الكتاب : مشكل الآثار
المؤلف : أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامَةَ بْنِ سَلَمَةَ الطَّحَاوِيُّ الْأَزْدِيُّ

الرَّزَّاقِ قَالَ ثنا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : { اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ ، وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ } .
( قَالَ ) ابْنُ طَاوُسٍ وَكَانَ أَبِي يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى مُوَافَقَةِ ابْنِ طَاوُسٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فِي أَخْذِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بِإِدْخَالِ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذُرِّيَّتِهِ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ زِيَادَةُ ابْنِ طَاوُسٍ فِي ذَلِكَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ فَوَقَفْنَا عَلَى أَنَّ الزِّيَادَةَ لِذَلِكَ كُلِّهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَى مَنْ سِوَاهُ مِنْ رُوَاةِ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ الْوُجُوهِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ سِوَاهُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَفَهْدٌ قَالَا ثنا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ ثنا دَاوُد بْنُ قَيْسٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثنا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ ثنا دَاوُد بْنُ قَيْسٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ { : قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ قَالَ : قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَآلِ إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ } قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَكَانَ الَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَا فِي حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ وَمِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مَا فِي حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَعَلَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْآثَارِ وَكَذَلِكَ سَائِرُ أَهْلِ الْعِلْمِ سِوَاهُمْ لَا نَعْلَمُهُمْ تَعَلَّقُوا بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْآثَارِ غَيْرَ هَذَيْنِ الْأَثَرَيْنِ وَكَانَ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ يَسْتَعْمِلُ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ مِنْهُمَا فِي صَلَاةٍ وَفِيمَا سِوَاهَا لَا عَلَى أَنَّهُمْ يَعُدُّونَ مَا يَكُونُ مِنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ فِي صَلَوَاتِهِمْ مِنْ الْفُرُوضِ الَّتِي لَا تُجْزِئُ إلَّا بِهَا ، وَمِمَّا إنْ تُرِكَ فِيهَا كَانَ عَلَى مُصَلِّيهَا إعَادَتُهَا غَيْرَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنَّهُ ذَهَبَ إلَى أَنَّهَا مِنْ الْفَرَائِضِ فِي الصَّلَوَاتِ الَّتِي لَا تُجْزِئُ إلَّا بِهَا وَذَهَبَ إلَى أَنَّ مَوْضِعَهَا مِنْهَا بَعْدَ التَّشَهُّدِ الَّذِي يَتْلُوهُ السَّلَامُ مِنْهَا ، وَذَهَبَ فِي كَيْفِيَّتِهَا إلَى مَا فِي حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ الَّذِي رَوَيْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ ذَكَرَ ذَلِكَ عَنْهُ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَلَمْ نَجِدْهُ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْهُ وَقَدْ كَانَ يَلْزَمُهُ عَلَى أَصْلِهِ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ فِي هَذَا أَوْلَى مِنْهُ وَمِمَّا سِوَاهُ مِنْ هَذِهِ الْآثَارِ لِلزِّيَادَةِ الَّتِي فِيهِ عَلَى مَا فِيهَا وَهِيَ إدْخَالُ أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ كَمَا ذَهَبَ إلَى حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي التَّشَهُّدِ فِي الزِّيَادَةِ الَّتِي فِيهِ وَهِيَ وَالْمُبَارَكَاتُ عَلَى مَا فِي غَيْرِهِ مِنْ الْآثَارِ الْمَرْوِيَّاتِ فِي التَّشَهُّدِ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ .
وَفِي بَعْضِ هَذِهِ الْآثَارِ الْقَصْدُ إلَى إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفِي بَعْضِهَا الْقَصْدُ إلَى آلِهِ وَهَذَا عِنْدَنَا مِمَّا لَا تَضَادَّ فِيهِ وَلَا اخْتِلَافَ ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ الْآلِ عِنْدَ الْعَرَبِ يَدْخُلُ فِيهِ مَنْ هُمْ آلُهُ كَمَا قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - { أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ } لَا أَنَّ فِرْعَوْنَ خَارِجٌ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ آلُهُ بِاتِّبَاعِهِمْ

إيَّاهُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ خِلَافِ أَمْرِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - مُسْتَحِقِّينَ بِذَلِكَ كَانَ هُوَ بِدُعَائِهِ إيَّاهُمْ إلَيْهِ وَبِإِمَامَتِهِ إيَّاهُمْ فِيهِ أَشَدَّ اسْتِحْقَاقًا وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ الْوَجْهِ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ الِاخْتِلَافِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ الصَّلَوَاتِ هَلْ هُوَ فَرْضٌ لَا تُجْزِئُ الصَّلَاةُ إلَّا بِهِ ؟ أَوْ هُوَ مِنْ السُّنَنِ الْمَأْمُورِ بِهَا فِي الصَّلَوَاتِ الَّتِي تُجْزِئُ ، وَإِنْ لَمْ يُؤْتَ بِهَا فِيهَا ) حَدَّثَنَا بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ ثنا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ ثنا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ وَهُوَ الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ { كُنَّا نَقُولُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي الصَّلَاةِ إذَا جَلَسْنَا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَى عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلَى جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ السَّلَامُ فَلَا تَقُولُوا هَكَذَا وَلَكِنْ قُولُوا : التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّهُ إذَا قَالَهَا نَالَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ لِيَتَحَرَّ أَطْيَبَ الْكَلَامِ أَوْ مَا أَحَبَّ مِنْ الْكَلَامِ } وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ إدْرِيسَ الْأَزْدِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إدْرِيسَ الْبَصْرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِي قَالَ ثنا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ حَدَّثَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَهُوَ عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ الْجَنْبِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ { أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ لَمْ يَحْمَدْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِلَ هَذَا ، ثُمَّ

دَعَاهُ ، فَقَالَ لَهُ وَلِغَيْرِهِ : إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِحَمْدِ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ } فَكَانَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي ذَكَرْنَا أَنَّ لِلْمُصَلِّي بَعْدَ تَشَهُّدِهِ فِي صَلَاتِهِ أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْ الْكَلَامِ مَا أَحَبَّ أَوْ يَدْعُوَ مِنْ الْكَلَامِ بِمَا أَحَبَّ وَفِي ذَلِكَ مَا يَنْفِي قَوْلَ مَنْ قَالَ : إنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ فِي حَدِيثِ فَضَالَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وُقُوفِهِ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ الْمَذْكُورَ فِيهِ لَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْعَوْدِ لَهَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ لَا تُجْزِئُهُ مَعَهُ صَلَاتُهُ لَأَمَرَهُ بِالْعَوْدِ لَهَا كَمَا أَمَرَ فِي حَدِيثِ رِفَاعَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ الْمُصَلِّيَ الصَّلَاةَ النَّاقِصَةَ بِالْعَوْدِ لَهَا كَمَا حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إلَيْهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَفَعَلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فِي آخِرِ ذَلِكَ : فَأَرِنِي ، وَعَلِّمْنِي فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُصِيبُ وَأُخْطِئُ ، فَقَالَ لَهُ أَجَلْ قَالَ لَهُ إذَا قُمْت مِنْ صَلَاتِكَ ، ثُمَّ عَلَّمَهُ مَا عَلَّمَهُ مِمَّا يَفْعَلُهُ فِي صَلَاتِهِ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ

فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ وَمَا انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّمَا تَنْقُصُ مِنْ صَلَاتِكَ } .
وَكَمَا حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ يَحْيَى بْن عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ .
وَكَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ ثنا حَجَّاجُ بْنُ رِشْدِينَ عَنْ حَيْوَةَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمِّهِ قَالَ { كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَاعِيهِ وَلَا يَشْعُرُ فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ لَهُ : ارْجِعْ فَصَلِّ ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَلَمَّا كَانَتْ الثَّانِيَةُ أَوْ الثَّالِثَةُ قَالَ وَاَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ اجْتَهَدْت فَعَلِّمْنِي فَعَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَفْعَلُهُ فِي صَلَاتِهِ } حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُد قَالَ ثنا مُسَدَّدٌ قَالَ ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَبِي دَاوُد عَنْ الْوُحَاظِيِّ الَّذِي رَوَيْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ .
وَفِيمَا ذَكَرْنَاهُ دَلِيلٌ وَحُجَّةٌ لِمَنْ لَا يَجْعَلُ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ الصَّلَوَاتِ مِنْ الْفَرَائِضِ الَّتِي لَا تُجْزِئُ الصَّلَاةُ إلَّا بِهَا فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ مِمَّنْ يَذْهَبُ إلَى إيجَابِ ذَلِكَ فِي الصَّلَوَاتِ إنِّي وَجَدْت اللَّهَ تَعَالَى قَدْ قَالَ فِي كِتَابِهِ { يَا أَيُّهَا

الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } فَعَقَلْت بِذَلِكَ أَنَّهُ مِنْ الْأَشْيَاءِ الَّتِي أَوْجَبَهَا قِيلَ لَهُ أَفَقَالَ صَلُّوا عَلَيْهِ فِي صَلَاتِكُمْ ؟ إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ قَوْلًا مُطْلَقًا يَكُونُ إنَّمَا نَالَهُمْ بِقَوْلِهِمْ إيَّاهُ فِي صَلَوَاتِهِمْ ، وَفِي غَيْرِهَا كَمِثْلِ مَا قَالَ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْآيَةِ وَهُوَ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اُذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا } وَكَانَ مَنْ تَرَكَ التَّسْبِيحَ فِي صَلَاتِهِ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ صَلَاتُهُ فَمِثْلُ ذَلِكَ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فِي صَلَاتِهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ تَفْسُدْ بِذَلِكَ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ تَرَكَ فَضْلًا وَإِيمَانًا هُوَ بِمَا تَرَكَ مِنْهَا تَارِكٌ لِحَظِّهِ وَمُقَصِّرٌ بِنَفْسِهِ عَنْ الرُّتْبَةِ الَّتِي كَانَ يَكُونُ مِنْ أَهْلِهَا لَوْ لَمْ يَتْرُكْ ذَلِكَ ، وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا قَدْ رَأَيْنَاكَ تَقُولُ إنَّهُ لَوْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ فِي غَيْرِ التَّشَهُّدِ الَّذِي يَتْلُوهُ السَّلَامُ مِنْهَا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الَّذِي يَتْلُوهُ السَّلَامُ مِنْهَا إنَّ ذَلِكَ لَا يُجْزِئُهُ مِنْ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ فَأَيُّ دَلِيلٍ لَك عَلَى مَا قُلْته مِنْ ذَلِكَ ؟ .
فَإِنْ قَالَ إنَّمَا قُلْت إنَّهُ يَكُونُ مِنْهُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ فِي صَلَاتِهِ لِأَنِّي وَجَدْت فِي الْآيَةِ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى { وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } فَعَقَلْت بِذَلِكَ أَنَّهُ مُجَاوِرٌ لِلتَّسْلِيمِ فِي الصَّلَاةِ قِيلَ لَهُ وَخَصْمُكَ يَقُولُ لَك إنَّ ذَلِكَ التَّسْلِيمَ الْمَذْكُورَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ لَيْسَ هُوَ التَّسْلِيمُ فِي الصَّلَاةِ ، وَإِنَّمَا هُوَ التَّسْلِيمُ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ فِي الصَّلَاةِ وَفِي غَيْرِهَا كَمَا قَالَ - عَزَّ وَجَلَّ - { فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا

مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } فَلَا يَكُونُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ فِي تَأْوِيلِكُمَا فَرْقٌ ، وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذَا كِفَايَةٌ عَنْ مَا سِوَاهُ وَاَللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

بَابٌ ( بَيَانُ مُشْكِلِ ) مَا رُوِيَ { عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ } حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ ثنا الْقَعْنَبِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ ثنا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ } حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ ثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَا ثنا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ ثنا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ( وَثَنِي ) مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ فُلَيْحٍ قَالَ ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ بْنِ فُلَيْحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَثَنَا يُونُسُ قَالَ ثنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .
وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ قَالَ ثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { لَيْسَ عَلَى الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةٌ } وَثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ عَنْ

أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ } فَقَالَ قَائِلٌ فَكَيْفَ تَرَكْتُمْ هَذِهِ الْآثَارَ وَجَعَلْتُمْ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبِيدِهِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَلَمْ يَسْتَثْنِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فِيمَا رَوَيْتُمْ عَنْهُ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ هَذَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّا ذُكِرَ اسْتِثْنَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إيَّاهُ فِيمَا قَدْ رَوَيْنَاهُ قَالَهُ قَدْ ذُكِرَ اسْتِثْنَاؤُهُ إيَّاهُ وَإِيجَابُهُ لَهُ فِي غَيْرِهِ .
كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ إلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ الْمَكِّيُّ قَالَ ثنا زَيْدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ إلَّا أَنَّ فِي الرَّقِيقِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ } .
وَكَمَا حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ الْأَسْلَمِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ قَالَ ثنا أَبُو يُوسُفَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَكَمَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ غُلَيْبٍ قَالَ ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ

أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ مِنْ الْآثَارِ فِي هَذَا الْبَابِ مِمَّا قَدْ قَصَرَ رُوَاتُهُ عَمَّا حَفِظَهُ رُوَاةُ الْآثَارِ الَّتِي رَوَيْنَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ فِي هَذَا الْبَابِ فَكَانُوا بِذَلِكَ أَوْلَى وَكَانَتْ زِيَادَتُهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَى ذَلِكَ مَقْبُولَةً مَفْعُولًا بِهَا ؛ لِأَنَّ مَنْ حَفِظَ شَيْئًا أَوْلَى مِمَّنْ قَصَّرَ عَنْهُ .
فَقَالَ هَذَا الْقَائِلُ أَفَيَكُونُ ذَلِكَ عَلَى كُلِّ الرَّقِيقِ مِنْ مُسْلِمِيهِمْ وَمِنْ كَافِرِيهِمْ ؟ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّ مِنْ مَذْهَبِنَا فِي ذَلِكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ الرَّقِيقِ مُسْلِمِيهِمْ وَكَافِرِيهِمْ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَثْنِ فِي ذَلِكَ مُسْلِمًا مِنْ كَافِرٍ وَلَا كَافِرًا مِنْ مُسْلِمٍ ، وَقَدْ تَقَدَّمْنَا فِي ذَلِكَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو هُرَيْرَةَ كَمَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ خَلَفٍ بْنِ عُمَرَ الْكِنْدِيُّ قَالَا ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ : عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ إنْسَانٍ يَعُولُ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ وَتَقَدَّمَنَا فِيهِ مِنْ تَابِعِيهِمْ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَعَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَا ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ إذَا كَانَ لَك عَبِيدٌ نَصَارَى لَا يُدَارُونَ لِتِجَارَةٍ فَزَكِّ عَنْهُمْ يَوْمَ الْفِطْرِ .
حَدَّثَنَا يَحْيَى وَعَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَا ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ

ثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ ثنا عَمْرُو بْنُ الْمُهَاجِرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ يُعْطِي الرَّجُلُ عَنْ مَمْلُوكِهِ وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا زَكَاةَ الْفِطْرِ ، فَقَالَ قَائِلٌ فَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي فِيهِ ذِكْرُ فَرْضِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ ، أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ بِأَسَانِيدِهِ فِيمَا بَعْدُ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ فَفِي ذَلِكَ مَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ غَيْرُ الْمُسْلِمِينَ دَاخِلِينَ فِي ذَلِكَ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ نَافٍ لِلرَّقِيقِ الَّذِينَ عَلَى غَيْرِ دِينِ الْإِسْلَامِ عَنْ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ فِيهِمْ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا فَرَضَهَا عَلَى مَنْ يُخْرِجُهَا مِنْ مِلْكِهِ زَكَاةً لَهُ وَتَطْهِيرًا فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْقَادِرِينَ عَلَيْهِ لَا عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ مِنْ الْعَبِيدِ الْعَاجِزِينَ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ فَرَائِضَ اللَّهِ تَعَالَى إنَّمَا تَلْحَقُ الْقَادِرِينَ عَلَيْهَا لَا الْعَاجِزِينَ عَنْهَا ، وَالْعَبِيدُ عَاجِزُونَ عَنْ هَذَا الْفَرْضِ لِإِخْرَاجِ اللَّهِ تَعَالَى إيَّاهُمْ مِنْ مِلْكِ الْأَشْيَاءِ بِقَوْلِهِ { ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ } فَعَادَ الْفَرْضُ الَّذِي افْتَرَضَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إلَى الْمَالِكِينَ الْوَاجِدِينَ لَا إلَى الْمَمْلُوكِينَ الْعَاجِزِينَ وَلَمْ نَعْلَمْ اخْتِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْعَبْدِ يُعْتَقُ قَبْلَ أَدَاءِ مَوْلَاهُ عَنْهُ زَكَاةَ الْفِطْرِ فَيَمْلِكُ مَالًا بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَهَا عَنْ نَفْسِهِ ، وَمَا مَلَكَ كَمَا يُخْرِجُ عَنْ نَفْسِهِ كَفَّارَاتِ أَيْمَانِهِ الَّتِي كَانَ حَنِثَ فِيهَا فِي حَالِ رِقِّهِ وَلَمْ يُكَفِّرْ عَنْهَا بِالصِّيَامِ عَنْهَا فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ هُوَ مَا يُؤَدِّيهِ بَعْدَ عَتَاقِهِ مِنْ

مَالِهِ الَّذِي يَكْسِبُهُ بَعْدَ عَتَاقِهِ وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ يُرَاعَى حُكْمُهُ فِي إسْلَامِهِ ، وَفِي عَدَمِ إسْلَامِهِ وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ لَا يُؤَدِّيهِ بَعْدَ عَتَاقِهِ هُوَ الَّذِي كَانَ عَلَى مَوْلَاهُ لَا عَلَيْهِ ، وَالْمُرَاعَى فِي ذَلِكَ دِينُ مَوْلَاهُ لَا دِينُهُ .
وَكَمَا كَانَ يَجِبُ عَلَى مَوْلَاهُ أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُ إذَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ كَمَا يُزَكِّيَ عَنْ عَبْدِهِ الْمُسْلِمِ إذَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ ، وَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ كُفْرُهُ ، كَانَ أَيْضًا يُؤَدِّي عَنْهُ زَكَاةَ الْفِطْرِ بِمِلْكِهِ إيَّاهُ وَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ كُفْرُهُ .
( فَقَالَ قَائِلٌ ) آخَرُ مِنْ أَهْلِ الشُّذُوذِ هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ يَعْنِي : الْعَبْدَ فِي نَفْسِهِ يُؤَدِّيهَا مِنْ كَسْبِهِ وَهَذَا قَوْلٌ لَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا تَقَدَّمَهُ فِيهِ ، وَتَعَلَّقَ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ } قَالَ فَعَقَلْت بِذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ ذُو مَالٍ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ - بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ - أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا ذُكِرَ مِمَّا يُوجِبُ مَا ذَهَبَ أَنَّ الْعَبْدَ ذُو مَالٍ بَلْ فِي بَقِيَّةِ الْحَدِيثِ مَا يَنْفِي ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ حَقِيقَةَ مَالِهِ لِمَالِكِهِ وَأَنَّ إضَافَتَهُ إلَيْهِ أَعْنِي : الْعَبْدَ إنَّمَا هِيَ كَإِضَافَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَرَ النَّخْلِ الْمَبِيعَةِ إلَى النَّخْلِ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ نَخْلًا لَهُ ثَمَرٌ قَدْ أُبِّرَ لَا عَلَى أَنَّ النَّخْلَ يَمْلِكُ شَيْئًا .
وَكَمَا أَضَافَ اللَّهُ تَعَالَى بَيْتَ الْعَنْكَبُوتِ إلَى الْعَنْكَبُوتِ بِقَوْلِهِ { وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ } لَا لِمِلْكِهَا إيَّاهُ .
وَكَمَا يُضَافُ بَابُ الدَّارِ إلَى الدَّارِ وَجُلُّ الْفَرَسِ إلَى الْفَرَسِ لَا أَنَّهُمَا يَمْلِكَانِ ذَلِكَ ، وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ يَمْلِكُ مَالَهُ لَمَا كَانَ لِمَوْلَاهُ أَخْذُهُ مِنْهُ كَمَا لَيْسَ لَهُ

أَخْذُ بُضْعِ زَوْجَتِهِ الَّذِي قَدْ مَلَكَهُ بِتَزْوِيجِهِ إيَّاهَا بِأَمْرِهِ وَفِيمَا ذَكَرْنَا كِفَايَةٌ وَاَللَّهُ الْمَحْمُودُ عَلَى ذَلِكَ .
وَقَالَ قَائِلٌ آخَرُ : فِيمَا رَوَيْتُمْ لَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَيْلِ نَفَى الزَّكَاةَ عَنْهَا وَأَنْتُمْ تُوجِبُونَ الزَّكَاةَ فِيمَا إذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ - بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ - إنَّا وَجَدْنَا أَهْلَ الْعِلْمِ جَمِيعًا مُتَّفِقِينَ عَلَى إخْرَاجِهَا إذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ مِنْ ذَلِكَ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا أَخْرَجَهَا مِنْ الزَّكَاةِ إذَا كَانَتْ لِغَيْرِ التِّجَارَةِ وَإِجْمَاعُهُمْ حُجَّةٌ كَالِاسْتِثْنَاءِ لَوْ اسْتَثْنَاهُ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ وَقَدْ قَالَ قَائِلٌ آخَرُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَلَا إنَّ فِي الرَّقِيقِ زَكَاةَ الْفِطْرِ أَعْنِي الْمَذْكُورَ ذَلِكَ فِيهِ مِمَّا قَدْ رَوَيْنَاهُ ، وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَخْتَلِفُونَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ هَلْ تَجِبُ فِي رَقِيقِ التِّجَارَةِ أَمْ لَا ؟ فَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالثَّوْرِيُّ لَا يُوجِبُونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِيهَا وَمَالِكٌ وَسَائِرُ أَهْلِ الْحِجَازِ يُوجِبُونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِيهَا وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ وُجُوبُ زَكَاةِ الْمَالِ فِيهَا إذَا كَانَتْ مِمَّا يُدَارُ فِي التِّجَارَاتِ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ - بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ - أَنَّ هَذَا مِمَّا لَمْ نَجِدْ فِيهِ ذِكْرًا فِي كِتَابٍ وَلَا فِي سُنَّةٍ وَإِنَّا إنَّمَا وَجَدْنَا الدَّلِيلَ عَلَى الْقَوْلِ فِيهِ مِنْ الْإِجْمَاعِ لَا مِنْ مَا سِوَاهُ وَذَلِكَ أَنَّا وَجَدْنَا الْمَوَاشِيَ السَّائِمَةَ لَا اخْتِلَافَ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهَا إذَا لَمْ تَكُنْ لِلتِّجَارَةِ ، وَإِنَّهَا إذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ لَمْ تَجْتَمِعْ فِيهَا الزَّكَاتَانِ جَمِيعًا إنَّمَا يَجِبُ فِيهَا إحْدَاهُمَا وَتَنْتَفِي الْأُخْرَى عَلَى مَا يَقُولُهُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ .
فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ زَكَاتَانِ فِي

شَيْءٍ وَاحِدٍ ، وَإِنَّ إحْدَاهُمَا إذَا وَجَبَتْ فِيهِ نَفَتْ الْأُخْرَى عَنْهُ فَكَذَلِكَ عَبِيدُ التِّجَارَةِ إذَا وَجَبَتْ فِيهِمْ زَكَاةُ مَا نَفَتْ عَنْهُمْ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

بَابٌ ( بَيَانُ مُشْكِلِ ) مَا رُوِيَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ فِي نَسْخِ زَكَاةِ الْفِطْرِ ، وَفِي نَسْخِ فَرْضِ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ حَدَّثَنَا بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ وَعَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالُوا ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثنا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْت الْحَكَمَ قَالَ سَمِعْت الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ { عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ كُنَّا نُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ ، وَنَصُومَ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ وَنَزَلَتْ الزَّكَاةُ لَمْ نُؤْمَرْ بِهِ وَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ وَكُنَّا نَفْعَلُهُ .
} حَدَّثَنَا بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ ثنا أَبُو دَاوُد قَالَ ثنا شُعْبَةُ قَالَ أَنْبَأَ الْحَكَمُ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا بَكَّارَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ الْحَكَمِ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
وَحَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ الْحَكَمِ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
وَحَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثنا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ( ح ) وَحَدَّثَنَا بَكَّارَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، فَتَأَمَّلْنَا مَا فِي حَدِيثِ قَيْسٍ هَذَا مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ قَبْلَ فَرْضِ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَوَجَدْنَاهُ مِمَّا قَدْ وَافَقَهُ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَمَا حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى الْعَبْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَدَخَلَ

عَلَيْهِ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، وَهُوَ يَطْعَمُ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ قَالَ قَدْ كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تُرِكَ فَأَمَّا أَنْتَ مُفْطِرٌ فَادْنُ فَأَطْعِمْ .
وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكَيْسَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُرَاسَانِيُّ قَالَ ثنا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ السَّكَنِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَاهُ رَجُلٌ ، وَهُوَ يَأْكُلُ فَقَالَ لَهُ هَلُمَّ ، فَقَالَ لَهُ إنِّي صَائِمٌ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا نَصُومُهُ ثُمَّ تُرِكَ يَعْنِي : عَاشُورَاءَ وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ فَأَتَاهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ : الْغَدَاءَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فَقَالَ أَمَا عَلِمْت أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ ؟ قَالَ : بَلَى وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ عَلِمْتُ ، وَمَا أُمِرْنَا بِصَوْمِهِ إلَّا قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ فَلَمَّا نَزَلَ لَمْ نُؤْمَرْ بِهِ وَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ .
وَوَجَدْنَاهُ مِمَّا قَدْ وَافَقَتْ عَلَيْهِ عَائِشَةُ أَيْضًا كَمَا حَدَّثَنَا الْمُزَنِيّ قَالَ ثنا الشَّافِعِيُّ قَالَ ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ { كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ الْفَرِيضَةَ ، وَتُرِكَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ } .
وَكَمَا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ قَالَ ثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ ثنا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ

بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ { أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِيَامِهِ حَتَّى فُرِضَ رَمَضَانُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ } وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد قَالَا ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ قَالَ مَنْ شَاءَ صَامَ عَاشُورَاءَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَهُ } .
وَوَجَدْنَا مِمَّا وَافَقَهُ عَلَيْهِ جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ ثنا أَبُو دَاوُد قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ الْأَشْعَثِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِصِيَامِ عَاشُورَاءَ } وَيَحُثُّنَا عَلَيْهِ ، وَيَتَعَهَّدُنَا عَلَيْهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَتَعَهَّدْنَا عَلَيْهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : اتَّفَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةُ وَجَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ عَلَى مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْهُمْ فِيهِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَامُ بِخِلَافِ ذَلِكَ كَمَا حَدَّثَنَا بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَا ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثنا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ { لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي

أَظْهَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فِرْعَوْنَ فَقَالَ أَنْتُمْ أَوْلَى بِمُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ فَصُومُوهُ } قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ) فَفِي هَذَا دَلِيلٌ أَنَّهُمْ كَانُوا يَصُومُونَهُ لِلشُّكْرِ لَا لِلْفَرْضِ وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونُ كَانُوا يَصُومُونَهُ لِلشُّكْرِ لَا عَلَى مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا ثُمَّ فُرِضَ عَلَيْهِمْ صَوْمُهُ فَكَانُوا يَصُومُونَهُ لِلْفَرْضِ عَلَى مَا فِي أَحَادِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَقَدْ رُوِيَ فِي تَوْكِيدِ وُجُوبِ صَوْمِهِ كَانَ أَيْضًا مِمَّا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ لِلْفَرْضِ لَا لِلشُّكْرِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثنا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ عَنْ عَمِّهِ قَالَ { غَدَوْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيحَةَ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَقَدْ تَغَدَّيْنَا فَقَالَ أَصُمْتُمْ هَذَا الْيَوْمَ ؟ فَقُلْنَا : قَدْ تَغَدَّيْنَا قَالَ : أَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ } حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ثنا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْت أَبَا الْمِنْهَالِ يُحَدِّثُ عَنْ عَمِّهِ ، وَكَانَ مِنْ أَسْلَمَ { أَنَّ نَاسًا أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بَعْضَهُمْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، فَقَالَ : أَصُمْتُمْ الْيَوْمَ ؟ فَقَالُوا : لَا وَقَدْ أَكَلْنَا قَالَ صُومُوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ } وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَيْفٍ التُّجِيبِيِّ قَالَ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ ثنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ أَنَّ قَزَعَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ { رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ عَاشُورَاءَ فَعَظَّمَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ : مَنْ كَانَ لَمْ يَطْعَمْ مِنْكُمْ فَلْيَصُمْ يَوْمَهُ وَمَنْ كَانَ قَدْ طَعِمَ مِنْكُمْ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ } .
وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد

قَالَ ثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ قَالَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ { حَبِيبِ بْنِ هِنْدِ بْنِ أَسْمَاءَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى قَوْمِي مِنْ أَسْلَمَ ، فَقَالَ : قُلْ لَهُمْ فَلْيَصُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَمَنْ وَجَدْت مِنْهُمْ قَدْ أَكَلَ مِنْ صَدْرِ يَوْمِهِ فَلْيَصُمْ آخِرَهُ } وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثنا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ : أَنَا شَرِيكٌ عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : { قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَعْنِي : يَوْمَ عَاشُورَاءَ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلْيَصُمْ بِاسْمِ اللَّهِ } وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ أَنَّ زَاهِرًا هَذَا هُوَ ابْنُ الْأَسْوَدِ مِنْ أَسْلَمَ وَأَنَّهُ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ .
وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثنا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ قَالَ : { قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ : هَلْ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ صَامَ الْيَوْمَ ؟ قُلْنَا : مِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ لَمْ يَصُمْ قَالَ فَأَتِمُّوا يَوْمَكُمْ هَذَا } .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَلَمْ يَكْشِفْهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ هَلْ أَكَلُوا أَوْ لَمْ يَأْكُلُوا ، فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ أَمْرَهُ إيَّاهُمْ بِصَوْمِ بَقِيَّةِ يَوْمِهِمْ يَسْتَوِي مَنْ كَانَ أَكَلَ قَبْلَ ذَلِكَ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ حِينَئِذٍ كَشَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ أَنْ كَانَ هُوَ الْفَرِيضَةُ فَقَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ رَأَيْنَا مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِدُخُولِهِ عَلَيْهِ فَأَكَلَ ، ثُمَّ عَلِمَ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ أَنَّهُ فِي رَمَضَانَ أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِالْإِمْسَاكِ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الصَّائِمُ فِي بَقِيَّتِهِ وَبِقَضَاءِ يَوْمٍ مَكَانَهُ ، وَلَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ فِي صَوْمِ يَوْمِ

عَاشُورَاءَ ، فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ صَوْمُهُ فَرْضًا فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ - بِتَوْفِيقِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ وَعَوْنِهِ - أَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا كَانَ عِنْدَنَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ الْفَرْضَ كَانَ لَحِقَهُمْ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ بَعْدَمَا دَخَلُوا فِيهِ وَبَعْدَمَا قَدْ كَانَ دُخُولُهُمْ فِيهِ غَيْرَ مَفْرُوضٍ عَلَيْهِمْ ، وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ مَا فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ الَّذِي قَدْ رَوَيْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ تَعْظِيمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ أَمْرِهِ مَنْ كَانَ حَوْلَهُ فِيهِ بِمَا أَمَرَهُمْ بِهِ فِيهِ فَكَانُوا كَمَنْ بَلَغَ مِنْ الصِّبْيَانِ وَكَمَنْ أَسْلَمَ مِنْ النَّصَارَى فِي يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيُؤْمَرُونَ بِصَوْمِ بَقِيَّتِهِ ، وَإِنْ كَانُوا قَدْ أَكَلُوا قَبْلَ ذَلِكَ وَلَا يُؤْمَرُونَ بِقَضَاءِ يَوْمٍ مَكَانَهُ .
وَأَمَّا مَا فِي حَدِيثِ قَيْسٍ وَمَنْ وَافَقَهُ مِمَّنْ ذَكَرْنَا عَلَى مَا وَافَقَهُ عَلَيْهِ مِمَّا ذَكَرَهُ فِيهِ مِنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَمِمَّا ذَكَرَهُ فِيهِ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فَإِنَّهُ قَدْ رَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ ثنا عَارِمٌ وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد قَالَ ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ { أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ وَعَبْدٍ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ .
قَالَ فَعَدَلَهُ النَّاسُ بِمُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ } .
وَكَمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا ثنا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ ثنا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَكَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ الْعَطَّارُ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ قَالَ ثنا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ عَنْ أَيُّوبَ

عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ { فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَأُنْثَى حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ يَعْنِي : صَدَقَةَ الْفِطْرِ } .
( وَكَمَا حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ ثنا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ ثنا مَالِكٌ ) وَكَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَزَادَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَذْكُرْ التَّعْدِيلَ الَّذِي فِي بَعْضِ مَا قَبْلَهُ مِنْ تَعْدِيلِ النَّاسِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ .
فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ ذَكَرَ فَرْضَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إيَّاهَا وَفِيهِ تَعْدِيلُ النَّاسِ إيَّاهَا بِمُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ ، وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إلَّا مَعَ بَقَاءِ فَرْضِهَا فَكَانَ هَذَا مُخَالِفًا لِمَا قَالَهُ قَيْسٌ فِي ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّا تَأَمَّلْنَا مَا قَالَهُ قَيْسٌ فِيهِ فَوَجَدْنَا لَهُ وَجْهًا مُحْتَمِلًا لِمَا قَالَهُ فِيهِ ، وَهُوَ أَنَّهُ قَدْ كَانَتْ صَدَقَةُ الْفِطْرِ فِي الْبَدْءِ فِي فَرْضِهَا عَلَى مِثْلِ زَكَاةِ مَا فِي زَكَاةِ الْأَمْوَالِ عَلَيْهِ فِي فَرْضِهَا بَعْدَ أَنْ فُرِضَتْ فِيهَا حَتَّى صَارَتْ فِي فَرْضِهَا كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي الْإِيمَانِ بِهَا وَفِي وُجُوبِ الْكُفْرِ عَلَى مَنْ جَحَدَهَا فَكَانَتْ صَدَقَةُ الْفِطْرِ كَذَلِكَ ثُمَّ فُرِضَتْ زَكَاةُ الْأَمْوَالِ فَرُدَّ الْفَرْضَ الَّذِي كَانَ فِيهَا إلَى زَكَاةِ الْأَمْوَالِ وَجُعِلَ مَكَانَهُ لِزَكَاةِ الْفِطْرِ فَرْضٌ دُونَ ذَلِكَ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مِمَّا لَوْ جَحَدَهُ جَاحِدٌ لَمْ يَكُنْ بِجَحْدِهِ إيَّاهُ كَافِرًا كَمَا يَكُونُ بِجَحْدِهِ زَكَاةَ الْأَمْوَالِ كَافِرًا فَهَذَا هُوَ مَعْنًى صَحِيحٌ يَخْرُجُ بِهِ مَا قَالَ قَيْسٌ فِي فَرْضِ زَكَاةِ الْفِطْرِ كَانَ عَلَيْهِ وَاَللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ { عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طُلُوعِ النَّجْمِ الَّذِي تَرْتَفِعُ بِطُلُوعِهِ الْعَاهَةُ أَوْ تَخِفُّ أَيُّ النُّجُومِ هُوَ } ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُد قَالَ ثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إذَا طَلَعَ النَّجْمُ رُفِعَتْ الْعَاهَةُ عَنْ أَهْلِ كُلِّ بَلَدٍ } قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ) فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فَلَمْ نَجِدْ فِيهِ ذِكْرَ ذَلِكَ النَّجْمِ أَيُّ النُّجُومِ هُوَ ؟ فَطَلَبْنَاهُ فِي غَيْرِهِ مِنْ الْأَحَادِيثِ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ( ح ) وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ يُونُسُ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، وَقَالَ الرَّبِيعُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ قَالَ فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ مَتَى ذَلِكَ ؟ قَالَ طُلُوعُ الثُّرَيَّا } .
وَوَجَدْنَا الْمُزَنِيّ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ هُوَ خَالُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ وَحَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ ثنا أَبُو عَامِرٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّهُ الثُّرَيَّا وَعَقَلْنَا بِهِ أَيْضًا أَنَّ الْمَقْصُودَ بِرَفْعِ الْعَاهَةِ عَنْهُ هُوَ ثِمَارُ النَّخْلِ ثُمَّ طَلَبْنَا فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا مِنْ الْأَحَادِيثِ هَلْ نَجِدُ لِوَقْتِ طُلُوعِهَا مِنْ اللَّيْلِ ذِكْرًا أَمْ لَا ؟ حَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُد قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانَ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ ثنا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ ثنا عِسْلُ بْنُ سُفْيَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ { عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا طَلَعَ النَّجْمُ صَبَاحًا قَطُّ وَتَقُومُ عَاهَةٌ إلَّا رُفِعَتْ عَنْهُمْ أَوْ خَفَّتْ } فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّهُ عَلَى طُلُوعِهَا صَبَاحًا طُلُوعًا يَكُونُ الْفَجْرُ بِهِ وَطَلَبْنَا فِي أَيِّ شَهْرٍ يَكُونُ فِيهِ ذَلِكَ مِنْ شُهُورِ السَّنَةِ عَلَى حِسَابِ الْمِصْرِيِّينَ ؟ فَوَجَدْنَاهُ ( بَشَنْسَ ) وَطَلَبْنَا الْيَوْمَ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ ذَلِكَ فِي طُلُوعِ فَجْرِهِ مِنْ أَيَّامِهِ فَوَجَدْنَاهُ الْيَوْمَ التَّاسِعَ عَشَرَ مِنْ أَيَّامِهِ وَطَلَبْنَا مَا يُقَابِلُ ذَلِكَ مِنْ الشُّهُورِ السُّرْيَانِيَّةِ الَّتِي يُعْتَبَرُ أَهْلُ الْعِرَاقِ بِهَا ذَلِكَ فَوَجَدْنَاهُ أَيَارَ ، وَطَلَبْنَا الْيَوْمَ الَّذِي يَكُونُ ذَلِكَ فِي فَجْرِهِ فَإِذَا هُوَ الْيَوْمُ الثَّانِي عَشَرَ مِنْ أَيَّامِهِ ، وَهَذَانِ الشَّهْرَانِ اللَّذَانِ يَكُونُ فِيهِمَا حَمْلُ النَّخْلِ أَعْنِي : بِحَمْلِهَا إيَّاهُ ظُهُورَهُ فِيهَا لَا غَيْرَ ذَلِكَ وَتُؤْمَنُ بِالْوَقْتِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْهُمَا عَلَيْهَا الْعَاهَةُ الْمَخُوفَةُ عَلَيْهَا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَاَللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .
وَمَا وَجَدْنَا حَدِيثَ عِسْلٍ هَذَا بِزِيَادَةٍ عَلَى مَا حَدَّثَ بِهِ عَفَّانَ مِنْهُ كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثنا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ ثنا وُهَيْبٌ عَنْ عِسْلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إذَا طَلَعَتْ الثُّرَيَّا صَبَاحًا رُفِعَتْ الْعَاهَةُ عَنْ أَهْلِ الْبَلَدِ } فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا دَلَّنَا عَلَيْهِ حَدِيثُ سُرَاقَةَ وَمَا فِي حَدِيثِ عَفَّانَ الَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنْ وُهَيْبٍ وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

بَابٌ ( بَيَانُ مُشْكِلِ ) مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ { كُلُّ ابْنِ آدَمَ يَأْكُلُهُ التُّرَابُ غَيْرَ عَجْبِ الذَّنَبِ } حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { كُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُ الْأَرْضُ إلَّا عَجْبَ الذَّنَبِ مِنْهُ خُلِقَ ، وَعَلَيْهِ يُرَكَّبُ } حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثنا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ كَامِلٍ قَالَ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ ثَنِيّ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد قَالَ ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَفِيهِ يُرَكَّبُ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثنا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ قَالَ ثنا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ثنا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { كُلُّ ابْنِ آدَمَ يَبْلَى إلَّا عَجْبَ الذَّنَبِ ، وَفِيهِ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ } .
حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ ثنا أَبِي قَالَ ثنا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يُحَدِّثُ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { يَبْلَى كُلُّ شَيْءٍ مِنْ الْإِنْسَانِ إلَّا عَجْبَ ذَنَبِهِ وَفِيهِ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يُنْزِلُ

اللَّهُ عَلَيْهِ مَاءً فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ } فَقَالَ قَائِلٌ الْعِيَانُ يَدْفَعُ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ ؛ لِأَنَّا نَجِدُ الْمَيِّتَ يُكْشَفُ عَنْ لَحْدِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ فَنَى بِأَكْلِ التُّرَابِ إيَّاهُ وَوَجَدْنَاهُ يُحْرَقُ فَتَأْتِي عَلَيْهِ النَّارُ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْءٌ .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ - بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ - أَنَّ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ كَمَا رُوِيَ عَنْهُ لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ إذْ كَانَ الَّذِينَ نَقَلُوهُ عَنْهُ هُمْ أَهْلُ الضَّبْطِ لَهُ الْمُؤْتَمَنُونَ عَلَيْهِ ، وَأَنَّ مَنْ جَهِلَ ذَلِكَ فَدَفَعَهُ بِجَهْلِهِ إيَّاهُ جَاهِلًا بِلُطْفِ قُدْرَةِ اللَّهِ - سُبْحَانَهُ - لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ مِنْ لُطْفِ قُدْرَتِهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُعِيدَ الْعِظَامَ الْمُرَكَّبَةَ فِي الْأَحْيَاءِ رُفَاتًا ، ثُمَّ يُعِيدَهَا كَمَا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ كَمَا قَالَ - عَزَّ وَجَلَّ - { وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ } .
وَكَمَا قَالَ - جَلَّ وَعَلَا - : { وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ } فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ { قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ } وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَمَا ذَكَرْنَا فِي لُطْفِ قُدْرَتِهِ كَانَ غَيْرَ مُسْتَنْكَرٍ فِيهَا أَنْ يُبْقِيَ أَعْجَابَ الْأَذْنَابِ مِنْ بَنِي آدَمَ أَنْ يَأْكُلَهُ التُّرَابُ .
وَكَمَا وَقَى عَبْدَهُ وَنَبِيَّهُ وَخَلِيلَهُ إبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ تَأْكُلَهُ النَّارُ الَّتِي تَأْكُلُ مَا لَقِيَتْ مِنْ الْأَشْيَاءِ لِإِلْهَامِهِ عَزَّ وَجَلَّ إيَّاهَا ذَلِكَ بِحِفْظِهِ ذَلِكَ مِنْهُمْ حَتَّى يُظْهِرَهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَشَاءُ إظْهَارَهُ فِيهِ ، وَإِنْ غَابَ ذَلِكَ مِنْ أَعْيُنِنَا فَهُوَ غَيْرُ غَائِبٍ عَنْهُ كَمَا قَدْ حَكَى لَنَا عَزَّ وَجَلَّ عَنْ عَبْدِهِ لُقْمَانَ مِنْ قَوْلِهِ لِابْنِهِ : { يَا بُنَيَّ إنَّهَا إنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا

اللَّهُ إنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ } وَهَذَا اللُّطْفُ غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ فِيهِ فِي أَعْجَابِ أَذْنَابِ بَنِي آدَمَ مَا قَدْ رُوِيَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَغَيْرُ مُسْتَحِيلٍ فِيهِ وَاَللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ بِالثُّرَيَّا وَمِنْ قَوْلِهِ لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالثُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ ) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ بِالثُّرَيَّا لَنَالَهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ فَارِسَ } حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ قَالَ سَمِعْت ثَوْرَ بْنَ زَيْدٍ يَذْكُرُ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ { عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : { وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ } كَلَّمَهُ فِيهَا النَّاسُ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَلْمَانَ فَقَالَ لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالثُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هَؤُلَاءِ } .
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ ثنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ { كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُنْزِلَتْ سُورَةُ الْجُمُعَةِ : { وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ } ، فَقَالَ رَجُلٌ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَلَمْ يُجِبْهُ حَتَّى سَأَلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَفِينَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ وَقَالَ لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ بِالثُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هَؤُلَاءِ } حَدَّثَنَا يُوسُفُ قَالَ ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي شُعَيْبٌ مِنْ وَلَدِ أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ سَمِعْت أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالثُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ الْفُرْسِ أَوْ قَالَ مِنْ الْأَعَاجِمِ شَكَّ عَبْدُ الْعَزِيزِ } .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْعِلْمِ مِثْلُ هَذَا أَيْضًا فِي حَدِيثٍ فِيهِ شَيْءٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَيْءٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِمَّا هُوَ مُحْتَمَلٌ عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ مَا فِيهِ مِنْ ذِكْرِ الْعِلْمِ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُحْتَمَلٌ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ فَإِنْ يَكُنْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ كَهَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ ، وَإِنْ يَكُنْ مِنْ كَلَامِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ رَأْيًا وَإِنَّمَا قَالَهُ بِأَخْذِهِ إيَّاهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بِأَخْذِهِ إيَّاهُ عَمَّنْ أَخَذَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَنَا شَيْبَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدْ اقْتَرَبَ أَفْلَحَ مَنْ كَفَّ يَدَهُ تَقَرَّبُوا يَا بَنِي فَرُّوخَ إلَى الذِّكْرِ فَإِنَّ الْعَرَبَ قَدْ أَعْرَضَتْ وَاَللَّهِ وَاَللَّهِ إنَّ مِنْكُمْ لَرِجَالًا لَوْ كَانَ الْعِلْمُ بِالثُّرَيَّا لَنَالُوهُ } وَقَدْ وَجَدْنَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَمَا حَدَّثَنَا بَكَّارَ قَالَ ثنا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ ثنا عَوْفٌ الْأَعْرَابِيُّ قَالَ ثنا شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَوْ أَنَّ الْعِلْمَ بِالثُّرَيَّا لَتَنَالُهُ رِجَالٌ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ } .
فَتَأَمَّلْنَا هَذِهِ الْآثَارَ لِنَقِفَ عَلَى الْمُرَادِ بِمَا فِيهَا - إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - فَوَجَدْنَا ذَلِكَ عَلَى الْمَثَلِ كَمَا يَقُولُ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ أَنْتَ مِنِّي كَالثُّرَيَّا أَيْ : فِي الْبُعْدِ

أَوْ كَمِثْلِ قَوْلِهِ فِي ضِدِّ ذَلِكَ مِنْ الْقُرْبِ أَنْتَ مِنِّي مُؤَخَّرُ الْقَلْبِ ، وَأَنْتَ مِنِّي نُصْبَ عَيْنِي وَأَنْتَ مِنِّي كَذِرَاعَيَّ مِنْ عَضُدِي فِي أَمْثَالِ ذَلِكَ ، وَكَانَتْ الثُّرَيَّا لَا إيمَانَ وَلَا دِينَ وَلَا عِلْمَ بِهَا فَقِيلَ ذَلِكَ عَلَى الْمَثَلِ كَمَا قِيلَ فِي بَقِيَّةِ الْأَشْيَاءِ ، وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لَمْ يُقَلْ عَلَى الْمَثَلِ ، وَقِيلَ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ هُنَاكَ كَانَ لَا بُدَّ مِنْ الْوُصُولِ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْأَشْيَاءَ إنَّمَا تُرَادُ لِإِيمَانِ الْعِبَادِ بِهَا وَلِأَخْذِهِمْ لَهَا ، وَلِعِلْمِهِمْ بِهَا ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - { وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إلَّا لِيَعْبُدُونِ } فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَوْ جُعِلَتْ تِلْكَ الْأَشْيَاءُ هُنَاكَ وَكَانَتْ فِي أَنْفُسِهَا إنَّمَا أُرِيدَتْ لِمَا قَدْ ذَكَرْنَا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ أَرَادَهَا سَبَبًا إلَى الْوُصُولِ إلَيْهَا بِلَطِيفِ حِكْمَتِهِ ، وَكَانَ الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ مِنْ أَشَدِّهِمْ طَلَبًا لَهَا وَمُسَارَعَةً إلَيْهَا وَتَمَسُّكًا بِهَا وَاَللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَمْرِهِ بِقَطْعِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْحُلِيَّ فَتَجْحَدُهُ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ رِجَالٍ قَالَ ثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ { : كَانَتْ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ ، وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِ يَدِهَا فَأَتَى أَهْلُهَا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَلَّمُوهُ فَكَلَّمَ أُسَامَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُسَامَةَ لَا أَرَاك تُكَلِّمُنِي فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَقَالَ إنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُ إذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ ، وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا فَقَطَعَ يَدَ الْمَخْزُومِيَّةِ } حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ قَالَ ثنا أَحْمَدُ قَالَ ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ { : كَانَتْ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهَا } قَالَ لَنَا عُبَيْدٌ قَالَ لَنَا أَحْمَدُ هَذَا مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ وَعَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَثَنَا مُصْعَبُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ ثنا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ قَالَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمِّهِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ { عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي شَأْنِ الْمَرْأَةِ الَّتِي اسْتَعَارَتْ الْحُلِيَّ فَقَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهَا الَّتِي شَفَعَ

فِيهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ إلَيْهِ } .
وَحَدَّثَنَا مُصْعَبٌ قَالَ ثنا أَبِي قَالَ ثنا الدَّرَاوَرْدِيُّ قَالَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ { عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ فَنَكَحَتْ تِلْكَ الْمَرْأَةُ رَجُلًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَكَانَتْ عِنْدَهُ حَسَنَةَ التَّلَبُّسِ تَأْتِينِي فَأَرْفَعُ لَهَا حَاجَتَهَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } فَقَالَ قَائِلٌ فَقَدْ رَوَيْتُمْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ الصِّحَاحِ عِنْدَكُمْ فَكَيْفَ جَازَ لَكُمْ تَرْكُهَا وَتَرْكُ اسْتِعْمَالِ مَا فِيهَا وَمُخَالَفَتُهَا ؟ .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ - بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ - أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ فِي صِحَّةِ مَجِيئِهَا وَاسْتِقَامَةِ أَسَانِيدِهَا كَمَا ذَكَرَ ، وَلَكِنَّهَا قَدْ قَصَرَ فِيهَا عَنْ ذِكْرِ السَّبَبِ الَّذِي بِهِ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ الْمَرْأَةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهَا مِنْ مَا قَدْ وَجَدْنَاهُ مَذْكُورًا فِي غَيْرِهَا وَهُوَ لِسَرِقَتِهَا فَكَانَ قَطْعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إيَّاهَا لِذَلِكَ لَا لِمَا سِوَاهُ ، وَذُكِرَتْ بِمَا سِوَاهُ إذْ كَانَ خُلُقًا مِنْ أَخْلَاقِهَا عُرِفَتْ بِهِ وَكَانَ قَطْعُ يَدِهَا فِيمَا سِوَاهُ ، كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ { عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ فِيهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَلَمَّا كَلَّمَهُ فِيهَا ، تَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ؟ ، ، فَقَالَ أُسَامَةُ : اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَثْنَى عَلَى

اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ } ثُمَّ ذَكَرَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ عَلَى مِثْلِ مَا فِي حَدِيثِ عُبَيْدٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ .
وَحَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ { عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا هَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا ، وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ مَعْنَاهُ } فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ قَطْعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْمَرْأَةِ إنَّمَا كَانَ لِسَرِقَتِهَا لَا لِمَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا ذُكِرَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَاَللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ .

بَابٌ ( بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ كَانَا هَاجَرَا إلَيْهِ فَاسْتُشْهِدَ أَحَدُهُمَا وَعَاشَ الْآخَرُ بَعْدَهُ سَنَةً ثُمَّ تُوُفِّيَ فَفُضِّلَ صَاحِبُهُ الْمُسْتَشْهَدُ قَبْلَهُ ) .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ تَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ عِيسَى بْنِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ .
وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ بَلِيٍّ وَهُوَ حَيٌّ مِنْ قُضَاعَةَ قُتِلَ أَحَدُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَأُخِّرَ الْآخَرُ بَعْدَهُ سَنَةً ، ثُمَّ مَاتَ قَالَ طَلْحَةُ : فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ الْجَنَّةَ فُتِحَتْ فَرَأَيْتُ الْآخَرَ مِنْ الرَّجُلَيْنِ دَاخِلَ الْجَنَّةِ قَبْلَ الْأَوَّلِ فَتَعَجَّبْت فَلَمَّا أَصْبَحْتُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ فَبَلَغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْسَ قَدْ صَامَ رَمَضَانَ بَعْدَهُ وَصَلَّى بَعْدَهُ سِتَّةَ أَلْفِ رَكْعَةٍ ، وَكَذَا وَكَذَا رَكْعَةً لِصَلَاةِ سَنَتِهِ } حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ { أَسْلَمَ رَجُلَانِ مِنْ بَلِيٍّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ { أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ بَلِيٍّ قَدِمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ

إسْلَامُهُمَا جَمِيعًا ، وَكَانَ أَحَدُهُمَا أَشَدَّ اجْتِهَادًا مِنْ الْآخَرِ فَغَزَا الْمُجْتَهِدُ مِنْهُمَا فَاسْتُشْهِدَ وَمَكَثَ الْآخَرُ بَعْدَهُ سَنَةً ثُمَّ تُوُفِّيَ ، فَقَالَ طَلْحَةُ بَيْنَا أَنَا عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ إذْ أَنَا بِهِمَا فَخَرَجَ خَارِجٌ مِنْ الْجَنَّةِ فَأَذِنَ لِلَّذِي تُوُفِّيَ الْآخِرَ مِنْهُمَا ثُمَّ خَرَجَ فَأَذِنَ لِلَّذِي اُسْتُشْهِدَ ثُمَّ رَجَعَ إلَيَّ فَقَالَ ارْجِعْ فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْذَنْ لَكَ ، فَأَصْبَحَ طَلْحَةُ يُحَدِّثُ بِهِ النَّاسَ فَعَجِبُوا لِذَلِكَ فَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثُوهُ الْحَدِيثَ فَقَالَ مِنْ أَيِّ ذَلِكَ تَعْجَبُونَ ؟ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا كَانَ أَشَدَّ الرَّجُلَيْنِ اجْتِهَادًا ثُمَّ اُسْتُشْهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَدَخَلَ الْآخَرُ الْجَنَّةَ قَبْلَهُ ؟ ، قَالَ أَلَيْسَ قَدْ مَكَثَ بَعْدَهُ سَنَةً ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ وَأَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَصَامَهُ ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : وَصَلَّى كَذَا ، وَكَذَا سَجْدَةً فِي السَّنَةِ ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ } .
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ وَفَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالُوا : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ ثُمَّ ذَكَرَا بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ ثنا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقُتِلَ أَحَدُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، ثُمَّ مَاتَ الْآخَرُ فَصَلَّوْا عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا قُلْتُمْ ؟ قَالُوا : دَعَوْنَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ ، وَيَرْحَمَهُ ، وَيُلْحِقَهُ بِصَاحِبِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَأَيْنَ صَلَاتُهُ بَعْدَ

صَلَاتِهِ ، وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ وَصِيَامُهُ بَعْدَ صِيَامِهِ لَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ } .
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثنا سُوَيْد بْنُ نَصْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي : ابْنَ الْمُبَارَكِ قَالَ ثنا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ السُّلَمِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ السُّلَمِيِّ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعَةَ هَذَا الْمَذْكُورُ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ هُوَ جَدُّ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ لَهُ صُحْبَةً ، وَقَدْ خُولِفَ ابْنُ الْمُبَارَكِ فِي ذَلِكَ كَمَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُتَابِعْ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ السُّلَمِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَهْزِيِّ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { آخَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقُتِلَ أَحَدُهُمَا ، وَعَاشَ الْآخَرُ بَعْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ مَاتَ فَجَعَلَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُونَ لَهُ وَكَانَ مُنْتَهَى دُعَائِهِمْ لَهُ أَنْ يَلْحَقَ بِأَخِيهِ الَّذِي قُتِلَ قَبْلَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهُمَا تَقُولُونَ أَفْضَلُ ؟ قَالُوا : الَّذِي قُتِلَ قَبْلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، قَالَ : أَمَا تَجْعَلُونَ لِصَلَاةِ هَذَا وَلِصِيَامِهِ بَعْدَهُ وَلِصَدَقَتِهِ وَلِعَمَلِهِ فَضْلًا ؟ ، لَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِنْ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَضْلُ الَّذِي مَاتَ بَعْدَ الَّذِي مَاتَ قَبْلُ } .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَسَأَلَ سَائِلٌ عَنْ الْمَعْنَى

الَّذِي بِهِ اسْتَحَقَّ الْمَيِّتُ مِنْ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ الْمُتَقَدِّمُ عَلَى صَاحِبِهِ الْمُسْتَشْهَدِ قَبْلَهُ وَلِصَاحِبِهِ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَنْ هُوَ فَوْقَهُ فِي الْمَنْزِلَةِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ سَلْمَانَ الْخَيْرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ { مَنْ رَابَطَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَ لَهُ أَجْرُ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ ، وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا جَرَى لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ الْأَجْرِ ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ الرِّزْقُ وَأَمِنَ الْفَتَّانَ } وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى الْقُرَشِيِّ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ عَنْ سَلْمَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إلَّا الْمُرَابِطَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَنْمُو لَهُ عَمَلُهُ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يُؤَمَّنُ فَتَّانِي الْقَبْرِ } قَالَ فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ مَا فِيهَا مِنْ فَضْلِ مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا وَمَنْ نَمَا عَمَلُهُ لَهُ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ قُتِلَ مُرَابِطًا كَانَ فَوْقَ مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي الْمَنْزِلَةِ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِمَنْ مَاتَ غَيْرَ مُرَابِطٍ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَخْبَرَ أَنَّهُ يَنْقَطِعُ عَمَلُهُ بِمَوْتِهِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَعْنِي : الَّذِي ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ { مَنْ مَاتَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ بِمَوْتِهِ إلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ عِلْمٍ بَثَّهُ ، وَمِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، وَمِنْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ } .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ - بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ - أَنَّ مَا اُحْتُجَّ بِهِ عَلَيْنَا غَيْرُ مُخَالِفٍ لِمَا اُحْتُجَّ بِهِ عَلَيْنَا فِيهِ مِمَّا قَدْ رَوَيْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ وَذَلِكَ أَنَّ مَا يُعْطَاهُ الْمَيِّتُ فِي رِبَاطِهِ يَنْقَطِعُ ذَلِكَ عَنْهُ كَمَا يَنْقَطِعُ عَمَلُ غَيْرِهِ مِنْ الْمَوْتَى عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ عَمَلُهُ يَنْمُو لَهُ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَإِنَّهُ ذَلِكَ الْعَمَلُ بِعَيْنِهِ لَا عَمَلَ سِوَاهُ يَلْحَقُ بِهِ ، وَكَانَ الرَّجُلَانِ الْمُهَاجِرَانِ الْمَذْكُورَانِ فِي الْآثَارِ الَّتِي رَوَيْنَاهَا هَاجَرَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعًا فَتَسَاوَيَا فِي ذَلِكَ ، وَأَقَامَا عِنْدَهُ بَاذِلَيْنِ لِأَنْفُسِهِمَا فِيمَا يَصْرِفُهُمَا فِيهِ مِنْ جِهَادٍ وَمِنْ غَيْرِهِ مِنْ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يُتَقَرَّبُ بِهَا إلَى اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَيُصْرَفُ الْمَقْتُولُ مِنْهُمَا فِي الْجِهَادِ حَتَّى قُتِلَ فِيهِ ، وَلَمْ يَكُنْ يَصْرِفُهُ ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ إلَّا بِتَصْرِيفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إيَّاهُ فِيهِ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهُ قَدْ كَانَ مَعَهُ فِي ذَلِكَ فَسَاوَاهُ فِيهِ وَزَادَ الْآخَرُ عَلَيْهِ الشَّهَادَةَ الَّتِي قَدْ بَذَلَ نَفْسَهُ لِمِثْلِهَا فَكَانَ ذَلِكَ فِي مَعْنَى الشَّهِيدِ وَإِنْ كَانَ الشَّهِيدُ بِفَضْلِهِ فِيمَا حَلَّ بِهِ مِنْ الْقَتْلِ فَإِنَّهُ قَدْ بَذَلَ نَفْسَهُ لِذَلِكَ ثُمَّ عَاشَ بَعْدَهُ حَوْلًا فِي هِجْرَتِهِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِذَلِكَ مِنْ الْفَضْلِ إنْفَاقُ مَالِهِ فَتَفَرَّدَ بِذَلِكَ عَلَى صَاحِبِهِ وَكَانَ فِي ذَلِكَ مُصَلِّيًا صَلَوَاتِ مُدَّتِهِ تِلْكَ وَصَائِمًا شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي مَرَّ عَلَيْهِ فِيهَا وَلِذَلِكَ مِنْ الْفَضْلِ مَا لَهُ فَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ مِمَّا يَجِبُ أَنْ يُنْكِرَ تَجَاوُزَهُ لِصَاحِبِهِ فِي الْمَنْزِلَةِ فِي الثَّوَابِ عَلَيْهَا وَفِي

اسْتِحْقَاقِ سَبْقِهِ إيَّاهُ إلَى الْجَنَّةِ ، وَلَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنْ هُوَ دُونَ مِثْلِهِ .
مَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { مَنْ سَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ الشَّهَادَةَ صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ بَلَّغَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ } قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَأَحْوَالُ الرَّجُلِ الَّتِي ذَكَرْنَا فِي هِجْرَتِهِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَلَبُّثِهِ مَعَهُ لِلتَّصَرُّفِ فِيمَا يَصْرِفُهُ فِيهِ وَإِعْمَالِهِ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ ، وَبَذْلِهِ نَفْسَهُ لِأَسْبَابِ الشَّهَادَةِ فَوْقَ ذَلِكَ وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ فِي كِتَابِنَا هَذَا مِنْ انْقِطَاعِ عَمَلِ الرَّجُلِ بِمَوْتِهِ إلَّا مِنْ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ ذَكَرْنَاهُمْ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ ) قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : قَالَ قَائِلٌ قَدْ رَوَيْت فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ حَدِيثَ سَلْمَانَ فِي الرِّبَاطِ وَأَنَّهُ يَنْمُو لِلْمَيِّتِ فِيهِ عَمَلُهُ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَكَيْفَ يَنْمُو لَهُ مَا قَدْ انْقَطَعَ بِمَوْتِهِ ؟ وَرَوَيْت عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْكَ فِي كِتَابِكَ هَذَا فِيمَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَا مَنْ بَعْدَهُ أَنَّ لَهُ أَجْرَهَا ، وَأَجْرَ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَهَذِهِ أَعْمَالٌ قَدْ لَحِقَتْ الْمَيِّتَ زَائِدَةً عَلَى الثَّلَاثَةِ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَاتِ فِي انْقِطَاعِ عَمَلِهِ بِمَوْتِهِ إلَّا مِنْهَا فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ - بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ - أَنَّ هَذِهِ آثَارٌ مُؤْتَلِفَةٌ كُلُّهَا لَا خِلَافَ ، وَلَا تَضَادَّ فِيهَا ؛ لِأَنَّ حَدِيثَ سَلْمَانَ عَلَى عَمَلٍ مُتَقَدِّمٍ لِمَوْتِ الْمُرَابِطِ يَنْمُو لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ لِمَعْنًى يَتَوَفَّرُ لَهُ ثَوَابُهُ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَمَلٌ قَدْ تَقَدَّمَ مَوْتُهُ .
وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْآخَرُ فَالْمُسْتَثْنَى فِيهِ وَهُوَ أَعْمَالٌ تَحْدُثُ بَعْدَهُ مِنْ صَدَقَةٍ بِهَا عَنْهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ هُوَ سَبَبُهَا فِي حَيَاتِهِ ، وَعِلْمٍ يُعْمَلُ بِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ هُوَ سَبَبُهُ فِي حَيَاتِهِ ، وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ هُوَ سَبَبُهُ فِي حَيَاتِهِ ، وَكُلُّ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ يَلْحَقُهُ بِهَا ثَوَابٌ طَارِئٌ خِلَافَ أَعْمَالِهِ الَّتِي مَاتَ عَلَيْهَا فَهُوَ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ الْمَيِّتِ فِي رِبَاطِهِ الَّذِي يُعْطَى ثَوَابَ مَا قَدْ تَقَدَّمَ مَوْتُهُ مِنْ أَعْمَالِهِ الصَّالِحَةِ لَا ثَوَابَ أَعْمَالٍ تَحْدُثُ بَعْدَ وَفَاتِهِ .
وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي ذَكَرَهُ فِيمَنْ سَنَّ سُنَّةً

حَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ ، فَهِيَ مِنْ الْعِلْمِ الَّذِي كَانَ بَثَّهُ فِي حَيَاتِهِ ، وَعَمِلَ بِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْحَدِيثِ الْمُسْتَثْنَى فِيهِ تِلْكَ الثَّلَاثَةُ الْأَشْيَاءُ فَبَانَ بِحَمْدِ اللَّهِ ، وَنِعْمَتِهِ أَنْ لَا تَضَادَّ فِي شَيْءٍ مِنْ آثَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهَا كُلَّهَا مُؤْتَلِفَةٌ غَيْرُ مُخْتَلِفَةٍ وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ ) مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ أَنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ ، وَفَضْلَهَا .
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجِيزِيُّ قَالَ ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْمُرَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ ، وَفَضْلَهَا } .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فَلَمْ نَجِدْ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِإِدْرَاكِ الصَّلَاةِ ، وَفَضْلِهَا غَيْرَ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَهُوَ مَقْبُولُ الرِّوَايَةِ ، وَقَدْ وَجَدْنَا اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ رَوَاهُ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِغَيْرِ ذِكْرٍ لِعَبْدِ الْوَهَّابِ فِيهِ ، وَبِغَيْرِ ذِكْرٍ فِي إدْرَاكِ فَضْلِ الصَّلَاةِ كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ وَفَهْدٌ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ { مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ } .
فَكَانَ فِي ذَلِكَ مَا وَجَبَ عَلَيْنَا تَأَمُّلُهُ فَتَأَمَّلْنَا فَوَجَدْنَا مُدْرِكَ الصَّلَاةِ مُدْرِكًا لِفَضْلِهَا ، فَكَانَ مَا رَوَاهُ اللَّيْثُ عَلَيْهِ كَافِيًا لَنَا مِمَّا زَادَ نَافِعٌ عَلَيْهِ فِيهِ ثُمَّ تَأَمَّلْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ غَيْرِ عَبْدِ الْوَهَّابِ وَغَيْرِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ كَيْفَ هُوَ فَوَجَدْنَا يُونُسَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ } .
وَوَجَدْنَا أَحْمَدَ بْنَ شُعَيْبٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ أَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ ثنا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ { مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ .
} قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَ مُوَافِقًا لِمَا رَوَاهُ اللَّيْثُ أَيْضًا عَلَيْهِ وَمُخَالِفًا لِمَا رَوَاهُ نَافِعٌ وَعَقَلْنَا أَنَّ ذَلِكَ الْإِدْرَاكَ إنَّمَا هُوَ لِفَضْلِ الصَّلَاةِ لَا إدْرَاكِ الصَّلَاةِ نَفْسِهَا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ إدْرَاكًا لَهَا نَفْسِهَا لَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءُ بَقِيَّتِهَا ، وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ تَأَمَّلْنَا مَا يَقُولُهُ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ مُدْرِكِ هَذَا الْمِقْدَارِ مِنْ الصَّلَاةِ أَنَّهُ يَكُونُ بِهِ مُدْرِكًا لَهَا فِي وُجُوبِ فَرْضِهَا عَلَيْهِ ، وَفِي قَضَاءِ مَا فَاتَهُ مِنْهَا عَلَى مِثْلِ مَا صَلَّاهُ مُدْرِكُوهَا وَيَجْعَلُونَ مَنْ أَدْرَكَ مِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ مِنْهَا بِخِلَافِ ذَلِكَ ، حَتَّى قَالَ الْحِجَازِيُّونَ مِنْهُمْ فِي الْحَائِضِ تَطْهُرُ مِنْ حَيْضَتِهَا وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهَا مِنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ الَّتِي طَهُرَتْ فِي وَقْتِهَا مِقْدَارُ رَكْعَةٍ مِنْهَا أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهَا قَضَاؤُهَا ، وَفِي الصَّبِيِّ إذَا بَلَغَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنْهَا ، وَفِي النَّصْرَانِيِّ إذَا أَسْلَمَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنْهَا أَنَّهُمَا يَقْضِيَانِ تِلْكَ الصَّلَاةَ وَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ الَّذِينَ ذَكَرْنَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُمْ ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِ تِلْكَ الصَّلَاةِ أَقَلُّ مِنْ رَكْعَةِ إنَّهُمْ بِخِلَافِ ذَلِكَ وَإِنَّهُمْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ قَضَاؤُهَا ، وَقَالُوا فِي مِثْلِ ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ مَنْ أَدْرَكَ مِنْهَا رَكْعَةً قَضَى أُخْرَى ، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنْهَا مَا دُونَ الرَّكْعَةِ صَلَّى أَرْبَعًا ، وَيَحْتَجُّونَ فِي ذَلِكَ بِالْحَدِيثِ الَّذِي قَدْ رَوَيْنَاهُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ .
وَوَجَدْنَا مِنْ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ لِمُخَالِفِيهِمْ فِي ذَلِكَ مِنْ

الْعِرَاقِيِّينَ مِمَّنْ يَقُولُ فِي الْحُيَّضِ إذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِنَّ مِنْ وَقْتِهَا مِقْدَارُ مَا يَغْتَسِلْنَ فِيهِ ، وَيَدْخُلْنَ فِيهِ بِتَكْبِيرَةٍ وَهُوَ أَقَلُّ الْقَلِيلِ مِنْهَا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِنَّ قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ ، وَيَقُولُونَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الصِّبْيَانِ إذَا بَلَغُوا وَفِي النَّصَارَى إذَا أَسْلَمُوا وَيَقُولُونَ فِيمَنْ دَخَلَ فِي التَّشَهُّدِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ أَنَّهُ يَكُونُ بِذَلِكَ مِنْ أَهْلِهَا وَأَنَّهُ يَقْضِي مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَجَعَلُوهُ فِي ذَلِكَ كَمُدْرِكِ رَكْعَةٍ مِنْهَا أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إدْرَاكِ الْقَلِيلِ مِنْ الصَّلَاةِ مِثْلُ الَّذِي قَدْ رُوِيَ عَنْهُ فِي الْآثَارِ الَّتِي ذَكَرْنَا فِي إدْرَاكِ الرَّكْعَةِ مِنْهَا ، كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ ثنا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأَنْصَارِ وَهُوَ وَجِعٌ فَقَالَ مَنْ فِي الْبَيْتِ ؟ فَقِيلَ أَهْلُك وَوَلَدُك وَجُلَسَاؤُك فِي الْمَسْجِدِ قَالَ فَأَجْلِسُونِي قَالَ فَأَسْنَدَهُ ابْنُهُ إلَى صَدْرِهِ ثُمَّ قَالَ لَأُحَدِّثُكُمْ الْيَوْمَ حَدِيثًا مَا حَدَّثْت بِهِ مُنْذُ سَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتِسَابًا وَمَا أُحَدِّثْكُمُوهُ الْيَوْمَ إلَّا احْتِسَابًا سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ { إنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ إذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ عَمَدَ إلَى الْمَسْجِدَ لَمْ يَرْفَعْ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إلَّا كُتِبَتْ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ وَلَمْ يَضَعْ الْيُسْرَى إلَّا حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْمَسْجِدَ فَلْيَتَقَرَّبْ أَوْ لِيَتَبَاعَدْ فَإِنْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ فِي الْجَمَاعَةِ مَعَ الْقَوْمِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَإِنْ أَدْرَكَ مِنْهَا بَعْضًا وَسُبِقَ بِبَعْضٍ فَقَضَى مَا فَاتَهُ

فَأَحْسَنَ رُكُوعَهُ وَسُجُودَهُ كَانَ كَذَلِكَ وَإِنْ جَاءَ ، وَالْقَوْمُ قُعُودٌ كَانَ كَذَلِكَ } ، فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فِي إدْرَاكِ أَقَلِّ الْقَلِيلِ مِنْ الصَّلَاةِ مِثْلُ مَا فِي الْآثَارِ الْأُوَلِ مِنْ إدْرَاكِ رَكْعَةٍ مِنْهَا ، وَإِذَا كَانَ مَا قَدْ رُوِيَ فِي إدْرَاكِ الرَّكْعَةِ مِنْهَا مَعْنَاهُ مَعْنَى إدْرَاكِ الْفَضْلِ فَدَلَّ ذَلِكَ مَا لَهُمْ عَلَى أَنَّهُ يَكُونُ مَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْ الصَّلَاةِ يَكُونُ بِهِ مِنْ أَهْلِهَا كَمُدْرِكِي مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ مِنْهَا كَانَ مَا رَوَيْنَاهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ يَدُلُّهُمْ عَلَى أَنَّ مُدْرِكَ أَقَلِّهَا فِي حُكْمِ مُدْرِكِ ذَلِكَ مِنْهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَمِمَّنْ كَانَ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ مِنْ الْعِرَاقِيِّينَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ إلَّا أَنَّ مُحَمَّدًا خَالَفَ أَبَا حَنِيفَةَ وَأَبَا يُوسُفَ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ فِيهَا كَمَا قَالَ الْحِجَازِيُّونَ فِيهَا وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ هُوَ وَجْهُ الصِّفَةِ فِي هَذَا الْبَابِ ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ قَدْ يُحْتَمَلُ مَا رَوَيْتُهُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ كَانَ بَعْدَمَا رَوَيْتُهُ فِي آخِرِهِ ، فَيَكُونُ نَاسِخًا لَهُ ، ، قِيلَ لَهُ : وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَيْنَاهُ فِي آخَرَ فَيَكُونُ نَاسِخًا لَهُ .
وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ كَانَتْ الْحُجَّتَانِ مُتَكَافِئَتَيْنِ غَيْرَ أَنَّ لِأَهْلِ الْقَوْلِ الْآخَرِ فِي ذَلِكَ مِنْ حَمْلِ الْحَدِيثِ الْآخَرِ عَلَى الزِّيَادَةِ عَلَى مَا فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إذَا تَفَضَّلَ عَلَى عِبَادِهِ بِنِعْمَةٍ أَنْعَمَهَا عَلَيْهِمْ مِنْ الثَّوَابِ عَلَى عَمَلٍ يَعْمَلُونَهُ لَهُ لَمْ يَنْسَخْهُ بِيَقْطَعَ ذَلِكَ الثَّوَابَ عَنْهُمْ وَلَا يُنْقِضُهُمْ مِنْهُ إلَّا بِذُنُوبٍ تَكُونُ مِنْهُمْ يَسْتَحِقُّونَ بِهَا ذَلِكَ ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ { فَبِظُلْمٍ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ } الْآيَةَ وَكَانَ مَا فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ مِنْ الثَّوَابِ الزَّائِدِ عَلَى مَا فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ

نِعْمَةً مِنْ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَفَضْلًا تَفَضَّلَ بِهِ عَلَيْهِمْ فَاسْتَحَالَ أَنْ يَنْسَخَ ذَلِكَ وَأَنْ يَدْفَعَهُ عَنْهُمْ إلَّا بِذُنُوبٍ تَكُونُ مِنْهُمْ يَسْتَحِقُّونَ بِهَا ذَلِكَ ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْهُمْ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَنِعْمَتِهِ ، فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا بَقَاءُ حُكْمِ مَا فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ ، وَعَدَمُ نَسْخِهِ ، وَثَبَتَ أَنَّ الِاسْتِدْلَالَ بِمَا فِيهِ عَلَى الْوَاجِبِ مِنْ الِاخْتِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِيمَا ذَكَرْنَا اخْتِلَافَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ أَوَّلًا مِنْ الِاسْتِدْلَالِ عَلَى ذَلِكَ بِمَا فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ مَعَ أَنَّا لَوْ خَلَّيْنَا وَالْقِيَاسُ لَكَانَ الْوَاجِبُ عِنْدَنَا فِي الْحَائِضِ الَّتِي ذَكَرْنَا وَفِي الصَّبِيِّ وَفِي النَّصْرَانِيِّ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ قَضَاءُ الصَّلَاةِ الَّتِي ذَكَرْنَا إلَّا بِأَنْ يُدْرِكُوا مِنْ الْوَقْتِ الَّذِي صَارُوا فِيهِ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ مِقْدَارَهَا بِكَمَالِهَا كَمَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ الصِّيَامِ إلَّا مَا أَدْرَكُوا وَقْتَهُ بِكَمَالِهِ ، وَقَدْ كَانَ زُفَرُ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ غَيْرَ أَنَّ مَا دَلَّ عَلَى خِلَافِهِ مِمَّا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى عِنْدَنَا مِنْهُ وَاَللَّهَ تَعَالَى نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ { الطِّيَرَةُ عَلَى مَنْ تَطَيَّرَ } ) ، حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانِ قَالَ ثنا أَبُو غَسَّانَ قَالَ ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا طِيَرَةَ وَالطِّيَرَةُ عَلَى مَنْ تَطَيَّرَ ، وَإِنْ تَكُنْ فِي شَيْءٍ فَفِي الْمَرْأَةِ ، وَالدَّارِ وَالْفَرَسِ } ، فَقَالَ قَائِلٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ كَلَامٌ مُتَضَادٌّ ؛ لِأَنَّ فِيهِ لَا طِيَرَةَ وَذَلِكَ نَفْيٌ لَهَا وَفِيهِ مَنْ تَطَيَّرَ فَعَلَى نَفْسِهِ فَذَلِكَ إثْبَاتٌ لَهَا ، فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ - بِتَوْفِيقِ اللَّهِ وَعَوْنِهِ - أَنَّهُ لَا تَضَادَّ فِيهِ كَمَا ظَنَّ وَأَنَّ قَوْلَهُ لَا طِيَرَةَ عَلَى نَفْيِهَا وَقَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَنْ تَطَيَّرَ فَعَلَى نَفْسِهِ لَا أَنَّهُ يَكُونُ بِذَلِكَ مَا تَطَيَّرَ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ فِي حَقِيقَتِهِ وَلَكِنَّ لُبْسَهُ عَلَى نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ الطِّيَرَةَ شِرْكٌ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا قَدْ رَوَيْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا أَنَّ الطِّيَرَةَ شِرْكٌ وَمَا مِنَّا إلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ أَنَّ مَنْ كَانَتْ مِنْهُ الطِّيَرَةُ فَقَدْ دَخَلَ فِي هَذَا الْمَعْنَى وَكَانَ مَا لَزِمَهُ بِدُخُولِهِ فِيهِ عَلَى نَفْسِهِ لَا عَلَى غَيْرِهِ وَاَللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ ) مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ { تَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ } .
حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ { تَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ } ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ قَالَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ يَعْنِي : لُوَيْنًا قَالَ ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَلَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، وَالْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ يُرْفَعُ الْحَدِيثُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { إنَّهَا سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ يَمْشِي إلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ جَمِيعٌ لِيُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَاقْتُلُوهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ } .
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { تَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ } وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ ثنا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى يَعْنِي الصُّوفِيَّ قَالَ ثنا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ ثنا يَزِيدُ بْنُ مَرْدَانُبَةَ قَالَ وَهُوَ كُوفِيٌّ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ فَقَالَ { إنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي هَنَاتٌ

وَهَنَاتٌ فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ ، أَوْ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَائِنًا مَنْ كَانَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ الْجَمَاعَةِ ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ يَرْتَكِضُ } .
حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد قَالَ ثنا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ ثَنِيّ يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شَرَاحِيلَ قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ { مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ وَأَمْرُهَا جَمِيعٌ فَاقْتُلُوهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ } ، حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ ثنا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَيُّمَا رَجُلٍ خَرَجَ يُفَرِّقَ بَيْنَ أُمَّتِي فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ } ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَقَالَ قَائِلٌ مَا مَعْنَى مَا فِي هَذِهِ الْآثَارِ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ الْهَنَةَ كِنَايَةٌ عَنْ شَيْءٍ مَكْرُوهٍ ، وَالْهَنَاتُ جَمْعُهَا وَأَخْبَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدَهُ أُمُورٌ مَكْرُوهَةٌ كَنَّى عَنْهَا ، ثُمَّ بَيَّنَ بَعْضَهَا بِقَوْلِهِ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ ، فَكَشَفَ لَهُمْ بِذَلِكَ هَنَةً مِنْ تِلْكَ الْهَنَاتِ وَأَمَرَهُمْ بِمَا يَفْعَلُونَهُ عِنْدَ وُقُوعِهِمْ عَلَيْهَا بِمَنْ وَقَعُوا مِنْ أُمَّتِهِ عَلَيْهَا وَأَمْسَكَ عَمَّا سِوَاهَا لِيُرَاجِعُوهَا بَعْدَ انْكِشَافِهَا لَهُمْ إلَى مَا يَعْمَلُونَهُ عِنْدَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ عَلَّمَهُمْ إيَّاهُ أَوْ مِمَّا يُعَلِّمُهُمْ إيَّاهُ فِي الْمُسْتَأْنَفِ مِنْ أَحْكَامِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ ) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشُّهُبِ الَّتِي أُرْسِلَتْ عَلَى مُسْتَمِعِي أَخْبَارِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا مِنْ الشَّيَاطِينِ عِنْدَ مَبْعَثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كَانَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ قَبْلَ مَبْعَثِهِ أَمْ لَا ؟ .
حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد قَالَ ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ ثنا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ { مَا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْجِنِّ وَلَا رَآهُمْ انْطَلَقَ إلَى سُوقِ عُكَاظٍ ، وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمْ الشُّهُبُ فَرَجَعَتْ الشَّيَاطِينُ إلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا مَا لَكُمْ ؟ فَقَالُوا حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ فَقَالُوا مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إلَّا شَيْءٌ حَدَثَ ، ائْتُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ ، وَمَغَارِبَهَا ، فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ ، وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ ، فَانْطَلَقُوا يَضْرِبُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ ، وَمَغَارِبَهَا يَبْتَغُونَ الَّذِي حَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَانْصَرَفَ أُولَئِكَ النَّفَرُ فَرَجَعُوا نَحْوَ تِهَامَةَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِنَخْلَةِ عَامِدًا إلَى سُوقِ عُكَاظٍ وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ ، وَقَالُوا هَذَا وَاَللَّهِ الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَذَلِكَ حِينَ رَجَعُوا إلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا يَا قَوْمَنَا إنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى نَبِيِّهِ { قُلْ أُوحِيَ إلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ } وَإِنَّمَا أُوحِيَ إلَيْهِ قَوْلُ الْجِنِّ } ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ الشُّهُبَ الَّتِي كَانَتْ أُرْسِلَتْ عَلَى

الشَّيَاطِينِ حِينَئِذٍ وَمَنَعَتْهُمْ مِنْ خَبَرِ السَّمَاءِ مِمَّا لَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَهُ قَبْلَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ ثنا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ ثنا إسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْجِنُّ يَصْعَدُونَ إلَى السَّمَاءِ يَسْتَمِعُونَ الْوَحْيَ فَإِذَا سَمِعُوا الْكَلِمَةَ زَادُوا فِيهَا تِسْعًا ، وَأَمَّا الْكَلِمَةُ فَتَكُونُ حَقًّا .
وَأَمَّا مَا زَادُوا فَيَكُونُ بَاطِلًا فَلَمَّا بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنِعُوا مَقَاعِدَهُمْ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِإِبْلِيسَ وَلَمْ تَكُنْ النُّجُومُ يُرْمَى بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُمْ إبْلِيسُ مَا هَذَا إلَّا لِأَمْرٍ قَدْ حَدَثَ فِي الْأَرْضِ فَبَعَثَ جُنُودَهُ ، فَوَجَدُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا يُصَلِّي بَيْنَ جَبَلَيْنِ قَالَ أَرَاهُ قَالَ بِأَعْلَى مَكَّةَ شَكَّ الْفِرْيَابِيُّ فَأَتَوْهُ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ هَذَا الْحَدَثُ الَّذِي حَدَثَ فِي الْأَرْضِ ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَفِي هَذَا أَيْضًا مَا قَدْ حَقَّقَ مَا قَدْ ذَكَرْنَا لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ وَلَمْ يَكُنْ يُرْمَى بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَقَالَ قَائِلٌ وَأَنْتُمْ تَرْوُونَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا يُخَالِفُ مَا رَوَيْتُمْ عَنْهُ فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ مِمَّا ذَكَرَهُ عَنْ رِجَالٍ مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ ابْن شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ { عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأَنْصَارِ أَنَّهُمْ بَيْنَا هُمْ جُلُوسٌ لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُمِيَ بِنَجْمٍ فَاسْتَنَارَ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إذَا رُمِيَ بِمِثْلِ هَذَا ؟ قَالُوا : اللَّهُ عَزَّ

وَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ كُنَّا نَقُولُ وُلِدَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ ، وَمَاتَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهَا لَا يُرْمَى بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا حَيَاتِهِ وَلَكِنَّ رَبَّنَا تَبَارَكَ اسْمُهُ إذَا قَضَى أَمْرًا سَبَّحَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ التَّسْبِيحُ أَهْلَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ فَيُخْبِرُونَهُمْ فَيَسْتَخْبِرُ أَهْلُ السَّمَوَاتِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى يَبْلُغَ الْخَبَرُ هَذِهِ السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَتَخْطَفُ الْجِنُّ السَّمْعَ فَيُلْقُونَهُ إلَى أَوْلِيَائِهِمْ وَيُرْمَوْنَ بِهِ فَمَا جَاءُوا بِهِ عَلَى وَجْهٍ فَهُوَ حَقٌّ وَلَكِنَّهُمْ يَرْقَوْنَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ } .
وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأَنْصَارِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ وَيُرْمَوْنَ .
وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، قَالَ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إخْبَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ يُرْمَى بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّ الَّذِي كَانُوا يُرْمَوْنَ بِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كَانَ فِي خَاصٍّ مِنْ الْأَوْقَاتِ ثُمَّ كَانَ بَعْدَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَوْقَاتِ كُلِّهَا ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي إخْبَارِهِ عَنْ الْجِنِّ بِقَوْلِهِمْ { وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ } يَعْنُونَ قَبْلَ أَنْ يَرَوْا

الشُّهُبَ الَّتِي رَأَوْهَا بَعْدَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { فَمَنْ يَسْتَمِعْ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا } أَيْ : أَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ مِثْلَ مَا كَانَ يَسْتَطِيعُهُ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ الِاسْتِمَاعِ مَعَ الشُّهُبِ الَّتِي حَدَثَتْ مِمَّا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ { إنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ } إلَى قَوْلِهِ { وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ } أَيْ : أَنَّهُمْ مَدْحُورُونَ مَمْنُوعُونَ مِنْ ذَلِكَ وَالْوَاصِبُ الدَّائِمُ أَيْ : أَنَّهُ دَائِمٌ غَيْرُ مُنْقَطِعٍ ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى { وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ } .
وَذَلِكَ كُلُّهُ بَعْدَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ قَبْلَ مَبْعَثِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْطَعُهُمْ عَنْ الْمُعَاوَدَةِ لِمَا كَانُوا يُرْمَوْنَ مِنْ أَجْلِهِ ، وَأَنَّ مَا حَدَثَ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبِخِلَافِ ذَلِكَ وَيُؤَكِّدُ ذَلِكَ مَا حَكَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ الْجِنِّ مِنْ قَوْلِهِ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا أَيْ : أَنَّ الْأَمْرَ الَّذِي قَدْ حُرِسَتْ بِهِ لَيْسَ مِمَّا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ وَأَنَّهُ قَدْ مُنِعْنَا مِمَّا كُنَّا وَاصِلِينَ إلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ ، فَقَالَ قَائِلٌ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ هَذَا .
فَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْيَافِعِيُّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { سَأَلَ نَاسٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ الْكُهَّانِ فَقَالَ لَيْسُوا بِشَيْءٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ يُخْبِرُونَا بِالشَّيْءِ أَحْيَانًا فَيَكُونُ حَقًّا قَالَ تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنْ الْجِنِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ فَيَزِيدُونَ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذْبَةٍ } وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ زُبَالَةَ الْمَدَنِيِّ قَالَ ثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ ثنا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ فِيهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ ، فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّ هَذَا مِمَّا قَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونُوا سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَابَهُمْ بِمَا أَجَابَهُمْ بِهِ مِمَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَبْلَ مَا ذُكِرَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رِجَالٍ مِنْ الْأَنْصَارِ ثُمَّ كَانَ مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا فَنُسِخَ ذَلِكَ فَبَانَ بِحَمْدِ اللَّهِ وَنِعْمَتِهِ أَنْ لَا تَضَادَّ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْآثَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي هَذَا الْبَابِ وَاَللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ ) مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَا جَاءَ فِي السَّبَبِ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ { أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إلَى رَبِّهِمْ الْوَسِيلَةَ } الْآيَةَ مِمَّا أُضِيفَ إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِمَّا نُحِيطُ عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْهُ رَأْيًا وَإِنَّمَا قَالَهُ تَوْقِيفًا .
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُد بْنِ مُوسَى قَالَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ السَّدُوسِيُّ قَالَ ثنا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ نَفَرٌ مِنْ الْإِنْسِ يَعْبُدُونَ نَفَرًا مِنْ الْجِنِّ فَأَسْلَمَ الْجِنِّيُّونَ وَثَبَتَ الْإِنْسِيُّونَ عَلَى عِبَادَتِهِمْ فَهُمْ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إلَى رَبِّهِمْ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ } .
حَدَّثَنَا دَاوُد بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ دَاوُد الْفَارِسِيُّ أَبُو شَيْبَةَ قَالَ ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ قَالَ ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ ثنا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزَّمَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ نَزَلَتْ بِنَفَرٍ مِنْ الْعَرَبِ كَانُوا يَعْبُدُونَ نَفَرًا مِنْ الْجِنِّ فَأَسْلَمَ الْجِنِّيُّونَ وَالنَّفَرُ مِنْ الْعَرَبِ لَا يَشْعُرُونَ بِذَلِكَ يَعْنِي : قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ { قُلْ اُدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إلَى رَبِّهِمْ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إنَّ عَذَابَ رَبِّك كَانَ مَحْذُورًا } فَأَنْكَرَ مُنْكِرٌ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ وَقَالَ إنَّمَا أُرِيدَ بِهَذِهِ الْآيَةِ فَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ ثنا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عِيسَى بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ يَبْتَغُونَ إلَى رَبِّهِمْ الْوَسِيلَةَ عِيسَى وَعُزَيْرُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَالْمَلَائِكَةُ

وَقَالَ هَذَا الْمُنْكِرُ : الَّذِينَ عَلِمْنَا أَنَّهُمْ عُبِدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا مَنْ سِوَاهُمْ مِنْ الْجِنِّ ، فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّ مَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ أَوْلَى مِمَّا قَالَهُ مُجَاهِدٌ فِيهِ لِمَوْضِعِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْجِنِّ فَقَدْ وَجَدْنَا اللَّهَ تَعَالَى أَنْبَأَنَا فِي كِتَابِهِ أَنَّ بَعْضَ الْإِنْسِ قَدْ كَانُوا يَعْبُدُونَهُمْ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ } وَلَا نَعْلَمُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَأْوِيلِ الْآيَةِ الَّتِي أَتَيْنَا بِهَذَا الْكَلَامِ مِنْ أَجْلِهَا غَيْرَ مَا رَوَيْنَاهُ فِيهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْحَدِيثَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ وَلَيْسَ يَصْلُحُ خِلَافُ مِثْلِ ذَلِكَ إلَى قَوْلِ مُجَاهِدٍ لَا سِيَّمَا ، وَقَدْ أَخْبَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي أَحَدِ حَدِيثَيْهِ بِنُزُولِهِ بِأُولَئِكَ النَّفَرِ الْإِنْسِيِّينَ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ النَّفَرَ الْجِنِّيِّينَ وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ { مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ سَنَةً } ) .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ ثنا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَسِتًّا بَعْدَهُ فَذَلِكَ صِيَامُ السَّنَةِ } ، فِيمَا يَظُنُّ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَسِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَقَدْ صَامَ السَّنَةَ } .
حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ ثنا حِبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ وَلَمْ يَذْكُرْ سَعْدًا عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي غُنْدَرًا قَالَ ثنا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْت وَرْقَاءَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَسِتَّةً مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ } ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا لَمْ يَكُنْ بِالْقَوِيِّ فِي قُلُوبِنَا لِمَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَلَيْهِ فِي الرِّوَايَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، وَمِنْ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُ حَتَّى وَجَدْنَاهُ قَدْ أَخَذَهُ عَنْهُ مَنْ قَدْ ذَكَرْنَا أَخْذَهُ إيَّاهُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْجَلَالَةِ فِي الرِّوَايَةِ وَالثَّبَتِ فِيهَا فَذَكَرْنَا حَدِيثَهُ لِذَلِكَ غَيْرَ أَنَّ

مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو حَدَّثَ بِهِ مَرَّةً عَنْهُ وَمَرَّةً عَنْ شَيْخِهِ الَّذِي حَدَّثَ بِهِ عَنْهُ وَهُوَ عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ وَمِمَّنْ حَدَّثَ بِهِ أَيْضًا قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ سِنُّهُ كَسِنِّهِ .
كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ قَالَ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَافِرِيُّ عَنْ سَعْدَ بْنَ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ الْمُزَنِيّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَامَ الْهَدْيِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَسِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ السَّنَةَ } ، وَمِمَّنْ حَدَّثَ عَنْهُ بِهِ أَيْضًا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ كَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الرَّقِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ ثنا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ { مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ } .
قَالَ الْحُمَيْدِيُّ فَقُلْت لِسُفْيَانَ أَوْ قِيلَ لَهُ إنَّهُمْ يَرْفَعُونَهُ قَالَ اُسْكُتْ قَدْ عَرَفْت ذَلِكَ ، وَجَدْنَا هَذَا الْحَدِيثَ أَيْضًا قَدْ حَدَّثَ بِهِ أَيْضًا عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ } .
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ قَالَ ثنا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ وَسَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ .
وَوَجَدْنَا مِمَّنْ رَوَاهُ أَيْضًا عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ حَفْصَ بْنَ غِيَاثٍ كَمَا حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ ثنا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ، وَوَجَدْنَا مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ أَيْضًا يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيَّ كَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ صَدَقَةَ قَالَ ثنا عُتْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ فَصَامَ رَمَضَانَ وَصُمْنَا فَلَمَّا أَفْطَرْنَا قَامَ فِي النَّاسِ ، فَقَالَ إنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ { مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَصَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ } .
وَوَجَدْنَا مِمَّنْ رَوَاهُ أَيْضًا عَنْ عُمَرَ هَذَا عَبْدَ رَبِّهِ بْنَ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيَّ كَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ ثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِي قَالَ ثنا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ وَلَمْ يَرْفَعْهُ أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ السَّنَةَ ، وَوَجَدْنَا هَذَا الْحَدِيثَ أَيْضًا قَدْ رَوَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَانُ مَوْلَاهُ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ .
كَمَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكَيْسَانِيُّ قَالَ ثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ ثنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ الذِّمَارِيُّ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ { صِيَامُ رَمَضَانَ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ ، وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ بِشَهْرَيْنِ فَذَلِكَ صِيَامُ سَنَةٍ } يَعْنِي : رَمَضَانَ وَسِتَّةً بَعْدَهُ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ شَابُورَ قَالَ أَنَا يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ { جَعَلَ اللَّهُ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَشْهُرٍ ، وَسِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ تَمَامَ السَّنَةِ } .
وَكَمَا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ قَالَ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ وَبَكْرُ بْنُ مُضَرَ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جَابِرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ سَمِعْت جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ { مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَسِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ السَّنَةَ كُلَّهَا } .
وَكَمَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ وَبَكْرُ بْنُ مُضَرَ كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ جَابِرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ، فَقَالَ قَائِلٌ وَكَيْفَ يَجُوزُ لَكُمْ أَنْ تَقْبَلُوا مِثْلَ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا فِيهِ أَنَّ الصَّوْمَ غَيْرَ رَمَضَانَ يَعْدِلُ صَوْمَ رَمَضَانَ وَلَا اخْتِلَافَ أَنْ لَا صَوْمَ أَفْضَلُ مِنْ صَوْمِ رَمَضَانَ ؟ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّ صَوْمَ رَمَضَانَ فَضْلُهُ كَمَا ذُكِرَ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ يُعْطِي عَلَى أَدَاءِ فَرَائِضِهِ مِنْ الثَّوَابِ مَا يَجُودُ بِهِ عَلَى عِبَادِهِ ، مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَيْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي لَمْ يُسَمِّهِ مِنْ

أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ { أَنَّ الْعَبْدَ إذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ عَمَدَ إلَى الْمَسْجِدِ لَمْ يَرْفَعْ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إلَّا كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ وَلَمْ يَضَعْ الْيُسْرَى إلَّا حُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ فَإِنْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ فِي الْجَمَاعَةِ مَعَ الْقَوْمِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ } وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مُسْتَنْكَرًا أَنْ يَكُونَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُكَفِّرُ عَمَّنْ صَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا مَا كَانَ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ الذُّنُوبِ كَمَا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ قَالَ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ قَالَ سَمِعْت عُمَرَ بْنَ إِسْحَاقَ مَوْلَى زَائِدَةَ قَالَ سَمِعْت أَبِي يَقُولُ لَقِيَ أَبُو هُرَيْرَةَ كَعْبَ الْأَحْبَارِ فَقَالَ كَيْفَ تَجِدُونَ رَمَضَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ فَقَالَ كَعْبُ بَلْ كَيْفَ سَمِعْت صَاحِبَكَ يَقُولُ فِيهِ ؟ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ { مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ } ، فَقَالَ كَعْبُ وَأَنَا وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إنِّي لَأَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حِطَّةً يَحُطُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ الْخَطَايَا وَكَمَا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ ثنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِرَمَضَانَ { : مَنْ قَامَهُ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ } .
وَكَمَا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكٌ ، عَنْ ابْن شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، وَحُمَيْدٍ ابْنَيْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ، هَكَذَا

رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مَالِكٌ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَأَمَّا ابْنُ عُيَيْنَةَ فَرَوَاهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِخِلَافِ ذَلِكَ ، كَمَا حَدَّثَنَا الْمُزَنِيّ قَالَ ثنا الشَّافِعِيُّ قَالَ ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ } ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ حَقِيقَةُ الْحَدِيثِ عَلَى الصِّيَامِ ، وَالْقِيَامِ جَمِيعًا ، فَنَظَرْنَا هَلْ نَجِدُ مَا يَدُلُّنَا عَلَى ذَلِكَ فَوَجَدْنَا يُوسُفَ بْنَ يَزِيدَ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ { رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَقَامَهُ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ } فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ حَقِيقَةَ الْحَدِيثِ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا ، إذْ كَانَ رَمَضَانُ مَفْرُوضًا صِيَامُهُ ، وَمَسْنُونًا قِيَامُهُ فَوَجَدْنَا يُونُسَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عِيَاضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَامَهُ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ } .
وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ ، وَيَكُونُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُكَفِّرُ عَنْهُ مَعَ ذَلِكَ مَا يَكُونُ مِنْهُ فِي بَقِيَّةِ عَشَرَةِ الْأَشْهُرِ مِنْ سُنَّتِهِ ثُمَّ حَضَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ فَيَكُونُ بِعَشَرَةِ أَمْثَالِهَا كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ { مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا } فَيَكُونُ ذَلِكَ مَعَ مَا قَدْ جَادَ بِهِ عَزَّ وَجَلَّ بِصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ كَفَّارَةً لِسَنَةٍ كُلِّهَا وَاَللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّتِي كَانَ لَا يَقْسِمُ لَهَا مِنْ نِسَائِهِ التِّسْعِ اللَّاتِي تُوُفِّيَ عَنْهُنَّ مَنْ هِيَ مِنْهُمْ ؟ ) .
حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُرَّةَ بْنِ أَبِي خَلِيفَةَ الرُّعَيْنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامَةَ الْأَزْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ ثنا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ حَضَرْت جِنَازَةَ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ هَذِهِ زَوْجَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَانَةُ فَلَا تُزَعْزِعُوهَا وَارْفُقُوا بِهَا فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعٌ فَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ ، وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ وَاَلَّتِي لَا يَقْسِمُ لَهَا صَفِيَّةُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ قَدْ كَانَ أَشْكَلَ عَلَيَّ الْمَعْنَى الَّذِي بِهِ لَمْ يَكُنْ يَقْسِمُ لِصَفِيَّةَ حَتَّى سَأَلْت عَنْهُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِمَّنْ يُسْأَلُ عَنْ مِثْلِهِ فَمَا وَجَدْت عِنْدَهُمْ فِيهِ شَيْئًا حَتَّى وَقَفْت أَنَا عَلَى أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ غَلِطَ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْسِمُ لَهَا مِنْ نِسَائِهِ فَإِنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهَا صَفِيَّةُ وَلَمْ تَكُنْ صَفِيَّةَ وَلَكِنَّهَا سَوْدَةُ ، كَمَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ ثَنِيّ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ تِسْعَةُ نِسْوَةٍ يُصِيبُهُنَّ إلَّا سَوْدَةَ فَإِنَّهَا وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ جَمِيعًا ) فَوَقَفْت بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي كَانَ لَا يَقْسِمُ لَهَا إنَّمَا كَانَتْ سَوْدَةَ وَأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا كَانَ مِنْهُ بِطِيبِ نَفْسِهَا وَبِتَحْوِيلِهَا عَنْهَا إلَى عَائِشَةَ

وَكَانَ ذَلِكَ الْأَوْلَى أَنْ يُحْمَلَ تَرْكُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْسِمَ لَهَا عَلَيْهِ إذْ كَانَ مِنْ سُنَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَدْلُ بَيْنَ نِسَائِهِ وَتَوْفِيَتُهُنَّ حُقُوقَهُنَّ مِنْ نَفْسِهِ وَتَحْذِيرُهُ أُمَّتَهُ مِنْ خِلَافِ ذَلِكَ مِنْ الْمَيْلِ إلَى بَعْضِ نِسَائِهِمْ دُونَ بَعْضٍ كَمَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد قَالَ ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ ثنا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ مَعَ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ } ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى النَّاسِ بِتَرْكِهِ لِمَا يَنْهَى عَنْهُ وَفِيمَا ذَكَرْنَا مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ الصَّوَابَ لِمَا قَدْ رَوَيْنَاهُ فِي هَذِهِ الزَّوْجَةِ الَّتِي كَانَ لَا يَقْسِمُ لَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هِيَ ؟ وَالسَّبَبُ الَّذِي كَانَ لَا يَقْسِمُ لَهَا مِنْ أَجْلِهِ مَا هُوَ ؟ وَأَنَّ ذَلِكَ كَمَا فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ لَا كَمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ فِي هِبَةِ سَوْدَةَ لَهَا يَوْمَهَا وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْسِمُ لَهَا بِيَوْمِهَا وَبِالْيَوْمِ الَّذِي وَهَبَتْهُ سَوْدَةُ لَهَا ، كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثنا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا { أَنَّ سَوْدَةَ ابْنَةَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمِ سَوْدَةَ إلَى آخِرِهِ } وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْوَصِيَّةِ بِقِبْطِ مِصْرَ وَإِخْبَارُهُ فِي ذَلِكَ بِأَنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا ) .
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ عُمْرَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ قَالَ سَمِعْت أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أَرْضًا يُذْكَرُ فِيهَا الْقِيرَاطُ فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا خَيْرًا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا فَإِذَا رَأَيْت أَخَوَيْنِ يَقْتَتِلَانِ فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَمَرَّ بِرَبِيعَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنَيْ شُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ وَهُمَا يَقْتَتِلَانِ فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ فَخَرَجَ مِنْهَا } ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إخْبَارُهُ أَنَّ لَهُمْ رَحِمًا فَطَلَبْنَا مَا رُوِيَ عَنْهُ فِي تِلْكَ الرَّحِمِ مَا هِيَ فَوَجَدْنَا إِسْحَاقَ بْنَ إبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ الْبَغْدَادِيَّ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنٍ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { إنْ دَخَلْتُمْ مِصْرَ فَاسْتَوْصُوا بِقِبْطِ مِصْرَ خَيْرًا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا } حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ أَيْضًا قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ أَيْضًا ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ ثنا أَبِي عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ يَعْنِي أَنَّ أُمَّ إسْمَاعِيلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ مِنْهُمْ ، فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ تِلْكَ

الرَّحِمَ الَّتِي ذَكَرَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا مِنْ قِبَلِ هَاجَرَ أُمِّ إسْمَاعِيلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَائِلٌ فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الذِّمَّةِ الَّتِي ذَكَرَ لَهُمْ وَهُمْ حِينَئِذٍ أَهْلُ حَرْبٍ لَا ذِمَّةَ لَهُمْ ؟ ، فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ تَعَالَى وَعَوْنِهِ أَنَّ الذِّمَّةَ الَّتِي أَرَادَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ هِيَ الْحَقُّ لَهُمْ بِرَحِمِهِمْ ، فَكَانَ ذَلِكَ زِمَامًا لَهُمْ تَجِبُ رِعَايَتُهُ لَهُمْ كَمِثْلِ مَا قَدْ قِيلَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ { لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إلًّا وَلَا ذِمَّةً } قَالَ الذِّمَّةَ هَاهُنَا هِيَ التَّذَمُّمُ ، كَمَا حَدَّثَنَا وَلَّادٌ النَّحْوِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَصَادِرِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ مَعْمَرِ بْنِ الْمُثَنَّى التَّيْمِيِّ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ { لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إلًّا وَلَا ذِمَّةً } ، قَالَ الذِّمَّةَ هَاهُنَا مِنْ التَّذَمُّمِ ، فَمِثْلُ ذَلِكَ مَا قَدْ ذَكَرْنَا فِي مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَاَللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ إلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيَانِ مُشْكِلِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ { إنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ } .
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ } .
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْر الْكَرْمَانِيُّ عَنْ إسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ } ، قَالَ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَسْلَمُوا فَأَبَى أَزْوَاجُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ أَنْ يَدَعُوهُمْ يُهَاجِرُوا فَلَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَرَأَوْا النَّاسَ قَدْ تَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ هَمُّوا أَنْ يُعَاقِبُوهُمْ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ عَنْ إسْرَائِيلَ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ ثنا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إسْرَائِيلُ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَبَانَ بِهَذَا الْحَدِيثِ الْوَجْهُ الَّذِي أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْآيَةِ الَّتِي تَلَوْنَاهَا بِالْمَعْنَى الَّذِي بِهِ كَانَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ وَمِنْ أَوْلَادِهِمْ عَدُوًّا لَهُمْ وَأَنَّ مَنْعَهُ إيَّاهُمْ كَانَ مِنْ الْهِجْرَةِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَكُونُوا كَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ سَبَقَهُمْ بِالْهِجْرَةِ حَتَّى نَالَ بِهَا الْفِقْهَ فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ أَمَرَهُمْ بِالْعَفْوِ وَالصَّفْحِ عَنْهُمْ وَالْغُفْرَانِ لَهُمْ لَمَّا هَمُّوا بِعُقُوبَاتِهِمْ عَلَى ذَلِكَ إذْ كَانَتْ عُقُوبَاتٌ لَا يَسْتَدْرِكُونَ بِهَا شَيْئًا وَكَانَ فِي ذَلِكَ مِمَّا قَدْ دَلَّ عَلَى

أَنَّهُ أَرَادَ مِنْ أُمَّةِ نَبِيِّهِ أَنْ لَا يُطِيعُوا زَوْجًا وَلَا وَلَدًا فِي صَدٍّ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ مَنْ حَاوَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ عَدُوٌّ لَهُمْ وَاَللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إقَالَةِ ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ) .
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجِيزِيُّ قَالَ ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْمَدِينِيُّ مَوْلَى الْعُمَرِيِّينَ قَالَ سَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ يَقُولُ قَالَتْ عَمْرَةُ ابْنَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ } قَالَ وَقَضَى بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فِي رَجُلٍ مِنْ آلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شَجَّ رَجُلًا وَضَرَبَهُ فَأَرْسَلَهُ وَقَالَ أَنْتَ مِنْ ذَوِي الْهَيْئَةِ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ مَوْلَى الْعُمَرِيِّينَ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مَا كَانَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فِي إرْسَالِهِ الْعُمَرِيَّ ، وَفِي قَوْلِهِ لَهُ مَا قَالَهُ لَهُ .
حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ ثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ يَقُولُ قَالَتْ عَمْرَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ زَلَّاتِهِمْ } .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَتَأَمَّلْنَا هَذِهِ الْآثَارَ فَوَجَدْنَاهَا كُلَّهَا تَرْجِعُ إلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ أَبُو بَكْرٍ هَذَا هُوَ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الَّذِي حَدَّثَ عَنْهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ رَجُلٌ مَقْبُولُ الرِّوَايَةِ فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ فَوَجَدْنَا مُحَمَّدَ بْنَ سُلَيْمَانَ الْبَاغَنْدِيَّ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ قَالَ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ

أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ قَالَتْ عَمْرَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَةِ زَلَّاتِهِمْ } قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ الَّذِي رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ وَأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ لَا مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، ثُمَّ وَجَدْنَا نَصْرَ بْنَ مَرْزُوقٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ { أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَةِ عَثَرَاتِهِمْ } ، فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَكَانَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فِيمَا رَوَيْنَاهُ قَبْلَهُ أَبُو الرِّجَالِ .
وَقَدْ خَالَفَ يَحْيَى هَذَا فِيهِ أَبُو عَامِرٍ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَسَدُ بْنُ مُوسَى وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ فَذَكَرُوا أَنَّهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَأَرْبَعَةٌ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنْ وَاحِدٍ ، ثُمَّ نَظَرْنَا هَلْ رُوِيَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ ، فَوَجَدْنَا فَهْدًا وَابْنَ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا قَالَا ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ ابْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ } .
( قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ) فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ جَاءَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ مِنْ رِوَايَةِ الْعَطَّافِ إيَّاهُ عَنْهُ وَلَمْ نَسْمَعْ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا ذِكْرًا فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ ثُمَّ نَظَرْنَا هَلْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ

مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الْوُجُوهِ فَوَجَدْنَا عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ ثنا ابْنُ أَبِي الرِّجَالِ ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ وَهُوَ مَحْمُودٌ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ اسْتَأْدَى عَلَيَّ مَوْلًى لِي جَرَحْتُهُ يُقَالُ لَهُ سَلَّامٌ الْبَرْبَرِيُّ إلَى ابْنِ حَزْمٍ فَأَتَانِي فَقَالَ جَرَحْتَهُ فَقُلْت نَعَمْ فَقَالَ سَمِعْت مِنْ خَالَتِي عَمْرَةَ تَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ فَخَلَّى سَبِيلَهُمْ وَلَمْ يُعَاقِبْهُمْ } قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَنَظَرْنَا هَلْ خُولِفَ ابْنُ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ فِي إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ أَمْ لَا فَوَجَدْنَا يُونُسَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْن عِيسَى الْقَزَّازُ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ } ، فَوَقَفْنَا عَلَى أَنَّ مَعْنَ بْنَ عِيسَى قَدْ خَالَفَ ابْنَ أَبِي الرِّجَالِ فِي إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ فَرَوَاهُ عَنْهُ مَقْطُوعًا مَوْقُوفًا عَلَى عَمْرَةَ ، ثُمَّ نَظَرْنَا هَلْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الشَّيْخِ الَّذِي رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ .
فَوَجَدْنَا أَحْمَدَ بْنَ شُعَيْبٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ ثنا سُوَيْد بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثنا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي : ابْنَ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ فَوَقَفْنَا بِذَلِكَ عَلَى قَطْعِ ابْنِ الْمُبَارَكِ إيَّاهُ

وَعَلَى مُوَافَقَتِهِ فِيهِ مَعْنَ بْنَ عِيسَى وَعَلَى مُخَالَفَتِهِ فِيهِ ابْنَ أَبِي الرِّجَالِ ، ثُمَّ نَظَرْنَا هَلْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الْوُجُوهِ ؟ فَوَجَدْنَا يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى وَمُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ جَمِيعًا قَدْ حَدَّثَانَا قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إلَّا حَدًّا مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ } ثُمَّ طَلَبْنَا الْوُقُوفَ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَيْدٍ هَذَا مَنْ هُوَ فَوَجَدْنَاهُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ زَيْدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ كَذَلِكَ ذَكَرَهُ دُحَيْمٌ عَنْ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ ، ثُمَّ نَظَرْنَا هَلْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ هَذَا غَيْرُ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ فَوَجَدْنَا أَحْمَدَ بْنَ شُعَيْبٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ أَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ زَيْدٍ الْمَدِينِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إلَّا الْحُدُودَ } ، فَوَقَفْنَا عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَيْدٍ هَذَا فَصَارَ عَنْ عَدْلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ عَنْهُ وَقَوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي قُلُوبِنَا وَاحْتَجْنَا إلَى الْوُقُوفِ عَلَى مَعْنَاهُ فَوَجَدْنَا الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَدْ جَعَلُوا الْمُرَادِينَ بِالتَّجَافِي عَنْ تِلْكَ الزَّلَّاتِ الْأَئِمَّةَ وَجَعَلُوهُمْ مَأْمُورِينَ بِالتَّجَافِي عَنْهَا عَنْ ذَوِي الْهَيْئَةِ ، ثُمَّ نَظَرْنَا فِي ذَوِي الْهَيْئَةِ فَوَجَدْنَا

الْحَسَنَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَنْصُورٍ الْبَالِسِيَّ أَبَا عَلِيٍّ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُد قَالَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { تَجَافَوْا عَنْ عُقُوبَةِ ذَوِي الْمُرُوَّةِ هُمْ ذَوُو الصَّلَاحِ } ، فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ ذَوِي الْهَيْئَةِ فِي الْآثَارِ الَّتِي تَقَدَّمَتْ رِوَايَتُنَا لَهُمْ هُمْ ذَوُو الصَّلَاحِ لَا مَنْ سِوَاهُمْ ، ثُمَّ طَلَبْنَا مَا قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمُرَادِينَ بِذَلِكَ الْأَمْرِ فَوَجَدْنَا مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إنَّهُمْ الْأَئِمَّةُ الَّذِينَ إلَيْهِمْ إقَامَةُ الْعُقُوبَاتِ عَلَى الذُّنُوبِ وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَمْتَثِلُوا ذَلِكَ فِيمَنْ أَتَاهَا إلَّا مَا كَانَ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .
وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ كَمَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَمْ يُحْكَ فِيهِ خِلَافٌ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَذْهَبُ هَذَا الْمَذْهَبَ أَيْضًا كَمَا حَكَاهُ لَنَا الرَّبِيعُ عَنْهُ سَمَاعًا أَوْ إجَازَةً مِنْهُ لَنَا فِيمَا ذَكَرَهُ فِي سِيَرِ الْوَاقِدِيِّ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَدْ كَانَ يَدْفَعُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْهُمْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ كَمَا ذَكَرَ عَنْهُ أَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ إنْكَارِهِ هَذَا الْحَدِيثَ ، وَمِنْ نَفْيِهِ إيَّاهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ تَأَمَّلْنَا نَحْنُ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ فَوَجَدْنَاهُ مُحْتَمِلًا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُونَ بِالْأَمْرِ بِالتَّجَافِي عَنْ زَلَّاتِ الْمَوْصُوفِينَ فِيهِ هُمْ الَّذِينَ وَجَبَتْ لَهُمْ الْمُطَالَبَاتُ بِالْعُقُوبَاتِ عَنْ الْآدَابِ الْوَاجِبَةِ بِتِلْكَ الزَّلَّاتِ عَنْ ذَوِي الْهَيْئَاتِ إذْ كَانَتْ لَيْسَتْ

لَهُمْ خُلُقًا وَلَا عَادَةً وَإِنَّمَا كَانَتْ لَهُمْ هَفْوَةً فَكَانَ الْأَحْسَنُ بِهِمْ الصَّفْحَ عَنْهَا لَهُمْ وَتَرْكَ حُقُوقِهِمْ فِيهَا عَنْهُمْ كَمَا لَهُمْ أَنْ يَعْفُوا عَنْ سَائِرِ حُقُوقِهِمْ سِوَاهَا إلَّا الْأَئِمَّةَ الَّذِينَ لَيْسَتْ تِلْكَ الْحُقُوقُ لَهُمْ فَيُؤْمَرُونَ بِالتَّجَافِي عَنْهَا ، وَقَدْ شَدَّ هَذَا الْمَعْنَى قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ } كَمَا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ قَالَ ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ ثنا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ قَالَ ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ وَكَمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثنا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ أَبُو الْأَشْهَبِ الْبَكْرَاوِيُّ قَالَ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ أَيْضًا .
وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدَّبُ قَالَ ثنا حُسَيْنُ بْنُ عَازِبٍ عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ أَيْضًا غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ فِيهِ وَأَمْوَالَكُمْ وَكَانَ مَا وَجَبَ مِنْ الْحُقُوقِ فِي الْأَمْوَالِ الْمُحَرَّمَةِ وَفِي الدِّمَاءِ الْمُحَرَّمَةِ مِنْ الْعُقُوبَاتِ الْعَفْوَ عَنْهَا إلَى أَهْلِهَا الَّذِينَ وَجَبَتْ لَهُمْ لَا إلَى الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ يُقِيمُونَهَا لَهُمْ فَمِثْلُ ذَلِكَ الْحُقُوقُ فِي الْأَعْرَاضِ إنَّمَا هِيَ التَّجَافِي عَنْهَا ، وَالْعَفْوُ عَنْهَا هِيَ إلَى أَهْلِهَا الَّذِينَ يَأْخُذُهَا الْأَئِمَّةُ لَهُمْ لَا إلَى الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ يَأْخُذُونَهَا لَهُمْ ، فَقَالَ قَائِلٌ فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا حَدًّا مِنْ حُدُودِ

اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ إلَّا الْحُدُودَ ؟ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ وَعَوْنِهِ أَنَّ الَّذِي أُمِرَ بِالتَّجَافِي عَنْهُ وَالصَّفْحِ عَمَّنْ كَانَ مِنْهُ مِمَّا ذَكَرْنَا مِنْ الْهَفَوَاتِ وَمِنْ الزَّلَّاتِ إنَّمَا هُوَ عَمَّنْ مَعَهُ الْمُرُوءَةُ أَوْ الْهَيْئَةُ الَّذِينَ لَمْ يُخْرِجْهُمْ مَا كَانَ مِنْهُمْ مِنْ الزَّلَّاتِ وَالْهَفَوَاتِ عَمَّا كَانُوا عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ الْمُرُوءَاتِ وَمِنْ الْهَيْئَاتِ الَّتِي هِيَ الصَّلَاحُ فَاسْتَحَقُّوا بِذَلِكَ التَّجَافِيَ لَهُمْ ، وَالْعَفْوَ عَنْهُمْ فَأَمَّا مَنْ أَتَى مَا يُوجِبُ حَدًّا إمَّا قَذْفًا لِمُحْصَنَةٍ ، أَوْ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الْأَشْيَاءِ الَّتِي تُوجِبُ الْحُدُودَ فَقَدْ خَرَجَ بِذَلِكَ عَنْ الْمَعْنَى الَّذِي أُمِرَ أَنْ يَتَجَافَى عَنْ زَلَّاتِ أَهْلِهِ وَصَارَ بِذَلِكَ فَاسِقًا رَاكِبًا لِلْكَبَائِرِ الَّتِي قَدْ تَقَدَّمَ وَعِيدُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِرَاكِبِيهَا بِالْعُقُوبَاتِ عَلَيْهَا ، وَإِلْزَامُ الْفِسْقِ إيَّاهُمْ لِأَجْلِهَا وَإِسْقَاطُ الْعَدْلِ مِنْ الشَّهَادَاتِ مِنْهُمْ لَهَا وَمَنْ صَارَ كَذَلِكَ فَفَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْأَئِمَّةِ التَّعْزِيرَ فِي ذَلِكَ وَعَلَى ذَوِي الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ لَهُمْ فِيهِ إقَامَةَ عُقُوبَاتِهِمْ عَلَيْهِمْ لِيَكُونَ ذَلِكَ زَاجِرًا لَهُمْ وَلِغَيْرِهِمْ عَنْ إتْيَانِ مِثْلِ ذَلِكَ وَالْمُعَاوَدَةِ لَهُ وَلِإِقَامَةِ الْحُجَّةِ لِمَا يُوجِبُ تَفْسِيقَ مَنْ يَجِبُ تَفْسِيقُهُ مِنْهُمْ حَتَّى لَا تُقْبَلَ لَهُمْ شَهَادَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا حَكَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ ) مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ { قَوْلِهِ لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ لَمَّا تَصَدَّقَ بِرِدَائِهِ عَلَى سَارِقِهِ مِنْهُ بَعْدَ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِهِ فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ } .
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ قَالَ ثنا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ ثنا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ { جَاءَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ سَرَقَ رِدَاءَهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ وَهُوَ نَائِمٌ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ الرَّجُلُ ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْطَعَ فَقَالَ صَفْوَانُ فِي هَذَا يُقْطَعُ ؟ قَالَ فَهَلَّا قُلْت هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي } قَالَ فَإِنْ أَنْكَرَ مُنْكِرٌ احْتِجَاجَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ لِمَكَانِ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ قِيلَ لَهُ إنَّ أَشْعَثَ لَيْسَ بِمَتْرُوكِ الْحَدِيثِ ، وَمَا تَخَلَّفَ عَنْهُ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ فِي زَمَنِهِ حَتَّى حَدَّثَ عَنْهُ مِنْهُمْ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ ، وَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ مَنْ هُوَ أَجَلُّ مِنْ هَذِهِ الطَّبَقَةِ وَهُوَ أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ وَلَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ قَالَ قَالَ سُفْيَانُ أَشْعَثُ أَثْبَتُ عِنْدِي مِنْ مُجَالِدٍ وَهَذِهِ رُتْبَةٌ جَلِيلَةٌ ، .
وَحَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ { عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ قِيلَ لَهُ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ هَلَكَ فَقَدِمَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ الْمَدِينَةَ فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ فَجَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ فَأَخَذَ صَفْوَانُ السَّارِقَ فَجَاءَ بِهِ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ ، فَقَالَ صَفْوَانُ إنِّي لَمْ أُرِدْ هَذَا هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ } قَالَ هَكَذَا رَوَى ابْنُ وَهْبٍ وَأَكْثَرُ النَّاسِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَالِكٍ ، وَقَدْ رَوَاهُ شَبَّابَةُ بْنُ سَوَّارٍ عَنْهُ بِخِلَافِ هَذَا الْإِسْنَادِ .
كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ ثنا شَبَّابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ أَبِيهِ { صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ قِيلَ لَهُ إنَّهُ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ هَلَكَ فَدَعَا بِرَاحِلَتِهِ فَرَكِبَهَا حَتَّى أَتَى الْمَدِينَةَ فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قِيلَ لِي إنَّهُ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ هَلَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَتْ الْهِجْرَةُ اذْهَبْ إلَى بَطْحَاءِ مَكَّةَ فَنَامَ صَفْوَانُ فِي الْمَسْجِدِ } ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ وَوَافَقَ شَبَّابَةُ عَلَى هَذَا الْإِسْنَادِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَبُو عَلْقَمَةَ الْفَرْوِيُّ وَإِذَا كَانَ إسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ كَمَا ذَكَرْنَا احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ الزُّهْرِيُّ قَدْ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ أَبِيهِ وَسَمِعَهُ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَحَدَّثَ بِهِ مَرَّةً هَكَذَا وَمَرَّةً هَكَذَا كَمَا يَفْعَلُ فِي أَحَادِيثِهِ عَنْ غَيْرِهِمَا مِمَّنْ يُحَدِّثُ عَنْهُ ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ أَفَيَتَهَيَّأُ فِي سِنِّهِ لِقَاءُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ قِيلَ لَهُ نَعَمْ ذَلِكَ غَيْرَ مُسْتَنْكَرٍ ؛ لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ صَفْوَانَ قُتِلَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي قُتِلَ فِيهِ مِنْ سَنَةِ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ ، وَالزُّهْرِيُّ يَوْمَئِذٍ سِنُّهُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً ؛ لِأَنَّ مَوْلِدَهُ كَانَ فِي السَّنَةِ الَّتِي قُتِلَ فِيهَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهِيَ سَنَةُ إحْدَى وَسِتِّينَ ، فَقَالَ قَائِلٌ فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَبْدُ

اللَّهِ بْنُ صَفْوَانَ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ قِيلَ لَهُ مَا نَعْلَمُ لِصَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ ابْنًا أُخِذَ عَنْهُ شَيْءٌ مِنْ الْعِلْمِ وَإِنَّمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ .
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ أَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَقَيْسٍ وَحَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ وَحُمَيْدٍ وَعُمَارَةَ عَنْ عَطَاءِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ وَحَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ { أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ كَانَ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ وَتَحْتَ رَأْسِهِ خَمِيصَةٌ فَجَاءَ لِصٌّ فَانْتَزَعَهَا مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ فَأَخَذَهُ فَرَفَعَهُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا تَقْطَعْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَلَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ كُنْت تَرَكْتُهُ } فَنَظَرْنَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ هَلْ هُوَ سَمَاعٌ لَفْظًا مِنْ صَفْوَانَ أَمْ لَا ؟ فَوَجَدْنَا أَحْمَدَ بْنَ شُعَيْبٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ الْمُرَقَّعِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ فَوَقَفْنَا بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ عَطَاءً لَمْ يَأْخُذْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَإِنَّهُ إنَّمَا أَخَذَهُ عَنْ طَارِقٍ هَذَا عَنْ صَفْوَانَ وَإِنْ كُنَّا لَا نَعْرِفُ طَارِقًا هَذَا حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ قَالَ { قِيلَ لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّهُ لَا دِينَ لِمَنْ لَمْ يُهَاجِرْ قَالَ فَقَالَ وَاَللَّهِ لَا أَصِلَ إلَى شَيْءٍ حَتَّى أُهَاجِرَ إلَى الْمَدِينَةِ فَأَتَى الْمَدِينَةَ فَنَزَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ فَبَيْنَا هُوَ نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ تَحْتَ رَأْسِهِ خَمِيصَةٌ لَهُ } ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ ، فَنَظَرْنَا هَلْ أَخَذَهُ طَاوُسٍ عَنْ صَفْوَانَ سَمَاعًا ؟ فَوَجَدْنَا أَحْمَدَ بْنَ شُعَيْبٍ قَدْ

حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُد الْمِصِّيصِيُّ قَالَ ثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ ثنا وُهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا سَرَقَ خَمِيصَةً لِي لِرَجُلٍ مَعَهُ ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ ، ثُمَّ نَظَرْنَا فِي سِنِّ طَاوُسٍ مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَخَذَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ صَفْوَانَ سَمَاعًا مِنْهُ فَوَجَدْنَا وَفَاةَ صَفْوَانَ كَانَتْ بِمَكَّةَ عِنْدَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الْجَمَلِ وَوَجَدْنَا وَفَاةَ طَاوُسٍ كَانَتْ بِمَكَّةَ سَنَةَ سِتٍّ وَمِائَةٍ وَسِنُّهُ يَوْمَئِذٍ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ سَنَةً فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَخَذَهُ عَنْ صَفْوَانَ سَمَاعًا .
وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ ثنا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ قَالَ ثنا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ أُخْتِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ { عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ كُنْت نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ عَلَى خَمِيصَةٍ لِي ثَمَنُ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا فَجَاءَ رَجُلٌ فَاخْتَلَسَهَا مِنِّي فَأَخَذَ الرَّجُلَ فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْت أَتَقْطَعُهُ مِنْ أَجْلِ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا ، أَنَا أَبِيعُهُ وَأَنْسَئُهُ ثَمَنَهَا ، فَقَالَ فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ } وَكَانَ حُمَيْدٌ هَذَا مِمَّنْ لَا يُعْرَفُ وَلَمْ يَجِدْ فِي هَذَا الْبَابِ غَيْرَ مَا ذَكَرْنَاهُ فِيهِ مِمَّا فِي أَسَانِيدِهِ مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيهَا غَيْرَ أَنَّا وَجَدْنَا أَهْلَ الْعِلْمِ قَدْ احْتَجُّوا بِهَذَا الْحَدِيثِ فَوَقَفْنَا بِذَلِكَ عَلَى صِحَّتِهِ عِنْدَهُمْ كَمَا وَقَفْنَا عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهُمْ { لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ } .
وَكَمَا وَقَفْنَا عَلَى صِحَّةِ قَوْلِهِ عِنْدَهُمْ إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الثَّمَنِ ، وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ تَحَالَفَا وَتَرَادَّا الْبَيْعَ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ لَا يَقُومُ مِنْ جِهَةِ الْإِسْنَادِ فَغَنَوْا بِصِحَّتِهِ عِنْدَهُمْ عَنْ طَلَبِ

الْإِسْنَادِ لَهُ فَمِثْلُ ذَلِكَ حَدِيثُ صَفْوَانَ الَّذِي ذَكَرْنَا لَمَّا احْتَجُّوا بِهِ جَمِيعًا غَنَوْا بِذَلِكَ عَنْ الْإِسْنَادِ لَهُ ، ثُمَّ تَأَمَّلْنَا قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ لِصَفْوَانَ أَفَلَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ إذْ كَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ يَخْتَلِفُونَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ تَقُولُ يُقْطَعُ وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى مَا كَانَ مِنْ رَبِّ السَّرِقَةِ مِنْ الصَّدَقَةِ بِهَا عَلَى السَّارِقِ مِنْهُمْ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ سِوَاهُمَا وَهُوَ أَحَدُ أَقْوَالِ أَبِي يُوسُفَ فِي ذَلِكَ وَيَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ لَوْ كَانَ قَبْلَ أَنْ يُؤْتَى بِهِ الْإِمَامُ فَيَقُولُ الْحِجَازِيُّونَ الَّذِينَ ذَكَرْنَا يُقْطَعُ وَيُوَافِقُهُمْ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَيَقُولُ أَبُو يُوسُفَ لَا يُقْطَعُ ، وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ تَقُولُ لَا يُقْطَعُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مَعَ وُقُوعِ مِلْكِهِ عَلَى السَّرِقَةِ قَبْلَ أَنْ يُصَارَ بِهِ إلَى الْإِمَامِ وَبَعْدَ أَنْ يُصَارَ بِهِ إلَيْهِ وَمِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَكَانَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَفْوَانَ أَفَلَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ مِمَّا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَيْهِ بِالْمَسْرُوقِ قَبْلَ أَنْ يُصَارَ بِهِ إلَى الْإِمَامِ حُكْمُهُ خِلَافُ حُكْمِ الصَّدَقَةِ بِهَا عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ يُصَارَ بِهِ إلَى الْإِمَامِ وَلَوْلَا أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَمَا كَانَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَفْوَانَ أَفَلَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ مَعْنًى ، وَقَدْ وَجَدْنَا أَهْلَ الْعِلْمِ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي السَّارِقِ إذَا أَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ عِنْدَ الْإِمَامِ وَذَكَرَ لَهُ مِقْدَارَهَا وَسَرِقَتَهُ إيَّاهَا مِنْ حِرْزِهَا وَإِخْرَاجَهُ إيَّاهَا مِنْ ذَلِكَ الْحِرْزِ مِنْ رَجُلٍ غَائِبٍ عَنْهُ لَا رَحِمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ أَنَّهُ يُقْطَعُ فِي ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُخَاصِمْهُ فِيهِ رَبُّ السَّرِقَةِ وَيَخْتَلِفُونَ إذَا اُدُّعِيَتْ عَلَيْهِ سَرِقَةُ ثَوْبٍ فِي يَدِهِ يَدَّعِيهِ لِنَفْسِهِ ، وَيُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ سَرَقَهُ

فَيَقُولُ قَائِلُونَ لَا خُصُومَةَ فِي ذَلِكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ يَدَّعِي ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ الَّذِي يَدَّعِي ذَلِكَ عَلَيْهِ رَبُّ الثَّوْبِ أَوْ مَنْ يَقُومُ فِيهِ مَقَامَهُ .
وَمِمَّنْ يَقُولُ ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالشَّافِعِيُّ وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ تَقُولُ مَنْ خَاصَمَهُ فِي ذَلِكَ مِنْ النَّاسِ كَانَ خَصْمًا لَهُ فِيهِ مِنْهُمْ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَمَالِكٌ وَكَانَ الْقَوْلُ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ هُوَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقْضَى بِالسَّرِقَةِ لِغَائِبٍ ؛ وَلِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُقْضَ بِهَا لَهُ كَانَتْ فِي الْحُكْمِ لِمَنْ هِيَ فِي يَدِهِ فَبَطَلَ أَنْ يُقْطَعَ فِيهَا لِذَلِكَ ، وَإِذَا خَاصَمَهُ فِيهَا مَالِكُهَا أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فِيهَا وَأَقَامَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ بِمِلْكِهِ لَهَا وَسَرِقَتِهِ إيَّاهَا مِنْهُ قُضِيَ لَهُ بِهَا وَقُضِيَ بِالْقَطْعِ عَلَى سَارِقِهَا مِنْهُ وَأَغْنَى الْإِمَامُ عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْحُجَّةَ قَدْ قَامَتْ عِنْدَهُ بِوُجُوبِ الْقَطْعِ عَلَى سَارِقِهَا كَقِيَامِهَا عَلَيْهِ عِنْدَهُ بِإِقْرَارِهِ بِسَرِقَتِهِ إيَّاهَا فَلَمْ يَحْتَجْ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى خُصُومَتِهِ إلَيْهِ فِيهَا وَكَانَتْ هِبَتُهُ إيَّاهَا لِسَارِقِهَا ، وَصَدَقَتُهُ بِهَا عَلَيْهِ ، وَمِلْكُهُ لَهَا مِنْ حَيْثُ مَا مَلَكَهَا لَا يَرْفَعُ الْقَطْعَ عَلَيْهِ فِيهَا كَمَا قَالَهُ أَبُو يُوسُفَ فِي ذَلِكَ وَاَللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَخْذِهِ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي بَيْعَتِهِ إيَّاهُمْ أَنْ لَا يَعْضَهُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ) ، حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى الْمُزَنِيّ قَالَ ثنا الشَّافِعِيُّ قَالَ وَثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ { عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاَللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا يَعْضَهَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَمَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً فَعُجِّلَتْ عُقُوبَتُهُ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ وَمَنْ أُخِّرَتْ عُقُوبَتُهُ فَأَمْرُهُ إلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ } فَتَأَمَّلْنَا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَلَا يَعْضَهُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا لِنَقِفَ عَلَى الْمُرَادِ بِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَوَجَدْنَا الْمُزَنِيّ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَى أَخِيهِ فَقَدْ عَضَهَهُ ، وَوَجَدْنَا أَبَا قُرَّةَ مُحَمَّدَ بْنَ حُمَيْدٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ سَمِعْت سَعِيدَ بْنَ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ يَقُولُ الْعَاضِهَةُ السَّاحِرَةُ قَالَ وَأَنْشَدَنَا فِي ذَلِكَ ، أَعُوذُ بِرَبِّي مِنْ الْعَاضِهَاتِ ، فِي عُقَدِ الْعَاضِهِ الْمُعْضِهِ فَكَانَ فِيمَا ذَكَرْنَا عَنْ الْمُزَنِيّ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْكَذِبُ وَكَانَ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْ أَبِي قُرَّةَ عَنْ ابْنِ عُفَيْرٍ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ هُوَ السِّحْرُ ، ثُمَّ وَجَدْنَا فِي ذَلِكَ مَا هُوَ أَعْلَى مِنْ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ وَهُوَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ وَأَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ وَاللَّفْظُ لِبِشْرٍ قَالَا ثنا شُعْبَةُ قَالَ أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ يَعْنِي : السَّبِيعِيَّ عَنْ أَبِي

الْأَحْوَصِ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي : ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ مَا الْعَضْهُ ؟ قَالَ هِيَ النَّمِيمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ وَوَجَدْنَا أَبَا أُمَيَّةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الرَّقِّيُّ قَالَ ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِالْعَضْهِ الْعَضْهُ هِيَ النَّمِيمَةُ الْفَارِقَةُ بَيْنَ النَّاسِ } ، وَوَجَدْنَا يَزِيدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ الْقَسْمَلِيُّ قَالَ أَنَا إبْرَاهِيمُ الْهَجَرِيُّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَقُولُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنَّ الْعِضَه هُوَ السِّحْرُ وَأَنَّ الْعِضَهَ فِيكُمْ الْيَوْمَ الْقَالَةُ قِيلَ وَقَالَ حَسْبُ الرَّجُلِ مِنْ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ ، وَوَجَدْنَا يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { أَتَدْرُونَ مَا الْعَضْهُ ؟ قَالُوا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمُ قَالَ هُوَ نَقْلُ الْحَدِيثِ مِنْ بَعْضِ النَّاسِ إلَى بَعْضٍ لِيُفْسِدُوا بَيْنَهُمْ } وَوَجَدْنَا عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَدْ أَجَازَ لَنَا مَا ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ { أَلَا أُنَبِّئُكُمْ مَا الْعَضْهُ ؟ قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : هِيَ النَّمِيمَةُ } قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَكَذَلِكَ هِيَ عِنْدَنَا قَالَ ، الشَّاعِرُ أَعُوذُ بِرَبِّي مِنْ النَّافِثَاتِ ، فِي عُقَدِ الْعَاضِهِ الْمُعْضِهِ

يُقَالُ الْعَضْهَةُ وَالْعَضْهُ وَالْعَاضِهُ مِنْ الْعَضِيهَةِ فَوَقَفْنَا بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ رَدَّ مَا أُرِيدَ فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ هُوَ إلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَاتِ وَأَمَّا أَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ سِوَى مَنْ ذَكَرْنَاهُ مِنْهُمْ فِي هَذِهِ الرِّوَايَاتِ مِنْهُمْ الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ فَكَانُوا يَقُولُونَ عَضَهْت فُلَانًا عَضْهًا وَالْعَضْهُ الْإِفْكُ وَالْبُهْتَانُ ، وَقَوْلُ الزُّورِ قَالَ وَيُقَالُ رَمَاهُ بِالْعَضِيهَةِ أَيْ : بِالزُّورِ وَالْعِضَاهُ شَجَرُ الشَّوْكِ فَكَانَ مَا فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي رَوَيْنَاهَا فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ أَعْنِي مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ إنَّمَا هُوَ الْعَضْهُ لَا الْعِضَهُ ، وَالْعَضْهُ هُوَ الْقَطْعُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْأَمْرِ فِي ذَلِكَ وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوَاجِبِ فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ هَلْ هُوَ الصِّيَامُ أَوْ الْإِطْعَامُ عَنْهُ ) .
حَدَّثَنَا بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ أَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي : الْأَعْمَشَ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا { أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتْ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَصُومَ فَأَتَتْ أُخْتُهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَتْهُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا } وَحَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الطَّائِيُّ قَالَ ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا { أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتْ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَجَّاهَا مِنْهُ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَصُومَ فَسَأَلَتْ خَالَتُهَا أَوْ بَعْضُ قَرَابَتِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ أَنْ يُصَامَ عَنْهَا } وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ ثنا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ ثنا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا { أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتْ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَجَّاهَا أَنْ تَصُومَ شَهْرًا ، فَأَنْجَاهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَصُومَ فَأَتَتْ ذَاتُ قَرَابَةٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصُومَ عَنْهَا } .
حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ثنا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { مَنْ مَاتَ

وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ } .
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ قَالَ أَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .
حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ فَقَالَ قَائِلٌ هَذِهِ سُنَّةٌ قَدْ رُوِيَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ الْمَقْبُولَةِ فَمِنْ أَيْنَ جَازَ لَكُمْ تَرْكُهَا ، وَالْقَوْلُ بِخِلَافِهَا ، فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ وَعَوْنِهِ إنَّ تَرْكَنَا إيَّاهَا كَانَ لِأَنَّا لَا نَعْلَمُ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ إلَّا مِنْ الْجِهَتَيْنِ اللَّتَيْنِ رَوَيْنَاهَا عَنْهُ مِنْهُمَا ، وَهِيَ مِنْ جِهَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، ثُمَّ وَجَدْنَا ابْنَ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَرَكَا ذَلِكَ وَقَالَا بِضِدِّهِ وَهُمَا الْمَأْمُونَانِ عَلَى مَا رَوَيَا الْعَدْلَانِ فِيمَا قَالَا ، فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّهُمَا لَمْ يَتْرُكَا مَا قَدْ سَمِعَاهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ إلَّا إلَى مَا هُوَ أَوْلَى مِمَّا قَدْ سَمِعَاهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ ، وَاَلَّذِي رُوِيَ عَنْهُمَا مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ ثنا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ ثنا الْحَجَّاجُ الْأَحْوَلُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ، وَهُوَ الْحَجَّاجُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْبَاهِلِيُّ قَدْ حَدَّثَ عَنْهُ يَزِيدُ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ

وَهُوَ مَقْبُولُ الرِّوَايَةِ عِنْدَ أَهْلِهَا ، قَالَ أَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَكِنْ يُطْعِمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدَّ حِنْطَةٍ .
وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ يَفْتَدِي الْكَبِيرُ إذَا لَمْ يُطِقْ الصِّيَامَ فَجَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا يَرْجِعُ إلَيْهِ الْكَبِيرُ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ الصِّيَامِ الْفِدْيَةَ مِنْهُ لَا صِيَامَ غَيْرِهِ عَنْهُ ، وَمَا كُتِبَ بِهِ إلَى الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيِّ يُحَدِّثَنِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَنَذْرُ شَهْرٍ آخَرَ فَقَالَ يُطْعِمُ عَنْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا .
وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ الْكُوفِيُّ قَالَ أَنَا عُبَيْدَة بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عَمْرَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْتُ لَهَا : إنَّ أُمِّيَ تُوُفِّيَتْ وَعَلَيْهَا رَمَضَانُ أَيَصْلُحُ أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا ؟ فَقَالَتْ : لَا ، وَلَكِنْ تَصَدَّقِي عَنْهَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ عَلَى مِسْكِينٍ ، خَيْرٌ مِنْ صِيَامِكِ عَنْهَا .
وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : مَاتَتْ مَوْلَاةٌ لِابْنِ أَبِي عُصَيْفِيرٍ ، عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَطْعِمُوا عَنْهَا .
وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ

عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، قَالَتْ : تُوُفِّيَتْ أُمِّي وَعَلَيْهَا مِنْ رَمَضَانَ صَوْمٌ فَسَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ اقْضِيهَا عَنْهَا ثُمَّ قَالَتْ بَلْ تَصَدَّقِي مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ عَلَى مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ .
وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ ثنا مُؤَمَّلُ بْنُ إسْمَاعِيلَ وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَا ثنا الثَّوْرِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مَوْلَاةٍ لِآلِ بَنِي عُصَيْفِيرٍ قَالَتْ سَأَلْت تُرِيدُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ فَقَالَتْ أَطْعِمُوا عَنْهَا وَاللَّفْظُ لِرَوْحٍ ، فَكَانَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ هَذَا دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُمَا قَالَا مَا قَالَا فِيمَا رَوَيْنَاهُ عَنْهُمَا فِي هَذِهِ الْآثَارِ وَالْحُكْمُ عِنْدَهُمَا فِيمَا قَالَاهُ فِي ذَلِكَ مَا قَالَاه فِيهِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُمَا إلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ نَسْخِ مَا سَمِعَاهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ ، وَلَوْلَا ذَلِكَ سَقَطَ عَدْلُهُمَا وَكَانَ فِي سُقُوطِ عَدْلِهِمَا سُقُوطُ رِوَايَتِهِمَا وَحَاشَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَكُونَا كَذَلِكَ وَلَكِنَّهُمَا عَلَى عَدْلِهِمَا وَعَلَى أَنَّهُمَا لَمْ يَتْرُكَا مَا سَمِعَاهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا إلَى مَا سَمِعَاهُ مِنْهُ مِمَّا قَالَا بَعْدَهُ وَهُمَا عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ كَمِثْلِ مَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ مِمَّا حَدَّثَنَاهُ يُونُسُ قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فِي الْمُتْعَةِ يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ قَالَ هُمْ يَعْنِي : أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَضَرُوهَا وَهُمْ نُهُوا عَنْهَا فَمَا فِي مَذْهَبِهِمْ مَا يُتَّهَمُ وَلَا فِي رَأْيِهِمْ مَا يُسْتَقْصَرُ ، وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

( بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِمَّا نُحِيطُ عِلْمًا أَنَّهُمَا لَمْ يَقُولَاهُ إلَّا بِأَخْذِهِمَا إيَّاهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيَانِ مُشْكِلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } ) .
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثنا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ ثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا حَدَّثَنَا أَبُو شُرَيْحٍ مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى قَالَ ثنا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ } قَالَ هُوَ الْكَبِيرُ يُطْعَمُ عَنْهُ نِصْفُ صَاعٍ كُلَّ يَوْمٍ حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ثنا مُخَوَّلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ ثنا إسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ } ، قَالَ الَّذِينَ يَتَجَشَّمُونَهُ وَلَا يُطِيقُونَهُ يَعْنِي إلَّا بِالْجُهْدِ الْحُبْلَى وَالْكَبِيرُ وَالْمَرِيضُ وَصَاحِبُ الْعُطَاسِ .
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ أَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ ثنا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ تُرْضِعُ فَجَهَدَتْ فَقَالَ لَهَا أَفْطِرِي فَإِنَّك بِمَنْزِلَةِ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ، فَدَلَّ مَا رَوَيْنَاهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ مُخْتَلِفٌ عَنْهُ فِي ( يُطَوَّقُونَهُ ) وَ ( يُطِيقُونَهُ ) وَأَنَّ عَطَاءً وَمُجَاهِدًا رَوَيَا عَنْهُ ( يُطَوَّقُونَهُ ) وَأَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ

رُوِيَ عَنْهُ ( يُطِيقُونَهُ ) وَفِي جَمِيعِ مَا رَوَيْنَاهُ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ إعَادَةُ الْبَدَلِ مِنْ الصِّيَامِ إلَى الْإِطْعَامِ لَا إلَى صِيَامٍ .
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثنا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } ، كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ فَعَلَ حَتَّى نَزَلَتْ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ يَعْنِي قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَرَدَّ اللَّهُ تَعَالَى الْبَدَلَ مِنْ الصَّوْمِ إلَى الْفِدْيَةِ بِالْإِطْعَامِ لَمَّا كَانَ الْحُكْمُ عَلَى مَا فِي الْآيَةِ الْأُولَى لَا إلَى مَا سِوَاهُ مِنْ صِيَامٍ عَنْ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ ثُمَّ نَسَخَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ بِمَا فِي الْآيَةِ الثَّانِيَةِ وَبَقِيَ مَا فِي الْآيَةِ الْأُولَى مِمَّا يَفْعَلُهُ مَنْ عَجَزَ عَنْ الصِّيَامِ وَهُوَ الْفِدْيَةُ بِالْإِطْعَامِ لَا غَيْرِهِ عَنْهُ ، وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِي الْآثَارِ الَّتِي رَوَيْنَاهَا فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ مِنْ الصِّيَامِ عَنْ الْمَوْتَى كَانَ قَبْلَ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي حَدِيثَيْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَلَمَةَ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَا ثُمَّ اسْتَعْمَلَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِطْعَامَ فِي ذَلِكَ لَا الصِّيَامَ مَكَانَهُ ، مِنْهُمْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَقَيْسُ بْنُ السَّائِبِ كَمَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ ضَعُفَ عَنْ الصَّوْمِ سَنَةً قَبْلَ مَوْتِهِ فَأَفْطَرَ وَأَطْعَمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا .
وَكَمَا

حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ ثنا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ { قَيْسٍ بْنِ السَّائِبِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي شَرِيكًا فَخَيْرَ شَرِيكٍ لَا يُمَارِي وَلَا يُدَارِي وَكَانَ قَيْسُ قَدْ كَبِرَ فَكَانَ يُطْعِمُ عَنْ الْإِنْسَانِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إذَا كَبِرَ مُدَّيْنِ كُلَّ يَوْمٍ ، فَأَطْعَمُوا عَنِّي صَاعًا } قَالَ : وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذَا مَا قَدْ دَلَّ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْإِطْعَامِ عَنْ الصِّيَامِ لَا صِيَامِ غَيْرِ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ عَنْ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أَجَابَ بِهِ مَنْ سَأَلَهُ عَنْ مِيرَاثِ رَجُلٍ مِنْ الْأَزْدِ فِي يَدِهِ لَمَّا ذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ أَزْدِيًّا ) ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ جِبْرِيلَ بْنِ أَحْمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ { أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ عِنْدِي مِيرَاثَ رَجُلٍ مِنْ الْأَزْدِ وَإِنِّي لَمْ أَجِدْ أَحَدًا أَزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إلَيْهِ قَالَ انْطَلِقْ ابْتَغِ أَزْدِيًّا عَامًا أَوْ قَالَ حَوْلًا فَانْطَلَقَ ثُمَّ رَجَعَ فِي الْعَامِ الثَّانِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاَللَّهِ مَا وَجَدْت أَزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إلَيْهِ قَالَ انْطَلِقْ فَانْظُرْ أَوَّلَ خُزَاعِيٍّ فَادْفَعْهُ إلَيْهِ } حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ( ح ) قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الشَّيْرَزِيُّ قَالَ ثنا عِيسَى بْنُ سُلَيْمَانَ الشَّيْرَزِيُّ قَالَ ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ يَحْيَى عَنْ جِبْرِيلَ بْنِ أَحْمَرَ أَبِي بَكْرٍ وَقَالَ مُحَمَّدٌ عَنْ جِبْرِيلَ بْنِ أَحْمَرَ ثُمَّ اجْتَمَعَا فَقَالَا { عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ انْطَلِقْ فَادْفَعْهُ إلَى أَوَّلِ خُزَاعِيٍّ تَلْقَاهُ فَلَمَّا قَفَّا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ بِهِ قَالَ فَرَجَعَ قَالَ انْطَلِقْ فَادْفَعْهُ إلَى أَكْبَرِ خُزَاعَةَ } ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَمَعْنَى أَكْبَرِ خُزَاعَةَ عِنْدَنَا - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - أَكْبَرُهَا فِي النَّسَبِ وَمِنْهُ الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ .
حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ثنا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إسْمَاعِيلَ قَالَ ثنا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَنَا جِبْرِيلُ بْنُ أَحْمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ { جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ عِنْدِي مِيرَاثُ

رَجُلٍ مِنْ الْأَزْدِ لَا أَجِدُ أَزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إلَيْهِ قَالَ تَرَبَّصْ بِهِ حَوْلًا قَالَ فَفَعَلَ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ اذْهَبْ فَادْفَعْهُ إلَى أَكْبَرِ خُزَاعَةَ } ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فَوَجَدْنَا مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ الَّذِي سَأَلَهُ عَمَّنْ سَأَلَهُ عَنْهُ فِيهِ مِنْ ابْتِغَاءِ أَزْدِيٍّ حَوْلًا قَدْ أَمَرَ فِي ذَلِكَ كَمِثْلِ مَا أَمَرَ بِهِ فِي اللُّقَطَةِ وَفِي ابْتِغَاءِ صَاحِبِهَا حَوْلًا ثُمَّ تُصْرَفُ فِيمَا يَجِبُ صَرْفُهَا فِيهِ بَعْدَ الْحَوْلِ فَجَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ مَا أَمَرَ بِهِ السَّائِلَ لَهُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَيْنَا مِنْ طَلَبِ أَزْدِيٍّ حَوْلًا وَمِنْ رَدِّ ذَلِكَ الْمِيرَاثِ إنْ لَمْ يَجِدْهُ حَتَّى يَمْضِيَ الْحَوْلُ إلَى الْأَكْبَرِ مِنْ خُزَاعَةَ لِأَنَّهُمْ مِنْ الْأَزْدِ وَإِنَّمَا انْخَزَعُوا مِنْهُمْ لَمَّا خَرَجُوا مِنْ الْيَمَنِ فَصَارُوا إلَى مَكَّةَ وَهُمْ بَنُو مَازِنَ بْنِ الْأَسَدِ بْنِ الْغَوْثِ بْنِ نَبْتِ بْنِ مَالِكِ بْنِ زَيْدِ بْنِ كَهْلَانَ بْنِ سَبَأِ بْنِ يَشْجُبَ بْنِ يَعْرُبَ بْنِ قَحْطَانَ فَحَالَفُوا بِمَكَّةَ مَنْ حَالِفُوهُ بِهَا فَصَارُوا بِذَلِكَ حُلَفَاءَ بَنِي هَاشِمٍ ، فَقَالَ قَائِلٌ فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ كَمَا ذُكِرَ فِيهِ مِنْ عَدَمِ الَّذِي كَانَ ذَلِكَ الْمِيرَاثُ عِنْدَهُ وُجُودَ أَزْدِيٍّ يَسْتَحِقُّهُ حَتَّى يَطْلُبَهُ مِنْ خُزَاعَةَ وَالْأَنْصَارُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ مِنْ الْأَزْدِ وَهُمْ أَقْرَبُ إلَى ذَلِكَ الْمُتَوَفَّى مِنْ خُزَاعَةَ لِأَنَّ خُزَاعَةَ لَمَّا انْخَزَعَتْ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ وَهِيَ مِنْ بَطْنٍ بِعَيْنِهِ مِنْ الْأَزْدِ وَمَنْ سِوَاهَا مِنْ الْأَزْدِ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ الْبَطْنِ فَنُسِبَتْ هِيَ إلَى مَا نُسِبَتْ إلَيْهِ وَبَانَتْ بِذَلِكَ مِنْ الْأَزْدِ وَبَقِيَ مَنْ سِوَاهَا مِنْ بُطُونِ الْأَزْدِ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ النِّسْبَةِ إلَى الْأَزْدِ كَمَا قَدْ بَانَتْ أَفْخَاذُ قُرَيْشٍ مِنْ قُرَيْشٍ بِمَا هِيَ مِنْ أَفْخَاذِ قُرَيْشٍ فَقِيلَ الْهَاشِمِيُّونَ لِلْهَاشِمِيِّينَ والعبشميون

لِعَبْدِ شَمْسٍ حَتَّى قِيلَ فِي بُطُونِ قُرَيْشٍ كَذَلِكَ وَقُرَيْشٌ تَجْمَعُهَا كُلَّهَا فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ وَعَوْنِهِ أَنَّ هَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كَانَ بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا إلَى الْمَدِينَةِ وَقَبْلَ إسْلَامِ الْأَنْصَارِ وَمِمَّا يُقَرِّبُ أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ فِي الْقُلُوبِ أَنَّ الَّذِي رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ بُرَيْدَةَ بْنُ الْحُصَيْبِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ وَأَسْلَمُ مِنْ خُزَاعَةَ [ إسْلَامُ أَسْلَمَ وَ ] إسْلَامُ خُزَاعَةَ كَانَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ فَكَانَ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي سَأَلَهُ عَنْ مَا سَأَلَهُ عَنْهُ فِي حَدِيثِهِ وَجَوَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إيَّاهُ بِمَا أَجَابَهُ بِهِ فِيهِ وَلَا أَنْصَارَ حِينَئِذٍ وَلَا أَحَدَ أَقْعَدُ حِينَئِذٍ بِالْأَزْدِ مِنْهُمْ ذَلِكَ الْمُتَوَفَّى إلَّا خُزَاعَةَ ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مِمَّنْ قَدْ كَانَ أَسْلَمَ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ إلَى الْأَقْعَدِ مِنْ مُسْلِمِي خُزَاعَةَ ، وَقَدْ رَوَى شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِيُّ عَنْ جِبْرِيلَ بْنِ أَحْمَرَ فَخَالَفَ فِيهِ مُوسَى بْنَ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيَّ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيَّ وَعَبَّادَ بْنَ الْعَوَّامِ كَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَمُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَا ثنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ ثنا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ثنا جِبْرِيلُ بْنُ أَحْمَرَ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ { أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِيرَاثِ رَجُلٍ مِنْ خُزَاعَةَ فَقَالَ اُطْلُبُوا لَهُ وَارِثًا فَطَلَبُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَقَالَ اُطْلُبُوا لَهُ قَرَابَةً فَطَلَبُوا فَلَمْ يَجِدُوا ، فَقَالَ : اُطْلُبُوا لَهُ ذَا رَحِمٍ فَطَلَبُوا فَلَمْ يَجِدُوا فَقَالَ ادْفَعُوا مَالَهُ إلَى أَكْبَرِ خُزَاعَةَ } قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : مَا

كَانَ عِنْدَ يُونُسَ لِعَمْرِو بْنِ خَالِدٍ إلَّا حَدِيثَانِ : هَذَا الْحَدِيثُ وَآخَرُ .
وَكَمَا حَدَّثَنَا فَهْدٌ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ ثنا شَرِيكُ قَالَ أَنَا جِبْرِيلُ بْنُ أَحْمَرَ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِيرَاثِ رَجُلٍ مِنْ خُزَاعَةَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَكَانَ مَا رَوَاهُ سِوَى شَرِيكٍ فَهَذَا الْحَدِيثُ عَلَيْهِ أَوْلَى عِنْدَنَا مِمَّا رَوَاهُ شَرِيكٌ عَلَيْهِ لِعَدَدِهِمْ وَلِأَنَّ ثَلَاثَةً أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنْ وَاحِدٍ وَلِاسْتِحَالَةِ بَعْضِ مَا فِي حَدِيثِ شَرِيكٍ مِمَّا ذُكِرَ فِيهِ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُطْلُبُوا لَهُ ذَا رَحِمٍ وَهَذَا لَا يَجُوزُ فِي الْعَرَبِ لِأَنَّ الْعَرَبَ لَا تُوَرِّثُ بِالْأَرْحَامِ وَإِنَّمَا تُوَرِّثُ بِالْعَصَبَاتِ إلَّا حَيْثُ وَرَّثَ اللَّهُ تَعَالَى ذَوِي الْفَرَائِضِ الْمُسَمَّاةِ مِنْهُمْ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْ الْأَبَ مَعَ الْبَنَاتِ لِأَنَّهُمْ إذَا لَمْ يُوجَدْ عَصَبَاتُهُمْ مِنْ أَفْخَاذِهِمْ وُجِدَتْ مِنْ الْأَفْخَاذِ الَّتِي تَتْلُو أَفْخَاذَهُمْ كَمَا يُفْعَلُ فِيهِمْ فِي عُقُولِ جِنَايَاتِهِمْ تُحْمَلُ أَفْخَاذُهُمْ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ أُرُوشَ الْجِنَايَاتِ فَإِنْ قَصُرَ عَدَدُهُمْ عَنْ احْتِمَالِ أُرُوشِهَا رُدَّ ذَلِكَ إلَى مَنْ يَتْلُوهُمْ مِنْ الْأَفْخَاذِ وَإِنَّمَا التَّوَارُثُ بِالْأَرْحَامِ الْمُخَالِفَةِ لِمَا ذَكَرْنَا فِي غَيْرِ الْعَرَبِ مِنْ الْعَجَمِ الَّذِينَ لَا يَرْجِعُونَ إلَى شُعُوبٍ وَلَا إلَى قَبَائِلَ وَإِنَّمَا يَرْجِعُونَ إلَى بُلْدَانٍ لَا إلَى مَا سِوَاهَا كَمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا قَدْ حَمَلَهُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَصْحَابِهِ عَلَى ذَلِكَ كَمَا حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ سَمِعْت يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ ( ح ) وَكَمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ وَأَبُو أُمَيَّةَ جَمِيعًا قَالَا ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثُمَّ اجْتَمَعُوا جَمِيعًا فَقَالُوا أَنَا الْجَرِيرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

صُحَارٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ { لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُخْسَفَ بِقَبَائِلَ حَتَّى يُقَالَ مَنْ بَقِيَ مِنْ بَنِي فُلَانٍ } فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَعْنِي الْعَرَبَ لِأَنَّ الْعَجَمَ إنَّمَا تُنْسَبُ إلَى قُرَاهَا وَقَدْ رُوِيَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا } مَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ ثنا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ { شُعُوبًا وَقَبَائِلَ } ، قَالَ الشُّعُوبُ الْجُمَّاعُ وَالْقَبَائِلُ الْأَفْخَاذُ الَّتِي يَتَعَارَفُونَ بِهَا وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ ثنا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ ثنا إسْرَائِيلُ قَالَ أَنَا أَبُو يَحْيَى عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْله تَعَالَى { شُعُوبًا وَقَبَائِلَ } ، قَالَ الشُّعُوبُ النَّسَبُ الْبَعِيدُ وَالْقَبَائِلُ دُونَ ذَلِكَ ، وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا } قَالَ الشُّعُوبُ نَحْوُ تَمِيمٍ وَبَكْرٍ وَالْقَبَائِلُ الْأَفْخَاذُ وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا وَلَّادُ النَّحْوِيُّ قَالَ ثنا الْمَصَادِرِيُّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ مَعْمَرِ بْنِ الْمُثَنَّى شُعُوبًا وَقَبَائِلَ يُقَالُ مِنْ شَعْبِ مَنْ أَنْتَ ؟ فَيَقُولُ مِنْ مُضَرَ مِنْ رَبِيعَةَ وَالْقَبَائِلُ دُونَ ذَلِكَ ، قَالَ ابْنُ أَحْمَرَ مِنْ شَعْبِ هَمْدَانَ أَوْ سَعْدِ الْعَشِيرَةِ أَوْ مِنْ شَعْبِ مَذْحِجَ قَدْ هَاجُوا لَهُ نَظَرَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَالْعَرَبُ تَرْجِعُ إلَى الشُّعُوبِ وَإِلَى الْقَبَائِلِ وَإِلَى الْأَفْخَاذِ وَبِهَا يَتَوَارَثُونَ ، وَالْعَجَمُ لَا تَرْجِعُ إلَى ذَلِكَ وَإِنَّمَا تَجْمَعُهُمْ بُلْدَانُهُمْ لَا مَا سِوَاهَا وَكَذَلِكَ كَانَ أَبُو يُوسُفَ يَقُولُ فِي التَّوَارُثِ بِالْأَرْحَامِ الَّتِي لَيْسَتْ عَصَبَاتٍ إنَّمَا هُوَ فِي الْعَجَمِ لَا فِي الْعَرَبِ

فَاسْتَحَالَ بِذَلِكَ مَا فِي حَدِيثِ شَرِيكٍ مِمَّا أَضَافَهُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طَلَبِ ذِي الرَّحِم لِيَدْفَعَ إلَيْهِ مِيرَاثَ الْأَزْدِيِّ الَّذِي نَسَبَهُ شَرِيكٌ فِيهِ إلَى خُزَاعَةَ وَاَللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ { لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِسَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ } ) ، حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ ثنا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ } ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ قَالَ ثنا أَسَدٌ قَالَ أَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ ابْتَنَى فَلْيَدْعَمْ جُذُوعَهُ عَلَى حَائِطِ جَارِهِ } .
حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ أَخْبَرُهُ أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنْ بَنِي الْمُغِيرَةِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا إنْ وَضَعَ الْآخَرُ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلَقِيَا مُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ وَنَاسًا مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ } فَقَالَ لِأَخِيهِ قَدْ عَلِمْت أَنَّك مَقْضِيٌّ لَك عَلَيَّ فَضَعْ الْأَسَاطِينَ وَرَاءَ الْحَائِطِ وَضَعْ خَشَبَك فِيهَا ، قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ فَأَنَا أَدْرَكْت تِلْكَ الْأَسَاطِينَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثنا مَكِّيُّ بْنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
وَحَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ {

لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِسَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ } .
وَحَدَّثَنَاهُ يُونُسُ مَرَّةً أُخْرَى قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَيُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَزَادَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاَللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ .
وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ ثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ ، مَكَانَ مَا قَالَهُ يُونُسُ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ .
وَحَدَّثَنَا الْمُزَنِيّ قَالَ ثنا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ، وَقَالَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ ، كَمَا قَالَ أَبُو أُمَيَّةَ .
وَحَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْت الزُّبَيْرَ بْنَ الْخِرِّيتِ يُحَدِّثُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ } .
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْعَتَّابِيُّ قَالَ ثنا مُسْلِمُ بْنُ إبْرَاهِيمَ الْأَزْدِيُّ قَالَ ثنا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ قَالَ ثنا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ } .
وَحَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد قَالَ حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { إذَا سَأَلَ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعْهُ } قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى سُؤَالِ الْجَارِ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ ، وَقَدْ وَافَقَ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي حَفْصَةَ عَلَى ذَلِكَ عَنْ الزُّهْرِيِّ غَيْرُ وَاحِدٍ ، مِنْهُمْ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزٍ قَالَ ثنا سَلَامَةُ بْنُ رَوْحٍ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وقَوْله تَعَالَى قَالَ { مَنْ سَأَلَهُ جَارُهُ أَنْ يَضَعَ فِي جِدَارِهِ خَشَبَةً فَلَا يَمْنَعْهُ } ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاَللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ ، وَمِنْهُمْ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ .
حَدَّثَنَا الْمُزَنِيّ قَالَ ثنا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَهُ يَقُولُ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .
وَمِنْهُمْ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ سَعْدَوَيْهِ قَالَ ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ سَمِعْت ابْنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ وَاَللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ ، قَالَ فَكَانَتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ عَلَى السُّؤَالِ مِنْ الْجَارِ لِجَارِهِ وَفِيهَا مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْجَارَ لَيْسَ لَهُ وَضْعُ خَشَبَةٍ عَلَى جِدَارِ جَارِهِ إلَّا بَعْدَ سُؤَالِهِ إيَّاهُ ذَلِكَ وَانْتِظَارِهِ مَا يَكُونُ مِنْهُ إلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ ذَلِكَ السُّؤَالَ عِنْدَ حَاجَةِ الْجَارِ إلَيْهِ مِنْ جَارِهِ وَأَنَّ الْإِبَاحَةَ لِذَلِكَ قَدْ تُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ عَلَى الِاخْتِيَارِ لَا عَلَى الْوُجُوبِ كَمِثْلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { وَاَلَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إنْ

عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا } ، وَكَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ جَمِيعًا لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّ ذَلِكَ عَلَى النَّدْبِ وَالْحَضِّ عَلَى الْخَيْرِ لَا عَلَى الْوُجُوبِ وَلَا عَلَى الْحَتْمِ ، فَمِثْلُ ذَلِكَ عِنْدَنَا - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعْهُ } ، هُوَ أَيْضًا عَلَى الْحَضِّ وَالنَّدْبِ لَا عَلَى الْحَتْمِ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمْ امْرَأَتُهُ إلَى الْمَسْجِدِ } .
لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى الْإِيجَابِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ جَمِيعًا وَلَكِنَّهُ عَلَى الْحَضِّ وَالنَّدْبِ وَعَلَى مَا يُرَى فِي ذَلِكَ الْأَزْوَاجُ مِنْ الصَّلَاحِ وَإِصَابَةِ الْخَيْرِ مِمَّا لَا يُدْخِلُ عَلَيْهِمْ مَعَهُ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ مَا لَا يَصْلُحُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْضًا بِخِلَافِ مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْهُ ، كَمَا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ قَالَ ثنا أَسَدٌ قَالَ ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَمْنَعَ الرَّجُلُ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ } .
وَكَمَا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ ثنا أَسَدٌ قَالَ ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي عِكْرِمَةَ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ خَشَبَاتِهِ يَضَعُهَا عَلَى جِدَارِهِ } ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ لَأَضْرِبَنَّ بِهَا بَيْنَ أَعْيُنِكُمْ وَإِنْ كَرِهْتُمْ قَالَ وَمَا فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ غَيْرُ مُخَالِفٍ عِنْدَنَا لِمَا قَدْ رَوَيْنَاهُ قَبْلَهُ فِي هَذَا الْبَابِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَمَّا مَا فِي الْأَوَّلِ مِنْهُمَا فَعَلَى الْمَنْعِ مِمَّا لَا يَضُرُّ .
وَأَمَّا الثَّانِي مِنْهُمَا فَعَلَى مِثْلِ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ { لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ } ، لَمْ يَعْنِ بِذَلِكَ أَنَّهَا تَكُونُ حَرَامًا عَلَيْهِ عِنْدَ حَاجَتِهِ إلَيْهَا كَمَا تَكُونُ حَرَامًا عَلَى الْأَغْنِيَاءِ عَنْهَا وَلَكِنْ لَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ جَمِيعِ جِهَاتِهِ كَمَا يَحِلُّ لِلْعَاجِزِ عَنْ الِاكْتِسَابِ بِقُوَّتِهِ مَا يُغْنِيهِ عَنْهَا ، فَمِثْلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ ، هُوَ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا لِأَنَّهُ قَدْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُبِيحَهُ ذَلِكَ فَيَرْجِعُ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى أَنْ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِيمَا أَبَاحَهُ إيَّاهُ كَمَا لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِيهِ لَوْ لَمْ يُبِحْهُ إيَّاهُ .
وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُد قَالَا ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ ثنا أَبُو الْمُحَيَّاةِ يَحْيَى بْن يَعْلَى الْأَسْلَمِيُّ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ { اُسْتُشْهِدَ مِنَّا غُلَامٌ يَوْمَ أُحُدٍ فَجَعَلَتْ أُمُّهُ تَمْسَحُ التُّرَابَ عَنْ وَجْهِهِ وَتَقُولُ أَبْشِرْ هَنِيئًا بِالْجَنَّةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُدْرِيكِ ؟ لَعَلَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ فِيمَا لَا يَعْنِيه وَيَمْنَعُ مَا لَا يَضُرُّهُ وَاَللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ } .

بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي السَّبَبِ الَّذِي بِهِ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَيْهِ مِنْ تَحْرِيمِهِمْ الْعُمْرَةَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانُوا يُحَرِّمُونَهَا فِيهِ مِنْ الزَّمَانِ ) .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ : ثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ الْعَمِّيُّ قَالَ ثنا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانُوا يَرَوْنَ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ وَكَانُوا يُسَمُّونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا وَكَانُوا يَقُولُونَ إذَا بَرَا الدَّبَرْ - وَعَفَا الْأَثَرْ - وَدَخَلَ صَفَرْ - حَلَّتْ الْعُمْرَةُ لِمَنْ اعْتَمَرْ - فَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَهُمْ مُلَبُّونَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً .
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْفِرْيَابِيُّ قَالَ ثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ الشَّامِيُّ قَالَ ثنا وُهَيْبٌ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الَّذِي كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَمْرِهِ النَّاسَ بِتَرْكِ الْحَجِّ الَّذِي كَانُوا أَحْرَمُوا بِهِ وَإِحْرَامِهِمْ مَكَانَهُ بِالْعُمْرَةِ كَانَ لِنَقْضِ مَا كَانَتْ الْعَرَبُ عَلَيْهِ مِنْ تَحْرِيمِهِمْ الْعُمْرَةَ فِي شُهُورِ الْحَجِّ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ جِهَةٍ غَيْرِ هَذِهِ الْجِهَةِ بِزِيَادَةٍ عَلَى مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ الْوَقْتِ الَّذِي كَانُوا يُحَرِّمُونَ الْعُمْرَةَ فِيهِ وَبَانَ السَّبَبُ الَّذِي نَقَضَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِمَّا ذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ .
كَمَا حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد قَالَ ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ الْكُوفِيُّ قَالَ ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ، وَاَللَّهِ مَا أَعْمَرَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ فِي ذِي الْحِجَّةِ إلَّا لِيَقْطَعَ بِذَلِكَ أَمْرَ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ قُرَيْشٍ وَمَنْ دَانَ دِينَهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ : إذَا عَفَا الْوَبَرْ وَبَرَا الدَّبَرْ وَدَخَلَ صَفَرْ فَقَدْ حَلَّتْ الْعُمْرَةُ لِمَنْ اعْتَمَرْ - فَكَانُوا يُحَرِّمُونَ حَتَّى يَنْسَلِخَ ذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ كَمَا أَعْمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا لِيَقْطَعَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ .
كَمَا حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ قَالَ ثنا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ الْحَنَّاطُ وَكَانَ يُلَقَّبُ خَرَبُوشَ قَالَ ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ وَابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ إلَّا لِنَقْضِ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ .
فَاخْتَلَفَ يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ وَالْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ فِي إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ يُوسُفُ فِيهِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَقَالَ الْحَسَنُ فِيهِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَابْنِ إِسْحَاقَ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُحَرِّمُونَ الْعُمْرَةَ فِي الْمُحَرَّمِ وَلَيْسَ مِنْ شُهُورِ الْحَجِّ كَمَا كَانُوا يُحَرِّمُونَهَا فِي مَا قَبْلَهُ مِنْ شُهُورِ الْحَجِّ وَذَلِكَ عِنْدَنَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَهْمٌ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ لِأَنَّ الْمُسْتَفِيضَ عِنْدَ النَّاسِ مِنْ تَحْرِيمِ الْعَرَبِ الْعُمْرَةَ إنَّمَا كَانَ فِي شُهُورِ الْحَجِّ لَا فِيمَا سِوَاهَا وَكَذَلِكَ هُوَ مَنْصُوصٌ فِي حَدِيثِ وُهَيْبٍ الَّذِي قَدْ رَوَيْنَاهُ فِيهِ أَيْضًا أَنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا فَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ إنَّمَا كَانُوا يُرِيدُونَ بِقَوْلِهِمْ : " وَدَخَلَ صَفَرْ " أَيْ دَخَلَ الْمُحَرَّمُ الَّذِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ صَفَرًا لَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ صَفَرًا الَّذِي يَعْقُبُ الْمُحَرَّمَ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الْفِرْيَابِيُّ

قَالَ ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ ثنا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عَبَّاسٍ فِيهِ قَالَ قَدِمُوا بِالْحَجِّ خَالِصًا لَا يُخَالِطُهُ شَيْءٌ يَعْنِي أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوا يَرَوْنَ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ أَفْجَرَ الْفُجُورِ وَكَانَ يُعْجِبُهُمْ مِنْ أَمْرِ الْإِسْلَامِ مَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانُوا يَقُولُونَ إذَا بَرَا الدَّبَرْ - وَعَفَا الْوَبَرْ - وَانْسَلَخَ صَفَرْ - حَلَّتْ الْعُمْرَةُ لِمَنْ اعْتَمَرْ .
فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْصِدُونَ بِتَحْرِيمِ الْعُمْرَةِ إلَى شُهُورِ الْحَجِّ خَاصَّةً وَفِي ذَلِكَ مُوَافَقَةُ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ لِمَا رَوَاهُ وُهَيْبٌ فِي ذَلِكَ وَمُخَالَفَتُهُمَا لِأَبِي إِسْحَاقَ فِيمَا رَوَاهُ فِيهِ غَيْرَ أَنَّ فِيهِ وَانْسَلَخَ صَفَرْ وَذَلِكَ عِنْدَنَا - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - وَهْمٌ وَإِنَّمَا هُوَ وَدَخَلَ صَفَرْ يُرِيدُونَ بِذَلِكَ دُخُولَ الْمُحَرَّمِ الَّذِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ صَفَرًا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ أَنَّ الَّذِي قَصَدَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى نَقْضِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِمَّا ذَكَرْنَا هُوَ إعْمَارُهُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي ذِي الْحِجَّةِ وَهَذَا عِنْدَنَا مُحَالٌ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ النَّاسَ قَبْلَ ذَلِكَ أَنْ يَفْسَخُوا إحْرَامَهُمْ بِالْحَجِّ وَأَنْ يُحْرِمُوا مَكَانَهُ بِعُمْرَةٍ وَفِيهِمْ عَائِشَةُ كَمَا حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثنا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ { عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَذْكُرُ إلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ طَمِثْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيك ؟ فَقُلْت

لَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَحَجَّ الْعَامَ أَوْ أَخْرُجْ الْعَامَ .
قَالَ لَعَلَّك نُفِسْتِ قُلْت : نَعَمْ قَالَ إنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ قَالَتْ فَلَمَّا جِئْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ اجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَحَلَّ النَّاسُ إلَّا مَنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَكَانَ الْهَدْيُ مَعَهُ ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَذِي الْيَسَارَةِ ثُمَّ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَهُرْتُ فَأَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَفَضْت فَأُتِيَ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالُوا أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ حَتَّى إذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ يَرْجِعُ النَّاسُ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَرْجِعُ بِحَجَّةٍ ؟ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْدَفَنِي خَلْفَهُ فَإِنِّي لَأَذْكُرُ أَنِّي كُنْت أَنْعَسُ فَيَضْرِبُ وَجْهِي مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ حَتَّى جِئْنَا التَّنْعِيمَ فَأَهْلَلْت بِعُمْرَةٍ جَزَاءَ عُمْرَةِ النَّاسِ الَّتِي اعْتَمَرُوهَا } .
( قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ) فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ مِنْهُمْ وَلَا يَذْكُرُونَ إلَّا الْحَجَّ ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً إلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ وَأَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ أَيَرْجِعُ النَّاسُ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَرْجِعُ بِحَجَّةٍ وَهَذَا مِمَّا يَجِبُ أَنْ يُوقَفَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُكْشَفَ مَعْنَاهُ لِأَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا فَسَخُوا الْحَجَّ الَّذِي كَانُوا أَحْرَمُوا بِهِ وَأَحْرَمُوا مَكَانَهُ بِعُمْرَةٍ فَكَشَفْنَا ذَلِكَ فَوَجَدْنَاهُ مُحْتَمَلًا أَنْ تَكُونَ عَائِشَةُ أَحْرَمَتْ بِالْحَجِّ كَمَا أَحْرَمَ

النَّاسُ بِهِ ثُمَّ عَادَ إحْرَامُهَا إلَى الْعُمْرَةِ الَّتِي عَادَ إحْرَامُ النَّاسِ إلَى مِثْلِهَا ثُمَّ أَدْرَكَهَا الْحَيْضُ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَفْضِهَا وَالْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ مَكَانَهَا وَاتَّسَعَ لَهَا بِذَلِكَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهَا أَنْ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ أَيَرْجِعُ النَّاسُ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَرْجِعُ بِحَجَّةٍ ؟ ، وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْهَا مِنْهُمْ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ كَمَا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ قَالَ ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ ثنا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ { خَرَجْنَا وَلَا نَرَى إلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ طَافَ وَلَمْ يَحِلَّ وَكَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَطَافَ مَنْ مَعَهُ مِنْ نِسَائِهِ وَأَصْحَابِهِ فَحَلَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ قَالَ وَحَاضَتْ هِيَ قَالَتْ فَقَضَيْنَا مَنَاسِكَنَا مِنْ حَجِّنَا فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ لَيْلَةَ النَّفْرِ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَرْجِعُ أَصْحَابُك بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجٍّ ؟ قَالَ أَمَا كُنْتِ طُفْت بِالْبَيْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا ؟ قَالَتْ قُلْتُ : لَا قَالَ انْطَلِقِي مَعَ أَخِيكِ إلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ ثُمَّ مَوْعِدُكِ مَكَانُ كَذَا وَكَذَا } .
فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ خَرَجَتْ مِنْ عُمْرَتِهَا الَّتِي صَارَتْ مَكَان حَجَّتِهَا بِتَرْكِهَا الطَّوَافَ لَهَا حَتَّى تَشَاغَلَتْ بِمَا تَشَاغَلَتْ بِهِ مِنْ أَمْرِ حَجَّتِهَا وَقَدْ رَوَى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَائِشَةَ فَبَيَّنَ فِيهِ مَعْنًى غَيْرَ هَذَا الْمَعْنَى كَانَ هُوَ السَّبَبَ لِخُرُوجِهَا مِنْ الْعُمْرَةِ كَمَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَا حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ {

عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُهْلِلْ بِالْعُمْرَةِ قَالَتْ : فَكُنْت مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحِضْت فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَنْقُضَ رَأْسِي وَأَمْتَشِطَ وَأَدَعَ عُمْرَتِي } وَقَدْ وَافَقَ عُرْوَةَ فِيمَا رَوَاهُ مِنْ ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ وَعِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَوَيَا عَنْهَا مِثْلَ ذَلِكَ كَمَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد قَالَ ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ الْجُمَحِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .
وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد قَالَ ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ إسْرَائِيلَ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ فَكَانَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَنَّهَا إنَّمَا خَرَجَتْ مِنْ عُمْرَتِهَا بِإِذْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَقْضِ رَأْسِهَا وَامْتِشَاطِهَا وَتَرْكِهَا إيَّاهَا وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ أَوْلَى مِنْ حَدِيثِ الْقَاسِمِ لِأَنَّهُ قَدْ بُيِّنَ فِيهَا مَا لَمْ يُبَيَّنْ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ نَقْضَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ مِمَّا ذَكَرْنَا إنَّمَا كَانَ بِفَسْخِهِمْ الْحَجَّ وَإِحْرَامِهِمْ بِالْعُمْرَةِ لَا بِعُمْرَةِ عَائِشَةَ الَّتِي أَحْرَمَتْ بِهَا لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ لِأَنَّ تِلْكَ الْعُمْرَةَ إنَّمَا كَانَتْ قَضَاءً مِنْ عُمْرَةٍ كَانَتْ فِيهَا كَسَائِرِ النَّاسِ كَانُوا فِي عُمَرِهِمْ الَّتِي كَانُوا فِيهَا وَخَرَجُوا مِنْ الْحَجِّ إلَيْهَا وَخَرَجَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِنْ تِلْكَ الْعُمْرَةِ الَّتِي هِيَ كَعُمَرِهِمْ بِالْحَيْضِ الَّذِي طَرَأَ عَلَيْهَا قَبْلَ طَوَافِهَا لِعُمْرَتِهَا فَلَمْ يَصْلُحْ لَهَا مَعَ ذَلِكَ الْمُضِيُّ فِيهَا بَعْدَ إحْرَامِهَا بِالْحَجَّةِ الَّتِي

أَحْرَمَتْ بِهَا كَمَا أَحْرَمَ سَائِرُ النَّاسِ بِمِثْلِهَا لِأَنَّهَا تَكُونُ لَوْ فَعَلَتْ ذَلِكَ وَاقِفَةً بِعَرَفَةَ لِحَجَّتِهَا وَمَحَلُّهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ حَجَّتِهَا وَمَعَهَا عُمْرَةٌ لَمْ تَكُنْ طَافَتْ لَهَا .
وَقَدْ دَلَّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ مَا خَاطَبَ بِهِ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تِلْكَ الْعُمْرَةِ الَّتِي أَحْرَمَ النَّاسُ بِهَا بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إيَّاهُمْ مَكَانَ الْحَجِّ الَّذِي كَانُوا أَحْرَمُوا بِهِ وَفَسَخُوهُ إلَيْهَا .
كَمَا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ قَالَ ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ ثنا حَاتِمٌ قَالَ ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ فِي حَدِيثِهِ فِي الْحَجِّ قَالَ { فَأَهَلَّ يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّوْحِيدِ وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ وَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ شَيْئًا قَالَ جَابِرٌ لَسْنَا نَرَى إلَّا الْحَجَّ لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ حَتَّى إذَا كُنَّا آخِرَ طَوَافٍ عَلَى الْمَرْوَةِ قَالَ إنِّي لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَجَعَلْتهَا عُمْرَةً فَمَنْ كَانَ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً فَحَلَّ النَّاسُ وَقَصَّرُوا إلَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عُمْرَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ ؟ قَالَ : فَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَهُ فِي الْأُخْرَى فَقَالَ دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ هَكَذَا فِي الْحَجِّ } .
وَكَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ هِشَامِ الرُّعَيْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثنا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ { : لَمَّا قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ سَأَلَ النَّاسَ بِمَاذَا

أَحْرَمْتُمْ ؟ فَقَالَ أُنَاسٌ : أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ ، وَقَالَ آخَرُونَ : قَدِمْنَا مُتَمَتِّعِينَ وَقَالَ آخَرُونَ : أَهْلَلْنَا بِإِهْلَالِك يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ : لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ قَدِمَ وَلَمْ يَسُقْ هَدْيًا فَلْيُحْلِلْ فَإِنِّي لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْت لَمْ أَسُقْ الْهَدْيَ حَتَّى أَكُونَ حَلَالًا ، فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ عُمْرَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا أَمْ لِلْأَبَدِ ؟ فَقَالَ : لَا بَلْ لِأَبَدِ الْأَبَدِ } .
وَهَذَا الْحَرْفُ الَّذِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِ جَابِرٍ وَقَالَ آخَرُونَ " قَدِمْنَا مُتَمَتِّعِينَ " يَبْعُدُ فِي الْقُلُوبِ لِأَنَّ الْمُتَمَتِّعِينَ إنَّمَا يَبْتَدِئُونَ إحْرَامَهُمْ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ يُعْقِبُونَهَا بِالْحَجِّ وَهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ حِينَئِذٍ فَكَيْفَ يَتَمَتَّعُونَ التَّمَتُّعَ الَّذِي لَا يَكُونُ إلَّا بِعُمْرَةٍ ؟ وَهَذَا عِنْدَنَا وَهْمٌ مِنْ خُصَيْفٍ فَأَمَّا غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ عَطَاءٍ فَرَوَاهُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ بِخِلَافِ ذَلِكَ مِنْهُمْ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ .
كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ { قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَرْبَعٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَلَمَّا طَافُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ لَبَّوْا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ قَدِمُوا فَطَافُوا بِالْبَيْتِ ، وَلَمْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ } .
فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ جَمِيعًا أَنْ يُحِلُّوا إلَى الْعُمْرَةِ وَبَعْضُهُمْ فِي عُمْرَةٍ ؟ ، وَكَذَلِكَ رَوَى غَيْرُ جَابِرٍ هَذَا الْحَدِيثَ أَنَّهُمْ قَدِمُوا مَكَّةَ مُلَبِّينَ بِالْحَجِّ خَاصَّةً .
وَمِنْهُمْ ابْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ أَنَا حَجَّاجٌ

قَالَ ثنا حَمَّادٌ قَالَ ثنا حُمَيْدٌ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ قَدِمُوا مَكَّةَ مُلَبِّينَ بِالْحَجِّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً إلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ } وَمِنْهُمْ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ ثنا دَاوُد عَنْ أَبِي نَضْرَةَ { عَنْ أَبِي سَعِيدِ قَالَ خَرَجْنَا مِنْ الْمَدِينَةِ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا فَلَمَّا قَدِمْنَا طُفْنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوهَا عُمْرَةً إلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ } وَمِنْهُمْ أَسْمَاءُ ابْنَةُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ ثنا الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ ثنا وُهَيْبٌ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ { قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ ، وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ الْهَدْيُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ فَلْيَحْلِلْ } وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذَا دَلِيلٌ عَلَى مَا وَصَفْنَا غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَيْضًا فِي ذَلِكَ مَا يَدْخُلُ فِي الْمَعْنَى الَّذِي أَنْكَرْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ خُصَيْفٍ كَمَا حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ ثنا حِبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ ثنا وُهَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ وَبَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ فَلَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَلَمَّا انْبَعَثَتْ بِهِ سَبَّحَ وَكَبَّرَ حَتَّى إذَا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى

الْبَيْدَاءِ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحِلُّوا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ } .
وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ) فَذَلِكَ أَيْضًا مِمَّا يُبْعِدُ فِي الْقُلُوبِ أَنْ يَكُونُوا جَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَهُمْ كَانُوا لَا يَعْرِفُونَ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَيَعُدُّونَهَا مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ وَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُؤْمَرُوا بِالْإِحْلَالِ مِنْ الْإِحْرَامِ الَّذِي كَانُوا فِيهِ وَفِيهِ عُمْرَةٌ إلَى عُمْرَةٍ وَقَدْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ أَنْكَرَ هَذَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَأَخْبَرَ أَنَّ إحْرَامَهُمْ إنَّمَا كَانَ بِالْحَجِّ لَا عُمْرَةَ مَعَهُ .
كَمَا حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ قَالَ ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ ثنا حُمَيْدٌ قَالَ وَحَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَبَّى بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ ، قَالَ : لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجٍّ .
فَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيّ لِابْنِ عُمَرَ قَوْلَ أَنَسٍ فَقَالَ : وَهِلَ أَنَسٌ إنَّمَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ وَأَهْلَلْنَا بِهِ مَعَهُ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ قَالَ بَكْرٌ فَرَجَعْتُ إلَى أَنَسٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ يَزَلْ يَذْكُرُ ذَلِكَ حَتَّى مَاتَ .
وَكَمَا حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ سَمِعْت يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ قَالَ أَنَا حُمَيْدٌ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ وَزَادَ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ وَكَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدْيٌ فَلَمْ يَحِلَّ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ) وَفِيمَا رَوَيْنَا مِنْ هَذِهِ الْآثَارِ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ الَّذِي نَقَضَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ

تَحْرِيمِهِمْ الْعُمْرَةَ فِي شُهُورِ الْحَجِّ إنَّمَا كَانَ بِفَسْخِهِ الْحَجَّ وَأَمْرِهِ أَصْحَابَهُ بِهِ وَإِحْرَامِهِمْ بِالْعُمْرَةِ لَا بِأَمْرِهِ عَائِشَةَ بِالِاعْتِمَارِ بَعْدَ الْحَجِّ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثَ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلنَّاسِ { مَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ وَمَنْ شَاءَ فَلِيُهِلّ بِالْعُمْرَةِ } .
فَذَلِكَ عِنْدَنَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ عَلَى قَوْلٍ كَانَ مِنْهُ لَهُمْ بَعْدَ أَنْ فَسَخُوا الْحَجَّ الَّذِي كَانُوا أَحْرَمُوا بِهِ وَقَدِمُوا مَكَّةَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُمْ : مَنْ شَاءَ فَلْيُهْلِلْ بِالْعُمْرَةِ حَتَّى يَكُونَ بِهَا مُتَمَتِّعًا ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ بِلَا عُمْرَةٍ مَعَهُ لِأَنَّهُ قَدْ قَامَتْ الْحَجَّةُ بِإِحْلَالِهِمْ مِنْ الْحَجِّ قَبْلَ ذَلِكَ فَعُقِلَ عَنْهُمْ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ إلَّا لِسَبَبٍ أُرِيدَ بِهِ إبَاحَةُ الْعُمْرَةِ لَهُمْ حِينَئِذٍ لِأَنَّهَا كَانَتْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ وَلِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ إدْخَالُ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ وَيَصْلُحُ إدْخَالُ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ فَأَمَرَهُمْ بِالْخُرُوجِ مِنْ الْحَجِّ بِذَلِكَ لِيَتَّسِعَ لَهُمْ الْإِحْرَامُ بِالْعُمْرَةِ لِمَنْ شَاءَ أَنْ يُحْرِمَ بِهَا وَاسْتِئْنَافُ حَجَّةٍ لِمَنْ شَاءَ أَنْ يُحْرِمَ بِهَا بِلَا عُمْرَةٍ مَعَهَا فَيَرْجِعُ بِحَجَّةٍ لَا عُمْرَةَ مَعَهَا وَاَللَّهَ - سُبْحَانَهُ - نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلٍ ) مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ { لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ } وَفِي وُجُوبِ الِاقْتِصَارِ عَلَى ذَلِكَ وَفِيمَا رُوِيَ عَنْهُ مِمَّا يُوجِبُ خِلَافَ ذَلِكَ وَفِي الْأَوْلَى مِنْهُمَا مَا هُوَ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ ثنا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنِي بُكَيْر بْنُ الْأَشَجِّ وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ قَالَ ثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ ثنا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ بُكَيْر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ { لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ } قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَلَمْ يَذْكُرْ اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ وَبَيْنَ أَبِي بُرْدَةَ أَحَدًا وَقَدْ ذَكَرَ غَيْرُهُ بَيْنَهُمَا أَبَاهُ جَابِرًا .
كَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ بَيْنَا أَنَا عِنْدَ سُلَيْمَانَ إذْ جَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ فَحَدَّثَ سُلَيْمَانَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ سُلَيْمَانُ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ { لَا جَلْدَ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ } .
وَقَدْ وَافَقَ زَيْدًا عَلَى مَا رُوِيَ مِنْ ذَلِكَ زِيَادَةً عَلَى مَا رَوَاهُ اللَّيْثُ فِيهِ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيُّ فَرَوَيَاهُ عَنْ بُكَيْر كَذَلِكَ .
كَمَا حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ

حَكِيمٍ النَّصْرِيُّ التَّمَّارُ أَبُو شُعَيْبٍ قَالَ ثنا أَبُو يَعْلَى مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ التَّوْزِيُّ قَالَ ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ بُكَيْر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَجْلِدَ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ } .
وَكَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ ثنا عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ بُكَيْر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ قَالَ : كُنْت عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ إذْ جَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ فَحَدَّثَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ { لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودٍ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ } فَقَالَ قَائِلٌ هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ تَرَكُوهُ أَهْلُ الْعِلْمِ جَمِيعًا لِأَنَّهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي التَّعْزِيرِ أَنَّ لَلْإِمَامِ أَنْ يَتَجَاوَزَ بِهِ عَشَرَةَ أَسْوَاطٍ وَإِنَّمَا يَخْتَلِفُونَ فِيمَا لَا يَتَجَاوَزُهُ بَعْدَهَا فِي ذَلِكَ فَتَقُولُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ لَا يَتَجَاوَزُ بِهِ تِسْعَةً وَثَلَاثِينَ سَوْطًا وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَالشَّافِعِيُّ وَتَقُولُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ لَا يَتَجَاوَزُ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ سَوْطًا وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْهُمْ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَتَقُولُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ لَا يَتَجَاوَزُ تِسْعَةً وَسَبْعِينَ سَوْطًا وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْهُمْ أَبُو يُوسُفَ مَرَّةً .
وَتَقُولُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ إنَّهُ يَتَجَاوَزَ بِهِ إلَى مَا رَأَى وَإِنْ تَجَاوَزَ ذَلِكَ أَكْثَرَ الْحُدُودِ الَّتِي حَدَّهَا

اللَّهُ تَعَالَى لِعِبَادِهِ عَلَى قَدْرِ الْجُرْمِ وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْهُمْ : مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَأَبُو يُوسُفَ مَرَّةً وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى الْقَوْلُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى تَرْكِهِمْ هَذَا الْحَدِيثَ فَمِنْ أَيْنَ جَازَ لَهُمْ تَرْكُهُ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرْنَا مِنْ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ سَمَّيْنَا وَإِنْ كَانُوا قَدْ خَالَفُوا مَا فِي الْحَدِيثِ وَتَرَكُوهُ فَقَدْ قَالَ بِهِ مَنْ سِوَاهُمْ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ ، وَهُوَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ بِهِ مَرَّةً وَتَرَكَهُ مَرَّةً أُخْرَى وَقَالَ فِي قَوْلِهِ الَّذِي قَالَ بِهِ فِيهِ يُخَالِفُ بَيْنَ الْعَشَرَةِ عَلَى مِقْدَارِ الْجُرْمِ فَإِنْ كَانَ غَلِيظًا غَلَّظَ فِي الْعَشَرَةِ وَإِنْ كَانَ خَفِيفًا خَفَّفَ فِيهَا فَقَالَ هَذَا الْقَائِلُ فَهَلْ لِلْآخَرِينَ حُجَّةٌ فِي خِلَافِهِمْ هَذَا الْحَدِيثَ ؟ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ وَعَوْنِهِ أَنَّ الْحُجَّةَ لَهُمْ فِي اتِّسَاعِ خِلَافِهِمْ لَهُ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَلْدِهِ فِي الْخَمْرِ .
كَمَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد قَالَ ثنا مُسَدَّدٌ قَالَ ثنا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ الدَّانَاجِ عَنْ حُضَيْنِ بْنِ مُنْذِرِ الرَّقَاشِيِّ أَبِي سَاسَانَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ { جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْبَعِينَ وَكَمَّلَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثَمَانِينَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ } .
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثنا مُسْلِمُ بْنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ ثنا عَبْدُ اللَّهِ الدَّانَاجِ قَالَ ثنا { حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ الرَّقَاشِيُّ قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ أُتِيَ بِالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ وَقَدْ صَلَّى بِأَهْلِ الْكُوفَةِ

الصُّبْحَ أَرْبَعًا ، وَقَالَ أَزِيدُكُمْ ؟ قَالَ : فَشَهِدَ عَلَيْهِ حُمْرَانُ وَرَجُلٌ آخَرُ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَآهُ يَشْرَبُهَا ، وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَقِيئُهَا فَقَالَ عُثْمَانُ : إنَّهُ لَمْ يَقِئْهَا حَتَّى شَرِبَهَا ، فَقَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لِابْنِهِ الْحَسَنِ أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، فَقَالَ الْحَسَنُ وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا فَقَالَ عَلِيٌّ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَأَخَذَ السَّوْطَ وَجَعَلَ يَجْلِدُهُ وَعَلِيٌّ يَعُدُّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ ثُمَّ قَالَ أَمْسِكْ ثُمَّ قَالَ إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّ أَرْبَعِينَ ، وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهَذَا أَحَبُّ إلَيَّ } .
فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ الْحَدُّ فِي الْخَمْرِ وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لَا لِأَنَّهُ كَانَ حَدًّا فِيهَا وَلَا لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَدَ فِي ذَلِكَ إلَى جَلْدٍ مَعْلُومٍ فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ فَوَجَدْنَا سُلَيْمَانَ بْنَ شُعَيْبٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثنا الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ النَّخَعِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدْنَاهُ فَمَاتَ وَدَيْنَاهُ لِأَنَّهُ شَيْءٌ صَنَعْنَاهُ .
وَوَجَدْنَا فَهْدَ بْنَ سُلَيْمَانَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ ثنا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا حَدَدْتُ أَحَدًا حَدًّا فَمَاتَ فِيهِ فَوَجَدْت فِي نَفْسِي شَيْئًا إلَّا الْخَمْرَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّ فِيهَا شَيْئًا .
فَوَقَفْنَا بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ جَلَدَ شَارِبَ الْخَمْرِ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ حُضَيْنٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْبَعِينَ قَصْدًا مِنْهُ إلَى الْأَرْبَعِينَ وَلَكِنْ قَصْدًا مِنْهُ إلَى جَلْدٍ لَا تَوْقِيتَ فِيهِ ، وَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الْجِهَةِ .
كَمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثنا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ ثنا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أُتِيَ عَلِيٌّ بِالنَّجَاشِيِّ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي رَمَضَانَ فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ إلَى السِّجْنِ ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ الْغَدِ فَضَرَبَهُ عِشْرِينَ ثُمَّ قَالَ إنَّمَا جَلَدْتُك هَذِهِ الْعِشْرِينَ لِإِفْطَارِك فِي رَمَضَانَ وَجُرْأَتِكَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَدَلَّ ذَلِكَ مَنْ تَجَاوَزَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ إلَى مَا فَوْقَهَا فِي الْخَمْرِ أَنَّ الَّذِي كَانَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجِلْدِ فِيهَا لَمْ يَكُنْ طَلَبًا مِنْهُ لِعَدَدٍ مَعْلُومٍ وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ حَدًّا وَإِنَّمَا كَانَ تَعْزِيرًا .
وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا مَا قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ .
فَمِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَزْهَرَ كَمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثنا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَزْهَرَ الزُّهْرِيُّ قَالَ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ يَتَخَلَّلُ النَّاسَ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَأُتِيَ بِسَكْرَانَ فَأَمَرَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضَرَبُوهُ بِمَا فِي أَيْدِيهِمْ ثُمَّ حَثَا عَلَيْهِ التُّرَابَ ثُمَّ أُتِيَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِسَكْرَانَ فَتَوَخَّى الَّذِي كَانَ مَنْ ضَرَبَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَهُ أَرْبَعِينَ ثُمَّ أُتِيَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِسَكْرَانَ فَضَرَبَهُ أَرْبَعِينَ

.
أَفَلَا تَرَى أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إنَّمَا كَانَ ضَرَبَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ فِي ذَلِكَ عَلَى التَّحَرِّي لِضَرْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَانَ فِي مِثْلِهِ لَا لِأَنَّ ذَلِكَ الضَّرْبَ كَانَ مَقْصُودًا بِهِ إلَى عَدَدٍ مَعْلُومٍ .
وَمِنْهُمْ أَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ كَمَا حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ ثنا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ { أَبِي سَعِيدٍ قَالَ لَا أَشْرَبُ نَبِيذَ الْجَرِّ بَعْدَ إذْ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَشْوَانَ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَرِبْتُ خَمْرًا إنَّمَا شَرِبْت نَبِيذَ تَمْرٍ وَزَبِيبٍ فِي دُبَّاءَةٍ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُهِزَ بِالْأَيْدِي وَخُفِقَ بِالنِّعَالِ } .
وَكَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَطَرٍ قَالَ ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ ثنا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ أَوْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ { رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِنَعْلَيْنِ أَرْبَعِينَ فَجَعَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِكُلِّ نَعْلٍ سَوْطًا } .
وَمِنْهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثنا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِشَارِبٍ ، فَقَالَ : اضْرِبُوهُ فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِيَدِهِ وَبِثَوْبِهِ وَبِنَعْلِهِ } .
وَمِنْهُمْ عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ كَمَا حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ ثنا عَفَّانَ ( ح ) وَكَمَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد قَالَ ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ .
وَكَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثنا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالُوا ثنا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ {

أُتِيَ بِالنُّعَيْمَانِ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَكْرَانُ فَشَقَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشَقَّةً شَدِيدَةً فَأَمَرَ مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ فَضَرَبُوهُ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ } عَلَى عَقِبِهِ وَكُنْت فِيمَنْ ضَرَبَهُ غَيْرَ أَنَّ ابْنَ أَبِي دَاوُد قَالَ فِي حَدِيثِهِ بِالنُّعَيْمَانِ أَوْ ابْنِ النُّعَيْمَانِ .
وَمِنْهُمْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَمَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خُشَيْشٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ ثنا مُسْلِمُ بْنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ ثنا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ { رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ } وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْبَعِينَ فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَا النَّاسَ فَقَالَ مَا تَرَوْنَ فِي حَدِّ الْخَمْرِ ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَرَى أَنْ تَجْعَلَهُ كَأَخَفِّ الْحُدُودِ وَتَجْعَلَ فِيهِ ثَمَانِينَ .
وَكَمَا حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثنا مُوسَى بْنُ دَاوُد قَالَ ثنا هَمَّامٌ ( ح ) .
وَكَمَا حَدَّثَنَا الْكَيْسَانِيُّ قَالَ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ثنا شُعْبَةُ قَالَا جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَ بِالْجَرِيدِ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ } ثُمَّ صَنَعَ أَبُو بَكْرٍ مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ فَفَعَلَ ذَلِكَ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ أَفَلَا تَرَى إلَى مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ قَوْلِهِ فِي حَدِّ الْخَمْرِ : إنَّهُ شَيْءٌ صَنَعْنَاهُ وَمَا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ مِنْ التَّحَرِّي الْمَذْكُورِ فِيهِ وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الْخَمْرِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدٌّ مَعْلُومٌ وَلَا مِنْ بَعْدِهِ حَتَّى

كَانَ مِنْ أَصْحَابِهِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ مَا كَانَ مِنْهُمْ فِيهِ وَإِذَا كَانَ الَّذِي قَدْ كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ حَدًّا كَانَ تَعْزِيرًا وَفِيهِ تَجَاوَزَ الْعَشَرَةَ إلَى مَا فَوْقَهَا مِمَّا ذُكِرَ فِي تِلْكَ الْأَحَادِيثِ ، وَفِيهَا عَنْ عَلِيٍّ مَا كَانَ مِنْهُ فِي النَّجَاشِيِّ تَعْزِيرُ الْعِشْرِينَ ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ تَجَاوَزَ الْعَشَرَةَ .
وَفِيمَا ذَكَرْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَجَاوَزَ الْعَشَرَةَ فِي التَّعْزِيرِ إلَى مَا فَوْقَهَا مِمَّا يَجُوزُ أَنْ يَتَجَاوَزَهَا إلَيْهِ ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ عَارَضَ حَدِيثَ أَبِي بُرْدَةَ الَّذِي ذَكَرْنَا وَفِي مُعَارَضَتِهِ إيَّاهُ مَا قَدْ تَكَافَأَ الْحَدِيثَانِ إذْ لَا نَعْلَمُ الْمَنْسُوخَ مِنْهُمَا مِنْ النَّاسِخِ فَإِذَا تَكَافَأَ اتَّسَعَ النَّظَرُ لِلْمُخْتَلِفِينَ فِي ذَلِكَ وَطُلِبَ الْأَوْلَى مِنْ ذَيْنِك الْمَعْنَيَيْنِ فَوَسِعَهُمْ بِذَلِكَ تَرْكُ حَدِيثِ أَبِي بُرْدَةَ إلَى خِلَافِهِ مِمَّا قَدْ كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْعُقُوبَةِ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ بَلْ لَوْ قَالَ قَائِلٌ : إنَّهُ أَوْلَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي بُرْدَةَ لِعَمَلِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَعْدِهِ بِهِ لَكَانَ غَيْرَ مُعَنَّفٍ فِي ذَلِكَ ، وَاَللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

بَابٌ ( بَيَانُ مُشْكِلِ ) مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَحْسِينِهِ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مِنْ صَلَاتِهِ بِالنَّاسِ جُنُبًا عِنْدَ خَوْفِهِ الْمَوْتَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ الْبَرْدِ إنْ اغْتَسَلَ .
حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُرَّةَ بْنِ أَبِي خَلِيفَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامَةَ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَهُوَ مَوْلَى نَافِعِ بْنِ عَبْدِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ { عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّرَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السُّلَاسِلِ وَفِي الْجَيْشِ نَفَرٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَفِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَاحْتَلَمَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فِي لَيْلَةٍ شَدِيدَةِ الْبَرْدِ فَأَشْفَقَ أَنْ يَمُوتَ إنْ اغْتَسَلَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ أَمَّ أَصْحَابَهُ فَلَمَّا قَدِمَ تَقَدَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَشَكَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ حَتَّى قَالَ وَأَمَّنَا جُنُبًا فَأَعْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عُمَرَ فَلَمَّا قَدِمَ عَمْرٌو دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يُخْبِرُ بِمَا صَنَعَ فِي غَزَاتِهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَلَّيْت جُنُبًا يَا عَمْرُو ؟ فَقَالَ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَنِي احْتِلَامٌ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ لَمْ يَمُرَّ عَلَى وَجْهِي مِثْلُهَا قَطُّ فَخَيَّرْت نَفْسِي بَيْنَ أَنْ أَغْتَسِلَ فَأَمُوتَ أَوْ أَقْبَلَ رُخْصَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَبِلْتُ رُخْصَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلِمْت أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَرْحَمُ بِي فَتَوَضَّأْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَحْسَنْتَ مَا أُحِبُّ أَنَّك تَرَكْت

شَيْئًا صَنَعْته لَوْ كُنْتُ فِي الْقَوْمِ لَصَنَعْتُ كَمَا صَنَعْتَ } .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَذَهَبَ بَعْضُ النَّاسِ مِمَّنْ يَنْتَحِلُ الْحَدِيثَ فِي هَذَا إلَى مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْوُضُوءِ مَكَانَ التَّيَمُّمِ وَذَهَبَ إلَى أَنَّهُ فِي ذَلِكَ فَوْقَ التَّيَمُّمِ وَمِمَّنْ كَانَ ذَهَبَ إلَى ذَلِكَ مِنْهُمْ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَتَأَمَّلْنَا نَحْنُ هَذَا الْحَدِيثَ وَمَا قَالَهُ الذَّاهِبُونَ إلَيْهِ أَنَّ الْوُضُوءَ فِي هَذِهِ الْحَادِثَةِ عِنْدَهُمْ فَوْقَ التَّيَمُّمِ هَلْ هُوَ كَمَا قَالُوا أَمْ لَا ؟ فَوَجَدْنَا ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ فَاسِدًا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ الْوُضُوءَ طَهَارَةً مِنْ الْأَحْدَاثِ غَيْرَ مَا أَوْجَبَ الِاغْتِسَالَ فِيهِ مِنْهَا وَهُوَ الْجَنَابَاتُ وَجَعَلَ الطَّهُورَ مِنْ الْجَنَابَاتِ الِاغْتِسَالَ وَوَجَدْنَا اللَّهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ التَّيَمُّمَ بِالصَّعِيدِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ بَدَلًا مِنْ الْوُضُوءِ لِلصَّلَوَاتِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ وَجَعَلَهُ بَدَلًا مِنْ الِاغْتِسَالِ مِنْ الْجَنَابَاتِ .
فَوَقَفْنَا بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ تَكُونُ بِهِ الطَّهَارَةُ مِنْ الْجَنَابَاتِ وَيَكُونُ كَالْغُسْلِ وَيَكُونُ فَوْقَ الْوُضُوءِ عِنْدَ عَدَمِ وُجُودِ الْمَاءِ وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فِي الْجَنَابَاتِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ اسْتَحَالَ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْوُضُوءُ الَّذِي جُعِلَ طَهَارَةً مِنْ الْأَحْدَاثِ الَّتِي دُونَ الْجَنَابَاتِ يَكُونُ طَهُورًا مِنْ الْجَنَابَاتِ فِي حَالٍ مِنْ الْأَحْوَالِ لِأَنَّ الْأَشْيَاءَ الَّتِي تَكُونُ أَبْدَالًا مِنْ الْأَشْيَاءِ إنَّمَا هِيَ غَيْرُهَا لَا جُزْءٌ مِنْ أَجْزَائِهَا .
ثُمَّ الْتَمَسْنَا الْوُضُوءَ الَّذِي كَانَ مِنْ عَمْرٍو عِنْدَ حَاجَتِهِ إلَى الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ عِنْدَ إعْوَازِهِ الْمَاءَ لِمَ كَانَ ذَلِكَ ؟ فَوَجَدْنَا مُحْتَمَلًا أَنْ يَكُونَ كَانَ مِنْهُ وَلَا طَهَارَةَ حِينَئِذٍ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ بِصَعِيدٍ وَلَا بِمَا سِوَاهُ فَكَانَ الْحُكْمُ عِنْدَ ذَلِكَ جَوَازَ أَدَائِهِ تِلْكَ الصَّلَاةَ بِلَا اغْتِسَالٍ إذْ كَانَ فِي حُكْمِ مَنْ لَا جَنَابَةَ بِهِ تُوجِبُ عَلَيْهِ

الِاغْتِسَالَ إذْ كَانَ لَا مَاءَ مَعَهُ يَغْتَسِلُ بِهِ فَسَقَطَ عَنْهُ بِذَلِكَ فَرْضُ الِاغْتِسَالِ وَصَارَ كَهُوَ لَوْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا فَأَجْزَأَ الْوُضُوءُ ، كَمَا يُجْزِئُ الْمُسْتَيْقِظَ مِنْ نَوْمِهِ وَلَا جَنَابَةَ بِهِ الْوُضُوءُ وَكَمَا يُجْزِئُ مَنْ لَا سُتْرَةَ مَعَهُ أَنْ لَا يُصَلِّيَ عُرْيَانًا لِسُقُوطِ فَرْضِ السُّتْرَةِ عَنْهُ .
وَقَدْ وَجَدْنَا مِنْ أَفْعَالِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ فَرْضِ التَّيَمُّمِ صَلَاتَهُمْ وَهُمْ مُحْدِثُونَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ .
كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ الثَّعْلَبِيُّ الْكُوفِيُّ الْمَعْرُوفُ بِالسُّوسِيِّ قَالَ ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ { عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَأُنَاسًا مَعَهُ يَطْلُبُونَ قِلَادَةً نَسِيَتْهَا عَائِشَةُ فِي مَنْزِلٍ نَزَلْنَاهُ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ جَزَاكِ اللَّهُ خَيْرًا فَوَاَللَّهِ مَا نَزَلَ بِك أَمْرٌ قَطُّ تَكْرَهِينَهُ إلَّا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْرًا } .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَكَانَ مَا فَعَلَهُ الْمُسْلِمُونَ حِينَئِذٍ هُوَ فَرْضَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمْ فِيمَا يُؤَدُّونَ صَلَوَاتِهِمْ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمَّا سَقَطَ عَنْهُمْ فَرْضُ الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ لِإِعْوَازِهِمْ الْمَاءَ لَهَا لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُمْ فَرْضُ الصَّلَاةِ فَكَانَ الْفَرْضُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُصَلُّوهَا عَلَى مَا عَلَيْهِ مِنْ الْحَدَثِ الَّذِي هُمْ فِيهِ .
وَشَدَّ ذَلِكَ وُقُوفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا فَعَلُوا مِنْ ذَلِكَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ عَلَيْهِمْ فَكَيْفَ يُنْكِرُهُ عَلَيْهِمْ وَهُوَ فَرْضُهُمْ الَّذِي مِثْلُهُ فَرْضُ مَنْ عَجَزَ عَنْ الصَّلَاةِ إلَى الْكَعْبَةِ الَّتِي افْتَرَضَ اللَّهُ - عَزَّ

وَجَلَّ - عَلَى الْخَلْقِ أَنْ يُصَلُّوا إلَيْهَا أَنْ يُصَلِّيَ إلَى غَيْرِهَا وَكَمِثْلِ مَا ذَكَرْنَا فِي عَدَمِ اللِّبَاسِ الَّذِي يُوَارِي الْعَوْرَةَ فِي الصَّلَاةِ أَنَّ مَنْ نَزَلَ بِهِ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّيَ مَكْشُوفَ الْعَوْرَةِ فَكَانَ مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ عَدَمِ الْمَاءِ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَا بَدَلَ لَهُ يُخْرِجُهُ مِنْ الْجَنَابَةِ إلَى الطَّهَارَةِ مِنْ صَعِيدٍ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ أَنْ يُصَلِّيَ بِلَا اغْتِسَالٍ مِنْ الْجَنَابَةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا وَمِثْلُ ذَلِكَ إذَا كَانَ فِي جَنَابَةٍ فِي حِينٍ بَارِدٍ يَخَافُ إنْ اغْتَسَلَ لَهَا أَنْ يَمُوتَ مِنْ ذَلِكَ الِاغْتِسَالِ سَقَطَ عَنْهُ حُكْمُ الِاغْتِسَالِ لَهَا وَعَادَ بِذَلِكَ حُكْمُهُ إلَى حُكْمِ مَنْ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ مِنْ الْجَنَابَةِ الَّتِي هِيَ بِهِ وَوَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ بِجَنَابَتِهِ الَّتِي لَا طَهَارَةَ عَلَيْهِ لَهَا كَمَا يُصَلِّيهَا لَوْ اغْتَسَلَ لَهَا .
فَهَذَا هُوَ الْمَعْنَى الَّذِي اسْتَعْمَلَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَحَسَّنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ وَكَانَ مَنْ وُضُوءُهُ ذَلِكَ لَيْسَ بِطَهُورٍ مِنْ الْجَنَابَةِ وَلَكِنَّهُ طَهُورٌ لِلنَّوْمِ الَّذِي اسْتَيْقَظَ مِنْهُ .
فَأَمَّا الْحُكْمُ فِيمَا بَعْدَ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ مِنْ عَمْرٍو فِيهِ مَا كَانَ مِمَّا حَسَّنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أُنْزِلَتْ الرُّخْصَةُ فِي التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ فَهُوَ التَّيَمُّمُ الَّذِي لَا يُجْزِئُ مَعَهُ وُضُوءٌ مِنْ الْغُسْلِ وَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ التَّيَمُّمِ .
وَفِيمَا كَشَفْنَا مِنْ هَذِهِ الْمَعَانِي مَا قَدْ دَلَّ عَلَى فَسَادِ قَوْلِ مَنْ قَالَهُ لِمَا حَكَيْنَاهُ عَنْ هَؤُلَاءِ الْقَائِلِينَ الَّذِينَ ذَهَبُوا إلَى مَا حَكَيْنَاهُ عَنْهُمْ فِي هَذَا الْبَابِ وَثُبُوتِ ضِدِّ أَقْوَالِهِمْ فِي ذَلِكَ وَاَللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقُ .

بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَوَابِهِ لِأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا قَالَ لَهُ هَلْ أَحَدٌ خَيْرٌ مِنَّا أَسْلَمْنَا مَعَك وَجَاهَدْنَا مَعَك بِقَوْلِهِ لَهُ نَعَمْ قَوْمٌ مِنْ بَعْدِكُمْ يُؤْمِنُونَ بِي وَلَمْ يَرَوْنِي ) .
حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْبَابْلُتِّيُّ وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الشَّيْرَزِيُّ ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ ثنا الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي أَسِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ دُرَيْكٍ عَنْ { ابْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ : قُلْت لِأَبِي جُمُعَةَ حَبِيبِ بْنِ سِبَاعٍ رَجُلٍ مِنْ الصَّحَابَةِ حَدِّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : نَعَمْ أُحَدِّثُك حَدِيثًا جَيِّدًا تَغَدَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدٌ خَيْرٌ مِنَّا ؟ أَسْلَمْنَا مَعَك وَجَاهَدْنَا مَعَك ؟ قَالَ : نَعَمْ قَوْمٌ مِنْ بَعْدِكُمْ يُؤْمِنُونَ بِي وَلَمْ يَرَوْنِي } .
فَقَالَ قَائِلٌ كَيْفَ يَجُوزُ لَكُمْ أَنْ تَقْبَلُوا هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَدْفَعُهُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ { لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنْ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى } وَآثَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِوَاهُ تَدْفَعُهُ .
وَذُكِرَ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ ثنا أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ قَالَ ثنا حَمَّادُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ الْمُزَنِيّ قَالَ سَمِعْت كَهْمَسًا يَقُولُ سَمِعْت { عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامِي

أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17