كتاب : سنن البيهقي الكبرى
المؤلف : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي

14424 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمرو نا عبد الصمد بن الفضل نا أبو نعيم نا مسعر عن عبد الملك عن النزال بن سبرة قال : أتى علي رضي الله عنه بإناء في الرحبة فشرب قائما قال وكان أناس يكره أحدهم أن يشرب قائما وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فعل كما رأيتموني فعلت ثم أخذ من الماء قال فأراه قال مسح وجهه ويديه ورجليه ثم قال هذا وضوء من لم يحدث رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم

14425 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا بحر بن نصر نا بن وهب حدثني عمر بن محمد أن سليمان بن مهران حدثه عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال : أما أنا فآكل قائما وأشرب قائما

14426 - أخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا حماد بن سلمة عن عمران بن حدير عن يزيد بن عطارد عن بن عمر قال : كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم نشرب قياما ونأكل ونحن نسعى

14427 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري قال : كان سعد بن أبي وقاص وعائشة رضي الله عنهما لا يريان بالشرب قائما بأسا كانا يشربان وهما قائمان وروينا عن أبي بكرة أنه كان يشرب قائما 39

باب الأكل متكئا
14428 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه نا الحسن بن سلام نا أبو نعيم نا مسعر عن علي بن الأقمر قال سمعت أبا جحيفة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا آكل متكئا رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم قال الشيخ قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله المتكيء ههنا هو المعتمد على الوطاء الذي تحته وهو الذي أوكأ مقعدته وشدها بالقعود على الوطاء الذي تحته يعني إني إذا أكلت لم أقعد متمكنا على الأوطئة والوسائد فعل من يريد أن يستكثر ولكني آكل علقة فيكون قعودي مستوفزا له وروي أنه كان يأكل مقعيا ويقول أنا عبد آكل كما يأكل العبد

14429 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه نا عثمان بن سعيد الدارمي والحسن بن سفيان قالا نا أبو بكر بن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن مصعب بن سليم نا أنس بن مالك قال : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم مقعيا يأكل تمرا رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة

14430 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا عبيد بن شريك نا عمرو بن عثمان نا أبي نا محمد بن عبد الرحمن بن عرق عن عبد الله بن بسر قال : أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم شاة والطعام يومئذ قليل فقال لأهله أصلحوا هذه الشاة وانظروا إلى هذا الخبز فأثردوا وأغرفوا عليه وكانت للنبي صلى الله عليه و سلم قصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتى بتلك القصعة فالتفوا عليها فلما كثروا جثا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أعرابي ما هذه يعني الجلسة فقال إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عصيا كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها ثم قال خذوا كلوا فوالذي نفس محمد بيده ليفتحن عليكم فارس والروم حتى يكثر الطعام فلا يذكر اسم الله عليه 40

باب كراهية التنفس في الإناء والنفخ فيه
14431 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن عوف الطائي نا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج نا الأوزاعي نا يحيى بن أبي كثير نا عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء رواه البخاري في الصحيح عن بن يوسف عن الأوزاعي وأخرجه مسلم من أوجه عن يحيى

14432 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي أنا أبو نصر محمد بن حمدويه بن سهل المروزي نا محمود بن آدم المروزي نا بن عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تتنفس في الإناء ولا تنفخ فيه 41

باب الشرب بثلاثة أنفاس
14433 - أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي وأبو محمد جناح بن نذير القاضي قالا أنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم نا محمد بن الحسين بن أبي الحنين نا الفضل بن دكين ح وأنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا إسحاق بن الحسن الحربي نا أبو نعيم نا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس : أنه كان يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثا وزعم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا وفي رواية الكوفي قال كان أنس رضي الله عنه رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم ورواه مسلم من حديث وكيع عن عزرة بن ثابت والمراد به والله أعلم الشرب بثلاثة أنفاس

14434 - فقد رواه مسلم بن إبراهيم قال نا عزرة بن ثابت نا ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم : كان إذا شرب تنفس ثلاثا أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنا أبو النضر الفقيه نا عثمان بن سعيد الدارمي نا مسلم بن إبراهيم فذكره

14435 - أخبرنا أبو القاسم بن أبي هاشم العلوي وأبو بكر القاضي قالا نا أبو جعفر بن دحيم نا محمد بن الحسين بن أبي الحنين نا مسلم بن إبراهيم ح وأنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا مسلم بن إبراهيم نا هشام عن أبي عصام عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا شرب تنفس ثلاثا وقال هو أهنأ وأمرأ وأبرأ أخرجه مسلم بن الحجاج في الصحيح من حديث عبد الوارث وهشام عن أبي عصام

14436 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل الصفار نا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق نا معمر عن بن أبي حسين أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا شرب أحدكم فليمص مصا ولا يعب عبا فإن الكباد من العب هذا مرسل 42

باب الكرع في الماء
14437 - أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز نا محمد بن أحمد بن أبي العوام نا أبو عامر نا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل على رجل من الأنصار حائطه ومعه صاحب له فقال إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا قال والرجل يحول الماء في حائطه فقال يا رسول الله عندي ماء أظنه بات في شنة فانطلق إلى العريش قال فانطلق فسكب ماء في قدح ثم حلب عليه من داجن له قال فشرب رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم شرب الذي دخل معه رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن محمد عن أبي عامر العقدي 43
باب اختناث الأسقية وما يكره من ذلك
14438 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن اختناث الأسقية رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق وأخرجه البخاري من وجهين آخرين عن الزهري قال الأصمعي الاختناث أن تثني أفواهها ثم يشرب منها

14439 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو صادق بن أبي الفوارس قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الحسن بن مكرم نا يزيد بن هارون أنا إسماعيل المكي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري : قال لقد شرب رجل من فم سقاء فانساب في بطنه جان فنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن اختناث الأسقية إسماعيل المكي فيه ضعف

14440 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد بن بلال نا يحيى بن الربيع المكي نا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة قال أخبركم بأشياء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يشرب أحدكم من في السقاء

14441 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق أنا بشر بن موسى نا الحميدي نا سفيان نا أيوب السختياني نا عكرمة قال ألا أخبركم بأشياء قصار سمعناها من أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يشرب من فم السقاء رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله عن سفيان

14442 - وفي رواية إسماعيل بن علية عن أيوب بإسناده عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه نهى أن يشرب الرجل من في السقاء قال أيوب نبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت حية أخبرناه علي بن بشران أنا أبو عمرو بن السماك نا حنبل قال قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل نا إسماعيل فذكره ورواه خالد الحذاء عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنه

14443 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا بحر بن نصر نا بن وهب أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن يشرب من في السقاء وقال إنه ينتنه هكذا روي مرسلا وأما الذي روي في الرخصة في ذلك فأخبار النهي أصح إسنادا وقد حمله بعض أهل العلم على ما لو كان السقاء معلقا فلا تدخله هوام الأرض وقد ذكرناه في كتاب المعرفة وكتاب الجامع 44

باب الأيمن فالأيمن في الشرب
14444 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي أنا عبد الله بن محمد بن الحسن الشرقي نا عبد الله بن هاشم بن حيان نا سفيان بن عيينة ح وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو سعيد بن الأعرابي ح وأنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار قالا نا سعدان بن نصر نا سفيان عن الزهري سمع أنس بن مالك يقول : قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة وأنا بن عشر سنين ومات وأنا بن عشرين سنة وكانت امهاتي يحثثنني على خدمته فدخل علينا النبي صلى الله عليه و سلم دارنا فحلبنا له من شاة لنا أجن نشيب له من بئر في الدار وأبو بكر رضي الله عنه عن شماله واعرابي عن يمينه وعمر رضي الله عنه ناحية فشرب النبي صلى الله عليه و سلم فقال عمر رضي الله عنه أعط أبا بكر فناول الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن لفظ حديث سعدان رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان وأخرجاه من حديث مالك وغيره عن الزهري

14445 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه نا عثمان بن سعيد نا القعنبي فيما قرأ على مالك بن أنس ح وأخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه نا أبو سهل بشر بن أحمد الإسفرائيني نا داود بن الحسين البيهقي نا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء يا غلام فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا قال فتله رسول الله صلى الله عليه و سلم في يده رواه البخاري في الصحيح عن بن أبي أويس وقتيبة وغيرهما ورواه مسلم عن قتيبة 45

باب ساقي القوم آخرهم
14446 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو محمد بن يوسف قالا نا أبو بكر القطان نا إبراهيم بن الحارث نا يحيى بن أبي بكر نا شعبة عن أبي المختار قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم في سفر فأصاب الناس عطش فنزل منزلا فجعل أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم يقولون يا رسول الله إشرب يا رسول الله إشرب فقال ساقي القوم آخرهم ساقي القوم آخرهم

14447 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي أنا أبو حاتم الرازي نا عبيد الله هو بن موسى أنا شعبة عن أبي المختار عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصابهم عطش فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم يسقيهم فقيل ألا تشرب يا رسول الله قال ساقي القوم آخرهم وقد روينا هذا في الحديث الثابت عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه و سلم في كتاب الصلاة 46

باب ما يقول إذا فرغ من الطعام
14448 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن دينار العدل نا السري بن خزيمة نا أبو نعيم الملائي نا سفيان عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغني عنه ربنا رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم زاد غيره فيه حمدا كثيرا

14449 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا الحسن بن سهل المجوز نا أبو عاصم عن ثور بن يزيد نا خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا رفع العشاء من بين يديه قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا غير مكفي ولا مودع ولا مستغني عنه ربنا رواه البخاري في الصحيح عن أبي عاصم إلا أنه قال إذا فرغ من طعامه قال وقال مرة إذا رفع مائدته قال الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور قال وقال مرة لك الحمد ربنا غير مكفي ولا مودع ولا مستغني عنه ربنا وفيه أخبار أخر قد ذكرناها في كتاب الدعوات 47

باب الدعاء لرب الطعام
قد روينا في حديث عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه و سلم حين نزل على أبيه وقال ادع لنا فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم

14450 - وأخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق أنا معمر عن ثابت عن أنس أو غيره : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم استأذن على سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال السلام عليك ورحمة الله قال سعد وعليك السلام ورحمة الله ولم يسمع النبي صلى الله عليه و سلم حتى سلم ثلاثا ورد عليه سعد ثلاثا ولم يسمعه فرجع النبي صلى الله عليه و سلم فاتبعه سعد فقال يا رسول الله بأبي أنت ما سلمت تسليمة إلا وهي بأذني ولقد رددت عليك ولم أسمعك أحببت أن أستكثر من سلامك ومن البركة ثم دخلوا البيت فقرب له زبيبا فأكل نبي الله صلى الله عليه و سلم فلما فرغ قال أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون

14451 - ورواه جعفر بن سليمان الضبعي نا ثابت عن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يزور الأنصار فذكر قصة في دخوله على سعد بن عبادة بمعنى هذا ولم يشك أخبرناه أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم نا الصغاني نا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب نا جعفر بن سليمان فذكره 48

باب ما جاء في النثار في الفرح
14452 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن الأسدي نا إبراهيم بن الحسين أنا آدم بن أبي إياس نا شعبة نا عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جده أبو أمه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن النهبى والمثلة رواه البخاري في الصحيح عن آدم بن أبي إياس

14453 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس الأصم نا محمد بن إسحاق الصغاني أنا نصر بن حماد أبو الحارث الوراق نا شعبة عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن خالد بن سعد : أن غلاما من الكتاب حذق فأمر أبو مسعود فاشترى لصبيانه بدرهم جوزا وكره النهبى

14454 - وأخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي أنا الساجي نا بن المثنى نا عبد الصمد نا شعبة عن قيس بن الربيع عن أبي حصن عن خالد بن سعد : أن أبا مسعود كره نهاب الغلمان

14455 - وأخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد نا أحمد بن علي الميداني نا يزيد بن سنان نا عبد الصمد : فذكره بنحوه إلا أنه قال كره نهاب العرس وكذلك قاله بن أبي عدي عن شعبة

14456 - أخبرنا أبو عمرو الأديب أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ نا أبو بكر عمر بن سعيد الطائي بمنبج نا فرج بن رواحة الطائي المنبجي نا زهير عن جابر عن عطاء : أنه كره أن ينثر السكر وقال عامر لا بأس به وقال محمد أدركت رجالا صالحين إذا أتوا بالسكر وضعوه وكرهوا أن ينثر

14457 - أخبرنا الشريف أبو الفتح أنا عبد الرحمن بن أبي شريح نا أبو القاسم البغوي نا علي بن الجعد أنا شعبة عن الحكم قال : كنت أمشي بين إبراهيم والشعبي فذكروا نثار العرس فكره إبراهيم ولم يكره الشعبي

14458 - قال وأنا شعبة عن حصين عن عكرمة أنه كرهه : وقد روي في الرخصة فيه أحاديث كلها ضعيفة

14459 - فمنها ما أخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي نا محمد بن عثمان وراق عبدان نا عمرو بن سعيد الزعفراني نا الحسن بن عمرو نا القاسم بن عطية عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تزوج بعض نسائه فنثر عليه التمر الحسن بن عمرو وهو بن سيف العبدي بصري عنده غرائب

14460 - ومنها ما أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي أنا عبد الله بن محمد بن موسى بن كعب أنا محمد بن غالب نا زكريا بن يحيى نا عاصم بن سليمان نا هشام بن عروة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا زوج أو تزوج نثر تمرا عاصم بن سليمان بصري رماه عمرو بن علي بالكذب ونسبه إلى وضع الحديث

14461 - ومنها ما أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن إبراهيم بن علي بن عروة البندار ببغداد نا أبو سهل بن زياد القطان نا أبو الفضل صالح بن محمد الرازي حدثني عصمة بن سليمان الجرار نا لمازة بن المغيرة عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال شهد النبي صلى الله عليه و سلم أملاك رجل من أصحابه فقال : على الألفة والطير المأمون والسعة في الرزق بارك الله لكم دففوا على رأسه قال فجىء بالدف وجىء بأطباق عليها فاكهة وسكر فقال النبي صلى الله عليه و سلم انتهبوا فقال يا رسول الله أولم تنهنا عن النهبة قال إنما نهيتكم عن نهبة العساكر أما العرسات فلا قال فجاذبهم النبي صلى الله عليه و سلم وجاذبوه وفي إسناده مجاهيل وانقطاع وقد روي بإسناد آخر مجهول عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن معاذ بن جبل ولا يثبت في هذا الباب شيء والله أعلم

14462 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني نا الضحاك بن مخلد نا ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن عبد الله بن لحي عن عبد الله بن قرط قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر وهو الذي يليه قال فقدمن إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بدنات خمس أو ست فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ فلما وجبت جنوبها تكلم بكلمة خفية لم أفهمها فقلت للذي يليني ما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من شاء اقتطع إسناده حسن إلا أنه يفارق النثار في المعنى والله أعلم 49

باب ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف عليه وما لا يستنكر من
القول 14463 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا بن وهب أنا عبد الله بن الأسود القرشي عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : اعلنوا النكاح تفرد به عبد الله بن الأسود عن عامر

14464 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار نا أحمد بن مهران نا محمد بن سابق نا إسرائيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : نقلنا امرأة من الأنصار إلى زوجها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هل كان معكم لهو فإن الأنصار يحبون اللهو رواه البخاري في الصحيح عن الفضل بن يعقوب عن محمد بن سابق إلا أنه قال زنت امرأة

14465 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة أنا أبو داود نا مسدد نا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت : جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم فدخل علي صبيحة بني بي فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعلت جويريات يضربن بدف لهن ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إلى أن قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد فقال دعي هذا وقولي الذي كنت تقولين رواه البخاري في الصحيح عن مسدد

14466 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الربيع بن سليمان نا عبد الله بن وهب أنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد أن عمرة بنت عبد الرحمن قالت : كان النساء إذا تزوجت المرأة أو الرجل خرج جواري من جواري الأنصار يغنين ويلعبن قالت فمروا في مجلس فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم وهن يغنين وهن يقلن
( أهدى لها زوجها كبش ... يبحبحن في المربد )
( وزوجها في النادي ... يعلم ما في غد ) وإن النبي صلى الله عليه و سلم قام إليهن فقال سبحان الله لا يعلم ما في غد إلا الله لا تقولوا هكذا وقولوا
( أتيناكم أتيناكم ... فحيانا وحياكم ) هذا مرسل جيد

14467 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا علي بن حمشاذ نا إسماعيل بن إسحاق القاضي ح وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو حاتم بن أبي الفضل الهروي نا محمد بن عبد الرحمن السامي قالا نا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أبو أويس بن عبد الله عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم : أن النبي صلى الله عليه و سلم سمع ناسا يغنون في عرس وهم يقولون
( واهدى لها أكبشا ... يبحبحن في المربد )
( وحبك في النادي ... ويعلم ما في غد ) أو قال يحيى وزوجك في الناد ويعلم ما في غد قالت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وليس في حديث أبي عبد الله أو قال يحيى وزوجك في النادي

14468 - أخبرنا أبو منصور عبد القاهر بن طاهر الفقيه من أصله نا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن رجاء البزاري أنا الحسن بن سفيان نا أبو كامل الفضيل بن الحسين نا أبو عوانة عن الأجلح عن أبي الزبير عن جابر عن عائشة رضي الله عنها أنها : أنكحت ذا قرابة لها من الأنصار فجاء النبي صلى الله عليه و سلم فقال أهديتم الفتاة قالت نعم قال فأرسلتم من تغني قالت لا قال النبي صلى الله عليه و سلم إن الأنصار قوم فيهم غزل فلو أرسلتم من يقول
( أتيناكم أتيناكم ... فحيانا وحياكم 14469 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عامر بن سعد البجلي يقول : شهدت ثابت بن وديعة وقرظة بن كعب الأنصاري في عرس وإذا غناء فقلت لهما في ذلك فقالا إنه قد رخص في الغناء في العرس والبكاء على الميت في غير نياحة ورواه إسرائيل عن أبي إسحاق

14470 - كما أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد المقرئ بن الحمامي ببغداد نا أحمد بن سلمان نا عبد الملك بن محمد نا أبو عامر العقدي نا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجلي قال : دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود وذكر ثالثا قال عبد الملك ذهب على وجواري يضربن بالدف ويغنين فقلت تقرون على هذا وأنتم أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم قالوا إنه قد رخص لنا في العرسات والنياحة عند المصيبة ورواه شريك بمعناه وذكر قرظة وأبا مسعود إلا أنه قال وفي البكاء عند المصيبة قال شريك أراه قال في غير نوح

14471 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق نا معلى بن منصور نا هشيم ثنا أبو بلج نا محمد بن حاطب عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : فصل بين الحلال والحرام الصوت وضرب الدف في النكاح

14472 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنا أبو الحسن الكارزي نا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد نا هشيم عن : فذكره إلا أنه قال والدف في النكاح قال أبو عبيد قد زعم بعض الناس أن الدف لغة والخبر بالفتح وأما قوله الصوت فبعض الناس يذهب به إلى السماع وهذا خطأ وإنما معناه عندنا إعلان النكاح واضطراب الصوت به والذكر في الناس وكذلك قال عمر

14473 - يعني ما أخبرنا أبو حازم الحافظ أنا أبو الحسن بن حمزة الهروي أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم أنا يونس بن عبيد نا الحسن : أن رجلا تزوج امرأة سرا فكان يختلف إليها فرآه جار لها فقذفه بها فاستعدى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر رضي الله عنه بينتك على تزويجها فقال يا أمير المؤمنين كان أمر دون فأشهدت عليه أهلها فدرأ عمر رضي الله عنه الحد عن قاذفه وقال حصنوا فروج هذه النساء وأعلنوا هذا النكاح ونهى عن المتعة

14474 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب عن بن سيرين : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا سمع صوتا أو دفا قال ما هذا فإن قالوا عرس أو ختان صمت

14475 - وأما الحديث الذي أخبرنا أبو طاهر الفقيه نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق نا أصبغ نا عيسى بن يونس نا خالد بن إياس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أظهروا النكاح واضربوا عليه بالغربال كذا قال وإنما هو خالد بن إلياس ضعيف

14476 - وأخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس الأصم نا محمد بن إسحاق نا محمد بن جعفر نا عيسى بن ميمون عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف وليولم أحدكم ولو بشاة فإذا خطب أحدكم امرأة وقد خضب بالسواد فليعلمها ولا يغر بها عيسى بن ميمون ضعيف

14477 - وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا نا أبو العباس هو الأصم أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا بن وهب حدثني شمر بن نمير الأموي عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر هو وأصحابه ببني زريق فسمعوا غناء ولعبا فقال ما هذا قالوا نكاح فلان يا رسول الله قال كمل دينه هذا النكاح لا السفاح ولا نكاح السر حتى يسمع دف أو يرى دخان قال حسين وحدثني عمرو بن يحيى المازني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يكره نكاح السر حتى يضرب بالدف حسين بن عبد الله ضعيف 50

باب التزويج والبناء بالمرأة في شوال
14478 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا إسماعيل بن إسحاق القاضي نا محمد بن كثير أنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت : تزوجني رسول الله صلى الله عليه و سلم في شوال وأدخلت عليه في شوال فأي النساء كانت أحظى عنده مني وكانت تستحب أن تدخل نساءها في شوال أخرجه مسلم في الصحيح من حديث وكيع عن سفيان 51
باب ذهاب النساء والصبيان في العرس
14479 - أخبرنا أبو عمرو الأديب نا أبو بكر الإسماعيلي أنا إبراهيم بن هشام نا إبراهيم بن الحجاج نا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى نساء وصبيانا جاؤوا من عرس فقام النبي صلى الله عليه و سلم إليهم مثيلا يعني ماثلا وقال اللهم إنكم من أحب الناس إلي رواه البخاري في الصحيح عن عبد الرحمن بن المبارك وغيره عن عبد الوارث والله أعلم 52
كتاب القسم والنشوز
)
قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى عاشروهن بالمعروف وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف قال وجماع المعروف بين الزوجين كف المكروه وإعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه لا بإظهار الكراهية في تأديته فأيهما مطل بتأخيره فمطل الغني ظلم

14480 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار نا إسماعيل بن إسحاق نا عارم ح وأنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا أبو الربيع قالا نا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كلكم راع وكلكم مسؤول فالأمير راع على الناس وهو مسؤول والرجل راع على أهله وهو مسؤول والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسئولة والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول ألا كلكم راع وكلكم مسؤول رواه البخاري في الصحيح عن عارم أبي النعمان ورواه مسلم عن أبي الربيع 1

باب ما جاء في عظم حق الزوج على المرأة
14481 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى البزاز نا أحمد بن منصور المروزي ثنا النضر بن شميل أنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله من حقه عليها

14482 - أخبرنا محمد بن محمد بن محمش الزيادي أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان نا أحمد بن يوسف السلمي نا عبد الرحمن بن أبي بكر النخعي حدثني أبي نا حصين بن عبد الرحمن السلمي عن عامر الشعبي عن قيس قال : قدمت الحيرة فرأيت أهلها يسجدون لمرزبان لهم فقلت نحن كنا أحق أن نسجد لرسول الله صلى الله عليه و سلم فلما قدمت عليه أخبرته بالذي رأيت قلت نحن كنا أحق أن نسجد لك فقال لا تفعلوا أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدا قلت لا قال فلا تفعلوا فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله من حقهم عليهن ورواه غيره عن شريك فقال عن قيس بن سعد

14483 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا بشر بن موسى نا الحميدي نا سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن حصين بن محصن قال حدثتني عمتي قالت : أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم في بعض الحاجة قال أي هذه أذات بعل أنت قلت نعم قال فكيف أنت له قالت ما آلوه إلا ما عجزت عنه قال فأين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك

14484 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا الحسن بن يعقوب العدل أنا محمد بن عبد الوهاب الفراء أنا جعفر بن عون ثنا ربيعة بن عثمان نا محمد بن يحيى بن حبان عن نهار العبدي وكان من أصحاب أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم بابنة له فقال يا رسول الله هذه ابنتي قد أبت أن تتزوج فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم أطيعي أباك فقالت والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته قال حق الزوج على زوجته أن لو كانت له قرحة فلحستها ما أدت حقه 2

باب ما جاء في بيان حقه عليها
14485 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا إسماعيل بن إسحاق القاضي وعثمان بن عمر قالا نا مسدد نا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبانا لعنتها الملائكة حتى تصبح رواه البخاري في الصحيح عن مسدد ورواه مسلم من أوجه عن الأعمش

14486 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا باتت المرأة هاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح أو ترجع شك أبو داود أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث شعبة ثم في رواية بعضهم حتى تصبح وفي رواية بعضهم حتى ترجع

14487 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا محمد بن بكر نا ملازم بن عمرو الحنفي نا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول : إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتجبه وإن كانت على التنور

14488 - وأخبرنا أبو الحسن المقرئ الإسفرائيني أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد عن أيوب عن القاسم الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى : أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قدم الشام فوجدهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم فروى في نفسه أن يفعل ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فلما قدم سجد للنبي صلى الله عليه و سلم فأنكر ذلك قال يا رسول الله إني دخلت الشام فوجدتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم فرويت في نفسي أن أفعل ذلك لك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها فوالذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها عز و جل حتى تؤدي حق زوجها كله حتى إن لو سألها نفسها وهي على قتب أعطته أو قال لم تمنعه

14489 - أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الرزجاهي أنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان نا حبان بن موسى أنا عبد الله أنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن مقاتل عن عبد الله وأخرجاه من حديث عبد الرزاق عن معمر كما مضى

14490 - أخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا جرير عن ليث عن عطاء عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم : أن امرأة أتته فقالت ما حق الزوج على امرأته فقال لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب ولا تعطي من بيته شيئا إلا بإذنه فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر ولا تصوم يوما تطوعا إلا بإذنه فإن فعلت ذلك اثمت ولم تؤجر ولا تخرج من بيته إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها الملائكة ملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى تتوب أو تراجع قيل فإن كان ظالما قال وإن كان ظالما

14491 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر القطان نا إسحاق بن عبد الله بن محمد بن رزين السلمي نا بشر بن أبي الأزهر نا هشيم عن ليث عن مجاهد عن بن عباس رضي الله عنه قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته قال أن لا تمنع نفسها منه ولو على قتب فإذا فعلت كان عليها إثم ثم قالت ما حق الزوج على زوجته قال أن لا تعطي شيئا من بيته إلا بإذنه تفرد به ليث بن أبي سليم فإن كان حفظهما فوجه الحديث الثابت قبلهما في إباحة الإنفاق من بيته أن تنفق مما أعطاها الزوج في قوتها وبذلك أفتى أبو هريرة والله أعلم

14492 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأموي وأبو عبد الله علي بن عبد الله الحكيمي ببغداد قالا نا العباس بن محمد بن حاتم الدوري نا بشر بن عمر الزهراني نا شعيب بن رزيق الطائفي نا عطاء الخرساني عن مالك بن يخامر السكسكي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره ولا تخرج وهو كاره ولا تطيع فيه أحدا ولا تخشن بصدره ولا تعتزل فراشه ولا تصرمه فإن كان هو أظلم منها فلتأته حتى ترضيه فإن هو قبل منها فبها ونعمت وقبل الله عذرها وأفلج حجتها ولا إثم عليها وإن هو أبى أن يرضى عنها فقد أبلغت عند الله عذرها 3

باب ما يستحب لها رعاية لحق زوجها وإن لم يلزمها شرعا
14493 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي أنا عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه المزكي نا أحمد بن يوسف السلمي نا عبد الرزاق أنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : خير نساء ركبن الإبل نساء قريش أحنأه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق وأخرجه البخاري من حديث الأعرج عن أبي هريرة

14494 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أحمد بن جعفر نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي قال ح وأخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر نا عبد الله بن محمد نا أبو كريب قالا نا أبو أسامة عن هشام حدثني أبي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه قالت فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه وأدق النوى لناضحه واستقى الماء واخرز غربه وأعجن ولم أكن أحسن أخبز فكان تخبز لي جارات من الأنصار وكن نسوة صدق قالت وكنت أنقل النوي من أرض الزبير التي اقطعه رسول الله صلى الله عليه و سلم على رأسي وهي علي ثلثي فرسخ قالت فجئت والنوى على رأسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه و سلم ومعه نفر من أصحابه فدعاني ثم قال أخ أخ ليحملني خلفه قالت فاستحييت وعرفت غيرته قالت قال فوالله لحملك على رأسك أشد من ركوبك معه قالت حتى أرسل إلى أبو بكر رضي الله عنه بخادم تكفيني سياسة الفرس فكأنما اعتقني رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب ورواه البخاري عن محمود عن أبي أسامة

14495 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا إسماعيل بن إسحاق القاضي نا سليمان بن حرب نا شعبة عن الحكم عن بن أبي ليلى قال سليمان أظنه عن علي رضي الله عنه قال : شكت فاطمة رضي الله عنها ما تلقى من أثر الرحى في يدها قال فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم تسأله خادما فلم تره قال فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فلما جاء ذكرت له قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت أقوم فقال مكانك ثم جلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا ثلاثا وثلاثين وأحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا أربعا وثلاثين فهو خير لكما من خادم وقال خالد عن بن سيرين التسبيح أربعا وثلاثين رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب ولم يذكر الشك وأخرجه مسلم من أوجه عن شعبة 4

باب كراهية كفرانها معروف زوجها
14496 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد المقرئ أنا أحمد بن سلمان الفقيه نا إسحاق بن الحسن بن ميمون ثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم : في قصة الخسوف فأريت النار فلم أر كاليوم منظرا أفظع ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا بم يا رسول الله قال بكفرهن قيل أيكفرن بالله عز و جل قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي وأخرجه مسلم من وجه آخر عن مالك

14497 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا بكر بن محمد بن حمدان المروزي نا إسماعيل بن إسحاق القاضي نا شاذ بن فياض نا عمر بن إبراهيم عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو أن نبي الله صلى الله عليه و سلم قال : لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه هكذا أتى به مرفوعا والصحيح أنه من قول عبد الله غير مرفوع 5

باب لا تطيع المرأة زوجها في المعصية
14498 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء قالا أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي بمكة ثنا أبو يحيى بن أبي ميسرة ثنا خلاد بن يحيى ثنا إبراهيم بن نافع المكي عن الحسن بن مسلم عن صفية عن عائشة رضي الله عنها : أن امرأة من الأنصار زوجت ابنة لها فاشتكت فسقط شعرها فجاءت به إلى النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقالت إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها فقال لا إنه قد لعن الموصلات رواه البخاري في الصحيح عن خلاد بن يحيى 6
باب حق المرأة على الرجل
14499 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا إبراهيم بن إسحاق نا هارون بن عبد الله نا حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء من الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق بن نصر عن حسين الجعفي ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن حسين

14500 - وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا إبراهيم بن محمد وإبراهيم بن أبي طالب قالا نا بن أبي عمر نا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها رواه مسلم في الصحيح عن بن أبي عمر وأخرجه البخاري من حديث مالك عن أبي الزناد

14501 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا أبي نا عمرو بن زرارة نا حاتم بن إسماعيل نا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر : في قصة حج النبي صلى الله عليه و سلم وخطبته بعرفة قال فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف أخرجه مسلم في الصحيح من حديث حاتم بن إسماعيل

14502 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه نا أبو بكر محمد بن الحسين القطان نا أحمد بن يوسف نا عمر بن عبد الله بن رزين نا سفيان لفظا عن داود الوراق عن سعيد بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة القشيري قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما رفعت إليه قال أما إني سألت الله عز و جل أن يعينني عليكم بالسنة نخيفكم وبالرعب أن يجعله في قلوبكم قال فقال بيديه جميعا أما إني قد حلفت هكذا وهكذا أن لا أؤمن لك ولا أتبعك فما زالت السنة تخيفني والرعب يجعل في قلبي حتى قمت بين يديك اما لله الذي أرسلك أهو الذي أرسلك بما تقول قال نعم قال فهو أمرك بما تأمرنا قال نعم قال فما تقول في نسائنا قال هن حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وأطعموهن مما تأكلون وأكسوهن مما تلبسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن قال فينظر أحدنا إلى عورة أخيه إذا اجتمعنا قال لا قال فإذا تفرقنا قال فضم رسول الله صلى الله عليه و سلم إحدى فخذيه إلى الأخرى ثم قال الله أحق أن تستحيوا منه قال وسمعته يقول يحشر الناس يوم القيامة عليهم الفدام فأول ما ينطق من الإنسان كفه وفخذه

14503 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا شعبة عن أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه : أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم ما حق المرأة على الزوج قال أن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى ولا يهجر إلا في البيت ولا يضرب الوجه ولا يقبح

14504 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري ببغداد أنا أبو قلابة نا عبد الله بن حمران نا عبد الحميد بن جعفر ح وأخبرنا أبو عبد الله أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه وأبو عبد الله بن يعقوب الحافظ وأبو الفضل بن إبراهيم المزكي قالوا نا أحمد بن سلمة نا محمد بن المثنى نا أبو عاصم نا عبد الحميد بن جعفر ثنا عمران بن أبي أنس عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر لفظ حديثهما سواه قال بن المثنى الفرك البغض رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى

14505 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى بن الفضل قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أحمد بن عبد الجبار ثنا وكيع عن بشير بن مهاجر عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تزين لي لأن الله عز و جل يقول { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } وما أحب أن تستطف جميع حق لي عليها لأن الله عز و جل يقول وللرجال عليهن درجة 7 باب ما جاء في قول الله عز و جل { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير } 14506 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن عيسى ثنا إبراهيم بن أبي طالب وعبد الله بن محمد قالا نا إسحاق أنا أبو معاوية نا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : في قوله { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا } قالت نزلت في المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد أن يطلقها ويتزوج غيرها فتقول لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل من النفقة والقسمة لي فأنزل الله عز و جل لا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا الآية رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن سلام عن أبي معاوية وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام

14507 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا بن عيينة عن الزهري عن بن المسيب أن ابنه محمد بن مسلمة : كانت عند رافع بن خديج فكره منها أمرا أما كبرا أو غيره فأراد طلاقها فقالت لا تطلقني واقسم لي ما بدا لك فأنزل الله عز و جل { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا } الآية

14508 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني أنا علي بن محمد بن عيسى نا أبو اليمان أخبرني شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن السنة في هاتين الآيتين اللتين ذكر الله عز و جل فيهما نشوز المرء وإعراضه عن امرأته : في قوله { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا } إلى تمام الآيتين أن المرء إذا نشز عن امرأته وآثر عليها فإن من الحق عليه أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على ما كانت من أثرة في القسم من نفسه وماله فإن استقرت عنده على ذلك وكرهت أن يطلقها فلا حرج عليه فيما آثر عليها من ذلك فإن لم يعرض عليها الطلاق وصالحها على أن يعطيها من ماله ما ترضاه وتقر عنده على الأثرة في القسم من ماله ونفسه صلح له ذلك وجاز صلحهما عليه كذلك ذكر سعيد بن المسيب وسليمان الصلح الذي قال الله عز و جل { لا جناح عليهما إن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير } وقد ذكر لي أن رافع بن خديج الأنصاري وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم كانت عنده امرأة حتى إذا كبرت تزوج عليها فتاة شابة فآثر عليها الشابة فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة أخرى ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فقال ما شئت إنما بقيت لك تطليقة واحدة فإن شئت استقررت على ما ترى من الأثرة وإن شئت فارقتك فقالت لا بل استقر على الأثرة فأمسكها على ذلك فكان ذلك صلحهما ولم ير رافع عليه إثما حين رضيت بأن تستقر عنده على الأثرة فيما آثر به عليها

14509 - أخبرنا أبو زكريا ثنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا مسلم عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه و سلم توفي عن تسع نسوة وكان يقسم لثمان

14510 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو محمد الحسن بن محمد بن حليم المروزي نا أبو الموجة أنا عبدان أنا عبد الله أنا يونس عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه و سلم رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن مقاتل وحبان عن بن المبارك

14511 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد نا الحسن بن سفيان نا أبو بكر بن أبي شيبة نا عقبة بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما أن كبرت سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها فكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقسم لها بيوم سودة رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وأخرجه البخاري من وجه آخر عن هشام

14512 - أخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا سليمان بن معاذ عن سماك بن حرب أظنه عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : خشيت سودة رضي الله عنها أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة ففعل فنزلت هذه الآية { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا } قال فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز

14513 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال : أنزل في سودة رضي الله عنها وأشباهها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا وذلك أن سودة رضي الله عنها كانت امرأة قد أسنت ففرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه و سلم وضنت بمكانها منه وعرفت من حب رسول الله صلى الله عليه و سلم عائشة ومنزلتها منه فوهبت يومها من رسول الله صلى الله عليه و سلم لعائشة رضي الله عنها فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم ورواه أحمد بن يونس عن أبي الزناد موصولا كما سبق ذكره في أول كتاب النكاح 8

باب المرأة ترجع فيما وهبت من يومها
14514 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي نا إبراهيم بن الحسين نا آدم بن أبي إياس نا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول : في قوله { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا } قال هو الرجل تكون عنده امرأتان فتكون إحداهما قد عجزت أو تكون دميمة فيريد فراقها فتصالحه على أن يكون عندها ليلة وعند الأخرى ليالي ولا يفارقها فما طابت به نفسها فلا بأس به فإن رجعت سوى بينهما 9
باب الرجل لا يفارق التي رغب عنها ولا يعدل لها قال الشافعي رحمه الله
جبرته على القسم لها 14515 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنا أحمد بن سلمان الفقيه نا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي نا عفان وأبو الوليد الطيالسي ومحمد بن سنان العوفي ح وأخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود أنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة واحد شقيه ساقط وفي رواية عفان مائل 10 باب ما جاء في قول الله عز و جل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة } 14516 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي : قال سمعت بعض أهل العلم يقول قولا معناه ما أصف لن تستطيعوا أن تعدلوا بما في القلوب فلا تميلوا كل الميل لا تتبعوا أهواءكم أفعالكم فيصير الميل بالفعل الذي ليس لكم فتذروها كالمعلقة وما أشبه ما قالوا عندي بما قالوا لأن الله تعالى تجاوز عما في القلوب وكتب على الناس الأفعال والأقاويل فإذا مال بالقول والفعل فذلك كل الميل

14517 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد نا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس رضي الله عنهما : في قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم قال في الحب والجماع

14518 - وبهذا الإسناد عن بن عباس قال : لن تستطيع أن تعدل فيما بينهن ولو حرصت وهو قوله احضرت الأنفس الشح والشح هواه في الشيء يحرص عليه ثم قال ولا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة يقول تذرها لا أيما ولا ذات بعل

14519 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا فضيل بن عياض عن هشام عن بن سيرين قال : سألت عبيدة عن قوله { ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم } قال فأومئ بيده إلى صدره وقال في الحب والمجامعة

14520 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي نا إبراهيم بن الحسين نا آدم بن أبي إياس نا ورقاء عن بن أبي نجيح عن مجاهد : في هذه الآية قال يعني في الحب فلا تميلوا كل الميل لا تعمدوا الإساءة

14521 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز نا جعفر بن محمد بن شاكر نا عفان نا همام وحماد وأبان وأبو عوانة كلهم يحدثني عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن الله تعالى تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا به أو يعملوا رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي عوانة وأخرجاه من أوجه عن قتادة قال الشافعي رحمه الله وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقسم فيعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك وأنت أعلم بما لا أملك يعني والله أعلم قلبه

14522 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار نا إسماعيل بن إسحاق القاضي نا موسى بن إسماعيل نا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقسم فيعدل فيقول اللهم هذا قسمي فيما أملك ولا تلمني فيما تملك ولا أملك قال القاضي يعني القلب وهذا في العدل بين نسائه قال الشافعي رحمه الله وبلغنا أنه كان يطاف به محمولا في مرضه على نسائه حتى حللنه

14523 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني نا جدي نا بن أبي أويس حدثني سليمان بن بلال عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا أين أنا غدا يريد يوم عائشة فإذن له أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة رضي الله عنها حتى مات عندها صلى الله عليه و سلم رواه البخاري في الصحيح عن بن أبي أويس وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام

14524 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود نا مسدد نا مرحوم بن عبد العزيز العطار حدثني أبو عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث إلى النساء في مرضه فاجتمعن فقال إني لا أستطيع أن ادور بينكن فإن رأيتن أن تأذن لي أن أكون عند عائشة فعلتن فأذن له قال الشافعي وبلغني أنه سئل فقيل أي الناس أحب إليك فقال عائشة

14525 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا إسماعيل بن قتيبة نا يحيى بن يحيى نا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي عثمان قال أخبرني عمرو بن العاص رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعثه على جيش ذات السلاسل قال فأتيته فقلت يا رسول الله من أحب الناس إليك قال عائشة قلت من الرجال قال أبوها قلت ثم من قال عمر فعد رجالا وقال غيره ثم عمر رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وأخرجه البخاري من وجه آخر عن خالد الحذاء وقد مضى في أول كتاب النكاح حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال لابنته حفصة لا يغرنك إن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم منك يريد عائشة رضي الله عنها

14526 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي وأبو بكر محمد بن أحمد الداربردي وأبو محمد الحسن بن محمد الحليمي بمرو قالوا ثنا أبو الموجة محمد بن عمرو الفزاري أنا عبدان بن عثمان أنا عبد الله بن المبارك أنا يونس عن الزهري أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت : أرسل أزواج النبي صلى الله عليه و سلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو مضطجع مع عائشة في مرطها فأذن لها رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة قالت وأنا ساكتة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الست تحبين ما أحب قالت بلى قال فأحبي هذه قالت فقامت فاطمة رضي الله عنها حين سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه و سلم فرجعت إليهن فأخبرتهن بالذي قال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلن لها ما نراك أغنيت عنا من شيء فارجعي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقولي له إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة قالت والله لا أكلمه فيها أبدا قالت عائشة رضي الله عنها فأرسلن أزواج النبي صلى الله عليه و سلم زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه و سلم وهي التي كانت تساميني منهن ولكني ما رأيت امرأة خيرا في الدين من زينب رضي الله عنها اتقى لله واصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها من العمل الذي تصدق به وتتقرب به إلى الله عز و جل ما عدا حدة فيها توشك الفيئة فيه قالت فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه و سلم ورسول الله صلى الله عليه و سلم مع عائشة في مرطها بمنزلة التي دخلت فاطمة عليها وهو بها قالت فإذن لها رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة قالت ثم وقعت بي فاستطالت علي وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه و سلم وأرقب طرفة هل يأذن لي فيها قالت فلم تبرح زينب بنت جحش حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يكره أن انتصر قالت فلما وقعت بها لم أنشب ان أعتبتها عليه قالت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم وتبسم إنها ابنة أبي بكر قال الشيخ رحمه الله لم يقم شيخنا هذه اللفظة ولعل الصواب أن أثخنتها غلبة وفي رواية أخرى أنحيت عليها رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن قهزاذ عن عبدان 11

باب الحر ينكح حرة على أمة فيقسم للحرة يومين وللأمة يوما
14527 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي نا سعدان بن نصر نا سفيان بن عيينة عن بن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي قال قال علي رضي الله عنه : إذا نكحت الحرة على الأمة فلهذه الثلثان ولهذه الثلث

14528 - وأخبرنا أبو محمد أنا أبو سعيد نا سعدان نا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب : مثله

14529 - وقال سليمان بن يسار من السنة أن الحرة إذا أقامت على ضرار فلها يومان وللأمة يوم أخبرناه أبو حازم الحافظ أنا أبو الفضل بن خميرويه نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد أخبرني أبي عن سليمان بن يسار : فذكره 12

باب الرجل يدخل على نسائه نهارا للحاجة لا ليأوي
14530 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه نا موسى بن الحسن ومحمد بن غالب ومحمد بن علي بن بطحان قالوا نا عفان ح وأخبرنا أبو عبد الله أخبرني أحمد بن سهل البخاري ثنا صالح بن محمد بن حبيب الحافظ نا عبد الله بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا نا عفان نا حماد بن سلمة أنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال : شهدت وليمة زينب رضي الله عنها فأشبع الناس خبزا ولحما وكان يبعثني فأدعو الناس فلما فرغ قام وتبعته وتخلف رجلان استأنس بهما الحديث لم يخرجا فجعل يمر بنسائه فيسلم على كل واحدة منهن سلام عليكن أهل البيت كيف أنتن فيقلن بخير يا رسول الله كيف وجدت أهلك فيقول بخير فلما فرغ رجع فرجعت معه فلما بلغ الباب إذا هو بالرجلين استأنس بهما الحديث فلما رأياه قد رجع قاما فخرجا فوالله ما أدري أنا أخبرته أو نزل عليه الوحي بأنهما قد خرجا فرجع ورجعت معه فلما وضع رجله في اسكفة الباب أرخى الحجاب بيني وبينه وأنزلت عليه هذه الآية { لا تدخلوا بيوت النبي } الآية رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة

14531 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق الفقيه نا الحسن بن علي بن زياد نا أحمد بن يونس نا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت له : يا بن أختي كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هي يومها فيبيت عندها وذكر باقي الحديث

14532 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد نا عبيد بن شريك نا بن أبي مريم نا بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت : ما كان أو قل يوم إلا ورسول الله صلى الله عليه و سلم يطوف علينا جميعا فيقبل ويلمس ما دون الوقاع فإذا جاء إلى التي هو يومها يبيت عندها 13

باب الحال التي يختلف فيها حال النساء
14533 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا محمد بن يعقوب الشيباني نا محمد بن عمرو الحرشي نا القعنبي نا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده فقال لها ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت ثم درت قالت ثلث وفي رواية الشافعي ثلثت عندك ودرت قالت ثلث رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك

14534 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا محمد بن عمرو الحرشي نا القعنبي نا سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن حميد عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حين تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن يخرج أخذت بثوبه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر سبع وللثيب ثلاث رواه مسلم في الصحيح عن القعنبي هكذا روياه عن عبد الملك مرسلا ورواه محمد بن أبي بكر عن عبد الملك موصولا

14535 - أخبرناه أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان نا سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي نا معاذ بن المثنى نا مسدد ح قال وأنا بن حنبل حدثني أبي ح قال وأنا عبيد بن غنام نا أبو بكر بن أبي شيبة قالوا نا يحيى بن سعيد نا الثوري حدثني محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام وقال إنه ليس بك على أهلك هوان فإن شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لنسائي قال سليمان لم يرو هذا الحديث مجود الإسناد عن سفيان إلا يحيى بن سعيد القطان قال الشيخ رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن يحيى وكذلك رواه عبد الواحد بن أيمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن موصولا

14536 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو عبد الله محمد بن يزيد وأبو أحمد محمد بن عيسى قالا نا إبراهيم بن محمد بن سفيان نا مسلم بن الحجاج حدثني أبو كريب محمد بن العلاء نا حفص يعني بن غياث عن عبد الواحد بن أيمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة رضي الله عنها : ذكر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تزوجها وذكر أشياء هذا فيه قال إن شئت أن أسبع لك وأسبع لنسائي وإن سبعت لك سبعت لنسائي هكذا أخرجه مسلم في الصحيح

14537 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني نا روح بن عبادة ح وأنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا الحارث بن أبي أسامة نا روح نا بن جريج نا حبيب بن أبي ثابت أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو والقاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبراه أنهما سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يخبر : أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أخبرته أنها لما قدمت المدينة أخبرتهم أنها ابنة أبي أمية بن المغيرة فكذبوها ويقولون ما أكذب الغرائب حتى أنشأ ناس منهم في الحج فقالوا تكتبين إلى أهلك فكتبت معهم فرجعوا إلى المدينة فصدقوها فازدادت عليهم كرامة قالت فلما وضعت زينب جاءني رسول الله صلى الله عليه و سلم فخطبني فقلت ما مثلي تنكح أما أنا فلا ولد في وأنا غيور ذات عيال فقال أنا أكبر منك وأما الغيرة فيذهبها الله وأما العيال فإلى الله ورسوله فتزوجها فجعل يأتيها فيقول كيف زناب أين زناب فجاء عمار بن ياسر فاختلجها فقال هذه تمنع رسول الله صلى الله عليه و سلم وكانت ترضعها فجاء النبي صلى الله عليه و سلم فقال أين زناب فقالت قريبة ابنة أبي أمية ووافقها عندها أخذها عمار بن ياسر فقال النبي صلى الله عليه و سلم اني آتيكم الليلة قالت فوضعت ثفالي وأخرجت حبات من شعير وكانت في جر وفي رواية أبي عبد الله في جريب وأخرجت شحما فعصدته فبات ثم أصبح فقال حين أصبح ان لك على أهلك كرامة فإن شئت سبعت لك وان أسبع أسبع لنسائي

14538 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا إسماعيل بن قتيبة ومحمد بن عبد السلام قالا ثنا يحيى بن يحيى أنا هشيم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال : إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ولو قلت أنه رفعه صدقت ولكنه قال السنة كذلك رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وأخرجه البخاري من حديث بشر بن المفضل عن خالد الحذاء

14539 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي نا إسحاق هو الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن أيوب ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا علي بن الحسن بن أبي عيسى نا عبد الله بن الوليد عن سفيان نا أيوب السختياني وخالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال : من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا قال خالد ولو قلت أنه رفعه لصدقت وفي حديث عبد الرزاق ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم أخرجه البخاري في الصحيح من حديث أبي أسامة عن سفيان وأشار إلى رواية عبد الرزاق ورواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق مختصرا

14540 - وحدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ نا أبو قلابة عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي نا أبو عاصم عن سفيان عن أيوب وخالد عن أبي قلابة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا

14541 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني نا حجاج هو بن منهال نا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة وحميد عن أنس رضي الله عنه قال : للبكر سبعة أيام وللثيب ثلاثة أيام

14542 - وأخبرنا أبو عبد الله أنا أبو العباس نا محمد بن إسحاق نا عبد الله بن بكر نا حميد الطويل عن أنس قال : إذا تزوج الرجل المرأة بكرا فلها سبع ثم يقسم فإذا تزوجها ثيبا فلها ثلاثة أيام ثم يقسم

14543 - وأخبرنا أبو عبد الله نا أبو العباس نا محمد بن إسحاق نا عبد الله بن بكر نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : يقيم عند البكر سبعا ثم يقسم وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم يقسم

14544 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا عثمان بن أبي شيبة نا هشيم أنا حميد نا أنس ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق نا معلي هو بن منصور نا هشيم أنا حميد عن أنس : أن النبي صلى الله عليه و سلم لما دخل بصفية أقام عندها ثلاثا زاد عثمان وكانت ثيبا 14

باب القسم للنساء إذا حضر سفر
14545 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله بن يعقوب نا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا أبو الربيع الزهراني ثنا فليح بن سليمان المدني عن بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله منه قال الزهري وكلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم أوعى له من بعض وأثبت له اقتصاصا وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة رضي الله عنها وبعض حديثهم يصدق بعضا زعموا أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه قالت فأقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج سهمي فخرجت معه بعد ما أنزل الحجاب وذكر الحديث بطوله رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن أبي الربيع

14546 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري نا أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه العدل نا إسحاق بن الحسن بن ميمون نا أبو نعيم نا عبد الواحد بن أيمن حدثني بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا خرج أقرع بين نسائه فطارت القرعة على عائشة وحفصة رضي الله عنهما فخرجتا جميعا وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا سار بالليل سار مع عائشة رضي الله عنها يتحدث معها فقالت حفصة لعائشة ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك فتنظرين وأنظر قالت بلى فركبت عائشة على بعير حفصة وركبت حفصة على بعير عائشة رضي الله عنهما فجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى جمل عائشة رضي الله عنها وعليه حفصة فسلم وسار معها حتى نزلوا فافتقدته عائشة فغارت فلما نزلوا جعلت تجعل رجليها في الأذخر وتقول يا رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني ورسولك لا أستطيع أن أقول له شيئا رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم ورواه مسلم عن إسحاق بن راهويه عن أبي نعيم 15 باب نشوز المرأة على الرجل قال جل ثناؤه { واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا } 14547 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنا أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد نا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال : تلك المرأة تنشز وتستخف بحق زوجها ولا تطيع أمره فأمر الله عز و جل أن يعظها ويذكرها بالله ويعظم حقه عليها فإن قبلت وإلا هجرها في المضجع ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحها وذلك عليها شديد فإن راجعت وإلا ضربها ضربا غير مبرح ولا يكسر لها عظما ولا يجرح لها جرحا قال فإن اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا يقول إذا أطاعتك فلا تتجن عليها العلل 16

باب ما جاء في وعظها
14548 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي نا يحيى بن سليم حدثني أبو هاشم إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال : كنت وفد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق فأتيناه فلم نصادفه وصادفنا عائشة رضي الله عنها فاتينا بقناع فيه تمر والقناع الطبق وامرت لنا بخزيرة فصنعت ثم أكلنا فلم نلبث أن جاء النبي صلى الله عليه و سلم فقال هل أكلتم شيئا هل أمر لكم بشيء قلنا نعم فلم نلبث ان دفع الراعي غنمه فإذا بسخلة تيعر فقال هيه يا فلان ما ولدت قال بهمة قال فاذبح لنا مكانها شاة ثم انحرف إلي وقال لا تحسبن ولم يقل لا تحسبن أنا من أجلك ذبحناها لنا غنم مائة لا نريد أن تزيد فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة قلت يا رسول الله إن لي امرأة في لسانها شيء يعني البذاء قال طلقها قلت إن لي منها ولدا ولها صحبة قال فمرها يقول عظها فإن يك فيها خير فستقبل ولا تضربن ظعينتك ضربك أمينك قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما 17
باب ما جاء في هجرتها
14549 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا موسى بن إسماعيل نا حماد عن علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع قال حماد يعني النكاح 18
باب لا يجاوز بها في هجرة الكلام ثلاثا
14550 - حدثنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق وأخرجه البخاري من وجهين آخرين عن الزهري وفي حديث بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام 19
باب ما جاء في ضربها
14551 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا محمد بن يعقوب نا يحيى بن محمد بن يحيى نا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي أنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله : في قصة حج النبي صلى الله عليه و سلم وخطبته بعرفة قال اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وأن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن حاتم بن إسماعيل

14552 - أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان نا أحمد بن يوسف السلمي نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تضربوا إماء الله قال فذئر النساء وساءت أخلاقهن على أزواجهن فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ذئر النساء وساءت أخلاقهن على أزواجهن منذ نهيت عن ضربهن قال النبي صلى الله عليه و سلم فاضربوهن قال فضرب الناس نساءهم تلك الليلة قال فأتى نساء كثير يشتكين الضرب فقال النبي صلى الله عليه و سلم حين أصبح لقد أطاف بآل محمد الليلة سبعون امرأة كلهن يشتكين الضرب وأيم الله لا تجدون أولئك خياركم بلغنا عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال لا يعرف لإياس صحبة قال الشيخ وقد روي من وجه آخر مرسلا

14553 - أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنا أحمد بن عبيد نا بن ملحان نا يحيى بن بكير نا الليث ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار أنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي نا سعيد بن كثير بن عفير وسعيد بن أبي مريم قالا نا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع عن أم كلثوم بنت أبي بكر قالت : كان الرجال نهوا عن ضرب النساء ثم شكوهن إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فخلى بينهم وبين ضربهن ثم قالت لقد طاف الليلة بآل محمد صلى الله عليه و سلم سبعون امرأة كلهن قد ضربت قال يحيى وحسبت أن القاسم قال ثم قيل لهم بعد ولن يضرب خياركم

14554 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا بحر بن نصر نا بشر بن بكر نا سعيد يعني بن عبد العزيز عن مكحول عن أم أيمن : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أوصى بعض أهل بيته لا تشرك بالله وإن عذبت وإن حرقت وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من كل شيء فاخرج ولا تترك الصلاة متعمدا فإنه من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله وإياك والخمر فإنها مفتاح كل شر وإياك والمعصية فإنها لسخط الله لا تنازعن الأمر أهله وإن رأيت أن لك ولا تفر من الزحف وان أصاب الناس موتان وأنت فيهم فاثبت انفق على أهل بيتك من طولك ولا ترفع عصاك عنهم واخفهم في الله عز و جل قال الشيخ في هذا إرسال بين مكحول وأم أيمن قال أبو عبيد في هذا الحديث قال الكسائي وغيره يقال إنه لم يرد العصا التي يضرب بها ولا أمر أحدا قط بذلك ولكنه أراد الأدب قال أبو عبيد وأصل العصا الاجتماع والائتلاف 20

باب لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته
14555 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا أبو عوانة عن عبد الله عن أبي عبد الرحمن المسلي عن الأشعث بن قيس قال : ضفت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لي يا أشعث احفظ عني ثلاثا حفظتهن عن رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تسأل الرجل فيم ضرب امرأته ولا تنامن إلا على وتر ونسيت الثالثة وقال غيره عن أبي داود في هذا الإسناد عن عبد الرحمن المسلي 21
باب لا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت
14556 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه نا عثمان بن سعيد الدارمي نا موسى بن إسماعيل نا حماد بن سلمة نا أبو قزعة سويد بن حجير الباهلي عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال قلت : يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال ان تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت 22
باب الاختيار في ترك الضرب
14557 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد بن بلال أنا يحيى بن الربيع أنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة ح وأخبرنا أبو طاهر الفقيه من أصله أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان نا أحمد بن يوسف السلمي نا محمد بن يوسف قال ذكر سفيان يعني الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أيضرب أحدكم امرأته كما يضرب العبد ثم يجامعها في آخر اليوم وفي رواية سفيان بن عيينة قال وعظ النبي صلى الله عليه و سلم الناس في النساء فقال يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد ثم يعانقها من آخر النهار رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن يوسف الفريابي وفي موضع آخر عن الحميدي وغيره عن سفيان بن عيينة وأخرجه مسلم من أوجه أخر عن هشام

14558 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد بن بلال نا يحيى بن الربيع نا سفيان عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن إياس بن أبي ذباب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تضربوا إماء الله فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ذئر النساء على أزواجهن فإذن لهم فضربوا فأطاف برسول الله صلى الله عليه و سلم نساء كثير فقال لقد أطاف بآل محمد الليلة سبعون امرأة كلهن يشتكين أزواجهن ولا تجدون أولئك خياركم 23

باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين قال الله جل ثناؤه وان خفتم شقاق
بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما 14559 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا بحر بن نصر نا محمد بن إدريس الشافعي نا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ح وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا الثقفي عن أيوب عن بن سيرين عن عبيدة : أنه قال في هذه الآية وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها قال جاء رجل وامرأة إلى علي رضي الله عنه ومع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهم علي رضي الله عنه فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ثم قال للحكمين تدريان ما عليكما عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا قالت المرأة رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي وقال الرجل أما الفرقة فلا فقال علي رضي الله عنه كذبت والله حتى تقر بمثل ما أقرت به

14560 - وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا حماد بن زيد عن أيوب : فذكره بإسناده ومعناه إلا أنه قال قال علي رضي الله عنه كلا والله لا تنقلب حتى تقر بمثل ما أقرت به

14561 - وبإسناده نا سعيد نا هشيم أنا منصور وهشام عن بن سيرين عن عبيدة : بمثله فقالت المرأة رضيت وسلمت فقال الرجل أما الفرقة فلا فقال علي رضي الله عنه وليس ذلك لك لست ببارح حتى ترضي بمثل ما رضيت به

14562 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنا علي بن عمر الحافظ نا أحمد بن علي بن العلاء نا زياد بن أيوب نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة أخبرني بن عون عن بن سيرين عن عبيدة : فذكر الحديث بمعناه إلا أنه قال ثم أقبل على المرأة قال أرضيت بما حكما قالت نعم قد رضيت بكتاب الله على ولي ثم أقبل على الرجل فقال قد رضيت بما حكما قال لا ولكن أرضى أن يجمعا ولا أرضى أن يفرقا فقال له علي رضي الله عنه كذبت والله لا تبرح حتى ترضى بمثل الذي رضيت به

14563 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنا مسلم بن خالد عن بن جريج عن بن أبي مليكة سمعه يقول : تزوج عقيل بن أبي طالب فاطمة بنت عتبة فقالت اصبر لي وأنفق عليك فكان إذا دخل عليها قالت أين عتبة بن ربيعة وأين شيبة بن ربيعة فقال على يسارك في النار إذا دخلت فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان بن عفان رضي الله عنه فذكرت له ذلك فأرسل بن عباس ومعاوية رضي الله عنهما فقال بن عباس لأفرقن بينهما وقال معاوية ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف قال فأتاهما فوجدهما قد شدا عليهما أثوابهما وأصلحا أمرهما وروى عكرمة بن خالد عن بن عباس قال بعثت أنا ومعاوية حكمين فقيل لنا إن رأيتما أن تفرقا فرقتما وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما

14564 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنا أبو الحسن الطرائفي نا عثمان بن سعيد نا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : إن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز

14565 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي نا إبراهيم بن الحسين نا آدم بن أبي إياس نا ورقاء عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما : إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما قال يعني الحكمين

14566 - أخبرنا أبو علي الروذباري وأبو الحسين بن بشران قالا نا إسماعيل بن محمد الصفار نا سعدان بن نصر نا أبو معاوية عن الحجاج عن أبي إسحاق عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال : إذا حكم أحد الحكمين ولم يحكم الآخر فليس حكمه بشيء حتى يجتمعا

14567 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم أنا حصين عن الشعبي أن امرأة نشزت على زوجها فاختصموا إلى شريح فقال شريح : ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ففعلوا فنظر الحكمان إلى أمرهما فرأيا أن يفرقا بينهما فكره ذلك الرجل فقال شريح ففيم كنا فيه اليوم وأجاز أمرهما

14568 - قال ونا هشيم أنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت الشعبي يقول ما يحكم الحكمان من شيء جاز إن فرقا أو جمعا وعن عبيدة : مثله

14569 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا إبراهيم بن مرزوق نا وهب بن جرير نا شعبة عن عمرو بن مرة قال : سألت سعيد بن جبير عن الحكمين فقال لم أدرك إذ ذاك فقلت إنما أسألك عن الحكمين اللذين في كتاب الله أعني القرآن قال يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها فيكلمون أحدهما ويعظونه فإن رجع وإلا كلموا الآخر ووعظوه فإن رجع وإلا حكما فما حكما من شيء فهو جائز

14570 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو صادق محمد بن أبي الفوارس الصيدلاني قالا نا أبو العباس هو الأصم نا الحسن بن علي بن عفان نا محمد بن بشر العبدي نا سعيد هو بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن : في هذه الآية { فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها } قال إنما عليهما أن يصلحا وأن ينظرا في ذلك وليس الفرقة في أيديهما هذا خلاف ما مضى وهو أصح قولي الشافعي رحمه الله وعليه يدل ظاهر ما روينا عن علي رضي الله عنه إلا أن يجعلاها إليهما والله أعلم 24

باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى عنه من افتخار الضرة
14571 - حدثنا الشيخ الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان إملاء وأبو عبد الله الحافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو العباس محمد بن أحمد الشاذياخي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء أنها حدثته : أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إن لي جارة فهل علي من جناح أن أتشبع من زوجي بما لم يعطني فقالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور

14572 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أحمد بن عبد الحميد الحارثي نا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله أيصلح لي أن أقول أعطاني زوجي ولم يعطني إن على ضرة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة وأخرجه البخاري ومسلم من وجه آخر عن هشام 25

باب غيرة النساء ووجدهن
14573 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي الحافظ ببغداد نا أبو العباس محمد بن أحمد بن حمدان النيسابوري نا الحسن بن علي السري نا منجاب أنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه و سلم فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك فقال اللهم هالة فغرت فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها رواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل بن الخليل ورواه مسلم عن سويد بن سعيد كلاهما عن علي بن مسهر

14574 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أحمد بن عبد الجبار نا يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما غرت على امرأة لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها مما كنت أسمع من ذكره لها ما تزوجني إلا بعد موتها بثلاث سنين ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من أوجه عن هشام بن عروة 26

باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
14575 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا أحمد بن إبراهيم بن ملحان نا يحيى بن بكير نا الليث عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول : إن بني المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد بن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم إنما هي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها

14576 - وأخبرنا أبو الحسن أنا أحمد بن عبيد نا عباس بن الفضل الأسفاطي نا أبو الوليد نا الليث : فذكره بمعناه إلا أنه لم يذكر قوله يريبني ما رابها رواه البخاري في الصحيح عن أبي الوليد وقتيبة ورواه مسلم عن قتيبة عن الليث

14577 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنا عبد الله بن إسحاق الخرساني العدل نا إبراهيم بن الهيثم البلوي نا أبو اليمان ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي نا أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي نا شعيب عن الزهري أخبرني علي بن الحسين أن المسور بن مخرمة أخبره : أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب ابنة أبي جهل وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما سمعت بذلك فاطمة أتت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت له إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكح ابنة أبي جهل قال المسور فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم فسمعته حين تشهد ثم قال أما بعد فإني أنكحت أبا العاص فحدثني فصدقني وأن فاطمة بنت محمد بضعة مني وإني أكره أن يفتنوها وإنه والله لا تجتمع ابنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وابنة عدو الله عند رجل واحد أبدا فترك علي رضي الله عنه الخطبة رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان ورواه مسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن أبي اليمان ورواه محمد بن عمرو بن حلحلة عن بن شهاب عن علي عن المسور فزاد حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما 27

باب غيرة الأزواج وغيرهم عند الريبة
14578 - أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا العباس بن الوليد أخبرني أبي حدثني الأوزاعي ح قال وثنا محمد بن عوف ثنا أبو المغيرة نا الأوزاعي والحديث للعباس نا يحيى بن أبي كثير حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي حدثني بن جابر بن عتيك حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله فالغيرة التي يحب الله الغيرة في الريبة والغيرة التي يبغض الله الغيرة في غير الريبة والخيلاء التي يحب الله اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة والاختيال الذي يبغض الله الخيلاء في الباطل 28
باب ما جاء في دخول الحمام
14579 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا موسى بن إسماعيل نا حماد ح وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا محمد بن أبي بكر نا هشام بن عبد الملك نا حماد بن سلمة عن عبد الله بن شداد عن أبي عذرة عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى الرجال والنساء عن دخول الحمامات ثم رخص للرجال أن يدخلوا وعليهم الأزر ولم يرخص للنساء لفظ حديث المقرئ وفي رواية الروذباري نهى عن دخول الحمامات ثم رخص للرجال أن يدخلوها في الميازر

14580 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود الطيالسي نا شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي مليح الهذلي : أن نساء من أهل حمص أو من أهل الشام دخلن على عائشة رضي الله عنها فقالت أنتن اللاتي يدخلن نساؤكن الحمامات سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين الله عز و جل وروي ذلك عن أبي مسلم الخولاني عن عائشة رضي الله عنها وعن السائب عن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا

14581 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الوهاب أنا جعفر بن عون أنا عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إنها ستفتح لكم أرض الأعاجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر وامنعوا النساء أن يدخلنها إلا مريضة أو نفساء

14582 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا سليمان بن أحمد بن أيوب نا علي بن عبد العزيز نا أبو نعيم نا سفيان عن بن طاوس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : احذروا بيتا يقال له الحمام قيل فإنه يذهب بالوسخ وينفع قال فمن دخله فليستتر قال سليمان هكذا رواه أبو نعيم وغيره مقطوعا ورواه يعلي بن عبيد موصولا

14583 - أخبرنا علي أنا سليمان نا عبدان بن أحمد نا يوسف بن موسى القطان نا يعلي بن عبيد نا سفيان عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : احذروا بيتا يقال له الحمام قالوا يا رسول الله إنه ينتفع به وينقي الوسخ قال فاستتروا قال الشيخ رواه الجمهور عن الثوري على الإرسال وكذلك رواه أيوب السختياني وسفيان بن عيينة وروح بن القاسم وغيرهم عن بن طاوس مرسلا وروي عن محمد بن إسحاق بن يسار وغيره عن بن طاوس موصولا

14584 - وأخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي أنا أبو عمرو بن مطر أنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار نا يحيى بن معين نا عمرو بن الربيع بن طارق نا يحيى بن أيوب عن يعقوب بن إبراهيم عن محمد بن ثابت بن شرحبيل عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا تدخلن الحمام قال فنمي ذلك إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في خلافته فكتب إلى أبي بكر بن عمرو بن حزم أن سل محمد بن ثابت عن حديثه فإنه رضا فسأله ثم كتب إلى عمر بن عبد العزيز فمنع عمر النساء من الحمام

14585 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر نا بن وهب أخبرني معاوية بن صالح عن حدير بن كريب عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء : أنه كان يدخل الحمام فيقول نعم البيت الحمام يذهب الوسخ ويذكر النار ويقول بئس البيت الحمام لأنه يكشف عن أهله الحياء

14586 - قال ونا بن وهب أخبرني سعيد بن أبي أيوب ويحيى بن أيوب عن عبد الله بن سليمان : أنه سأل نافعا مولى بن عمر عن الحمام للنساء قال لسنا نراه حراما ولكننا ننهى نساءنا عنه

14587 - قال عبد الله بن سليمان : ثم سألت بكيرا عن ذلك فقال لسنا نراه حراما وأن يستعففن خير لهن وروينا عن بن عمر رضي الله عنهما أنه قال نعم البيت الحمام يذهب الوسخ ويذكر النار 29

باب ما جاء في خضاب الرجال
14588 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا بشر بن موسى ثنا الحميدي نا سفيان نا الزهري أخبرني سليمان بن يسار وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم

14589 - وأخبرنا أبو عبد الله أنا أبو بكر بن إسحاق أنا إسماعيل بن قتيبة نا يحيى بن يحيى نا سفيان عن الزهري عن فذكره : بمثله رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى

14590 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ أنا علي بن الحسن الهلالي أنا معلى بن أسد نا وهيب عن أيوب عن محمد بن سيرين قال : سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أخضب رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إنه لم ير من الشيب إلا قليلا

14591 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب إملاء ثنا السري بن خزيمة نا معلى بن أسد فذكره : بمثله رواه البخاري في الصحيح عن معلى بن أسد ورواه مسلم بن الحجاج عن حجاج بن الشاعر عن معلى بن أسد

14592 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد نا بن أبي قماش نا سليمان عن حماد بن زيد عن ثابت ح وأخبرني علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا أبو الربيع نا حماد بن زيد نا ثابت : قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن خضاب النبي صلى الله عليه و سلم فقال لو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه فعلت وقال لم يختضب وقد اختضب أبو بكر رضي الله عنه بالحناء والكتم واختضب عمر رضي الله عنه بالحناء بحتا لفظ حديث أبي الربيع وفي رواية سليمان قال أنس رضي الله عنه لو شئت أن أعد شمطات كن في لحيته قال وخضب أبو بكر رضي الله عنه بالحناء والكتم رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب ورواه مسلم عن أبي الربيع

14593 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا محمد بن يعقوب أنا أحمد بن النضر بن عبد الوهاب ح قال وأخبرني أبو الفضل بن إبراهيم نا أحمد بن سلمة قالا أنا نصر بن علي الجهضمي ثنا أبي نا المثنى بن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته قال ولم يخضب رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ رواه مسلم في الصحيح عن نصر بن علي كذا قال أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يخضب

14594 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل نا السري بن خزيمة نا المعلى بن أسد نا سلام بن أبي مطيع عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال : دخلت على أم سلمة رضي الله عنها فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه و سلم مخضوبا رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل عن سلام بن أبي مطيع قال البخاري وقال أبو نعيم نا نصير بن أبي الأشعث عن بن موهب أن أم سلمة رضي الله عنها أرته شعر النبي صلى الله عليه و سلم أحمر وروينا عن أبي رمثة أنه انطلق نحو النبي صلى الله عليه و سلم فإذا هو ذو وفرة بها ردع حناء 30

باب ما يصبغ به
14595 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا الحسن بن علي نا عبد الرزاق أنا معمر عن سعيد الجريري عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم

14596 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس الأصم نا بحر بن نصر نا بن وهب أخبرني عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أنه : كان يصفر لحيته بالخلوق ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصفر وروي ذلك أيضا عن بن أبي رواد عن نافع

14597 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا إسماعيل بن إسحاق نا حجاج بن منهال نا محمد بن طلحة عن حميد بن وهب عن بني طاوس عن أبيهم عن بن عباس رضي الله عنهما قال : مر على رسول الله صلى الله عليه و سلم رجل وقد خضب بالحناء فقال ما أحسن هذا ثم مر رجل بعده وقد خضب بالحناء والكتم فقال هذا أحسن ثم مر آخر قد اختضب بالصفرة فقال هذا أحسن من هذا كله قال وكان طاوس يخضب بالصفرة

14598 - وأخبرنا أبو الحسن أنا أحمد نا إسماعيل بن إسحاق نا عاصم بن علي نا محمد بن طلحة : فذكره بمعناه إلا أنه قال عن بن طاوس عن أبيه

14599 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا بحر بن نصر نا بن وهب ح وأنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا أحمد بن عمرو بن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني قالا نا بن وهب أخبرني بن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : أتى بأبي قحافة رضي الله عنه يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد سقط من رواية أبي زكريا ذكر جابر رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر بن السرح وروي في ذلك أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه

14600 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي أنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ نا الحسن بن هارون ثنا مكي بن إبراهيم انا عبد العزيز بن أبي رواد عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه و سلم قال : غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود واجتنبوا السواد

14601 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد نا بن ملحان نا عمرو يعني بن خالد أنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : يكون في آخر الزمان قوم يختضبون بهذا السواد كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة

14602 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس هو الأصم نا بحر بن نصر نا بن وهب أخبرني بن لهيعة عن أبي قبيل المعافري أنه قال : دخل عمرو بن العاص على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد صبغ رأسه ولحيته بالسواد فقال عمر رضي الله عنه من أنت قال أنا عمرو بن العاص قال فقال عمر رضي الله عنه عهدي بك شيخا وأنت اليوم شاب عزمت عليك إلا ما خرجت فغسلت هذا السواد

14603 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول سمعت بحر بن نصر يقول كان الشافعي رحمه الله يخضب وقال سليمان بن شعيب الكيساني : رأيت محمد بن إدريس الشافعي يخضب لحيته بالحناء 31

باب نتف الشيب
14604 - أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن محمد البجلي المقرئ بالكوفة أنا أحمد بن محمد بن أبي دارم أنا يوسف بن موسى المروروذي نا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني نا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن نتف الشيب وقال إنه من نور الإسلام

14605 - وحدثنا أبو عبد الرحمن السلمي أنا محمد بن حامد بن محمد بن عبد الله الهروي نا أبو المثنى نا مسدد نا يحيى عن محمد بن عجلان حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تنتفوا الشيب فإنه ما من مسلم يشيب في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة

14606 - أخبرنا الإمام أبو إسحاق الإسفرائيني أنا محمد بن محمد بن زرقويه نا يحيى بن محمد بن غالب نا يحيى بن يحيى أنا بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تنزعوا الشيب فإن أحدكم لا يشيب شيبة في الإسلام إلا رفعه الله تعالى بها درجة وكتب له بها حسنة ومحا عنه بها سيئة 32

باب ما جاء في خضاب النساء
14607 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا محمد بن أبي بكر نا بشر بن المفضل نا أبو عقيل قال قالت بهية سمعت عائشة رضي الله عنها تقول : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يكره أن يرى المرأة ليس في يدها أثر حناء أو أثر خضاب

14608 - وأخبرنا أبو الحسن المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا محمد نا يحيى بن سعيد عن محمد الرمام قال حدثتني كريمة بنت همام قالت : كنت عند عائشة رضي الله عنها فسألتها امرأة عن الخضاب بالحناء فقالت كان سيدي صلى الله عليه و سلم يكره ريحه أو لا يحب ريحه وليس يحرم عليكن أخواتي أن تخضبن وقد مضى سائر ما روي فيه في باب ما تبدي المرأة من زينتها 33

باب ما لا يجوز للمرأة أن تتزين به
14609 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا يحيى بن محمد بن يحيى نا مسدد نا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة رواه البخاري في الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن زهير عن يحيى القطان

14610 - أخبرنا أبو علي الروذباري انا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا عثمان بن أبي شيبة نا جرير ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم نا أحمد بن سلمة نا إسحاق بن إبراهيم أنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال : لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن فأتته فقالت ما حديث بلغني عنك إنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فقال عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو في كتاب الله فقالت لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه قال الله عز و جل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت فإني رأيت شيئا من هذا على امرأتك قال فاذهبي فانظري فنظرت فلم تر شيئا فقالت ما رأيت شيئا فقال عبد الله أما لو كان ذلك لم تجامعنا لفظ حديث إسحاق رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وعثمان بن أبي شيبة

14611 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة قال قال أبو داود : تفسير الواصلة التي تصل الشعر بشعر النساء والمستوصلة المعمول بها والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه والمتنمصة المعمول بها والواشمة التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد والمستوشمة المعمول بها قال الفراء النامصة التي تنتف الشعر من الوجه ومنه قيل للمنقاش المنماص لأنه ينتف به

14612 - قال أبو عبيد فيما أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنا أبو الحسن الكارزي نا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد : كانت المرأة تغرز ظهر كفها أو معصمها بإبرة أو مسلة حتى تؤثر فيه ثم تحشوه بالكحل أو بالنئور فيخضر يقال منه وشمت تشم وشما فهي واشمة والأخرى موشومة ومستوشمة وأما المتفلجات فهي من تفليج الأسنان وتوشيرها وهو أن تحددها حتى تكون في أطرافها رقة كما تكون في أسنان الأحداث تفعله المرأة الكبيرة المتشبهة بأولئك هذا معنى قول أبي عبيدة وأبي عبيد 53

كتاب الخلع والطلاق
( 1
باب الوجه الذي تحل به الفدية
قال الله عز و جل { ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به }

14613 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل أنها أخبرتها : أنها كانت عند ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وأن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم من هذه فقالت أنا حبيبة بنت سهل فقال ما شأنك فقالت لا أنا ولا ثابت لزوجها فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه و سلم هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لثابت بن قيس خذ منها فأخذ منها وجلست في أهلها

14614 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن حبيبة بنت سهل أنها : أتت النبي صلى الله عليه و سلم في الغلس وهي تشكو شيئا ببدنها وهي تقول لا أنا ولا ثابت بن قيس فقالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يا ثابت خذ منها فأخذ منها وجلست

14615 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو أحمد الحافظ أنا أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان الواسطي ببغداد نا أزهر بن جميل نا الثقفي نا خالد نا عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما : أن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله والله ما أعتب على ثابت في خلق ولا دين ولكن أكره الكفر في الإسلام فقال أتردين عليه حديقته قالت نعم قال يا ثابت أقبل الحديقة وطلقها تطليقة رواه البخاري في الصحيح عن أزهر بن جميل وأرسله غيره عن خالد الحذاء

14616 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو أحمد أنا أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان نا إسحاق بن شاهين نا خالد عن خالد عن عكرمة أن أخت عبد الله بن أبي : فذكره رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق بن شاهين قال البخاري وقال إبراهيم بن طهمان عن خالد عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا

14617 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابوري قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد الدوري نا عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح أنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق غير أني أخاف الكفر في الإسلام فقال أتردين عليه حديقته قالت نعم فأمرها أن ترد عليه ففرق بينهما رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي عن قراد أبي نوح إلا أنه قال فردت عليه وأمره ففارقها ورواه إبراهيم بن طهمان عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما بمعناه ورواه سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة أن جميلة فذكره مرسلا وكذلك رواه وهيب عن أيوب

14618 - أخبرنا الفقيه أبو القاسم عبيد الله بن عمر بن علي الفامي ببغداد نا أحمد بن سلمان نا جعفر بن أبي عثمان نا محمد بن سنان العوفي نا همام نا قتادة عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما : أن جميلة بنت السلول أتت النبي صلى الله عليه و سلم تريد الخلع فقال لها ما أصدقك قالت حديقة قال فردي عليه حديقته

14619 - أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن عمر بن علي الفقيه ببغداد نا أحمد بن سلمان نا جعفر بن أبي عثمان نا عبيد الله بن عمر نا عبد الأعلى نا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس : أن جميلة بنت السلول أتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت بأبي أنت وأمي ما أعتب على ثابت بن قيس بن شماس في خلق ولا دين ولكني لا أطيقه بغضا وأكره الكفر في الإسلام فقال أتردين عليه حديقته قالت نعم فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يأخذ منها ما ساق إليها ولا يزداد كذا رواه عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة موصولا وأرسله غيره عنه

14620 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد الله بن محمد بن محمد بن مهدي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب قال قال أبو نصر يعني عبد الوهاب بن عطاء : سألت سعيدا عن الرجل يخلع امرأته بأكثر مما أعطاها فأخبرنا عن قتادة عن عكرمة أن جميلة بنت السلول أتت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إن فلانا تعني زوجها ثابت بن قيس والله ما أعتب عليه فذكره بمثله إلا أنه قال ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال خذ ما أعطيتها ولا تزدد وقال عبد الوهاب قال سعيد نا أيوب عن عكرمة بمثل ما قال قتادة عن عكرمة إلا أنه قال لا أحفظ ولا تزدد وكذلك رواه محمد بن أبي عدي عن بن أبي عروبة عن قتادة مرسلا

14621 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي لفظا قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا بن جريج عن عطاء : أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه و سلم تشكو زوجها فقال أتردين عليه حديقته قالت نعم وزيادة قال أما الزيادة فلا

14622 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد الله بن جعفر نا يعقوب بن سفيان نا عبد الله بن عثمان أنا عبد الله هو بن المبارك أنا بن جريج عن عطاء قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه و سلم فقالت : يا رسول الله إني أبغض زوجي وأحب فراقه فقال أتردين عليه حديقته التي أصدقك قال وكان أصدقها حديقة قالت نعم وزيادة قال النبي صلى الله عليه و سلم أما الزيادة من مالك فلا ولكن الحديقة قالت نعم فقضى بذلك النبي صلى الله عليه و سلم على الرجل فأخبر بقضاء النبي صلى الله عليه و سلم فقال قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم وكذلك رواه غندر عن بن جريج مرسلا مختصرا

14623 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل أنا عبد الله بن جعفر نا يعقوب بن سفيان نا سعيد بن منصور نا سفيان عن بن جريج عن عطاء يبلغ به النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها وكذلك رواه الحميدي عن سفيان بن عيينة وبمعناه رواه الثوري عن بن جريج

14624 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل أنا عبد الله بن جعفر نا يعقوب بن سفيان نا أبو نعيم وقبيصة قالا نا سفيان عن بن جريج عن عطاء عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطى ح قال ونا يعقوب نا سلمة نا أحمد بن حنبل قال وكيع سألت بن جريج عنه فلم يعرفه وأنكره قال الشيخ وكأنه إنما أنكره بهذا اللفظ إنما الحديث باللفظ الذي رواه بن المبارك وغيره والله أعلم وقد رواه الوليد بن مسلم عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا خاصم امرأته إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم أتردين عليه حديقته قالت نعم وزيادة قال النبي صلى الله عليه و سلم أما الزيادة فلا

14625 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا أبو الشيخ الأصبهاني نا عبد الله بن محمد نا أبو زرعة نا عمرو الناقد نا الوليد بن مسلم : فذكره وهذا غير محفوظ والصحيح بهذا الإسناد ما تقدم مرسلا

14626 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث أنا علي بن عمر الحافظ نا أبو بكر النيسابوري نا يوسف بن سعيد نا حجاج عن بن جريج أخبرني أبو الزبير : أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبي بن سلول وكان أصدقها حديقة فكرهته فقال النبي صلى الله عليه و سلم أتردين عليه حديقته التي أعطاك قالت نعم وزيادة فقال النبي صلى الله عليه و سلم أما الزيادة فلا ولكن حديقته فقالت نعم فأخذها له وخلى سبيلها فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه قال قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم سمعه أبو الزبير من غير واحد وهذا أيضا مرسل

14627 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم الأصم القنطري ببغداد أنا أبو جعفر محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي قال حدثني أبي قال نا الحسين بن الحسن بن عطية عن أبيه عن جده عن أبي سعيد : قال أرادت أختي أن تختلع من زوجها فأتت النبي صلى الله عليه و سلم مع زوجها فذكرت له ذلك فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم تردين عليه حديقته ويطلقك قالت نعم وأزيده فقال لها الثانية تردين عليه حديقته ويطلقك قالت نعم وأزيده فقال لها الثالثة قالت نعم وأزيده فخلعها فردت عليه حديقته وزادته وكذلك رواه الحسن بن عمارة عن عطية والحديث المرسل أصح

14628 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث أنا علي بن عمر الحافظ نا أحمد بن العباس البغوي نا أحمد بن منصور نا حبان بن هلال نا همام عن مطر عن ثابت عن عبد الله بن رباح أن عمر رضي الله عنه قال : في المختلعة تختلع بما دون عقاص رأسها

14629 - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأردستاني أنا أبو نصر العراقي نا سفيان الجوهري نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن أيوب السختياني قال حدثني كثير مولى سمرة : أن امرأة نشزت من زوجها في إمارة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمر بها إلى بيت كثير الزبل فمكثت فيه ثلاثة أيام ثم أخرجها فقال لها كيف رأيت قالت ما وجدت الراحة إلا في هذه الأيام فقال عمر رضي الله عنه أخلعها ولو من قرطها

14630 - قال ونا سفيان عن بن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن خيثمة عن عبد الله بن شهاب الخولاني : أن امرأة طلقها زوجها على ألف درهم فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال باعك زوجك طلاقا بيعا وأجازه عمر

14631 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر القطان نا إبراهيم بن الحارث نا يحيى بن أبي بكر نا أبو هلال نا عبد الله بن بريدة قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إذا أراد النساء الخلع فلا تكفروهن

14632 - أخبرنا أبو بكر بن الحسن نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك ح وأنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن نافع عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر : أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

14633 - أخبرنا أبو الحسن بن أبي المعروف الإسفرائيني بها أنا أبو عمرو بن نجيد نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا أمية بن بسطام نا يزيد بن زريع نا روح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت : تزوجت بن عم لي فشقى بي وشقيت به وعني بي وعنيت به وإني استأديت عليه عثمان رضي الله عنه فظلمني وظلمته وكثر علي وكثرت عليه وإنها انفلتت مني كلمة أنا أفتدي بمالي كله قال قد قبلت فقال عثمان رضي الله عنه خذ منها قالت فانطلقت فدفعت إليه متاعي كله إلا ثيابي وفراشي وأنه قال لي لا أرضى وإنه استأداني على عثمان رضي الله عنه فلما دنونا منه قال يا أمير المؤمنين الشرط أملك قال أجل فخذ منها متاعها كله حتى عقاصها قالت فانطلقت فدفعت إليه كل شيء حتى أجفت بيني وبينه الباب 2

باب الرجل ينالها بضرب في بعض ما تمنعه من الحق ثم يخالعها
14634 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني علي بن محمد بن سختويه العدل ثنا هشام بن علي نا عبد الله بن رجاء أنا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام نا عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها : أن حبيبة بنت سهل تزوجت ثابت بن قيس بن شماس فأصدقها حديقتين له وكان بينهما اختلاف فضربها حتى بلغ أن كسر يدها فجاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم في الفجر فوقفت له حتى خرج عليها فقالت يا رسول الله هذا مقام العائذ من ثابت بن قيس بن شماس قال ومن أنت قالت حبيبة بنت سهل قال ما شأنك تربت يداك قالت ضربني فدعا النبي صلى الله عليه و سلم ثابت بن قيس فذكر ثابت ما بينهما فقال له النبي صلى الله عليه و سلم ماذا أعطيتها قال قطعتين من نخل أو حديقتين قال فهل لك أن تأخذ بعض مالك وتترك لها بعضه قال هل يصلح ذلك يا رسول الله قال نعم فأخذ إحداهما ففارقها ثم تزوجها أبي بن كعب رضي الله عنه بعد ذلك فخرج بها إلى الشام فتوفيت هناك 3
باب الخلع عند غير سلطان
14635 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أنا محمد بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك عن نافع أن ربيع بنت معوذ : جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر وأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عدتها عدة المطلقة

14636 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا سعدان بن نصر نا معمر بن سليمان عن الحجاج عن بن شهاب عن عروة بن الزبير : أن رجلا خلع امرأته في ولاية عثمان رضي الله عنه عند غير سلطان فأجازه عثمان رضي الله عنه 4

باب ما يكره للمرأة من مسألتها طلاق زوجها
14637 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه نا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص الزاهد نا السري بن خزيمة نا موسى بن إسماعيل نا وهيب نا أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة

14638 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار نا إسماعيل بن إسحاق القاضي نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد عن أيوب فذكره : بنحوه

14639 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو عمرو بن مطر أنا أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء أنا عبد الأعلى بن حماد النرسي نا وهيب بن خالد نا أيوب عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : المختلعات والمنتزعات هن المنافقات 5

باب الخلع هل هو فسخ أو طلاق
14640 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا سعدان بن نصر نا سفيان عن عمرو عن طاوس عن بن عباس رضي الله عنهما قال : سأل إبراهيم بن سعد بن عباس عن امرأة طلقها زوجها تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها قال بن عباس ذكر الله عز و جل الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك فليس الخلع بطلاق ينكحها ورواه أيضا حبيب بن أبي ثابت وليث بن أبي سليم عن طاوس عن بن عباس بمعناه مختصرا وروى الشافعي عن سفيان عن عمرو عن عكرمة قال كل شيء أجازه المال فليس بطلاق

14641 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا نا أبو العباس هو الأصم أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي رضي الله عنه أنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن جهمان مولى الأسلميين عن أم بكرة الأسلمية : أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد ثم أتيا عثمان رضي الله عنه في ذلك فقال هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت وقد روي فيه حديث مسند لم يثبت إسناده وروي فيه عن علي وبن مسعود رضي الله عنهما قال بن المنذر وضعف أحمد يعني بن حنبل حديث عثمان وحديث علي وبن مسعود رضي الله عنهما في إسنادهما مقال وليس في الباب أصح من حديث بن عباس يريد حديث طاوس عن بن عباس رضي الله عنهما

14642 - أخبرنا أبو الفضل عمر بن إبراهيم بن إسماعيل الهروي قدم علينا حاجا نا أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي أخبرني أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى نا عبد الله بن عبد الصمد بن أبي خداش نا أبو عصام رواد بن الجراح عن عباد بن كثير عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه و سلم جعل الخلع تطليقة بائنة تفرد به عباد بن كثير البصري وقد ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري وتكلم فيه شعبة بن الحجاج وكيف يصح ذلك ومذهب بن عباس وعكرمة بخلافه على أنه يحتمل أن يكون المراد به إذا نوى به طلاقا أو ذكره والمقصود منه قطع الرجعة والله أعلم 6

باب المختلعة لا يلحقها الطلاق
14643 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مسلم بن خالد عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس وبن الزبير رضي الله عنهم أنهما قالا : في المختلعة يطلقها زوجها قالا لا يلزمها طلاق لأنه طلق ما لا يملك وبمعناه رواه سفيان الثوري عن بن جريج وهو قول الحسن البصري

14644 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس أنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله فسألته يعني بعض من يخالفه في هذه المسألة هل يروى في قوله خبرا قال فذكر حديثا لا تقوم بمثله حجة عندنا ولا عنده فقلت هذا عندنا وعندك غير ثابت قال فقد قال به بعض التابعين سماهما في كتاب القضاء باليمين مع الشاهد فقال الشعبي وإبراهيم النخعي قال الشافعي قلت له وقول بعض التابعين عندك لا تقوم به الحجة لو لم يخالفهم غيرهم قال الشيخ أما الخبر الذي ذكر له فلم يقع لنا إسناده بعد لننظر فيه وقد طلبته من كتب كثيرة صنفت في الحديث فلم أجده ولعله أراد ما روى عن فرج بن فضالة بإسناده عن أبي الدرداء من قوله وفرج بن فضالة ضعيف في الحديث أو ما روى عن رجل مجهول عن الضحاك بن مزاحم عن بن مسعود من قوله وهو منقطع وضعيف 7

باب ما يقع وما لا يقع على امرأته من طلاقه
14645 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أبو عتبة ثنا بقية عن سعد بن إبراهيم عن جده عن الحكم عن مقسم عن بن عباس رضي الله عنهما : في رجل قال لامرأته إذا جاء رمضان فأنت طالق ثلاثا وبينه وبين رمضان ستة أشهر فندم فقال بن عباس يطلق واحدة فتقضي عدتها قبل أن يجيء رمضان فإذا مضى خطبها إن شاء وروينا عن الحسن البصري أنه قال فيمن قال لامرأته إن كلم أخاه فامرأته طالق ثلاثا فإن شاء طلقها واحدة ثم تركها حتى تنقضي عدتها فإذا بانت كلم أخاه ثم يتزوجها بعد إن شاء 8
باب الطلاق قبل النكاح
14646 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن حمشاذ العدل نا إسماعيل بن إسحاق القاضي نا مسلم بن إبراهيم نا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا طلاق قبل النكاح

14647 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قراءة وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي القشيري لفظا قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا سعيد هو بن أبي عروبة عن مطر ح وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله نا مسلم هو بن إبراهيم نا هشام هو الدستوائي نا مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا طلاق فيما لا يملك ولا عتق إلا فيما يملك هذا لفظ حديث هشام وفي رواية بن أبي عروبة قال ليس على الرجل طلاق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك رواه أبو داود في كتاب السنن عن مسلم بن إبراهيم عن هشام

14648 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا حماد بن سلمة عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك رواه جماعة عن عمرو بن شعيب بعضهم قال عن جده كما قال مطر الوراق وبعضهم قال عن عبد الله بن عمرو كما قال حبيب المعلم

14649 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول سمعت العباس بن محمد الدوري يقول سمعت يحيى بن معين يقول عمرو بن شعيب ثقة :

14650 - سمعت أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا الوليد الفقيه يقول سمعت الحسن بن سفيان يقول سمعت إسحاق بن راهويه يقول إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن بن عمر :

14651 - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني نا أبو أحمد محمد بن سليمان بن فارس قال قال محمد بن إسماعيل البخاري : عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص أبو إبراهيم السهمي القرشي سمع أباه وسعيد بن المسيب وطاوسا روى عنه أيوب وبن جريج وعطاء بن أبي رباح والزهري والحكم ويحيى بن سعيد وعمرو بن دينار قال البخاري وقال أحمد بن سليمان سمعت معتمرا يقول قال أبو عمرو بن العلاء كان قتادة وعمرو بن شعيب لا يعاب عليهما شيء إلا أنهما كانا لا يسمعان شيئا إلا حدثا به قال البخاري رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن عبد الله والحميدي وإسحاق بن إبراهيم يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

14652 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث أنا علي بن عمر الحافظ قال سمعت أبا بكر النيسابوري يقول قد صح سماع عمرو بن شعيب من أبيه شعيب وسماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو : قال الشيخ وقد مضى في كتاب الحج في باب وطء المحرم وفي كتاب البيوع في كتاب الخيار ما دل على سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو إلا أنه إذا قيل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فإنه يشبه أن يكون أريد عن جده محمد بن عبد الله بن عمرو ومحمد بن عبد الله ليست له صحبة فيكون الخبر مرسلا وإذا قال الراوي عن جده عبد الله بن عمرو زال الإشكال وصار الحديث موصولا والله أعلم وقد روي هذا الحديث من أوجه أخر

14653 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا إبراهيم بن عبد السلام نا أبو بكر بن أبي شيبة نا وكيع عن بن أبي ذئب عن عطاء عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يرفعه : قال لا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك

14654 - ورواه أبو بكر الحنفي عن بن أبي ذئب ثنا عطاء حدثني جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول : لا طلاق لمن لم يملك ولا عتق لمن لم يملك أخبرناه أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن سنان القزاز نا أبو بكر الحنفي نا بن أبي ذئب فذكره وخالفه أبو داود الطيالسي فرواه كما

14655 - حدثنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا بن أبي ذئب قال حدثني من سمع عطاء عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا طلاق لمن لم يملك ولا عتاق لمن لم يملك ورواه غيره أيضا عن محمد بن المنكدر عن جابر

14656 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو نصر بن قتادة قالا نا يحيى بن منصور القاضي نا محمد بن إبراهيم ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا يحيى بن منصور القاضي ويحيى بن محمد العنبري وأبو النضر الفقيه والحسن بن يعقوب العدل ومحمد بن جعفر المزكي قالوا نا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد العبدي نا أبو بكر عبد الله بن يزيد الدمشقي نا صدقة بن عبد الله الدمشقي قال جئت محمد بن المنكدر وأنا مغضب فقلت آلله أنت أحللت للوليد بن يزيد أم سلمة قال أنا ولكن رسول الله صلى الله عليه و سلم حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا طلاق لمن لا يملك ولا عتق لمن لا يملك وروى ذلك من وجه آخر عن جابر رضي الله عنه

14657 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهاني أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان نا إبراهيم بن شريك نا أحمد بن يونس ثنا أبو بكر بن عياش عن حرام بن عثمان عن ابني جابر عبد الرحمن ومحمد عن أبيهما وأبي عتيق عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك ولا رضاع بعد فصال ولا وصال ولا صمت يوم إلى الليل

14658 - وأخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا اليمان أبو حذيفة وخارجة بن مصعب فأما خارجة فحدثنا عن حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر وأما اليمان فحدثنا عن أبي عبس عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام ولا عتق إلا بعد ملك ولا طلاق إلا بعد نكاح وذكر الحديث

14659 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي نا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل نا سعيد بن أبي مريم نا عبد المجيد بن عبد العزيز نا بن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك وكذلك رواه عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن طاوس وروينا ذلك أيضا في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم وروي ذلك أيضا عن علي وبن عمر وبن عباس وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه و سلم وهو قول علي وبن عباس وعائشة رضي الله عنهم

14660 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو سعيد بن الأعرابي نا سعدان بن نصر نا معاذ العنبري عن حميد الطويل عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : لا طلاق إلا من بعد نكاح ورواه مبارك بن فضالة عن الحسن أن رجلا سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قلت إن تزوجت فلانة فهي طالق قال قال علي رضي الله عنه تزوجها فلا شيء عليك

14661 - وأخبرنا أبو محمد بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي أنا الحسن بن محمد الزعفراني نا عبد الله بن بكر نا سعيد عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة ومسروق بن الأجدع أن عليا رضي الله عنه قال : لا طلاق إلا بعد نكاح

14662 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا سعدان بن نصر نا معاذ العنبري عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما قال : لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتاق إلا من بعد ملك

14663 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد القشيري قالا نا أبو العباس هو الأصم نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما أنه : قال إنما الطلاق من بعد النكاح

14664 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي نا الفضل بن عبد الجبار نا علي بن الحسن بن شقيق نا الحسين بن واقد وأبو حمزة جميعا عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : ما قالها بن مسعود رضي الله عنه وإن يكن قالها فزلة من عالم في الرجل يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق قال الله تبارك وتعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن

14665 - حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد نا عبيد بن شريك نا نعيم بن حماد نا حماد الخياط من أهل بغداد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : لا طلاق إلا بعد نكاح كذا أتى به موقوفا وقد روي بهذا الإسناد مرفوعا وروي عن بشر بن السري عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا

14666 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه نا يعقوب بن سفيان نا أبو صالح عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني بن الهاد عن المنذر بن علي بن أبي الحكم : أن بن أخيه خطب ابنة عم له فتشاجرا في بعض الأمر فقال الفتى هي طالق إن نكحتها حتى آكل الغضيض والغضيض طلع النخل الذكر ثم ندموا على ما كان من الأمر فقال المنذر أنا آتيكم من ذلك بالبيان قال فانطلقت إلى سعيد بن المسيب فقلت له إن رجلا من أهلي خطب ابنة عم له فشجر بينهم بعض الأمر فقال هي طالق إن نكحتها حتى آكل الغضيض قال بن المسيب ليس عليه شيء طلق ما لا يملك ثم إني سألت عروة بن الزبير عن ذلك فقال ليس عليه شيء طلق ما لا يملك ثم سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن فقال ليس عليه شيء طلق ما لا يملك ثم سألت أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ذلك فقال ليس عليه شيء طلق ما لا يملك ثم سألت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ذلك فقال ليس عليه شيء طلق ما لا يملك ثم سألت عمر بن عبد العزيز فقال هل سألت أحدا قال قلت نعم فسماهم قال ثم رجعت إلى القوم فأخبرتهم بما سألت عنه

14667 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل أنا عبد الله بن جعفر نا يعقوب بن سفيان حدثني سلمة نا عبد الرزاق عن معمر قال كتب الوليد بن يزيد إلى أمراء الأمصار أن يكتبوا إليه بالطلاق قبل النكاح وكان قد ابتلي بذلك فكتب إلى عامله باليمن فدعا بن طاوس وإسماعيل بن شروس وسماك بن الفضل فأخبرهم بن طاوس عن أبيه وإسماعيل بن شروس عن عطاء بن أبي رباح وسماك عن وهب بن منبه أنهم قالوا : لا طلاق قبل النكاح قال ثم قال سماك من عنده إنما النكاح عقدة تعقد والطلاق يحلها وكيف تحل عقدة قبل أن تعقد فأعجب الوليد من قوله وأخذ به وكتب إلى عامله باليمن أن يستعمله على القضاء

14668 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن علي بن أحمد المعاذي أنا أبو علي محمد بن أحمد الصواف البغدادي نا الحسن بن علي القطان ثنا عباد بن موسى ثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن علي بن حسين قال : إذا قال الرجل يوم أتزوج فلانة فهي طالق فليس بشيء قال الشيخ رحمه الله تعالى ورواه سليمان بن أبي المغيرة عن بن المسيب وعلي بن حسين ورواه قتادة عن الحسن وبن المسيب وعطاء وعكرمة ورواه عبد الملك عن سعيد بن جبير ورواه عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء ورواه أسامة بن زيد عن نافع بن جبير ومحمد بن كعب القرظي وقال الحسن بن رواح الضبي سألت سعيد بن المسيب ومجاهد أو عطاء عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق قالوا ليس بشيء وقال سعيد بن المسيب يا بن أخي أيكون سيل قبل مطر 9 باب إباحة الطلاق قال الله جل ثناؤه { إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } 14669 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الخضر بن أبان الهاشمي نا يحيى بن آدم نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن صالح بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن عمر رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم طلق حفصة ثم راجعها وكذلك رواه غيره عن يحيى بن آدم

14670 - أخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا بن أبي ذئب عن الحارث يعني بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال : كانت لي امرأة كنت أحبها وكان أبي يكرهها فقال لي طلقها فأبيت فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فقال طلقها فطلقتها 10

باب ما جاء في كراهية الطلاق
14671 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا كثير بن عبيد نا محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أبغض الحلال إلى الله الطلاق

14672 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه نا محمد بن عثمان بن أبي شيبة نا أحمد بن يونس ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا أحمد بن يونس نا معرف عن محارب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق هذا حديث أبي داود وهو مرسل وفي رواية بن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر موصولا ولا أراه حفظه

14673 - وأخبرنا أبو طاهر الفقيه من أصل سماعه أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان نا إبراهيم بن الحارث البغدادي نا يحيى بن بكير نا معرف بن واصل حدثني محارب بن دثار قال : تزوج رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم امرأة فطلقها فقال له النبي صلى الله عليه و سلم أتزوجت قال نعم قال ثم ماذا قال ثم طلقت قال أمن ريبة قال لا قال قد يفعل ذلك الرجل قال ثم تزوج امرأة أخرى فطلقها فقال له النبي صلى الله عليه و سلم مثل ذلك قال معرف فما أدري أعند هذا أو عند الثالثة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنه ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق ورواه عبيد الله بن الوليد الوصافي عن محارب عن بن عمر موصولا مختصرا

14674 - أخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب نا أبو داود ثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي بردة قال كان رجل يقول قد طلقتك قد راجعتك فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال : ما بال رجال يلعبون بحدود الله هذا مرسل

14675 - وقد أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو علي حامد بن محمد بن عبد الله الهروي أنا علي بن عبد العزيز نا أبو حذيفة موسى بن مسعود نا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما بال أقوام يلعبون بحدود الله طلقتك راجعتك طلقتك راجعتك

14676 - وأخبرنا علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا محمد بن أبي بكر نا مؤمل بن إسماعيل نا سفيان فذكره موصولا إلا أنه قال : ما بال رجال وقال يقول أحدكم قد طلقتك قد راجعتك وكأنه كره الاستكثار منه أو كره إيقاعه في كل وقت من غير مراعاة لوقته المسنون

14677 - فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد الدوري نا مالك بن إسماعيل نا عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : لم يقول أحدكم لامرأته قد طلقتك قد راجعتك ليس هذا بطلاق المسلمين طلقوا المرأة في قبل طهرها

14678 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد النحوي نا يحيى بن جعفر نا علي بن عاصم نا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان بين أبي طلحة وأم سليم رضي الله عنهما كلام فأراد أبو طلحة أن يطلق أم سليم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال إن طلاق أم سليم لحوب 11

باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة قال الشافعي قال الله تبارك
وتعالى { إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } وقرئت لقبل عدتهن وهما لا يختلفان في معنى 14679 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني نا حجاج قال قال بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل بن عمر وأبو الزبير يسمع قال : كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا قال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه و سلم ليراجعها فردها علي وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال بن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه و سلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد

14680 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق نا عبد الله بن يوسف أنا مالك عن عبد الله بن دينار قال سمعت عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : قرأ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن

14681 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن قالا نا أبو العباس نا محمد أنا أحمد بن إسحاق الحضرمي أنا حماد بن سلمة عن أيوب عن مجاهد أن بن عباس : كان يقرأ هذا الحرف فطلقوهن قبل عدتهن أو لقبل عدتهن

14682 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه نا أبو بكر القطان نا علي بن الحسن الهلالي أنا أبو عاصم النبيل نا بن جريج قال : كان مجاهد يقرؤها هكذا يعني لقبل عدتهن

14683 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك ح وأنا أبو عبد الله الحافظ نا محمد بن يعقوب هو الشيباني نا محمد بن عبد السلام ومحمد بن عمرو قالا نا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر أنه : طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله عز و جل أن يطلق لها النساء وفي رواية الشافعي ثم ليمسكها بدل قوله ثم ليترك ولم يقل بعد رواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى

14684 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان نا محمد بن عبيد الطنافسي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال : طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وهي حائض فذكر ذلك عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء فقلت لنافع ما صنعت التطليقة قال واحدة اعتدت بها أخرجه مسلم في الصحيح من أوجه عن عبيد الله بن عمر

14685 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا قتيبة نا الليث ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو الحسين بن منصور نا جعفر بن محمد بن الحسين ثنا يحيى بن يحيى أنا الليث بن سعد عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أنه : طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء لفظ حديث يحيى رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى ورواه البخاري ومسلم عن قتيبة عن الليث

14686 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ نا أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه نا أحمد بن إبراهيم بن ملحان نا بن بكير نا الليث حدثني عقيل عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر أخبره : أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه و سلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز و جل رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير

14687 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي الحافظ ببغداد قال قرئ علي أبي علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف وأنا أسمع حدثكم جعفر بن محمد الفريابي نا محمد بن المصفى نا محمد بن حرب ثنا الزبيدي عن الزهري : أنه سئل عن طلاق السنة للعدة فقال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال طلقت امرأتي في حياة رسول الله صلى الله عليه و سلم وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه و سلم فتغيظ على في ذلك وقال ليراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن شاء أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله تعالى قال عبد الله فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها

14688 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد أنا محمد بن أحمد بن زهير نا إسحاق بن منصور نا يزيد بن عبد ربه نا محمد بن حرب : بإسناده نحوه رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن منصور

14689 - وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى وأبو الأزهر قالا نا يعقوب بن إبراهيم نا بن أخي الزهري عن عمه قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال : طلقت امرأتي وهي حائض فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه و سلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله عز و جل وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه و سلم رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد

14690 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني محمد بن الحسن بن الحسين بن منصور نا الحسين بن أبي الأحوص نا أبو بكر بن أبي شيبة ح وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا سليمان بن أحمد بن أيوب نا الحضرمي ثنا عثمان بن أبي شيبة قالا نا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة عن سالم عن بن عمر : أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه و سلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة

14691 - حدثنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الشيرازي الفقيه نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الأخرم نا جعفر بن محمد ومحمد بن إسماعيل قالا نا محمد بن عثمان بن كرامة نا خالد بن مخلد حدثني سليمان بن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن بن عمر رضي الله عنهما أنه : طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رضي الله عنه عن ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن خالد بن مخلد

14692 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الحسن بن علي بن عفان نا بن نمير عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود : في قوله فطلقوهن لعدتهن قال طاهرا من غير جماع زاد فيه بعض الرواة أو عند حبل قد تبين ولم أجده في الروايات المحفوظة

14693 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد نا إسماعيل بن محمد الصفار نا أحمد بن منصور الرمادي نا عبد الرزاق أخبرني عمي وهب بن نافع نا عكرمة أنه سمع بن عباس رضي الله عنهما يقول : الطلاق على أربعة وجوه وجهان حلال ووجهان حرام فأما الحلال فإن يطلقها طاهرا من غير جماع أو يطلقها حاملا مستبينا حملها وأما الحرام فإن يطلقها حائضا أو يطلقها حين يجامعها لا يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا

14694 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي نا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني نا يزيد بن هارون أنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه قال : ما طلق رجل طلاق السنة فيندم أبدا 12

باب الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيا
قال الشافعي رحمه الله بين يعني في حديث بن عمر أن الطلاق يقع على الحائض لأنه إنما يؤمر بالمراجعة من لزمه الطلاق فأما من لم يلزمه الطلاق فهو بحاله قبل الطلاق قال الشيخ قد ذكرنا حديث سالم ونافع وعبد الله بن دينار عن بن عمر

14695 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الأصم إملاء نا السري بن خزيمة نا حجاج بن منهال نا يزيد بن إبراهيم التستري حدثني محمد بن سيرين حدثني يونس بن جبير قال : سألت بن عمر قلت رجل طلق امرأته وهي حائض فقال تعرف عبد الله بن عمر قلت نعم قال فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه و سلم فسأله فأمره أن يراجعها ثم يطلقها في قبل عدتها قال قلت فيعتد بها قال نعم قال أرأيت ان عجز واستحمق رواه البخاري في الصحيح عن حجاج بن منهال إلا أنه قال قلت فيعتد بتلك التطليقة قال أرأيت ان عجز واستحمق

14696 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا محمد بن أيوب أنا أبو الربيع ومسدد قالا نا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال : سألت بن عمر قلت رجل طلق امرأته وهي حائض قال تعرف بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه و سلم فأمره أن يراجعها قلت فيعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت ان عجز واستحمق رواه مسلم في الصحيح عن أبي الربيع

14697 - أخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا شعبة ح وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق ببغداد أنا عبد الملك بن محمد نا بشر بن عمر نا شعبة ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم نا أحمد بن سلمة نا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن قتادة قال سمعت يونس بن جبير قال سمعت بن عمر : قال طلقت امرأتي وهي حائض فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه و سلم ليراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فقلت لابن عمر فاحتسبت بها قال فما يمنعه أرأيت ان عجز واستحمق لفظ حديث غندر رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب عن شعبة ورواه مسلم عن محمد بن بشار

14698 - وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان نا علي بن الحسن نا حجاج بن منهال نا شعبة بن الحجاج أخبرني أنس بن سيرين قال سمعت بن عمر : يقول طلقت امرأتي وهي حائض قال فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه و سلم قال فقال ليراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فقلت له يعني لابن عمر يحتسب بها قال فمه رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب عن شعبة وأخرجه مسلم من حديث غندر عن شعبة

14699 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه نا عبد الملك بن محمد الرقاشي ثنا بشر بن عمر نا شعبة عن أنس بن سيرين فذكره بنحوه غير أنه قال فليطلقها إن شاء قال فقال عمر رضي الله عنه : يا رسول الله صلى الله عليه و سلم أفتحتسب بتلك التطليقة قال نعم

14700 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني أنا يعلى بن عبيد نا عبد الملك بن أبي سليمان ح وأنا أبو عبد الله أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا جعفر بن محمد حدثني يحيى بن يحيى أنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك عن أنس بن سيرين قال : سألت بن عمر عن امرأته التي طلق فقال طلقتها وهي حائض فذكر ذلك لعمر رضي الله عنه فذكره للنبي صلى الله عليه و سلم فقال مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قلت فاعتدت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض قال ما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى

14701 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا محمد بن يعقوب أبو عبد الله نا إبراهيم بن أبي طالب نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق أنا بن جريج أخبرني بن طاوس عن أبيه أنه سمع بن عمر : سئل عن رجل طلق امرأته حائضا فقال أتعرف عبد الله بن عمر فقال نعم قال فإنه طلق امرأته حائضا فذهب عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره الخبر فأمره أن يرتجعها قال لم أسمعه يزيد على ذلك لأبيه رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق

14702 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق نا قبيصة نا سفيان عن منصور عن أبي وائل أن بن عمر : طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يراجعها حتى تطهر فإذا طهرت طلقها

14703 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق ببغداد نا أحمد بن سلمان نا أحمد بن زهير بن حرب نا محمد بن سابق أبو جعفر إملاء من كتابه نا شيبان بن عبد الرحمن عن فراس عن عامر قال : طلق بن عمر امرأته وهي حائض واحدة فانطلق عمر إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره فأمره إذا طهرت أن يراجعها ثم يستقبل الطلاق في عدتها ثم تحتسب بالتطليقة التي طلق أول مرة

14704 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس الأصم نا محمد بن إسحاق أنا علي بن معبد نا أبو المليح عن ميمون بن مهران عن بن عمر : أنه طلق امرأته في حيضتها قال فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يرتجعها حتى تطهر فإذا طهرت فإن شاء طلق وإن شاء أمسك قبل أن يجامع

14705 - أخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا بن أبي ذئب عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه أنه : طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فجعلها واحدة قال البخاري وقال أبو معمر نا عبد الوارث أخبرناه أيوب عن سعيد بن جبير عن بن عمر رضي الله عنه قال حسبت على بتطليقة

14706 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا أحمد بن صالح ثنا عبد الرزاق أنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل بن عمر وأبو الزبير يسمع قال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا قال : طلق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال له عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض قال عبد الله فردها علي ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال بن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه و سلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أي في قبل عدتهن رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق قال مسلم أخطأ حيث قال عروة إنما هو مولى عزة وأخرجه مسلم من حديث حجاج بن محمد وأبي عاصم عن بن جريج وفيه قال النبي صلى الله عليه و سلم ليراجعها فردها وهو في رواية بعضهم عن عبد الرزاق قال فقال لي راجعها فردها علي ولم يرها شيئا

14707 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي رضي الله عنه وحديث أبي الزبير شبيه به يعني بما روى نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم في الأمر بالرجعة قال الشافعي ونافع أثبت عن بن عمر من أبي الزبير والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه قال وقد وافق نافع غيره من أهل الثبت في الحديث فقيل له أحسبت تطليقة بن عمر على عهد النبي صلى الله عليه و سلم تطليقة قال فمه وإن عجز يعني انها حسبت والقرآن يدل على أنها تحسب قال الله تعالى { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } لم يخصص طلاقا دون طلاق ثم ساق الكلام إلى أن قال وقد يحتمل أن يكون لم تحسب شيئا صوابا غير خطأ كما يقال للرجل أخطأ في فعله وأخطأ في جواب أجاب به لم يصنع شيئا يعني لم يصنع شيئا صوابا

14708 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود هو السجستاني قال الأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير :

14709 - أخبرنا أبو الفوارس الحسن بن أحمد بن أبي الفوارس أخو الشيخ أبي الفتح الحافظ رحمه الله ببغداد نا أبو بكر أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم نا أبو جعفر بن محمد بن يوسف ثنا أبو الصلت إسماعيل بن أبي أمية الذارع من حفظه ثنا حماد بن زيد نا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال سمعت معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من طلق للبدعة ألزمناه بدعته

14710 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي انا أبو الحسن الدارقطني الحافظ قال إسماعيل بن أبي أمية البصري متروك الحديث : 13

باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة
قال الشافعي رحمه الله لتكون له الرجعة في المدخول بها ويكون خاطبا في غير المدخول بها ومتى نكحت بقيت له عليها اثنتان من الطلاق ولا يحرم عليه أن يطلق اثنتين ولا ثلاثا لأن الله تعالى جل ثناؤه أباح الطلاق على أهله وما أباح فليس بمحظور على أهله وأن رسول الله صلى الله عليه و سلم علم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما موضع الطلاق ولو كان في عدد الطلاق مباح ومحظور علمه إن شاء الله إياه

14711 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو بكر بن عبد الله أنا الحسن بن سفيان نا محمد بن عبد الله بن نمير ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه أنا أبو داود نا عثمان بن أبي شيبة قالا نا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن بن عمر : أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه و سلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير واحتج الشافعي أيضا بها

14712 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي نا مالك حدثني بن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر العجلاني : فذكر الحديث في اللعان قال سهل فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في الكتاب فقد طلق عويمر ثلاثا بين يدي النبي صلى الله عليه و سلم ولو كان ذلك محرما لنهاه عنه وقال إن الطلاق وإن لزمك فأنت عاص بأن تجمع ثلاثا فافعل كذا قال الشيخ وفي رواية بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها وليس ذلك في رواية سهل بن سعد ولا الطلاق الثلاث في رواية بن عمر واحتج الشافعي رحمه الله أيضا بحديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة يعني والله أعلم ثلاثا فلم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن ذلك

14713 - وقد حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله أنا أبو حامد بن الشرقي نا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثني أبي حدثني إبراهيم بن طهمان عن حصين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أنها قالت : طلقني زوجي ثلاثا فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم يجعل لها سكني ولا نفقة وأمرها أن تعتد عند بن أم مكتوم وفي رواية عروة بن الزبير عن فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا فأخاف أن يقتحم فأمرها فتحولت

14714 - وأخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن علي بن إبراهيم بن معاوية النيسابوري نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم نا يحيى بن محمد نا مسدد نا يحيى حدثني عبيد الله حدثني القاسم عن عائشة رضي الله عنها : أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجها رجل آخر فطلقها قبل أن يمسها فسئل رسول الله صلى الله عليه و سلم أتحل للأول قال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول رواه البخاري في الصحيح عن بندار ورواه مسلم عن محمد بن المثنى كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان قال الشافعي رحمه الله وطلق ركانة امرأته البتة وهي تحتمل واحدة وتحتمل الثلاث فسأله النبي صلى الله عليه و سلم عن نيته وأحلفه عليها ولم نعلمه نهى أن يطلق البتة يريد بها ثلاثا وطلق عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه امرأته ثلاثا

14715 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ أنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل نا محمد بن عبد الملك بن زنجويه نا نعيم بن حماد عن بن المبارك عن محمد بن راشد نا سلمة بن أبي سلمة عن أبيه : أنه ذكر عنده أن الطلاق الثلاث بمرة مكروه فقال طلق حفص بن عمرو بن المغيرة فاطمة بنت قيس بكلمة واحدة ثلاثا فلم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه و سلم عاب ذلك عليه وطلق عبد الرحمن بن عوف امرأته ثلاثا فلم يعب ذلك عليه أحد وكذلك رواه شيبان بن فروخ عن محمد بن راشد واحتج الشافعي رحمه الله في ذلك أيضا بما رواه بإسناده عن بن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها لا ينكحها حتى تنكح زوجا غيره قال وما عاب بن عباس ولا أبو هريرة عليه أن يطلق ثلاثا ولم يقل له عبد الله بن عمرو بئس ما صنعت حين طلقت ثلاثا قال الشيخ وتلك الآثار ترد بعد هذا إن شاء الله

14716 - وأما الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني نا معلي بن منصور ثنا شعيب بن رزيق أن عطاء الخرساني حدثه عن الحسن قال حدثنا عبد الله بن عمر : أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد أن يتبعها تطليقتين أخريين عند القرئين الباقيين فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا بن عمر ما هكذا أمرك الله أنك قد أخطأت السنة والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء قال فأمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم فراجعتها ثم قال إذا طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك فقلت يا رسول الله أفرأيت لو أني طلقتها ثلاثا كان يحل لي أن أراجعها قال كانت تبين منك وتكون معصية هذه الزيادات التي أتى بها عن عطاء الخرساني ليست في رواية غيره وقد تكلموا فيه ويشبه أن يكون قوله وتكون معصية راجعا إلى إيقاع ما كان يوقعه من الطلاق الثلاث في حال الحيض والله أعلم

14717 - وهكذا ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو عبد الله الشيباني نا محمد بن شاذان وأحمد بن سلمة قالا ثنا قتيبة بن سعيد نا الليث عن نافع عن بن عمر أنه : طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله عز و جل أن يطلق لها النساء وكان بن عمر إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم ان كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله عز و جل فيما أمرك من طلاق امرأتك رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن قتيبة قال البخاري وزاد فيه غيره عن الليث عن نافع قال قال بن عمر رضي الله عنه لو طلقت مرة أو مرتين كان النبي صلى الله عليه و سلم أمرني بهذا

14718 - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد نا بن ملحان نا يحيى بن بكير نا الليث عن نافع : أن عبد الله طلق امرأته وهي حائض فذكر الحديث قال وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم أما أنت لو طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرني بهذا وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك يعني والله أعلم لا رجعة في الثلاث وإنما الرجعة في المرة والمرتين يعني في التطليقة والتطليقتين وقوله وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك يعني حين طلقتها في حال الحيض فيكون قوله هذا راجعا إلى أصل المسألة وأما التفصيل فإنه لأجل إثبات الرجعة وقطعها لا لتعليق المعصية بأحدهما دون الآخر والله أعلم وأما قوله في رواية نافع ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فقد قال الشافعي يحتمل أن يكون إنما أراد بذلك الاستبراء أن يكون يستبرئها بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام ثم حيض تام ليكون تطليقها وهي تعلم عدتها الحمل هي أم الحيض وليكون يطلق بعد علمه بحمل وهو غير جاهل بما صنع أو يرغب فيمسك للحمل وليكون أن كانت سألت الطلاق غير حامل أن تكف عنه حاملا ثم ساق كلامه إلى أن قال مع أن غير نافع إنما روي عن بن عمر حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلق رواه يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسالم بن عبد الله وغيره خلاف رواية نافع قال الشيخ الرواية في ذلك عن سالم بن عبد الله مختلفة فأما عن غيره فعلى ما قال الشافعي رحمه الله

14719 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود السجستاني قال روي هذا الحديث عن بن عمر يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور عن أبي وائل معناهم كلهم : أن النبي صلى الله عليه و سلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن بن عمر وأما رواية الزهري عن سالم عن بن عمر ورواية نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق أو أمسك

14720 - وأما الأثر الذي أخبرنا أبو علي الروذباري انا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا حميد بن مسعدة نا إسماعيل أنا أيوب عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال : كنت عند بن عباس رضي الله عنهما فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا قال فسكت حتى ظننا أنه رادها إليه ثم قال ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا بن عباس يا بن عباس وان الله جل ثناؤه قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وانك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك وان الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن هكذا في هذه الرواية ثلاثا

14721 - وقد أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ انا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا عمرو بن مرزوق انا شعبة عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن بن عباس : انه سئل عن رجل طلق امرأته مائة تطليقة قال عصيت ربك وبانت منك امرأتك لم تتق الله فيجعل لك مخرجا ثم قرأ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

14722 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث أنا علي بن عمر الحافظ نا بن صاعد نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا عبد الرحمن نا سفيان عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما : في رجل طلق امرأته ألفا قال أما ثلاث فتحرم عليك امرأتك وبقيتهن عليك وزر أتخذت آيات الله هزوا ففي هذا دلالة على أنه جعل الوزر فيما فوق الثلاث والله أعلم ورواه الشافعي عن الزنجي عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما في مائة قال وسبع وتسعون اتخذت آيات الله هزوا قال الشافعي فعاب عليه بن عباس كل ما زاد من عدد الطلاق الذي لم يجعل الله إليه ولم يعب عليه ما جعل الله إليه من الثلاث

14723 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني علي بن حمشاذ أخبرني يزيد بن الهيثم أن إبراهيم بن أبي الليث حدثه نا الأشجعي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال : من أراد أن يطلق للسنة كما أمر الله عز و جل فلينظرها حتى تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها طاهرا في غير جماع ويشهد رجلين ثم لينظرها حتى تحيض ثم تطهر فإن شاء راجع وإن شاء طلق

14724 - ورواه الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر تطليقة فإذا كان آخر ذلك فتلك العدة التي أمر الله بها أخبرنا أبو عبد الله السلمي أنا علي بن عمر الحافظ نا الحسين والقاسم أنبأ إسماعيل المحاملي قالا نا أبو السائب سلم بن جنادة نا حفص بن غياث عن الأعمش : فذكره ونحن هكذا نستحب أن يفعل وقد روينا أيضا عن عبد الله بن مسعود أنه جعل العدوان في الزيادة على الثلاث والله أعلم وهو فيما رواه يوسف القاضي عن عمرو بن مرزوق عن شعبة عن الأعمش عن مسروق قال سأل رجل عبد الله رضي الله عنه فقال رجل طلق امرأته مائة قال بانت بثلاث وسائر ذلك عدوان

14725 - وأنبأني أبو عبد الله أجازه أنا أبو الوليد نا بن زهير نا عبد الله بن هاشم ثنا وكيع عن سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : جاء رجل إلى عبد الله فقال إني طلقت امرأتي مائة قال بانت منك بثلاث وسائرهن معصية

14726 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا حميد بن واقع بن سحبان : أن رجلا أتى عمران بن حصين رضي الله عنه وهو في المسجد فقال رجل طلق امرأته ثلاثا وهو في مجلس قال أثم بربه وحرمت عليه امرأته ثم قال فانطلق الرجل فذكر ذلك لأبي موسى رضي الله عنه يريد بذلك عيبه فقال ألا ترى أن عمران بن حصين قال كذا وكذا فقال أبو موسى أكثر الله فينا مثل أبي نجيد 14

باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات
قال الله جل ثناؤه { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } وقال { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } قال الشافعي رحمه الله فالقرآن والله أعلم يدل على أن من طلق زوجة له دخل بها أو لم يدخل بها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره

14727 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق نا علي بن الحسين بن الجنيد نا يعقوب بن حميد بن كاسب نا يعلى بن شبيب المكي نا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وإن طلقها مائة أو أكثر إذا ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها حتى قال الرجل لامرأته والله لا أطلقك فتبيني مني ولا أؤويك إلي قالت وكيف ذاك قال اطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي ارتجعتك ثم أطلقك وأفعل هكذا فشكت المرأة ذلك إلى عائشة رضي الله عنها فذكرت عائشة ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فسكت فلم يقل شيئا حتى نزل القرآن { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } فاستأنف الناس الطلاق من شاء طلق ومن شاء لم يطلق ورواه أيضا قتيبة بن سعيد والحميدي عن يعلى بن شبيب وكذلك قال محمد بن إسحاق بن يسار بمعناه وروي نزول الآية فيه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها

14728 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها وقال والله لا أؤويك إلي ولا تخلين أبدا فأنزل الله تبارك وتعالى { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان منهم طلق أو لم يطلق هذا مرسل وهو الصحيح قاله البخاري وغيره

14729 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا بشر بن موسى نا الحميدي نا سفيان نا الزهري أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنه سمعها تقول : جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إني كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك وأبو بكر رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه و سلم وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له فنادى فقال يا أبا بكر ألا تسمع إلى ما تجهر به هذه عند رسول الله صلى الله عليه و سلم أخرجاه في الصحيح من حديث بن عيينة وغيره

14730 - أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن هو بن سفيان نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد نا عبيد الله نا القاسم عن عائشة رضي الله عنها : أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق فسئل النبي صلى الله عليه و سلم أتحل للأول فقال لا حتى تذوق عسيلته كما ذاق الأول رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن بشار ورواه مسلم عن محمد بن المثنى عن يحيى واحتج الشافعي رحمه الله أيضا بحديث عويمر العجلاني وفاطمة بنت قيس وقد ذكرناهما

14731 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد الفقيه نا جعفر بن أحمد الحافظ انا علي بن حجر نا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن بن سيرين قال مكثت عشرين سنة يحدثني من لا اتهمهم أن بن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فأمر أن يراجعها فجعلت لا اتهمهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير وكان ذا ثبت فحدثني : أنه سأل بن عمر فحدثه أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة فأمر أن يراجعها قال فقلت أفحسبت عليه قال فمه وان عجز واستحمق رواه مسلم في الصحيح عن علي بن حجر

14732 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أبو أمية الطرسوسي نا معلى بن منصور الرازي نا شعيب بن رزيق أن عطاء الخرساني حدثهم عن الحسن نا عبد الله بن عمر : أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرئين الباقيين فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا بن عمر ما هكذا أمر الله تبارك وتعالى أنك قد أخطأت السنة والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء قال فأمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم فراجعتها ثم قال لي إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك فقلت يا رسول الله أفرأيت لو أني طلقتها ثلاثا كان يحل لي أن أراجعها قال لا كانت تبين منك وتكون معصية

14733 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ قال قرئ على عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وأنا أسمع حدثكم إسماعيل بن إبراهيم الترجماني أبو إبراهيم نا سعيد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر : أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال اني طلقت امرأتي يعني البتة وهي حائض قال عصيت ربك وفارقت امرأتك فقال الرجل فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بن عمر رضي الله عنهما حين فارق امرأته أن يراجعها فقال له عمر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمره أن يراجع امرأته لطلاق بقي له وأنه لم يبق لك ما ترتجع به امرأتك

14734 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن عبيد الله المنادي نا وهب بن جرير نا شعبة عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب : أن بطالا كان بالمدينة فطلق امرأته الفا فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إنما كنت ألعب فعلاه عمر رضي الله عنه بالدرة وقال إن كان ليكفيك ثلاث

14735 - وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو الفضل بن خميرويه نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا سفيان عن شقيق سمع أنس بن مالك يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وكان إذا أتى به أوجعه

14736 - أخبرنا أبو عمرو الرزجاهي ثنا أبو بكر الإسماعيلي قال قرأت على أبي محمد إسماعيل بن محمد الكوفي نا أبو نعيم الفضل بن دكين نا حسن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه : فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

14737 - وحدثنا أبو نعيم أنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

14738 - وأخبرنا أبو الحسين محمد بن علي بن خشيش المقرئ بالكوفة أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الأزدي بن أبي العزائم أنا أحمد بن حازم أنا أبو نعيم عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن بعض أصحابه قال : جاء رجل إلى علي رضي الله عنه فقال طلقت امرأتي ألفا قال ثلاث تحرمها عليك واقسم سائرها بين نسائك

14739 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا يوسف القاضي نا سليمان بن حرب نا يزيد بن إبراهيم قال سمعت محمد بن سيرين قال حدثني علقمة بن قيس قال : أتى رجل بن مسعود رضي الله عنه فقال إن رجلا طلق امرأته البارحة مائة قال قلتها مرة واحدة قال نعم قال تريد أن تبين منك امرأتك قال نعم قال هو كما قلت قال وأتاه رجل فقال رجل طلق امرأته البارحة عدد النجوم قال قلتها مرة واحدة قال نعم قال تريد أن تبين منك امرأتك قال نعم قال هو كما قلت قال محمد فذكر من نساء أهل الأرض كلمة لا احفظها قال قد بين الله أمر الطلاق فمن طلق كما أمره الله فقد تبين له ومن لبس عليه جعلنا به لبسه والله لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله عنكم هو كما تقولون

14740 - وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد بن بلال نا يحيى بن الربيع المكي نا سفيان عن أيوب عن بن سيرين عن علقمة قال كنا عند عبد الله فذكر : معناه واللفظ مختلف

14741 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو عمرو بن نجيد أنا أبو مسلم الكجي نا عبد الرحمن بن حماد نا سفيان عن عاصم بن بهدلة عن زر عن عبد الله قال : المطلقة ثلاثا قبل أن يدخل بها بمنزلة التي قد دخل بها

14742 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه نا يعقوب بن سفيان نا بن قعنب وبن بكير عن مالك ح وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن بن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير : قال طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه اسأل له فسأل أبا هريرة وعبد الله بن عباس عن ذلك فقالا لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك قال إنما كان طلاقي إياها واحدة فقال بن عباس إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل

14743 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير يعني بن عبد الله بن الأشج أخبره عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر رضي الله عنهم قال فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال : إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فماذا تريان فقال بن الزبير إن هذا لأمر ما لنا فيه قول اذهب إلى بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة رضي الله عنها فسلهما ثم ائتنا فأخبرنا فذهب فسألهما قال بن عباس لأبي هريرة أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة فقال أبو هريرة الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره وقال بن عباس مثل ذلك

14744 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار قال : جاء رجل يستفتي عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها فقال عطاء فقلت إنما طلاق البكر واحدة فقال لي عبد الله بن عمرو إنما أنت قاص والواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره

14745 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني علي بن حمشاذ أخبرني يزيد بن الهيثم أن إبراهيم بن أبي الليث حدثهم عن الأشجعي عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره

14746 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا الحسن بن علي بن عفان نا بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع : أن رجلا سأل بن عمر فقال طلقت امرأتي ثلاثا وهي حائض فقال عصيت ربك وفارقت امرأتك

14747 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني محمد بن أحمد بن بالويه نا محمد بن غالب نا عبيد الله بن معاذ نا أبي نا شعبة عن طارق بن عبد الرحمن قال سمعت قيس بن أبي حازم قال : سأل رجل المغيرة بن شعبة وأنا شاهد عن رجل طلق امرأته مائة قال ثلاث تحرم وسبع وتسعون فضل

14748 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا إبراهيم بن محمد الواسطي نا محمد بن حميد الرازي نا سلمة بن الفضل عن عمرو بن أبي قيس عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال : كانت عائشة الخثعمية عند الحسن بن علي رضي الله عنه فلما قتل علي رضي الله عنه قالت لتهنئك الخلافة قال بقتل علي تظهرين الشماتة اذهبي فأنت طالق يعني ثلاثا قال فتلفعت بثيابها وقعدت حتى قضت عدتها فبعث إليها ببقية بقيت لها من صداقها وعشرة آلاف صدقة فلما جاءها الرسول قالت متاع قليل من حبيب مفارق فلما بلغه قولها بكى ثم قال لولا أني سمعت جدي أو حدثني أبي أنه سمع جدي يقول أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند الإقراء أو ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره لراجعتها وكذلك روي عن عمرو بن شمر عن عمران بن مسلم وإبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة 15

باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذلك
14749 - أخبرنا أبو نصر الفقيه الشيرازي أنا أبو عبد الله بن يعقوب نا أحمد بن سلمة نا محمد بن رافع ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم نا أحمد بن سلمة نا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وإسحاق بن منصور قال إسحاق وإسحاق أنا وقال بن رافع نا عبد الرزاق نا معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه اناة فلو امضيناه عليهم فأمضاه عليهم رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع

14750 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا أحمد بن صالح نا عبد الرزاق أنا بن جريج أخبرني بن طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس : أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر رضي الله عنه وثلاث في إمارة عمر رضي الله عنه قال بن عباس نعم رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق وأخرجه أيضا من حديث روح عن بن جريج

14751 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق وأبو الفضل بن إبراهيم قال أبو بكر أنا وقال أبو الفضل نا أحمد بن سلمة نا إسحاق بن إبراهيم أنا سليمان بن حرب نا حماد عن أيوب السختياني عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس : أن أبا الصهباء قال لابن عباس هات من هناتك ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر رضي الله عنه واحدة قال قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه تتابع الناس في الطلاق فأمضاه عليهم رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وهذا الحديث أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلم فأخرجه مسلم وتركه البخاري وأظنه إنما تركه لمخالفته سائر الروايات عن بن عباس

14752 - فمنها ما أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس : والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء إلى قوله وبعولتهن أحق بردهن الآية وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وان طلقها ثلاثا فنسخ ذلك فقال الطلاق مرتان الآية

14753 - ومنها ما أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع أنا الشافعي أنا مسلم وعبد المجيد عن بن جريج قال أخبرني عكرمة بن خالد أن سعيد بن جبير أخبره : أن رجلا جاء إلى بن عباس فقال طلقت امرأتي ألفا فقال تأخذ ثلاثا وتدع تسعمائة وسبعة وتسعين ورواه عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس أنه قال لرجل طلق امرأته ثلاثا حرمت عليك

14754 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا نا أبو العباس نا الربيع أنا الشافعي أنا مسلم بن خالد وعبد المجيد عن بن جريج عن مجاهد قال قال رجل لابن عباس : طلقت امرأتي مائة قال تأخذ ثلاثا وتدع سبعا وتسعين

14755 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو عمرو بن مطر نا يحيى بن محمد نا عبيد الله بن معاذ نا أبي نا شعبة عن بن أبي نجيح وحميد الأعرج عن مجاهد قال : سئل بن عباس عن رجل طلق امرأته مائة قال عصيت ربك وبانت منك امرأتك لم تتق الله فيجعل لك مخرجا من يتق الله يجعل له مخرجا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

14756 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وعبيد بن محمد بن محمد بن مهدي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا بن جريج عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء : أن رجلا قال لابن عباس طلقت امرأتي مائة قال تأخذ ثلاثا وتدع سبعا وتسعين

14757 - وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ وأحمد بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق أنا حسين بن محمد نا جرير بن حازم عن أيوب عن عمرو بن دينار أن بن عباس : سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم فقال إنما يكفيك رأس الجوزاء

14758 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الحسن بن علي بن عفان نا بن نمير عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن بن عباس قال : أتاني رجل فقال إن عمي طلق امرأته ثلاثا فقال إن عمك عصى الله فأندمه الله وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا قال أفلا يحللها له رجل فقال من يخادع الله يخدعه

14759 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك عن بن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير أنه قال : طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه اسأل له فسألت أبا هريرة وعبد الله بن عباس عن ذلك فقالا له لا نرى أن تنكحها حتى تتزوج زوجا غيرك قال فإنما كان طلاقي إياها واحدة فقال بن عباس إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل فهذه رواية سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وعكرمة وعمرو بن دينار ومالك بن الحارث ومحمد بن إياس بن البكير ورويناه عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري كلهم عن بن عباس أنه أجاز الطلاق الثلاث وأمضاهن

14760 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي فإن كان معنى قول بن عباس أن الثلاث كانت تحسب على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم واحدة يعني أنه بأمر النبي صلى الله عليه و سلم فالذي يشبه والله أعلم أن يكون بن عباس قد علم أن كان شيئا فنسخ فإن قيل فما دل على ما وصفت قيل لا يشبه أن يكون بن عباس يروي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم شيئا ثم يخالفه بشيء لم يعلمه كان من النبي صلى الله عليه و سلم فيه خلاف قال الشيخ رواية عكرمة عن بن عباس قد مضت في النسخ وفيها تأكيد لصحة هذا التأويل قال الشافعي فإن قيل فلعل هذا شيء روي عن عمر فقال فيه بن عباس بقول عمر رضي الله عنه قيل قد علمنا أن بن عباس يخالف عمر رضي الله عنه في نكاح المتعة وبيع الدينار بالدينارين وفي بيع أمهات الأولاد وغيره فكيف يوافقه في شيء يروي عن النبي صلى الله عليه و سلم فيه خلاف قال فإن قيل وقد ذكر على عهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه قيل والله أعلم وجوابه حين استفتى بخلاف ذلك كما وصفت قال الشافعي رحمه الله ولعل بن عباس أجاب على أن الثلاث والواحدة سواء وإذا جعل الله عز و جل عدد الطلاق على الزوج وأن يطلق متى شاء فسواء الثلاث والواحدة وأكثر من الثلاث في أن يقضي بطلاقه قال الشيخ ويحتمل أن يكون عبر بالطلاق الثلاث عن طلاق البتة فقد ذهب إليه بعضهم

14761 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا أبو محمد بن حيان نا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سمعت أبا زرعة يقول : معنى هذا الحديث عندي أن ما تطلقون أنتم ثلاثا كانوا يطلقون واحدة في زمن النبي صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وذهب أبو يحيى الساجي إلى أن معناه إذا قال للبكر أنت طالق أنت طالق أنت طالق كانت واحدة فغلظ عليهم عمر رضي الله عنه فجعلها ثلاثا قال الشيخ ورواية أيوب السختياني تدل على صحة هذا التأويل

14762 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا عبد الملك بن محمد بن مروان نا أبو النعمان نا حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد عن طاوس أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس : قال أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر قال بن عباس رضي الله عنهما بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد النبي صلى الله عليه و سلم وأبي بكر رضي الله عنه وصدرا من إمارة عمر رضي الله عنه فلما أن رأى الناس قد تتابعوا فيها قال أجيزوهن عليهم قال الشيخ ويشبه أن يكون أراد إذا طلقها ثلاثا تترى روى جابر بن يزيد عن الشعبي عن بن عباس رضي الله عنهما في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال عقدة كانت بيده أرسلها جميعا وإذا كانت تترى فليس بشيء قال سفيان الثوري تترى يعني أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإنها تبين بالأولى والثنتان ليستا بشيء وروى عن عكرمة عن بن عباس ما دل على ذلك

14763 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا أحمد بن صالح نا عبد الرزاق أنا بن جريج أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه و سلم عن عكرمة مولى بن عباس عن بن عباس رضي الله عنهما قال : طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه فأخذت النبي صلى الله عليه و سلم حمية فدعا بركانة وإخوته ثم قال لجلسائه أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلان منه كذا وكذا قالوا نعم قال النبي صلى الله عليه و سلم لعبد يزيد طلقها ففعل قال راجع امرأتك أم ركانة وإخوته فقال إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله قال قد علمت راجعها وتلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن قال أبو داود حديث نافع بن عجير وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أن ركانة طلق امرأته البتة فردها النبي صلى الله عليه و سلم أصح لأنهم ولد الرجل وأهله أعلم به ان ركانة إنما طلق امرأته البتة فجعلها النبي صلى الله عليه و سلم واحدة قال الشيخ وقد روي

14764 - عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال : طلق ركانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلى الله عليه و سلم كيف طلقتها قال طلقتها ثلاثا فقال في مجلس واحد قال نعم قال فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت فراجعها فكان بن عباس رضي الله عنهما يرى إنما الطلاق عند كل طهر فتلك السنة التي كان عليها الناس والتي أمر الله لها فطلقوهن لعدتهن أخبرنا أبو بكر بن الحارث أنا أبو محمد بن حيان نا مسلم بن عصام نا عبد الله بن سعد نا عمي نا أبي عن بن إسحاق حدثني داود بن الحصين فذكره وهذا الإسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رووا عن بن عباس رضي الله عنهما فتياه بخلاف ذلك ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كان واحدة وبالله التوفيق

14765 - أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني أنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ نا محمد بن عبد الوهاب بن هشام نا علي بن سلمة اللبقي ثنا أبو أسامة عن الأعمش قال كان بالكوفة شيخ يقول سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فإنه يرد إلى واحدة والناس عنقا وآحادا إذ ذاك يأتونه ويسمعون منه قال فأتيته فقرعت عليه الباب فخرج إلي شيخ فقلت له كيف سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول فيمن طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إذا طلق رجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فإنه يرد إلى واحدة قال فقلت له أين سمعت هذا من علي رضي الله عنه قال أخرج إليك كتابا فأخرج فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال قلت ويحك هذا غير الذي تقول قال الصحيح هو هذا ولكن هؤلاء أرادوني على ذلك

14766 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ببغداد أنا حنبل بن إسحاق بن حنبل نا محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى نا مسلمة بن جعفر الأحمسي قال : قلت لجعفر بن محمد إن قوما يزعمون أن من طلق ثلاثا بجهالة رد إلى السنة يجعلونها واحدة يروونها عنكم قال معاذ الله ما هذا من قولنا من طلق ثلاثا فهو كما قال

14767 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو محمد الحسن بن سليمان الكوفي ببغداد نا محمد بن عبد الله الحضرمي نا إسماعيل بن بهرام نا الأشجعي عن بسام الصيرفي قال سمعت جعفر بن محمد يقول : من طلق امرأته ثلاثا بجهالة أو علم فقد بانت منه 16 باب ما جاء في موضع الطلقة الثالثة من كتاب الله عز و جل 14768 - أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسن بن علي بن العباس بن محمد بن فهر المصري المقيم بمكة نا القاضي أبو الطاهر محمد بن أحمد الذهلي نا إدريس بن عبد الكريم نا ليث بن حماد ثنا عبد الواحد بن زياد حدثني إسماعيل بن سميع الحنفي عن أنس بن مالك قال قال رجل للنبي صلى الله عليه و سلم : إني أسمع الله يقول الطلاق مرتان فأين الثالثة قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان هي الثالثة كذا قال عن أنس رضي الله عنه والصواب عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا كذلك رواه جماعة من الثقات عن إسماعيل

14769 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا خالد بن عبد الله وإسماعيل بن زكريا وأبو معاوية عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين : أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه و سلم الطلاق مرتان فأين الثالثة قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وروي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه وليس بشيء جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية 17

باب صريح ألفاظ الطلاق
قال الشافعي رحمه الله ذكر الله الطلاق في كتابه بثلاثة أسماء الطلاق والفراق والسراح فمن خاطب امرأته فأفرد لها اسما من هذه الأسماء لزمه الطلاق

14770 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الربيع بن سليمان نا عبد الله بن وهب عن سليمان ح وأخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب المفسر من أصل سماعه أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار أنا علي بن المبارك الصنعاني في المسجد الحرام نا إسماعيل بن أبي أويس حدثني سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن حبيب بن أردك أنه سمع عطاء بن أبي رباح يقول أخبرني يوسف بن ماهك أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه و سلم : ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة هذا لفظ حديث إسماعيل وفي رواية بن وهب قال سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال عن عبد الرحمن بن حبيب لم يقل بن أردك

14771 - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني نا محمد بن سليمان بن فارس نا محمد بن إسماعيل البخاري قال قال لنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن إسحاق عن عمارة بن عبد الله سمع سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : أربع مقفلات النذر والطلاق والعتاق والنكاح

14772 - وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب : أنه كان يقول ثلاث ليس فيهن لعب النكاح والطلاق والعتق 18

باب من قال أنت طالق فنوى اثنتين أو ثلاثا فهو ما نوى
14773 - استدلالا بما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الفقيه ببغداد نا الحسن بن مكرم البزاز نا يزيد بن هارون أنا يحيى بن سعيد ح وأخبرنا أبو عبد الله نا أبو بكر بن إسحاق بن أيوب الفقيه أنا بشر بن موسى نا الحميدي نا سفيان نا يحيى بن سعيد أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إنما الأعمال بالنيات وأن لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي ورواه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن يزيد بن هارون وعن بن أبي عمر بن سفيان 19
باب من قال طالق يريد به غير الفراق
14774 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنا أبو الحسن الكارزي نا علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد في حديث عمر رضي الله عنه : أنه رفع إليه رجل قالت له امرأته شبهني فقال كأنك ظبية كأنك حمامة قالت لا أرضى حتى تقول خلية طالق فقال ذلك فقال عمر رضي الله عنه خذ بيدها فهي امرأتك قال أبو عبيد حدثنا هشيم أنا بن أبي ليلى عن الحكم عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شهاب الخولاني عن عمر قال أبو عبيد قوله خلية طالق أراد الناقة تكون معقولة ثم تطلق من عقالها ويخلى عنها فهي خلية من العقال وهي طالق لأنها قد طلقت منه فأراد الرجل ذلك فأسقط عمر عنه الطلاق لنيته وهذا أصل لكل من تكلم بشيء يشبه لفظ الطلاق وهو ينوي غيره أن القول قوله فيما بينه وبين الله تعالى وفي الحكم على تأويل مذهب عمر رضي الله عنه قال الشيخ الأمر على ما فسر في قوله خلية فأما قوله طالق فهو نفس الطلاق فلا يقبل قوله فيه في الحكم لكن عمر رضي الله عنه يحتمل أنه إنما أسقطه عنه لأنه كان خلية طالق لم يرسل الطلاق نحوها ولم يخاطبها به فلم يقع به عليها الطلاق والله أعلم 20
باب ما جاء في كنايات الطلاق التي لا يقع الطلاق بها إلا أن يريد بمخرج
الكلام منه الطلاق 14775 - حدثنا الشيخ الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان إملاء نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا عمي محمد بن علي بن شافع عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد ان ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البتة ثم أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إني طلقت امرأتي سهيمة البتة والله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لركانة والله ما أردت إلا واحدة فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم فطلقها الثانية في زمن عمر رضي الله عنه والثالثة في زمن عثمان رضي الله عنه

14776 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا محمد بن يونس النسائي أن عبد الله بن الزبير حدثهم عن محمد بن إدريس حدثني محمد بن علي عن بن السائب عن نافع بن عجير عن ركانة بن عبد يزيد عن النبي صلى الله عليه و سلم : بهذا الحديث وكذلك رواه محمد بن إبراهيم المدني عن عبد الله بن علي بن السائب موصولا

14777 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود الطيالسي نا جرير بن حازم حدثني الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي عن أبيه عن جده قال أبو داود سمعت شيخا بمكة وقال نا عبد الله بن علي عن نافع بن عجير عن ركانة بن عبد يزيد قال : كانت عندي امرأة يقال لها سهيمة فطلقتها البتة فجئت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت يا رسول الله إني طلقت امرأتي سهيمة البتة والله ما أردت إلا واحدة فقال والله ما أردت إلا واحدة قلت والله ما أردت إلا واحدة فردها علي على واحدة عبد الله بن علي الثاني هو عبد الله بن علي بن السائب وعبد الله بن علي الأول هو بن ركانة بن عبد يزيد

14778 - أخبرنا بذلك أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه نا أبو بكر محمد بن أحمد بن النضر الأزدي نا معاوية بن عمرو نا جرير عن الزبير بن سعيد الهاشمي عن عبد الله بن علي بن ركانة عن أبيه عن جده أنه : طلق امرأته البتة على عهد النبي صلى الله عليه و سلم فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره ثم قال ما نويت بذلك إلا واحدة قال آلله قال آلله قال فهو على ما أردت وكذلك رواه يوسف القاضي عن شيبان بن فروخ عن جرير بن حازم وقد قيل عنه وعن غيره عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة

14779 - أخبرناه أبو سعد أحمد بن محمد الماليني أنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ نا الحسن بن سفيان نا أبو الربيع الزهراني وشهبان وغيرهما قالوا نا جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد نا عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده : أنه طلق امرأته البتة فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال ما أردت بها قال واحدة قال آلله قال آلله قال هو على ما أردت

14780 - أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه نا يعقوب بن سفيان نا أبو سعيد عبد الرحمن بن إبراهيم ونوح بن الهيثم وصفوان بن صالح قالوا نا الوليد بن مسلم نا الأوزاعي قال سألت الزهري أي أزواج النبي صلى الله عليه و سلم استعاذت منه فقال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها : أن ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه و سلم فدنا منها قالت أعوذ بالله منك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم عذت بعظيم الحقي بأهلك رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي عن الوليد بن مسلم وفي رواية بن أبي ذئب عن الزهري قال الحقي بأهلك جعلها تطليقة

14781 - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد نا محمود بن محمد المروزي نا حامد بن آدم بن مسلم الأزدي نا بن أبي فديك عن بن أبي ذئب عن الزهري : فذكره من قول الزهري

14782 - وحدثنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق أنا عبيد بن عبد الواحد نا يحيى بن بكير نا الليث عن عقيل عن بن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب قائد كعب حين عمي من بنيه قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزوة تبوك : فذكر الحديث بطوله وأن رسول رسول الله صلى الله عليه و سلم أتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت اطلقها أم ماذا أفعل بها فقال لا بل اعتزلها فلا تقربنها وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك فقلت لامرأتي ألحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله هذا الأمر رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الليث ففي هذا مع الأول كالدلالة على أن قوله الحقي بأهلك كناية إن أراد به الطلاق كان طلاقا وإن لم يرده لا يكون طلاقا والله أعلم

14783 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أحمد بن الفرج أبو عتبة نا بقية عن أبي الهيثم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لسودة بنت زمعة رضي الله عنها اعتدي فجعلها تطليقة واحدة وهو أملك بها

14784 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا بن عيينة عن عمرو سمع محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني المطلب بن حنطب أنه : طلق امرأته البتة ثم أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له فقال ما حملك على ذلك قال قلت قد فعلت قال فقرأ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا النساء ما حملك على ذلك قال قد فعلت قال امسك عليك امرأتك فإن الواحدة تبت

14785 - وأخبرنا أبو زكريا نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن أبي سلمة عن سليمان بن يسار : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للتوأمة مثل قوله للمطلب

14786 - أخبرنا أبو بكر الأردستاني انا أبو نصر أحمد بن عمرو العراقي نا سفيان بن محمد الجوهري نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول : في الخلية والبرية والبتة والبائنة واحدة وهو أحق بها

14787 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك أنه بلغه أنه : كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من العراق أن رجلا قال لامرأته حبلك على غاربك فكتب عمر رضي الله عنه إلى عامله أن مره أن يوافيني في الموسم فبينما عمر رضي الله عنه يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه فقال من أنت قال أنا الذي أمرت أن يجلب عليك فقال أنشدك برب هذه البنية هل أردت بقولك حبلك على غاربك الطلاق فقال الرجل لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك أردت الفراق فقال عمر رضي الله عنه هو ما أردت

14788 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه أنا بشر بن أحمد الإسفرائيني انا أبو جعفر أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء أنا علي بن المديني نا غسان بن مضر نا سعيد بن يزيد عن أبي الخلال العتكي قال : جاء رجل إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إنه قال لامرأته حبلك على غاربك فقال له عمر رضي الله عنه واف معنا الموسم فأتاه الرجل في المسجد الحرام فقص عليه القصة فقال ترى ذلك الأصلع يطوف بالبيت اذهب إليه فسله ثم ارجع فأخبرني بما رجع إليك قال فذهب إليه فإذا هو علي رضي الله عنه فقال من بعثك إلي فقال أمير المؤمنين قال إنه قال لامرأته حبلك على غاربك فقال استقبل البيت واحلف بالله ما أردت طلاقا فقال الرجل وأنا أحلف بالله ما أردت إلا الطلاق فقال بانت منك امرأتك

14789 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة انا أبو الفضل بن خميرويه نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم أنا منصور عن عطاء بن أبي رباح : أن رجلا قال لامرأته حبلك على غاربك قال ذلك مرارا فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستحلفه بين الركن والمقام ما الذي أردت بقولك قال أردت الطلاق ففرق بينهما قال الشيخ وكأنه إنما استحلفه على إرادة التأكيد بالتكرير دون الاستئناف وكأنه أقر فقال أردت بكل مرة إحداث طلاق ففرق بينهما والله أعلم

14790 - قال الشافعي رحمه الله في كتاب القديم وذكر بن جريج عن عطاء : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه رجل قال لامرأته حبلك على غاربك فقال لعلي رضي الله عنه انظر بينهما فذكر معنى ما روينا إلا أنه قال فأمضاه علي رضي الله عنه ثلاثا قال وذكر عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن علي رضي الله عنه مثله قال الشيخ رحمه الله وهذا لا يخالف رواية مالك وكأن عمر رضي الله عنه جعلها واحدة كما قال في البتة وعلي رضي الله عنه جعلها ثلاثا والله أعلم ويحتمل أنهما جميعا جعلاها ثلاثا لتكريره اللفظ في المدخول بها ثلاثا وإرادته بكل مرة أحداث طلاق كما قلنا في رواية منصور عن عطاء والله أعلم

14791 - أخبرنا أبو الفتح الفقيه أنا عبد الرحمن الشريحي نا أبو القاسم البغوي نا علي بن الجعد أنا شريك وأبو بكر بن عياش وقيس عن أبي حصين عن نعيم بن دجاجة قال : طلق رجل امرأته تطليقتين ثم قال لها أنت على حرج قال فدخل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له فقال له أتراها أهونهن علي فأبانها منه قال الشيخ فكأنه أخبره بنية الفراق به والله أعلم وروينا عن شريح وعطاء بن أبي رباح في البتة أنه يدين فيها وعن عطاء في قوله خلية وخلوت مني وبرية وبرئت مني وبائنة وبنت مني أنه يدين فيها وكذلك عن عمرو بن دينار

14792 - وأخبرنا أبو الحسن بن أبي المعروف أنا بشر بن أحمد نا أحمد بن الحسين بن نصر نا علي بن المديني نا سفيان أنا معمر عن بن طاوس عن أبيه قال ما أريد به الطلاق فهو طلاق وكذلك روينا عن مسروق وإبراهيم وغيرهما وإنما أرادوا بذلك إذا تكلم بما يشبه الطلاق : 21

باب من قال في الكنايات أنها ثلاث
14793 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنا أبو عبد الله بن يعقوب نا محمد بن عبد الوهاب أنا جعفر بن عون أنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال : كان علي رضي الله عنه يجعل الخلية والبرية والبتة والحرام ثلاثا

14794 - وأخبرنا أبو عمرو الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أنا إسماعيل بن محمد الكوفي نا أبو نعيم نا حسن عن أبي سهل عن الشعبي عن علي رضي الله عنه قال : الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام إذا نوى فهو بمنزلة الثلاث قال الشيخ فإنما جعلها ثلاثا في هذه الرواية إذا نوى والرواية الأولى أصح إسنادا

14795 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا أبو جعفر الرزاز نا سعدان بن نصر نا عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي نا سعيد بن أبي عروبة عن عمر بن عامر عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام : أن زيد بن ثابت قال في البرية والحرام والبتة ثلاثا ثلاثا

14796 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل الصفار نا الحسن بن علي بن عفان نا بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول : في الخلية والبرية والبتة ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره 22

باب ما جاء في التخيير
14797 - حدثنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني نا أبو اليمان أنا شعيب عن الزهري قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أخبرته : أن النبي صلى الله عليه و سلم جاءها حين أمره الله عز و جل أن يخير أزواجه فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه قال ثم قال إن الله عز و جل قال يا أيها النبي قل لأزواجك إلى تمام الآيتين فقلت له ففي هذا استأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان وأخرجه مسلم من حديث يونس عن الزهري زاد فيه قالت ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه و سلم ما فعلت

14798 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد الدوري نا عثمان بن عمر أنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بتخيير أزواجه فذكر معناه بزيادته

14799 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الحسن بن علي بن عفان العامري نا أبو أسامة نا إسماعيل بن أبي خالد ح وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا محمد بن أبي بكر نا يحيى بن سعيد عن إسماعيل عن عامر عن مسروق قال : سألت عائشة رضي الله عنها عن الخيرة فقالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فاخترناه فلم يكن ذلك طلاقا رواه البخاري في الصحيح عن مسدد عن يحيى وأخرجه مسلم من وجه آخر عن إسماعيل

14800 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد الفقيه نا الحسن بن سفيان نا أبو بكر بن أبي شيبة نا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال : ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مائة أو ألفا بعد أن تختارني ولقد سألت عائشة رضي الله عنها فقالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أفكان طلاقا رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة

14801 - أخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الفقيه الشيرازي نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الأخرم نا يحيى بن محمد نا أبو الربيع نا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وعن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت : خيرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فاخترناه فلم يكن ذلك طلاقا رواه مسلم في الصحيح عن أبي الربيع الزهراني

14802 - أخبرني محمد بن إبراهيم أبو بكر الأصبهاني أنا أبو نصر أحمد بن عمرو نا سفيان بن محمد الجوهري نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن حماد عن إبراهيم أن عمر وبن مسعود رضي الله عنهما كانا يقولان : إذا خيرها فاختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها وإن اختارت زوجها فلا شيء

14803 - قال ونا سفيان عن ليث عن طاوس عن بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول في التخيير : مثل قول عمر وبن مسعود رضي الله عنهما

14804 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو سعيد بن الأعرابي نا الحسن بن محمد الزعفراني نا أبو عباد نا جرير بن حازم نا عيسى بن عاصم عن زاذان قال : كنا عند علي رضي الله عنه فذكر الخيار فقال إن أمير المؤمنين قد سألني عن الخيار فقلت إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها فقال عمر رضي الله عنه ليس كذلك ولكنها إن اختارت زوجها فليس بشيء وإن اختارت نفسها فواحدة وهو أحق بها فلم أستطع إلا متابعة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فلما خلص الأمر إلي وعلمت أني مسؤول عن الفروج أخذت بالذي كنت أرى فقالوا والله لئن جامعت عليه أمير المؤمنين عمر وتركت رأيك الذي رأيت أنه لأحب إلينا من أمر تفردت به بعده قال فضحك ثم قال أما أنه قد أرسل إلى زيد بن ثابت فسأل زيدا فخالفني وإياه فقال زيد رضي الله عنه إن اختارت نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها

14805 - قال ونا الزعفراني نا عبد الوهاب عن جرير عن عيسى عن زاذان عن علي رضي الله عنه : نحوه

14806 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا أحمد محمد بن عبد الوهاب أنا جعفر بن عون أنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن علي رضي الله عنه قال : إذا خير الرجل امرأته فاختارت زوجها فهي تطليقة وهو أملك برجعتها وإن اختارت نفسها فتطليقة بائنة وهو خاطب من الخطاب قال وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول إن اختارت نفسها فهي ثلاث قال وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إذا خير الرجل امرأته فاختارت زوجها فليس بشيء وإن اختارت نفسها فهي تطليقة وهو أملك برجعتها قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موافق لقول عمر رضي الله عنه في الخيار وبه نقول لموافقته السنة الثابتة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم في التخيير وموافقته معنى السنة المشهورة عن ركانة عن النبي صلى الله عليه و سلم في البتة أنها رجعية إذا أراد بها واحدة وأما علي رضي الله عنه فقد اختلفت الرواية عنه في ذلك فأشهرها ما روينا وكذلك رواه أبو حسان الأعرج عن علي رضي الله عنه

14807 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي أنا الحسن بن محمد الزعفراني نا عبد الله بن بكر وعبد الوهاب بن عطاء قالا نا سعيد عن قتادة عن أبي حسان أن عليا رضي الله عنه قال : إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها وبه كان يأخذ قتادة وروى عن أبي جعفر محمد بن علي عن علي رضي الله عنه في ذلك روايتان مختلفتان في أنفسهما مخالفتان لما مضى

14808 - إحداهما ما أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني انا أبو نصر العراقي نا سفيان بن محمد نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن مخول عن أبي جعفر عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول : إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فلا شيء

14809 - والأخرى ما أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري نا محمد بن عبد الوهاب أنا يعلى بن عبيد نا إسماعيل هو بن أبي خالد عن أبي إسحاق قال : دخلت أنا وأبو السفر على أبي جعفر فسألته عن التخيير عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها فقال تطليقة وزوجها أحق برجعتها قلنا فإن اختارت زوجها قال فليس بشيء قلنا فإن ناسا يروون عن علي رضي الله عنه أنه قال إن اختارت زوجها فتطليقة وزوجها أحق بها أي برجعتها وإن اختارت نفسها فتطليقة بائنة وهي أملك بنفسها قال هذا وجدوه في الصحف وأما عبد الله بن مسعود فالصحيح عنه ما روينا

14810 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي نا عبد الرحمن بن مهدي نا شعبة عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله قال : إذا قال الرجل لامرأته استفلحي بأمرك أو أمرك لك أو وهبها لأهلها فهي تطليقة بائنة كذا في هذه الرواية عن عبد الله والصحيح أن ذلك من قول مسروق

14811 - أخبرناه أبو عبد الله نا أبو العباس نا عبد الله بن أحمد حدثني أبي نا عبد الرحمن بن مهدي نا إسرائيل عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق قال : إذا قال الرجل لامرأته استفلحي بأمرك أو اختاري أو وهبها لأهلها فهي واحدة بائنة

14812 - قال وثنا عبد الرحمن قال وسألت سفيان فقال هو عن مسروق يعني إنه لم يقل عن عبد الله والصحيح عن عبد الله ما سبق ذكره والله أعلم : وقد روي عن شريك عن أبي حصين مرفوعا إلى عبد الله في الهبة فقبلوها فهي تطليقة وهو أحق بها

14813 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم : أنها خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة بنت أبي أمية فزوجوه ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن فقالوا ما زوجنا إلا عائشة فأرسلت عائشة رضي الله عنها إلى عبد الرحمن فذكرت ذلك له فجعل أمر قريبة بيد قريبة فاختارت زوجها فلم يكن ذلك طلاقا 23

باب ما جاء في التمليك
14814 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع قال : قال الشافعي حكاية عن أبي معاوية ويعلى عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق إن امرأة قالت لزوجها لو أن الأمر الذي بيدك بيدي لطلقتك قال قد جعلت الأمر إليك فطلقت نفسها ثلاثا فسأل عمر عبد الله رضي الله عنهما عن ذلك قال هي واحدة وهو أحق بها فقال عمر رضي الله عنه وأنا أرى ذلك وعن الشافعي حكاية عن عبيد الله بن موسى عن بن أبي ليلى عن طلحة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لا يكون طلاق بائن إلا خلع أو إيلاء

14815 - أخبرنا أبو بكر الاردستاني أنا أبو نصر العراقي نا سفيان بن محمد الجوهري نا علي بن الحسن الهلالي نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال حدثني الأسود وعلقمة قالا : جاء رجل إلى بن مسعود رضي الله عنه وقال كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس فقالت لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع قال فقلت إن الذي بيدي من أمرك بيدك قالت فإني قد طلقتك ثلاثا قال عبد الله أراها واحدة وأنت أحق بها وسألقى أمير المؤمنين عمر فأسأله عن ذلك قال فلقيه فسأله فقص عليه القصة فقال عمر رضي الله عنه فعل الله بالرجال يعمدون إلى ما جعل الله بأيديهم فيجعلونه بأيدي النساء بفيها التراب فما قلت قال قلت أراها واحدة وهو أحق بها قال وأنا أرى ذلك ولو قلت غير ذلك لرأيت أنك لم تصب

14816 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي انا مالك عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد أنه أخبره : أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت رضي الله عنه فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان فقال له زيد بن ثابت ما شأنك فقال ملكت امرأتي أمرها ففارقتني فقال له زيد ما حملك على ذلك فقال القدر فقال له زيد ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة وأنت أملك بها

14817 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا روح بن القاسم عن عبد الله بن ذكوان عن أبان بن عثمان : أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثا فرفع ذلك إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال هي واحدة وهو أحق بها

14818 - وبهذا الإسناد عن عبد الله بن ذكوان عن القاسم بن محمد : أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ألفا فرفع ذلك إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال هي واحدة وهو أحق بها

14819 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن نافع أن بن عمر : كان يقول إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت إلا أن يناكرها الرجل فيقول لم أرد إلا تطليقة واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها

14820 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عمرو عن أبي هريرة : أنهما سئلا عن الرجل يملك امرأته أمرها فترد ذلك إليه ولا تقضي فيه شيئا فقالا ليس ذلك بطلاق

14821 - وأخبرنا أبو بكر الأردستاني انا أبو نصر العراقي نا سفيان بن محمد الجوهري نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن بن مسعود رضي الله عنه قال : إن قبلوها فواحدة وهو أحق بها وإن لم يقبلوها فليس بشيء في الرجل يهب امرأته لأهلها

14822 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله حكاية عن شريك عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله قال : إذا قال الرجل لامرأته استلحقي بأهلك أو وهبها لأهلها فقبلوها فهي تطليقة وهو أحق بها

14823 - وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو سعيد بن الأعرابي نا الحسن بن محمد الزعفراني نا أسباط بن محمد نا مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي رضي الله عنه : في رجل وهب امرأته لأهلها فقال إن قبلوها فهي تطليقة بائنة وإن ردوها فهي واحدة وهو أملك برجعتها

14824 - وأخبرنا عبد الله أنا أبو سعيد نا الزعفراني نا شبابة بن سوار نا بن أبي ذئب عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه : قال إذا ملك الرجل امرأته مرة واحدة فإن قضت فليس له من أمرها شيء وإن لم تقض فهي واحدة وأمرها إليه كذا وجدته وفي إسناده خلل وقد اتفق قول علي رضي الله عنه في التخيير والتمليك وكذا قول عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما فيهما متفق وأما زيد بن ثابت رضي الله عنه فقد اختلف قوله فيهما كما روينا وقد روى الثوري عن بن أبي ليلى عن الشعبي في اختاري وأمرك بيدك سواء في قول علي وزيد بن ثابت وبن مسعود رضي الله عنهم وكأنه علم منه قولا آخر في إحدى المسئلتين يوافق قوله في المسألة الأخرى والله أعلم

14825 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني نا إسماعيل بن إسحاق القاضي نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد قال : قلت لأيوب هل تعلم أحدا قال بقول الحسن في أمرك بيدك أنه ثلاث فقال لا إلا شيء حدثنا به قتادة عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم بنحوه قال أيوب فقدم علينا كثير فسألته فقال ما حدثت به قط فذكرته لقتادة فقال بلى ولكن قد نسي كثير هذا لم يثبت من معرفته ما يوجب قبول روايته وقول العامة بخلاف روايته والله أعلم 24

باب المرأة تقول في التمليك طلقتك وهي تريد الطلاق
قد مضى حديث الأسود وعلقمة في الرجل الذي قال لامرأته الذي بيدي من أمرك بيدك قالت فإني قد طلقتك ثلاثا فسأل عبد الله بن مسعود فقال أراها واحدة وأنت أحق بها وسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال وأنا أرى ذلك

14826 - وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني انا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد : أن رجلا من ثقيف ملك امرأته أمرها فقالت أنت الطلاق فسكت ثم قالت أنت الطلاق فقال بفيك الحجر ثم قالت أنت الطلاق فقال بفيك الحجر واختصما إلى مروان بن الحكم فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة ثم ردها إليه قال فكان القاسم يعجبه ذلك القضاء ويراه أحسن ما سمع في ذلك وروي عن بن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت أنت طالق ثلاثا فقال بن عباس خطأ الله نوءها إلا طلقت نفسها ثلاثا

14827 - أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي أنا أبو الحسن الكارزي نا علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد نا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن بن عباس : فذكره ورواه الحسن بن عمارة عن الحكم وحبيب عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما أتم من ذلك والحسن متروك

14828 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن خالد ثنا أحمد بن خالد نا الحسن عن الحكم وحبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما : أن امرأة قالت لزوجها لو أن ما تملك من أمري كان بيدي لعلمت كيف أصنع قال فإن ما أملك من أمرك بيدك قالت قد طلقتك ثلاثا فقيل ذلك لابن عباس فقال خطأ الله نوءها فهلا طلقت نفسها إنما الطلاق عليها وليس عليه

14829 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد الدوري نا الحسين بن محمد المروزي نا جرير عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس : أن امرأة قالت لزوجها لو أن بيدي من أمر الطلاق ما بيدك لفعلت فقال لها هو بيدك أو قد جعلته بيدك فقالت له فأنت طالق ثلاثا فقال بن عباس خطأ الله نوءها الا طلقت نفسها وروينا عن منصور أنه قال قلت لإبراهيم بلغني أن بن عباس كان يقول خطأ الله نوءها لو قالت قد طلقت نفسي فقال إبراهيم هما سواء يعني قولها طلقتك وطلقت نفسي سواء والله أعلم 25

باب الرجل يطلق امرأته في نفسه ولم يحرك به لسانه
14830 - أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري أنا جدي يحيى بن منصور القاضي نا أحمد بن سلمة نا قتيبة بن سعيد الثقفي نا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تجاوز الله لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة وأخرجه البخاري ومسلم من أوجه أخر عن قتادة 26
باب من قال لامرأته أنت علي حرام
14831 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي نا أبو حاتم الرازي نا أبو توبة ح قال وأنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري بمرو واللفظ له نا أبو الموجه نا يحيى بن بشر الحريري قالا نا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم أخبره عن سعيد بن جبير أنه سمع بن عباس رضي الله عنهما : قال إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رواه البخاري في الصحيح عن الحسن بن الصباح عن أبي توبة إلا أنه قال في متنه إذا حرم امرأته ليس بشيء وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ورواه مسلم عن يحيى بن بشر كما روينا

14832 - وأخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما أنه : قال في الحرام يمين يكفرها وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رواه البخاري في الصحيح عن معاذ بن فضالة عن هشام

14833 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الأصبهاني قالا أنا علي بن عمر الحافظ ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا يعقوب الدورقي ثنا إسماعيل بن علية ثنا هشام الدستوائي قال كتب إلى يحيى بن أبي كثير يحدث عن عكرمة أن عمر رضي الله عنه قال : الحرام يمين يكفرها قال هشام وكتب إلى يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن بن عباس إنه كان يقول في الحرام يمين يكفرها وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يعني أن النبي صلى الله عليه و سلم كان حرم جارية فقال الله لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } فكفر يمينه وصير الحرام يمينا رواه مسلم في الصحيح من حديث بن عباس دون هذه الزيادة عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية

14834 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار نا أحمد بن مهران نا أبو نعيم نا سفيان ح وأخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهاني أنا علي بن عمر الحافظ نا الحسين بن إسماعيل نا محمد بن منصور نا روح نا سفيان الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال : إني جعلت امرأتي علي حراما فقال كذبت ليست عليك بحرام ثم تلا يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك عليك أغلظ الكفارات عتق رقبة لفظ حديث روح وليس في حديث أبي نعيم عليك أغلظ الكفارات وقد روي عنه إنه على التخيير وبه نقول

14835 - أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق أنا أبو الحسن الطرائفي نا عثمان بن سعيد نا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس رضي الله عنهما : في قوله { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } أمر الله النبي صلى الله عليه و سلم والمؤمنين إذا حرموا شيئا مما أحل الله أن يكفروا عن أيمانهم بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة وليس يدخل في ذلك طلاق

14836 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الحسن بن مكرم نا يزيد بن هارون أنا شعبة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك : أن أعرابيا أتى بن عباس رضي الله عنهما فقال إني جعلت امرأتي علي حراما قال ليست عليك بحرام قال أرأيت قول الله تعالى { كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه } فقال بن عباس إن إسرائيل كانت به النسا فجعل على نفسه إن شفاه الله أن لا يأكل العروق من كل شيء وليست بحرام

14837 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وعبيد بن محمد بن محمد بن مهدي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا سعيد عن مطر عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها : أنها قالت في الحرام يمين ورواه عبد الله بن بكر عن سعيد بن أبي عروبة فقال يمين يكفرها

14838 - وحكى الشافعي رحمه الله عن أبي يوسف عن الأشعث بن سوار عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه : قال في الحرام إن نوى به يمينا فيمين وإن نوى طلاقا فطلاق وهو ما نوى من ذلك

14839 - وروى الثوري عن أشعث بن سوار عن الحكم عن إبراهيم عن بن مسعود رضي الله عنه : أنه كان يقول نيته في الحرام ما نوى إن لم يكن نوى طلاقا فهي يمين أخبرناه أبو بكر الأردستاني أنا أبو نصر العراقي نا سفيان بن محمد الجوهري نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان فذكره

14840 - أخبرنا أبو منصور عبد القاهر بن طاهر الإمام وأبو القاسم عبد الرحمن بن علي بن حمدان قالا أنا أبو عمرو بن نجيد أنا أبو مسلم نا الأنصاري نا أشعث عن الحسن : في الحرام إن نوى يمينا فيمين وإن نوى طلاقا فطلاق

14841 - أخبرنا الشريف أبو الفتح العمري أنا أبو أحمد الشريحي أنا أبو القاسم البغوي نا علي بن الجعد أنا شريك عن مخول بن راشد عن أبي جعفر : في الحرام إن نوى طلاقا فهي تطليقة واحدة وهو أملك بالرجعة وإن لم ينو طلاقا فيمين يكفرها

14842 - قال وأنا شريك عن مخول عن عامر عن بن مسعود رضي الله عنه مثله :

14843 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو عثمان البصري نا محمد بن عبد الوهاب أنا يعلى بن عبيد نا سفيان عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب : قال الحرام يمين واختلفت الرواية فيه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه

14844 - أخبرنا أبو بكر الأصبهاني أنا أبو نصر العراقي نا سفيان بن محمد نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن جابر عن عكرمة عن بن عباس : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجعل الحرام يمينا

14845 - وبإسناده عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه أتاه رجل قد طلق امرأته تطليقتين فقال أنت علي حرام فقال عمر رضي الله عنه لا أردها عليك وروينا عن علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما في البرية والبتة والحرام إنها ثلاث ثلاث

14846 - وأخبرنا أبو القاسم مجالد بن عبد الله بن مجالد البجلي بالكوفة نا مسلم بن محمد بن أحمد بن مسلم التميمي نا الحضرمي نا سعيد بن عمرو الأشعثي أنا عبثر بن القاسم عن مطرف عن عامر هو الشعبي : في الرجل يجعل امرأته عليه حراما قال يقولون إن عليا رضي الله عنه جعلها ثلاثا قال عامر ما قال رضي الله عنه هذا إنما قال لا أحلها ولا أحرمها وروينا فيما مضى عن علي رضي الله عنه أنها ثلاث إذا نوى إلا أنها رواية ضعيفة والله أعلم

14847 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قراءة وعبيد بن محمد لفظا قالا نا أبو العباس هو الأصم نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا داود عن عامر عن مسروق : أن النبي صلى الله عليه و سلم آلى وحرم فأنزل الله عز و جل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك قال فالحرام حلال وقال في الآية { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } هذا مرسل

14848 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار أنا زكريا بن يحيى الساجي نا الحسن بن قزعة نا مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي هند عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت : آلى رسول الله صلى الله عليه و سلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة وفي هذا تقوية لمن زعم أن لفظ الحرام لا يكون بإطلاقه يمينا ولا طلاقا ولا ظهارا

14849 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وعبيد بن محمد قالا نا أبو العباس هو الأصم نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا سعيد عن مطر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال : ما أبالي إياها حرمت أو ماء قراحا

14850 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو عثمان البصري نا محمد بن عبد الوهاب أنا يعلى بن عبيد نا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم عن مسروق قال : ما أبالي أحرمتها أو قصعة من ثريد والله أعلم 27

باب من قال لأمته أنت علي حرام لا يريد عتاقا
14851 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا إسماعيل بن إسحاق نا عبد الله بن رجاء أنا إسرائيل عن مسلم الأعور عن مجاهد عن بن عباس رضي الله عنهما : في قوله عز و جل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك قال حرم سريته

14852 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أحمد بن كامل القاضي أنا محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد حدثني أبي حدثني عمي الحسين بن الحسن بن عطية حدثني أبي عن جدي عطية بن سعد عن بن عباس رضي الله عنهما : يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله وهو العليم الحكيم قال كانت حفصة وعائشة رضي الله عنهما متحابتين وكانتا زوجتي النبي صلى الله عليه و سلم فذهبت حفصة إلى أبيها تتحدث عنده فأرسل النبي صلى الله عليه و سلم إلى جاريته فظلت معه في بيت حفصة وكان اليوم الذي يأتي فيه عائشة رضي الله عنها فرجعت حفصة فوجدتها في بيتها فجعلت تنتظر خروجها وغارت غيرة شديدة فأخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم جاريته ودخلت حفصة فقالت قد رأيت من كان عندك والله لقد سؤتني فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم والله لأرضينك وإني مسر إليك سرا فاحفظيه فقال إني أشهدك أن سريتي هذه علي حرام رضا لك وكانت حفصة وعائشة تظاهرتا على نساء النبي صلى الله عليه و سلم فانطلقت حفصة فأسرت إليها سرا وهو أن أبشري أن محمدا صلى الله عليه و سلم قد حرم عليه فتاته فلما أخبرت بسر النبي صلى الله عليه و سلم أظهر الله النبي صلى الله عليه و سلم عليه فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه و سلم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى آخر الآية

14853 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بطة نا عبد الله بن محمد بن زكريا الأصبهاني نا محمد بن بكير الحضرمي نا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كانت له أمة يطؤها فلم تزل به حفصة حتى جعلها على نفسه حراما فأنزل الله عز و جل هذه الآية يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك إلى آخر الآية

14854 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنا أبو منصور النضروي الهروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم أنا عبيدة عن إبراهيم وجويبر عن الضحاك : أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها زارت أباها ذات يوم وكان يومها فلما جاء النبي صلى الله عليه و سلم فلم يرها في المنزل فأرسل إلى أمته مارية القبطية فأصاب منها في بيت حفصة فجاءت حفصة على تلك الحالة فقالت يا رسول الله أتفعل هذا في بيتي وفي يومي قال فإنها علي حرام لا تخبري بذلك أحدا فانطلقت حفصة إلى عائشة فأخبرتها بذلك فأنزل الله عز و جل في كتابه يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله وصالح المؤمنين فأمر أن يكفر عن يمينه ويراجع أمته وبمعناه ذكره الحسن البصري مرسلا

14855 - وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم نا داود عن الشعبي عن مسروق أنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم حلف لحفصة أن لا يقرب أمته وقال هي علي حرام فنزلت الكفارة ليمينه وأمر أن لا يحرم ما أحل الله هذا مرسل وقد رويناه موصولا في الباب قبله

14856 - وروى أبو داود في المراسيل عن محمد بن الصباح بن سفيان عن سفيان عن بن أبي عروبة عن قتادة قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم في بيت حفصة فدخلت فرأت فتاته معه فقالت في بيتي ويومي فقال اسكتي فوالله لا أقربها وهي علي حرام أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد أنا أبو الحسين الفسوي نا أبو علي اللؤلؤي نا أبو داود فذكره 28

باب من قال مالي علي حرام لا يريد جواريه
14857 - أخبرنا أبو عمر ومحمد بن عبد الله الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي نا المنيعي نا أحمد بن حنبل نا حجاج بن محمد قال قال بن جريج زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يخبر قال سمعت عائشة رضي الله عنها تخبر : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يمكث عند زينب بنت جحش رضي الله عنها ويشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصة أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه و سلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير فدخل على إحداهما فقالت ذلك له فقال بل شربت عسلا عند زينب ولن أعود له فنزلت { لم تحرم ما أحل الله لك } إلى { إن تتوبا إلى الله } لعائشة وحفصة رضي الله عنهما وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا رواه البخاري في الصحيح عن الحسن بن محمد ورواه مسلم عن محمد بن حاتم كلاهما عن حجاج قال البخاري وقال إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف عن بن جريج عن عطاء في هذا الحديث ولن أعود له وقد حلفت ولا تخبري بذلك أحدا قال الشيخ وكذلك قاله محمد بن ثور عن بن جريج وفي حديث بن أبي مليكة عن بن عباس في هذا القصة والله لا أشربه فأخبر انه حلف عليه فأشبه أن يكون وجوب الكفارة تعلق باليمين لا بالتحريم وقد رواه عروة بن الزبير عن عائشة يخالفه في بعض الألفاظ ولم يذكر نزول الآية فيه

14858 - وهو فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو في فوائد الأصم قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني نا إسماعيل بن خليل نا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يحب العسل والحلواء وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن فدخل على حفصة بنت عمر رضي الله عنهما فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس فغرت فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل فسقته منها شربة فقلت أنا والله لنحتالن له فقلت لسودة بنت زمعة إنه سيدنو منك إذا دخل عليك فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير فإنه سيقول لك لا فقولي له ما هذه الريح التي أجد منك فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة من عسل فقولي له جرست نحلة العرفط وسأقول ذلك وقولي أنت يا صفية ذاك قال تقول سودة والله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أناديه بما أمرتني فرقا منك فلما دنا منها قالت له سودة يا رسول الله أكلت مغافير قال لا قالت فما هذه الريح التي أجد منك قال سقتني حفصة شربة عسل فقالت جرست نحلة العرفط فلما دار إلي قلت له مثل ذلك فلما دار إلى صفية قالت مثل ذلك تعني فلما دار إلى حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه قال لا حاجة لي فيه قال تقول لها سودة سبحان الله والله لقد حرمناه قلت لها اسكتي رواه البخاري في الصحيح عن فروة بن أبي المغراء عن علي بن مسهر ورواه مسلم عن سويد بن سعيد عن علي بن مسهر

14859 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو زكريا العنبري نا محمد بن عبد السلام نا إسحاق بن إبراهيم أنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال : أتى عبد الله بضرع فقال للقوم أدنوا فأخذوا يطعمونه وكان رجل منهم ناحية فقال عبد الله ادن فقال اني لا أريده فقال لم قال لأني حرمت الضرع فقال عبد الله هذا من خطوات الشيطان فقال عبد الله { يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين } ادن فكل وكفر عن يمينك فإن هذا من خطوات الشيطان والله أعلم 29

باب ما جاء في طلاق التي لم يدخل بها
14860 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا أحمد بن صالح وبن يحيى : وهذا حديث أحمد قالا نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس أن بن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا فكلهم قالوا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال أبو داود ورواه مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن الأشج عن معاوية بن أبي عياش أنه شهد هذه القصة

14861 - يعني كما أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن العدل أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك عن يحيى بن سعيد : أن بكير بن عبد الله بن الأشج أخبره عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر قال فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فماذا تريان فقال بن الزبير ان هذا أمر ما لنا فيه قول اذهب إلى بن عباس وإلى أبي هريرة رضي الله عنهما فإني قد تركتهما عند عائشة رضي الله عنها فسلهما ثم ائتنا فأخبرنا فذهب فسألهما فقال بن عباس لأبي هريرة رضي الله عنهما أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة فقال أبو هريرة الواحدة تبينها والثلاث تحرمها فقال بن عباس مثل ذلك حتى تنكح زوجا غيره

14862 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنا أبو سهل بن زياد القطان نا إسماعيل بن إسحاق نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله عن معاوية بن أبي عياش عن بن إياس بن البكير : أنه أتى عاصم بن عمر وبن الزبير بأعرابي طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فذكر معنى حديث مالك وزاد فقال وتابعتهما عائشة رضي الله عنها هذا هو المشهور عن عبد الله بن عباس ورويناه في مسألة طلاق الثلاث عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك رضي الله عنهم

14863 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن مهدي القشيري لفظا قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا سعيد عن قتادة عن عكرمة وعطاء وطاوس وجابر بن زيد كلهم يرويه عن بن عباس رضي الله عنه أنه قال : هي واحدة بائنة يعني في الرجل يطلق زوجته ثلاثا قبل أن يدخل بها فهذا يحتمل أن يكون المراد به إذا فرقهن فلا يكون مخالفا لما قبله والذي يدل على ذلك مع ما مضى ما

14864 - أخبرنا أبو بكر الأردستاني أنا أبو نصر العراقي نا سفيان بن محمد نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن جابر عن الشعبي عن بن عباس : في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال عقدة كانت بيده أرسلها جميعا وإذا كان تترى فليس بشيء قال سفيان تترى يعني أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإنها تبين بالأولى والثنتان ليستا بشيء وحكى الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين أظنه عن أبي يوسف في الرجل يقول لامرأته لم يدخل بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق طلقت بالتطليقة الأولى ولم تقع عليها الباقيتان هذا قول أبي حنيفة بلغنا عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وإبراهيم بذلك

14865 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن بن أبي ذئب عن بن قسيط عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه قال : في رجل قال لامرأته ولم يدخل بها أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق فقال أبو بكر أتطلق المرأة على ظهر الطريق قد بانت من حين طلقها التطليقة الأولى قال الشيخ وهذا معنى ما

14866 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق أنا العباس بن الفضل نا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن بن شهاب عن سليمان بن الأرقم قال قال الحسن إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : طلاق التي لم يدخل بها واحدة وهذا مرسل وراويه سليمان بن أرقم وهو ضعيف ويحتمل إن صح أن يكون أراد به أن طلاقها وطلاق المدخول بها واحد كما قال عبد الله بن مسعود والله أعلم وحديث أبي الصهباء في سؤال بن عباس قد مضى ومضى الكلام عليه وبالله التوفيق 30

باب الطلاق بالوقت والفعل
14867 - أخبرنا أبو بكر الأردستاني أنا أبو نصر أحمد بن عمرو العراقي نا سفيان بن محمد الجوهري نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم عن بن مسعود رضي الله عنه : في رجل قال لامرأته إن فعلت كذا وكذا فهي طالق فتفعله قال هي واحدة وهو أحق بها

14868 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس نا الحسن بن علي بن عفان نا يحيى بن آدم نا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم : في رجل قال لامرأته هي طالق إلى سنة قال هي امرأته يستمتع منها إلى سنة وروي مثل ذلك عن بن عباس رضي الله عنهما وبه قال عطاء وجابر بن زيد

14869 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس نا الحسن نا يحيى بن آدم نا إسرائيل وشريك عن جابر عن الشعبي : في رجل قال لامرأته أنت طالق إذا جاء رمضان قال هي امرأته يوم طلقها حتى يجيء رمضان

14870 - أخبرنا أبو الحسن الرفاء أنا عثمان بن محمد بن بشر نا إسماعيل القاضي نا بن أبي أويس نا بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة : كانوا يقولون أيما رجل قال لامرأته أنت طالق إن خرجت حتى الليل فخرجت امرأته أو قال ذلك في غلامه فخرج غلامه قبل الليل بغير علمه طلقت امرأته وعتق غلامه لأنه ترك أن يستثنى لو شاء قال بإذني ولكنه فرط في الاستثناء فإنما يجعل تفريطه عليه 31 باب ما جاء في طلاق المكره قال الشافعي رحمه الله قال الله جل ثناؤه { إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان } وللكفر أحكام فلما وضع الله عنه سقطت أحكام الإكراه عن القول كله لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه 14871 - أخبرنا أبو ذر بن أبي الحسين بن أبي القاسم المذكر وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي في آخرين قالوا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الربيع بن سليمان نا بشر بن بكر نا الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه جود إسناده بشر بن بكر وهو من الثقات ورواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي فلم يذكر في إسناده عبيد بن عمير

14872 - أخبرناه أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ نا عمر بن سنان والحسن بن سفيان وغيرهما قالوا نا محمد بن المصفى نا الوليد بن مسلم : فذكره وقال عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما

14873 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أنا عبد الله بن جعفر نا يعقوب بن سفيان نا محمد بن المصفى نا الوليد نا بن لهيعة عن موسى بن وردان قال سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : وضع الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

14874 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان نا أبو الأزهر نا وهب بن جرير نا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث قال كتب إلي ثور بن يزيد أن محمد بن عبيد حدثه عن عدي بن عدي أنه أمره أن يأتي صفية بنت شيبة فيسألها عن حديث بلغه أنها تحدثه عن عائشة رضي الله عنها فأتيتها فحدثتني أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ورواه إبراهيم بن سعد وعبد الله بن نمير وعبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق وقال بعضهم في غلاق ومحمد بن عبيد هذا هو بن أبي صالح المكي

14875 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل أنا أبو عمرو بن السماك نا محمد بن غالب بن حرب نا كثير بن يحيى نا قزعة بن سويد عن زكريا بن إسحاق ومحمد بن عثمان جميعا عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا طلاق ولا عتاق في إغلاق

14876 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة نا أبو العباس محمد بن إسحاق بن أيوب الصبغي نا الحسن بن علي بن زياد ثنا بن أبي أويس حدثني عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحي عن أبيه : أن رجلا تدلي يشتار عسلا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاءته امرأته فوقفت على الحبل فحلفت لتقطعنه أو لتطلقني ثلاثا فذكرها الله والإسلام فأبت إلا ذلك فطلقها ثلاثا فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر له ما كان منها إليه ومنه إليها فقال ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الملك بن قدامة الجمحي عن أبيه عن عمر رضي الله عنه

14877 - وقد أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنا أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال حدثني يزيد عن عبد الملك بن قدامة الجمحي عن أبيه عن عمر رضي الله عنه : بهذه القصة إلا أنه قال فرفع إلى عمر رضي الله عنه فأبانها منه قال أبو عبيد وقد روى عن عمر رضي الله عنه خلافه قال وروي عن علي وبن عباس وبن عمر وبن الزبير وعطاء وعبد الله بن عبيد بن عمير أنهم كانوا يرون طلاقه غير جائز قال الشيخ رحمه الله الرواية الأولى أشبه وأما الرواية عن علي رضي الله عنه فقد

14878 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي يروي عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن عليا رضي الله عنه قال : لا طلاق لمكره وأما الرواية عن بن عباس رضي الله عنهما

14879 - فأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن رجاء نا أبو الحسين القارىء نا عمرو بن علي قال سمعت يحيى يقول نا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن بن عباس رضي الله عنهما : لم يجز طلاق المكره

14880 - وفي كتاب إسحاق بإسناده عن عكرمة أنه : سئل عن رجل أكرهه اللصوص حتى طلق امرأته قال فقال بن عباس رضي الله عنهما ليس بشيء

14881 - وحدثنا أبو محمد الحسن بن أحمد الحافظ قال : كتب إلينا القاضي أبو الحسن محمد بن علي بن محمد بن صخر الأزدي البصري الضرير من مكة حرسها الله ورضي عنه قال أنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان السقطي قراءة عليه نا الحسن يعني بن المثنى نا عفان هو بن مسلم ثنا هشيم نا عبد الله بن طلحة الخزاعي عن أبي يزيد المدني عن بن عباس رضي الله عنه قال ليس لمكره طلاق

14882 - وأما الرواية عن بن عمر وبن الزبير فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن أبي نصر نا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي نا القعنبي عن مالك ح وأخبرنا أبو نصر بن قتادة نا أبو العباس محمد بن إسحاق بن أيوب الصبغي نا الحسن بن علي بن زياد نا بن أبي أويس نا مالك عن ثابت الأحنف : أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن فجئته فدخلت عليه وإذا بين يديه سياط موضوعة وإذا قيد من حديد وعبدان له قد أجلسهما فقال طلقها وإلا والذي يحلف به فعلت بك كذا وكذا قال فقلت هي الطلاق الفا فخرجت من عنده فأدركت بن عمر رضي الله عنه في طريق مكة في خرب فأخبرته بالذي كان من شأني فتغيظ عبد الله وقال ليس ذلك بطلاق انها لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك قال فلم تقر بي نفسي حتى أتيت عبد الله بن الزبير وهو يومئذ بمكة فأخبرته بالذي كان من شأني وبالذي قال لي بن عمر رضي الله عنه فقال لي عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لم تحرم عليك ارجع إلى أهلك وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري وهو أمير المدينة يومئذ يأمره أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن وأن يخلي بيني وبين أهلي فقدمت فجهزت صفية بنت أبي عبيد امرأة بن عمر امرأتي حتى أدخلتها علي بعلم بن عمر ثم دعوت بن عمر يوم عرسي لوليمتي فجاءني

14883 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه نا يعقوب بن سفيان نا أبو بكر الحميدي نا سفيان قال سمعت عمرا يقول حدثني ثابت الأعرج قال : تزوجت أم ولد عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رضي الله عنه فدعاني ابنه ودعا غلامين له فربطوني وضربوني بسياط وقالوا لتطلقنها أو لنفعلن ولنفعلن فطلقتها ثم سألت بن عمر وبن الزبير فلم يرياه شيئا وروينا هذا المذهب من التابعين عن عطاء وطاوس والحسن وعكرمة وعمر بن عبد العزيز وعبد الله بن عبيد بن عمير 32

باب ما يكون اكراها
14884 - أخبرنا أبو حازم الحافظ أنا أبو الفضل بن خميرويه أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا أبو شهاب وأبو عوانة عن أبي إسحاق الشيباني عن علي بن حنظلة عن أبيه قال قال عمر رضي الله عنه : ليس الرجل بأمين على نفسه إذا جوعت أو أوثقت أو ضربت

14885 - قال وحدثنا سعيد بن منصور نا هشيم نا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن شريح قال : الحبس كره والضرب كره والقيد كره والوعيد كره 33

باب لا يجوز طلاق الصبي حتى يبلغ ولا طلاق المعتوه حتى يفيق
14886 - استدلالا بما أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا أبو الربيع نا هشيم أنا خالد الحذاء ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا موسى بن إسماعيل نا وهيب عن خالد عن أبي الضحى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل ورويناه من أوجه عن علي رضي الله عنه واحتج الشافعي رحمه الله بحديث بن عمر رضي الله عنه في الإجازة في القتال وقد مضى

14887 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي نا الحسن بن محمد الزعفراني أنا أبو معاوية نا الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي رضي الله عنه قال : كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه وروينا عن الشعبي والحسن وإبراهيم أنهم قالوا لا يجوز طلاق الصبي ولا عتقه حتى يحتلم وروينا عن جابر بن زيد وإبراهيم وأبي قلابة وغيرهم أنهم كانوا لا يجيزون طلاق المبرسم وعن الشعبي وإبراهيم في الذي يطلق ويعتق في المنام قالا ليس بشيء 34

باب من قال يجوز طلاق السكران وعتقه
14888 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنا عبد الله بن جعفر نا يعقوب بن سفيان نا أبو نعيم نا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي رضي الله عنه قال : كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه قال يعقوب وقال قبيصة عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس بن ربيعة يعني عن أبيه عن علي رضي الله عنه بذلك

14889 - وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني نا أبو بكر بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار : سئلا عن طلاق السكران فقالا إذا طلق السكران جاز طلاقه وإن قتل قتل قال مالك وذلك الأمر عندنا وروينا عن إبراهيم أنه قال طلاق السكران وعتقه جائز وعن الحسن البصري قال السكران يجوز طلاقه وعتقه ولا يجوز شراؤه وبيعه 35

باب من قال لا يجوز طلاق السكران ولا عتقه
14890 - أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد أنا أبو سهل بن زياد القطان نا عبد الله بن روح المدائني نا شبابة نا بن أبي ذئب عن الزهري قال : أتى عمر بن عبد العزيز برجل سكران فقال إني طلقت امرأتي وأنا سكران فكان رأي عمر معنا أن يجلده وأن يفرق بينهما فحدثه أبان بن عثمان أن عثمان رضي الله عنه قال ليس للمجنون ولا للسكران طلاق فقال عمر كيف تأمرني وهذا يحدثني عن عثمان رضي الله عنه فجلده ورد إليه امرأته قال الزهري فذكر ذلك لرجاء بن حيوة فقال قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب معاوية بن أبي سفيان فيه السنن أن كل أحد طلق امرأته جائزا إلا المجنون قال الشيخ رحمه الله وروينا عن طاوس أنه قال كيف يجوز طلاقه ولا تقبل له صلاة وعن عطاء في طلاق السكران قال ليس بشيء وعن أبان بن عثمان مثله وقد مضى في كتاب الإقرار حديث سليمان بن بريدة عن أبيه في قصة ماعز بن مالك حيث قال النبي صلى الله عليه و سلم مم أطهرك فقال من الزنا قال النبي صلى الله عليه و سلم أبه جنون فأخبر أنه ليس بمجنون فقال أشربت خمرا فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر فقال النبي صلى الله عليه و سلم أثيب أنت قال نعم فأمر به النبي صلى الله عليه و سلم فرجم فبين في هذا أنه قصد إسقاط إقراره بالسكر كما قصد إسقاط اقراره بالجنون فدل أن لا حكم لقوله ومن قال بالأول أجاب عنه بأن ذلك كان في حدود الله تعالى التي تدرأ بالشبهات والله أعلم 36
باب طلاق العبد بغير إذن سيده
قال الله تبارك وتعالى { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } وقال في المطلقات واحدة وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ان أرادوا اصلاحا قال الشافعي رحمه الله كان العبد ممن عليه حرام وله حلال فحرمه بالطلاق ولم يكن السيد ممن حلت له امرأته فيكون له تحريمها

14891 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس الأصم أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي نا مالك حدثني نافع أن بن عمر رضي الله عنهما : كان يقول من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء

14892 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك نا أبو الزناد عن سليمان بن يسار : أن نفيعا مكاتبا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أو عبدا كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أن يأتي عثمان بن عفان رضي الله عنه يسأله عن ذلك فذهب إليه فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعا فقالا حرمت عليك حرمت عليك وقد روي فيه حديث مسند

14893 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحجازي نا بقية بن الوليد حدثني أبو الحجاج المهري عن موسى بن أيوب الغافقي عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم يشكو أن مولاه زوجه وهو يريد أن يفرق بينه وبين امرأته فحمد الله واثنى عليه ثم قال ما بال أقوام يزوجون عبيدهم إماءهم ثم يريدون أن يفرقوا بينهم إلا إنما يملك الطلاق من يأخذ بالساق خالفه بن لهيعة فرواه عن موسى بن أيوب مرسلا

14894 - كما أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا نا علي بن عمر الحافظ نا أبو بكر النيسابوري نا يوسف بن سعيد نا موسى بن داود نا بن لهيعة عن موسى بن أيوب عن عكرمة أن مملوكا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر نحوه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق ولم يذكر بن عباس رضي الله عنهما وروي من وجه آخر مرفوعا وفيه ضعف 37

باب الاستثناء في الطلاق والعتق والنذور كهو في الأيمان لا يخالفها
14895 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ نا أبو أحمد الفراء والحسن بن هارون وقطن بن إبراهيم قالوا أنا الحسين بن الوليد عن سفيان الثوري وحماد بن سلمة وسفيان بن عيينة عن أيوب السختياني عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا حلف الرجل فقال إن شاء الله فقد استثنى

14896 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد نا بشر بن موسى نا أبو زكريا نا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من حلف على يمين فقال إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل وروى فيه حديث ضعيف عن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا

14897 - أخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي أنا أبو يعلى نا داود بن رشيد قال أبو أحمد ونا إسماعيل بن إبراهيم واللفظ له نا الحسن بن شعيب قالا نا إسماعيل بن عياش عن حميد بن مالك عن مكحول عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم : يا معاذ ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق وما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق فإذا قال الرجل لمملوكه أنت حر إن شاء الله فهو حر ولا استثناء له وإذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله فله الاستثناء ولا طلاق عليه

14898 - وأخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي نا أبو خولة ميمون بن مسلمة نا محمد بن مصفى نا معاوية بن حفص عن حميد بن مالك اللخمي نا مكحول عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن رجل قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله قال له استثناؤه قال فقال رجل يا رسول الله وإن قال لغلامه أنت حر إن شاء الله فقال يعتق لأن الله يشاء العتق ولا يشاء الطلاق

14899 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ نا أبو العباس محمد بن موسى بن علي الدولابي نا حميد بن الربيع نا يزيد بن هارون نا إسماعيل بن عياش عن حميد بن مالك النخعي : فذكر نحو حديث إسماعيل قال حميد قال لي يزيد بن هارون وأي حديث لو كان حميد بن مالك اللخمي معروفا قلت هو جد أبي قال يزيد سررتني الآن صار حديثا قال الشيخ ليس فيه كبير سرور فحميد بن ربيع بن حميد بن مالك الكوفي الخزاز ضعيف جدا نسبه يحيى بن معين وغيره إلى الكذب وحميد بن مالك مجهول ومكحول عن معاذ بن جبل منقطع وقد قيل عن حميد عن مكحول عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وقيل عنه عن مكحول عن مالك بن يخامر عن معاذ وليس بمحفوظ والله أعلم وقد روى في مقابلته حديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج بمثله

14900 - أخبرناه أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي نا إبراهيم بن إسماعيل الغافقي نا علي بن معبد بن نوح نا علي بن معبد بن شداد الكعبي نا إسحاق بن أبي يحيى عن عبد العزيز بن أبي رواد عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله أو غلامه أنت حر إن شاء الله أو عليه المشي إلى بيت الله إن شاء الله فلا شيء عليه قال أبو أحمد وهذا الحديث بإسناده منكر ليس يرويه إلا إسحاق الكعبي قال الشيخ وروى عن الجارود بن يزيد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا في الطلاق وحده وهو أيضا ضعيف وفي حديث بن عمر رضي الله عنه كفاية وبالله التوفيق 38

باب ما جاء في توريث المبتوتة في مرض الموت
قال الشافعي رحمه الله وقول كثير من أهل الفتيا أنها ترثه في العدة وقول بعض أصحابنا أنها ترثه وإن مضت العدة وقال بعضهم وان نكحت زوجا غيره وقال غيره ترثه ما امتنعت من الأزواج وفي قول بعضهم لا ترث المبتوتة وهذا مما استخير الله فيه

14901 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أخبرني بن أبي رواد ومسلم بن خالد عن بن جريج قال أخبرني بن أبي مليكة : أنه سأل بن الزبير عن الرجل الذي يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهي في عدتها فقال عبد الله بن الزبير طلق عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تماضر بنت الأصبغ الكلبية فبتها ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان رضي الله عنه قال بن الزبير وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة

14902 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الحسن بن مكرم نا عثمان بن عمر أنا بن جريج عن بن أبي مليكة : قال سألت عبد الله بن الزبير عن رجل طلق امرأته في مرضه فبتها قال أما عثمان رضي الله عنه فورثها وأما أنا فلا أرى أن أورثها ببينونته إياها

14903 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن بن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال وكان أعلمهم بذلك وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : قال إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان رضي الله عنه منه بعد انقضاء عدتها

14904 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي رحمه الله حديث بن الزبير متصل وهو يقول ورثها عثمان رضي الله عنه في العدة وحديث بن شهاب مقطوع وقال في الإملاء ورث عثمان بن عفان رضي الله عنه امرأة عبد الرحمن بن عوف وقد طلقها ثلاثا بعد انقضاء العدة قال وهو فيما يخيل إلي أثبت الحديثين قال الشيخ والذي يؤكد رواية بن شهاب عن طلحة وأبي سلمة

14905 - ما أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد نا عبد الله بن جعفر بن درستويه نا يعقوب بن سفيان نا أصبغ بن فرج أخبرني بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال سمعت معاوية بن عبد الله بن جعفر يكلم الوليد بن عبد الملك على عشائه ونحن بين مكة والمدينة فقال له : يا أمير المؤمنين إن أبان بن عثمان نكح ابنة عبد الله بن عثمان ضرارا لابنة عبد الله بن جعفر حين أبت أن تبيعه ميراثها منه في وجعه حين أصابه الفالج ثم لم ينته إلى ذلك حتى طلق أم كلثوم فحلت في وجعه وهذا السائب بن يزيد بن أخت نمر حي يشهد على قضاء عثمان رضي الله عنه في تماضر بنت الأصبغ ورثها من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بعد ما حلت ويشهد على قضاء عثمان بن عفان رضي الله عنه في أم حكيم بنت قارظ ورثها من عبد الله بن مكمل بعد ما حلت فأدعه فسله عن شهادته قال الوليد حين قضى كلامه ما أظن عثمان رضي الله عنه قضى بها قال معاوية إن لم يشهد على ذلك السائب فأنا مبطل حضره وعاينه قال الشيخ هذا إسناد موتصل وتابعه بن أخي بن شهاب عن عمه

14906 - وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول بلغني : أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقها فقال لها إذا حضت ثم طهرت فآذنيني فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فلما طهرت آذنته فطلقها البتة أو تطليقة لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها وعبد الرحمن يومئذ مريض فورثها عثمان رضي الله عنه منه بعد انقضاء عدتها قال الشافعي والذي أختاره ان ورثت بعد انقضاء العدة ان ترث ما لم تتزوج فإذا تزوجت فلا ترثه فترث زوجين وتكون كالتاركة لحقها بالتزويج

14907 - أخبرنا أبو بكر الأردستاني أنا أبو نصر العراقي نا سفيان بن محمد نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت حدثني شيخ من قريش عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه : قال في الذي يطلق وهو مريض لا نزال نورثها حتى يبرأ أو تتزوج وان مكث سنة قال الشافعي وقال غيرهم ترثه ما لم تنقض العدة ورواه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسناد لا يثبت مثله عند أهل الحديث

14908 - يعني ما أخبرنا أبو بكر الأردستاني أنا أبو نصر العراقي نا سفيان بن محمد نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن المغيرة عن إبراهيم : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في الذي طلق امرأته وهو مريض قال ترثه في العدة ولا يرثها وهذا منقطع ولم يسمعه مغيرة من إبراهيم إنما قال ذكر عبيدة عن إبراهيم عن عمر وعبيدة الضبي ضعيف ولم يرفعه عبيدة إلى عمر في رواية يحيى القطان عنه إنما ذكره عن إبراهيم والشعبي عن شريح ليس فيه عمر رضي الله عنه

14909 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ونا أبو العباس الأصم قال قال الربيع قد استخار الله فيه يعني الشافعي رحمه الله فقال لا ترث المبتوتة قال الربيع وهو قول بن الزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طلقها على أنها لا ترثه إن شاء الله عنده والله أعلم 39

باب الشك في الطلاق ومن قال لا تحرم إلا بيقين تحريم
14910 - استدلالا بما أخبرنا أبو عمرو الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أنا أبو يعلى أنا أبو خيثمة ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو أنا الحسن بن سفيان نا أبو بكر بن أبي شيبة قالا نا سفيان عن الزهري عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد شكى إلى النبي صلى الله عليه و سلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا رواه البخاري في الصحيح عن علي بن المديني وغيره عن سفيان ورواه مسلم عن أبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة

14911 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي نا أبو الحسن الكارزي نا علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد في حديث بن عباس رضي الله عنه : في رجل له أربع نسوة فطلق إحداهن ولم يدر أيتهن طلق فقال ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث قال أبو عبيد حدثنا هشيم أنا أبو بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن بن عباس رضي الله عنهما قوله ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث يقول لو مات الرجل وقد طلق واحدة لا يدري ايتهن هي فإن الميراث يكون بينهن جميعا يعني موقوفا حتى تعرف بعينها كذلك إذا طلقها ولم يعلم ايتهن هي فإنه يعتزلهن جميعا إذا كان الطلاق ثلاثا والله أعلم 40

باب ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم قال الشافعي رحمه الله يهدم
الزوج المصيبها بعد الثلاث ولا يهدم الواحدة ولا الثنتين واحتج بما 14912 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا سعدان بن نصر نا سفيان عن الزهري عن حميد هو بن عبد الرحمن وعبيد الله هو بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة قال : سألت عمر رضي الله عنه عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو اثنتين فنكحت زوجا ثم مات عنها أو طلقها فرجعت إلى الزوج الأول على كم هي عنده قال هي عنده على ما بقي

14913 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد الله بن جعفر نا يعقوب بن سفيان نا الحميدي نا سفيان نا الزهري فذكره : بإسناده ومعناه إلا أنه قال ثم انقضت عدتها فتزوجها رجل غيره قال الحميدي وكان سفيان قيل له فيهم سعيد بن المسيب فقال نا الزهري هكذا لم يزدنا على هؤلاء الثلاثة فلما فرغ منه قال لا أحفظ فيه عن الزهري سعيدا ولكن يحيى بن سعيد حدثناه عن سعيد عن أبي هريرة نحو ذلك وكان حسبك به

14914 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي نا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني نا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن الحكم عن رجل من أهل هجر يقال له مزيدة عن أبيه أن عليا رضي الله عنه قال : هي عنده على ما بقي من طلاقها قال قال سعيد كان قتادة يأخذ بهذا القول يعني في الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين ثم تزوج ثم يراجعها

14915 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي نا الزعفراني نا أبو عباد نا شعبة نا الحكم عن مزيدة بن جابر عن أبيه أنه سمع عليا رضي الله عنه يقول : هي عنده على ما بقي

14916 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق أنا معلى بن منصور نا حماد بن زيد عن مطر عن الحكم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : هي على ما بقي من الطلاق يعني في الرجل يطلق امرأته فتبين منه فتزوج زوجا فيطلقها فيتزوجها الأول قال هي على ما بقي من طلاقها

14917 - أخبرنا أبو بكر الأصبهاني أنا أبو نصر العراقي نا سفيان بن محمد نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان نا خالد الحذاء عن بن سيرين عن عمران بن حصين قال : هي على ما بقي من الطلاق وروي عن بن عمر وبن عباس رضي الله عنهما بخلاف ذلك

14918 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا محمد بن عبد الوهاب أنا جعفر بن عون أنا إسماعيل بن أبي خالد عن وبرة عن بن عمر رضي الله عنه قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تزوجها رجل آخر ثم تزوجها هو بعد قال تكون على طلاق مستقبل

14919 - وأخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف المهرجاني الفقيه أنا أبو عمرو إسماعيل بن نجيد نا محمد بن إبراهيم أبو عبد الله أنا أمية بن بسطام نا يزيد بن زريع نا روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس رضي الله عنهما في الرجل : يطلق تطليقتين ثم يتزوجها رجل آخر فيطلقها أو يموت عنها فيتزوجها زوجها الأول قال فتكون على طلاق جديد ثلاث وروي عن علي رضي الله عنه

14920 - أخبرنا الشيخ أبو الفتح أنا عبد الرحمن بن أبي شريح نا أبو القاسم البغوي نا علي بن الجعد أنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه : في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تزوج فيطلقها زوجها قال إن رجعت إليه بعد ما تزوجت ائتنف الطلاق وإن تزوجها في عدتها كانت عنده على ما بقي الرواية الأولى عن علي رضي الله عنه أصح وروايات عبد الأعلى عن بن الحنفية ضعيفة عند أهل الحديث والله أعلم 41

باب الرجل يقول لامرأته يا أختي يريد الأخوة في الإسلام
14921 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا محمد بن إسماعيل بن مهران نا أبو الطاهر أنا بن وهب حدثني جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لم يكذب إبراهيم قط إلا ثلاث كذبات ثنتين في ذات الله قوله اني سقيم وقوله { بل فعله كبيرهم هذا } وواحدة في شأن سارة فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس فقال لها إن هذا الجبار إن يعلم انك امرأتي يغلب عليك فإن سألك فأخبريه أنك أختي فإنك أختي في الإسلام فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار فأتاه فقال له لقد دخل أرضك الآن امرأة لا ينبغي أن تكون إلا لك فأرسل إليها فأتى بها وقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها فقبضت يده قبضة شديدة فقال لها ادعي الله أن يطلق يدي ولا أضرك ففعلت فعاد فقبضت أشد من القبضة الأولى فقال لها مثل ذلك فعاد فقبضت أشد من القبضتين الأوليين فقال ادعي الله أن يطلق يدي ولك الله أن لا أضرك ففعلت فأطلقت يده ودعا الذي جاء بها فقال له إنك إنما أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان فأخرجها من أرضي وأعطها هاجر قال فأقبلت تمشي فلما رآها إبراهيم عليه السلام انصرف فقال لها مهيم فقالت خيرا كف الله يد الفاجر واخدم خادما قال أبو هريرة رضي الله عنه فتلك أمكم يا بني ماء السماء رواه البخاري في الصحيح عن سعيد بن تليد ورواه مسلم عن أبي الطاهر كلاهما عن بن وهب

14922 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار نا إسماعيل بن إسحاق عن سليمان بن حرب نا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات فذكر الحديث موقوفا إلا أنه قال وبينما هو في أرض جبار من الجبابرة ومعه سارة إذ قيل لذلك الملك إن ههنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس فأرسل إلى إبراهيم عليه السلام فأتاه فقال ما هذه المرأة قال أختي قال اذهب فأرسل بها إلي فأتاها فقال إنه قد سألني عنك فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني عنده فإنه ليس في الأرض مسلم غيري وغيرك فأنت أختي في الإسلام قال فانطلقت وذكر الحديث رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب ورواه هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم بمعناه 42

باب ما يكره من ذلك
14923 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا موسى بن إسماعيل نا حماد ح قال ونا أبو كامل نا عبد الواحد وخالد الطحان المعنى كلهم عن خالد عن أبي تميمة الهجيمي : أن رجلا قال لامرأته يا أخية فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أختك هي فكره ذلك ونهى عنه ورواه عبد السلام بن حرب عن خالد الحذاء عن أبي تميمة عن رجل من قومه أنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم سمع رجلا يقول لامرأته يا أخية فنهاه عن ذلك ورواه عبد العزيز بن المختار عن خالد الحذاء عن أبي عثمان عن أبي تميمة عن النبي صلى الله عليه و سلم ورواه شعبة عن خالد عن رجل عن أبي تميمة عن النبي صلى الله عليه و سلم 54
كتاب الرجعة
)
قال الله تبارك وتعالى { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } وقال { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا }

14924 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي : في قول الله عز و جل إن أرادوا إصلاحا يقال إصلاح الطلاق بالرجعة والله أعلم

14925 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس نا عثمان بن سعيد نا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس : في قوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا قال يقول إذا طلق الرجل المرأة تطليقة أو اثنتين وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع ولا يحل لها أن تكتم حملها وهو قوله { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن }

14926 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا عبد الرحمن بن الحسن نا إبراهيم بن الحسين نا آدم نا ورقاء عن بن أبي نجيح عن مجاهد : في قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك يعني في العدة

14927 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو أحمد محمد بن محمد بن إسحاق الصفار نا أحمد بن محمد بن نصر اللباد نا عمرو بن طلحة نا أسباط بن نصر عن السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن بن عباس وعن مرة عن عبد الله وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم : فذكر التفسير إلى قوله الطلاق مرتان قال وهو الميقات الذي يكون عليها فيه الرجعة فإذا طلق واحدة أو ثنتين فأما أن يمسك ويراجع بمعروف وأما يسكت عنها حتى تنقضي عدتها فتكون أحق بنفسها

14928 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر الأصبهاني أنا بن أبي عاصم نا محمد بن منصور نا يعقوب بن إبراهيم نا أبي عن بن إسحاق قال : كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجع قبل أن تنقضي العدة ليس للطلاق وقت حتى طلق رجل من الأنصار امرأته لسوء عشرة كانت بينهما فقال لأدعنك لا أيما ولا ذات زوج فجعل يطلقها حتى إذا دنا خروجها من العدة راجعها فأنزل الله عز و جل فيه كما أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فوقت لهم الطلاق ثلاثا راجعها في الواحدة وفي الثنتين وليس له في الثلاثة رجعة فقال الله تعالى وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله إلى قوله بفاحشة مبينة وحديث ركانة في الرجعية قد مضى ذكره في كتاب الطلاق

14929 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا محمد بن يعقوب يعني الشيباني نا محمد بن النضر وأحمد بن سهل قالا نا مؤمل بن هشام نا إسماعيل عن أيوب عن نافع أن بن عمر رضي الله عنهما : طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها قال وتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء قال فكان بن عمر رضي الله عنهما إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول أما أنت طلقتها واحدة أو ثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية

14930 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز نا بحر بن نصر المصري بمكة نا يحيى بن حسان نا هشيم عن حميد الطويل ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق الفقيه وعلي بن حمشاذ العدل قالا أنا محمد بن عيسى بن السكن الواسطي نا عمرو بن عون نا هشيم أنا حميد عن أنس قال : لما طلق النبي صلى الله عليه و سلم حفصة أمر أن يراجعها فراجعها وفي حديث يحيى بن حسان قال عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم طلق حفصة فأمر أن يراجعها 1 باب ما جاء في قول الله عز و جل { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا } 14931 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ونا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي : في هذه الآية قال إذا شارفن بلوغ أجلهن فراجعوهن بمعروف أو دعوهن تنقضي عدتهن بمعروف ونهاهم أن يمسكوهن ضرارا ليعتدوا فلا يحل إمساكهن ضرارا

14932 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا عبد الرحمن بن الحسن نا إبراهيم بن الحسين نا آدم نا ورقاء عن بن أبي نجيح عن مجاهد : في قوله { ولا تمسكوهن ضرارا } قال الضرار أن يطلق الرجل المرأة تطليقة ثم يراجعها عند آخر يوم يبقى من الاقراء ثم يطلقها ثم يراجعها عند آخر يوم يبقى من الاقراء يضارها بذلك

14933 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أبو بكر محمد بن إسحاق الصغاني نا أحمد بن إسحاق الحضرمي ثنا حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن : في هذه الآية { ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا } قال هو الرجل يطلق امرأته فإذا أرادت أن تنقضي عدتها أشهد على رجعتها ثم يطلقها فإذا أرادت أن تنقضي عدتها اشهد على رجعتها يريد أن يطول عليها وروينا عن مسروق بن الأجدع معنى هذا 2

باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن
قال هما جميعا بالنساء 14934 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس الأصم أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين

14935 - وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي نا أبو العباس أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك ح وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار : أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أو عبدا كانت تحته امرأة حرة وطلقها اثنتين وأراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أن يأتي عثمان بن عفان رضي الله عنه فيسأله عن ذلك فذهب فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعا فقالا حرمت عليك حرمت عليك

14936 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك ح وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا محمد بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب : أن نفيعا مكاتبا لأم سلمة طلق امرأة حرة تطليقتين فاستفتى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال حرمت عليك

14937 - وأخبرنا أبو زكريا نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك ح وأخبرنا أبو أحمد أنا محمد بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم : استفتى زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال إني طلقت امرأة حرة تطليقتين فقال زيد بن ثابت حرمت عليك

14938 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا سعدان بن نصر نا معمر بن سليمان الرقي نا عبد الله بن بشر عن أيوب السختياني : أن مكاتبا كانت تحته حرة فطلقها تطليقتين فأتى عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما فسألهما عن ذلك فابتدر كل واحد منهما وقال له حرمت عليك والطلاق بالرجال

14939 - أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي بن أحمد الرازي الحافظ أنا أبو علي زاهر بن أحمد نا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري نا إبراهيم بن مرزوق نا عبد الصمد نا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال حدثني نفيع : أنه كان مملوكا وكانت عنده حرة فطلقها تطليقتين فسأل عثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما فقالا طلاقك طلاق عبد وعدتها عدة حرة

14940 - حدثنا أبو الحسين علي بن عبد الله بن علي الخسروجردي من أصله نا أبو أحمد محمد بن أحمد بن الغطريف أنا أبو خليفة نا حفص بن عمر الحوضي نا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

14941 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال : إذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة وعدة الحرة ثلاث حيضات وعدة الأمة حيضتان هكذا رواه مالك في الموطأ

14942 - وقد أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا الحسن بن علي بن عفان نا عبد الله بن نمير ح وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا أنا علي بن عمر الحافظ نا أبو بكر النيسابوري نا أبو الأزهر نا عبد الله بن نمير نا عبيد الله عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه : في الأمة تكون تحت الحر تبين بتطليقتين وتعتد حيضتين وإذا كانت الحرة تحت العبد بانت بتطليقتين وتعتد ثلاث حيض وكذلك رواه سالم عن بن عمر فمذهبه في ذلك أن أيهما رق نقص الطلاق برقه هذا هو مذهب بن عمر رضي الله عنه في ذلك

14943 - وقد أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز وإسماعيل بن محمد الصفار قالا نا سعدان بن نصر نا عمر بن شبيب المسلي عن عبد الله بن عيسى عن عطية العوفي عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان تفرد به عمر بن شبيب المسلي هكذا مرفوعا وكان ضعيفا والصحيح ما رواه سالم ونافع عن بن عمر موقوفا على ما مضى

14944 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال قال أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني الحافظ حديث عبد الله بن عيسى عن عطية عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم منكر غير ثابت من وجهين أحدهما أن عطية ضعيف وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية الوجه الآخر أن عمر بن شبيب ضعيف لا يحتج بروايته والله أعلم :

14945 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب قال سمعت العباس بن محمد الدوري يقول سمعت يحيى بن معين يقول عمر بن شبيب : لم يكن بشيء وقد رأيته

14946 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنا علي بن عمر الحافظ نا أبو عمرو يوسف بن يعقوب بن يوسف بن خالد نا إبراهيم بن عبد العزيز المقوم نا صغدى بن سنان عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : طلاق العبد اثنتان ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وقرء الأمة حيضتان وتتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة كذا قال طلاق العبد اثنتان

14947 - وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان نا علي بن الحسن الهلالي ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تطلق الأمة تطليقتين وقرؤها حيضتان قال أبو عاصم أخبرنيه مظاهر بن أسلم

14948 - أخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال سمعت بن حماد يقول قال البخاري مظاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة ضعفه أبو عاصم :

14949 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث أنا علي بن عمر نا أبو بكر النيسابوري نا إبراهيم بن مرزوق نا أبو عامر نا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال : سئل القاسم عن عدة الأمة فقال الناس يقولون حيضتان وأنا لا نعلم ذلك في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه و سلم

14950 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث أنا علي بن عمر نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور نا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني هشام بن سعد حدثني زيد بن أسلم قال : سئل القاسم عن الأمة كم تطلق قال طلاقها اثنتان وعدتها حيضتان قال فقيل له أبلغك عن النبي صلى الله عليه و سلم في هذا قال لا

14951 - أخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ أنا زكريا الساجي نا بندار نا أبو داود نا شعبة عن أشعث بن سوار عن الشعبي عن مسروق عن بن مسعود رضي الله عنه قال : السنة بالنساء في الطلاق والعدة أشعث بن سوار غير قوي

14952 - وقد قيل عن شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن مسروق عن عبد الله وليس بمحفوظ أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنا أبو علي الحافظ أنا أحمد بن محمد الخوارزمي نا أبو يزيد يوسف بن يزيد بن كامل القراطيسي نا العباس بن طالب نا يزيد بن زريع نا شعبة : فذكره وروي عنه بخلافه

14953 - أخبرنا الشريف أبو الفتح العمري أنا عبد الرحمن بن أبي شريح أنا أبو القاسم البغوي نا علي بن الجعد أنا شعبة عن أشعث بن سوار عن الشعبي عن عبد الله قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء هكذا وجدته في أصل كتابه وليس بمحفوظ

14954 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا الحسن بن سلام نا سعيد بن سليمان نا عباد عن روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن بن عباس رضي الله عنه قال : السنة بالنساء في الطلاق والعدة هكذا قال

14955 - وقد أنبأني أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الوليد نا محمد بن أحمد بن زهير نا عبد الله بن هاشم نا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنه قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء قال ونا وكيع عن إبراهيم بن يزيد عن عطاء عن علي رضي الله عنه قال الطلاق أراه قال بالرجال والعدة بالنساء

14956 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال الطلاق للرجال والعدة للنساء وقد روينا حديث عكرمة مرة عن بن عباس ومرة عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا : إنما الطلاق لمن أخذ بالساق والله أعلم

14957 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو محمد الحسن بن حمشاذ نا محمد بن إسماعيل نا أبو نعيم ثنا شيبان النحوي عن يحيى بن أبي كثير عن عمرو بن معتب أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه : استفتى بن عباس رضي الله عنه في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين فبانت منه ثم أنهما اعتقا بعد ذلك هل يصلح للرجل أن يخطبها قال بن عباس نعم إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى بذلك وكذلك قاله هشام عن يحيى عن عمرو بن معتب وقال بعض الرواة علي بن المبارك عن يحيى عن عمرو بن معتب وكذلك قاله معاوية بن سلام عن يحيى عن عمر وذكر أبو داود عن أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق أن بن المبارك قال لمعمر من أبو الحسن هذا لقد تحمل صخرة عظيمة يريد به إنكار ما جاء به من هذا الحديث

14958 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا محمد بن أحمد البراء قال قال علي بن المديني وسئل عن عمرو بن معتب الذي روى عنه يحيى بن أبي كثير عن أبي الحسن حديث بن عباس : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في مملوك كانت تحته أمة فقال مجهول لم يرو عنه غير يحيى قال الشيخ وعامة الفقهاء على خلاف ما رواه ولو كان ثابتا قلنا به إلا أنا لا نثبت حديثا يرويه من تجهل عدالته وبالله التوفيق وروي عن بن مسعود وجابر من قولهما بخلاف ذلك

14959 - أنبأني أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الوليد أنا الحسن بن سفيان نا أبو بكر بن أبي شيبة نا عبد العزيز بن عبد الصمد عن عطاء بن السائب عن إبراهيم عن بن مسعود في عبد مملوك : طلق امرأته تطليقتين ثم أعتقت قال لا يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره

14960 - قال ونا أبو بكر نا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال : إذا أعتقت في عدتها فإنه يتزوجها وتكون عنده على واحدة 3

باب إئتمان المرأة على فرجها وتصديقها متى ادعت انقضاء عدتها في مدة يمكن
في مثلها أن تنقضي العدة 14961 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الحسن بن مكرم نا يزيد أنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : من الأمانة إئتمان المرأة على فرجها

14962 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي نا إبراهيم بن الحسين نا آدم بن أبي إياس نا ورقاء عن بن أبي نجيح عن مجاهد : في قوله { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } قال يعني الحبل يقول لا تقولن المرأة لست بحبلى ولا تقولن إني حبلى وليست بحبلى ورواه ليث بن أبي سليم عن مجاهد في الحيض والحبل جميعا 4

باب الرجعية محرمة عليه تحريم المبتوتة حتى يراجعها
14963 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن نافع عن بن عمر أنه : طلق امرأته وهي في مسكن حفصة رضي الله عنها وكان طريقه إلى المسجد فكان يسلك الطريق الآخر من ادبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها وروينا عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار أنهما قالا لا يحل له منها شيء ما لم يراجعها 5
باب الرجل يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك حتى تزوج زوجا آخر قال الشافعي
رحمه الله هي زوجة الأول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أنكح الوليان فالأول أحق وقد مضى هذا الحديث بأسانيده 14964 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا يحيى بن حسان عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن سعيد بن جبير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : في الرجل يطلق امرأته ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك قال هي امرأة الأول دخل بها الآخر أم لم يدخل 6 باب ما جاء في الإشهاد على الرجعة قال الله تعالى { فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم } 14965 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا الحسن بن علي بن عفان نا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع قال : طلق بن عمر رضي الله عنه امرأته صفية بنت أبي عبيد تطليقة أو تطليقتين فكان لا يدخل عليها إلا بإذن فلما راجعها أشهد على رجعتها ودخل عليها

14966 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد نا الأسود بن عامر نا حماد عن قتادة ويونس عن الحسن وأيوب عن بن سيرين : أن عمران بن حصين رضي الله عنه سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد وراجع ولم يشهد قال عمر إن طلق في غير عدة وراجع في غير سنة فليشهد الآن 7

باب نكاح المطلقة ثلاثا
قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى في الطلقة الثالثة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فاحتملت الآية حتى يجامعها زوج غيره ودلت على ذلك السنة فكان أولى المعاني بكتاب الله عز و جل ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم

14967 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة نا الحسن بن محمد الزعفراني نا سفيان بن عيينة ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا بن عيينة عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم سمعها تقول : جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فتبسم النبي صلى الله عليه و سلم وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك قالت وأبو بكر رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه و سلم وخالد بن سعيد بن العاصي رضي الله عنه بالباب ينتظر أن يؤذن له فنادى يا أبا بكر ألا تسمع ما تجهر به هذه عند رسول الله صلى الله عليه و سلم لفظ حديث الشافعي وفي رواية الزعفراني عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم ذكر الحديث بمثله إلى قوله لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته لم يذكر ما بعده رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن محمد ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره كلهم عن بن عيينة

14968 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالوا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أخبرته : أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وأنه والله ما معه إلا مثل هذه الهدبة وأخذت بهدبه من جلبابها قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه و سلم ضاحكا وقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك قالت وأبو بكر رضي الله عنه جالس عند رسول الله صلى الله عليه و سلم وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة ولم يؤذن له فطفق خالد ينادي أبا بكر رضي الله عنه ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه و سلم رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر وحرملة عن بن وهب

14969 - أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي نا جعفر بن محمد الفريابي نا عمرو بن علي ثنا يحيى بن سعيد نا هشام حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها : أن امرأة من بني قريظة تزوجها رجل منهم فطلقها فتزوجها آخر فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله ما معه إلا مثل هذه الهدبة فقال لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته رواه البخاري في الصحيح عن عمرو بن علي

14970 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد الفقيه أنا الحسن بن سفيان نا أبو بكر بن أبي شيبة نا بن فضيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها : سئلت عن الرجل يتزوج المرأة فيطلقها ثلاثا فقالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تحل للأول حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة

14971 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أحمد بن جعفر القطيعي نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي نا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : طلق رجل امرأته فتزوجت زوجا غيره ودخل بها ومعه مثل الهدبة فلم يصل منها إلى شيء تريده فلم يلبث أن طلقها فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فسألته عن ذلك فقالت يا رسول الله ان زوجي طلقني واني تزوجت زوجا غيره فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدبة فلم يقربني الا هنة واحدة لم يصل مني إلى شيء أفأحل لزوجي الأول فقال لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقين عسيلته رواه البخاري في الصحيح عن محمد عن أبي معاوية ورواه مسلم عن أبي كريب عن أبي معاوية

14972 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم نا أحمد بن سلمة نا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا نا يحيى عن عبيد الله نا القاسم عن عائشة رضي الله عنها : أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا فطلقها قبل أن يمسها فسئل رسول الله صلى الله عليه و سلم أتحل للأول قال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن بشار ورواه مسلم عن محمد بن المثنى ورواه أيضا الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا وموقوفا

14973 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن وأبو عبد الرحمن السلمي قالوا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا بن وهب أخبرني مالك بن أنس عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير عن أبيه : أن رفاعة طلق امرأته تميمة بنت وهب على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاثا فنكحها عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها فطلقها ولم يمسها فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الذي كان طلقها قبل عبد الرحمن فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فنهاه عن تزويجها وقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة

14974 - وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير : أن رفاعة طلق امرأته تميمة بنت وهب فذكر الحديث بمعناه وكذلك رواه يحيى بن بكير عن مالك ولم يقل عن أبيه وقال تميمة بنت وهب فذكر الحديث بمعناه

14975 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني نا أبو عبيد نا عبد الرحمن عن سفيان عن علقمة عن رزين الأحمري عن بن عمر ح وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا محمد بن كثير العبدي نا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن رزين عن بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل وهو على المنبر عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها غيره وأغلق الباب وأرخى الستر وكشف الخمار ثم فارقها قال لا تحل للأول حتى يذوق عسيلتها الآخر لفظ حديث العبدي وكما قال العبدي في إسناده قاله أيضا أبو أحمد الزبيري والصحيح رواية عبد الرحمن بن مهدي ورواه وكيع مرة عن سفيان فقال عن علقمة عن رزين بن سليمان الأحمري وخالفه شعبة في إسناده فرواه عن علقمة بن مرثد عن سالم بن رزين عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم

14976 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق أنا خلف ويحيى بن معين قالا نا غندر نا شعبة فذكره وبلغني عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه وهن حديث شعبة وسفيان جميعا وعن أبي زرعة أنه قال حديث سفيان أصح قال الشيخ رواية وكيع وعبد الرحمن عن سفيان أصح

14977 - فقد رواه قيس بن الربيع فقال حدثنا علقمة بن مرثد عن رزين الأحمري قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم على المنبر عن رجل طلق امرأته فبانت منه فذكره أخبرناه أبو محمد جناح بن نذير المحاربي بالكوفة أنا أبو جعفر بن دحيم نا أحمد بن حازم نا مالك بن إسماعيل نا قيس فذكره وكان شعبة يقول سفيان أحفظ مني وقال يحيى القطان إذا اختلفا أخذت بقول سفيان وروي في ذلك أيضا عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه و سلم

14978 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان أنا علي بن الحسن الهلالي نا يحيى بن حماد نا محمد بن دينار عن يحيى بن يزيد الهنائي قال : سئل أنس بن مالك عن رجل تزوج امرأة وقد كان طلقها زوجها أحسبه قال ثلاثا فلم يدخل بها الثاني فقال سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لا تحل له حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته

14979 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنا أبو الحسن الطرائفي نا عثمان بن سعيد نا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس رضي الله عنهما : في قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره يقول إن طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم قال فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا يقول إذا تزوجت بعد الأول فدخل بها الآخر فلا حرج على الأول أن يتزوجها إذا طلقها الآخر أو مات عنها وروينا عن القاسم بن محمد في موت الثاني عنها قبل أن يمسها لا يحل لزوجها الأول أن يتزوجها 8

باب الرجل تكون تحته أمة فيطلقها ثلاثا ثم يشتريها
14980 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا محمد بن عبد الله الزاهري نا محمد بن مسلمة نا يزيد بن هارون أنا شعبة عن بن عون عن أبي صالح يعني الحنفي قال : سأل بن الكواء عليا رضي الله عنه عن المملوكة تكون تحت الرجل فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها فقال لا تحل له وكذلك رواه يحيى القطان عن شعبة

14981 - وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير ثنا مالك عن بن شهاب عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت : أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال وسمعت مالكا يقول قال ذلك غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم

14982 - أخبرنا أبو الحسين الرفاء أخبرني عثمان بن محمد بن بشر نا إسماعيل القاضي نا بن أبي أويس نا بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة : في من تزوج أمة ثم بانت منه بالبتة ثم استسرها سيدها ثم ابتاعها زوجها بعد ذلك فلا تحل له باستسرار سيدها إياها ولا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره

14983 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا علي بن عبد الرحمن بن ماتي نا أحمد بن حازم أنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبيدة السلماني قال : لا تحل له إلا من الباب الذي حرمت عليه في رجل تزوج مملوكة فطلقها تطليقتين ثم اشتراها وقال إذا كان تحت الرجل مملوكة فطلقها تطليقتين ثم وقع عليها سيدها فقال لا يحلها السيد لزوجها إلا أن يكن زوجا 55

كتاب الإيلاء
( 1
باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق
14984 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال : أدركت بضعة عشر من الصحابة أي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم كلهم يقول يوقف المولى قال الشافعي رحمه الله فأقل بضعة عشر أن يكونوا ثلاثة عشر وهم يقولون من الأنصار

14985 - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي نا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني ثنا محمد بن سليمان بن فارس ثنا محمد بن إسماعيل حدثني الأويسي حدثني سليمان عن يحيى بن سعيد عن عبد ربه بن سعيد عن ثابت بن عبيد مولى لزيد بن ثابت عن : اثني عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم الإيلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف

14986 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ أنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور نا بن أبي مريم نا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه : أنه قال سألت اثني عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الرجل يؤلى قالوا ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف فإن فاء وإلا طلق

14987 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس : أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يوقف المولى

14988 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا نا علي بن عمر الحافظ نا أبو بكر النيسابوري نا عباس بن محمد نا منصور بن سلمة نا سليمان بن بلال عن عمر بن حسين عن القاسم : أن عثمان رضي الله عنه كان لا يرى الإيلاء شيئا وإن مضت الأربعة أشهر حتى يوقف

14989 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا بن عيينة عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة قال : شهدت عليا أوقف المؤلي

14990 - وأخبرنا أبو زكريا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا بن عيينة عن ليث عن مجاهد عن مروان بن الحكم : أن عليا رضي الله عنه أوقف المؤلى

14991 - وأخبرنا أبو زكريا ثنا أبو العباس أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه : أن عليا رضي الله عنه كان يوقف المؤلي

14992 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان نا عبد الله بن وهب أنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا رضي الله عنه كان يقول : في الإيلاء إذا مضت الأربعة أشهر ولم يوقف فليس ذلك بطلاق ولو مرت السنة لم يكن عليه طلاق حتى يوقف

14993 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا نا علي بن عمر الحافظ نا أبو بكر النيسابوري نا عبد الرحمن بن بشر نا عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد قالا نا سفيان عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال : يوقف بعد الأربعة فأما أن يفيء وأما أن يطلق

14994 - وأخبرنا الفقيه أبو الفتح أنا الشريحي أنا أبو القاسم البغوي نا علي بن الجعد أنا هشيم عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : شهدت عليا رضي الله عنه أوقف رجلا عند الأربعة أشهر قال فوقفه في الرحبة إما أن يفيء وإما أن يطلق هذا إسناد صحيح موصول ويذكر عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه قال إذا آلى من امرأته وقف عند تمام الأربعة فقيل له إما أن تفىء وإما أن تعزم الطلاق قال ويجبر على ذلك

14995 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ح وأنا أبو أحمد المهرجاني نا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي قالا نا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول : أيما رجل آلى من امرأته فإذا مضت الأربعة أشهر وقف حتى يطلق أو يفيء ولا يقع عليها الطلاق إذا مضت الأربعة أشهر حتى يوقف رواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك

14996 - وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد قال : كانت عائشة رضي الله عنها إذا ذكر لها الرجل يحلف أن لا يأتي امرأته فيدعها خمسة أشهر لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف وتقول كيف قال الله عز و جل إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

14997 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق أنا عمرو بن الربيع بن طارق أخبرني يحيى بن أيوب أخبرني عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه : عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في الإيلاء لا شيء وإن مضت سنة فإما أن يفيء وإما أن يطلق

أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41