كتاب : سنن البيهقي الكبرى
المؤلف : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي

14998 - وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق أنا معمر عن قتادة أن أبا ذر وعائشة رضي الله عنهما قالا : يوقف المؤلى بعد انقضاء المدة فإما أن يفيء وإما أن يطلق

14999 - أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الرازي الحافظ أنا زاهر بن أحمد نا أبو بكر النيسابوري نا السلمي يعني أحمد بن يوسف نا حجاج نا حماد عن قتادة عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أن أبا الدرداء قال : في الإيلاء يوقف عند انقضاء أربعة أشهر فإما أن يطلق وإما أن يفيء والله أعلم 2

باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة أشهر
15000 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا نا علي بن عمر الحافظ نا أبو بكر النيسابوري نا أبو الأزهر نا يعقوب بن إبراهيم نا أبي عن بن إسحاق حدثني محمد بن مسلم بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهو أملك بردها ما دامت في عدتها هكذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار عن الزهري وخالفه مالك بن أنس الإمام رحمه الله فرواه عن الزهري عن سعيد وأبي بكر من قولهما غير مرفوع إلى عمر رضي الله عنه

15001 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك ح وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن : كانا يقولان في الرجل يؤلى من امرأته أنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة ولزوجها عليها رجعة ما كانت في العدة قال مالك رحمه الله وعلى ذلك كان رأى بن شهاب هذا أصح من الرواية الأولى

15002 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان نا أحمد بن يوسف السلمي نا عبد الرزاق أنا معمر عن عطاء الخرساني قال : سألت بن المسيب عن الإيلاء فمررت بأبي سلمة بن عبد الرحمن فقال عما سألته فقلت عن الإيلاء قال أفلا أخبرك ما كان عثمان وزيد رضي الله عنهما كانا يقولان إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة وكذلك رواه الأوزاعي عن عطاء الخرساني وليس ذلك بمحفوظ وعطاء الخرساني ليس بالقوي والمشهور عن عثمان رضي الله عنه بخلافه

15003 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث أنا علي بن عمر الحافظ أنا أبو بكر النيسابوري نا الميموني قال : ذكرت لأحمد بن حنبل رحمه الله حديث عطاء الخرساني عن أبي سلمة عن عثمان فقال لا أدري ما هو روي عن عثمان رضي الله عنه خلافه قيل له من رواه قال حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن عثمان يوقف

15004 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عتاب نا محمد بن أبي العوام الرياحي نا يزيد بن هارون أنا سفيان بن سعيد عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله قال : إذا آلى الرجل من امرأته فمضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة ويخطبها في عدتها ولا يخطبها أحد غيره والعدة ثلاثة قروء

15005 - أخبرنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال : قال الشافعي رضي الله عنه أما ما رويت فيه عن بن مسعود رضي الله عنه فمرسل وحديث علي بن بذيمة لا يسنده غيره علمته يعني لا يوصله غيره قال ولو كان هذا ثابتا فكنت إنما بقوله اعتللت أكان بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أولى أن يؤخذ بقولهم أو واحد أو اثنين

15006 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني نا يزيد بن هارون أنا شعبة عن عبد الله بن أبي نجيح عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة قال يزيد يعني في الإيلاء وكذلك رواه سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما

15007 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا إبراهيم بن مرزوق نا أبو الوليد الطيالسي نا شعبة أخبرني الحكم قال سمعت مقسما قال سمعت بن عباس رضي الله عنهما يقول : عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر والفىء الجماع هذا هو الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقد روي عنه بخلافه

15008 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنا أبو الحسن الطرائفي نا عثمان بن سعيد نا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس رضي الله عنهما في آية الإيلاء قال : الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحها تتربص أربعة أشهر فإن هو نكحها كفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وإن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها خيره السلطان أما أن يفيء فيراجع وأما أن يعزم فيطلق كما قال الله سبحانه وتعالى

15009 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو أحمد محمد بن محمد بن إسحاق الصفار نا أحمد بن محمد بن نصر اللباد نا عمرو بن طلحة نا أسباط عن السدي في آية الإيلاء قال كان علي وبن عباس رضي الله عنهما يقولان : إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فإنه يوقف فيقال له أمسكت أو طلقت فإن أمسك فهي امرأته وإن طلق فهي طالق بائنة وكان بن مسعود وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما يقولان إذا مضت الأربعة الأشهر فهي طالق بائنة وهي أحق بنفسها قال الشافعي رحمه الله في احتجاجهم بقول بن عباس قلنا أما بن عباس فأنت تخالفه في الإيلاء قال ومن أين

15010 - فذكر ما أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي يحيى عن بن عباس رضي الله عنه أنه قال : المؤلي الذي يحلف لا يقرب امرأته أبدا 3

باب الفيئة الجماع إلا من عذر
15011 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق نا يزيد هو بن هارون وأبو النضر قال يزيد أنا شعبة عن الحكم عن مقسم عن بن عباس رضي الله عنهما قال : الفيء الجماع

15012 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو صادق محمد بن أبي الفوارس الصيدلاني قال نا أبو العباس هو الأصم نا الحسن بن علي بن عفان نا أسباط عن مطرف عن عامر عن بن عباس رضي الله عنهما قال : الفيء الجماع قال الشيخ وكذلك قاله مسروق وسعيد بن جبير والشعبي وغيرهم من المفسرين وقال الحسن الفيء الجماع فإن كان له عذر من مرض أو سجن أجزأه أن يفيء بلسانه 4

باب الرجل يحلف لا يطأ امرأته أقل من أربعة أشهر
15013 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه نا محمد بن إسماعيل السلمي نا الأويسي نا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال : آلى رسول الله صلى الله عليه و سلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة له تسعا وعشرين ليلة ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا قال فقال إن الشهر يكون تسعا وعشرين ليلة رواه البخاري في الصحيح عن عبد العزيز الأويسي

15014 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز نا محمد بن عبيد الله بن المنادى نا يونس بن محمد نا الحارث بن عبيد نا عامر عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ح وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد نا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عمرويه الصفار نا محمد بن إسحاق الصغاني نا موسى بن إسماعيل نا الحارث بن عبيد أبو قدامة حدثني عامر الأحول حدثني عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما قال كان : إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك فوقت الله عز و جل لهم أربعة أشهر فإن كان إيلاؤه وفي رواية يونس فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء قال وقال عطاء وإن آلى منها وهي في بيت أهلها قبل أن يبني بها فليس بإيلاء

15015 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سعيد عن بن جريج عن بن طاوس عن أبيه : في الإيلاء أن يحلف أن لا يمسها أبدا أو ستة أشهر أو أكثر أو ما زاد على أربعة أشهر أو نحو ذلك 5

باب كل يمين منعت الجماع بكل حال أكثر من أربعة أشهر بأن يحنث الحالف فهي
إيلاء 15016 - أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الرزجاهي نا أبو بكر الإسماعيلي أنا إسماعيل بن محمد الكوفي نا أبو نعيم نا المسعودي عن الحكم عن مقسم عن بن عباس رضي الله عنهما قال : كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء ورويناه أيضا عن الشعبي والنخعي رحمهما الله 6
باب الإيلاء في الغضب
15017 - أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الجفار أنا الحسين بن يحيى بن عياش القطان نا أبو الأشعث نا عبد الوهاب هو الثقفي عن داود هو بن أبي هند عن سماك بن حرب عن رجل من بني عجل عن أبي عطية : أنه توفي أخوه وترك بنيا له رضيعا قال أبو عطية لامرأته أرضعيه فقالت إني أخشى أن تغتاله فحلف لا يقربها حتى تفطمه ففعل حتى فطمته قال فذكرت ذلك لعلي رضي الله عنه فقال علي رضي الله عنه إنك إنما أردت الخير وإنما الإيلاء في الغضب وحكاه الشافعي رحمه الله عن هشيم عن داود عن سماك بن حرب عن أبي عطية الأسدي أنه تزوج امرأة أخيه وهي ترضع بابن أخيه فذكره

15018 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عمرو بن مطر نا يحيى بن محمد نا عبيد الله بن معاذ نا أبي نا شعبة عن سماك عن عطية بن جبير قال : كانت أمي ترضع صبيا وقد توفي صبي لنا فحلف أبي أن لا يقربها حتى تفطم الصبي فلما مضت أربعة أشهر قيل له أنه قد بانت منك فأتى عليا رضي الله عنه فأخبره فقال علي رضي الله عنه إن كنت حلفت على تضرة فهي امرأتك وإلا فقد بانت منك كذا قال شعبة عن سماك بن حرب وقد قال الشافعي في القديم ومن قال هذا القول فينبغي أن يقول وكذلك إن كانت بها علة يضرها الجماع بها أو بدأ اليمين وليس هيئتها الضرار فليست بإيلاء ولهذا القول وجه حسن والله أعلم وقال غيره هو مولى وكل يمين منعت الجماع فهي إيلاء وعلى هذا القول نص في الجديد واحتج بأن الله تعالى أنزل الإيلاء مطلقا لم يذكر فيه غضبا ولا رضا والله أعلم 56

كتاب الظهار
( 1
باب سبب نزول آية الظهار
15019 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو سعيد بن الأعرابي نا سعدان بن نصر نا أبو معاوية عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله عز و جل { قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها } أخرجه البخاري في الصحيح فقال وقال الأعمش عن تميم فذكره

15020 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا الشيخ أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني نا محمد بن عبد الله الحضرمي نا أبو كريب نا محمد بن أبي عبيدة بن معن المسعودي حدثني أبي عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها : تبارك الله الذي وسع سمعه كل شيء اني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه وهي تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم زوجها وهي تقول يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع له ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك قالت عائشة رضي الله عنها فما برحت حتى نزل جبريل عليه السلام بهؤلاء الآيات { قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها } قال وزوجها أوس بن الصامت

15021 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ نا علي بن الحسن الهلالي نا أبو النعمان محمد بن الفضل نا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : أن جميلة كانت امرأة أوس بن الصامت وكان أوس امرءا به لمم فإذا اشتد به لممه ظاهر من امرأته فأنزل الله تبارك وتعالى كفارة الظهار ورواه موسى بن إسماعيل عن حماد فأرسله

15022 - وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد نا عبيد الله بن موسى نا أبو حمزة الثمالي عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية أنت علي كظهر أمي حرمت عليه في الإسلام قال وكان أول من ظاهر في الإسلام أوس وكانت تحته ابنة عم له يقال لها خويلة بنت خويلد فظاهر منها فأسقط في يده وقال ما أراك إلا قد حرمت علي قالت له مثل ذلك قال قال فانطلقي إلى النبي صلى الله عليه و سلم فسليه فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسه فأخبرته فقال يا خويلة ما أمرنا في أمرك بشيء فأنزل على النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا خويلة أبشري قالت خيرا قال خيرا فقرأ عليها قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله الآيات المجادلة وما بعدها

15023 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو الحسن الطرائفي نا عثمان بن سعيد نا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : لا يقع في الظهار طلاق يعني بالظهار

15024 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا عبد الله بن محمد بن موسى الكعبي نا إسماعيل بن قتيبة نا يزيد بن صالح نا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قال : كان الظهار والإيلاء طلاقا على عهد الجاهلية فوقت الله عز و جل في الإيلاء أربعة أشهر وجعل في الظهار الكفارة 2

باب لا ظهار في الأمة
15025 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنا علي بن عمر الحافظ نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان أنا معلى بن منصور نا بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : لا ظهار من الأمة

15026 - قال ونا بن لهيعة عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما قال : ليس من الأمة ظهار

15027 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر قالا أنا علي نا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول نا جدي نا أبي نا أبو جزي نصر بن طريف عن أيوب السختياني عن بن أبي مليكة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : من شاء باهلته أنه ليس للأمة ظهار والله أعلم 3

باب لا ظهار قبل نكاح
15028 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن محمد بن خميرويه نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا سفيان عن بن عجلان عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : ليس الظهار والطلاق قبل الملك بشيء وروينا في كتاب الطلاق عن النبي صلى الله عليه و سلم ثم عن علي وبن عباس رضي الله عنهم لا طلاق قبل نكاح والظهار في معناه وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلاف ذلك بإسناد مرسل

15029 - أخبرناه أبو أحمد المهرجاني نا أبو بكر بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي : أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها قال فقال القاسم بن محمد إن رجلا جعل عليه امرأة كظهر أمه إن هو تزوجها فأمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يتزوجها ولا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر هذا منقطع القاسم بن محمد لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه 4

باب الرجل يظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة
15030 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان نا أبو الأزهر نا عبيد الله بن عبد المجيد نا إسرائيل عن منصور عن مجاهد عن بن عباس عن عمر رضي الله عنه : في رجل ظاهر من أربع نسوة بكلمة قال كفارة واحدة وكذلك روي عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه

15031 - أخبرناه أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي نا الساجي نا بن المثنى نا أبو داود نا شعبة عن مطر الوراق وعلي بن الحكم سمعا عمرو بن شعيب عن بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال : في رجل ظاهر من ثلاث نسوة قال عليه كفارة واحدة وبه قال عروة بن الزبير والحسن البصري وربيعة بن أبي عبد الرحمن قال مالك وذلك الأمر عندنا وبه قال الشافعي في القديم وقال في الجديد عليه في كل واحدة منهن كفارة وهو رواية قتادة عن الحسن البصري وبه قال الحكم بن عتيبة 5 باب المظاهر الذي تلزمه الكفارة قال الله تبارك وتعالى { والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا الآية } 15032 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي : قال الذي حفظت مما سمعت في يعودون لما قالوا أن المظاهر حرم امرأته بالظهار فإذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي تحرم به ولا بشيء يكون له مخرج من أن تحرم به فقد وجبت عليه كفارة الظهار كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك ما حرم على نفسه أنه حلال فقد عاد لما قال محالفة فأحل ما حرم قال ولا أعلم له معنى أولى به من هذا قال الشافعي رحمه الله لا أعلم مخالفا في أن عليه كفارة الظهار وإن لم يعد بتظاهر آخر فلم يجز أن يقال ما لم أعلم مخالفا في أنه ليس بمعنى الآية

15033 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد نا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز نا يحيى بن جعفر نا علي بن عاصم نا داود بن أبي هند حدثني أبو العالية الرياحي قال : كانت خولة بنت دليج تحت رجل من الأنصار وكان سيء الخلق ضرير البصر فقيرا وكانت الجاهلية إذا أراد الرجل أن يفارق امرأته قال لها أنت علي كظهر أمي فنازعته في بعض الشيء فقال أنت علي كظهر أمي وكان له عيل أو عيلان فلما سمعته يقول ما قال احتملت صبيانها فانطلقت تسعى إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فوافقته عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في بيتها وإذا عائشة تغسل شق رأس رسول الله صلى الله عليه و سلم فقامت عليه ثم قالت يا رسول الله إن زوجها فقير ضرير البصر سيء الخلق وإني نازعته في شيء فقال أنت علي كظهر أمي ولم يرد الطلاق فرفع النبي صلى الله عليه و سلم رأسه فقال ما أعلم إلا قد حرمت عليه قال فاستكانت وقالت أشتكي إلى الله ما نزل بي وبصبيتي قال وتحولت عائشة تغسل شق رأسه الآخر فتحولت معها فقالت مثل ذلك قالت ولي منه عيل أو عيلان فرفع النبي صلى الله عليه و سلم رأسه إليها فقال ما أعلم إلا قد حرمت عليه فبكت وقالت أشتكي إلى الله ما نزل بي وبصبيتي وتغير وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت عائشة رضي الله عنها وراءك فتنحت ومكث رسول الله صلى الله عليه و سلم ما شاء الله ثم انقطع الوحي فقال يا عائشة أين المرأة قالت ها هي هذه قال أدعيها فدعتها فقال النبي صلى الله عليه و سلم اذهبي فجيئي بزوجك قال فانطلقت تسعى فلم تلبث أن جاءت به فأدخلته على النبي صلى الله عليه و سلم فإذا هو كما قالت ضرير البصر فقير سيء الخلق فقال النبي صلى الله عليه و سلم أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله إلى آخر الآية فقال له النبي صلى الله عليه و سلم أتجد عتق رقبة قال لا قال أفتستطيع صوم شهرين متتابعين قال له والذي بعثك بالحق إني إذا لم آكل المرة والمرتين والثلاث يكاد أن يعشو بصري قال فتستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال لا إلا أن تعينني فيها قال فدعا به رسول الله صلى الله عليه و سلم فكفر يمينه هذا مرسل ولكن له شواهد والله أعلم 6

باب لا يقربها حتى يكفر
قال الله تبارك وتعالى { من قبل أن يتماسا } قال الشافعي رحمه الله فإذا كانت المماسة قبل الكفارة فذهب الوقت لم تبطل الكفارة ولم نزد عليه فيها كما يقال له أد الصلاة في وقت كذا وقبل وقت كذا فيذهب الوقت فيؤديها لأنها فرض عليه ولا يقال له زد فيها لذهاب الوقت

15034 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه نا يعقوب بن سفيان نا أبو بكر بن أبي شيبة نا بن نمير نا محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي قال : كنت امرءا أستكثر من النساء لا أرى رجلا كان يصيب من ذلك ما أصيبه فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فبينما هي تحدثني ذات ليلة فكشف لي منها شيء فوثبت عليها فواقعتها فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري فقلت لهم سلوا لي رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا ما كنا لنفعل إذا ينزل فينا من كتاب الله أو يكون فينا من رسول الله صلى الله عليه و سلم قول فيبقى عاره علينا ولكن سوف نسلمك بجريرتك فاذهب أنت فاذكر شأنك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فخرجت حتى جئته فأخبرته الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أنت بذلك قال قلت أنا بذلك وهذا أنا يا رسول الله صابر لحكم الله علي قال فأعتق رقبة قال قلت والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك إلا رقبتي هذه قال فصم شهرين متتابعين قلت يا رسول الله وهل دخل علي ما دخل من البلاء إلا بالصوم قال فتصدق أطعم ستين مسكينا قال قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه ما لنا من عشاء قال فاذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم ستين مسكينا وانتفع ببقيتها

15035 - وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ نا أحمد بن إسحاق بن بهلول نا أبو سعيد الأشج نا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر عن النبي صلى الله عليه و سلم : في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة

15036 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي بمرو نا عبد الصمد بن الفضل البلخي نا حفص بن عمر العدني نا الحكم بن أبان عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم وقد ظاهر من امرأته فوقع عليها فقال يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها من قبل أن أكفر قال وما حملك على ذلك يرحمك الله قال رأيت خلخالها في ضوء القمر قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمر الله عز و جل

15037 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود قال كتب إلى الحسين بن الحريث أنا الفضل بن موسى عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم : بمعنى هذا وبمعناه رواه سعيد بن كليب قاضي عدن عن الحكم موصولا

15038 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني نا سفيان عن الحكم بن أبان عن عكرمة أن رجلا ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفر فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره قال : ما حملك على ما صنعت قال رأيت بياض ساقها في القمر قال فاعتزلها حتى تكفر عنك

15039 - قال ونا زياد بن أيوب نا إسماعيل نا الحكم بن أبان عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه لم يذكر الساق وكذلك رواه معمر بن سليمان عن الحكم مرسلا وكذلك روي عن بن جريج عن عكرمة مرسلا

15040 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الحسن بن مكرم نا علي بن عاصم أنا بن جريج عن عكرمة قال أتى رجل النبي صلى الله عليه و سلم فقال : إني ظاهرت من امرأتي فوقعت بها قبل أن أكفر قال وما حملك على ذلك قال أبدى لي القمر خلخاليها فوقعت بها قبل أن أكفر قال كف عنها حتى تكفر

15041 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قالوا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا جعفر بن محمد بن هشام الوراق الأحمري الكوفي نا إبراهيم بن إسحاق الصيني نا علي بن هاشم عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس رضي الله عنهما قال : أتى رجل النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فرأيت بياض خلخالها في القمر فأعجبني فوقعت عليها قال أوما قال الله من قبل أن يتماسا قال قد فعلت يا رسول الله قال أمسك عنها حتى تكفر

15042 - أخبرنا أبو الحسن الرفاء أنا عثمان بن محمد بن بشر نا إسماعيل القاضي نا بن أبي أويس نا بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة : كانوا يقولون من ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يكفر ثم تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة الظهار 7

باب عتق المؤمنة في الظهار
قال الشافعي رحمه الله لا يجزيه تحرير رقبة على غير دين الإسلام لأن الله تعالى يقول في القتل فتحرير رقبة مؤمنة فكان شرط الله تعالى في رقبة القتل إذا كان كفارة كالدليل والله أعلم أن لا تجزي رقبة في كفارة إلا مؤمنة كما شرط الله العدل في الشهادة في موضعين وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع فلما كانت شهادة كلها استدللنا على أن ما أطلق من الشهادات إن شاء الله على مثل معنى ما شرط قال وإنما رد الله أموال المسلمين على المسلمين لا على المشركين قال وأحب له أن لا يعتق إلا بالغة مؤمنة وإن كانت أعجمية فوصفت الإسلام أجزأته

15043 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم أنه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت يا رسول الله إن جارية لي كانت ترعى غنما لي فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم أين الله فقالت في السماء فقال من أنا قالت أنت رسول الله فقال فأعتقها فقال عمر بن الحكم يا رسول الله أشياء كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا تأتوا الكهان فقال عمر وكنا نتطير فقال إنما ذلك شيء يجد أحدكم في نفسه فلا يضرنكم قال الشافعي رحمه الله اسم الرجل معاوية بن الحكم كذا روى الزهري ويحيى بن أبي كثير قال الشيخ رحمه الله كذا رواه جماعة عن مالك بن أنس رحمه الله ورواه يحيى بن يحيى عن مالك مجودا فقال عن معاوية بن الحكم قال في آخره فقال أعتقها فإنها مؤمنة

15044 - حدثناه أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي أنا بشر بن أحمد الإسفرائيني نا داود بن الحسين البيهقي نا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم : فذكره ورواه يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي في الكهان والطيرة ورواه الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن معاوية بن الحكم في الكهان والطيرة 8

باب اعتاق الخرساء إذا أشارت بالإيمان وصلت
15045 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود أنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني نا يزيد بن هارون أنا المسعودي عن عون بن عبد الله عن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم بجارية سوداء فقال يا رسول الله إن علي عتق رقبة مؤمنة فقال لها أين الله فأشارت إلى السماء بإصبعها فقال لها فمن أنا فأشارت إلى النبي صلى الله عليه و سلم وإلى السماء تعني أنت رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أعتقها فإنها مؤمنة

15046 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو علي الحافظ نا أحمد بن يحيى بن زهير نا عبيد الله بن محمد الحارثي نا أبو عاصم نا أبو معدان المنقري يعني عامر بن مسعود نا عون بن عبد الله بن عتبة حدثني أبي عن جدي قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بأمة سوداء فقالت يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة أفتجزىء عني هذه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم من ربك قالت الله ربي قال فما دينك قالت الإسلام قال فمن أنا قالت أنت رسول الله قال فتصلين الخمس وتقرين بما جئت به من عند الله قالت نعم فضرب صلى الله عليه و سلم على ظهرها وقال أعتقيها 9

باب وصف الإسلام
15047 - أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري أنا جدي يحيى بن منصور القاضي نا أحمد بن سلمة نا أحمد بن عبدة الضبي نا عبد العزيز هو بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وآمنوا بي وبما جئت به فقد عصموا مني دماءهم إلا بحقها وحسابهم على الله رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن عبدة

15048 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا بن وهب أخبرني مالك بن أنس ح وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود : أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه و سلم بجارية له سوداء فقال لرسول الله صلى الله عليه و سلم يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة أفأعتق هذه فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم أتشهدين أن لا إله إلا الله قالت نعم قال أتشهدين أن محمدا رسول الله قالت نعم قال أتوقنين بالبعث من بعد الموت قالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فأعتقها هذا مرسل وقد مضى موصولا ببعض معناه

15049 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا حمزة بن العباس بن الفضل الضبعي نا العباس بن محمد الدوري نا أبو الوليد هشام بن عبد الملك نا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن الشريد بن سويد الثقفي قال قلت : يا رسول الله إن أمي أوصت إلي أن أعتق عنها رقبة وإن عندي جارية سوداء نوبية فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ادع بها فقال من ربك قالت الله قال فمن أنا قالت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة 10

باب لا تجزي في رقبة واجبة رقبة تشترى بشرط أن تعتق
15050 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر : سئل عن الرقبة الواجبة فقيل له هل تشتري بشرط قال لا 11
باب من له الكفارة بالصيام
قال الله تبارك وتعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا

15051 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا أبو محمد بن حيان الأصبهاني نا محمد بن سهل والوليد قالا نا أبو مسعود أنا عبد العزيز بن يحيى الحراني نا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال حدثتني خويلة بنت ثعلبة وكانت تحت أوس بن الصامت أخي عبادة بن الصامت قالت : دخل علي فكلمني بشيء وهو فيه كالضجر فراددته فغضب وقال أنت علي كظهر أمي ثم خرج إلى نادي قومه ثم رجع إلي فراودني على نفسي فأبيت فشادني فشاددته فغلبته بما تغلب به المرأة الرجل الضعيف قالت فقلت والذي نفس خويلة بيده لا تصل إلي حتى يحكم الله في وفيك فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم أشكو إليه ما لقيت فقال زوجك وبن عمك اتقي الله وأحسني صحبته قالت فما برحت حتى أنزل الله عز و جل { قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها } إلى الكفارة فقال النبي صلى الله عليه و سلم مريه فليعتق رقبة قالت والله ما عنده رقبة يملكها قال فليصم شهرين متتابعين قالت قلت يا رسول الله شيخ كبير ما به من صيام قال فليطعم ستين مسكينا فقلت يا نبي الله ما عنده ما يطعم قال بلى سنعينه بعرق والعرق المكتل يسع فيه ثلاثين صاعا من التمر قالت فقلت يا رسول الله وأنا أعينه بعرق آخر قال قد أحسنت مريه فليتصدق والله أعلم 12

باب من دخل في الصوم ثم أيسر
15052 - أخبرنا الشريف أبو الفتح العمري أنا عبد الرحمن بن أبي شريح أنا أبو القاسم البغوي نا علي بن الجعد نا بن أبي ذئب بن شهاب قال : السنة فيمن صام من الشهرين ثم أيسر أن يمضي والله أعلم 13
باب من له الكفارة بالإطعام
15053 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب القاضي نا أبو الربيع نا إسماعيل بن جعفر نا محمد بن أبي حرملة عن عطاء بن يسار أن خويلة بنت ثعلبة كانت تحت أوس بن الصامت فتظاهر منها وكان به لمم فجاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت : إن أوسا تظاهر مني وذكرت أن به لمما فقالت والذي بعثك بالحق ما جئتك إلا رحمة له ان له في منافع فأنزل الله عز و جل فيهما القرآن فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم مريه فليعتق رقبة فقالت والذي بعثك بالحق ما عنده رقبة ولا يملكها فقال مريه فليصم شهرين متتابعين فقالت والذي بعثك بالحق لو كلفته ثلاثة أيام ما استطاع وكان الحر فقال مريه فليطعم ستين مسكينا فقالت والذي بعثك بالحق ما يقدر عليه قال مريه فليذهب إلى فلان بن فلان فقد أخبرني أن عنده شطر تمر صدقة فليأخذه صدقة عليه ثم ليتصدق به على ستين مسكينا هذا مرسل وهو شاهد للموصول قبله والله أعلم 14
باب لا يجزئ أن يطعم أقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام بلده
15054 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز نا محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي نا أبو عامر العقدي نا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبي سلمة أن سلمة بن صخر البياضي : جعل امرأته عليه كظهر أمه أن غشيها حتى يمضي رمضان فلما مضى النصف من رمضان سمنت المرأة وتربعت فأعجبته فغشيها ليلا ثم أتى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فقال أعتق رقبة فقال لا أجد فقال صم شهرين متتابعين فقال لا أستطيع قال أطعم ستين مسكينا قال لا أجد قال فأتى النبي صلى الله عليه و سلم بعرق فيه خمسة عشر صاعا أو ستة عشر صاعا فقال تصدق بهذا على ستين مسكينا وكذلك رواه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن أبي عامر

15055 - ورواه شيبان النحوي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن سلمة بن صخر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعطاه مكتلا فيه خمسة عشر صاعا فقال أطعمه ستين مسكينا وذلك لكل مسكين مدا أخبرناه أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل أنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري نا موسى بن هارون نا إسحاق بن راهويه أنا الوليد بن مسلم نا شيبان النحوي فذكره

15056 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا موسى بن إسماعيل نا أبان نا يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال يعني : العرق زنبيل يأخذ خمسة عشر صاعا

15057 - وروي عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة : أن سليمان بن صخر البياضي جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان فذكر الحديث إلى أن قال فأتى النبي صلى الله عليه و سلم بمكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر فدفعه إليه وقال اذهب وأطعم هذا ستين مسكينا أخبرناه أبو بكر بن الحارث أنا أبو محمد بن حيان الأصبهاني نا محمد بن عبد الرحيم بن شبيب نا يحيى بن عثمان الحربي نا الهقل بن زياد عن الأوزاعي فذكره وهو خطأ والمشهور عن يحيى مرسل دون ذكر أبي هريرة فيه

15058 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل حدثني يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر الأنصاري قال : كنت امرءا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي مخافة أن أصيب منها شيئا في بعض الليل وأتتابع في ذلك ولا أستطيع أن أنزع حتى يدركني الصبح فبينما هي ذات ليلة بحيال مني إذ انكشف لي منها شيء فوثبت عليها فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري فقلت انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا لا والله لا نذهب معك نخاف أن ينزل فينا شيء من القرآن ويقول فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم مقالة يبقى علينا عارها فاذهب أنت فاصنع ما بدا لك فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرته خبري فقال أنت ذاك فقلت أنا ذاك فاقض في حكم الله فإني صابر محتسب قال أعتق رقبة فضربت صفح عنق رقبتي بيدي فقلت والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها قال صم شهرين متتابعين فقلت يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام قال فأطعم ستين مسكينا قلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشا ما نجد عشاء قال انطلق إلى صاحب الصدقة صدقة بني زريق فليدفعها إليك فأطعم منها وسقا ستين مسكينا وتستعين بسائرها على عيالك فأتيت قومي فقلت وجدت عندكم الضيق كذا روي من هذا الوجه عن سليمان بن يسار

15059 - وقد أخبرنيه أبو عبد الرحمن السلمي إجازة أن أبا الحسن بن صبيح أخبرهم أنا عبد الله بن محمد بن شيرويه أنا إسحاق الحنظلي أنا عبد الله بن إدريس نا محمد بن إسحاق : فذكره بإسناده نحوه وقال في آخره فاذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفع إليك وسقا من تمر فأطعم ستين مسكينا وكل بقيته أنت وأهلك وهذا يدل على أنه يعطي من الوسق ستين مسكينا ثم يأكل بقيته يعني بقية الوسق

15060 - ويدل عليه أيضا ما أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا بن السرح نا بن وهب أخبرني بن لهيعة وعمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار بهذا الخبر قال : فأتى النبي صلى الله عليه و سلم بتمر فأعطاه إياه وهو قريب من خمسة عشر صاعا فقال تصدق بهذا فقال يا رسول الله على افقر مني ومن أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم كله أنت وأهلك فهذه الرواية عن سليمان موافقة لرواية أبي سلمة بن عبد الرحمن وبن ثوبان في قصة سلمة بن صخر فهي أولى وأما حديث أوس بن الصامت فقد اختلفت الرواية فيه

15061 - فروي كما أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا الحسن بن علي نا يحيى بن آدم نا بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت : ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه و سلم أشكو إليه ورسول الله صلى الله عليه و سلم يجادلني فيه ويقول اتقي الله فإنه زوجك وبن عمك فما برحت حتى نزل القرآن { قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها } قال يعتق رقبة قالت لا يجد قال فيصوم شهرين متتابعين قالت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام قال فليطعم ستين مسكينا قالت ما عنده من شيء يتصدق به قال فإني سأعينه بعرق من تمر قلت يا رسول الله وإني أعينه بعرق آخر قال قد أحسنت اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكينا وارجعي إلى بن عمك قال والعرق ستون صاعا

15062 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا الحسن بن علي نا عبد العزيز بن يحيى الحراني نا محمد بن سلمة عن بن إسحاق : بهذا الإسناد نحوه إلا أنه قال والعرق مكتل يسع ثلاثين صاعا قال أبو داود وهذا أصح من حديث يحيى بن آدم

15063 - وأخبرنا أبو علي نا أبو بكر نا أبو داود قال قرأت على بن وزير المصري حدثكم بشر بن بكر نا الأوزاعي نا عطاء عن أوس أخي عبادة بن الصامت : أن النبي صلى الله عليه و سلم أعطاه خمسة عشر صاعا من شعير اطعام ستين مسكينا قال أبو داود عطاء لم يدرك أوسا وهو من أهل بدر قديم الموت والحديث مرسل

15064 - أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد نا عبيد الله بن موسى نا أبو حمزة الثمالي عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما : فذكر قصة ظهار أوس إلى أن قال فتحرير رقبة قالت خويلة قلت وأي الرقبة لنا والله ما يخدمه غيري قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قالت والله لولا أنه يذهب يشرب في اليوم ثلاث مرات لذهب بصره قال فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا قالت فمن أين هي الآكلة إلى مثلها فدعا النبي صلى الله عليه و سلم بشطر وسق ثلاثين صاعا والوسق ستون صاعا قال ليطعم ستين مسكينا وليرجعك كذا رواه أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة دون ذكر بن عباس فيه وقال في آخره فقال له النبي صلى الله عليه و سلم فأطعم ستين مسكينا فقال لا أجد قال فأتى النبي صلى الله عليه و سلم بشيء من تمر يقال خمسة عشر صاعا ويقال عشرون صاعا فقال له النبي صلى الله عليه و سلم خذ هذا فأقسمه فقال الرجل ما بين لابتيها أفقر مني فقال النبي صلى الله عليه و سلم كله أنت وأهلك

15065 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي الغجدواني ببخارى أنا صالح بن محمد الحافظ نا سعيد بن سليمان ومحمد بن بكار بن الريان قالا نا خديج بن معاوية الجعفي أخو زهير نا أبو إسحاق الهمداني ح وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا أبو محمد بن حيان الأصبهاني نا حامد بن شعيب نا محمد بن بكار نا خديج عن أبي إسحاق عن يزيد بن زيد عن خولة : أن زوجها دعاها وكانت تصلي فأبطأت عليه فقال أنت علي كظهر أمي إن أنا وطئتك فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فشكت ذلك إليه ولم يبلغ النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك شيء ثم أتته مرة أخرى فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم اعتق رقبة فقال ليس عندي ذلك يا رسول الله قال صم شهرين متتابعين قال لا أستطيع ذلك قال فأطعم ستين مسكينا ثلاثين صاعا قال لست أملك ذلك يا رسول الله إلا أن تعينني قال فأعانه رسول الله صلى الله عليه و سلم بخمسة عشر صاعا وأعانه الناس حتى بلغ ثلاثين صاعا وقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم أطعم ستين مسكينا قال يا رسول الله ما أحد أفقر إليه مني وأهل بيتي فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم خذه أنت وأهلك فأخذه كذا رواه خديج بن معاوية عن أبي إسحاق ورواه إسرائيل عن أبي إسحاق ولم يقل عن خولة ولم يذكر في الحديث ثلاثين صاعا وقال فأعانه النبي صلى الله عليه و سلم بخمسة عشر صاعا لم يزد عليه ثم ذكر فقره وأنه أمره بأكله وروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أعانه النبي صلى الله عليه و سلم بخمسة عشر صاعا من شعير وكذا قال عطاء الخرساني وقال أبو يزيد المدني أن امرأة جاءت بشطر وسق من شعير فأعطاه النبي صلى الله عليه و سلم أي مدين من شعير مكان مد من بر فهذه روايات مختلفة وأكثرها مراسيل وقد روينا في كتاب الصيام في حديث المجامع من أوجه قوية ما دل على ما قلناه

15066 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأني أبو علي الحافظ أن الحسن بن علي بن روح الدمشقي حدثهم نا القاسم بن عثمان الجوعي نا مسروق بن صدقة عن الأوزاعي عن الزهري حدثني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل : يا رسول الله هلكت قال ويحك وما ذاك قال وقعت على أهلي في يوم من شهر رمضان قال أعتق رقبة قال ما أجدها قال فصم شهرين متتابعين قال ما أستطيع قال فأطعم ستين مسكينا قال ما أجد قال فأتى النبي صلى الله عليه و سلم بعرق فيه تمر خمسة عشر صاعا قال خذه فتصدق به قال على أفقر من أهلي فوالله ما بين لابتي المدينة أحوج من أهلي قال فضحك النبي صلى الله عليه و سلم حتى بدت نواجذه قال خذه واستغفر الله وأطعمه أهلك وكذلك رواه دحيم عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي وكذلك رواه الهقل بن زياد عن الأوزاعي

15067 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا الحسن بن علي بن عفان نا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن طلق بن حبيب عن سعيد بن المسيب أتى النبي صلى الله عليه و سلم رجل فقال : إني وقعت على أهلي في رمضان قال حرر رقبة قال لا أجد قال صم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال فتصدق على ستين مسكينا قال لا أجد قال فأتى النبي صلى الله عليه و سلم بمكتل يكون خمسة عشر صاعا من تمر يكون ستين ربعا فأعطاه إياه فقال له أطعم هذا ستين مسكينا قال يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا فقال له اذهب فأطعمه أهلك في هذا المرسل تأكيد للرواية الموصولة وهذا أولى من رواية عطاء الخرساني عن بن المسيب بالشك في خمسة عشر أو عشرين وكذلك روي عن إبراهيم بن عامر عن بن المسيب خمسة عشر بلا شك وسيروى إن شاء الله تعالى في كتاب الإيمان الآثار عن الصحابة في جواز التصدق بمد على كل مسكين والله الموفق 57

كتاب اللعان
( 1
باب الزوج يقذف امرأته فيخرج من موجب قذفه بأن يأتي بأربعة شهود يشهدون
عليها بالزنا أو يلتعن 15068 - أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان ونا القاسم بن زكريا وعمران بن موسى وبن عبد الكريم الوراق قالوا ثنا بندار بن بشار نا بن أبي عدي نا هشام بن حسان حدثني عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما : أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء فقال له النبي صلى الله عليه و سلم البينة أو حد في ظهرك فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته أيلتمس البينة فجعل النبي صلى الله عليه و سلم يقول البينة وإلا حد في ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله في أمري ما يبرىء ظهري من الحد فنزل جبرائيل عليه السلام ونزلت الآية والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فقرأ حتى بلغ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين قال فانصرف النبي صلى الله عليه و سلم فأرسل إليهما فجاءا فقام هلال بن أمية فشهد والنبي صلى الله عليه و سلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثم قامت فشهدت فلما كان عند الخامسة ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين قالوا لها إنها موجبة قال بن عباس فتلكأت حتى ظننا أنها سترجع ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت فقال النبي صلى الله عليه و سلم انظروها فإن جاءت به اكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه و سلم لولا ما مضى من كتاب الله تعالى لكان لي ولها شأن رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن بشار

15069 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني نا يونس بن حبيب نا أبو داود الطيالسي نا عباد بن منصور نا عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : لما نزلت هذه الآية { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء } إلى آخر الآية فقال سعد بن عبادة أهكذا أنزلت فلو وجدت لكاعا متفخذها رجل لم يكن لي أن أحركه ولا أهيجه حتى آتي بأربعة شهداء فوالله لا آتي بأربعة شهداء حتى يقضي حاجته فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم قالوا يا رسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور والله ما تزوج فينا قط إلا عذراء ولا طلق امرأة له فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته قال سعد والله إني لأعلم يا رسول الله إنها لحق وإنها من عند الله ولكني عجبت فبينا رسول الله صلى الله عليه و سلم كذلك إذ جاء هلال بن أمية الواقفي وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم فقال يا رسول الله إني جئت البارحة عشاء من حائط لي كنت فيه فرأيت عند أهلي رجلا ورأيت بعيني وسمعت بأذني فكره رسول الله صلى الله عليه و سلم ما جاء به وقيل أيجلد هلال وتبطل شهادته في المسلمين فقال هلال يا رسول الله والله إني لأرى في وجهك أنك تكره ما جئت به وإني لأرجو أن يجعل الله لي فرجا قال فبينما رسول الله صلى الله عليه و سلم كذلك إذ نزل عليه الوحي وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا نزل عليه الوحي تربد لذلك خده ووجهه وأمسك عنه أصحابه فلم يتكلم أحد منهم فلما رفع الوحي قال أبشر يا هلال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أدعوها فدعيت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الله تبارك وتعالى يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فقال هلال رضي الله عنه والله يا رسول الله ما قلت إلا حقا ولقد صدقت قال فقالت هي عند ذلك كذب قال فقيل لهلال تشهد أربع شهادات بالله أنك لمن الصادقين وقيل له عند الخامسة يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فقال والله لا يعذبني الله أبدا كما لم يجلدني عليها قال فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وقيل اشهدي أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين وقيل لها عند الخامسة يا هذه اتقي الله فإن عذاب الله أشد من عذاب الناس وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فسكتت ساعة ثم قالت والله لا أفضح قومي فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين قال وقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن لا ترمى ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها جلد الحد وليس لها عليه قوت ولا سكنى من أجل أنهما يتفرقان بغير طلاق ولا متوفي عنها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أبصروها فإن جاءت به أثيبج أصيهب أريسح حمش الساقين فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به خدلج الساقين سابغ الاليتين أورق جعدا جماليا فهو لصاحبه قال فجاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الاليتين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لولا الأيمان لكان لي ولها أمر قال عباد فسمعت عكرمة يقول لقد رأيته أمير مصر من الأمصار ولا يدري من أبوه والله أعلم 2

باب من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن قال الشافعي رحمه الله لما ذكر
الله اللعان على الأزواج مطلقا كان اللعان على كل زوج جاز طلاقه ولزمه الفرض وكذلك على كل زوجة لزمها الفرض 15070 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا الحسن بن علي نا يزيد بن هارون أنا عباد بن منصور عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : جاء هلال بن أمية فذكر قصة اللعان بطولها وفي آخرها قال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن قال الإمام أحمد فسمي اللعان يمينا

15071 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف القاضي نا أحمد بن الوليد الفحام نا حسين بن محمد المروزي نا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : لما قذف هلال بن أمية امرأته قيل له والله ليحدنك رسول الله صلى الله عليه و سلم ثمانين جلدة قال الله أعدل من ذلك أن يضربني ثمانين ضربة وقد علم أني رأيت حتى استوثقت وسمعت حتى استبنت لا والله لا يضربني أبدا فنزلت آية الملاعنة فدعاهما رسول الله صلى الله عليه و سلم حين نزلت الآية فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فقال هلال والله إني لصادق فقال له احلف بالله الذي لا إله إلا هو إني لصادق تقول ذلك أربع مرات فإن كنت كاذبا فعلي لعنة الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم قفوه عند الخامسة فإنها موجبة فحلف ثم قالت أربعا والله الذي لا إله إلا هو إنه لمن الكاذبين فإن كان صادقا فعليها غضب الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم قفوها عند الخامسة فإنها موجبة فترددت وهمت بالاعتراف ثم قالت لا أفضح قومي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن جاءت به أكحل أدعج سابغ الإليتين ألف الفخذين خدلج الساقين فهو للذي رميت به وإن جاءت به أصفر قضيفا سبطا فهو لهلال بن أمية فجاءت به على صفة البغي قال أيوب وقال محمد بن سيرين كان الرجل الذي قذفها به هلال بن أمية شريك بن سحماء وكان أخا البراء بن مالك أخي أنس بن مالك لأمه وكانت أمه سوداء وكان شريك يأوي إلى منزل هلال ويكون عنده قال الشيخ فسمى كلمة اللعان حلفا

15072 - أخبرنا أبو عمرو الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني أبو يعلى والحسن هو بن سفيان قالا ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء نا جويرية عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم فرق بين رجل وامرأة من الأنصار قذف امرأته احلفهما رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم فرق بينهما رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل عن جويرية وروينا عن يونس عن الحسن البصري قال يلاعن كل زوج

15073 - وفيما أجاز لي أبو عبد الله روايته عنه عن أبي العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قالوا روى عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : أربع لا لعان بينهن وبين أزواجهن اليهودية والنصرانية تحت المسلم والحرة تحت العبد والأمة عند الحر والنصرانية عند النصراني فقلنا لهم رويتم هذا عن رجل مجهول ورجل غلط وعمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو منقطع واللذان رويا يقول أحدهما عن النبي صلى الله عليه و سلم والآخر يقفه على عبد الله بن عمرو فهو لا يثبت عن عمرو ولا عن عبد الله بن عمرو ولا يبلغ به النبي صلى الله عليه و سلم إلا رجل غلط قال وعمرو بن شعيب قد روى لنا عن النبي صلى الله عليه و سلم أحكاما توافق أقاويلنا وتخالف أقاويلكم يرويها عنه الثقات فيسندها إلى النبي صلى الله عليه و سلم فرددتموها علينا ورددتم روايته ونسبتموها إلى الغلط فأنتم محجوجون إن كان ممن يثبت حديثه بأحاديثه التي وافقناها وخالفتموها في نحو من ثلاثين حكما عن النبي صلى الله عليه و سلم فخالفتم أكثرها فأنتم غير منصفين إن احتججتم بروايته وهو ممن لا نثبت روايته ثم احتججتم منها بما لو كان ثابتا عنه وهو ممن يثبت حديثه لم نثبته لأنه منقطع بينه وبين عبد الله بن عمرو

15074 - أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنا علي بن عمر الحافظ نا أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني نا علي بن سعيد بن قتيبة الرملي نا ضمرة بن ربيعة عن بن عطاء عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أربع من النساء لا ملاعنة بينهم النصرانية تحت المسلم واليهودية تحت المسلم والمملوكة تحت الحر والحرة تحت المملوك قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ هذا عثمان بن عطاء الخرساني وهو ضعيف الحديث جدا وتابعه بن بزيع الرملي عن عطاء الخرساني وهو ضعيف أيضا

15075 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث أنا أبو محمد بن حيان نا محمد بن الحسن بن علي بن بحر نا أبو موسى نا أبو الوليد نا يزيد بن بزيع الرملي عن عطاء الخرساني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه قال الشيخ وعطاء الخرساني أيضا غير قوي

15076 - وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني أنا علي بن عمر الحافظ نا أبو صالح عبد الرحمن بن سعيد بن هارون أنا محمد بن الحجاج بن يزيد أبو الفضل نا عبد الرحيم بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أربعة ليس بينهم لعان ليس بين الحر والأمة لعان وليس بين الحرة والعبد لعان وليس بين المسلم واليهودية لعان وليس بين المسلم والنصرانية لعان قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ عثمان بن عبد الرحمن هو الوقاصي متروك الحديث

15077 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول الوقاصي اسمه عثمان بن عبد الرحمن وهو ضعيف :

15078 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنا علي بن عمر الحافظ نا الرهاوي الحسن بن أحمد بن سعيد نا محمد بن أبي فروة نا أبي نا عمار بن مطر نا حماد بن عمرو عن زيد بن رفيع عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث عتاب بن أسيد فذكر نحوه قال علي رحمه الله حماد بن عمرو وعمار بن مطر وزيد بن رفيع ضعفاء وقد رويناه عن يحيى بن معين والبخاري في حماد بن عمرو وقال الدارقطني وروي عن بن جريج والأوزاعي وهما إمامان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قوله لم يرفعاه إلى النبي صلى الله عليه و سلم

15079 - أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا نا علي بن عمر الحافظ نا محمد بن الحسن بن محمد المقرئ نا أحمد بن العباس الطبري نا إسماعيل بن سعيد الكسائي نا عمر بن هارون عن بن جريج والأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : أربع ليس بينهن وبين أزواجهن لعان اليهودية تحت المسلم والنصرانية تحت المسلم والحرة تحت العبد والأمة تحت الحر وكذلك رواه يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو

15080 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي الصيدلاني قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب أخبرني يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول : أربع من النساء ليس بينهن وبين أزواجهن ملاعنة النصرانية تحت المسلم والأمة تحت العبد والأمة تحت الحر والحرة تحت العبد قال الشيخ وفي ثبوت هذا موقوفا أيضا نظر فراوي الأول عمر بن هارون وليس بالقوي وراوي الثاني يحيى بن أبي أنيسة وهو متروك وأما الذي قاله الشافعي من أنه منقطع فلعله نقل إلى الشافعي كما حكاه عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو وذلك منقطع لا شك فيه ولكن من رواه مرفوعا وموقوفا إنما رواه عن عمرو عن أبيه عن جده وذلك موصول عند أهل الحديث فقد سمي بعضهم في هذا جده فقال عبد الله بن عمرو وسماع شعيب بن محمد بن عبد الله صحيح من جده عبد الله لكن يجب أن يكون الإسناد إلى عمرو صحيحا ولم تصح أسانيد هذا الحديث إلى عمرو والله أعلم

15081 - وأخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ نا القاسم بن علي الجوهري نا يحيى بن عثمان بن صالح نا يحيى بن بكير حدثني يحيى بن صالح الأيلي عن إسماعيل بن أمية عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : يا عتاب بن أسيد إني قد بعثتك إلى أهل مكة فانههم عن كذا وذكر الحديث وفيه أربعة ليس بينهم ملاعنة اليهودية تحت المسلم والنصرانية تحت المسلم والعبد عنده الحرة والحر عنده الأمة وهذا الحديث بهذا الإسناد باطل يحيى بن صالح الأيلي أحاديثه غير محفوظة والله تعالى أعلم 3

باب أين يكون اللعان
15082 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم المزكي نا أحمد بن سلمة نا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق أنا بن جريج أخبرني بن شهاب : في المتلاعنين عن حديث سهل بن سعد الساعدي أحد بني ساعدة أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله أرأيت إن وجد رجل مع امرأته رجلا ما يفعل به فنزلت فيه آية اللعان فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى الله فيك وفي امرأتك قال فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد وذكر الحديث رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن عبد الرزاق ورواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق وفي رواية مالك ويونس بن يزيد وفليح بن سليمان عن بن شهاب عن سهل في هذا الحديث قال فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه و سلم ويذكر عن بن وهب عن يونس عن بن شهاب أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر الزوج والمرأة فحلفا بعد العصر عند المنبر وهذا منقطع وإنما بلغنا موصولا من جهة محمد بن عمر الواقدي وهو ضعيف

15083 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه الأصبهاني أنا علي بن عمر الحافظ نا عبد العزيز بن موسى بن عيسى القارىء نا قعنب بن محرر أبو عمرو نا الواقدي نا الضحاك بن عثمان عن عمران بن أبي أنس قال سمعت عبد الله بن جعفر يقول : حضرت رسول الله صلى الله عليه و سلم حين لاعن بين عويمر العجلاني وامرأته مرجع رسول الله صلى الله عليه و سلم من تبوك فأنكر حملها الذي في بطنها فقال هو من بن السحماء فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم هات امرأتك فقد نزل القرآن فيكما فلاعن بينهما بعد العصر عند المنبر على حمل

15084 - وأخبرنا أبو بكر أنا علي نا أحمد بن عيسى الخواص نا محمد بن سعد العوفي نا الواقدي : بهذا الإسناد نحوه

15085 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا محمد بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك عن هاشم بن هاشم عن عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار

15086 - وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو الحسن محمد بن نافع بن إسحاق الخزاعي بمكة نا المفضل بن محمد الجندي نا الزبير بن أبي بكر القاضي نا أبو ضمرة نا هاشم بن هاشم بن أبي وقاص الزهري عن عبد الله بن نسطاس قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يحلف رجل على يمين آثمة عند هذا المنبر إلا تبوأ مقعده من النار ولو على سواك أخضر 4

باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك
15087 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وغيرهما قالوا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك قال حدثني بن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه و سلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال عاصم لعويمر لم تأت بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه و سلم المسألة التي سألته عنها فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم وسط الناس فقال : يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع فقال النبي صلى الله عليه و سلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فائت بها فقال سهل بن سعد فتلاعنا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا مع الناس فلما فرغا قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم قال بن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين

15088 - وأخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الشيرازي الفقيه نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا يحيى بن محمد ومحمد بن نصر وجعفر بن محمد قالوا نا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب : فذكر الحديث بنحوه رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف وبن أبي أويس عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى

15089 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا نا أبو العباس أنا الربيع انا الشافعي أنا إبراهيم بن سعد عن بن شهاب عن سهل بن سعد أخبره قال جاء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي فقال : يا عاصم بن عدي سل لي رسول الله صلى الله عليه و سلم عن رجل وجد مع امرأته رجلا فقتله أيقتل به أم كيف يصنع فسأل عاصم النبي صلى الله عليه و سلم فعاب النبي صلى الله عليه و سلم المسائل فلقيه عويمر فقال ما صنعت قال ما صنعت إنك لم تأتني بخير سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم فعاب المسائل قال عويمر والله لآتين رسول الله صلى الله عليه و سلم ولأسألنه فأتاه فوجده قد أنزل عليه فيهما فدعاهما فلاعن بينهما فقال عويمر لئن انطلقت بها لقد كذبت عليها ففارقها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم انظروها فإن جاءت به أسحم أدعج عظيم الأليتين فما أراه إلا قد صدق وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فما أراه إلا كاذبا فجاءت به على النعت المكروه قال بن شهاب فصارت سنة المتلاعنين

15090 - وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا عبد الله بن نافع عن بن أبي ذئب عن بن شهاب عن سهل بن سعد : أن عويمرا جاء إلى عاصم فقال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله أتقتلونه سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأل النبي صلى الله عليه و سلم فكره رسول الله صلى الله عليه و سلم المسائل وعابها فرجع عاصم إلى عويمر فأخبره أن النبي صلى الله عليه و سلم كره المسائل وعابها فقال عويمر والله لآتين رسول الله صلى الله عليه و سلم فجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد نزل القرآن خلاف عاصم فسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال قد نزل فيكما القرآن فتقدما فتلاعنا ثم قال كذبت عليها إن أمسكتها ففارقها وما أمره النبي صلى الله عليه و سلم فمضت سنة المتلاعنين وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم انظروها فإن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة فلا أحسبه إلا قد كذب عليها وإن جاءت به أسحم أعين ذا أليتين فلا أحسبه إلا قد صدق عليها فجاءت به على النعت المكروه

15091 - أخبرنا أبو بكر وأبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا قالوا نا أبو العباس أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سعيد بن سالم عن بن جريج عن بن شهاب عن سهل بن سعد أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله صلى الله عليه و سلم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع فأنزل الله عز و جل في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين قال النبي صلى الله عليه و سلم قد قضى فيك وفي امرأتك قال فتلاعنا وأنا شاهد ثم فارقها عند النبي صلى الله عليه و سلم فكانت سنة بعدهما أن يفرق بينهما أي المتلاعنين وكانت حاملا فأنكر حملها فكان ابنه يدعى إلى أمه

15092 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال في حديث بن أبي ذئب دليل على أن سهل بن سعد قال كانت سنة المتلاعنين وفي حديث مالك وإبراهيم بن سعد كأنه قول بن شهاب وقد يكون هذا غير مختلف يقوله مرة بن شهاب ولا يذكر سهلا ويقوله أخرى ويذكر سهلا ووافق بن أبي ذئب إبراهيم بن سعد فيما زاد في آخر الحديث على حديث مالك قال الشيخ أما حديث بن أبي ذئب

15093 - فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو سعد أحمد بن يعقوب بن أحمد الثقفي نا عمر بن حفص السدوسي نا عاصم بن علي نا بن أبي ذئب عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي أن عويمرا جاء إلى عاصم بن عدي : فذكر الحديث بمعنى رواية عبد الله بن نافع رواه البخاري في الصحيح عن آدم بن أبي إياس عن بن أبي ذئب

15094 - وأما حديث بن جريج فأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا أحمد بن سلمة وعبد الله بن محمد وهذا حديث أحمد قالا نا إسحاق نا عبد الرزاق أنا بن جريج عن بن شهاب في المتلاعنين وعن السنة فيهما عن حديث سهل بن سعد الساعدي أحد بني ساعدة : أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين فقال النبي صلى الله عليه و سلم قد قضى الله فيك وفي امرأتك قال فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد فلما فرغا قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم حين فرغا من التلاعن ففارقها عند النبي صلى الله عليه و سلم وقال ذاك تفريق بين كل متلاعنين قال بن جريج قال بن شهاب كانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملا وكان ابنها يدعى لأمه ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله عز و جل لهما قال بن جريج عن بن شهاب عن سهل بن سعد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إن جاءت به أحمر قصيرا أوحر فما اراها إلا قد صدقت وكذب عليها وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها فجاءت به على المكروه من ذلك رواه البخاري في الصحيح عن يحيى ورواه مسلم عن محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق وقد رواه جماعة سواهم عن الزهري منهم الأوزاعي

15095 - أخبرنا أبو عمرو الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان أنا أبو عبد الله محمد بن يحيى نا محمد بن يوسف الفريابي نا الأوزاعي عن الزهري عن سهل بن سعد : أن عويمرا أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني العجلان قال كيف تقول في رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع قال سل لي رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك قال فأتى عاصم النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع فكره رسول الله صلى الله عليه و سلم المسائل فسأله عويمر فقال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كره المسائل وعابها فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك قال فجاء عويمر فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك فأمرهما رسول الله صلى الله عليه و سلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه قال فلاعنها ثم قال يا رسول الله إن حبستها فقد ظلمتها قال فطلقها وكانت بعد سنة لمن كان بعدهما من المتلاعنين ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أبصروا فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الإليتين خدلج الساقين فلا أحسب عويمرا إلا وقد صدق عليها وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أحسب عويمرا إلا وقد كذب عليها قال فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه و سلم من تصديق عويمر قال فكان ينسب بعد ذلك لأمه رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق عن محمد بن يوسف ورواه الأوزاعي عن الزبيدي عن الزهري عن سهل بن سعد فذكر فيه فتلاعنا ففرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما وقال لا يجتمعان أبدا

15096 - أخبرنا أبو عمرو الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أنا بن أبي حسان من أصل كتابه وهو إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان نا عبد الرحمن بن إبراهيم نا الوليد هو بن مسلم وعمر بن عبد الواحد قالا نا الأوزاعي عن الزبيدي عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي : فذكره ولم يذكر فيه قصة الطلاق ومنهم يونس بن يزيد الأيلي

15097 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا إسماعيل بن أحمد التاجر أنا محمد بن الحسن بن قتيبة نا حرملة بن يحيى نا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أخبرني سهل بن سعد الأنصاري أن عويمر الأنصاري من بني العجلان أتى عاصم بن عدي فذكر الحديث بمعنى حديث مالك إلا أنه قال فلما فرغا من تلاعنهما قال : يا رسول الله كذبت عليها إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه و سلم فكان فراقه إياها بعد سنة في المتلاعنين قال سهل وكانت حاملا وكان ابنها يدعى إلى أمه ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها رواه مسلم في الصحيح عن حرملة بن يحيى ومنهم فليح بن سليمان

15098 - أخبرنا محمد بن عبد الله أبو عمرو البسطامي أنا أبو بكر الإسماعيلي أنا أبو محمد يوسف بن يعقوب الحمادي والحسن بن سفيان النسوي وأبو يعلى الموصلي وأخبرني أبو القاسم البغوي ونا محمد بن عمر الصيرفي وأخبرني أبو بكر بن عبد السلام السلمي البصري قالوا نا أبو الربيع الزهراني نا فليح بن سليمان عن الزهري عن سهل بن سعد : أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فأنزل الله عز و جل فيهما ما ذكر في القرآن في المتلاعنين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم قد قضى الله فيك وفي امرأتك قال فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إن أمسكتها فقد كذبت عليها ففارقها وكانت السنة فيهما أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملا فأنكر حملها وكان ابنها يدعى إليها ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها قال أبو يعلى قد قضى فيك قال هو والحسن فقال يا رسول الله إن أمسكتها وقالا فكانت سنة بينهم وحديثهم فيما سوى ذلك واحد رواه البخاري في الصحيح عن أبي الربيع ومنهم عياض بن عبد الله الفهري

15099 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا أحمد بن عمرو بن السرح نا بن وهب عن عياض بن عبد الله الفهري وغيره عن بن شهاب عن سهل بن سعد في هذا الخبر قال : فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فأنفذه رسول الله صلى الله عليه و سلم وصار ما صنع عند رسول الله صلى الله عليه و سلم سنة قال سهل وحضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا ومنهم سفيان بن عيينة إلا أنه لم يتقنه إتقان هؤلاء وزاد فيه ففرق بينهما

15100 - وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة نا الحسن بن محمد الزعفراني نا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع سهل بن سعد الساعدي يقول : شهدت المتلاعنين على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ففرق بينهما فقال يا رسول الله قد كذبت عليها إن أنا أمسكتها رواه البخاري في الصحيح عن علي عن بن عيينة

15101 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه قال قال أبو داود لم يتابع بن عيينة أحد على أنه فرق بين المتلاعنين : قال الشيخ يعني بذلك في حديث الزهري عن سهل بن سعد إلا ما روينا عن الزبيدي عن الزهري فأما حديث بن عمر رضي الله عنه فقد

15102 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير قال سمعت بن عمر رضي الله عنه يقول : فرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بين أخوي بني عجلان وقال هكذا بأصبعه المسبحة والوسطى فقرنهما الوسطى والتي تليها يعني المسبحة وقال إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان وبمعناه رواه حماد بن زيد وإسماعيل بن علية عن أيوب ورواه عزرة عن سعيد بن جبير عن بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم فرق بين المتلاعنين

15103 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو سعيد بن الأعرابي نا الحسن بن محمد الزعفراني نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالوا أنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول أنا عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن بن عمر رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها أو منه رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وجماعة كلهم عن سفيان بن عيينة

15104 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم نا أحمد بن سلمة نا محمد بن بشار نا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير : قال لم يفرق المصعب بين المتلاعنين قال سعيد فذكر ذلك لابن عمر رضي الله عنه فقال بن عمر رضي الله عنهما قد فرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بين المتلاعنين رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن بشار

15105 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي إملاء نا عبد الله بن محمد بن الحسن الشرقي نا محمد بن يحيى الذهلي نا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما : أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما وألحق الولد بالمرأة أخرجاه في الصحيح من حديث مالك قال الشافعي رحمه الله يحتمل طلاقه ثلاثا يعني في حديث سهل أن يكون بما وجد في نفسه بعلمه بصدقه وكذبها وجرأتها على النهي فطلقها ثلاثا جاهلا بأن اللعان فرقة فكان كمن طلق من طلق عليه بغير طلاقه وكمن شرط العهدة في البيع والضمان في السلف وهو يلزمه شرط أو لم يشرط قال وزاد بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه فرق بين المتلاعنين وتفريق النبي صلى الله عليه و سلم غير فرقة الزوج إنما هو تفريق حكم فقال الشيخ رحمه الله وقد روينا في حديث عباد بن منصور عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما في قصة هلال بن أمية قال وقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن لا ترمى ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها جلد الحد وليس لها عليه قوت ولا سكنى من أجل أنهما يتفرقان بغير طلاق ولا متوفى عنها وهذه الرواية تؤكد ما قال الشافعي رحمه الله تعالى 5

باب الولد للفراش ما لم ينفه رب الفراش باللعان
15106 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أو أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه الشك من سفيان أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر رواه مسلم في الصحيح عن عبد الأعلى بن حماد عن سفيان

15107 - وأخبرنا أبو زكريا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال : أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شيخ من بني زهرة كان يسكن دارنا فذهبت معه إلى عمر رضي الله عنه فسأل عن ولاد من ولاد الجاهلية فقال أما الفراش فلفلان وأما النطفة فلفلان قال عمر صدقت ولكن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى بالفراش

15108 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا موسى بن إسماعيل نا مهدي بن ميمون أبو يحيى ح وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب القاضي نا عبد الله بن محمد بن أسماء نا مهدي بن ميمون نا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن رباح أنه قال زوجني أهلي أمة لهم رومية فوقعت عليها فولدت لي غلاما أسود مثلي فسميته عبد اا ثم وقعت عليها فولدت لي غلاما أسود مثلي فسميته عبيد الله قال فطبن لها غلام لأهلي يقال لها برجيس فراطنها بلسانه فولدت غلاما كأنه وزغة فقلت لها ما هذا فقالت هو بن برجيس فرفعت إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال أحسبه قال فسألها فاعترفت فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه ترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى أن الولد للفراش قال مهدي وأحسبه قال وجلدها وجلده وكانا مملوكين لفظ حديث المقرئ وفي رواية الروذباري يوحنه قال أحسبه قال مهدي فسألهما فاعترفا وقال في آخره قال فجلدها وجلده وأحسبه قال وكانا مملوكين

15109 - وأخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا جرير بن حازم ومهدي بن ميمون عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن رباح فذكره بمعناه وقال في آخره : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر هو ابنك ترثه ويرثك قلت سبحان الله قال هو ذاك فكنت أنيمه بينهما هذان أسودان وهذا أبيض والله أعلم 6

باب التشديد في إدخال المرأة على قوم من ليس منهم وفي نفي الرجل ولده
15110 - أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن عبد الله بن يونس أنه سمع المقبري يحدث القرظي قال المقبري حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لما نزلت آية الملاعنة قال النبي صلى الله عليه و سلم أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه به على رؤوس الخلائق بين الأولين والأخرين

15111 - وأخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي نا أبو جعفر البغدادي نا إسماعيل بن إسحاق نا أحمد بن عيسى نا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بن الهاد عن عبد الله بن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : فذكره بمثله مرفوعا قال عبد الله بن يونس فقال محمد بن كعب القرظي وسعيد المقبري يحدث بهذا الحديث فقال بلغني هذا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم 7

باب من ادعى إلى غير أبيه
15112 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه نا عثمان بن سعيد نا عبد الله بن عمر وأبو معمر النضروي نا عبد الوارث بن سعيد نا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه فقد كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك فقد حار أو جار عليه لم يكن كذلك رواه البخاري في الصحيح عن أبي معمر وأخرجه مسلم من وجه آخر عن عبد الوارث

15113 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن الحمامي المقرئ ببغداد أنا إسماعيل بن علي الخطبي نا إبراهيم بن إسحاق الحربي نا مسدد نا خالد نا خالد الحذاء عن أبي عثمان عن سعد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام قال فذكرت ذلك لأبي بكرة فقال سمعته أذناي ووعاه قلبي رواه البخاري عن مسدد

15114 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا محمد بن مؤمل بن حسن بن عيسى نا الفضل بن محمد بن مسيب الشعراني نا عمرو بن عون نا هشيم عن خالد عن أبي عثمان قال لما ادعى معاوية زيادا لقيت أبا بكرة فقلت ما هذا الذي صنعتم فإني سمعت سعدا يقول سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من ادعى أبا في الإسلام وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام قال أبو بكرة وأنا سمعته منه رواه مسلم في الصحيح عن عمرو الناقد عن هشيم 8

باب لعان الزوجين بمحضر طائفة من المؤمنين
15115 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن بن شهاب عن سهل بن سعد قال : شهدت المتلاعنين عند النبي صلى الله عليه و سلم وأنا بن خمس عشرة سنة ثم ساق الحديث رواه البخاري في الصحيح عن علي عن سفيان

15116 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق إملاء نا بشر بن موسى نا الحميدي نا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول للمتلاعنين : حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها فقال يا رسول الله مالي مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منه أو منها أخرجاه في الصحيح كما مضى وقد روى قصة المتلاعنين عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم وفي ذلك دلالة على شهودهم مع غيرهم تلاعنهما والله تعالى أعلم 9

باب كيف اللعان وقد روى في قصة عويمر العجلاني قال فقال رسول الله صلى
الله عليه و سلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك فأمرهما رسول الله صلى الله عليه و سلم بالملاعنة بما سمى الله تعالى في كتابه 15117 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه نا أحمد بن سلمة نا محمد بن يحيى نا الفريابي نا الأوزاعي نا الزهري عن سهل بن سعد في قصة عويمر العجلاني قال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك فأمرهما رسول الله صلى الله عليه و سلم بالملاعنة بما سمى الله تعالى في كتابه رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق عن الفريابي

15118 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو صالح أنا إبراهيم بن معقل نا محمد بن إسماعيل حدثني مقدم بن محمد حدثني عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله وقد سمع منه عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما : أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه و سلم فتلاعنا كما قال الله عز و جل ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين أخرجه البخاري هكذا

15119 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد انا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز نا محمد بن عبيد الله بن المنادي نا إسحاق بن يوسف نا عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال : سئلت عن المتلاعنين في زمن مصعب بن الزبير يفرق بينهما فما دريت ما أقول فقمت إلى منزل عبد الله بن عمر فاستأذنت عليه فقيل هو نائم فسمع صوتي فقال بن جبير فأذنوا له قال فدخلت عليه فقال ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة فإذا هو مفترش برذعة رحلة متوسدا بوسادة حشوها ليف أو سلب قال السلب يعني ليف المقل فقلت يا أبا عبد الرحمن المتلاعنين يفرق بينهما فقال سبحان الله نعم إن أول من سأل عن هذا فلان بن فلان أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله أرأيت لو أن أحدنا رأى على امرأته رجلا كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك قال فلم يجبه النبي صلى الله عليه و سلم فلما كان بعد ذلك أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله الذي كنت سألت عنه قد ابتليت به قال فأنزل الله عز و جل الآيات التي في سورة النور والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآيات قال فدعا النبي صلى الله عليه و سلم بالرجل فتلا عليه ووعظه وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها قال ثم دعا النبي صلى الله عليه و سلم بالمرأة فتلاعن عليها ووعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقالت لا والذي بعثك بالحق ما صدقك لقد كذبك قال فبدأ النبي صلى الله عليه و سلم بالرجل فشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين وفي الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم ثنى النبي صلى الله عليه و سلم بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين قال ثم فرق بينهما أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الملك بن أبي سليمان

15120 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي قال وإنما أمرت بوقفهما وتذكيرهما أن سفيان أنا عن عاصم بن كليب عن أبيه عن بن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر رجلا لاعن بين المتلاعنين أن يضع يده على فيه عند الخامسة وقال إنها موجبة والله سبحانه وتعالى أعلم 10

باب اللعان على الحمل
15121 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن أبي المعروف الفقيه حدثني أبو سهل بشر بن أحمد نا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي نا أبو الربيع الزهراني نا فليح عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل به فأنزل الله عز و جل ما ذكر في القرآن من التلاعن فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم قد قضى فيك وفي امرأتك قال فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إن أمسكتها فقد كذبت عليها ففارقها فكانت سنة بعد فيهما أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملا فأنكر حملها وكان ابنها يدعى إليها ثم جرت السنة في المواريث أن يرثها وترث منه ما فرض الله عز و جل لهما رواه البخاري في الصحيح عن أبي الربيع وقد روينا قوله كانت حاملا في حديث بن جريج ويونس بن يزيد الأيلي وعن الزهري في قصة عويمر العجلاني

15122 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا عثمان بن أبي شيبة نا جرير ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق نا أحمد بن سلمة نا إسحاق بن إبراهيم أنا جرير ح قال وأخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر واللفظ له أنا أبو يعلى نا زهير بن حرب نا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : كنا ليلة الجمعة في المسجد إذ دخل رجل من الأنصار فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فإن تكلم جلدتموه وإن قتل قتلتموه وإن سكت سكت على غيظ والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأله فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غيظ فقال اللهم افتح وجعل يدعو فنزلت آية اللعان والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم هذه الآيات فابتلى به الرجل من بين الناس فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فتلاعنا فشهد الرجل أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فذهبت لتلتعن فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم مه فلعنت فلما أدبرا قال لعلها أن تجيء به أسود جعدا فجاءت به أسود جعدا رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة

15123 - حدثنا أبو بكر بن الحارث أنا علي بن عمر الحافظ نا أبو عمرو يوسف بن يعقوب نا إسماعيل بن حفص نا عبدة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم لاعن بالحمل

15124 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن أبي الوزير التاجر نا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي نا الأنصاري حدثني هشام بن حسان ح قال وأنا محمد بن إبراهيم بن الفضل واللفظ له نا أحمد بن سلمة نا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الأعلى قال : سئل هشام بن حسان عن الرجل يقذف امرأته فحدثنا هشام بن حسان عن محمد قال سألت أنس بن مالك عن ذلك وأنا أرى أن عنده من ذلك علما فقال إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء وكان أخا البراء بن مالك لأمه وكان أول من لاعن فلاعن رسول الله صلى الله عليه و سلم يعني بينهما فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم انظروها فإن جاءت به أبيض سبطا أقضى العينين فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء قال فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى عن عبد الأعلى وقد رويناه في حديث هشام بن حسان عن عكرمة عن بن عباس أتم من ذلك وفيه فقال النبي صلى الله عليه و سلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن وفي كل ذلك دلالة على أنه لاعن بينهما على الحمل

15125 - وأما الحديث الذي أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا عباس الأسفاطي وإسماعيل بن إسحاق القاضي ح وأنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قالا نا إسماعيل بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن بن عباس أنه قال : ذكر المتلاعنين عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا فانصرف فأتاه رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا بقولي فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي ادعى أنه وجد عند أهله آدم خدلا كثير اللحم جعدا قططا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اللهم بين فوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلاعن رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه فقال بن عباس رضي الله عنهما لا تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام رواه البخاري في الصحيح عن بن أبي أويس ورواه مسلم عن أحمد بن يوسف عن بن أبي أويس قال الشيخ رحمه الله فهذه الرواية توهم أنه لاعن بينهما بعد الوضع وقد يحتمل أن يكون بعض رواته قدم حكاية وضعها في الرواية على حكاية اللعان فهذه قصة عويمر العجلاني وقد روينا عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي في قصة عويمر العجلاني أن النبي صلى الله عليه و سلم لاعن بينه وبين امرأته وكانت حاملا وروى بن جريج عن يحيى بن سعيد هذه القصة وقدم رواية اللعان على حكاية الوضع نحو رواية الجماعة إلا أنه ترك من إسناده عبد الرحمن بن القاسم

15126 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا نا أبو العباس الأصم أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سعيد بن سالم عن بن جريج أن يحيى بن سعيد حدثه عن القاسم بن محمد عن بن عباس رضي الله عنهما : أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله والله ما لي عهد بأهلي منذ عفار النخل قال وعفارها انها إذا كانت تؤبر تعفر أربعين يوما لا تسقى بعد الإبار قال فوجدت مع امرأتي رجلا قال وكان زوجها مصفرا حمش الساقين سبط الشعر والذي رميت به خدلا إلى السواد جعدا قططا مستها قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اللهم بين ثم لاعن بينهما فجاء شبيها بالرجل الذي رميت به رواه أبو الزناد عن القاسم بن محمد عن بن عباس رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم لاعن بين العجلاني وامرأته وكانت حاملا وكان الذي رميت به بن السحماء

15127 - أنبأني أبو عبد الرحمن السلمي إجازة أن أبا محمد عبد الله بن محمد بن زياد السمدي أخبره عن محمد بن إسحاق بن خزيمة نا بندار نا أبو عامر نا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد عن بن عباس أنه : سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم لاعن بين العجلاني وامرأته وكانت حاملا فقال زوجها والله ما قربتها منذ عفرنا قال والعفر أن يسقى النخل بعد أن يترك من السقي بعد الأبار شهرين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اللهم بين فدعا رسول الله صلى الله عليه و سلم زوج المرأة حمش الذراعين والساقين أصهب الشعر وكان الذي رميت به بن السحماء فجاءت بغلام أسود أكحل جعدا عبل الذراعين خدل الساقين قال القاسم قال بن شداد بن الهاد لابن عباس أهي المرأة التي قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها فقال بن عباس لا تلك المرأة أعلنت السوء في الإسلام ورواه بن أبي الزناد عن أبيه بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لاعن بين العجلاني وامرأته وكانت حبلى وقال زوجها والله ما قربتها منذ عفرنا النخل وذكر تفسير العفر وقال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اللهم بين وزعموا أن زوج المرأة كان حمش الذراعين فذكره بنحوه غير أنه قال أجلى بدل أكحل وزاد قططا قال بن خزيمة نا الربيع بن سليمان أنا بن وهب أخبرني بن أبي الزناد عن أبيه حدثني القاسم بن محمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فذكره 11

فصل في سؤال المرمي بالمرأة
15128 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو محمد الكعبي نا إسماعيل بن قتيبة نا يزيد بن صالح حدثني بكير بن معروف عن مقاتل [ ص 408 ] بن حيان : في قوله { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } الآية قال فقام عاصم بن عدي فذكر قصة سؤاله في رجل يرى رجلا على بطن امرأته يزني بها ونزول آية اللعان ورمى بن عمه هلال بن أمية امرأته بابن عمه شريك بن سحماء وأنها حبلى قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى الخليل والمرأة والزوج فاجتمعوا عنده فقال النبي صلى الله عليه و سلم لزوجها هلال ويحك ما تقول في بنت عمك وبن عمك وخليلك أن تقذفها ببهتان فقال الزوج أقسم بالله يا رسول الله لقد رأيته معها على بطنها وإنها لحبلى وما قربتها منذ أربعة أشهر فقال النبي صلى الله عليه و سلم للمرأة ويحك ما يقول زوجك قالت أحلف بالله إنه لكاذب وما رأى منا شيئا يريبه وذكر كلاما طويلا في الإنكار فقال النبي صلى الله عليه و سلم للخليل ويحك ما يقول بن عمك فقال أقسم بالله ما رأى ما يقول وإنه لمن الكاذبين وذكر كلاما طويلا في الإنكار قال فقال النبي صلى الله عليه و سلم للمرأة والزوج قوما فاحلفا بالله فقاما عند المنبر في دبر صلاة العصر فحلف زوجها هلال بن أمية فقال أشهد بالله إني لمن الصادقين فذكر لعانه وصفة لعانها وذكر في لعان الزوج انها لحبلى من غيري وإني لمن الصادقين ثم لم يذكر أنه احلف شريكا وإنما ذكر قول النبي صلى الله عليه و سلم إذا ولدت فأتوني به فولدت غلاما أسود جعدا كأنه من الحبشة فلما أن نظر إليه فرأى شبهه بشريك وكان بن حبشية قال لولا ما مضى من الأيمان لكان لي فيها أمر يعني الرجم فقول الشافعي رحمه الله وسأل النبي صلى الله عليه و سلم شريكا فأنكر فلم يحلفه يحتمل أن يكون إنما أخذه عن أهل التفسير فإنه كان مسموعا له ولم أجده في الروايات الموصولة والذي قال الشافعي في كتاب أحكام القرآن ولم يحضر رسول الله صلى الله عليه و سلم المرمى بالمرأة إنما قاله في قصة عويمر العجلاني والمرمي بالمرأة لم يسم في قصة العجلاني في الروايات التي عندنا إلا أن قول النبي صلى الله عليه و سلم إن جاءت به بنعت كذا وكذا في تلك القصة أيضا يدل على أنه رماها برجل بعينه ولم ينقل فيها أنه أحضره فقال الشافعي في الإملاء أظنه وقد قذف الرجل العجلاني امرأته بابن عمه وبن عمه شريك بن السحماء ثم ساق الكلام إلى أن قال والتعن العجلاني فلم يحد النبي صلى الله عليه و سلم شريكا بالتعانه والذي في ما روينا من الأحاديث أن الذي رمى زوجته بشريك بن سحماء هلال بن أمية الواقفي من بني الواقف ولا أعلم أحدا سمي في قصة عويمر العجلاني رميه امرأته بشريك بن سحماء إلا من جهة محمد بن عمر الواقدي بإسناد له قد ذكرناه فيما مضى وهو أيضا في رواية أبي الزناد عن القاسم عن بن عباس رضي الله عنهما كما مضى في الروايات المشهورة وإنما سمي في قصة هلال بن أمية ويشبه أن تكون القصتان واحدة فقد ذكر في الروايات الموصولة في قصة العجلاني أنه أمر عاصم بن عدي للسؤال عن ذلك ثم نزلت الآية وجاء عويمر العجلاني فلاعن النبي صلى الله عليه و سلم بينه وبين امرأته قال إن جاءت به كذا وكذا وذكر في قصة هلال بن أمية أيضا نزول الآية فيه وأنه لاعن بينه وبين امرأته فقال إن جاءت به كذا وكذا وذكر مقاتل بن حيان في قصة هلال سؤال عاصم بن عدي فإما أن تكونا قصة واحدة واختلف الرواة في اسم الرامي فابن عباس رضي الله عنهما في إحدى الروايتين وأنس بن مالك رضي الله عنه يسميانه هلال بن أمية وسهل بن سعد يسميه عويمر العجلاني وبن عباس رضي الله عنهما في رواية بن أبي الزناد عن القاسم بن محمد عنه يقول لاعن بين العجلاني وامرأته وبن عمر رضي الله عنهما يقول فرق بين أخوي بني العجلان وبن مسعود رضي الله عنه يقول رجل من الأنصار فيكون قوله في الإملاء خارجا عن بعض ما روي من الاختلاف في اسم الرجل وأما أن تكونا قصتين وكان عاصم حين سأل عن ذلك إما سأل لعويمر العجلاني فابتلى به أيضا هلال بن أمية فنزلت الآية حين حضر كل منهما لاعن بينه وبين امرأته وأضيف نزول الآية فيه إليه فعلى هذا ينبغي أن يكون ما وقع في الإملاء خطأ من الكاتب أو تقليدا لما روي في حديث أبي الزناد وحديث الواقدي والله أعلم 12
باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم
تلتعن 15129 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك ح وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني واللفظ له نا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك عن نافع عن بن عمر : أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه و سلم وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما وألحق الولد بالمرأة

15130 - وأخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الفقيه الشيرازي نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا محمد بن نصر وجعفر بن محمد قالا نا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك نافع عن بن عمر : أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ففرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما وألحق الولد بأمه قال نعم رواه البخاري في الصحيح عن بن بكير ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى

15131 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الحسن بن علي بن عفان العامري نا عبد الله بن نمير عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم للمتلاعنين : حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها فقال يا رسول الله مالي مالي قال إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منه أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان كما مضى وروينا عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير عن بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا

15132 - وأخبرنا أبو علي أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا الحسن بن علي ثنا يزيد بن هارون أنا عباد بن منصور عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما : في قصة هلال بن أمية وامرأته وأن النبي صلى الله عليه و سلم لاعن بينهما وأنها شهدت بعد التعان الزوج أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين فلما كانت الخامسة قيل لها اتقي الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فسكتت ساعة ثم قالت والله لا أفضح قومي فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ففرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا ترمى ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها

15133 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه انا علي بن عمر الحافظ نا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا عبد الله بن وهب أخبرني عياض بن عبد الله وغيره عن بن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي : في حديث المتلاعنين قال فمضت السنة بعد في المتلاعنين يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا

15134 - وأخبرنا أبو عمرو الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي نا بن أبي حسان نا عبد الرحمن بن إبراهيم نا الوليد وعمرو قالا نا الأوزاعي عن الزبيدي عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي : في قصة المتلاعنين قال فتلاعنا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم ففرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما وقال لا يجتمعان أبدا

15135 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ نا أبو بكر النيسابوري نا يوسف بن سعيد بن مسلم نا الهيثم بن جميل نا قيس بن الربيع عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله وقيس عن عاصم عن زر عن علي رضي الله عنه قالا : مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا ابدا

15136 - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأردستاني أنا أبو نصر العراقي أنا سفيان بن محمد نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في المتلاعنين إذا تلاعنا قال يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا

15137 - قال ونا سفيان عن أبي هاشم الواسطي عن جهم بن دينار عن إبراهيم قال : إذا أكذب نفسه بعد اللعان ضرب والزق به الولد ولا يجتمعان أبدا والله أعلم 13

باب لا لعان حتى يقذف الرجل زوجته بالزنا صريحا
15138 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق نا بن نمير نا عبدة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال : كنا في المسجد ليلة جمعة فقال رجل لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه وإن تكلم جلدتموه لأذكرن ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فذكره لرسول الله صلى الله عليه و سلم فأنزل الله تعالى آيات اللعان ثم جاء الرجل فقذف امرأته فلاعن رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما وقال لعلها ان تجيء به أسود جعدا قال فجاءت به أسود جعدا رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبدة بن سليمان 14
باب لا لعان ولا حد في التعريض
15139 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنا أبو جعفر محمد بن عبد الله بن برزة بهمذان نا إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد القاضي نا إسماعيل بن أبي أويس نا مالك ح وأنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن القاضي قالوا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن بن شهاب عن بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جاءه رجل أعرابي فقال يا رسول الله وفي رواية الشافعي أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال له إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال له النبي صلى الله عليه و سلم هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال فهل فيها من أورق قال نعم قال انى ترى ذلك قال عرقا نزعه فقال النبي صلى الله عليه و سلم فلعل هذا نزعه عرق رواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل بن أبي أويس

15140 - أخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الفقيه الشيرازي قال ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا محمد بن شاذان نا قتيبة بن سعيد نا سفيان ح وأنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي انا سفيان عن بن شهاب عن بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن أعرابيا من بني فزارة أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال له النبي صلى الله عليه و سلم هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال إن فيها لورقا قال فأنى أصابها ذلك قال لعله عرق نزعه فقال النبي صلى الله عليه و سلم وهذا لعله نزعه عرق لفظ حديث الشافعي وفي رواية قتيبة جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه و سلم وقال عسى أن يكون نزعه عرق رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة وجماعة

15141 - ورواه معمر عن الزهري فقال في الحديث أن رجلا قال : يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه ثم ذكره بمعناه أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم نا أحمد بن سلمة نا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق أنا معمر فذكره رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم

15142 - ورواه بن أبي ذئب عن الزهري : بمعنى حديث بن عيينة وزاد في آخر الحديث فلم يرخص له رسول الله صلى الله عليه و سلم أن ينتفي منه أخبرناه أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا بن أبي ذئب عن الزهري فذكره

15143 - ورواه يونس بن يزيد عن بن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته ثم ذكر معنى حديث سفيان أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا إسماعيل بن أحمد الجرجاني نا محمد بن الحسن بن قتيبة نا حرملة نا بن وهب أخبرني يونس بن يزيد فذكره رواه مسلم في الصحيح عن حرملة رحمه الله 15

باب الرجل يقر بحبل امرأته أو بولدها مرة فلا يكون له نفيه بعده
15144 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ نا أبو محمد بن صاعد نا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم نا قدامة بن محمد نا مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت محمد بن مسلم بن شهاب يزعم أن قبيصة بن ذؤيب كان يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه : قضى في رجل أنكر ولد امرأته وهو في بطنها ثم اعترف به وهو في بطنها حتى إذا ولد أنكره فأمر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها ثم الحق به ولدها

15145 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا سعدان بن نصر نا أبو معاوية عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن شريح عن عمر رضي الله عنه قال : إذا أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه والله أعلم 16

باب الولد للفراش بالوطء بملك اليمين والنكاح
15146 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا يحيى بن محمد بن يحيى نا سعيد بن منصور نا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر رواه مسلم في الصحيح عن سعيد بن منصور

15147 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا شعبة عن محمد بن زياد سمع أبا هريرة رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول : الولد للفراش وللعاهر الحجر رواه البخاري في الصحيح عن آدم عن شعبة

15148 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها : أن عبد بن زمعة وسعدا اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم في بن أمة زمعة فقال سعد يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت مكة انظر إلى بن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابني فقال عبد بن زمعة أخي وبن أمة أبي ولد على فراش أبي فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة أخرجاه في الصحيحين حديث سفيان بن عيينة

15149 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد نا الأسفاطي نا إسماعيل عن مالك ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا محمد بن غالب نا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها : قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن بن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال بن أخي قد كان عهد إلي فيه فقام عبد بن زمعة فقال أخي ولد على فراش أبي فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال سعد يا رسول الله إن أخي كان عهد إلي فيه فقال عبد بن زمعة أخي وبن وليدة أبي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة رضي الله عنها احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رءاها حتى لقيت الله عز و جل لفظ حديث أبي عبد الله رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن مسلمة القعنبي وإسماعيل بن أبي أويس

15150 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني نا عثمان بن صالح نا بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب وعقيل بن خالد عن بن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه : لما ولد إبراهيم بن النبي صلى الله عليه و سلم من مارية جاريته كاد يقع في نفس النبي صلى الله عليه و سلم منه حتى أتاه جبريل عليه السلام فقال السلام عليك أبا إبراهيم وفي هذا إن ثبت دلالة على ثبوت النسب لفراش الأمة

15151 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس الأصم أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : قال ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلونهن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها واعزلوا بعد أو اتركوا قال وأنا مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عمر رضي الله عنه في إرسال الولائد يوطئن بمثل معنى حديث بن شهاب عن سالم

15152 - أخبرناه أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : قال ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يدعوهن يخرجن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن

15153 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع قال قلت للشافعي رضي الله عنه فهل خالفك في هذا غيرنا قال نعم بعض المشرقيين قلت فما كانت حجتهم قال كانت حجتهم أن قالوا انتفى عمر رضي الله عنه من ولد جارية له وانتفى زيد بن ثابت رضي الله عنه من ولد جارية له وانتفى بن عباس رضي الله عنهما من ولد جارية قلت فما كانت حجتك عليهم يعني جوابك قال أما عمر رضي الله عنه فروي عنه أنه أنكر حمل جارية له أقرت بالمكروه وأما زيد بن ثابت وبن عباس رضي الله عنهما فإنهما أنكرا إن كانا فعلا ولد جاريتين عرفا ان ليس منهما فحلال لهما وكذلك لزوج الحرة إذا علم أنها حبلت من الزنا أن يدفع ولدها ولا يلحق بنسبه من ليس منه فيما بينه وبين الله عز و جل وتكلم عليه بما يطول ذكره ههنا : 17

باب المرأة تأتي بولد على فراش رجل من شبهة لا يمكن أن يكون من الأول
ويمكن أن يكون من الثاني 15154 - أخبرنا أبو حازم الحافظ أنا أبو الحسن بن حمزة الهروي أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم عن الشيباني أخبرني عمران بن كثير النخعي : أن عبيد الله بن الحر تزوج جارية من قومه يقال لها الدرداء زوجها إياه أبوه فانطلق عبيد الله فلحق بمعاوية فأطال الغيبة على امرأته ومات أبو الجارية فزوجها أهلها من رجل منهم يقال له عكرمة فبلغ ذلك عبيد الله فقدم فخاصمهم إلى علي رضي الله عنه فرد عليه المرأة وكانت حاملا من عكرمة فوضعها على يدي عدل فقالت المرأة لعلي رضي الله عنه أنا أحق بمالي أو عبيد الله بن الحر فقال بل أنت أحق بذلك قالت فأشهدك أن كل ما كان لي على عكرمة من شيء من صداق فهو له فلما وضعت ما في بطنها ردها إلى عبيد الله بن الحر وألحق الوليد [ ص 414 ] بسم الله الرحمن الرحيم 58
كتاب العدد
( 1
باب سبب نزول الآية في العدة
15155 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا سليمان بن عبد الحميد البهراني نا يحيى بن صالح نا إسماعيل بن عياش حدثني عمرو بن مهاجر عن أبيه عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية أنها : طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يكن للمطلقة عدة فأنزل الله جل ثناؤه حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق فكانت أول من أنزل فيها العدة للطلاق

15156 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو صادق محمد بن أبي الفوارس العطار قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الحسن بن علي بن عفان نا أسباط عن مطرف عن أبي عثمان قال : لما نزلت عدة النساء في سورة البقرة في المطلقة والمتوفى عنها زوجها قال قال أبي بن كعب يا رسول الله إن أناسا من أهل المدينة يقولون قد بقي من النساء ما لم يذكر فيه شيء قال وما هو قال الصغار والكبار وذوات الحمل قال فنزلت { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } جماع أبواب عدة المدخول بها 2 باب ما جاء في قوله عز و جل { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } ومن قال الاقراء الأطهار وما دل عليه من الآثار 15157 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا يحيى بن منصور القاضي نا محمد بن عبد السلام نا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك ح وأنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر : أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء رواه البخاري في الصحيح عن بن أبي أويس عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى

15158 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق نا حجاج قال قال بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو الزبير يسمع قال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا قال : طلق بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه و سلم ليراجعها فردها علي وقال إذا طهرت فليطلق أو يمسك قال بن عمر قرأ النبي صلى الله عليه و سلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد

15159 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك ح وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني العدل أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها : انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة قال بن شهاب فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق عروة وقد جادلها في ذلك أناس وقالوا إن الله تبارك وتعالى يقول ثلاثة قروء فقالت عائشة رضي الله عنها وتدرون ما الإقراء إنما الإقراء الاطهار قالا وأنا مالك عن بن شهاب أنه قال سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا يريد الذي قالت عائشة رضي الله عنها لفظ حديث بن بكير وفي رواية الشافعي فقالت عائشة رضي الله عنها صدقتم وهل تدرون ما الإقراء الإقراء الإطهار

15160 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد بن بلال نا محمد بن إسماعيل الأحمسي نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت : الإقراء الإطهار

15161 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أحمد بن شيبان نا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت : إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه

15162 - حدثنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك ح وأنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار : أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وكان قد طلقها وكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فكتب إليه زيد أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرىء منها ولا ترثه ولا يرثها وفي رواية الشافعي وقد كان طلقها والباقي سواء

15163 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا أحمد بن شيبان نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار قال : كتب معاوية إلى زيد فكتب زيد إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه

15164 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك ح وأنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول : إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرىء منها ولا ترثه ولا يرثها

15165 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي الصيدلاني لفظا قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها

15166 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الإسفرائيني بها نا بشر بن أحمد نا أبو جعفر أحمد بن محمد الخياط نا الحسين بن الجنيد الدامغاني نا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار قال قال زيد بن ثابت : إذا قطرت من المطلقة قطرة من الدم في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها

15167 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن الفضيل بن أبي عبد الله مولى المهري : أنه سأل القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله عن المرأة إذا طلقت فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقالا قد بانت منه وحلت

15168 - قال ونا مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وبن شهاب : أنهم كانوا يقولون ذلك إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها قال مالك رحمه الله وذاك الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا والله أعلم 3

باب من قال الإقراء الحيض
15169 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثني جدي نا إسماعيل هو بن علية عن أيوب عن سليمان بن يسار : أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه و سلم أو سئل لها النبي صلى الله عليه و سلم فأمرها أن تدع الصلاة أيام إقرائها وأن تغتسل فيما سوى ذلك وتستذفر بثوب وتصلي فقيل لسليمان أيغشاها زوجها فقال إنما نقول فيما سمعنا وكذلك رواه عبد الوارث وحماد بن زيد عن أيوب إلا أنهما ذكرا أن أم سلمة استفتت لها واحتج إبراهيم بن إسماعيل بن علية بهذه الرواية وزعم أن سفيان بن عيينة رواه عن أيوب هكذا قال الشافعي ما حدث سفيان بهذا قط إنما قال سفيان عن أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم قال تدع الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن أو قال أيام أقرائها الشك من أيوب لا يدري قال هذا أو هذا فجعله هو أحدهما على ناحية مما يريد وليس هذا بصدق

15170 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا محمد بن غالب نا إبراهيم بن بشار نا سفيان عن أيوب السختياني عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها : استحيضت فسألت لها أم سلمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم ليست بالحيضة إنما هو عرق فأمرها أن تدع الصلاة أيام إقرائها وأيام حيضها ثم تغتسل وتصلي فإن غلبها الدم استدفرت كذا وجدت والصواب أيام أقرائها أو أيام حيضها بالشك وكذلك رواه وهيب عن أيوب ورواه أبو عبيد الله المخزومي عن سفيان فقال لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فلتترك الصلاة كذلك كما رواه نافع عن سليمان بن يسار قال الشافعي ونافع أحفظ عن سليمان من أيوب وهو يقول مثل أحد معنيي أيوب اللذين رواهما قال الشيخ وقد روي هذا اللفظ الذي احتجوا به في أحاديث ذكرناها في كتاب الحيض وتلك الأحاديث في نفسها مختلف فيها فبعض الرواة قال فيها أيام أقرائها وبعضهم قال فيها أيام حيضها أو ما في معناه وكل ذلك من جهة الرواة كل واحد منهم يعبر عنه بما يقع له والأحاديث الصحاح متفقة على العبارة عنه بأيام الحيض دون لفظ الإقراء والله أعلم

15171 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد نا إسماعيل بن محمد الصفار نا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق أنا الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة : أن امرأة جاءت إلى عمر رضي الله عنه فقالت إن زوجي طلقني ثم تركني حتى رددت بابي ووضعت مائي وخلعت ثيابي فقال قد راجعتك قد راجعتك فقال عمر رضي الله عنه لابن مسعود رضي الله عنه وهو إلى جنبه ما تقول فيها قال أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة فقال عمر رضي الله عنه وأنا أرى ذلك

15172 - أخبرنا أبو بكر بن الحسن أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان عن الزهري عن بن المسيب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : قال إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة والثنتين

15173 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق أنا معمر عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة قال : أرسل عثمان رضي الله عنه إلى أبي رضي الله عنه يسأله عن رجل طلق امرأته ثم راجعها حين دخلت في الحيضة الثالثة قال إني أرى أنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة قال لا أعلم عثمان رضي الله عنه إلا أخذ بذلك

15174 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا محمد بن عبيد الله بن المنادي نا وهب يعني بن جرير نا شعبة عن يونس عن الحسن عن عمر وعبد الله وأبي موسى رضي الله عنهم : في الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فيراجعها قبل أن تغتسل قال هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة

15175 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق نا حجاج قال قال بن جريج ثلاثة قروء بن جريج عن عطاء الخرساني عن بن عباس قال : ثلاث حيض

15176 - أخبرنا أبو محمد السكري ببغداد نا إسماعيل الصفار أنا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق أنا بن جريج عن عمرو بن دينار قال الإقراء الحيض عن أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم وأما قول بن عمر رضي الله عنه فإنما أخذه من زيد بن ثابت رضي الله عنه :

15177 - قال ونا عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب عن نافع أن بن عمر كان يقول : مثل قول زيد وعائشة رضي الله عنهما

15178 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنا أبو الحسن الكارزي أنا علي بن عبد العزيز قال : قال أبو عبيد قال الأصمعي وغيره يقال قد اقرأت المرأة إذا دنا حيضها وأقرأت إذا دنا طهرها قال قال أبو عبيد فاصل الإقراء إنما هي وقت الشيء إذا حضر قال الأعشى يمدح رجلا بغزوة غزاها
( مورثة مالا وفي الذكر رفعة ... لما ضاع فيها من قروء نسائكما ) فالقروء ههنا الإطهار لأن النساء لا يوطأن إلا فيها 4

باب لا تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق
15179 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد الدوري نا يحيى بن معين نا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر : إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة قال يحيى وهذا غريب ليس يحدث به إلا عبد الوهاب الثقفي قال الشيخ وقد روى معناه يحيى بن أيوب المصري عن عبيد الله وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال إذا طلق الرجل امرأته وهي نفساء لم تعتد بدم نفاسها في عدتها

15180 - وأخبرنا أبو الحسن الرفاء نا عثمان بن محمد بن بشر نا إسماعيل القاضي نا بن أبي أويس نا بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة : كانوا يقولون من طلق امرأته وهي حائض أو هي نفساء فعليها ثلاث حيض سوى الدم الذي هي فيه 5

باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها
15181 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور ثنا فضيل بن عياض عن سليمان عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن أبي بن كعب قال : إن من الأمانة إن المرأة ائتمنت على فرجها وروى الشافعي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير قال ائتمنت الامرأة على فرجها

15182 - وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور نا أبو شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال إني طلقت امرأتي فجاءت بعد شهرين فقالت قد انقضت عدتي وعند علي رضي الله عنه شريح فقال قل فيها قال وأنت شاهد يا أمير المؤمنين قال نعم قال إن جاءت ببطانة من أهلها من العدول يشهدون أنها حاضت ثلاث حيض وإلا فهي كاذبة فقال علي رضي الله عنه قالون بالرومية أي أصبت

15183 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قراءة أنا أبو الوليد نا عبد الله بن محمد نا حميد بن مسعدة نا خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن الحسن العرني : أن شريحا رفعت إليه امرأة طلقها زوجها فحاضت في خمس وثلاثين ليلة ثلاث حيض فذكر نحو حديث الشعبي فرفع ذلك شريح إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال سلوا عنها جاراتها فإن كان حيضها كذا انقضت عدتها وذكر الحديث

15184 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث أنا علي بن عمر الحافظ نا إبراهيم بن حماد نا محمد بن عبد الله المخرمي نا يحيى بن آدم نا حفص عن أشعث عن عطاء قال : أكثر الحيض خمسة عشر

15185 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث أنا علي بن عمر نا الحسين بن إسماعيل نا أبو إبراهيم الزاهدي نا النفيلي قال قرأت على معقل بن عبيد الله عن عطاء بن أبي رباح قال : أدنى وقت الحيض يوم قال أبو إبراهيم إلى هذين الحديثين كان يذهب الإمام الورع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى 6

باب عدة من تباعد حيضها
15186 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال : كانت عند جده حبان امرأتان له هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي ترضع فمرت بها سنة ثم هلك عنها ولم تحض فقالت أنا أرثه لم أحض فاختصما إلى عثمان رضي الله عنه فقضى لها عثمان رضي الله عنه بالميراث فلامت الهاشمية عثمان رضي الله عنه فقال عثمان رضي الله عنه بن عمك هو أشار إلينا بهذا يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه

15187 - وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سعيد بن سالم عن بن جريج عن عبد الله بن أبي بكر أخبره : أن رجلا من الأنصار يقال له حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي ترضع ابنته فمكثت سبعة عشر شهرا لا تحيض يمنعها الرضاع أن تحيض ثم مرض حبان بعد أن طلقها سبعة أشهر أو ثمانية فقيل له إن امرأتك تريد أن ترث فقال لأهله احملوني إلى عثمان رضي الله عنه فحملوه إليه فذكر له شأن امرأته وعنده علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما فقال لهما عثمان رضي الله عنه ما تريان فقالا نرى أنها ترثه إن مات ويرثها إن ماتت فإنها ليست من القواعد اللاتي قد يئسن من المحيض وليست من الأبكار اللاتي لم يبلغن المحيض ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير فرجع حبان إلى أهله فأخذ ابنته فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم حاضت حيضة أخرى ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها وورثت

15188 - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأردستاني أنا أبو نصر أحمد بن عمرو نا سفيان بن محمد الجوهري نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن حماد والأعمش ومنصور عن إبراهيم عن علقمة بن قيس : انه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها سبعة عشر شهرا أو ثمانية عشر شهرا ثم ماتت فجاء إلى بن مسعود رضي الله عنه فسأله فقال حبس الله عليك ميراثها فورثه منها

15189 - فأما الحديث الذي أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن يحيى بن سعيد ويزيد بن عبد الله بن قسيط عن بن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضة فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذاك وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر ثم حلت فإلى ظاهر هذا كان يذهب الشافعي رحمه الله في القديم ثم رجع عنه في الجديد إلى قول بن مسعود رضي الله عنه وحمل كلام عمر رضي الله عنه على كلام عبد الله فقال قد يحتمل قول عمر رضي الله عنه أن يكون في المرأة قد بلغت السن التي من بلغها من نسائها يئسن من المحيض فلا يكون مخالفا لقول بن مسعود رضي الله عنه وذلك وجه عندنا والله أعلم 7 باب ما جاء في قول الله عز و جل { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } قال الشافعي رحمه الله كان بينا في الآية بالتنزيل أنه لا يحل للمطلقة أن تكتم ما في رحمها من المحيض وذلك يحتمل الحمل مع الحيض وروى عن سعيد بن سالم عن بن جريج عن مجاهد قال في قول الله عز و جل { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } المرأة المطلقة لا يحل لها أن تقول أنا حبلى وليست بحبلى ولا لست بحبلى وهي حبلى ولا أنا حائض وليست بحائض ولا لست بحائض وهي حائض

15190 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا جرير عن منصور عن إبراهيم : في قوله { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } قال أكثر ما عني به الحيض

15191 - قال ونا سعيد نا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عكرمة قال : الحيض

15192 - قال ونا سعيد عن جرير عن ليث عن مجاهد قال : ان تقول اني حائض وليست بحائض أو تقول اني لست بحائض وهي حائض أو تقول اني حبلى وليست بحبلى أو تقول اني لست بحبلى وهي حبلى وكل ذلك في بغض المرأة زوجها وحبه 8

باب عدة التي يئست من المحيض والتي لم تحض
15193 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري نا محمد بن عبد السلام نا إسحاق أنا جرير عن مطرف بن طريف عن عمرو بن سالم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : لما نزلت هذه الآية التي في سورة البقرة في عدد من عدد النساء قالوا قد بقي عدد من عدد النساء لم يذكرن الصغار والكبار اللائي انقطع عنهن الحيض وذوات الأحمال فأنزل الله عز و جل الآية التي في النساء واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال اجلهن أن يضعن حملهن قال الشافعي رحمه الله وقوله ان ارتبتم فلم تدروا ما تعتد غير ذوات الإقراء 9
باب السن التي يجوز أن تحيض فيها المرأة قال الشافعي رحمه الله أعجل من
سمعت به من النساء يحضن نساء تهامة يحضن لتسع سنين 15194 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا نا علي بن عمر الحافظ نا علي بن محمد المصري نا إسماعيل بن محمود النيسابوري حدثني عمير بن المتوكل حدثني أحمد بن موسى الضبي حدثني عباد بن عباد المهلبي قال : أدركت فينا يعني المهالبة امرأة صارت جدة وهي ابنة ثمان عشرة ولدت لتسع سنين ابنة فولدت ابنتها لتسع سنين فصارت جدة وهي ابنة ثمان عشرة

15195 - أخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ نا بن أبي داود نا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثني أبي نا الليث أن أبا صالح حدثه عن رجل أخبره : أن ابنة له حملت وهي ابنة عشر سنين

15196 - وأخبرنا أبو سعد أنا أبو أحمد نا أحمد بن علي المدائني نا يحيى بن عثمان نا بكر بن سعيد أبو سعيد الأحدب الخولاني حدثني بن وهب حدثني الليث حدثني كاتبي عبد الله بن صالح : أن امرأة في جوارهم حملت وهي بنت تسع سنين وقد ذكرنا سائر الحكايات فيه في كتاب الحيض 10

باب عدة الحامل المطلقة قال الله تبارك وتعالى في المطلقات وأولات
الأحمال أجلهن ان يضعن حملهن 15197 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني علي بن حمشاذ أخبرني يزيد بن الهيثم أن إبراهيم بن أبي الليث حدثهم نا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن أم كلثوم بنت عقبة أنها : كانت تحت الزبير رضي الله عنه فجاءته وهو يتوضأ فقالت أني أحب أن تطيب نفسي بتطليقة ففعل وهي حامل فذهب إلى المسجد فجاء وقد وضعت ما في بطنها فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر له ما صنع فقال بلغ الكتاب أجله فاخطبها إلى نفسها فقال خدعتني خدعها الله وروى ذلك عن أبي المليح الرقي عن عبد الملك بن أبي القاسم عن أم كلثوم وروي في معناه من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها 11
باب المرأة تضع سقطا
15198 - أخبرنا أبو علي الروذباري وأبو الحسين بن بشران قالا نا إسماعيل بن محمد الصفار نا سعدان بن نصر نا أبو معاوية نا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله أن قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو الصادق المصدوق : إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم تكون علقة مثل ذلك ثم تكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح ثم يؤمر بأربع كلمات كتب رزقه وعمله وأجله وشقي هو أم سعيد فوالذي لا إله غيره أن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها وان أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية وأخرجه البخاري ومسلم من أوجه أخر عن الأعمش

15199 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا علي بن عبد العزيز نا حجاج وأبو النعمان قالا نا حماد بن زيد نا عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الله وكل بالرحم ملكا يقول أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال يا رب أذكر أم أنثى أشقي أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب كذلك في بطن أمه رواه البخاري في الصحيح عن أبي النعمان ورواه مسلم عن أبي كامل عن حماد

15200 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي أنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم نا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه و سلم قال : يوكل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم أربعين يوما أو خمس وأربعين ليلة فيقول أي ربك ماذا أشقي أو سعيد فيقول الله عز و جل فيكتبان ثم يقول أي رب ذكر أم أنثى فيقول الله عز و جل فيكتبان فيكتب عمله وأجله ورزقه واثره ثم ترفع الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب وغيره عن سفيان

15201 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ نا محمد بن إسماعيل بن مهران نا أبو طاهر نا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الزبير المكي أن عامر بن واثلة حدثه أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره فأتى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري فحدثه بذلك من قول بن مسعود وقال كيف يشقى رجل يغير عمله فقال له الرجل أتعجب من ذلك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها ثم قال يا رب أذكر أم أنثى فيقضي ربك ما شاء الله ويكتب الملك فيقول يا رب أجله فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك فيقول يا رب رزقه فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على أمره ولا ينقص رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر

15202 - ويذكر عن بن مسعود رضي الله عنه أنه قال أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها أخبرناه أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الرزاز ببغداد أنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي نا محمد بن الجهم نا يعلى بن عبيد نا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 12

باب الحيض على الحمل
15203 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا أحمد بن إبراهيم نا بن بكير نا الليث عن بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية : أن امرأة توفي زوجها فعرض لها رجل بالخطبة حتى إذا حلت تزوجها فلبثت أربعة أشهر ونصفا ثم ولدت فبلغ شأنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأرسل إلى المرأة فسألها فقالت هو والله ولده فسأل عمر عن المرأة فلم يخبر عنها إلا خيرا ثم أنه أرسل إلى نساء الجاهلية فجمعهن ثم سألهن عن شأنها وخبرها فقالت امرأة منهن لها هل كنت تحيضين قالت نعم قالت متى عهدك بزوجك قالت قبل أن يموت قالت أنا أخبرك خبر هذه المرأة حملت من زوجها وكانت تهراق عليه فحش ولدها على الهراقة حتى إذا تزوجت وأصابه الماء من زوجها انتعش وتحرك عند ذلك فانقطع عنها الدم فهي حين ولدت ولدته لتمام ستة أشهر قالت النساء صدقت هذا شأنها ففرق عمر رضي الله عنه بينهما

15204 - أخبرنا أبو حازم الحافظ أنا أبو الحسن علي بن أحمد نا عبد العزيز المحتسب نا داود بن سليمان بن خزيمة البخاري نا محمد بن إسماعيل البخاري نا عمرو بن محمد نا أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي نا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت قاعدة أغزل والنبي صلى الله عليه و سلم يخصف نعله فجعل جبينه يعرق وجعل عرقه يتولد نورا فبهت فنظر إلي رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ما لك يا عائشة بهت قلت جعل جبينك يعرق وجعل عرقك يتولد نورا ولو رآك أبو كبير الهذلي لعلم انك أحق بشعره قال وما يقول أبو كبير قالت قلت يقول ومبرأ من كل غير حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل فإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل قالت فقام إلي النبي صلى الله عليه و سلم وقبل بين عيني وقال جزاك الله يا عائشة عني خيرا ما سررت مني كسروري منك ففي هذا كالدلالة على أن ابتداء الحمل قد يكون في حال الحيض والنبي صلى الله عليه و سلم لم ينكر

15205 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا بن وهب ح ونا بحر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخبرك بن لهيعة والليث بن سعد عن بكير بن عبد الله عن أم علقمة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم : أنها سئلت عن الحامل ترى الدم أتصلي قالت لا حتى يذهب عنها الدم

15206 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق قال وروى إسحاق عن زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمر عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت : إذا رأت الحامل الدم تكف عن الصلاة

15207 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا إبراهيم الحربي نا موسى بن إسماعيل نا حماد بن سلمة قال وأنا إبراهيم نا عبيد الله بن عمر نا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال لا يختلف عندنا عن عائشة رضي الله عنها في أن الحامل : إذا رأت الدم أنها تمسك عن الصلاة حتى تطهر

15208 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أنا إبراهيم الحربي نا محمد بن إسحاق نا عبد الله بن نافع عن حمزة بن عبد الواحد عن أبي عقال عن أنس : وسئل عن الحامل أتترك الصلاة إذا رأت الدم فقال نعم وكذلك رواه إبراهيم بن المنذر عن عبد الله بن نافع

15209 - وأما الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا محمد بن أيوب أنا أبو معمر ونا همام نا مطر عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في الحامل : إذا رأت دما فإنها تغتسل وتصلي

15210 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا الحسن بن حليم نا أبو الموجة أنا عبدان أنا عبد الله أنا يعقوب بن القعقاع عن مطر عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة أتتها فقالت : أني أحيض وأنا حبلى فقالت عائشة رضي الله عنها اغتسلي وصلي فإن الحبلى لا تحيض

15211 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا إبراهيم بن إسحاق الحربي نا أبو نعيم والحوضي قالا نا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها قالت : الحامل لا تحيض إذا رأت الدم فلتغتسل وتصلي فهكذا رواه مطر الوراق وسليمان بن موسى عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها وقد ضعف أهل العلم بالحديث هاتين الروايتين عن عطاء

15212 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق نا محمد بن يحيى المطرز نا محمد بن يحيى نا حجاج عن همام عن مطر عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قال همام ذكرت هذا الحديث ليحيى بن سعيد فأنكره

15213 - وأخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا بن أبي عصمة نا أبو طالب أحمد بن حميد قال سألت أحمد بن حنبل عن حديث همام عن مطر عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت : الحامل لا تحيض إذا رأت الدم صلت قال كان يحيى يعني القطان يضعف بن أبي ليلى ومطر عن عطاء يعني كان يضعف روايتهما عن عطاء

15214 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا سعيد المؤذن يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق يقول سمعت عبيدة بن الطيب يقول سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول قال لي أحمد بن حنبل ما تقول : في الحامل ترى الدم قلت تصلي واحتججت بخبر عطاء عن عائشة رضي الله عنها قال فقال لي أحمد أين أنت عن خبر المدنيين خبر أم علقمة عن عائشة رضي الله عنها فإنه أصح قال إسحاق فرجعت إلى قول أحمد قال الشيخ وأما رواية سليمان بن موسى عن عطاء فإن محمد بن راشد يتفرد بها عنه ومحمد بن راشد ضعيف وقد روى بن جريج عن عطاء في الحامل ترى الدم قال هي بمنزلة المستحاضة وروى الحجاج عن عطاء قال إذا رأت الحامل الدم فإنها تتوضأ وتصلي ولا تغتسل وهذا يخالف رواية من روى عنه عن عائشة رضي الله عنها في الغسل والله أعلم 13

باب الحامل باثنين لا تنقضي عدتها بوضع الأول حتى تضع الثاني
15215 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أحمد بن عبد الجبار نا حفص بن غياث عن ليث بن أبي سليم عن أبي عمر العبدي عن علي رضي الله عنه : في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان فتضع واحدا ويبقى الآخر قال هو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر

15216 - قال ونا أحمد نا حفص عن بن جريج عن ميسرة عن بن عباس رضي الله عنهما : بمثله

15217 - قال ونا أحمد نا حفص عن الشعبي : مثله

15218 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس نا أحمد نا حفص عن بن جريج عن عطاء : مثله 14 باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها قال الله تبارك وتعالى { إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } 15219 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا أحمد بن محمد المروزي نا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما : في قوله تعالى { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } وقال { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن } فنسخ من ذلك وقال { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها }

15220 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مسلم بن خالد عن بن جريج عن ليث بن أبي سليم عن طاوس عن بن عباس رضي الله عنهما : ليس لها إلا نصف المهر ولا عدة عليها قال الشافعي وشريح يقول ذلك فهو ظاهر الكتاب

15221 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم نا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما قال : اللمس والمس والمباشرة إلى الجماع ما هو ولكن الله عز و جل كنى عنه 15

باب العدة من الموت والطلاق والزوج غائب
15222 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا الحسن بن علي بن عفان نا بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال : تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها منذ يوم طلقت وتوفي عنها زوجها

15223 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا عمرو بن مرزوق نا زهير عن أبي إسحاق عن الأسود ومسروق وعبيدة عن عبد الله هو بن مسعود قال : عدة المطلقة من حين تطلق والمتوفى عنها زوجها من حين يتوفى وروينا عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد يحسبه عن بن عباس رضي الله عنهما قال من يوم يموت

15224 - وهو فيما أنبأني أبو عبد الله عن أبي الوليد نا جعفر بن أحمد بن نصر نا عمرو بن زرارة نا بن علية عن أيوب عن عمرو فذكره وفي كتاب بن المنذر عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : تعتد من يوم طلقها أو مات عنها

15225 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا الحسن بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب أنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار : أنهم قالوا من يوم مات أو طلق قال الشيخ وهو قول عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي والزهري وغيرهم

15226 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا الحسن بن يعقوب العدل نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن أبي صادق أن عليا رضي الله عنه قال : تعتد من يوم يأتيها الخبر هذا هو المشهور عن علي رضي الله عنه وكذلك رواه الشعبي عن علي رضي الله عنه

15227 - وقد رواه الشافعي في كتاب علي وعبد الله رضي الله عنهما بلاغا عن هشيم عن أشعث عن الحكم عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن علي رضي الله عنه قال : العدة من يوم يطلق أو يموت أخبرناه أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي فذكره والرواية الأولى عن علي رضي الله عنه أشهر ونحن إنما نقدم قول غيره على قوله استدلالا بالكتاب وبالله التوفيق 16

باب عدة الأمة
15228 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا أو نصفا قال سفيان وكان ثقة

15229 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو جعفر البغدادي نا إسماعيل بن إسحاق نا علي بن المديني حدثنيه يحيى بن سعيد نا شعبة حدثني محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : عدة الأمة إذا لم تحض شهرين وإذا حاضت حيضتين وروينا عن الحسن عن علي رضي الله عنه قال عدة الأمة حيضتان فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف

15230 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس الثقفي عن رجل من ثقيف أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا فقال رجل فاجعلها شهرا ونصفا فسكت عمر رضي الله عنه

15231 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل محمد بن عبد الله بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس أن عمر رضي الله عنه قال : لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا لفعلت فقال رجل يا أمير المؤمنين فاجعلها شهرا ونصفا قال فسكت

15232 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو عمرو بن نجيد نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول : عدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان قال الشيخ وقد رفعه غيره عن بن عمر رضي الله عنه وليس بصحيح

15233 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان نا حاتم بن يونس الجرجاني نا هشام بن عمار نا سليمان بن موسى الكوفي نا المظاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تطلق الأمة تطليقتين وتعتد حيضتين

15234 - قال ونا حاتم نا موسى بن السندي نا الضحاك بن مخلد نا بن جريج نا المظاهر نا القاسم عن عائشة رضي الله عنها : عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثله قال الضحاك فلقيت المظاهر فسألته فحدثني عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم قال الشيخ رحمه الله هذا حديث تفرد به مظاهر بن أسلم وهو رجل مجهول يعرف بهذا الحديث والصحيح عن القاسم بن محمد أنه سئل عن عدة الأمة فقال الناس يقولون حيضتان

15235 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار : كانا يقولان عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال

15236 - قال ونا مالك عن بن شهاب : أيضا مثل ذلك ورويناه من وجه آخر عن سعيد بن المسيب والحسن والشعبي رحمهم الله تعالى والله أعلم 17 باب عدة الوفاة قال الشافعي رحمه الله قال الله عز و جل { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن } قال الشافعي حفظت عن غير واحد من أهل العلم بالقرآن إن هذه الآية نزلت قبل نزول آي المواريث وإنها منسوخة وإن الله أثبت عليها عدة أربعة أشهر وعشرا ليس لها الخيار في الخروج منها ولا النكاح قبلها 15237 - أخبرنا أبو عمرو الأديب نا أبو بكر الإسماعيلي نا أبو جعفر أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء نا علي بن المديني نا يزيد بن زريع نا حبيب بن الشهيد نا عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير قال قلت ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري نا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم نا أمية بن بسطام نا يزيد بن زريع عن حبيب عن بن أبي مليكة قال : قال بن الزبير رضي الله عنهما قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها قال يا بن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه وفي رواية علي لم تكتبها وقد نسختها الآية الأخرى { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } رواه البخاري في الصحيح عن أمية بن بسطام

15238 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا أحمد بن محمد المروزي حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فنسخ ذلك بآية المواريث ما فرض لهن من الربع والثمن ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا

15239 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو الحسن الطرائفي نا عثمان بن سعيد نا عبد الله بن صالح نا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال : كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت السنة في بيته ينفق عليها من ماله ثم أنزل الله بعد ذلك والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فهذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها وقال في ميراثها ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن فبين الله ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة

15240 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني محمد بن يزيد العدل نا إبراهيم بن أبي طالب نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا إسماعيل وهو بن علية عن يونس عن بن سيرين عن بن عباس رضي الله عنهما أنه : قام فخطب الناس ههنا فقرأ عليهم سورة البقرة وبين لهم منها فأتى على هذه الآية { إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين } فقال نسخت هذه الآية ثم قرأ حتى أتى على هذه الآية { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا } إلى قوله { غير إخراج } فقال وهذه الآية

15241 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري نا جعفر بن محمد القلانسي نا آدم بن أبي إياس نا شعبة نا حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أمها : أن امرأة توفي عنها زوجها فرمدت فخشوا على عينها فأتوا النبي صلى الله عليه و سلم فاستأذنوه في الكحل فقال لهم النبي صلى الله عليه و سلم لا تكتحل قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو في شر أبنيتها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر رواه البخاري في الصحيح عن آدم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة

15242 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا إبراهيم بن عبد الله أنا يزيد بن هارون أخبرني يحيى بن سعيد أن حميد بن نافع أخبره عن زينب بنت أبي سلمة أنها سمعت أم سلمة وأم حبيبة : تذكران أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت أن زوج ابنتها توفي واشتكت عينها أفأكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كانت إحداكن ترمى بالبعرة عند رأس الحول فإنما هي أربعة أشهر وعشر رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون

15243 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا شجاع بن الوليد ثنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع من الأنصار : فذكر الحديث بمعناه وزاد فيه قال حميد فقلت لزينب رضي الله عنها وما رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة في الجاهلية إذا هلك زوجها عمدت إلى شر بيت لها فجلست فيه حتى إذا مرت بها سنة خرجت ورمت ببعرة والله أعلم 18

باب عدة الحامل من الوفاة
15244 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب أنا جعفر بن عون أنا هشام ح وأنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة : أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم فاستأذنته في أن تنكح فأذن لها وفي رواية جعفر قال توفي زوج سبيعة الأسلمية فلم تمكث إلا ليالي يسيرة حتى نفست فلما تعلت من نفاسها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فأذن لها فيه فنكحت رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن قزعة عن مالك

15245 - أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أنا الحسن هو بن سفيان نا حرملة بن يحيى أنا عبد الله بن وهب ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا أحمد بن سهل ومحمد بن إسماعيل قالا نا أبو الطاهر نا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله : أن أباه عبد الله بن عتبة كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم حين استفتته فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة رضي الله عنه وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا وتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك تريدين النكاح أنك والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي فأمرني بالتزويج إن بدا لي زاد أبو عمرو في روايته قال بن شهاب فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر لفظ حديث حرملة رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر وحرملة وأخرجه البخاري من حديث الليث بن سعد عن يونس ثم قال وتابعه بن وهب عن يونس

15246 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار أنا عبيد بن شريك نا يحيى بن بكير نا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن بن شهاب كتب إليه يذكر أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره عن أبيه أنه كتب إلى بن الأرقم : سل سبيعة الأسلمية كيف كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أفتاها حين توفي زوجها قالت أفتاني إذا وضعت أن أنكح رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير

15247 - وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي ح وأنا أبو الحسين بن بشران أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز قالا نا سعدان بن نصر نا سفيان بن عيينة عن الزهري ح وأنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي نا أبو العباس هو الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان بن عيينة عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه : أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال فمر بها أبو السنابل بن بعكك فقال قد تصنعت للأزواج أنها أربعة أشهر وعشر فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم كذب أبو السنابل أو ليس كما قال أبو السنابل قد حللت فتزوجي هذا لفظ حديث الشافعي وحديث سعدان مختصر أن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بشهر أو أقل فأمرها رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تنكح وهذه الرواية مرسلة وفيما قبلها من الموصولة كفاية

15248 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن الفقيه ببغداد نا الحسن بن مكرم نا يزيد بن هارون ح قال وأخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر نا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة نا يزيد بن هارون أنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي سلمة قال كنت أنا وبن عباس وأبو هريرة فتذاكرنا الرجل يموت عن المرأة فتضع بعد وفاته بيسير فقلت إذا وضعت فقد حلت وقال بن عباس رضي الله عنهما أجلها آخر الأجلين فتراجعا بذلك فقال أبو هريرة أنا مع بن أخي يعني أبا سلمة فبعثوا كريبا مولى بن عباس إلى أم سلمة رضي الله عنها فقالت : إن سبيعة وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة وإن رجلا من بني عبد الدار يكنى أبا السنابل خطبها وأخبرها أنها قد حلت فأرادت أن تتزوج غيره فقال لها أبو السنابل إنك لم تحلين فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله صلى الله عليه و سلم فأمرها إن تزوج رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وأخرجه البخاري من وجه آخر عن أم سلمة

15249 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار أنبأ أحمد بن إبراهيم بن ملحان نا يحيى بن بكير حدثني الليث حدثني جعفر عن عبد الرحمن الأعرج نا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة أخبرت عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم : أن امرأة يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها فتوفي عنها وهي حبلى فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه فقال والله لا يصلح أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين فمكثت قريبا من عشرين ليلة ثم نفست فجاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال انكحي فكانت فاطمة بنت قيس تحدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم حين طلقت البتة أنه أمرها أن تنتقل إلى بن أم مكتوم فإنه أعمى تضعين ثيابك عنده قبل أن تنقضي عدتها فكان محمد بن أسامة بن زيد يقول كان أسامة بن زيد إذا ذكرت فاطمة شيئا من ذلك رماها بما كان في يده رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير

15250 - أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه نا يعقوب بن سفيان نا سليمان بن حرب نا حماد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال : جلست إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه كأنه أمير فذكروا آخر الأجلين فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في سبيعة بنت الحارث قال فغمز إلي بعض أصحابه ففطنت فقلت إني لحريص على الكذب إن كذبت على عبد الله بن عتبة وهو بناحية الكوفة قال فاستحى وقال ولكن عمه لم يكن يقول ذلك قال ولم أكن سمعت فيه عن عبد الله شيئا قال فقمت فلقيت أبا عطية مالك بن الحارث فسألته فذهب يحدثني حديث سبيعة قلت إني لست عن هذا أسألك ولكن هل سمعت فيه من عبد الله شيئا قال نعم كنا مع عبد الله فسألنا عنها فقال أرأيتم إن وضعت من قبل الأربعة الأشهر وعشر قلنا حتى تمضي قال أرأيتم إن مضت الأربعة الأشهر وعشر قبل أن تضع قال قلنا حتى تضع قال فقال تجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أخرجه البخاري في الصحيح فقال وقال سليمان بن حرب وأبو النعمان فذكره

15251 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد نا إسماعيل بن محمد الصفار نا سعدان بن نصر نا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال قال عبد الله : والله من شاء لاعنته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد أربعة أشهر وعشرا وعن مسلم أبي الضحى قال كان علي رضي الله عنه يقول آخر الأجلين

15252 - أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد نا أبو الحسن علي بن محمد بن محمد المصري نا يحيى بن أيوب نا سعيد بن الحكم بن أبي مريم نا محمد بن جعفر بن أبي كثير حدثني بن شبرمة الكوفي عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس أن بن مسعود رضي الله عنه قال : من شاء لاعنته قال ما نزلت { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها إذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت يريد بآية المتوفى عنها زوجها { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا }

15253 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه : سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال بن عمر رضي الله عنه إذا وضعت حملها فقد حلت فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو ولدت وزوجها على السرير لم يدفن لحلت والله أعلم 19

باب من قال لا نفقة للمتوفى عنها حاملا كانت أو غير حامل
15254 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا عبد المجيد عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه قال : ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حبسها الميراث هذا هو المحفوظ موقوف وقد رواه محمد بن عبد الله الرقاشي قال نا حرب بن أبي العالية عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال في الحامل المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها

15255 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن مهدي القشيري لفظا قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا يحيى بن صبيح عن عمرو بن دينار : أن بن الزبير كان يعطي لها النفقة حتى بلغه أن بن عباس قال لا نفقة لها فرجع عن قول ذلك يعني في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها ورواه عطاء بن أبي رباح عن بن عباس قال لا نفقة لها وجبت المواريث 20 باب مقام المطلقة في بيتها قال الله تبارك وتعالى في المطلقات { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } 15256 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ نا الحسين بن إسماعيل نا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد نا يحيى بن آدم نا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا فأردت النقلة فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقال : انتقلي إلى بيت بن أم مكتوم قال إسحاق فلما حدث به الشعبي حصبه الأسود وقال ويحك تحدث أو تفتي بمثل هذا قد أتت عمر فقال إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه و سلم وإلا لم نترك كتاب الله لقول امرأة وهو قول الله ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة

15257 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن قال ثنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك عن نافع أن ابنة سعيد بن زيد : كانت تحت عبد الله هو بن عمرو بن عثمان فطلقها البتة فخرجت فأنكر ذلك عليها بن عمر

15258 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الوليد نا الحسن بن سفيان نا كامل بن طلحة نا حماد بن سلمة نا موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر : إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال خروجها من بيتها فاحشة مبينة

15259 - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأردستاني أنا أبو نصر أحمد بن عمرو العراقي ثنا سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن رجلا جاءه فقال : إني طلقت امرأتي ثلاثا وهي تريد أن تخرج قال أحبسها قال لا أستطيع قال فقيدها فقال لا أستطيع أن لها أخوة غليظة رقابهم قال استعد عليهم الأمير

15260 - وبإسناده ثنا سفيان ثنا أشعث عن الحارث بن سويد قال : جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال يا أبا عبد الرحمن ما ترى في امرأة طلقت ثم أصبحت غادية إلى أهلها فقال عبد الله والله ما أحب أن لي دينها بتمرة 21 باب ما جاء في قول الله عز و جل { إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } وإن لها الخروج في الموضع الذي استثنى الله تعالى من أن تأتي بفاحشة مبينة وفي العذر 15261 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ح وأنبأ أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا سفيان عن عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن بن عباس : في قوله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال إن تبذو على أهلها فإذا بذت عليهم فقد حل لهم إخراجها

15262 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن عمرو مولى المطلب عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما أنه : سئل عن هذه الآية { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } فقال بن عباس رضي الله عنهما الفاحشة المبينة أن تفحش المرأة على أهل الرجل وتؤذيهم قال الشافعي رحمه الله سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم في حديث فاطمة بنت قيس تدل على أن ما تأول بن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز و جل { إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } هو البذاء على أهل زوجها كما تأول إن شاء الله تعالى

15263 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس : أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله مالك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي فاعتدي عند بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك

15264 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثني أبي عن صالح عن بن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن فاطمة بنت قيس أخبرته : أنها كانت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فزعمت أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إلى بن أم مكتوم الأعمى فأبى مروان أن يصدق فاطمة في خروج المطلقة من بيتها وقال عروة إن عائشة رضي الله عنها أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس رواه مسلم في الصحيح عن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب

15265 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا عبيد بن شريك نا يحيى هو بن بكير نا الليث عن عقيل بن خالد عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أنها أخبرته : أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فزعمت أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فاستفتته في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إلى بن أم مكتوم الأعمى وأبى مروان أن يصدق حديث فاطمة في خروج المطلقة وقال عروة وأنكرت عائشة رضي الله عنها على فاطمة بنت قيس أخرجه مسلم في الصحيح من حديث الليث

15266 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أبو القاسم سليمان بن أحمد ثنا محمد بن الحسن بن كيسان ثنا أبو حذيفة ح قال وأنبأ سليمان نا معاذ بن المثنى ويوسف القاضي قالا نا محمد بن كثير قالا نا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عروة بن الزبير أنه قال لعائشة رضي الله عنها : ألا ترين إلى فلانة بنت الحكم طلقت البتة ثم خرجت قالت بئس ما صنعت قلت ألا ترين إلى قول فاطمة بنت قيس قالت أما أنه لا خير لها في ذكر ذلك أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث الثوري

15267 - أنبأ أبو عبد الله الحافظ أنا علي بن عيسى بن إبراهيم نا محمد بن إسحاق بن خزيمة وعبد الله بن محمد بن شيرويه قالا نا أبو كريب نا أبو أسامة عن هشام حدثني أبي قال : تزوج يحيى بن سعيد بن العاص ابنة عبد الرحمن بن الحكم وطلقها فأخرجها من عنده فعاب ذلك عليهم عروة فقالوا إن فاطمة قد خرجت قال عروة فأتيت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها بذلك فقالت ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب

15268 - أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران : أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم فأرسلت عائشة رضي الله عنها إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فقالت اتق الله يا مروان فاردد المرأة إلى بيتها فقال مروان في حديث سليمان إن عبد الرحمن غلبني وقال مروان في حديث القاسم أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس فقالت عائشة رضي الله عنها لا عليك أن لا تذكر في شأن فاطمة فقال إن كان إنما بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر رواه البخاري في الصحيح عن بن أبي أويس عن مالك

15269 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس الأصم أنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرني عبد العزيز عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول : اتقي الله يا فاطمة فقد علمت في أي شيء كان ذلك

15270 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا سعدان بن نصر نا أبو معاوية عن عمرو بن ميمون عن أبيه قال : قلت لسعيد بن المسيب أين تعتد المطلقة ثلاثا قال تعتد في بيتها قال قلت أليس قد أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت بن أم مكتوم قال تلك المرأة التي فتنت الناس إنها استطالت على أحمائها بلسانها فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تعتد في بيت بن أم مكتوم وكان رجلا مكفوف البصر قال الشافعي رحمه الله فعائشة ومروان وبن المسيب يعرفون أن حديث فاطمة في أن النبي صلى الله عليه و سلم أمرها بأن تعتد في بيت بن أم مكتوم كما حدثت ويذهبون إلى أن ذلك إنما كان للشر ويزيد بن المسيب تبيين استطالتها على احمائها ويكره لها بن المسيب وغيره إنها كتمت في حديثها السبب الذي به أمرها رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تعتد في غير بيت زوجها خوفا أن يسمع ذلك سامع فيرى أن للمبتوتة أن تعتد حيث شاءت

15271 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا هارون بن زيد نا أبي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار في خروج فاطمة قال : إنما كان ذلك من سوء الخلق

15272 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا سليمان بن داود أنا بن وهب أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال لقد عابت ذلك عائشة رضي الله عنها أشد العيب يعني حديث فاطمة بنت قيس وقالت : إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه و سلم أخرجه البخاري في الصحيح فقال وقال بن أبي الزناد عن هشام

15273 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا أبو بكر بن إسحاق وعبد الله بن محمد قالا نا محمد بن المثنى نا حفص بن غياث نا هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت : لقد قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا فأخاف أن يقتحم علي قال فأمرها فتحولت رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى قال الشيخ قد يكون العذر في نقلها كلاهما هذا واستطالتها على احمائها جميعا فاقتصر كل واحد من ناقليهما على نقل أحدهما دون الآخر لتعلق الحكم بكل واحد منهما على الانفراد قال الشافعي رحمه الله ولم يقل لها النبي صلى الله عليه و سلم اعتدي حيث شئت لكنه حصنها حيث رضي إذ كان زوجها غائبا ولم يكن له وكيل بتحصينها والله أعلم 22

باب سكنى المتوفى عنها زوجها
15274 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي ثنا مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب أن فريعة بنت مالك بن سنان أخبرتها أنها : جاءت النبي صلى الله عليه و سلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة وإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه فسألت رسول الله صلى الله عليه و سلم أني أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه قالت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم نعم فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمرني فدعيت له قال فكيف قالت فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به

15275 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد الله أنبأ يزيد بن هارون أنبأ يحيى بن سعيد أنا سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة أخبره أن عمته زينب بنت كعب أخبرته أنها سمعت فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري تذكر : أن زوج فريعة قتل في زمن النبي صلى الله عليه و سلم وهي تريد أن تنتقل من بيت زوجها إلى أهلها فذكرت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص لها في النقلة فلما أدبرت ناداها فقال لها أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله

15276 - قال وأنبأ يزيد أنبأ يحيى أن سعد بن إسحاق أخبره : أن عثمان بن عفان رضي الله عنه ذكر له حديث فريعة فبعث إليها حتى دخلت عليه فسألها عن الحديث فحدثته لفظ حديث أبي سعيد قال الشيخ وقد رواه شعبة عن يحيى بن سعيد ثم لقي سعد بن إسحاق فحدثه به

15277 - أخبرناه أبو طاهر الفقيه من أصل كتابه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف ثنا النضر بن محمد ثنا شعبة أخبرني يحيى بن سعيد عن سعد بن إسحاق عن بن كعب بن عجرة أنه سمع عمته تحدث عن فريعة أخت أبي سعيد أنها : كانت مع زوجها في قرية من قرى المدينة فتبع اعلاجا فقتلوه فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فشكت الوحشة في منزلها وذكرت أنها في منزل ليس لها واستأذنت أن تأتي منزل إخوتها بالمدينة فأذن لها ثم دعا أو دعيت له فقال اسكني في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله قال فلقيت أنا سعد بن إسحاق فحدثني به

15278 - وأخبرنا أبو الحسين علي بن أحمد بن عمر بن حفص بن الحمامي المقرئ ببغداد أنا أحمد بن سلمان الفقيه نا عبد الملك بن محمد ثنا بشر بن عمر نا شعبة عن سعد بن إسحاق قال سمعت عمتي زينب بنت كعب بن عجرة تحدث عن فريعة بنت مالك : أنها كانت مع زوجها فذكر الحديث بنحوه وكذلك رواه سفيان الثوري ومحمد بن إسحاق بن يسار وأبو بحر البكراوي عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة ورواه حماد بن زيد عن إسحاق بن سعد بن كعب بن عجرة عن زينب بنت كعب وقيل عن حماد عن سعد بن إسحاق وإسحاق من رواية حماد أشهر وسعد من رواية غيره أشهر وزعم محمد بن يحيى الذهلي فيما يرى أنهما اثنان والله أعلم

15279 - أخبرنا بحديث حماد أبو عبد الله الحافظ ثنا الحسين بن الحسن بن أيوب أنا أبو حاتم محمد بن إدريس أنا أبو النعمان محمد بن الفضل وسليمان بن حرب نا حماد بن زيد نا إسحاق بن سعد بن كعب بن عجرة حدثتني زينب بنت كعب عن فريعة بنت مالك : أن زوجها خرج في طلب اعلاج له فقتل بطرف القدوم قال حماد وهو موضع ماء قالت فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت له ذلك من حالي وذكرت النقلة إلى إخوتي قالت فرخص لي فلما جاوزت ناداني فقال أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله

15280 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا أبو الربيع نا حماد بن زيد عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة : فذكر الحديث بنحوه فإن لم يكونا اثنين فهذا أولى لموافقته لسائر الرواة عن سعد وقد رواه الزهري عن سعد ففي رواية قال عن بن كعب بن عجرة وفي رواية قال بلغني عن سعد عن عمته وفي رواية حدثني رجل من أهل المدينة يقال له مالك بن أنس عن سعد بن إسحاق بن عجرة فذكره بنحو من رواية الجماعة عن مالك والحديث مشهور بسعد بن إسحاق وقد رواه عنه جماعة من الأئمة والله أعلم

15281 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي أنا محمد بن إبراهيم العبدي نا بن بكير نا مالك عن حميد بن قيس عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرد المتوفى عنهن من البيداء يمنعهن من الحج

15282 - قال ونا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها والله أعلم 23

باب من قال لا سكنى للمتوفى عنها زوجها
15283 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي نا الحسن بن مثنى العنبري نا موسى بن مسعود نا شبل بن عباد عن بن أبي نجيح قال قال عطاء قال بن عباس رضي الله عنهما : نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول الله تبارك وتعالى غير إخراج قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهلها أو سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقوله تعالى { فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن } قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ منه السكنى تعتد حيث شاءت

15284 - وأخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد نا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان ثنا عبد الله بن روح المدائني نا شبابة ثنا ورقاء عن بن أبي نجيح عن مجاهد : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب ذلك عليها فأنزل الله عز و جل { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف } قال جعل الله لها تسعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله عز و جل { غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن } في العدة كما هي واجبة عليها زعم ذلك مجاهد وقال عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما ثم نسخت هذه الآية عدتها في أهله تعتد حيث شاءت وهو قول الله عز و جل غير إخراج قال عطاء إن شاءت اعتدت في أهله أو سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله عز و جل فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق عن روح عن شبل وعن محمد بن يوسف عن ورقاء

15285 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان قال قال الشافعي حكاية عن محمد بن عبيد عن إسماعيل عن الشعبي : أن عليا رضي الله عنه كان يرحل المتوفى عنها لا ينتظر بها وعن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي قال نقل علي رضي الله عنه أم كلثوم بعد قتل عمر رضي الله عنه بسبع ليال ورواه سفيان الثوري في جامعه وقال لأنها كانت في دار الإمارة

15286 - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم ثنا أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن بن أبي ليلى عن عطاء : أن عائشة رضي الله عنها أحجت أختها في عدتها قال ونا سفيان أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم قال كانت الفتنة وخوفها يعني حين أحجت عائشة رضي الله عنها أختها في عدتها

15287 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا حماد بن زيد ثنا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد : أن عائشة رضي الله عنها كانت تخرج المرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها قال فأبى ذلك الناس الا خلافها فلا نأخذ بقولها وندع قول الناس والله أعلم 24

باب كيفية سكنى المطلقة والمتوفى عنها
15288 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو المثنى ومحمد بن أيوب قالا أنا مسدد ثنا يحيى ثنا بن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال : طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجد نخلا فلقيها رجل فنهاها فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال أخرجي فجدي فلعلك أن تصدقي أو تفعلي معروفا رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد قال الشافعي رحمه الله نخل الأنصار قريب من منازلهم والجداد إنما يكون نهارا

15289 - وفيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه عن أبي العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ عبد المجيد عن بن جريج أخبرني إسماعيل بن كثير عن مجاهد قال : استشهد رجال يوم أحد فآم نساؤهم وكن متجاورات في دار فجئن النبي صلى الله عليه و سلم فقلن يا رسول الله إنا نستوحش بالليل فنبيت عند إحدانا فإذا أصبحنا تبدرنا إلى بيوتنا فقال النبي صلى الله عليه و سلم تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة منكن إلى بيتها

15290 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا عبد المجيد عن بن جريج عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يقول : لا يصلح للمرأة أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة وفاة أو طلاق إلا في بيتها

15291 - وأخبرنا أبو بكر الأردستاني أنا أبو نصر العراقي نا سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان حدثني بن جريج وبن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال : المطلقة والمتوفى عنها زوجها تخرجان بالنهار ولا تبيتان ليلة تامة غير بيوتهما وعن سفيان قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال المطلقة البتة تزور بالنهار ولا تبيت غير بيتها وعن سفيان عن منصور والمغيرة عن إبراهيم عن علقمة أن نساء من همدان نعى لهن أزواجهن فسألن بن مسعود رضي الله عنه فقلن إنا نستوحش فأمرهن أن يجتمعن بالنهار فإذا كان الليل فلترجع كل امرأة إلى بيتها وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن رجل من أسلم أن امرأة سألت أم سلمة رضي الله عنها مات زوجها عنها أتمرض أباها قالت أم سلمة رضي الله عنها كوني أحد طرفي الليل في بيتك

15292 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني : أن السائب بن خباب توفى وأن امرأته جاءت عبد الله بن عمر رضي الله عنه فذكرت وفاة زوجها وذكرت له حرثا لهم تفناه وسألته هل يصلح لها أن تبيت فيه فنهاها عن ذلك فكانت تخرج من المدينة بسحر فتصبح في حرثهم فتظل فيه يومها ثم تدخل المدينة إذا أمست تبيت في بيتها والله أعلم 25

باب الإحداد
15293 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنا مالك ح وأنبأ أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد عن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قال قالت زينب : دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه و سلم حين توفي أبو سفيان فدعت أم حبيبة رضي الله عنها بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول قال بن بكير على المنبر ثم اتفقا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا وقالت زينب دخلت على زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها حين توفي أخوها عبد الله رضي الله عنه فدعت بطيب فمست منه ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة رضي الله عنها تقول جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشرا وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول قال حميد فقلت لزينب رضي الله عنها وما ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا فلبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات وفي رواية الشافعي فتفتض ثم تخرج فتعطي بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره

15294 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب أنا أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي ومحمد بن عبد السلام قالا نا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر : فذكره رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى

15295 - وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة نا محمد بن سعيد بن غالب نا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت : لما جاء نعي أبي سفيان دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة فمسحت عارضيها وذراعيها اليوم الثالث وقالت إن كنت لغنية عن هذا لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي ورواه مسلم عن بن أبي عمر كلاهما عن سفيان

15296 - أخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الشيرازي الفقيه نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا إبراهيم بن عبد الله أنا شبابة نا شعبة حدثني حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أم حبيبة رضي الله عنها أنه : مات لها حميم فأخذت صفرة فمسحت بها ذراعيها وقالت إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا المرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا قال شعبة وحدثني حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها وعن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه و سلم بمثله أخرجاه في الصحيح من حديث شعبة

15297 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا أحمد بن إبراهيم بن ملحان نا يحيى بن بكير نا الليث ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق أنا أحمد بن سلمة نا قتيبة بن سعيد نا الليث عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن حفصة أو عن عائشة أو عنهما كلتيهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد وغيره وكذلك قال عبد الله بن دينار عن نافع

15298 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني نا معلى بن منصور الرازي نا عبد الوهاب الثقفي قال وأخبرني عبد الله بن أحمد النسوي نا الحسن بن سفيان نا محمد بن المثنى نا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال سمعت نافعا يحدث عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة بنت عمر رضي الله عنهما تحدث عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى

15299 - وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة نا الحسن بن محمد الزعفراني نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج وروينا في ذلك عن أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم وذلك يرد إن شاء الله

15300 - فأما الحديث الذي أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابوري نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس الدوري نا مالك بن إسماعيل نا محمد بن طلحة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن أسماء بنت عميس قالت : لما أصيب جعفر رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم قال تسلبني ثلاثا ثم اصنعي ما شئت فلم يثبت سماع عبد الله من أسماء وقد قيل فيه عن أسماء فهو مرسل ومحمد بن طلحة ليس بالقوي والأحاديث قبله أثبت فالمصير إليها أولى وبالله التوفيق 26

باب كيف الإحداد
15301 - أخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود ح وأخبرنا أبو طاهر الفقيه من أصل سماعه أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان نا إبراهيم بن الحارث البغدادي نا يحيى بن أبي بكير قالا نا شعبة بن الحجاج قال حميد بن نافع أخبرني قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها : أن امرأة توفي عنها زوجها فاشتكت عينها وخشوا على عينها فسئل عن ذلك النبي صلى الله عليه و سلم قال قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها في بيتها إلى الحول فمر كلب رمت ببعرة ثم خرجت لا أربعة أشهر وعشرا لفظ حديث يحيى وفي رواية أبي داود فسئل النبي صلى الله عليه و سلم أتكتحل فقال لا وقال في آخره لا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث شعبة

15302 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد الدوري نا الفضل بن دكين نا عبد السلام بن حرب الملائي عن هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها لا تكتحل ولا تمتشط ولا تتطيب إلا عند أدنى طهرتها ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب رواه البخاري عن الفضل بن دكين مختصرا ثم قال وقال الأنصاري نا هشام

15303 - فذكر ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا عبد الرحمن بن أبي الوزير نا أبو حاتم الرازي نا الأنصاري نا هشام بن حسان حدثتنا حفصة بنت سيرين قالت حدثتني أم عطية رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إلى أدنى طهرتها إذا طهرت بنبذة من قسط أو أظفار

15304 - حدثنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الفقيه الشيرازي أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا إبراهيم أنا يزيد أنا هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا عند أدنى طهرها إذا اغتسلت من حيضتها من قسط أو أظفار رواه مسلم في الصحيح عن عمرو الناقد عن يزيد بن هارون وكذلك رواه عبد الله بن إدريس وعبد الله بن نمير عن هشام ورواه إبراهيم بن طهمان عن هشام بن حسان بمعناه وزاد فيه ولا تختضب

15305 - أخبرناه أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو بكر القطان نا إبراهيم بن الحارث نا يحيى بن أبي بكير نا إبراهيم بن طهمان حدثني هشام بن حسان : فذكره

15306 - ورواه يعقوب الدورقي عن يحيى بن أبي بكير فقال مكان عصب إلا ثوبا مغسولا أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا يحيى بن أبي بكير : فذكره ورواه يزيد بن زريع عن هشام بن حسان

15307 - كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق إملاء أنا أبو المثنى نا محمد بن المنهال نا يزيد بن زريع نا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على هالك فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا ثوب عصب ولا تكتحل بالإثمد ولا تختضب ولا تمس طيبا إلا عند أدنى طهرها إذا تطهرت من حيضها بنبذة من قسط أو أظفار كذا قال ولا ثوب عصب وبلغني عن عيسى بن يونس أنه رواه عن هشام بن حسان كذلك ورواية الجماعة بخلاف ذلك

15308 - وقد رواه عباس بن الوليد عن يزيد بن زريع نحو رواية الجماعة أخبرناه أبو عمرو الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان نا عباس بن الوليد نا يزيد بن زريع حدثني هشام بن حسان : فذكره نحو رواية الجماعة وقال إلا ثوب عصب ولم يذكر الخضاب

15309 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا أحمد بن النضر بن عبد الوهاب نا أبو الربيع الزهراني نا حماد نا أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت : كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة اشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط أو أظفار رواه مسلم في الصحيح عن أبي الربيع ورواه البخاري عن عبد الله الحجبي عن حماد بن زيد

15310 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق نا يحيى بن أبي بكير ح ونا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان نا إبراهيم بن الحارث البغدادي نا يحيى بن أبي بكير نا إبراهيم بن طهمان حدثني بديل بن ميسرة عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلى ولا تختضب ولا تكتحل لفظ حديث إبراهيم بن الحارث وزاد الصغاني في روايته قال وحدثني بديل بن ميسرة أن الحسن بن مسلم قال لم أرهم يرون بالصبر بأسا

15311 - وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار أنا إسماعيل الصفار نا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق أنا معمر عن بديل العقيلي عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : لا تلبس المتوفى عنها من الثياب المصبغة شيئا ولا تكتحل ولا تزين ولا تلبس حليا ولا تختضب ولا تطيب وهذا موقوف

15312 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا الحسن بن علي بن عفان نا بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال : المتوفى عنها زوجها لا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا السود المعصب ولا تبيت غير بيتها ولكن تزور بالنهار 27

باب المعتدة تضطر إلى الكحل
15313 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أنا أبو بكر محمد بن جعفر نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا يحيى بن بكير نا مالك أنه بلغه : أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت لامرأة حاد على زوجها اشتكت عينيها فبلغ ذلك منها اكتحلي بكحل الجلاء بالليل وامسحيه بالنهار

15314 - وبالإسناد نا مالك أنه بلغه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل على أم سلمة رضي الله عنها وهي حاد على أبي سلمة وقد جعلت على عينيها صبرا فقال ما هذا يا أم سلمة فقالت يا رسول الله إنما هو صبر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار وهذان منقطعان وقد رويا بإسناد موصول

15315 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا أحمد بن صالح نا بن وهب أخبرني مخرمة عن أبيه قال سمعت المغيرة بن الضحاك يقول أخبرتني أم حكيم بنت أسيد عن أمها : أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينها فتكتحل بكحل الجلاء قال أحمد الصواب بكحل الجلاء فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء فقالت لا تكتحل به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار ثم قالت عند ذلك أم سلمة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا فقال ما هذا يا أم سلمة فقلت إنما هو الصبر يا رسول الله ليس فيه طيب قال إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب قالت قلت بأي شيء أمتشط يا رسول الله قال بالسدر تغلفين به رأسك 28

باب اجتماع العدتين
15316 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك ح وأنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا يحيى بن بكير نا مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار : أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها البتة فنكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب فإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدا قال سعيد ولها مهرها بما استحل منها

15317 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا يحيى بن حسان عن جرير عن عطاء بن السائب عن زاذان أبي عمر عن علي رضي الله عنه أنه : قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر

15318 - أخبرنا أبو بكر الأردستاني أنا أبو نصر العراقي نا سفيان بن محمد الجوهري نا علي بن الحسن الدرابجردي نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن بن جريج عن عطاء عن علي رضي الله عنه : في التي تزوج في عدتها قال تكمل بقية عدتها من الأول ثم تعتد من الآخر عدة جديدة والله أعلم 29

باب الاختلاف في مهرها وتحريم نكاحها على الثاني
15319 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق نا هاشم بن القاسم نا شعبة عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال قال عمر رضي الله عنه : في امرأة تزوجت في عدتها قال النكاح حرام والصداق حرام وجعل الصداق في بيت المال وقال لا يجتمعان ما عاشا

15320 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي لفظا قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا داود بن أبي هند عن عامر عن عبيد بن نضلة أو قال نضيلة شك داود : قال رفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة تزوجت في عدتها فقال لها هل علمت أنك تزوجت في العدة قالت لا فقال لزوجها هل علمت قال لا قال لو علمتما لرجمتكما فجلدهما أسياطا وأخذ المهر فجعله صدقة في سبيل الله قال لا أجيز مهرا لا أجيز نكاحه وقال لا تحل لك أبدا

15321 - أخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد العبدوي الحافظ أنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن حمزة الهروي أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم نا محمد بن سالم عن الشعبي : أن عليا رضي الله عنه فرق بينهما وجعل لها الصداق بما استحل من فرجها وقال إذا انقضت عدتها فإن شاءت تزوجه فعلت وكذلك رواه غيره عن الشعبي قال الشافعي رحمه الله وبقول علي رضي الله عنه نقول قال الشيخ وعمر بن الخطاب رضي الله عنه رجع عن قوله الأول وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان

15322 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي نا الحسن بن محمد الزعفراني نا أسباط بن محمد نا أشعث عن الشعبي قال : أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بامرأة تزوجت في عدتها فأخذ مهرها فجعله في بيت المال وفرق بينهما وقال لا يجتمعان وعاقبهما قال فقال علي رضي الله عنه ليس هكذا ولكن هذه الجهالة من الناس ولكن يفرق بينهما ثم تستكمل بقية العدة من الأول ثم تستقبل عدة أخرى وجعل لها علي رضي الله عنه المهر بما استحل من فرجها قال فحمد الله عمر رضي الله عنه وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة

15323 - أخبرنا أبو حازم الحافظ أنا أبو الحسن بن حمزة الهروي أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم نا أشعث بن سوار عن الشعبي عن مسروق : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجع عن قوله في الصداق وجعله لها بما استحل من فرجها

15324 - ورواه الثوري عن أشعث : بإسناده أن عمر رضي الله عنه رجع عن ذلك وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان أخبرنا أبو بكر الأردستاني أنا أبو نصر العراقي نا سفيان الجوهري نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان فذكره 30

باب ما جاء في أقل الحمل
15325 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم أنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول : إذا ولدت المرأة لتسعة أشهر كفاها من الرضاع أحد وعشرين شهرا وإذا وضعت لسبعة أشهر كفاها من الرضاع ثلاثة وعشرين شهرا وإذا وضعت ستة أشهر كفاها من الرضاع أربعة وعشرين شهرا كما قال الله عز و جل يعني قوله { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا }

15326 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب نا أبو بدر شجاع بن الوليد ثنا سعيد بن أبي عروبة عن داود بن أبي القصاف عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي : أن عمر رضي الله عنه أتى بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها فبلغ ذلك عليا رضي الله عنه فقال ليس عليها رجم فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فأرسل إليه فسأله فقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وقال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فستة أشهر حمله حولين تمام لا حد عليها أو قال لا رجم عليها قال فخلى عنها ثم ولدت

15327 - وأنبأنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس نا الحسن بن علي بن عفان نا محمد بن بشير نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن داود بن أبي القصاف عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفعت إليه امرأة فذكره كذا في هذه الرواية عمر وكذلك روي عن الحسن مرسلا

15328 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك أنه بلغه : أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أتى بامرأة قد ولدت في ستة أشهر فأمر بها أن ترجم فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليس ذلك عليها قال الله تبارك وتعالى { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } وقال { وفصاله في عامين } وقال { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين } فالرضاعة أربعة وعشرون شهرا والحمل ستة أشهر فأمر بها عثمان أن ترد فوجدت قد رجمت والله أعلم 31

باب ما جاء في أكثر الحمل
15329 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا داود بن عبد الرحمن عن بن جريج عن جميلة بنت سعد عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين ولا قدر ما يتحول ظل عود المغزل

15330 - وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ نا محمد بن مخلد نا أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر بن خالد نا داود بن رشيد قال سمعت الوليد بن مسلم يقول قلت لمالك بن أنس إني حدثت عن عائشة رضي الله عنها أنها : قالت لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل فقال سبحان الله من يقول هذا هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة تحمل كل بطن أربع سنين

15331 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنا علي بن عمر الحافظ نا علي بن محمد بن عبيد ثنا بن أبي خيثمة ثنا بن أبي رزمة ح قال ونا علي نا محمد بن مخلد نا الحسين بن شداد بن داود المخرمي نا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة نا أبي نا المبارك بن مجاهد قال : مشهور عندنا امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في أربع سنين وكانت تسمى حاملة الفيل

15332 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا مخلد بن جعفر نا محمد بن جرير نا الحارث بن محمد نا محمد بن سعد نا محمد بن عمر هو الواقدي قال سمعت مالك بن أنس يقول : قد يكون الحمل سنتين وأعرف من حملت به أمه أكثر من سنتين يعني نفسه

15333 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله بن بطة الأصبهاني أنبأ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الضبي ثنا أبو أيوب سليمان بن داود الشاذكوني ثنا محمد بن عمر بن واقد في ذكر مالك بن أنس : أن أمه حملت به في البطن ثلاث سنين هذا معنى كلامه

15334 - أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن مخلد ثنا أبو شعيب صالح بن عمران الدعاء حدثني أحمد بن غسان ثنا هاشم بن يحيى الفراء المجاشعي قال : بينما مالك بن دينار يوما جالس إذ جاءه رجل فقال يا أبا يحيى ادع لامرأة حبلى منذ أربع سنين قد أصبحت في كرب شديد فغضب مالك وأطبق المصحف ثم قال ما يرى هؤلاء القوم إلا أنا أنبياء ثم دعا ثم قال اللهم هذه المرأة إن كان في بطنها ريح فأخرجها عنها الساعة وإن كان في بطنها جارية فأبدلها بها غلاما فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب ثم رفع مالك يده ورفع الناس أيديهم وجاء الرسول إلى الرجل فقال أدرك امرأتك فذهب الرجل فما حط مالك يده حتى طلع الرجل من باب المسجد على رقبته غلام جعد قطط بن أربع سنين قد استوت أسنانه ما قطعت أسراره

15335 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه الأصبهاني أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن نوح الجنديسابوري ثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد ثنا بن نمير ثنا الأعمش عن أبي سفيان حدثني أشياخ منا قالوا : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين إني غبت عن امرأتي سنتين فجئت وهي حبلى فشاور عمر رضي الله عنه ناسا في رجمها فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها سبيل فاتركها حتى تضع فتركها فولدت غلاما قد خرجت ثناياه فعرف الرجل الشبه فيه فقال ابني ورب الكعبة فقال عمر رضي الله عنه عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ لولا معاذ لهلك عمر وهذا إن ثبت ففيه دلالة على أن الحمل يبقى أكثر من سنتين وقول عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود تربص أربع سنين يشبه أن يكون إنما قاله لبقاء الحمل أربع سنين والله أعلم 32

باب الرجل يتزوج المرأة فتأتي بولد لأقل من ستة أشهر من يوم النكاح ولأقل
من أربع سنين من يوم فراقها الأول 15336 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أنا بن بكر محمد بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية : أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصف ثم ولدت ولدا تاما فجاء زوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك فدعا عمر رضي الله عنه نسوة من نساء الجاهلية قدماء فسألهن عن ذلك فقالت امرأة منهن أنا أخبرك عن هذه المرأة هلك زوجها حين حملت فأهريقت الدماء فحش ولدها في بطنها فلما أصابها زوجها الذي نكحت وأصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها وكبر فصدقها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفرق بينهما وقال عمر رضي الله عنه أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير وألحق الولد بالأول 33
باب عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها
15337 - أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى أنا عبد الله محمد بن يعقوب نا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب أنا جعفر بن عون أنا هشام بن عروة عن أبيه قال : كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها ليس لذلك منتهى ينتهي إليه فقال رجل من الأنصار لامرأته والله لا آويك إلي أبدا ولا تحلين لغيري قال فقالت كيف ذاك قال أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم تشكو فأنزل الله عز و جل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فاستقبله الناس جديدا من كان طلق ومن لم يكن طلق وقد روينا هذا فيها مضى موصولا وفيه كالدلالة على أنها كانت تعتد من الطلاق الآخر عدة مستقبلة وهذا قول أبي الشعثاء وطاوس وعمرو بن دينار وغيرهم 34
باب من قال امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها يقين وفاته
15338 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا يحيى بن حسان عن أبي عوانة عن منصور بن المعتمر عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي رضي الله عنه قال : في امرأة المفقود إنها لا تتزوج

15339 - وأخبرنا أبو زكريا نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا يحيى بن حسان عن هشيم بن بشير عن سيار أبي الحكم عن علي رضي الله عنه : في امرأة المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته هي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا تخير ورواه أبو عبيد عن هشيم عن سيار عن الشعبي عن علي رضي الله عنه

15340 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم ثنا الحسن بن علي بن عفان نا أبو أسامة عن زائدة بن قدامة ثنا سماك عن حنش قال قال علي رضي الله عنه : ليس الذي قال عمر رضي الله عنه شيء يعني في امرأة المفقود هي امرأة الغائب حتى يأتيها يقين موته أو طلاقها ولها الصداق من هذا بما استحل من فرجها ونكاحه باطل وروينا عن سعيد بن جبير عن علي رضي الله عنه قال هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل بها وهو قول النخعي والحكم بن عتيبة وغيرهما

15341 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس هو الأصم نا العباس هو الدوري قال سمعت يحيى بن معين قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن منصور بن سعد عن بن شبرمة قال : كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله في امرأة المفقود تلوم وتصبر وروي فيه حديث مسند في إسناده من لا يحتج بحديثه

15342 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا محمد بن الفضل بن جابر السقطي نا صالح بن مالك نا سوار بن مصعب نا محمد بن شرحبيل الهمداني عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أمرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان وكذلك رواه زكريا بن يحيى الواسطي عن سوار بن مصعب وسوار ضعيف 35

باب من قال تنتظر أربع سنين ثم أربعة أشهر وعشرا ثم تحل
15343 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : قال أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرا

15344 - وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك فذكره : بمثله زاد ثم تحل ورواه يونس بن يزيد عن الزهري وزاد فيه قال وقضى بذلك عثمان بن عفان بعد عمر رضي الله عنهما ورواه أبو عبيد في كتابه عن محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان رضي الله عنهما قالا امرأة المفقود تربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تنكح

15345 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا محمد بن عبد الملك نا يزيد بن هارون أنا سليمان التيمي عن أبي عمرو الشيباني : أن عمر رضي الله عنه أجل امرأة المفقود أربع سنين

15346 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أنا محمد بن غالب نا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر قال شعبة سمعت منصورا يحدث عن المنهال بن عمرو عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : قضى عمر رضي الله عنه في المفقود تربص امرأته أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها ثم تربص بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا ثم تزوج ورواه عاصم الأحول عن أبي عثمان عن عمر رضي الله عنه بمثل ذلك في طلاق الولي وكذلك رواه مجاهد عن الفقيد الذي استهوته الجن في قضاء عمر رضي الله عنه بذلك ورواه خلاس بن عمرو وأبو المليح عن علي رضي الله عنه بمثل ذلك ورواية خلاس عن علي ضعيفة ورواية أبي المليح عن علي مرسلة والمشهور عن علي رضي الله عنه خلاف هذا وروى أبو عبيد في كتابه عن يزيد عن سعيد بن أبي عروبة عن جعفر بن أبي وحشية عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أنه شهد بن عباس وبن عمر رضي الله عنهما تذاكرا امرأة المفقود فقالا تربص بنفسها أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة ثم ذكروا النفقة فقال بن عمر لها نفقتها لحبسها نفسها عليه وقال بن عباس إذا يضر ذلك بأهل الميراث ولكن لتنفق فإن قدم أخذته من ماله وإن لم يقدم فلا شيء لها 36

باب من قال بتخيير المفقود إذا قدم بينها وبين الصداق ومن أنكره
15347 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي لفظا قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء نا سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى : أن رجلا من قومه من الأنصار خرج يصلي مع قومه العشاء فسبته الجن ففقد فانطلقت امرأته إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقصت عليه القصة فسأل عنه عمر قومه فقالوا نعم خرج يصلي العشاء ففقد فأمرها أن تربص أربع سنين فلما مضت الأربع سنين اتته فأخبرته فسأل قومها فقالوا نعم فأمرها أن تتزوج فتزوجت فجاء زوجها يخاصم في ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يغيب أحدكم الزمان الطويل لا يعلم أهله حياته فقال له إن لي عذرا يا أمير المؤمنين قال وما عذرك قال خرجت أصلي العشاء فسبتني الجن فلبثت فيهم زمانا طويلا فغزاهم جن مؤمنون أو قال مسلمون شك سعيد فقاتلوهم فظهروا عليهم فسبوا منهم سبايا فسبوني فيما سبوا منهم فقالوا نراك رجلا مسلما ولا يحل لنا سبيك فخيروني بين المقام وبين القفول إلى أهلي فاخترت القفول إلى أهلي فأقبلوا معي أما بالليل فليس يحدثوني وأما بالنهار فعصار ريح أتبعها فقال له عمر رضي الله عنه فما كان طعامك فيهم قال الفول وما لم يذكر اسم الله عليه قال فما كان شرابك فيهم قال الجدف قال قتادة والجدف ما لا يخمر من الشراب قال فخيره عمر رضي الله عنه بين الصداق وبين امرأته قال سعيد وحدثني مطر عن أبي نضرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله عنه مثل حديث قتادة إلا أن مطرا زاد فيه قال أمرها ان تعتد أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا

15348 - قال وأنا عبد الوهاب أنا أبو مسعود الجريري عن أبي نضرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله عنه : مثل ما روى قتادة عن أبي نضرة ورواه ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مختصرا وزاد فيه قال فخيره عمر رضي الله عنه بين الصداق وبين امرأته فاختار الصداق قال حماد وأحسبه قال فأعطاه الصداق من بيت المال أخبرناه أبو الحسين بن الفضل القطان أنا أبو سهل بن زياد القطان نا إسحاق بن الحسن الحربي نا عفان نا حماد بن سلمة أنا ثابت فذكره ورواه مجاهد عن الفقيد الذي استهوته الجن عن عمر رضي الله عنه وفي رواية يونس بن يزيد عن بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود قال إن جاء زوجها وقد تزوجت خير بين امرأته وبين صداقها فإن اختار الصداق كان على زوجها الآخر وإن اختار امرأته اعتدت حتى تحل ثم ترجع إلى زوجها الأول وكان لها من زوجها الآخر مهرها بما استحل من فرجها قال بن شهاب وقضى بذلك عثمان بعد عمر رضي الله تعالى عنهما وكان مالك بن أنس ينكر رواية من روى عن عمر في التخيير

15349 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك قال : أدركت الناس وهم ينكرون الذي قال بعض الناس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يخير زوجها إذا جاء وقد نكحت في صداقها وفي المرأة قال مالك إذا تزوجت بعد انقضاء العدة فإن دخل بها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها وذلك الأمر عندنا قال مالك رحمه الله إن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها فهو أحق بها

15350 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع : قال قلت للشافعي رضي الله عنه فإن صاحبنا قال أدركت من ينكر ما قال بعض الناس عن عمر رضي الله عنه قال الشافعي فقد رأينا من ينكر قضية عمر رضي الله عنه كلها في المفقود ويقول هذا لا يشبه أن يكون من قضاء عمر رضي الله عنه فهل كانت الحجة عليه إلا أن الثقات إذا حملوا ذلك عن عمر رضي الله عنه لم يتهموا فكذلك الحجة عليك وكيف جاز أن يروي الثقات عن عمر حديثا واحدا فنأخذ ببعضه وندع بعضا

15351 - أخبرنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع ثنا الشافعي أنا الثقفي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق أو قال أظنه عن مسروق قال : لولا أن عمر رضي الله عنه خير المفقود بين امرأته والصداق لرأيت انه أحق بها إذا جاء قال الشافعي وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في امرأة المفقود امرأة ابتليت فلتصبر لا تنكح حتى يأتيها يقين موته قال وبهذا نقول قال الشيخ وروى قتادة عن خلاس بن عمرو عن أبي المليح عن علي رضي الله عنه قال إذا جاء الأول خير بين الصداق الأخير وبين امرأته ورواية خلاس عن علي ضعيفة وأبو المليح لم يسمعه من علي رضي الله عنه

15352 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي الصيدلاني قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب قال قال أبو نصر يعني عبد الوهاب بن عطاء : سألت سعيدا عن المفقود فأخبرنا عن قتادة عن أبي المليح الهذلي انه قال بعثني الحكم بن أيوب إلى سهيمة بنت عمير الشيبانية اسألها فحدثتني أن زوجها صيفي بن قتيل نعي لها من قندايل فتزوجت بعده العباس بن طريف القيسي ثم أن زوجها الأول قدم فأتينا عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور فأشرف علينا فقال كيف اقضي بينكم وأنا على هذه الحال فقلنا قد رضينا بقولك فقضى أن يخير الزوج الأول بين الصداق وبين امرأته ثم قتل عثمان رضي الله عنه فأتينا عليا رضي الله عنه فقضى بما قال عثمان رضي الله عنه قال خير الزوج الأول بين امرأته وبين الصداق فاختار الصداق فأخذ مني ألفين ومن زوجي ألفين وهو صداقه الذي كان جعل للمرأة قال وكانت له أم ولد قد تزوجت من بعده وولدت لزوجها أولادا فردها عليه وولدها وجعل لأبيهم أن يفتكهم قال عبد الوهاب قال سعيد ونا أيوب عن أبي المليح بمثل هذا الحديث غير أن أيوب قال جعل أولادها لأبيهم قال وكان قتادة يقول يأخذ الصداق الآخر وعن قتادة عن الحسن أنه قال يأخذ الصداق الأول هذه المرأة لم تعرف بما تثبت به روايتها هذه وإن ثبتت تضعف رواية أبي المليح عن علي رضي الله عنه مرسلة في المفقود فإن هذه الرواية ان ذلك كان في امرأة نعي لها زوجها والمشهور عن علي رضي الله عنه ما قدمنا ذكره والله أعلم 37

باب استبراء أم الولد
15353 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أنه : قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها تعتد بحيضة

15354 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا الحسن بن علي بن عفان نا بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه قال : عدة أم الولد بحيضة

15355 - وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا يحيى بن بكير نا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت القاسم بن محمد يقول : إن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال ونسائهم كن أمهات أولاد رجال هلكوا فتزوجوهن بعد حيضة وحيضتين ففرق بينهم حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا قال القاسم بن محمد سبحان الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا } ما هن لهم بأزواج وبه عن القاسم بن محمد أنه كان يقول عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة قال مالك رحمه الله وذلك الأمر عندنا

15356 - أخبرنا أبو الحسن البغدادي الرفاء نا عثمان بن محمد بن بشر نا إسماعيل القاضي نا بن أبي أويس نا بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون : عدة أم الولد يعتقها سيدها أو يتوفى عنها حيضة

15357 - وأما الحديث الذي أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا محمد بن المنهال نا يزيد بن زريع نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ح قال ونا يوسف قال ونا أبو الخطاب نا أبو بحر البكراوي نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ح قال ونا مطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه و سلم عدتها عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا وفي رواية يزيد عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ قبيصة لم يسمع من عمرو والصواب لا تلبسوا علينا ديننا موقوف

15358 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا نا علي بن عمر الحافظ نا محمد بن أحمد بن الحسن نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثني الوليد بن مسلم نا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال : عدة أم الولد عدة الحرة قال أبي هذا حديث منكر

15359 - قال وحدثنا الوليد نا الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : عدة أم الولد عدة الحرة

15360 - قال الشيخ ورواه أبو معبد حفص بن غيلان عن سليمان بن موسى بإسناده إلى عمرو بن العاص قال : عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا وإذا أعتقت فعدتها ثلاث حيض

15361 - أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا أنا علي بن عمر الحافظ نا محمد بن الحسن بن علي اليقطيني نا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان نا عباس بن الوليد الخلال الدمشقي نا زيد بن يحيى بن عبيد نا أبو معبد : فذكره قال علي موقوف وهو الصواب وهو مرسل لأن قبيصة لم يسمع من عمرو

15362 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران نا أبو جعفر الرزاز نا عبد الكريم بن الهيثم نا أبو توبة عن سويد بن عبد العزيز عن عطاء بن أبي رباح : أن مارية اعتدت بثلاث حيض بعد النبي صلى الله عليه و سلم يعني أم إبراهيم وهذا منقطع وسويد بن عبد العزيز ضعيف ورواية الجماعة عن عطاء مذهبه دون الرواية

15363 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد نا محمد بن الفضل بن جابر نا إسماعيل بن زرارة نا عمرو بن صالح القرشي نا العمري نا نافع قال : سئل بن عمر رضي الله عنه عن عدة أم الولد فقال حيضة فقال رجل ان عثمان رضي الله عنه كان يقول ثلاثة قروء فقال عثمان رضي الله عنه خيرنا وأعلمنا وفي هذا الإسناد ضعف

15364 - وأنبأني أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد نا محمد بن أحمد بن زهير نا عبد الله بن هاشم نا وكيع عن بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي رضي الله عنه قال : عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا قال وكيع معناه إذا مات عنها زوجها بعد سيدها قال الشيخ روايات خلاس عن علي رضي الله عنه عند أهل العلم بالحديث غير قوية يقولون وهي محيفة 38

باب استبراء من ملك الأمة
15365 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا عمرو بن عون أنا شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رفعه : أنه قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ورواه الشعبي عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا

15366 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أحمد بن عبد الجبار نا يونس بن بكير عن بن إسحاق ح وأنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا النفيلي نا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال قام فينا خطيبا قال أما أني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول يوم حنين قال قال : لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره يعني اتيان الحبالى ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم لفظ حديث بن سلمة وفي رواية بن بكير قال غزونا مع أبي رويفع الأنصاري فذكره وقال يوم خيبر وزاد أن يصيب امرأة من السبي ثيبة والصحيح رواية محمد بن سلمة

15367 - وأخبرنا أبو علي أنا أبو بكر نا أبو داود نا سعيد بن منصور نا أبو معاوية عن بن إسحاق : هذا الحديث قال حتى يستبرئها بحيضة قال أبو داود والحيضة ليست بمحفوظة قال الشيخ يعني في حديث رويفع

15368 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى امرأة مجحا على باب فسطاط أو قال خباء فقال لعل صاحب هذه يلم بها لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له وكيف يسترقه وهو لا يحل له رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن بشار عن أبي داود والمجح الحامل المقرب وهذا لأنه قد يرى أن بها حملا وليس بحمل فيأتيها فتحمل منه فيراه مملوكا وليس بمملوك وإنما يراد منه أنه نهى عن وطء السبايا قبل الاستبراء

15369 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا أحمد بن علي نا محمد بن الوزير الدمشقي نا مروان بن محمد عن ح وأنبأ أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الوليد الفقيه نا يحيى بن محمد بن صاعد نا إبراهيم بن عتيق العبسي بدمشق نا مروان الدمشقي نا إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطأة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم استبرأ صفية بحيضة في إسناده ضعف

15370 - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن أحمد الفارسي المشاط أنبأ أبو عمرو بن مطر أنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار نا يحيى بن معين نا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال : عدة أم الولد إذا مات سيدها والأمة إذا عتقت أو وهبت حيضة وروينا عن بن مسعود أنه قال تستبرأ الأمة بحيضة وروينا عن الحسن وعطاء وبن سيرين وعكرمة أنهم قالوا يستبرئها وإن كانت بكرا

15371 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الوليد الفقيه نا الحسن بن سفيان أنا أبو بكر بن أبي شيبة نا بن علية عن خالد عن أبي قلابة وبن سيرين : في الرجل يستبرىء الأمة التي لا تحيض قال كانا لا يريان أن ذلك يتبين إلا بثلاثة أشهر

15372 - قال ونا أبو بكر عن بن علية عن ليث عن طاوس وعطاء قالا : وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر

15373 - قال ونا أبو بكر عن معتمر عن صدقة بن يسار عن عمر بن عبد العزيز : قال ثلاثة أشهر وروينا أيضا عن مجاهد وإبراهيم 39

باب ما جاء في عدة المختلعة
15374 - أخبرنا أبو علي الروذباري نا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا القعنبي عن مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال : عدة المختلعة عدة المطلقة قال الشيخ وهو قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والزهري والشعبي والجماعة

15375 - وأما الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني عبد الصمد بن علي البزاز نا جعفر بن محمد بن أبي عثمان الطيالسي نا علي بن بحر بن بري نا هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما : أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه و سلم عدتها حيضة فكذا رواه علي بن بحر وإسماعيل بن يزيد البصري وغيرهما عن هشام عن معمر موصولا ورواه عبد الرزاق عن معمر فأرسله

15376 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق أنا أحمد بن سلمة نا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه و سلم عدتها حيضة وروى ذلك من وجهين آخرين ضعيفين لا يجوز الاحتجاج بمثلهما

15377 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا حاجب بن أحمد الطوسي نا عبد الرحيم بن منيب نا الفضل بن موسى نا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أنها : اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه و سلم فأمرها النبي صلى الله عليه و سلم أو أمرت أن تعتد بحيضة

15378 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا سليمان بن أحمد اللخمي نا الحسن بن عليل العنزي نا أبو كريب نا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ بن عفراء : أنها اختلعت من زوجها فأمرت أن تعتد بحيضة هذا أصح وليس فيه من أمرها ولا على عهد النبي صلى الله عليه و سلم وقد روينا في كتاب الخلع أنها اختلعت من زوجها زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه

15379 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا عبيد بن عبد الواحد بن شريك نا عبد الوهاب نا شعيب بن إسحاق نا عبيد الله بن عمر عن نافع أن بن عمر رضي الله عنه أخبره : أن ربيع بنت معوذ بن عفراء اختلعت من زوجها على عهد عثمان رضي الله عنه فذهب عمها معاذ بن عفراء إلى عثمان رضي الله عنه فقال إن ابنة معوذ قد اختلعت من زوجها اليوم أفتنتقل فقال عثمان رضي الله عنه تنتقل وليس عليها عدة أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة واحدة فقال عبد الله عثمان أكبرنا وأعلمنا فهذه الرواية تصرح بأن عثمان رضي الله عنه هو الذي أمرها بذلك وظاهر الكتاب في عدة المطلقات يتناول المختلعة وغيرها فهو أولى وبالله التوفيق والله أعلم 40

باب عدة المعتقة تحت عبد إذا اختارت فراقه
15380 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا نا علي بن عمر الحافظ نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي نا حيان بن هلال نا همام قال سمعت قتادة يحدث عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما : أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة فأعتقها واشترطت الولاء فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن الولاء لمن أعتق وخيرها فاختارت نفسا ففرق بينهما وجعل عليها عدة الحرة قال أبو بكر جود حبان في قوله عدة الحرة لأن عفان بن مسلم وعمرو بن عاصم روياه فقالا وأمرها أن تعتد ولم يذكرا عدة الحرة قال الإمام أحمد رحمه الله وكذلك قاله هدبة عن همام فأمرها أن تعتد عدة حرة

15381 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل نا أبو سهل بن زياد القطان نا محمد بن حماد الدباغ نا محمد بن جامع نا المعتمر عن الحجاج الباهلي عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما : فذكر قصة بريرة قال وحدث بن عباس رضي الله عنهما ان أبا بكر رضي الله عنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جعل عليها عدة الحرة

15382 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني نا محمد بن بكار أنا أبو معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جعل عدة بريرة عدة المطلقة حين فارقت زوجها ورواه أبو عامر العقدي عن أبي معشر وقال أمرها رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تعتد عدة الحرة والله أعلم 59

كتاب الرضاع
( 1
باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وأن لبن الفحل يحرم
15383 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك ح وأنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن أيوب الصبغي نا الحسن بن علي بن زياد السري نا بن أبي أويس حدثني مالك ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق أنا إسماعيل بن قتيبة نا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أخبرتها : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة فقالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة فقلت يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة يدخل على فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة لفظ حديث الشافعي رواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل بن أبي أويس وغيره ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى

15384 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا محمد بن نعيم نا داود بن رشيد نا علي بن هاشم بن البريد عن هشام بن عروة عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة رواه مسلم في الصحيح عن أبي معمر الهذلي عن علي بن هاشم

15385 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا بن ملحان نا يحيى بن بكير نا الليث عن عقيل عن بن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني ح وأنبأ أبو سعيد بن أبي عمرو قال ثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني أنا علي بن محمد بن عيسى نا أبو اليمان أخبرني شعيب عن الزهري حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت : استأذن على أفلح أخو أبي القعيس بعد ما أنزل الحجاب فقلت له لا آذن لك حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه و سلم فإن أخا أبي القعيس ليس هو ارضعني ولكن ارضعتني امرأة أبي القعيس قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي فأبيت ان آذن له حتى أستأذنك في ذلك فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم وما يمنعك أن تأذني لعمك فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته قالت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ائذني له فإنه عمك تربت يمينك قال عروة فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب لفظ حديث شعيب بن أبي حمزة وفي رواية عقيل بعد ما نزل الحجاب فقلت والله لا آذن له حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه و سلم والباقي نحوه رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير وعن أبي اليمان

15386 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا بحر بن نصر نا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب : بهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح عن حرملة عن بن وهب

15387 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب أنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب أنا جعفر بن عون أنا هشام عن أبيه قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها : أن عمها أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد ما ضرب الحجاب فأبت أن تأذن له حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم فتستأذنه فلما جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم ذكرت ذلك له فقالت جاء عمي أخو أبي القعيس فرددته حتى استأذنك فقال أو ليس بعمك قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال إنه عمك فيلج عليك وكانت عائشة رضي الله عنها تحرم من الرضاع ما تحرم من الولادة أخرجاه في الصحيح من حديث هشام بن عروة

15388 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري نا جعفر بن محمد القلانسي نا آدم بن أبي إياس نا شعبة نا الحكم عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت : استأذن على أفلح أخو أبي القعيس فلم آذن له فقال أتحتجبين مني وأنا عمك قالت قلت وكيف ذاك قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال صدق أفلح فائذني له رواه البخاري في الصحيح عن آدم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة

15389 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا بحر بن نصر نا عبد الله بن وهب أخبرني الليث ح قال وأنبأ أبو الفضل بن إبراهيم واللفظ له ثنا أحمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته : أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لها لا تحتجبي فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة

15390 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق أنا أحمد بن إبراهيم بن عنبر أنا هدبة بن خالد نا همام ثنا قتادة ح وأنبأ أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسين عبد الصمد بن علي بن مكرم ببغداد ثنا محمد بن غالب ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا همام عن قتادة عن جابر بن زيد عن بن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه و سلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي أنها ابنة أخي من الرضاعة وأن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب وفي رواية هدبة أنها لا تصلح لي أنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب رواه البخاري في الصحيح عن مسلم بن إبراهيم ورواه مسلم عن هدبة بن خالد

15391 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو عبد الله الشيباني نا إبراهيم بن عبد الله نا محمد بن عبيد عن الأعمش ح وأنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ نا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب القاضي نا محمد بن أبي بكر نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال قلت : يا رسول الله مالي أراك تتوق في قريش وتدعنا قال عندك شيء قلت نعم ابنة حمزة قال إنها ابنة أخي من الرضاعة رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن أبي بكر المقدمي

15392 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا بحر بن نصر نا بن وهب أخبرني مخرمة عن أبيه قال سمعت عبد الله بن مسلم يقول سمعت محمد بن مسلم الزهري يقول سمعت حميد بن عبد الرحمن يقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم تقول : قيل لرسول الله صلى الله عليه و سلم أين أنت يا رسول الله عن ابنة حمزة أو قيل لا تخطب ابنة حمزة بن عبد المطلب قال إن حمزة أخي من الرضاعة رواه مسلم في الصحيح عن هارون الأيلي وغيره عن بن وهب

15393 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا بشر بن موسى نا الحميدي نا سفيان نا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت : يا رسول الله هل لك في درة بنت أبي سفيان قال فأفعل ماذا قالت قلت تنكحها قال أتحبين ذلك قلت لست لك بمخلية وأحب من يشركني في خير أختي قال فإنها لا تحل قلت فإنه قد بلغني أنك تخطب زينب بنت أبي سلمة فقال ابنة أم سلمة قلت نعم قال فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي لقد ارضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن على بناتكن ولا اخواتكن رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام وقالوا فيه عن هشام درة بنت أبي سلمة وكذلك قاله الزهري عن عروة وقال أنكح أختي عزة وقال بعضهم عن الزهري ارضعتني وأبا سلمة ثويبة

15394 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي نا الحسن بن محمد الزعفراني نا سعيد بن منصور نا بن المبارك حدثني موسى بن أيوب الغافقي حدثني عمي إياس بن عامر قال قال : لا تنكح من ارضعته امرأة أبيك ولا امرأة ابنك ولا امرأة أخيك

15395 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنبأ مالك ح وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه نا يعقوب بن سفيان نا بن قعنب وبن بكير وأبو الوليد عن مالك عن بن شهاب عن عمرو بن الشريد أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : سئل عن رجل كانت له امرأتان فارضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية فقيل يتزوج الغلام الجارية فقال لا اللقاح واحد

15396 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق نا معلى نا بن أبي زائدة أخبرني أشعث بن سوار عن محمد عن عبد الله بن عتبة عن بن مسعود قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وروينا هذا المذهب من التابعين عن القاسم بن محمد وجابر بن زيد أبي الشعثاء وعطاء وطاوس ومجاهد والزهري 2

باب من قال لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات
15397 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنا مالك ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ بنيسابور وأبو الحسين بن بشران وأبو الحسن محمد بن الحسن بن إسحاق البزاز ببغداد قالوا أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي نا أبو يحيى بن أبي مسرة نا أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي نا مالك بن أنس ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني نا عبد الله بن يوسف نا مالك ح وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا محمد بن حجاج ومحمد بن عبد السلام قالا نا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه و سلم وهي فيما يقرأ من القرآن وفي رواية بن يوسف بخمس معلومات يحرمن رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى

15398 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد نا إبراهيم بن أبي طالب نا محمد بن المثنى نا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت : أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات ثم تركن بعد بخمس أو بخمس معلومات رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى

15399 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول : نزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم صيرن إلى خمس يحرمن وكان لا يدخل على عائشة إلا من استكمل خمس رضعات

15400 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا أنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير يحدث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تحرم المصة من الرضاعة ولا المصتان

15401 - أخبرني أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا أنس بن عياض : فذكره قال الربيع فقلت للشافعي رضي الله عنه أسمع بن الزبير من النبي صلى الله عليه و سلم فقال نعم وحفظ عنه وكان يوم توفي النبي صلى الله عليه و سلم بن تسع سنين قال الشيخ هو كما قال الشافعي رحمه الله إلا أن بن الزبير رضي الله عنه إنما أخذ هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم

15402 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس هو الأصم نا محمد بن إسحاق نا أبو عبيد نا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله

15403 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى نا الفضل بن محمد نا النفيلي نا إسماعيل بن إبراهيم نا أيوب عن بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تحرم المصة والمصتان رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب وغيره عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية

15404 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد الدوري نا سليمان بن داود الهاشمي نا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن بن أبي مليكة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم وأيوب عن بن أبي مليكة عن بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال أحدهما : لا تحرم المصة ولا المصتان وقال الآخر لا تحرم الإملاجة والإملاجتان

15405 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة نا أبو الفضل بن خميرويه نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا إسماعيل بن إبراهيم نا أيوب عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم في بيتي فجاءه أعرابي فقال كانت عندي امرأة فتزوجت عليها امرأة أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين أو إملاجة أو إملاجتين فقال لا تحرم الإملاجة والإملاجتان أو قال الرضعة والرضعتان

15406 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق نا إسماعيل بن قتيبة نا يحيى بن يحيى أنا المعتمر بن سليمان عن أيوب يحدث عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت : دخل أعرابي على النبي صلى الله عليه و سلم وهو في بيتي فقال يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثي رضعة أو رضعتين فقال نبي الله صلى الله عليه و سلم لا تحرم الإملاجة والإملاجتان رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى

15407 - أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين القطان ببغداد نا إسماعيل بن محمد الصفار نا أبو البختري عبد الله بن محمد نا أبو أسامة نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل رضي الله عنها حدثت أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا تحرم المصة أو المصتان أو الرضعة أو الرضعتان أخرجه مسلم في الصحيح من حديث بن أبي عروبة وحماد بن سلمة عن قتادة

15408 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا تمتام نا أبو سلمة نا همام عن قتادة عن أبي الخليل ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا حسين بن محمد القباني نا محمد بن مثنى نا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن رجلا من بني عامر بن صعصعة قال : يا نبي الله هل تحرم الرضعة الواحدة قال لا هذا لفظ حديث هشام وقال في رواية همام إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن المصة الواحدة هل تحرم قال لا رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن مثنى وأخرجه من وجه آخر عن همام

15409 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنا مالك عن بن شهاب عن عروة : أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالما بخمس رضعات يحرم بلبنها ففعلت وكانت تراه ابنا وهذه القصة رواها يونس بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما ورواها شعيب بن أبي حمزة وعقيل بن خالد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها

15410 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنا علي بن عمر الحافظ نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : لا يحرم دون خمس رضعات معلومات

15411 - أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن علي بن إبراهيم بن معاوية العطار النيسابوري نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم نا يحيى بن محمد ومحمد بن إبراهيم قالا نا مسدد نا أبو الأحوص نا أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه قلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة قال انظرن اخوانكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة رواه مسلم في الصحيح عن هناد بن السري عن أبي الأحوص وأخرجاه من حديث الثوري وشعبة عن أشعث

15412 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن الحجاج بن الحجاج أظنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكذلك رواه الزهري عن عروة عن الحجاج الأسلمي عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا

15413 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه الأصبهاني أنا علي بن عمر الحافظ نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عثمان بن أبي شيبة نا جرير ح قال علي وحدثنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن أحمد الكرخي نا يوسف بن موسى نا جرير عن محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن عقبة قال كان عروة بن الزبير يحدث عن الحجاج بن الحجاج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء وقال عثمان لا يحرم إلا ما فتق الأمعاء من اللبن ورواه الزهري وهشام عن عروة موقوفا على أبي هريرة ببعض معناه

15414 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن المؤمل أنا أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ أنا أبو بكر محمد بن مروان نا هشام بن عمار نا سعيد بن يحيى نا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تحرم الفيقة قلنا يا رسول الله وما الفيقة قال المرأة تلد فتحصر اللبن في ثديها فترضع لها جارتها المرة والمرتين

15415 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي نا عبيد بن محمد الصنعاني نا محمد بن أيوب وعبد الله بن الصباح بن ضمرة قالا قرأنا على محمد بن يحيى المازني عن حنظلة بن أبي سفيان قال : سئل سالم عن الرضعة تحرم قال حدثنا زيد بن ثابت أن الرضعة والرضعتين والثلاث لا تحرم

15416 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله أخبره : أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم فأرضعته ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعه غير ثلاث رضعات فلم أكن أدخل على عائشة رضي الله عنها من أجل أن أم كلثوم لم تكمل لي عشر رضعات

15417 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي : أمرت به عائشة رضي الله عنها يرضع عشرا لأنها أكثر الرضاع ولم تتم له خمسا فلم يدخل عليها ولعل سالما ان يكون ذهب عليه قول عائشة رضي الله عنها في العشر الرضعات فنسخن بخمس معلومات

15418 - وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته : أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت وكان يدخل عليها 3

باب من قال يحرم قليل الرضاع وكثيره
15419 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو سعيد بن الأعرابي نا الحسن بن محمد الزعفراني نا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة قال : كتبنا إلى إبراهيم بن يزيد قال سعيد شككنا هو النخعي أو التيمي قال مطر هو النخعي في الرضاع وكتب إلينا أن شريحا حدث أن عليا وبن مسعود رضي الله عنهما قالا يحرم من الرضاع قليله وكثيره وقال كان في كتابه أن أبا الشعثاء المحاربي حدث أن عائشة رضي الله عنها قالت لا تحرم الخطفة ولا الخطفتان

15420 - أخبرنا أبو حازم الحافظ أنا أبو الفضل بن خميرويه أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا سفيان عن عمرو بن دينار قال : سئل بن عمر رضي الله عنه عن شيء من أمر الرضاع فقال لا أعلم إلا أن الله قد حرم الأخت من الرضاعة فقلت إن أمير المؤمنين بن الزبير يقول لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان فقال بن عمر رضي الله عنه قضاء الله خير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين معك

15421 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عمرو بن مطر نا يحيى بن محمد نا عبيد الله بن معاذ نا أبي نا شعبة عن عمرو بن دينار سمع رجلا قال لابن عمر رضي الله عنه إن أمير المؤمنين بن الزبير رضي الله عنهما : يقول لا تحرم الرضعة والرضعتان فقال بن عمر رضي الله عنه كتاب الله عز و جل أصدق من أمير المؤمنين { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم } قرأ حتى بلغ { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة }

15422 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الحسن بن مكرم نا أبو النضر نا أبو خيثمة نا أبو الزبير قال : أرسلني عطاء ورجلا معي إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه فسألناه عن المرأة ترضع الصبي في المهد أو الجارية رضعة واحدة قال هي عليه حرام قال قلت فإن عائشة وبن الزبير يزعمان أنه لا يحرمها رضعتان ولا ثلاث قال كتاب الله أصدق من قولهما وقرأ آية الرضاعة

15423 - أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي المؤذن أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب نا محمد بن إسماعيل نا أيوب بن سليمان حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن يونس بن يزيد الأيلي عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس : كان يقول قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد قال بن شهاب يقول لا رضاع بعد حولين كاملين كذا في هذه الرواية عن بن عباس

15424 - وقد أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني نا عفان بن مسلم نا وهيب نا إبراهيم بن عقبة أنه سأل عروة بن الزبير عن المصة والمصتين قال : كانت عائشة رضي الله عنها لا تحرم المصة ولا المصتين ولا تحرم إلا عشرا فصاعدا قال فأتيت سعيد بن المسيب فسألته عن الرضعة والرضعتين فقال أما اني لا أقول فيها كما قال بن الزبير وبن عباس رضي الله عنهم قال قلت كيف كانا يقولان قال كانا يقولان لا تحرم المصة ولا المصتان ولا تحرم دون عشر رضعات فصاعدا وكذلك رواه عبد العزيز بن محمد عن إبراهيم بن عقبة ورواية الزهري عن عروة أصح في مذهب عائشة رضي الله عنها ورواية عروة عن بن عباس رضي الله عنهما في مذهبه أصح والله أعلم 4

باب رضاع الكبير
15425 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة أنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني نا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم علي قال أرضعيه قالت وهو رجل كبير فضحك وقال ألست أعلم أنه رجل كبير قالت فأتته بعد وقالت ما رأيت في وجه أبي حذيفة بعد شيئا أكرهه رواه مسلم في الصحيح عن عمرو الناقد وبن أبي عمر عن بن عيينة

15426 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا أحمد بن إبراهيم ح وأنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار أنا بن ملحان وهو أحمد بن إبراهيم بن ملحان نا يحيى بن بكير نا الليث عن عقيل عن بن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس رضي الله عنه وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه و سلم تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله صلى الله عليه و سلم زيد بن حارثة وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس ابنه وورث من ميراثه حتى أنزل الله في ذلك ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم أبوه كان مولى وأخا في الدين فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفة رضي الله عنهما فقالت : يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا وقد أنزل الله عز و جل فيهم ما علمت فكيف ترى فيه يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أرضعيه فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات أخيها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها خمس رضعات فيدخل عليها وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أن يدخلن عليهن من الناس بتلك الرضاعة حتى يرضعن في المهد وقلن لعائشة رضي الله عنها والله ما نرى لعلها رخصة لسالم من رسول الله صلى الله عليه و سلم دون الناس

15427 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني أنا علي بن محمد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخبرني شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها : فذكر الحديث بطوله بمثله إلا أنه قال فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها وقال وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس والباقي مثله رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير وعن أبي اليمان

15428 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم نا أحمد بن سلمة حدثني مسلم بن الحجاج حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن بن شهاب قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم كانت تقول : أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة والله ما نرى هذه إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه و سلم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا أخرجه مسلم في الصحيح هكذا قال الشافعي رحمه الله وإذا كان هذا لسالم خاصة فالخاص لا يكون إلا مخرجا من حكم العامة ولا يجوز إلا أن يكون رضاع الكبير لا يحرم

15429 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن علي بن إبراهيم بن معاوية قالا نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا علي بن الحسن الهلالي نا عبد الله بن الوليد نا سفيان ح وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا محمد بن راشد التمار نا محمد بن كثير نا سفيان عن الأشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم وعندي رجل فقال يا عائشة من هذا فقلت أخي من الرضاعة فقال يا عائشة انظرن ما إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن كثير وأخرجه مسلم من وجهين آخرين عن سفيان

15430 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا إبراهيم بن مرزوق نا أبو داود وبشر بن عمر ووهب بن جرير قالوا أنا شعبة عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه قال سمعت مسروقا يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول : دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم وعندي رجل فرأيت الكراهية في وجهه فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم انظروا من تراضعون فإنما الرضاعة من المجاعة وقال فقال بشر في حديثه انظروا ما إخوانكم أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث شعبة

15431 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه انا علي بن عمر الحافظ أنا الحسين بن إسماعيل نا خلاد بن أسلم نا النضر بن شميل نا سليمان بن المغيرة نا أبو موسى عن أبيه عن بن لعبد الله بن مسعود : أن رجلا كان معه امرأته وهو في سفر فولدت فجعل الصبي لا يمص فأخذ زوجها يمص لبنها ويمجه حتى وجد طعم لبنها في حلقه فأتى أبا موسى فذكر ذلك له فقال حرمت عليك امرأتك فأتى بن مسعود فقال أنت الذي تفتي هذا بكذا وكذا وقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم

15432 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا عبد السلام بن مطهر أن سليمان بن المغيرة حدثهم عن أبي موسى عن أبيه عن بن لعبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود قال : لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم فقال أبو موسى لا تسألونا وهذا الحبر فيكم

15433 - قال أبو داود ونا محمد بن سليمان الأنباري نا وكيع عن سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي عن أبيه عن بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم بمعناه وقال : انشز العظم

15434 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ نا الحسين بن إسماعيل نا أبو هشام الرفاعي نا أبو بكر بن عياش نا أبو حصين عن أبي عطية قال : جاء رجل إلى أبي موسى فقال إن امرأتي ورم ثديها فمصصته فدخل حلقي شيء سبقني فشدد عليه أبو موسى فأتى عبد الله بن مسعود فقال سألت أحدا غيري قال نعم أبا موسى فشدد علي فأتى أبا موسى فقال أرضيع هذا فقال أبو موسى لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم أو قال بين أظهركم ورواه الثوري عن أبي حصين وزاد فيه عن عبد الله إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم

15435 - وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي نا الزعفراني نا عبد الله بن بكر عن سعيد عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة ومسروق بن الأجدع أن عليا رضي الله عنه قال : لا رضاع بعد فصال هذا موقوف وقد روي مرفوعا

15436 - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا أبو إسماعيل الترمذي نا بن أبي السري نا عبد الرزاق أنا معمر عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق قبل ملك ولا رضاع بعد فصال ولا وصال في الصيام ولا صمت يوم إلى الليل قال عبد الرزاق قال سفيان لمعمر إن جويبر حدثنا بهذا الحديث ولم يرفعه قال معمر وحدثنا به مرارا ورفعه

15437 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن عبد الله بن دينار قال : جاء رجل إلى بن عمر رضي الله عنهما وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير فقال بن عمر جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال كانت لي وليدة وكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله أرضعتها فقال عمر أوجعها وائت جاريتك إنما الرضاعة رضاعة الصغير

15438 - وأخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد نا إسماعيل بن محمد الصفار نا الحسن بن علي بن عفان نا بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه قال : عمدت امرأة من الأنصار إلى جارية لزوجها فأرضعتها فلما جاء زوجها قالت إن جاريتك هذه قد صارت ابنتك فانطلق الرجل إلى عمر رضي الله عنه فذكر ذلك له فقال له عمر رضي الله عنه عزمت عليك لما رجعت فأصبت جاريتك وأوجعت ظهر امرأتك وفي رواية عبد الله بن دينار عن بن عمر عن عمر رضي الله عنه فإنما الرضاعة رضاعة الصغير

15439 - وأخبرنا بن بشران أنا إسماعيل الصفار ثنا بن عفان نا بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه أنه : قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغر

15440 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول : لا رضاع إلا لمن أرضع في الصغر 5

باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين
قال الله تبارك وتعالى { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة }

15441 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ نا أبو روق الهزاني نا أحمد بن روح نا سفيان عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول : لا رضاع إلا في الحولين في الصغر

15442 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع انا الشافعي أنا مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا موسى رضي الله عنه قال في رضاعة الكبير ما أراها إلا تحرم فقال بن مسعود رضي الله عنه أبصر ما تفتي به الرجل فقال أبو موسى فما تقول أنت فقال بن مسعود رضي الله عنه : لا رضاعة إلا ما كان في الحولين فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم هذا وإن كان مرسلا فله شواهد عن بن مسعود رضي الله عنه

15443 - أخبرنا أبو حازم الحافظ أنا أبو الفضل بن خميرويه أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم أنا مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال : لا رضاع إلا ما كان في الحولين ما انشز العظم وأنبت اللحم وبمعناه رواه يحيى بن سعيد عن بن مسعود مرسلا في الحولين

15444 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الأصبهاني قالا أنا علي بن عمر الحافظ نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عثمان بن أبي شيبة نا طلحة بن يحيى عن يونس عن بن شهاب عن عبيد الله عن بن عباس رضي الله عنهم قال كان يقول : لا رضاع بعد حولين كاملين

15445 - أخبرنا عمر بن أحمد العبدوي أنا أبو الفضل بن خميرويه أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد عن عكرمة عن بن عباس قال : ما كان في الحولين فإنه يحرم وإن كان مصة وإن كان بعد الحولين فليس بشيء

15446 - أخبرنا أبو حازم الحافظ أنا أبو الفضل بن خميرويه أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا سفيان عن عمرو بن دينار عن بن عباس رضي الله عنهما قال : لا رضاع إلا ما كان في الحولين هذا هو الصحيح موقوف

15447 - وقد أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال سمعت عمر بن محمد الوكيل يقول أنا أبو الوليد بن برد الأنطاكي نا الهيثم بن جميل نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين قال أبو أحمد هذا يعرف بالهيثم بن جميل عن بن عيينة مسند أو غير الهيثم يوقف علي بن عباس رضي الله عنهما وروينا هذا التحديد بالحولين من التابعين عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والشعبي

15448 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم نا داود بن أبي هند عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول : إذا ولدت المرأة لتسعة أشهر كفاها من الرضاع أحد وعشرون شهرا وإذا وضعت لسبعة أشهر كفاها من الرضاع ثلاثة وعشرون شهرا وإذا وضعت لستة أشهر كفاها من الرضاع أربعة وعشرون شهرا كما قال الله عز و جل 6

باب شهادة النساء في الرضاع
15449 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب القاضي نا محمد بن كثير نا سفيان بن سعيد نا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين نا عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث : أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما يعني عقبة وامرأته قال فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فأعرض وتبسم النبي صلى الله عليه و سلم وقال وكيف وقد قيل رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن كثير

15450 - أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أنا القاسم بن زكريا نا محمد بن الصباح وبن منيع وأبو كريب ويعقوب ودلويه قالوا أنا إسماعيل بن إبراهيم نا أيوب عن بن أبي مليكة عن عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ قال : تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقلت إني تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما وهي كاذبة فأعرض عني فجئته من قبل وجهه فقلت إنها كاذبة فقال وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله عن إسماعيل

15451 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري نا أبو قلابة نا أبو عاصم عن بن جريج ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أحمد بن جعفر بن حمدان نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي نا يحيى بن سعيد عن بن جريج عن بن أبي مليكة حدثني عقبة بن الحارث أو سمعته منه : أنه تزوج أم يحيى بنت أبي أهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فأعرض عني فتنحيت ثم ذكرته له فقال كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما فنهاه عنها لفظ حديث يحيى بن سعيد رواه البخاري في الصحيح عن أبي عاصم وعن علي بن عبد الله عن يحيى هكذا مدرجا

15452 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا عبد المجيد عن بن جريج أخبرني بن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث أخبره : أنه نكح أم يحيى بنت أبي أهاب فقالت أمة سوداء قد أرضعتكما قال فجئت إلى النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فأعرض فتنحيت فذكرت ذلك له فقال له كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما قال الشافعي إعراضه صلى الله عليه و سلم يشبه أن يكون لم يرها شهادة تلزمه وقوله كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما يشبه أن يكون كره له أن يقيم معها وقد قيل له أنها أخته من الرضاعة وهذا معنى ما قلنا من أن يتركها ورعا لا حكما

15453 - أخبرنا أبو بكر الأردستاني نا أبو نصر العراقي أنا سفيان الجوهري نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن زيد بن أسلم : أن رجلا وامرأته أتيا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجاءت امرأة فقالت إني أرضعتكما فأبى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يأخذ بقولها فقال دونك امرأتك هذا مرسل وروي من وجه آخر

15454 - أخبرناه أبو حازم الحافظ أنا أبو الفضل بن خميرويه أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم أنا بن أبي ليلى والحجاج عن عكرمة بن خالد المخزومي : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى في امرأة شهدت على رجل وامرأته أنها أرضعتهما فقال لا حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مسلم عن بن جريج عن عطاء قال لا تجوز من النساء أقل من أربع

15455 - وأما الحديث الذي أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنا أبو سهل بن زياد القطان نا إسحاق بن الحسن الحربي نا عفان نا معتمر بن سليمان ح وأنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا عبد الله بن عبد الوهاب نا المعتمر بن سليمان قال سمعت محمد بن عثيم يحدث عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن أبي عبيد قال : سئل نبي الله صلى الله عليه و سلم ما يجوز في الرضاع من الشهود قال فقال رجل أو امرأة فهذا إسناد ضعيف لا نقوم بمثله الحجة محمد بن عثيم يرمى بالكذب وبن البيلماني ضعيف وقد اختلف عليه في متنه فقيل هكذا وقيل رجل وامرأة وقيل رجل وامرأتان والله أعلم 7

باب الرضخ عند الفصال
15456 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي من أصل سماعه نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا بحر بن نصر بن سابق الخولاني نا عبد الله بن وهب أنا عمرو بن الحارث والليث بن سعد وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن هشام بن عروة عن أبيه عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال وأخبرنيه بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه أنه قال : يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم الغرة العبد والأمة وكذلك رواه أبو معاوية وعبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة إلا أنهما قالا العبد أو الأمة وقيل عن عروة عن حجاج بن حجاج بن مالك عن النبي صلى الله عليه و سلم وقيل عنه عن حجاج بن أبي الحجاج عن أبيه والصواب الحجاج بن الحجاج عن أبيه قاله البخاري 8
باب ما ورد في اللبن يشبه عليه
15457 - أخبرنا أبو الحسن بن أبي المعروف الفقيه أنا بشر بن أحمد الإسفرائيني أنا أبو جعفر أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء أنا علي بن عبد الله المديني نا سفيان يعني بن عيينة حدثني عمر بن حبيب عن رجل من بني عتوارة وربما قال سفيان عن رجل من بني كنانة : من بني فلان أنت فقلت لا ولكنهم أرضعوني فقال سمعت عمر رضي الله عنه يقول إن اللبن يشبه عليه

15458 - قال وثنا علي نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان هو الثوري عن بن جريج عن عثمان بن أبي سليمان عن شعيب بن خالد الخثعمي عن بن عمر رضي الله عنهما قال : اللبن يشبه عليه ورواه عبد الله بن الوليد العدني عن الثوري بهذا الإسناد قال جلست إلى عبد الله بن عمر فقال أهم ولدك سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن الرضاع يشبه عليه

15459 - وأخبرنا أبو الحسن نا بشر نا أبو جعفر الحذاء أنا علي بن المديني نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان عن هشام بن عروة عن عمر بن عبد العزيز قال : اللبن يشبه عليه وروي فيه حديث مرسل

15460 - أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد أنا أبو الحسين الفسوي نا أبو علي اللؤلؤي نا أبو داود نا الحسن بن الصباح نا إسحاق بن بنت داود بن أبي هند من خبر رجال عن هشام بن إسماعيل المكي عن زياد السهمي قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تسترضع الحمقاء فإن اللبن يشبه هذا مرسل 9

باب ما جاء في الغيلة
15461 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا أبو توبة نا محمد بن مهاجر عن أبيه عن أسماء بنت يزيد بن السكن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه

15462 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا إسماعيل بن قتيبة نا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن جذامة بنت وهب الأسدية أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لقد هممت أن أنهي عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى

15463 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني نا عبد الله بن يزيد ح وأخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن عمر الفقيه الفامي ببغداد أنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف نا بشر بن موسى نا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ نا حيوة أخبرني عياش بن عباس عن أبي النضر عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقاص فقال له : إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال إني أعزل عن امرأتي فقال لم فقال شفقا على ولدها قال إن كان كذلك فلا ما ضر ذلك فارس والروم رواه مسلم في الصحيح عن بن نمير وغيره عن المقرئ

15464 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا محمد بن أبي بكر أنا المعتمر بن سليمان قال سمعت الركين قال أنبأني القاسم بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن حرملة عن عبد الله بن مسعود : أن نبي الله صلى الله عليه و سلم كان يكره الصفرة يعني الخلوق وتغيير الشيب يعني نتف الشيب وجر الإزار والتختم بالذهب والضرب بالكعاب والتبرج بالزينة وإفساد الصبي غير محرمه قال يوسف وحدثنا علي بن عبد الله ثنا المعتمر بإسناده ومعناه 10

باب ما ينهى عنه من إدغار الرضيع
15465 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة أنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن قالت : دخلت على النبي صلى الله عليه و سلم بابن لي وقد أعلقت عليه من العذرة فقال علي ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية يسعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله وغيره ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره كلهم عن سفيان بن عيينة ورواه يونس بن يزيد عن بن شهاب الزهري وزاد فيه يعني الكست وقال بعضهم القسط 60
كتاب النفقات
( 1
باب وجوب النفقة للزوجة
قال الله تبارك وتعالى { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا } قال الشافعي لا يكثر من تعولوا إذا اقتصر المرء على واحدة وإن أباح له أكثر منها

15466 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الفضل بن أبي نصر قال سمعت منصور بن إبراهيم الثقفي يقول سمعت أبا عمر محمد بن عبد الواحد غلام ثعلب يقول : سمعت ثعلبا يقول في قول الشافعي ذلك أدنى ألا تعولوا أي لا يكثر عيالكم قال أحسن هو لغة

15467 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا نا علي بن عمر الحافظ نا أبو طالب الحافظ أحمد بن نصر نا عبيد بن محمد بن موسى الصدفي نا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن أبيه عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم في قوله عز و جل : ذلك أدنى ألا تعولوا قال ذلك أدنى أن لا يكثر من تعولونه والحديث في سبب نزول هذه الآية قد مضى في كتاب النكاح

15468 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه نا عثمان بن سعيد الدارمي نا محمد بن كثير العبدي أنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : أن هندا قالت للنبي صلى الله عليه و سلم إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن كثير

15469 - حدثنا الشيخ الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان رحمه الله أنا إسماعيل بن نجيد بن أحمد السلمي أنا إبراهيم بن عبد الله البصري نا أبو عاصم النبيل عن محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حث على الصدقة فجاء رجل فقال عندي دينار ح وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي نا أبو العباس الأصم أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك وفي حديث أبي عاصم على زوجتك قال عندي آخر قال أنفقه على خادمك قال عندي آخر قال أنت أعلم وفي حديث أبي عاصم أنت أبصر زاد سفيان في روايته عن بن عجلان قال سعيد ثم يقول أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث يقول ولدك أنفق علي إلى من تكلني تقول زوجتك أنفق علي أو طلقني يقول خادمك إلى من تكلني أنفق علي أو بعني

15470 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص الزاهد نا إبراهيم بن عبد الله العبسي أنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول أخرجه البخاري في الصحيح من حديث الأعمش

15471 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أحمد بن سلمان بن الحسن الفقيه ببغداد قال قرئ على محمد بن مسلمة الواسطي وأنا أسمع نا يزيد بن هارون أنا بهز بن حكيم بن معاوية القشيري حدثني أبي عن أبيه قال قلت : يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منها أم ما نذر قال ائت حرثك أنى شئت غير أن لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت وأطعم إذا طعمت واكس إذا اكتسيت كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض

15472 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت وهب بن جابر يقول : شهدت عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما في بيت المقدس وأتاه مولى له فقال إني أريد أن أقيم هذا الشهر ههنا يعني رمضان فقال له عبد الله هل تركت لأهلك ما يقوتهم فقال لا قال أما لا فارجع فدع لهم ما يقوتهم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت 2

باب فضل النفقة على الأهل
15473 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري بطوس نا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري بالبصرة نا جعفر بن محمد القلانسي نا آدم بن أبي إياس نا شعبة أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري يحدث عن أبي مسعود الأنصاري فقلت أعن النبي صلى الله عليه و سلم فقال عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : المسلم إذا أنفق نفقة على أهله وهو يحتسبها كتبت له صدقة رواه البخاري في الصحيح عن آدم وأخرجه مسلم من وجهين آخرين عن شعبة

15474 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي ثنا بن أبي مريم ثنا الفريابي ح قال وأنبأ سليمان ثنا معاذ بن المثنى نا بن كثير ح قال وأخبرنا سليمان نا علي بن عبد العزيز نا أبو نعيم قالوا نا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : جاء النبي صلى الله عليه و سلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت أحدنا بالأرض التي هاجر منها فقال يرحم الله عز و جل بن عفراء قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله قال لا قلت فبالشطر قال لا قلت فبالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم وإنك مهما أنفقت على أهلك من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك وعسى الله عز و جل أن ينفع بك قوما ويضر بك آخرين ولم يكن له يومئذ إلا ابنة رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم ومحمد بن كثير وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سفيان الثوري

15475 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق أنا محمد بن أيوب وأبو المثنى وعثمان بن عمر ومحمد بن محمد بن حبان قالوا نا محمد بن كثير نا سفيان ح وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد نا تمام نا أبو حذيفة نا سفيان عن مزاحم بن زفر عن مجاهد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : دينار أعطيته مسكينا ودينار أعطيته في رقبة ودينار أعطيته في سبيل الله ودينار أنفقته على أهلك قال الدينار الذي أنفقته على أهلك أعظم أجرا رواه مسلم في الصحيح من حديث سفيان الثوري

15476 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق إملاء أنا يوسف بن يعقوب نا سليمان بن حرب وعارم وأبو الربيع ومحمد بن عبيد ومسدد ومحمد بن أبي بكر قالوا نا حماد بن زيد نا أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله دينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله دينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله قال أبو قلابة وبدأ بالعيال فأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يقوتهم الله وينفعهم به رواه مسلم في الصحيح عن أبي الربيع

15477 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي نا بن أبي مريم نا الفريابي نا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه و سلم : خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي والله أعلم 3

باب حبس الرجل لأهله قوت سنة
15478 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو أحمد هو بن إسحاق الحافظ أنا أبو جعفر الخثعمي نا عبد الله بن سعيد الأشج نا وكيع حدثني سفيان بن عيينة قال قال لي سفيان الثوري : أيش عندك في القوت قلت لا شيء قال ثم ذكرت بعد حديثا حدثنا به معمر عن الزهري عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن سلام عن وكيع

15479 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو محمد دعلج بن أحمد السجزي أنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان نا يحيى بن بكير نا الليث عن عقيل عن بن شهاب أنه قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان : فذكر الحديث بطوله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما أفاء الله على رسوله قال فكان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله رواه البخاري في الصحيح عن بن بكير وغيره وأخرجه مسلم من حديث معمر وغيره 4

باب لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله
قال الشافعي رضي الله عنه في نفقة المقتر إنها مد بمد النبي صلى الله عليه و سلم في كل يوم من طعام البلد قال وإنما جعلت الفرض مدا بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في دفعه إلى الذي أصاب أهله في شهر رمضان عرقا فيه خمسة عشر صاعا لستين مسكينا فكان ذلك مدا مدا لكل مسكين والعرق خمسة عشر صاعا على ذلك يعمل ليكون أربعة أعراق وسقا ولكن الذي حدثه أدخل الشك في الحديث خمسة عشر أو عشرين صاعا قال الشيخ يعني به ما

15480 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن عطاء بن عبد الله الخرساني عن سعيد بن المسيب : في قصة الأعرابي الذي أصاب امرأته في رمضان قال فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به فذكره قال عطاء فسألت سعيدا كم في ذلك العرق من التمر قال ما بين خمسة عشر صاعا إلى عشرين

15481 - وقد روينا من حديث الأوزاعي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة في قصة المواقع قال فيها عن النبي صلى الله عليه و سلم : أطعم ستين مسكينا قال ما أجد قال فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم بعرق فيه خمسة عشر صاعا قال خذه فتصدق به أخبرناه أبو عمرو الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أنا أحمد بن محمد بن منصور الحاسب نا الحكم بن موسى نا هقل عن الأوزاعي حدثني الزهري فذكره هكذا رواه عن الأوزاعي مدرجا في حديث الزهري عن حميد ورواه بن المبارك عن الأوزاعي فجعل في تقدير العرق في رواية عمرو بن شعيب وذكرناه في غير هذا الموضع قال الشافعي في نفقة الموسر أنها مدان قال وإنما جعلت أكثر ما فرضت مدين مدين لأن أكثر ما جعل النبي صلى الله عليه و سلم في فدية الكفارة للأذى مدين لكل مسكين

15482 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا بن وهب أخبرني مالك بن أنس عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد بن جبر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنه : كان مع رسول الله صلى الله عليه و سلم محرما فآذاه القمل فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يحلق رأسه وقال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين مدين أو أنسك شاة أي ذلك فعلت اجزأ عنك وكذلك رواه الحسين بن الوليد عن مالك مجودا وقد أخرجاه في الصحيح من وجه آخر عن عبد الكريم

15483 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ نا أحمد بن محمد بن يحيى العطار بالبصرة نا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد نا يحيى بن يمان عن المنهال بن خليفة عن الحجاج بن أرطأة عن قتادة عن خلاس عن علي رضي الله عنه أنه : فرض لامرأة وخادمها اثني عشر درهما للمرأة ثمانية وللخادم أربعة ودرهمان من الثمانية للقطن والكتان هذا إسناد ضعيف والله أعلم 5

باب الرجل لا يجد نفقة امرأته
15484 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا أنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا

15485 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن أبي الزناد قال : سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما قال أبو الزناد قلت سنة قال سعيد سنة قال الشافعي والذي يشبه قول سعيد سنة أن تكون سنة من رسول الله صلى الله عليه و سلم

15486 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن بالويه نا أحمد بن علي الخزاز ح ونا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنا علي بن عمر الحافظ نا عثمان بن أحمد السماك وعبد الباقي بن قانع وإسماعيل بن علي قالوا نا أحمد بن علي الخزاز نا إسحاق بن إبراهيم الأودي نا إسحاق بن منصور نا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب : في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما

15487 - قال ونا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : بمثله

15488 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو محمد عبد الرحمن بن يحيى الزهري القاضي بمكة نا أبو يحيى بن أبي مسرة ح وأنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن إسحاق البزاز أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي بمكة نا أبو يحيى عبد الله بن أحمد بن زكريا بن يحيى بن الحارث بن أبي مسرة المكي نا أبو عبد الرحمن المقرئ نا سعيد بن أبي أيوب حدثني محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول قال ومن أعول يا رسول الله قال امرأتك تقول أطعمني وإلا فارقني خادمك يقول أطعمني واستعملني ولدك يقول إلى من تتركني هكذا رواه سعيد بن أبي أيوب عن بن عجلان ورواه بن عيينة وغيره عن بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه وجعل آخره من قول أبي هريرة وكذلك جعله الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة

15489 - أخبرناه أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن هو بن سفيان نا أبو بكر بن أبي شيبة نا أبو معاوية ح قال وأخبرني الحسن نا نصر بن علي نا أبو أسامة قالا نا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن أفضل الصدقة ما ترك غني واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول قال أبو هريرة رضي الله عنه تقول امرأتك أطعمني وإلا فطلقني ويقول خادمك أطعمني وإلا فبعني ويقول ولدك إلى من تكلني قالوا يا أبا هريرة هذا شيء تقوله من رأيك أو من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا بل هذا من كيسي أخرجه البخاري في الصحيح عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش 6 باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا قال الله تبارك وتعالى { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } فجعل لهن نفقة بصفة 15490 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس : أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال لها ليس لك عليه نفقة وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال إن تلك امرأة يغشاها أصحابي أعتدي في بيت بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك وإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد قالت فكرهته فقال انكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك

15491 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا بن ملحان نا يحيى بن بكير نا ليث بن سعد حدثني عمران بن أبي أنس ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو الفضل بن إبراهيم المزكي نا أحمد بن سلمة نا قتيبة بن سعيد نا الليث بن سعد عن عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة أنه قال سألت فاطمة بنت قيس فأخبرتني : أن زوجها المخزومي طلقها فأبى أن ينفق عليها فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرته فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا نفقة لك فانتقلي واذهبي إلى بن أم مكتوم فكوني عنده فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد

15492 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق إملاء أنا أحمد بن سلمة نا قتيبة بن سعيد نا يعقوب بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أنه : طلقها زوجها في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وكان أنفق عليها نفقة دون فلما رأت ذلك قالت والله لأكلمن رسول الله صلى الله عليه و سلم فإن كانت لي نفقة أخذت الذي يصلحني وإن لم يكن لي نفقة لم آخذ شيئا قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لا نفقة لك ولا سكنى رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة وكذلك قاله يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة في السكنى والنفقة جميعا

15493 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا محمد بن شاذان نا علي بن حجر نا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس : أنها كانت تحت رجل من بني مخزوم فطلقها البتة فأرسلت إلى أهله تبتغي النفقة فقالوا ليست لك علينا نفقة فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فأخبرته فقال ليست لك عليه نفقة وعليك العدة فانتقلي إلى أم شريك ثم قال إن أم شريك امرأة يدخل عليها إخوتها من المهاجرين الأولين فانتقلي إلى بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى ان وضعت ثوبك لم ير شيئا ولا تفوتينا بنفسك قالت فلما أحلت ذكرها رجال فقال النبي صلى الله عليه و سلم فأين أنت عن أسامة قال فكأن أهلها كرهوا ذلك قالت لا والله لا أنكح إلا الذي قال فنكحته قال محمد بن عمرو فحدثني محمد بن إبراهيم أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول يا فاطمة اتقي الله فقد عرفت من أي شيء كان ذلك رواه مسلم في الصحيح عن علي بن حجر وغيره دون قول عائشة رضي الله عنها

15494 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا بن ملحان نا يحيى نا الليث حدثني عقيل بن خالد عن بن شهاب أنه قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن فاطمة بنت قيس وهي أخت الضحاك بن قيس أخبرته : أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص فطلقها ثلاثا فأمر وكيله لها بنفقة فرغبت عنها فقال لي وكيله ما لك علينا من نفقة فجاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألته عن ذلك فقال لها صدق ونقلها إلى بن أم مكتوم فأنكر الناس عليها ما كانت تحدث من خروجها قبل أن تحل

15495 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق ومحمد بن يعقوب ومحمد بن إبراهيم بن الفضل قالوا نا أحمد بن سلمة نا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال إسحاق أنا وقال بن رافع واللفظ له نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة : خرج مع علي رضي الله عنه إلى اليمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها فأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة قالا والله ما لك من نفقة إلا أن تكوني حاملا فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت له قولهما فقال لا نفقة لك واستأذنته في الانتقال فأذن لها فقالت أين يا رسول الله قال إلى بن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه و سلم أسامة بن زيد فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن هذا الحديث فحدثته به فقال مروان لم نسمع بهذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة رضي الله عنها حين بلغها قول مروان بيني وبينكم القرآن قال الله عز و جل { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } حتى بلغ { لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } قالت هذا لمن كانت له مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا فعلام تحبسونها رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد

15496 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا محمد بن خالد نا عبد الرزاق فذكر الحديث بإسناده إلا أنه قال في الحديث فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقال : لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا

15497 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا محمد بن كثير أنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم قال : جئت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن إلى فاطمة بنت قيس وقد أخرجت ابنة أخيها طهرا فقلنا لها ما حملك على هذا قالت كان زوجي بعث إلي مع عياش بن أبي ربيعة بطلاقي ثلاثا في غزوة نجران وبعث إلي بخمسة آصع من شعير وخمسة آصع من تمر قالت فقلت أما لي نفقة إلا هذا قالت فجمعت على ثيابي فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقال كم طلقك فقلت ثلاثا فقال صدق لا نفقة لك اعتدي في بيت بن أم مكتوم تضعين عنك ثيابك أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن مهدي وأبي عاصم عن سفيان ورواية شعبة عن أبي بكر في النفقة والسكنى جميعا

15498 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق أنا العباس بن الفضل الأسفاطي نا زهير بن حرب نا هشيم نا سيار وحصين ومغيرة بن مقسم وأشعث ومجالد وداود وإسماعيل بن أبي خالد كلهم عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم عليها فقالت : طلقها زوجها البتة قالت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم في السكنى والنفقة قالت فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن اعتد في بيت بن أم مكتوم رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب هكذا رواية الجماعة عن الشعبي وفي رواية مجالد عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لها إنما السكنى والنفقة على من كانت له المراجعة

15499 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي نا هشيم : فذكر الحديث عن الجماعة كما مضى وأتى بهذه الزيادة عن مجالد

15500 - وفي رواية فراس عن الشعبي : في قصة فاطمة بنت قيس قال فاختصما إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال رجل أو قال فقال الرجل قد طلقها ثلاثا فقال إنما السكنى والنفقة لمن كانت عليه رجعة فأمرها فاعتدت عند بن أم مكتوم

15501 - أخبرناه أبو الحسين بن بشران أنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار نا عباس بن محمد الدوري نا عبيد الله بن موسى أنا شيبان عن فراس عن الشعبي : فذكره

15502 - وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد نا إبراهيم بن أحمد نا الحسن بن علي الحلواني نا يحيى بن آدم نا حسن بن صالح عن السدي عن البهي عن فاطمة بنت قيس قالت : طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه و سلم سكنى ولا نفقة رواه مسلم في الصحيح عن الحلواني ورواه غير يحيى بن آدم كما

15503 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد نا شاذان أنا الحسن بن صالح عن السدي عن البهي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لفاطمة بنت قيس : يا فاطمة إنما السكنى والنفقة لمن كان لزوجها عليها الرجعة كذا أتى به الأسود بن عامر شاذان والصحيح هو الأول قال الشيخ رواية الجماعة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس في نفي النفقة دون السكنى وكذلك رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن فاطمة وفي رواية بعضهم عن أبي سلمة وفي رواية الشعبي والبهي نفيهما جميعا واختلف فيه على أبي بكر بن أبي الجهم عن فاطمة والأشبه بسياق الحديث ان النبي صلى الله عليه و سلم نفى النفقة وأذن لها في الانتقال لعلة لعلها استحيت من ذكرها وقد ذكرها غيرها على ما قدمنا ذكرها في كتاب العدد ولم يرد نفي السكنى أصلا ألا تراه صلى الله عليه و سلم لم يقل لها اعتدي حيث شئت ولكنه حصنها حيث رضي إذ كان زوجها غائبا ولم يكن له وكيل يحصنها وأما قوله إنما السكنى والنفقة لمن كانت عليه رجعة فليس بمعروف في هذا الحديث ولم يرد من وجه يثبت مثله وأما إنكار من أنكر على فاطمة فإنما هو لكتمانها السبب في نقلها

15504 - وقد أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي أنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا إبراهيم بن أبي يحيى عن عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه قال : قدمت المدينة فسألت عن أعلم أهلها فدفعت إلى سعيد بن المسيب فسألته عن المبتوتة فقال تعتد في بيت زوجها فقلت فأين حديث فاطمة بنت قيس فقال هاه ووصف انه تغيظ وقال فتنت فاطمة الناس كانت بلسانها ذرابة فاستطالت على أحمائها فأمرها رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تعتد في بيت بن أم مكتوم وكذلك رواه أبو معاوية الضرير عن عمرو بن ميمون

15505 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أبو عتبة نا بقية نا حبيب بن صالح حدثني محمد بن عباد المكي قال : كنت جالسا عند بن عباس رضي الله عنهما إذ سأله رجل هل للمطلقة ثلاثا نفقة فقلت ليس لها نفقة فقال بن عباس أصبت يا بن أخي أنا معك

15506 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا عبد المجيد عن بن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سمعه يقول : نفقة المطلقة ما لم تحرم فإذا حرمت فمتاع بالمعروف

15507 - وقال أنا عبد المجيد عن بن جريج قال قال عطاء : ليست المبتوتة الحبلى منه في شيء إلا أنه ينفق عليها من أجل الحبل فإذا كانت غير حبلى فلا نفقة لها والله أعلم 7

باب من قال لها النفقة
15508 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب القاضي نا محمد بن كثير أنا سفيان نا سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس : أن زوجها طلقها ثلاثا فلم ير لها النبي صلى الله عليه و سلم السكنى ولا النفقة قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال إبراهيم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لها السكنى والنفقة حديث الشعبي أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان وحديث إبراهيم عن عمر رضي الله عنه منقطع وقد روي موصولا موقوفا

15509 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا أنا علي بن عمر الحافظ نا إبراهيم بن حماد نا الحسين بن علي بن الأسود نا محمد بن فضيل نا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه : لما بلغه قول فاطمة بنت قيس قال لا ندع كتاب الله لقول امرأة لعلها نسيت وكذلك رواه أسباط بن محمد عن الأعمش موقوفا ورواه أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن الأسود عن عمر رضي الله عنه قال فيه وسنة نبينا وأشعث بن سوار ضعيف وروي من وجه آخر عن عمر رضي الله عنه موصولا مسندا

15510 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ نا أحمد بن محمد بن يوسف بن مسعدة نا أحمد بن عصام بن عبد المجيد نا محمد بن عبد الله الأسدي وهو أبو أحمد الزبيري نا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق قال كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة فأخذ الأسود كفا من حصى فحصبة ثم قال ويحك تحدث بمثل هذا قال عمر رضي الله عنه لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه و سلم لقول امرأة لا ندري حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة قال الله تعالى { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عمرو بن جبلة عن أبي أحمد وقد رواه [ ص 476 ] يحيى بن آدم عن عمار بن رزيق في النقلة دون النفقة ولم يقل فيه وسنة نبينا وقد مضى ذكره في كتاب العدد قال لي أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قال علي بن عمر الحافظ هذا أصح من الذي قبله لأن هذا الكلام لا يثبت ويحيى بن آدم احفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت منه والله أعلم وقد تابعه قبيصة بن عقبة فرواه عن عمار بن رزيق مثل قول يحيى بن آدم سواء ورواه الحسن بن عمارة عن سلمة بن كهيل عن عبد الله بن الخليل عن عمر رضي الله عنه قال فيه وسنة نبينا والحسن بن عمارة متروك والأشبه بما روينا عن عائشة رضي الله عنها وغيرها في الإنكار على فاطمة بنت قيس أنها إنما أنكرت عليها النقلة من غير سبب دون النفقة وهو الأشبه بما احتج به من الآية قال الشافعي رضي الله عنه ما نعلم في كتاب الله ذكر نفقة إنما في كتاب الله ذكر السكنى والله أعلم 61

جماع أبواب النفقة على الأقارب
( 1
باب النفقة على الأولاد
قال الله جل ثناؤه { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } وقال { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن }

15511 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار نا أحمد بن مهران الأصبهاني نا عبيد الله بن موسى نا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن هندا قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله شيئا قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف أخرجه البخاري في الصحيح من حديث سفيان الثوري وأخرجه مسلم من أوجه أخر عن هشام بن عروة

15512 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن حمزة بن أبي المعروف الفقيه أنا أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي أنا أبو مسلم البصري نا أبو عاصم عن بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حث على الصدقة فجاء رجل فقال عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك قال عندي آخر قال أنفقه على زوجتك قال عندي آخر قال أنفقه على خادمك قال عندي آخر قال أنت أبصر

15513 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنا عبد الله بن جعفر نا يعقوب بن سفيان نا أبو اليمان ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الحسن علي بن أحمد بن قرقوب التمار بهمذان أنا إبراهيم بن الحسين نا أبو اليمان أخبرني شعيب عن الزهري أنا عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت : جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها تسألني فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فأخذتها فشقتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا ثم قامت فخرجت وابنتيها فدخل علي النبي صلى الله عليه و سلم فحدثته حديثها فقال النبي صلى الله عليه و سلم من ابتلى من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان ورواه مسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن وأبي بكر بن إسحاق عن أبي اليمان

15514 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد نا إبراهيم بن أبي طالب نا أبو كريب نا أبو أسامة نا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت : يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة انفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني قال نعم لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب وأخرجه البخاري من وجه آخر عن هشام والله أعلم 2 باب ما جاء في قول الله عز و جل { وعلى الوارث مثل ذلك } 15515 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم نا أشعث عن الشعبي وعمن حدثه عن بن عباس رضي الله عنه : في قوله { وعلى الوارث مثل ذلك } قال أي لا يضار

15516 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا عبد الرحمن بن الحسن نا إبراهيم بن الحسين نا آدم نا ورقاء عن بن أبي نجيح عن مجاهد : في قوله { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين } قال يعني الوالدات المطلقات { لا تضار والدة بولدها } يقول لا تأبى أن ترضعه ضرارا يشق على أبيه { ولا مولود له بولده } يقول ولا يضار الوالد بولده فيمنع أمه أن ترضعه ليحزنها بذلك { وعلى الوارث مثل ذلك } قال يعني الولي من كان { فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور } غير مسيئين في ظلم أنفسهما ولا إلى صبيهما دون الحولين { فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم } خيفة الضيعة على الصبي { فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف } يعني بحساب ما ارضع الصبي

أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41