كتاب : سنن البيهقي الكبرى
المؤلف : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي

15517 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا سفيان عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب : أن عمر رضي الله عنه جبر عصبة صبي أن ينفقوا عليه الرجال دون النساء ورواه ليث بن أبي سليم عن رجل عن بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جبر عما على رضاع بن أخيه وهو منقطع

15518 - وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور أنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أغرم ثلاثة كلهم يرث الصبي أجر رضاعة هذا منقطع والله أعلم 3

باب نفقة الأبوين
15519 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الطيب محمد بن عبد الله الشعيري نا محمش بن عصام نا حفص بن عبد الله حدثني إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه انه : قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم تبوك فمر بنا شاب نشيط يسوق غنيمة له فقلنا لو كان شباب هذا ونشاطه في سبيل الله كان خيرا له منها فانتهى قولنا حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ما قلتم قلنا كذا وكذا قال أما أنه إن كان يسعى على والديه أو أحدهما فهو في سبيل الله وإن كان يسعى على عيال يكفيهم فهو في سبيل الله وإن كان يسعى على نفسه فهو في سبيل الله عز و جل

15520 - أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة أنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم نا أحمد بن حازم نا علي بن حكيم نا شريك عن مغراء العبدي عن بن عمر رضي الله عنهما قال : مر بهم رجل فتعجبوا من خلقه فقالوا لو كان هذا في سبيل الله فأتوا النبي صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم إن كان يسعى على أبويه شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان يسعى على ولد صغار فهو في سبيل الله وإن كان يسعى على نفسه ليغنيها فهو في سبيل الله

15521 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس المحبوبي أنا أحمد بن سيار نا محمد بن كثير ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود ثنا محمد بن كثير أنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمته أنها : سألت عائشة رضي الله عنها في حجري يتيم فآكل من ماله فقالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه وقد قيل عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة رضي الله عنها

15522 - حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر الأصبهاني ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم قال الإمام أحمد رحمه الله ورواه حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها وزاد فيه إذا احتجتم إليه وهو منكر قاله أبو داود السجستاني

15523 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو عبد الرحمن محمد بن محمود الحافظ بمرو نا حماد بن أحمد القاضي نا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت أبي يقول أنا أبو حمزة عن إبراهيم الصائغ عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن أولادكم هبة الله لكم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها

15524 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمرو نا يحيى بن ساسويه نا عبد الكريم السكري نا وهب بن زمعة أنا سفيان بن عبد الملك قال سألت عبد الله بن المبارك عن حديث عائشة رضي الله عنها : فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها فقال حدثني به سفيان عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال سفيان وهذا وهم من حماد قال عبد الله سألت أصحاب سفيان عن هذا الحديث فلم يحفظوا قال عبد الله وهذا من حديثه عن عمارة بن عمير ليس فيه الأسود وليس فيه إذا احتجتم قال الشيخ وقد روي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها دون هذه اللفظة وهو بهذا الإسناد غير محفوظ

15525 - أخبرناه الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفرائيني أنا محمد بن محمد بن رزمويه نا أبو زكريا يحيى بن محمد النسوي نا يحيى بن يحيى أنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه وكذلك رواه يعلى بن عبيد عن الأعمش والله أعلم وروي عن مطر عن الحكم عن إبراهيم عن شريح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم وليس بمحفوظ

15526 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق بن الخرساني نا عبد الرحمن بن محمد بن منصور نا يحيى بن سعيد القطان نا عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : إن أبي يريد أن يجتاح مالي قال أنت ومالك لوالدك إن أطيب ما أكلتم من كسبكم فكلوه هنيئا

15527 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق أنا عفان بن مسلم حدثني يزيد بن زريع نا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن لي مالا وولدا وأن والدي يريد أن يجتاح مالي فقال أنت ومالك لأبيك إن أولادكم من أطيب كسبكم

15528 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا محمد بن المنهال نا يزيد بن زريع بإسناده نحوه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن والدي يجتاح مالي قال أنت ومالك لوالدك إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم

15529 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا بن عيينة عن محمد بن المنكدر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إن لي مالا وعيالا وإن لأبي مالا وعيالا يريد أن يأخذ مالي فيطعمه عياله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أنت ومالك لأبيك هذا منقطع وقد روي موصولا من أوجه أخر ولا يثبت مثلها

15530 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي نا أحمد بن سعيد الجمال نا عبد الله بن نافع الصائغ حدثني المنكدر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رجلا قال : يا رسول الله فذكره قال الشيخ رحمه الله من زعم أن مال الولد لأبيه احتج بظاهر هذا الحديث ومن زعم أن له من ماله ما يكفيه إذا احتاج إليه فإذا استغنى عنه لم يكن للأب من ماله شيء احتج بالأخبار التي وردت في تحريم مال الغير وانه لو مات وله بن لم يكن للأب من ماله إلا السدس ولو كان أبوه يملك مال ابنه لحازه كله

15531 - ويروى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي أنا أبو الحسن الكارزي نا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد نا هشيم أنا عبد الرحمن بن يحيى عن حيان بن أبي جبلة عن النبي صلى الله عليه و سلم بذلك

15532 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قالوا نا أبو العباس بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني أنا الفيض بن وثيق عن المنذر بن زياد الطائي نا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم : قال حضرت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقال له رجل يا خليفة رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا يريد أن يأخذ مالي كله ويجتاحه فقال أبو بكر رضي الله عنه إنما لك من ماله ما يكفيك فقال يا خليفة رسول الله صلى الله عليه و سلم أليس قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أنت ومالك لأبيك فقال أبو بكر رضي الله عنه أرض بما رضي الله به ورواه غيره عن المنذر بن زياد وقال فيه إنما يعني بذلك النفقة والمنذر بن زياد ضعيف [ ص 2 ] بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر وأعن يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 4

باب من أحق منهما بحسن الصحبة
15533 - أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح بالكوفة ثنا أبو جعفر بن دحيم ثنا محمد بن حسين بن أبي الحنين ثنا أبو غسان ثنا محمد بن طلحة عن عبد الله بن شبرمة عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه و سلم قال : يا رسول الله أي الناس أحق مني بحسن الصحبة قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أبوك أخرجاه في الصحيح من حديث بن شبرمة

15534 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكجي ثنا الأنصاري ثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت : يا رسول الله من أبر قال أمك قال قلت ثم من قال ثم أمك قال قلت ثم من قال ثم أمك قال قلت ثم من قال ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب 5

باب الأبوين إذا افترقا وهما في قرية واحدة فالأم أحق بولدها ما لم تتزوج
وكانوا صغارا فإذا بلغ أحدهم سبع أو ثمان سنين وهو يعقل خير بين أبيه وأمه وكان عند أيهما أختار 15535 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن زياد بن سعد قال أبو محمد أظنه عن هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة ح وأنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان الأصبهاني أنبأ أبو يعلى الموصلي ثنا هارون بن معروف ثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة عن أبيه عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم خير غلاما بين أبيه وأمه

15536 - وأخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا يحيى بن جعفر أنبأ الضحاك يعني بن مخلد أبا عاصم ح وأنا أبو علي الروذباري الفقيه أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا الحسن بن علي ثنا عبد الرزاق وأبو عاصم عن بن جريج أخبرني زياد عن هلال بن أسامة أن أبا ميمونة سليم مولى من أهل المدينة رجل صدق قال بينما أنا جالس مع أبي هريرة جاءت امرأة فارسية معها بن لها فادعياه وقد طلقها زوجها فقالت يا أبا هريرة رطنت بالفارسية زوجي يريد أن يذهب بابني فقال أبو هريرة استهما عليه ورطن لها بذلك فجاء زوجها فقال من يحاقني في ولدي فقال أبو هريرة اللهم أني لا أقول هذا إلا أني سمعت امرأة : جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا قاعد عنده فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني فقال النبي صلى الله عليه و سلم استهما عليه فقال زوجها من يحاقني في ولدي فقال النبي صلى الله عليه و سلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به لفظ حديث الروذباري وحديث بن بشران أقصر منه والمعنى واحد

15537 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران وأبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد قالا أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان ح وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا سعدان بن نصر ثنا وكيع بن الجراح ثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي ميمونة عن أبي هريرة قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه و سلم قد طلقها زوجها فأرادت أن تأخذ ولدها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم استهما فقال الرجل من يحول بيني وبين ولدي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم للابن اختر أيهما شئت فاختار أمه فذهبت به

15538 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ الحسن بن علي بن زياد ثنا إبراهيم بن موسى ثنا عيسى بن يونس ثنا عبد الحميد بن جعفر حدثني أبي حدثني رافع بن سنان : أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت ابنتي وهي فطيم وقال رافع ابنتي فقال النبي صلى الله عليه و سلم لرافع أقعد ناحية وقال لامرأته أقعدي ناحية قال وأقعد الصبية بينهما ثم قال ادعواها فمالت الصبية إلى أمها فقال النبي صلى الله عليه و سلم اللهم اهدها فمالت إلى أبيها فأخذها رافع بن سنان جد عبد الحميد بن جعفر

15539 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن يونس بن عبد الله الجرمي عن عمارة الجرمي قال : خيرني علي رضي الله عنه بين أمي وعمي ثم قال لأخ لي أصغر مني وهذا أيضا لو قد بلغ مبلغ هذا لخيرته

15540 - قال الشافعي قال إبراهيم عن يونس عن عمارة عن علي رضي الله عنه : مثله وقال في الحديث وكنت بن سبع أو ثمان سنين وروى الشافعي في القديم وليس ذلك في مسموعنا عن سفيان بن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خير غلاما بين أبيه وأمه باب الأم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد وينتقل إلى جدته

15541 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أحمد بن محمد بن عبدوس العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا محمود بن خالد الدمشقي ثنا الوليد بن مسلم حدثني أبو عمرو الأوزاعي حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت : يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم أنت أحق به ما لم تنكحي

15542 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء البغدادي أنبأ أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا إسماعيل بن أبي أويس وعيسى بن ميناء قالا ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون : قضى أبو بكر الصديق على عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لجدة ابنه عاصم بن عمر بحضانته حتى يبلغ وأم عاصم يومئذ حية متزوجة

15543 - وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا يحيى بن بكير ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال : كانت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة من الأنصار فولدت له عاصم بن عمر ثم فارقها عمر رضي الله عنه فركب يوما إلى قباء فوجد ابنه يلعب بفناء المسجد فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه فأقبلا حتى أتيا أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقال عمر ابني وقالت المرأة ابني فقال أبو بكر رضي الله عنه خل بينها وبينه فما راجعه عمر الكلام

15544 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن المحمودي المروزي ثنا أبو عبد الله محمد بن علي الحافظ ثنا أبو موسى عن يحيى بن سعيد عن مجالد عن عامر عن مسروق : أن عمر رضي الله عنه طلق أم عاصم فكان في حجر جدته فخاصمته إلى أبي بكر رضي الله عنه فقضى أن يكون الولد مع جدته والنفقة على عمر رضي الله عنه وقال هي أحق به

15545 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد أنبأ بن شعيب أخبرني بن لهيعة الحضرمي عن عمر بن عبد الله مولى غفرة أنه أخبره عن زيد بن إسحاق بن جارية الأنصاري أنه أخبره : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين خاصم إلى أبي بكر رضي الله عنه في ابنه فقضى به أبو بكر رضي الله عنه لأمه ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا توله والدة عن ولدها 6

باب الخالة أحق بالحضانة من العصبة
15546 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد الله بن موسى ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال : اعتمر رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله فقالوا لا نقر بهذا ولو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا ولكن أنت محمد بن عبد الله قال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله يا علي إمح رسول الله قال والله لا أمحوك أبدا فأخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم الكتاب وليس يحسن يكتب مكان رسول الله فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله أن لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب وأن لا يخرج من أهلها أحدا أراد أن يتبعه وأن لا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا رضي الله عنه فقالوا قل لصاحبك فليخرج عنا فقد مضى الأجل فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم فتبعتهم ابنة حمزة فنادت يا عم يا عم فتناولها علي رضي الله عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة عليها السلام دونك فحملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر رضي الله عنهم فقال علي أنا أخذتها وهي بنت عمي قال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي وقال زيد ابنة أخي فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم وقال لعلي رضي الله عنه أنت مني وأنا منك وقال لجعفر رضي الله عنه أشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد رضي الله عنه أنت أخونا ومولانا رواه البخاري في الصحيح عن عبيد الله بن موسى هكذا رواه عبيد الله بن موسى عن إسرائيل مدرجا وروى إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل قصة ابنة حمزة عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ وهبيرة عن علي رضي الله عنه وكذلك رواها عبيد الله بن موسى مرة أخرى منفردة ورواه زكريا بن أبي زائدة وغيره عن أبي إسحاق

15547 - كما أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم ثنا أسد بن موسى ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حدثني أبي وغيره عن أبي إسحاق عن البراء قال : أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بمكة ثلاثة أيام في عمرة القضاء فلما كان اليوم الثالث قالوا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه إن هذا آخر يوم من شرط صاحبك فمره فليخرج فحدثه بذلك فقال نعم فخرج

15548 - قال أبو إسحاق وحدثني هانئ بن هانئ وهبيرة بن يريم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : فاتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم فتناولها علي رضي الله عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة عليها السلام دونك ابنة عمك فحملتها فاختصم فيها علي وزيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم فقال علي رضي الله عنه أنا أخذتها وبنت عمي وقال جعفر بنت عمي وخالتها عندي وقال زيد ابنة أخي فقضى بها رسول الله صلى الله عليه و سلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم وقال لزيد أنت أخونا ومولانا فحجل وقال لجعفر أنت أشبههم بي خلقا وخلقا فحجل وراء حجل زيد ثم قال لي أنت مني وأنا منك فحجلت وراء حجل جعفر قال وقلت للنبي صلى الله عليه و سلم ألا تتزوج بنت حمزة قال أنها ابنة أخي من الرضاعة ويحتمل أن تكون رواية أبي إسحاق عن البراء في قصة ابنة حمزة مختصرة كما روينا ثم رواها عنهما عن علي رضي الله عنه أتم من ذلك كما روينا فقصة الحجل في روايتهما دون رواية البراء والله أعلم وروينا هذه القصة أيضا عن محمد بن نافع بن عجير عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه

15549 - حدثناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر محمد بن المؤمل ثنا الفضل بن محمد الشعراني ثنا إبراهيم بن حمزة ثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن نافع بن عجير عن أبيه نافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : في قصة بنت حمزة قال فقال جعفر رضي الله عنه أنا أحق بها فإن خالتها عندي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أما الجارية فأقضي بها لجعفر فإن خالتها عنده وإنما الخالة أم هكذا حدثناه وكذلك رواه محمد بن يحيى الذهلي عن إبراهيم بن حمزة وكذلك رواه عبد العزيز بن عبد الله عن عبد العزيز بن محمد وهو في كتاب سنن أبي داود عن العباس بن عبد العظيم عن عبد الملك بن عمرو عن عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن نافع بن عجير عن أبيه عن علي رضي الله عنه والله أعلم والذي عندنا أن الأول أصح وكذلك رواه الأويسي عن عبد العزيز بن محمد

جماع أبواب نفقة المماليك
( 7
باب ما على مالك المملوك من طعام المملوك وكسوته
15550 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ ثنا محمد بن إسماعيل بن مهران ثنا أبو الطاهر أنبأ بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه عن العجلان مولى فاطمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر

15551 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عجلان أبي محمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق

15552 - أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا موسى بن إسحاق القاضي الأنصاري ثنا عمر بن أبي الرطيل ثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن سعيد بن أبجر عن أبيه ح وحدثنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو علي الحسين بن علي الحافظ أنبأ إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن أيوب المخرمي ثنا سعيد بن محمد الجرمي ثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن سعيد بن أبجر عن أبيه عن طلحة بن مصرف عن خيثمة بن عبد الرحمن قال : كنا جلوسا عند عبد الله بن عمرو إذ جاء قهرمان له فدخل فقال أعطيت الرقيق قوتهم قال لا قال فانطلق وأعطهم وقال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كفى بالمؤمن إثما أن يحبس عنده عمن يملك قوته رواه مسلم في الصحيح عن سعيد بن محمد الجرمي 8

باب ما جاء في تسوية المالك بين طعامه وطعام رقيقه وبين كسوته وكسوة
رقيقه 15553 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري ثنا بن نمير عن الأعمش عن المعرور قال : لقينا أبا ذر بالربذة عليه ثوب وعلى غلامه مثله فقال له رجل يا أبا ذر لو أخذت هذا الثوب من غلامك فلبسته فكانت حلة وكسوت غلامك ثوبا آخر فقال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليكسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه فليعنه أخرجاه في الصحيح من حديث الأعمش

15554 - وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي ببغداد ثنا أبو العباس محمد بن أحمد هو بن حمدان النيسابوري ثنا محمد بن عمرو بن النضر الحرشي ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ثنا زهير ثنا الأعمش عن المعرور قال : قدمنا الربذة فأتينا أبا ذر فإذا عليه حلة وإذا على غلامه أخرى قال فقلنا لو كسوت غلامك غير هذا وجمعت بينهما فكانت حلة قال فقال سأحدثكم عن هذا أني ساببت رجلا وكانت أمه أعجمية فنلت منها فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فشكاني إليه فقال لي أساببت فلانا قلت نعم قال فهل ذكرت أمه فقلت من يسابب الرجال ذكر أبوه وأمه يا رسول الله قال إنك امرؤ فيك جاهلية قال قلت على ساعتي من الكبر قال نعم إنما هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن يونس وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الأعمش

15555 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أنبا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري بالبصرة ثنا جعفر بن محمد القلانسي ثنا آدم بن أبي إياس ثنا شعبة ثنا واصل الأحدب قال سمعت المعرور بن سويد يقول : رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه حله فسألته عن ذلك فقال إني ساببت رجلا فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم أعيرته بأمه ثم قال لي إن إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلهم فأعينوهم عليه رواه البخاري في الصحيح عن آدم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة

15556 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا محمد بن عمرو الرازي ثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن مورق عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من لايمكم من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون واكسوه مما تكتسون ومن لم يلايمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله

15557 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن إبراهيم بن أبي خداش بن عتبة بن أبي لهب أنه سمع بن عباس يقول : في المملوكين أطعموهم مما تأكلون وأكسوهم مما تكتسون قال الشافعي رحمه الله وإن لم يفعل فله ما قال النبي صلى الله عليه و سلم نفقته وكسوته بالمعروف والمعروف عندنا المعروف لمثله في بلده الذي يكون به

15558 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا جاء خادم أحدكم بطعامه فليجلسه معه فإن لم يفعل فليناوله أكلة أو أكلتين فإنه ولي دخانه وحره رواه البخاري في الصحيح عن حجاج بن منهال وغيره عن شعبة قال الشافعي رحمه الله وهذا يدل على ما وصفنا من تباين طعام المملوك وطعام سيده 9

باب ما ينبغي لمالك المملوك الذي يلي طعامه أن يفعله
15559 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء أنبأ أبو نعيم الملائي وعبد الله بن مسلمة قالا ثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : إذا صنع خادم أحدكم له طعاما فجاء به قد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده أكلة أو أكلتين قال داود بن قيس الأكلة اللقمة رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن مسلمة القعنبي

15560 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليدعه فليجلسه فإن أبى فليروغ له لقمة فليناوله إياها أو يعطيه إياها أو كلمة هذا معناها 10

باب لا يكلف المملوك من العمل إلا ما يطيق الدوام عليه قد مضى الحديث
المسند في هذا 15561 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك أنبأ يحيى بن بكير ثنا ليث عن بن عجلان عن بكير بن الأشج أن العجلان أبا محمد حدثه قبل وفاته أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق 11
باب ما جاء في النهي عن كسب الأمة إذا لم تكن في عمل واصب
15562 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن القاضي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني مسلم بن خالد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كسب الأمة إلا أن يكون لها عمل واصب أو كسب يعرف وجهه ورواه علي بن الجعد عن الزنجي بن خالد عن حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر مرفوعا

15563 - أخبرنا أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة قالا أنبأ أبو العباس محمد بن إسحاق بن أيوب الصبغي ثنا الحسن بن علي بن زياد ثنا بن أبي أويس حدثني مالك ح وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه : أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول في خطبته لا تكلفوا الصغير الكسب فإنكم متى كلفتموه الكسب سرق ولا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسب فإنكم متى كلفتموها الكسب كسبت بفرجها لفظ حديث الشافعي زاد بن أبي أويس في روايته واعفوا إذ أعفكم الله وعليكم من المطاعم ما طاب منها رفعه بعضهم عن عثمان رضي الله عنه من حديث الثوري ورفعه ضعيف 12

باب مخارجة العبد برضاه إذا كان له كسب
15564 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني عبد الله بن عمر ومالك بن أنس وسفيان بن سعيد الثوري أن حميدا الطويل حدثهم عن أنس بن مالك قال : حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه و سلم فأعطاه صاعين أو صاعا من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك وأخرجه مسلم من وجه آخر عن حميد

15565 - أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي ثنا الأوزاعي حدثني رجل منا يقال له نهيك بن يريم حدثني مغيث بن سمي قال : كان للزبير بن العوام رضي الله عنه ألف مملوك يؤدي إليه الخراج فلا يدخل بيته من خراجهم شيئا

15566 - أخبرنا أبو الحسن بن أبي المعروف أنبأ أبو عمرو بن نجيد أنبأ أبو مسلم ثنا أبو عاصم عن بن أبي ذئب عن درهم مولى عبد الرحمن قال : ضرب على مولاي كل يوم درهما فأتيت أبا هريرة فقال اتق الله وأد حق الله وحق مولاك 13

باب النهي عن كسب البغي
15567 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني مالك بن أنس ويونس بن يزيد والليث بن سعد أن بن شهاب حدثهم عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا مسعود عقبة بن عمرو حدثه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهاهم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن إلا أن يونس قال في الحديث ثلاثة هن سحت أخرجاه في الصحيح من حديث مالك وأخرجه مسلم من حديث الليث

15568 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو بكر بن عبد الله أنبأ الحسن بن سفيان ثنا أبو كامل الجحدري ثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر : أن جارية لعبد الله بن أبي يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة وكان يريدهما على الزنا فشكتا ذلك إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأنزل الله عز و جل { ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء } إلى قوله { غفور رحيم } رواه مسلم في الصحيح عن أبي كامل

15569 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا أبو معاوية عن الأعمش ح وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال حدثني يحيى بن سعيد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : كانت أمة لعبد الله بن أبي وكان يكرهها على الزنا فنزلت { ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم } وفي رواية أبي معاوية قال كان عبد الله بن أبي بن سلول يقول لجاريته اذهبي فابغينا شيئا فأنزل الله عز و جل { ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء } إلى { غفور رحيم } لهن قال أبو عبيد فالمغفرة لهن لا للمولى

15570 - قال وحدثني إسحاق الأزرق عن عوف عن الحسن : في هذه الآية قال لهن والله لهن والله

15571 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا معتمر هو بن سليمان التيمي عن أبيه : ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم قال سعيد بن أبي الحسن غفور لهن المكرهات 14

باب سياق ما ورد من التشديد في ضرب المماليك والإساءة إليهم وقذفهم
15572 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أبو كامل ثنا عبد الواحد عن ح وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا محمد بن أبي بكر ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود قال : كنت أضرب غلاما لي بالسوط فسمعت صوتا من خلفي اعلم أبا مسعود فلم أفهم الصوت من الغضب فقال اعلم أبا مسعود فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال اعلم أبا مسعود إن الله عز و جل أقدر عليك منك على هذا الغلام فألقيت السوط من يدي وقلت لا أضرب غلاما بعد اليوم أبدا رواه مسلم في الصحيح عن أبي كامل

15573 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا محمد بن العلاء وبن المثنى قالا ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود الأنصاري قال : كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه فالتفت فإذا هو النبي صلى الله عليه و سلم فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله قال أما لو لم تفعل للفعتك النار أو لمستك النار رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن العلاء أبي كريب

15574 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر وزياد بن الخليل قالا ثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن فراس عن أبي صالح عن زاذان أبي عمر : أن بن عمر رضي الله عنه أعتق غلاما له ثم أخذ من الأرض عودا فقال ما لي فيه من الأجر ما يساوي ذا ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من لطم مملوكه أو ضربه حدا لم يأته فكفارته أن يعتقه رواه مسلم في الصحيح عن أبي كامل عن أبي عوانة

15575 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي ثنا أبو حاتم الرازي ثنا عبيد الله بن موسى أنبأ فضيل بن غزوان ح وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا علي بن عبد الله ثنا يحيى بن سعيد ثنا فضيل بن غزوان ثنا بن أبي نعم ثنا أبو هريرة قال حدثني أبو القاسم نبي التوبة صلى الله عليه و سلم قال : من قذف مملوكا بريئا مما قال له أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال لفظ حديث يحيى رواه البخاري في الصحيح عن مسدد عن يحيى وأخرجه مسلم من وجه آخر عن فضيل

15576 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي ثنا أبو يحيى بن أبي مسرة ثنا المقرئ ثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني أبو هانئ عن عباس الحجري عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم يعني رجل فقال : يا رسول الله إن خادمي يسيء ويظلم فقال تعفو عنه كل يوم سبعين مرة

15577 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أحمد بن سعيد الهمداني وأحمد بن عمرو بن السرح وهذا حديث الهمداني وهو أتم قالا ثنا بن وهب أخبرني أبو هانئ الخولاني عن العباس بن جليد الحجري قال سمعت عبد الله بن عمر يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله كم نعفو عن الخادم ثم أعاد عليه الكلام فصمت فلما كان الثالثة قال اعف عنه كل يوم سبعين مرة وقال أصبغ عن بن وهب بإسناده سمع عبد الله بن عمرو بن العاص وبن عمر أصح

15578 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالا ثنا محمد بن الفضيل عن مغيرة عن أم موسى عن علي رضي الله عنه قال : كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم

15579 - أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الطوسي الفقيه أنبأ أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارزي ثنا أبو عبد الله البوشنجي ثنا بن بكير حدثني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه يورثه وما زال يوصيني بالمملوك حتى ظننت أن يضرب له أجلا أو وقتا إذا بلغه عتق 15

باب ما جاء في تأديبهم وإقامة الحدود عليهم
15580 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا محمد بن حبان التمار الأنصاري ثنا محمد بن كثير ثنا سفيان بن سعيد عن صالح بن صالح عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أيما رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها وأعتقها وتزوجها فله أجران وأيما عبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن كثير وأخرجه مسلم من أوجه أخر عن صالح

15581 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا زائدة عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : خطب علي رضي الله عنه فقال يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه و سلم زنت فأمرني أن أجلدها فأتيتها فإذا هي حديث عهد بالنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فأخبرته فقال أحسنت رواه مسلم في الصحيح عن المقدمي عن أبي داود وبقية هذا الباب في كتاب الحدود 16

باب اجتناب الوجه في الضرب للتأديب والحد
15582 - أخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة قال قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك قلت شعبة قال حدثني أبو شعبة وكان لطيفا عن سويد بن مقرن رضي الله عنه قال : لطم رجل غلاما له أو إنسانا فقال سويد رضي الله عنه أما علمت أن الصورة محرمة لقد رأيتني سابع سبعة إخوة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ما لنا إلا خادم فلطمه أحدنا فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يعتقه أخرجه مسلم في الصحيح من وجهين آخرين عن شعبة وقال بعضهم في الحديث فضرب أحدنا وجهه

15583 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ثنا سعيد بن مسعود ثنا النضر بن شميل أنبأ شعبة ح وأخبرنا الحسين بن محمد بن محمد بن علي الروذباري أنبأ أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه ثنا جعفر بن محمد القلانسي ثنا آدم بن إياس ثنا شعبة ثنا حصين بن عبد الرحمن السلمي قال سمعت هلال بن يساف يقول : كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن رضي الله عنه فخرجت جارية له فقالت لرجل شيئا فلطمها ذلك الرجل فقال له سويد بن مقرن رضي الله عنه لطمت وجهها لقد رأيتني سابع سبعة وما لنا إلا خادم فلطمها بعضنا فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يعتقها لفظ حديث آدم أخرجه مسلم من حديث بن أبي عدي عن شعبة

15584 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الله بن نمير ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد قال : لطمت مولى لنا فهربت ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي فدعاه ودعاني ثم قال اقتص منه فعفا ثم قال كنا بني مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس لنا إلا خادم واحد فلطمها أحدنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال اعتقوها قالوا ليس لهم خادم غيرها قال فليستخدموها وإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وفي هذا كالدلالة على أن الأمر بالإعتاق أمر ندب واستحباب والله أعلم 17

باب فضل المملوك إذا نصح
15585 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق وأبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قالا أنبأ إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك ح وأخبرنا أبو عبد الله أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا أبو موسى هارون بن موسى ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن مسلمة القعنبي ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى

15586 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : للمملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران أجر ما أحسن عبادة ربه وأجر ما أدى إلى مليكة الذي له عليه من الحق رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن العلاء عن أبي أسامة

15587 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس القاسم بن القاسم السياري ثنا أبو الموجه أنبأ عبدان أنبأ عبد الله أنبأ يونس عن الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم للعبد : المملوك المصلح أجران والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك رواه البخاري في الصحيح عن بشر بن محمد عن عبد الله بن المبارك وأخرجه مسلم من وجهين آخرين عن يونس

15588 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ أحمد بن عبد الجبار ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه كان له أجران قال فحدثته كعبا فقال ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن أبي معاوية

15589 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادي ح وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي قالا ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه وفي رواية الرمادي أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : نعما للعبد أن يتوفاه الله يحسن عبادة ربه وطاعة سيده نعما له نعما له زاد الرمادي في روايته قال وكان عمر رضي الله عنه إذا مر على عبد قال يا فلان أبشر بالأجر مرتين رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق دون قول عمر رضي الله عنه 18

باب ما ينادي به كل واحد منهما صاحبه
15590 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أحمد بن يوسف ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يقل أحدكم أسق ربك أطعم ربك وضئ ربك ولا يقل أحدكم ربي وليقل سيدي مولاي ولا يقل أحدكم عبدي أمتي وليقل فتاي فتاتي غلامي رواه البخاري في الصحيح عن محمد عن عبد الرزاق ورواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق 19
باب التشديد على من خبب خادما على أهله
15591 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي أنبأ أبو الأحرز محمد بن عمر بن جميل الأزدي ثنا إبراهيم بن عبد الرحيم دنوقا ثنا الأحوص بن جواب ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو عبد الرحمن السلمي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا أبو الجواب ثنا عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عكرمة عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من خبب خادما على أهله فليس منا ومن أفسد امرأة على زوجها فليس منا تابعه زيد بن الحباب عن عمار بن رزيق 20
باب نفقة الدواب
15592 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ثنا مهدي بن ميمون ثنا عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر قال : أردفني رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه و سلم لحاجته هدف أو حائش نخل يعني حائط نخل قال فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل فلما رأى النبي صلى الله عليه و سلم ذرفت عيناه قال فأتاه النبي صلى الله عليه و سلم فمسح سراته إلى سنامه وذفريه فسكن قال من رب هذا الجمل لمن هذا الجمل قال فجاء فتى من الأنصار فقال هو لي يا رسول الله فقال ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنها تشكو إلي إنك تجيعه وتدئبه أخرج مسلم أول الحديث في الصحيح عن عبد الله بن محمد بن أسماء

15593 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز ثنا بحر بن نصر أبو عبد الله المصري ثنا عبد الله بن وهب بن مسلم المصري أخبرني مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار فقال لها والله أعلم لا أنت أطعمتيها وسقيتيها حين حبستيها ولا أنت أرسلتيها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا

15594 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا بن الفضل ثنا إسماعيل عن مالك فذكره : بإسناده نحوه إلا أنه لم يذكر في آخره حتى ماتت جوعا رواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل بن أبي أويس وأخرجه مسلم من وجه آخر عن مالك

15595 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : دخلت امرأة النار من جراء هرة لها ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تقمم من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق

15596 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني مالك بن أنس عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : بينما رجل في طريق أصابه عطش فجاء بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يأكل الثرى من العطش فنزل الرجل إلى البئر فملأ خفه من الماء ثم أمسك الخف بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له فقالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم في كل ذات كبد رطبة أجر رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ورواه مسلم عن قتيبة كلاهما عن مالك

15597 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ محمد بن يعقوب يعني الشيباني ثنا محمد بن إسماعيل ثنا أبو الطاهر ثنا بن وهب أخبرني جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : بينا كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له فسقته إياه فغفر لها به رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر ورواه البخاري عن سعيد بن تليد عن بن وهب 21

باب ما جاء في حلب الماشية
15598 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا أبو النضر ثنا المرجا بن رجاء اليشكري ثنا سلم بن عبد الرحمن قال سمعت سوادة بن الربيع قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألته فأمر لي بذود وقال إذا رجعت إلى بيتك فمرهم فليحسنوا غذاء رباعهم ومرهم فليقلموا أظفارهم لا يعبطوا بها ضروع مواشيهم إذا حلبوا ورواه محمد بن حمران عن سلم الجرمي وزاد فيه وقل لهم فليحتلبوا عليها سخالها لا تدركها السنة وهي عجاف

15599 - أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ثنا محمد بن عبد الوهاب ثنا يعلى بن عبيد ثنا الأعمش عن يعقوب بن بحير عن ضرار بن الأزور قال : أهديت لرسول الله صلى الله عليه و سلم لقحة فأمرني أن أحلبها فحلبتها فجهدت حلبها فقال دع داعي اللبن وكذلك رواه بن المبارك وعبد الله بن داود عن الأعمش وخالفهم أبو معاوية فرواه عن الأعمش عن عبد الله بن سنان عن يعقوب عن ضرار وقال محمد بن المثنى عن أبي معاوية نحو رواية الجماعة [ ص 15 ]

جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه
( 1
باب أصل تحريم القتل في القرآن
)
قال الشافعي رحمه الله قال الله جل ثناؤه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وقال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق الآية

15600 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ محمد بن عبد الله الضبي رحمه الله ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري ثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن شقيق عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال : أتى رجل رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأله عن الكبائر فقال أن تدعو لله ندا وهو خلقك وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك وأن تزاني حليلة جارك ثم قرأ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما أخرجاه في الصحيح من حديث الأعمش

15601 - وأخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي أنبأ أبو جعفر بن دحيم ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة ثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال قال عبد الله قال رجل : يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قال ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك فأنزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إلى قوله آثاما رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن عثمان بن أبي شيبة قال الشافعي وقال الله تعالى { إنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا } وقال { واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك إلى قوله فأصبح من الخاسرين }

15602 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي أنبأ حاجب بن أحمد الطوسي ثنا محمد بن حماد الأبيوردي ثنا أبو معاوية عن الأعمش ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ثنا أحمد بن يونس الضبي ثنا أبو بدر ثنا سليمان الأعمش ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما من نفس تقتل نفسا ظلما إلا كان على بن آدم الأول كفل منها لأنه سن القتل أولا لفظ حديث سفيان وفي رواية أبي معاوية لا تقتل نفس ظلما إلا كان على بن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي ورواه مسلم عن بن أبي عمر عن سفيان وعن أبي بكر بن أبي شيبة وبن نمير عن أبي معاوية قال الله تعالى { ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما }

15603 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الروذباري ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري ثنا جعفر بن محمد القلانسي ثنا آدم بن أبي إياس ثنا شعبة ثنا المغيرة بن النعمان قال سمعت سعيد بن جبير يقول : اختلف فيها أهل الكوفة في قوله { ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها } فرحلت فيها إلى بن عباس فسألته عنها فقال نزلت هذه الآية { فجزاؤه جهنم في } آخر ما نزلت فما نسخها شيء رواه البخاري في الصحيح عن آدم وأخرجه مسلم من أوجه أخر عن شعبة

15604 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن محمويه ثنا جعفر بن محمد ثنا آدم ثنا شعبة ثنا منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير قال : سألت بن عباس عن قوله { ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم } فقال لا توبة له وعن قوله { والذين لا يدعون مع الله إلها آخر } إلى قوله { إلا من تاب وآمن } فقال كانت هذه في الجاهلية رواه البخاري عن آدم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة

15605 - أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي ثنا القاسم بن زكريا ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني عبد الله بن محمد بن زياد العدل أنبأ محمد بن إسحاق قالا ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور حدثني سعيد بن جبير أو حدثني الحكم عن سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن أبزى : قال سل بن عباس عن هاتين الآيتين ما أمرهما عن الآية التي في سورة الفرقان { والذين لا يدعون مع الله إلها آخر } إلى قوله { ولا يزنون } وعن الآية التي في النساء { ومن يقتل مؤمنا متعمدا } إلى آخر الآية قال فسألت بن عباس عن ذلك قال لما أنزلت التي في الفرقان قال مشركو أهل مكة قد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلها آخر وقد أتينا الفواحش قال فأنزل الله تعالى { إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات } فهذه لأولئك قال وأما التي في النساء { ومن يقتل مؤمنا متعمدا } قرأ إلى قوله { عظيما } قال الرجل إذا عرف الإسلام وعلم شرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ولا توبة له فذكرت ذلك لمجاهد فقال إلا من ندم رواه البخاري في الصحيح عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير

15606 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا حماد ثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد عن مجالد بن عوف أن خارجة بن زيد قال سمعت زيد بن ثابت في هذا المكان يقول : أنزلت هذه الآية { ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها } بعد التي في الفرقان { والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق } بستة أشهر قال الشيخ هكذا نزول الآيتين لكن تأويل الآية الأخيرة ما

15607 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا عمر بن حبيب ثنا سليمان التيمي عن أبي : مجلز في قوله { ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها } قال أبو مجلز هي جزاؤه وإن شاء الله أن يغفر له غفر له

15608 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أحمد بن يونس ثنا أبو شهاب عن سليمان التيمي عن أبي مجلز : فذكره إلا أنه قال فإن شاء الله أن يتجاوز عن جزائه فعل

15609 - وأخبرنا الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد وأبو القاسم عبد الرحمن بن علي بن حمدان الفارسي وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة وأبو نصر أحمد بن عبد الرحمن الصفار قالوا أنبأ أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي أنبأ أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ثنا هشام بن حسان قال : كنا عند محمد بن سيرين فتحدثنا عنده فقال له رجل من القوم { من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم } حتى ختم الآية قال فغضب محمد وقال أين أنت عن هذه الآية { إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء } قم عني اخرج عني قال فخرج

15610 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة البشيري أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل الضبي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان بن عيينة قال : كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا لا توبة له وإذا ابتلي رجل قالوا له تب

15611 - وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور ثنا أحمد ثنا سعيد ثنا سفيان ثنا بن أبي نجيح عن كردم عن بن عباس قال : أتاه رجل فقال ملأت حوضي انتظر بهيمتي ترد علي فلم أستيقظ إلا برجل قد أشرع ناقته وثلم الحوض وسال الماء فقمت فزعا فضربته بالسيف فقتلته فقال ليس هذا مثل الذي قال فأمره بالتوبة

15612 - أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر ببغداد أنبأ الحسين بن يحيى بن عياش ثنا إبراهيم بن مجشر ثنا أبو بكر بن عياش قال سمعت أبا إسحاق السبيعي قال : جاء رجل يعني إلى عثمان رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أني قتلت فهل لي من توبة فقرأ عليه عثمان رضي الله عنه حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ثم قال له اعمل ولا تيأس وقد روينا في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يؤكد تأويل أبي مجلز رحمه الله

15613 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب أنبأ إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا سليمان بن حرب ح وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : هل لك في حصن حصين ومنعة قال حصن كان لدوس في الجاهلية فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم للذي ذخر الله للأنصار فلما هاجر النبي صلى الله عليه و سلم إلى المدينة هاجر معه الطفيل وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص فقطع بها براجمة فشخبت يداه فمات فرآه الطفيل في منامه في هيئة حسنة ورآه مغطيا يده فقال له ما لي أراك مغطيا يدك قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت فقص الطفيل رؤياه على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اللهم وليديه فاغفر رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن سليمان بن حرب

15614 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل محمد بن إبراهيم الهاشمي ثنا أحمد بن سلمة بن عبد الله ثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال إسحاق أنبأ وقال الآخران ثنا معاذ بن هشام واللفظ لابن المثنى قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : كان ممن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة قال لا فقتله فكمل به مائة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فأتاه فقال قتل مائة نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها ناسا يعبدون الله فاعبد معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا أتى نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله عز و جل وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة قال قتادة فقال الحسن ذكر لنا أنه لما أتاه الموت ناء بصدره رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن مثنى ومحمد بن بشار

15615 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن لكل نبي دعوة مستجابة وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة من مات منهم إن شاء الله لا يشرك بالله شيئا رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب وغيره عن أبي معاوية

15616 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي باب قتل الولدان قال الله جل ثناؤه ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم وقال وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وقال قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم

15617 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن أبي معاوية عمرو البجلي قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول سمعت بن مسعود رضي الله عنه يقول : سألت النبي صلى الله عليه و سلم قلت أي الكبائر أكبر قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك أجل أن يأكل معك

15618 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي إملاء أنبأ أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ثنا محمد بن يحيى الذهلي ثنا عبد الرحمن بن مهدي ح وحدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان وأبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ وأبو ذر محمد بن أبي الحسين بن أبي القاسم المذكر وأبو عثمان سعيد بن محمد بن عبدان وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف ثنا هارون بن سليمان الأصبهاني ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور والأعمش وواصل الأحدب عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله : قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم ماذا قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك قال ثم ماذا قال أن تزاني حليلة جارك وفي رواية الذهلي أن تزني بحليلة جارك حديث منصور والأعمش موصول وحديث واصل عن أبي وائل عن عبد الله ليس فيه ذكر عمرو بن شرحبيل

15619 - أخبرنا بصحة ذلك أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الهيثم بن خلف الدوري ثنا عمرو بن علي ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال رجل : يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك أجل أن يطعم معك قال ثم أي قال ثم أن تزني بحليلة جارك قال أبو حفص قال عبد الرحمن مرة عن منصور والأعمش وواصل عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم فقلت لعبد الرحمن ثنا يحيى ثنا سفيان عن منصور وسليمان عن أبي وائل عن أبي ميسرة وهو عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال وحدثني سفيان ثنا واصل عن أبي وائل عن عبد الله فقال عبد الرحمن دعه فلم يذكر فيه بعد ذلك واصل رواه البخاري في الصحيح عن عمرو بن علي

15620 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي أنبأ أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان ثنا عبد الكريم بن الهيثم ثنا أبو اليمان ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو محمد أحمد بن محمد بن عبد الله المزني فيما قرأته عليه وأبو علي حامد بن محمد الهروي قالا ثنا علي بن محمد بن عيسى ثنا أبو اليمان قال أخبرني شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله عن عبادة بن الصامت : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفي منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه قال فبايعناه على ذلك لفظ حديثهما سواء إلا أن في رواية القاضي عن عبادة بن الصامت وقد شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الزهري 2

باب تحريم القتل من السنة
15621 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله أنبأ عبد الله بن جعفر بن أحمد الأصبهاني ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال : كنا مع عثمان رضي الله عنه في الدار وهو محصور وكنا ندخل مدخلا نسمع منه كلام من في البلاط فدخل عثمان رضي الله عنه ثم خرج متغير اللون قيل يا أمير المؤمنين ما شأنك قال إنهم ليتواعدوني بالقتل آنفا ولم أستيقن ذلك منهم حتى كان اليوم فقلنا له يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين قال وبم يقتلونني وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير نفس فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط ولا أحببت بديني بدلا منذ هداني الله وما قتلت نفسا علام يريد هؤلاء قتلي

15622 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو محمد الحسن بن علي بن عفان ثنا بن نمير عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاثة نفر النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الأعمش

15623 - أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ثنا محمد بن عبد الوهاب أبو أحمد ثنا يعلى بن عبيد ثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله وعن أبي صالح عن أبي هريرة قالا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن الأعمش

15624 - أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري أنبأ جدي يحيى بن منصور القاضي ثنا أحمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ثنا الليث عن بن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود أنه أخبره أنه قال : يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني وضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تقتله قال فقلت يا رسول الله فإنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة وأخرجه البخاري من وجوه آخر عن الزهري

15625 - أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل الماسرجسي ثنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا الأعمش عن أبي ظبيان ثنا أسامة بن زيد قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم سرية إلى الحرقات فنذروا بنا فهربوا فأدركنا رجلا فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فضربناه حتى قتلناه فعرض في نفسي شيء من ذلك فذكرته لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة فقلت يا رسول الله إنما قالها مخافة السلاح والقتل فقال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها من أجل ذلك أم لا من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة قال فما زال يقول حتى وددت أني لم أسلم إلا يومئذ قال أبو ظبيان قال سعد وأنا والله لا أقتله حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة فقال رجل أليس قد قال الله تبارك وتعالى قاتلوهم حتى لا تكون فتنة فقال سعد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنت وأصحابك تريدون أن نقاتل حتى تكون فتنة أخرجه مسلم في الصحيح من حديث الأعمش وأخرجاه من حديث حصين عن أبي ظبيان

15626 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنبأ أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن الفقيه ثنا عبد الملك بن محمد ثنا أبو عامر العقدي ثنا قرة ح قال وأخبرني أحمد بن سلمان ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا أبي ثنا يحيى بن سعيد ثنا قرة ثنا محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وعن رجل هو في نفسي أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم خطب الناس بمنى فقال أتدرون أي يوم هذا قال قلنا الله ورسوله أعلم قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ثم قال أليس يوم النحر قلنا نعم قال أي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال أليس بالبلد يعني الحرام قلنا بلى يا رسول الله قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت قلنا نعم قال اللهم اشهد ليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ يبلغ من هو أوعى له فكان كذلك وقال ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن محمد ورواه مسلم عن محمد بن عمرو بن جبلة وغيره كلهم عن أبي عامر ورواه البخاري عن مسدد ورواه مسلم عن محمد بن حاتم كلاهما عن يحيى القطان

15627 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ثنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث ح وأخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن هو بن سفيان ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت أنه قال إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال : بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ننتهب ولا نعصي فالجنة إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئا فإن قضاء ذلك إلى الله عز و جل رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد

15628 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عمرو بن مرزوق أنبأ شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور أو قال شهادة الزور رواه البخاري في الصحيح عن عمرو بن مرزوق

15629 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد الله بن وهب ثنا سليمان بن بلال عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن سعيد عن بن وهب ورواه البخاري عن الأويسي عن سليمان

15630 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا تمتام محمد بن غالب ثنا عفان بن مسلم ثنا شعبة قال منصور وزبيد وسليمان أخبروني أنهم سمعوا أبا وائل يحدث عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قال زبيد فقلت لأبي وائل سمعته من عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم قال نعم

15631 - قال وأخبرنا أحمد بن عبيد ثنا أبو مسلم ثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب ورواه مسلم عن بن نمير عن عفان حديث سليمان الأعمش وأخرجاه من حديث زبيد من وجه آخر

15632 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أحمد بن سليمان الموصلي ثنا علي بن حرب ثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاوس قال قال بن عباس : إنه ليس بالكفر الذي تذهبون إليه إنه ليس كفرا ينقل عن ملة { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } كفر دون كفر

15633 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى أميرك النيسابوري وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من حمل السلاح علينا فليس منا قال وثنا أحمد ثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم مثل هذا القول اتفقا على إخراج حديث أبي موسى عن أبي كريب عن أبي أسامة وأخرج مسلم حديث بن عمر عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة

15634 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي ثنا سلمة بن الفضل حدثني محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد : في قول رسول الله صلى الله عليه و سلم لست منا ليس يعني أنك لست من أهل الإسلام ولكن يعني أنك لست مثلنا

15635 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله أنبأ أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ثنا محمد بن يحيى الذهلي ثنا أبو غسان محمد بن يحيى الكناني ثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يزال المرء في فسحة من دينه ما دام لم يصب دما حراما

15636 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا أبو يحيى محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى بن كناسة الأسدي ثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه و سلم : لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما رواه البخاري في الصحيح عن علي بن أبي هاشم عن إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص

15637 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أحمد بن محمد النسوي ثنا حماد بن شاكر ثنا محمد بن إسماعيل ثنا أحمد بن يعقوب ثنا إسحاق هو بن سعيد قال سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن عمر قال : إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله أخرجه البخاري هكذا

15638 - وأخبرنا أبو الحسن محمد بن علي بن خشيش المقرئ بالكوفة أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الأزدي المعروف بابن أبي العزائم ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسين علي بن عبد الرحمن بن ماتي الكوفي ببغداد قالا ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ثنا عبيد الله بن موسى أنبأ الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أول ما يقضي بين الناس في الدماء يعني يوم القيامة رواه البخاري في الصحيح عن عبيد الله بن موسى وأخرجه مسلم من وجوه أخر عن الأعمش

15639 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا محمد بن مبارك ثنا صدقة ثنا خالد بن دهقان ثنا عبد الله بن أبي زكريا قال سمعت أم الدرداء تقول سمعت أبا الدرداء يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا قال صدقة قال خالد فقال هانئ بن كلثوم بن كنان الكناني سمعت محمود بن ربيع يحدث أنه سمع عبادة بن الصامت يحدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من قتل مؤمنا ثم اغتبط بقتله لم يقبل منه صرف ولا عدل قال خالد بن دهقان ثم حدث بن أبي زكريا عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه و سلم وحدث هانئ بن كلثوم عن محمود بن الربيع عن عبادة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يزال المؤمن صالحا ما لم يصب دما قال قال خالد سألت يحيى الغساني عن اغتباطه بقتله قال هم الذين يقتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله منه أبدا

15640 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مؤمل بن الفضل الحراني ثنا محمد بن شعيب عن خالد بن دهقان : فذكر الأحاديث الثلاثة إلا أنه قال في الحديث الثالث لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح ولم يذكر تفسير الغساني

15641 - أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عمرو بن عاصم ثنا سليمان بن المغيرة ثنا حميد بن هلال عن نصر بن عاصم الليثي عن عقبة بن مالك الليثي قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الله عز و جل أبى علي لمن قتل مؤمنا قالها ثلاثا

15642 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الحسين علي بن عبد الرحمن السبيعي بالكوفة ثنا أحمد بن حازم الغفاري أنبأ علي بن قادم عن عطاء بن مسلم ح وأخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا يحيى بن صاعد ثنا الحسن بن حماد الحضرمي سجادة ثنا عطاء بن مسلم الخفاف عن العلاء بن المسيب عن حبيب بن أبي ثابت عن بن عباس : أن قتيلا قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يدرى من قتله فقال النبي صلى الله عليه و سلم يقتل قتيل وأنا فيكم لا يدري من قتله لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في قتل مؤمن لعذبهم الله إلا أن لا يشاء ذلك لفظ حديث الماليني وحديث أبي عبد الله مختصر لو اجتمع أهل السماء وأهل الأرض على قتل امرئ مؤمن لعذبهم الله

15643 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا يحيى بن منصور القاضي ثنا أحمد بن محمد بن عبد الكريم الجرجاني بنيسابور ثنا محمود بن خداش ثنا مروان بن معاوية الفزاري ثنا يزيد بن أبي زياد الشامي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله يوم القيامة مكتوب على جبهته آيس من رحمة الله

15644 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا يعقوب بن إسحاق المؤدب ثنا يحيى بن أيوب ثنا مروان بن معاوية ثنا يزيد بن زياد الشامي فذكره : بإسناده مثله إلا أنه قال يوم يلقاه

15645 - وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : والله للدنيا وما فيها أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق يزيد بن زياد وقيل بن أبي زياد الشامي منكر الحديث وقد روى المتن الأول من وجه آخر عن الزهري مرسلا

15646 - أخبرناه أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد ثنا أبو بكر محمد بن عثمان بن ثابت الصيدلاني ثنا عبيد بن شريك البزاز ثنا نوح بن الهيثم ختن آدم بن أبي إياس على أخته بعسقلان سنة عشرين ومائتين ثنا الفرج بن فضالة عن الضحاك عن الزهري يرفعه قال : من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز و جل يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله

15647 - أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الإمام أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان أنبأ أحمد بن يوسف السلمي ثنا محمد بن يوسف الفريابي ثنا سفيان عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال : لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا هذا هو المحفوظ موقوف

15648 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن شاذان ثنا حسين بن علي بن الأسود ثنا أبو أسامة ثنا شعبة وسفيان ومسعر عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مسلم ورواه أيضا بن أبي عدي عن شعبة مرفوعا ورواه غندر وغيره عن شعبة موقوفا والموقوف أصح 3

باب لا يشير بالسلاح إلى من لا يستحق القتل ومن مر في مسجد أو سوق بنبل
أمسك بنصالها 15649 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ إملاء ثنا إبراهيم بن عبد الله أنبأ يزيد بن هارون أنبأ بن عون عن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الملائكة تلعن أحدكم إذا أشار إلى أخيه بحديدة وإن كان أخاه لأبيه وأمه رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون

15650 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزع في يده فيقع في حفرة من النار رواه البخاري في الصحيح عن محمد ورواه مسلم عن محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق

15651 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا مر أحدكم في مسجدنا أو سوقنا بنبل فليمسك على نصالها لا يصيب أحدا من المسلمين بأذى رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن العلاء ورواه مسلم عنه وعن غيره عن أبي أسامة

15652 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا سليمان وعارم قالا ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله : أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد بدا نصولها فأمر أن يأخذ بنصولها لا تخدش مسلما رواه البخاري في الصحيح عن أبي النعمان عارم ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وأبي الربيع عن حماد

15653 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا علي ثنا سفيان قال قلت لعمرو بن دينار يا أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله : يقول مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم أمسك بنصالها قال نعم رواه البخاري في الصحيح عن علي بن المديني ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان 4

باب التغليظ على من قتل نفسه
15654 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قالا أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا السري بن خزيمة ثنا موسى بن إسماعيل ثنا وهيب ثنا أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله ولعن المؤمن كقتله رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل وأخرجه مسلم من وجه آخر عن أيوب

15655 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني ثنا يعلى بن عبيد ثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده في جهنم يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا ومن تردى من جبل فهو يتردى في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا

15656 - وأخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري أنبأ يحيى بن منصور القاضي ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ جرير عن الأعمش فذكره : بإسناده ومعناه زاد ومن تردى من جبل فقتل نفسه رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب عن جرير وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الأعمش

15657 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن أيوب أنبأ أبو حاتم الرازي ثنا محمد بن عبد الله الخزاعي ثنا جرير بن حازم عن الحسن قال ثنا جندب بن عبد الله في هذا المسجد فما نسيناه حين حدثناه وما جرى أن يكون كذب على رسول الله صلى الله عليه و سلم قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كان ممن كان قبلكم رجل خرج به خراج فجزع منه فأخذ سكينا فجرح بها يده فما رقأ الدم حتى مات فقال عز و جل عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة أخرجه البخاري في الصحيح فقال وقال حجاج بن منهال عن جرير وأخرجه مسلم من وجه آخر عن جرير بن حازم 5

باب إيجاب القصاص في العمد قال الله تبارك وتعالى النفس بالنفس وقال كتب
عليكم القصاص في القتلى 15658 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو الحسين بن الفضل القطان قالا أنبأ أبو الحسين علي بن عبد الرحمن بن عيسى بن ماتي بالكوفة ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة الغفاري ثنا عبيد الله بن موسى ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا محمد بن العلاء ثنا عبيد الله عن علي بن صالح عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال : كان قريظة والنضير وكان النضير أشرف من قريظة فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة أدى مائة وسق من تمر فلما بعث النبي صلى الله عليه و سلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا ادفعوه إلينا نقتله فقالوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه و سلم فأتوه فنزلت { وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط } والقسط النفس بالنفس ثم نزلت { أفحكم الجاهلية يبغون } لفظ حديث بن أبي غرزة

15659 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن الفضل العسقلاني ثنا آدم ثنا أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية : فمن اعتدى فقتل بعد أخذه الدية { فله عذاب أليم } { ذلك تخفيف من ربكم ورحمة } يقول حين أطعمتم الدية ولم تحل لأهل التوراة إنما هو قصاص أو عفو وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو ليس غيره فجعل لهذه الأمة القود والدية والعفو ولكم في القصاص حياة يقول جعل الله عز و جل القصاص حياة لكم من رجل يريد أن يقتل فيمنعه منه مخافة أن يقتل

15660 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسن الطرائفي وأبو محمد الكعبي قالا ثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا يزيد بن صالح ثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان : في قوله ولكم في القصاص حياة يقول لكم في القصاص حياة بما ينتهي بعضكم عن دماء بعض أن يصيب الدم مخافة أن يقتل يقول لعلكم تتقون الدماء إذا خاف أحدكم أن يقتل به

15661 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن حميد عن أنس أن الربيع بنت النضر : كسرت ثنية جارية فعرضوا عليهم الأرش فأبوا وعرضوا عليهم العفو فأبوا فأتوا النبي صلى الله عليه و سلم فأمر بالقصاص فجاء أخوها أنس بن النضر فقال يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال النبي صلى الله عليه و سلم يا أنس كتاب الله القصاص قال فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره رواه البخاري في الصحيح عن الأنصاري وقد مضى حديث بن مسعود عن النبي صلى الله عليه و سلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث فذكر النفس بالنفس

15662 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا محمد بن الفضل بن جابر ثنا سعيد هو بن سليمان عن سليمان بن كثير ثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من قتل في عميا أو رميا تكون بينهم بحجر أو سوط فعليه عقل خطأ ومن قتل عمدا فقود يده ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل وصله سليمان بن كثير والحسن بن عمارة وإسماعيل بن مسلم ورواه حماد بن زيد في آخرين عن عمرو عن طاوس مرسلا

15663 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث قال وكان في الكتاب إن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضي أولياء المقتول ورواه أيضا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا 6 باب إيجاب القصاص على القاتل دون غيره قال الله تبارك وتعالى { ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل } 15664 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا هارون بن سليمان ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن خصيف عن سعيد بن جبير قال : يقتل اثنين بواحد

15665 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد الله بن محمد بن المغيرة ثنا سفيان عن خصيف عن سعيد بن جبير عن بن عباس : في قوله { فقد جعلنا لوليه سلطانا } قال سبيلا عليه { فلا يسرف في القتل } قال لا يقتل اثنين بواحد قال الشافعي وقيل في قوله { لا يسرف في القتل } قال لا يقتل غير قاتله وهذا يشبه ما قيل والله أعلم

15666 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا هارون بن سليمان ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن طلق بن حبيب : فلا يسرف في القتل قال لا يقتل غير قاتله ولا يمثل به

15667 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني يزيد بن عياض وهشام بن سعد عن زيد بن أسلم : أن الناس في الجاهلية إذا قتل الرجل من القوم رجلا لم يرضوا حتى يقتلوا به رجلا شريفا إذا كان قاتلهم غير شريف لم يقتلوا قاتلهم وقتلوا غيره فوعظوا في ذلك بقول الله تبارك وتعالى { ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا } وقال زيد بن أسلم السرف أن يقتل غير قاتله قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى { كتب عليكم القصاص في القتلى } الآية

15668 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود ثنا يونس بن محمد ثنا شيبان عن قتادة : في قوله { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى } قال كان أهل الجاهلية فيهم بغي وطاعة للشيطان فكان الحي فيهم إذا كان فيهم عدد وعدة فقتل لهم عبد قتله عبد قوم آخرين قالوا لا نقتل به إلا حرا تعززا وتفضلا على غيرهم في أنفسهم وإذا قتلت لهم أنثى قتلتها امرأة قالوا لن نقتل بها إلا رجلا فأنزل الله عز و جل هذه الآية يخبرهم أن العبد بالعبد والحر بالحر والأنثى بالأنثى ونهاهم عن البغي ثم أنزل سورة المائدة فقال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص

15669 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس وأبو محمد عبد الله بن محمد الكعبي قالا ثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا يزيد بن صالح ثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان : في قوله { كتب عليكم القصاص في القتلى } قال كان بدو ذلك في حيين من أحياء العرب اقتتلوا قبل الإسلام بقليل ثم أسلموا ولبعضهم على بعض خماشات وقتل فطلبوها في الإسلام وكان لأحد الحيين فضل على الآخر فأقسموا بالله ليقتلن بالأنثى الذكر منهم وبالعبد الحر منهم فلما نزلت هذه الآية رضوا وسلموا

15670 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا الشافعي أنبأ معاذ بن موسى عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قال مقاتل أخذت هذا التفسير عن نفر حفظ معاذ منهم مجاهدا والضحاك والحسن : فذكر معناه إلا أنه لم يذكر قوله ولبعضهم على بعض خماشات وقتل قال الشافعي وما أشبه ما قالوا من هذا بما قالوا لأن الله تعالى إنما ألزم كل مذنب ذنبه ولم يجعل جرم أحد على غيره ثم ساق الكلام إلى أن قال وقد جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم أعدى الناس على الله من قتل غير قاتله

15671 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا يزيد بن زريع ثنا عبد الرحمن بن إسحاق ثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي شريح الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أعتى الناس على الله من قتل غير قاتله أو طلب بدم في الجاهلية من أهل الإسلام أو بصر عينيه ما لم تبصرا

15672 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ موسى بن الحسن ثنا القعنبي ثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين قال وجد ح وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده : قال وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه و سلم كتاب إن أعدى الناس على الله وفي حديث سليمان إن أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه ومن تولى غير مواليه فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه و سلم

15673 - وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن محمد بن إسحاق قال قلت لأبي جعفر محمد بن علي : ما كان في الصحيفة التي كانت في قراب رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال كان فيها لعن الله القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه ومن تولى غير ولي نعمته فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه و سلم

15674 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا محمد بن سنان ثنا عبيد الله بن عبد المجيد ثنا بن وهب قال سمعت مالكا عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها : قالت وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه و سلم كتابان إن أشد الناس عتوا الرجل ضرب غير ضاربه ورجل قتل غير قاتله ورجل تولى غير أهل نعمته فمن فعل ذلك فقد كفر بالله ورسوله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وذكر الحديث هو مالك بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال يروي عن أبيه

15675 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن عبد الملك بن سعيد بن أبجر عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال : دخلت مع أبي على رسول الله صلى الله عليه و سلم فرأى أبي الذي بظهر رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال دعني أعالج الذي بظهرك فإني طبيب فقال أنت رفيق قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من هذا معك قال ابني أشهد به فقال أما أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه

15676 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا محمد بن عيسى بن أبي قماش ثنا عاصم بن علي ثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه عن أبي رمثة قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم مع أبي فتلقانا رسول الله صلى الله عليه و سلم في طريقه فقال لي أبي يا بني هل تدري من هذا المقبل قلت لا قال هذا رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فاقشعررت حين قال ذاك وذلك أني ظننت أنه لا يشبه الناس فإذا هو بشر ذو وفرة عليه ردع من حناء وعليه ثوبان أخضران فسلم عليه أبي فرد عليه السلام ثم قال ابنك هذا قال أي ورب الكعبة فتبسم رسول الله صلى الله عليه و سلم من ثبت شبهي بأبي ومن حلف أبي علي ثم قال أما أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه ثم تلا رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا تزر وازرة وزر أخرى

15677 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ أبو أحمد حمزة بن محمد بن العباس ثنا إبراهيم بن دنوقا ثنا زكريا بن عدي ثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : في حجة الوداع أي يوم أعظم حرمة قالوا يومنا هذا أو يوم الحج الأكبر قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم وبلدكم ألا لا يجني جان إلا على نفسه لا يجني والد على ولده ولا مولود على والده

15678 - أخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن أشعث بن أبي الشعثاء قال سمعت الأسود بن هلال يحدث عن رجل من بني ثعلبة بن يربوع : أن ناسا منهم أتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم وكانت بنو ثعلبة بن يربوع أصابوا رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رجل يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلت فلانا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تجني نفس على أخرى هكذا قال شعبة عن رجل من بني ثعلبة وقال الثوري عن ثعلبة بن زهدم

15679 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا معاذ بن المثنى حدثني أبي المثنى بن معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان بن الحر بن مالك بن الخشخاش العنبري أخبرني أبي حدثني الحر بن حصين حدثني نصر بن حسان عن حصين بن أبي الحر أن أباه مالكا وعميه قيسا وعبيدا بني الخشخاش : أتوا النبي صلى الله عليه و سلم فشكوا إليه غارة خيل من بني عمهم على الناس فكتب لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه و سلم لمالك وقيس وعبيد بني الخشخاش إنكم آمنون مسلمون على دمائكم وأموالكم لا تؤخذون بجريرة غيركم ولا تجني عليكم إلا أيديكم

15680 - أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان ثنا إبراهيم بن سعيد ومحمد بن يحيى قالا ثنا أبو اليمان عن شعيب عن بن أبي حسين عن نافع بن جبير عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أبغض الناس إلى الله ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان 7 باب قتل الرجل بالمرأة قال الله تبارك وتعالى { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } وقال النبي صلى الله عليه و سلم المسلمون تتكافأ دماؤهم 15681 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال قال الله عز و جل : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الآية كلها ثم قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية كلها قال بن شهاب فلما نزلت هذه الآية أقيدت المرأة من الرجل وفيما يعمد من الجراح قال وحدثنا عبد الله بن وهب أخبرني مالك أن سعيد بن المسيب قال الرجل يقتل بالمرأة إذا قتلها قال الله عز و جل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس

15682 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا خليفة الخياط عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم وكذلك رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب

15683 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي ثنا الحكم بن موسى القنطري ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم وكان فيه وأن الرجل يقتل بالمرأة

15684 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا أسباط بن محمد وعبد الوهاب بن عطاء قالا ثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك : أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فقتله رسول الله صلى الله عليه و سلم بها أخرجه البخاري في الصحيح من حديث سعيد بن أبي عروبة 8

باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين قال الله تبارك وتعالى يا أيها
الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى إلى قوله { فمن عفي له من أخيه شيء } 15685 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن شيبان ثنا سفيان بن عيينة ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال : سألت عليا رضي الله عنه وفي رواية بن شيبان قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم من النبي صلى الله عليه و سلم شيء سوى القرآن فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر

15686 - وأخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني أبو يعلى ثنا هارون بن معروف ثنا سفيان عن مطرف قال سمعت الشعبي يقول أخبرني أبو جحيفة قال : قلت لعلي رضي الله عنه فذكره بمثله رواه البخاري في الصحيح عن صدقة بن الفضل عن سفيان بن عيينة

15687 - أخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أنبأ يوسف القاضي ثنا عمرو بن مرزوق أنبأ زهير عن مطرف عن عامر عن أبي جحيفة قال : قلت لعلي رضي الله عنه يا أمير المؤمنين هل عندكم من الوحي شيء قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلم إلا فهما يعطيه الله عز و جل رجلا وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مؤمن بمشرك قال زهير فقلت لمطرف وما فكاك الأسير قال أن يفك من العدو جرت بذلك السنة وقال مطرف العقل المعقلة رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن يونس عن زهير

15688 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن المنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال : أتينا عليا رضي الله عنه أنا وجارية بن قدامة السعدي فقلنا هل معك عهد من رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لا إلا ما في قراب سيفي فأخرج لنا منه كتابا فقرأه فإذا فيه المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ألا من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين

15689 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مسلم بن خالد عن بن أبي حسين عن عطاء وطاوس أحسبه قال ومجاهد والحسن : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال يوم الفتح لا يقتل مؤمن بكافر قال الشافعي رحمه الله وهذا عام عند أهل المغازي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تكلم به في خطبته يوم الفتح وهو يروي عن النبي صلى الله عليه و سلم مسندا من حديث عمرو بن شعيب وحديث عمران بن حصين قال الشيخ أما حديث عمرو

15690 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي ثنا يونس بن بكير ح وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بلال ثنا أبو الأزهر ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أبي جميعا عن بن إسحاق حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : خطب رسول الله صلى الله عليه و سلم الناس عام الفتح فقال أيها الناس إنه ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة ولا حلف في الإسلام والمسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم يرد عليهم أقصاهم ترد سراياهم على قعدتهم لا يقتل مؤمن بكافر دية الكافر نصف دية المؤمن لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم لفظ حديث يونس بن بكير

15691 - وأخبرنا أبو علي أخبرنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبيد الله بن عمر حدثني هشيم عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم المسلمون : تكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم يرد مشدهم على مضعفهم ومتسرعهم على قاعدهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده

15692 - وأما حديث عمران فأخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني يزيد بن عياض عن عبد الملك بن عبيد عن خرينق بنت الحصين عن أخيها عمران بن الحصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الفتح ألم تر إلى ما صنع صاحبكم هلال بن أمية لو قتلت مؤمنا بكافر لقتلته فدوه فوديناه وبنو مدلج معنا فجاؤوا بغنم عفر لم أر أحسن منها ألوانا وكانت بنو مدلج حلفاء بني كعب في الجاهلية ورواه أيضا الواقدي عن عمر بن عثمان عن عبد الملك بن عبيد إلا أنه قال خراش بن أمية بدل هلال بن أمية ولم يذكر الدية وما بعدها

15693 - أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن سنان ثنا عبيد الله بن عبد المجيد ثنا بن موهب قال سمعت مالكا عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها : قالت وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه و سلم كتابان فذكر أحدهما قال وفي الآخر المؤمنون تكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ولا يتوارث أهل ملتين ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا تسافر المرأة ثلاث ليال إلا مع ذي محرم بن موهب هو عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب ومالك هو بن أبي الرجال وأبو الرجال هو محمد بن عبد الرحمن الأنصاري الذي روى عنه ابنه مالك

15694 - أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا عمرو بن سنان ثنا إبراهيم بن سعيد ثنا أنس بن عياض عن عبد السلام بن أبي الجنوب عن الحسن عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده والمسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم 9

باب بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر وما جاء عن الصحابة
في ذلك 15695 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني الفقيه أنبأ أبو الحسن علي بن عمر الحافظ ثنا الحسن بن أحمد بن سعيد الرهاوي أخبرني جدي سعيد بن محمد الرهاوي أن عمار بن مطر حدثهم ثنا إبراهيم بن محمد الأسلمي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن بن البيلماني عن بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قتل مسلما بمعاهد وقال أنا أكرم من وفي بذمته هذا خطأ من وجهين أحدهما وصله بذكر بن عمر فيه وإنما هو عن بن البيلماني عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا والآخر روايته عن إبراهيم عن ربيعة وإنما يرويه إبراهيم عن بن المنكدر والحمل فيه على عمار بن مطر الرهاوي فقد كان يقلب الأسانيد ويسرق الأحاديث حتى كثر ذلك في رواياته وسقط عن حد الاحتجاج به

15696 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا إبراهيم بن أبي يحيى عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن البيلماني : أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الكتاب فرفع إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أنا أحق من وفي بذمته ثم أمر به فقتل هذا هو الأصل في هذا الباب وهو منقطع وراويه غير ثقة وقد روى عن ربيعة عن عبد الرحمن بن البيلماني عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا

15697 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني ربيعة عن عبد الرحمن بن البيلماني أن رجلا من أهل الذمة أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : إنا عاهدناك وبايعناك على كذا وكذا وقد ختر برجل منا فقتل فقال أنا أحق من أوفى بذمته فأمكنه منه فضربت عنقه

15698 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا إسماعيل الصفار ثنا الرمادي ح قال وثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا إسحاق بن إبراهيم قالا ثنا عبد الرزاق عن الثوري عن ربيعة عن عبد الرحمن بن البيلماني يرفعه : أن النبي صلى الله عليه و سلم أقاد مسلما قتل يهوديا وقال الرمادي أقاد مسلما بذمي وقال أنا أحق من وفي بذمته ويقال إن ربيعة إنما أخذه عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى والحديث يدور عليه

15699 - أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي أنبأ أبو الحسن محمد بن محمد الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد القاسم بن سلام سمعت بن أبي يحيى يحدثه عن بن المنكدر وسمعت أبا يوسف يحدثه عن ربيعة الرأي كلاهما عن بن البيلماني ثم بلغني عن بن أبي يحيى أنه قال أنا حدثت ربيعة بهذا الحديث فإنما دار الحديث على بن أبي يحيى عن عبد الرحمن بن البيلماني : أن النبي صلى الله عليه و سلم أقاد مسلما بمعاهد وقال أنا أحق من وفي بذمته قال أبو عبيد وهذا حديث ليس بمسند ولا يجعل مثله أما ما يسفك به دماء المسلمين قال أبو عبيد وقد أخبرني عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الواحد بن زياد قال قلت لزفر إنكم تقولون إنا ندرأ الحدود بالشبهات وإنكم جئتم إلى أعظم الشبهات فأقدمتم عليها قال وما هو قال قلت المسلم يقتل بالكافر قال فاشهد أنت على رجوعي عن هذا قال وكذلك قول أهل الحجاز لا يقيدونه به وأما قوله ولا ذو عهد في عهده فإن ذا العهد الرجل من أهل دار الحرب يدخل إلينا بأمان فقتله محرم على المسلمين حتى يرجع إلى مأمنه وأصل هذا من قوله تعالى { وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه }

15700 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم إملاء ثنا محمد بن نعيم ثنا أبو قدامة ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا عبد الواحد بن زياد قال : لقيت زفر فقلت له صرتم حديثا في الناس وضحكة قال وما ذلك قال قلت تقولون في الأشياء كلها ادرؤوا الحدود بالشبهات وجئتم إلى أعظم الحدود فقلتم تقام بالشبهات قال وما ذلك قلت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يقتل مؤمن بكافر فقلتم يقتل به قال فإني أشهدك الساعة أني قد رجعت عنه

15701 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان الفارسي حدثني محمد بن عبد الرحيم قال قال علي بن المديني حديث بن البيلماني : أن النبي صلى الله عليه و سلم قتل مسلما بمعاهد هذا إنما يدور على بن أبي يحيى ليس له وجه حجاج إنما أخذه عنه

15702 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ إبراهيم بن محمد الفقيه البخاري ثنا صالح بن محمد الحافظ قال عبد الرحمن بن البيلماني حديثه منكر وروى عنه ربيعة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قتل مسلما بمعاهد وهو مرسل منكر

15703 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال قال أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني الحافظ بن البيلماني : ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله والله أعلم

الروايات فيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
15704 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني جرير بن حازم أن قيس بن سعد حدثه عن مكحول : أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه دعا نبطيا يمسك له دابته عند بيت المقدس فأبى فضربه فشجه فاستعدى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له ما دعاك إلى ما صنعت بهذا فقال يا أمير المؤمنين أمرته أن يمسك دابتي فأبى وأنا رجل في حد فضربته فقال أجلس للقصاص فقال زيد بن ثابت أتقيد عبدك من أخيك فترك عمر رضي الله عنه القود وقضى عليه بالدية

15705 - وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا بحر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني الليث أن يحيى بن سعيد حدثه : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى برجل من أصحابه وقد جرح رجلا من أهل الذمة فأراد أن يقيده فقال المسلمون ما ينبغي هذا فقال عمر رضي الله عنه إذا نضعف عليه العقل فأضعفه ورواه سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث الناس أن رجلا من أهل الذمة قتل بالشام عمدا وعمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ ذاك بالشام فلما بلغه ذلك قال عمر رضي الله عنه قد وقعتم بأهل الذمة لأقتلنه به فقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ليس ذلك لك فصلى ثم دعا أبا عبيدة فقال لم زعمت لا أقتله به فقال أبو عبيدة رضي الله عنه أرأيت لو قتل عبدا له أكنت قاتله به فصمت عمر رضي الله عنه ثم قضى عليه بألف دينار مغلظا عليه

15706 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ محمد بن الحسن أنبأ أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم : أن رجلا من بكر بن وائل قتل رجلا من أهل الحيرة فكتب فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا عفوا فدفع الرجل إلى ولي المقتول إلى رجل يقال له حنين من أهل الحيرة فقتله فكتب عمر بعد ذلك إن كان الرجل لم يقتل فلا تقتلوه فرأوا أن عمر رضي الله عنه أراد أن يرضيهم من الدية قال الشافعي رحمه الله الذي رجع إليه أولى به ولعله أراد أن يخيفه بالقتل ولا يقتله قال الذي تكلم معه فقد رويتم عن عمرو بن دينار أن عمر رضي الله عنه كتب في مسلم قتل نصرانيا إن كان القاتل قتالا فاقتلوه وإن كان غير قتال فذروه ولا تقتلوه قال الشافعي قد رويناه فاتبع عمر رضي الله عنه كما قال فأنت لا تتبعه فيما قال قال فيثبت عندكم عن عمر رضي الله عنه من هذا شيء قال الشافعي قلنا ولا حرف وهذه أحاديث منقطعات أو ضعاف أو تجمع الانقطاع والضعف جميعا

15707 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا محمد بن يوسف قال ذكر سفيان عن عمرو بن دينار عن شيخ قال : كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسلم قتل معاهدا فكتب إن كانت طيرة في غضب فأغرم أربعة آلاف وأن كان لصا عاديا فاقتله

15708 - وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو بكر محمد بن أحمد بن صالح البغدادي ببلخ ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا أبو الربيع ثنا حماد عن عمرو عن القاسم بن أبي بزة : أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة بالشام فرفع إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب عمر رضي الله عنه إن كان ذاك منه خلقا فقدمه واضرب عنقه وإن كانت هي طيرة طارها فأغرمه ديته أربعة آلاف

الروايات فيه عن عثمان رضي الله عنه
15709 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه الأصبهاني قالا أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر رضي الله عنه : أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا ورفع إلى عثمان رضي الله عنه فلم يقتله وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم

15710 - وأخبرنا أبو بكر الفقيه أنبأ علي بن عمر ثنا الحسين بن صفوان ثنا عبد الله بن أحمد ثنا زحمويه ثنا إبراهيم بن سعد ثنا بن شهاب قال : كان عثمان رضي الله عنه ومعاوية لا يقيدان المشرك من المسلم الأول موصول وهذا منقطع

15711 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ محمد بن الحسن أنبأ محمد بن يزيد أنبأ سفيان بن حسين عن الزهري : أن بن شاس الجذامي قتل رجلا من أنباط الشام فرفع إلى عثمان رضي الله عنه فأمر بقتله فكلمه الزبير رضي الله عنه وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم رضي الله عنهم فنهوه عن قتله قال فجعل ديته ألف دينار قال الشافعي رضي الله عنه قلت هذا من حديث من يجهل فإن كان غير ثابت فدع الاحتجاج به وإن كان ثابتا فقد زعمت أنه أراد قتله فمنعه أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فرجع لهم فهذا عثمان رضي الله عنه وأناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم مجمعون أن لا يقتل مسلم بكافر فكيف خالفتهم

الروايات فيه عن علي رضي الله عنه
قد مضى حديث أبي جحيفة وقيس بن عباد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما كان عنده عن النبي صلى الله عليه و سلم في الصحيفة من أن لا يقتل مسلم بكافر وفي ذلك دلالة على ضعف ما

15712 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ محمد بن الحسن أنبأ قيس بن الربيع الأسدي عن أبان بن تغلب عن الحسن بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم عن أبي الجنوب الأسدي قال : أتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه برجل من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة قال فقامت عليه البينة فأمر بقتله فجاء أخوه فقال أني قد عفوت قال فلعلهم هددوك وفرقوك وفزعوك قال لا ولكن قتله لا يرد على أخي وعوضوني فرضيت قال أنت أعلم من كان له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا كذا قال حسن وقال غيره حسين بن ميمون

15713 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد الأصبهاني قال قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ أبو الجنوب ضعيف الحديث : قال الشافعي في القديم وفي حديث أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه ما دلكم أن عليا لا يروي عن النبي صلى الله عليه و سلم شيئا ويقول بخلافه 10

باب لا يقتل حر بعبد
15714 - أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن أحمد بن الحسن ثنا أحمد بن عبدوس ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد

15715 - قال علي وحدثنا محمد بن الحسن المقرئ ثنا أحمد بن العباس الطبري ثنا إسماعيل بن سعيد ثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر والحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : مثله سواء

15716 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل ثنا أبو السائب سلم بن جنادة ثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال قال علي رضي الله عنه : من السنة أن لا يقتل حر بعبد

15717 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر ثنا عبد الصمد بن علي ثنا السري بن سهل ثنا عبد الله بن رشيد ثنا عثمان البري عن جويبر عن الضحاك عن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يقتل حر بعبد في هذا الإسناد ضعف

15718 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا جرير عن منصور عن الحكم عن علي وعبد الله رضي الله عنهما : في الحر يقتل العبد قالا القود هذا منقطع

15719 - وأخبرني أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا بن الجنيد ثنا زياد بن أيوب ثنا القاسم بن مالك ثنا ليث عن الحكم قال قال علي وبن عباس رضي الله عنهما : إذا قتل الحر العبد متعمدا فهو قود قال علي لا تقوم به حجة لأنه مرسل

15720 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام عن قتادة عن الحسن قال : لا يقاد الحر بالعبد

15721 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني بن لهيعة عن بن أبي جعفر عن بكير : أن السنة مضت بأن لا يقتل الحر المسلم بالعبد وإن قتله عمدا وعليه العقل

15722 - قال وحدثنا عبد الله بن وهب أخبرني بن أبي ذئب ومالك بن أنس عن بن شهاب أنه قال : لا قود بين الحر والعبد في شيء إلا أن العبد إذا قتل الحر عمدا قتل به وقال لي مالك مثله وروينا عن بن جريج عن عطاء مثله 11

باب ما روي فيمن قتل عبده أو مثل به
15723 - حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر بن أحمد الأصبهاني ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه ومن خصاه خصيناه

15724 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقرئ ببغداد أنبأ أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد ثنا عبد الملك بن محمد ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وسعيد بن عامر قالا ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه قال قتادة ثم إن الحسن نسي هذا الحديث قال لا يقتل حر بعبد قال الشيخ يشبه أن يكون الحسن لم ينس الحديث لكن رغب عنه لضعفه وأكثر أهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية الحسن عن سمرة وذهب بعضهم إلى أنه لم يسمع منه غير حديث العقيقة

15725 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال سمعت العباس بن محمد يقول سمعت يحيى بن معين يقول قال أبو النضر هاشم بن القاسم عن شعبة قال لم يسمع الحسن من سمرة قال وسمعت يحيى بن معين يقول لم يسمع الحسن من سمرة شيئا هو كتاب قال يحيى في حديث الحسن عن سمرة : من قتل عبده قتلناه ذاك في سماع البغداديين ولم يسمع الحسن من سمرة وأما علي بن المديني فكان يثبت سماع الحسن من سمرة والله أعلم

15726 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي والفضل بن محمد بن المسيب الشعراني قالا ثنا أبو صالح المصري عبد الله بن صالح كاتب الليث حدثني الليث بن سعد عن عمر بن عيسى القرشي ثم الأسدي عن بن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس قال : جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى احترق فرجي فقال لها عمر رضي الله عنه هل رأى ذلك عليك قالت لا قال فهل اعترفت له بشيء قالت لا فقال عمر رضي الله عنه علي به فلما رأى عمر الرجل قال أتعذب بعذاب الله قال يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسها قال رأيت ذلك عليها قال الرجل لا قال فاعترفت لك به فقال لا قال والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده لأقدتها منك فبرزه وضربه مائة سوط وقال للجارية اذهبي فأنت حرة لوجه الله وأنت مولاة الله ورسوله قال أبو صالح وقال الليث وهذا القول معمول به

15727 - وأخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا عبدان وعبد الله بن محمد بن نصر الرملي قالا ثنا عبد الملك بن شعيب حدثني أبي حدثني الليث بن سعد حدثني عمر بن عيسى : فذكره بنحوه قال أبو أحمد وهذا الحديث لا أعلم رواه عن بن جريج بهذا الإسناد غير عمر بن عيسى وعن عمر هذا غير الليث وهو معروف بهذا سمعت بن حماد يذكر عن البخاري أنه منكر الحديث

15728 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب عن يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : كان لزنباع عبد يسمى سندرا أو بن سندر فوجده يقبل جارية له فأخذه فجبه وجدع أذنيه وأنفه فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأرسل إلى زنباع فقال لا تحملوهم ما لا يطيقون وأطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون وما كرهتم فبيعوا وما رضيتم فأمسكوا ولا تعذبوا خلق الله ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من مثل به أو حرق بالنار فهو حر وهو مولى الله ورسوله فأعتقه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله أوص بي فقال أوصي بك كل مسلم المثنى بن الصباح ضعيف لا يحتج به وقد روى عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو مختصرا ولا يحتج به وروى عن سوار أبي حمزة عن عمرو وليس بالقوي والله أعلم

15729 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا الحسين بن الحسين بن الصابوني الأنطاكي قاضي الثغور ثنا محمد بن الحكم الرملي ثنا محمد بن عبد العزيز الرملي ثنا إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه و سلم مائة جلدة ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به وأمره أن يعتق رقبة

15730 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا إسماعيل بن عياش الحمصي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم برجل قتل عبده متعمدا فجلده رسول الله صلى الله عليه و سلم مائة ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به

15731 - قال وحدثنا إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله

15732 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا حفص عن حجاج عن عمرو بن شعيب : أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يقولان لا يقتل المؤمن بعبده ولكن يضرب ويطال حبسه ويحرم سهمه أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة لا تقوم بشيء منها الحجة إلا أن أكثر أهل العلم على أن لا يقتل الرجل بعبده وقد رويناه عن سليمان بن يسار والشعبي والزهري وغيرهم

15733 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب حدثني يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة أن سليمان المزني حدثه أنه : استفتى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رجل نوط عبدا له فمات ولم يرد قتله فقال له بن عباس ليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين 12

باب العبد يقتل فيه قيمته بالغة ما بلغت
قال الشافعي وهذا يروى عن عمر وعلي رضي الله عنهما قال الشيخ رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب العلل عن أبي الربيع الزهراني عن هشيم عن سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن عمر وعلي رضي الله عنهما في الحر يقتل العبد قالا ثمنه ما بلغ وهذا إسناد صحيح

15734 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن الحسن المقرئ ثنا أحمد بن العباس يعني الطبري ثنا إسماعيل بن سعيد ثنا عباد بن العوام عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال عمر رضي الله عنه في الحر يقتل العبد قال فيه ثمنه

15735 - وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ علي بن الفضل بن محمد بن عقيل الخزاعي ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا أبي ثنا نوح بن دراج عن عبيد الله بن عمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه : في العبد يصاب قال قيمته بالغة ما بلغت

15736 - وأخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل محمد بن عبد الله بن محمد بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب : في العبد يقتل خطأ قالا ثمنه ما بلغ ورويناه أيضا عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله

15737 - وروي ذلك عن عبد الكريم عن علي وعبد الله وشريح قالوا ثمنه وإن خلف دية الحر أنبأنيه أبو عبد الله إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن بكر عن بن جريج عن عبد الكريم : فذكره وفيه إرسال بينه وبين عبد الكريم

15738 - أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد أخبرني أبي قال سمعت الأوزاعي يقول حدثني عمرو بن سعد عن يزيد الرقاشي حدثني أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لأن أجلس مع قوم يذكرون الله بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ولأن أجلس مع قوم يذكرون الله بعد العصر إلى أن تغيب الشمس أحب إلي من أن أعتق ثمانية من ولد إسماعيل دية كل رجل منهم اثنا عشر ألفا 13

باب العبد يقتل الحر
15739 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال : إذا قتل العبد الحر رفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا استحيوه قال الشيخ إن شاءوا استحياءه وأرادوا الدية بيع في دية المقتول والله أعلم 14
باب العبد يقتل العبد
15740 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا محمد بن بكر عن بن جريج عن عبد العزيز بن عمر : أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يقاد المملوك من المملوك في كل عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك 15
باب الرجل يقتل ابنه
15741 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب : أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بسيف فأصاب ساقه فنزى في جرحه فمات فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له فقال عمر أعدد لي على قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك فلما قدم عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ثم قال أين أخو المقتول قال ها أنا ذا قال خذها فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ليس لقاتل شيء زاد أبو عبد الله في روايته قال الشافعي وقد حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد وبذلك أقول قال الشيخ هذا الحديث منقطع فأكده الشافعي بأن عددا من أهل العلم يقول به وقد روي موصولا

15742 - أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه من أصله أنبأ أبو الحسن علي بن إبراهيم بن معاوية النيسابوري ثنا محمد بن مسلم بن واره حدثني محمد بن سعيد بن سابق ثنا عمرو يعني بن أبي قيس عن منصور يعني بن المعتمر عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : نحلت لرجل من بني مدلج جارية فأصاب منها ابنا فكان يستخدمها فلما شب الغلام دعاها يوما فقال أصنعي كذا وكذا فقال لا تأتيك حتى متى تستأمي أمي قال فغضب فحذفه بسيفه فأصاب رجله فنزف الغلام فمات فانطلق في رهط من قومه إلى عمر رضي الله عنه فقال يا عدو نفسه أنت الذي قتلت ابنك لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا يقاد الأب من ابنه لقتلتك هلم ديته قال فأتاه بعشرين أو ثلاثين ومائة بعير قال فخير منها مائة فدفعها إلى ورثته وترك أباه ورواه حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حضرت النبي صلى الله عليه و سلم يقيد الابن من أبيه ولا يقيد الأب من ابنه

15743 - وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنبأ أبو محمد عبد الرحمن بن يحيى الزهري القاضي بمكة ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ثنا موسى بن إسماعيل ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا مطرف بن طريف عن الحكم بن عتيبة عن رجل يقال له عرفجة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ليس على الوالد قود من ولد

15744 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الوهاب ثنا جعفر بن عون قال إسماعيل بن مسلم أنبأ عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد الوالد بالولد إسماعيل بن مسلم المكي هذا فيه ضعف وقد روى عن عبيد الله بن الحسن العنبري عن عمرو والله أعلم

15745 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو علي الحافظ إملاء ثنا إبراهيم بن إسحاق الصيرفي ثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري ثنا عقبة بن مكرم ثنا أبو حفص التمار ثنا عبيد الله بن الحسن العنبري عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل والد بولده أبو حفص التمار هو أبو تمام عمرو بن عامر السعدي كان ينزل في بني رفاعة ورواه أيضا سعيد بن بشير عن قتادة عن عمرو بن دينار موصولا 16

باب القود بين الرجال والنساء وبين العبيد فيما دون النفس
قال البخاري في الترجمة يذكر عن عمر رضي الله عنه تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح وبه قال عمر بن عبد العزيز وأبو الزناد عن أصحابه قال وجرحت أخت الربيع إنسانا فقال النبي صلى الله عليه و سلم القصاص قال الشيخ أما الرواية في ذلك عن العمرين فقد مضت عن عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يقاد المملوك من المملوك في كل عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك وأما حديث أخت الربيع

15746 - فأخبرناه أبو محمد بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عفان ثنا حماد ثنا ثابت عن أنس : فذكره وذلك يرد بتمامه في موضعه إن شاء الله وخالفه حميد عن أنس فقال لطمت الربيع بنت معوذ جارية فكسرت ثنيتها وثابت أحفظ ويحتمل أنهما قصتان وهذا هو الأظهر وروى فيه عن بن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهما

15747 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس : في قوله { الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى } بالأنثى قال كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة فأنزل الله عز و جل النفس بالنفس قال فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم في العمد رجالهم ونساءهم في النفس وفيما دون النفس وجعل العبيد مستوين فيما بينهم في العمد في النفس وفيما دون النفس رجالهم ونساءهم

15748 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج : أن السنة مضت فيما بلغه بذلك إذا كانا حرين يعني الرجل والمرأة فإن فقأ عينها فقئت عينه قال وبلغني عن زيد بن ثابت مثل ذلك أنه يقتل بها ويقتص منه وأما الرواية فيه عن التابعين

15749 - فأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء البغدادي أنبأ أبو عمر وعثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا إسماعيل بن أبي أويس وعيسى بن ميناء قالا ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال : كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهي إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل وربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيا وكان الذي وعيت عنهم على هذه القصة أنهم كانوا يقولون المرأة تقاد من الرجل عينا بعين وأذنا بإذن وكل شيء من الجراح على ذلك وإن قتلها قتل بها ورويناه عن الزهري وغيره وروى سفيان الثوري عن المغيرة عن إبراهيم قال القصاص بين الرجل والمرأة في العمد وعن جابر عن الشعبي مثله

15750 - وعن جعفر بن برقان عن عمر بن عبد العزيز مثله أخبرناه أبو بكر الأصبهاني أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان : فذكرهن وروينا عن الشعبي وإبراهيم بخلافه فيما دون النفس 17

باب النفر يقتلون الرجل
15751 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل قتلوه قتل غيلة وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا

15752 - قال البخاري في ترجمة الباب قال لي بن بشار ثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر : أن غلاما قتل غيلة فقال عمر رضي الله عنه لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي أنبأ علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد حدثني يحيى بن سعيد فذكره غير أنه قال إن صبيا قتل بصنعاء غيلة فقتل عمر رضي الله عنه به سبعة وقال لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم

15753 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ثنا الحسن بن مكرم ثنا يزيد بن هارون أنبأ يحيى بن سعيد عن نافع عن بن عمر : أن عمر رضي الله عنه قتل سبعة من أهل صنعاء اشتركوا في دم غلام وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا قال الشيخ هذا يحيى بن سعيد الأنصاري والأول يحيى القطان قال البخاري وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه أن أربعة قتلوا صبيا فقال عمر رضي الله عنه مثله

15754 - أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب حدثني جرير بن حازم أن المغيرة بن حكيم الصنعاني حدثه عن أبيه : أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها وترك في حجرها ابنا له من غيرها غلام يقال له أصيل فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلا فقالت لخليلها إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله فأبى فامتنعت منه فطاوعها واجتمع على قتله الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمها فقتلوه ثم قطعوه أعضاء وجعلوه في عيبة من آدم فطرحوه في ركية في ناحية القرية وليس فيها ماء ثم صاحت المرأة فاجتمع الناس فخرجوا يطلبون الغلام قال فمر رجل بالركية التي فيها الغلام فخرج منها الذباب الأخضر فقلنا والله إن في هذه لجيفة ومعنا خليلها فأخذته رعدة فذهبنا به فحبسناه وأرسلنا رجلا فأخرج الغلام فأخذنا الرجل فاعترف فأخبرنا الخبر فاعترفت المرأة والرجل الآخر وخادمها فكتب يعلى وهو يومئذ أمير بشأنهم فكتب إليه عمر رضي الله عنه بقتلهم جميعا وقال والله لو أن أهل صنعاء شركوا في قتله لقتلتهم أجمعين وروينا عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن وهب قال خرج قوم وصحبهم رجل فقدموا وليس معهم فاتهمهم أهله فقال شريح شهودكم أنهم قتلوا صاحبكم وإلا حلفوا بالله ما قتلوه فأتوا بهم عليا رضي الله عنه قال سعيد وأنا عنده ففرق بينهم فاعترفوا قال فسمعت عليا رضي الله عنه يقول أنا أبو حسن القرم فأمر بهم علي رضي الله عنه فقتلوا 18

باب الإثنين أو أكثر يقطعان يد رجل معا
15755 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا جعفر بن محمد ثنا يحيى بن يحيى أنبأ خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر يعني الشعبي ح وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي عن سفيان عن مطرف عن الشعبي أن رجلين أتيا عليا رضي الله عنه فشهدا على رجل أنه سرق فقطع علي رضي الله عنه يده ثم أتياه بآخر فقالا هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول فلم يجز شهادتهما على الآخر وغرمهما دية يد الأول وقال لو أعلمكما تعمدتما لقطعتكما أخرجه البخاري في ترجمة الباب 19
باب من عليه القصاص في القتل وما دونه
15756 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق وأبو محمد بن موسى قالا أنبأ محمد بن أيوب أنبأ أبو الوليد الطيالسي وموسى بن إسماعيل قالا ثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن المعتوه حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ

15757 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكير قال قال مالك حدثني يحيى بن سعيد : أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان أنه أتى بمجنون قتل رجلا فكتب إليه معاوية أن اعقله ولا تقد منه فإنه ليس على مجنون قود

15758 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن أبي الزناد قال وحدثنا بن وهب أنبأ مالك عن يحيى بن سعيد أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية يذكر له : أنه أتى بسكران قد قتل رجلا فكتب إليه معاوية أن اقتله به 63

جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد
( 1
باب عمد القتل بالسيف أو السكين أو ما يشق بحده
15759 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو أمية ثنا أبو نعيم ثنا سفيان ح وحدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله إملاء وقراءة أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا سختويه بن مازيار ثنا يوسف بن يعقوب السدوسي ثنا شعبة وسفيان عن جابر عن أبي عازب عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كل شيء خطأ إلا السيف ولكل خطأ أرش لفظ حديث العلوي

15760 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا تمتام ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن جابر عن رجل عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن لكل شيء خطأ إلا السيف يعني الحديدة ولكل خطأ أرش

15761 - أخبرنا أبو سعيد عبد الملك بن أبي عثمان الزاهد وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة قالا أنبأ أبو الحسن علي بن الفضل بن محمد بن عقيل أنبأ أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا عقبة بن مكرم ثنا يونس بن بكير ثنا قيس بن الربيع عن أبي حصين عن إبراهيم بن بنت النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : كل شيء سوى الحديدة خطأ ولكل خطأ أرش مدار هذا الحديث على جابر الجعفي وقيس بن الربيع ولا يحتج بهما 2

باب عمد القتل بالحجر وغيره مما الأغلب أنه لا يعاش من مثله
15762 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا يزيد بن هارون أنبأ شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك : أن جارية خرجت عليها أوضاح فأخذها يهودي فرضخ رأسها بحجر وأخذ ما عليها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه و سلم وبها رمق فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم من قتلك فلان قالت برأسها لا فقالوا اليهودي قالت برأسها نعم فأخذه رسول الله صلى الله عليه و سلم فرضخ رأسه بين حجرين أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث شعبة بن الحجاج

15763 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه ثنا محمد بن أيوب أنبأ أبو عمر وأبو سلمة قالا ثنا همام عن قتادة عن أنس : أن جارية وجدوا رأسها بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا أفلان أفلان حتى سمى اليهودي فأومت برأسها فأخذ فجيء به فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه و سلم فرض رأسه بحجارة وقال أبو سلمة بين حجرين رواه البخاري في الصحيح عن أبي سلمة ورواه مسلم عن هداب بن خالد عن همام

15764 - أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن محمد العطار ببغداد ثنا أحمد بن سلمان ثنا عبد الملك بن محمد ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس : أن عمر رضي الله عنه سأل الناس في الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين امرأتين لي فضربت إحداهما الأخرى بعمود وفي بطنها جنين فقتله فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في الجنين بغرة وقضى أن تقتل المرأة بالمرأة وهذا إسناد صحيح وفيما ذكر أبو عيسى الترمذي في كتاب العلل وقال سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال هذا حديث صحيح رواه بن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس وبن جريج حافظ قال الشيخ هو كما قال البخاري في وصل الحديث بذكر بن عباس فيه إلا أن في لفظه زيادة لم أجدها في شيء من طرق هذا الحديث وهي قتل المرأة بالمرأة وفي حديث عكرمة عن بن عباس موصولا وحديث بن طاوس عن أبيه مرسلا وحديث جابر وأبي هريرة موصولا ثابتا أنه قضى بديتها على العاقلة

15765 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان الأصبهاني ثنا محمد بن جعفر بن سعيد ثنا العباس بن يزيد ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاوسا يحدث عن بن عباس : فذكر الحديث بنحوه وقال فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في جنينها بغرة وأن تقتل بها قال فقلت لعمرو بن دينار أخبرني بن طاوس عن أبيه أنه قضى بديتها وبغرة في جنينها فقال لقد شككتني

15766 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز ثنا علي بن مسلم ثنا محمد بن بكر البرساني ثنا بن جريج أخبرني عمرو بن دينار : فذكر الحديث بنحوه الا أنه قال فقلت لعمرو لا أخبرني بن طاوس عن أبيه كذا وكذا فقال شككتني

15767 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو وغيرهما قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عبيدة بن مسافع عن أبي سعيد الخدري قال : بينما رسول الله صلى الله عليه و سلم يقسم شيئا أقبل رجل فأكب عليه فطعنه بعرجون كان معه فجرح الرجل فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم تعال فاستقد فقال بل عفوت يا رسول الله

15768 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا عبد الله بن عبد الوهاب ثنا عبد الواحد بن زياد أنبأ الحجاج عن زياد بن علاقة أنبأ أشياخنا الذين أدركوا النبي صلى الله عليه و سلم : أن رجلا رمى رجلا بحجر فأقاده رسول الله صلى الله عليه و سلم به

15769 - وأخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي أنبأ أبو خليفة ثنا مسدد عن محمد بن جابر عن زياد بن علاقة عن مرداس : أن رجلا رمى رجلا بحجر فقتله فأتى به النبي صلى الله عليه و سلم فأقاده منه

15770 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا عبدان ثنا جعفر بن حميد ثنا الوليد بن أبي ثور عن زياد بن علاقة عن مرداس بن عروة قال : رمى رجل من الحي أخا لي فقتله ففر فوجدناه عند أبي بكر الصديق فانطلقنا به إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأقادنا منه

15771 - وروينا عن بشر بن حازم عن عمران بن يزيد بن البراء عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من عرض عرضنا له ومن حرق حرقناه ومن غرق غرقناه

15772 - وهو فيما أنبأنيه أبو عبد الله الحافظ إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا محمد بن هارون بن منصور ثنا عثمان بن سعيد عن محمد بن أبي بكر المقدمي ثنا بشر : فذكره

15773 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي أنبأ علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد ثنا يزيد عن حجاج بن أرطأة عن زيد بن جبير عن جروة بن حميل عن عمر رضي الله عنه قال : ليضربن أحدكم أخاه بمثل آكلة اللحم ثم يرى أني لا أقيده والله لأقيدنه منه تابعه إسرائيل عن زيد بن جبير عن جروة عن أبيه عن عمر قال أبو عبيد قال يزيد قال الحجاج آكلة اللحم يعني عصى محددة قال أبو عبيد وفي هذا الحديث من الحكم أنه رأى القود في القتل بغير حديدة وذلك إذا كان مثله يقتل

15774 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب حدثني عثمان بن الحكم عن بن جريج أن عمرو بن دينار حدثه أنه سمع عبيد بن عمير الليثي قال : ينطلق الرجل الأيد إلى رجل يضربه بالعصا حتى يقتله ثم يقول ليس بعمد وأي العمد أعمد من ذلك 3

باب شبه العمد وهو ما عمد إلى الرجل بالعصا الخفيفة أو السوط الضرب الذي
الأغلب أنه لا يمات من مثله 15775 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ألا إن في قتيل العمد الخطأ بالسوط أو العصا مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها

15776 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت محمد بن إسماعيل السكري يقول سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة : يقول حضرت مجلس المزني يوما وسأله سائل من العراقيين عن شبة العمد فقال السائل إن الله تبارك وتعالى وصف القتل في كتابه صفتين عمدا وخطأ فلم قلتم أنه على ثلاثة أصناف ولم قلتم شبه العمد يعني فاحتج المزني بهذا الحديث فقال له مناظره أتحتج بعلي بن زيد بن جدعان فسكت المزني فقلت المناظرة قد روى هذا الخبر غير علي بن زيد فقال ومن رواه غير علي قلت رواه أيوب السختياني وخالد الحذاء قال لي فمن عقبة بن أوس فقلت عقبة بن أوس رجل من أهل البصرة وقد رواه عنه محمد بن سيرين مع جلالته فقال للمزني أنت تناظر أو هذا فقال إذا جاء الحديث فهو يناظر لأنه أعلم بالحديث مني ثم أتكلم أنا قال الشيخ أما حديث أيوب

15777 - فأخبرنا أبو حامد أحمد بن أبي خلف الصوفي الإسفرائيني بها ثنا أبو بكر محمد بن يزداد بن مسعود ثنا محمد بن أيوب أنبأ أبو عمر ثنا شعبة عن أيوب عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : قتل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا فيها مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها كذا قال أيوب عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص

15778 - وأما حديث خالد الحذاء فأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ الثقفي عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال يوم فتح مكة ألا إن في قتيل الخطأ شبة العمد قتيل السوط والعصا الدية مغلظة منها أربعون في بطونها أولادها وكذلك رواه جماعة عن خالد الحذاء وقد رواه حماد بن زيد عن خالد الحذاء فأقام إسناده

15779 - أخبرناه أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا سليمان بن حرب ومسدد قالا ثنا حماد عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خطب يوم الفتح بمكة فذكر الحديث ثم قال ألا إن دية قتيل الخطأ شبة العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها وكذلك رواه وهيب عن خالد الحذاء وروينا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم في قتل العمد وشبه العمد وقتل الخطأ وذلك يرد إن شاء الله في كتاب الديات

15780 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا أنبأ أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : من قتل في عمية في رميا تكون بينهم بحجارة أو جلد بالسوط أو ضرب بعصا فهو خطأ عقله عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود يده ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل هذا مرسل

15781 - وقد أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا عباس بن محمد الدوري ثنا سعيد بن سليمان ثنا سليمان بن كثير ثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من قتل في عميا أو رميا تكون بينهم بحجر أو بعصا فعقله عقل خطأ ومن قتل عمدا فقود يديه فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل قوله فعقله عقل خطأ يريد به والله أعلم شبه الخطأ وهو شبه العمد وقوله فهو خطأ يريد به شبه خطأ حتى لا يجب به القود وقد يحتمل أن يكون المراد به الخطأ المحض وذلك أن يرمي شيئا فيصيب غيره فيكون عقله عقل الخطأ والله أعلم

15782 - وقد أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا أحمد بن الحسن الداركي ثنا أبو حاتم ثنا عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل بن عبد الله المخزومي ثنا الوليد بن مسلم عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : شبه العمد مغلظة ولا يقتل به صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين القبيلة فيكون بينهم رميا بالحجارة في عميا في غير ضغينة ولا حمل سلاح

15783 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن علي الوراق ثنا عبد الله بن رجاء ثنا عمران عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من ضرب بسوط ظلما اقتص منه يوم القيامة 4

باب من سقى رجلا سما
15784 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي ثنا خالد بن الحارث ثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس : أن امرأة يهودية أتت النبي صلى الله عليه و سلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها فقبل ألا نقتلها قال لا قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه و سلم

15785 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن سلمة ومحمد بن النضر ومحمد بن إسماعيل قال بن النضر أنبأ وقال الآخران حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي ثنا خالد بن الحارث : فذكره بمثل إسناده إلا أنه قال فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألها عن ذلك قالت أردت لأقتلك فقال ما كان الله ليسلطك على ذلك أو قال علي قالوا ألا نقتلها قال لا ثم ذكر باقي الحديث رواه البخاري في الصحيح عن الحجبي ورواه مسلم عن يحيى بن حبيب بن عربي

15786 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا داود بن رشيد ثنا عباد بن العوام قال وثنا هارون بن عبد الله ثنا سعيد بن سليمان ثنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة قال هارون عن أبي هريرة : أن امرأة من اليهود أهدت إلى النبي صلى الله عليه و سلم شاة مسمومة قال فما عرض لها النبي صلى الله عليه و سلم

15787 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا سليمان بن داود المهري ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال كان جابر بن عبد الله يحدث : أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه و سلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم الذراع فأكل منها وأكل رهط من أصحابه معه ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم ارفعوا أيديكم وأرسل رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى اليهودية فدعاها فقال لها أسممت هذه الشاة قالت اليهودية من أخبرك قال أخبرتني هذه في يدي للذراع قالت نعم قال فما أردت إلى ذلك قالت قلت إن كان نبيا فلن يضره وإن لم يكن نبيا استرحنا منه فعفا عنها رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يعاقبها وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة وأحتجم رسول الله صلى الله عليه و سلم على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة حجمه أبو هند بالقرن والشفرة وهو مولى لبني بياضة من الأنصار

15788 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر ثنا أبو داود ثنا وهب بن بقية ثنا خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية نحو حديث جابر قال فمات بشر بن البراء بن معرور فأرسل إلى اليهودية ما حملك على الذي صنعت فذكر نحو حديث جابر قال فأمر بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فقتلت ولم يذكر أمر الحجامة

15789 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا محمد بن صالح بن هانئ ثنا السري بن خزيمة ثنا عبد العزيز بن داود الحراني ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة : أن امرأة يهودية دعت النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابا له على شاة مصلية فلما قعدوا يأكلون أخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم لقمة فوضعها ثم قال لهم أمسكوا إن هذه الشاة مسمومة فقال لليهودية ويلك لأي شيء سممتني قالت أردت أن أعلم إن كنت نبيا فإنه لا يضرك وإن كان غير ذلك أن أريح الناس منك فأكل منها بشر بن البراء فمات فقتلها رسول الله صلى الله عليه و سلم

15790 - أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل بن إسحاق الثقفي ثنا أبو همام الوليد بن شجاع ثنا عباد بن العوام عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قتلها يعني التي سمته

15791 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول ثنا أبي ثنا بن أبي فديك عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم خيبر أتي بشاة مسمومة مصلية أهدتها له امرأة يهودية فأكل رسول الله صلى الله عليه و سلم هو وبشر بن البراء فمرضا مرضا شديدا عنها ثم إن بشرا توفي فلما توفي بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى اليهودية فأتى بها فقال ويحك ماذا أطعمتينا قالت أطعمتك السم عرفت إن كنت نبيا أن ذلك لا يضرك وإن الله سيبلغ فيك أمره وإن كنت على غير ذلك فأحببت أن أريح الناس منك فأمر بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلبت

15792 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله بن بطة الأصبهاني ثنا الحسن بن الجهم ثنا الحسين بن الفرج ثنا الواقدي أنبأ يحيى بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن جده محمد بن عبد الرحمن : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بها فصلبت بعد أن قتلها قال الواقدي الثبت عندنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قتلها وأمر بلحم الشاة فأحرق قال الشيخ اختلفت الروايات في قتلها ورواية أنس بن مالك أصحها ويحتمل أنه صلى الله عليه و سلم في الابتداء لم يعاقبها حين لم يمت أحد من أصحابه مما أكل فلما مات بشر بن البراء أمر بقتلها فأدى كل واحد من الرواة ما شاهد والله أعلم 5

باب الحال التي إذا قتل بها الرجل أقيد منه
15793 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبو عوانة عن حصين عن عمرو بن ميمون قال : رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف فقال كيف فعلتما تخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق قالا حملناها أمرا هي له مطيقة وقال حذيفة لو حملت عليها أضعفت وقال عثمان بن حنيف حملتها أمرا هي له مطيقة ما فيها كبير فضل قال أنظر ألا تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق قالا لا فقال عمر رضي الله عنه لئن سلمني الله لأدعن أرامل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي قال فما أتت عليه إلا أربعة حتى أصيب قال وإني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب قال وكان إذا مر بين الصفين قام فإن رأى خللا قال استووا حتى إذا لم ير فيهم خللا تقدم فكبر قال وربما قرأ بسورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس قال فما هو إلا أن كبر قال فسمعته يقول قتلني الكلب أو أكلني الكلب حين طعنه فطار العلج بالسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه حتى طعن ثلاثة عشر رجلا فمات منهم تسعة فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه قال وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما فقدمه قال فمن يلي عمر رضي الله عنه فقد رأى الذي رأى وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم فقدوا صوت عمر رضي الله عنه وهم يقولون سبحان الله سبحان الله قال فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صلاة خفيفة فلما انصرفوا قال يا بن عباس انظر من قتلني فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة فقال الصنع قال نعم قال قاتله الله لقد كنت أمرت به معروفا فالحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام وقال قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة قال وكان العباس رضي الله عنه أكثرهم رقيقا فقال إن شئت فعلنا أي إن شئت قتلنا قال كذبت بعد ما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه قال وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ فقائل يقول لا بأس وقائل يقول نخاف عليه فأتى بنبيذ فشربه فخرج من جرحه ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه فعرفوا أنه ميت وذكر الحديث في وصاياه وأمر الشورى رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل

15794 - وحدثنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي وأبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه قالا ثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري ثنا محمد بن عبيد بن حساب ثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أبي رافع قال : كان أبو لؤلؤة للمغيرة بن شعبة فذكر قصته قال فصنع خنجرا له رأسان قال فشحذه وسمه وقال وكبر عمر رضي الله عنه وكان لا يكبر إذا أقيمت الصلاة حتى يتكلم ويقول أقيموا صفوفكم فجاء فقام في الصف بحذائه مما يلي عمر رضي الله عنه في صلاة الغداة فلما كبر وجأه على كتفه وعلى مكان آخر وفي خاصرته فسقط عمر رضي الله عنه ووجأ ثلاثة عشر رجلا معه فأفرق منهم سبعة ومات ستة واحتمل عمر رضي الله عنه فذهب به وذكر الحديث قال فدعا بشراب لينظر ما مدا جرحه فأتى بنبيذ فشربه فخرج فلم يدر آدم هو أو نبيذ فدعا بلبن فأتى به فشربه فخرج من جرحه قالوا لا بأس عليك يا أمير المؤمنين قال إن يكن القتل بأسا فقد قتلت

15795 - وحدثنا أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو بكر محمد بن أحمد الجلاب ثنا محمد بن أحمد بن النضر ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن ليث عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه قال : عاش عمر رضي الله عنه ثلاثا بعد أن طعن ثم مات فغسل وكفن 6

باب ما جاء في قتل الإمام وجرحه
15796 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا أبو صالح يعني محبوب بن موسى ثنا الفزاري يعني أبا إسحاق عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي فراس قال : خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال في خطبته ألا وأني لم أبعث إليكم عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم ولكن بعثتهم ليعلموكم دينكم وسننكم فمن فعل به غير ذلك فليرفعه إلي فأقصه منه فقام عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين لو أن رجلا أدب بعض رعيته أكنت مقتصه منه فقال أي والذي نفسي بيده لأقصنه منه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم أقص من نفسه

15797 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق قراءة عليهما وأبو القاسم عبد الرحمن بن محمد السراج إملاء قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عبيدة بن مسافع عن أبي سعيد الخدري قال : بينا رسول الله صلى الله عليه و سلم يقسم شيئا أقبل رجل فأكب عليه فطعنه رسول الله صلى الله عليه و سلم بعرجون كان معه فجرح الرجل فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم تعال فاستقد فقال بل عفوت يا رسول الله

15798 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب حدثني مالك عن أبي النضر وغيره أخبروه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى رجلا متخلقا فطعنه بقدح كان في يده ثم قال ألم أنهكم عن مثل هذا فقال الرجل يا رسول الله إن الله قد بعثك بالحق وإنك قد عقرتني فألقى إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم القدح فقال له استقد فقال الرجل إنك طعنتني وليس علي ثوب وعليك قميص فكشف له رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بطنه فأكب عليه الرجل فقبله هذا منقطع وقد روي موصولا

15799 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا محمد بن يونس ثنا وهب بن جرير بن حازم ثنا أبي عن الحسن قال حدثني سواد بن عمرو قال : أتيت النبي صلى الله عليه و سلم وأنا متخلق بخلوق فلما رآني قال لي يا سواد بن عمرو خلوق ورس أولم أنه عن الخلوق ونخسني بقضيب في يده في بطني فأوجعني فقلت يا رسول الله القصاص قال القصاص فكشف لي عن بطنه فجعلت أقبله ثم قلت يا رسول الله أدعه شفاعة لي يوم القيامة تابعه عمر بن سليط عن الحسن عن سواد بن عمرو

15800 - حدثنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني عبد الله بن محمد الصيدلاني ثنا محمد بن أيوب أنبأ يحيى بن المغيرة السعدي ثنا جرير عن حصين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال كان أسيد بن حضير رجلا ضاحكا مليحا قال : فبينما هو عند رسول الله صلى الله عليه و سلم يحدث القوم ويضحكهم فطعن رسول الله صلى الله عليه و سلم بأصبعه في خاصرته فقال أوجعتني قال اقتص قال يا رسول الله إن عليك قميصا ولم يكن علي قميص قال فرفع رسول الله صلى الله عليه و سلم قميصه فاحتضنه ثم جعل يقبل كشحه فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أردت هذا

15801 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا محمد بن داود بن سفيان أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاجه رجل في صدقة فضربه أبو جهم فشجه فأتوا النبي صلى الله عليه و سلم فقالوا القود يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه و سلم لكم كذا وكذا فلم يرضوا فقال لكم كذا وكذا فلم يرضوا فقال لكم كذا وكذا فرضوا فقال النبي صلى الله عليه و سلم أني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم فقالوا نعم فخطب رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا أفرضيتم قالوا لا فهم المهاجرون بهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يكفوا عنهم فكفوا عنهم ثم دعاهم فزادهم فقال أرضيتم قالوا نعم قال أني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم قالوا نعم فخطب رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أرضيتم قالوا نعم خالفه يونس بن يزيد الأيلي فرواه كما

15802 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال بلغنا : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم استعمل أبا جهم على صدقة فضرب رجلا من بني ليث فشجه ذا المغلظتين فسألوه القود فأرضاهم ولم يقد منه

15803 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رجل أسود يأتي أبا بكر رضي الله عنه فيدنيه ويقرئه القرآن حتى بعث ساعيا أو قال سرية فقال أرسلني معه قال بل تمكث عندنا فأبى فأرسله معه واستوصى به خيرا فلم يغبر عنه إلا قليلا حتى جاء قد قطعت يده فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه فاضت عيناه فقال ما شأنك قال ما زدت على أنه كان يوليني شيئا من عمله فخنته فريضة واحدة فقطع يدي فقال أبو بكر رضي الله عنه تجدون الذي قطع هذا يخون أكثر من عشرين فريضة والله لئن كنت صادقا لأقيدنك به قال ثم أدناه ولم يحول منزلته التي كانت له منه فكان الرجل يقوم الليل فيقرأ فإذا سمع أبو بكر رضي الله عنه صوته قال يا لله لرجل قطع هذا قالت فلم يغبر إلا قليلا حتى فقد آل أبي بكر رضي الله عنه حليا لهم ومتاعا فقال أبو بكر رضي الله عنه طرق الحي الليلة فقام الأقطع فاستقبل القبلة ورفع يده الصحيحة والأخرى التي قطعت فقال اللهم أظهر على من سرقهم أو نحو هذا وكان معمر ربما قال اللهم أظهر على من سرق أهل هذا البيت الصالحين قال فما انتصف النهار حتى عثروا على المتاع عنده فقال له أبو بكر رضي الله عنه ويلك إنك لقليل العلم بالله فأمر به فقطعت رجله قال معمر أخبرني أيوب عن نافع عن بن عمر نحوه إلا أنه قال كان إذا سمع أبو بكر صوته قال ما ليلك بليل سارق والاستدلال في هذه المسألة وقع بقوله والله لئن كنت صادقا لأقيدنك به

15804 - أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا أنبأ أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب قال وسمعت حيي بن عبد الله المعافري يقول حدثني أبو عبد الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قام يوم جمعة فقال : إذا كان بالغداة فاحضروا صدقات الإبل تقسم ولا يدخل علينا أحد إلا بإذن فقالت امرأة لزوجها خذ هذا الخطام لعل الله يرزقنا جملا فأتى الرجل فوجد أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قد دخلوا إلى الإبل فدخل معهما فالتفت أبو بكر رضي الله عنه فقال ما أدخلك علينا ثم أخذ منه الخطام فضربه فلما فرغ أبو بكر من قسم الإبل دعا بالرجل فأعطاه الخطام وقال استقد فقال له عمر والله لا يستقيد لا تجعلها سنة قال أبو بكر فمن لي من الله يوم القيامة فقال عمر رضي الله عنه أرضه فأمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه غلامه أن يأتيه براحلته ورحلها وقطيفة وخمسة دنانير فارضاه بها

15805 - وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا بحر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني بن أبي ذئب عن بن شهاب : أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم أعطوا القود من أنفسهم فلم يستقد منهم وهم سلاطين

15806 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ أبو سهل بن زياد القطان أنبأ إسحاق بن الحسن الحربي ثنا عفان بن مسلم ثنا حماد بن سلمة أنبأ عطاء بن السائب عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير : أن رجلا كان ذا صوت ونكاية على العدو مع أبي موسى فغنموا مغنما فأعطاه أبو موسى نصيبه ولم يوفه فأبى أن يأخذه إلا جميعا فضربه عشرين سوطا وحلق رأسه فجمع شعره وذهب به إلى عمر رضي الله عنه قال جرير وأنا أقرب الناس منه وقد قال حماد وأنا أقرب القوم منه فأخرج شعرا من جيبه فضرب به صدر عمر رضي الله عنه قال ما لك فذكر قصته قال فكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى سلام عليك أما بعد فإن فلان بن فلان أخبرني بكذا وكذا وإني أقسم عليك أن كنت فعلت ما فعلت في ملأ من الناس جلست له في ملأ من الناس فاقتص منك وان كنت فعلت ما فعلت في خلاء فاقعد له في خلاء فليقتص منك قال له الناس أعف عنه قال لا والله لا أدعه لأحد من الناس فلما دفع إليه الكتاب قعد للقصاص رفع رأسه إلى السماء قال قد عفوت عنه لله 7

باب ما جاء في أمر السيد عبده
15807 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا الربيع قال قال الشافعي قال حماد عن قتادة عن خلاس عن علي رضي الله عنه قال : إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلا فإنما هو كسيفه أو كسوطه يقتل المولى ويحبس العبد في السجن 8
باب الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتله
15808 - أخبرنا أبو منصور أحمد بن علي الدامغاني ببيهق ثنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ ثنا أحمد وإبراهيم ابنا محمد بن إبراهيم بن جعفر الصيرفيان ثنا عبدة بن عبد الله الصفار ثنا أبو داود الحفري ثنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك قال الشيخ هذا غير محفوظ وقد قيل عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه و سلم والصواب ما

15809 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو عبيد ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية : قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في رجل أمسك رجلا وقتل الآخر قال يقتل القاتل ويحبس الممسك وعن سفيان عن جابر عن عامر عن علي رضي الله عنه أنه قضى بذلك وكذلك رواه معمر عن إسماعيل بن أمية يرفعه قال اقتلوا القاتل واصبروا الصابر

15810 - أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال سمعت عبد الله بن المبارك يحدثه عن معمر عن إسماعيل بن أمية يرفعه قال أبو عبيد قوله اصبروا الصابر يعني احبسوا الذي حبسه 9 باب الخيار في القصاص قال الله تبارك وتعالى { فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان } 15811 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ معاذ بن موسى عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قال مقاتل أخذت هذا التفسير عن نفر حفظ معاذ منهم مجاهدا والحسن والضحاك بن مزاحم : في قوله { فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف } الآية قال كان كتب على أهل التوراة من قتل نفسا بغير نفس حق أن يقاد بها ولا يعفى عنه ولا يقبل منه الدية وفرض على أهل الإنجيل أن يعفى عنه ولا يقتل ورخص لأمة محمد صلى الله عليه و سلم إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا فذلك قوله { ذلك تخفيف من ربكم ورحمة } يقول الدية تخفيف من الله إذ جعل الدية ولا يقتل ثم قال { فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم } يقول من قتل بعد أخذ الدية فله عذاب أليم وقال في قوله { ولكم في القصاص حياة } يقول لكم في القصاص حياة ينتهي بها بعضكم عن بعض أن يصيب مخافة أن يقتل

15812 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس وأبو محمد الكعبي قالا ثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا يزيد بن صالح عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قوله { فمن عفي له من أخيه شيء } يقول : إذا قتل رجل بعمد فعفا عنه ولي المقتول ولم يقتص منه وقبل الدية فاتباع بالمعروف يقول ليحسن الطلب ثم رجع إلى المطلوب فقال وأداء إليه بإحسان يقول ليؤدي المطلوب إلى الطالب الدية بإحسان قال وكان كتب على أهل التوراة فذكره بنحو من رواية الشافعي وقال في قوله { فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم } يقول من قبل الدية ثم قتل فله عذاب أليم يقول موجع وذلك أن الرجل كان إذا قتل حميم له توارى القاتل فيقول ولي المقتول أني أقبل الدية فيقبلها حتى يرجع القاتل فيقتله ولي المقتول وقد قبل الدية قبل ذلك وكان يقول إنما قبلت الدية ليرجع القاتل فأقتله إذا ظهر يقول الله عز و جل { فمن اعتدى } وقتل بعد أخذه { فله عذاب أليم }

15813 - أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة أنبأ عمرو بن دينار قال سمعت مجاهدا يقول سمعت بن عباس يقول : كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية فقال الله عز و جل لهذه الأمة { كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء } قال العفو أن يقبل الدية في العمد { فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم } مما كتب على من كان قبلكم { فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم

15814 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال حدثني مجاهد عن بن عباس فذكره : بنحوه رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة عن سفيان

15815 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو عامر عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن بن عباس : { كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد } إلى آخر الآية قال كتب على بني إسرائيل القصاص وأرخص لكم في الدية { فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان } قال هو العمد يرضي أهله بالدية فيتبع الطالب بمعروف ويؤدي يعني المطلوب إليه بإحسان { ذلك تخفيف من ربكم ورحمة } قال مما كان على بني إسرائيل

15816 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ محمد بن إسماعيل عن بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس فلا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعضد بها شجرا فإن ارتخص أحد فقال أحلت لرسول الله صلى الله عليه و سلم فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس وإنما أحلت لي ساعة من النهار ثم هي حرام كحرمتها بالأمس ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله من قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل

15817 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو زرعة الدمشقي ثنا أحمد بن خالد الوهبي ثنا محمد بن إسحاق عن الحارث بن الفضيل عن سفيان بن أبي العوجاء السلمي عن أبي شريح الخزاعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه بين أن يقتص أو يعفو ويأخذ العقل فإن قبل من ذلك شيئا ثم عدا بعد ذلك فإن له النار

15818 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد الله بن موسى ثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة أخبره : أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي ألا وإنها أحلت لي ساعة من نهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلي شوكها ولا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعطي الدية وإما أن يقاد أهل القتيل قال فجاء رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال اكتب لي يا رسول الله قال اكتبوا لأبي شاه فقال رجل من قريش إلا الأذخر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا الأذخر رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم عن شيبان إلا أنه قال إما أن يودي وإما أن يقاد ثم قال وقال عبيد الله إما أن يقاد أهل القتيل ورواه مسلم عن إسحاق بن منصور عن عبيد الله

15819 - وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا هشام بن علي ثنا بن رجاء ثنا حرب بن شداد ثنا يحيى بن أبي كثير ثنا أبو سلمة ثنا أبو هريرة أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية فذكر الحديث : بنحوه إلا أنه قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودي وإما أن يقاد قال وقال عبد الله بن رجاء ثنا حرب

15820 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي وأبو عبد الرحمن السلمي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد أنبأ أبي ثنا الأوزاعي ثنا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة قال لما فتحت مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل في الجاهلية فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم : فذكر الحديث بنحوه إلا أنه قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقاد وإما أن يفادي

15821 - وأخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي ثنا أبو يعلى ثنا هارون بن معروف ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي : فذكره بنحوه إلا أنه قال إما أن يفدي وإما أن يقتل أخرجاه في الصحيح من حديث الوليد بن مسلم

15822 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا أبو النضر ثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من قتل متعمدا دفع إلى أولياء القتيل فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا أخذوا الدية وفي حديث وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه و سلم حين جيء بالرجل القاتل يقاد في نسعة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لولي المقتول أتعفو قال لا قال فتأخذ الدية قال لا قال فتقتله قال نعم قال اذهب به وذلك في باب العفو مذكور بإسناده 10

باب من قال موجب العمد القود وإنما تجب الدية بالعفو عنه عليها
15823 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا أحمد بن داود المكي ثنا محمد بن كثير ثنا سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس رفعه قال : من قتل في عمية أو رمية بحجر أو بسوط أو عصا فعقله عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل 11
باب من قتل بعد أخذه الدية
قال الله عز و جل { فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم } قال مجاهد من اعتدى بعد أخذه الديه { فله عذاب أليم } وقال عطاء فإن قتل بعد ما قبل الدية

15824 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد هو بن أبي عروبة عن مطر عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا أعافي رجلا قتل بعد أخذه الدية هذا منقطع وقد روي موصولا

15825 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أنبأ مطر الوراق قال وأحسبه عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية 12

باب ما جاء في الترغيب في العفو عن القصاص قال الشافعي قال الله تبارك
وتعالى { فمن تصدق به فهو كفارة له } 15826 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا وهب بن جرير عن شعبة عن قيس عن طارق أن عبد الله قال : في قوله فمن تصدق به فهو كفارة له } قال للذي جرح

15827 - وأخبرنا أبو عبد الله ثنا أبو العباس ثنا إبراهيم ثنا أبو حذيفة عن سفيان الثوري عن قيس عن طارق عن الهيثم بن الأسود عن عبد الله بن عمرو : في قوله { فمن تصدق به فهو كفارة له } قال يهدم عنه بمثل ذلك من ذنوبه قال الشافعي والرواية عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في أن العفو عن القصاص كفارة أو قال شيئا يرغب به في العفو عنه

15828 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عفان ثنا عبد الله بن بكر عن عطاء بن أبي ميمونة قال لا أعلم إلا عن أنس بن مالك قال : ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم قصاص قط إلا أمر فيه بالعفو قال قلت لعفان من يشك فيه قال قال عبد الله كنت أقول عن أنس فقالوا لي لا تشك فيه فقلت لا أعلم وكان رجلا متوقيا كيسا

15829 - وأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد الروذباري أنبأ أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن علي الوراق ثنا أبو سلمة المنقري عن عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس قال : ما رأيت النبي صلى الله عليه و سلم رفع إليه شيء من قصاص إلا أمر فيه بالعفو

15830 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا تميم بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ العنبري ثنا أبي ثنا أبو يونس عن سماك بن حرب أن علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه قال : أني لقاعد مع النبي صلى الله عليه و سلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال يا رسول الله هذا قتل أخي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أقتلته فقال إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة قال نعم قتلته قال كيف قتلته قال كنت وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته فقال له النبي صلى الله عليه و سلم هل لك من شيء تؤديه عن نفسك قال ما لي مال إلا كسائي قال فترى قومك يشترونك قال أنا أهون على قومي من ذلك قال فرمى إليه بنسعته وقال دونك صاحبك فانطلق به الرجل فلما ولي قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن قتله فهو مثله فأتاه رجل من القوم فقال ويلك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إن قتله فهو مثله فرجع فقال يا رسول الله بلغني إنك قلت إن قتله فهو مثله وما أخذته إلا بأمرك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك قال بلى يا نبي الله قال فإن ذلك كذاك قال فرمى بنسعته وخلى سبيله رواه مسلم في الصحيح عن عبيد الله بن معاذ العنبري

15831 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني بالكوفة ثنا محمد بن الحسين بن أبي الحنين ح قال وأخبرني أبو النضر الفقيه ثنا أبو علي صالح بن محمد جزرة قالا ثنا سعيد بن سليمان قال بن أبي الحنين سعدويه ثنا هشيم بن بشير منذ ستين سنة قال ثنا إسماعيل بن سالم أخبرني علقمة بن وائل عن أبيه قال : أتى النبي صلى الله عليه و سلم برجل قتل رجلا يعني فأقاد ولي المقتول منه فانطلق به في عنقه نسعة يجرها فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه و سلم القاتل والمقتول في النار فأتى رجل الرجل فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه و سلم فخلى عنه قال إسماعيل فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت فقال حدثني بن أشوع أن النبي صلى الله عليه و سلم سأله أن يعفو فأبى أن يعفو رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن حاتم عن سعيد بن سليمان كذا رواه هشيم ورواه أبو عوانة عن إسماعيل وقال فيه فذكرت ذلك لابن أشوع فقال بن أشوع ذكرت ذلك لحبيب فقال حبيب أن النبي صلى الله عليه و سلم كان أمره بالعفو وروي عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث مرسلا قال يا رسول الله قتل أخي فهو في النار فإن قتلته فأنا مثله قال قتل أخاك فهو في النار وأمرتك فعصيتني فأنت في النار أن عصيتني وقد قيل إنما قال ذلك لأن القاتل قال والله ما أردت قتله وذلك في حديث أبي هريرة فإن كان صادقا فقتلته وأنت تعلم صدقه فأنت مثله والذي قاله حبيب أو بن أشوع بين

15832 - فيما أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن عمر الفامي الفقيه ببغداد ثنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا علي هو بن المديني ثنا يحيى هو بن سعيد القطان ثنا جامع بن مطر حدثني علقمة بن وائل أن أباه أخبره قال : بينا أنا عند النبي صلى الله عليه و سلم إذ جاءه رجل في عنقه نسعة فلما انتهى إليه قال إن هذا وأخي كانا في جب يحفرانها فرفع المنقار فضرب به رأس أخي فقتله قال أعف عنه فأبى قال فخذ الدية قال ما أريد الدية قال فأعاد الحديث فقال أعف عنه فأبى قال خذ الدية فأبى فأعاد الحديث قال أعف عنه فأبى فقال خذ الدية فأبى إلا أن يقتل قال أما إنك إن قتلته كنت مثله قال فأصنع ماذا قال تعفو عنه قال فأنا رأيته يجر نسعته حتى خفي علينا

15833 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو عبد الله محمد بن الجهم بن هارون السمري ثنا هوذة بن خليفة البكراوي ثنا عوف عن حمزة بن عمر العائذي عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه و سلم حين جيء بالرجل القاتل يقاد في نسعة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لولي المقتول أتعفو قال لا قال فتأخذ الدية قال لا قال فتقتله قال نعم قال أذهب به فلما ذهب به فتولى من عنده قال له تعال أتعفو مثل قوله الأول فقال ولي المقتول مثل قوله ثلاث مرات قال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم عند الرابعة أما إنك إن عفوت فإنه يبوء بإثمك وإثم صاحبك قال فتركه قال فأنا رأيته يجر نسعته وقال فيه يحيى القطان عن عوف يبوء بإثمه وإثم صاحبك

15834 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي ثنا بن شعيب ثنا شيبان بن عبد الرحمن عن يونس بن أبي إسحاق الهمداني أنه حدثهم عن أبي السفر : أن رجلا من قريش دق سن رجل من الأنصار فاستعدى معاوية فقال الأنصاري لمعاوية إن هذا دق سني فقال معاوية كلا إنا سنرضيك قال وألح على معاوية وأكب عليه حتى أبرمه فقال شأنك بصاحبك قال وأبو الدرداء جالس عند معاوية فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ما من رجل مسلم يصاب بشيء في جسده فيصدق به إلا رفعه الله عز و جل به درجة وحط عنه به خطيئة فقال الأنصاري لأبي الدرداء أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه و سلم قال نعم سمعته أذناي ووعاه قلبي فقال الأنصاري فإني ادعها لله فقال معاوية لا جرم والله لا تخيب وأمر له بمال

15835 - وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا محمد بن أبان عن علقمة بن مرثد عن الشعبي قال قال عبادة بن الصامت عند معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من أصيب بجسده بقدر نصف ديته فعفا كفر عنه نصف سيئاته وإن كان ثلثا أو ربعا فعلى قدر ذلك فقال رجل آلله لسمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال عبادة والله لسمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم كلاهما منقطع 13

باب لا عقوبة على كل من كان عليه قصاص فعفى عنه في دم ولا جرح
قال الشافعي رحمه الله قد ضرب صفوان بن معطل حسان بن ثابت بالسيف ضربا شديدا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم يقطع صفوان وعفا حسان بعد أن برأ فلم يعاقب رسول الله صلى الله عليه و سلم صفوان

15836 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أبي أبو أويس حدثني هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك قالت عائشة : وقعد صفوان بن المعطل لحسان بن ثابت بالسيف فضربه ضربه وصاح حسان بن ثابت واستغاث الناس على صفوان وفر صفوان وجاء حسان النبي صلى الله عليه و سلم فاستعداه على صفوان في ضربته إياه فسأله النبي صلى الله عليه و سلم أن يهب له ضربة صفوان إياه فوهبها للنبي صلى الله عليه و سلم فعاضه منها حائطا من نخل عظيم وجارية رومية ويقال قبطية

15837 - أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن أنبا أبو بكر بن خنب ثنا محمد بن إسماعيل الترمذي ثنا أيوب بن سليمان بن بلال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة قالا : سئل بن شهاب عن رجل يضرب الآخر بالسيف في غضب ما يصنع به قال قد ضرب صفوان بن المعطل حسان بن ثابت الضروب فلم يقطع رسول الله صلى الله عليه و سلم يده 14

باب
15838 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه : أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يخرج إلى الصبح وفي يده درته يوقظ بها الناس فضربه بن ملجم فقال علي رضي الله عنه أطعموه واسقوه وأحسنوا أساره فإن عشت فأنا ولي دمي أعفو إن شئت وإن شئت استقدت 15
باب ما جاء في قتل الغيلة في عفو الأولياء
15839 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبا الربيع أنبأ الشافعي أنبأ محمد بن الحسن أنبأ أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : من عفا من ذي سهم فعفوه عفو قد أجاز عمر وبن مسعود رضي الله عنهما العفو من أحد الأولياء ولم يسألا أقتل غيلة كان ذلك أم غيره قال الشافعي وقال بعض أصحابنا في الرجل يقتل الرجل من غير نائرة هو إلى الإمام لا ينتظر به ولي المقتول قال واحتج لهم بعض من يعرف مذاهبهم بأثر مجذر بن زياد ولو كان حديثه مما يثبت قلنا به فإن ثبت فهو كما قالوا ولا أعرفه إلى يومي هذا ثابتا وإن لم يثبت فكل مقتول قتله غير المحارب فالقتل فيه إلى ولي المقتول من قبل أن الله تعالى يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا وقال فمن عفى له من أخيه شيء فأتباع بالمعروف قال الشيخ إنما بلغنا قصة مجذر بن زياد من حديث الواقدي منقطعا وهو ضعيف

15840 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنبأ محمد بن أحمد بن بطة ثنا الحسن بن الجهم ثنا الحسين بن الفرج ثنا الواقدي : في ذكر من قتل بأحد من المسلمين قال ومجذر بن زياد قتله الحارث بن سويد غيلة وكان من قصة مجذر بن زياد أنه قتل سويد بن الصامت في الجاهلية فلما قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة أسلم الحارث بن سويد بن الصامت ومجذر بن زياد فشهدا بدرا فجعل الحارث يطلب مجذرا ليقتله بأبيه فلم يقدر عليه يومئذ فلما كان يوم أحد وجال المسلمون تلك الجولة أتاه الحارث من خلفه فضرب عنقه فرجع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى المدينة ثم خرج إلى حمراء الأسد فلما رجع أتاه جبرائيل عليه السلام فأخبره أن الحارث بن سويد قتل مجذر بن زياد غيلة وأمره بقتله فركب رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى قباء فلما رآه دعا عويم بن ساعدة فقال إذا قدم الحارث بن سويد إلى باب المسجد فاضرب عنقه بالمجذر بن زياد فإنه قتله يوم أحد غيلة فأخذه عويم فقال الحارث دعني أكلم رسول الله صلى الله عليه و سلم فأبى عليه عويم فجابذه يريد كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم ونهض رسول الله صلى الله عليه و سلم يريد أن يركب فجعل الحارث يقول قد والله قتلته يا رسول الله والله ما كان قتلي إياه رجوعا عن الإسلام ولا ارتيابا فيه ولكنه حمية الشيطان وأمر وكلت فيه إلى نفسي فإني أتوب إلى الله عز و جل وإلى رسول الله وأخرج ديته وأصوم شهرين متتابعين وأعتق رقبة وأطعم ستين مسكينا أني أتوب إلى الله وجعل يمسك بركاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وبنو مجذر حضور لا يقول لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم شيئا حتى إذا استوعب كلامه قال قدمه يا عويم فاضرب عنقه فضرب عنقه

15841 - وأخبرنا أبو محمد السكري ببغداد أنبأ أبو بكر الشافعي ثنا جعفر بن محمد بن الأزهر ثنا المفضل بن غسان الغلابي وهو يذكر من عرف بالنفاق في عهد النبي صلى الله عليه و سلم قال : والحارث بن سويد بن صامت من بني عمرو بن عوف شهد بدرا وهو الذي قتل المجذر يوم أحد غيلة فقتله به نبي الله صلى الله عليه و سلم 16

باب ميراث الدم والعقل
15842 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد ثنا بن أبي ذئب حدثني سعيد بن أبي سعيد قال سمعت أبا شريح الكعبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ألا إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين بين أن يأخذوا العقل وبين أن يقتلوا

15843 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا أبو غسان مالك بن يحيى بن مالك ثنا علي بن عاصم عن سفيان ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أحمد بن صالح ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : الدية للعاقلة لا ترث المرأة من دية زوجها حتى قال له الضحاك بن سفيان كتب إلي رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فرجع عمر رضي الله عنه قال أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق بهذا الحديث عن معمر عن الزهري عن سعيد وقال فيه كان النبي صلى الله عليه و سلم استعمله على الأعراب لفظ حديث الروذباري

15844 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث ثنا شيبان ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود قال وجدت في كتابي عن شيبان ثنا محمد بن راشد ثنا سليمان هو بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم فما فضل فللعصبة قال وقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها

15845 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال : عقل الرجل الحر ميراث بين ورثته من كانوا يقسم بينهم على فرائضهم كما كانوا يقسمون ميراثه قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم وعقل المرأة الحرة ميراث بين ورثتها من كانوا يقسم بينهم كما يقسم بينهم ميراثها ويعقل عنها عصبتها إذا قتلت قتيلا أو جرحت جريحا قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم وعن عمرو بن هرم قال سئل جابر بن زيد عن الأخ من الأم هل يرث من الدية إذا لم يكن من أبيه قال نعم قد ورثه عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وشريح وكان عمر يقول إنما ديته بمنزلة ميراثه

15846 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد أنبأ سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن من أخبره عن علي رضي الله عنه أنه : قال لقد ظلم من لم يورث الأخوة من الأم من الدية شيئا

15847 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو الحسن المصري ثنا مالك بن يحيى ثنا علي بن عاصم عن محمد بن سالم عن عامر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : الدية تقسم على فرائض الله عز و جل فيرث منها كل وارث 17

باب من زعم أن للكبار أن يقتصوا قبل بلوغ الصغار
قال الشافعي رحمه الله قال أبو يوسف عن رجل عن أبي جعفر أن الحسن بن علي رضي الله عنهما قتل بن ملجم بعلي رضي الله عنه قال أبو يوسف وكان لعلي رضي الله عنه أولاد صغار قال بعض أصحابنا إنما استبد الحسن بن علي رضي الله عنه بقتله قبل بلوغ الصغار من ولد علي رضي الله عنه لأنه قتله حدا لكفره لا قصاصا واحتجوا في ذلك بما

15848 - حدثنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ إبراهيم بن إسماعيل القارىء ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث بن سعد أخبرني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم أن أبا سنان الدؤلي حدثه أنه : عاد عليا رضي الله عنه في شكوى له اشتكاها قال فقلت له لقد تخوفنا عليك يا أمير المؤمنين في شكواك هذا فقال لكني والله ما تخوفت على نفسي منه لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم الصادق المصدوق يقول إنك ستضرب ضربة ههنا وضربة ههنا وأشار إلى صدغيه فيسيل دمها حتى يخضب لحيتك ويكون صاحبها أشقاها كما كان عاقر الناقة أشقى ثمود 18

باب عفو بعض الأولياء عن القصاص دون بعض
15849 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الشاذياخي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي قال حدثني حصن حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة

15850 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد : أنه قال في حديث النبي صلى الله عليه و سلم لأهل القتيل أن ينحجزوا الأدنى فالأدنى وإن كانت امرأة وذلك أن يقتل القتيل وله ورثة رجال ونساء يقول فأيهم عفا عن دمه من الأقرب فالأقرب من رجل أو امرأة فعفوه جائز لأن قوله ينحجزوا يعني يكفوا عن القود

15851 - أخبرني علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا يعلى بن عبيد ثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال : وجد رجل عند امرأته رجلا فقتلها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوجد عليها بعض إخوتها فتصدق عليه بنصيبه فأمر عمر رضي الله عنه لسائرهم بالدية

15852 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب حدثني جرير بن حازم عن سليمان الأعمش عن زيد بن وهب الجهني : أن رجلا قتل امرأته استعدى ثلاثة إخوة لها عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعفا أحدهم فقال عمر رضي الله عنه للباقين خذا ثلثي الدية فإنه لا سبيل إلى قتله

15853 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ محمد هو بن الحسن أنبأ أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى برجل قد قتل عمدا فأمر بقتله فعفا بعض الأولياء فأمر بقتله فقال بن مسعود كانت النفس لهم جميعا فلما عفا هذا أحيا النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره قال فما ترى قال أرى أن تجعل الدية عليه في ماله وترفع حصته للذي عفا فقال عمر رضي الله عنه وأنا أرى ذلك هذا منقطع والموصول قبله يؤكده

جماع أبواب القصاص بالسيف
( 19
باب إمكان الإمام ولي الدم من القاتل يضرب عنقه
15854 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن الجهم بن هارون السمري ثنا هوذة بن خليفة البكراوي ثنا عوف عن حمزة أبي عمر العائذي ح وثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف واللفظ له أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا سعدان بن نصر ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق ثنا عوف الأعرابي أظنه عن حمزة العائذي عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي عن أبيه قال : جيء بالقاتل الذي قتل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم جاء به ولي المقتول فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم أتعفو قال لا قال أتأخذ الدية قال لا قال أتقتل قال نعم قال فاذهب به فلما ذهب دعاه فقال أما إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمك وإثم صاحبك فعفا عنه فأرسله قال فرأيته وهو يجر نسعته

15855 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أحمد بن عثمان بن يحيى الآدمي ثنا إبراهيم بن الهيثم ثنا الهيثم بن جميل ثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال النبي صلى الله عليه و سلم : من قتل عمدا دفع إلى ولي المقتول فإن شاء قتله وإن شاء أخذ الدية 20

باب يحفظ الإمام سيفه ليأخذ سيفا صارما لا يعذبه ولا يمثل به
15856 - أخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة ح وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ثنا أحمد بن محمد البرتي ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا شعبة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : خصلتان سمعتهما من النبي صلى الله عليه و سلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته لفظ حديث مسلم بن إبراهيم أخرجه مسلم في الصحيح من حديث شعبة

15857 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أنبأ أبو طاهر محمد بن الحسن محمد آباذي قال سمعت أبا أحمد محمد بن عبد الوهاب يقول : سألت يحيى بن حماد عن حديث هني بن نويرة فقال ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن هني بن نويرة عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم أعف الناس قتلة أهل الإيمان رواه هشيم عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم 21

باب الولي لا يستبد بالقصاص دون الإمام
15858 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أنه قال : في رجل قدر على قاتل أخيه أعليه حرج فيما بينه وبين الله إن خاف أن يفوته قبل أن يبلغ به إلى الإمام إن هو قتله قال بن شهاب مضت السنة أن لا يغتصب في قتل النفوس دون الإمام وروينا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في التي وطئت مستكرهة حيث كتب إلى الآفاق أن لا تقتلوا أحدا إلا بإذني

15859 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو الحسن العنزي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس : في قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقوله ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل وقوله { وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به } وقوله { وجزاء سيئة سيئة مثلها } فهذا ونحوه نزل بمكة والمسلمون يومئذ قليل ليس لهم سلطان يقهر المشركين وكان المشركون يتعاطونهم بالشتم والأذى فأمر الله المسلمين من يجازي منهم أن يجازوا بمثل الذي أتى إليه أو يصبروا ويعفوا فهو أمثل فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى المدينة وأعز الله سلطانه أمر المسلمين أن ينتهوا في مظالمهم إلى سلطانهم ولا يعدو بعضهم على بعض كأهل الجاهلية فقال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا يقول ينصره السلطان حتى ينصفه من ظالمه ومن انتصر لنفسه دون السلطان فهو عاص مسرف قد عمل بحمية الجاهلية ولم يرض بحكم الله 22

باب ما روي في عمد الصبي
15860 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن إبراهيم بن طهمان عن جابر عن الحكم قال : كتب عمر رضي الله عنه لا يؤمن أحد جالسا بعد النبي صلى الله عليه و سلم وعمد الصبي وخطأه سواء فيه الكفارة وأيما امرأة تزوجت عبدها فاجلدوها الحد هذا منقطع وراويه جابر الجعفي وروى عن علي رضي الله عنه بإسناد فيه ضعف

15861 - أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو أحمد الحافظ ثنا أبو العباس أحمد بن عبد الله بن سابور الدقيقي ببغداد ثنا أبو نعيم الحلبي عبيد بن هشام ثنا إبراهيم بن محمد المدني عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده قال قال علي رضي الله عنه : عمد المجنون والصبي خطأ 23

باب أحد الأولياء إذا عدا على رجل فقتله بأنه قاتل أبيه
15862 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا مالك بن يحيى أبو غسان ثنا علي بن عاصم عن حميد عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال : لما طعن عمر رضي الله عنه وثب عبيد الله بن عمر على الهرمزان فقتله فقيل لعمر إن عبيد الله بن عمر قتل الهرمزان قال ولم قتله قال إنه قتل أبي قيل وكيف ذاك قال رأيته قبل ذلك مستخليا بأبي لؤلؤة وهو أمره بقتل أبي قال عمر ما أدري ما هذا انظروا إذا أنا مت فاسألوا عبيد الله البينة على الهرمزان هو قتلني فإن أقام البينة فدمه بدمي وإن لم يقم البينة فأقيدوا عبيد الله من الهرمزان فلما ولي عثمان رضي الله عنه قيل له ألا تمضي وصية عمر رضي الله عنه في عبيد الله قال ومن ولي الهرمزان قالوا أنت يا أمير المؤمنين فقال فقد عفوت عن عبيد الله بن عمر 24
باب القصاص بغير السيف
15863 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي أنبأ الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عفان ثنا همام ثنا قتادة عن أنس : أن جارية رضخ رأسها بين حجرين فقيل لها من فعل هذا بك أفلان أفلان حتى سمي اليهودي فأومت برأسها فبعث إلى اليهودي فاعترف فأمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم فرضخ رأسه بين حجرين أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث همام بن يحيى

15864 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عفان ثنا همام ثنا قتادة عن أنس أن رهطا من عرينه قدموا على النبي صلى الله عليه و سلم فقالوا : إنا قد اجتوينا المدينة فعظمت بطوننا وتهشمت أعضاؤنا فأمرهم النبي صلى الله عليه و سلم أن يلحقوا براعي الإبل فيشربوا من أبوالها وألبانها قال فلحقوا براعي الإبل فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صلحت بطونهم وألوانهم فقتلوا الراعي واستاقوا الإبل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فبعث في طلبهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم أخرجاه في الصحيح من حديث همام زاد فيه بن أبي عروبة عن قتادة وتركهم في الحرة حتى ماتوا

15865 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا أبو عبد الله بن أبي الثلج ثنا يحيى بن غيلان ثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أنس : إنما سمر النبي صلى الله عليه و سلم أعينهم لأنهم سمروا أعين الرعاء رواه مسلم في الصحيح عن الفضل بن سهل عن يحيى بن غيلان

15866 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو عبد الله بحر بن نصر بن سابق الخولاني ثنا عبد الله بن وهب أنبأ مالك عن عمر بن حسين : أن عبد الملك بن مروان أقاد رجلا من رجل قتله بعصا فقتله بعصا وروينا عن الشعبي أنه قال إذا مثل به ثم قتله مثل به ثم قتل 25

باب ما روي في أن لا قود إلا بحديدة
15867 - حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا قيس عن جابر الجعفي عن أبي عازب عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا قود إلا بحديدة كذا أتى به قيس بن الربيع بهذا الإسناد عن جابر ورواه الثوري عن جابر على اللفظ الذي مضى في باب شبه العمد وروي ذلك عن الحسن عن النعمان بن بشير

15868 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن سليمان النعماني ثنا الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي ثنا موسى بن داود عن مبارك عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا قود إلا بالسيف قال يونس قلت للحسن عن من أخذت هذا قال سمعت النعمان بن بشير يذكر ذلك

15869 - وقيل عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة مرفوعا أخبرناه أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان أنبأ إسحاق بن حكيم ثنا أبو أمية الطرسوسي ثنا الوليد بن مسلم ثنا مبارك بن فضالة : فذكره

15870 - أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي أنبأ عمرو بن سنان ثنا بن مصفى ثنا بقية حدثني سليمان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا قود إلا بالسيف كذا قال عن أبي سلمة ورواه غيره عن بقية فقال عن سعيد بن المسيب

15871 - أخبرناه أبو بكر بن الحارث أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا عبد الغفار الحمصي ثنا المسيب بن واضح ثنا بقية عن أبي معاذ : فذكره وكذلك رواه عامر بن سيار عن أبي معاذ سليمان بن أرقم وروي عن سليمان عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مرفوعا وروي ذلك عن معلى بن هلال عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي رضي الله عنه مرفوعا وهذا الحديث لم يثبت له إسناد معلى بن هلال الطحان متروك وسليمان بن أرقم ضعيف ومبارك بن فضالة لا يحتج به وجابر بن يزيد الجعفي مطعون فيه

جماع أبواب القصاص فيما دون النفس
قال الله تبارك وتعالى { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص } قال الشافعي رحمه الله ولم أعلم خلافا في أن القصاص في هذه الآية كما حكى الله أنه حكم به بين أهل التوراة وذكر أيضا معنى ما

15872 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا أنبأ أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب حدثني عبد الله بن عمر عن أبي النضر : أن رجلا قام إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر فقال يا أمير المؤمنين ظلمني عاملك وضربني فقال عمر والله لأقيدنك منه إذا فقال عمرو بن العاص يا أمير المؤمنين وتقيد من عاملك قال نعم والله لأقيدن منهم أقاد رسول الله صلى الله عليه و سلم من نفسه وأقاد أبو بكر من نفسه أفلا أقيد قال عمرو بن العاص أو غير ذلك يا أمير المؤمنين قال وما هو قال أو ما يرضيه قال أو ذلك هذا منقطع وقد رويناه موصولا ومرسلا في باب قتل الإمام

15873 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس رضي الله عنه : في قوله عز و جل النفس بالنفس قال تقتل النفس بالنفس وتفقأ العين بالعين ويقطع الأنف بالأنف وتنزع السن بالسن ويقتص الجراح بالجراح فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين فيما بينهم رجالهم ونساؤهم فيما بينهم إذا كان عمدا في النفس وما دون النفس

15874 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني من أصل كتابه أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عفان ثنا حماد ثنا ثابت عن أنس : أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم القصاص القصاص فقالت أم الربيع يا رسول الله أيقتص من فلانة والله لا يقتص منها أبدا فقال النبي صلى الله عليه و سلم سبحان الله القصاص كتاب الله قالت والله لا يقتص منها أبدا قال فما زالت حتى قبلوا الدية فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عفان

15875 - وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبا أبو الفضل عبدوس بن الحسين بن منصور ثنا أبو حاتم الرازي ثنا الأنصاري حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك قال : لطمت الربيع بنت النضر جارية فكسرت ثنيتها فطلبوا إليهم العفو فأبوا وعرضوا الأرش عليهم فأبوا فأتوا النبي صلى الله عليه و سلم فأمر بالقصاص فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال النبي صلى الله عليه و سلم يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم فعفوا فقال النبي صلى الله عليه و سلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن عبد الله الأنصاري ظاهر الخبرين يدل على كونهما قصتين وإلا فثابت أحفظ 26

باب ما لا قصاص فيه
15876 - أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو معاوية ثنا حجاج عن عطاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : قال لا أقيد من العظام

15877 - وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا حجاج بن أرطأة ثنا عطاء بن أبي رباح : أن رجلا كسر فخذ رجل فخاصمه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أقدني قال ليس لك القود إنما لك العقل قال الرجل فاسمعني كالأرقم إن يقتل ينقم وإن يترك يلقم قال فأنت كالأرقم

15878 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء البغدادي أنبأ أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا إسماعيل بن أبي أويس وعيسى بن ميناء قالا ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة قال إسماعيل في حديثه وكانوا يقولون : القود بين الناس من كل كسر أو جرح إلا أنه لا قود في مأمومة ولا جائفة ولا متلف كائنا ما كان وقال عيسى في حديثه وكانوا يقولون الفخذ من المتالف وقد روي في هذا عن النبي صلى الله عليه و سلم بأسانيد لا يثبت مثلها

15879 - منها ما أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا عباس بن الفضل الأسفاطي ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا يونس بن بكير عن طلحة بن يحيى بن طلحة عن يحيى وعيسى ابني طلحة أو أحدهما عن طلحة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ليس في المأمومة قود

15880 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا أبو يعلى ثنا أبو كريب ثنا رشدين بن سعد عن معاذ بن محمد الأنصاري عن بن صهبان عن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة ورواه أيضا بن لهيعة عن معاذ

15881 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا محمود بن أحمد بن الفرج ثنا سعيد بن يحيى ثنا أبو بكر بن عياش عن دهثم بن قران العجلي حدثني نمران بن جارية عن أبيه : أن رجلا ضرب رجلا بالسيف على ساعده فقطعها من غير مفصل فاستعدى عليه النبي صلى الله عليه و سلم فأمر له بالدية فقال يا رسول الله أريد القصاص قال له خذ الدية بارك الله لك فيها ولم يقض له بالقصاص

15882 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء ثنا إسماعيل المكي عن محمد بن المنكدر عن طاوس ذكر النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : لا طلاق قبل ملك ولا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات هذا منقطع

15883 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بلال ثنا يحيى بن الربيع المكي ثنا سفيان عن مخارق عن طارق : أن خالدا أقاد من لطمة

15884 - قال وثنا سفيان عن عمرو بن دينار أن بن الزبير أقاد من لطمة قال أحمد هكذا في كتابي : ورواه الحميدي عن سفيان عن بن أخي عمرو عن عمرو

15885 - أخبرناه أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا الحميدي : فذكره قال سفيان في رواية يحيى اختلف فيه بن شبرمة وبن أبي ليلى فقال بن شبرمة أنا أقيد وقال بن أبي ليلى لا أعرف لعلها تكون شديدة فيلطم دونها وتكون دونها فيلطم أشد منها قال الشيخ فقهاء الأمصار على أن لا قود فيها لقول الله تعالى ولكم في القصاص حياة والقصاص هو المساواة والمماثلة واعتبار المساواة في ما بين اللطمتين متعذر والله أعلم وروينا في باب قتل الإمام وجرحه ما يوهم وجوب القصاص في الضرب بالخشبة والسوط وذلك محمول عندهم على حصول شجة أو جرح بها يمكن اعتبار المماثلة فيها فقد روي ذلك في بعض تلك الأخبار أو يكون محمولا على أنه رأى تعزيره بأن يفعل به من جنس فعله والله أعلم 27

باب ما جاء في الاستثناء بالقصاص من الجرح والقطع
15886 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو علي الحافظ ثنا محمد بن محمد بن سليمان والحسن بن سفيان قالا ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا إسماعيل بن إبراهيم ح وأخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان أبو الشيخ ثنا عبدان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا بن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر : أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فأتى النبي صلى الله عليه و سلم يستقيد فقال له حتى تبرأ وفي رواية أبي علي الحافظ فقيل له حتى تبرأ قال فأبى وعجل فاستقاد فعتبت رجله وبرئت رجل المستقاد فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال له ليس لك شيء إنك أبيت

15887 - وكذلك رواه عثمان بن أبي شيبة عن إسماعيل أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو علي الحافظ ثنا الحسين بن إدريس الأنصاري ثنا عثمان بن أبي شيبة : فذكره وقال فقيل له حتى تبرأ

15888 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ أخطأ فيه ابنا أبي شيبة وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره فرووه عن بن علية عن أيوب عن عمرو مرسلا وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه وهو المحفوظ مرسلا :

15889 - أخبرنا أبو عبد الرحمن وأبو بكر قالا ثنا علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله وعن معمر عن أيوب عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ابعدك الله أنت عجلت

15890 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن شيبان الرملي ثنا سفيان بن عيينة ثنا عمرو عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة : قال طعن رجل آخر بقرن في رجله فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال أقدني فقال انتظر ثم أتاه فقال أقدني قال انتظر ثم أتاه الثالثة أو ما شاء الله فقال أقدني فأقاده فبرأ الأول وشلت رجل الآخر فجاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال أقدني مرة أخرى قال ليس لك شيء قد قلت لك انتظر فأبيت وكذلك رواه بن جريج وحماد بن زيد عن عمرو بن دينار وروي من وجه آخر عن جابر

15891 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا أحمد بن علي الخزاز ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ثنا عبد الله بن عبد الله الأموي عن بن جريج وعثمان بن الأسود ويعقوب بن عطاء عن أبي الزبير عن جابر : أن رجلا جرح فأراد أن يستقيد فنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يمتثل من الجارح حتى يبرأ المجروح تفرد به عنهم هذا الأموي وعنه يعقوب بن حميد

15892 - أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي أنبأ أبو يعلى ثنا إسماعيل بن عبد الله بن خالد ثنا الوليد بن مسلم عن بن لهيعة ثنا أبو الزبير عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تقاس الجراحات ثم يستأنى بها سنة ثم يقضى فيها بقدر ما انتهت إليه وكذلك رواه جماعة من الضعفاء عن أبي الزبير ومن وجهين آخرين عن جابر ولم يصح شيء من ذلك وروي من وجه آخر عن بن عباس

15893 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو العباس إسماعيل بن عبد الله بن محمد بن ميكال أنبأ عبدان الحافظ ثنا الحسن بن الحارث ثنا أبو أحمد ثنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن بن عباس قال وجأ رجل فخذ رجل فجاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله أقدني منه قال حتى تبرأ قال أقدني قال حتى تبرأ ثم جاء فقال أقدني يا رسول الله فأقاده فجاء بعد إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال شلت رجلي قال قد أخذت حقك

15894 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا القاضي أبو طاهر ثنا أبو أحمد بن عبدوس ثنا القواريري ثنا محمد بن حمران عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله أقدني قال حتى تبرأ ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك ثم نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه وكذلك رواه مسلم بن خالد عن بن جريج 28

باب الرجل يموت في قصاص الجرح
فيما ذكره أبو يحيى الساجي عن جميل بن الحسن العتكي عن أبي همام عن سعيد عن مطر عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنهما قالا في الذي يموت في القصاص لا دية له

15895 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أخبرنا الحجاج بن أرطأة عن أبي يحيى عن علي رضي الله عنه قال : من مات في حد فإنما قتله الحد فلا عقل له مات في حد من حدود الله 64

كتاب الديات
( 1
باب أسنان الإبل المغلظة في شبة العمد
15896 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق الإسفرائيني ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا حماد بن زيد ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا حماد عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبدة وهزم الأحزاب وحده ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي هاتين إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت ثم قال ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها ليس في حديث المقرئ ذكر التكبير وقال ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد والباقي بمعناه

15897 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا عبد الوارث عن علي بن زيد عن القاسم بن ربيعة عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم بمعناه قال : خطب رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الفتح أو فتح مكة على درجة البيت أو الكعبة قال أبو داود ورواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يعقوب السدوسي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم قال الإمام أحمد رحمه الله وقد رواه سفيان بن عيينة عن علي بن زيد كما رواه عبد الوارث بن سعيد ورواه حماد بن سلمة عن علي كما قال أبو داود فعلي بن زيد كان يخلط فيه فالحديث حديث خالد الحذاء والله أعلم قال الشيخ ويقال يعقوب السدوسي هو عقبة بن أوس وحماد بن سلمة قصر بإسناده حيث لم يذكر فيه القاسم بن ربيعة

15898 - وقد أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا الحسين بن إسماعيل القاضي ثنا العباس بن يزيد البحراني ثنا يزيد بن زريع وبشر بن الفضل قالا ثنا خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن يعقوب بن أوس قال بشر وهو الذي كان يقول محمد عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما دخل مكة عام الفتح قال لا إله إلا الله وحده فذكر معنى حديث حماد بن زيد

15899 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب سمعت العباس بن محمد قال سمعت يحيى بن معين يقول يعقوب بن أوس وعقبة بن أوس واحد قال وسئل يحيى عن حديث عبد الله بن عمرو هذا فقال له الرجل إن سفيان يقول عن عبد الله بن عمر فقال يحيى بن معين علي بن زيد ليس بشيء والحديث حديث خالد وإنما هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : 2

باب صفة الستين التي مع الأربعين
)
قال الشافعي رحمه الله والستون التي مع الأربعين الخلفة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وقد روى هذا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ورواه في موضع آخر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه

15900 - أخبرناه أبو حازم عمر بن أحمد العبدوي الحافظ أنبأ أبو الفضل محمد بن عبد الله بن محمد بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة القرشي ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن عمر رضي الله عنه قال : الدية المغلظة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وهي شبه العمد

15901 - وأخبرنا أبو حازم أنبأ أبو الفضل أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن زيد بن ثابت : أنه كان يقول في المغلظة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ثنية خلفة إلى بازل عامها

15902 - قال وحدثنا هشيم أنبأ مغيرة عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري : أنهما قالا في المغلظة كما قال زيد بن ثابت وروى عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما ما يخالف بعضه

15903 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا بن المثنى ثنا محمد بن عبد الله ثنا سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما : في المغلظة أربعون جذعة خلفة وثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وعن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت في الدية المغلظة فذكر مثله سواء

15904 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي رحمه الله قال وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل ما قلنا في شبه العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة ومن حديث آخر ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون خلفة :

15905 - أخبرنا بهذه الرواية الأخيرة أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا هناد ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه : قال في شبه العمد أثلاثا ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة

15906 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا هناد ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود قال عبد الله هو بن مسعود رضي الله عنه : في شبه العمد خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض

15907 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل الصفار ثنا محمد بن عبد الملك ثنا يزيد بن هارون أنبأ سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه : في شبه العمد أرباع ربع بنات لبون وربع حقاق وربع جذاع وربع ثنية إلى بازل عامها قد اختلفوا هذا الاختلاف وقول من يوافق قوله سنة النبي صلى الله عليه و سلم المذكورة في الباب قبله أولى بالاتباع وبالله التوفيق

15908 - وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا أبو النضر ثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وذلك عقل العمد وما صولحوا عليه فهو لهم وذلك تشديد العقل وأن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال عقل شبه العمد مغلظة مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فيكون رميا في عميا في غير ضغينة ولا حمل سلاح 3

باب وجوب الدية في شبه العمد على العاقلة
15909 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت بطنها فقتلتها وألقت جنينا فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بديتها على عاقلة الأخرى وفي الجنين غرة عبد أو أمة قال فقال قائل كيف نعقل من لا يأكل ولا يشرب ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال النبي صلى الله عليه و سلم كما زعم أبو هريرة هذا من إخوان الكهان رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق وأخرجاه من أوجه أخر عن الزهري 4
باب تنجيم الدية
15910 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني بن لهيعة عن يحيى بن سعيد : أن من السنة أن تنجم الدية في ثلاث سنين

15911 - وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مسلم عن بن جريج قال : قلت لعطاء تغليظ الإبل قال مائة من الأصناف كلها ويؤخذ في مضي كل سنة ثلاث عشرة خلفة وثلث خلفة وعشر جذاع وعشر حقاق قال الشافعي والتغليظ كما قال عطاء يؤخذ في مضي كل سنة ثلاث عشرة وثلث وعشر حقاق وعشر جذاع 5

باب ما جاء في تغليظ الدية في قتل الخطأ في الشهر الحرام والبلد الحرام
وقتل ذي الرحم 15912 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس المحبوبي ثنا سعيد بن مسعود ثنا النضر بن شميل أنبأ شعبة ثنا عبد الله بن أبي نجيح قال سمعت أبي يقول : أن امرأة مولاة للعبلات وطئها رجل فقتلها وهي في الحرم فجعل لها عثمان رضي الله عنه دية وثلثا

15913 - وأخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن بن أبي نجيح عن أبيه : أن رجلا أوطأ امرأة بمكة في ذي القعدة فقتلها فقضى فيها عثمان رضي الله عنه بدية وثلث

15914 - وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن ليث عن مجاهد : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى فيمن قتل في الحرم أو في الشهر الحرام أو هو محرم بالدية وثلث الدية وروينا عن نافع بن جبير عن بن عباس رضي الله عنه أنه قال يزاد في دية المقتول في أشهر الحرام أربعة آلاف وفي دية المقتول في الحرم وروينا في هذا الباب عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت في قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم في الدية بمائة من الإبل فذكرها وذكر تقويم عمر رضي الله عنه الدية باثني عشر ألف درهم قال ويزاد ثلث الدية في الشهر الحرام وذلك يرد في باب أعواز الإبل

15915 - أخبرنا محمد بن أبي المعروف الإسفرائيني بها أنبأ أبو سعيد الرازي ثنا محمد بن أيوب أنبأ مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ثنا قتادة عن سعيد هو بن المسيب : في الذي يقتل في الحرم قال دية وثلث دية

15916 - وأخبرنا محمد بن أبي المعروف أنبأ أبو عمرو بن نجيد ثنا محمد بن إبراهيم ثنا أمية ثنا يزيد بن زريع ثنا روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن عطاء : في قتيل الحرم والمحرم دية وثلث دية

15917 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو صالح وبن بكير قالا ثنا الليث حدثني يونس عن بن شهاب أنه قال حدثني مسلم بن يزيد أحد بني سعد بن بكر بن قبيس أنه أخبره أبو شريح بن عمرو الخزاعي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم : أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم قتلوا رجلا من هذيل كانوا يطلبونه بذحل الجاهلية في الحرم يؤم رسول الله صلى الله عليه و سلم ليبايعه على الإسلام فقتلوه فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه و سلم قتله غضب أشد غضب فسعت بنو بكر إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يستشفعون بهم إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه و سلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن الله عز و جل حرم مكة ولم يحرمها الناس وإنما أحلها لي ساعة من النهار ثم هي حرام كما حرمها الله أول مرة وإن أعتى الناس على الله ثلاثة رجل قتل فيها ورجل قتل غير قاتله ورجل طلب بذحل الجاهلية وإني والله لأدين هذا الرجل الذي أصبتم قال أبو شريح فوداه رسول الله صلى الله عليه و سلم من عنده 6

باب أسنان دية العمد إذا زال فيه القصاص وأنها حالة في مال القاتل
15918 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أحمد بن عثمان بن يحيى الآدمي ثنا إبراهيم بن الهيثم ثنا الهيثم بن جميل ثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال النبي صلى الله عليه و سلم : من قتل عمدا دفع إلى ولي المقتول فإن شاء قتله وإن شاء أخذ الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وذلك عقل العمد وما صولحوا عليه فهو لهم وذلك تشديد العقل

15919 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد حدثني عبد الله بن الصقر ثنا داود بن رشيد ثنا عباد بن العوام عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن قتادة بن عبد الله كانت له أمة ترعى غنمه فبعثها يوما ترعاها فقال له ابنه منها حتى متى تستأمي أمي والله لا تستأميها أكثر مما استأميتها فأصاب عرقوبه فطعن في خاصرته فمات قال فذكر ذلك سراقة بن مالك بن جعشم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له وائتني من قابل ومعك أربعون أو قال عشرون ومائة من الإبل قال ففعل فأخذ عمر رضي الله عنه منها ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة فأعطاها إخوته ولم يورث منها أباه شيئا وقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا يقاد والد بولد لقتلتك أو لضربت عنقك

15920 - وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني العدل أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكير ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب : أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بسيف فأصاب ساقه فنزى في جرحه فمات فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له فقال له عمر رضي الله عنه أعدد لي على قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك فلما قدم عليه عمر رضي الله عنه أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ثم قال أين أخو المقتول فقال ها أنا ذا فقال خذها دية فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ليس لقاتل شيء

جماع أبواب أسنان إبل الخطأ وتقويمها وديات النفوس والجراح وغيرها
( 7
باب دية النفس
)
قال الله تبارك وتعالى { وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله }

15921 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا بشر بن عمر الزهراني عن حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه : أن الحارث بن زيد كان شديدا على النبي صلى الله عليه و سلم فجاء إلى الإسلام وعياش لا يشعر فلقيه عياش بن أبي ربيعة فحمل عليه فقتله فأنزل الله عز و جل { وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ } الآية وقد رويناه من حديث جابر بن عبد الله موصولا قال الشافعي فأحكم الله في تنزيل كتابه أن على قاتل المؤمن دية مسلمة إلى أهله وأبان على لسان نبيه صلى الله عليه و سلم كم الدية

15922 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا هشيم أنبأ خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة بن جوشن عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم : أن النبي صلى الله عليه و سلم خطب يوم الفتح فقال لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تعد وتدعى وكل دم أو دعوى فهو موضوع تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج ألا وإن قتيل الخطأ العمد بالسوط أو العصا أو الحجر ديته مغلظة مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها

15923 - أخبرنا أبو الحسن المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا هشيم عن حميد الطويل عن القاسم بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه و سلم : بنحو من قول خالد إلا أنه قال مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها فمن زاد بعيرا فهو من أهل الجنة قصر بإسناده حميد الطويل وقد رويناه عن حماد بن زيد ووهيب عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم

15924 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب حدثني مالك بن أنس أن عبد الله بن أبي بكر أخبره أن أباه أخبره عن : الكتاب الذي كتب رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم في النفس مائة من الإبل

15925 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم بن خالد عن بن جريج عن عبد الله بن أبي بكر : في الديات في كتاب النبي صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم وفي النفس مائة من الإبل قال بن جريج قلت لعبد الله بن أبي بكر أفي شك أنتم من أنه كتاب النبي صلى الله عليه و سلم قال لا وقد روي هذا موصولا

15926 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فذكر الحديث وفيه وإن في النفس الدية مائة من الإبل وروينا عن عمر وعلي وعبد الله وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أنهم قالوا في الدية مائة من الإبل 8

باب أسنان الإبل في الخطأ
15927 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ إبراهيم بن إسحاق الحربي ثنا أبو نعيم ثنا سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار الأنصاري زعم : أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبر أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا فذكر حديث القسامة قال فيه كره نبي الله صلى الله عليه و سلم أن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سعيد بن عبيد

15928 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني مالك ح وأنبأ أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن بن شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمن وبلغه عن سليمان بن يسار : أنهم كانوا يقولون دية الخطأ عشرون ابنة مخاض وعشرون ابنة لبون وعشرون بن لبون ذكر وعشرون حقة وعشرون جذعة

15929 - وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا بحر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت سليمان بن يسار يقول : أسنان الإبل في الدية خمس بنات لبون وخمس بنات مخاض وخمس حقاق وخمس جذاع وخمس بنو لبون ذكور وقال سليمان ما أصيب به من الجروح فهو بحساب أسنان الدية قال بكير وقال ذلك بن قسيط أسنان الدية خمس كما قال سليمان إذا كان خطأ

15930 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء البغدادي أنبأ أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا إسماعيل بن أبي أويس وعيسى بن ميناء قالا ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد أن أباه قال : كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهي إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم من نظرائهم وربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيا قال وكانوا يقولون العقل في الخطأ خمسة أخماس فخمس جذاع وخمس حقاق وخمس بنات لبون وخمس بنات مخاض وخمس بنو لبون ذكور والسن في كل جرح قل أو كثر خمسة أخماس على هذه الصفة 9

باب من قال هي أرباع على اختلاف بينهم في الأوصاف
15931 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا هناد ثنا أبو الأحوص عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال قال علي رضي الله عنه : في الخطأ أرباعا خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض

15932 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا العباس بن يزيد ثنا وكيع ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول : الدية في الخطأ أرباعا فذكرها بنحوه

15933 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن وأبو بكر قالا ثنا علي بن عمر ثنا عمر بن أحمد المروزي ثنا سعيد بن مسعود ثنا النضر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب وعن عبد ربه عن أبي عياض أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما قالا : دية الخطأ ثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وعشرون بنات مخاض وعشرون بنو لبون ذكور وقد روي في هذا عن النبي صلى الله عليه و سلم حديث منقطع وآخر لا يحتج بمثله

15934 - أخبرناه أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا فضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت قال : إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في الدية الكبرى المغلظة بثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وأربعين خلفة وقضى في الدية الصغرى بثلاثين بنت لبون وثلاثين حقة وعشرين بنت مخاض وعشرين بني مخاض ذكور إسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة بن الصامت فهو مرسل

15935 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا يوسف بن موسى ثنا عبيد الله بن موسى ثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون بنات مخاض وثلاثون بنات لبون وثلاثون حقة وعشر بنو لبون قال علي محمد بن راشد ضعيف عند أهل الحديث 10

باب من قال هي أخماس وجعل أحد أخماسها بني المخاض دون بني اللبون
15936 - أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان ببغداد أنبأ حمزة بن محمد بن العباس ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا عبيد الله بن موسى أنبأ إسرائيل عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه قال : في الخطأ أخماسا عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات لبون وعشرون بنات مخاض وعشرون بنو مخاض وكذلك رواه وكيع بن الجراح في كتابه المصنف في الديات عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله وعن سفيان عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن الوليد العدني عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله رضي الله عنه

15937 - وأخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن عبد الملك ثنا يزيد بن هارون أنبأ سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أبي عبيدة عن عبد الله : في دية الخطأ أخماس خمس بنو مخاض وخمس بنات مخاض وخمس بنات لبون وخمس حقاق وخمس جذاع هذا هو المعروف عن عبد الله بن مسعود بهذه الأسانيد وقد روى بعض حفاظنا وهو الشيخ أبو الحسن الدارقطني هذه الأسانيد عن عبد الله وجعل مكان بني المخاض بني اللبون وهو غلط منه وقد رأيته أيضا في كتاب محمد بن إسحاق بن خزيمة وهو إمام في رواية وكيع عن سفيان بإسناديه كذلك بني لبون وفي رواية سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي مجلز عن أبي عبيدة عن بن مسعود كذلك بني لبون ورواه من حديث يحيى يعني بن أبي زائدة عن أبيه وغيره عن أبي إسحاق عن علقمة عن بن مسعود بني مخاض فإن كان ما روياه محفوظا فهو الذي نميل إليه وصارت الروايات فيه عن بن مسعود متعارضة ومذهب عبد الله مشهور في بني المخاض وقد أختار أبو بكر بن المنذر في هذا مذهبه واحتج بأن الشافعي رحمه الله إنما صار إلى قول أهل المدينة في دية الخطأ لأن الناس قد اختلفوا فيها والسنة عن النبي صلى الله عليه و سلم وردت مطلقة بمائة من الإبل غير مفسرة واسم الإبل يتناول الصغار والكبار فألزم القاتل أقل ما قالوا إنه يلزمه فكان عنده قول أهل المدينة أقل ما قيل فيها وكأنه لم يبلغه قول عبد الله بن مسعود فوجدنا قول عبد الله أقل ما قيل فيها لأن بني المخاض أقل من بني اللبون واسم الإبل يتناوله فكان هو الواجب دون ما زاد عليه وهو قول صحابي فهو أولى من غيره وبالله التوفيق وقد روي حديث بن مسعود من وجه آخر مرفوعا ولا يصح رفعه

15938 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ح وأخبرنا أبو علي الروذباري وأبو الحسين بن بشران قالا أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار قالا ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية محمد بن خازم عن الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن عبد الله بن مسعود : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جعل الدية في الخطأ أخماسا لم يزد على هذا

15939 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا عبد الواحد ثنا الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك الطائي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون ابنة مخاض وعشرون ابنة لبون وعشرون بن مخاض ذكر قال أبو داود وهو قول عبد الله يعني إنما روي من قول عبد الله موقوفا غير مرفوع

15940 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ : في تعليل هذا الحديث لا نعلم رواه الأخشف بن مالك وهو رجل مجهول لم يرو عنه إلا زيد بن جبير بن حرمل الجشمي ولا نعلم أحدا رواه عن زيد بن جبير إلا حجاج بن أرطأة والحجاج فرجل مشهور بالتدليس وبأنه يحدث عمن لم يلقه ولم يسمع منه قال ورواه جماعة من الثقات عن الحجاج فاختلفوا عليه فيه فرواه عبد الرحيم بن سليمان وعبد الواحد بن زياد على اللفظ الذي ذكرناه عنه ورواه يحيى بن سعيد الأموي عن الحجاج فجعل مكان الحقاق بني اللبون ورواه إسماعيل بن عياش عن الحجاج فجعل مكان بني المخاض بني اللبون ورواه أبو معاوية الضرير وحفص بن غياث وجماعة عن الحجاج بهذا الإسناد قال جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم دية الخطأ أخماسا لم يزيدوا على هذا ولم يذكروا فيه تفسير الأخماس فيشبه أن يكون الحجاج ربما كان يفسر الأخماس برأيه بعد فراغه من الحديث فيتوهم السامع أن ذلك في الحديث وليس كذلك قال الشيخ وكيف ما كان فالحجاج بن أرطأة غير محتج به وخشف بن مالك مجهول والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن مسعود والصحيح عن عبد الله أنه جعل أحد أخماسها بني المخاض في الأسانيد التي تقدم ذكرها لا كما توهم شيخنا أبو الحسن الدارقطني رحمنا الله وإياه وقد اعتذر من رغب عن قول عبد الله رضي الله عنه في هذا بشيئين أحدهما ضعف رواية خشف بن مالك عن بن مسعود بما ذكرنا وانقطاع رواية من رواه عنه موقوفا فإنه إنما رواه إبراهيم النخعي عن عبد الله وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه وأبو إسحاق عن علقمة عن عبد الله ورواية إبراهيم عن عبد الله منقطعة لا شك فيها ورواية أبي عبيدة عن أبيه لأن أبا عبيدة لم يدرك أباه وكذلك رواية أبي إسحاق السبيعي عن علقمة منقطعة لأن أبا إسحاق رأى علقمة لكن لم يسمع منه شيئا

15941 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق حدثني أبو عبد الله وهو أحمد بن حنبل ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن مرة : قال سألت أبا عبيدة هل تذكر من عبد الله شيئا قال ما أذكر منه شيئا

15942 - أخبرنا أبو سعد الماليني أنبا أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا أبو عروبة ويحيى بن صاعد قالا ثنا بندار ثنا أمية بن خالد ثنا شعبة قال : كنت عند أبي إسحاق فقال رجل لأبي إسحاق إن شعبة يقول إنك لم تسمع من علقمة شيئا فقال صدق

15943 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال سمعت العباس بن محمد الدوري يقول سمعت يحيى بن معين يقول أبو إسحاق قد رأى علقمة ولم يسمع منه والآخر حديث سهل بن أبي حثمة : في الذي وداه رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فيه بمائة من إبل الصدقة وبنو المخاض لا مدخل لها في أصل الصدقات والله أعلم وحديث القسامة وإن كان في قتل العمد ونحن نتكلم في قتل الخطأ فحين لم يثبت ذلك القتل على أحد منهم بعينه وداه النبي صلى الله عليه و سلم بدية الخطأ متبرعا بذلك والله أعلم والذي يدل عليه أنه قال من إبل الصدقة ولا مدخل للخلفات التي تجب في دية العمد في أصل الصدقات 11

باب أعواز الإبل
15944 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مسلم عن عبيد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن بن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا : أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي صلى الله عليه و سلم مائة من الإبل فقوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الدية على القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم زاد أبو سعيد في روايته قال فإن كان الذي أصابه من الأعراب فديته مائة من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق

15945 - وأخبرنا أبو زكريا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم بن خالد عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم يقيم الإبل على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقسمها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هانت نقص من ثمنها على أهل القرى الثمن ما كان

15946 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قضى أبو بكر رضي الله عنه على أهل القرى حين كثر المال وغلت الإبل فأقام مائة من الإبل بستمائة دينار إلى ثمانمائة دينار

15947 - وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم عن بن جريج عن بن طاوس عن أبيه : أنه كان يقول على الناس أجمعين أهل القرى وأهل البادية مائة من الإبل على الأعرابي والقروي

15948 - وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم عن بن جريج قال قلت لعطاء الدية الماشية أو الذهب قال : كانت الإبل حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقوم الإبل عشرين ومائة كل بعير فإن شاء القروي أعطى مائة ناقة ولم يعط ذهبا كذلك الأمر الأول

15949 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهاني الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان أبو الشيخ ثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث ثنا شيبان بن فروخ ثنا محمد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هانت رخص نقص من قيمتها وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ما بين أربعمائة إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق ثمانية آلاف وقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم على أهل البقر مائتي بقرة ومن كان دية عقله في شاء فألفا شاة

15950 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا يحيى بن حكيم ثنا عبد الرحمن بن عثمان ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ثمانمائة دينار بثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رضي الله عنه فقام خطيبا فقال إن الإبل قد غلت قال ففرضها عمر رضي الله عنه على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة قال وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية

15951 - أخبرنا أبو الحسن المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا فضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة قال حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت قال : إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في الدية الكبرى فذكرها وذكر الدية الصغرى ثم قال ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه و سلم وهانت الدراهم فقوم عمر رضي الله عنه إبل الدية ستة آلاف درهم حساب أوقية ونصف لكل بعير ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فزاد عمر رضي الله عنه ألفين حساب أوقيتين لكل بعير ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فأقامها عمر رضي الله عنه اثني عشر ألف درهم حساب ثلاثة أواق بكل بعير ويزاد ثلث الدية في الشهر الحرام وثلث آخر للبلد الحرام قال فتمت دية الحرمين عشرين ألفا قال وكان يقال يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم لا يكلفون الورق ولا الذهب ويؤخذ من كل قوم من مالهم قيمة العدل في أموالهم

15952 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري قال : كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم مائة بعير لكل بعير أوقية فذلك أربعة آلاف فلما كان عمر رضي الله عنه غلت الإبل ورخصت الورق فجعلها عمر رضي الله عنه أوقيتين أوقيتين فذلك ثمانية آلاف درهم ثم لم تزل الإبل تغلو ويرخص الورق حتى جعلها عمر رضي الله عنه اثني عشر ألفا من الورق أو ألف دينار ومن البقر مائتي بقرة ومن الشاء ألفي شاة

15953 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أنه قال : كانت قيمة ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم أربعة آلاف درهم أوقية لكل بعير ثم قومها عمر رضي الله عنه في خلافته حين غلت الإبل ستة آلاف درهم أوقية ونصف لكل بعير ثم غلت الإبل فقومها عمر رضي الله عنه أوقيتين لكل بعير ثمانية آلاف درهم ثم غلت الإبل فقومها عمر رضي الله عنه ثلاثة أواق لكل بعير اثني عشر ألف درهم قال بن شهاب وقوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدية في الذهب ألف دينار وأقرها عنه الأئمة بعد عمر رضي الله عنه على ذلك الذهب والورق على أهل القرى وعلى أهل الإبل مائة من الإبل قال الشافعي الدية لا تقوم إلا بالدنانير والدراهم كما لا يقوم غيرها إلا بها قال الشيخ والذي روي عن عمر رضي الله عنه يحتمل أنه إنما قومها بغير الدراهم والدنانير برضا من الجاني وولي الجناية والله أعلم وعلى مثل هذا يحمل ما في الحديث الذي

15954 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أنبأ محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة وعلى أهل القمح شيئا لم يحفظه محمد

15955 - وأخبرنا أبو علي أنبأ أبو بكر ثنا أبو داود قال قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني ثنا أبو تميلة ثنا محمد بن إسحاق قال ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله : قال فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر مثل حديث موسى فقال على أهل الطعام شيئا لا أحفظ كذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار ورواية من رواه عن عمر رضي الله عنه أكثر وأشهر والله أعلم 12

باب تقدير البدل باثني عشر ألف درهم أو بألف دينار على قول من جعلهما
أصلين 15956 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن إسحاق الصغاني أبو بكر أنبأ معاذ بن هانئ ثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس قال : قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فجعل النبي صلى الله عليه و سلم ديته اثني عشر ألفا وذلك قوله وما نقموا الآية

15957 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو محمد بن صاعد ثنا محمد بن ميمون الخياط المكي ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى باثني عشر ألفا في الدية قال محمد بن ميمون وإنما قال لنا فيه عن بن عباس مرة واحدة وأكثر ذلك كان يقول عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه و سلم

15958 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم : في الكتاب الذي كتبه في الديات وعلى أهل الذهب ألف دينار

15959 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا العباس بن الفضل الأسفاطي ثنا سعيد بن سليمان ثنا موسى بن خلف عن قتادة عن أنس ويزيد الرقاشي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لأن أجلس مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ولأن أجلس مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى صلاة المغرب أحب إلي من أن أعتق ثمانية من ولد إسماعيل دية كل رجل منهم اثنا عشر ألفا

15960 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي حكاية عن يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن : أن عليا رضي الله عنه قضى بالدية اثني عشر ألفا

15961 - أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب حدثني محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة : أن عائشة رضي الله عنها بينما هي مرة تصلي إذا بحية قريبة منها فأمرت بها فقتلت فأتيت في منامها أقتلت رجلا مسلما جاء يسمع القرآن فديه قال فأخرجت ديته اثني عشر ألفا وروينا عن أبي هريرة ما دل على أن الدية اثنا عشر ألفا

15962 - وهو فيما أنبأني أبو عبد الله إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا محمد بن إسحاق ثنا عمران بن موسى القزاز ثنا عبد الوارث ثنا خالد عن عكرمة أن أبا هريرة : قال أني لأسبح كل يوم قدر ديتي أثني عشر ألفا 13

باب ما روي فيه عن عمر وعثمان رضي الله عنهما سوى ما مضى
15963 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني سليمان بن بلال أن يحيى بن سعيد حدثهم عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : قال إني لخائف أن يأتي من بعدي من يهلك دية المرء المسلم فلأقولن فيها قولا على أهل الإبل مائة بعير وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر درهم

15964 - أخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب قال وأخبرني عبد الله يعني بن عمر عن أيوب بن موسى عن بن شهاب وبن أبي رباح : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوم الدية ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم

15965 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي قال قال محمد بن الحسن بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه : فرض على أهل الذهب ألف دينار في الدية وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم

15966 - حدثنا بذلك أبو حنيفة عن الهيثم عن الشعبي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال أهل المدينة إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : فرض الدية على أهل الورق اثني عشر ألف درهم قال محمد قد صدق أهل المدينة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرض الدية على أهل الورق اثني عشر ألف درهم ولكنه فرضها اثني عشر ألف درهم وزن ستة

15967 - قال محمد أخبرنا الثوري عن مغيرة الضبي عن إبراهيم قال : كانت الدية الإبل فجعلت الإبل الصغير والكبير كل بعير مائة وعشرين درهما وزن ستة فذلك عشرة آلاف درهم قال وقيل لشريك بن عبد الله أن رجلا من المسلمين عانق رجلا من العدو فضربه فأصاب رجلا من المسلمين فقال شريك قال بن إسحاق عانق رجل منا رجلا من العدو فضربه فأصاب رجلا منا فسلت وجهه حتى وقع ذلك على حاجبيه وأنفه ولحيته وصدره فقضى فيه عثمان بن عفان رضي الله عنه بالدية اثني عشر ألفا وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة قال الشافعي روى عطاء ومكحول وعمرو بن شعيب وعدد من الحجازيين أن عمر رضي الله عنه فرض الدية اثني عشر ألف درهم ولم أعلم بالحجاز أحدا خالف فيه عنه بالحجاز ولا عن عثمان بن عفان رضي الله عنهما وممن قال الدية اثنا عشر ألف درهم بن عباس وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم ولقد رواه عكرمة عن النبي صلى الله عليه و سلم إنه قضى بالدية اثني عشر ألف درهم قال الشافعي فقلت لمحمد بن الحسن أفتقول أن الدية اثنا عشر ألف درهم وزن ستة فقال لا فقلت فمن أين زعمت إنك عن عمر قبلتها وأن عمر قضى فيها بشيء لا تقضي به قال الشيخ الرواية فيه عن عمر رضي الله عنه منقطعة وكذلك عن عثمان رضي الله عنه وحديث عمرو بن شعيب قد رويناه موصولا عن أبيه عن جده عن عمر رضي الله عنه ومعه حديث بن عباس رضي الله عنه والله أعلم

جماع أبواب الديات فيما دون النفس
15968 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال : قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم فكتب رسول الله صلى الله عليه و سلم فيه هذا بيان من الله عز و جل ورسوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فكتب الآيات حتى بلغ إن الله سريع الحساب ثم كتب هذا كتاب الجراح في النفس مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعى جدعة مائة من الإبل وفي كل العين خمسون من الإبل وفي اليد خمسون من الإبل وفي الرجل خمسون من الإبل وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل وفي المأمومة ثلث النفس وفي الجائفة ثلث النفس وفي المنقلة خمس عشرة وفي الموضحة خمس من الإبل وفي السن خمس من الإبل قال بن شهاب فهذا الذي قرأت في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه و سلم عند أبي بكر بن حزم

15969 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا ثنا أبو العباس ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب حدثني مالك بن أنس أن عبد الله بن أبي بكر أخبره أن أباه أخبره عن : الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم في العقول مثل حديث بن شهاب إلا أنه لم يذكر الأذنين ولا المنقلة

15970 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ثنا أبو عبد الله بن إبراهيم العبدي ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها فذكر الحديث بطوله وفيه وإن في النفس الدية مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل 14

باب أرش الموضحة
15971 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه : أن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم وفي الموضحة خمس

15972 - أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا بن أبي قماش ثنا موسى ثنا هشام بن يوسف عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى في الموضحة بخمس من الإبل ورواه عبد الرزاق عن معمر وزاد فيه وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة بثلث الدية قال وفي الأنف إذا أوعى جدعه مائة من الإبل وفي العين خمسون وذكر دية اليد والرجل والأصابع كما روينا في حديث مالك وغيره

15973 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أبو كامل فضيل بن حسين أن خالد بن الحارث حدثهم ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : في المواضح خمس

15974 - وأخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا عبد الوهاب بن عطاء ثنا سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : في المواضح خمس خمس من الإبل والأصابع كلها سواء عشر عشر من الإبل

15975 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه : قال في الموضحة خمسة

15976 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت أنه قال : في الموضحة خمس وقد روى هذا من وجه آخر عن زيد مرفوعا

15977 - أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا عباد بن العوام عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قالا في الموضحة في الرأس والوجه سواء

15978 - قال وحدثنا أبو بكر هو بن أبي شيبة ثنا أبو معاوية عن حجاج عن مكحول عن زيد في الموضحة : في الوجه والرأس والأنف سواء

15979 - قال وحدثنا أبو بكر أنبأ أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن شريح والحسن قالا : الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس

15980 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني الليثي يعني أنس بن عياض عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار : أنه كان يقول الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس إلا أن يكون في الوجه عيب فيزاد في موضحة الوجه بقدر عيب الوجه ما بينه وبين نصف عقل الموضحة خمسة وعشرون دينارا وروينا في ذلك عن عمر بن عبد العزيز وفقهاء أهل المدينة من التابعين

15981 - أخبرنا أبو الحسن البغدادي الرفاء أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل القاضي ثنا بن أبي أويس وعيسى بن ميناء قالا ثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة : كانوا يجعلون الموضحة في الوجه والرأس سواء في كل واحد منهما خمسون دينارا 15

باب الهاشمة
15982 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا ثنا علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت أنه قال : في الموضحة خمس وفي الهاشمة عشر وفي المنقلة خمس عشرة وفي المأمومة ثلث الدية 16
باب المنقلة
قد روينا في حديث عمرو بن حزم موصولا ومرسلا عن النبي صلى الله عليه و سلم وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل

15983 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا محمد بن إسحاق عن مكحول قال : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في الجراحات في الموضحة فصاعدا قضى في الموضحة بخمس من الإبل وفي السن خمسا وفي المنقلة خمس عشرة وفي الجائفة الثلث وفي الآمة الثلث وجعل في النفس الدية كاملة وفي الأذن نصف الدية وفي اليد نصف الدية وفي الرجل نصف الدية وفي الذكر الدية كاملة وفي اللسان الدية كاملة وفي الأنثيين الدية

15984 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه : قال في المنقلة خمس عشرة ورويناه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه 17

باب المأمومة
15985 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه : أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم وفي المأمومة ثلث النفس وفي الجائفة مثلها

15986 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان أبو الشيخ ثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث ثنا شيبان ثنا محمد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في المأمومة ثلث العقل ثلاثا وثلاثين من الإبل وثلثا أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء والجائفة مثل ذلك وروينا عن علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما 18

باب ما دون الموضحة من الشجاج
15987 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني عبد الجبار بن عمر عن بن شهاب وربيعة وأبي الزناد وإسحاق بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يعقل ما دون الموضحة وجعل ما دون الموضحة عفوا بين المسلمين

15988 - وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك بن أنس قال : الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل حتى تبلغ الموضحة وإنما العقل في الموضحة فما فوقها وذلك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم انتهى إلى الموضحة في كتابه لعمرو بن حزم فجعل فيها خمسا من الإبل

15989 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد ثنا هشيم عن حصين قال قال عمر بن عبد العزيز : ما دون الموضحة خدوش فيها صلح وروى بن علاثة عن إبراهيم بن أبي عبلة أن معاذا وعمر رضي الله عنهما جعلا فيما دون الموضحة أجر الطبيب وفي حديث بن غنم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا وفي الموضحة خمس من الإبل وكل شيء كان دون ذلك فعلى قدره

15990 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي قالوا أنبا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبا الثقة عن عبد الله بن الحارث إن لم أكن سمعته من عبد الله عن مالك بن أنس عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان رضي الله عنهما : قضيا في الملطاة بنصف دية الموضحة

15991 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم عن بن جريج عن الثوري عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن بن المسيب عن عمر وعثمان رضي الله عنهما : مثله أو مثل معناه قال الشافعي وأخبرني من سمع بن نافع يذكر عن مالك بهذا الإسناد مثله قال الشافعي وقرأنا على مالك إنا لم نعلم أحدا من الأئمة في القديم ولا الحديث قضى فيما دون الموضحة بشيء

15992 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريج عن سفيان الثوري عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن بن المسيب : أن عمر وعثمان رضي الله عنهما قضيا في الملطاة وهي السمحاق بنصف ما في الموضحة قال عبد الرزاق ثم قدم علينا سفيان فسألناه عنه فحدثنا به عن مالك ثم لقيت مالكا فقلت إن سفيان ثنا عنك عن بن قسيط عن بن المسيب أن عمر وعثمان رضي الله عنهما قضيا في الملطاة بنصف الموضحة قال صدق قد حدثته قلت حدثني به قال ما أحدث به اليوم فقال له مسلم بن خالد وهو إلى جنبه عزمت عليك يا أبا عبد الله إلا حدثته به قال تعزم علي لو كنت محدثا به اليوم لحدثته به قلت لم لا تحدثني به وقد حدثت به غيري قال إن العمل عندنا على غيره ورجله عندنا ليس هناك يعني بن قسيط فهذا عذر مالك بن أنس رحمنا الله وإياه في الرغبة عن هذه الرواية قال الشافعي رحمه الله فيما ساق كلامه إليه روينا أن زيد بن ثابت قد قضى فيما دون الموضحة حتى في الدامية

15993 - أخبرناه أبو محمد السكري أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه : قال في الدامية بعير وفي الباضعة بعيران وفي المتلاحمة ثلاث وفي السمحاق أربع وفي الموضحة خمس قال الشيخ محمد بن راشد وأن كنا نروي حديثه لرواية الكبار عنه فليس ممن تقوم الحجة بما ينفرد به وروينا عن الحكم بن عتيبة عن علي رضي الله عنه أنه قال في السمحاق أربع من الإبل وعن جابر الجعفي عن عبد الله بن نجي عن علي رضي الله عنه مثله والأول منقطع والثاني منقطع ثم إن صحت هذه الرواية فهي محمولة على أنهم حكموا فيما دون الموضحة بحكومة بلغت هذا المقدار والله أعلم 19

باب تفسير الشجاج ومدارجها
15994 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال قال الحسين بن محمد الماسرجسي فيما قرأته من سماعه أنبأ أبو بكر أحمد بن مسعود التجيبي ثنا يحيى بن محمد بن أخي حرملة ثنا عمي حرملة بن يحيى قال : قال الشافعي رحمه الله إن أول الشجاج الحارصة وهي التي تحرص الجلد حتى تشقه قليلا ومنه قيل حرص القصار الثوب إذا شقه ثم الباضعة وهي التي تشق اللحم وتبضعه بعد الجلد ثم المتلاحمة وهي التي أخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق والسمحاق جلدة رقيقة بين اللحم والعظم وكل قشرة رقيقة فهي سمحاق فإذا بلغت الشجة تلك القشرة الرقيقة حتى لا يبقى بين اللحم والعظم غيرها فتلك السمحاق وهي الملطاة ثم الموضحة وهي التي تكشف عنها ذلك القشر وتشق حتى يبدو وضح العظم فتلك الموضحة والهاشمة التي تهشم العظم والمنقلة التي ينقل منها فراش العظم والآمة وهي المأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس الدماغ والجائفة وهي التي تخرق حتى تصل إلى السفاق وما كان دون الموضحة فهو خدوش فيه الصلح والدامية هي التي تدمى من غير أن يسيل منها دم 20
باب الجائفة
15995 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا يحيى بن جعفر أنبأ وهب بن جرير ثنا هشام أن يحيى بن أبي كثير قال : كتب إلي يحيى بن سعيد نسخة الكتاب الذي عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم فإذا فيه في الأنف إذا أوعب جدعه الدية كاملة وفي العين نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي الموضحة خمس من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي كل إصبع هنالك عشرة عشرة وقد رويناه من أوجه أخر مرسلا وموصولا

15996 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه : قال في الجائفة الثلث وفي الآمة الثلث

15997 - أخبرنا أبو بكر الأردستاني الحافظ أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن الدرابجردي ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب : أن رجلا رمى رجلا فاصابته جائفة فخرجت من الجانب الآخر فقضى فيها أبو بكر رضي الله عنه بثلثي الدية

15998 - وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا حجاج حدثني عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب : أن أبا بكر رضي الله عنه قضى في الجائفة نفذت بثلثي الدية 21

باب الأذنين
15999 - أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي وغيره قالوا ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب قال : قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران فكتب فيه وفي الأذن خمسون من الإبل

16000 - وأخبرنا أبو بكر بن الحسن وغيره قالوا ثنا أبو العباس ثنا بحر ثنا بن وهب حدثني عياض بن عبد الله الفهري أنه سمع زيد بن أسلم يقول : مضت السنة في أشياء من الإنسان فذكر الحديث قال فيه وفي الأذنين الدية

16001 - أخبرنا أبو محمد السكري أنبأ إسماعيل الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن عمرو بن مسلم عن طاوس وعكرمة : أن عمر رضي الله عنه قضى في الإذن بنصف الدية قال معمر والناس عليه قال وقضى فيها أبو بكر رضي الله عنه بخمس عشرة من الإبل

16002 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال : وفي الأذن النصف وروى الشعبي عن بن مسعود رضي الله عنه أنه قال في الأذن إذا استؤصلت نصف الدية أخماسا فما نقص منها فبحساب 22

باب السمع
روى أبو يحيى الساجي في كتابه بإسناد فيه ضعف عن عبادة بن نسي عن بن غنم عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه و سلم وفي السمع مائة من الإبل

16003 - أنبأنيه أبو عبد الله الحافظ إجازة أنبأ أبو الوليد أنبأ الحسن بن سفيان ثنا أبو كريب ثنا رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسي عن بن غنم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : وفي السمع مائة من الإبل [ ص 86 ] * وبهذا الإسناد قال وفي العقل الدية مائة من الإبل وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما دل على أنه قضى في السمع بالدية ورواه حجاج بن أرطأة عن مكحول عن زيد بن ثابت رضي الله عنه

16005 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال : وفي السمع إذا ذهب الدية تامة

16006 - وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا بحر ثنا بن وهب أخبرني يونس عن ربيعة أنه قال : في السمع إذا ذهب كله فيه الدية قال ربيعة وإذا كان في إحدى الأذنين ففيه نصف العقل قال وقال يونس قاله أبو الزناد قال بن وهب وسمعت معاوية بن صالح يقول حدثني العلاء بن الحارث أنه سمع مكحولا يقول ذلك في ذهاب السمع كله قال وقال معاوية سمعت يحيى بن سعيد يقوله وروينا في ذلك عن الشعبي وإبراهيم وغيرهما 23

باب ذهاب العقل من الجناية
فيما روى أبو يحيى الساجي بإسناده عن معاذ بن جبل مرفوعا وفي العقل مائة من الإبل وقد ذكرنا إسنادنا فيه وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما دل على أنه قضى في العقل بالدية

16007 - وأنبأني أبو عبد الله إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان أنبأ أبو بكر ثنا أبو الوليد عن عوف قال : سمعت شيخنا قبل فتنة بن الأشعث فنعت نعته فقالوا ذاك أبو المهلب عم أبي قلابة قال رمى رجل بحجر في رأسه فذهب سمعه ولسانه وعقله وذكره فلم يقرب النساء فقضى فيه عمر رضي الله عنه بأربع ديات

16008 - قال وحدثنا أبو بكر وهو بن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن يونس عن الحسن : في رجل ضرب فذهب سمعه وبصره وكلامه قال له ثلاث ديات

16009 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال : في الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية كاملة ورواه حجاج بن أرطأة بن مكحول عن زيد قال في العقل الدية

16010 - أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب حدثني عياض بن عبد الله الفهري أنه سمع زيد بن أسلم يقول : مضت السنة أشياء من الإنسان في نفسه الدية وفي العقل إذا ذهب الدية وروينا في ذلك عن الحسن ومجاهد

16011 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معاذ عن أشعث عن الحسن : سئل عن رجل فزع رجلا فذهب عقله قال لو أدركه عمر رضي الله عنه لضمنه الدية 24

باب دية العينين
قد روينا في الحديث الموصول عن عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه و سلم وفي العينين الدية

16012 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو وأبو عبد الرحمن السلمي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا أبو الجواب ثنا عمار بن رزيق عن محمد بن عبد الرحمن عن عكرمة بن خالد عن أبي بكر بن عبيد الله بن عمر عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : في الأنف الدية إذا استوعى جدعه مائة من الإبل وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي العين خمسون وفي الآمة ثلث النفس وفي الجائفة ثلث النفس وفي المنقلة خمس عشرة وفي الموضحة خمس وفي السن خمس وفي كل أصبع مما هنالك عشر ورواه وكيع عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكره بزيادات ونقصان

16013 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال : وفي العين النصف 25

باب ما جاء في نقص البصر
16014 - أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة عن سعيد بن المسيب : أن رجلا أصاب عين رجل فذهب ببعض بصره وبقي بعض فرفع ذلك إلى علي رضي الله عنه فأمر بعينه الصحيحة فعصبت وأمر رجلا ببيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى بصره ثم خط عند ذلك علما ثم نظر في ذلك فوجده سواء قال فأعطاه بقدر ما نقص من بصره ثم خط عليها من مال الآخر 26
باب دية أشفار العينين
قال الشافعي رحمه الله وفي كل جفن ربع الدية لأنها أربعة في الإنسان وهي من تمام خلقه ومما يألم بقطعه قياسا على أن النبي صلى الله عليه و سلم جعل في بعض ما في الإنسان منه واحد الدية وفي بعض ما في الإنسان منه اثنان الدية

16015 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت : في جفن العين ربع الدية ورواه محمد بن إسحاق عن مكحول قال كانوا يجعلون في جفن العين إذا أخذ في العين الدية وروينا في ذلك عن الشعبي رحمه الله 27

باب دية الأنف
16016 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه : أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم وفي الأنف إذا أوعى جدعا مائة من الإبل

16017 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن القاسم بن زكريا ثنا أبو كريب ثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : كان في كتاب عمرو بن حزم حين بعثه رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى نجران وفي الأنف إذا استؤصلت المارن الدية كاملة وروينا في الحديث الموصول عن عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه و سلم وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية

16018 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان أبو الشيخ ثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث ثنا شيبان ثنا محمد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في الأنف إذا جدع بالدية كاملة وإذا جدعت ثندوته فنصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق

16019 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي قال : وقد روى بن طاوس عن أبيه قال عند أبي كتاب عن النبي صلى الله عليه و سلم فيه وفي الأنف إذا قطع المارن مائة من الإبل

16020 - قال الشيخ وفي رواية وكيع عن بن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر قال : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في الأنف إذا استوعب مارنه الدية وهو فيما أنبأنيه أبو عبد الله إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا بن زهير ثنا عبد الله بن هاشم ثنا وكيع فذكره وذكر ما روينا قبل هذا في العين

16021 - وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال : وفي الأنف الدية

16022 - أخبرنا أبو الحسن بن بشران أنبأ إسماعيل الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معاذ بن معاذ ثنا الأشعث عن الحسن : أنه كان يقول في المارن الدية

16023 - أخبرنا الإمام أبو عثمان أنبأ زاهر أنبأ البغوي ثنا أحمد بن حنبل أنبأ عباد بن العوام ثنا عمر هو بن عامر عن مكحول عن زيد بن ثابت قال : في الخرمات الثلاث في الأنف الدية وفي كل واحدة ثلث الدية

16024 - وحدثنا عباد ثنا حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت : مثله 28

باب دية الشفتين
16025 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو نصر بن قتادة الأنصاري قالا أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه وفي الشفتين الدية

16026 - أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني عياض بن عبد الله الفهري أنه سمع زيد بن أسلم يقول : مضت السنة في أشياء من الإنسان فذكر الحديث قال فيه وفي الشفتين الدية وروى عمرو بن شعيب قال قضى أبو بكر رضي الله عنه في الشفتين بالدية مائة من الإبل وروينا عن الشعبي أنه قال في الشفتين الدية وفي كل واحدة منهما النصف 29

باب دية اللسان
16027 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو نصر بن قتادة قالا أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه وفي اللسان الدية وهو في حديث معاذ بن جبل مرفوعا وفي حديث رجل من آل عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم وروينا عن عمر رضي الله عنه ما دل على أنه كان يقضي فيه بالدية

16028 - وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه : قال في اللسان الدية

16029 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره : أن السنة مضت في العقل بأن في اللسان الدية

16030 - قال وحدثنا بن وهب أخبرني عياض بن عبد الله الفهري أنه سمع زيد بن أسلم يقول : مضت السنة في أشياء من الإنسان قال وفي اللسان الدية وفي الصوت إذا انقطع الدية

16031 - أخبرنا أبو سعد الماليني ثنا أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا محمد بن هارون البرقي ثنا يونس بن عبد الأعلى أنبأ بن وهب أخبرني الحارث بن نبهان عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : في اللسان الدية إذا منع الكلام وفي الذكر الدية إذا قطعت الحشفة وفي الشفتين الدية هذا إسناد ضعيف محمد بن عبيد الله العرزمي والحارث بن نبهان ضعيفان

16032 - أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان أنبأ أبو بكر بن أبي شيبة أظنه عن محمد بن بكر عن بن جريج أخبرني عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : وفي اللسان إذا استوعى الدية تامة وما أصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية وما كان دون ذلك فبحسابه

16033 - قال وحدثنا أبو بكر عن بن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال : في اللسان الدية إذا استوعى فما نقص فبحساب

16034 - قال وحدثنا أبو بكر عن محمد بن بكر عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قضى أبو بكر رضي الله عنه في اللسان إذا قطع بالدية إذا أوعى من أصله وإذا قطع فتكلم ففيه نصف الدية

16035 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه قال : في ذهاب الكلام الدية

16036 - وأخبرنا أبو الحسين أنبأ إسماعيل ثنا سعدان ح وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا سعدان ثنا سفيان عن معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال : الحروف ثمانية وعشرون حرفا فما قطع من اللسان فهو على ما نقص من الحروف وروى عن مسروق أنه قال في لسان الأخرس حكومة 30

باب دية الأسنان
قد روينا في الحديث الموصول عن عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه و سلم وفي السن خمس من الإبل

16037 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا محمد بن بشر عن سعيد هو بن أبي عروبة عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في المواضح خمسا خمسا من الإبل وفي الأسنان خمسا خمسا وفي الأصابع عشرا عشرا

16038 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال : وفي السن خمس

16039 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب حدثني عياض بن عبد الله الفهري أنه سمع زيد بن أسلم يقول : مضت السنة أشياء من الإنسان فذكر الحديث قال فيه وفي الأسنان الدية وروى في حديث معاذ بن جبل مرفوعا وفي الأسنان كلها مائة من الإبل وفي إسناده ضعف وحديث زيد بن أسلم منقطع ورواية من روى عن النبي صلى الله عليه و سلم في كل سن خمس من الإبل أكثر وأشهر وروينا عن شريح أنه قال إذا كسرت السن أجله سنة وروينا عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال يتربص بها حولا وعن مكحول عن زيد رضي الله عنه مثله

16040 - وهذا كله فيما أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو خالد عن هشام عن محمد عن شريح : فذكره

16041 - قال وحدثنا أبو بكر ثنا عباد عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه فذكره وعن عباد عن حجاج عن مكحول عن زيد رضي الله عنه : مثله 31

باب الأسنان كلها سواء
16042 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو صادق محمد بن أبي الفوارس وأبو الحسن علي بن محمد الطرازي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا علي بن الحسن بن شقيق أنبأ أبو حمزة السكري عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الأسنان والأصابع سواء

16043 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو طاهر المحمد آباذي ثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد ثنا عبد الصمد ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عباس العنبري ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني شعبة عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء وفي رواية أبي قلابة قال عن النبي صلى الله عليه و سلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام والضرس والثنية قال أبو داود رواه النضر بن شميل عن شعبة بمعنى حديث عبد الصمد حدثناه الدارمي عن النضر

16044 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أنبأ مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري : أن مروان بن الحكم بعثه إلى عبد الله بن عباس ليسأله ماذا في الضرس فقال بن عباس فيه خمس من الإبل قال فردني إليه مروان قال أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس فقال بن عباس لو لم يعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء قال الشافعي وهذا كما قاله بن عباس إن شاء الله والدية الموقتة على العدد لا على المنافع

16045 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن يحيى بن سعيد سمع سعيد بن المسيب يقول : قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الأضراس ببعير بعير وقضى معاوية في الأضراس بخمسة أبعرة خمسة أبعرة فالدية تنقص في قضاء عمر رضي الله عنه وتزيد في قضاء معاوية رضي الله عنه فلو كنت أنا جعلت في الأضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء قال الشافعي فقد خالفتم حديث عمر رضي الله عنه وقلتم في الأضراس خمس خمس وهكذا نقول لما جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم في السن خمس وكانت الضرس سنا قال الشيخ وقد روى جابر الجعفي عن عامر عن شريح ومسروق عن عمر رضي الله عنه الأسنان سواء ويذكر عن الحسن عن عمر رضي الله عنه قال الأسنان سواء الضرس والثنية 32

باب السن تضرب فتسود وتذهب منفعتها
16046 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال : إن السن إذا اسودت تم عقلها قال لي مالك والأمر عندنا على ذلك

16047 - قال وحدثنا عبد الله بن وهب قال وأخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت بن المسيب يقول : في السن إذا أصيبت فاسودت بعد ذلك فسقطت فيها عقلها كله كاملا

16048 - قال وحدثنا بحر ثنا بن وهب أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم قال ذكر لنا : أنه كان مع سيف عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر العقول وفي السن إذا اسودت عقلها كاملا وإذا طرحت بعد ذلك ففي عقلها مرة أخرى وهذا منقطع

16049 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن بن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه : قال في العين القائمة والسن السوداء واليد الشلاء ثلث ديتها وهذا إنما أراد به والله أعلم أنه أوجب فيها حكومة بلغت ثلث ديتها

16050 - أخبرنا الإمام أبو عثمان أنبأ زاهر بن أحمد ثنا أبو القاسم البغوي ثنا أحمد بن حنبل ثنا عباد أنبأ حجاج عن حصين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه : في السن إذا كسر بعضها أعطى صاحبها بحساب ما نقص منها ويتربص بها حولا فإن اسودت تم عقلها وإلا لم يزد على ذلك وعن حجاج عن مكحول عن زيد مثله 33

باب دية اليدين والرجلين والأصابع
16051 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه : أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل

16052 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث ثنا شيبان ثنا محمد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قضى النبي صلى الله عليه و سلم في اليد إذا قطعت نصف العقل وفي الرجل نصف العقل

16053 - وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا تمتام ثنا هدبة ثنا همام ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة في الأصابع عشر عشر 34

باب الأصابع كلها سواء
16054 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري بالبصرة ثنا جعفر بن محمد القلانسي ثنا آدم بن أبي إياس ثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام رواه البخاري عن آدم بن أبي إياس

16055 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن أبي المعروف الفقيه الإسفرائيني بها ثنا أبو سهل بشر بن أحمد ثنا أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء أنبأ علي بن عبد الله المديني ثنا إسماعيل بن إبراهيم هو بن علية ثنا غالب التمار عن مسروق بن أوس التميمي عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : في الأصابع عشر عشر قال علي كان هذا الحديث عندنا مسندا متصل الإسناد فلما كان بعد حدثنا به محمد بن بشر العبدي فذكر الحديث الذي

16056 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو صادق بن أبي الفوارس وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا محمد بن بشر العبدي عن سعيد بن أبي عروبة ثنا غالب التمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنه قضى في الأصابع بعشر عشر من الإبل وكذلك رواه محمد بن جعفر وعبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة ورواه شعبة بن الحجاج عن غالب فذكر فيه سماع غالب من مسروق إلا أنه لم يقم اسمه في أكثر الروايات عنه

16057 - أخبرناه أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن غالب التمار ثنا أوس بن مسروق أو مسروق بن أوس عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الأصابع سواء قلت في كل إصبع عشر من الإبل قال نعم ورواه إبراهيم بن طهمان عن حنظلة بن أبي صفية عن غالب بن ميمون عن مسروق بن أوس عن أبي موسى رضي الله عنه

16058 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا عباس بن محمد الدوري ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : في المواضح خمس خمس من الإبل والأصابع كلها سواء عشر عشر من الإبل

16059 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبد الله بن عمر بن أبان ثنا أبو تميلة عن شيبان المعلم عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال : جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم أصابع اليدين والرجلين سواء

16060 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أظنه قال : في اليد النصف وفي الرجل النصف وفي الأصابع عشر عشر

16061 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد عن مطر عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام : أن زيد بن ثابت قال في الأصابع عشر عشر من الإبل

16062 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني بن لهيعة عن إسحاق بن عبد الله عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه : أن الجراح تودي على حسابها من الدية كاملة الإصبع كالأصبع من الخمس الأصابع لا يفضل شيء على شيء

16063 - قال وحدثنا بن وهب أخبرني مخرمة عن أبيه قال سمعت سليمان بن يسار وسئل كم في أصبع الرجل من العقل فقال عشر فرائض قال بكير وقال ذلك يزيد بن عبد الله وقال يزيد : أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قضى بذلك

16064 - وأما الحديث الذي أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان وعبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الإبهام بخمس عشرة وفي التي تليها بعشر وفي الوسطى بعشر وفي التي تلي الخنصر بتسع وفي الخنصر بست

16065 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : قضى عمر رضي الله عنه في الأصابع في الإبهام بثلاثة عشر وفي التي تليها باثني عشر وفي الوسطى بعشرة وفي التي تليها بتسع وفي الخنصر بست حتى وجد كتاب عند آل عمرو بن حزم يذكرون أنه من رسول الله صلى الله عليه و سلم وفيما هنالك من الأصابع عشر عشر قال سعيد فصارت الأصابع إلى عشر عشر

16066 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن منقذ الخولاني المصري ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ ثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني يزيد بن أبي حبيب أن موسى بن سعد بن زيد بن ثابت أخبره عن أبي غطفان أن بن عباس كان يقول : في الأصابع عشر عشر فأرسل مروان إليه فقال أتفتي في الأصابع عشر عشر وقد بلغك عن عمر رضي الله عنه في الأصابع فقال بن عباس رحم الله عمر قول رسول الله صلى الله عليه و سلم أحق أن يتبع من قول عمر رضي الله عنه

16067 - وقد أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح قال : كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الأصابع سواء وروى ذلك أيضا عن مسروق بن الأجدع عن عمر رضي الله عنه

16068 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني الليث عن أيوب بن موسى القرشي عن مكحول : أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الأجناد في كل قصبة قطعت من قصب الأصابع ثلث عقل الإصبع

16069 - وروى حجاج بن أرطأة عن مكحول عن زيد قال : في الأصابع في كل مفصل ثلث الدية إلا الإبهام فإن فيها نصف الدية لأن فيها مفصلين أنبأنيه أبو عبد الله عن أبي الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا عبد الرحيم عن حجاج فذكره 35

باب الصحيح يصيب عين الأعور والأعور يصيب عين الصحيح
16070 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن القاسم بن زكريا ثنا أبو كريب ثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : كان في كتاب عمرو بن حزم حين بعثه رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى نجران في كل سن خمس من الإبل وفي الأصابع في كل ما هنالك عشر عشر من الإبل وفي الأذن خمسون وفي العين خمسون وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي الأنف إذا استؤصل المارن الدية كاملة وفي المأمومة ثلث النفس وفي الجائفة ثلث النفس قال الشافعي رحمه الله لا يجوز أن يقال في عين الأعور الدية وإنما قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في العين بخمسين وهي نصف دية وعين الأعور لا تعدو أن تكون عينا

16071 - وأخبرنا أبو بكر الأردستاني أخبرنا أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق في الأعور تصاب عينه الصحيحة فقال ما أنا فقأت عينه أنا أدي قتيل الله فيها نصف الدية :

16072 - أخبرنا أبو حازم الحافظ ثنا أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ إسماعيل بن أبي خالد عن أبي الضحى عن عبد الله بن مغفل كذا قال : في أعور فقأ عين صحيح قال العين بالعين

16073 - وأما الأثر الذي أخبرنا أبو حازم أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ يونس عن الحسن عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول في الأعور إذا فقئت عينه قال : إن شاء أخذ الدية كاملا وإن شاء أخذ نصف الدية وفقأ بالأخرى إحدى عيني الفاقىء ورواه أيضا قتادة عن خلاس عن علي رضي الله عنه وروى في ذلك أيضا عن عطاء بن أبي رباح عن علي رضي الله عنه وهو مرسل

16074 - أخبرناه أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح : أن عليا رضي الله عنه قضى في أعور فقئت عينه إن له الدية كاملة

16075 - قال وحدثنا بن وهب أخبرني بن لهيعة عن جعفر عن عروة بن الزبير : مثله

16076 - وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب ثنا يونس عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب : أنه قال في عين الأعور إذا فقئت عينه الباقية عمدا القود لا يزاد أن يقاد بها عينا مثلها فإن قبل فيها العقل ففيها الدية كاملة لأنها بقية بصره

16077 - قال وأخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال : سمعت سليمان بن يسار واستفتى في الرجل يكون أعور ثم تصاب عينه الأخرى فقال له الدية

16078 - قال وأخبرني يونس عن بن شهاب أنه قال في أعور فقأ عين رجل صحيح قال بن شهاب : قضى الله في كتابه إن العين بالعين فعينه قود وإن كان بقية بصره

16079 - أخبرنا أبو الحسن بن أبي المعروف أنبأ أبو سعيد الرازي ثنا محمد بن أيوب أنبأ مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ثنا قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض : أن عثمان بن عفان رضي الله عنه رفع إليه أعور فقأ عين صحيح فلم يقتص منه وقضى فيه بالدية كاملة قال رحمه الله ظاهر الكتاب يدل على أن العين بالعين وظاهر السنة يدل على أن في أحدهما نصف الدية ولم يفرق فهو أولى والله أعلم

16080 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو سعيد محمد بن إسحاق ثنا أبو الموجه ثنا علي بن الجعد أنبأ شعبة عن قتادة قال سمعت أبا مجلز قال سألت عبد الله بن عمر عن الأعور تفقأ عينه فقال عبد الله بن صفوان : قضى فيه عمر رضي الله عنه بالدية فقلت إنما أسأل بن عمر فقال أو ليس يحدثك عن عمر وظاهر هذا إنه حكم فيه بجميع الدية وقد يحتمل أنه حكم فيها بديتها وظاهره إن بن عمر كان لا يقول فيها بوجوب جميع الدية والله أعلم 36

باب ما جاء في كسر الصلب
16081 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو نصر بن قتادة قالا أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه وفي الصلب الدية

16082 - وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره : أن السنة مضت في العقل بأن في الصلب الدية

16083 - وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بلال ثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ثنا المحاربي عن أشعث عن الزهري قال بلغنا عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : في الصلب مائة من الإبل 37

باب ما جاء في دية المرأة
16084 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الطيب محمد بن عبد الله الشعيري ثنا محمش بن عصام ثنا حفص بن عبد الله حدثني إبراهيم بن طهمان عن بكر بن خنيس عن عبادة بن نسي عن بن غنم عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : دية المرأة على النصف من دية الرجل وروى ذلك من وجه آخر عن عبادة بن نسي وفيه ضعف

16085 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن بن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا : أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي صلى الله عليه و سلم مائة من الإبل فقوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق

16086 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن بن أبي نجيح عن أبيه : أن رجلا أوطأ امرأة بمكة فقضى فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه بثمانية آلاف درهم دية وثلث قال الشافعي رحمه الله ذهب عثمان رضي الله عنه إلى التغليظ لقتلها في الحرم 38

باب ما جاء في جراح المرأة
16087 - أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم عن الشيباني وبن أبي ليلى وزكريا عن الشعبي أن عليا رضي الله عنه كان يقول : جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل وكثر

16088 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي عن محمد بن الحسن أنبأ أبو حنفية عن حماد عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه : قال عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها وعن محمد بن الحسن قال أنبأ محمد بن أبان عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنهما قالا عقل المرأة على النصف من دية الرجل في النفس وفيما دونها حديث إبراهيم منقطع إلا أنه يؤكد رواية الشعبي

16089 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه أنبأ إسماعيل بن إسحاق ثنا عمرو ثنا شعبة ح وأخبرنا الشريف أبو الفتح العمري أنبأ عبد الرحمن بن أبي شريح أنبأ أبو القاسم البغوي ثنا علي بن الجعد أنبأ شعبة عن الحكم عن الشعبي عن زيد بن ثابت أنه قال : جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث فما زاد فعلى النصف وقال بن مسعود إلا السن والموضحة فإنها سواء وما زاد فعلى النصف وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه على النصف في كل شيء قال وكان قول علي رضي الله عنه أعجبهما إلى الشعبي لفظ حديث العمري ورواه أيضا إبراهيم النخعي عن زيد بن ثابت وبن مسعود رضي الله عنهما وكلاهما منقطع ورواه شقيق عن عبد الله بن مسعود وهو موصول

16090 - أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب حدثني مالك وأسامة بن زيد الليثي وسفيان الثوري عن ربيعة : أنه سأل سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة قال عشر قال كم في اثنتين قال عشرون قال كم في ثلاث قال ثلاثون قال كم في أربع قال عشرون قال ربيعة حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها قال أعراقي أنت قال ربيعة عالم متثبت أو جاهل متعلم قال يا بن أخي إنها السنة

أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41