كتاب : سنن البيهقي الكبرى
المؤلف : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي

11828 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا محمد بن صالح بن هانئ ثنا الحسن بن سفيان ثنا عبد الرحمن بن سلام ثنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا أتى بطعام سأل عنه فإن قيل هدية أكل منها وإن قيل صدقة لم يأكل منها رواه مسلم في الصحيح عن عبد الرحمن بن سلام

11829 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد ثنا أبو أحمد حمزة بن محمد بن العباس ثنا محمد بن حماد ثنا قيس بن حفص ثنا مسلمة بن علقمة ثنا داود بن أبي هند عن سماك بن حرب عن سلامة العجلي عن سلمان الفارسي قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم بجفنة من خبز ولحم فقال ما هذه يا سلمان قلت صدقة فلم يأكل وقال لأصحابه كلوا ثم اتيته بجفنة من خبز ولحم فقال ما هذه يا سلمان قلت هدية فأكل قال أنا نأكل الهدية ولا نأكل الصدقة 40

كتاب اللقطة
( 1
باب اللقطة يأكلها الغني والفقير إذا لم تعترف بعد تعريف سنة
11830 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم يسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب قال فضالة الإبل قال مالك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف وغيره عن مالك

11831 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ثنا الحسن بن محمد بن الصباح ثنا وكيع بن الجراح ثنا سفيان الثوري عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فاستنفقها أخرجاه من حديث الثوري

11832 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني محمد بن صالح بن هانئ ثنا محمد بن عمرو الحرشي ثنا القعنبي ثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن اللقطة الذهب أو الورق فقال أعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه أخرجاه في الصحيح من حديث سليمان بن بلال

11833 - وأخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي أخبرني أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز ثنا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثني أبي ثنا إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن أبيه يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الشاة الضالة فقال لك أو لأخيك أو للذئب وسئل عن البعير فغضب وأحمر وجهه فقال معه سقاؤه وحذاؤه يرد الماء ويرعى الشجر وسئل عن النفقة فقال تعرفها حولا فإن جاء صاحبها دفعتها إليه وإلا عرفت وكاءها أو عفاصها ثم أفضتها في مالك فإن جاء صاحبها دفعتها إليه

11834 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي وغيرهما قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب حدثني الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء صاحبها فارددها إليه رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر عن بن وهب

11835 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة أخبرني سلمة بن كهيل ح وأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري ثنا جعفر بن محمد القلانسي ثنا آدم بن أبي إياس ثنا شعبة ثنا سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة يقول كنت في غزوة فوجدت سوطا فأخذته فقال لي زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة اطرحه فأبيت عليهما فقضينا غزاتنا ثم حججت فمررت بالمدينة فلقيت أبي بن كعب فذكرت ذلك له فقال لي : اني وجدت صرة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فيها مائة دينار فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لي عرفها حولا فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها فعدت إليه فقال عرفها حولا فعرفتها ثم عدت إليه فقال عرفها حولا آخر فعرفتها ثم عدت إليه قال في الرابعة احفظ عدتها ووعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها قال سلمة لا أدري أقال ثلاثة أحوال عرفها أو قال حولا لفظ حديث آدم وليس في حديث سليمان قول سلمة ورواه البخاري في الصحيح عن آدم بن أبي إياس وسليمان بن حرب وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة

11836 - ورواه وكيع عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل قال في آخره فإن جاء صاحبها والا فهي كسبيل مالك أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو الحيري وأبو بكر الوراق قالا ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع عن سفيان فذكره : بمعناه دون قول سلمة رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة ورواه عبد الله بن نمير عن سفيان وقال في الحديث وإلا فاستمتع بها ورواه الأعمش عن سلمة بن كهيل فقال انتفع بها ورواه زيد بن أبي أنيسة عن سلمة بن كهيل فقال ثم اقض بها حاجتك ورواه حماد بن سلمة عن سلمة بن كهيل فقال واستمتع بها وكل ذلك يرجع إلى معنى واحد

11837 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا شعبة قال سمعت خالد الحذاء يحدث عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار المجاشعي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل أو ذا عدل ولا يكتم ولا يغيب فإن جاء صاحبها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء

11838 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : انه سئل عن اللقطة فقال ما كان منها في طريق المئتاء والقرية الجامعة فعرفوها سنة فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وان لم يأت فهي لك وما كان في الخراب ففيها وفي الركاز الخمس

11839 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثني عمرو بن شعيب عن عمرو وعاصم ابنى سفيان بن عبد الله بن ربيعة : أن سفيان بن عبد الله وجد عيبة فأتى بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عرفها سنة فإن عرفت فذاك وإلا فهي لك فلم تعرف فلقيه بها القابل في الموسم فذكرها له فقال عمر هي لك فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرنا بذلك قال لا حاجة لي فيها فقبضها عمر فجعلها في بيت المال وروينا عن عائشة رضي الله عنها ان امرأة سألتها عن اللقطة فقالت استمتعي بها

11840 - أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أخبرني الدراوردي عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه : وجد دينارا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكره للنبي صلى الله عليه و سلم فامره أن يعرفه فلم يعترف فأمره أن يأكله ثم جاء صاحبه فأمره أن يغرمه قال الشافعي رحمه الله وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ممن تحرم عليه الصدقة لأنه من صلبية بني هاشم

11841 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع قال سمعت الشافعي حكاية عن رجل عن شعبة عن أبي قيس قال قال سمعت هزيلا يقول : رأيت عبد الله يعني بن مسعود أتاه رجل بصرة مختومة فقال قد عرفتها ولم أجد من يعرفها قال استمتع بها قال الشافعي وهكذا السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه و سلم ورووا حديثا عن عامر عن أبيه عن عبد الله أنه اشترى جارية فذهب صاحبها فتصدق بثمنها وقال اللهم عن صاحبها فإن كره فلي وعلي الغرم ثم قال وهكذا يفعل باللقطة فخالفوا السنة في اللقطة التي لا حجة معها وخالفوا حديث عبد الله بن مسعود الذي يوافق السنة وهو عندهم ثابت واحتجوا بهذا الحديث وهم يخالفونه فيما هو فيه بعينه قال الشيخ وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من قوله ما يوافق قول العراقيين

11842 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أحمد بن هارون إملاء ثنا محمد بن أيوب ثنا أبو عمر حفص بن عمر ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة : أن رجلا من بني رؤاس وجد صرة فأتى بها عليا رضي الله عنه فقال إني وجدت صرة فيها دراهم وقد عرفتها ولم أجد من يعرفها وجعلت اشتهي ان لا يجيء من يعرفها قال تصدق بها فإن جاء صاحبها فرضي كان له الأجر وان لم يرض غرمتها وكان لك الأجر عاصم بن ضمرة غير قوي وقد روينا عن علي رضي الله عنه مرفوعا جواز الأكل ورويناه بأسانيد صحاح موصولة عن النبي صلى الله عليه و سلم وسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم الثابتة أولى بالاتباع وبالله التوفيق

11843 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن نافع : أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر فقال له إني وجدت لقطة فماذا ترى فقال له بن عمر عرفها قال قد فعلت قال زد قال قد فعلت قال لا آمرك أن تأكلها ولو شئت لم تأخذها زاد أبو سعيد في روايته قال الشافعي بن عمر لعله أن لا يكون سمع الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم في اللقطة ولو لم نسمعه انبغى أن نقول لا يأكلها كما قال بن عمر

11844 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا قبيصة ثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت بن عمر : وسئل عن اللقطة قال ادفعها إلى الأمير 2

باب ما يجوز له أخذه وما لا يجوز مما يجده
11845 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري أنبأ بن وهب أخبرني مالك بن أنس وعمرو بن الحارث وسفيان بن سعيد الثوري وغيرهم أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال : أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا معه فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب قال فضالة الإبل قال معها حذاؤها وسقاؤها وترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك والثوري ورواه مسلم عن أبي الطاهر عن بن وهب عن ثلاثتهم

11846 - أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أنبأ أبو عبد الله الصوفي ثنا يحيى بن أيوب ح وأنبأ أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا قتيبة بن سعيد قالا ثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني : أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه فقال يا رسول الله فضالة الغنم قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب قال يا رسول الله فضالة الإبل قال فغضب رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى احمرت وجنتاه أو أحمر وجهه قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها وقال يحيى بن أيوب دعها حتى يلقاها ربها رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة ورواه مسلم عن يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر

11847 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا محمد بن يعقوب الحافظ ويحيى بن منصور القاضي ومحمد بن إبراهيم الهاشمي قالوا ثنا محمد بن عمرو الحرشي ح وأخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري أنبأ جدي يحيى بن منصور القاضي ثنا محمد بن عمرو قشمرد أنبأ القعنبي ثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن اللقطة الذهب أو الورق فقال أعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعترف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب رواه البخاري في الصحيح عن بن أبي أويس عن سليمان ورواه مسلم عن القعنبي

11848 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سمعت رجلا من مزينة سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا أسمع عن الضالة من الإبل فقال معها سقاؤها وحذاؤها لا يأكلها الذئب ترد الماء وتأكل الشجر فدعها مكانها حتى يأتي باغيها قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب اجمعها حتى يأتيها باغيها قال اللقطة يجدها قال ما كان في العامرة والسبيل الغامرة فعرفها سنة فإن جاء باغيها فأدها إليه والا فهي لك قال يا رسول الله فما يوجد في القرية الخراب العادي قال فيه وفي الركاز الخمس ورواه عمرو بن الحارث وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمر وبمعناه قال فيه فكيف ترى في ضالة الغنم قال طعام مأكول لك أو لأخيك أو للذئب احبس على أخيك ضالته وقد مضى بإسناده في كتاب الزكاة

11849 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا محمد بن أبي بكر ثنا يحيى بن سعيد عن أبي حيان التيمي حدثني الضحاك خال المنذر بن جرير عن المنذر بن جرير قال : كنت مع أبي بالبوازيج بالسواد فراحت البقر فرأى بقرة أنكرها فقال ما هذه البقرة قالوا بقرة لحقت بالبقر فأمر بها فطردت حتى توارت ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا يأوي الضالة الا ضال

11850 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقرئ بن الحمامي ببغداد ثنا إسماعيل بن علي الخطبي ثنا معاذ بن المثنى حدثني عبد الرحمن بن المبارك ثنا وهيب ثنا أيوب عن أبي العلاء عن أبي مسلم عن الجارود قال قلت : يا رسول الله تأتي علي ضالة الإبل فأتركها فقال ضالة المسلم حرق النار وكذلك رواه حماد بن زيد عن أيوب وكذلك رواه قتادة عن أبي العلاء

11851 - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا هشام بن علي ثنا عمرو بن مرزوق ثنا هشام عن قتادة عن أبي العلاء عن أبي مسلم عن الجارود أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ضالة المؤمن حرق النار وكذلك رواه خالد الحذاء عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير في إحدى الروايتين عنه

11852 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا سعيد بن عامر ثنا شعبة عن خالد الحذاء عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي مسلم عن الجارود قال : أتينا رسول الله صلى الله عليه و سلم ونحن على إبل عجاف فقلنا يا رسول الله انا نمر بالجرف فنجد إبلا فنركبها فقال ضالة المسلم حرق النار وقيل عنه عن يزيد عن أخيه مطرف عن الجارود

11853 - أخبرناه أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا محمد بن يحيى الذهلي وأحمد بن يوسف السلمي قالا ثنا عبد الرزاق أنبأ سفيان عن خالد الحذاء عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن مطرف بن الشخير عن الجارود العبدي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم قال : ضالة المسلم حرق النار فلا تقربنها وقد قيل عنه عن مطرف عن أبي مسلم عن الجارود وقد قيل عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه

11854 - أخبرنا الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفرائيني أنبأ دعلج بن أحمد السجزي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا القاسم بن سلام ثنا يحيى بن سعيد عن حميد الطويل عن الحسن عن مطرف بن عبد الله عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه و سلم فقال إنا نصيب هوامي الإبل فقال ضالة المسلم أو المؤمن حرق النار

11855 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو مسند ظهره إلى الكعبة : من أخذ ضالة فهو ضال

11856 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا أبو النضر ثنا أبو خيثمة ثنا أبو الجويرية قال : سمعت أعرابيا من بني سليم سأله يعني بن عباس عن الضوال فقال ما ترى في الضوال قال من أكل من الضوال فهو ضال قال ما ترى في الضوال قال من أكل من الضوال فهو ضال ثم سكت الرجل وأخذ بن عباس يفتي الناس يقول أبو الجويرية فتوى كثيرة لا أحفظها فقال الأعرابي أراك قد اصدرت الناس غيري أفترى لي توبة قال ويلك لا تسأل هذه المسألة قال وما أشد مسألتك قال استغفر الله وأتوب إليه وأجل ما صنعت قال أتدري فيما نزلت هذه الآية { يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم } حتى فرغ من الآية كلها قال كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه و سلم استهزاء فيقول الرجل من أبي ويقول الرجل يضل ناقته أين ناقتي فأنزل الله عز و جل فيه هذه الآية رواه البخاري في الصحيح عن الفضل بن سهل عن أبي النضر مختصرا

11857 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مخلد بن خالد ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة أحسبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها 3

باب الرجل يجد ضالة يريد ردها على صاحبها لا يريد أكلها
11858 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب حدثني عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي سالم الجيشاني عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر عن بن وهب

11859 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا محمد بن رمح ثنا يزيد بن هارون أنبأ يحيى بن سعيد الأنصاري عن سليمان بن يسار عن ثابت بن الضحاك أنه : وجد بعيرا فأتى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمره أن يعرفه ثم رجع إلى عمر فقال إنه قد شغلني عن عملي فقال له اذهب فأرسله من حيث أخذته وبمعناه رواه مالك بن أنس وليس فيه ما يدل على سقوط الضمان عنه إذا ارسلها فهلكت

11860 - وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك أنه سمع بن شهاب يقول : كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إبلا مؤبلة تناتج لا يمسها أحد حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه أمر بمعرفتها وتعريفها ثم تباع فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها 4

باب الاختيار في أخذ اللقطة إذا كان من أهل الأمانة ومن اختار تركها
11861 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ سفيان عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فالتقطت سوطا بالعذيب فقالا دعه دعه قلت والله لا أدعه تأكله السباع لأستمتعن به فقدمت على أبي بن كعب فذكرت ذلك له فقال : أحسنت أحسنت إني وجدت على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم صرة فيها مائة دينار فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم اتيته فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا ثم أتيت بها بعد أحوال ثلاثة فقال اعرف عددها ووكاءها ووعاءها فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووكائها فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان الثوري

11862 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن بن عباس قال : لا ترفعها من الأرض لست منها في شيء يعني اللقطة وقول عبد الله بن عمر في ذلك قد مضى في المسألة الأولى 5

باب تعريف اللقطة ومعرفتها والإشهاد عليها
11863 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها أخرجاه في الصحيح من حديث مالك وبمعناه رواه سليمان بن بلال عن ربيعة ويحيى بن سعيد عن يزيد

11864 - ورواه إسماعيل بن جعفر عن ربيعة فقال في الحديث عرفها سنة ثم أعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه أخبرناه أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا قتيبة بن سعيد ثنا إسماعيل بن جعفر : فذكره وقد مضى بطوله ورواه الثوري عن ربيعة كما

11865 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي ثنا إسحاق الدبري ثنا عبد الرزاق ح قال وثنا حفص بن عمر ثنا قبيصة عن سفيان الثوري عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال : جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه و سلم فسأله عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم أعرف عفاصها ووكاءها ووعاءها فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فاستنفقها أو استمتع بها فقال يا رسول الله ضالة الغنم فقال إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب فسأله عن ضالة الإبل فتغير وجهه وقال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء تأكل الشجر دعها حتى تلقى ربها أخرجه البخاري من وجهين آخرين عن الثوري دون قوله وعاءها وقال فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها

11866 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا أبو بكر الحنفي ثنا الضحاك بن عثمان عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من التقط لقطة فليعرفها سنة فإن جاء ربها وإلا فليعرف عددها ووكاءها ثم ليأكلها فإن جاء صاحبها فليردها عليه رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن منصور عن أبي بكر الحنفي إلا أنه قال في متنه فإن اعترفت فأدها وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها وعددها

11867 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا محمد بن الفرج يعني الأزرق ثنا أبو النضر ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة : أنه كان في غزوة فوجد سوطا فاخذه فقال زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة اطرحه قال فأبيت عليهما فقضينا غزاتنا ثم حججت فمررت بالمدينة فأتيت أبي بن كعب فذكرت ذلك له فقال إني وجدت صرة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فيها مائة دينار فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا فلم أجد أحدا يعرفها فعدت إليه فقال مثل ذلك ثلاث مرات فقال احفظ عدتها ووعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها قال فاستمتعت بها قال سلمة لا أدري عرفها حولا إلى ثلاثة أحوال أو في الحول أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث شعبة

11868 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا جرير عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال : كنا حجاجا فوجدت سوطا فذكر الحديث دون تسمية زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة وقال في آخره فقلت قد عرفتها فقال انتفع بها واحفظ وعاءها وخرقتها وأحص عددها رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد

11869 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا مسدد ثنا خالد بن عبد الله ثنا خالد الحذاء عن أبي العلاء عن مطرف عن عياض بن حمار المجاشعي قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب فإذا وجد صاحبها فليردها عليه وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء

11870 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن أيوب بن موسى عن معاوية بن عبد الله بن بدر : أن أباه أخبره أنه نزل منزلا بطريق الشام فوجد صرة فيها ثمانون دينارا فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقال له عمر رضي الله عنه عرفها على أبواب المسجد واذكرها لمن يقدم من الشام سنة فإذا مضت السنة فشأنك بها 6

باب بيان مدة التعريف
اتفقت رواية زيد بن خالد الجهني وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم على تعريف اللقطة سنة واحدة وقد مضت الرواية عنهما وكذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم وعن عقبة بن سويد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم وأما حديث سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم فرواية الأعمش وزيد بن أبي أنيسة وحماد عن سلمة بن كهيل تدل على أنه يعرفها ثلاثة أحوال وروينا عن شعبة عن سلمة كذلك قال شعبة فلقيته بعد ذلك بمكة فقال لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا

11871 - أخبرناه أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة أخبرني سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة يقول : غزوت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت سوطا فأخذته فقالا لي ألقه فقلت لا ولكني أعرفه فإن وجدت من يعرفه وإلا استمتعت به فأبيت عليهما فلما رجعنا من غزاتنا قضى لي اني حججت فأتيت المدينة فلقيت أبي بن كعب فأخبرته بشأن السوط وبقولهما فقال أبي بن كعب وجدت صرة فيها مائة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثلاث مرات فقال أحفظ عددها ووكاءها ووعاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها قال شعبة فلقيت سلمة بعد ذلك فقال لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا فأعجبني هذا الحديث فقلت لأبي صادق تعال فاسمعه منه ورواه بهز بن أسد عن شعبة عن سلمة قال شعبة فسمعته بعد عشر سنين يقول عرفها عاما واحدا

11872 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا عبد الرحمن بن بشر ثنا بهز ثنا شعبة : فذكره رواه مسلم في الصحيح عن عبد الرحمن وكأن سلمة بن كهيل كان يشك فيه ثم يذكر فيثبت على عام واحد

11873 - وأما ما أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أحمد بن عيسى ثنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه أن عبيد الله بن مقسم حدثه عن رجل عن أبي سعيد الخدري : أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجد دينارا فأتى به فاطمة عليهما السلام فقالت هذا رزق رزقنا الله عز و جل لله الحمد فاشتري به لحما وطعاما فهيأ طعاما فقال لفاطمة عليها السلام ارسلي إلى أبيك فتخبريه فأن رآه حلالا أكلناها فلما صنعوا طعاما دعوا رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما أتى ذكروا ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هو رزق الله فأكل منه وأكلوا فلما كان بعد ذلك أتت امرأة تنشد الدينار انشد الله الدينار فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم يا علي أد الدينار

11874 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا جعفر بن مسافر ثنا بن أبي فديك ثنا موسى بن يعقوب الزمعي عن أبي حازم عن سهل بن سعد أخبره : أن علي بن أبي طالب دخل على فاطمة وحسن وحسين عليهم السلام يبكيان فقال ما يبكيهما قالت الجوع فخرج علي رضي الله عنه فوجد دينارا بالسوق فجاء إلى فاطمة عليها السلام فأخبرها فقالت اذهب إلى فلان اليهودي فخذ لنا دقيقا فجاء اليهودي فاشترى به دقيقا فقال اليهودي أنت ختن هذا الذي يزعم أنه رسول الله صلى الله عليه و سلم قال نعم قال فخذ دينارك ولك الدقيق فخرج علي رضي الله عنه حتى جاء بها فاطمة عليها السلام فأخبرها فقالت اذهب إلى فلان الجزار فخذ لنا بدرهم لحما فذهب ورهن الدينار بدرهم لحما فجاء به فعجنت ونصبت وخبزت فأرسلت إلى أبيها فجاءهم فقال يا رسول الله أذكر لك فإن رأيته لنا حلالا أكلناه وأكلت من شأنه كذا وكذا فقال كلوا باسم الله فأكلوا فبينا هم مكانهم إذا غلام ينشد الله والإسلام الدينار فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فدعى به فسأله فقال سقط مني في السوق فقال النبي صلى الله عليه و سلم يا علي اذهب إلى الجزار فقل له أن رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لك أرسل إلي بالدينار ودرهمك علي فأرسل به فدفعه رسول الله صلى الله عليه و سلم إليه قال الشيخ ظاهر الحديث عن علي رضي الله عنه في هذا الباب يدل على أنه انفقه قبل التعريف في الوقت وقد روينا عن عطاء بن يسار عن علي رضي الله عنه في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه و سلم أمره أن يعرفه فلم يعترف فامره أن يأكله وظاهر تلك الرواية انه شرط التعريف في الوقت وأباح أكله قبل مضي السنة والأحاديث التي وردت في اشتراط التعريف سنة في جواز الأكل أصح وأكثر فهي أولى ويحتمل أن يكون إنما أباح له انفاقه قبل مضي سنة لوقوع الاضطرار إليه والقصة تدل عليه ويحتمل أنه لم يشترط مضي سنة في قليل اللقطة والله أعلم

11875 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا الهيثم بن خالد الجهني ثنا وكيع عن سعد بن أوس عن بلال بن يحيى العبسي عن علي عليه السلام : انه التقط دينارا فاشترى به دقيقا فعرفه صاحب الدقيق فرد عليه الدينار فأخذه علي فقطع منه قيراطين فاشترى به لحما في متن هذا الحديث اختلاف وفي أسانيده ضعف والله أعلم 7

باب ما جاء في قليل اللقطة ظاهر الأحاديث عن زيد بن خالد الجهني وعبد
الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم يدل على التسوية بين قليل اللقطة وكثيرها في التعريف 11876 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ إملاء ثنا أحمد بن الحسين العجلي بالكوفة ثنا أبو كريب ثنا أبو أسامة عن زائدة عن منصور عن طلحة بن مصرف عن أنس بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر بتمرة بالطريق فقال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب وقال البخاري وقال زائدة عن منصور فذكره

11877 - أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح ثنا أبو جعفر بن دحيم ثنا محمد بن الحسين بن أبي الحنين القزاز ثنا قبيصة بن عقبة عن سفيان عن منصور عن طلحة بن مصرف عن أنس رضي الله عنه قال : مر رسول الله صلى الله عليه و سلم على تمرة في الطريق مطروحة فقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها قال ومر بن عمر بتمرة مطروحة في الطريق فأكلها رواه البخاري في الصحيح عن قبيصة وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الثوري دون بن عمر وقد رويناه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم إلا أنه قال اني لأدخل بيتي أجد التمرة ملقاة على فراشي وفي رواية ولا أدري أمن تمر الصدقة أو من تمر أهلي فأدعها وذلك لا يتناول اللقطة

11878 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ح وأخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي ثنا الوليد بن حماد الرملي ثنا سليمان بن عبد الرحمن ثنا محمد بن شعيب عن المغيرة بن زياد عن أبي الزبير المكي أنه حدثه عن جابر بن عبد الله قال : رخص لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم في العصا والسوط والحبل واشباهه يلتقط الرجل ينتفع به لفظ حديث أبي داود وفي رواية الرملي قال عن أبي الزبير والباقي سواء قال أبو داود رواه النعمان بن عبد السلام عن المغيرة أبي سلمة بإسناده قال الشيخ وكأن محمد بن شعيب عنه أخذه

11879 - فقد أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي ثنا جعفر بن أحمد بن عاصم ثنا هشام بن عمار ثنا محمد بن شعيب أخبرني رجل حدثني أبو سلمة المغيرة بن زياد عن أبي الزبير عن جابر : قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكره ولم يذكر الحبل قال أبو داود ورواه شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال كانوا لم يذكر النبي صلى الله عليه و سلم قال الشيخ في رفع هذا الحديث شك وفي إسناده ضعف والله أعلم

11880 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا يزيد بن هارون ثنا إسرائيل ثنا عمر بن عبد الله بن يعلى عن جدته حكيمة عن يعلى بن مرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من التقط لقطة يسيرة حبلا أو درهما أو شبه ذلك فليعرفه ثلاثة أيام فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام تفرد به عمر بن عبد الله بن يعلى وقد ضعفه يحيى بن معين ورماه جرير بن عبد الحميد وغيره بشرب الخمر

11881 - وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ حدثني علي بن حمشاذ ثنا يزيد بن الهيثم ثنا إبراهيم بن أبي الليث ثنا الأشجعي عن سفيان عن طلحة بن يحيى القرشي عن بن فروخ مولى طلحة قال سمعت أم سلمة : سئلت عن التقاط السوط فقالت يلتقط سوط أخيه يصل به يديه ما أرى بأسا قال والحبل قالت والحبل قال والحذاء قالت والحذاء قال والوعاء قالت لا أحل ما حرم الله الوعاء يكون فيه النفقة ويكون فيه المتاع وعن سفيان عن الربيع بن صبيح عن الحسن أنه رخص في السوط والعصا والسير يجده يستمتع به 8

باب ما جاء في اتباع الحصادين وأخذ ما يسقط منهم
11882 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت قال لي أبو الدرداء رضي الله عنه : لا تسألي أحدا شيئا قلت إن احتجت قال تتبعي الحصادين فانظري ما يسقط منهم فخذيه فاخبطيه ثم اطحنيه ثم اعجنيه ثم كليه ولا تسألي أحدا شيئا

11883 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمذان ثنا أبو حاتم محمد بن إدريس ثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي يقول : ما أخطت يد الحاصد أو جنت يد القاطف فليس لصاحب الزرع عليه سبيل إنما هو للمارة وأبناء السبيل 9

باب ما جاء في إنشاد الضالة في المسجد
11884 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا علي بن الحسن الهلالي ثنا المقرئ ثنا حيوة قال سمعت أبا الأسود أخبرني أبو عبد الله مولى شداد ح وأنبأ أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني حيوة بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من سمع رجلا ينشد في المسجد ضالة فليقل لا أداها الله إليك فإن المساجد لم تبن لهذا رواه مسلم عن أبي الطاهر عن بن وهب وعن زهير بن حرب عن المقرئ

11885 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن محمد الصيدلاني ثنا قتيبة بن سعيد ثنا جرير عن محمد بن شيبة عن علقمة بن مرثد عن بن بريدة عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم سمع أعرابيا أو رجلا يقول من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا وجدت إنما بنيت هذه المساجد لما بنيت له رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة 10

باب ما جاء فيمن يعترف اللقطة
11886 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أحمد بن سلمان الفقيه ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا حجاج بن منهال ح وأنبأ أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل قالا ثنا حماد ثنا سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة : فذكر الحديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم في اللقطة قال في التعريف عرفها عامين أو ثلاثة وقال أعرف عددها ووعاءها ووكاءها واستنفع بها فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه قال أبو داود ليس يقول إلا حماد فعرف عددها قال الشيخ قد أخرجه مسلم من حديث بهز عن حماد بن سلمة وهذه اللفظة قد أتى بمعناها سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل

11887 - أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ سفيان عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم في اللقطة فقال : اعرف عددها ووكاءها ووعاءها فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووكاءها فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن نمير عن الثوري

11888 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا تمتام ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل : فذكر الحديث قال في آخره وقال النبي صلى الله عليه و سلم أحص عددها ووكاءها وخيطها فإن جاء صاحبها فعرف الصفة فأعطه إياها وإلا فاستنفع بها وبمعناه روي في إحدى الروايتين عن زيد بن أبي أنيسة عن سلمة

11889 - وأخبرنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد وربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : في حديث اللقطة قال فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه قال أبو داود قال حماد أيضا عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله

11890 - أخبرناه أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا العوذي محمد بن أحمد ثنا علي بن عثمان ثنا حماد عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن ضالة الإبل فذكر الحديث قال ثم سأله عن اللقطة فقال أعرف عددها ووعاءها وعفاصها وعرفها عاما فإن جاء صاحبها فعرف عددها وعفاصها فأدفعها إليه وإلا فهي لك قال أبو داود وهذه الزيادة التي زادها حماد بن سلمة في حديث سلمة بن كهيل ويحيى بن سعيد وربيعة وعبيد الله ان جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه ليست بمحفوظة قال الشيخ قد رويناه عن الثوري عن سلمة بن كهيل

11891 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو بكر بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثني يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني قال : جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه و سلم بلقطة فقال عرفها سنة ثم أعرف عفاصها ووكاءها فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها وذكر باقي الحديث رواه البخاري في الصحيح عن عمرو بن عباس عن عبد الرحمن بن مهدي بهذا اللفظ ورواه عن محمد بن يوسف عن سفيان فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكائها وإلا فاستنفق بها وهذه اللفظة ليست في رواية أكثرهم فيشبه أن تكون غير محفوظة كما قال أبو داود

11892 - وقد أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي أفتى الملتقط إذا عرف العفاص والوكاء والعدد والوزن ووقع في نفسه أنه لم يدع باطلا أن يعطيه ولا أجبره في الحكم إلا ببينة تقوم عليها كما تقوم على الحقوق ثم ساق الكلام إلى أن قال وإنما قوله صلى الله عليه و سلم اعرف عفاصها ووكاءها والله أعلم أن يؤدي عفاصها ووكاءها مع ما يؤدي منها وليعلم إذا وضعها في ماله أنها اللقطة دون ماله وقد يحتمل أن يكون استدل على صدق المعترف وهذا الأظهر إنما قول رسول الله صلى الله عليه و سلم البينة على المدعي فهذا مدعي أرأيت لو أن عشرة أو أكثر وصفوها كلهم فاصابوا صفتها ألنا أن نعطيهم إياها يكونون شركاء فيها ولو كانوا ألفا أو الفين ونحن نعلم أن كلهم كاذب إلا واحدا بغير عينه ولعل الواحد أن يكون كاذبا ليس يستحق أحد بالصفة شيئا 11

باب ما جاء فيمن أحيا حسيرا
11893 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد قال وثنا موسى ثنا أبان عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن الشعبي قال غير أبان أن عامرا الشعبي حدثه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له قال في حديث أبان قال عبيد الله فقلت عمن قال عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أبو داود هذا لفظ حديث حماد وهو أبين وأتم

11894 - وأخبرنا أبو علي أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن عبيد عن حماد بن زيد عن خالد الحذاء عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن عن الشعبي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : من ترك دابة بمهلك فأحياها رجل فهي لمن أحياها

11895 - وأخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا منصور عن عبيد الله بن حميد الحميري قال سمعت الشعبي يقول : من قامت عليه دابته فتركها فهي لمن أحياها قلت عمن هذا يا أبا عمرو فقال ان شئت عددت لك كذا وكذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا حديث مختلف في رفعه وهو عن النبي صلى الله عليه و سلم منقطع وكل أحد أحق بماله حتى يجعله لغيره والله أعلم

11896 - وأخبرنا أبو حازم أنبأ أبو الفضل أنبأ أحمد ثنا سعيد بن منصور ثنا خالد ثنا مطرف عن الشعبي : في رجل سيب دابته فاخذها رجل فأصلحها قال قال الشعبي هذا قد قضى فيه ان كان سيبها في كلأ وماء وامن فصاحبها أحق بها وإن كان سيبها في مفازة ومخافة فالذي أخذها أحق بها 12

باب لا تحل لقطة مكة إلا لمنشد
11897 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس المحبوبي ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد الله بن موسى ثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة أخبره عن النبي صلى الله عليه و سلم : في قصة مكة لا يختلي شوكها ولا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد أخرجه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم عن شيبان ورواه مسلم عن إسحاق بن منصور عن عبيد الله بن موسى

11898 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد ثنا عبد الله بن محمد ثنا محمد بن رافع ثنا يحيى بن آدم ثنا مفضل بن مهلهل عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن بن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم فتح مكة أن هذا البلد حرام حرمه الله لم يحل فيه القتل لأحد قبلي وأنها أحلت لي ساعة فهو حرام حرمه الله إلى يوم القيامة لا ينفر صيده ولا يعضد شوكه ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه فقال العباس إلا الأذخر فإنه لبيوتهم فقال إلا الأذخر رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع وأخرجاه من حديث جرير عن منصور

11899 - أخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي ثنا القاسم بن زكريا ثنا العباس بن عبد العظيم العنبري ثنا روح ثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يختلى خلاها ولا يعضد عضاهها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد فقال العباس رضي الله عنه إلا الأذخر فقال إلا الأذخر رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن سعيد عن روح

11900 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد : ليس للحديث عندي وجه إلا ما قال عبد الرحمن بن مهدي أنه ليس لواجدها منها شيء إلا الانشاد أبدا وإلا فلا يحل له أن يمسها

11901 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن لقطة الحاج رواه مسلم عن أبي الطاهر وغيره عن بن وهب 13

باب الجعالة
11902 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق ثنا محمد بن أيوب ثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن رهطا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم : انطلقوا في سفرة سافروها فنزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا ان يضيفوهم قال فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء قال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الذين نزلوا بكم لعل يكون عند بعضهم ما ينفع صاحبكم فقال بعضهم أيها الرهط ان سيدنا لديغ فسعينا له بكل شيء فهل عند أحد منكم ما ينفع صاحبنا فقال رجل من القوم نعم اني لأرقي ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا وما انا براق حتى تجعلوا لي جعلا فجعلوا له قطيعا من الشاء قال فأتاه فقرأ عليه أم الكتاب ويتفل عليه حتى برأ كأنه نشط من عقال قال فأوفاهم الذي صالحوه عليه فقال اقسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا نأتي النبي صلى الله عليه و سلم فنستأمره فغدوا على رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكروا له فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم من أين علمت أنها رقية وقال احسنتم فاقتسموا واضربوا لي معكم بسهم رواه البخاري في الصحيح عن أبي النعمان عن أبي عوانة وأخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي بشر وهو في هذا كالدلالة على أن الجعل إنما يكون مستحقا بالشرط

11903 - فأما الذي أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن محمود الأصبهاني أنبأ أبو الحسن أحمد بن إبراهيم بن أحمد الشاهد ثنا إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن أبي ثابت العطار الدمشقي ثنا أحمد بن بكر البالسي ثنا محمد بن كثير ثنا خصيف عن معمر عن عمرو بن دينار عن بن عمر قال : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في العبد الآبق يوجد في الحرم بعشرة دراهم فهذا ضعيف والمحفوظ حديث بن جريج عن بن أبي مليكة وعمرو بن دينار قالا جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم في الآبق يوجد خارجا من الحرم عشرة دراهم وذلك منقطع

11904 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معمر عن الحجاج عن الشعبي عن الحارث عن علي : في جعل الآبق دينار قريبا أخذ أو بعيدا وعن الحجاج عن عمرو بن شعيب أن سعيد بن المسيب كان يقول ذلك وعن الحجاج ان بن مسعود كان يقول إذا خرج من المصر فجعله أربعون الحجاج بن أرطأة لا يحتج به

11905 - وأخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الحافظ ثنا أبو نصر العراقي أنبأ سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن الهلالي ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن أبي رباح عن أبي عمرو الشيباني قال : أصبت غلمانا أباقا بالعين فأتيت عبد الله بن مسعود فذكرت ذلك له فقال الأجر والغنيمة قلت هذا الأجر فما الغنيمة قال أربعون درهما من كل رأس وهذا أمثل ما روي في هذا الباب ويحتمل أن يكون عبد الله عرف شرط مالكهم لمن ردهم عن كل رأس أربعين درهما فأخبره بذلك والله أعلم

11906 - أخبرنا الفقيه أبو الفتح العمري أنبأ أبو الحسن أحمد بن إبراهيم العبقسي ثنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ثنا جدي ثنا سفيان عن عمار بن رزيق وعمر بن سعيد عن رجل من خثعم يقال له حزن عن رجل منهم قال : جئت بعبد آبق من السواد فانفلت مني فخاصموني إلى شريح فضمننيه قال فرفع ذلك إلى علي رضي الله عنه فقال كذب شريح وأخطأ القضاء يحلف العبد الأسود للعبد الأحمر لانفلت منه انفلاتا ثم لا شيء عليه

11907 - وأخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن أحمد الفارسي أنبأ أبو إسحاق الأصفهاني ثنا أبو أحمد بن فارس ثنا محمد بن إسماعيل قال قال لنا محمد بن يوسف عن سفيان عن حرم بن بشر عن رجاء بن الحارث عن علي رضي الله عنه : في الرجل يجد الآبق فيأبق منه لا يضمنه وضمنه شريح ونحن نقول بقول علي ان كان الآبق أبق من دون تعديه والله أعلم 14

باب التقاط المنبوذ وأنه لا يجوز تركه ضائعا
11908 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا يحيى حدثني الليث عن عقيل عن بن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر على مسلم ستره الله يوم القيامة رواه البخاري عن يحيى بن بكير ورواه مسلم عن قتيبة عن الليث

11909 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا محمد بن أيوب ثنا أبو الوليد ثنا شعبة عن عدي عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فالينا رواه البخاري في الصحيح عن أبي الوليد وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة

11910 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي إملاء أنبأ أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه المزكي ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوني فإني وليه وايكم ما ترك مالا فليؤثر بماله عصبته من كان رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق

11911 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ح وأنبأ أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل الصفار قالا ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن عمر : في قصة ذكرها قال ثم قرأ عمر هذه الآية ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة الآية فجعل لهم الصفقتين جميعا والله لولا أن الله أمدكم بخزائن من قبله لأخذت فضل مال الرجل عن نفسه وعياله فقسمته بين فقراء المهاجرين

11912 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا علي بن بيان ثنا عارم بن الفضل أبو النعمان ثنا الصعق بن حزن عن فيل بن عرادة عن حراد بن طارق قال : جئت أو أقبلت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه من صلاة الغداة حتى إذا كان في السوق فسمع صوت صبي مولود يبكي حتى قام عليه فإذا عنده أمه فقال لها ما شأنك قالت جئت إلى هذا السوق لبعض الحاجة فعرض لي المخاض فولدت غلاما قال وهي إلى جنب دار قوم في السوق فقال هل شعر بك أحد من أهل هذه الدار وقال ما ضيع الله أهل هذه الدار أما أني لو علمت أنهم شعروا بك ثم لم ينفعوك فعلت بهم وفعلت ثم دعا لها بشربة سويق فقال اشربي هذه تقطع الحشا وتعصم الأمعاء وتدر العروق ثم دخلنا المسجد فصلى بالناس قال الصعق حدثني أزهر عن فيل قال ولو علمت أنهم شعروا بك ثم لم ينفعوك بشيء لحرقت عليهم

11913 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى السكري ببغداد ثنا إسماعيل الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ مالك ح وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر القاضي قالا ثنا أبو العباس هو الأصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن بن شهاب عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم : أنه وجد منبوذا زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ما حملك على أخذ هذه النسمة فقال وجدتها ضائعة فأخذتها فقال له عريفي يا أمير المؤمنين انه رجل صالح قال كذلك قال نعم قال عمر اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته لفظ حديث الشافعي وحديث عبد الرزاق مختصرا أنه التقط منبوذا فجاء به إلى عمر فقال له عمر هو حر وولاؤه لك ونفقته علينا من بيت المال

11914 - أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب ثنا أبو إسماعيل الترمذي ثنا أيوب بن سليمان حدثني أبو بكر بن أبي أويس حدثني سليمان بن بلال قال قال يحيى أخبرني بن شهاب أن سنين أبا جميلة أخبره قال ونحن مع سعيد بن المسيب جلوس قال وزعم أبو جميلة أنه أدرك النبي صلى الله عليه و سلم : أنه كان خرج معه عام الفتح فأخبره أنه وجد منبوذا في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخذه قال فذكر ذلك عريفي فلما رآني عمر قال عسى الغوير أبؤسا ما حملك على أخذك هذه النسمة قال قلت وجدتها ضائعة فأخذتها فقال عريفي أنه رجل صالح قال كذلك قال نعم قال فاذهب به فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته 15 باب من قال اللقيط حر لا ولاء عليه لقول النبي صلى الله عليه و سلم إنما الولاء لمن أعتق 11915 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو الحسن محمد بن الحسين بن إسماعيل السراج ثنا أبو خليفة ثنا أبو الوليد وبن كثير عن شعبة عن يونس عن الحسن عن علي رضي الله عنه أنه : قضى في اللقيط أنه حر وقرأ هذه الآية { وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين }

11916 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا يزيد بن هارون ثنا جهير بن يزيد العبدي قال : سمعت الحسن وسئل عن اللقيط أيباع فقال أبى الله ذلك أما تقرأ سورة يوسف 16

باب الولد يتبع أبويه في الكفر فإذا أسلم أحدهما تبعه الولد في الإسلام
قال الله تعالى { والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان } وقرىء واتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم

11917 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء هل تحس فيها من جدعاء قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير قال الله أعلم بما كانوا عاملين

11918 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف الأخرم حدثني أبي ثنا كثير بن عبيد ثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال كان أبو هريرة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ما من مولود في بني آدم إلا يولد على الفطرة حتى يكون أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة اقرؤوا ان شئتم { فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون } رواه مسلم في الصحيح عن حاجب بن الوليد عن محمد بن حرب وكذلك رواه معمر عن الزهري ورواه يونس بن يزيد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة

11919 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن أبي نصر الدرابردي بمرو ثنا أبو الموجه ثنا عبد الله بن عثمان أنبا عبد الله عن يونس عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما من مولود إلا يولد على الفطرة أبواه يهودانه فذكر الحديث بمثل حديث بن المسيب رواه البخاري عن عبد الله بن عثمان وأخرجه مسلم من حديث بن وهب عن يونس

11920 - وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من يولد يولد على هذه الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه كما تنتج البهيمة فهل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير قال الله أعلم بما كانوا عاملين رواه البخاري عن إسحاق ورواه مسلم عن محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق

11921 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس من مولود يولد إلا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يشركانه أو يمجسانه قال فقالوا يا رسول الله فكيف بمن كان قبل ذلك يعني مات قال الله أعلم بما كانوا عاملين رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن أبي معاوية واختلف فيه على الأعمش فقال عنه جرير إلا على الفطرة وكذلك قاله عنه جماعة وقال عنه حفص بن غياث وأبو بكر بن عياش على الإسلام وكان الأعمش يروي هذا الحديث على المعنى عنده لا على اللفظ المروي والله أعلم

11922 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن شاذان ثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : كل إنسان تلده أمه على الفطرة أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فإن كانا مسلمين فمسلم كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان في حضنيه إلا مريم وابنها رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة

11923 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو المثنى ثنا مسدد ثنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن عن الأسود بن سريع عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عن نفسه زاد فيه غيره فأبواه يهودانه وينصرانه قال الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه قول النبي صلى الله عليه و سلم كل مولود يولد على الفطرة التي فطر الله عليها الخلق فجعلهم رسول الله صلى الله عليه و سلم ما لم يفصحوا بالقول فيختاروا أحد القولين الإيمان أو الكفر لا حكم لهم في أنفسهم إنما الحكم لهم بآبائهم فما كان آباؤهم يوم يولدون فهو بحاله إما مؤمن فعلى إيمانه أو كافر فعلى كفره

11924 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا الحسن بن علي ثنا الحجاج بن المنهال قال : سمعت حماد بن سلمة يفسر حديث كل مولود يولد على الفطرة قال هذا عندنا حيث أخذ الله عز و جل عليهم العهد في أصلاب آبائهم حيث قال ألست بربكم قالوا بلى

11925 - أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد أخبرني أبي حدثني الأوزاعي حدثني الزهري حدثني حميد بن عبد الرحمن حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه قال الأوزاعي لا يخرجانه من علم الله وإلى علم الله يصيرون 17

باب ذكر بعض من صار مسلما بإسلام أبويه أو أحدهما من أولاد الصحابة رضي
الله عنهم 11926 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد أنبأ عبد الصمد بن علي بن مكرم الطستي ثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك البزار ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت : والله ما عقلت أبوي قط إلا يدينان الدين وما مر علينا يوم قط إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم بكرة وعشيا رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير قال الإمام أحمد رحمه الله وعائشة رضي الله عنها ولدت على الإسلام لأن أباها أسلم في ابتداء المبعث وثابت عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تزوجها وهي ابنة ست وبني بها وهي ابنة تسع ومات عنها وهي ابنة ثمان عشرة لكن أسماء بنت أبي بكر ولدت في الجاهلية ثم أسلمت بإسلام أبيها لأنها هاجرت إلى النبي صلى الله عليه و سلم وهي حبلى بعبد الله بن الزبير فوضعته بقباء فلم ترضعه حتى أتت به النبي صلى الله عليه و سلم فحنكه ودعا له وكان أول مولود ولد في الإسلام بعد مقدمه المدينة

11927 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا أبو بكر بن إسحاق وعبد الله بن محمد قالا ثنا أبو كريب ثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء : أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة قالت فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه و سلم فوضعه في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم حنكه ثم دعا له وبرك عليه وكان أول مولود ولد في الإسلام رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب وأخرجه البخاري عن زكريا بن يحيى وغيره عن أبي أسامة زاد فيه علي بن مسهر عن هشام فلم ترضعه حتى أتت به النبي صلى الله عليه و سلم وفيما ذكر أبو عبد الله بن منده حكاية عن بن أبي الزناد أن أسماء بنت أبي بكر كانت أكبر من عائشة بعشر سنين قال الإمام أحمد رحمه الله وإسلام أم أسماء تأخر قالت أسماء رضي الله عنها قدمت على أمي وهي مشركة في حديث ذكرته وهي قتيلة من بني مالك بن حسل وليست بأم عائشة فإن إسلام أسماء بإسلام أبيها دون أمها وأما عبد الرحمن بن أبي بكر فكأنه كان بالغا حين أسلم أبواه فلم يتبعهما في الإسلام حتى أسلم بعد مدة طويلة وكان اسن أولاد أبي بكر

11928 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل وعبد العزيز بن يحيى المعنى قال أحمد رحمه الله ثنا محمد بن سلمة عن بن إسحاق عن داود بن الحصين قال : كنت اقرأ على أم سعد بنت الربيع وكانت يتيمة في حجر أبي بكر فقرأت والذين عقدت أيمانكم فقالت لا تقرأ والذين عقدت أيمانكم إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى الإسلام فحلف أبو بكر رضي الله عنه أن لا يورثه فلما أسلم أمره نبي الله صلى الله عليه و سلم أن يؤتيه نصيبه زاد عبد العزيز وما أسلم حتى حمل على الإسلام بالسيف قال الإمام أحمد رحمه الله وزعم الواقدي أن عبد الرحمن أسلم في هدنة الحديبية وزعم علي بن زيد أنه هاجر في فتية من قريش إلى النبي صلى الله عليه و سلم قبل الفتح وزعم أبو عبيدة أن اسم عبد الرحمن في الجاهلية عبد العزى فسماه رسول الله صلى الله عليه و سلم عبد الرحمن وزعم مصعب بن عبد الله الزبيري أن أم عبد الرحمن وعائشة أم رومان بنت عامر أسلمت وحسن إسلامها

11929 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الحسن علي بن عيسى بن إبراهيم ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا بن أبي عمر ثنا سفيان عن عمرو عن بن عمر قال : لما أسلم عمر رضي الله عنه اجتمع الناس عليه قالوا صبأ عمر صبأ عمر وأنا على ظهر بيت فجاء العاص بن وائل وعليه قباء ديباج مكففة بحرير فقال صبأ عمر فمه أنا له جار قال فتفرق الناس قال فعجبت من عزه يومئذ رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله عن سفيان فعمر بن الخطاب أسلم وعبد الله بن عمر صبي فصار مسلما بإسلامه وذلك لما في الحديث الثابت عن نافع عن بن عمر قال عرضني رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم أحد وأنا بن أربع عشرة سنة فاستصغرني وقد قيل أن حفصة وعبد الله أسلما قبل أبيهما وعبد الله كان صغيرا حينئذ فإنما تم إسلامه بإسلام أبيه والله أعلم وأما العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فإنه خرج إلى بدر مع المشركين وأسر حتى فدى نفسه وأسلم

11930 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن عتاب ثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة ثنا إسماعيل بن أبي أويس ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة قال قال موسى بن عقبة قال بن شهاب حدثني أنس بن مالك أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا : ائذن لنا يا رسول الله فلنترك لابن اختنا عباس فداءه فقال لا والله لا تذرون درهما رواه البخاري في الصحيح عن بن أبي أويس وعبد الله بن عباس إذ ذاك كان صبيا صغيرا إلا أن أمه كانت أسلمت فصار مسلما بإسلام أمه قال البخاري كان بن عباس مع أمه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه

11931 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد قال : سمعت بن عباس يقول أنا وأمي من المستضعفين كانت أمي من النساء وأنا من الولدان رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن محمد عن سفيان

11932 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا أبو النعمان عارم ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن بن أبي مليكة عن بن عباس : في هذه الآية { إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا } قال كنت أنا وأمي ممن عذر الله تعالى ذكره رواه البخاري في الصحيح عن أبي النعمان وسليمان بن حرب

11933 - أخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : الإسلام يزيد ولا ينقص

11934 - ورواه عبد الوارث عن عمرو عن عبد الله بن بريدة عن يحيى عن أبي الأسود أن رجلا حدثه أن معاذا قال فذكره كذلك مرفوعا أخبرناه أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا عبد الوارث وإنما أراد والله أعلم أن حكم الإسلام يغلب ومن تغليبه أن يحكم للولد بالإسلام بإسلام أحد أبويه :

11935 - أخبرنا أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد بن شبانه الشاهد بهمذان أنبأ جعفر بن محمد بن محمويه النسوي ثنا أبو العباس السراج ثنا شباب بن خياط العصفري ثنا حشرج بن عبد الله بن حشرج حدثني أبي عن جدي عن عائذ بن عمرو أنه : جاء يوم الفتح مع أبي سفيان بن حرب ورسول الله صلى الله عليه و سلم حوله أصحابه فقالوا هذا أبو سفيان وعائذ بن عمرو فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا عائذ بن عمرو وأبو سفيان الإسلام أعز من ذلك الإسلام يعلو ولا يعلى قال الإمام أحمد رحمه الله وقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم 18

باب من قال لا يحكم بإسلام الصبي بنفسه وأبواه كافران حتى يبلغ فيصف
الإسلام 11936 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق وأبو محمد بن موسى قالا أنبأ محمد بن أيوب أنبأ أبو الوليد الطيالسي وموسى بن إسماعيل قالا ثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن المعتوه حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وروينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم 19
باب من قال يحكم بصحة إسلامه
11937 - إستدلالا بما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن حمشاذ العدل أنبأ أبو خليفة ح وأخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني أبو خليفة ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس : أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه و سلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه و سلم يعوده فقعد رسول الله صلى الله عليه و سلم عند رأسه فنظر الغلام إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم فاسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يقول الحمد لله الذي انقذه بي من النار رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب

11938 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا محمد بن الفرج الأزرق ثنا أبو النضر ثنا شعبة عن عمرو بن مرة أخبرني قال سمعت أبا حمزة رجلا من الأنصار قال سمعت زيد بن أرقم يقول : أول من صلى مع النبي صلى الله عليه و سلم علي بن أبي طالب قال فذكرت ذلك لإبراهيم فأنكر ذلك وقال أبو بكر

11939 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ محمد بن يونس ح وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا محمد بن يونس ثنا إبراهيم بن زكريا البزاز ثنا موسى بن محمد بن عطاء المقدسي حدثني أبو عبد الله الشامي عن النجيب بن السري قال : قال علي رضي الله عنه في حديث ذكره سبقتهم إلى الإسلام قدما غلاما ما بلغت أوان حلمي ليس في رواية بن عبدان قدما وهذا شائع فيما بين الناس من قول علي رضي الله عنه إلا أنه لم يقع إلينا بإسناد يحتج بمثله واختلف أهل العلم في سنه يوم أسلم

11940 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني الليث بن سعد حدثني أبو الأسود عن عروة قال : أسلم علي رضي الله عنه وهو بن ثمان سنين

11941 - حدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاء ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق : أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أسلم وهو بن عشر سنين

11942 - وأخبرنا أبو عبد الله في المغازي ثنا أبو العباس الأصم ثنا أحمد ثنا يونس حدثني عبد الله بن أبي نجيح قال أراه عن مجاهد قال : أسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو بن عشر سنين

11943 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان البصري ثنا محمد بن عبد الوهاب قال سمعت الحسين بن الوليد يقول سمعت شريكا يقول : أسلم علي وهو بن إحدى عشرة سنة

11944 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان حدثني عيسى بن محمد وأبو بشر قالوا ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن قتادة عن الحسن وغيره كان أول من آمن به علي بن أبي طالب وهو بن خمس عشرة أو ست عشرة لفظ حديثهما وفي حديث أحمد بن منصور قال عن الحسن وغير واحد قال أول من أسلم علي بعد خديجة رضي الله عنها وهو بن خمس عشرة سنة أو ست عشرة سنة

11945 - وحدثنا أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن حمشاذ ثنا محمد بن المغيرة ثنا القاسم بن الحكم ثنا مسعر عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن بن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دفع الراية إلى علي يوم بدر وهو بن عشرين سنة قال الإمام أحمد رحمه الله ووقعة بدر كانت بعد ما قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة بسنة ونصف سنة واختلفوا في قدر مقامه بمكة بعد ما بعث فقيل عشرا وقيل ثلاث عشرة سنة وقيل خمس عشرة سنة فإن كان عشرا وصح أن عليا كان بن عشرين سنة يوم بدر رجع سنة يوم أسلم إلى قريب مما قال عروة بن الزبير وان كان ثلاث عشرة أو خمس عشرة فإلى أقل من ذلك والله أعلم واختلفوا في سن علي رضي الله عنه يوم قتل فقيل خمس وستون سنة وقيل ثلاث وستون وقيل أقل من ذلك وأشهره ثلاث وستون على رأس أربعين من مهاجر رسول الله صلى الله عليه و سلم فيرجع سنه يوم أسلم على قول من قال مكث رسول الله صلى الله عليه و سلم بمكة عشرا إلى ثلاث عشرة سنة وعلى قول من قال ثلاث عشرة إلى عشر سنين ففي أكثر الروايات كان رضي الله عنه بلغ من السن حين صلى مع النبي صلى الله عليه و سلم قدرا يحتمل أن يكون احتلم فيه وما روي من الشعر محتمل للتأويل مع ضعف إسناده على أن الحكم بصحة قول البالغ دون الصبي المميز وقع شرعه بعد إسلام علي رضي الله عنه فإسلامه كان محكوما بصحته إما لأنه بقي حتى وصف الإسلام بعد بلوغه أو لأن النبي صلى الله عليه و سلم خاطبه بالدعاء إلى الإسلام وغيره من الصبيان غير مخاطب أو لأن قول الصبي المميز إذ ذاك كان محكوما بصحته قبل ورود الشرع بغيره أو كان قد احتلم فصار بالغا به والله أعلم هذا وقد ذهب الحسن البصري وغير واحد في رواية قتادة إلى أن عليا رضي الله عنه أسلم وهو بن خمس عشرة سنة أو ست عشرة سنة كما مضى ذكره

11946 - وقد أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا الحجاج ثنا حماد بن سلمة ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ روح بن عبادة ثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن بن عباس قال : أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بمكة خمس عشرة سنة يسمع الصوت ويرى الضوء سبع سنين ولا يرى شيئا وثمان سنين يوحى إليه وأقام بالمدينة عشرا وفي رواية حجاج بن منهال سبعا يرى الضوء ويسمع الصوت وثمانيا يوحى إليه وأقام بالمدينة عشرا رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم قال الإمام أحمد وإلى مثل هذا ذهب الحسن في قدر ما كان يوحى إلى النبي صلى الله عليه و سلم بمكة فعلى هذا التفصيل يكون إسلام على بعد السنين السبع وهو بعد ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه و سلم فيكون مقامه بمكة بعد الوحي ثمان سنين فيكون علي رضي الله عنه على قول من قال قتل وهو بن ثلاث وستين سنة على رأس أربعين من مهاجر رسول الله صلى الله عليه و سلم حين أسلم بن خمس عشرة سنة كما روينا عن الحسن البصري إلا أن الروايات المشهورة في مقام النبي صلى الله عليه و سلم بمكة بعد الوحي تدل على أكثر من ذلك والله أعلم

11947 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن بن عباس وعائشة رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه و سلم لبث بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة عشر سنين ينزل عليه رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم وكذا رواه ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك

11948 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق ثنا سريج بن النعمان ثنا حماد بن سلمة عن أبي جمرة أن بن عباس قال : أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بمكة ثلاث عشرة سنة وبالمدينة عشرا ومات وهو بن ثلاث وستين أخرجه مسلم من وجه آخر عن حماد بن سلمة وكذلك رواه عمرو بن دينار وعكرمة عن بن عباس

11949 - أخبرنا أبو نصر محمد بن أحمد بن إسماعيل البزاز الطبراني بها أنبأ عبد الله بن أحمد بن منصور الطوسي ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ثنا روح بن عبادة ثنا زكريا بن إسحاق ثنا عمرو بن دينار عن بن عباس قال : مكث رسول الله صلى الله عليه و سلم بمكة ثلاث عشرة سنة وتوفي وهو بن ثلاث وستين رواه البخاري في الصحيح عن مطر بن الفضل ورواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم كلاهما عن روح

11950 - وأخبرنا أبو نصر الطبراني أنبأ عبد الله بن أحمد بن منصور ثنا محمد بن إسماعيل ثنا روح ثنا هشام ثنا عكرمة عن بن عباس قال : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو لأربعين سنة فمكث بمكة ثلاث عشرة يوحى إليه ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين ومات وهو بن ثلاث وستين رواه البخاري في الصحيح عن مطر بن الفضل عن روح وأما الزبير بن العوام رضي الله عنه فقد اختلفت الرواية في مبلغ سنه يوم اسلم عن عروة

11951 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ثنا الليث بن سعد حدثني أبو الأسود عن عروة قال : أسلم الزبير وهو بن ثمان سنين وأخبرنا أبو الحسين أنبأ عبد الله ثنا يعقوب ثنا يوسف الصفار ثنا أبو أسامة عن هشام أخبرني أبي أن الزبير أسلم يوم أسلم وهو بن ست عشرة سنة فما تخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه و سلم قط وقتل وهو بن بضع وستين سنة 41

كتاب الفرائض
( 1
باب الحث على تعليم الفرائض
11952 - أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه رحمه الله أنبأ أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ وأنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنا عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ ثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة

11953 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا أبو أسامة عن عوف عمن حدثه عن سليمان بن جابر عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا العلم وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموه الناس فإن العلم سينقضي وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما وقد قيل عن عوف عن سليمان عن أبي الأحوص عن عبد الله

11954 - أخبرناه أبو الحسن المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا المثنى بن بكر العطار ثنا عوف ثنا سليمان عن أبي الأحوص عن عبد الله : فذكره مرفوعا إلا أنه قال فإني امرؤ مقبوض وان العلم سيقبض حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يخبرهما بها

11955 - أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن فراس المالكي بمكة ثنا أحمد بن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن الضحاك أبو عبد الله المصري ثنا علي بن عبد العزيز ثنا إسماعيل بن أبي أويس ثنا حفص بن عمر بن أبي العطاف مولى بني سهم ح وأخبرنا محمد بن موسى بن الفضل أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي ثنا محمد بن عباد المكي ثنا حفص بن عمر المدني عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينتزع من أمتي تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوي

11956 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو وأنبأ أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى ثنا أبو عوانة عن عاصم عن مورق قال قال عمر : تعلموا الفرائض واللحن والسنة كما تعلمون القرآن

11957 - قال وحدثنا يحيى بن يحيى أنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال قال عمر رضي الله عنه : تعلموا الفرائض فإنها من دينكم

11958 - قال وثنا يحيى بن يحيى أنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة قال : كتب عمر إذا لهوتم فالهوا بالرمي وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض

11959 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو عبد الله الشيباني ثنا محمد بن نصر المروزي ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أبا الأحوص يحدث عن عبد الله بن مسعود قال : من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض ولا يكن كرجل لقيه أعرابي فقال له يا عبد الله أعرابي أم مهاجر فإن قال مهاجر قال إنسان من أهلي مات فكيف نقسم ميراثه فإن علم كان خيرا أعطاه الله إياه وإن قال لا أدري قال فما فضلكم علينا انكم تقرؤون القرآن ولا تعلمون الفرائض

11960 - وأخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا أبو بكر بن خلاد ثنا يحيى بن سعيد ثنا سفيان حدثني أبو إسحاق عن أبي عبيدة قال قال عبد الله : من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض فإن لقيه أعرابي قال يا مهاجر أتقرأ القرآن قال نعم قال وأنا اقرأ القرآن فإن قال تفرض قال نعم كان ذلك وان قال لا قال فما فضلك علي

11961 - وأخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق أرى عن أبي عبيدة عن أبيه قال : من قرأ القرآن فليتعلم الفرائض ولا يكن كرجل لقيه أعرابي فيقول يا مهاجر أتقرأ القرآن فإن قال نعم قال فإن انسانا من أهلي مات فتقص فريضته فإن حدثه فهو علم علمه وزيادة زاده الله وإلا قال فبما تفضلوننا يا معشر المهاجرين

11962 - وأخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا حسين بن الأسود ثنا يحيى بن آدم ثنا محمد بن طلحة بن مصرف عن القاسم بن الوليد قال قال بن مسعود : تعلموا الفرائض والحج والطلاق فإنه من دينكم

11963 - وأخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا أحمد بن عبدة ثنا حماد بن زيد ثنا الزبير بن الخريت عن عكرمة قال : كان بن عباس يضع الكبل في رجلي يعلمني القرآن والفرائض

11964 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو عثمان البصري ثنا أبو أحمد بن عبد الوهاب أخبرني بشر بن الحكم قال سمعت سفيان بن عيينة يقول : إنما قيل الفرائض نصف العلم لأنه يبتلى به الناس كلهم قال الشيخ ويذكر عن طاوس وقتادة الفريضة ثلث العلم

11965 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا إسماعيل بن الخليل ثنا علي بن مسهر ثنا الأعمش عن إبراهيم قال : سألت علقمة عن الفرائض قال إذا أردت أن تعلمها فأمت جيرانك وورث بعضهم من بعض 2

باب ترجيح قول زيد بن ثابت على قول غيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين
في علم الفرائض 11966 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنا أبو جعفر محمد بن عمرو البختري الرزاز ثنا حنبل بن إسحاق ثنا قبيصة بن عقبة ثنا سفيان بن سعيد عن خالد وعاصم عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أرحم أمتي أبو بكر واشدهم في دين الله عمر واصدقهم حياء عثمان وافرضهم زيد وأقرؤهم أبي واعلمهم بالحلال والحرام معاذ وان لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح وكذلك رواه قطبة بن العلاء عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس موصولا وكذلك رواه وهيب بن خالد وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن خالد الحذاء موصولا

11967 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد آباذي ثنا أبو قلابة ثنا عفان وسهل بن بكار قالا ثنا وهيب عن خالد عن أبي قلابة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أرأف أمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وافرضهم زيد وأقرؤهم أبي وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ وان لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح

11968 - حدثنا أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن حمشاذ العدل ثنا أبو المثنى ومحمد بن أيوب قالا ثنا مسدد ثنا عبد الوهاب ح وأنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي ثنا عبد الوهاب الثقفي ثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ارحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر ثم ذكرا ما بعده بمعناه ورواه بشر بن المفضل وإسماعيل بن علية ومحمد بن أبي عدي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا إلا قوله في أبي عبيدة فإنهم وصلوه في آخره فجعلوه عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه و سلم وكل هؤلاء الرواة ثقات إثبات والله أعلم

11969 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو صالح حدثني موسى بن علي عن أبيه : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس بالجابية فقال من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت أبي بن كعب ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأت معاذ بن جبل ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني فإن الله تعالى جعلني له خازنا وقاسما

11970 - وأخبرنا أبو الحسين أنا عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو بكر بن عبد الملك ثنا كثير بن هشام ثنا جعفر بن برقان قال سمعت الزهري يقول : لولا أن زيد بن ثابت كتب الفرائض لرأيت انها ستذهب من الناس

11971 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا الحسن بن علي الحلواني ثنا عارم ثنا يوسف بن الماجشون قال سمعت بن شهاب يقول : لو هلك عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما في بعض الزمان لهلك علم الفرائض إلى يوم القيامة جاء على الناس زمان وما يحسنه غيرهما

11972 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول : جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم أربعة أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد قال قلت لأنس من أبو زيد قال أحد عمومتي رواه مسلم في الصحيح عن أبي موسى عن أبي داود وأخرجه البخاري عن بندار عن يحيى عن شعبة

11973 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو اليمان أخبرني شعيب ح قال وثنا حجاج بن أبي منيع قال حدثني جدي جميعا عن الزهري قال أخبرني بن السباق أن زيد بن ثابت الأنصاري قال قال لي أبو بكر الصديق رضي الله عنه : انك رجل شاب عاقل لا نتهمك وكنت تكتب لرسول الله صلى الله عليه و سلم فتتبع القرآن فاجمعه قد مضت هذه القصة بطولها في كتاب الصلاة وفيها فضيلة سنية لزيد بن ثابت رضي الله عنه

11974 - أخبرنا هلال بن محمد الحفار أنا الحسين بن يحيى بن عياش ثنا يحيى بن السري ثنا جرير ح وأنا أبو الحسين بن الفضل انا عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك ثنا جرير عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن زيد بن ثابت قال قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم : تأتيني كتب لا أحب أن يقرأها أحد فتحسن السريانية قلت لا قال فتعلمها فتعلمتها في سبعة عشر يوما لفظ حديث بن الفضل

11975 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق البزاز ببغداد أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي ثنا أبو يحيى بن أبي مسرة ثنا يحيى بن قزعة ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه قال : لما قدم النبي صلى الله عليه و سلم المدينة اتى به إليه فقرأت عليه فقال لي تعلم كتاب اليهود فإني لا آمنهم على كتابنا قال فما مر بي خمسة عشر حتى تعلمته فكنت اكتب للنبي صلى الله عليه و سلم واقرأ كتبهم إليه

11976 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله التاجر ثنا أبو حاتم الرازي ثنا الأنصاري محمد بن عبد الله بن المثنى ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة : أن بن عباس أخذ بركاب زيد بن ثابت فقال له تنح يا بن عم رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أنا هكذا نفعل بكبرائنا وعلمائنا وبمعناه رواه الشعبي

11977 - وأخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل أنا عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار قال : لما مات زيد بن ثابت قعدنا إلى بن عباس في ظل قصر فقال هكذا ذهاب العلم لقد دفن اليوم علم كثير

11978 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي أنا عبيد الله بن موسى أنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن مسروق قال : أتيت المدينة فسألت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبروني أن زيد بن ثابت كان من الراسخين في العلم

11979 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أحمد بن محمد بن عبدوس العنزي ثنا الحسين بن إدريس الأنصاري ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا بن المبارك عن عاصم الأحول عن الشعبي قال : علم زيد بن ثابت بخصلتين بالقرآن وبالفرائض 3

باب من لا يرث من ذوي الأرحام
11980 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق البصري ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول : دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا مريض فتوضأ ونضح علي من وضوئه قال فقلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة فكيف الميراث فنزلت آية الفرائض رواه البخاري في الصحيح عن أبي الوليد عن شعبة ورواه مسلم عن أبي موسى عن وهب بن جرير

11981 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو صادق محمد بن أحمد الصيدلاني قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني بن جريج عن محمد بن المنكدر عن جابر قال : عادني رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبو بكر رضي الله عنه في بني سلمة فوجدني لا أعقل فدعا بماء فتوضأ فرش علي منه فأفقت فقلت كيف اصنع في مالي يا رسول الله فنزلت في يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أخرجاه في الصحيح من حديث بن جريج

11982 - وقد أخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني سمع أبا أمامة يقول : شهدت رسول الله صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع فسمعته يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث

11983 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا يزيد بن هارون أنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم ومحمد بن عبد الرحمن بن المجبر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال أتى رجل من أهل العالية رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله ان رجلا هلك وترك عمة وخالة انطلق تقسم ميراثه فتبعه رسول الله صلى الله عليه و سلم على حمار وقال يا رب رجل ترك عمة وخالة ثم سار هنية ثم قال يا رب رجل ترك عمة وخالة ثم سار هنية ثم قال يا رب رجل ترك عمة وخالة ثم قال لا أرى ينزل علي شيء لا شيء لهما

11984 - وروى أبو داود في المراسيل عن عبد الله بن مسلمة عن عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ركب إلى قباء يستخير في ميراث العمة والخالة فأنزل عليه لا ميراث لهما أخبرناه أبو بكر محمد بن محمد أنا أبو الحسين الفسوي ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود فذكره ورواه أبو نعيم ضرار بن صرد عن عبد العزيز موصولا بذكر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيه وروي عن شريك بن أبي نمر أن الحارث بن عبد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن ميراث العمة والخالة فسكت فنزل عليه جبريل عليه السلام فقال حدثني جبرائيل أن لا ميراث لهما

11985 - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن أحمد الفارسي من أصل كتابه أنا أبو سعيد إسماعيل بن أحمد الخلالي أنا أبو يعلى الموصلي ثنا محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري عن أبيه زيد بن ثابت : أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت قال لا يرث بن الأخ للأم برحمه ذلك شيئا ولا ترث الجدة أم أبي الأم ولا الخالة أظنه قال ولا الجد أبو الأم ولا ابنة الأخ للأب والأم ولا العمة أخت الأب للأم والأب ولا الخالة ولا من هو أبعد نسبا من المتوفي ممن هو في هذا الكتاب لا يرث أحد منهم برحمه ذلك شيئا

11986 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو عمرو بن نجيد ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكير ثنا مالك عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي أنه أخبره عن مولى لقريش كان قديما يقال له بن مرسا قال : كنت جالسا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما صلى الظهر قال يا يرفأ هلم الكتاب لكتاب كان كتبه في شأن العمة يسأل عنها ويستخير فيها فأتاه به يرفأ فدعا بتور أو قدح فيه ماء فمحا ذلك الكتاب فيه ثم قال لو رضيك الله لأقرك لو رضيك الله لأقرك

11987 - وبإسناده قال ثنا مالك عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه سمع أباه كثيرا يقول كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : عجبا للعمة تورث ولا ترث وقد روى عن عمر بخلافه ورواية المدنيين أولى بالصحة والله أعلم 4

باب من قال بتوريث ذوي الأرحام
11988 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا قبيصة بن عقبة ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال : كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أن علموا غلمانكم العوم ومقاتلتكم الرمي قال وكانوا يختلفون بين الأغراض فجاء سهم غرب فأصاب غلاما فقتله في حجر خال له لا يعلم له أصل قال فكتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يسأله إلى من يدفع عقله قال فكتب إليه عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقول الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له

11989 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة عن بديل العقيلي قال سمعت علي بن أبي طلحة يحدث عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من ترك كلا فإلينا وربما قال إلى الله ورسوله ومن ترك مالا فلورثته وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وارثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه

11990 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا سليمان بن حرب في آخرين قالوا ثنا حماد عن بديل عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام الكندي قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا أو ضيعة فإلي ومن ترك مالا فلورثته وأنا مولى من لا مولى له أرث ماله وافك عانه والخال مولى من لا مولى له يرث ماله ويفك عانه قال أبو داود رواه الزبيدي عن راشد بن سعد عن بن عائذ عن المقدام ورواه معاوية بن صالح عن راشد بن سعد قال سمعت المقدام

11991 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد السلام بن عتيق الدمشقي ثنا محمد بن المبارك ثنا إسماعيل بن عياش عن يزيد بن حجر عن صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : أنا وارث من لا وارث له افك عنيه وأرث ماله والخال وارث من لا وارث له يفك عنيه ويرث ماله

11992 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ثنا جعفر بن محمد بن الأزهر ثنا المفضل بن غسان الغلابي قال : كان يحيى بن معين يبطل حديث الخال وارث من لا وارث له يعني حديث المقدام وقال ليس فيه حديث قوي قال الشيخ وروي من وجه آخر أضعف من ذلك

11993 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ثنا أحمد بن إسحاق الصيدلاني ثنا أحمد بن محمد بن نصر ثنا أبو نعيم ثنا شريك عن ليث عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : الخال وارث

11994 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا شريك عن ليث عن أبي هبيرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : الخال وارث وهذا مختلف فيه على شريك كما ترى وليث بن أبي سليم غير محتج به والله أعلم

11995 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاوس عن عائشة قالت : الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له هذا هو المحفوظ من قول عائشة موقوفا عليها وكذلك رواه عبد الرزاق عن بن جريج موقوفا وقد كان أبو عاصم يرفعه في بعض الروايات عنه ثم شك فيه فالرفع غير محفوظ والله أعلم

11996 - أخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي ثنا محمد بن الحسين الأهوازي ثنا عمرو بن علي ثنا أبو عاصم فذكره مرفوعا وكان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يقولان عمرو بن مسلم صاحب طاوس ليس بالقوي : وروي عن بن طاوس مرسلا

11997 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان ح وأخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأردستاني ثنا أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان أن ثابت بن الدحداح : كان رجلا أتيا في بني أنيف أو في بني العجلان مات فسأل النبي صلى الله عليه و سلم هل له وارث فلم يجدوا له وارثا فدفع النبي صلى الله عليه و سلم ميراثه إلى بن أخته وهو أبو لبابة بن عبد المنذر لفظ حديث الأردستاني وحديث أبي عبد الله مختصرا لم يسم الوارث والمورث وهو منقطع وروي عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه سأل عاصم بن عدي الأنصاري عن ثابت بن الدحداح وتوفي هل تعلمون له نسبا فيكم فقال لا وإنما هو أتى فينا قال فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بميراثه لابن أخته أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي أنا أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد ثنا عباد بن عباد عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان رفعه وهذا أيضا منقطع وقد أجاب عنه الشافعي في القديم فقال ثابت بن الدحداحة قتل يوم أحد قبل أن تنزل الفرائض قال الشيخ قتله في يوم أحد في رواية الزهري عن سعيد بن المسيب

11998 - وذلك فيما أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو محمد اليزني ثنا علي بن محمد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخبرني شعيب عن الزهري حدثني سعيد بن المسيب : في قصة ذكرها قال فلم يلبث بن الدحداح إلا يسيرا حتى جاء كفار قريش يوم أحد فخرج مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فقاتلهم فقتل شهيدا قال الشافعي وإنما نزلت آية الفرائض فيما يثبت أصحابنا في بنات محمود بن مسلمة وقتل يوم خيبر وقيل نزلت بعد أحد في بنات سعد بن الربيع وهذا كله بعد أمر ثابت بن الدحداحة قال الشيخ فيما ذكرنا من حديث جابر بن عبد الله وقوله للنبي صلى الله عليه و سلم إنما يرثني كلالة فكيف الميراث فنزلت آية الفرائض دلالة على أنها نزلت بعد أحد فإن قبل أحد كان أبوه حيا وإنما قتل يوم أحد شهيدا وخلف جابرا وبنات له فحين مرض جابر كان له أخوات ولم يكن له أب ولا ولد فقال إنما يرثني كلالة فنزلت آية الفرائض وقد قيل إنما نزلت فيه آية الفرائض التي في آخر سورة النساء ونزلت التي في أولها في ابنتي سعد بن الربيع كما قال الشافعي رحمه الله

11999 - وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ثنا محمد بن الفضل بن جابر ثنا يحيى يعني بن يوسف الزمي ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد فقالت : يا رسول الله صلى الله عليه و سلم هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك شهيدا يوم أحد وان عمهما أخذ ما لهما استفاء ولم يترك لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم يقضي الله في ذلك فأنزل الله الميراث فأرسل إلى عمهما فدعاه فقال أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن ولك ما بقي

12000 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا يزيد بن هارون انا داود بن أبي هند عن الشعبي قال أتى زياد في رجل توفي وترك عمته وخالته فقال : هل تدرون كيف قضى عمر رضي الله عنه فيها قالوا لا فقال والله إني لأعلم الناس بقضاء عمر فيها جعل العمة بمنزلة الأخ والخالة بمنزلة الأخت فأعطى العمة الثلثين والخالة الثلث ورواه الحسن وجابر بن زيد وبكر بن عبد الله المزني وغيرهم أن عمر رضي الله عنه جعل للعمة الثلثين وللخالة الثلث وجميع ذلك مراسيل ورواية المدنيين عن عمر أولى أن تكون صحيحة والله أعلم

12001 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا يزيد ثنا محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال : الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب وابنة الأخ بمنزلة الأخ وكل ذي رحم بمنزلة الرحم التي تليه إذا لم يكن وارث ذو قرابة وروينا عن أبي إسحاق السبيعي عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله أنزلوهم منازل آبائهم يقول ورث كل إنسان بمنزلة أبيه

12002 - وأخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان ثنا الحسن بن عيسى أنا جرير عن المغيرة عن اصحابه : كان علي وعبد الله إذا لم يجدوا ذا سهم أعطوا القرابة أعطوا بنت البنت المال كله والخال المال كله وكذلك ابنة الأخ وابنة الأخت للأم أو للأب والأم أو للأب والعمة وابنة العم وابنة بنت الابن والجد من قبل الأم وما قرب أو بعد إذا كان رحما فله المال إذا لم يوجد غيره فإن وجد ابنة بنت وابنة أخت فالنصف والنصف وان كانت عمة وخالة فالثلث والثلثان وابنة الخال وابنة الخالة الثلث والثلثان 5

باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
12003 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ وأبو صادق محمد بن أبي الفوارس الصيدلاني قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق الصغاني أخبرني أبو عاصم عن بن جريج عن بن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم رواه البخاري في الصحيح عن أبي عاصم

12004 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن الحسين بن علي عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد بن حارثة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وغيره عن سفيان

12005 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا محمد بن رافع ومحمد بن يحيى قالا ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قلت : يا رسول الله أين تنزل غدا وذلك في حجة النبي صلى الله عليه و سلم فقال وهل ترك لنا عقيل بن أبي طالب شيئا ثم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ثم قال نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر رواه البخاري في الصحيح عن محمود ورواه مسلم عن محمد بن مهران وغيرهما عن عبد الرزاق

12006 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني أبو بكر بن قريش أنا الحسن بن سفيان ثنا حرملة بن يحيى ثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب قال حدثني علي بن حسين أن عمرو بن عثمان أخبره عن أسامة بن زيد أنه قال : يا رسول الله أتنزل في دارك بمكة قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أجل ذلك يقول لا يرث المؤمن الكافر رواه البخاري عن أصبع عن بن وهب ورواه مسلم عن حرملة

12007 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا عبد الله بن وهب أخبرني محمد بن عمرو عن بن جريج ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو أحمد محمد بن محمد بن الحسن الشيباني ثنا أبو العلاء محمد بن أحمد الكوفي بمصر ثنا الحارث بن مسكين ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا إبراهيم بن يوسف بن خالد ثنا الحارث بن مسكين ثنا بن وهب قال أخبرني محمد بن عمرو اليافعي عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته

12008 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا عبد الرحمن بن بشر وأبو الأزهر قالا ثنا عبد الرزاق أنا بن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر قال : لا يرث اليهودي ولا النصراني المسلم ولا يرثهم إلا أن يكون عبدا لرجل أو أمته هذا موقوف قال علي وهو المحفوظ

12009 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشرقي ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي ثنا سفيان بن عيينة قال سمعت عدة منهم يعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يتوارث أهل ملتين شتى وكذلك رواه حبيب المعلم عن عمرو

12010 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ثنا تمتام ثنا عبد المتعالي بن طالب قال ثنا بن وهب ثنا الخليل بن مرة عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لا يتوارثون أهل ملتين

12011 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكير ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن محمد بن الأشعث أخبره : أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت وأن محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له من يرثها فقال له عمر رضي الله عنه يرثها أهل دينها ثم أتى عثمان بن عفان رضي الله عنه فسأله عن ذلك فقال له عثمان بن عفان أتراني نسيت ما قال لك عمر رضي الله عنه ثم قال يرثها أهل دينها

12012 - وبهذا الإسناد قال ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : قال لا نرث أهل الملل ولا يرثونا

12013 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا الحسن بن محمد بن حليم المروزي بها قال ثنا أبو الموجه ثنا عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : توفيت عمة للأشعث وهي يهودية فأتى عمر فأبى أن يورثه وقال يرثها أهل دينها

12014 - وبهذا الإسناد عن شعبة عن حصين قال : رأيت شيخا يمشي على عصا فقالوا هذا وارث صفية بنت حيي فكنا نتحدث أنها لما ماتت أسلم من أجل ميراثها فلم يورث 6

باب لا يرث المملوك
12015 - إستدلالا بما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع قال الشافعي فلما كان بينا في سنة النبي صلى الله عليه و سلم أن العبد لا يملك مالا وأن ما يملك العبد فإنما يملكه سيده ولم يكن السيد بأبي الميت ولا وارث سميت له فريضة فكنا لو أعطينا العبد بأنه أب إنما أعطينا السيد الذي لا فريضة له فورثنا غير من ورث الله فلم نورث عبدا لما وصفت ولا أحدا لم يجتمع فيه الحرية والإسلام والبراءة من القتل قال الشيخ وبه قال زيد بن ثابت 7
باب لا يرث القاتل
12016 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني بن أبي ذئب عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يرث قاتل من دية من قتل

12017 - أخرجه أبو داود في المراسيل عن عيسى بن يونس الطرسوسي عن حجاج عن بن أبي ذئب : إلا أنه قال في متنه لا يرث قاتل عمد ولا خطأ شيئا من الدية أخبرناه محمد بن محمد أنا الفسوي ثنا اللؤلؤي ثنا أبو داود فذكره

12018 - وقد أخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني حفص بن ميسرة أن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي حدثه قال حدثني غير واحد : أن عديا الجذامي كانت له امرأتان اقتتلتا فرمى أحداهما فماتت منها فلما قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم أتاه فذكر ذلك له فقال له اعقلها ولا ترثها

12019 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس ثنا يحيى بن أبي طالب قال أنا يزيد بن هارون أنا يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب : أن رجلا من بني مدلج يدعى قتادة كانت له أم ولد وكان له منها ابنان فتزوج عليها امرأة من العرب فقالت لا أرضى عنك حتى ترعى على أم ولدك فأمرها أن ترعى عليها فأبى ابناها ذلك فتناول قتادة أحد ابنيه بالسيف فمات فقدم سراقة بن مالك بن جعشم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له فقال له أعدد لي بقديد وهي أرض بني مدلج عشرين ومائة من الإبل فلما قدم عمر رضي الله عنه أخذ ثلاثين جذعة وثلاثين حقة وأربعين خلفة ثم قال أين أخو المقتول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ليس للقاتل شيء هذه مراسيل جيدة يقوى بعضها ببعض وقد روي موصولا من أوجه

12020 - منها ما أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر أبو الشيخ ثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث ثنا شيبان بن فروخ ثنا محمد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس لقاتل شيء فإن لم يكن له وارث يرثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا

12021 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا جعفر بن محمد الفريابي ثنا إبراهيم بن العلاء ثنا إسماعيل بن عياش عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس للقاتل من الميراث شيء رواه جماعة عن إسماعيل بن عياش وقيل عنه عن يحيى بن سعيد وبن جريج والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله

12022 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا أبو الشيخ الأصبهاني ثنا محمد بن جعفر ثنا العباس بن يزيد ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن رجل قال عبد الرزاق وهو عمرو بن برق عن عكرمة عن بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه و سلم : من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان ولده أو والده فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى ليس لقاتل ميراث

12023 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : القاتل لا يرث إسحاق بن عبد الله لا يحتج به إلا أن شواهده تقويه والله أعلم

12024 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ثنا علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن حمدويه المروزي ثنا محمود بن آدم ثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي قال عمر : لا يرث القاتل خطأ ولا عمدا

12025 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا يزيد بن هارون أنا محمد بن سالم عن الشعبي عن علي وزيد وعبد الله قالوا : لا يرث القاتل عمدا ولا خطأ شيئا

12026 - وأخبرنا أبو عبد الله ثنا أبو العباس ثنا يحيى ثنا يزيد أنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس : أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه فماتت من ذلك فأراد نصيبه من ميراثها فقال له أخوته لا حق لك فارتفعوا إلى علي رضي الله عنه فقال له علي حظك من ميراثها الحجر وأغرمه الدية ولم يعطه من ميراثها شيئا

12027 - وأخبرنا أبو عبد الله ثنا أبو العباس ثنا يحيى ثنا يزيد أنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال : أيما رجل قتل رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ ممن يرث فلا ميراث له منهما وأيما امرأة قتلت رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ فلا ميراث لها منهما وان كان القتل عمدا فالقود إلا أن يعفوا أولياء المقتول فإن عفوا فلا ميراث له من عقله ولا من ماله قضى بذلك عمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنهما وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين

12028 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا يزيد بن هارون أنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني قال : كان في بني إسرائيل عقيم لا يولد له وكان له مال كثير وكان بن أخيه وارثه فقتله ثم احتمله ليلا حتى أتى به حيا آخرين فوضعه على باب رجل منهم ثم أصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم إلى بعض فقال ذوو الرأي والنهي على ما يقتل بعضكم بعضا وهذا رسول الله صلى الله عليه و سلم فيكم فأتوه فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال فلوا لم يعترضوا البقر لأجزأت عنهم أدنى بقرة ولكنهم شددوا فشدد عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها فقال والله لا انقصها من ملء جلدها ذهبا فأخذوها بملىء جلدها ذهبا فذبحوها فضربوه ببعضها فقام فقالوا من قتلك قال هذا لابن أخيه ثم مال ميتا فلم يعط بن أخيه من ماله شيئا ولم يورث قاتل بعده 8

باب من قال يرث قاتل الخطأ من المال ولا يورث من الدية
روي ذلك عن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح ومحمد بن جبير بن مطعم قال الشافعي وروي ذلك عن بعض أصحابنا عن النبي صلى الله عليه و سلم بحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث

12029 - يعني ما أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي أنا علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن جعفر المطيري ثنا إسماعيل بن عبد الله بن ميمون ثنا عبيد الله بن موسى ثنا حسن بن صالح عن محمد بن سعيد عن عمرو بن شعيب قال أخبرني أبي عن جدي عبد الله بن عمرو : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قام يوم فتح مكة فقال لا يتوارث أهل ملتين المرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا وان قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته قال وأنبأ علي ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا محمد بن يحيى ثنا عبيد الله بن موسى ثنا الحسن بن صالح بإسناده مثله قال علي محمد بن سعيد الطائفي ثقة قال الشيخ وقد رواه محمد بن عمر الواقدي وليس بحجة عن الضحاك بن عثمان عن عمرو عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمرو والشافعي رحمه الله كالمتوقف في روايات عمرو بن شعيب إذا لم ينضم إليها ما يؤكدها قال الشافعي ليس في الفرق بين ان يرث قاتل الخطأ ولا يرث قاتل العمد خبر يتبع إلا خبر رجل فإنه يرفعه لو كان ثابتا كانت الحجة فيه ولكن لا يجوز أن يثبت له شيء ويرد له آخر لا معارض له قال الشافعي رحمه الله فإذا لم يثبت الحديث فلا يرث عمدا ولا خطأ شيئا أشبه بعموم أن لا يرث قاتل ممن قتل 9

باب ميراث من عمي موته
12030 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا زهير بن معاوية ثنا عباد بن كثير حدثني أبو الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال : أمرني أبو بكر رضي الله عنه حيث قتل أهل اليمامة أن يورث الأحياء من الأموات ولا يورث بعضهم من بعض

12031 - وبهذا الإسناد قال : أمرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليالي طاعون عمواس قال كانت القبيلة تموت بأسرها فيرثهم قوم آخرون قال فأمرني أن أورث الأحياء من الأموات ولا أورث الأموات بعضهم من بعض قال الشيخ وقد روي عن الشعبي عن عمر أنه ورث بعضهم من بعض من تلاد أموالهم وفي رواية أنه قال لعلي رضي الله عنه ورث هؤلاء فورثهم من تلاد أموالهم وعن قتادة أن عمر ورث أهل طاعون عمواس بعضهم من بعض فإذا كانت يد أحدهما ورجله على الآخر ورث الأعلى من الأسفل ولم يورث الأسفل من الأعلى وهاتان الروايتان منقطعتان وقد قيل عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمر وهو أيضا منقطع فما روينا عن عمر أشبه والله أعلم

12032 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا سعيد بن أبي مريم ثنا بن أبي الزناد قال حدثني أبي عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت أنه قال : في قوم متوارثين هلكوا في هدم أو غرق أو غير ذلك من المتألف فلم يدر أيهم مات قبل قال لا يتوارثون

12033 - وأخبرنا أبو الحسن الرفاء انا عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل القاضي ثنا بن أبي أويس وعيسى بن ميناء قالا ثنا بن أبي الزناد عن الفقهاء من أهل المدينة : كانوا يقولون كل قوم متوارثين ماتوا في هدم أو غرق أو حريق أو غيره فعمي موت بعضهم قبل بعض فإنهم لا يتوارثون ولا يحجبون وعلى ذلك كان قول زيد بن ثابت وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز

12034 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنا علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن القاسم بن زكريا ثنا هشام بن يونس ثنا الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه : أن أم كلثوم بنت علي وابنها زيدا وقعا في يوم واحد والتقت الصائحتان فلم يدر أيهما هلك قبل فلم ترثه ولم يرثها وان أهل صفين لم يتوارثوا وان أهل الحرة لم يتوارثوا

12035 - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي أنا إسماعيل بن أحمد الخلالي أنا أبو يعلى ثنا محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد قال قال أبو الزناد أخبرني الثقة : أن أهل الحرة حين اصيبوا كان القضاء فيهم على زيد بن ثابت وفي الناس يومئذ من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ومن أبنائهم ناس كثير

12036 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون ثنا شيخ من أهل البصرة عن عمارة بن حزن عن أبيه : أن عليا رضي الله عنه ورث قتلى الجمل فورث ورثتهم الأحياء قال وأنا يزيد أنا نصر بن طريف الباهلي عن يحيى بن سعيد أن قتلى الجمل والحرة ورث ورثتهم الأحياء

12037 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن حزن بن بشير الخثعمي عن أبيه : أن عليا ورث رجلا وابنه أو أخوين أصيبا بصفين لا يدري أيهما مات قبل الآخر فورث بعضهم من بعض كذا قال ونحن إنما نأخذ بالرواية الأولى

12038 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني انا أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم : أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة ثم كان يوم قديد فلم يتوارث أحد ممن قتل منهم من صاحبه شيئا إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه قال مالك وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا قال الإمام أحمد رحمه الله وروي عن إياس بن عبد المزني أنه قال يورث بعضهم من بعض وقول الجماعة أولى 10

باب لا يحجب من لا يرث من هؤلاء
12039 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا يزيد بن هارون أنا حماد بن زيد ثنا أنس بن سيرين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لا يتوارث أهل ملتين شتى ولا يحجب من لا يرث

12040 - قال وأنا يزيد أنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال قال علي رضي الله عنه وزيد رضي الله عنه : المشرك لا يحجب ولا يرث وقال عبد الله رضي الله عنه يحجب ولا يرث

12041 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا الحسن بن حليم أنا أبو الموجه أنا عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن المغيرة عن الشعبي عن علي وزيد بن ثابت قالا : المملوكون وأهل الكتاب بمنزلة الأموات قال وقال عبد الله يحجبون ولا يرثون 11

باب حجب الأخوة والأخوات من قبل الأم بالأب والجد والولد وولد الابن
12042 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن ربيعة بن قانف يقول : قرأت على سعد يعني بن أبي وقاص حتى بلغت { وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ } فقال سعد من أمه

12043 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا عاصم الأحول عن الشعبي قال : سئل أبو بكر رضي الله عنه عن الكلالة فقال إني سأقول فيها برأيي فإن يك صوابا فمن الله وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان أراه ما خلا الولد والوالد فلما استخلف عمر رضي الله عنه قال إني لأستحيي الله أن أرد شيئا قاله أبو بكر

12044 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : من زعم أن أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم ورث أخوة من أم مع جد فقد كذب

12045 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الأصبهاني أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله أنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان ثنا الحسن بن عيسى أنا بن المبارك أنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي : قال ما ورث أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم الأخوة من الأم مع الجد شيئا قط

12046 - قال وأنا بن المبارك أنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم : نحوه 12

باب حجب الأخوة والأخوات من كانوا بالأب والابن وبن الأبن
12047 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا أبو بكر بن خلاد ثنا سفيان بن عيينة عن بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه و سلم يعودني فقلت : يا رسول الله كيف اقضي في مالي كيف اصنع في مالي فلم يحدثني بشيء حتى نزلت آية الميراث { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة } رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة ورواه مسلم عن عمرو الناقد كلاهما عن سفيان

12048 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا سفيان قال سمعت بن المنكدر يحدث أنه سمع جابرا يقول : مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه و سلم يعودني هو وأبو بكر ماشيين وقد أغمي علي فلم أكلمه فتوضأ وصبه علي فأفقت فقلت يا رسول الله كيف اصنع في مالي ولي أخوات قال فنزلت آية الميراث { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة } من كان ليس له ولد وله أخوات وفي رواية شعبة عن بن المنكدر عن جابر في هذا الحديث قال إنما يرثني كلالة فسمى من يرثه كلالة وقد مضى ذكره قال الشيخ وجابر بن عبد الله الذي نزلت فيه آية الكلالة لم يكن له ولد ولا والد لان أباه قتل يوم أحد وهذه الآية نزلت بعده

12049 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي أنا أبو حامد بن الشرقي ثنا عبد الرحمن بن بشر ثنا وكيع ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البراء قال : آخر آية نزلت { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة } رواه مسلم في الصحيح عن علي بن خشرم عن وكيع وأخرجه البخاري من وجه آخر عن أبي إسحاق

12050 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر ثنا حامد بن محمد بن شعيب ثنا زهير بن حرب أبو خيثمة ثنا شبابة بن سوار ثنا شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال : خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر الحديث قال فيه ما أغلظ لي رسول الله صلى الله عليه و سلم أو ما نازلت رسول الله صلى الله عليه و سلم في شيء أكثر من آية الكلالة حتى ضرب صدري وقال يكفيك منها آية الصيف التي أنزلت في آخر سورة النساء { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة } إلى آخر الآية وسأقضي فيها بقضاء يعلمه من يقرأ ومن لا يقرأ وهو ما خلا الأب كذا أحسب رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب

12051 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا منصور بن أبي مزاحم ثنا أبو بكر عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله يستفتونك في الكلالة فما الكلالة قال تجزيك آية الصيف قلت لأبي إسحاق هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا قال كذلك ظنوا أنه كذلك

12052 - وأخبرنا أبو بكر محمد بن محمد أنا أبو الحسين عبد الله بن إبراهيم الداودي ثنا أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي ثنا أبو داود السجستاني ثنا حسين بن علي بن الأسود ثنا يحيى بن آدم ثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة قال من لم يترك ولدا ولا والدا فورثته كلالة قال أبو داود وروى عمار عن أبي إسحاق عن البراء في الكلالة قال تكفيك آية الصيف قال الشيخ هذا هو المشهور وحديث أبي إسحاق عن أبي سلمة منقطع وليس بمعروف

12053 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور العباس بن الفضل الضبي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي قال قال عمر رضي الله عنه : الكلالة ما عدا الولد قال أبو بكر الكلالة ما عدا الولد والوالد فلما طعن عمر قال إني لأستحيي أن أخالف أبا بكر الكلالة ما عدا الولد والوالد

12054 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو وثنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا عبد الأعلى ثنا حماد عن عمران بن حدير عن السميط بن عمير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : قال أتى علي زمان ما أدري ما الكلالة وإذا الكلالة من لا أب له ولا ولد

12055 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا هشيم عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن سليم بن عبد السلولي أنه سمع بن عباس يقول : الكلالة الذي لا يدع ولدا ولا والدا وكذلك رواه إسرائيل عن أبي إسحاق

12056 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن عمرو عن الحسن يعني بن محمد قال : سألت بن عباس عن الكلالة قال هو ما عدا الوالد والولد قال قلت فإن الله عز و جل يقول { إن امرؤ هلك ليس له ولد } قال فغضب وانتهرني

12057 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن الصباح ثنا سفيان قال قال عمرو سمعت الحسن بن محمد يحدث قال : سألت بن عباس عن الكلالة فقال من لا ولد له ولا والد فقلت له قال الله إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فغضب وانتهرني وقال من لا ولد له ولا والد

12058 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أخبرني أبو سعيد بن الأعرابي ح وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار قالا ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان حدثني سليمان الأحول عن طاوس قال سمعت بن عباس : يقول كنت آخر الناس عهدا بعمر رضي الله عنه فسمعته يقول القول ما قلت قلت ما قلت قال الكلالة من لا ولد له كذا في هذه الرواية والذي روينا عن عمر وبن عباس في تفسير الكلالة اشبه بدلائل الكتاب والسنة من هذه الرواية وأولى أن يكون صحيحا لانفراد هذه الرواية وتظاهر الروايات عنهما بخلافها والله أعلم

12059 - وقد أخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن عمرو بن مرة سمع مرة قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ثلاث لأن يكون رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهن أحب إلي من حمر النعم الخلافة والكلالة والربا فقلت لمرة ومن يشك في الكلالة هو ما دون الولد والوالد قال إنهم يشكون في الوالد

12060 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه : أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد قال وميراث الأخوة للأم أنهم لا يرثون مع الولد ولا مع ولد الأبن ذكرا كان أو أنثى شيئا ولا مع الأب ولا مع الجد أبي الأب شيئا قال وميراث الأخوة للأب والأم انهم لا يرثون مع الولد الذكر ولا مع ولد الأبن الذكر ولا مع الأب شيئا قال وميراث الأخوة للأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأم والأب كميراث الأخوة للأب والأم سواء فإذا اجتمع الأخوة من الأب والأم والأخوة من الأب فكان في بني الأم والأب ذكر فلا ميراث معه لأحد من الأخوة للأب 13

باب لا يرث مع الأب أبواه
12061 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا الربيع بن صبيح ثنا عطاء قال كان أبو بكر رضي الله عنه يقول : الجد أب ما لم يكن دونه أب كما أن بن الابن بن ما لم يكن دونه بن

12062 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا يزيد بن هارون أنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب : أن زيد بن ثابت لم يكن يجعل للجدة مع ابنها ميراثا

12063 - قال وثنا يزيد قال أنا محمد بن سالم عن الشعبي : أن عليا رضي الله عنه وزيدا رضي الله عنه كانا لا يجعلان للجدة مع ابنها ميراثا

12064 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا هشيم عن مغيرة عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم : أن عليا وزيدا كانا لا يورثان الجدة مع ابنها

12065 - قال وحدثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق أنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري : أن عثمان رضي الله عنه كان لا يورث الجدة إذا كان ابنها حيا

12066 - وأما الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله في الجدة مع ابنها أنه قال : أول جدة اطعمها رسول الله صلى الله عليه و سلم سدسا مع ابنها وابنها حي فمحمد بن سالم يتفرد به هكذا وروي عن يونس عن بن سيرين قال انبئت وعن أشعث بن سوار عن بن سيرين عن عبد الله وعن أشعث بن عبد الملك عن الحسن وبن سيرين عن النبي صلى الله عليه و سلم وحديث يونس وأشعث منقطع ومحمد بن سالم غير محتج به وإنما الرواية الصحيحة فيه عن عمر وعبد الله وعمران بن حصين

12067 - أخبرناه أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن المسيب : ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورث جدة رجل من ثقيف مع ابنها

12068 - وأخبرنا أبو سعيد أنبأ أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا أبو قدامة ثنا سفيان عن بن أبي خالد عن أبي عمرو عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : انه ورث جدة مع ابنها

12069 - وأخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا إسماعيل بن علية عن سلمة بن علقمة عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء عن عمران بن حصين : أنه كان يورث الجدة وابنها حي 14

باب لا ترث مع الأم جدة
12070 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا زيد بن الحباب ثنا أبو المنيب عبيد الله بن عبد الله العتكي عن بن بريدة عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أطعم الجدة السدس إذا لم تكن أم

12071 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن بكار ثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه : أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد قال وميراث الجدات ان أم الأم لا ترث مع الأم شيئا وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة وان أم الأب لا ترث مع الأم ولا مع الأب شيئا وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة

جماع أبواب المواريث
( 15
باب فرض الزوج والزوجة
12072 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم بن أبي إياس ثنا ورقاء عن بن أبي نجيح عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس : في قوله عز و جل { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } قال كان الميراث للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للولد الذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للوالدين السدسين وجعل للزوج النصف أو الربع وجعل للمرأة الربع أو الثمن رواه البخاري عن محمد بن يوسف عن ورقاء

12073 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ح وأخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي أنا إسماعيل بن أحمد الخلالي أنا أبو يعلى قالا ثنا محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه : أن معاني هذه الفرائض وأصولها كلها عن زيد بن ثابت وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد قال يرث الرجل من امرأته إذا هي لم تترك ولدا ولا ولد بن النصف فإن تركت ولدا أو ولد بن ذكرا أو أنثى ورثها زوجها الربع لا ينقص من ذلك شيء وترث المرأة من زوجها إذا هو لم يترك ولدا ولا ولد بن الربع فإن ترك ولدا أو ولد بن ورثته امرأته الثمن 16

باب فرض الأم
12074 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ح وأخبرنا أبو بكر الفارسي أنا إسماعيل الخلالي أنا أبو يعلى قالا ثنا محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه خارجة بن زيد بن ثابت : أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد قال وميراث الام من ولدها إذا توفي ابنها وابنتها فترك ولدا أو ولد بن ذكرا أو أنثى أو ترك الإثنين من الاخوة فصاعدا ذكورا أو إناثا من أب وأم أو من أب أو من أم السدس فإن لم يترك المتوفي ولدا ولا ولد بن ولا اثنين من الأخوة فصاعدا فإن للأم الثلث كاملا إلا في فريضتين فقط وهما ان يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه فيكون لامرأته الربع ولأمه الثلث مما بقي وهو الربع من رأس المال وأن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها فيكون لزوجها النصف ولأمها الثلث مما بقي وهو السدس من راس المال

12075 - وأخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا الحسن بن علي الحلواني ثنا يحيى بن آدم ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه : أنه كان يحجب الأم بالأخوين فقالوا له يا أبا سعيد فإن الله يقول فإن كان له إخوة فلأمه السدس وأنت تحجبها باخوين فقال إن العرب تسمي الاخوين إخوة فقالوا له يا أبا سعيد أوهمت إنما هي ثمانية أزواج من الضأن اثنين اثنين ومن المعز اثنين اثنين ومن الإبل اثنين اثنين ومن البقر اثنين اثنين فقال لا ان الله يقول { فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى } فهما زوجان كل واحد منهما زوج يقول الذكر زوج والأنثى زوج

12076 - وأخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أنس بن سيرين : أن رجلا سأل بن عمر عن رجل ترك أمه وأخويه فقال انطلق إلى زيد فاسأله ثم ارجع إلي فأخبرني ما يقول زيد فأتى زيدا فقال حجبت الأم عن الثلث لها سدسها

12077 - وأخبرنا أبو سعيد أنبأ أبو عبد الله ثنا محمد ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا شبابة ثنا بن أبي ذئب عن شعبة عن بن عباس أنه : دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه ان الأخوين لا يردان الأم عن الثلث قال الله ان كان له إخوة فالأخوان بلسان قومك ليسا بأخوة فقال عثمان لا أستطيع ان أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس وروي عن بن عباس في أبوين وأخوة أنه قال إنما حجب الأخوة الأم من الثلث ليكون السدس لهم وهو بخلاف قول زيد بن ثابت وغيره

12078 - أخبرناه أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق ومحمد بن يحيى قالا ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن بن طاوس عن أبيه قال قال بن عباس : في السدس الذي حجبه الأخوة للأم هو للأخوة ولا يكون للأب إنما نقصته الأم ليكون للأخوة قال بن طاوس وبلغني أن النبي صلى الله عليه و سلم أعطاهم السدس فلقيت بعض ولد ذلك الرجل الذي أعطى إخوته السدس فقال بلغنا أنها كانت وصية لهم

12079 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا روح بن عبادة ثنا شعبة ثنا منصور وسليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال : كان عمر رضي الله عنه إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا وانه أتى في امرأة وأبوين فجعل للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي وكذلك رواه سفيان بن عيينة عن منصور وزاد فيه وما بقي فللأب

12080 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا عيسى بن يونس ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال : كان عمر رضي الله عنه إذا سلك طريقا فاتبعناه وجدناه سهلا وأنه أتى في امرأة وأبوين فأعطى المرأة الربع وأعطى الأم ثلث ما بقي وأعطى الأب سهمين

12081 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا روح بن عبادة ثنا شعبة قال سمعت أيوب ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا سفيان الثوري عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عثمان : في امرأة وأبوين انه جعلها من أربعة أسهم للمرأة الربع سهم وللأم ثلث ما بقي سهم وللأب ما بقي

12082 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن يحيى ثنا حجاج بن منهال عن حماد عن الحجاج عن عمرو بن سعيد عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وللأب سهمان وروي عن علي بن أبي طالب وبن عباس رضي الله عنهما بخلاف ذلك

12083 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد أنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي رضي الله عنه : في زوج وأبوين قال للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس الحسن بن عمارة متروك وروي من وجه آخر منقطع

12084 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا أبو كامل ثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله في امرأة وأبوين للأم ثلث ما بقي قال وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لها : الثلث من جميع المال

12085 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا روح بن عبادة ثنا الثوري ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة : قال أرسلني بن عباس إلى زيد بن ثابت اسأله عن زوج وأبوين فقال زيد للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وللأب بقية المال فقال بن عباس للام الثلث كاملا لفظ حديث يزيد بن هارون وفي رواية روح وللأم ثلث ما بقي وهو السدس فأرسل إليه بن عباس أفي كتاب الله تجد هذا قال لا ولكن أكره أن أفضل أما على أب قال وكان بن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال

12086 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا ثنا أبو العباس ثنا يحيى أنا يزيد بن هارون أنا شريك بن عبد الله عن عبد الرحمن الأصبهاني عن عكرمة : بمثله قال فأتيت بن عباس فأخبرته قال فقال ارجع إليه فقل له أبكتاب الله قلت أم برأيك قال فأتيته فقال برأيي فرجعت إلى بن عباس فأخبرته فقال بن عباس وأنا أقول برأيي للأم الثلث كاملا

12087 - وأخبرنا أبو عبد الله ثنا أبو العباس ثنا يحيى أنا يزيد أنا سفيان الثوري عن رجل عن فضيل عن إبراهيم قال : خالف بن عباس فيها الناس

12088 - أخبرناه أبو الحسين بن الفضل القطان أنا عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا قبيصة ثنا سفيان عن أبي عبد الله عن فضيل عن إبراهيم قال : خالف بن عباس جميع أهل الصلاة في زوج وأبوين

12089 - أخبرنا أبو عبد الله ثنا أبو العباس أنا يحيى أنا يزيد أنا همام بن يحيى عن يزيد الرشك قال : سألت سعيد بن المسيب عن رجل مات وترك امرأة وأبوين قال قسمها زيد من أربعة أسهم للمرأة سهم وللأم ثلث ما بقي وللأب بقية المال 17

باب فرض الابنة
)
قال الله تبارك وتعالى { وإن كانت واحدة فلها النصف }

12090 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري ثنا جعفر بن محمد القلانسي ثنا آدم بن أبي إياس ثنا شعبة ثنا أبو قيس قال سمعت هزيل بن شرحبيل يقول : سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة بن وأخت فقال للابنة النصف وللأخت النصف قال وائت بن مسعود فسيتابعني فسئل عنها بن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيه بما قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة للثلثين وما بقي فللأخت قال فأتينا أبا موسى الأشعري فأخبرناه بقول بن مسعود فقال لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم 18

باب فرض الابنتين فصاعدا
12091 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان انا أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل القاضي ثنا مسدد ثنا بشر بن المفضل ثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواف وهي جدة خارجة بن زيد بن ثابت فذكر الحديث قال فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا ثابت بن قيس بن شماس قتل معك يوم أحد وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله فلم يدع مالا إلا أخذ فما ترى يا رسول الله فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم يقضي الله عز و جل في ذلك فنزلت سورة النساء { يوصيكم الله في أولادكم } الآية فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أدع لي المرأة وصاحبها فقال لعمهما إعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك قوله استفاء مالهما معناه استرد واسترجع حقهما من الميراث واصله من الفيء وهو الرجوع قوله ثابت بن قيس خطأ إنما هو سعد بن الربيع

12092 - أخبرناه أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا بن السرح ثنا بن وهب أخبرني داود بن قيس وغيره من أهل العلم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر أن امرأة سعد بن الربيع قالت : يا رسول الله إن سعدا هلك وترك ابنتين قال وساق الحديث قال أبو داود هذا هو الصواب 19

باب ميراث أولاد الابن
12093 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ح وأخبرنا أبو بكر الفارسي أنا إسماعيل الخلالي ثنا أبو يعلى قالا ثنا محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه زيد بن ثابت : أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد قال وميراث الولد أنه إذا توفي رجل أو امرأة فترك ابنة واحدة فلها النصف فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الإناث كان لهن الثلثان فإن كان معهن ذكر فإنه لا فريضة لأحد منهم ويبدأ بأحد أن شركهم بفريضة فيعطى فريضته فما بقي بعد ذلك فهو بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين قال ومنزلة ولد الأبناء إذا لم يكن دونهم ولد كمنزلة الولد سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون فإن اجتمع الولد وولد الابن فكان في الولد ذكر فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن وإن لم يكن الولد ذكرا وكانتا اثنتين فأكثر من البنات فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر هو من المتوفي بمنزلتهن أو هو أطرف منهن فيرد على من بمنزلته ومن فوقه من بنات الأبناء فضلا ان فضل فيقسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم وان لم يكن الولد إلا ابنة واحدة فترك ابنة بن فأكثر من ذلك من بنات الابن بمنزلة واحدة فلهن السدس تتمة الثلثين فإن كان مع بنات الابن ذكر هو بمنزلتهن فلا سدس لهن ولا فريضة ولكن ان فضل فضل بعد فريضة أهل الفرائض كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن بمنزلته من الإناث للذكر مثل حظ الأنثيين وليس لمن هو أطرف منهن شيء فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهن

12094 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا سفيان الثوري عن معبد بن خالد عن مسروق عن عائشة : في ابنتين وبنات بن وبني بن واختين لأب وأم وأخوة وأخوات لأب أنها أشركت بين بنات الابن وبني الأبن وبين الأخوة والأخوات للأب فيما بقي يعني للذكر مثل حظ الأنثيين قال وكان عبد الله لا يشرك بينهم يعني يجعل ما بقي للذكر دون الإناث

12095 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : قدم مسروق من المدينة وهو يشرك بينهم فقال له علقمة أكان أحد أثبت عندك من عبد الله قال لا ولكني قدمت المدينة فرأيت زيد بن ثابت وأهل المدينة يشركون بينهم في رجل ترك أخوات لأب وأم وأخوة وأخوات لأب وترك بنات وبنات بن وبني بن

12096 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ أنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان أنا الحسن بن عيسى ثنا جرير عن المغيرة عن أصحابه وعن أصحاب إبراهيم والشعبي هذا ما اختلف فيه علي وعبد الله وزيد ابنتان وبن بن وابنة بن في قول علي وزيد : للابنتين الثلثان وما بقي لابن الابن وابنة الابن للذكر مثل حظ الأنثيين وفي قول عبد الله بن مسعود للابنتين الثلثان وما بقي للذكر دون الأنثى لأنه لم يكن يزيد البنات على الثلثين ابنة وابنة بن وبن بن في قول علي وزيد للابنة النصف وما بقي فلابن الابن ولبنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين وفي قول عبد الله للابنة النصف ولبنات الابن تكملة الثلثين وما بقي فلابن الابن 20

باب فرض ابنة الابن مع ابنة الصلب ليس معهما ذكر
12097 - أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح المحاربي بالكوفة أنا أبو جعفر بن دحيم ثنا أبو عمرو أحمد بن حازم أنا عبيد الله بن موسى وقبيصة عن سفيان ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا سفيان الثوري عن أبي قيس عن الهزيل بن شرحبيل قال : جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة بن وأخت لأب وأم فقالا للابنة النصف وللاخت من الأب والأم ما بقي وقالا له انطلق إلى عبد الله فسله فإنه سيتابعنا قال فأتى عبد الله فذكر ذلك له فقال قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ولكن أقضي فيها كما قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وللاخت ما بقي لفظ حديث أبي عبد الله وفي رواية جناح بما قضى النبي صلى الله عليه و سلم أخرجه البخاري في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان

12098 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان : فذكره بمعناه لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم أو قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كذا قال سفيان للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللاخت 21

باب من لم يورث بن الأخ مع الجد شيئا
12099 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ أنا أبو إسحاق الأصبهاني أنا إسماعيل بن إبراهيم القطان أنا الحسن بن عيسى انا بن المبارك أنا أبو بكر بن عياش عن المغيرة والأعمش عن إبراهيم : أن عليا وعبد الله بن مسعود كانا لا يورثان بن الأخ مع الجد

12100 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا محمد بن سالم عن الشعبي قال : ما ورث أحد من الناس أخا لأم ولا بن أخ مع جد شيئا

12101 - وأخبرنا أبو عبد الله ثنا أبو العباس ثنا يحيى أنا يزيد أنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال حدثت : أن عليا رضي الله عنه كان ينزل بني الأخ مع الجد منازل آبائهم ولم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم يفعله غيره 22

باب فرض الأخوة والأخوات للأم
)
قال الله تبارك وتعالى { وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث }

12102 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن عبد الله بن ربيعة بن قانف : أن سعدا كان يقرؤها وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم

12103 - وأخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن يحيى ثنا روح ثنا سعيد عن قتادة : أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال في خطبته ألا إن هذه الآية التي في أول سورة النساء في بيان الفرائض انزلها الله في الولد والوالد والآية الثانية من سورة النساء انزلها الله في الزوج والزوجة والأخوة من الأم والآية التي ختم بها سورة النساء انزلها الله في الاخوة من الأم والأب

12104 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ح وأنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي أنا إسماعيل بن أحمد الخلالي ثنا أبو يعلي قالا ثنا محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري عن أبيه : أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت قال وميراث الاخوة للأم أنهم لا يرثون مع الولد ولا مع ولد الابن ذكرا كان أو أنثى شيئا ولا مع الأب ولا مع الجد أبي الأب شيئا وهم في كل ما سوى ذلك يفرض للواحد منهم السدس ذكرا كان أو أنثى فإن كانوا اثنين فصاعدا ذكورا أو إناثا فرض لهم الثلث يقتسمونه بالسواء 23

باب فرض الأخت والأختين فصاعدا لأب وأم أو لأب قال الله تبارك وتعالى
{ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك } 12105 - أخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا هشام الدستوائي ح وأنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا وهب بن جرير عن هشام بن أبي عبد الله صاحب الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال : اشتكيت وعندي سبع اخوات لي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم فنضح في وجهي فافقت فقلت يا رسول الله اوصي لأخواتي بالثلثين فقال أحسن فقلت بالشطر قال أحسن ثم خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم رجع فقال يا جابر ما أراك إلا ميتا أو قال ما أراك ميتا من هذا الوجع وقد انزل الله في أخواتك فبين فجعل لهن الثلثين فكان جابر يقول نزلت هؤلاء الآيات في { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة } إلى آخرها لفظ حديث وهب بن جرير وحديث الطيالسي مختصر ورواه كثير بن هشام عن هشام نحو رواية وهب إلا أنه قال فقال يا جابر لا أراك ميتا من وجعك هذا 24
باب ميراث الأخوة والأخوات لأب وأم أو لأب
12106 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن بكار ح وأخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي أنا إسماعيل بن أحمد الخلالي ثنا أبو يعلى ثنا محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه زيد بن ثابت أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت قال : وميراث الاخوة للأب والأم أنهم لا يرثون مع الولد الذكر ولا مع ولد الابن الذكر ولا مع الأب شيئا وهم مع البنات وبنات الابن ما لم يترك المتوفي جدا أبا أب يخلفون ويبدأ بمن كانت له فريضة فيعطون فرائضهم فإن فضل فضل بعد ذلك كان للأخوة للأم والأب بينهم على كتاب الله إناثا كانوا أو ذكورا للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم وان لم يترك المتوفي أبا ولا جدا أبا أب ولا ابنا ولا ولدا ولا ولد بن ذكرا ولا أنثى ولا ابنا ذكرا ولا أنثى فإنه يفرض للأخت الواحدة من الأب والأم النصف فإن كانتا اثنتين فأكثر من ذلك من الاخوات فرض لهن الثلثان فإن كان معهن أخ ذكر فإنه لا فريضة لأحد من الأخوات ويبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فما فضل بعد ذلك كان بين الاخوة والاخوات للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة قط لم يفضل لهم فيها شيء فاشتركوا مع بني امهم وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأخويها لأمها وأخوتها لأبيها وأمها فكان لزوجها النصف ولأمها السدس ولابني أمها الثلث فلم يفضل شيء يشترك بنو الأم والأب في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين من أجل انهم كلهم بنوا أم المتوفي قال وميراث الاخوة من الأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأم والأب كميراث الأخوة للأب والأم سواء ذكرهم كذكرهم وانثاهم كانثاهم إلا أنهم لا يشتركون مع بني الأم في هذه الفريضة التي شركهم بنو الأب والأم فإذا اجتمع الاخوة من الأم والأب والأخوة من الأب فكان في بني الأب والأم ذكر فلا ميراث معه لأحد من الأخوة للأب وان لم يكن بنو الأم والأب إلا امرأة واحدة وكان بنو الأب امرأة واحدة أو أكثر من ذلك من الإناث لا ذكر فيهن فإنه يفرض للاخت من الأب والأم النصف ويفرض لبنات الأب السدس تتمة الثلثين فإن كان مع بنات الأب أخ ذكر فلا فريضة لهم ويبدأ بأهل الفرائض فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم فإن كان بنو الأم والأب امرأتين فأكثر من ذلك من الإناث فيفرض لهن الثلثان ولا ميراث معهن لبنات الأب إلا ان يكون معهن ذكر من أب فإن كان معهن ذكر بدىء بفرائض من كانت له فريضة فأعطوها فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم

12107 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الأصبهاني أنا إبراهيم بن عبد الله ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث ثنا الحسن بن عيسى أنا جرير عن المغيرة عن اصحابه وعن أصحاب إبراهيم والشعبي وعن إبراهيم والشعبي : أخت لأب وأم وأخ واخوات لأب في قول علي وزيد للأخت من الأب والأم النصف وما بقي للأخوات والأخ من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين وفي قول عبد الله للأخت من الأب والأم النصف وللأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين وما بقي للأخ من الأب اختان لأب وأم وأخ وأخت لأب في قول علي وزيد للاختين من الأب والأم الثلثان وما بقي بين الأخت والأخ للذكر مثل حظ الأنثيين وفي قول عبد الله للاختين للأب والأم الثلثان وما بقي للذكر دون الأنثى لأنه لم يكن يرى أن يزيد الاخوات على الثلثين

12108 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا عبد الله بن عمر بن أحمد بن شوذب المقرئ بواسط ثنا شعيب بن أيوب ثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم ان الدين قبل الوصية وأنتم تقرءونها من بعد وصية يوصي بها أو دين وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون إخوته لأبيه 25

باب الأخوات مع البنات عصبة
12109 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن أبي قيس عن هزيل قال : أتى أبا موسى رجل يسأله عن امرأة تركت ابنتها وابنة ابنها واختها فقال لابنتها النصف ولأختها النصف وليس لابنة ابنها شيء وائت عبد الله بن مسعود فإنه سيقول لك مثل الذي قلت لك فأتى عبد الله فسأله فحدثه بالذي قال أبو موسى قال قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين لا بل أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم لابنتها النصف ولابنة ابنها السدس تكملة الثلثين وما بقي لأختها فرجع إلى أبي موسى فأخبره فقال لا تسألونا عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم رواه البخاري في الصحيح عن آدم عن شعبة

12110 - أخبرنا أبو عمرو الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي ثنا القاسم بن زكريا ثنا بشر هو بن خالد ثنا محمد هو بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال : قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم في امرأة تركت ابنتها واختها النصف للابنة والنصف للاخت قال سليمان بعد قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم رواه البخاري في الصحيح عن بشر بن خالد العسكري

12111 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو داود ثنا شعبة عن الأشعث بن أبي الشعثاء قال سمعت الأسود بن يزيد يقول : قضى فينا معاذ باليمن في رجل ترك ابنته وأخته فاعطى الابنة النصف وأعطى الأخت النصف قال أبو داود قال شعبة وأخبرني الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن الأسود بن يزيد قال قضى فينا معاذ باليمن ان رسول الله صلى الله عليه و سلم جيء في رجل ترك ابنته وأخته فاعطى الابنة النصف والاخت النصف كذا رواه أبو داود الطيالسي ورواية غندر أصح وقد أخرجه البخاري من حديث شيبان عن أشعث موقوفا

12112 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون ثنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد قال : قضى بن الزبير في ابنة وأخت فاعطى الابنة النصف وأعطى العصبة سائر المال فقلت له ان معاذا قضى فيها باليمن فأعطى الابنة النصف وأعطى الأخت النصف فقال عبد الله بن الزبير فأنت رسولي إلى عبد الله بن عتبة فتحدثه بهذا الحديث وكان قاضيا على الكوفة

12113 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني الإمام أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا إسحاق بن إبراهيم وفياض بن زهير قالا ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : جاء بن عباس رجل فقال رجل توفي وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال للابنة النصف وليس للاخت شيء ما بقي فهو لعصبته فقال له رجل فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد قضى بغير ذلك جعل للابنة النصف وللأخت النصف قال بن عباس أنتم أعلم أم الله قال معمر فلم أدر ما وجه ذلك حتى لقيت بن طاوس فذكرت له حديث الزهري فقال أخبرني أبي أنه سمع بن عباس يقول قال الله تبارك وتعالى { إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك } قال بن عباس فقلتم أنتم لها نصف وان كان له ولد قال الشيخ المراد بالولد ههنا الابن بدليل ما مضى عن النبي صلى الله عليه و سلم ثم عمن بعده 26

باب ميراث الأب
12114 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ح وثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي ثنا إسماعيل الخلالي أنا أبو يعلى قالا ثنا محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه : أن معاني هذه الفرائض واصولها عن زيد بن ثابت وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد قال وميراث الأب من ابنه أو ابنته إذا توفي انه ان ترك المتوفي ولدا ذكرا أو ولد بن ذكر فإنه يفرض للأب السدس وان لم يترك المتوفي ولدا ذكرا ولا ولد بن ذكر فإن الأب يخلف ويبدأ بمن شركه من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فإن فضل من المال السدس فأكثر منه كان للأب وان لم يفضل عنهم السدس فأكثر منه فرض للأب السدس فريضة

12115 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق بن إبراهيم من كتابه أنا عبد الرزاق أنا بن جريج قال قلت لابن طاوس ترك أباه وأمه وابنته كيف قال لابنته النصف لا تزاد والسدس للأم والسدس للأب ثم السدس الآخر للاب ثم أخبرني عن أبيه ان النبي صلى الله عليه و سلم قال : ألحقوا المال بالفرائض فما تركت الفرائض فلأدنى رجل ذكر

12116 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا سليمان بن حرب ثنا وهيب بن خالد ح وأنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الحسن أحمد بن محمد العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا موسى بن إسماعيل ثنا وهيب ثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ألحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب وموسى بن إسماعيل ورواه مسلم عن عبد الأعلى بن حماد عن وهيب 27

باب فرض الجدة والجدتين
12117 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الحسن أحمد بن محمد العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك ح وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو انا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب : قال جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها فقال لها أبو بكر رضي الله عنه ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم شيئا فارجعي حتى اسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه و سلم اعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها

12118 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا يحيى بن آدم ثنا شريك عن ليث عن طاوس عن بن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ورث جدة سدسا

12119 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا يحيى بن جعفر ثنا زيد بن الحباب ثنا عبيد الله العتكي أبو المنيب عن بن بريدة عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أطعم السدس الجدة إذا لم تكن أم

12120 - أخبرناه أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن غالب بن حرب ثنا يحيى بن عبد الحميد ثنا يزيد بن زريع ثنا يونس عن الحسن عن معقل بن يسار : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعطى الجدة السدس وروي عن شعبة عن يونس بن عبيد

12121 - أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ثنا محمد بن بشر أخو خطاب ثنا بن حميد ثنا إبراهيم بن المختار ثنا شعبة فذكره : بمثله وكذلك رواه أبو القاسم البغوي عن محمد بن حميد تفرد به محمد بن حميد وليس بالقوي والمحفوظ حديث معقل في الجد والله أعلم

12122 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنا أبو عمرو بن نجيد ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكير ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال : أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم فقال له رجل من الأنصار أما أنك تترك التي لو ماتتا وهو حي كان أياها يرث فجعل أبو بكر الصديق السدس بينهما

12123 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه الأصبهاني أنا علي بن عمر الحافظ قال قرئ على بن صاعد حدثكم أبو عبيد الله سعيد بن عبد الرحمن ثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد : أن جدتين أتتا أبا بكر الصديق رضي الله عنه أم الأم وأم الأب فأعطى الميراث أم الأم دون أم الأب فقال له عبد الرحمن بن سهل أخو بني حارثة يا خليفة رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أعطيت التي لو أنها ماتت لم يرثها فجعله أبو بكر بينهما يعني السدس وقد روي هذا عن النبي صلى الله عليه و سلم في إسناد مرسل

12124 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ انا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا فضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت قال ان من قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم : انه قضى للجدتين من الميراث بينهما السدس سواء إسحاق عن عبادة مرسل 28

باب من لم يورث أكثر من جدتين
12125 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن عبد ربه بن سعيد أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : كان لا يفرض إلا للجدتين

12126 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا الحسن بن عيسى أنبأ بن المبارك أنبأ بن أبي ذئب عن الزهري قال : لا نعلمه ورث في الإسلام إلا جدتين وهذا قول ربيعة أيضا وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه قال لابن مسعود أنتم الذين تفرضون لثلاث جدات كأنه ينكر ذلك وفي رواية أخرى ورث حواء من بنيها وإسناده ليس بذاك

12127 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب قال قال محمد بن نصر جاءت الأخبار عن أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وجماعة من التابعين انهم ورثوا ثلاث جدات مع الحديث المنقطع الذي يروي عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه ورث ثلاث جدات ولا نعلم عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم خلاف ذلك إلا ما روينا عن سعد بن أبي وقاص مما لا يثبت أهل المعرفة بالحديث إسناده 29

باب توريث ثلاث جدات متحاذيات أو أكثر
12128 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا شعبة وسفيان وشريك عن منصور عن إبراهيم قال : اطعم رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاث جدات سدسا قلت لإبراهيم ما هن قال جدتاك من قبل أبيك وجدة أمك هذا مرسل وقد روي عن خارجة بن مصعب عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن النبي صلى الله عليه و سلم وهو أيضا مرسل

12129 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا موسى بن عيسى بن المنذر ثنا أحمد بن خالد الوهبي ثنا خارجة بن مصعب عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال : فذكره

12130 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا وكيع عن الفضل بن دلهم عن الحسن : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ورث ثلاث جدات وهذا أيضا مرسل وفيه تأكيد للأول وهو المروي عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم

12131 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب أنا محمد بن نصر أنا عبد الأعلى ثنا معتمر قال سمعت بن عون يحدث عن محمد : في الجدات الأربع أن عمر رضي الله عنه أطعمهن السدس

12132 - وأخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا هشيم عن بن أبي ليلى عن الشعبي : أن زيد بن ثابت وعليا رضي الله عنهما كانا يورثان ثلاث جدات ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم

12133 - وأخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ح وأنا أبو بكر الفارسي أنا إسماعيل الخلالي أنا أبو يعلى قالا ثنا محمد بن بكار ثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه : أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد قال فإن ترك المتوفي ثلاث جدات بمنزلة واحدة ليس دونهن أم ولا أب فالسدس بينهن ثلاثتهن وهن أم أم الأم وأم أم الأب وأم أبي الأب

12134 - أخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا شيبان ثنا حماد ثنا حميد وداود أن زيد بن ثابت : قال ترث ثلاث جدات جدتان من قبل الأب وواحدة من قبل الأم

12135 - وأخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال : ترث ثلاث جدات جدتان من قبل الأب وواحدة من قبل الأم

12136 - وأخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا عبد الأعلى ثنا حماد بن سلمة عن ليث بن أبي سليم عن طاوس عن بن عباس قال : ترث الجدات الأربع جمع

12137 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا أشعث بن سوار عن الشعبي قال : جئن أربع جدات يتساوقن إلى مسروق فألقى أم أبي الأم وورث ثلاث جدات

12138 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا عبد الأعلى وشيبان قالا ثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن الشعبي وحميد عن الحسن قالا : في أم أبي الأم لا ترث وقال داود عن الشعبي إنما الذي تدلي به لا يرث فكيف ترث هي 30

باب توريث القربى من الجدات دون البعدى
12139 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا هشيم عن بن أبي ليلى عن الشعبي : أن عليا وزيدا رضي الله عنهما كانا يورثان القربى من الجدات

12140 - قال وحدثنا يحيى أنا أبو معاوية عن أشعث عن الشعبي قال : كان علي وزيد رضي الله عنهما يورثان من الجدات الأقرب فالأقرب

12141 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا محمد بن سالم عن الشعبي قال : كان علي وزيد رضي الله عنهما يطعمان الجدة أو الثنتين أو الثلاث السدس لا ينقصن منه ولا يزدن عليه إذا كانت قرابتهن إلى الميت سواء فإن كانت أحداهن أقرب فالسدس لها دونهن وكان عبد الله يشرك بين أقربهن وأبعدهن في السدس إن كن بمكان شتى ولا يحجب الجدات من السدس إلا الأم

12142 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا حسين بن الأسود ثنا يحيى بن آدم ثنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم قال : كان علي وزيد رضي الله عنهما يورثان القربى من الجدات السدس وإن يكن سواء فهو بينهن وكان عبد الله يقول لا يحجب الجدات إلا الأم ويورثهن وإن كان بعضهن أقرب من بعض إلا أن تكون إحداهن أم الأخرى فيورث الابنة ورواه أبو عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود بمعناه وروي عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي وزيد رضي الله عنهما بمعناه 31

باب توريث القربى منهن إذا كانت من قبل الأم والإشراك بينهن إذا كانت
القربى من قبل الأب وهو الصحيح من مذهب زيد رضي الله عنه 12143 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق بن إبراهيم من كتابه أنا عبدة بن سليمان ثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت قال : إذا اجتمعت جدتان فبينهما السدس وإذا كانت التي من قبل الأم أقرب من الأخرى فالسدس لها وإذا كانت التي من قبل الأب أقرب فهو بينهما

12144 - أخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن بكار ح وأخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي أنا إسماعيل الخلالي أنا أبو يعلى ثنا محمد بن بكار ثنا بن أبي الزناد عن أبيه قال فإنا قد سمعنا أنها : إن كانت التي من قبل الأم هي أقعدهما كان لها السدس دون التي من قبل الأب وان كانتا من المتوفي بمنزلة واحدة أو كانت التي من قبل الأب هي أقعدهما فإن السدس يقسم بينهما نصفين

12145 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون ثنا أبو أمية بن يعلى الثقفي عن أبي الزناد عن عمرو بن وهيب عن أبيه عن زيد بن ثابت : أنه كان يقول إذا كانت الجدة من قبل الأم اقعد من الجدة من قبل الأب فهي أحق بالسدس وإذا كانت الجدة من قبل الأب اقعد اشركت بينها وبين جدة الأم قيل وكيف صارت الجدة من قبل الأم بهذه المنزلة قال لأن الجدات إنما أطعمن السدس من قبل سدس الأم

12146 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد قال : إذا كانت الجدة من قبل الأم اقعد من الجدة من قبل الأب كان لها السدس وإذا كانت الجدة من قبل الأم هي اقعد من الجدة من الأم جعل السدس بينهما قال وانا يحيى بن يحيى أنا وكيع عن فطر عن شيخ من أهل المدينة عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنه كان يقول ذلك

12147 - وأخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا وهب بن بقية أنا خالد عن حميد عن عمار بن أبي عمار عن زيد بن ثابت قال : إذا كانت الجدة من قبل الأم أقعد فهي أحق بالسدس 32

باب العصبة
12148 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن ثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثني محمد بن فليح عن أبيه عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرؤوا ان شئتم { النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم } وأيما امرئ ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا وان ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه رواه البخاري في الصحيح عن إبراهيم بن المنذر

12149 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا محمد بن رافع ثنا شبابة حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : والذي نفس محمد بيده أن على الأرض مؤمن إلا أنا أولى الناس به فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فلأدع إليه فأنا مولاه وأيكم ما ترك مالا فإلى العصبة من كان رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع

12150 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ثنا محمد بن شاذان الجوهري ثنا محمد بن سابق ثنا إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم من ترك مالا فماله لموالي العصبة ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه رواه البخاري في الصحيح عن محمود عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل اسم الموالي يقع على ذوي الأرحام 33

باب ترتيب العصبة
12151 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن دينار العدل وأبو الفضل الحسن بن يعقوب قالا ثنا السري بن خزيمة ثنا موسى بن إسماعيل ثنا وهيب ح وأخبرنا أبو عبد الله أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا عبد الأعلى بن حماد وإبراهيم بن الحجاج قالا ثنا وهيب عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ألحقوا المال بالفرائض فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر وفي رواية موسى ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل ورواه مسلم عن عبد الأعلى بن حماد

12152 - أخبرنا أحمد بن علي الأصبهاني الحافظ أنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني أنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان ثنا الحسن بن عيسى أنا جرير عن المغيرة عن أصحابه : في قول زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب وبن مسعود رضي الله عنهم إذا ترك المتوفي ابنا فالمال له فإن ترك ابنين فالمال بينهما فإن ترك ثلاثة بنين فالمال بينهم بالسوية فإن ترك بنين وبنات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يترك ولدا للصلب وترك بني بن وبنات بن نسبهم إلى الميت واحد فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وهم بمنزلة الولد إذا لم يكن ولد وإذا ترك ابنا وبن بن فليس لابن الابن شيء وكذلك إذا ترك بن بن وأسفل منه بن بن وبنات بن أسفل فليس للذي أسفل من بن الابن مع الأعلى شيء كما أنه ليس لابن الابن مع الابن شيء قال وان ترك أباه ولم يترك أحدا غيره فله المال وان ترك أباه وترك ابنا فللأب السدس وما بقي فللإبن وان ترك بن بن ولم يترك ابنا فابن الابن بمنزلة الابن

12153 - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي انا إسماعيل بن أحمد الخلالي أنا أبو يعلى الموصلي ثنا محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه : أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت قال الأخ للأم والأب أولى بالميراث من الأخ للأب والأخ للأب أولى بالميراث من بن الأخ للأب والأم وبن الأخ للأم والأب أولى من بن الأخ للأب وبن الأخ للأب أولى من بن بن الأخ للأب والأم وبن الأخ للأب أولى من العم أخي الأب للأم والأب والعم أخو الأب للأم والأب أولى من العم أخي الأب للأب والعم أخو الأب للأب أولى من بن العم أخي الأب للأب والأم وبن العم للأب أولى من عم الأب أخي أبي الأب للأم والأب وكل شيء سئل عنه من ميراث العصبة فإنه على نحو هذا فما سئلت عنه من ذلك فانسب المتوفي وانسب من تنازع في الولاية من عصبته فإن وجدت أحدا منهم يلقى المتوفي إلى أب لا يلقاه من سواه منهم إلا إلى أب فوق ذلك فاجعل الميراث للذي يلقاه إلى الأب الأدنى دون الآخرين وإذا وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم فانظر أقعدهم في النسب فإن كان بن ابن فقط فاجعل الميراث له دون الأطراف فإن كان الأطراف بن أم وأب فإن وجدتهم مستوين يتناسبون في عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفي وكانوا كلهم بني أب أو بني أب وأم فاجعل الميراث بينهم بالسواء وان كان والد بعضهم أخا والد ذلك المتوفي لأبيه وأمه وكان والد من سواه إنما هو أخو والد ذلك المتوفي لأبيه فقط فإن الميراث لبني الأب والأم دون بني الأب والجد أبو الأب أولى من بن الأخ للأب والأم وأولى من العم أخي الأب للأم والأب

12154 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا يزيد بن هارون أنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال كنت عند عبد الله بن عتبة وكان قاضيا فأتاه قوم يختصمون في ميراث امرأة يقال لها فكيهة بنت سمعان فجعل هذا يقول أنا فلان بن فلان بن سمعان ويقول هذا أنا فلان بن فلان بن سمعان فلم يفهم فقام رجل فكتب قصتهم في صحيفة ثم جاء بها إليه فقرأها فقال نعم قد فهمت حدثني الضحاك بن قيس : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في أهل طاعون عمواس انهم إذا كانوا من قبل الأب سواء فبنوا الأم أحق بالمال فإن كان أحدهم اقربهم بأب فهو أحق بالمال

12155 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي انا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة أنا قبيصة ثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالدين قبل الوصية وأنتم تقرؤون من بعد وصية يوصى بها أو دين وان أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات الاخوة والاخوات للأب والأم دون الأخوة والاخوات للأب 34

باب ميراث ابني عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم
12156 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا معاذ بن المثنى ثنا محمد بن المنهال ثنا يزيد بن زريع ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه وأبو الحسن علي بن عيسى وأبو بكر محمد بن جعفر قالوا ثنا محمد بن إبراهيم ثنا أمية بن بسطام ثنا يزيد بن زريع ثنا روح بن القاسم عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر رواه البخاري في الصحيح عن أمية بن بسطام

12157 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا يزيد بن هارون أنا حماد بن سلمة عن أوس بن ثابت عن حكيم بن عقال قال : أتى شريح في امرأة تركت ابني عمها إحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها فأعطى الزوج النصف وأعطى الأخ من الأم ما بقى فبلغ ذلك عليا رضي الله عنه فأرسل إليه فقال ادعوا لي العبد الأبطر فدعى شريح فقال ما قضيت قال أعطيت الزوج النصف والأخ من الأم ما بقي فقال علي رضي الله عنه أبكتاب الله أم بسنة من رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال بل بكتاب الله فقال أين قال شريح وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فقال علي رضي الله عنه هل قال للزوج النصف ولهذا ما بقي ثم أعطى علي رضي الله عنه الزوج النصف والأخ من الأم السدس ثم ما بقي قسمه بينهما ورواه أيضا شعبة عن أوس الأنصاري

12158 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال : أتى علي رضي الله عنه بابني عم أحدهما أخ لأم فقيل له إن عبد الله كان يعطي الأخ للأم المال كله قال يC ان كان لفقيها ولو كنت أنا لأعطيت الأخ من الأم السدس ثم لقسمت ما بقي بينهما

12159 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس ثنا يحيى أنا يزيد أنا محمد بن سالم عن الشعبي : امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها في قول علي وزيد رضي الله عنهما للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وهما شريكان فيما بقي وفي قول عبد الله للزوج النصف وللأخ من الأم ما بقي قال يزيد بقول علي وزيد رضي الله عنهما يؤخذ 35

باب الميراث بالولاء
12160 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو علي الحسين بن علي الحافظ أخبرني أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي بمصر ثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر : أن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن الولاء لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن اعتق رواه البخاري عن قتيبة وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك

12161 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا هشام بن حسان عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب وروي هذا موصولا من وجه آخر عن بن عمر وليس بصحيح وروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما من قولهما وكل ذلك يرد في كتاب الولاء إن شاء الله تعالى

12162 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس ثنا يحيى انا يزيد عن أشعث بن سوار عن الحسن : أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج إلى البقيع فرأى رجلا يباع فساوم به ثم تركه فاشتراه رجل فأعتقه ثم أتى به النبي صلى الله عليه و سلم فقال إني اشتريت هذا فاعتقته فما ترى فيه قال أخوك ومولاك قال ما ترى في صحبته قال ان شكرك فهو خير له وشر لك وان كفرك فهو خير لك وشر له قال ما ترى في ماله قال ان مات ولم يدع وارثا فلك ماله هكذا جاء مرسلا

12163 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا محمد بن حرب ثنا عمر بن روبة عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : تحوز المرأة ثلاث مواريث لقيطها وعتيقها وولدها الذي لاعنت عليه هذا غير ثابت

12164 - قال البخاري عمر بن روبة التغلبي عن عبد الواحد النصري فيه نظر أخبرناه أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي قال سمعت بن حماد يذكره عن البخاري قال أبو أحمد أنكروا عليه أحاديثه عن عبد الواحد النصري

12165 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا شعبة عن الحكم عن عبد الله بن شداد بن الهاد : أن ابنة حمزة أعتقت غلاما لها فتوفي وترك ابنته وابنة حمزة فزعم أن النبي صلى الله عليه و سلم قسم لها النصف ولابنته النصف

12166 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر قالا ثنا أبو العباس ثنا محمد بن إسحاق ثنا قبيصة ثنا سفيان عن منصور بن حيان الأسدي عن عبد الله بن شداد قال : مات مولى لابنة حمزة وترك ابنته وابنة حمزة فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم لابنته النصف ولابنة حمزة النصف وكذلك روي عن سلمة بن كهيل والشعبي عن عبد الله بن شداد وبن شداد أخو بنت حمزة من الرضاعة والحديث منقطع وقد قيل عن الشعبي عن عبد الله بن شداد عن أبيه وليس بمحفوظ ورواه بن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الله بن شداد عن ابنة حمزة وكل هؤلاء الرواة عن عبد الله بن شداد اجمعوا على ان ابنة حمزة هي المعتقة وقال إبراهيم النخعي توفي مولى لحمزة بن عبد المطلب فأعطى النبي صلى الله عليه و سلم ابنة حمزة النصف طعمة وقبض النصف وهذا غلط وقد قال شريك تقحم إبراهيم هذا القول تقحما إلا أن يكون سمع شيئا فرواه

12167 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي بردة : أن رجلا مات وترك ابنته ومواليه الذين اعتقوه فأعطى النبي صلى الله عليه و سلم ابنته النصف ومواليه النصف وهذا أيضا مرسل

12168 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ ثنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث ثنا الحسن بن عيسى انا جرير عن المغيرة عن أصحابه قالوا : كان زيد إذا لم يجد أحدا من هؤلاء يعني العصبة لم يرد على ذي سهم ولكن يرد على الموالي فإن لم يكن موالي فعلى بيت المال

12169 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون انا محمد عن الشعبي قال : كان عبد الله لا يورث موالي مع ذي رحم شيئا وكان علي وزيد رضي الله عنهما يقولان إذا كان ذو رحم ذو سهم فله سهمه وما بقي فللموالي هم كلالة

12170 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس ثنا يحيى أنا يزيد أنا سفيان بن سعيد عن سلمة بن كهيل قال : رأيت المرأة التي ورثها علي رضي الله عنه فاعطى الابنة النصف والموالي النصف والرواية في هذا عن علي رضي الله عنه مختلفة فروي عنه هكذا

12171 - وروي كما أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد ثنا عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا الحجاج ثنا أبو عوانة عن منصور عن حيان بياع الأنماط قال : كنت جالسا مع سويد بن غفلة

12172 - قال يعقوب وحدثني يحيى بن عيسى عن بن المبارك عن سفيان عن حيان الجعفي قال كنت جالسا مع سويد بن غفلة فأتى في ابنة وامرأة ومولى فقال : كان علي رضي الله عنه يعطي الابنة النصف والمرأة الثمن ويرد ما بقي على الابنة

12173 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا الحسن بن يعقوب العدل أنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد أنا سفيان الثوري وشعبة عن منصور عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم قال : كان عمر وعبد الله رضي الله عنهما يورثان الأرحام دون الموالي فقلت له أفكان علي رضي الله عنه يفعل ذلك فقال كان علي رضي الله عنه أشدهم في ذلك 36

باب ما جاء في المولى من أسفل
12174 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن بن عباس : أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم أنظروا هل له وارث فقالوا لا إلا غلاما كان له فأعتقه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ادفعوا إليه ميراثه وكذلك رواه بن عيينة عن عمرو

12175 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان انا أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا علي بن المديني ثنا سفيان عن عمرو عن عوسجة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : مات رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يترك وارثا إلا عبدا له هو أعتقه فأعطاه رسول الله صلى الله عليه و سلم ميراثه وخالفهما حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار مرسلا

12176 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا سليمان وعارم قالا ثنا حماد بن زيد عن عمرو عن عوسجة مولى بن عباس : أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يدع وارثا إلا مولى له هو أعتقه فأعطاه النبي صلى الله عليه و سلم ميراثه قال القاضي هكذا رواه حماد بن زيد مرسلا لم يبلغ به بن عباس قال الشيخ وكذلك رواه روح بن القاسم عن عمرو بن دينار مرسلا

12177 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه أنا أبو عمرو إسماعيل بن نجيد ثنا محمد بن إبراهيم أبو عبد الله ثنا أمية بن بسطام ثنا يزيد بن زريع ثنا روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن عوسجة : أن رجلا اعتق رجلا فمات الذي اعتق ولم يكن له وارث فأعطى ميراثه رسول الله صلى الله عليه و سلم المعتق

12178 - وقد أخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي قال سمعت بن حماد يقول قال البخاري : عوسجة مولى بن عباس روى عنه عمرو بن دينار ولم يصح حديثه قال الشيخ ورواه بعض الرواة عن عمرو عن عكرمة عن بن عباس وهو غلط لا شك فيه 37

باب من جعل ميراث من لم يدع وارثا ولا مولى في بيت المال
12179 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا علي بن الحسن الهلالي ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن بديل بن ميسرة عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام الكندي قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا أو ضيعة فإلينا ومن ترك مالا فلورثته وأنا مولى من لا مولى له إرث ماله وافك عانه والخال وارث من لا وارث له يرث ماله ويفك عانه

12180 - أخبرنا أبو علي الروذباري بنيسابور وأبو الحسين بن بشران العدل ببغداد قالا أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا وكيع عن سفيان عن بن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عروة عن عائشة : أن رجلا وقع من نخلة فمات وترك شيئا ولم يدع ولدا ولا حميما فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته

12181 - وأخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عروة عن عائشة : ان مولى لرسول الله صلى الله عليه و سلم توفي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ههنا أحد من أهل قريته فقالوا نعم فأعطاه النبي صلى الله عليه و سلم ميراثه وهذا يحتمل أنه كان مولى له بغير العتاق فلم يأخذ ميراثه وجعله في أهل قريته على طريق المصلحة

12182 - حدثنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شريك أخبرني أبو بكر الأحمري عن بن بريدة عن أبيه : أن رجلا توفي من خزاعة على عهد النبي صلى الله عليه و سلم فأتى النبي صلى الله عليه و سلم بميراثه فقال انظروا هل من وارث فالتمسوه فلم يجدوا له وارثا فأخبر النبي صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم ادفعوه إلى أكبر خزاعة

12183 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد الله بن سعيد الكندي ثنا المحاربي عن جبريل بن أحمر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم رجل قال إن عندي ميراث رجل من الأزد ولست أجد أزديا ادفعه إليه قال فاذهب فالتمس رجلا ازديا حولا قال فاتاه بعد الحول فقال يا رسول الله لم أجد ازديا ادفعه إليه قال فانطلق فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه فلما ولى قال علي بالرجل فلما جاء قال انظر أكبر خزاعة فادفعه جبريل بن أحمر هو أبو بكر الأحمري

12184 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا سفيان عن قيس بن مسلم عن محمد بن المنتشر عن مسروق قال : أتيت عبد الله يعني بن مسعود فقلت إن رجلا كان فينا نازلا فخرج إلى الجبل فمات وترك ثلاثمائة درهم فقال عبد الله هل ترك وارثا أو لأحد منكم عليه عقد ولاء قلت لا قال له ههنا ورثة كثير فجعل ماله في بيت المال 38

باب من جعل ما فضل عن أهل الفرائض ولم يخلف عصبة ولا مولى في بيت المال
ولم يرد على ذي فرض شيئا 12185 - أخبرنا أبو الحسن علي بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا محمد بن الفضل بن جابر ثنا عبد الجبار بن عاصم ثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول في خطبته في حجة الوداع : إن الله عز و جل قد أعطى كل ذي حق حقه لا وصية لوارث

12186 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا محمد بن سالم عن الشعبي عن خارجة بن زيد قال : رأيت أبي يجعل فضول المال في بيت المال ولا يرد على وارث شيئا

12187 - قال وأخبرني محمد بن سالم عن الشعبي قال : كان علي رضي الله عنه يرد على كل وارث الفضل بحصة ما ورث غير المرأة والزوج وكان عبد الله لا يرد على امرأة ولا زوج ولا ابنة بن مع ابنة الصلب ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم ولا على إخوة لأم مع أم ولا على جدة إلا ان لا يكون وارث غيرها وكان زيد لا يرد على وارث شيئا ويجعله في بيت المال

جماع أبواب الجد
( 39
باب ميراث الجد
12188 - حدثنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا همام ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد أنا همام بن يحيى عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : ان بن ابني مات فما لي من ميراثه قال لك السدس فلما ولى دعاه فقال لك سدس آخر فلما ولى دعاه فقال ان السدس الآخر طعمة

12189 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن غالب حدثني عبد الله بن سوار أبو سوار القاضي ثنا وهيب عن يونس عن الحسن عن معقل بن يسار : أن عمر رضي الله عنه سأل الناس من علم من رسول الله صلى الله عليه و سلم في الجد شيئا قال معقل أعطاه السدس قال مع من ويلك قال لا أدري قال لا دريت وفي رواية يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال حججت مع عمر فانشد الناس من كان سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يذكر في الجد شيئا فقام معقل بن يسار المزني فقال أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم أتى بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثا أو سدسا فقال عمر ما الفريضة قال لا أدري فركله عمر وقال لا دريت ما منعك ان تدري وفي رواية أخرى عن يونس في هذا الحديث قال فجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فجعل للجد نصيبا ورواه محمد بن يحيى عن أحمد بن خالد الوهبي عن يونس ورواه بن خزيمة عن الزعفراني عن شبابة عن يونس

12190 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن بكار ح وأخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي ثنا إسماعيل بن أحمد الخلالي أنا أبو يعلى الموصلي ثنا محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري عن أبيه زيد بن ثابت : أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد قال وميراث الجد أبي الأب أنه لا يرث مع أب دنيا شيئا وهو مع الولد الذكر ومع بن الابن يفرض له السدس وفيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفي أخا أو اختا من أبيه يخلف الجد ويبدأ بأحد إن شركه من أهل الفرائض فيعطى فريضته فإن فضل من المال السدس فأكثر منه كان للجد وأن لم يفضل السدس فأكثر منه فللجد السدس 40

باب التشديد في الكلام في مسألة الجد مع الأخوة للأب والأم أو للأب من
غير اجتهاد وكثرة الاختلاف فيها 12191 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا عيسى بن يونس وعبد الله بن إدريس ويحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبي حيان وهو يحيى بن سعيد التيمي عن الشعبي عن بن عمر قال سمعت عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : أما بعد أيها الناس أنه نزل تحريم الخمر وهي من الخمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل وثلاث أيها الناس وددت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا فيهن عهدا ينتهي إليه الكلالة والجد وأبواب من أبواب الربا رواه البخاري ومسلم عن إسحاق بن إبراهيم

12192 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال : إني لأحفظ عن عمر في الجد مائة قضية كلها ينقض بعضها بعضا

12193 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا عبد الأعلى ثنا معتمر بن سليمان قال سمعت بن عون يحدث عن محمد عن عبيدة قال : حفظت عن عمر مائة قضية في الجد قال وقال إني قد قضيت في الجد قضايا مختلفة كلها لا آلو فيه عن الحق ولئن عشت ان شاء الله إلى الصيف لأقضين فيها بقضية تقضي به المرأة وهي على ذيلها

12194 - وأخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا جرير عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : أخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتفا وجمع أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم ليكتب الجد وهم يرون أن يجعله أبا فخرجت عليه حية فتفرقوا فقال لو أن الله أراد أن يمضيه لأمضاه

12195 - أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا علي بن الحسن القافلائي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زهير بن معاوية ثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي قال : شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طعن فذكر القصة وفيها فقال عمر رضي الله عنه يا عبد الله ائتني بالكتف التي كتبت فيها شأن الجد بالأمس وقال لو أراد الله أن يتم هذا الأمر لأتمه فقال عبد الله نحن نكفيك هذا الأمر يا أمير المؤمنين قال لا فأخذها فمحاها بيده

12196 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون عن سفيان الثوري عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير عن رجل من مراد أنه سمع عليا رضي الله عنه يقول : من سره أن يتقحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والأخوة 41

باب من لم يورث الأخوة مع الجد
12197 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أحمد بن سلمان الفقيه ثنا إسحاق بن الحسن ثنا أبو سلمة ثنا وهيب ثنا أيوب عن عكرمة عن بن عباس قال جعله الذي قال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : لو كنت متخذا خليلا لاتخذته خليلا يعني أبا بكر رضي الله عنه جعل الجد أبا رواه البخاري في الصحيح عن أبي سلمة

12198 - أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن شبان العطار ببغداد ثنا أحمد بن سلمان الفقيه ثنا الحسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمر ثنا بن جريج عن بن أبي مليكة أن بن الزبير كتب إلى أهل العراق أن الذي قال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا جعل الجد أبا

12199 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن بن أبي مليكة : أن أهل الكوفة كتبوا إلى عبد الله بن الزبير يسألونه عن الجد فقال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لو اتخذ أحدا خليلا لاتخذته فإنه انزله أبا يعني أبا بكر رضي الله عنه

12200 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن أبي بردة عن مروان بن الحكم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه : أن أبا بكر رضي الله عنه جعل الجد أبا

12201 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عتاب ثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة ثنا بن أبي أويس ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة ثنا عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم حدثه : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طعن قال إني قد رأيت في الجد رأيا فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه ان نتبع رأيك فإنه رشد وأن نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان

12202 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا إسحاق بن عيسى ثنا هشيم ح وأنا أبو سعيد أنا أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا هشيم عن خالد عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن أبا بكر رضي الله عنه كان ينزل الجد بمنزلة الأب

12203 - أخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن الصباح ثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن بن عباس الجد أب وقال : لو علمت الجن ان في الناس جدودا ما قالوا تعالى جد ربنا وقرأ سفيان يا بني آدم واتبعت ملة آبائي

12204 - وأخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق من كتابه ثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن خالد عن عبد الرحمن بن معقل قال : جاء رجل إلى بن عباس فقال له كيف تقول في الجد قال انه لا جد أي أب لك أكبر فسكت الرجل فلم يجبه وكأنه عيي عن جوابه فقلت أنا آدم قال أفلا تسمع إلى قوله تعالى يا بني آدم

12205 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا حفص بن غياث عن ليث عن أبي عمرو العبدي عن علي رضي الله عنه قال : الدية لمن احرز الميراث والجد أب

12206 - وأخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق بن إبراهيم من كتابه أنا عبد الرزاق أنا بن جريج أخبرني عطاء : أن عليا رضي الله عنه كان يجعل الجد أبا فأنكر قول عطاء ذلك عن علي بعض أهل العراق والصحيح عن علي رضي الله عنه أنه كان يشرك بين الجد والأخوة ولعله جعله أبا في حكم آخر والله أعلم 42

باب من ورث الأخوة للأب والأم أو الأب مع الجد
12207 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان ثنا الحسن بن عيسى أنا بن المبارك أنا عاصم عن الشعبي : أن أول جد ورث في الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه مات بن فلان بن عمر فأراد عمر أن يأخذ المال دون إخوته فقال له علي وزيد رضي الله عنهما ليس لك ذلك فقال عمر لولا أن رأيكما اجتمع لم أر أن يكون ابني ولا أكون أباه هذا مرسل الشعبي لم يدرك أيام عمر غير أنه مرسل جيد

12208 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا ثنا علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني بن لهيعة ويحيى بن أيوب عن عقيل بن خالد أن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت حدثه عن أبيه عن جده زيد بن ثابت : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استأذن عليه يوما فأذن له ورأسه في يد جارية له ترجله فنزع رأسه فقال له عمر دعها ترجلك فقال يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلي جئتك فقال عمر رضي الله عنه إنما الحاجة لي اني جئتك لتنظر في أمر الجد فقال زيد لا والله ما يقول فيه فقال عمر رضي الله عنه ليس هو بوحي حتى نزيد فيه وننقص منه إنما هو شيء نراه فإن رأيته وافقني تبعته وإلا لم يكن عليك فيه شيء فأبى زيد فخرج مغضبا قال قد جئتك وأنا أظنك ستفرغ من حاجتي ثم أتاه مرة أخرى في الساعة التي أتاه المرة الأولى فلم يزل به حتى قال فسأكتب لك فيه فكتبه في قطعة قتب وضرب له مثلا إنما مثله مثل شجرة نبتت على ساق واحد فخرج فيها غصن ثم خرج في الغصن غصن آخر فالساق يسقى الغصن فإن قطع الغصن الأول رجع الماء إلى الغصن يعني الثاني وان قطعت الثاني رجع الماء إلى الأول فأتى به فخطب الناس عمر ثم قرأ قطعة القتب عليهم ثم قال ان زيد بن ثابت قد قال في الجد قولا وقد امضيته قال وكان أول جد كان فأراد أن يأخذ المال كله مال بن ابنه دون إخوته فقسمه بعد ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه

12209 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان حدثني أبو طاهر أحمد بن عمرو بن السرح أنا بن وهب أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد قال : أخذ أبو الزناد هذه الرسالة من خارجة بن زيد بن ثابت ومن كبراء آل زيد بن ثابت بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت فذكر الرسالة بطولها وفيها ولقد كنت كلمت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شأن الجد والأخوة من الأب كلاما شديدا وأنا يومئذ أحسب أن الأخوة أقرب حقا في أخيهم من الجد ويرى هو يومئذ أن الجد هو أقرب من الأخوة فطال تحاورنا فيه حتى ضربت له بعض بنيه مثلا بميراث بعضهم دون بعض فأقبل علي كالمغتاظ فقال والله الذي لا إله إلا هو لو أني قضيت اليوم بعضهم دون بعض لقضيته للجد ولرأيت أنه أولى به ولكن لعلهم أن يكونوا ذوي حق ولعلي لا أخيب سهم أحد منهم وسوف أقضي بينهم ان شاء الله تعالى نحو الذي أرى يومئذ فحسبته وأستغفر الله ان ذلك من آخر كلام حاورت فيه أمير المؤمنين عمر في شأن الجد والاخوة ثم حسبت أنه كان يقسم بعدهم ثم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه بين الجد والاخوة نحو الذي كتبت به إليك في هذه الصحيفة وحسبت اني قد وعيت ذلك فيما حضرت من قضائهما وزاد فيه غيره عن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استشارهم في ميراث الجد والاخوة قال زيد وكان رأيي يومئذ ان الاخوة هم أولى بميراث أخيهم من الجد وعمر بن الخطاب يرى يومئذ ان الجد أولى بميراث بن ابنه من إخوته قال زيد فضربت لعمر رضي الله عنه في ذلك مثلا فقلت له لو أن شجرة تشعب من أصلها غصن ثم تشعب من ذلك الغصن خوطان ذلك الغصن يجمع ذينك الخوطين دون الأصل ويغذوهما ألا ترى يا أمير المؤمنين أن أحد الخوطين أقرب إلى أخيه منه إلى الأصل قال زيد أضرب له أصل الشجرة مثلا للجد واضرب الغصن الذي تشعب من الأصل مثلا للأب وأضرب الخوطين اللذين تشعبا من الغصن مثلا للأخوة

12210 - أخبرنا أحمد بن علي الأصبهاني الحافظ أنا إبراهيم بن عبد الله أنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان ثنا الحسن بن عيسى أنا بن المبارك أنا سفيان عن عيسى المدني عن الشعبي قال : كان من رأي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أن يجعلا الجد أولى من الأخ وكان عمر يكره الكلام فيه فلما صار عمر جدا قال هذا أمر قد وقع لا بد للناس من معرفته فأرسل إلى زيد بن ثابت فسأله فقال كان من رأي أبي بكر رضي الله عنه ان نجعل الجد أولى من الأخ فقال يا أمير المؤمنين لا تجعل شجرة نبتت فانشعب منها غصن فانشعب في الغصن غصن فما يجعل الغصن الأول أولى من الغصن الثاني وقد خرج الغصن من الغصن قال فأرسل إلى علي رضي الله عنه فسأله فقال له كما قال زيد إلا أنه جعل سيلا سأل فانشعبت منه شعبة ثم انشعبت منه شعبتان فقال أرأيت لو أن هذه الشعبة الوسطى رجع أليس إلى الشعبتين جميعا فقام عمر رضي الله عنه فخطب الناس فقال هل منكم من أحد سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يذكر الجد في فريضة فقام رجل فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ذكرت له فريضة فيها ذكر الجد فأعطاه الثلث فقال من كان معه من الورثة قال لا أدري قال لا دريت ثم خطب الناس فقال هل أحد منكم سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم ذكر الجد في فريضة فقام رجل فقال سمعت النبي صلى الله عليه و سلم ذكرت له فريضة فيها ذكر الجد فأعطاه رسول الله صلى الله عليه و سلم السدس قال من كان معه من الورثة قال لا أدري قال لا دريت قال الشعبي وكان زيد بن ثابت يجعله أخا حتى يبلغ ثلاثة هو ثالثهم فإذا زادوا على ذلك أعطاه الثلث وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يجعله أخا حتى يبلغ ستة هو سادسهم فإذا زادوا على ذلك أعطاه السدس

12211 - ورواه عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان بمعناه إلا أنه قال فقال زيد : يا أمير المؤمنين لا تجعل شجرة نبتت فانشعب منها غصن فانشعب في الغصن غصنان فما جعل الأول أولى من الثاني وقد خرج الغصنان من الغصن الأول فأرسل إلى علي رضي الله عنه فسأله فقال لعلي رضي الله عنه كما قال لزيد فقال علي كما قال زيد إلا أن عليا جعله سيلا سأل فانشعبت منه شعبة ثم انشعبت منه شعبتان فقال أرأيت لو أن ماء هذه الشعبة الوسطى يبس أكان يرجع إلى الشعبتين جميعا أخبرناه أبو بكر الأردستاني ثنا أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد فذكره قال الشيخ وكان عبد الله بن مسعود يشرك بين الجد والأخوة والأخوات لأب وأم أو لأب 43

باب كيفية المقاسمة بين الجد والأخوة والأخوات
12212 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا الحسن بن عيسى أنا بن المبارك ح وأخبرنا أحمد بن علي الحافظ أنا إبراهيم بن عبد الله أنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان ثنا الحسن بن عيسى أنا بن المبارك أنا يونس عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وقبيصة بن ذؤيب : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى ان الجد يقاسم الأخوة للأب والأم والأخوة للأب ما كانت المقاسمة خيرا له من ثلث المال فإن كثرت الأخوة أعطى الجد الثلث وكان للأخوة ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين وقضى ان بني الأب والأم أولى بذلك من بني الأب ذكورهم واناثهم غير أن بني الأب يقاسمون الجد لبني الأب والأم فيردون عليهم ولا يكون لبني الأب مع بني الأب والأم شيء إلا أن يكون بنو الأب يردون على بنات الأب والأم فإن بقي شيء بعد فرائض بنات الأب والأم فهو للأخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين

12213 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد ثنا عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان حدثني أبو طاهر أنا بن وهب أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد قال : أخذ أبو الزناد هذه الرسالة من خارجة بن زيد بن ثابت ومن كبراء آل زيد بن ثابت بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت فذكر الرسالة بطولها وفيها أني رأيت من نحو قسم أمير المؤمنين يعني عمر رضي الله عنه بين الجد والأخوة من الأب إذا كان أخا واحدا ذكرا مع الجد قسم ما ورثا بينهما شطرين فإن كان مع الجد أخت واحدة قسم لها الثلث فإن كانتا اختين مع الجد قسم لهما الشطر وللجد الشطر فإن كان مع الجد أخوان فإنه يقسم للجد الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فإني لم أره حسبت ينقص الجد من الثلث شيئا ثم ما خلص للأخوة من ميراث أخيهم بعد الجد فإن بني الأب والأم هم أولى بعضهم من بعض بما فرض الله لهم دون بني العلة فلذلك حسبت نحوا من الذي كان عمر أمير المؤمنين يقسم بين الجد والأخوة من الأب ولم يكن يورث الاخوة من الأم الذين ليسوا من الأب مع الجد شيئا قال ثم حسبت أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقسم بين الجد والأخوة نحو الذي كتبت به إليك في هذه الصحيفة

12214 - وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني ثنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد أنه بلغه : أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد فكتب إليه زيد بن ثابت انك كتبت إلي تسألني عن الجد والله أعلم وذلك ما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء يعني الحلفاء وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد والثلث مع الإثنين فإن كثر الأخوة لم ينقصاه من الثلث قال وأنا مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار أنه قال فرض عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم للجد الثلث مع الأخوة

12215 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق من كتابه أنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني قال : كان علي رضي الله عنه يعطي الجد مع الأخوة الثلث وكان عمر رضي الله عنه يعطيه السدس وكتب عمر إلى عبد الله رضي الله عنهما إنا نخاف أن نكون قد أجحفنا بالجد فأعطه الثلث فلما قدم علي رضي الله عنه ههنا أعطاه السدس فقال عبيدة فرأيهما في الجماعة أحب إلي من رأي أحدهما في الفرقة

12216 - وأخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة : أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يعطي الجد الثلث ثم تحول إلى السدس وأن عبد الله كان يعطيه السدس ثم تحول إلى الثلث

12217 - أخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة قال : كان عمر وعبد الله يقاسمان بالجد مع الاخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خيرا له من مقاسمتهم ثم ان عمر كتب إلى عبد الله ما أرانا إلا قد أجحفنا بالجد فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم به مع الاخوة ما بينه وبين أن يكون الثلث خيرا له من مقاسمتهم فأخذ بذلك عبد الله

12218 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا وكيع عن سفيان عن فراس عن الشعبي قال : كتب بن عباس إلى علي رضي الله عنهما يسأله عن ستة أخوة وجد فكتب إليه اجعله كأحدهم وامح كتابي

12219 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا قيس بن الربيع عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي قال : كتب بن عباس إلى علي رضي الله عنهما من البصرة في ستة أخوة وجد فكتب إليه علي رضي الله عنه ان أعطه سبع المال

12220 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو وأخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة يحدث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه : كان يجعل الجد أخا حتى يكون سادسا

12221 - أخبرنا أحمد بن علي الأصبهاني الحافظ أنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان ثنا الحسن بن عيسى أنا بن المبارك أنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم : أن عليا رضي الله عنه كان يشرك الجد مع الاخوة إلى ستة هو سادسهم فإذا كثروا أعطاه السدس ويعطي كل صاحب فريضة فريضته ولا يورث أخا لأم ولا أختا لأم مع الجد ولا يقاسم بأخ لأب أخا لأب وأم ولا يزيد الجد مع الولد على السدس إلا أن لا يكون غيره وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب وجد أعطى الأخت النصف وجعل النصف بين الجد والأخ وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ وأخت لأب وجد جعلها من عشرة للأخت من الأب والأم النصف خمسة أسهم وللجد سهمان وللأخ للأب سهمان وللأخت للأب سهم

12222 - أخبرنا أحمد بن علي أنا إبراهيم أنا إسماعيل ثنا الحسن ثنا بن المبارك أنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال : كان عبد الله يشرك الجد مع الأخوة إلى الثلث فإن كان الثلث خيرا له من المقاسمة أعطاه الثلث ويعطي كل صاحب فريضة فريضته ولا يورث أخا لأم ولا أختا لأم مع الجد ولا يقاسم بأخ لأب أخا لأب وأم ولا يورث بن الأخ مع الجد وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب وجد أعطى الأخت للأب والأم النصف وأعطى الجد النصف ولا يعطي الأخ شيئا وإذا كان له إخوة واخوات وجد ومن له معهم فريضة أعطى كل صاحب فريضة فريضته فإن كان ثلث ما يبقى خيرا له من المقاسمة أعطاه ثلث ما بقي وان كانت المقاسمة خيرا له قاسم وان كان سدس جميع المال خيرا له من المقاسمة أعطاه السدس وان كانت المقاسمة خيرا له من سدس جميع المال قاسم

12223 - وأخبرنا أحمد بن علي أنا إبراهيم بن عبد الله أنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا الحسن بن عيسى أنا جرير عن المغيرة عن أصحاب إبراهيم والشعبي عن إبراهيم والشعبي : في ابنة وأخت وجد في قول علي رضي الله عنه للابنة النصف وللجد السدس وللأخت ما بقي وكذا قال في ابنة واختين وجد وفي ابنة واخوات وجد

12224 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله : في ابنة وأخت وجد قال من أربعة للابنة النصف سهمان وللجد سهم وللاخت سهم وان كانتا اختين فمن ثمانية للابنة النصف أربعة وللجد سهمان وللاختين سهم سهم فإن كانت ثلاث اخوات فمن عشرة للابنة النصف خمسة وللجد سهمان وهو خمسا ما بقي وللاخوات سهم سهم

12225 - أخبرنا أحمد بن علي الأصبهاني أنا إبراهيم بن عبد الله أنا إسماعيل بن إبراهيم القطان ثنا الحسن بن عيسى أنا بن المبارك أنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم : أن زيد بن ثابت كان يشرك الجد إلى الثلث مع الاخوة والاخوات فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث وكان للاخوة والاخوات ما بقي ولا يورث أخا لأم ولا أختا لأم مع الجد شيئا ولا يقاسم بهم وكان يقاسم للاخوة من الأب مع الاخوة للأب والأم ولا يورثهم شيئا وإذا كان أخا لأب وأم وجد أعطاه النصف وأعطى الجد النصف وإذا كانا أخوين وجد أعطاه الثلث وان زادوا أعطاه الثلث وما بقي كان للاخوة وإذا كانت أخت وجد اعطاها الثلث وأعطى الجد الثلثين وإذا كانت اختان وجد أعطاهما النصف وأعطى الجد النصف ما بينه وبين ان يبلغن خمسا فإذا بلغن خمسا أعطاه الثلث وما بقي فللأخوات فإن لحقت فرائض امرأة أو زوج أو أم أعطى أهل الفرائض فرائضهم وما بقي قاسم الاخوة والاخوات فإن كان ثلث ما بقي خيرا له من المقاسمة أعطاه ثلث ما بقي وان كانت المقاسمة خيرا له من ثلث ما بقي قاسم وان كان سدس جميع المال خيرا له من المقاسمة أعطاه السدس وان كان المقاسمة خيرا له من سدس جميع المال قاسم وفي الأكدرية إذا كان زوج وأم وأخت وجد جعلها من تسعة ثم ضربها في ثلاثة فكان من سبعة وعشرين فأعطى الزوج تسعة أسهم وأعطى الام ستة اسهم وأعطى الجد ثمانية اسهم وأعطى الأخت أربعة اسهم

12226 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن بكار ح وأنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي أنا إسماعيل الخلالي وأنا أبو يعلى ثنا محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه : أن معاني هذه الفرائض واصولها عن زيد بن ثابت رضي الله عنه واما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت قال وميراث الجد أبي الأب مع الاخوة من الأب والأم أنهم يخلفون ويبدأ بأحد أن شركهم من أهل الفرائض فيعطى فريضته فما بقي للجد والاخوة من شيء فإنه ينظر في ذلك ويحسب انه أفضل لحظ الجد الثلث مما يحصل له وللاخوة أم يكون أخا ويقاسم الاخوة فيما حصل لهم وله للذكر مثل حظ الأنثيين أو السدس من رأس المال كله فارغا فأي ذلك ما كان أفضل لحظ الجد أعطيه وكان ما بقي بعد ذلك بين الاخوة للأم والأب للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة تكون قسمتهم فيها على غير ذلك وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وجدها واختها لأبيها فيفرض للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم اثلاثا للجد منه الثلثان وللأخت الثلث وميراث الاخوة من الأب مع الجد إذا لم يكن معهم اخوه لام وأب كميراث الاخوة من الأم والأب سواء ذكرهم كذكرهم وانثاهم كانثاهم فإذا اجتمع الاخوة من الأم والأب والاخوة من الأب فإن بني الأم والأب يعادون الجد ببني أبيهم فيمنعونه بهم كثرة الميراث فما حصل للأخوة بعد حظ الجد من شيء فإنه يكون لبني الأم والأب خاصة دون بني الأب ولا يكون لبني الأب منه شيء إلا أن يكون بنو الأم والأب إنما هي امرأة واحدة فإن كانت امرأة واحدة فإنها تعاد الجد ببني أبيها ما كانوا فما حصل لها ولهم من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين ان تستكمل نصف المال كله فإن كان فيما يحاز لها ولهم فضل عن نصف المال كله فإن ذلك الفضل يكون بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم 44

باب الاختلاف في مسألة الأكدرية
12227 - أخبرنا أحمد بن علي الحافظ أنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني انا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان ثنا الحسن بن عيسى أنا جرير عن المغيرة عن أصحاب إبراهيم والشعبي وإبراهيم والشعبي أم وأخت وزوج وجد في قول علي رضي الله عنه : للأم الثلث وللأخت النصف وللزوج النصف وللجد السدس من تسعة وفي قول عبد الله للأخت النصف وللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس من تسعة أسهم ويقاسم الجد الأخت بسدسه ونصفها فيكون له ثلثاه ولها ثلثه تضرب التسعة في ثلاثة فتكون سبعة وعشرين للأم ستة وللزوج تسعة ويبقى اثنا عشر للجد ثمانية وللاخت أربعة وهي الأكدرية أم الفروج 45
باب بيان الاختلاف في مسألة المعادة
12228 - أخبرنا أحمد بن علي الحافظ أنا إبراهيم بن عبد الله أنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا الحسن بن عيسى أنا جرير عن المغيرة عن أصحاب إبراهيم والشعبي وإبراهيم والشعبي أخت لأب وأم وأخت لأب وجد في قول علي وعبد الله للأخت من الأب والأم النصف وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين وما بقي للجد وفي قول زيد للأختين النصف وللجد النصف وترد الأخت من الأب نصيبها على الأخت من الأب والأم أخت لأب وأم وأختان لأب وجد في قول علي وعبد الله للاخت من الأب والام النصف وللاختين من الأب السدس تكملة الثلثين وما بقي للجد وان كن اخوات من الأب أكثر من اثنتين لم يزدن على هذا وفي قول زيد للجد خمسان وللاخوات سهم سهم من خمسة ثم ترد الاختان من الأب على الأخت من الأب والأم حتى تستكمل النصف ولهما فضل فإن كن ثلاث أخوات أو أربع اخوات لأب مع أخت لأب وأم وجد لم ينقص الجد من الثلث شيئا وكان للاخت من الأب والأم النصف وما بقي بين الاخوات للأب أخت لأب وأم وأخ لأب وجد في قول علي رضي الله عنه للاخت من الأب والأم النصف وما بقي بين الأخ والجد نصفان وفي قول عبد الله رضي الله عنه للجد النصف وللأخت من الأب والأم النصف ويلغى الأخ من الأب ولا يجعل له شيئا وفي قول زيد من عشرة اسهم أربعة اسهم للجد وأربعة للأخ وسهمان للاخت ثم يرد الأخ على الأخت ثلاثة اسهم فتستكمل النصف ويبقى له سهم أخت لأب وأم وأخ لأب وأخت لأب وجد في قول علي رضي الله عنه للأخت من الأب والأم النصف وما بقي بين الجد والاخ والاخت اخماسا في القسمة وفي قول عبد الله للاخت من الأب والأم النصف وما بقي للجد ليس للاخت والاخ من الأب شيء وفي قول زيد من ثمانية عشر سهما للجد الثلث ستة اسهم وللأخ ستة وللاختين ستة لكل واحدة منهما ثلاثة ثم يرد الأخ والاخت من الأب على الأخت من الأب والأم حتى تستكمل النصف تسعة أسهم ويبقى بينهما ثلاثة أسهم اختان لأب وأم وأخ لأب وجد في قول علي رضي الله عنه للاختين الثلثان وما بقي بين الأخ والجد نصفان وفي قول عبد الله للاختين من الأب والأم الثلثان وما بقي للجد ويطرح الأخ وفي قول زيد من ثلاثة أسهم للجد سهم وللاختين سهم وللأخ سهم ثم يرد الأخ سهمه على الاختين فاستكملتا الثلثين ولم يبق له شيء اختان لأب وأم وأخت لأب وجد في قول علي وعبد الله رضي الله عنهما جميعا للاختين من الأب والأم الثلثان وللجد ما بقي وسقطت الأخت من الأب وفي قول زيد من عشرة اسهم للجد أربعة أسهم وللأخوات سهمان سهمان ثم ترد الأخت من الأب عليهما سهمين ولم يبق لها شيء قاسمتا بها ولم ترث شيئا اختان لأب وأم واخ وأخت لأب وجد في قول علي رضي الله عنه للأختين من الأب والأم الثلثان وللجد السدس وما بقي بين الأخ والاخت للذكر مثل حظ الأنثيين وفي قول عبد الله للأختين الثلثان وما بقي للجد ويسقط الأخ والاخت من الأب وفي قول زيد من ثلاثة للجد الثلث وهو سهم وسهمان للاختين من الأب والام قاسمتا بهما ولم يرثا شيئا 46
باب الاختلاف في مسألة الخرقاء
12229 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أحمد بن سلمان الفقيه ثنا هلال بن العلاء الرقي ثنا عبد الله بن جعفر ثنا عيسى بن يونس ثنا عباد بن موسى ثنا الشعبي ح وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد ثنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبد الله بن يوسف ثنا عيسى بن يونس عن عباد بن موسى عن الشعبي : أنه أتى به الحجاج موثقا فلما انتهى إلى باب القصر قال لقيني يزيد بن أبي مسلم فقال إنا لله يا شعبي لما بين دفتيك من العلم وليس بيوم شفاعة بوء للأمير بالشرك والنفاق على نفسك فبالحري أن تنجو ثم لقيني محمد بن الحجاج فقال لي مثل مقالة يزيد فلما دخلت على الحجاج قال وأنت يا شعبي ممن خرج علينا وكثر فقلت أصلح الله الأمير أحزن بنا المنزل وأجدب الجناب وضاق المسلك واكتحلنا السهر واستحلسنا الخوف ووقعنا في خزية لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء قال صدقت والله ما بروا بخروجهم علينا ولا قووا علينا حيث فجروا أطلقا عنه ثم احتاج إلي في فريضة فأتيته فقال ما تقول في أم وأخت وجد فقلت قد اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم عبد الله بن عباس وزيد وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود قال ما قال فيها بن عباس ان كان لمفتيا وفي رواية الرقي ان كان لمنقبا قلت جعل الجد أبا ولم يعط الأخت شيئا وأعطى الام الثلث قال فما قال فيها زيد قلت جعلها من تسعة أعطى الأم ثلاثة وأعطى الجد أربعة وأعطى الأخت سهمين قال فما قال فيها أمير المؤمنين يعني عثمان رضي الله عنه قلت جعلها أثلاثا قال فما قال فيها بن مسعود قلت جعلها من ستة أسهم أعطى الأخت ثلاثة والجد سهمين والأم سهما قال فما قال فيها أبو تراب يعني عليا رضي الله عنه قلت جعلها من ستة أسهم فاعطى الأخت ثلاثة وأعطى الأم سهمين وأعطى الجد سهما وذكر الحديث بطوله

12230 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى ثنا أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي حدثني محمد بن عباد بن موسى العكلي حدثني أبي عباد بن موسى قال أخبرني أبو بكر الهذلي قال قال لي الشعبي : فذكر هذا الحديث

12231 - وأخبرنا أحمد بن علي الحافظ أنا إبراهيم بن عبد الله أنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا الحسن بن عيسى ثنا جرير عن المغيرة عن أصحاب إبراهيم والشعبي وإبراهيم والشعبي أم وأخت لأب وأم وجد فذكر اقوالهم : بنحو ما ذكره الشعبي وحده

12232 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال قال عمر رضي الله عنه : في أم وأخت وجد للأخت النصف وللأم ثلث ما بقي وللجد ما بقي

12233 - قال وثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال : كان عمر وعبد الله رضي الله عنهما لا يفضلان أما على جد 47

باب العول في الفرائض
12234 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا حسين بن علي بن الأسود العجلي ثنا يحيى بن آدم ثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه : أنه أول من أعال الفرائض وكان أكثر ما أعالها به الثلثين

12235 - وأخبرنا أبو سعيد أنبأ أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق ثنا يحيى بن آدم ثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه : في امرأة وأبوين وبنتين صار ثمنها تسعا

12236 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا محرز بن عون ثنا شريك : فذكره بنحوه وفي حكاية إبراهيم النخعي عن علي وعبد الله رضي الله عنهما مسائل اعالا فيها الفرائض

12237 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن بن إسحاق قال ثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال : دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على بن عباس بعد ما ذهب بصره فتذاكرنا فرائض الميراث فقال ترون الذي أحصى رمل عالج عددا لم يحص في مال نصفا ونصفا وثلثا إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث فقال له زفر يا أبا عباس من أول من أعال الفرائض قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ولم قال لما تدافعت عليه وركب بعضها بعضا قال والله ما أدري كيف اصنع بكم والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر قال وما أجد في هذا المال شيئا أحسن من ان اقسمه عليكم بالحصص ثم قال بن عباس وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة فقال له زفر وايهم قدم وايهم أخر فقال كل فريضة لا تزول إلا إلى فريضة فتلك التي قدم الله وتلك فريضة الزوج له النصف فإن زال فإلى الربع لا ينقص منه والمرأة لها الربع فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا تنقص منه والاخوات لهن الثلثان والواحدة لها النصف فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما بقي فهؤلاء الذين اخر الله فلو أعطى من قدم الله فريضة كاملة ثم قسم ما يبقى بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضة فقال له زفر فما منعك ان تشير بهذا الرأي على عمر فقال هبته والله قال بن إسحاق فقال لي الزهري وأيم الله لولا أنه تقدمه امام هدى كان امره على الورع ما اختلف على بن عباس اثنان من أهل العلم 48

باب ميراث المرتد
12238 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد يبلغ به النبي صلى الله عليه و سلم : أن المسلم لا يرث الكافر وان الكافر لا يرث المسلم رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن سفيان وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الزهري

12239 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم ثنا علي بن معبد ثنا عبيد الله بن عمرو ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا عمرو بن قسيط الرقي ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه قال لقيت عمي ومعه راية فقلت أين تريد قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني ان اضرب عنقه وآخذ ماله لفظ حديث الروذباري وقد حمل هذا بعض أصحابنا على أنه نكحها معتقدا لإباحته فصار به مرتدا وجب قتله وأخذ ماله قال الشافعي رحمه الله وقد روي أن معاوية كتب إلى بن عباس وزيد بن ثابت يسألهما عن ميراث المرتد فقالا لبيت المال قال الشافعي يعنيان أنه فيىء

12240 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا الحجاج بن أرطأة عن الحكم : أن عليا رضي الله عنه قضى في ميراث المرتد أنه لأهله من المسلمين وهذا منقطع وراويه عن الحكم غير محتج به ورواه أيضا شريك عن مغيرة عن علي رضي الله عنه وهو أيضا منقطع

12241 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا بشر بن موسى ثنا الحميدي عن سفيان ثنا سليمان عن أبي عمرو الشيباني : أن عليا رضي الله عنه أتى بالمستورد العجلي فقتله وجعل ميراثه لأهله من المسلمين فأعطاه النصارى بجيفته ثلاثين ألفا فأبى أن يبيعهم إياه وأحرقه

12242 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الأصبهاني أنا أبو عمرو بن حمدان ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن علي رضي الله عنه أنه : أتى بمستورد العجلي وقد ارتد فعرض عليه الإسلام فأبى قال فقتله وجعل ميراثه بين ورثته من المسلمين قال الشافعي رحمه الله قد يزعم بعض أهل الحديث منكم أنه غلط قال الشافعي في موضع آخر فقلت له يعني للذي يناظره هل سمعت من أهل الحديث منكم من يزعم أن الحافظ لم يحفظوا عن علي رضي الله عنه فقسم ماله بين ورثته المسلمين ونخاف ان يكون الذي زاد هذا غلط قال الإمام أحمد رحمه الله وقرأت في رواية أبي بكر أحمد بن محمد بن هانئ عن أحمد بن حنبل رحمه الله انه ضعف الحديث الذي روي عن علي رضي الله عنه أن ميراث المرتد لورثته من المسلمين قال الشيخ قد رويت قصة المستورد من وجه آخر عن علي وليس فيها هذه اللفظة وإنما فيها انه لم يعرض لماله

12243 - أخبرنا الشريف أبو الفتح أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح انا أبو القاسم البغوي ثنا علي بن الجعد أنا شريك عن سماك عن بن عبيد بن الأبرص قال : كنت عند علي رضي الله عنه جالسا حين أتى برجل من بني عجل يقال له المستورد كان مسلما فتنصر فقال له علي رضي الله عنه ما ذاك فقال وجدت دينهم خيرا من دينكم قال وما دينك قال دين عيسى عليه السلام قال علي رضي الله عنه وأنا على دين عيسى عليه السلام ولكن ما تقول في عيسى عليه السلام فقال كلمة خفيت علي لم أفهمها فزعم القوم انه قال انه ربه فقال علي رضي الله عنه اقتلوه فتوطأه القوم حتى مات قال فجاء أهل الحيرة فاعطوا يعني بجيفته اثنى عشر ألفا فأبى عليهم علي رضي الله عنه وأمر بها فاحرقت بالنار ولم يعرض لماله ورواه أيضا الشعبي وعبد الملك بن عمير عن علي رضي الله عنه دون ذكر المال ثم قد جعله الشافعي لخصمه ثابتا واعتذر في تركه قوله بظاهر قول النبي صلى الله عليه و سلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم كما تركوا به قول معاذ ومعاوية وغيرهما في توريث المسلم من اليهودي

12244 - وذلك فيما أخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا شعبة عن عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي قال : أتى معاذ بن جبل في رجل قد مات على غير الإسلام وترك ابنه مسلما فورثه منه معاذ وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول الإسلام يزيد ولا ينقص كذا رواه شعبة

12245 - ورواه عبد الوارث بن سعيد كما أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا عبد الوارث عن عمرو بن أبي حكيم الواسطي ثنا عبد الله بن بريدة أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر يهودي ومسلم فورث المسلم منهما وقال حدثني أبو الأسود أن رجلا حدثه أن معاذا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : الإسلام يزيد ولا ينقص فورث المسلم وإن صح الخبر فتأويله غير ما ذهب إليه إنما أراد ان الإسلام في زيادة ولا ينقص بالردة وهذا رجل مجهول فهو منقطع

12246 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الأصبهاني أنا أبو عمرو بن حمدان ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن عبد الله بن جميع عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله قال : إذا ارتد المرتد ورثه ولده هذا منقطع القاسم لم يدرك جده 49

باب المشركة
12247 - أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو النعمان محمد بن الفضل ثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن سماك بن الفضل الخولاني عن وهب بن منبه عن الحكم بن مسعود الثقفي قال : شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشرك الأخوة من الأب والأم مع الأخوة من الأم في الثلث فقال له رجل قضيت في هذا عام أول بغير هذا قال كيف قضيت قال جعلته للأخوة من الأم ولم تجعل للاخوة من الأب والأم شيئا قال تلك على ما قضينا وهذا على ما قضينا

12248 - وأخبرنا أبو الحسين أنا عبد الله ثنا يعقوب ثنا زيد بن المبارك عن بن ثور عن معمر عن سماك عن وهب عن الحكم بن مسعود الثقفي عن عمر : بنحوه ورواه سفيان بن عيينة وعبد الرزاق عن معمر قالا في إسناده مسعود بن الحكم قال يعقوب بن سفيان هذا خطأ إنما هو الحكم بن مسعود قال ومسعود بن الحكم زرقي والذي روى عنه وهب بن منبه إنما هو الحكم بن مسعود ثقفي

12249 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل أنا عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن معمر ح وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى قالا ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن مسعود بن الحكم يعني الثقفي قال : قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في امرأة تركت زوجها وابنتها وأخوتها لأمها وأخوتها لأبيها وأمها فشرك بين الأخوة للأم وبين الأخوة للأم والأب جعل الثلث بينهم سواء فقال رجل يا أمير المؤمنين إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا فقال عمر تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم لفظ حديث عبد الرزاق قال يعقوب بن سفيان هذا خطأ إنما هو الحكم بن مسعود وبمعناه قال البخاري

12250 - وأخبرنا أبو الحسين أنا عبد الله ثنا يعقوب ثنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن إبراهيم أنا محمد بن عمرو بن علقمة أن مسعود بن الحكم زرقي والذي روى عنه وهب بن منبه : إنما هو الحكم بن مسعود الثقفي

12251 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن المثنى ثنا معاذ بن معاذ ثنا حسين المعلم عن قتادة عن سعيد بن المسيب : أن عمر أشرك بين الأخوة من الأب والأم وبين الأخوة من الأم في الثلث

12252 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا سليمان التيمي عن أبي مجلز : أن عثمان بن عفان رضي الله عنه شرك بين الأخوة من الأم والأخوة من الأب والأم في الثلث وان عليا رضي الله عنه لم يشرك بينهم

12253 - أخبرنا أبو عبد الله ثنا أبو العباس ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا أبو أمية بن يعلى الثقفي عن أبي الزناد عن عمرو بن وهيب عن أبيه عن زيد بن ثابت : في المشركة قال هبوا أباهم كان حمارا ما زادهم الأب إلا قربا وأشرك بينهم في الثلث

12254 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا أبو بكر يحيى بن أبي طالب أنا يزيد أنا سفيان الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله وزيد رضي الله عنهم أنهم قالوا : للزوج النصف وللأم السدس واشركوا بين الاخوة من الأب والأم والاخوة من الأم في الثلث وقالوا ما زادهم الأب إلا قربا

12255 - أخبرنا أبو عبد الله ثنا أبو العباس ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا محمد بن سالم عن الشعبي قال قال عمر وعبد الله رضي الله عنهما : في أم وزوج وأخوة لأم وأخوة لأب وأم للزوج النصف وللأم السدس وشركا بين الاخوة من الأب والأم وبين الاخوة من الأم في الثلث ذكرهم وانثاهم فيه سواء وقالا ما زادهم الأب إلا قربا

12256 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا هشيم عن بن أبي ليلى عن الشعبي : أن عمر بن الخطاب وعبد الله رضي الله عنهما أشركا بينهم قال الشيخ رحمه الله وروي عن عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت بخلاف هذا

12257 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا شعبة عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل قال : أتينا عبد الله في زوج وأم واخوين لأم واخ لأب وأم فقال قد تكاملت السهام ولم يعط الأخ من الأب والأم شيئا

12258 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس المحبوبي ثنا سعيد بن مسعود ثنا النضر بن شميل أنا شعبة عن أبي قيس عن الهزيل قال قال عبد الله : في امرأة تركت زوجها وأمها وأخوتها لأبيها وأمها وأخوتها لأمها قال للزوج النصف وللأم السدس وللأخوة من الأم الثلث تكملة السهام ولم يجعل لاخوتها لأبيها وأمها شيئا

12259 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق أنا يحيى بن آدم ثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأرقم بن شرحبيل عن عبد الله أنه قال : في المشركة يا بن أخي تكاملت السهام دونك

12260 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا محمد بن سالم عن الشعبي قال قال علي وزيد رضي الله عنهما : للزوج النصف وللأم السدس وللأخوة من الأم الثلث ولم يشركا بين الاخوة من الأب والأم معهم وقالا هم عصبة ان فضل شيء كان لهم وإن لم يفضل لم يكن لهم شيء

12261 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا علي بن حجر أنا هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي : أن زيدا رضي الله عنه كان لا يشرك كان يجعل الثلث للأخوة للأم دون الاخوة من الأب والأم قال هشيم وقد رددت عليه فقلت ان زيدا كان يشرك قال فإن الشعبي حدثنا هكذا عن زيد أنه كان يقول مثل قول علي رضي الله عنه فرددت عليه أيضا فقال بيني وبينك بن أبي ليلى قال الشيخ الرواية الصحيحة في هذا عن زيد بن ثابت ما مضى وهذه الرواية ينفرد بها محمد بن سالم وليس بالقوي والشعبي وإبراهيم النخعي اعلم بمذهب عبد الله بن مسعود وان لم يرياه من رواية أبي قيس الأودي وان كانت موصولة إلا إن لرواية أبي قيس شاهد فيحتمل أنه كان يقول ذلك ثم رجع عنه إلى ما تقرر عند الشعبي والنخعي من مذهبه والله أعلم كما روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه

12262 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه : جعل للأخوة من الأم الثلث ولم يشرك الاخوة من الأب والأم معهم وقال هم عصبة ولم يفضل لهم شيء

12263 - وبإسناده قال أنا سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال : سئل علي رضي الله عنه عن الأخوة من الأم فقال أرأيت لو كانوا مائة أكنتم تزيدون على الثلث شيئا قالوا لا قال فإني لا أنقصهم منه شيئا

12264 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا عمرو بن زرارة أنا يحيى بن زكريا أخبرني إسرائيل عن جابر عن عامر : أن عليا وأبا موسى رضي الله عنهما كانا لا يشركان ورواه أيضا أبو مجلز عن علي رضي الله عنه مرسلا وحكيم بن جابر عن علي رضي الله عنه موصولا فهو عن علي رضي الله عنه مشهور 50

باب ميراث الحمل
12265 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا حسين بن معاذ ثنا عبد الأعلى ثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا استهل المولود ورث ورواه بن خزيمة عن الفضل بن يعقوب الجزري عن عبد الأعلى بهذا الإسناد مثله وزاد موصولا بالحديث تلك طعنة الشيطان كل بني آدم نائل منه تلك الطعنة إلا ما كان من مريم وابنها فإنها لما وضعتها أمها قالت اني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فضرب دونها بحجاب فطعن فيه يعني في الحجاب وفي رواية الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه حين تلده أمه إلا عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب قال أبو هريرة رأيت هذه الصرخة التي يصرخها الصبي حين تلده أمه فإنها منها

12266 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنا أبو محمد بن حيان حدثني العباس بن الوليد ثنا محمد بن يحيى ثنا موسى بن داود عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : من السنة أن لا يرث المنفوس ولا يورث حتى يستهل صارخا كذا وجدته ورواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا يرث الصبي إذا لم يستهل والاستهلال الصياح أو العطاس أو البكاء ولا يكمل ديته وقال سعيد لا يصلى عليه وروي من حديث جابر موقوفا ومرفوعا وقد مضى في كتاب الجنائز

12267 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكير ثنا مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت : إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال في الأوساق التي نحلها إياها فلو كنت جددتيه أو احتزتيه كان لك وإنما هو اليوم مال الوارث وإنما هو أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله فقالت عائشة رضي الله عنها والله يا أبت لو كان كذا وكذا لتركته إنما هي أسماء فمن الأخرى قال ذو بطن بنت خارجة اراها جارية

12268 - أخبرنا أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي وأبو نصر بن قتادة قالا أنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن أيوب ثنا الحسن بن علي بن زياد ثنا بن أبي أويس حدثني بن أبي الزناد عن إبراهيم بن يحيى بن زيد بن ثابت عن جدته أم سعد بنت سعد بن الربيع امرأة زيد بن ثابت أنها أخبرته قالت : رجع إلى زيد بن ثابت يوما فقال ان كانت لك حاجة ان نكلمه في ميراثك من أبيك فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد ورث الحمل اليوم وكانت أم سعد حملا مقتل أبيها سعد بن الربيع فقالت أم سعد ما كنت لأطلب من اخوتي شيئا 51

باب ميراث ولد الملاعنة
12269 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا فليح بن سليمان عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل به فأنزل الله فيها ما ذكر في القرآن من المتلاعنين فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم قد قضى فيك وفي امرأتك قال فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إن أمسكتها فقد كذبت عليها ففارقها فجرت السنة بعد فيهما ان يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملا فأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها ثم جرت السنة بعد في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله عز و جل لها رواه البخاري في الصحيح عن أبي الربيع

12270 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق أنا معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله عز و جل فما بقي فلأولى رجل ذكر رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وأخرجه البخاري كما مضى

12271 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر القطان ثنا أبو الأزهر ثنا يحيى بن أبي بكير حدثني إبراهيم بن طهمان ثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال : جاء قوم إلى علي رضي الله عنه فاختصموا في ولد المتلاعنين فجاء ولد أبيه يطلبون ميراثه قال فجعل ميراثه لأمه وجعلها عصبة

12272 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي وعبد الله قالا : عصبة بن الملاعنة أمه ترث ماله أجمع فإن لم تكن له أم فعصبتها عصبته وولد الزنا بمنزلته وقال زيد بن ثابت للأم الثلث وما بقي ففي بيت المال

12273 - وبإسناده عن الشعبي أن عليا رضي الله عنه قال : في بن الملاعنة ترك أخاه وأمه لأمه الثلث ولأخيه السدس وما بقي فهو رد عليهما بحساب ما ورثا وقال عبد الله للأخ السدس وما بقي فللأم فهي عصبته وقال زيد لأمه الثلث ولأخيه السدس وما بقي ففي بيت المال

12274 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس ثنا يحيى أنا يزيد عن حماد بن سلمة عن قتادة أن عليا وبن مسعود رضي الله عنهما قالا : في بن الملاعنة ترك أخاه وأمه للاخ الثلث وللأم الثلث وقال زيد للأخ السدس وللأم الثلث وما بقي فلبيت المال

12275 - أخبرنا أحمد بن علي الأصبهاني أنا إبراهيم بن عبد الله أنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث ثنا الحسن بن عيسى أنا بن المبارك أنا سعيد عن قتادة أن بن مسعود : كان يجعل ميراثه كله لأمه فإن لم تكن له أم كان لعصبتها قال وكان الحسن يقول ذلك قال وكان علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما يقولان لأمه الثلث وبقيته في بيت مال المسلمين ورواه محمد بن بكر عن سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما نحوه والرواية فيه عن علي رضي الله عنه مختلفة وقوله مع زيد اشبه بما ذكرنا من السنة الصحيح عن علي ما مضى

12276 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك أنه بلغه عن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار أنهما : سئلا عن ولد الملاعنة وولد الزنا من يرثه فقالا ترثه أمه حقها وإخوته من أمه حقوقهم ويرث ما بقي من ماله موالي أمه أن كانت مولاة وان كانت عربية ورثت حقها وورث إخوته من أمهم حقوقهم وورث ما بقي من ماله المسلمون قال مالك رحمه الله وذلك الأمر عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا

12277 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع أنا الشافعي : قال وقال بعض الناس بقولنا فيهما إلا في خصلة واحدة إذا كانت أمه عربية أو لا ولاء لها ردوا ما بقي من ميراثه على عصبة أمه وقالوا عصبة أمه عصبته واحتجوا فيه برواية ليست بثابتة وأخرى ليست مما تقوم بها حجة

12278 - أخبرناه أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي ثنا جعفر بن أحمد بن عاصم عن هشام بن عمار ثنا محمد بن حرب ثنا عمر بن روبة عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بن الأسقع الليثي عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : تحوز المرأة ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه قال أبو أحمد عمر بن روبة التغلبي عن عبد الواحد النصري فيه نظر قال أبو أحمد سمعت بن حماد يذكره عن البخاري

12279 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمود بن خالد وموسى بن عامر قالا ثنا الوليد ثنا بن جابر ثنا مكحول قال : جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم ميراث بن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها

12280 - قال وحدثنا موسى بن عامر ثنا الوليد أخبرني عيسى أبو محمد عن العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله قال الشيخ حديث مكحول منقطع وعيسى هو بن موسى أبو محمد القرشي فيه نظر

12281 - أخبرنا أحمد بن علي الأصبهاني أنا إبراهيم بن عبد الله أنا إسماعيل بن إبراهيم القطان ثنا الحسن بن عيسى أنا بن المبارك أنا سفيان عن داود يعني بن أبي هند حدثني عبد الله بن عبيد الأنصاري قال : كتبت إلى أخ لي من بني زريق لمن قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بولد الملاعنة فقال قضى به رسول الله صلى الله عليه و سلم لأمه قال هي بمنزلة أبيه ومنزلة أمه

12282 - ورواه أبو داود في المراسيل عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن داود عن عبد الله عن رجل من أهل الشام أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ولد الملاعنة عصبته عصبة أمه أخبرناه محمد بن محمد أنا أبو الحسين ثنا اللؤلؤي ثنا أبو داود فذكره وهذا أيضا منقطع وقد حمل الأستاذ أبو الوليد رحمه الله هذه الاخبار على ما لو كانت أمه مولاة العتاقة والله أعلم 52

باب لا يرث ولد الزنا من الزاني ولا يرثه الزاني
12283 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا معتمر بن سليمان عن سلم بن أبي الذيال قال حدثني بعض أصحابنا عن سعيد بن جبير عن بن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا مساعاة في الإسلام من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث

12284 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا أبو النضر ثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى إليه فادعاه ورثته من بعد فقضى ان كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه ليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء ومن أدرك الميراث لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره فإن كان من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يرث وإن كان أبوه الذي يدعي له هو ادعاه فهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة

12285 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمود بن خالد ثنا أبي عن محمد بن راشد : بإسناده ومعناه وزاد وذلك فيما استلحق في أول الإسلام فما اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضى 53

باب ميراث المجوس
12286 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي قال وقلنا : إذا أسلم المجوسي وابنة الرجل امرأته أو أخته أمه نظرنا إلى أعظم النسبين فورثناها به والقينا الأخرى واعظمهما اثبتهما بكل حال فإذا كانت أم اختا ورثناها بأنها أم وذلك ان الأم قد ثبتت في كل حال والأخت قد تزول وهكذا جميع فرائضهم على هذه المنازل وقال بعض الناس أورثها من الوجهين معا

12287 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن : في مجوسي تحته ابنته أو أخته امرأة له فيموت قال ترث بأدنى القرابتين

12288 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي أنا إبراهيم بن عبد الله ثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا الحسن بن عيسى أنا بن المبارك ثنا معمر عن الزهري : أنه سئل عن المجوس إذا أسلموا ولهم نسبان قال يورث بأقربهما

12289 - قال الشيخ ويذكر عن زيد بن ثابت أنه قال يرث بأدنى الأمرين ولا يرث من وجهين وذلك فيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه عن أبي الوليد الفقيه ثنا موسى بن سهل ثنا عبد الغني عن أيوب الخزاعي بسنده إلى زيد :

12290 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا يزيد ثنا حماد بن سلمة قال : سألت حماد بن أبي سليمان عن ميراث المجوس فقال يرثون بأحد الوجهين الوجه الذي يحل وروي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ومكحول

12291 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار : أن عليا رضي الله عنه كان يورث المجوس من الوجهين جميعا إذا كانت أمه امرأته أو أخته أو ابنته الحسن بن عمارة متروك

12292 - أخبرنا محمد بن إبراهيم الأردستاني أنا أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبيد الله بن الوليد ثنا سفيان عن رجل عن الشعبي عن علي وبن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا : في المجوس يورث من مكانين قال سفيان بلغني عن إبراهيم انه كان يورث المجوس من مكانين قال الشيخ الروايات عن الصحابة في هذا الباب ليست بالقوية 54

باب ميراث الخنثى
12293 - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي أنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني أنا أبو أحمد محمد بن سليمان بن فارس ثنا محمد بن إسماعيل البخاري حدثني بشر بن محمد أنا عبد الله أنا الحسن بن كثير سمع أباه قال : شهدت عليا رضي الله عنه في خنثى قال انظروا مسيل البول فورثوه منه

12294 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا يزيد بن هارون أنا قيس بن الربيع عن عبد الله بن جسر قال سمعت بن معقل وأشياخهم يذكرون أن عليا رضي الله عنه : سئل عن المولود لا يدري أرجل أم امرأة فقال علي رضي الله عنه يورث من حيث يبول

12295 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد أنا حماد بن سلمة عن عبد الجليل عن رجل من بكر بن وائل قال : شهدت عليا رضي الله عنه سئل عن الخنثى فسأل القوم فلم يدروا فقال علي رضي الله عنه إن بال من مجرى الذكر فهو غلام وإن بال من مجرى الفرج فهو جارية

12296 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد أنا همام بن يحيى عن قتادة قال : سجن جابر بن زيد زمن الحجاج فأرسلوا إليه يسألونه عن الخنثى كيف يورث فقال تسجنونني وتستفتونني ثم قال انظروا من حيث يبول فورثه منه قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب قال فإن بال منهما جميعا قلت لا أدري فقال سعيد يورث من حيث يسبق

12297 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس ثنا يحيى أنا يزيد أنا خالد بن يزيد الهدادي عن صالح الدهان أو سلمة بن كليب : قال سئل جابر بن زيد عن الخنثى كيف يورث فقال يقوم فيدنو من حائط ثم يبول فإن أصاب الحائط فهو غلام وإن سأل بين فخذية فهو جارية وقد روي فيه حديث مسند بإسناد ضعيف

12298 - أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا أبو صالح القاسم بن الليث الرسعني ثنا هشام بن عمار ثنا يعقوب بن إبراهيم القاضي ثنا محمد بن السائب عن أبي صالح عن بن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن مولود ولد له قبل وذكر من أين يورث فقال النبي صلى الله عليه و سلم يورث من حيث يبول محمد بن السائب الكلبي لا يحتج به 55

باب نسخ التوارث بالتحالف وغيره
12299 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد آباذي أنا إبراهيم بن عبد الله السعدي أنا يزيد بن هارون أنا حميد الطويل عن أنس بن مالك : أن عبد الرحمن بن عوف هاجر إلى النبي صلى الله عليه و سلم فآخى رسول الله صلى الله عليه و سلم بينه وبين سعد بن الربيع أخرجه البخاري في الصحيح من وجه آخر عن حميد

12300 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه وعلي بن حمشاذ العدل قالا ثنا محمد بن أيوب أنا محمد بن كثير ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم آخى بين أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن حماد

12301 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سليمان بن الأشعث بن إسحاق أبو داود ثنا أبو سلمة ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس : أن النبي صلى الله عليه و سلم آخى بين الزبير وبين عبد الله بن مسعود

12302 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ثنا الحسن بن علوية القطان ثنا إسماعيل بن عيسى ثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن أنس قال قلت لأنس بلغك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا حلف في الإسلام فقال أنس قد حالف رسول الله صلى الله عليه و سلم بين قريش والأنصار في داره يعني دار أنس بالمدينة رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن الصباح عن إسماعيل وقال في داري وأخرجه مسلم مختصرا من وجه آخر عن عاصم الأحول

12303 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنا أبو جعفر الرزاز ثنا محمد بن عبيد الله هو بن المنادى ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق ثنا زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة كذا رواه الأزرق وخالفه جماعة في إسناده

12304 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا محمد بن بشر وبن نمير وأبو أسامة عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : فذكره أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن بن نمير وأبي أسامة

12305 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو جعفر أحمد بن عبد الحميد الحارثي ثنا أبو أسامة حدثني إدريس بن يزيد ثنا طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن بن عباس في قوله عز و جل { والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم } قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يورث الأنصار دون ذوي رحمهم للأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهم فلما نزلت { ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون } قال فنسختها قال { والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم } من النصر والنصيحة

12306 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا هارون بن عبد الله ثنا أبو أسامة فذكره : بنحوه زاد من النصر والنصيحة والرفادة ويوصي له وقد ذهب الميراث رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وغيره عن أبي أسامة

12307 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن محمد بن ثابت حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال { والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم } كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر فنسخ ذلك الأنفال فقال { وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض }

12308 - وبإسناده عن بن عباس { والذين آمنوا وهاجروا والذين آمنوا ولم يهاجروا } فكان الأعرابي لا يرث المهاجري ولا يرثه المهاجر فنسختها { وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض }

12309 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا سليمان بن معاذ الضبي عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال : آخى رسول الله صلى الله عليه و سلم بين أصحابه وورث بعضهم من بعض حتى نزلت هذه الآية وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فتركوا ذلك وتوارثوا بالنسب

12310 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني ثنا علي بن محمد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخبرني شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها : أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم تبنى سالما وزوجه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى النبي صلى الله عليه و سلم زيدا وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس ابنه وورث من ميراثه حتى أنزل الله عز و جل في ذلك ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخا رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان

12311 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو محمد المزني أنا علي بن محمد ثنا أبو اليمان أخبرني شعيب عن الزهري قال قال سعيد بن المسيب : نزلت هذه الآية ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون } في الذين كانوا يتبنون رجالا غير أبنائهم ويورثونهم فأنزل الله عز و جل فيهم أن يجعل لهم نصيبا في الوصية ورد الله الميراث في الموالي وفي الرحم والعصبة وأبى أن يجعل للمدعين ميراثا ممن ادعاهم وتبناهم ولكن جعل لهم نصيبا في الوصية فكان ما تعاقدوا عليه في الميراث الذي رد الله علينا فيه أمرهم

12312 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا أبو الجواب ثنا عمار بن رزيق عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن بن عباس : في قوله تعالى { وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء } في أول هذه السورة من المواريث قال كانوا لا يورثون صبيا حتى يحتلم 42

كتاب الوصايا
( 1
باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين
12313 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم بن أبي إياس ثنا ورقاء عن بن أبي نجيح عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس : في قوله عز و جل { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } قال كان الميراث للولد وكانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للولد الذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للوالدين السدس وجعل للزوج النصف أو الربع وجعل للمرأة الربع أو الثمن رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن يوسف عن ورقاء

12314 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا يوسف بن سعيد ثنا حجاج ثنا بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تجوز الوصية لوارث إلا إن شاء الورثة عطاء هذا هو الخرساني لم يدرك بن عباس ولم يره قاله أبو داود السجستاني وغيره وقد روي من وجه آخر عنه عن عكرمة عن بن عباس

12315 - أخبرناه أبو بكر الأصبهاني أنا علي بن عمر الحافظ ثنا أبو عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله ثنا أبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد ثنا أبي ثنا يونس بن راشد عن عطاء الخرساني عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة عطاء الخرساني غير قوي

12316 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا بن عيينة عن سليمان الأحول عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا وصية لوارث قال الشافعي وروى بعض الشاميين حديثا ليس مما يثبته أهل الحديث بأن بعض رجاله مجهولون فرويناه عن النبي صلى الله عليه و سلم منقطعا واعتمدنا على حديث أهل المغازي عامة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال عام الفتح لا وصية لوارث وإجماع العامة على القول به

12317 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود أنا عبد الوهاب بن نجدة ثنا بن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال سمعت أبا أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إن الله جل ثناؤه قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث

12318 - أخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا عبد الوهاب بن أبي عصمة ثنا أبو طالب أحمد بن حميد قال سمعت أحمد بن حنبل يقول إسماعيل بن عياش ما روى عن الشاميين صحيح وما روي عن أهل الحجاز فليس بصحيح : قال الشيخ وكذلك قاله البخاري وجماعة من الحفاظ وهذا الحديث إنما رواه إسماعيل عن شامي والله أعلم وقد روي من وجه آخر من حديث الشاميين

12319 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنا أبو الحسين عبد الباقي بن قانع القاضي ثنا الحارث بن محمد ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنا سعيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بمنى وهو على راحلته فقال : إن الله قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث فلا يجوز لوارث وصية وذكر الحديث ورواه أيضا حماد بن سلمة عن قتادة وروي من وجه آخر ضعيف عن عمرو

12320 - أخبرناه أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنا أبو عمرو بن السماك ثنا الحسن بن علي القطان ثنا إسماعيل بن عيسى ثنا زياد بن عبد الله قال حدثني إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عمرو بن خارجة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا وصيه لوارث إلا أن يجيز الورثة وروي من وجه آخر

12321 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ أنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا داود بن رشيد ثنا عمر بن عبد الواحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أنس بن مالك قال : إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه و سلم يسيل علي لعابها فسمعته يقول إن الله عز و جل قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث وذكر الحديث ورواه الوليد بن مزيد البيروتي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبي سعيد شيخ بالساحل قال حدثني رجل من أهل المدينة قال إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكره وقد روي هذا الحديث من أوجه أخر كلها غير قوية والاعتماد على الحديث الأول وهو رواية بن أبي نجيح عن عطاء عن بن عباس وعلى ما ذكره الشافعي من نقل أهل المغازي مع إجماع العامة على القول به والله أعلم

12322 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن بن طاوس عن أبيه : أنه كان يقول إن الوصية كانت قبل الميراث فلما نزل الميراث نسخ من يرث وبقيت الوصية لمن لا يرث فهي ثابتة فمن أوصى لغير ذي قرابة لم تجز وصيته

12323 - قال وحدثنا سعيد ثنا هشيم أنا يونس عن الحسن في آية الوصية قال : كانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ من ذلك للوالدين وأثبت لهما نصيبهما في سورة النساء ونسخ من الأقربين كل وارث وبقيت الوصية للأقربين الذين لا يرثون

12324 - قال وثنا سعيد ثنا هشيم أنا يونس وحميد عن الحسن : أنه كان يقول من أوصى لغير ذي قرابته فللذين أوصى لهم ثلث الثلث ولقرابته ثلثا الثلث 2

باب من قال بنسخ الوصية للأقربين الذين لا يرثون وجوازها للأجنبيين
12325 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا مسدد ثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو بن علية عن يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن بن عباس : أنه قام فخطب الناس ههنا يعني بالبصرة فقرأ عليهم سورة البقرة يبين ما فيها فأتى على هذه الآية { إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين } فقال نسخت هذه قال ثم ذكر ما بعده

12326 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن محمد المروزي حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس : إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين وكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث وكذلك رويناه عن بن عمر من قوله

12327 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الحسن إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني ثنا جدي ثنا سنيد بن داود ثنا وكيع عن سفيان عن جهضم عن عبد الله بن بدر عن بن عمر قال : نسختها آية الميراث يعني الوصية للوالدين والأقربين وروينا عن إبراهيم النخعي أنه قال نسختها آية الميراث

12328 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي وكذلك قال أكثر العامة إلا أن طاوسا وقليلا معه قالوا ثبتت للقرابة غير الوارثين فمن أوصى لغير قرابة لم تجز فوجدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم حكم في ستة مملوكين كانوا لرجل لا مال له غيرهم فأعتقهم عند الموت فجزأهم النبي صلى الله عليه و سلم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وارق أربعة

12329 - أخبرنا بذلك عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه و سلم : قال الشافعي فكانت دلالة السنة في حديث عمران بن حصين بينة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنزل عتقهم في المرض وصية والذي أعتقهم رجل من العرب والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم فأجاز النبي صلى الله عليه و سلم لهم الوصية قال الشيخ هذا الحديث ثابت من جهة أبي المهلب ومحمد بن سيرين عن عمران

12330 - وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا هشام بن علي ثنا سهل بن بكار ثنا أبو عوانة عن سماك عن الحسن البصري عن عمران بن حصين : أن رجلا أعتق عند موته ستة أعبد فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله صلى الله عليه و سلم بما صنع أو فعل فقال لو علمنا ذلك ما صلينا عليه فأقرع رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهم فأعتق اثنين وارق أربعة

12331 - ورواه منصور بن زاذان عن الحسن عن عمران : أن رجلا من الأنصار أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يترك مالا غيرهم ثم ذكره حدثنا أبو جعفر المستملي أنا بشر الإسفرائيني ثنا داود بن الحسين البيهقي ثنا يحيى بن يحيى أنا هشيم عن منصور بن زاذان فذكر معناه

12332 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم وأبو عبد الرحمن السلمي إملاء قالوا أنا أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي ثنا معاذ بن نجدة ثنا خلاد بن يحيى ثنا مالك بن مغول ثنا طلحة بن مصرف قال : سألت عبد الله بن أبي أوفى هل كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أوصى قال لا قال قلت فقد كتب على الناس الوصية أو قال امروا بالوصية قال أوصى بكتاب الله عز و جل وفي رواية السلمي فكيف كتب رواه البخاري في الصحيح عن خلاد بن يحيى وأخرجه مسلم من وجه آخر عن مالك بن مغول

12333 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا بن نمير عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت : ما ترك رسول الله صلى الله عليه و سلم دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا أوصى بشيء رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير وأبي معاوية زاد ولا شاة

12334 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن بن إسحاق قال حدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : لم يوص رسول الله صلى الله عليه و سلم عند موته إلا بثلاث أوصى للرهاويين بجاد مائة وسق من خيبر وأوصى للداريين بجاد مائة وسق من خيبر وأوصى للشنئيين بجاد مائة وسق من خيبر وأوصى للأشعريين بجاد مائة وسق من خيبر وأوصى بتنفيذ بعث أسامة بن زيد وأوصى أن لا يترك بجزيرة العرب دينان هذا مرسل 3

باب ما جاء في قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى
والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا 12335 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ ثنا محمد بن جرير الطبري ثنا أبو كريب ثنا الأشجعي عن سفيان عن الشيباني عن عكرمة عن بن عباس قال : وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين قال هي محكمة وليست بمنسوخة رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن حميد عن الأشجعي

12336 - زاد فيه إبراهيم بن أبي الليث عن الأشجعي قال فكان بن عباس إذا ولى رضخ وإذا كان في المال قلة اعتذر إليهم فذلك القول المعروف أخبرناه أبو عمرو أخبرنا الإسماعيلي أنا القاسم حدثني يزيد بن الهيثم أنا إبراهيم : فذكره

12337 - وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنا أبو منصور عباس بن الفضل الضبي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن بن عباس : أن ناسا يقولون إن هذه الآية نسخت وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه لا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس بها وهما واليان وال يرث فذلك الذي يرزق ووال ليس بوارث فذاك الذي يقول قولا معروفا انه مال يتامى وما لي فيه شيء رواه البخاري في الصحيح عن أبي النعمان عارم عن أبي عوانة بلا شك والشك مني في إسنادي ويذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في هذه الآية انها لم تنسخ ورواه يحيى بن سعيد عن أبي عوانة لم يجاوز به سعيد بن جبير وكذلك رواه شعبة وهشيم عن أبي بشر وروينا عن أبي موسى الأشعري أنه كان يعطي بهذه الآية

12338 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني ثنا روح ثنا بن جريج أخبرني بن أبي مليكة أن أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر يعني والقاسم بن محمد أخبراه : أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حية قال فلم يدع في الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاهم من ميراث أبيه قال وتلا وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه تمام الآية قال القاسم فذكرت ذلك لابن عباس فقال ما أصاب ليس ذلك له إنما ذلك في الوصية وإنما هذه الآية في الوصية يريد الميت أن يوصي وفي رواية جماعة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب إذا حضر القسمة في رواية قال قسمة الثلث وفي رواية قال ذاك من الثلث عند الوصية وفي رواية قال إذا مات الميت فقد وجب الميراث لأهله

12339 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا وهب بن جرير عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال : في هذه الآية { وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه } قال نسختها الفرائض وكذلك قاله عطاء وعكرمة والضحاك بن مزاحم

12340 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا أحمد بن الفضل العسقلاني ثنا آدم ثنا أبو شيبة عن عطاء : في قوله { وإذا حضر القسمة } إلى آخر الآية قال هي منسوخة نسختها آية الميراث 4

باب تبدية الدين على الوصية
12341 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي وقد روى في تبدية الدين قبل الوصية حديث عن النبي صلى الله عليه و سلم لا يثبت أهل الحديث مثله قال الشافعي ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أن النبي صلى الله عليه و سلم : قضى بالدين قبل الوصية قال الشيخ امتناع أهل الحديث عن إثبات هذا لتفرد الحارث الأعور بروايته عن علي رضي الله عنه والحارث لا يحتج بخبره لطعن الحفاظ فيه وكذلك رواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق

12342 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا يزيد بن هارون انا زكريا عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : إنكم تقرءون من بعد وصية يوصى بها أو دين وإن الله عز و جل قضى بالدين قبل الوصية وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات

12343 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس الأصم أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا بن وهب أخبرني شبيب بن سعيد أنه سمع يحيى بن أبي أنيسة الجزري يحدث عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الدين قبل الوصية وليس لوارث وصية كذا أتى به يحيى بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عاصم ويحيى ضعيف

12344 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي أنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاوس عن بن عباس أنه قيل له كيف تأمر بالعمرة قبل الحج والله عز و جل يقول { وأتموا الحج والعمرة لله } فقال كيف تقرءون الدين قبل الوصية أو الوصية قبل الدين قال الوصية قبل الدين قال فبأيهما تبدءون قالوا بالدين قال فهو ذلك قال الشافعي يعني أن التقديم جائز 5

باب الوصية بالثلث
12345 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا عبد الله بن وهب حدثني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس ويونس بن يزيد أن بن شهاب حدثهم ح وأخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا القعنبي وبن بكير عن مالك عن بن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه : قال جاءني رسول الله صلى الله عليه و سلم يعودني عام حجة الوداع قال وبي وجع قد اشتد بي فقلت له يا رسول الله قد بلغ مني الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فبالشطر قال لا قال قلت فبالثلث قال الثلث كبير أو كثير انك ان تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت فيها حتى ما تجعل في في امرأتك قال فقلت يا رسول الله اخلف بعد أصحابي فقال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك إن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمض لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه و سلم إن مات بمكة لفظ حديث القطان وفي رواية بن وهب قلت فبالشطر يا رسول الله قال لا الثلث والثلث كثير رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن أبي الطاهر وحرملة عن بن وهب عن يونس

12346 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد أنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قراءة عليه في المحرم سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة ثنا محمد بن عبيد الله المنادى ثنا يونس بن محمد ثنا إبراهيم بن سعد قال بن شهاب ثنا عامر بن سعد ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ومحمد بن نصر المروزي وجعفر بن محمد قالوا ثنا يحيى بن يحيى أنا إبراهيم بن سعد عن بن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه قال : عادني رسول الله صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله إنه بلغ بي ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت أفأتصدق بشطره قال لا الثلث والثلث كثير فإنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك قلت يا رسول الله اخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه و سلم أن توفي بمكة لفظ حديثهما واحد رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وأخرجه البخاري عن أحمد بن يونس وغيره عن إبراهيم بن سعد وكذلك رواه شعيب بن أبي حمزة وعبد العزيز بن أبي سلمة ومعمر عن الزهري وخالفهم سفيان بن عيينة فقال عام الفتح

12347 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز قراءة عليه ثنا سعدان بن نصر بن منصور أبو عثمان ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه أنه قال : مرضت عام الفتح مرضا أشفيت منه فأتاني النبي صلى الله عليه و سلم يعودني فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليست ترثني إلا ابنة لي فأوصي بمالي كله قال لا قلت فبالشطر قال لا قلت فبالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس إنك لعلك إن تؤجر على جميع نفقتك حتى اللقمة ترفعها إلي في امرأتك قلت يا رسول الله إني أرهب أن أموت بأرض هاجرت منها قال إنك لعلك إن تبقى حتى ينتفع بك قوم ويضر بك آخرون اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له إن مات بمكة

12348 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا زكريا بن يحيى بن راشد ثنا سفيان فذكره : بنحو من معناه إلا أنه قال إنك لن تنفق نفقة إلا أجرت فيها حتى اللقمة ترفعها إلي في امرأتك قلت يا رسول الله اخلف عن هجرتي قال إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به الجنة إلا ازددت رفعة ودرجة ولعلك إن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون ثم ذكر الباقي بنحوه رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي ورواه مسلم عن قتيبة وغيره كلهم عن سفيان وسفيان خالف الجماعة في قوله عام الفتح والمحفوظ عام حجة الوداع

12349 - أخبرنا أبو عمرو الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني موسى بن العباس ثنا المنذر بن شاذان ثنا زكريا بن عدي ثنا مروان عن هاشم بن هاشم عن عمرو بن سعد عن أبيه قال : مرضت فعادني النبي صلى الله عليه و سلم فقلت يا رسول الله ادع الله أن لا يردني على عقبي قال لعل الله أن يرفعك فينفع بك ناسا قلت أريد أن أوصي وإنما لي ابنة أفأوصي بالنصف قال النصف كثير قال قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير أو كبير قال فأوصى بالثلث فجاز ذلك له رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن عبد الرحيم عن زكريا بن عدي وقال فأوصى الناس بالثلث فأجاز ذلك لهم

12350 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن عبد الله المنادى ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن سماك عن مصعب بن سعد عن سعد قال نزلت في أربع آيات : فذكر الحديث قال ودخل رسول الله صلى الله عليه و سلم علي وأنا مريض فقلت يا رسول الله أوصي بمالي كله قال لا قلت فبثلثيه قال لا قلت فبثلثه قال فسكت رسول الله صلى الله عليه و سلم فكان الثلث أخرجه مسلم

12351 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا بن وهب قال سمعت طلحة بن عمرو المكي يقول سمعت عطاء بن أبي رباح يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الله أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم

12352 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا ثنا أبو العباس أنا محمد أنا بن وهب أخبرني رجال من أهل العلم منهم عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن عمر ويونس بن يزيد وغيرهم أن نافعا حدثهم عن عبد الله بن عمر : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن الوصية فقال عمر الثلث وسط من المال لا بخس ولا شطط 6

باب من استحب النقصان عن الثلث إذا لم يترك ورثته أغنياء استدلالا بما
روينا في حديث سعد بن أبي وقاص 12353 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان ح وأنا أبو عبد الله أنا عبد الله بن محمد بن موسى ثنا محمد بن أيوب أنا إبراهيم بن موسى نا عيسى بن يونس ح وأخبرنا أبو عبد الله أخبرني أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن بن عباس : قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية لكان أفضل لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الثلث والثلث كثير أو كبير لفظ حديث وكيع وليس في رواية بن عيينة وعيسى في الوصية لكان أفضل رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة عن سفيان ورواه مسلم عن إبراهيم بن موسى وعن أبي بكر بن أبي شيبة

12354 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا محمد بن عبيد الله بن المنادى ثنا يونس بن محمد ثنا شيبان عن قتادة قال : ذكر لنا ان أبا بكر رضي الله عنه أوصى بخمس ماله وقال لا أرضى من مالي بما رضي الله به من غنائم المسلمين وقال قتادة وكان يقال الخمس معروف والربع جهد والثلث يجيزه القضاة

12355 - أخبرنا علي بن أحمد عبدان أنا أحمد بن عبيد ثنا هشام بن علي أنا بن رجاء أنا محمد بن طلحة عن إدريس الأودي عن طلحة بن مصرف عن مالك بن الحارث عن بن عباس قال : الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث

12356 - أخبرنا الشيخ أبو الفتح أنا الشريحي أخبرنا أبو القاسم البغوي ثنا علي بن الجعد أنا زهير عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال : لأن أوصى بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث فمن أوصى بالثلث فلم يترك 7

باب من استحب ترك الوصية إذا لم يترك شيئا كثيرا استبقاء على ورثته
12357 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو زكريا العنبري ثنا محمد بن عبد السلام ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا أبو خالد الأحمر عن هشام بن عروة عن أبيه : أن عليا رضي الله عنه دخل على رجل من بني هاشم وهو مريض يعوده فأراد أن يوصي فنهاه وقال إن الله تبارك وتعالى يقول إن ترك خيرا مالا فدع مالك لورثتك

12358 - وأخبرنا أبو نصر بن قتادة ثنا أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو معاوية ثنا هشام فذكره بمعناه لم يقل من بني هاشم وقال فقال له علي رضي الله عنه إن الله تعالى يقول : إن ترك خيرا وإنك إنما تدع شيئا يسيرا فدعه لعيالك فإنه أفضل

12359 - وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور ثنا أحمد ثنا سعيد ثنا أبو معاوية عن محمد بن شريك المكي عن بن أبي مليكة عن عائشة قالت قال لها رجل : إني أريد أن أوصي قالت كم مالك قال ثلاثة آلاف قالت كم عيالك قال أربعة فقالت قال الله سبحانه وتعالى إن ترك خيرا وإن هذا لشيء يسير فاتركه لعيالك فهو أفضل

12360 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور أنا عبد الله بن المبارك ثنا بن جريج عن ليث عن طاوس عن بن عباس قال : إذا ترك الميت سبعمائة درهم فلا يوصي 8 باب ما جاء في قوله عز و جل { وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا } وما ينهى عنه من الأضرار في الوصية 12361 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس : في قوله { وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم } يعني الرجل يحضره الموت فيقال له تصدق من مالك وأعتق واعط منه في سبيل الله فنهوا أن يأمروه بذلك يعني من حضر منكم مريضا عند الموت فلا يأمره أن ينفق ماله في العتق والصدقة وفي سبيل الله ولكن يأمره أن يبين ماله وما عليه من دين ويوصي من ماله لذي قرابته الذين لا يرثون يوصي لهم بالخمس أو الربع يقول أيسر أحدكم إذا مات وله ولد ضعاف يعني صغارا أن يتركهم بغير مال فيكونوا عيالا على الناس فلا ينبغي أن تأمروه بما لا ترضون به لأنفسكم ولأولادكم ولكن قولوا الحق من ذلك

12362 - وبهذا الإسناد عن بن عباس : في قوله { وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا } فهذا الرجل يحضر الرجل عند موته فيسمعه يوصيه يضر بورثته فأمر الله سبحانه الذي يسمعه أن يتقي الله ويوقفه ويسدده للصواب ولينظر لورثته كما يحب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضيعة

12363 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم بن أبي إياس ثنا ورقاء عن بن أبي نجيح عن مجاهد : في قوله { وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا } قال هذا عند الوصية يقول له من حضره أقللت فأوص لفلان ولآل فلان يقول الله وليخش أولئك وليقولوا كما يحبون أن يقال لهم في ولده بعده وليقولوا قولا سديدا يعني عدلا

12364 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا بن شهاب عن الأعمش عن مسلم عن مسروق : أنه حضر رجلا يوصي فآثر بعض الورثة على بعض فقال له إن الله سبحانه قد قسم بينكم فأحسن القسم وانه من يرغب برأيه عن رأي الله يضل فأوص لذي قرابة ممن لا يرث ثم دع المال كما قسمه الله عز و جل

12365 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا عبدة بن عبد الله أنا عبد الصمد ثنا نصر بن علي الحداني ثنا الأشعث بن جابر حدثني شهر بن حوشب أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار وقال ثم قرأ على أبو هريرة من ههنا من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار حتى بلغ ذلك الفوز العظيم

12366 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد ثنا أبو الحسن علي بن محمد المصري إملاء في المحرم سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة ثنا بكر بن سهل ثنا عبد الله بن يوسف ثنا عمر بن المغيرة ثنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : الإضرار في الوصية من الكبائر

12367 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن بن عباس قال : الجنف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر هذا هو الصحيح موقوف وكذلك رواه بن عيينة وغيره عن داود موقوفا وروي من وجه آخر مرفوعا ورفعه ضعيف 9

باب الحزم لمن كان له شيء يريد أن يوصي فيه أن لا يبيت ليلتين أو ثلاث
ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده 12368 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا بن وهب أخبرني رجال من أهل العلم منهم عبد الله بن عمر ومالك بن أنس ويونس بن يزيد وأسامة بن زيد الليثي أن نافعا حدثهم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن أبي الطاهر عن بن وهب عن يونس وعن هارون بن سعيد عن بن وهب عن أسامة بن زيد

12369 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ انا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه و سلم : ما حق امرئ مسلم له مال يريد أن يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين ليست وصيته مكتوبة عنده رواه مسلم في الصحيح عن أبي كامل عن حماد

12370 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني يونس بن يزيد وعمرو بن الحارث عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده قال عبد الله بن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن معروف عن بن وهب عن عمرو وعن أبي الطاهر وغيره عن بن وهب عن يونس 10

باب الوصية بمثل نصيب ولده
12371 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا إسحاق بن منصور عن عمارة الصيدلاني عن ثابت عن أنس : أنه أوصى له بمثل نصيب أحد ولده 11
باب الوصية فيما زاد على الثلث
12372 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا سليمان بن حرب وعارم بن الفضل قالا ثنا حماد بن زيد ح وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا أبو الربيع ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين : أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته لم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال له قولا شديدا ثم دعاهم فجزأهم فأقرع بينهم فأعتق اثنين وارق أربعة وفي رواية سليمان فجزأهم ثلاثة أجزاء رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد 12
باب العول في الوصايا وإجازة الورثة وصيته لوارث أو ما زاد على الثلث
قد مضى في حديث عطاء الخرساني عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم لا يجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة وروي ذلك في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا

12373 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو نعيم ثنا محمد بن أبي أيوب أبو عاصم وهو ثقة قال قال إبراهيم : تعلم الفرائض قلت نعم قال تعرف رفع السهام قلت نعم قال تعلم الوصايا قلت نعم قال ما ترى في رجل أوصى بثلث ماله لرجل وربع ماله لآخر ونصف ماله لآخر فلم أدر فقلت إن ذاك لا يجوز إنما يجوز له من ماله الثلث قال فإن الورثة أجازوه قلت لا أدري قال فأعلمك قلت نعم قال انظر مالا له نصف وثلث وربع قلت فذا اثنا عشر قال فنعم فتأخذ نصفه ستة وثلثه أربعة وربعه ثلاثة فيكون ثلاثة عشر سهما فيقسم المال على ثلاثة عشر سهما فيعطي صاحب النصف ما أصاب ستة وصاحب الثلث ما أصاب أربعة وصاحب الربع ما أصاب ثلاثة فذاك كذاك قلت نعم 13

باب الوصية بشيء بعينه
12374 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف البغدادي أنا عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل القاضي ثنا بن أبي أويس ثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهي إلى قولهم من أهل المدينة : كانوا يقولون من أوصى أن يجعل ثلثه في حائط ثم سبل ذلك الحائط حيث أراده فقال ورثته لا نجيز إنما له ثلث حائطه فذلك جائز عليهم الموصي يضع ثلثه حيث أحب من ماله بقيمة العدل إنما الحائط كالرحل أو السيف أو الثوب يوصى به ليس للورثة أن يقولوا إنما له ثلث رحله وسيفه وثوبه 14
باب الوصية بالإعتاق عنه ومن استحب استغلاء الرقاب وإقلالها أو إكثارها
واسترخاصها 12375 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني بالكوفة ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ثنا جعفر بن عون العمري وعبيد الله بن موسى العبسي قالا أنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر : قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله أي العمل أفضل قال إيمان بالله وجهاد في سبيله قال فأي الرقاب أفضل قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها قال فإن لم أستطع قال تعين ضعيفا أو تصنع لأخرق قال فإن لم أفعل قال تدع الناس من شرك فإنها صدقة تصدق بها على نفسك رواه البخاري في الصحيح عن عبيد الله بن موسى وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام

12376 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري ثنا عبد الرحمن بن مرزوق سنة خمس وستين ومائتين ثنا مكي بن إبراهيم ثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن إسماعيل بن أبي حكيم مولى آل الزبير عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله عز و جل بكل أرب منها أربا منه من النار أنه ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج فقال علي بن الحسين أنت سمعت هذا من أبي هريرة قال نعم قال فقال ادعوا لي مطرفا وكان من أفره غلمانه فلما قام بين يديه قال أنت حر لوجه الله عز و جل أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن سعيد بن أبي هند

12377 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ثنا أحمد بن علي الجزار ثنا داود بن رشيد أبو الفضل ح وثنا أبو عبد الله الحافظ حدثني عبد الله بن سعيد ثنا مسدد بن قطن ثنا داود بن رشيد ثنا الوليد بن مسلم عن أبي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن عبد الرحيم عن داود بن رشيد ورواه مسلم عن داود 15

باب الوصية بالحج
12378 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معاذ عن الأشعث عن الحسن أنه قال : في الرجل فرط في زكاة وفرط في الحج حتى حضرته الوفاة قال كان الحسن يقول يبدأ بالحج والزكاة ثم قال بعد لا ولا كرامة يدعه حتى إذا صار المال لغيره قال حجوا عني وزكوا عني هو من الثلث كذا في هذه الرواية

12379 - وقد أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي بن أحمد الرازي الحافظ أنا زاهر بن أحمد ثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري ثنا أبو الأزهر ثنا عبد الرزاق ثنا هشام عن الحسن : في الرجل يوصى أن يحج عنه قال إن كان قد حج فمن الثلث وإن لم يكن حج فهو من جميع المال أوصى أو لم يوص وهو عليه دين

12380 - قال وحدثنا أبو بكر ثنا أبو الأزهر ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري وبن طاوس عن أبيه قال : إذا أوصى الرجل بشيء يكون عليه واجبا حج أو كفارة يمين أو ظهار فهو من جميع المال

12381 - قال وحدثنا أبو بكر ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو داود ثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء وعن زياد الأعلم عن الحسن : في الرجل يوصي بالحج أو بالزكاة قالا هو من جميع المال وروينا عن إبراهيم النخعي أنه قال إذا أوصى بحج أو زكاة فهي من الثلث حج أو لم يحج وعن بن سيرين مثل ذلك وبقول الحسن وطاوس وعطاء والزهري نقول حيث قالوا هو بمنزلة الدين

12382 - استدلالا بما حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن فراس المالكي ثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن بن عباس أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم قالت : إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها قال نعم حجي عنها أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته قالت نعم قال اقضي الله الذي هو له فإن الله أحق بالوفاء رواه البخاري في الصحيح عن موسى ومسدد عن أبي عوانة 16 باب الوصية في سبيل الله عز و جل 12383 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو زرعة الدمشقي ثنا أحمد بن خالد ثنا محمد بن إسحاق عن عيسى بن معقل بن أبي معقل الأسدي أسد خزيمة أخبرني يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل قالت : لما حج رسول الله صلى الله عليه و سلم حجة الوداع أمر الناس أن يتهيؤا معه فتجهزنا فأصابتني هذه القرحة الحصبة أو الجدري قالت فدخل علينا من ذلك ما شاء الله فأصابني مرض وأصاب أبا معقل فأما أبو معقل فهلك فيها قالت وكان لنا جمل ينضح عليه نخلات لنا هو وكان هو الذي نريد أن نحج عليه قالت فجعله أبو معقل في سبيل الله قالت وشغلنا بما أصابنا وخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما فرغ من حجته جئت حين تماثلت من وجعي فدخلت عليه فقال يا أم معقل ما منعك أن تخرجي معنا في وجهنا هذا قالت قلت والله لقد تهيأنا لذلك فأصابتنا هذه القرحة فهلك فيها أبو معقل وأصابني منها مرض فهذا حين صححت منها وكان لنا جمل هو الذي نريد أن نخرج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله قال فهلا خرجت عليه فإن الحج من سبيل الله أما إذا فاتتك هذه الحجة معنا فاعتمري عمرة في رمضان فإنها كحجة قال فكانت تقول الحج حج والعمرة عمرة وقد قال في هذا رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أدري أخاصة لي لما فاتني من الحج أم هي للناس عامة قال يوسف فحدثت بهذا الحديث مروان بن الحكم وهو أمير المدينة في زمن معاوية فقال من سمع هذا الحديث معك منها فقلت معقل بن أبي معقل وهو رجل بدوي قال فأرسل إليه مروان فحدثه بمثل ما حدثته فقلت يا مروان إنها حية في دارها بعد فوالله ما اطمأن إلى حديثنا حتى ركب إليها في الناس فدخل عليها فحدثته بهذا الحديث

12384 - أخبرنا عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي ثنا سعدان بن نصر ثنا إسحاق الأزرق عن عبد الملك يعني بن أبي سليمان عن أنس بن سيرين قال : قلت لعبد الله بن عمر أنه أرسل إلي بدراهم اجعلها في سبيل الله وإن من الحاج من بين منقطع به وبين من قد ذهبت نفقته أفأجعلها فيهم قال نعم اجعلها فيهم فإنه سبيل الله قال قلت إني أخاف أن يكون صاحبي إنما أراد المجاهدين قال اجعلها فيهم فإنهم في سبيل الله قال قلت إني أخاف الله أن أخالف ما أمرت به قال فغضب وقال ويحك أو ليس بسبيل الله هذا مذهب لابن عمر وقد روي عن أبي الدرداء أنها تخرج في الغزو

12385 - أخبرناه أبو الفتح العمري الشريف الإمام أنا أبو محمد بن أبي شريح ثنا أبو القاسم البغوي ثنا علي بن الجعد أنا شعبة عن أنس بن سيرين قال : أوصى إلي رجل بماله أن اجعله في سبيل الله فسألت بن عمر فقال إن الحج من سبيل الله فاجعله فيه 17

باب الرجل يقول ثلث مالي إلى فلان يضعه حيث أراه الله وما يختار للموصى
إليه أن يعطيه أهل الحاجة من قرابة الميت حتى يغنيهم ثم رضعاءه ثم جيرانه 12386 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول : كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا وكان أحب ماله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس فلما نزلت هذه الآية { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إن الله يقول في كتابه { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } وإن أحب أموالي إلى بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم بخ ذلك مال رابح أو رائح شك أبو عبد الرحمن وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة افعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه

12387 - وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا علي بن الحسن الدرابجردي ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك : فذكره وقال بريحا رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن مسلمة ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى

12388 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا عبد الله بن يوسف أنا مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة

12389 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا محمد بن القاسم بن عبد الرحمن العتكي ثنا الفضل بن محمد الشعراني ثنا بن أبي أويس حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال وأخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ليورثه رواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل بن أبي أويس ورواه مسلم عن قتيبة عن مالك

12390 - حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن أبي عمران عن طلحة بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا رواه البخاري في الصحيح عن حجاج بن منهال وغيره عن شعبة

12391 - أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن الحسين الدينوري ثنا عمر بن الخطاب العنبري ثنا عبد الله بن مفضل بن داخرة ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثتنا دلال بنت أبي المدل قالت حدثتنا الصهباء عن عائشة رضي الله عنها قالت : يا رسول الله ما حق أو قال ما حد الجوار قال أربعون دارا

12392 - أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج أنا أبو محمد القاسم بن غانم بن حمويه الطويل ثنا أبو عبد الله البوشنجي ثنا إسماعيل بن سيف حدثتني سكينة قالت أخبرتني أم هانئ بنت أبي صفرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أوصاني جبريل عليه السلام بالجار إلى أربعين دارا عشرة من ههنا وعشرة من ههنا وعشرة من ههنا وعشرة من ههنا قال إسماعيل عن يمينه وعن يساره وقباله وخلفه في هذين الإسنادين ضعف وإنما يعرف من حديث بن شهاب الزهري عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا أربعين دارا جار قيل لابن شهاب وكيف أربعين دارا قال أربعين عن يمينه وعن يساره وخلفه وبين يديه أورده أبو داود بإسناده عن الزهري في المراسيل 18

باب الوصية للرجل وقبوله ورده
12393 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني ثنا جدي ثنا نعيم بن حماد ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور فقالوا توفي وأوصى بثلثه لك قال قد رددت ثلثه على ولده وذكر الحديث 19
باب نكاح المريض
12394 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنا الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي أنا سعيد بن سالم عن بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع مولى بن عمر أنه قال كانت ابنة حفص بن المغيرة عند عبد الله بن أبي ربيعة فطلقها تطليقة ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تزوجها فحدث أنها عاقر لا تلد فطلقها قبل أن يجامعها فمكثت حياة عمر وبعض خلافة عثمان رضي الله عنهما ثم تزوجها عبد الله بن أبي ربيعة وهو مريض لتشرك نساءه في الميراث وكانت بينه وبينها قرابة

12395 - وبإسناده قال : قال الشافعي أنا سعيد عن بن جريج عن عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة بن خالد يقول أراد عبد الرحمن بن أم الحكم في شكواه أن يخرج امرأته من ميراثها فأبت فنكح عليها ثلاث نسوة وأصدقهن ألف دينار كل امرأة منهن فأجاز ذلك عبد الملك بن مروان وشرك بينهن في الثمن قال الشافعي أرى ذلك صداق مثلهن قال الشافعي وبلغني أن معاذ بن جبل قال في مرضه الذي مات فيه زوجوني لا ألقى الله وأنا أعزب 20

باب الوصية بالعتق وغيره إذا ضاق الثلث عن حملها
12396 - أخبرنا أبو محمد الحسين بن علوسا الأسدآباذي بها ثنا أبو بكر أحمد بن جعفر القطيعي ثنا أبو علي بشر بن موسى ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ ثنا حيوة ثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال : مضت السنة أن يبدأ بالعتاقة في الوصية

12397 - وأخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأردستاني أنا أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : إذا أوصى الرجل بوصايا وبعتاقة يبدأ بالعتاقة

12398 - وعن سفيان عن الأشعث عن نافع عن بن عمر : مثل ذلك يبدأ بالعتاقة

12399 - وعن سفيان عن بن أبي ليلى عن الحكم عن شريح قال : يبدأ بالعتاقة قبل الوصايا

12400 - وعن سفيان عن بن جريج عن عطاء قال : يبدأ بالعتاقة

12401 - وعن سفيان عن هشام عن الحسن قال : يبدأ بالعتاقة

12402 - وعن سفيان عن أيوب عن بن سيرين قال : إذا أوصى بوصايا وبعتاقة فبالحصص

12403 - وعن سفيان عن جابر ومطرف عن الشعبي : مثل قول بن سيرين

12404 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا بن فضيل عن ليث عن مجاهد عن عمر رضي الله عنه قال : إذا كانت وصية وعتاقة تحاصوا

12405 - قال وحدثنا أبو بكر ثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد أنه قال : في الوصية يكون فيها العتق فتزيد على الثلث قال الثلث بينهم بالحصص

12406 - قال وحدثنا أبو بكر ثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء قال : بالحصص 21

باب الحج عن الميت وقضاء ديونه عنه
12407 - حدثنا أبو محمد بن يوسف أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا إبراهيم بن الحارث ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا شعبة قال جعفر بن إياس أخبرني عن سعيد بن جبير عن بن عباس أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : إن أختي نذرت أن تحج وأنها ماتت قال لو كان عليها دين أكنت قاضيه قال نعم قال فقال فاقضوا الله فهو أحق بالوفاء رواه البخاري في الصحيح عن آدم عن شعبة

12408 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا صفوان بن صالح ثنا الوليد بن مسلم ثنا شعيب بن رزيق قال سمعت عطاء الخرساني عن أبي الغوث بن الحصين الخثعمي قال قلت : يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير لا يتمالك على الراحلة فما ترى الحج عنه قال نعم فحج عنه قال يا رسول الله وكذلك من مات من أهلينا ولم يوص بالحج فيحج عنه قال نعم وتؤجرون قال ويتصدق عنه ويصام عنه قال نعم والصدقة أفضل وكذلك في النذر والمشي إلى المساجد هذا مرسل بين عطاء الخرساني ومن فوقه ومعناه موجود في الحديث الثابت قبله 22

باب الصدقة عن الميت
12409 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرني بن وهب أخبرني سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ويحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم : أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر في أن أتصدق عنها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم نعم إلا أن مالكا قال في الحديث وأراها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها قال نعم رواه البخاري في الصحيح عن بن أبي أويس عن مالك وأخرجه مسلم من أوجه أخر عن هشام

أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41