الكتاب : مشكل الآثار
المؤلف : أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامَةَ بْنِ سَلَمَةَ الطَّحَاوِيُّ الْأَزْدِيُّ

بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سُؤَالِ الْمَلَكِ فِي الرَّحِمِ رَبَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَنْ الْمَخْلُوقِ مِنْ النُّطْفَةِ أَذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى بَعْدَمَا أَتَى عَلَى النُّطْفَةِ لِلرَّحِمِ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أَتَى عَلَيْهَا مِنْ الزَّمَانِ وَهَلْ هُوَ مُخَالِفٌ لِمَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلُ أَمْ لَا ؟ ) .
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ وَسَمِعْت سُفْيَانَ يَقُولُ ثنا عَمْرٌو عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيِّ قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَوْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّكُّ مِنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ { يَدْخُلُ الْمَلَكُ عَلَى النُّطْفَةِ بَعْدَمَا تَسْتَقِرُّ فِي الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ مَاذَا أَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ ؟ فَيَقُولُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فَيَكْتُبَانِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى فَيَقُولُ اللَّهُ فَيُكْتَبَانِ فَيُكْتَبُ رِزْقُهُ وَعَمَلُهُ وَأَثَرُهُ وَمُصِيبَتُهُ ثُمَّ تُطْوَى الصُّحُفُ فَلَا يُزَادُ عَلَى مَا فِيهَا وَلَا يُنْقَصُ } .
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّ عَامِرَ بْنَ وَاثِلَةَ حَدَّثَهُ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيِّ قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ { إذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ اثْنَتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ اللَّهُ إلَيْهَا مَلَكًا فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا ثُمَّ قَالَ يَا رَبِّ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى ؟ فَيَقْضِي رَبُّك عَزَّ وَجَلَّ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ أَجَلُهُ فَيَقُولُ رَبُّك عَزَّ وَجَلَّ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ رِزْقُهُ فَيَقْضِي رَبُّك مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ثُمَّ يَخْرُجُ بِالصَّحِيفَةِ فِي يَدِهِ فَلَا يَزِيدُ عَلَى أَمْرٍ وَلَا يَنْقُصُ } .
وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد قَالَ ثنا صَالِحُ بْنُ وَكِيعٍ قَالَ ثنا غِيَاثُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ ثنا

خُصَيْفٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ يَرْفَعُهُ قَالَ { إذَا اسْتَقَرَّتْ النُّطْفَةُ فِي الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً جَاءَ الْمَلَكُ فَيَقُولُ مَا أَكْتُبُ ؟ فَيَقُولُ اُكْتُبْ عُمَرَهُ وَأَجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَمُصِيبَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ } .
وَلَمْ يَذْكُرْ لَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد فِي حَدِيثِهِ غَيْرَ هَذَا .
وَحَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ قَالَ ثنا غِيَاثُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { النُّطْفَةُ إذَا وَقَعَتْ فِي الرَّحِمِ وُكِّلَ بِهَا مَلَكٌ فَيَقُولُ الْمَلَكُ يَا رَبِّ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى ؟ أَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ؟ وَمَا الرِّزْقُ وَمَا الْأَجَلُ ؟ قَالَ فَيُكْتَبُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ } .
فَقَالَ قَائِلٌ فَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الَّذِي قَدْ رَوَيْته فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ الْخَلْقَ مِنْ النُّطْفَةِ مَا يُخْلَقُ مِنْهَا مِنْ الذُّكُورِ وَمِنْ الْإِنَاثِ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ أَفَيَكُونُ ذَلِكَ مُخَالِفًا لِمَا قَدْ رَوَيْته فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ فِي حَدِيثِ ثَوْبَانَ الَّذِي رَوَيْته فِيهِ .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ وَمِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ هَذَيْنِ عَلَى مَعْنًى غَيْرِ الْمَعْنَى الَّذِي عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَذَلِكَ أَنَّ الَّذِي فِي حَدِيثِ ثَوْبَانَ إنَّمَا هُوَ الَّذِي يَكُونُ عَنْ الْمَنِيِّ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ نُطْفَةً مِمَّا قَدَّرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مَعَ عُلُوِّ أَحَدِ الْمَنِيَّيْنِ الْمَنِيَّ الْآخَرَ ثُمَّ يُشَقُّ سَمْعُهَا وَبَصَرُهَا عَلَى مَا فِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ بَعْدَ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ وَيَسْأَلُ الْمَلَكُ حِينَئِذٍ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُسْتَعْلِمًا لَهُ عَنْ مَا تَقَدَّمَ مِنْهُ فِيهِ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى لِيَكْتُبَ ذَلِكَ فِي الصَّحِيفَةِ الَّتِي يَكْتُبُهُ فِيهَا ، وَقَدْ تَقَدَّمَ عِلْمُ اللَّهِ

عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ ذَلِكَ مَا هُوَ مِنْ ذَيْنِك الْجِنْسَيْنِ وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ

بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ رَجُلٍ بِغَيْرِ أَمْرِهِ زَرْعًا لِمَنْ يَكُونُ ذَلِكَ الزَّرْعُ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ وَمِنْ زَارِعِهِ ) .
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ .
( ح ) وَحَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ .
وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَنْصُورٍ الْبَالِسِيُّ قَالَ ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ قَالُوا جَمِيعًا ثنا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ قَالَ أَحْمَدُ وَفَهْدٌ فِي حَدِيثِهِمَا عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَتُرَدُّ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ } .
فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ رَجُلٍ شَيْئًا بِغَيْرِ أَمْرِهِ كَانَ مَا خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الزَّرْعِ لِرَبِّ تِلْكَ الْأَرْضِ دُونَ زَارِعِهِ وَلِزَارِعِهِ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ نَفَقَتُهُ الَّتِي أَنْفَقَهَا فِيهَا وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ تَعَلَّقَ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَقَالَ بِهِ غَيْرُ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِيِّ فَأَمَّا مَنْ سِوَاهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَعَلَى خِلَافِهِ وَهُوَ عِنْدَنَا قَوْلٌ حَسَنٌ لِمَا قَدْ شَدَّهُ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا وَلِأَنَّ الَّذِي بَذَرَهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ قَدْ انْقَلَبَ فِيهَا فَصَارَ مُسْتَهْلَكًا فِيهَا ثُمَّ كَانَ عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا كَانَ عَنْهُ مِمَّا هُوَ خِلَافُهُ وَمَا كَانَ سَبَبُهُ الْأَرْضَ الَّتِي كَانَ بَذَرَ فِيهَا فَكَانَ مِنْ حَقِّ رَبِّهَا أَنْ يَقُولَ لِلَّذِي بَذَرَ فِيهَا مَا بَذَرَ مَا كَانَ فِي أَرْضِي مِمَّا هِيَ سَبَبُهُ هُوَ غَيْرُ مَا بَذَرْتَهُ فِيهَا فَهُوَ لِي دُونَك غَيْرَ أَنَّك قَدْ أَنْفَقْت

فِيهِ نَفَقَةً حَتَّى كَانَ عَنْهَا مَا أَخْرَجَتْهُ أَرْضِي فَتِلْكَ النَّفَقَةُ لَمَّا عَادَ إلَى مَا عَادَ إلَيَّ مِمَّا كَانَتْ أَرْضِي سَبَبَهُ نَفَقَةٌ عَلَى شَيْءٍ قَدْ صَارَ لِي دُونَك فَتِلْكَ النَّفَقَةُ عَلَيَّ لَك فَهَذَا قَوْلٌ حَسَنٌ لَا يَنْبَغِي خِلَافُهُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَشُدُّهُ مِمَّا سَنَذْكُرُهُ فِي الْبَابِ الَّذِي يَتْلُو هَذَا الْبَابَ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ .

بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ زَرْعًا عَلَى مُزَارَعَةٍ فَاسِدَةٍ كَيْفَ الْحُكْمُ فِيهِ ) .
حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ ، قَالَ ثنا يَحْيَى يَعْنِي الْقَطَّانَ قَالَ ثنا أَبُو جَعْفَرٍ الْخِطْمِيُّ قَالَ أَتَيْت سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَقُلْت بَلَغَنَا عَنْك شَيْءٌ فِي الْمُزَارَعَةِ ، فَقَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا حَتَّى ذَكَرَ لَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فِيهَا حَدِيثًا فَأَتَى رَافِعًا فَأَخْبَرَهُ رَافِعٌ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بَنِي حَارِثَةَ فَرَأَى زَرْعًا فِي أَرْضِ ظُهَيْرٍ فَقَالَ مَا أَحْسَنَ أَرْضَ ظُهَيْرٍ فَقَالُوا إنَّهُ لَيْسَ لِظُهَيْرٍ فَقَالَ أَلَيْسَتْ أَرْضَ ظُهَيْرٍ فَقَالُوا بَلَى وَلَكِنَّهُ أَزْرَعَ فُلَانًا قَالَ فَرُدُّوا عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ وَخُذُوا زَرْعَكُمْ قَالَ رَافِعٌ فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ وَأَخَذْنَا زَرْعَنَا } قَالَ سَعِيدٌ أَفْقِرْ أَخَاك أَوْ أَكْرِهِ بِالدَّرَاهِمِ .
وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ ثنا يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخِطْمِيِّ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ الْبَاغَنْدِيُّ وَفَهْدٌ قَالَا ثنا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ ثنا بُكَيْر بْنُ عَامِرٍ عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ قَالَ حَدَّثَنِي { رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّهُ زَرَعَ أَرْضًا قَالَ فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسْقِيهَا فَسَأَلَهُ لِمَنْ الزَّرْعُ وَلِمَنْ الْأَرْضُ ؟ فَقَالَ زَرْعِي بِبَذْرِي وَعَمَلِي لِي الشَّطْرُ وَلِبَنِي فُلَانٍ الشَّطْرُ فَقَالَ أَرْبَيْت فَرُدَّ الْأَرْضَ عَلَى أَهْلِهَا وَخُذْ نَفَقَتَك } .
وَكَانَ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ جِنْسِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْمُزَارَعَةَ لَمَّا فَسَدَتْ بِمَا فَسَدَتْ بِهِ عَادَ إطْلَاقُ صَاحِبِ الْأَرْضِ لِلزَّارِعِ مَا زَرَعَهُ فِيهَا كَلَا إطْلَاقَ وَعَادَ حُكْمُهُ إلَى حُكْمِ مَنْ زَرَعَهَا بِغَيْرِ أَمْرِ

رَبِّهَا فَكَانَ الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ كَالْحُكْمِ الَّذِي جَاءَ بِهِ الْحَدِيثُ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ وَمِثْلُ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مَرْدُودٌ حُكْمُهُ إلَى حُكْمِ مَا فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا فِي هَذَيْنِ الْبَابَيْنِ الرَّجُلُ يَغْرِسُ فِي أَرْضِ الرَّجُلِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ أَوْ يَغْرِسُ فِيهَا بِأَمْرِهِ عَلَى مُعَامَلَةٍ فَاسِدَةٍ فَسِيلًا فَيَصِيرُ نَخِيلًا أَنَّهُ يَكُونُ لِرَبِّ الْأَرْضِ دُونَ غَارِسِهِ لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ فِيهِ مِنْ الزِّيَادَةِ مِمَّا كَانَ عَنْ الْأَرْضِ مِمَّا كَانَ لَا يَتَهَيَّأُ تَفْصِيلُهُ مِنْ الْفَسِيلِ الَّذِي كَانَ زَرَعَ فِيهَا فَيَكُونُ ذَلِكَ كُلُّهُ لِرَبِّ الْأَرْضِ وَيَكُونُ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ لِغَارِسِهِ مَا أَنْفَقَهُ فِيهِ وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

( بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسَاقَاةِ عَلَى النَّخْلِ بِجُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ ثَمَرِهَا وَفِي الْمُعَامَلَةِ عَلَى الْأَرْضِ بِجُزْءٍ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا ) .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ قَالَ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ الزَّرْعِ } .
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ { لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ سَأَلَتْ يَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقِرَّهُمْ فِيهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى النِّصْفِ مِمَّا خَرَجَ مِنْهَا مِنْ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُقِرُّكُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا فَكَانُوا فِيهَا كَذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَطَائِفَةٍ مِنْ إمَارَةِ عُمَرَ فَكَانَ الثَّمَرُ يُقْسَمُ عَلَى السَّهْمَانِ مِنْ نِصْفِ خَيْبَرَ وَيَأْخُذُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُمُسَ } .
وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ .
وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد قَالَ ثنا أَبُو عَوْنٍ الزِّيَادِيُّ قَالَا ثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ قَالَ ثنا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ { جَابِرٍ قَالَ أَفَاءَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - خَيْبَرَ فَأَقَرَّهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا كَانُوا وَجَعَلَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَبَعَثَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَخَرَصَهَا عَلَيْهِمْ } .
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ قَالَ ثنا أَسَدٌ قَالَ ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ الْحَجَّاجِ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ { أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بِالشِّطْرِ ثُمَّ أَرْسَلَ ابْنَ رَوَاحَةَ

فَقَاسَمَهُمْ } .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَفِيمَا رَوَيْنَا مِنْ هَذِهِ الْآثَارِ إطْلَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسَاقَاةَ فِي النَّخْلِ بِجُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ ثَمَرِهَا الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْمُعَامَلَةُ فِي الْأَرْضِ بِجُزْءٍ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ الزَّرْعِ الَّذِي يَزْرَعُهُ فِيهَا الْمُعَامَلُ عَلَيْهَا .
فَقَالَ قَائِلٌ كَيْفَ يَجُوزُ لَكُمْ أَنْ تَضِيفُوا هَذَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُعَامَلَةِ فِي الْأَرْضِ كَمَا ذَكَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَرْوُونَ عَنْهُ النَّهْيَ عَنْ الْمُزَارَعَةِ فِي الْأَرْضِ وَالنَّهْيَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَهِيَ هَذَا بِعَيْنِهِ ؟ .
وَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ ثنا أَبُو نُعَيْمٍ وَالْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ .
( ح ) وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ثُمَّ اجْتَمَعُوا جَمِيعًا فَقَالُوا ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ { نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَقَالَ إنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ : رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ مَنَحَ أَخَاهُ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ مِنْهَا وَرَجُلٌ اكْتَرَى بِذَهَبٍ أَوْ بِفِضَّةٍ } .
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يَكْتَرِهَا بِالثُّلُثِ وَلَا بِالرُّبُعِ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى } .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ - بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ - أَنَّ الَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُعَامَلَتِهِ بِخَيْبَرَ فِي نَخْلِهَا وَفِي أَرْضِهَا قَدْ كَانَ فِي زَمَنِهِ وَفِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ بَعْدَهُ وَفِيمَا شَاءَ

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ زَمَنِ عُمَرَ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى بَقَاءِ حُكْمِ تِلْكَ الْمُعَامَلَةِ فِي الْأَرْضِ وَتِلْكَ الْمُسَاقَاةِ فِي الشَّجَرِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَلْحَقْهُمَا نَهْيٌ وَلَا نَسْخٌ .
ثُمَّ الْتَمَسْنَا مَا رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا سِوَى خَيْبَرَ لِنَقِفَ عَلَى نَهْيِهِ الَّذِي رُوِيَ عَنْهُ فِيهِ وَمَا كَانَ سَبَبُهُ .
فَوَجَدْنَا نَصْرَ بْنَ مَرْزُوقٍ وَابْنَ أَبِي دَاوُد قَدْ حَدَّثَانَا قَالَا ثنا أَبُو صَالِحٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَلَقِيَهُ فَقَالَ يَا ابْنَ خَدِيجٍ مَاذَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ ؟ فَقَالَ سَمِعْت عَمِّي وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا يُحَدِّثَانِ أَهْلَ الدَّارِ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ } قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَقَدْ كُنْت أَعْلَمُ أَنَّ الْأَرْضَ كَانَتْ تُكْرَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ فَتَرَكَ كِرَاءَ الْأَرْضِ فَفِي هَذَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ عَلِمَ أَنَّ أَرْضًا كَانَتْ تُكْرَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَذَا الْقَائِلُ فَلَيْسَ فِي هَذَا أَنَّهَا كَانَتْ تُكْرَى بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَانَتْ تُكْرَى بِالدَّنَانِيرِ أَوْ بِالدَّرَاهِمِ .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ - بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ هَذَا إلَّا إعْلَامَ رَافِعٍ أَنَّهُ قَدْ كَانَ عَلِمَ أَنَّ أَرْضًا كَانَتْ تُكْرَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي يُطْلَقُ مَا رَوَى لَهُ رَافِعٌ مِمَّا يَحْظُرُهُ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَعْنَى نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَبِالرُّبُعِ لِمَعْنًى كَانُوا يُدْخِلُونَهُ فِي ذَلِكَ مِمَّا يُفْسِدُ الْمُزَارَعَةَ عَلَيْهِ .
كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَزْدِيُّ الْجِيزِيُّ قَالَ ثنا حَسَّانُ بْنُ غَالِبٍ قَالَ ثنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ { أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى يَدَيَّ أَنَّ عُمُومَتَهُ جَاءُوا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعُوا فَقَالُوا : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ } فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ كَانَ صَاحِبُ مَزْرَعَةٍ يُكْرِيهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّ لَهُ مَا فِي رَبِيعِ السَّاقِي الَّذِي تُفَجَّرُ فِيهِ الْمَاءُ وَطَائِفَةٌ مِنْ التِّبْنِ مَا أَدْرِي مَا هُوَ .
فَفِي هَذَا مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ الْمُعَامَلَةَ كَانَتْ عَلَى بَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْ الْأَرْضِ مِمَّا يَدْخُلُهُ مَا يُفْسِدُهَا مِنْ اسْتِئْثَارِ رَبِّ الْأَرْضِ لِطَائِفَةٍ مِنْ أَرْضِهِ يَكُونُ لَهُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِمَّا يَزْرَعُهُ فِيهَا مُعَامَلَةً وَيَكُونُ لَهُ مَعَ ذَلِكَ طَائِفَةٌ مِنْ التِّبْنِ الَّذِي يَكُونُ مِنْ الْحِنْطَةِ الْخَارِجَةِ مِنْ الْأَرْضِ وَذَلِكَ يُفْسِدُ الْمُزَارَعَةَ فَكَانَ النَّهْيُ الَّذِي كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ الْمُزَارَعَةِ هُوَ لِلْفَسَادِ الَّذِي دَخَلَهَا لَا أَنَّهَا فِي نَفْسِهَا إذَا زَالَ عَنْهَا ذَلِكَ الْفَسَادُ فَاسِدَةٌ .
وَقَدْ رُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ كَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي دَاوُد قَالَ ثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ ثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ .
وَكَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ صَالِحٍ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الزُّهْرِيُّ

قَالَ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ لَبِيبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ { عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُكْرُونَ الْمَزَارِعَ بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّاقِي وَبِمَا يَسْعَدُ بِالْمَاءِ مِمَّا حَوْلَ الْبِئْرِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ أُكْرُوهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ } .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ الْمُزَارَعَةِ كَانَ لِهَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا .
كَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَغَهُ أَنَّ رِجَالًا كَانُوا يُكْرُونَ مَزَارِعَهُمْ بِنِصْفِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَبِثُلُثِهِ وبالماذيانات فَقَالَ فِي ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْهَا } .
وَكَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْت { جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَأْخُذُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوْ الرُّبُعِ بِالْمَاذِيَانَاتِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ } .
وَكَمَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ { كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُصِيبُ مِنْ كَذَا فَقَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُحْرِثْهَا أَخَاهُ وَإِنْ لَا فَلْيَدَعْهَا } .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ مِثْلُ ذَلِكَ أَيْضًا .

كَمَا حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثنا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَنَا { حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ الزُّرَقِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَقْلًا وَكُنَّا نَقُولُ لِلَّذِي نُخَابِرُهُ لَك هَذِهِ الْقِطْعَةُ وَلَنَا هَذِهِ الْقِطْعَةُ تَزْرَعُهَا لَنَا فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ الْقِطْعَةُ ، وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ شَيْئًا وَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ شَيْئًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ } .
وَكَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثنا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ { نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ أَرْضِنَا وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ ذَهَبٌ وَلَا فِضَّةٌ وَكَانَ الرَّجُلُ يُكْرِي أَرْضَهُ بِمَا عَلَى الرَّبِيعِ وَالْأَقْبَالِ وَأَشْيَاءَ مَعْلُومَةٍ } وَسَاقَ الْحَدِيثَ .
وَكَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ ثنا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ ثنا اللَّيْثُ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ { عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي عَمٌّ لِي أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الْأَرْبَعَاءِ وَشَيْءٍ مِنْ الزَّرْعِ يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الْأَرْضِ فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ } .
وَكَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّقِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى - وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ - قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ

فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إنَّمَا كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَاجِرُونَ بِمَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِيلِ فَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا أَوْ يَهْلِكَ هَذَا وَيَسْلَمَ هَذَا ، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إلَّا هَذَا فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ فَإِمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ .
فَكَانَ فِيمَا رَوَيْنَا مَا قَدْ دَلَّ عَلَى نَهْيَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إيَّاهُمْ عَنْ الْمُزَارَعَةِ عَلَى جُزْءٍ مِمَّا تُخْرِجُ الْأَرْضُ لِهَذَا الْفَسَادِ الَّذِي كَانُوا يُدْخِلُونَهُ فِيهَا لَا لِمَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا يُخَالِفُ مَا كَانَ مِنْهُ فِي دَفْعِهِ أَرْضَ خَيْبَرَ إلَى الْيَهُودِ بِنِصْفِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ الَّذِي كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا لَمْ يَكُنْ لِلنَّهْيِ عَنْهَا وَلَا لِتَحْرِيمِهَا وَأَنَّهُ كَانَ لِغَيْرِ ذَلِكَ .
وَكَمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ ثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَافِعٍ أَنَا وَاَللَّهِ كُنْت أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ إنَّمَا { أَتَى رَجُلَانِ مِنْ الْأَنْصَارِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اقْتَتَلَا ، فَقَالَ إنْ كَانَ هَذَا شَأْنَكُمْ فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ فَسَمِعَ لَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ } وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ أَيْضًا .
مَا قَدْ حَدَّثَنَا بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ ثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ ( ح ) .
وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدٌ قَالَا ثنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ( ح ) .
وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ أَيْضًا قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدٌ قَالَ ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو ثُمَّ اجْتَمَعُوا ، فَقَالُوا عَنْ

طَاوُسٍ قَالَ قُلْت لَهُ لَوْ تَرَكْت الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا فَقَالَ أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ - يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إنَّمَا قَالَ { لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا } .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَلَمَّا وَقَفْنَا عَلَى هَذِهِ الْمَعَانِي تَبَيَّنَ لَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْ مِثْلِ مَا كَانَ مِنْهُ فِي خَيْبَرَ عَنْ الْمُعَامَلَةِ عَلَى أَرْضِهَا بِنِصْفِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا عَلَى النَّسْخِ لِذَلِكَ وَلَكِنَّهُ لِمَعْنًى كَانَ مِمَّا يُفْسِدُ الْمُعَامَلَةَ فَكَانَ نَهْيُهُ لِذَلِكَ وَكَانَ مَا عَمِلَهُ فِي خَيْبَرَ عَلَى حُكْمِهِ لَمْ يَنْسَخْهُ شَيْءٌ .
فَقَالَ قَائِلٌ أَمَّا الْمُسَاقَاةُ فِي النَّخْلِ بِجُزْءٍ مِنْ ثَمَرِهَا فَإِنَّا لَا نُخَالِفُك فِي ذَلِكَ وَأَمَّا الْمُزَارَعَةُ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّا نُخَالِفُك فِي ذَلِكَ وَنَذْهَبُ إلَى أَنَّهَا الْمُحَاقَلَةُ الَّتِي نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَذَكَرَ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا بَكَّارَ قَالَ ثنا حُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ ثنا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ } .
وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ ثنا أَبُو دَاوُد عَنْ سُلَيْمِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .
قَالَ هَذَا الْقَائِلُ وَالْمُحَاقَلَةُ هِيَ كِرَاءُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ - بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ - أَنَّ الْمُحَاقَلَةَ لَمْ نُوَافِقْ عَلَى أَنَّ تَأْوِيلَهَا عَلَى مَا تَأَوَّلَهَا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ رُوِيَ فِي

تَأْوِيلِهَا غَيْرُ مَا تَأَوَّلَهَا عَلَيْهِ .
كَمَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي إبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ { نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ } .
وَالْمُخَابَرَةُ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ مِنْ بَيَاضِ الْأَرْضِ .
وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الرُّطَبِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِالثَّمَرِ وَبَيْعُ الْعِنَبِ فِي الشَّجَرِ بِالزَّبِيبِ .
وَالْمُحَاقَلَةُ بَيْعُ الزَّرْعِ قَائِمًا عَلَى أُصُولِهِ بِالطَّعَامِ .
وَكَمَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ غُلَيْبٍ قَالَ ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ { نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ فِي الزَّرْعِ وَالْمُزَابَنَةِ فِي الثَّمَرِ } قَالَ وَالْمُحَاقَلَةُ الرَّجُلُ يَأْتِي الزَّرْعَ وَهُوَ فِي كُدْسِهِ فَيَقُولُ أَشْتَرِي مِنْك هَذَا الْكُدْسَ بِكَذَا وَكَذَا يَعْنِي مِنْ الْحِنْطَةِ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَأْتِيَ الثَّمَرَ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ فَيَقُولَ آخُذُ مِنْك هَذَا بِكَذَا وَكَذَا مِنْ التَّمْرِ فَبَيَّنَ لَنَا بِهَذَا الْحَدِيثُ الْمُحَاقَلَةَ مَا هِيَ وَأَنَّهَا خِلَافُ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ الْأَجْزَاءِ الْمَعْلُومَةِ .
وَأَمَّا الْمُخَابَرَةُ الْمَذْكُورُ نَهْيُهُ عَنْهَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَأَنَّهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ مِنْ بَيَاضِ الْأَرْضِ فَذَلِكَ عَلَى مَا قَدْ بَيَّنَهُ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْهُ يُضِيفُونَهُ إلَيْهَا مِمَّا يُفْسِدُهَا .
وَقَالَ قَائِلٌ آخَرُ أُجِيزُ الْمُعَامَلَةَ عَلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَيْنَ النَّخْلِ الَّتِي لَا يُوصَلُ إلَى الِانْتِفَاعِ بِهَا إلَّا مَعَ الْعَمَلِ فِي النَّخْلِ وَلَا أُجِيزُ الْمُعَامَلَةَ عَلَيْهَا وَحْدَهَا .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ - بِتَوْفِيقِ

اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ - أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَحَدُ مَنْ رَوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَامَلَتُهُ الْيَهُودَ فِي نَخْلِ خَيْبَرَ وَأَرْضِهَا وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ فِي الْمُعَامَلَةِ عَلَى الْأَرْضِ دُونَ النَّخْلِ أَنَّهُ جَائِزَةٌ .
كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنِي أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ قَالَ قُلْت لِابْنِ عُمَرَ آتَى رَجُلًا لَهُ أَرْضٌ وَمَاءٌ وَلَيْسَ لَهُ بَذْرٌ وَلَا بَقَرٌ أَحْرَثَ أَرْضَهُ بِالنِّصْفِ فَزَرَعْتهَا بِبَذْرِي وَبَقَرِي فَنَاصَفْته ؟ فَقَالَ حَسَنٌ فَهَذَا ابْنُ عُمَرَ قَدْ أَجَازَ الْمُعَامَلَةَ عَلَى الْأَرْضِ وَحْدَهَا بِنِصْفِ مَا يَخْرُجُ كَمَا عَامَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى نَخْلِ خَيْبَرَ وَعَلَى أَرْضِهَا بِجُزْءٍ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهُمَا وَقَدْ عَمِلَ بِذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ بَعْدَهُ .
كَمَا حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ الْحَسَنِ السَّقَلِّيِّ قَالَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَنَا سُفْيَانُ قَالَ ثنا الْحَارِثُ بْنُ حَصِيرَةَ عَنْ صَخْرِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ صَلِيعٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ : إنَّ فُلَانًا عَمَدَ إلَى أَرْضٍ فَزَرَعَهَا فَدَعَا عَلِيٌّ بِالرَّجُلِ فَقَالَ أَخَذْتهَا بِالنِّصْفِ مِنْ صَاحِبِهَا أَكْرِيهَا وَأُعَالِجُهَا وَمَا خَرَجَ مِنْ شَيْءٍ فَلَهُ النِّصْفُ وَلِي النِّصْفُ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ حَسَنُ الْإِسْنَادِ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ أَنَّ عَمْرَو بْنَ صَلِيعٍ بَصْرِيٌّ مِنْ مُحَارِبِ بْنِ خَصَفَةَ ، وَأَنَّ لَهُ صُحْبَةً رَوَى عَنْهُ صَخْرُ بْنُ الْوَلِيدِ وَذَكَرَ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ حَصِيرَةَ أَزْدِيٌّ وَإِنْ كُنَّا لَا نَحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ فِيهِ لِشُهْرَتِهِ وَقَبُولِ النَّاسِ رِوَايَتَهُ غَيْرَ أَنَّهُ أَوْرَدْنَاهُ لِذِكْرِهِ قَبِيلَتَهُ .
وَكَمَا حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثنا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ ثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ سَمِعْت أَبِي يَذْكُرُ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ أَقْطَعَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَسَعْدَ بْنَ مَالِكٍ وَأُسَامَةَ وَكَانَ جَارُ أَبِي مِنْهُمْ سَعْدُ وَابْنُ مَسْعُودٍ يَدْفَعَانِ أَرْضَهُمَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ .
وَكَمَا حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَنَا شَرِيكٌ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ قَالَ سَأَلْت مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ عَنْ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ أَقْطَعَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَبْدَ اللَّهِ أَرْضًا وَأَقْطَعَ سَعْدًا أَرْضًا وَأَقْطَعَ خَبَّابًا أَرْضًا وَأَقْطَعَ صُهَيْبًا أَرْضًا فَكِلَا جَارِي كَانَا يَزْرَعَانِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ .
وَكَمَا حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ بِنَحْوِهِ ، وَزَادَ : وَخَبَّابٌ وَفِي ذَلِكَ مَا هُوَ أَعْلَى مِنْ هَذَا وَهُوَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ بِالْيَمَنِ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِمْ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَامِلًا عَلَيْهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
كَمَا حَدَّثَنَا بَكَّارَ قَالَ ثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ مُعَاذًا قَدِمَ الْيَمَنَ وَهُمْ يُخَابِرُونَ ، فَأَقَرَّهُمْ عَلَى ذَلِكَ .
وَكَمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ أَنْ مُعَاذًا لَمَّا قَدِمَ الْيَمَنَ كَانَ يُكْرِي الْأَرْضَ أَوْ الْمَزَارِعَ عَلَى الثُّلُثِ أَوْ الرُّبُعِ أَوْ قَالَ قَدِمَ وَهُمْ يَفْعَلُونَهُ فَأَمْضَى ذَلِكَ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَالتَّابِعُونَ فَمُخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ كَاخْتِلَافِ مَنْ بَعْدَهُمْ فِيهِ فَأَمَّا مَنْ أَجَازَ مُزَارَعَةَ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مَعَ الْمُسَاقَاةِ فِي النَّخْلِ بِبَعْضِ مَا يُخْرِجُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يُجِيزَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى الِانْفِرَادِ كَمَا يُجِيزُهَا مَعَ صَاحِبَتِهَا لِأَنَّ الْمُعَامَلَةَ قَدْ وَقَعَتْ

فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حُكْمُهَا وَإِذَا كَانَ حُكْمُهَا مَعَ صَاحِبَتِهَا الْجَوَازَ كَانَ حُكْمُهَا عَلَى الِانْفِرَادِ كَذَلِكَ أَيْضًا .
فَأَمَّا مَنْ أَجَازَ ذَلِكَ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ فَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ .
وَأَمَّا مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَكَانَ مَذْهَبُهُ إجَازَةَ الْمُسَاقَاةِ الَّتِي ذَكَرْنَا وَإِبْطَالَ الْمُزَارَعَةِ الَّتِي وَصَفْنَا .
فَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ وَزُفَرُ فَكَانَ مَذْهَبُهُمَا إبْطَالَهُمَا جَمِيعًا .
وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَكَانَ يُجِيزُهُمَا إذَا اجْتَمَعَتَا فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ ذَاتِ نَخْلٍ وَيُجِيزُ الْمُسَاقَاةَ فِي النَّخْلِ بِلَا أَرْضٍ وَلَا يُجِيزُ الْمُعَامَلَةَ فِي الْأَرْضِ بِجُزْءِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْقُدْوَةُ وَقَدْ كَانَ مِنْهُ فِي خَيْبَرَ الْمُعَامَلَةُ فِي الْأَرْضِ وَالْمُسَاقَاةُ فِي النَّخْلِ جَمِيعًا وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا أَنَّ الْمُحَاقَلَةَ الَّتِي نَهَى عَنْهَا مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ إذْ كَانَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ مِمَّنْ رَوَى ذَلِكَ النَّهْيَ عَنْهُ قَدْ قَالَ لَنَا إنَّهَا بَيْعُ الزَّرْعِ الْقَائِمِ عَلَى أُصُولِهِ بِالطَّعَامِ وَاَللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ ) مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أَمَرَ بِهِ عَمَّارًا لَمَّا سَأَلَهُ عَنْ الْمَذْيِ يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ وَالتَّوَضُّؤُ مِنْهُ .
حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد قَالَ ثنا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ ثنا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ إيَاسِ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ { أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ عَمَّارًا أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَذْيِ ، فَقَالَ يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ وَيَتَوَضَّأُ } .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَمْرُهُ إيَّاهُ يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ .
فَقَالَ قَائِلٌ مَا الْمُرَادُ بِذَلِكَ وَغَسْلُ الْمَذَاكِيرِ لَا يُؤْمَرُ بِهِ مَنْ بَالَ وَإِنَّمَا حُكْمُ خُرُوجِ الْمَذْيِ مَرْدُودٌ إلَى حُكْمِ خُرُوجِ الْبَوْلِ .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ - بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ - أَنَّهُ أَمَرَهُ بِذَلِكَ لِيَتَقَلَّصَ الْمَذْيُ فَلَا يَخْرُجُ لِأَنَّ الْمَاءَ يَقْطَعُهُ عَنْ ذَلِكَ كَمَا أَمَرَ الْمُسْلِمُونَ مَنْ سَاقَ بَدَنَةً وَلَهَا لَبَنٌ أَنْ يَنْضَحَ ضَرْعَهَا بِالْمَاءِ حَتَّى لَا يَسِيلَ ذَلِكَ اللَّبَنُ مِنْهُ لِأَنَّ الْمَاءَ يُقَلِّصُهُ فَمِثْلُ ذَلِكَ مَا أَمَرَ بِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ غَسْلِ الْمَذَاكِيرِ إنَّمَا هُوَ لِيَتَقَلَّصَ الْمَذْيُ فَلَا يَخْرُجُ لَا أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ كَوُجُوبِ وُضُوءِ الصَّلَاةِ فِي خُرُوجِهِ وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاءَ عَنْهُ مُتَوَاتِرًا .
كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد جَمِيعًا قَالَا ثنا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ قَالَ ثنا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ { قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُنْت رَجُلًا مَذَّاءً فَأَمَرْت رَجُلًا فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ } .
وَكَمَا

حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُنْذِرِ أَبِي يَعْلَى الثَّوْرِيِّ { عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنْت أَجِدُ مَذْيًا فَأَمَرْت الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَاسْتَحْيَيْت أَنْ أَسْأَلَهُ لِأَنَّ ابْنَتَهُ عِنْدِي فَسَأَلَهُ فَقَالَ إنَّ كُلَّ فَحْلٍ يُمْذِي فَإِذَا كَانَ الْمَنِيُّ فَفِيهِ الْغُسْلُ وَإِذَا كَانَ الْمَذْيُ فَفِيهِ الْوُضُوءُ } .
وَكَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ الْغُدَانِيُّ قَالَ أَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ { عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْت رَجُلًا مَذَّاءً وَكَانَتْ عِنْدِي ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلْت إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَوَضَّأْ وَاغْسِلْهُ } .
وَكَمَا حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ ثنا هُشَيْمٌ قَالَ أَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَذْيِ ، فَقَالَ { فِيهِ الْوُضُوءُ وَفِي الْمَنِيِّ الْغُسْلُ } .
وَكَمَا حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ، قَالَ حَدَّثَنَا إسْرَائِيلُ ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ { عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْت رَجُلًا مَذَّاءً ، فَكُنْتُ إذَا أَمْذَيْتُ اغْتَسَلْتُ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ } .
وَكَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ ثنا زَائِدَةُ قَالَ ثنا الرُّكَيْنُ بْنُ الرَّبِيعِ الْفَزَارِيّ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ عَنْ { عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْت رَجُلًا مَذَّاءً فَسَأَلْت النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إذَا رَأَيْت الْمَذْيَ فَتَوَضَّأَ وَاغْسِلْ ذَكَرَك وَإِذَا رَأَيْت الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ } .
وَكَمَا حَدَّثَنَا بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ ثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ أَنَسٍ .
( ح ) .
وَكَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ أَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ ثنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْت { عَلِيًّا عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ كُنْت رَجُلًا مَذَّاءً فَأَرَدْت أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَحْيَيْت مِنْهُ لِأَنَّ ابْنَتَهُ كَانَتْ تَحْتِي فَأَمَرْت عَمَّارًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ } .
وَرَوَى عَنْهُ أَيْضًا سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ فِي هَذَا الْمَعْنَى مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا .
كَمَا حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ جَمِيعًا قَالَا ثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ { سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَذْيِ ، فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ } .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَكَانَ فِيمَا رَوَيْنَا مِنْ هَذِهِ الْآثَارِ إخْبَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوَاجِبِ فِي خُرُوجِ الْمَذْيِ أَنَّهُ الْوُضُوءُ وَفِي ذَلِكَ مَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ وَاجِبٌ سِوَاهُ وَإِذَا كَانَ الْوُضُوءُ هُوَ الْوَاجِبُ فِيهِ لَا مَا سِوَاهُ كَانَ الَّذِي أَمَرَه بِهِ فِيهِ غَيْرَ الْوُضُوءِ لَيْسَ لِلْإِيجَابِ وَلَكِنْ لِمَا سِوَاهُ مِمَّا لَا وَجْهَ لَهُ غَيْرُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِيهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَإِيَّاهُ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ { أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ } ) .
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ قَالَ ثنا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ { أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ } .
حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ثنا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ ثنا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ سَمِعْت جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .
حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثنا أَبُو غَسَّانَ قَالَ ثنا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .
وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَكِّيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ أَوْ قَالَ نَكَحَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ } .
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ ثنا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى قَالَ ثنا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .
وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ ، قَالَ حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ ، عَنْ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهَا { أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ فَهُوَ زَانٍ } .
فَقَالَ قَائِلٌ مَا مَعْنَى مَا فِي هَذِهِ الْآثَارِ مِنْ إطْلَاقِ الزِّنَا أَوْ الْعَهْرِ عَلَى الْعَبْدِ الْمُتَزَوِّجِ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ دُخُولٍ مِنْهُ بِمَنْ تَزَوُّجَهُ كَذَلِكَ وَلَا اخْتِلَافَ بَيْنَكُمْ أَنَّهُ إذَا تَزَوَّجَ كَذَلِكَ وَدَخَلَ أَنَّهُ غَيْرُ مَحْدُودٍ وَفِي ذَلِكَ مَا يَنْفِي عَنْهُ أَنْ يَكُونَ بِعَقْدِهِ ذَلِكَ التَّزْوِيجَ عَلَى نَفْسِهِ كَمَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِمَّا أَطْلَقَهُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ - بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ - أَنَّهُ أَطْلَقَ عَلَيْهِ مَا أَطْلَقَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْآثَارِ لِلتَّزْوِيجِ الَّذِي يَكُونُ سَبَبًا لِلدُّخُولِ الَّذِي يَكُونُ بِهِ كَمَا أُطْلِقَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْآثَارِ فَسُمِّيَ سَبَبُهُ بِاسْمِهِ كَمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَسْمِيَتِهِ الْأَشْيَاءَ الَّتِي يُتَوَصَّلُ إلَى الزِّنَا بِهَا الزِّنَا الَّذِي هُوَ اسْمٌ لِحَقِيقَةِ مَا يَكُونُ بِهَا .
كَمَا حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُد وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا عَفَّانَ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ ثنا هَمَّامٌ قَالَ ثنا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ وَالْفَرْجُ يَزْنِي } .
وَكَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُد قَالَ ثنا عَفَّانَ قَالَ ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .
وَكَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { كَتَبَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ عُضْوٍ حَظَّهُ مِنْ الزِّنَا فَالْعَيْنُ تَزْنِي وَزِنَاهَا النَّظَرُ - وَاللِّسَانُ يَزْنِي وَزِنَاهُ الْكَلَامُ - وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهَا الْبَطْشُ - وَالرِّجْلُ تَزْنِي وَزِنَاهَا الْمَشْيُ - وَالسَّمْعُ يَزْنِي وَزِنَاهُ الِاسْتِمَاعُ - وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ } .
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ ثنا حَجَّاجُ بْنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ ثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَاللِّسَانُ يَزْنِي وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ } .
وَكَمَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد قَالَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ قَالَ ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ ثنا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .
فَكَانَ فِيمَا رَوَيْنَا مِنْ هَذِهِ الْآثَارِ إطْلَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذِهِ الْأَعْضَاءِ الزِّنَا إذَا كَانَتْ مِنْ أَسْبَابِهِ وَإِذَا كَانَ لَا يُوصَلُ إلَيْهِ إلَّا بِهَا .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَدْخُلُ فِي هَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا .
مَا قَدْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثنا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ سَمِعْت غُنَيْمَ بْنَ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْت أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ وَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ وَكُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ } .
فَمِثْلُ ذَلِكَ مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إطْلَاقِهِ عَلَى الْعَبْدِ الْمُتَزَوِّجِ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ مَا أَطْلَقَهُ عَلَيْهِ مِمَّا

ذَكَرَ فِي هَذِهِ الْآثَارِ الَّتِي بَدَأْنَا بِذِكْرِهَا فِي هَذَا الْبَابِ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِمَا يَسْتَحِقُّ بِهِ ذَلِكَ الِاسْمَ وَلَمْ يُحَدَّ فِي ذَلِكَ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ غَيْرُ مَحْدُودٍ فِيهِ لِلشُّبْهَةِ الَّتِي دَخَلَتْهُ مِنْ التَّزْوِيجِ الَّذِي تَقَدَّمَهُ مِنْ وُجُوبِ الْعِدَّةِ بِهِ وَمِنْ ثُبُوتِ نَسَبِ وَلَدٍ إنْ كَانَ مِنْهُ وَلَيْسَ كُلُّ عَاهِرٍ مَحْدُودًا كَمَا لَيْسَ كُلُّ سَارِقٍ مَقْطُوعًا ، وَاَللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا كَانَ أَمَرَ بِهِ حَمْنَةَ ابْنَةَ جَحْشٍ فِي الِاسْتِحَاضَةِ الَّتِي كَانَتْ بِهَا ) .
كَمَا حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ ثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّهِ { حَمْنَةَ ابْنَةِ جَحْشٍ قَالَتْ كُنْت أَسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَأَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ فَوَجَدْته فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ فَقُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أَسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً أَوْ شَدِيدَةً فَمَا تَرَى فِيهَا قَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ ؟ قَالَ : أَنْعَتُ لَك الْكُرْسُفَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَتَلَجَّمِي قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَاِتَّخِذِي ثَوْبًا قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ إنَّمَا أَثُجُّ ثَجًّا قَالَ سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ أَيَّهُمَا فَعَلْتِ أَجْزَأَ عَنْكِ مِنْ الْآخَرِ وَإِنْ قَوِيَتْ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ فَإِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ تَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً فِي عِلْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى إذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ وَافْعَلِي كَذَلِكَ فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ .
وَكَمَا يَطْهُرْنَ لِمِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ وَإِنْ قَوِيَتْ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ وَتَغْتَسِلِي ، ثُمَّ تَجْمَعِي بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَتُؤَخِّرِي الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِي الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِي وَتَجْمَعِي بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِي وَتَغْتَسِلِي مَعَ الْفَجْرِ فَصَلِّي وَصُومِي إنْ قَدَرْت عَلَى ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إلَيَّ } .

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أُمِّهِ { حَمْنَةَ ابْنَةِ جَحْشٍ أَنَّهَا اُسْتُحِيضَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي اُسْتُحِضْت حَيْضَةً مُنْكَرَةً شَدِيدَةً فَقَالَ احْتَشِي كُرْسُفًا قَالَتْ إنَّهُ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ إنِّي أَثُجُّهُ ثَجًّا قَالَ تَلَجَّمِي وَتَحَيَّضِي فِي كُلِّ شَهْرٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ ثُمَّ اغْتَسِلِي غُسْلًا وَصَلِّي وَصُومِي ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ أَوْ أَخِّرِي الظُّهْرَ وَقَدِّمِي الْعَصْرَ وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلًا وَأَخِّرِي الْمَغْرِبَ وَقَدِّمِي الْعِشَاءَ وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلًا } .
وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ قَرَأْت عَلَى شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْنَةَ أَنْ تَتَحَيَّضَ فِي عِلْمِ اللَّهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ تُصَلِّيَ وَتَصُومَ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا فَقَالَ قَائِلٌ وَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ تَقْبَلُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ هَذَا مِنْ أَمْرِهِ حَمْنَةَ أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ يَوْمًا قَدْ يَجُوزُ أَنَّ عَلَيْهَا الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ فِيهِ ؟ .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ - بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ - أَنَّ الَّذِي ظَنَّهُ مِمَّا أُمِرَتْ بِهِ هَذِهِ الْمَرْأَةُ مِمَّا ذُكِرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ كَمَا ظَنَّ وَلَمْ يَأْمُرْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا تَوَهَّمَ أَنَّهُ أَمَرَهَا بِهِ مِمَّا رَدَّ الْخِيَارَ فِيهِ إلَيْهَا أَنْ تَتَحَيَّض سِتًّا أَوْ سَبْعًا

وَلَكِنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَتَحَيَّضَ فِي عِلْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا أَكْبَرُ ظَنِّهَا أَنَّهَا فِيهِ حَائِضٌ بِالتَّحَرِّي مِنْهَا لِذَلِكَ كَمَا أَمَرَ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ شَكٌّ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى مِنْهَا أَمْ أَرْبَعًا أَنْ يَتَحَرَّى أَغْلَبَ ذَلِكَ فِي قَلْبِهِ فَيَعْمَلَ عَلَيْهِ فَمِثْلُ ذَلِكَ أَمْرُهُ هَذِهِ الْمَرْأَةَ فِي حَيْضِهَا بِمَا أَمَرَهَا بِهِ فِيهِ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا وَقَدْ أَعْلَمَتْهُ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ عَنْهَا عِلْمُ أَيَّامِهَا الَّتِي تَحَيُّضُهُنَّ أَيُّ أَيَّامٍ هِيَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَأَمَرَهَا بِتَحَرِّيهَا كَمَا أَمَرَ الْمُصَلِّيَ فِي صَلَاتِهِ عِنْدَ شَكِّهِ كَمْ صَلَّى مِنْهَا بِالْعَمَلِ عَلَى مَا يُؤَدِّيهِ إلَيْهِ تَحَرِّيهِ فِيهِ وَكَانَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ السِّتَّةِ أَوْ السَّبْعَةِ إنَّمَا هُوَ شَكٌّ دَخَلَ عَلَى بَعْضِ رُوَاتِهِ فَقَالَ ذَلِكَ عَلَى الشَّكِّ فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَأْمُرْهَا إلَّا بِسِتَّةِ أَيَّامٍ أَوْ بِسَبْعَةِ أَيَّامٍ لَا بِاخْتِيَارٍ مِنْهَا فِي ذَلِكَ لِأَحَدِ الْعَدَدَيْنِ وَلَكِنْ لِأَنَّ أَيَّامَهَا كَانَتْ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - أَحَدَ الْعَدَدَيْنِ وَذَهَبَ عَنْهَا مَوْضِعُهَا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَأَعْلَمَتْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فَأَمَرَهَا بِمَا أَمَرَهَا بِهِ فِيهِ .
وَأَمَّا مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا { وَإِنْ قَدَرْت عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ وَتَغْتَسِلِي وَتَجْمَعِي بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ } حَتَّى ذَكَرَ مَعَ ذَلِكَ مَا ذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَوَجْهُ ذَلِكَ عِنْدَنَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ عَلَى الرُّخْصَةِ مِنْهُ لَهَا فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ كَمَا ذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لِأَنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاةٍ إلَّا احْتَمَلَ أَنْ تَكُونَ فِيهِ حَائِضًا لَا صَلَاةَ عَلَيْهَا فِيهِ أَوْ طَاهِرًا مِنْ حَيْضٍ وَاجِبًا عَلَيْهَا الْغُسْلُ أَوْ مُسْتَحَاضَةً وَاجِبًا عَلَيْهَا الْوُضُوءُ وَكَانَ الَّذِي عَلَيْهَا فِي

ذَلِكَ أَنْ تَغْتَسِلَ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى تُصَلِّيَ الصَّلَاةَ الَّتِي تَغْتَسِلُ لَهَا عَلَى عِلْمٍ مِنْهَا بِأَنَّهَا طَاهِرٌ طُهْرًا يُجْزِئُهَا مَعَهُ تِلْكَ الصَّلَاةُ فَلَمَّا عَجَزَتْ عَنْ ذَلِكَ وَضَعُفَتْ عَنْهُ جَعَلَ لَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ بِتَأْخِيرِ الْأُولَى مِنْهُمَا إلَى وَقْتِ الْآخِرَةِ مِنْهُمَا ، فَتَغْتَسِلَ حِينَئِذٍ ، ثُمَّ تُصَلِّيَ الْأُولَى مِنْهُمَا إلَى وَقْتِ الْآخِرَةِ مِنْهُمَا وَتُصَلِّيَ الْآخِرَةَ مِنْهُمَا فِي وَقْتِهَا وَتَغْتَسِلَ لِلصُّبْحِ غُسْلًا فَتُصَلِّيَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ بِذَلِكَ الْغُسْلِ وَهَذَا فَأَحْسَنُ مَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ تِلْكَ الْمَرْأَةُ فِي صَلَوَاتِهَا وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَحْسَنِ الْأَحَادِيثِ الْمَرْوِيَّةِ فِي هَذَا الْجِنْسِ وَاَللَّهَ سُبْحَانَهُ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَلِمَ أُمِرَتْ أَنْ تُصَلِّيَ الصَّلَاتَيْنِ فِي وَقْتِ الْآخِرَةِ مِنْهَا وَلَمْ تُؤْمَرْ أَنْ تُصَلِّيَهُمَا فِي وَقْتِ الْأُولَى مِنْهُمَا ؟ قِيلَ لَهُ لِمَعْنَيَيْنِ .
أَمَّا أَحَدُهُمَا فَلِأَنَّهَا لَوْ صَلَّتْهُمَا فِي وَقْتِ الْأُولَى مِنْهُمَا لَكَانَتْ قَدْ صَلَّتْ الْآخِرَةَ مِنْهُمَا قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا .
وَالْآخَرُ أَنَّهَا إذَا دَخَلَ عَلَيْهَا وَقْتُ الْآخِرَةِ مِنْهُمَا وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ فَتَكُونُ بِهِ طَاهِرًا إلَى آخِرِ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَيَكُونُ إذَا صَلَّتْ فِيهِ الصَّلَاتَيْنِ جَمِيعًا صَلَّتْهُمَا وَهِيَ طَاهِرَةٌ وَاَللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَدُلُّ عَلَى مِقْدَارِ قَلِيلِ الْحَيْضِ كَمْ هُوَ ) .
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ { أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدِّمَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِتَنْظُرْ عِدَّةَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحَيُّضُهُنَّ مِنْ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا ثُمَّ لِتَدَعْ الصَّلَاةَ ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ وَلِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ تُصَلِّي } .
وَحَدَّثَنَا الْمُزَنِيّ قَالَ ثنا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَنَا مَالِكٌ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ قَالَ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَعْرُوفُ بِالضَّعِيفِ قَالَ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إدْرِيسَ الشَّافِعِيِّ قَالَ قَالَ سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .
غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ { تَدَعُ الصَّلَاةَ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحَيُّضُهُنَّ أَوْ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا } الشَّكُّ مِنْ أَيُّوبَ لَا أَدْرِي هَذَا قَالَ أَوْ قَالَ هَذَا .
فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحَيُّضُهُنَّ مِنْ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَتَدَعْ الصَّلَاةَ ثُمَّ تَغْتَسِلْ فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ الْحَيْضَ لَيَالِيَ وَأَيَّامٌ .
وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى قَوْلِ

مَنْ قَالَ : إنَّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لَا أَقَلُّ مِنْهَا وَمِنْ الْقَائِلِينَ بِذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَصْحَابُهُ .
حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ ثنا أَبِي قَالَ سَمِعْت نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ { أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَاطِمَةَ ابْنَةِ أَبِي حُبَيْشٍ وَكَانَتْ تُهَرَاقُ دَمًا فَأَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ أَقْرَاءَهَا وَقَدْرَهُنَّ مِنْ الشَّهْرِ ثُمَّ تَغْتَسِلَ وَتَسْتَثْفِرَ بِثَوْبٍ ثُمَّ تُصَلِّيَ } فَلَمْ يَكُنْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لِلْأَيَّامِ وَلَا اللَّيَالِي ذِكْرٌ ، فَقَدْ اتَّفَقَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَيُّوبُ وَمَالِكٌ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْقَوْلَ الَّذِي يُوجِبُ أَنَّ الْحَيْضَ لَيَالِيَ وَأَيَّامٌ وَفِي ذَلِكَ مَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ .
فَقَالَ قَائِلٌ هَذَا حَدِيثٌ فَاسِدُ الْإِسْنَادِ مِنْ طَرِيقِ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَمِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَذَكَرَ فِي ذَلِكَ .
مَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْفُرَاتِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ عَنْ رَجُلٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ سَوَاءً ، أَوْ بِأَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ .
وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ حُمَيْدٍ الرُّعَيْنِيُّ أَبُو قُرَّةَ قَالَ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ أَخْبَرَهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي

ذَلِكَ أَنَّ إسْنَادَ هَذَا الْحَدِيثِ قَدْ دَخَلَهُ مَا قَدْ ذَكَرَهُ وَلَكِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ مَا يَدُلُّنَا عَلَى هَذَا الْمَعْنَى فِي قَلِيلِ الْحَيْضِ .
كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثنا أَبُو صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ( ح ) وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ ، عَنْ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ { يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الِاسْتِغْفَارَ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ قَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزْلَةٌ وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ ؟ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْت مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ ؟ قَالَ أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ بِعَدْلِ شَهَادَةِ رَجُلٍ فَهَذَا مِنْ نُقْصَانِ الْعَقْلِ وَتَمْكُثُ اللَّيَالِيَ مَا تُصَلِّي وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ } .
وَوَجَدْنَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْمَعْنَى مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ هَذَا .
كَمَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فَوَعَظَ ثُمَّ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ

وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ بِكَثْرَةِ لَعْنِكُنَّ وَكُفْرِكُنَّ الْعَشِيرَ وَمَا رَأَيْت مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِأَلْبَابِ ذَوِي الرَّأْيِ مِنْكُنَّ ، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نُقْصَانُ عُقُولِنَا وَدِينِنَا ؟ ، قَالَ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ مِنْكُنَّ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَنُقْصَانُ دِينِكُنَّ الْحَيْضَةُ تَمْكُثُ إحْدَاكُنَّ الثَّلَاثَ وَالْأَرْبَعَ لَا تُصَلِّي } .
وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِقْدَارِ قَلِيلِ الْحَيْضِ غَيْرَ مَا ذَكَرْنَا فَكَانَ هَذَا مِمَّا قَدْ دَلَّ عَلَى مِقْدَارِهِ وَأَنَّهُ أَيَّامٌ وَلَيَالِي وَأَوْجَبَ الْقَوْلَ بِهِ وَتَرْكَ خِلَافِهِ وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ ) مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدَّمِ الْأَسْوَدِ وَالدَّمِ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ هَلْ يَدُلَّانِ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَيْضِ أَوْ عَلَى حَقِيقَةِ الِاسْتِحَاضَةِ أَمْ لَا ؟ .
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ { أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلَاةِ وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي } قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَكَانَ فِي هَذَا أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ بِاعْتِبَارِ دَمِهَا لِتَعْلَمَ بِسَوَادِهِ أَنَّهُ دَمُ حَيْضٍ وَلِتَعْلَمَ بِرُؤْيَتِهَا إيَّاهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ أَنَّهُ دَمُ اسْتِحَاضَةٍ غَيْرَ أَنَّا كَشَفْنَا عَنْ إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ نَجِدْ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنْ عَائِشَةَ إلَّا مُحَمَّدَ بْنَ الْمُثَنَّى وَذَكَرَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ لَمَّا حَدَّثَ بِهِ كَذَلِكَ ، وَقِيلَ لَهُ إنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَدْ كَانَ حَدَّثَ بِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَدِيٍّ فَأَوْقَفَهُ عَلَى عُرْوَةَ وَلَمْ يَتَجَاوَزْ بِهِ إلَى عَائِشَةَ فَقَالَ إنَّمَا سَمِعْته مِنْ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ مِنْ حِفْظِهِ فَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ بِالْقَوِيِّ وَقَوِيَ فِي الْقُلُوبِ أَنَّ حَقِيقَتَهُ عَنْ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ كَمَا حَدَّثَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، لَا كَمَا حَدَّثَ بِهِ هُوَ ، ثُمَّ طَلَبْنَاهُ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ مِمَّا يَرْجِعُ إلَى الزُّهْرِيِّ فَوَجَدْنَا فَهْدًا قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحِمَّانِيُّ ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سُهَيْلٍ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي صَالِحٍ - ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ قَالَتْ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ فَاطِمَةَ

ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ اُسْتُحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا ، فَلَمْ تُصَلِّ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ هَذَا مِنْ الشَّيْطَانِ لِتَجْلِسْ عَلَى مِرْكَنٍ ، فَإِنْ رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا ، وَتَتَوَضَّأُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ذِكْرُ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ وَلَيْسَ فِيهِ أَمْرُهُ إيَّاهَا بِاعْتِبَارِ لَوْنِ الدَّمِ ، ثُمَّ طَلَبْنَا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ غَيْرِ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ فَوَجَدْنَا مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى ، قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، { فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أُسْتَحَاضُ ، فَلَا يَنْقَطِعُ عَنِّي الدَّمُ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلَ ، وَتَتَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّي وَلَوْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ قَطْرًا } وَوَجَدْنَا صَالِحَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ وَوَجَدْنَا فَهْدًا قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ { فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إنِّي أَحِيضُ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِحَيْضٍ وَإِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ مِنْ دَمِك ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْحَيْضُ ، فَدَعِي الصَّلَاةَ ، وَإِذَا أَدْبَرَ ، فَاغْتَسِلِي لِطُهْرِك ، ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ } وَوَجَدْنَا أَحْمَدَ بْنَ شُعَيْبٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ عَنْ حَمَّادٍ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ

عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : { اُسْتُحِيضَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ أَبِي حُبَيْشٍ ، فَسَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أُسْتَحَاضُ ، فَلَا أَطْهُرُ ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ ، فَدَعِي الصَّلَاةَ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ ، فَاغْسِلِي عَنْك أَثَرَ الدَّمِ ، وَتَوَضَّئِي ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ قِيلَ لَهُ : فَالْغُسْلُ ؟ قَالَ : وَذَاكَ يَشُكُّ فِيهِ أَحَدٌ ؟ ، } وَوَجَدْنَا مُحَمَّدَ بْنَ خُزَيْمَةَ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، قَالَ أَنْبَأْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ { فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا ، فَاغْسِلِي عَنْك الدَّمَ وَتَوَضَّئِي وَصَلِّي } وَوَجَدْنَا يُونُسَ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرٌو ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمَالِكٌ ، وَاللَّيْثُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُمْ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَعْنِي أَنَّ { فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتْ تُسْتَحَاضُ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي وَاَللَّهِ مَا أَطْهُرُ ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ أَبَدًا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ ، فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ ، وَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا ، فَاغْسِلِي عَنْك الدَّمَ ، ثُمَّ صَلِّي } فَفِيمَا ذَكَرْنَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي أَمْرِ فَاطِمَةَ ابْنَةِ أَبِي حُبَيْشٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا أَمَرَهَا بِتَرْكِ الصَّلَاةِ فِي أَيَّامِ الْحَيْضَةِ نَفْسِهَا وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ تَعْرِفُ أَيَّامَهَا

بِغَيْرِ أَمْرٍ مِنْهُ إيَّاهَا أَنْ تَعْتَبِرَهَا بِلَوْنِ دَمِهَا وَقَدْ وَجَدْنَا عَنْهَا نَفْسِهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرِهِ إيَّاهَا فِي ذَلِكَ بِمَا يُوَافِقُ هَذَا الْمَعْنَى وَبِمَا يُخَالِفُ مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ وَكَمَا حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ ، قَالَ شُعَيْبٌ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، وَقَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ : أَنْبَأْنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ بُكَيْر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ { أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَتْ إلَيْهِ الدَّمَ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ ، فَانْظُرِي إذَا أَتَاك قُرْؤُك ، فَلَا تُصَلِّي ، وَإِذَا مَرَّ الْقُرْءُ فَتَطَهَّرِي ، ثُمَّ صَلِّي مِنْ الْقُرْءِ إلَى الْقُرْءِ } فَكَانَ ذَلِكَ أَيْضًا مُوَافِقًا لِمَا رَوَتْهُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرِهَا ، وَمُخَالِفًا لِمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ فِيهِ ، ثُمَّ اعْتَبَرْنَا مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرِهِ غَيْرَهَا مِنْ الْمُسْتَحَاضَاتِ هَلْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ اعْتِبَارِ لَوْنِ الدَّمِ أَمْ لَا .
فَوَجَدْنَا الْمُزَنِيّ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا { أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ ابْنَةَ جَحْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَسَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ إنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ } فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي .
وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْجِيزِيُّ ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ ،

وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَبُو مَعْبَدٍ حَفْصُ بْنُ غَيْلَانَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ وَعَمْرَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : { اُسْتُحِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ ابْنَةُ جَحْشٍ ، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهَا : إنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، وَلَكِنَّهُ عِرْقٌ فَتَقَهُ إبْلِيسُ ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ الْحَيْضَةُ ، فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ الْحَيْضَةُ ، فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ ، فَاتْرُكِي لَهَا الصَّلَاةَ } .
وَوَجَدْنَا سُلَيْمَانَ بْنَ شُعَيْبٍ ، قَدْ - حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ وَعَمْرَةُ ابْنَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : اُسْتُحِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ فِيهِ : فَتَقَهُ إبْلِيسُ .
وَوَجَدْنَا الرَّبِيعَ الْمُرَادِيَّ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدٌ ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا { أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ ابْنَةَ جَحْشٍ اُسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ ، فَسَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَقَالَ : إنَّ هَذَا عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ } وَوَجَدْنَا يُونُسَ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْر ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِثْلَهُ .
فَكَانَتْ هَذِهِ الْآثَارُ أَيْضًا خَالِيَةً مِنْ اعْتِبَارِ لَوْنِ الدَّمِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ ، وَوَجَدْنَا النَّظَرَ يَدُلُّ عَلَى أَنْ لَا مَعْنَى لِاعْتِبَارِ لَوْنِ الدَّمِ ، لِأَنَّا رَأَيْنَا الْأَحْدَاثَ مِنْ الْغَائِطِ وَمِنْ الْبَوْلِ لَا تُعْتَبَرُ أَلْوَانُهَا ، وَإِنَّمَا الْأَحْكَامُ لَهَا فِي أَنْفُسِهَا ، لَا لِأَلْوَانِهَا ، وَوَجَدْنَا دَمَ الْقُرْءِ ، وَوَجَدْنَا أَهْلَ الْعِلْمِ فِيهِ عَلَى مَذْهَبَيْنِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ

يَقُولُ : إنَّهُ لَيْسَ بِحَدَثٍ وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَذْهَبُ إلَى أَنَّهُ حَدَثٌ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ اعْتَبَرَ لَوْنَهُ ، وَإِنَّمَا الْحُكْمُ عِنْدَهُ فِيهِ لِنَفْسِهِ ، فَكَانَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي النَّظَرِ دَمَ الْحَيْضِ يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ نَفْسِهِ لَا حُكْمَ لَوْنِهِ وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقِ .

( بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَفْرِيقِهِ بَيْنَ عِتْقِ النَّسَمَةِ وَفَكِّ الرَّقَبَةِ ) .
حَدَّثَنَا بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد صَاحِبُ الطَّيَالِسَةِ قَالَ : ثنا عِيسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : سَأَلْتُ طَلْحَةَ الْإِيَامِيَّ فَحَدَّثَنِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : { جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلِّمْنِي عَمَلًا يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ ، فَقَالَ : لَئِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ أَعْتِقْ النَّسَمَةَ وَفُكَّ الرَّقَبَةَ قَالَ : أَوَلَيْسَا وَاحِدًا ؟ قَالَ : لَا ؛ عِتْقُ النَّسَمَةِ أَنْ تَنْفَرِدَ بِعِتْقِهَا وَفَكُّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ فِي ثَمَنِهَا وَالْمِنْحَةُ الْوَكُوفُ وَالْفَيْءُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الظَّالِمِ فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ فَأَطْعِمْ الْجَائِعَ وَاسْقِ الظَّمْآنَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنْ الْمُنْكَرِ فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ فَكُفَّ لِسَانَكَ إلَّا مِنْ خَيْرٍ } .
حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثنا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ : ثنا عِيسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي طَلْحَةُ الْإِيَامِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : { وَالْفَيْءُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الظَّالِمِ } .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَتَأَمَّلْنَا مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ ذِكْرِ عِتْقِ الرَّقَبَةِ فَوَجَدْنَاهُ مَا قَدْ عَرَفَ النَّاسُ مِمَّا تَعَبَّدَهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ مِنْ عِتْقِ الرِّقَابِ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ الْخَطَأِ وَفِي الظِّهَارِ وَفِي كَفَّارَاتِ الْأَيْمَانِ ، وَفِي مِثْلِ ذَلِكَ مِنْ النُّذُورِ الَّتِي يَنْذُرُونَهَا وَالْإِيجَابَاتِ الَّتِي يُوجِبُونَهَا فَمِثْلُ ذَلِكَ مَا يَتَطَوَّعُونَهُ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ .
وَتَأَمَّلْنَا قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { وَفَكُّ الرَّقَبَةِ } فَوَجَدْنَا ذَلِكَ عَلَى فَكِّهَا

مِمَّا هِيَ مَأْسُورَةٌ بِهِ مِنْ دَيْنٍ هِيَ فِيهِ مَحْبُوسَةٌ وَمِمَّا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا هِيَ بِهِ مَطْلُوبَةٌ حَتَّى تُفَكَّ مِنْ ذَلِكَ بِتَخْلِيصِهَا مِنْهُ وَإِخْرَاجِهَا عَنْهُ وَمِنْ ذَلِكَ قِيلَ فِكَاكُ الرَّهْنِ أَيْ تَخْلِيصُهُ مِنْ يَدِ مُرْتَهِنِهِ بِدَفْعِ مَا هُوَ فِي يَدِهِ مَرْهُونٌ بِهِ ، وَمِنْهُ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي قَدْ رَوَيْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا عِنْدَ نَوْمِهِ : وَفُكَّ رِهَانِي أَيْ خَلِّصْنِي مِمَّا أَنَا مَطْلُوبٌ بِهِ .
.
وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا الْعَانِي الَّذِي قَدْ رُوِيَ فِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ مَا قَدْ رُوِيَ وَهُوَ الْأَسِيرُ .
كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُد قَالَ : ثنا عَفَّانَ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ { عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُدْعَانَ كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيُقْرِي الضَّيْفَ وَيَفُكُّ الْعَانِيَ وَأَثْنَيْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا قَطُّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ } .
وَكَمَا حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد قَالَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ قَالَ : ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ : ثنا عُمَارَةُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ { عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنْ ابْنِ عَمِّي ابْنِ جُدْعَانَ قَالَ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ ؟ قُلْت كَانَ يَنْحَرُ الْكَوْمَاءَ وَكَانَ يَحْلُبُ عَلَى الْمَاءِ وَكَانَ يُكْرِمُ الْجَارَ وَكَانَ يُقْرِي الضَّيْفَ وَكَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيَصْدُقُ الْحَدِيثَ وَيُوفِي بِالذِّمَّةِ وَيَفُكُّ الْعَانِيَ وَيُطْعِمُ الطَّعَامَ وَيُؤَدِّي الْأَمَانَةَ فَقَالَ هَلْ قَالَ : يَوْمًا وَاحِدًا اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ ؟ قُلْت لَا مَا كَانَ يَدْرِي مَا جَهَنَّمُ قَالَ : فَلَا

إذًا } .
وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ : أَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ وَفُكُّوا الْعَانِيَ } قَالَ : سُفْيَانُ الْعَانِي الْأَسِيرُ قَالَ فَدَلَّنَا مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذِهِ الْآثَارِ فِي الْعَانِي إنَّ الْفِكَاكَ الَّذِي أَرَادَهُ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ مِمَّا أَخْبَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ أَنَّهُ خِلَافُ عَتَاقِ النَّسَمَةِ أَنَّهُ التَّخْلِيصُ مِنْ الْأَسْرِ ، وَمِنْ الدَّيْنِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ مَطْلُوبٌ بِهِ مِنْ الْمُكَاتَبِينَ ، وَمِمَّنْ سِوَاهُمْ حَتَّى يَعُودُوا بَرَاءً مِنْ ذَلِكَ مُخْلَصِينَ مِنْهُ غَيْرَ مَطْلُوبِينَ بِهِ وَاَللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ { وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ } ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي مَيْسَرَةَ الْمَكِّيُّ أَبُو يَحْيَى وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد جَمِيعًا قَالَا ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ : ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ عَنْ الْمِقْدَامِ الْكِنْدِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ تَرَكَ كَلًّا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ أَرِثُ مَالَهُ وَأَفُكُّ عَانِيَهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَرِثُ مَالَهُ وَيَفُكُّ عَانِيَهُ } .
قَالَ : فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ كَانَ يَذْهَبُ إلَى تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَيَقْتَدِي فِي ذَلِكَ بِمَنْ كَانَ يَذْهَبُ إلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَعَارَضَ الذَّاهِبُونَ إلَى ذَلِكَ ، الْمُحْتَجُّونَ فِيهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، الْمُقْتَدُونَ فِيهِ بِمَنْ ذَكَرْنَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ قَالَ : إنَّ الْخَالَ الَّذِي عَنَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إنَّمَا هُوَ الَّذِي يَجْمَعُ مَعَ الْخُؤُولَةِ لِلْمُتَوَفَّى الْعَصَبَةَ لَهُ مِنْ قِبَلِ آبَائِهِ وَذَكَرَ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ .
وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُغِيرَةَ قَالَ ثنا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبِّرِ قَالَا : ثنا شُعْبَةُ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي عَامِرٍ عَنْ الْمِقْدَامِ الْكِنْدِيِّ أَنَّ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا أَوْ إلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَرِثُ مَالَهُ وَأَعْقِلُ عَنْهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَرِثُ مَالَهُ ، وَيَعْقِلُ عَنْهُ } فَقَالَ هَذَا الْمُعَارِضُ إنَّمَا ذَلِكَ الْخَالُ الَّذِي قَصَدَ إلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا قَصَدَ بِهِ إلَيْهِ هُوَ الْخَالُ الَّذِي يَعْقِلُ الْجِنَايَاتِ وَهُوَ مَنْ كَانَ مِنْ الْخُؤُولَةِ عَصَبَةً دُونَ مَنْ سِوَاهُ مِنْ الْخُؤُولَةِ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ الْجِنَايَاتِ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَصَبَاتٍ .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّ الَّذِي ذُكِرَ مِنْ ذَلِكَ لَيْسَ كَمَا ذُكِرَ ، وَأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ حَقِيقَتُهُ عَلَى مَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَلَيْهِ لَا عَلَى مَا رَوَاهُ شُعْبَةُ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا أُتِيَ شُعْبَةُ فِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ مِنْ حِفْظِهِ وَلَا يَرْجِعُ إلَى كِتَابِهِ وَيُحَدِّثُ بِمَعَانِي مَا سَمِعَ لَا بِأَلْفَاظِهِ الَّتِي سَمِعَهَا مِمَّنْ حَدَّثَهُ إذْ كَانَ ذَلِكَ مِمَّا يَعْجِزْ عَنْهُ ، وَلَمْ يَكُنْ فَقِيهًا فَيُرَدُّ ذَلِكَ إلَى الْفِقْهِ حَتَّى تَتَمَيَّزَ مَعَانِيهِ فِي قَلْبِهِ كَمَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ وَالدَّلِيلُ عَلَى فَسَادِ مَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَيْهِ وَعَلَى أَنَّ الْأَوْلَى مِنْهُ مَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَلَيْهِ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ } فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا قَصَدَ بِذَلِكَ إلَى الْخَالِ الَّذِي لَا يَرِثُ مَعَ وَارِثٍ سِوَاهُ مِنْ ذَوِي الْأَنْسَابِ .
وَقَدْ وَجَدْنَا أَهْلَ الْعِلْمِ جَمِيعًا لَا يَخْتَلِفُونَ فِيمَنْ كَانَ عَصَبَةً مِمَّنْ هُوَ خَالٌ وَمِمَّنْ هُوَ لَيْسَ بِخَالٍ يَرِثُ مَعَ ذَوِي الْفَرَائِضِ الْمُسَمَّاةِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ فَيَرِثُ مَعَ الْأُمِّ مَا يَفْضُلُ

مِنْ الْمِيرَاثِ بَعْدَ نَصِيبِهَا وَهُوَ الثُّلُثُ أَوْ السُّدُسُ وَيَرِثُ مَعَ الْبِنْتِ الْوَاحِدَةِ وَمَعَ الْبَنَاتِ اللَّاتِي فَوْقَ الْوَاحِدَةِ مَا يَفْضُلُ عَنْ أَنْصِبَائِهِنَّ وَهُوَ النِّصْفُ لِلْوَاحِدَةِ وَالثُّلُثَانِ لِمَنْ هُوَ فَوْقَ الْوَاحِدَةِ مِنْهُنَّ أَعْنِي بِذَلِكَ أَنْصِبَاءَ مَنْ يَرِثُهُ مِنْ الْبَنَاتِ وَيَرِثُ مَعَ الْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ إمَّا لِأَبٍ وَأُمٍّ وَإِمَّا لِأَبٍ مَا يَفْضُلُ عَنْهَا وَمَعَ مَنْ فَوْقَهَا مِنْ الْأَخَوَاتِ اللَّاتِي مِنْ أَشْكَالِهَا مَا يَفْضُلُ عَنْهُنَّ مِنْ مَوَارِيثِهِنَّ عَنْهُ فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ الْخَالَ الَّذِي عَنَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْخَالُ الَّذِي لَيْسَ بِعَصَبَةٍ مَعَ تِبْيَانِهِ ذَلِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا بِقَوْلِهِ : { وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ } فَأَوْضَحَ بِذَلِكَ أَنَّهُ إنَّمَا قَصَدَ مِنْ الْخُؤُولَةِ مَنْ لَا يَرِثُ مَعَ ذَوِي الْفَرَائِضِ الْمُسَمَّاةِ مِمَّنْ ذَكَرْنَاهُ وَهُوَ مَنْ لَيْسَ بِعَصَبَةٍ مِنْ الْأَخْوَالِ .
ثُمَّ وَجَدْنَا غَيْرَ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَغَيْرَ شُعْبَةَ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ بِمِثْلِ مَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ بِهِ لَا كَمِثْلِ مَا رَوَاهُ شُعْبَةُ بِهِ .
كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ قَالَ : ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ : ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِي كَرِبَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ يَرِثُ مَالَهُ وَيَفُكُّ عَنْوَهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَرِثُ مَالَهُ وَيَفُكُّ عَنْوَهُ } .
وَكَمَا حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَأَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ وَاللَّفْظُ لِفَهْدٍ قَالَا ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
وَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ حَدَّثَ بِهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ وَهُوَ الَّذِي حَدَّثَ بِهِ

بُدَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ الَّذِي أَخَذَ شُعْبَةُ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْهُ فَاخْتَلَفَا عَلَيْهِ فِيهِ فَكَانَ يَجِبُ عَلَى مَذَاهِبِ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَنْ يَكُونَا لَمَّا اخْتَلَفَا عَلَيْهِ فِيهِ فَتَكَافَآ فِي ذَلِكَ أَنْ يَرْتَفِعَا ، وَيَكُونُ أَوْلَى بِالْحَدِيثِ مِنْهُمَا مَنْ رَوَاهُ سِوَاهُمَا بِمَا لَمْ يُخْتَلَفْ عَنْهُ فِيهِ .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَإِنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ لَمْ يَذْكُرْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيْنَ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ وَبَيْنَ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ أَبَا عَامِرٍ الْهَوْزَنِيَّ قِيلَ لَهُ لَيْسَ يُنْكَرُ عَلَى رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِي كَرِبَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِمَّنْ كَانَ فِي أَيَّامِهِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَمِعَ مِنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، وَأَهْلُ الْحَدِيثِ قَدْ يَخْتَلِفُونَ فِي أَسَانِيدِ الْحَدِيثِ فَيَزِيدُ بَعْضُهُمْ فِيهَا عَلَى بَعْضٍ الرَّجُلَ ، وَمَنْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْهُ فِي الْعَدَدِ فَوَجَبَ أَنْ يُحْمَلَ أَمْرُ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ فِي ذَلِكَ عَلَى مِثْلِ مَا حَمَلُوهُ عَلَيْهِ فِيهِ وَاَلَّذِي نَعْقِلُهُ مِنْ بَعْدِهِ أَنَّهُ يَسْتَحِيلُ عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَدَ إلَى خَالٍ هُوَ عَصَبَةٌ يَذْكُرُهُ بِالْمِيرَاثِ بِالْخُؤُولَةِ وَتَرَكَ ذِكْرَهُ بِالْمِيرَاثِ بِالْعَصَبَةِ ؛ لِأَنَّ الْعَصَبَةَ أَقْوَى فِي الْمِيرَاثِ مِنْ الْخَالِ الَّذِي لَيْسَ بِعَصَبَةٍ ؛ وَلِأَنَّ الْخَالَ الَّذِي لَيْسَ بِعَصَبَةٍ إنَّمَا يَرِثُ حَيْثُ لَا عَصَبَةَ وَحَيْثُ لَا ذَوِي فُرُوضٍ مُسَمَّاةٍ فَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْصِدُ بِذِكْرِهِ إلَى أَضْعَفِ حَالَيْهِ ، وَيَتْرُكُ ذِكْرَهُ بِأَقْوَى حَالَيْهِ وَمَا سِوَى مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ بِأَرْحَامِهِمْ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَهُ فَيَتَقَصَّاهُ وَيَأْتِي فِيهِ بِأَكْثَرَ مِمَّا أَتَيْنَا فِيهِ ؛ لِأَنَّا إنَّمَا أَتَيْنَا مِنْهُ بِبَيَانِ الْمُشْكِلِ الَّذِي قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ لَا لِمَا سِوَاهُ .
وَأَمَّا مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي ذَلِكَ مِمَّا سِوَى مَا ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْبَابِ فَقَدْ جِئْنَا بِهِ فِي كِتَابِنَا فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ وَفِي شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ فَغَنِينَا بِذَلِكَ عَنْ إعَادَتِهِ هَاهُنَا وَاَللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

بَابٌ ( بَيَانُ مُشْكِلِ ) مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ } .
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ } وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ : ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ : أَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ } .
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ : ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَاسِطِيُّ قَالَ : أَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِنْ أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتْبَعْ } .
وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ ثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : ثنا هُشَيْمٌ قَالَ : أَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ : ثنا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتْبَعْهُ } .
فَتَأَمَّلْنَا مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي بَدَأْنَا بِذِكْرِهِ فِيهِ فَوَجَدْنَا الَّذِي فِيهِ مَنْ { أُتْبِعَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ } فَأَشْكَلَ عَلَيْنَا الْمُرَادُ بِذَلِكَ الْإِتْبَاعِ مَا هُوَ فَأَوْضَحَهُ لَنَا مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي ثَنَّيْنَا بِذِكْرِنَا إيَّاهُ فِي هَذَا الْبَابِ { إذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتْبَعْهُ } .
فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّهُ إنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ الْإِتْبَاعِ الْإِحَالَةَ بِمَا لَهُ مِنْ الدَّيْنِ عَلَى مَنْ يُحَالُ بِهِ عَلَيْهِ مِنْ الْأَغْنِيَاءِ غَيْرَ أَنَّا وَجَدْنَا يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ قَدْ تَكَلَّمَ فِي حَدِيثِ ابْنِ

عُمَرَ هَذَا ، وَذَكَرَ أَنَّ يُونُسَ بْنَ عُبَيْدٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ نَافِعٍ كَمَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد قَالَ : قَالَ لِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ فِي حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا { مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ } قَالَ يَحْيَى قَدْ سَمِعْتُهُ عَنْ هُشَيْمٍ وَلَمْ يَسْمَعْهُ يُونُسُ مِنْ نَافِعٍ قَالَ لَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد قُلْت لِيَحْيَى لَمْ يَسْمَعْ يُونُسُ مِنْ نَافِعٍ شَيْئًا ؟ قَالَ : بَلَى وَلَكِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ خَاصَّةً لَمْ يَسْمَعْهُ يُونُسُ مِنْ نَافِعٍ .
قَالَ فَتَأَمَّلْنَا مَا قَالَهُ يَحْيَى فِي ذَلِكَ فَوَجَدْنَاهُ جَوَابًا لِمَا سَأَلَهُ ابْنُ أَبِي دَاوُد عَنْهُ مِنْ { مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ } فَأَجَابَهُ يَحْيَى عَنْهُ بِمَا أَجَابَهُ عَنْهُ فِيهِ ثُمَّ وَجَدْنَا فِي حَدِيثِ مُعَلَّى وَهُوَ النِّهَايَةُ فِي التَّثَبُّتِ عَنْ هُشَيْمٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ : أَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ : ثنا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَمَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ فِي هَذَا الْبَابِ .
فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ الَّذِي أَرَادَهُ يَحْيَى مِمَّا نَفَى سَمَاعَ يُونُسَ إيَّاهُ مِنْ نَافِعٍ هُوَ { مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ } لَا مَا فِيهِ سِوَى ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ إذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتْبَعْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْأَمْرِ فِي ذَلِكَ .
ثُمَّ طَلَبْنَا مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ الْفِقْهِ فَوَجَدْنَا أَهْلَ الْعِلْمِ جَمِيعًا يَذْهَبُونَ فِي الْحَوَالَةِ إلَى أَنَّهَا تَحْوِيلُ مَا كَانَ لِلْمُحْتَالِ عَلَى الْمُحِيلِ إلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ غَيْرُ زُفَرَ وَالْقَاسِمِ بْنِ مَعْنٍ فَإِنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ : إنَّ الْحَوَالَةَ كَالْكَفَالَةِ وَكَالضَّمَانِ وَكَالْحَمَالَةِ ، وَأَنَّ لِلْمُحْتَالِ أَنْ يُطَالِبَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ مُحِيلِهِ وَمِنْ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ بِمَا لَهُ ، وَكَانَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ } مَا قَدْ دَفَعَ ذَلِكَ إلَيْهِ ؛ وَلِأَنَّهُ مَوْجُودٌ فِي اللُّغَةِ مِنْ قَوْلِ النَّاسِ لِي عَلَى فُلَانٍ

كَذَا وَفُلَانٌ كَفِيلٌ لِي بِهِ أَوْ ضَمِينٌ لِي بِهِ أَوْ حَمِيلٌ لِي بِهِ ، فَيَكُونُ فِي ذَلِكَ ذِكْرُهُ أَنَّ الشَّيْءَ الَّذِي لَهُ عَلَى الَّذِي كَانَ لَهُ عَلَيْهِ أَصْلُهُ كَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ قَبْلَ الضَّمَانِ ، وَقَبْلَ الْحَمَالَةِ ، وَقَبْلَ الْكَفَالَةِ ، وَلَمْ نَجِدْهُمْ يَقُولُونَ لِي عَلَى فُلَانٍ كَذَا وَفُلَانٌ حَوِيلٌ لِي بِهِ ، وَلَا لِي عَلَى فُلَانٍ كَذَا فَأَحَالَنِي بِهِ عَلَى فُلَانٍ إنَّمَا يَقُولُونَ كَانَ لِي عَلَى فُلَانٍ كَذَا فَأَحَالَنِي بِهِ عَلَى فُلَانٍ فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ الْحَوَالَةَ مَعَهَا تَحْوِيلُ الْمَالِ عَنْ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ إلَى مَنْ أَحَالَ بِهِ عَلَيْهِ ، وَأَنَّ الْكَفَالَةَ وَالْحَمَالَةَ وَالضَّمَانَ بِخِلَافِ ذَلِكَ .
ثُمَّ وَجَدْنَا أَهْلَ الْعِلْمِ يَخْتَلِفُونَ فِي هَذِهِ الْحَوَالَةِ بِمَ تَكُونُ ؟ فَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ تَقُولُ هِيَ بِالْحَوَالَةِ عَلَى مَنْ يُحَالُ عَلَيْهِ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ الْمَالِ أَوْ لَمْ يَكُنْ ، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ تَقُولُ : لَا تَكُونُ الْحَوَالَةُ إلَّا بِدَيْنٍ مِثْلِهَا لِلْمُحِيلِ عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ ، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَمْ نَجِدْ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفْرِيقًا بَيْنَ حَوَالَةٍ بِمَالٍ لِلْمُحِيلِ عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ مِثْلُهُ ، وَبَيْنَ حَوَالَةٍ لَا شَيْءَ مَعَهَا لِلْمُحِيلِ عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَجُزْ أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَ مَا قَدْ جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ إلَّا بِتَفْرِيقٍ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ذَلِكَ .
ثُمَّ وَجَدْنَاهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي الْحَوَالَةِ عَلَى مَنْ لَا يَعْلَمُ الْمُحْتَالُ بِفَقْرِهِ وَقَدْ أُحِيلَ عَلَيْهِ عَلَى أَنَّهُ مَلِيءٌ فَتَقُولُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِمَالِهِ عَلَى الْمُحِيلِ وَتُبْطِلُ الْحَوَالَةَ مِنْهُمْ مَالِكٌ وَتَقُولُ طَائِفَةٌ أُخْرَى مِنْهُمْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ الْحَوَالَةَ وَالْحَوَالَةُ كَمَا هِيَ .
وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ أَبُو

حَنِيفَةَ غَيْرَ أَنَّ أَبَا يُوسُفَ وَمُحَمَّدًا قَدْ قَالَا إذَا قَضَى الْقَاضِي بِتَفْلِيسِهِ عَادَ الْمُحْتَالُ بِالْمَالِ عَلَى الْمُحِيلِ ؛ فَكَانَ مَا قَالَهُ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ أَحْسَنَ مِمَّا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فِيهِ وَكَانَ مَا قَالَهُ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ فِي ذَلِكَ قَرِيبًا مِمَّا قَالَهُ مَالِكٌ فِيهِ .
ثُمَّ وَجَدْنَاهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي تَوَى الْمَالِ عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ بِمَوْتِهِ مُعْدِمًا فَتَقُولُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَرْجِعُ الْمُحْتَالُ بِمَا لَهُ عَلَى الْمُحِيلِ وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَصْحَابُهُ وَتَقُولُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ : لَا يَرْجِعُ الْمُحْتَالُ عَلَى الْمُحِيلِ وَالتَّوَى مِنْ مَالِهِ قَطُّ وَمِمَّنْ يَقُولُ ذَلِكَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فَتَأَمَّلْنَا ذَلِكَ لِنَعْلَمَ مَا الْقَوْلُ فِيهِ .
فَوَجَدْنَا الْحَوَالَةَ فِيهَا تَعْوِيضُ الْمُحْتَالِ مِنْ ذِمَّةِ الْمُحِيلِ ذِمَّةَ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ فَصَارَ ذَلِكَ فِي مَعْنَى بَيْعِ ذِمَّةٍ بِذِمَّةٍ ، وَكَانَ مِثْلُ ذَلِكَ تَعْوِيضَ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَالُ مِنْ مَالِهِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ عَبْدًا يَبِيعُهُ إيَّاهُ بِهِ فَيَكُونُ مَالُهُ قَدْ تَحَوَّلَ مِنْ ذِمَّةِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ إلَى الْعَبْدِ الْمَبِيعِ بِهِ فَصَارَ فِيهِ .
ثُمَّ وَجَدْنَا الْعَبْدَ يَمُوتُ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَكُونُ مَوْتُهُ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ وَيَرْجِعُ الْمَالُ الَّذِي كَانَ لَهُ عَلَى الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ فَكَانَ مِثْلُ ذَلِكَ تَوَى ذِمَّةِ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ يَرْجِعُ بِذَلِكَ الْمَالِ الَّذِي كَانَ فِيهَا إلَى الذِّمَّةِ الَّتِي أُعْطِيت عِوَضًا بِهَا .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : إنَّ مَذْهَبَ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْعَبْدِ الْمَبِيعِ إذَا مَاتَ فِي يَدِ بَائِعِهِ أَنْ يَمُوتَ مِنْ مَالِ مُبْتَاعِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ .
قِيلَ لَهُ فَمِنْ قَوْلِهِ فِي الطَّعَامِ الْمَبِيعِ كَيْلًا إذَا تَوِيَ فِي يَدِ بَائِعِهِ أَنَّهُ يَتْوَى مِنْ مَالِهِ لَا مِنْ مَالِ مُبْتَاعِهِ ، وَلَا فَرْقَ فِي الْقِيَاسِ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا قَبْلَهُ وَفِيمَا ذَكَرْنَا دَلِيلٌ

عَلَى مَا وَصَفْنَا وَاَللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَمْرِهِ بِإِخْرَاجِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ) .
حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُرَّةَ بْنِ أَبِي خَلِيفَةَ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامَةَ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : ثنا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْت عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ { لَئِنْ عِشْتُ لِأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ فَلَا يَبْقَى بِهَا إلَّا مُسْلِمٌ } .
وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ : ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ قَالَ : ثنا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .
وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ : ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ : ثنا سُفْيَانُ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
وَحَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ثنا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ : ثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ سَمُرَةَ عَنْ سَمُرَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : { إنَّ آخِرَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ قَالَ أَخْرِجُوا يَهُودَ الْحِجَازِ وَأَهْلَ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ } وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ : ثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي إبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إنَّ آخِرَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ

مِثْلَهُ .
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ وَفَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَا ثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ مَوْلَى سَمُرَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { أَخْرِجُوا يَهُودَ الْحِجَازِ } .
قَالَ لَنَا : فَهْدٌ قَالَ الرَّمَادِيُّ يَعْنِي إبْرَاهِيمَ بْنَ بَشَّارٍ لَمْ يَرْوِ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هَذَا الشَّيْخِ إلَّا هَذَا الْحَدِيثَ .
وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ : ثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ ثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : { آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرِجُوا يَهُودَ الْحِجَازِ مِنْ مَدِينَةِ الْعَرَبِ وَاعْلَمُوا أَنَّ مِنْ شِرَارِ الْعَرَبِ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ } .
وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ : ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَلَمْ يَذْكُرْ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { لَئِنْ عِشْتُ لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا يَبْقَى فِيهَا إلَّا مُسْلِمٌ } وَقَالَ عُمَرُ : لَئِنْ عِشْتُ ، لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا يَبْقَى فِيهَا إلَّا مُسْلِمٌ .
ثُمَّ رَجَعْنَا إلَى حَدِيثِ أَبِي عُبَيْدَةَ فَوَجَدْنَا فِي إسْنَادِهِ شَيْئًا قَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ رُوَاتُهُ وَهُوَ ابْنُ سَمُرَةَ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ سَعْدُ بْنُ سَمُرَةَ وَقَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَأَبُو أَحْمَدَ سَعْدُ بْنُ سَمُرَةَ فَكَانَ ثَلَاثَةٌ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنْ وَاحِدٍ فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فَاحْتَجْنَا إلَى الْعِلْمِ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ مَا هِيَ ؟ .
فَوَجَدْنَا مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ فِيمَا حَكَى لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الرَّازِيّ عَنْ مُوسَى بْنِ

نَصْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فَأَمَّا أَرْضُ الْعَرَبِ يَعْنِي الَّتِي لَا يُتْرَكُ فِيهَا الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى يُقِيمُونَ بِهَا إلَّا مِقْدَارَ مَا يَقْضُونَ حَوَائِجَهُمْ مِنْ بَيْعِ تِجَارَاتِهِمْ الَّتِي قَدِمُوهَا بِهَا فَمِثْلُ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَالطَّائِفِ وَالرَّبَذَةِ وَوَادِي الْقُرَى هَذَا كُلُّهُ مِنْ أَرْضِ الْعَرَبِ .
قَالَ : هِشَامٌ وَقَرَأْت عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { لَا يُجْمَعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ } قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَفَحَصَ عَنْ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حَتَّى أَتَاهُ الثَّلْجُ - يُرِيدُ الْيَقِينَ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ } فَأَجْلَى يَهُودَ نَجْرَانَ وَفَدَكَ .
وَوَجَدْنَا عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَدْ أَجَازَ لَنَا عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ أَنَّهُ قَالَ : فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّهُ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ قَالَ قَالَ : أَبُو عُبَيْدَةَ جَزِيرَةُ الْعَرَبِ بَيْنَ حَفْرِ أَبِي مُوسَى إلَى أَقْصَى الْيَمَنِ فِي الطُّولِ ، وَأَمَّا الْعَرْضُ فَمَا بَيْنَ رَمْلِ يَبْرِينَ إلَى مُنْقَطَعِ السَّمَاوَةِ قَالَ وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ جَزِيرَةُ الْعَرَبِ مِنْ أَقْصَى عَدَنِ أَبْيَنَ إلَى رِيفِ الْعِرَاقِ فِي الطُّولِ ، وَأَمَّا الْعَرْضُ فَمِنْ جُدَّةَ وَمَا وَالَاهَا مِنْ سَاحِلِ الْبَحْرِ إلَى أَطْرَارِ الشَّامِ قَالَ : أَبُو عُبَيْدٍ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِخْرَاجِهِمْ مِنْ هَذَا كُلِّهِ فَيَرَوْنَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إنَّمَا اسْتَجَازَ إخْرَاجَ أَهْلِ نَجْرَانَ مِنْ الْيَمَنِ وَكَانُوا نَصَارَى إلَى سَوَادِ الْعِرَاقِ لِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَكَذَلِكَ إجْلَاؤُهُ أَهْلَ خَيْبَرَ إلَى الشَّامِ وَكَانُوا يَهُودَ .
فَتَأَمَّلْنَا إجْلَاءَ الْيَهُودِ مِنْ هَذِهِ الْجَزِيرَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا فَوَجَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ مِنْهُ فِي إجْلَاءِ بَعْضِهِمْ وَهُمْ بَنُو النَّضِيرِ .
وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ { لَا إكْرَاهَ فِي الدِّينِ } قَالَ كَانَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ الْأَنْصَارِ لَا يَكَادُ يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ فَتَحْلِفُ لَئِنْ عَاشَ لَهَا وَلَدٌ لَتُهَوِّدَنَّهُ فَلَمَّا أُجْلِيَتْ بَنُو النَّضِيرِ إذَا فِيهِمْ أُنَاسٌ مِنْ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْنَاؤُنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - { لَا إكْرَاهَ فِي الدِّينِ } قَالَ : سَعِيدٌ فَمَنْ شَاءَ لَحِقَ بِهِمْ وَمَنْ شَاءَ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ فَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجْلَى مِنْ الْيَهُودِ مَنْ أَجْلَى فِي حَيَاتِهِ .
فَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيمَنْ أُجْلِيَ مِنْهُمْ فِي خِلَافَتِهِ فَإِنَّا وَجَدْنَا أَحْمَدَ بْنَ دَاوُد بْنِ مُوسَى قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَائِشَةَ قَالَ ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ حَتَّى أَجْلَاهُمْ إلَى قَصْرِهِمْ فَغَلَبَ عَلَى الْأَرْضِ وَالزَّرْعِ وَالنَّخْلِ فَصَالَحُوهُ عَلَى أَنْ يَجْلُوا مِنْهَا وَلَهُمْ مَا حَمَلَتْ رِكَابُهُمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّفْرَاءُ وَالْبَيْضَاءُ وَالْحَلْقَةُ وَهِيَ السِّلَاحُ وَيَخْرُجُونَ مِنْهَا وَلَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لِأَصْحَابِهِ غِلْمَانٌ يَقُومُونَ عَلَيْهَا وَكَانُوا لَا يَفْرُغُونَ لِلْقِيَامِ عَلَيْهَا فَأَعْطَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ عَلَى أَنَّ لَهُمْ الشَّطْرَ مِنْ كُلِّ زَرْعٍ وَنَخْلٍ مَا بَدَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ غَالَوْا فِي الْمُسْلِمِينَ

وَغَشُّوهُمْ وَرَمَوْا ابْنَ عُمَرَ مِنْ فَوْقِ بَيْتٍ فَفَدَعُوا يَدَيْهِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ كَانَ لَهُ سَهْمٌ مِنْ خَيْبَرَ فَلْيَخْرُصْ حَتَّى يَقْسِمَهَا بَيْنَهُمْ فَقَالَ رَئِيسُهُمْ لَا تُخْرِجْنَا وَدَعْنَا نَكُونُ فِيهَا كَمَا أَقَرَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ لِرَئِيسِهِمْ أَتَرَاهُ سَقَطَ عَنِّي قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ كَيْفَ بِكَ إذَا رَقَصَتْ بِك رَاحِلَتُك نَحْوَ الشَّامِ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا وَقَسَمَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَ مَنْ كَانَ شَهِدَ خَيْبَرَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ } .
فَهَذَا الَّذِي رُوِيَ مِمَّا تَنَاهَى إلَيْنَا فِي السَّبَبِ الَّذِي بِهِ أَجْلَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ أَجْلَى مِنْ يَهُودِ خَيْبَرَ .
وَقَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ الْأَحْوَلِ خَالِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ { أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ فَقَالَ أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ وَسَكَتَ عَنْ الثَّالِثَةِ فَمَا أَدْرِي قَالَهَا فَنَسِيتُهَا أَمْ سَكَتَ عَنْهَا عَمْدًا } .
قَالَ : أَبُو جَعْفَرٍ فَهَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ خِلَافُ مَا قَدْ رَوَيْنَا قَبْلَهُ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ الَّذِينَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِجْلَائِهِمْ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ؛ لِأَنَّ الَّذِينَ أَمَرَ بِإِجْلَائِهِمْ مِنْهَا فِيمَا رَوَيْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي هَذَا الْبَابِ هُمْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَاَلَّذِي فِي هَذَا هُمْ الْمُشْرِكُونَ وَهُمْ خِلَافُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى غَيْرَ أَنَّا نَخَافُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إنَّمَا أَتَى مِنْ قِبَلِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ مِنْ حِفْظِهِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ جَعَلَ مَكَانَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى الْمُشْرِكِينَ ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ مِنْ الْفِقْهِ مَا يُمَيِّزُ بِهِ بَيْنَ ذَلِكَ

وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْأَمْرِ فِي ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّ الْجَمَاعَةَ أَوْلَى بِمَا حَفِظُوا فِي ذَلِكَ مِمَّا حَفِظَهُ الْوَاحِدُ مِمَّا خَالَفَهُمْ فِيهِ .
وَدَلَّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِمَّا قُلْنَاهُ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَسَدُ قَالَ : ثنا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ قَابُوسِ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا يَصْلُحُ قِبْلَتَانِ بِأَرْضٍ وَلَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ } فَدَلَّ مَعْنَى قَوْلِهِ وَلَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ لَا يَصْلُحُ قِبْلَتَانِ بِأَرْضٍ أَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ أَنَّ الْمُسْلِمَ الَّذِي لَيْسَ عَلَيْهِ جِزْيَةٌ هُوَ الَّذِي كَانَ قَبْلَ إسْلَامِهِ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ وَهُمْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى لَا الْمُشْرِكِينَ مِنْ الْعَرَبِ وَدَلَّ ذِكْرُهُ الْقِبْلَةَ أَنَّهُ أَرَادَ مَنْ يَدِينُ بِدِينٍ لَا مَنْ لَا دِينَ لَهُ وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَدِينُونَ بِمَا يَدِينُونَ بِهِ فَهُمْ ذَوُو قِبْلَةٍ وَالْمُشْرِكُونَ لَا يَدِينُونَ بِشَيْءٍ فَلَيْسُوا بِذَوِي قِبْلَةٍ وَفِي ذَلِكَ مَعْنًى آخَرُ لَطِيفٌ مِمَّا يَجِبُ أَنْ يُوقَفَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ أَنَّ الَّذِي كَانَ أَوْصَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا ذُكِرَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنْ يُونُسَ إنَّمَا كَانَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَمَا أَفْنَى اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - الشِّرْكَ ، وَأَهْلَهُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدُخُولِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ وَقُتِلَ مَنْ أَبَى مِنْهُمْ الدُّخُولَ فِي الْإِسْلَامِ كَمَا قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - { وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا } فَكَانَ مَنْ أَسْلَمَ طَوْعًا وَكَرْهًا هُمْ الَّذِينَ أَسْلَمُوا ، وَكَانَ مَنْ سِوَاهُمْ مِمَّنْ أَفْنَاهُمْ الْقَتْلُ فَلَمْ يَكُنْ حِينَ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا أَوْصَى بِهِ مِمَّا ذَكَرْنَا أَحَدٌ فَكَيْفَ يَجُوزُ

أَنْ يُوصِيَ بِإِخْرَاجِ مَعْدُومِينَ وَإِنَّمَا كَانَتْ وَصِيَّتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِخْرَاجِ مَوْجُودِينَ ، وَهُمْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النُّجَبَاءِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ أُعْطِيهِمْ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكَيْسَانِيُّ قَالَ : ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُرَاسَانِيُّ عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ كَثِيرٍ أَبِي إسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُلَيْلٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ إلَّا أُعْطِيَ سَبْعَةَ نُجَبَاءَ وَوُزَرَاءَ وَرُفَقَاءَ وَإِنِّي أُعْطِيتُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ حَمْزَةَ وَجَعْفَرًا ، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيًّا وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَسَلْمَانَ وَعَمَّارًا وَحُذَيْفَةَ ، وَأَبَا ذَرٍّ وَالْمِقْدَادَ وَبِلَالًا } .
وَحَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : ثنا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : ثنا فِطْرٌ عَنْ كَثِيرٍ بَيَّاعِ النَّوَى قَالَ سَمِعْت عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُلَيْلٍ قَالَ سَمِعْت عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .
وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ ثنا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَتَكِيُّ قَالَ ثنا الْأَشْجَعِيُّ قَالَ ثنا سُفْيَانُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُلَيْلٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ سَبْعَةَ نُجَبَاءَ مِنْ أُمَّتِهِ وَإِنَّ لِنَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ نَجِيبًا مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ .
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ قَالَ : ثنا الْفِرْيَابِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُلَيْلٍ هَذَا الْحَدِيثُ فَأَتَيْتُهُ أَسْأَلُهُ عَنْهُ فَوَجَدْتُهُمْ فِي جِنَازَتِهِ فَحَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْت عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أُعْطِيَ كُلُّ نَبِيٍّ سَبْعَةَ نُجَبَاءَ وَأُعْطِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ

نَجِيبًا مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .
قَالَ : أَبُو جَعْفَرٍ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ أَنَّهُ أَخَذَهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُلَيْلٍ وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي أَخَذَهُ عَنْهُ هُوَ كَثِيرٌ النَّوَّاءُ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ عَادَ حَدِيثُ سَالِمٍ هَذَا إلَى مِثْلِ حَدِيثِ فِطْرٍ فِي الْإِسْنَادِ سَوَاءٌ .
وَقَدْ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ : ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا : سَعْدُ أَبُو غِيلَانَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ ثنا كَثِيرٌ بَيَّاعُ النَّوَى يُكَنَّى أَبَا إسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أُمِّ طَوِيلٍ الثُّمَالِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُلَيْلٍ الْبَجَلِيِّ ، قَالَ : قَالَ : عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لِكُلِّ نَبِيٍّ سَبْعَةُ رُفَقَاءَ نُجَبَاءَ وَلِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ } قَالَ عَلِيٌّ أَنَا وَابْنَايَ وَحَمْزَةُ وَجَعْفَرُ ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، وَأَبُو ذَرٍّ وَالْمِقْدَادُ وَسَلْمَانُ وَحُذَيْفَةُ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وَبِلَالٌ قَالَ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إدْخَالُ يَحْيَى بْنِ أُمِّ طَوِيلٍ بَيْنَ كَثِيرٍ النَّوَّاءِ وَبَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُلَيْلٍ وَيَحْيَى بْنُ أُمِّ طَوِيلٍ هَذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ ، فَذَكَرَ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ قَدْ فَسَدَ إسْنَادُهُ بِذَلِكَ ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَنَا كَمَا ذُكِرَ ؛ لِأَنَّ فِطْرَ بْنَ خَلِيفَةَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ حُجَّةٌ وَسَعْدَ أَبُو غِيلَانَ فَلَيْسَ بِمَعْرُوفٍ وَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُعَارَضَ فِطْرٌ فِي رِوَايَتِهِ بِمِثْلِهِ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ سَقَطَ مَا رَوَى سَعْدٌ هَذَا الْحَدِيثَ بِهِ وَثَبَتَ مَا رَوَاهُ فِطْرٌ بِهِ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي ذِكْرِهِ النُّجَبَاءَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ

حَارِثَةَ بْنِ الْمُضَرِّبِ قَالَ : قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي بَعَثْت إلَيْكُمْ عَمَّارًا أَمِيرًا وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَزِيرًا وَهُمَا مِنْ النُّجَبَاءِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْمَعُوا لَهُمَا وَاقْتَدُوا بِهِمَا وَإِنِّي قَدْ آثَرْتُكُمْ بِعَبْدِ اللَّهِ عَلَى نَفْسِي أَثَرَةً .
فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَسَأَلَ سَائِلٌ عَنْ النُّجَبَاءِ مَنْ هُمْ ؟ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّهُمْ الرُّفَعَاءُ بِمَا رَفَعَهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ مِنْ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَالْأُمُورِ الْمَحْمُودَةِ .
فَقَالَ فَلَيْسَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ النُّجَبَاءِ غَيْرُ مَنْ ذُكِرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ؟ .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ النُّجَبَاءُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ عَدَدٌ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ مَنْ ذُكِرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَلَكِنْ ذُكِرَ مِنْهُمْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ هَذَا الْعَدَدُ الَّذِي ذُكِرَ مِنْهُمْ فِيهِ بِغَيْرِ نَفْيِ أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ سِوَاهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ كَمَا يَقُولُ الرَّجُلُ لِي مِنْ الْمَالِ آلَافٌ دَنَانِيرَ ، وَآلَافٌ دَرَاهِمَ وَذَلِكَ لَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ الْمَالِ أَكْثَرُ مِنْ آلَافٍ دَنَانِيرَ وَآلَافٍ دَرَاهِمَ فَمِثْلُ ذَلِكَ ذِكْرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّجَابَةِ مَنْ ذَكَرَهُ لَهَا مِنْ أَصْحَابِهِ مِمَّنْ سَمَّاهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ فِيهِ نَفْيُ النَّجَابَةِ عَنْ مَنْ سِوَاهُمْ مَنْ هُمْ مِنْهُمْ وَاَللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسَاجِدِ الَّتِي لَا يَجُوزُ الِاعْتِكَافُ إلَّا فِيهَا ) .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الشَّيْرَزِيُّ قَالَ ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةُ لِعَبْدِ اللَّهِ عُكُوفٌ بَيْنَ دَارِك وَدَارِ أَبِي مُوسَى لَا تُغَيِّرْ ، وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { لَا اعْتِكَافَ إلَّا فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ } قَالَ : عَبْدُ اللَّهِ لَعَلَّك نَسِيتَ وَحَفِظُوا ، وَأَخْطَأْتَ وَأَصَابُوا .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فَوَجَدْنَا فِيهِ إخْبَارَ حُذَيْفَةَ ابْنَ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَدْ عَلِمَ مَا ذَكَرَهُ لَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكَ ابْنُ مَسْعُودٍ إنْكَارَ ذَلِكَ وَجَوَابُهُ إيَّاهُ بِمَا أَجَابَهُ بِهِ فِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ لَعَلَّهُمْ حَفِظُوا نَسَخَ مَا قَدْ ذَكَرْتُهُ مِنْ ذَلِكَ ، وَأَصَابُوا فِيمَا قَدْ فَعَلُوا ، وَكَانَ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : { وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ } فَعَمَّ الْمَسَاجِدَ كُلَّهَا بِذَلِكَ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ مِنْ الِاعْتِكَافِ فِي مَسَاجِدِ بُلْدَانِهِمْ ، إمَّا مَسَاجِدُ الْجَمَاعَاتِ الَّتِي تُقَامُ فِيهَا الْجَمَاعَاتُ وَإِمَّا هِيَ وَمَا سِوَاهَا مِنْ الْمَسَاجِدِ الَّتِي لَهَا الْأَئِمَّةُ وَالْمُؤَذِّنُونَ عَلَى مَا قَالَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ وَاَللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ بِالْمَسْكَنِ الْوَاسِعِ وَالْجَارِ الصَّالِحِ وَالْمَرْكَبِ الْهَنِيءِ ) .
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ نَصْرٍ وَفَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ جَمِيعًا قَالَا ثنا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ ثنا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ قَالَ قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ وَالْجَارُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ } .
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ قَالَ : ثنا أَسَدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : ثنا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ : حَدَّثَنِي جَمِيلٌ وَمَعِي مُجَاهِدٌ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ .
قَالَ : أَبُو جَعْفَرٍ فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ طَلَبَ الْوُقُوفِ عَلَى الْمُرَادِ بِهِ فَوَجَدْنَا الْجَارَ مَأْمُورًا بِإِكْرَامِ جَارِهِ كَمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ .
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ أَبِي عَقِيلٍ اللَّخْمِيُّ قَالَ : ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيُّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إلَى جَارِهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ } قَالَ سُفْيَانُ وَزَادَ فِيهِ ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ قَالَ { جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثٌ فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَى الضَّيْفِ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ } .
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ

نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيُّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مَا ذَكَرَهُ سُفْيَانُ فِيهِ مِمَّا زَادَ ابْنُ عَجْلَانَ .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ ثنا أَبِي وَشُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعَتْ أُذُنَايَ ، وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ مِمَّا زَادَهُ ابْنُ عَجْلَانَ .
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ قَالَ : ثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
وَحَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ : وَقُرِئَ عَلَى شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ عَنْ اللَّيْثِ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : أَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ فِي الضَّيْفِ { جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ } قَالَ : مَالِكٌ جَائِزَتُهُ أَنْ يُتْحِفَهُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ بِأَفْضَلَ مَا يَجِدُ وَقَالَ يَثْوِي يُقِيمُ عِنْدَهُ .
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ .
حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ : ثنا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ : ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

{ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخَرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ } .
قَالَ فَكَانَ فِيمَا رَوَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إكْرَامِ الْجَارِ جَارَهُ مَا قَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِيهِ وَمَا قَدْ رُوِيَ عَنْهُ فِيهِ فِي أَنْ لَا يُؤْذِيَهُ مَا قَدْ وَكَّدَ ذَلِكَ ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لِلْجَارِ عَلَى الْجَارِ كَانَ تَوْفِيَتُهُ إيَّاهُ ذَلِكَ سَعَادَةً لِلْمُوفِي فَهَذَا مَعْنَى مَا رُوِيَ فِي الْجَارِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنْ سَعَةِ الْمَنْزِلِ فَلْيَكُنْ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ بِذَلِكَ حَامِدًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَارِفًا بِنَعْمَائِهِ عَلَيْهِ وَتَفْضِيلِهِ إيَّاهُ عَلَى غَيْرِهِ فَيَكُونُ مِنْ الشُّكْرِ لَهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا يَكُونُ عَلَيْهِ مِثْلُهُ فِي ذَلِكَ ، وَأَمَّا مَا فِيهِ مِنْ الْمَرْكَبِ الْهَنِيءِ فَأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِرَفْعِ الشُّغْلِ عَنْ قَلْبِهِ وَيَكُونَ فِي رُكُوبِهِ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ .
إمَّا مُتَشَاغِلًا بِذِكْرِ رَبِّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَإِمَّا غَيْرَ مَشْغُولِ الْقَلْبِ بِمَا يُؤْذِيهِ مِنْ مَرْكَبِهِ وَكُلُّ ذَلِكَ سَعَادَةٌ وَاَللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّوَابِ عَلَى الصَّبْرِ عَلَى الْجَارِ السُّوءِ ) حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ : ثنا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ ابْنِ الْأَحْمَسِ أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَثَلَاثَةٌ يَشْنَؤُهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ : فَلَقِيتُهُ فَقُلْتُ يَا أَبَا ذَرٍّ مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْك تُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَبْت أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ ؟ قَالَ : مَا هُوَ ؟ قُلْت ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَثَلَاثَةٌ يَشْنَؤُهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ : أَبُو ذَرٍّ قُلْتُهُ وَسَمِعْتُهُ قَالَ قُلْتُ { مَنْ الَّذِينَ يُحِبُّهُمْ اللَّهُ ؟ قَالَ : رَجُلٌ لَقِيَ فِئَةً أَوْ سَرِيَّةً فَانْكَشَفَ أَصْحَابُهُ فَلَقِيَهُمْ بِنَفْسِهِ وَنَحْرِهِ حَتَّى قُتِلَ أَوْ فَتَحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَجُلٌ كَانَ مَعَ قَوْمٍ فَأَطَالُوا السُّرَى حَتَّى أَعْجَبَهُمْ أَنْ يَمَسُّوا الْأَرْضَ فَنَزَلُوا فَتَنَحَّى فَصَلَّى حَتَّى أَيْقَظَ أَصْحَابَهُ لِلرَّحِيلِ وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ جَارُ سُوءٍ فَصَبَرَ عَلَى أَذَاهُ حَتَّى يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا مَوْتٌ أَوْ ظَعْنٌ قَالَ قُلْت هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُحِبُّهُمْ اللَّهُ فَمَنْ الَّذِينَ يَشْنَؤُهُمْ اللَّهُ قَالَ : التَّاجِرُ الْحَلَّافُ أَوْ الْبَائِعُ الْحَلَّافُ شَكَّ الْجُرَيْرِيُّ وَالْبَخِيلُ الْمَنَّانُ وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ } .
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَنْصُورٍ الْبَالِسِيُّ قَالَ : ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ قَالَ : ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ : ثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ : ثنا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ ( ح ) .
وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ : ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : ثنا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ ( ح ) .
وَحَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو

نُعَيْمٍ قَالَ : ثنا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ ثُمَّ اجْتَمَعُوا جَمِيعًا فَقَالُوا عَنْ يَزِيدَ أَبِي الْعَلَاءِ { عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ أَبِي ذَرٍّ حَدِيثٌ فَكُنْت أُحِبُّ أَنْ أَلْقَاهُ فَأَسْأَلُهُ عَنْهُ فَلَقِيتُهُ فَقُلْت لَهُ يَا أَبَا ذَرٍّ بَلَغَنِي عَنْك حَدِيثٌ فَكُنْت أُحِبُّ أَنْ أَلْقَاك فَأَسْأَلَك عَنْهُ قَالَ : قَدْ لَقِيت فَاسْأَلْ قَالَ : فَقُلْتُ بَلَغَنِي أَنَّك تَقُولُ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَثَلَاثَةٌ يُبْغِضُهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ : نَعَمْ فَمَا أَخَالُنِي أَكْذِبُ عَلَى خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا يَقُولُهَا قُلْت مَنْ الثَّلَاثَةُ الَّذِينَ يُحِبُّهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ؟ قَالَ رَجُل غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مُجَاهِدًا مُحْتَسِبًا فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ، وَأَنْتُمْ تَجِدُونَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - { إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا } وَرَجُلٌ لَهُ جَارٌ يُؤْذِيهِ فَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُ وَيَحْتَسِبُهُ حَتَّى يَكْفِيَهُ اللَّهُ إيَّاهُ بِمَوْتٍ أَوْ حَيَاةٍ وَرَجُلٌ يَكُونُ مَعَ قَوْمٍ فَيَسِيرُونَ حَتَّى يَشُقَّ عَلَيْهِمْ الْكَرَى وَالنُّعَاسُ فَيَنْزِلُونَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَيَقُومُ إلَى وُضُوئِهِ وَصَلَاتِهِ قُلْت مَنْ الثَّلَاثَةُ الَّذِينَ يُبْغِضُهُمْ اللَّهُ ؟ قَالَ الْفَخُورُ الْمُخْتَالُ ، وَأَنْتُمْ تَجِدُونَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - { إنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ } وَالْبَخِيلُ الْمَنَّانُ وَالْبَيِّعُ الْحَلَّافُ } .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَتَأَمَّلْنَا مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ الصَّبْرِ عَلَى الْجَارِ السُّوءِ فَوَجَدْنَا مِنْ حَقِّ الْجَارِ عَلَى الْجَارِ إكْرَامُهُ إيَّاهُ فَإِذَا مَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ وَخَلَطَهُ بِأَذَاهُ إيَّاهُ وَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ الْمُؤْذِي وَاحْتَسَبَهُ كَانَ فِي حُكْمِ مَنْ غَلَبَ عَلَى حَقٍّ لَهُ فَاحْتَسَبَهُ وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ أَحَبَّهُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الطَّاعَةِ وَالتَّمَسُّكِ

بِمَا أَمَرَهُ بِهِ بِقَوْلِهِ { الَّذِينَ إذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمْ الْمُهْتَدُونَ } وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ { مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْت أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ } ) .
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَا زَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ } .
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ : ثنا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى قَالَ : ثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .
قَالَ : أَبُو جَعْفَرٍ فَاتَّفَقَ مَالِكٌ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَبَيْنَ عَمْرَةَ فِي إسْنَادِهِ سِوَاهُمَا وَخَالَفَهُمَا فِي ذَلِكَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، فَأَدْخَلَا فِي إسْنَادِهِ بَيْنَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَبَيْنَ عَمْرَةَ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ .
كَمَا حَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : ثني اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .
وَكَمَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ غُلَيْبٍ قَالَ : ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ : ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .
وَوَجَدْنَا هَذَا الْحَدِيثَ قَدْ رَوَاهُ أَيْضًا عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَادِ كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ وَفَهْدٌ قَالَا ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : ثَنِيّ

اللَّيْثُ قَالَ : ثني ابْنُ الْهَادِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ قَالَ : وَوَجَدْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَدْ رَوَاهُ أَيْضًا عَنْ أَبِي بَكْرٍ كَمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .
وَوَجَدْنَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَدْ رَوَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
كَمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْر الْمَخْزُومِيُّ قَالَ ثنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ الْمُطَّلِبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .
وَوَجَدْنَاهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ أَيْضًا عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اُخْتُلِفَ عَنْهُ فِيهِ مَنْ هُوَ ؟ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ : ثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ : ثنا بَشِيرُ بْنُ سَلْمَانَ { عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : كُنَّا نَأْتِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو وَعِنْدَهُ غَنَمٌ لَهُ فَكَانَ يَسْقِينَا لَبَنًا سُخْنًا فَسَقَانَا يَوْمًا لَبَنًا بَارِدًا فَقُلْنَا مَا شَأْنُ اللَّبَنِ بَارِدٌ ؟ قَالَ إنِّي تَنَحَّيْتُ مِنْ الْغَنَمِ ؛ لِأَنَّ فِيهَا الْكِلَابَ ، وَغُلَامُهُ يَسْلُخُ شَاةً فَقَالَ : يَا غُلَامُ إذَا فَرَغْتَ فَابْدَأْ بِجَارِنَا الْيَهُودِيِّ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثًا فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ عَرَفَهُ مُجَاهِدٌ كَمْ تَذْكُرُ الْيَهُودِيَّ - أَصْلَحَك اللَّهُ ؟ - قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوصِي بِالْجَارِ حَتَّى خَشِينَا أَوْ رِبْنَا أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ } .
وَكَمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ

قَالَ : ثنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ : ثنا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ ثنا مُجَاهِدٌ قَالَ سَمِعْت أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .
وَكَمَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ قَالَ : ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : ثني أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَا زَالَ جَبْرَائِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْت أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ } .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ كَمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ : ثنا شَبَابَةُ قَالَ : ثنا شُعْبَةُ عَنْ دَاوُد بْنِ فَرَاهِيجَ .
وَكَمَا حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ : ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ : ثنا شُعْبَةُ قَالَ : سَمِعْت دَاوُد بْنَ فَرَاهِيجَ قَالَ : سَمِعْت أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .
وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ لَمْ يُذْكَرْ اسْمُهُ كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ : ثنا رَوْحٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ { رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ : خَرَجْت مِنْ بَيْتِي أُرِيدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا بِهِ قَائِمٌ وَرَجُلٌ مَعَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُقْبِلٌ عَلَى صَاحِبِهِ فَظَنَنْت أَنَّ لَهُمَا حَاجَةً فَوَاَللَّهِ لَقَدْ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَعَلْتُ أَرْثِي لَهُ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْت يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَقَدْ قَامَ بِك الرَّجُلُ حَتَّى جَعَلْتُ أَرْثِي لَهُ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ قَالَ : وَقَدْ رَأَيْتُهُ ؟ قُلْت نَعَمْ قَالَ وَهَلْ تَدْرِي مَنْ هَذَا ؟ قَالَ لَا قَالَ : ذَلِكَ جَبْرَائِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا زَالَ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْت أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ ثُمَّ قَالَ : أَمَا إنَّك لَوْ سَلَّمْت عَلَيْهِ لَرَدَّ

عَلَيْك } .
فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ لِنَقِفَ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي بِهِ ظَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ جَبْرَائِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيُوَرِّثُ بِهِ الْجَارَ فَوَجَدْنَا النَّاسَ قَدْ كَانُوا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ يَتَوَارَثُونَ بِالتَّبَنِّي فَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا وَرِثَهُ دُونَ النَّاسِ كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَكَمَا تَبَنَّى الْأَسْوَدُ الزُّهْرِيُّ الْمِقْدَادَ بْنَ عَمْرٍو .
وَكَمَا تَبَنَّى أَبُو حُذَيْفَةَ سَالِمًا ثُمَّ رَدَّ اللَّهُ - تَعَالَى - ذَلِكَ بِقَوْلِهِ { مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ } وَبِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ } وَكَانُوا يَتَوَارَثُونَ أَيْضًا بِالْحِلْفِ حَتَّى رَدَّ اللَّهُ - تَعَالَى - ذَلِكَ بِقَوْلِهِ { وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَاَلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ } .
فَرَدَّ اللَّهُ - تَعَالَى - بِذَلِكَ أُمُورَهُمْ إلَى خِلَافِ الْمَوَارِيثِ مِنْ النُّصْرَةِ وَالرِّفْدَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا مِنْ كِتَابِنَا هَذَا فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ كَانَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ الْمِيرَاثُ يَكُونُ بِالتَّبَنِّي وَبِمَا ذَكَرْنَا سِوَاهُ فَكَانَ الْجَارُ قَدْ وُكِّدَ مِنْ أَمْرِهِ مَعَ الْجَارِ مَا هُوَ فَوْقَ ذَلِكَ أَوْ الْحِلْفِ أَوْ مِثْلُهُمَا فَلَمْ يُنْكَرْ أَنْ يَكُونَ كَمَا كَانَ الْمِيرَاثُ يَكُونُ مَعَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَكُونَ مَا هُوَ مِثْلُهُمَا أَوْ بِمَا هُوَ فَوْقَهُمَا فَكَانَ مَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ قَدْ كَانَ فِي مَوْضِعِهِ ثُمَّ نَسَخَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ بِمَا قَدْ نَسَخَهُ بِهِ فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَا كَانَ مِنْ

جَبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ ذَلِكَ كَانَ فِي الْحَالِ الثَّانِيَةِ لَمْ يَكُنْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ ذَلِكَ الظَّنُّ وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْجَارِ مَنْ هُوَ وَمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا قَدْ كَشَفَ ذَلِكَ ) .
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ : ثنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ : ثنا شُعْبَةُ .
ثنا عَلِيٌّ قَالَ ثنا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ { عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي ؟ قَالَ : إلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْك بَابًا } .
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ : ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ ثنا عَبْدُ السَّلَامِ يَعْنِي ابْنَ حَرْبٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ الْأَوْدِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا بَابًا أَقْرَبُهُمَا جِوَارًا وَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبْ الَّذِي يَسْبِقُ } .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُد قَالَ : ثنا خَالِدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ قَالَ : ثنا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ثنا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ بَابَنُوسَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .
قَالَ : أَبُو جَعْفَرٍ فَكَانَ فِيمَا قَدْ رَوَيْنَا مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْجِيرَانَ يَتَبَايَنُونَ فِي الْقُرْبِ مِمَّنْ يُجَاوِرُونَهُ ، وَفِي الْبُعْدِ مِنْهُ ؛ لِذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَهُمْ بِالْقُرْبِ مِمَّنْ هُمْ لَهُ جِيرَانٌ ، وَأَنَّ لَهُ مِنْ الْجِيرَانِ مَنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُ مِنْهُمْ وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ نَفَى مَا قَدْ رَوَاهُ بَعْضُ النَّاسِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ مِمَّا أَخَذْنَاهُ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ عِمْرَانَ مُنَاوَلَةً وَإِجَازَةً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ الْمُغَلِّسِ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الْجُوزَجَانِيِّ عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ جِيرَانُ الرَّجُلِ الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ وَصِيَّتَهُ لِجِيرَانِهِ : هُمْ الَّذِينَ حَوْلَ دَارِهِ مِمَّنْ لَوْ بَاعَ دَارِهِ وَكَانُوا مَالِكِينَ لِمَا يَسْكُنُونَ مِنْ ذَلِكَ ؛ اسْتَحَقُّوهَا بِالشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَيْنَاهُ عَنْهُ قَدْ جَعَلَ بَعْضَهُمْ أَقْرَبَ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِهِ مِنْهُمْ ، وَجَمَعَهُمْ بِاسْمِ الْجِوَارِ لَهُ ؛ وَلِأَنَّ مَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ يُوجِبُ تَسَاوِيَهُمْ فِي الْجِوَارِ .
وَمَا رَوَيْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْفِي ذَلِكَ وَيُوجِبُ اخْتِلَافَهُمْ فِي الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ فِي الْجِوَارِ وَفِي ذَلِكَ أَيْضًا مَا يَنْفِي سَبَبًا كَانَ الرَّبِيعُ أَجَازَهُ لَنَا عَنْ الشَّافِعِيِّ فِي كِتَابِهِ فِي الْوَصَايَا إنَّ أَقْصَى جِيرَانِ الرَّجُلِ الْمُوصِي بِجِيرَانِهِ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ دَارِهِ الَّتِي يَسْكُنُهَا أَرْبَعُونَ دَارًا كَذَلِكَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ مِنْ جَوَانِبهَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ عَادَ إلَى تَوْقِيتِ مَا لَيْسَ لَهُ ذِكْرٌ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّوْقِيتُ فَلَا يَلْزَمُ إلَّا بِالتَّوْقِيفِ ، وَلَمَّا انْتَفَى هَذَانِ الْقَوْلَانِ ، وَلَمْ نَجِدْ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْجِوَارِ مَا هُوَ بَعْدَ ذَلِكَ إلَّا مَا قَدْ رُوِيَ فِيهِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ، فَإِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ شُعَيْبٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : ثنا أُبَيٌّ قَالَ : سَمِعْت أَبَا يُوسُفَ يَقُولُ كُلُّ مَدِينَةٍ يَتَجَاوَرُ أَهْلُهَا بِالْقَبَائِلِ فَكُلُّ أَهْلِ قَبِيلَةٍ جِيرَانٌ وَكُلُّ أَهْلِ مَدِينَةٍ يَتَجَاوَرُونَ بِالدُّرُوبِ فَكُلُّ أَهْلِ دَرْبٍ جِيرَانٌ وَكُلُّ أَهْلِ مَدِينَةٍ يَتَجَاوَرُونَ بِالْمَسَاجِدِ فَكُلُّ أَهْلِ مَسْجِدٍ جِيرَانٌ فَكَانَ مِمَّا أَخَذْنَا عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَعَنْ مُحَمَّدٍ مِنْ رَأْيِهِ مِثْلَ هَذَا

الْقَوْلِ أَيْضًا كَانَ هَذَا الْقَوْلُ أَوْلَى الْأَقْوَالِ فِيهِ وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَيْرِ الْجِيرَانِ مَنْ هُوَ ) وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِي قَالَ ثنا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ : ثنا شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ الْمَعَافِرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ } حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد قَالَ : ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ : ثنا حَيْوَةُ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ لِنَقِفَ عَلَى الْمُرَادِ بِهِ فَوَجَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَ فِي الْجِوَارِ بِمَا أَمَرَ بِهِ ، وَأَوْجَبَ مِنْ حُقُوقِ بَعْضِ أَهْلِهِ عَلَى بَعْضٍ مَا أَوْجَبَهُ مِمَّا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي أَبْوَابِنَا هَذِهِ الَّتِي رَوَيْنَاهَا فِي الْجِيرَانِ وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ كَانَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُتَمَسِّكًا بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ فِي جَارِهِ مَحْمُودًا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ خَيْرُ الْجِنْسِ الَّذِي هُوَ مِنْهُ أَعْنِي مِنْ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَاَللَّهَ سُبْحَانَهُ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سُورَةِ ( ص ) هَلْ فِيهَا سَجْدَةٌ أَمْ لَا ) .
وَحَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْن أَبِي هِلَالٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي ص } فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فَوَجَدْنَاهُ مُخْتَصَرًا مِنْ حَدِيثٍ فِيهِ مَعْنًى لَا يُوجِبُ مَا اخْتَصَرَ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَيْهِ وَهُوَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ : ثنا حَجَّاجُ بْنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : { قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ص وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمٌ آخَرُ قَرَأَهَا فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ تَهَيَّئُوا أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا لِلسُّجُودِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ وَلَكِنْ رَأَيْتُكُمْ تَهَيَّأْتُمْ أَوْ تَشَزَّنْتُمْ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا لِلسُّجُودِ فَنَزَلَ وَسَجَدُوا } .
فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إخْبَارُ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِيهَا عِنْدَ تِلَاوَتِهِ إيَّاهَا فِي الْبَدْءِ ثُمَّ تَلَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَتَهَيَّأَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ فِيهَا مَعَ سُجُودِهِ فِيهَا فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَا سَجْدَةُ شُكْرٍ مِنْ نَبِيٍّ عِنْدَ تَوْبَةِ اللَّهِ - تَعَالَى - عَلَيْهِ أَيْ إنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ ، وَأَنَّهَا إنَّمَا هِيَ لِمَعْنًى كَانَ إلَى ذَلِكَ النَّبِيِّ دُونَهُمْ .
وَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّهُ إذَا كَانَ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إلَى أَحَدِهِمْ مَا هُوَ مِنْ جِنْسِ ذَلِكَ كَانَ مُبَاحًا لَهُ السُّجُودُ عِنْدَهُ ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى

إبَاحَةِ السُّجُودِ لِلشُّكْرِ كَمَا كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَالشَّافِعِيُّ يَقُولَانِهِ فِي ذَلِكَ .
وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ مِنْ السُّجُودِ مَا هُوَ عَزِيمَةٌ لَا بُدَّ مِنْ السُّجُودِ ، وَأَنَّ مِنْهَا مَا هُوَ لَيْسَ كَذَلِكَ .
فَالْتَمَسْنَا ذَلِكَ هَلْ نَجِدُهُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَوَجَدْنَا إبْرَاهِيمَ بْنَ مَرْزُوقٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إنَّ عَزَائِمَ السُّجُودِ أَلَمْ تَنْزِيلُ وَ ( حم ) وَالنَّجْمُ وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّك .
وَوَجَدْنَا حُسَيْنَ بْنَ نَصْرٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
وَهَذَا مِنْ عَلِيٍّ فَلَمْ يَقُلْهُ اسْتِنْبَاطًا وَلَكِنَّهُ قَدْ قَالَهُ مِمَّا قَدْ عَلِمَهُ بِمَا هُوَ فَوْقَ الِاسْتِنْبَاطِ فَدَلَّ ذَلِكَ إذَا كَانَ مِنْ السُّجُودِ عَزَائِمُ أَنَّ مَعَهَا الْوُجُوبَ ، وَأَنَّ مَا كَانَ مِنْهَا لَا عَزِيمَةَ مَعَهُ فَتَالِيهِ وَسَامِعُهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ السُّجُودِ فِيهِ وَبَيْنَ تَرْكِ ذَلِكَ ، وَقَدْ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ يَذْهَبُونَ إلَى أَنَّ سُجُودَ الْقُرْآنِ الَّذِي هُوَ السُّجُودُ عِنْدَهُمْ وَهُوَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَجْدَةً مِنْهَا ( ص ) وَاجِبَةٌ وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِيمَا حَكَاهُ عَنْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ : إنَّهَا عَزَائِمُ ، وَإِنَّهَا إحْدَى عَشَرَ فِيهَا سَجْدَةُ ( ص ) وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ جَمِيعًا ، وَأَصْحَابُهُمَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ لَا يَعُدُّونَ فِي سُورَةِ الْحَجِّ إلَّا سَجْدَةً وَاحِدَةً ، وَهِيَ الَّتِي فِي أَوَّلِهَا وَكَانَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا حَكَى لَنَا الْمُزَنِيّ عَنْهُ يَذْهَبُ إلَى أَنَّهَا أَرْبَعَةَ عَشْرَةَ سَجْدَةً سِوَى ( ص ) وَيَجْعَلُ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ سَجْدَةً فِي أَوَّلِهَا وَسَجْدَةً فِي آخِرِهَا .

وَمَا قَدْ رَوَيْنَاهُ مِمَّا قَدْ دَلَّ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا ذَكَرْنَا وَمِمَّا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِمَّا قَدْ شَدَّ ذَلِكَ أَوْلَى مِمَّا قَالُوهُ جَمِيعًا فَتَكُونُ عَزَائِمُ السُّجُودِ الَّتِي ذَكَرَهَا عَلِيٌّ هِيَ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْ الْإِتْيَانِ بِهَا وَمَا سِوَاهَا مِنْ سُجُودِ الْقُرْآنِ بِخِلَافِ ذَلِكَ وَيَكُونُ مَنْ سَمِعَهَا أَوْ مَنْ تَلَاهَا لَهُ السُّجُودُ فِيهَا وَلَهُ تَرْكُ ذَلِكَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَيْضًا مِمَّا يَدْخُلُ فِي هَذَا الْبَابِ مَا قَدْ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ ثنا وَهْبٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ السَّجْدَةِ فِي ( ص ) فَقَالَ { أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهْ } .
وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ : ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : ثنا الْعَوَامُّ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ فَكَانَ مِمَّنْ أُمِرَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ .
وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ : ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : ثنا هُشَيْمٌ قَالَ : ثنا حُصَيْنٌ وَالْعَوَامُّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .
وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : ثنا وَهْبٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْعَوَّامِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَجَدَ فِي ( ص ) وَقَالَ { أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهْ } فَكَانَ وَجْهُ ذَلِكَ عِنْدَنَا - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - أَنْ يُقْتَدَى بِهِ ، فِي أَنْ يَسْجُدَ فِي مِثْلِ مَا كَانَ مِنْ دَاوُد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّجُودُ عِنْدَهُ مِنْ الشُّكْرِ وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى مُوَافَقَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيمَا رَوَيْنَاهُ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

أَنَّهُ سَجَدَ فِيهَا أَيْضًا .
كَمَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ رِجَالٍ قَالَ : ثنا أَبُو مُصْعَبٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ : ثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَسْجُدُ فِي ( ص ) .
وَكَمَا حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَنَا مُحْتَمِلًا أَنْ يَكُونَ قَصَدَ بِهِ إلَى الشُّكْرِ لِلَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فِيمَا كَانَ مِنْهُ إلَى نَبِيِّهِ دَاوُد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَوْبَتِهِ عَلَيْهِ وَيَكُونُ حُكْمُهَا عِنْدَهُ أَنْ لَا سُجُودَ فِيهَا إلَّا لِمَنْ قَصَدَ إلَى السُّجُودِ فِيهَا لِهَذَا الْمَعْنَى ، وَيَكُونُ حُكْمُهَا خِلَافَ حُكْمِ سَائِرِ سُجُودِ الْقُرْآنِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سَجَدَهَا كَمَا يَسْجُدُ عِنْدَ تِلَاوَتِهِ سُجُودَ الْقُرْآنِ سِوَاهَا لَا لِهَذَا الْمَعْنَى الَّذِي بَدَأْنَا بِذِكْرِهِ مِنْ هَذَيْنِ الِاحْتِمَالَيْنِ .
وَقَدْ وَجَدْنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِيهَا مَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ : ثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ : ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ : ثنا خُصَيْفٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَتَسْجُدُ فِي ( ص ) ؟ قُلْت لَا قَالَ : فَاسْجُدْ فِيهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ { أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهْ } وَكَانَ هَذَا مِمَّا قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ الِاقْتِدَاءَ بِدَاوُد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالسُّجُودَ فِيهَا لَمَّا سَجَدَهَا دَاوُد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمِثْلِهِ لَا لِأَنَّهَا تُسْجَدُ لِلتِّلَاوَةِ خَاصَّةً كَمَا يُسْجَدُ غَيْرُهَا مِنْ سُجُودِ الْقُرْآنِ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا مِنْ سُجُودِ الْقُرْآنِ كَمَا حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ : ثنا سَعِيدٌ قَالَ : ثنا هُشَيْمٌ قَالَ : أَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي الْعُرْيَانِ

الْمُجَاشِعِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَذَكَرَ سُجُودَ الْقُرْآنِ فَذَكَرَ مِنْهَا ( ص ) قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَفِي هَذَا مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ جَعَلَهَا كَغَيْرِهَا مِنْ سُجُودِ الْقُرْآنِ ، وَأَنَّهَا تُسْجَدُ لِتِلَاوَةٍ لَا لِمَا سِوَاهَا كَمَا يُسْجَدُ غَيْرُهَا .
ثُمَّ وَجَدْنَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا مَا يَدُلُّ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ الْقُرْآنِ كَمَا حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ قَالَ : ثنا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : ثنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ { عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَيْسَ ص مِنْ عَزَائِمِ سُجُودِ الْقُرْآنِ وَقَدْ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهَا فَسَجَدَ فِيهَا } فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ السُّجُودَ بِهِ فِيهَا عِنْدَهُ بِخِلَافِ السُّجُودِ فِيمَا سِوَاهَا مِنْ سُجُودِ الْقُرْآنِ .

بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَمْرِهِ بِاِتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُد قَالَ : ثنا خَالِدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ الْقُطْرُبُلِّيُّ قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ { : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ وَيَأْمُرُ بِتَنْظِيفِهَا } .
حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْفُرَافِصَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَاخْتَلَفَ خَالِدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ فِي مَنْ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ عُرْوَةَ فِي إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيهِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِيهِ عَنْهُ .
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ قَالَ : ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ ثنا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ { أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَسَاجِدِ أَنْ تُبْنَى فِي الدُّورِ ، وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ } أَوْ كَمَا قَالَ : وَاحْتَجَّ بَعْضُ مَنْ يَذْهَبُ إلَى أَنَّ الرَّجُلَ إذَا بَنَى فِي دَارِهِ مَسْجِدًا وَخَلَّى بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهُ حَتَّى صَلُّوا فِيهِ أَنَّهُ يَكُونُ بِذَلِكَ كَسَائِرِ الْمَسَاجِدِ ، وَأَنَّهُ يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهُ بِذَلِكَ عَلَى مَنْ يُخَالِفُ ذَلِكَ وَيَقُولُ فِيهِ : إنَّهُ لَا يَكُونُ مَسْجِدًا ، وَلَا يَخْرُجُ بِذَلِكَ مِنْ مِلْكِهِ إذَا كَانَ فِي دَارٍ يُغْلَقُ بَابُهَا عَلَيْهِ وَيَحُولُ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهُ فِي حَالٍ مَا وَذَلِكَ مِنْ حُقُوقِهِ بِحَقِّ مِلْكِهِ لِبَقِيَّةِ

الدَّارِ الَّتِي أَحْدَثَهُ وَمِمَّنْ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ ، رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَصْحَابُهُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ .
فَتَأَمَّلْنَا نَحْنُ هَذَا الْحَدِيثَ هَلْ يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرَهُ هَذَا الْمُحْتَجُّ بِهِ فِيمَا ذَكَرْنَا أَمْ لَا .
فَوَجَدْنَا أَمْرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاِتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ الْمَوَاضِعَ الَّتِي فِيهَا الدُّورُ لَا الدُّورَ الَّتِي تُغْلَقُ عَلَيْهَا الْأَبْوَابُ فَيَكُونُ ذَلِكَ الِاتِّخَاذُ لِتِلْكَ الْمَسَاجِدِ فِي خِلَالِ الدُّورِ الَّتِي يُبْنَى فِيهَا وَفِي أَفْنِيَتِهَا لَا دَاخِلَ شَيْءٍ مِنْهَا مِمَّا يُغْلَقُ عَلَيْهِ أَبْوَابُهَا ؛ لِأَنَّ مَا جَمَعَ الدُّورُ مِنْ الْمَوَاضِعِ يُسَمَّى بِجُمْلَتِهِ دُورًا إذْ كَانَتْ الدُّورُ لَا تَتَهَيَّأُ سُكْنَاهَا إلَّا بِهِ كَمَا سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى الْبَلْدَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي كِتَابِهِ أَنَّهَا دَارُ الْفَاسِقِينَ بِدَارِ الْفَاسِقِينَ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : { سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ } وَفِيهَا الطُّرُقَاتُ وَمَا سِوَاهَا مِمَّا لَا يَكُونُ الْبُلْدَانُ إلَّا بِهِ .
وَمِثْلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي الْوَعِيدِ لِقَوْمِ نَبِيِّهِ صَالِحٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ } ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ { فَأَخَذَتْهُمْ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ } وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي ذَكَرَ فِيهِ الصَّيْحَةَ فِيمَنْ ذَكَرَهَا فِيهِ : { وَأَخَذَتْ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ } فَذَكَرَ عَزَّ وَجَلَّ مَوَاضِعَهُمْ بِالدِّيَارِ وَذَكَرَ أَنَّهَا دَارٌ فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ الْبَلَدَ قَدْ تُسَمَّى دَارًا ، وَأَنَّهَا قَدْ تُسَمَّى دُورًا .
وَمِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَعْنَى .
كَمَا حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ وَاللَّيْثُ بْنُ عَبْدَةَ قَالُوا ثنا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ .
وَكَمَا حَدَّثَنَا

أَحْمَدُ بْنُ دَاوُد بْنِ مُوسَى وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَا ثنا الْقَعْنَبِيُّ قَالَا ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { إنَّ خَيْرَ دُورِ الْأَنْصَارِ دَارُ بَنِي النَّجَّارِ ثُمَّ دَارُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ثُمَّ دَارُ بَنِي الْحَارِثِ ثُمَّ دَارُ بَنِي سَاعِدَةَ وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ } .
.
وَكَمَا حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .
قَالَ : أَبُو جَعْفَرٍ فَكَانَتْ هَذِهِ الدُّورُ هِيَ الدُّورَ الْجَامِعَةَ لِأَهْلِهَا الْمَذْكُورِينَ فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ كُلُّ دَارٍ مِنْهَا دَارٌ لِأَهْلِهَا ، وَلَهُمْ الْعَدَدُ الْكَثِيرُ مِمَّا يُحِيطُ عِلْمًا أَنَّهُ لَا يَسَعُهُمْ دَارٌ وَاحِدَةٌ كَدُورِنَا هَذِهِ ، وَأَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ الْمَحَلَّةُ تَجْمَعُ الدُّورَ الَّتِي يَسْكُنُونَهَا فَذِكْرُ ذَلِكَ بِالدَّارِ الَّتِي تَجْمَعُ الْأَفْنِيَةَ وَالطُّرُقَاتِ وَمَا هُوَ مَعْقُولٌ مِمَّا يَكُونُ بَيْنَ الدُّورِ الَّتِي يَنْفَرِدُ كُلُّ رَجُلٍ بِسُكْنَى دَارٍ مِنْهَا وَيُجْمَعُ بِأَنْ يُقَالَ لِجُمْلَتِهَا دَارٌ وَدُورٌ فَمِثْلُ ذَلِكَ مَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا وَتَكُونَ الْمَسَاجِدُ الَّتِي أَمَرَ بِاِتِّخَاذِهَا فِيهَا خِلَالَهَا لَا فِي أَحْوَالِهَا وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِي أَجْوَافِهَا وَتَكُونَ تِلْكَ الْمَسَاجِدُ هِيَ الَّتِي يَتَّخِذُهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِهِمْ لِيُصَلُّوا فِيهَا لَا لِيُدْخِلُوا إلَيْهَا أَحَدًا مِنْ النَّاسِ فَأَمْلَاكُهُمْ غَيْرُ مُرْتَفِعَةٍ عَنْهَا عِنْدَ جَمِيعِ أَهْلِ

الْعِلْمِ وَلَا يَكُونُ وُقُوعُ اسْمِ الْمَسَاجِدِ عَلَيْهَا مِمَّا يَرْفَعُ أَمْلَاكَهُمْ عَنْهَا وَلَا مِمَّا يُبِيحُ لِغَيْرِهِمْ الدُّخُولَ إلَيْهَا وَلَا مِمَّا يَمْنَعُ أَنْ تَكُونَ مَوْرُوثَةً عَنْهُمْ إذَا تُوُفُّوا .
وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذَا دَلِيلٌ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ حُجَّةٌ لِبَعْضِ الْمُخْتَلِفِينَ فِي هَذَا الْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى بَعْضٍ وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الضِّيَافَةِ مِنْ إيجَابِهِ إيَّاهَا وَمِمَّا سِوَى ذَلِكَ .
حَدَّثَنَا بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ : ثنا أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ قَالَ ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ : ثنا ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : ثنا { الْمِقْدَادُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : جِئْت أَنَا وَصَاحِبٌ لِي قَدْ كَادَتْ تَذْهَبُ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا مِنْ الْجُوعِ فَجَعَلْنَا نَتَعَرَّضُ لِلنَّاسِ فَلَمْ يُضِفْنَا أَحَدٌ فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ بِنَا جُوعٌ شَدِيدٌ فَتَعَرَّضْنَا لِلنَّاسِ فَلَمْ يُضِفْنَا أَحَدٌ فَأَتَيْنَاك فَذَهَبَ بِنَا إلَى مَنْزِلِهِ وَعِنْدَهُ أَرْبَعَةُ أَعْنُزٍ فَقَالَ يَا مِقْدَادُ اُحْلُبْهُنَّ وَجَزِّئْ اللَّبَنَ لِكُلِّ اثْنَيْنِ جُزْءًا } .
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ : ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَدِمْت الْمَدِينَةَ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .
فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الضِّيَافَةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ ؛ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً لَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا فَقَالَ قَائِلٌ كَيْفَ تَقْبَلُونَ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنْتُمْ تَرْوُونَ عَنْهُ .
فَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ : ثنا أَبُو دَاوُد قَالَ : ثنا شُعْبَةُ .
وَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ الْمِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَإِنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَإِنَّهُ دَيْنٌ إنْ شَاءَ اقْتَضَاهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ } .
.
وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ ثنا

الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ : ثنا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَنْصُورٍ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
قَالَ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إثْبَاتُهُ وُجُوبَ الضِّيَافَةِ وَجَعْلُهُ إيَّاهَا دَيْنًا عَلَى مَنْ نَزَلَ بِهِ قَالَ : وَأَنْتُمْ تَرْوُونَ عَنْهُ أَيْضًا فِي تَوْكِيدِ وُجُوبِهَا مَا يَزِيدُ عَلَى مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ قَالَ : ثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ : ثنا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ { : قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّك تَبْعَثُنَا فَنَمُرُّ بِقَوْمٍ قَالَ إنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي } .
وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد قَالَ : ثنا أَبُو مُسْهِرٍ الْغَسَّانِيُّ قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ رُؤْبَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ الْجُرَشِيِّ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { أَيُّمَا رَجُلٍ أَضَافَ قَوْمًا فَلَمْ يُقْرُوهُ كَانَ لَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ } .
وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : ثنا عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَيُّمَا ضَيْفٍ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ قِرَاهُ وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ } .
حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .
قَالَ : وَهَذَا يَدُلُّ أَيْضًا عَلَى إيجَابِهَا ، وَأَنَّهَا تَكُونُ لِأَهْلِهَا دَيْنًا عَلَى مَنْ حَلُّوا

بِهِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ سِوَاهَا .
.
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّ كُلَّ ضَيْفٍ مِنْ هَذَيْنِ الضَّيْفَيْنِ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ الضَّيْفِ الْآخَرِ مِنْهُمَا ، وَيَكُونَ مَا فِي حَدِيثِ الْمِقْدَادِ عَلَى ضَيْفٍ قَدْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَعَوَّضَ مِنْ الضِّيَافَةِ غَيْرَهَا بِابْتِيَاعِ مَا يُغْنِيهِ عَنْهَا بِمَا مَعَهُ مِمَّا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصْرِفَهُ فِي ثَمَنِهِ أَوْ يَسْأَلَ إنْ كَانَ لَا شَيْءَ مَعَهُ حَتَّى يَصِلَ بِمَسْأَلَتِهِ إلَى ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ الْأَحْسَنُ بِمَنْ نَزَلَ بِهِ أَنْ يَكْفِيَهُ ذَلِكَ ، وَأَنْ يَمْتَثِلَ فِي أَمْرِهِ مَا قَدْ أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إكْرَامِهِ عَلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا قَبْلَ هَذَا الْبَابِ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى وَيَكُونُ مَا فِي حَدِيثَيْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْمِقْدَامِ عَلَى الْمَارِّينَ بِقَوْمٍ فِي بَادِيَةٍ لَا يَجِدُونَ مِنْ ضِيَافَتِهِمْ إيَّاهُمْ بَدَلًا وَلَا يَجِدُونَ مَا يَبْتَاعُونَهُ مِمَّا يُغْنِيهِمْ عَنْ ذَلِكَ فَيَكُونُ الْحَدِيثَانِ اللَّذَانِ ذَكَرْنَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَهُ وَجْهٌ غَيْرُ وَجْهِ الْحَدِيثِ الْآخَرِ .
.
وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَزْدِيُّ قَالَ : ثنا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ قَالَ : ثنا أَبِي عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ { لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ أَخِيهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُحْمَلَ طَعَامُهُ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ فَلَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ امْرِئٍ إلَّا بِإِذْنِهِ } .
وَكَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثنا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
وَكَمَا حَدَّثَنَا بَكَّارَ

قَالَ : ثنا مُؤَمَّلُ بْنُ إسْمَاعِيلَ قَالَ : ثنا الثَّوْرِيُّ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .
وَكَمَا حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ : ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ : ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
وَكَمَا حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ ثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ : ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ } قَالَ وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ - تَعَالَى - عَلَى الْمُسْلِمِ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ .
وَكَمَا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُد قَالَ : ثنا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثنا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ قَالَ : ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَارِثَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ قَالَ { خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ قَالَ : قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ إنْ لَقِيتُ غَنَمَ ابْنِ عَمِّي آخُذُ مِنْهَا شَيْئًا ؟ فَقَالَ إنْ لَقِيتهَا تَحْمِلُ شَفْرَةً ، وَأَزْنَادًا بِخَبْتِ الْجَمِيشِ فَلَا تُهِجْهَا } .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَفِيمَا رَوَيْنَا إثْبَاتُ تَحْرِيمِ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ .
.
فَقَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ رَوَيْتُمْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُخَالِفُ هَذَا فَذَكَرَ مَا قَدْ .
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ : ثنا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَحْسَبُهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى حَائِطٍ فَلْيُنَادِ صَاحِبَهُ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَإِنْ أَجَابَهُ

وَإِلَّا فَلْيَأْكُلْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْسِدَ وَإِذَا أَتَى عَلَى غَنَمٍ فَلْيُنَادِ رَاعِيَهَا ثَلَاثَ مِرَارٍ فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا فَلْيَشْرَبْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْسِدَ } .
.
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّ هَذَا قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الضَّرُورَةِ إلَى ذَلِكَ بَلْ قَدْ وَجَدْنَاهُ كَذَلِكَ .
حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ : ثنا مُخَوَّلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ ثنا إسْرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُصْمَةَ قَالَ : سَمِعْت أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ إذَا أَرْمَلَ الْقَوْمُ فَصَبَّحُوا الْإِبِلَ فَلْيُنَادُوا الرَّاعِيَ ثَلَاثًا فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا الرَّاعِيَ وَوَجَدُوا الْإِبِلَ فَلْيَنْضَحُوا لَبَنَ الرَّاوِيَةِ إنْ كَانَ فِي الْإِبِلِ رَاوِيَةٌ وَلَا حَقَّ لَهُمْ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ جَاءَ الرَّاعِي فَلْيُمْسِكْهُ رَجُلَانِ وَلَا يُقَاتِلُوهُ وَلْيَشْرَبُوا فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ دَرَاهِمُ فَهُوَ عَلَيْهِمْ حَرَامٌ إلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا .
.
قَالَ : فَهَذَا مَوْقُوفٌ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّ الْحَدِيثَ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ عَلَيْنَا مَشْكُوكٌ فِيهِ هَلْ هُوَ مَرْفُوعٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مَوْقُوفٌ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ ؟ ، وَقَدْ وَجَدْنَا حَدِيثَ ابْنِ عُصْمَةَ هَذَا مَرْفُوعًا فِي رِوَايَةِ شَرِيكٍ إيَّاهُ كَمَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصُّبَاحِ قَالَ ثنا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُصْمٍ قَالَ : سَمِعْت أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَفَعَهُ قَالَ : { لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَحِلَّ صِرَارَ نَاقَةٍ إلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا فَإِنَّهُ خَاتَمُهُمْ عَلَيْهَا } قَالَ : أَبُو جَعْفَرٍ - فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَا فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُصْمَةَ الَّذِي سُمِّيَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَبُوهُ مَكَانَ عُصْمَةَ عُصْمًا مَرْفُوعٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَّهُ عَلَى الْإِرْمَالِ لَا عَلَى الْوُجُودِ .
.
وَقَدْ وَجَدْنَا عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي ذَهَبْنَا إلَيْهِ فِي هَذَا الْبَابِ كَمَا حَدَّثَنَا بَكَّارَ قَالَ : ثنا أَبُو دَاوُد قَالَ : ثنا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَوْلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ كُنْت مَعَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي سَفَرٍ فَآوَانَا اللَّيْلُ إلَى قَرْيَةِ دِهْقَانَ ، وَإِذَا الْإِبِلُ عَلَيْهَا أَحْمَالُهَا فَقَالَ لِي سَعْدٌ إنْ كُنْت تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مُسْلِمًا حَقًّا فَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا فَبِتْنَا جَائِعَيْنِ فَكَانَ هَذَا الْقَوْلُ مِنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ امْتِثَالَهُ مِنْ حَقَائِقِ أُمُورِ الْإِسْلَامِ الَّتِي يَجِبُ عَلَى أَهْلِهِ التَّمَسُّكُ بِهَا وَتَرْكُ خِلَافِهَا هُوَ مَا يَفْعَلُهُ ، وَأَمَرَ بِهِ مَوْلَاهُ مِمَّا ذَكَرْنَا ، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُ فِي قَرْيَةٍ لَا فِي بَادِيَةٍ فَكَانَ ذَلِكَ الْقَوْلُ مِنْهُ عَلَى أَحْكَامِ الْقُرَى وَلَيْسَ عَلَى أَحْكَامِ مَا سِوَاهَا مِنْ الْبَوَادِي وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ { اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا أَوْ لِأَهْلِ الْكِتَابِ } ) .
حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : ثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ : ثنا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ زَاذَانَ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا } .
وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْكُوفِيُّ قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ زَاذَانَ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِأَهْلِ الْكِتَابِ } .
وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد اللَّاحِقِيُّ قَالَ : ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ : ثنا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ قَالَ : ثنا عُثْمَانُ الْبَجَلِيُّ عَنْ زَاذَانَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ { أَسْلَمَ أَعْرَابِيٌّ فَبَيْنَا هُوَ يَسِيرُ إذْ دَخَلَ خُفَّ بَعِيرِهِ فِي جُحْرِ ضَبٍّ فَوَقَصَهُ فَمَاتَ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا فَعَلَ الْأَعْرَابِيُّ فَأُخْبِرَ خَبَرَهُ فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَمِلَ قَلِيلًا وَيُعَمَّرُ طَوِيلًا اذْهَبُوا بِهِ فَاحْفِرُوا لَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَشُقُّ لَهُ أَوْ نَلْحَدُ ؟ فَقَالَ : أَلْحِدُوا لَهُ ، اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا } .
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ ثنا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ قَالَ : ثنا قَيْسٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ زَاذَانَ عَنْ جَرِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَلْحِدُوا وَلَا تَشُقُّوا فَإِنَّ اللَّحْدَ لَنَا وَالشَّقَّ لِغَيْرِنَا } .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَتَأَمَّلْنَا قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا فَوَجَدْنَاهُ مُحْتَمِلًا أَنْ يَكُونَ اللَّحْدُ لَنَا أَيْ أَنَّهُ الَّذِي نَعْرِفُهُ ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ لَمْ تَكُنْ تَعْرِفُ غَيْرَهُ وَالشَّقُّ لِأَهْلِ الْكِتَابِ أَيْ : لِأَنَّهُ الَّذِي كَانُوا يَسْتَعْمِلُونَهُ لَا يَعْرِفُونَ غَيْرَهُ ، قَدْ كَانَتْ

لَهُمْ أَنْبِيَاءُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَكَانُوا فِي أَيَّامِهِمْ عَلَى ذَلِكَ ، وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ - تَعَالَى - نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالِاقْتِدَاءِ بِمَنْ قَبْلَهُ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهْ } فَكَانَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الِاقْتِدَاءُ بِهِمْ حَتَّى يَنْسَخَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ شَرِيعَتَهُمْ بِمَا نَسَخَهَا بِهِ فَصَارَ اللَّحْدُ وَالشَّقُّ جَمِيعًا مِنْ سُنَنِ الْمُسْلِمِينَ إنْ لَمْ يُنْهَوْا عَنْ وَاحِدٍ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّ اللَّحْدَ أَوْلَاهُمَا ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي اخْتَارَهُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُلْحِدَ لَهُ وَلَمْ يُشَقَّ لَهُ .
وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى إبَاحَةِ الشَّقِّ وَأَنَّهُ لَمْ يَلْحَقْهُ نَهْيٌ مَا قَدْ رُوِيَ مِمَّا كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادُوهُ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَوْتِهِ .
كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُد ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَيْنُونِيُّ قَالَ : ثنا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَجُلٌ يَلْحَدُ وَرَجُلٌ يَضْرَحُ فَقَالُوا نَسْتَخِيرُ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - وَنُرْسِلُ إلَيْهِمَا فَأَيُّهُمَا سَبَقَ تَرَكْنَاهُ فَأَرْسَلَ إلَيْهِمَا فَسَبَقَ صَاحِبُ اللَّحْدِ فَلَحَدُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَكَمَا حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ : ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ : ثنا الْمُبَارَكُ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
فَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ اللَّحْدَ وَالشَّقَّ قَدْ كَانَا يُسْتَعْمَلَانِ جَمِيعًا وَبَانَ بِمَا اخْتَارَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّحْدِ عَلَى الشَّقِّ فَضْلُ اللَّحْدِ عَلَى الشَّقِّ .
وَإِنْ قَالَ : قَائِلٌ فَفِيمَا قَدْ رَوَيْتُمْ فِي خَبَرِ الْأَعْرَابِيِّ { : أَنَّ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَالُوا لَهُ : أَنَلْحَدُ لَهُ أَوْ نَشُقُّ ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِدُوا لَهُ } وَفِي حَدِيثِ قَيْسٍ الَّذِي قَدْ رَوَيْتُمُوهُ أَيْضًا وَلَا تَشُقُّوا فَيَكُونُ ذَلِكَ عَلَى النَّهْيِ عَنْ الشَّقِّ .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى النَّهْيِ عَنْ الشَّقِّ ؛ لِأَنَّهُ مَكْرُوهٌ وَلَكِنَّهُ عَلَى النَّهْيِ عَنْ تَرْكِ الْأَفْضَلِ وَالْأَخْذِ بِمَا هُوَ دُونَهُ ، فَمِمَّا قَدْ رُوِيَ بِمَا فُعِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اخْتِيَارِهِمْ لَهُ اللَّحْدَ عَلَى غَيْرِهِ .
مَا قَدْ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ سَعْدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَلْحِدُوا لِي لَحْدًا وَانْصِبُوا عَلَيَّ نَصْبًا كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُوَيْسِيُّ قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ : ثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ : ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَبِي عَسِيبٍ قَالَ : لَمَّا وُضِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَحْدِهِ قَالَ : الْمُغِيرَةُ : إنَّهُ قَدْ بَقِيَ عَلَيَّ شَيْءٌ مِنْ قِبَلِ قَدَمَيْهِ لَمْ يُصْلِحُوهُ قَالُوا : اُدْخُلْ فَأَصْلِحْهُ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَّ قَدَمَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ : أَهِيلُوا عَلَيَّ التُّرَابَ فَأَهَالُوهُ عَلَيْهِ حَتَّى بَلَغَ نِصْفَ سَاقَيْهِ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ أَنَا أَحْدَثُكُمْ عَهْدًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُد قَالَ : ثنا عَفَّانَ قَالَ : ثنا حَمَّادُ

بْنُ سَلَمَةَ قَالَ : ثنا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ أَبِي عَسِيمٍ قَالَ : شَهِدَ ذَلِكَ ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ .
.
وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ حَمْدَوَيْهِ الْبَيْكَنْدِيُّ قَالَ : ثنا ابْنُ الْحِمَّانِيُّ قَالَ ثنا أَبُو بُرْدَةَ وَمَنْزِلُهُ فِي بَنِي حُجْرٍ قَالَ : ثنا عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : { أُخِذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ وَأُلْحِدَ لَهُ وَنُصِبَ عَلَيْهِ اللَّبِنُ نَصْبًا } .
وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيّ قَالَ ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : كُنْت فِيمَنْ حَفَرَ قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا سُوِّيَ عَلَيْهِ لَحْدُهُ أَلْفَيْت شَيْئًا فِي الْقَبْرِ فَنَزَلْت فَوَضَعْت يَدِي عَلَى اللَّحْدِ فَأَنَا آخِرُ النَّاسِ عَهْدًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أُبَيٌّ قَالَ : سَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ : خَرَجْت مَعَ عَمِّي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُعْتَمِرًا فِي زَمَنِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ نَزَلَ عَلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ وَحَلَقَ رَأْسَهُ دَخَلَ عَلَيْهِ رَهْطٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالُوا : إنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ آخِرُ النَّاسِ عَهْدًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : كَذَبَ آخِرُ النَّاسِ عَهْدًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُثَمُ بْنُ عَبَّاسٍ .
وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : ثنا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ

لُحِدَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَبِي بَكْرٍ وَلِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .
وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : لُحِدَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلِأَبِي بَكْرٍ ، وَلِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَبُو جَعْفَرٍ فَدَلَّ مَا ذَكَرْنَا عَلَى أَنَّ الشَّقَّ غَيْرُ مَنْهِيٍّ عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ اللَّحْدُ أَفْضَلَ مِنْهُ لِاخْتِيَارِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - إيَّاهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَدْ كَانَ مِثْلُ ذَلِكَ لِأَهْلِ بَدْرٍ أَنَّ اللَّهَ عَتَبَهُمْ مِمَّا اخْتَارَهُ لَهُمْ مِنْ اللَّحْدِ عَلَى الشَّقِّ .
كَمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ : ثنا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ : ثنا زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي إسْمَاعِيلُ السُّدِّيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : دَخَلَ قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةٌ الْعَبَّاسُ وَعَلِيٌّ وَالْفَضْلُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَسَوَّى لَحْدَهُ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ هُوَ الَّذِي سَوَّى لُحُودَ قُبُورِ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ بَدْرٍ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَافِقٌ لِحَدِيثِ جَرِيرٍ فِي اللَّحْدِ وَالشَّقِّ وَهُوَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ ثنا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ الرَّازِيّ قَالَ سَمِعْت عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا } وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَسَانِيدِ أَنَّ عَبْدَ الْأَعْلَى صَاحِبَ هَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي حَدَّثَ بِهِ عَنْهُ ابْنُهُ هُوَ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ

فَمِقْدَارُهُ فِي الْعِلْمِ جَلِيلٌ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي الشَّقِّ مَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَهَارُونُ بْنُ كَامِلٍ جَمِيعًا قَالَا ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الشَّقِّ فِي الْقَبْرِ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا .
فَفِيمَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي هَذَا مَا قَدْ وَافَقَ مَا ذَهَبْنَا إلَيْهِ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ الشَّقِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ إبَاحَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ اللَّحْدُ أَفْضَلَ مِنْهُ ، وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

بَابٌ ( بَيَانُ مُشْكِلِ ) مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوَلَاءِ بِالْمُوَالَاةِ .
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ : ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ عَدْلًا وَلَا صَرْفًا } .
وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ : ثنا عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى الْعَبْسِيُّ قَالَ : ثنا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفٍ الرَّقِّيُّ قَالَ : ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي الْأَعْمَشَ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
قَالَ : أَبُو جَعْفَرٍ فَفِيمَا رَوَيْنَا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّهُ جَائِزٌ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَوَلَّى الرَّجُلَ فَيَكُونَ بِذَلِكَ مَوْلًى بَعْدَ قَبُولِهِ ذَلِكَ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا مَنَعَهُ أَنْ يَتَوَالَاهُ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ وَهُمْ الَّذِينَ كَانُوا مَوَالِيَهُ قَبْلَ ذَلِكَ كَانَ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ لَهُ أَنْ يَتَوَلَّاهُ بِإِذْنِهِمْ إيَّاهُ بِذَلِكَ وَبِإِطْلَاقِهِمْ إيَّاهُ لَهُ وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مَوْلًى لَهُمْ بِخِلَافِ الْعَتَاقِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَوْلًى لَهُمْ بِعِتَاقِهِمْ إيَّاهُ لَمَا كَانَ لَهُ أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَهُمْ وَلَا أَنْ يَكُونَ مَوْلًى لِأَحَدٍ سِوَاهُمْ أَذِنُوا لَهُ فِي ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَأْذَنُوا لَهُ فِيهِ .
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ : ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ مَرْوَانَ قَالَ : لَهُمْ اذْهَبُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ هَذَيْنِ سَعِيدِ بْنِ

زَيْدٍ وَأَرْوَى ابْنَةِ أُوَيْسٍ فَذَهَبْنَا فَقُلْنَا : مَالَك وَلِهَذِهِ الْمَرْأَةِ ؟ فَقَالَ أَتَرَوْنَنِي أَخَذْت مِنْ حَقِّ هَذِهِ الْمَرْأَةِ شَيْئًا وَأَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ { مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ وَمَنْ اقْتَطَعَ مِنْ مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَلَا بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ تَوَلَّى مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِ أَهْلِهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا } .
قَالَ : أَبُو جَعْفَرٍ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { وَمَنْ تَوَلَّى مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِ أَهْلِهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ } فَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّهُ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَتَوَلَّاهُ بِإِذْنِ أَهْلِهِ لَهُ فِي ذَلِكَ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ .
كَمَا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ قَالَ : ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُرَاسَانِيُّ وَكَمَا ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكَيْسَانِيُّ وَالرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُد الْأَزْدِيُّ قَالَ : ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُمْ قَالُوا وَمَنْ تَوَلَّى مَوْلًى بِغَيْرِ إذْنِهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ قَالَ فَكَانَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا مَا قَدْ دَلَّ أَنَّهُ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَتَوَلَّاهُ بِإِذْنِهِ .
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ : ثنا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : { كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ وَقَالَ لَا يَتَوَلَّى مَوْلَى قَوْمٍ إلَّا بِإِذْنِهِمْ } قَالَ وَوَجَدْت فِي صَحِيفَتِهِ وَلُعِنَ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا { أَنْ لَا يَتَوَلَّى مَوْلًى قَوْمًا إلَّا بِإِذْنِهِمْ } وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ لَهُ أَنْ يَتَوَلَّاهُمْ بِإِذْنِهِمْ ، وَكَانَ فِي هَذِهِ الْآثَارِ كُلِّهَا إثْبَاتُ الْوَلَاءِ

قَبْلَ هَذَا التَّوَلِّي عَلَى الْمُتَوَلَّى بِقَوْمٍ آخَرِينَ .
فَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ جَائِزٌ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَوَلَّى الرَّجُلَ بِمُوَالَاتِهِ إيَّاهُ وَبِقَبُولِ الَّذِي يَتَوَلَّاهُ ذَلِكَ مِنْهُ وَفِي ذَلِكَ إطْلَاقُ وُجُوبِ الْوَلَاءِ بِغَيْرِ الْعَتَاقِ كَمَا يَقُولُ الْعِرَاقِيُّونَ فِي ذَلِكَ وَقَدْ عَارَضَهُمْ مُعَارِضٌ مِنْ الْحِجَازِيِّينَ فِي ذَلِكَ بِمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ { إنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ } وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ فِي أَسَانِيدِهِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا مِمَّا هُوَ أَوْلَى بِهِ مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ إنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى - فَكَانَ مِنْ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ لِمُخَالِفِيهِ فِيهِ أَنَّ الَّذِي ذَكَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا ذَكَرَهُ وَهُوَ مَقْصُودٌ بِهِ إلَى الْوَلَاءِ بِالْعَتَاقِ لَا إلَى الْوَلَاءِ بِمَا سِوَاهُ وَقَدْ وَجَدْنَا الشَّيْءَ يُقْصَدُ إلَيْهِ بِمِثْلِ هَذَا الْقَوْلِ ، وَلَا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ فِي شَيْءٍ سِوَاهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ .
مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - { إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ } الْآيَةَ .
فَكَانَ ذَلِكَ نَفْيًا مِنْهُ أَنْ يَكُونَ تِلْكَ الصَّدَقَاتُ وَهِيَ الزَّكَوَاتُ لِسِوَى مَنْ سَمَّى اللَّهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَلَمْ يَمْنَعْ عَزَّ وَجَلَّ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ صَدَقَاتٌ سِوَى الزَّكَوَاتِ لِقَوْمٍ آخَرِينَ سِوَى الْأَصْنَافِ الْمَذْكُورِينَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ ، وَهِيَ الصَّدَقَاتُ مِنْ بَعْضِ النَّاسِ عَلَى بَعْضِ مِمَّنْ لَيْسَ بِفَقِيرٍ وَلَا بِمِسْكِينٍ وَلَا مِنْ صِنْفٍ مِنْ الْأَصْنَافِ الْمَذْكُورِينَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَكَانَ مَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى الزَّكَوَاتِ خَاصَّةً وَكَانَ مَا سِوَاهَا مِنْ الصَّدَقَاتِ بِخِلَافِهَا ، وَلِأَهْلٍ سِوَى أَهْلِهَا فَمِثْلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوَلَاءِ { إنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ } هُوَ عَلَى الْوَلَاءِ بِالْعَتَاقِ وَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ وَلَاءٌ سِوَاهُ وَهُوَ

الْوَلَاءُ الَّذِي قَدْ ذَكَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَحَادِيثِ عَلِيٍّ وَسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ بِالْمُوَالَاةِ ، وَتَصْحِيحُ أَحَادِيثِ عَلِيٍّ وَسَعِيدٍ وَجَابِرٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْوَلَاءَ قَدْ يَكُونُ بِالْمُوَالَاةِ ، وَأَنْ يَكُونَ لِلْمَوْلَى أَنْ يَنْتَقِلَ بِوَلَائِهِ عَنْ مَنْ كَانَ مَوْلًى لَهُ بِهَا إلَى مَنْ سِوَاهُ مِنْ النَّاسِ بِإِذْنِ مَنْ يَنْتَقِلُ بِهِ عَنْهُ وَبِإِذْنِ مَنْ يَنْتَقِلُ بِهِ إلَيْهِ .
وَأَنْ لَا يَكُونَ مَوْلًى لِمَنْ يَنْتَقِلُ إلَيْهِ إلَّا بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَشْيَاءِ لَا بِدُونِهَا وَقَدْ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمُ اللَّهُ يَذْهَبُونَ إلَى وُجُوبِ الْوَلَاءِ بِالْمُوَالَاةِ عَلَى مَا فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ ، وَيَذْهَبُونَ إلَى أَنَّ لِلْمَوْلَى أَنْ يَنْقُلَ وَلَاءَهُ إلَى مَنْ شَاءَ نَقْلَهُ إلَيْهِ رَضِيَ مَوْلَاهُ الْأَوَّلُ بِذَلِكَ أَوْ كَرِهَهُ مَا لَمْ يَكُنْ عَقَلَ عَنْهُ جِنَايَةً جَنَاهَا فَإِنَّهُ إذَا كَانَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي قَوْلِهِمْ أَنْ يَنْقُلَ وَلَاءَهُ عَنْهُ عَلَى حَالٍ مِنْ الْأَحْوَالِ ، وَاَلَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا قَدْ بَيَّنَّا مَعَانِيَهُ وَكَشَفْنَاهَا فِي هَذَا الْبَابِ أَوْلَى مِمَّا قَالُوا فِيهِ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلٍ وَلَا فِي فِعْلٍ إلَّا فِيمَا أَبَانَهُ اللَّهُ - تَعَالَى - بِهِ مِنْ سَائِرِ أُمَّتِهِ وَجَعَلَ حُكْمَهُ فِيهِ خِلَافَ أَحْكَامِهِمْ فِيهِ وَلَيْسَ فِي أَحَادِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ ذِكْرُ عَقْلِ جِنَايَةٍ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنْ لَا مَعْنَى لِمُرَاعَاةِ عُقُولِ الْجِنَايَاتِ فِي ذَلِكَ وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

بَابٌ ( بَيَانُ مُشْكِلِ ) مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إسْلَامِ الرَّجُلِ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ أَنَّهُ يَكُونُ بِذَلِكَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَبِمَمَاتِهِ هَلْ يَكُونُ بِذَلِكَ مَوْلًى لَهُ أَوْ لَا يَكُونُ بِذَلِكَ مَوْلًى لَهُ حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مُوَالَاةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ .
ثنا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَأَبُو أَيُّوبَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عِمْرَانَ الطَّبَرَانِيُّ قَالَا ثنا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ : سَمِعْت { تَمِيمًا الدَّارِيَّ قَالَ : سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ الرَّجُلِ فَقَالَ : هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَبِمَمَاتِهِ } .
حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ مُسْهِرٍ الْغَسَّانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .
قَالَ : لَنَا فَهْدٌ فَقُلْتُ لِأَبِي نُعَيْمٍ لَمَّا حَدَّثَنَا هَذَا الْحَدِيثَ بِغَيْرِ ذِكْرٍ مِنْهُ فِيهِ بَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ وَبَيْنَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَحَدًا إنَّ أَبَا مُسْهِرٍ حَدَّثَنَا بِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَأَدْخَلَ بَيْنَهُمَا قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الشَّيْرَزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ ثنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَوْهَبٍ يُحَدِّثُ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ

دَاوُد ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الدِّمَشْقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .
حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ ثنا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ وَلَمْ يَقُلْ ابْنَ وَهْبٍ عَنْ { تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ : قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ مِنْ الْمُشْرِكِينَ يُسْلِمُ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ : هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَبِمَمَاتِهِ } .
قَالَ فَكَانَ فِيمَا رَوَيْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ تَمِيمٍ هَذَا إثْبَاتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ إسْلَامَ الرَّجُلِ عَلَى يَدَيْ الرَّجُلِ يُوجِبُ لَهُ أَنَّهُ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَبِمَمَاتِهِ فَتَعَلَّقَ قَوْمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَأَثْبَتُوا بِهِ الْوَلَاءَ لِلَّذِي كَانَ الْإِسْلَامُ عَلَى يَدِهِ مِنْ الَّذِي أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ وَجَعَلُوهُ بِهِ مَوْلَاهُ وَوَرَّثُوهُ مِنْهُ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ .
كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُد قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : شَهِدْت عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى بِذَلِكَ يَعْنِي مَا فِي حَدِيثِهِ هَذَا فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَابْنَةً فَأَعْطَى الْبِنْتَ النِّصْفَ ، وَاَلَّذِي أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ الْبَقِيَّةَ .
وَكَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ : ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
وَمِنْهُمْ رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ .
كَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي

عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ : إذَا جَاءَ كَافِرٌ فَأَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ مُسْلِمٍ بِأَرْضِ عَدُوٍّ أَوْ بِأَرْضِ الْمُسْلِمِينَ فَمِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ .
وَمِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ .
كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ : ثنا مُسْلِمُ بْنُ إبْرَاهِيمَ الْأَزْدِيُّ قَالَ : ثنا شَدَّادُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : ثنا قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ قَوْمٍ ضَمِنُوا جَرَائِرَهُ وَحَلَّ لَهُمْ مِيرَاثُهُ وَذَهَبَ آخَرُونَ وَهُمْ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ سِوَاهُمْ إلَى أَنَّ إسْلَامَ الرَّجُلِ عَلَى يَدَيْ الرَّجُلِ لَا يُوجِبُ لَهُ وَلَاءَهُ حَتَّى يُوَالِيَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَكُونَ بِذَلِكَ مَوْلَاهُ كَمَا يَكُونُ مَوْلَاهُ لَوْ وَالَاهُ وَلَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ قَبْلَ هَذَا وَهَذَا مَذْهَبُ الْكُوفِيِّينَ .
وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ .
كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ الذُّهْلِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ : ثنا أَحْمَدُ بْنُ جَمِيلٍ الْمَرْوَزِيِّ قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ فَوَالَى رَجُلًا هَلْ بِذَلِكَ بَأْسٌ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ أَجَازَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إثْبَاتُ الْوَلَاءِ بِالْمُوَالَاةِ لَا بِالْإِسْلَامِ قَبْلَهَا عَلَى يَدِ رَجُلٍ بِلَا مُوَالَاةٍ مِنْ الْمُسْلِمِ إيَّاهُ وَقَدْ يَحْتَمِلُ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَبِمَمَاتِهِ } .
فِي أَنْ لَا يُوَالِيَ غَيْرَهُ ، وَأَنْ يَكُونَ يَقْصِدُ بِمُوَالَاتِهِ إلَيْهِ إذَا كَانَ اللَّهُ - تَعَالَى - هَدَاهُ عَلَى يَدِهِ ، وَأَرْشَدَهُ بِتَسْدِيدِهِ إيَّاهُ إلَى الدِّينِ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَحْتَاجُونَ إلَى التَّعَارُفِ إذْ كَانَ اللَّهُ - تَعَالَى - جَعَلَهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِيَتَعَارَفُوا كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ فَكَانُوا بِشُعُوبِهِمْ وَبِقَبَائِلِهِمْ يَتَعَارَفُونَ لَا

بِمَا سِوَاهَا فَكَانَ مَنْ أَسْلَمَ يَحْتَاجُ إلَى أَنْ يَكُونَ مِنْ شَعْبٍ مِنْ تِلْكَ الشُّعُوبِ أَوْ مِنْ قَبِيلَةٍ مِنْ تِلْكَ الْقَبَائِلِ حَتَّى يُنْسَبَ إلَى مَنْ يَكُونُ إلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ فَيُعْرَفَ بِهِ كَمَا قَدْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ فِيمَا سَمِعْت بَكَّارَ بْنَ قُتَيْبَةَ يَقُولُ : قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ أَتَيْت أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ لِي مِمَّنْ الرَّجُلُ ؟ فَقُلْت رَجُلٌ مَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ بِالْإِسْلَامِ فَقَالَ لِي لَا تَقُلْ هَكَذَا وَلَكِنْ وَالِ بَعْضَ هَذِهِ الْأَحْيَاءِ ثُمَّ انْتَمِ فَإِنِّي أَنَا كُنْتُ كَذَلِكَ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَلَمْ يَسْمَعْ بَكَّارَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ الْمُقْرِئِ وَلَكِنْ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيَّ قَالَ سَمِعْت الْمُقْرِئَ يَقُولُ ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ فَكَانَ قَوْلُهُ هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَبِمَمَاتِهِ أَيْ بِأَنْ يُوَالِيَهُ فَيَكُونَ بِذَلِكَ مَوْلَاهُ إذْ لَا أَحَدَ أَوْجَبَ حَقًّا عَلَيْهِ مِنْهُ وَهَذَا كَلَامٌ عَرَبِيٌّ يَفْهَمُهُ الْمُخَاطَبُونَ بِهِ مِنْ الْعَرَبِ مِمَّنْ خَاطَبَهُمْ بِهِ مِنْ الْعَرَبِ كَمِثْلِ مَا قَدْ فَهِمَ الْمُسْلِمُونَ عَنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مُرَادَهُ بِقَوْلِهِ فِي كَفَّارَاتِ الْأَيْمَانِ { ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إذَا حَلَفْتُمْ } أَنَّ مُرَادَهُ عَزَّ وَجَلَّ إذَا حَلَفْتُمْ فَحَنِثْتُمْ لَا مَا سِوَى ذَلِكَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي ذَلِكَ ، وَإِيَّاهُ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إقْرَاعِهِ بَيْنَ الْمُدَّعِيَيْنِ عِنْدَهُ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِهِ فِيهَا ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ الْفَارِسِيُّ قَالَ : ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ : ثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ : ثنا سَعِيدٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً وَلَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ } حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ رِجَالٍ قَالَ : ثنا مُؤَمَّلُ بْنُ إهَابٍ قَالَ : ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ : سَمِعْت أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ { : اخْتَصَمَ قَوْمٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَحْلِفُوا فَأَسْرَعَ الْفَرِيقَانِ فِي الْيَمِينِ فَأَمَرَ بِهِمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمْ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ } .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فَكَانَ الَّذِي بَانَ لَنَا مِنْ وَجْهِهِ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ ذَيْنِكَ الْخَصْمَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيهِ مُدَّعِيًا عَلَى صَاحِبِهِ تُوجِبُ لَهُ عَلَيْهِ الْيَمِينَ فِيهَا فَتَكَافَآ فِي ذَلِكَ فَلَمْ يُقَدِّمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدًا مِنْهُمَا فِي أَخْذِ الْيَمِينِ لَهُ مِنْ صَاحِبِهِ فِي دَعْوَاهُ عَلَيْهِ عَلَى صَاحِبِهِ كَرَاهَةَ الْمَيْلِ إلَى أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ ؛ لِأَنَّ مِنْ سُنَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّعْدِيلَ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ وَتَرْكَ الْمَيْلِ إلَى أَحَدِهِمَا بِمَعْنَى لَا يَمِيلُ بِهِ إلَى الْآخَرِ مِنْهُمَا فَرَدَّ ذَلِكَ إلَى الْإِقْرَاعِ بَيْنَهُمَا ؛ لِتَكُونَ أُمُورُهُمَا تَجْرِي عَلَى مَا يَكُونُ عَنْ تِلْكَ الْقُرْعَةِ مِمَّا يُوجِبُ تَقْدِيمَ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فِي أَخْذِ حَقِّهِ مِنْهُ

كَمِثْلِ مَا كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ فِي أَزْوَاجِهِ إذَا أَرَادَ سَفَرًا فِي الْإِقْرَاعِ بَيْنَهُنَّ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ وَمَا رُوِيَ فِيهِ فِيمَا بَعْدُ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا فِي مَوْضِعٍ هُوَ أَوْلَى بِهِ مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ إنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى - وَمِنْ ذَلِكَ مَا أَمَرَ بِهِ الْخَصْمَيْنِ اللَّذَيْنِ أَمَرَهُمَا بِالْقِسْمَةِ بِالِاسْتِهَامِ فِيهَا وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ بِأَسَانِيدِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا ، وَهَكَذَا يَنْبَغِي لِلْحُكَّامِ فِيمَا يَسْتَعْمِلُونَهُ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ فِي تَقَدُّمِهِمْ إلَيْهِمْ فِي خُصُومَاتِهِمْ عِنْدَهُمْ إذَا احْتَاجُوا إلَى أَنْ يُقَدِّمُوا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِيمَا لَا يَسْتَطِيعُونَ اسْتِعْمَالَهُ فِيهِمْ مَعًا أَنْ يُقْرِعُوا بَيْنَهُمْ فِيهِ ثُمَّ يُقَدِّمُونَ مَنْ قَرَعَ عَلَى سِوَاهُ مِنْهُمْ حَتَّى لَا يَقَعَ فِي الْقُلُوبِ مَيْلُهُمْ إلَى بَعْضِهِمْ دُونَ بَعْضٍ وَاَللَّهَ - تَعَالَى سُبْحَانَهُ - نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهِ مِنْ أَكْثَرِ مُدَّةِ الْحَمْلِ بِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ : ثنا عَفَّانَ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ قَالَ : ثنا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ : { قَالَ أَبُو ذَرٍّ لَأَنْ أَحْلِفَ عَشْرَ مِرَارٍ أَنَّ ابْنَ صَيَّادٍ هُوَ الدَّجَّالُ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ مَرَّةً وَاحِدَةً إنَّهُ لَيْسَ بِهِ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بَعَثَنِي إلَى أُمِّهِ فَقَالَ سَلْهَا كَمْ حَمَلَتْ بِهِ فَسَأَلْتُهَا فَقَالَتْ حَمَلْت بِهِ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ أَرْسَلَنِي إلَيْهَا الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ سَلْهَا عَنْ صِيَاحِهِ حِينَ وَقَعَ فَأَتَيْتُهَا فَسَأَلْتُهَا فَقَالَتْ صَاحَ صِيَاحَ الصَّبِيِّ ابْنِ شَهْرَيْنِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنِّي قَدْ خَبَأْت لَك خَبِيئًا قَالَ خَبَأْت لِي عَظْمَ شَاةٍ عَفْرَاءَ وَالدُّخَانَ فَأَرَادَ أَنْ يَقُولَ الدُّخَانَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَقَالَ الدُّخُّ الدُّخُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْسَأْ فَإِنَّك لَنْ تَسْبِقَ الْقَدَرَ } .
فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ حِكَايَةَ أَبِي ذَرٍّ عَنْ أُمِّ ابْنِ صَيَّادٍ أَنَّهَا حَمَلَتْ بِهِ اثْنَيْ عَشَرَ وَلَيْسَ فِيهِ رُجُوعُهُ بِذَلِكَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُنْكِرَهُ أَوْ لَا يُنْكِرَهُ فَنَظَرْنَا هَلْ نَجِدُ ذَلِكَ فِي هَذَا مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ فَوَجَدْنَا إِسْحَاقَ بْنَ إبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ الْبَغْدَادِيَّ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدِ بْنِ نُوحٍ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ ثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : سَمِعْت { أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ لَأَنْ أَحْلِفَ عَشْرًا إنَّ ابْنَ صَيَّادٍ هُوَ الدَّجَّالُ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ يَمِينًا وَاحِدَةً إنَّهُ

لَيْسَ هُوَ وَذَلِكَ لِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى أُمِّ ابْنِ صَيَّادٍ فَقَالَ سَلْهَا كَمْ حَمَلَتْ بِهِ فَسَأَلْتُهَا فَقَالَتْ حَمَلْت بِهِ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ } ثُمَّ ذَكَرَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ .
فَكَانَ فِي هَذَا إخْبَارُ أَبِي ذَرٍّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أُمِّ ابْنِ صَيَّادٍ أَنَّهَا حَمَلَتْ بِهِ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا فَلَمْ يَكُنْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفْعٌ لِذَلِكَ وَلَوْ كَانَ مُحَالًا لَأَنْكَرَهُ عَلَيْهَا وَدَفَعَهُ مِنْ قَوْلِهَا وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ الْحَمْلَ قَدْ يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ عَلَى مَا قَدْ قَالَهُ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ فِي ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ وَمِمَّنْ سِوَاهُمْ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْأَمْصَارِ سِوَى هَذَيْنِ الْمِصْرَيْنِ ، وَإِنْ كَانُوا يَخْتَلِفُونَ فِي مِقْدَارِ أَكْثَرِ الْمُدَّةِ فِي ذَلِكَ فَتَقُولُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ : إنَّهُ سَنَتَانِ لَا أَكْثَرُ مِنْهُمَا وَمِمَّنْ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَسَائِرُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ تَقُولُ : هُوَ أَرْبَعُ سِنِينَ لَا أَكْثَرُ مِنْهَا ، وَمِمَّنْ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ مِنْهُمْ كَثِيرٌ مِنْ قُدَمَاءِ أَهْلِ الْحِجَازِ ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ ، وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ تَقُولُ : إنَّهُ يَتَجَاوَزُ ذَلِكَ إلَى مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهُ مِنْ الزَّمَانِ مِنْهُمْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَاحْتَجْنَا عِنْدَ اخْتِلَافِهِمْ هَذَا إلَى طَلَبِ الْأَوْلَى مِمَّا قَالُوهُ مِنْ هَذِهِ الْأَقَاوِيلِ فَوَجَدْنَا اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَدْ قَالَ : فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا } فَكَانَ فِي ذَلِكَ جَمْعُ الْحَمْلِ وَالْفِصَالِ فِي ثَلَاثِينَ شَهْرًا فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَخْرُجَا وَلَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَنْهَا ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا الْبَابِ غَيْرُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَقَاوِيلِ اللَّاتِي ذَكَرْنَا فَكَانَ

فِي قَوْلَيْنِ مِنْهَا الْخُرُوجُ عَنْ الشُّهُورِ إلَى مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهَا انْتَفَى هَذَانِ الْقَوْلَانِ إذْ كَانَ كِتَابُ اللَّهِ - تَعَالَى - قَدْ دَفَعَهُمَا وَلَمْ يَبْقَ إلَّا الْقَوْلُ الْآخَرُ الَّذِي لَمْ يَخْرُجْ بِهِ قَائِلُوهُ عَنْ الثَّلَاثِينَ شَهْرًا الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ - تَعَالَى - مُدَّةً لِلْحَمْلِ وَلِلْفِصَالِ جَمِيعًا ، وَهُوَ الْحَوْلَانِ فَكَانَ هُوَ الْأَوْلَى مِمَّا قِيلَ فِي هَذَا الْبَابِ .
فَقَالَ قَائِلٌ : فَإِذَا جَعَلْتُمْ الْحَمْلَ وَالْفِصَالَ ثَلَاثِينَ شَهْرًا لَا أَكْثَرَ مِنْهَا فَكَمْ تَكُونُ مُدَّةُ الْفِصَالِ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِينَ شَهْرًا فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَدْ رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ .
مَا قَدْ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد قَالَ : ثنا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ الْكُوفِيُّ قَالَ : ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : إذَا وَضَعَتْ الْمَرْأَةُ فِي تِسْعَةِ أَشْهُرٍ كَفَاهُ مِنْ الرَّضَاعِ وَاحِدٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا وَإِذَا وَضَعَتْ لِسَبْعَةِ أَشْهُرٍ كَفَاهُ مِنْ الرَّضَاعِ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا ، وَإِذَا وَضَعَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَحَوْلَانِ كَامِلَانِ لِأَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - يَقُولُ { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا } .
وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ : ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : إذَا كَانَ الْحَمْلُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ كَفَاهَا مِنْ الرَّضَاعِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا ، وَإِذَا حَمَلَتْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ كَفَاهَا مِنْ الرَّضَاعِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسِ { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا } .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يُخْرِجْ الْحَمْلَ وَالْفِصَالَ عَنْ الثَّلَاثِينَ شَهْرًا وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ كَانَ عِنْدَهُ لَا

يَخْرُجُ عَنْ الثَّلَاثِينَ شَهْرًا ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ وَكَانَ الْحَمْلُ حَوْلَيْنِ كَانَ الْبَاقِي مِنْ الثَّلَاثِينَ شَهْرًا سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ سَأَلَ عَنْهُ بَعْضُ مَنْ سَأَلَ فَقَالَ أَفَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْفِصَالُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، وَأَبْدَانُ الصِّبْيَانِ لَا تَقُومُ بِهَا ؟ ؛ لِأَنَّهُمْ يَحْتَاجُونَ مِنْ الرَّضَاعِ إلَى مُدَّةٍ هِيَ أَكْثَرُ مِنْهَا .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَوْلُودُونَ بَعْدَ مُضِيِّ تِلْكَ السِّتَّةِ الْأَشْهُرِ يَرْجِعُونَ إلَى لَطِيفِ الْغِذَاءِ فَيَكُونُ ذَلِكَ عَيْشًا لَهُمْ وَغِنًى لَهُمْ عَنْ الرَّضَاعِ غَيْرَ أَنَّا تَأَمَّلْنَا مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنْ ذِكْرِ الْحَمْلِ وَالْفِصَالِ فَوَجَدْنَا مِنْهُ الْآيَةَ الَّتِي قَدْ تَلَوْنَاهَا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي هَذَا الْبَابِ .
وَوَجَدْنَا مِنْهُ قَوْلَ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - { وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ } فَجَعَلَ الْفِصَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ مِنْ الْمُدَّةِ عَامَيْنِ .
وَوَجَدْنَا مِنْهُ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } فَكَانَ فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ إثْبَاتُ الْحَوْلَيْنِ لِلْفِصَالِ فَاحْتَمَلَ عِنْدَنَا - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - أَنْ يَكُونَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - جَعَلَ الْحَمْلَ وَالْفِصَالَ ثَلَاثِينَ شَهْرًا لَا أَكْثَرَ مِنْهَا عَلَى مَا فِي الْآيَةِ الْأُولَى مِمَّا قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُدَّةُ الْفِصَالِ فِيهَا قَدْ تَرْجِعُ إلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ ثُمَّ زَادَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي مُدَّةِ الْفِصَالِ تَمَامَ الْحَوْلَيْنِ بِالْآيَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ فَرَدَّ حُكْمَ الْفِصَالِ إلَى جِهَتِهِ مِنْ الثَّلَاثِينَ شَهْرًا وَعَلَى تَتِمَّةِ الْحَوْلَيْنِ عَلَى مَا فِي الْآيَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ وَبَقِيَ مُدَّةُ الْحَمْلِ عَلَى مَا فِي الْآيَةِ الْأُولَى فَلَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ الثَّلَاثِينَ شَهْرًا وَأَخْرَجَ مُدَّةَ الْفِصَالِ مِنْ الثَّلَاثِينَ شَهْرًا إلَى مَا

أَخْرَجَهَا إلَيْهِ بِالْآيَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ ، وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ فِي ذَلِكَ وَبِمَا كَانَ مِنْهُ فِيهِ .
وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ الْمُرَاعَاةُ بِالرَّضَاعِ حَوْلَيْنِ وَقَدْ قَالَ ذَلِكَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُد قَالَ : ثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : ثنا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ .
كَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ قَالَ : أَبُو جَعْفَرٍ فَهَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ قَصَدَ إلَى الرَّضَاعِ بِالْحَوْلَيْنِ فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّهُمَا لَهُ عِنْدَهُ مُدَّةٌ وَأَكْثَرُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ عَلَى ذَلِكَ .
فَكَانَ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى التَّأْوِيلِ الَّذِي تَأَوَّلْنَاهُ فِي الثَّلَاثِ الْآيَاتِ الَّتِي تَلَوْنَاهَا فِي هَذَا الْبَابِ .
وَقَالَ قَائِلٌ : قَدْ ذَكَرْت فِي مُدَّةِ الْحَمْلِ فِي هَذَا الْبَابِ مَا ذَكَرْتُهُ مِنْ نَقْلِ أَبِي ذَرٍّ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أُمِّ ابْنِ صَيَّادٍ أَنَّهَا حَمَلَتْ بِهِ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ وَجَعَلْت ذَلِكَ حُجَّةً عَلَى مَنْ نَفَى أَنْ يَكُونَ الْحَمْلُ أَكْثَرَ مِنْ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَابْنُ صَيَّادٍ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كَانَ مَخْصُوصًا فِي حَمْلِ أُمِّهِ بِهِ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ ؛ لِيَكُونَ آيَةً لِلْعَالَمِينَ لِمَا ذُكِرَ فِيهِ مِنْ أَنَّهُ الدَّجَّالُ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ هَذَا الِاحْتِمَالُ يَرْجُو أَنَّهُ الدَّجَّالُ الَّذِي حَذَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ قَبْلَهُ مِنْ

الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ أُمَمَهُمْ مِنْهُ وَذَكَرُوا لَهُمْ أَحْوَالَهُ الَّتِي يَكُونُ عَلَيْهَا وَادِّعَاءَهُ أَنَّهُ لَهُمْ إلَهٌ وَمُكْثَهُ فِي الْأَرْضِ بِمَا يَمْكُثُهُ فِيهَا وَمَنْعَ اللَّهِ - تَعَالَى - إيَّاهُ مِنْ حَرَمِهِ وَحَرَمِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَقْتُلَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَقْتُلُهُ فِيهِ .
وَلَمْ يُوجَدْ هَذَا فِي ابْنِ صَيَّادٍ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ فِي حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ وَلِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتُلْهُ ، وَلَوْ كَانَ الدَّجَّالَ نَفْسَهُ لَقَتَلَهُ ، وَلَوْ كَانَ الَّذِي قِيلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ قِيلَ إنَّهُ دَجَّالٌ لَمَا أُنْكِرَ أَنْ يَكُونَ دَجَّالًا وَيَكُونَ بَعْدَهُ دَجَّالُونَ ، وَإِنْ تَفَاضَلُوا فِيمَا يَكُونُونَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَيَتَبَايَنُونَ فِيهِ ، وَلَكِنَّهُ قِيلَ إنَّهُ الدَّجَّالُ فَعَادَ ذَلِكَ إلَى الدَّجَّالِ الَّذِي هُوَ الدَّجَّالُ وَقَدْ قَامَتْ الْحُجَّةُ بِخِلَافِ ذَلِكَ وَسَنَذْكُرُ مَا رُوِيَ فِيهِ مِنْ الْآثَارِ فِيمَا بَعْدُ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى - ، وَإِذَا أُخْرِجَ أَنْ يَكُونَ هُوَ الدَّجَّالَ الَّذِي ذَكَرْنَا كَانَ كَأَحَدِ بَنِي آدَمَ فِي خَلْقِهِ فِي مُدَّةِ حَمْلِهِ ، وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ ) مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رُسُلِ الْكُفَّارِ أَنَّهُمْ لَا يُقْتَلُونَ ، وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَا لَوْ لَمْ يَكُونُوا رُسُلًا وَجَبَ بِهِ لَهُ قَتْلُهُ .
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ .
وَحَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ قَالَ : ثني أَبُو وَائِلٍ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ مُعَيْزٍ السَّعْدِيُّ قَالَ : خَرَجْتُ أَسْقِي فَرَسًا لِي بِالسَّحَرِ فَمَرَرْت عَلَى مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ بَنِي حَنِيفَةَ فَسَمِعْتُهُمْ يَشْهَدُونَ أَنَّ مُسَيْلِمَةَ رَسُولُ اللَّهِ فَرَجَعْتُ إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَذَكَرْتُ لَهُ أَمْرَهُمْ فَبَعَثَ الشُّرَطَ فَأَخَذُوهُمْ فَجِيءَ بِهِمْ إلَيْهِ فَتَابُوا وَرَجَعُوا عَمَّا قَالُوهُ وَقَالُوا : لَا نَعُودُ فَخَلَّى سَبِيلَهُمْ وَقَدَّمَ رَجُلًا مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ النَّوَّاحَةِ فَضَرَبَ عُنُقَهُ فَقَالَ النَّاسُ : أَخَذْتَ أَقْوَامًا فِي أَمْرٍ وَاحِدٍ فَخَلَّيْتَ سَبِيلَ بَعْضِهِمْ وَقَتَلْتَ بَعْضَهُمْ فَقَالَ { كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فَجَاءَهُ ابْنُ النَّوَّاحَةِ وَرَجُلٌ مَعَهُ يُقَالُ لَهُ ابْنُ وَثَّالِ حُجْرٍ وَافِدَيْنِ مِنْ عِنْدِ مُسَيْلِمَةَ فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْهَدَانِ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَا أَتَشْهَدُ أَنْتَ أَنَّ مُسَيْلِمَةَ رَسُولُ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : آمَنْتُ بِاَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَبِرَسُولِهِ ، لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا وَفْدًا لَقَتَلْتُكُمَا فَلِذَلِكَ قَتَلْتُ هَذَا } .
وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ : ثنا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ أَنَّهُ أَتَى عَبْدَ اللَّهِ فَقَالَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنْ الْعَرَبِ إحْنَةٌ ، وَإِنِّي مَرَرْت بِمَسْجِدِ بَنِي حَنِيفَةَ فَإِذَا هُمْ يُؤْمِنُونَ بِمُسَيْلِمَةَ فَأَرْسَلَ إلَيْهِمْ

عَبْدُ اللَّهِ فَجِيءَ بِهِمْ فَاسْتَتَابَهُمْ غَيْرَ ابْنِ النَّوَّاحَةِ فَقَالَ لَهُ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ { لَوْلَا أَنَّك رَسُولٌ لَضَرَبْت عُنُقَك وَأَنْتَ الْيَوْمَ لَسْت بِرَسُولٍ فَأَمَرَ قَرَظَةَ بْنَ كَعْبٍ فَضَرَبَ عُنُقَهُ فِي السُّوقِ ثُمَّ قَالَ : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إلَى ابْنِ النَّوَّاحَةِ قَتِيلًا بِالسُّوقِ فَلْيَنْظُرْ } .
حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ : ثنا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : ثنا يُونُسُ يَعْنِي ابْنَ بُكَيْر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : ثني سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ عَنْ { سَلَمَةَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنْت عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ جَاءَهُ رُسُلُ مُسَيْلِمَةَ بِكِتَابِهِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُمَا وَأَنْتُمَا تَقُولَانِ مِثْلَ مَا يَقُولُ ؟ فَقَالَا نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَاَللَّهِ لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا } .
فَتَأَمَّلْنَا هَذِهِ الْآثَارَ طَلَبَ الْوُقُوفِ عَلَى الْمُرَادِ بِمَا فِيهَا مِنْ رَفْعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوُفُودِ أَنْ لَا تُقْتَلَ ، وَإِنْ كَانَ مِنْهَا مِثْلُ الَّذِي كَانَ مِنْ ابْنِ النَّوَّاحَةِ وَصَاحِبِهِ مِمَّا يُوجِبُ قَتْلَهُمَا لَوْ لَمْ يَكُونَا رَسُولَيْنِ فَوَجَدْنَا اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَدْ قَالَ : فِي كِتَابِهِ لِرَسُولِهِ { وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَك فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ } أَيْ فَيَتَّبِعَهُ أَيْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْمُقَامُ حَيْثُ يُقِيمُ الْمُسْلِمُونَ سِوَاهُ أَوْ لَا يَتَّبِعَهُ فَيُبْلِغَهُ مَأْمَنَهُ وَكَانَ فِي تَرْكِهِ اتِّبَاعَهُ بَقَاؤُهُ عَلَى كُفْرِهِ الَّذِي يُوجِبُ سَفْكَ دَمِهِ لَوْ لَمْ يَأْتِهِ طَالِبًا لِاسْتِمَاعِ كَلَامِ اللَّهِ - تَعَالَى - فَحَرُمَ بِذَلِكَ سَفْكُ دَمِهِ حَتَّى يَخْرُجَ عَنْ ذَلِكَ الطَّلَبِ وَيَصِيرَ إلَى مَأْمَنِهِ فَيَجْعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ سَفْكَ دَمِهِ فَكَانَ مِثْلُ ذَلِكَ الرُّسُلِ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ مَنْ أَرْسَلَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ جَوَابَهُ لَهُمْ فِيمَا أَرْسَلُوهُمْ فِيهِ إلَيْهِ مِنْهُ وَسَمَاعُهُمْ كَلَامَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِيَكُونَ مَنْ يَصِيرُونَ إلَيْهِ بِذَلِكَ يَقْبَلُهُ فَيَدْخُلُ فِي الْإِيمَانِ أَوْ لَا يَقْبَلُهُ فَيَبْقَى عَلَى حَرْبِيَّتِهِ وَعَلَى حِلِّ سَفْكِ دَمِهِ فَهَذَا عِنْدَنَا هُوَ الْمَعْنَى الَّذِي بِهِ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرُّسُلِ الْقَتْلَ ، وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَا يُوجِبُ قَتْلَهُمْ لَوْ لَمْ يَكُونُوا رُسُلًا وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ { مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ } ) حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُرَّةَ بْنِ أَبِي خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامَةَ بْنِ سَلَمَةَ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ : ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ ( ح ) وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ قَالَ : ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ : ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ { أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُتِيَ بِقَوْمٍ زَنَادِقَةٍ أَوْ ارْتَدُّوا عَنْ الْإِسْلَامِ وَوَجَدُوا مَعَهُمْ كُتُبًا فَأَمَرَ بِنَارٍ فَأُجِّجَتْ فَأَلْقَاهُمْ وَكُتُبَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : لَوْ أَنِّي كُنْتُ أَنَا لَقَتَلْتُهُمْ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ أُحَرِّقْهُمْ ؛ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ وَلَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ } وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ : ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَسُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ } .
وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ قَالَ : ثنا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إسْرَائِيلَ قَالَ : ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ : ثنا بُنْدَارٌ قَالَ : ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ كُلُّهُمْ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : { قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ } حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ أَبِي عَقِيلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ

قَوْمٌ أَحْرَقَهُمْ عَلِيٌّ فَقَالَ لَوْ كُنْت لَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ } ، وَلَمْ أَكُنْ لِأُحَرِّقَهُمْ بِالنَّارِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا يُعَذِّبْ بِعَذَابِ اللَّهِ أَحَدٌ } فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَشْتَهِهِ .
وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ : ثنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ قَالَ : أَبُو جَعْفَرٍ فَذَهَبَ ذَاهِبُونَ إلَى أَنَّ مَنْ ارْتَدَّ عَنْ الْإِسْلَامِ وَجَبَ قَتْلُهُ رَجَعَ إلَى الْإِسْلَامِ أَوْ لَمْ يَرْجِعْ إلَيْهِ وَجَعَلُوا ارْتِدَادَهُ مُوجِبًا عَلَيْهِ الْقَتْلَ حَدًّا لِمَا كَانَ مِنْهُ قَالُوا كَمَا أَنَّ الزَّانِيَ لَا تَرْفَعُ عَنْهُ تَوْبَتُهُ حَدَّ الزِّنَا .
وَكَمَا أَنَّ السَّارِقَ لَا تَرْفَعُ عَنْهُ تَوْبَتُهُ حَدَّ السَّرِقَةِ كَانَ مِثْلَ ذَلِكَ الْمُرْتَدُّ لَا تَرْفَعُ عَنْهُ تَوْبَتُهُ حَدَّ رِدَّتِهِ وَهُوَ الْقَتْلُ فَكَانَ مِنْ حُجَّتِنَا عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ لِمُخَالَفَتِهِمْ فِيهِ أَنَّا وَجَدْنَا اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَمَرَنَا بِإِقَامَةِ حَدِّ الزِّنَا عَلَى الزَّانِي وَبِإِقَامَةِ حَدِّ السَّرِقَةِ عَلَى السَّارِقِ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ } وَقَالَ { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } فَكَانَ اسْمُ الزِّنَا غَيْرَ مُفَارِقٍ لِلزَّانِي ، وَإِنْ تَرَكَ الزِّنَا ، وَكَذَلِكَ اسْمُ السَّارِقِ لَازِمٌ لِلسَّارِقِ ، وَإِنْ زَالَ عَنْ السَّرِقَةِ وَتَرَكَهَا .
وَوَجَدْنَا الْمُرْتَدَّ قَدْ صَارَ بِرِدَّتِهِ كَافِرًا وَكَانَ إذَا زَالَ عَنْ الرِّدَّةِ إلَى الْإِسْلَامِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لَهُ كَافِرٌ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا كَانَ يَجُوزُ أَنْ يُسَمَّى بِالْكُفْرِ لَمَّا كَانَ كَافِرًا

فَلَمَّا خَرَجَ عَنْ الْكُفْرِ وَصَارَ مُسْلِمًا لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَالَ لَهُ : كَافِرًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يُسَمَّى مُسْلِمًا فَاسْتَحَالَ أَنْ يُسَمَّى فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ كَافِرًا مُسْلِمًا وَقَدْ قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - { إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا } فَأَثْبَتَ لَهُمْ عَزَّ وَجَلَّ الْإِيمَانَ بَعْدَ كُفْرِهِمْ الَّذِي كَانَ مِنْهُمْ ارْتِدَادٌ عَنْ الْإِيمَانِ وَلَمَّا كَانَ مَا ذَكَرْنَا كَذَلِكَ كَانَ مَعْقُولًا أَنَّ مَنْ لَزِمَهُ اسْمُ مَعْنَى مِنْ هَذِهِ الْمَعَانِي ، وَلَمْ يَزُلْ عَنْهُ ذَلِكَ الِاسْمُ كَانَ مِنْ أَهْلِهِ ، وَوَجَبَ أَنْ تُقَامَ عَلَيْهِ عُقُوبَتُهُ ، وَإِنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهَا فِي حَالٍ ، فَزَالَ عَنْهُ الِاسْمُ الَّذِي يُسَمَّى بِهِ أَهْلُهَا زَالَتْ عَنْهُ الْعُقُوبَةُ الْوَاجِبَةُ عَلَى أَهْلِ ذَلِكَ الِاسْمِ ، وَقَدْ وَجَدْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُوجِبُ عَلَى الرَّاجِعِ مِنْ الرِّدَّةِ مِنْ الِاسْمِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ رَفْعِ الْقَتْلِ عَنْهُ بِذَلِكَ وَهُوَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ { عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ارْتَدَّ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَلَحِقَ بِمَكَّةَ ثُمَّ نَدِمَ فَأَرْسَلَ إلَى قَوْمِهِ سَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ } إلَى قَوْلِهِ { إلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا } فَكَتَبُوا بِهَا إلَيْهِ فَاسْتَرْجَعَ فَأَسْلَمَ } .
( قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ) فَقَالَ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى فَقَدْ وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - مَا يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، وَهُوَ قَوْلُهُ جَلَّ وَعَزَّ { إنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاَللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ } فَأَخْبَرَ

عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ مَنْ أَشْرَكَ بِاَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَرَمَهُ الْجَنَّةَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ رُجُوعَهُ عَنْ شِرْكِهِ يُخْرِجُهُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَعُودَ إلَى أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِذَلِكَ الشِّرْكَ الَّذِي يَكُونُ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى ذَلِكَ كَمَا قَالَ : - عَزَّ وَجَلَّ - فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى { وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ } الْآيَةَ فَبَيَّنَ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْوَعِيدِ الَّذِي فِيهَا مَنْ يَمُوتُ عَلَى رِدَّتِهِ لَا مَنْ يَرْجِعُ مِنْهَا إلَى الْإِسْلَامِ الَّذِي كَانَ مِنْ أَهْلِهِ قَبْلَ ذَلِكَ فَمِثْلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - { إنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاَللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ } هُوَ الشِّرْكُ الَّذِي يَمُوتُ عَلَيْهِ لَا الشِّرْكُ الَّذِي يَنْزِعُ عَنْهُ وَيَرْجِعُ إلَى الْإِسْلَامِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَيْهِ ، وَاَللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ ) مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ { تُحْرِزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ عَتِيقَهَا ، وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي تُلَاعِنُ عَلَيْهِ } .
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ : أَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ قَالَ : ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ رُؤْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ النَّصْرِيِّ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { تُحْرِزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ عَتِيقَهَا ، وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي تُلَاعِنُ عَلَيْهِ } قَالَ : أَبُو جَعْفَرٍ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمَرْأَةَ تُحْرِزُ وَلَاءَ مَنْ الْتَقَطَتْهُ فَتَأَمَّلْنَا ذَلِكَ فَوَجَدْنَاهُ مُحْتَمِلًا أَنْ يَكُونَ وَلَاءُ مَنْ الْتَقَطَتْهُ يَجِبُ لَهَا بِالْتِقَاطِهَا إيَّاهُ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إذْ كَانَ لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ لِأَحَدٍ كَمَا لَا نَسَبَ لَهُ مِنْ أَحَدٍ يَكُونُ حُكْمُهُ كَحُكْمِ سَائِرِ النَّاسِ سِوَاهُ مِمَّنْ لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ فَيَكُونُ لَهُ مُوَالَاةُ مَنْ شَاءَ مِنْ النَّاسِ وَيَكُونُ الْأَوْلَى بِهِ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ الَّذِي الْتَقَطَهُ وَكَفَلَهُ حَتَّى كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ سَبَبًا لِحَيَاتِهِ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُوَالِيَ سِوَاهُ مِنْ النَّاسِ ، إذْ لَا أَحَدَ مِنْهُمْ لَهُ عَلَيْهِ مِثْلُ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ مِمَّا ذَكَرْنَا فَيَكُونُ الْأَوْلَى بِهِ مُوَالَاتَهُ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ النَّاسِ كَمِثْلِ الَّذِي قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي إسْلَامِ الرَّجُلِ عَلَى يَدَيْ الرَّجُلِ أَنَّهُ يَكُونُ بِذَلِكَ مَوْلَاهُ وَمَا صَرَفْنَا إلَيْهِ مِنْ التَّأْوِيلِ لَهُ فِي الْبَابِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِيهِ مِمَّا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا ، وَيَكُونُ مَا حَرَزَتْهُ الْمَرْأَةُ مِنْ الَّذِي الْتَقَطَتْهُ هُوَ مَا يَلْزَمُهُ لَهَا فَيَكُونُ الْأَوْلَى بِهِ لِذَلِكَ أَنْ لَا يُوَالِيَ غَيْرَهَا إلَّا أَنَّهُ يَكُونُ بِذَلِكَ مَوْلًى لَهَا قَبْلَ أَنْ

يُوَالِيَهَا .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْمَعْنَى مَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سِنِينَ أَبِي جَمِيلَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ أَنَّهُ وُجِدَ مَنْبُوذًا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَاءَ بِهِ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ مَا حَمَلَك عَلَى أَخْذِ هَذَا النَّسَمَةِ ؟ فَقَالَ وَجَدْتُهَا ضَائِعَةً فَأَخَذْتُهَا فَقَالَ لَهُ عَرِيفُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ قَالَ : أَكَذَاكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَاذْهَبْ فَهُوَ حُرٌّ وَلَك وَلَاؤُهُ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ قَالَ : مَالِكٌ وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا مِنْ الْمَنْبُوذِ أَنَّهُ حُرٌّ ، وَأَنَّ وَلَاءَهُ لِلْمُسْلِمِينَ يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ .
وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ : ثنا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ : سَمِعْت سُنَيْنًا أَبَا جَمِيلَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ وَجَدْت مَنْبُوذًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَهُ عَرِيفِي لِعُمَرَ فَقَالَ اُدْعُهُ فَجِئْتُهُ فَقَالَ مَالَكَ وَلِهَذَا ؟ قُلْتُ وَجَدْتُ نَفْسًا مُضَيَّعَةً فَأَحْبَبْت أَنْ يَأْجُرَنِي اللَّهُ فِيهَا قَالَ : هُوَ حُرٌّ ، وَلَك وَلَاؤُهُ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَقَدْ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَذْهَبُ إلَى أَنَّ قَوْلَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَبِي جَمِيلَةَ فِي لَقِيطِهِ هَذَا : هُوَ حُرٌّ ، وَلَك وَلَاؤُهُ أَيْ بِجَعْلِي إيَّاهُ لَك ؛ لِأَنَّ لِلْإِمَامِ الَّذِي يَدُهُ عَلَى الصَّبِيِّ الَّذِي لَا وَلَاءَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ وَلَاءَهُ لِمَنْ شَاءَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَيَكُونَ بِذَلِكَ مَوْلَاهُ كَمَا يَكُونُ مَوْلَاهُ لَوْ وَالَاهُ وَهُوَ بَالِغٌ صَحِيحُ الْعَقْلِ وَهَذَا يَحْتَمِلُ لِمَا قَالَ وَكَذَلِكَ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَصْحَابُهُ جَمِيعًا يَقُولُونَ فِي اللَّقِيطِ : إنَّهُ حُرٌّ

وَيُوَالِي مَنْ شَاءَ إذَا كَبُرَ فَإِنْ لَمْ يُوَالِ أَحَدًا حَتَّى مَاتَ كَانَ وَلَاؤُهُ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ ، وَكَانَ مِيرَاثُهُ يُوضَعُ فِي بَيْتِ مَالِهِمْ ، وَإِنْ جَنَى جِنَايَةً قَبْلَ أَنْ يُوَالِيَ أَحَدًا فَعَقْلُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي بَيْتِ مَالِهِمْ .
وَمَعْنَى مَا فِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هُوَ حُرٌّ لَيْسَ وَجْهُهُ عِنْدَنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - بِحَقِيقَةِ الْحُرِّيَّةِ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا فِي الْحَقِيقَةِ ، وَلَكِنَّ قَوْلَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هُوَ حُرٌّ عَلَى ظَاهِرِهِ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ جَمِيعًا عَلَى الْحُرِّيَّةِ حَتَّى تَقُومَ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ بِخِلَافِهَا وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي اللَّقِيطِ أَيْضًا مَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : ثنا عُبَيْدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْعَطَّارُ قَالَ : ثنا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمَنْبُوذُ حُرٌّ يَعْنِي اللَّقِيطَ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَالِيَ الَّذِي الْتَقَطَهُ وَالَاهُ ، وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَهُ وَالَاهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَمَعْنَى قَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هُوَ حُرٌّ كَمَعْنَى قَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هُوَ حُرٌّ فِي حَدِيثِهِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ قَبْلَ هَذَا الْحَدِيثِ .
وَفِي قَوْلِ عَلِيٍّ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَالِيَ الَّذِي الْتَقَطَهُ وَالَاهُ ، وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَهُ وَالَاهُ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ قَوْلَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَبِي جَمِيلَةَ لَك وَلَاؤُهُ بِمَعْنَى بِجَعْلِنَا إيَّاهُ لَك لَا أَنَّ لَك وَلَاءَهُ بِالْتِقَاطِك إيَّاهُ دُونَ مُوَالَاتِهِ إيَّاكَ وَاَللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ ) مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ { بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ } .
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْقُرَشِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ : ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { وُضِعَ مِنْبَرِي عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرُعَاتِ الْجَنَّةِ وَمَا بَيْنَ مِنْبَرِي وَبَيْتِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ } .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَقَدْ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِهِ مِنْهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَطْعِيُّ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي وَأَبُو شُعَيْبٍ صَالِحُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ هَذَا وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ أَبِي عَقِيلٍ قَالَ ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ قَوَائِمَ مِنْبَرِي عَلَى رَوَاتِبَ فِي الْجَنَّةِ } .
وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ قَالَ : ثنا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقُ قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي } حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُد قَالَ : ثنا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْمَسْعُودِيُّ قَالَ : ثنا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ } .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَهَذَا مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ يَقُولُ أَهْلُ

الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ : إنَّهُ لَمْ يُحَدِّثْ بِهِ عَنْ مَالِكٍ أَحَدٌ غَيْرُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى هَذَا ، وَغَيْرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ الصَّائِغِ .
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثنا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - هَكَذَا حَدَّثَنَاهُ يُونُسُ بِالشَّكِّ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي } حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْجِيزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ : ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ : ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ هَكَذَا حَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ بِلَا شَكٍّ ذَكَرَهُ فِيهِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ سَوَاءٌ وَذَكَرَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكَمِ الْكُوفِيُّ الْجِيزِيُّ قَالَ : ثنا أَبُو غَسَّانَ قَالَ : ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إنَّ مِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي وَمَا بَيْنَ بَيْتِي وَبَيْنَ مِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَصَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ } قَالَ : قَالَ وَحَدَّثَنِي الْمِسْوَرُ بْنُ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ .

وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُد قَالَا : ثنا عَفَّانَ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ : ثنا إِسْحَاقُ بْنُ شَرَفِيٍّ مَوْلَى آلِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ } .
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثنا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ } .
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْجِيزِيُّ قَالَ : ثنا مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : ثنا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ } حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ وَفَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ جَمِيعًا قَالَا : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ { إنَّ مَا بَيْنَ مِنْبَرِي وَبَيْنَ بَيْتِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ } .
حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد قَالَ : ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَا بَيْنَ مِنْبَرِي إلَى بَيْتِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ مِنْبَرِي لَعَلَى تُرْعَةٍ

مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ } .
فَقَالَ قَائِلٌ : هَذِهِ الْآثَارُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْبَرَهُ خَارِجَانِ عَنْ الرَّوْضَةِ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَا خَارِجَيْنِ مِنْ الرَّوْضَةِ كَمَا ذَكَرَ وَيَكُونَ مِنْبَرُهُ عَلَى مَا قَدْ بَيَّنَ فِي هَذِهِ الْآثَارِ الَّتِي قَدْ رَوَيْنَاهَا فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ قَوَائِمَهُ رَوَاتِبُ فِي الْجَنَّةِ فَيَكُونَ مِنْ الْجَنَّةِ فِي خِلَافِ الرَّوْضَةِ .
وَقَدْ دَلَّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَعْنَى .
كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ ثنا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ قَالَ : ثنا حَسَّانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي الْوَاسِطِيَّ قَالَ : ثنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي الْقَارِيَّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { إنَّ مِنْبَرِي هَذَا عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ } قَالَ فَقَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ أَتَدْرُونَ مَا التُّرْعَةُ ؟ هِيَ الْبَابُ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مِنْبَرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْجَنَّةِ عَلَى خِلَافِ الرَّوْضَةِ ، وَهِيَ التُّرْعَةُ عَلَى مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَيَكُونُ قَبْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْجَنَّةِ إمَّا فِي رَوْضَةٍ سِوَى تِلْكَ الرَّوْضَةِ مِمَّا هُوَ أَجَلُّ مِنْهَا وَأَنْعَمُ وَأَرْفَعُ مِقْدَارًا ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ مِنْبَرُهُ بَلَّغَهُ اللَّهُ - تَعَالَى - بِجُلُوسِهِ وَبِقِيَامِهِ عَلَيْهِ مَا بَلَّغَهُ كَانَ قَبْرُهُ الَّذِي قَدْ تَضَمَّنَ بَدَنَهُ فَصَارَ لَهُ مَثْوًى بِذَلِكَ أَوْلَى وَبِالزِّيَادَةِ عَلَيْهِ أَحْرَى ، وَالْجَنَّةُ فِيهَا رَوْضَاتٌ لَا رَوْضَةٌ وَاحِدَةٌ كَمَا قَالَ : اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي كِتَابِهِ { وَاَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ } فَيَجُوزُ إنْ كَانَ قَبْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَوْضَةٍ مِنْ هَذِهِ الرَّوْضَاتِ أَنْ تَكُونَ رَوْضَةً فَوْقَ الرَّوْضَةِ الَّتِي بَيْنَ قَبْرِهِ وَمِنْبَرِهِ ، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ غَيْرَ الرَّوْضَةِ مِمَّا هُوَ أَكْبَرُ مِنْ الرَّوْضَةِ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مَا يَجْمَعُ الرَّوْضَةَ وَغَيْرَهَا مِمَّا شَرَّفَهُ اللَّهُ - تَعَالَى - بِهِ وَأَعْلَى بِهِ مَنْزِلَتَهُ ، وَأَثَابَهُ بِهِ عَنْ سَائِرِ النَّاسِ سِوَاهُ وَاخْتَصَّهُ بِهِ دُونَ بَقِيَّتِهِمْ .
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَعْنًى يَجِبُ أَنْ يُوقَفَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ } عَلَى مَا فِي أَكْثَرِ هَذِهِ الْآثَارِ ، وَعَلَى مَا فِي سِوَاهُ مِنْهَا { مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ } فَكَانَ تَصْحِيحُهُمَا يَجِبُ بِهِ أَنْ يَكُونَ بَيْتُهُ هُوَ قَبْرَهُ ، وَيَكُونَ ذَلِكَ عَلَامَةً مِنْ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ جَلِيلَةَ الْمِقْدَارِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَدْ أَخْفَى عَلَى كُلِّ نَفْسٍ سِوَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَرْضَ الَّتِي يَمُوتُ فِيهَا ؛ بِقَوْلِهِ جَلَّ وَعَزَّ فِي كِتَابِهِ { وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ } فَأَعْلَمَهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَوْضِعَ الَّذِي فِيهِ يَمُوتُ وَالْمَوْضِعَ الَّذِي فِيهِ قَبْرُهُ حَتَّى عَلِمَ ذَلِكَ فِي حَيَاتِهِ وَحَتَّى أَعْلَمَهُ مَنْ أَعْلَمَهُ مِنْ أُمَّتِهِ فَهَذِهِ مَنْزِلَةٌ لَا مَنْزِلَةَ فَوْقَهَا زَادَهُ اللَّهُ شَرَفًا ، وَخَيْرًا وَاَللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17