا لوطي قال نيته يسأل ماذا أراد بذلك

13731 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قال لآخر لقد جلدت في الزنى قال يجلد ثمانين حد الفرية قال فإن قال جلدت حدا في الخمر نكل نكالا

13732 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل يقول لآخر يا بن البربرية يا بن الحبشية وأمه عربية قال ليس عليه جلد قال فإن قال يا بن فلان لغير أبيه الذي يدعى له ضرب الحد

13733 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في رجل قال لرجل يا لوطي قالا لا يحد

13734 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قال لآخر ما أمك فلانة قال لا يحد حتى ينفيه من أمه هذه كذبة

13735 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في رجل قال لرجل لست بابن فلانة قال ليس بشيء [ ص 427 ]

13736 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قال هو زان إن لم يفعل كذا وكذا ثم لم يفعل قال أرى أن يضرب حدا

13737 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي أنه سئل عن رجل قال لرجل عربي يا نبطي قال كلنا نبطي ليس في هذا حد

13738 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال عطاء لا حد في أن يقال يا سكران ولا يا سارق ولكن جلد

13739 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني سليمان بن موسى عن رجاء بن حيوة قال استقام بنا سليمان في خلافته ومعه عمر بن عبد العزيز فقال كيف تقولون في رجل قال لرجل يا شارب الخمر قال قلنا يحد قال عمر سبحان الله ما الحد إلا على من قذف مسلما

13740 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا إذا قال يا سارق يا منافق يا كافر يا شارب الخمر قال في هذا كله تعزير

3741 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا قال رجل لآخر إن فلانا يزعم أنك زان قال يسأل فلان عن ذلك فإن أقر وإلا عزر الذي بلغه

13742 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء رجل قال لرجل إن فلانا يقول إنك زان قال إن جاء ببينة على أن ذلك قد قاله فليس عليه شيء إلا أنه بئس ما مشى به وإن لم يأت على ذلك ببينة جلد المبلغ وقال رجل من أهل الكوفة ونحن مع عطاء إن أهل الكوفة يرون إذا شهد أربعة على رجل بالزنى فتقدم أحدهم إلى الإمام يقولون هو بمنزلة خصم ولا يجعلونه شاهدا وإن أتوا مرة واحدة جازت شهادتهم فوافقهم على ذلك عطاء قال بن جريج وأقول أنا وشأن المغيرة [ ص 428 ]

13743 - عبد الرزاق عن بن جريج قال بلغني عن عمرو بن العاص وهو أمير مصر قال لرجل من تجيب يقال له قنبرة يا منافق قال فأتى عمر بن الخطاب فكتب عمر إلى عمرو إن أقام البينة عليك جلدتك تسعين فنشد الناس فاعترف عمرو حين شهد عليه زعموا أن عمر قال لعمرو أكذب نفسك على المنبر ففعل فأمكن عمرو قنبرة من نفسه فعفا عنه لله عز و جل

13744 - عبد الرزاق عن إبراهيم عن داود بن الحصين عن أبي سفيان من قال لرجل يا مخنث فاضربوه عشرين

13745 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إبراهيم عن داود بن الحصين عن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من قال لرجل من الأنصار يا يهودي فاضربوه عشرين [ ص 429 ]

13746 - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو سلمة عن أبي نضرة عن سنان بن سلمة بن محبق وكان سلمة قد أتى النبي صلى الله عليه و سلم قال قال رجل لرجل يا لوطي فرفع ذلك إلى سنان بن سلمة فقال نعم الرجل أنت إن كنت من قوم لوط

13747 - عبد الرزاق قال قال سفيان في رجل قال لرجل زنيت في الشرك قال يضرب الحد إلا أن يأتي بالبينة لأنه إنما قذفه حينئذ وإن قال زنيت وأنت مملوك ضرب الحد فإن قال زنيت وأنت صبي لم يضرب لأن الصبي لا يزني

13748 - عبد الرزاق عن سفيان في رجل قال لامرأة كانت أمة ثم عتقت قد زنيت وأنت أمة قال يسأل البينة عن ذلك وإلا ضرب الحد لأنه إنما قذفها وهي حرة

13749 - عبد الرزاق قال قال سفيان في الذي يقول زنيت بفلانة قال تسأل فإن أنكرت ضرب الحد بقذفه إياها ثم قيل له إن شهدت على نفسك أربع شهادات أقمنا عليك الحد وإن لم تشهد لم نقم عليك الحد [ ص 430 ]

أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18