كتاب : سنن البيهقي الكبرى
المؤلف : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي

21218 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا حماد بن مسعدة ثنا بن عون قال قال نافع : بعثني بن عمر في حاجة قال فجئت منها قال فقال لي أنت حر أن تقيم عندنا ونحن من تعرف قال قلت أين أذهب أو إلى من أذهب [ ص 292 ] بسم الله الرحمن الرحيم 17

باب من أعتق مملوكا له
قال الشافعي رحمه الله ثبت ولاؤه عليه فلم يكن له أن يرد ولاءه فيرده رقيقا ويهبه ولا يبيعه

21219 - أخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الفقيه الشيرازي وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قالا ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني الأخرم ثنا السري بن خزيمة ثنا أبو نعيم ثنا سفيان هو الثوري عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الولاء وهبته رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سفيان الثوري

21220 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال ثنا يحيى بن الربيع المكي ثنا سفيان هو بن عيينة ح وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وغيره قالوا ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك وبن عيينة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته لفظ حديثهما سواء رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان بن عيينة

21221 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا أبو الوليد ثنا شعبة عن عبد الله بن دينار قال سمعت بن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الولاء وعن هبته رواه البخاري في الصحيح عن أبي الوليد وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة وكذلك رواه عبيد الله بن عمرو وإسماعيل بن جعفر وسليمان بن بلال والضحاك بن عثمان وغيرهم عن عبد الله بن دينار

21222 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ محمد بن الحسن عن يعقوب بن إبراهيم عن عبد الله بن دينار عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب كذا رواه محمد بن الحسن الفقيه عن يعقوب أبي يوسف القاضي عن عبد الله بن دينار

21223 - وقد أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الحافظ أنبأ زاهر بن أحمد السرخسي قال قال أبو بكر بن زياد النيسابوري عقيب هذا الحديث هذا خطأ لأن الثقات لم يرووه هكذا وإنما رواه الحسن مرسلا :

21224 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ هشام بن حسان عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب قال الشيخ رحمه الله وقد روي من أوجه أخر كلها ضعيفة

21225 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ سليمان بن أحمد اللخمي ثنا يحيى بن عبد الباقي الأذني ثنا أبو عمير بن النحاس ثنا ضمرة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب قال سليمان لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا ضمرة قال الشيخ رحمه الله قد رواه إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي عن ضمرة كما رواه الجماعة نهي عن بيع الولاء وعن هبته فكأن الخطأ وقع من غيره والله أعلم

21226 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا أبو بكر محمد بن نعيم ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب أنبأ يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب هذا وهم من يحيى بن سليم أو من دونه في الإسناد والمتن جميعا فإن الحفاظ إنما رووه عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته

21227 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب إملاء أنبأ محمد بن إسحاق الصغاني ثنا شجاع بن الوليد ثنا عبيد الله بن عمر : فذكره أخرجه مسلم من وجه آخر عن عبيد الله في البيع وقد رواه محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب عن يحيى بن سليم على الوهم في إسناده دون متنه قال أبو عيسى فيما بلغني عنه سألت عنه البخاري فقال يحيى بن سليم أخطأ في حديثه إنما هو عن عبد الله بن دينار عن بن عمر وعبد الله بن دينار تفرد بهذا الحديث يعني باللفظ المشهور ورواه أبو حسان الزيادي عن يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال الولاء لحمة كالنسب

21228 - أخبرناه الإمام أبو عثمان ثنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا جدي ثنا الزيادي ثنا يحيى بن سليم : فذكره وهذا اختلاف ثالث عن يحيى بن سليم وكان سيء الحفظ كثير الخطأ والله أعلم قال الشيخ رحمه الله وروي في ذلك عن عبد الله بن نافع بإسنادين وهم فيهما واختلف عليه فيهما عن يحيى بن أبي أنيسة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وليس للزهري فيه أصل ويحيى بن أبي أنيسة ضعيف بمرة وإنما يروي هذا اللفظ مرسلا كما قدمنا ذكره ويروي عمن دون النبي صلى الله عليه و سلم

21229 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ أبو العلاء أيوب بن مسكين عن قتادة قال : إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن الولاء كالنسب لا يباع ولا يوهب ورواه حماد عن داود وقتادة عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فذكره

21230 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن بن أبي نجيح عن مجاهد أن عليا رضي الله عنه قال : الولاء بمنزلة الحلف أقره حيث جعله الله

21231 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا عباس بن الوليد النرسي ثنا سفيان عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الولاء بمنزلة النسب لا يباع ولا يوهب أقره حيث جعله الله

21232 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ سفيان الثوري وشريك عن عمران بن مسلم بن رباح عن عبد الله بن معقل قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول : الولاء شعبة من النسب

21233 - قال وأنبأ يزيد عن عبد الملك بن الحسين عن عمران بن مسلم عن عبد الله بن معقل قال : سئل علي رضي الله عنه عن بيع الولاء فقال أيبيع الرجل نسبه

21234 - قال وأنبأ يزيد أنبأ عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن بن عباس قال : لا يباع الولاء ولا يوهب الولاء لمن أعتق

21235 - أخبرنا أبو عبد الله ثنا أبو العباس ثنا يحيى أنبأ يزيد أنبأ حماد بن زيد عن أبي هاشم أن بن مسعود رضي الله عنه قال : لا يباع الولاء

21236 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد المقرئ ثنا أحمد بن سلمان ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ثنا أبو نعيم ثنا حسن بن صالح عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن علي رضي الله عنه قال : نهي عن بيع الولاء وعن هبته في كتابي نها بالألف وعليه صح فظاهره أن عليا رضي الله عنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته 18

باب من والى رجلا أو أسلم على يديه
قال الشافعي رحمه الله لم يكن مولى له بالإسلام ولا الموالاة واحتج في ذلك بقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه و سلم في زيد بن حارثة { ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم } وقال { وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه } فنسب الموالي إلى نسبين أحدهما إلى الآباء والآخر إلى الولاء وجعل الولاء بالنعمة

21237 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن نافع عن بن عمر عن عائشة رضي الله عنها : أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لا يمنعك ذلك إنما الولاء لمن أعتق

21238 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا جعفر بن محمد ومحمد بن عبد السلام قالا ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك : فذكره بنحوه رواه البخاري في الصحيح عن بن أبي أويس عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى

21239 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءتني بريرة فقالت : أني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقالت لها عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها يعني فقالت لهم ذلك فأبوا ذلك عليها فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه و سلم جالس فقالت أني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألها فأخبرته عائشة رضي الله عنها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم خذيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة رضي الله عنها ثم قام رسول الله صلى الله عليه و سلم في الناس فحمد الله ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرطه أوثق وإنما الولاء لمن أعتق رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف وغيره عن مالك

21240 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ محمد بن أحمد بن النضر ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها : اشترت بريرة من أناس من الأنصار واشترطوا الولاء فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم الولاء لمن ولي النعمة أخرجه مسلم في الصحيح من حديث زائدة

21241 - أخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي ثنا عمران هو بن موسى ثنا عثمان هو بن أبي شيبة ثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها : أنها أرادت أن تشتري بريرة فاشترطوا الولاء فقال النبي صلى الله عليه و سلم اشتريها فإنما الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن سلام عن وكيع واحتج الشافعي رحمه الله في ذلك أيضا بأن النسب شبيه بالولاء والولاء شبيه بالنسب ولو أن رجلا لا أبا له يعرف سأل رجلا أن ينسبه إلى نفسه ورضي ذلك الرجل لم يجز أن يكون له ابنا أبدا وإنما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الولد للفراش وكذلك إذا لم يعتق الرجل رجلا لم يجز أن يكون منسوبا إليه بالولاء فيدخل على عاقلته المظلمة في عقلهم عنه وينسب إلى نفسه ولاء من لم يعتق وإنما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الولاء لمن أعتق قال وبين في قوله إنما الولاء لمن أعتق أنه لا يكون الولاء إلا لمن أعتق باب ما يستدل به على نسخ آية المعاقدة

21242 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا إسماعيل بن أحمد الجرجاني أنبأ محمد بن الحسين بن مكرم ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا أبو أسامة ثنا إدريس الأودي ثنا طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما في قوله عز و جل : والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يورثون الأنصار دون ذوي رحمه للإخوة التي آخى النبي صلى الله عليه و سلم بينهم فأنزلت هذه الآية ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون فنسخت ثم قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والنصيحة والرفادة ويوصى لهم وقد ذهب الميراث رواه البخاري في الصحيح عن الصلت بن محمد وغيره عن أبي أسامة وروينا عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر فنسخ ذلك الأنفال فقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض

21243 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ محمد بن طلحة بن مصرف عن معاوية بن إسحاق قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : إن فلانا أسلم علي يدي قال هو مولاك فإذا مت فأوص له هذا مرسل وفيه تأكيد لقول بن عباس في نسخ آية المعاقدة في الميراث ولكن يوصي له ويحسن إليه والله أعلم 19

باب ما جاء في علة حديث روي فيه عن تميم الداري مرفوعا
21244 - أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن محمد بن شيبان العطار ببغداد ثنا أبو عمر وعثمان بن أحمد الدقاق ثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي ثنا أبو بدر ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أخبرني من لا أتهم عن تميم الداري قال : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الرجل من أهل الكفر يسلم على يدي الرجل من المسلمين ما السنة فيه قال هو أولى الناس به بمحياه ومماته

21245 - قال وحدثنا عثمان ثنا الحسن بن سلام ثنا أبو نعيم ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه و سلم : بنحوه

21246 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان حدثني أبو نعيم ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب قال سمعت تميم الداري قال يعقوب بن سفيان هذا خطأ بن موهب لم يسمع من تميم ولا لحقه :

21247 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبد الله بن يوسف ثنا يحيى بن حمزة عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب عن قبيصة بن ذؤيب عن تميم الداري قال : سألت النبي صلى الله عليه و سلم ما السنة في الرجل يسلم من أهل الكفر على يدي الرجل من المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هو أولى الناس بمحياه ومماته

21248 - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي أنبأ إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني ثنا محمد بن سليمان بن فارس ثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال قال لنا هشام بن عمار ثنا يحيى بن حمزة : فذكر هذا الحديث بمعناه ثم قال محمد وقال بعضهم عبد الله بن موهب سمع تميم الداري ولا يصح لقول النبي صلى الله عليه و سلم إنما الولاء لمن أعتق قال الشيخ رحمه الله ورواه يزيد بن خالد بن موهب الرملي عن يحيى بن حمزة

21249 - كما أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي وهشام بن عمار قالا ثنا يحيى هو بن حمزة عن عبد العزيز بن عمر قال سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن ذؤيب قال هشام عن تميم الداري إنه قال يا رسول الله وقال يزيد إن تميما قال : يا رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين قال هو أولى الناس بمحياه ومماته قال الشيخ رحمه الله فعاد الحديث مع ذكر قبيصة فيه إلى الإرسال

21250 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا أبو بكر الحنفي ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن عبد الله بن وهب عن تميم الداري أنه قال : يا رسول الله الرجل من المشركين يسلم على يدي الرجل المسلم قال هو أولى به في حياته ومماته كذا قال بن وهب

21251 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا محمد بن المثنى ثنا أبو بكر الحنفي : فذكره وقال عبد الله بن موهب

21252 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي رحمه الله في هذا الحديث أنه ليس بثابت إنما يرويه عبد العزيز بن عمر عن بن موهب عن تميم الداري وبن موهب ليس بمعروف عندنا ولا نعلمه لقي تميما ومثل هذا لا يثبت عندنا ولا عندك من قبل أنه مجهول ولا أعلمه متصلا

21253 - أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ أنبأ الفضل بن الحباب ثنا مسدد ثنا عيسى بن يونس عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من أسلم على يدي رجل فله ولاؤه قال أبو أحمد سمعت بن حماد يقول قال البخاري جعفر بن الزبير الشامي عن القاسم متروك الحديث تركوه قال الشيخ رحمه الله ورواه أيضا معاوية بن يحيى الصدفي عن القاسم ومعاوية بن يحيى أيضا ضعيف لا يحتج به

21254 - أخبرناه أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي أنبأ الحسن بن سفيان ثنا هشام بن عمار ثنا عيسى بن يونس ثنا معاوية بن يحيى عن القاسم أبي عبد الرحمن الشامي : فذكره 20

باب من وجد منبوذا فالتقطه لم يثبت له عليه ولاء
21255 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب حدثني مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر : أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أرادت أن تشتري وليدة فتعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق أخرجاه في الصحيح من حديث مالك

21256 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد أنبأ هشام عن الحسن قال : اللقيط للمسلمين ميراثه وعليهم جريرته وليس لصاحبه منه شيء إلا الأجر 21

باب من قال له عليه ولاء
21257 - أخبرنا عبد الله بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ح وأخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار قالا ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن الزهري سمع سنين أبا جميلة يحدث سعيد بن المسيب : يقول وجدت منبوذا على عهد عمر رضي الله عنه فذكره عريفي لعمر فأرسل إلي فدعاني والعريف عنده فلما رآني مقبلا قال هذا عسى الغوير أبؤسا قال العريف يا أمير المؤمنين إنه ليس بمتهم قال على ما أخذت هذا قال وجدت نفسا مضيعة فأحببت أن يأجرني الله فيها قال هو حر وولاؤه لك وعلينا رضاعة أجاب عنه الشافعي بأنه ليس مما يثبت مثله هو عن رجل ليس بالمعروف يعني أبا جميلة ثم ساق كلامه إلى أن السنة جاءت بأن الولاء إنما هو لمن أعتق وأن الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم قد يعزب عن بعض أصحابه وليس في أحد ولو كانوا عددا مع النبي صلى الله عليه و سلم حجة 22
باب المسلم يعتق نصرانيا أو النصراني يعتق مسلما
قال الشافعي رحمه الله فالولاء ثابت لكل واحد منهما على صاحبه

21258 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا أبو عمر ثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها : في قصة بريرة قالت فقال النبي صلى الله عليه و سلم اشتريها فإن الولاء لمن أعتق رواه البخاري في الصحيح عن أبي عمر قال الشافعي رحمه الله لم يخص النبي صلى الله عليه و سلم واحدا منهما دون الآخر وإن مات المعتق لم يرثه مولاه باختلاف الدينين

21259 - واحتج بما أخبرنا أبو علي الروذباري وأبو الحسين بن بشران العدل قالا أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد يبلغ به النبي صلى الله عليه و سلم : أن المسلم لا يرث الكافر وأن الكافر لا يرث المسلم رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وغيره عن سفيان وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الزهري

21260 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن نجيد ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم : أن عمر بن عبد العزيز أعتق عبدا له نصرانيا فتوفي فقال إسماعيل فأمرني عمر بن عبد العزيز أن آخذ ميراثه فأجعله في بيت المال 23

باب من أعتق عبدا له سائبة
قال الشافعي رحمه الله فالعتق ماض وله ولاؤه

21261 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك وبن ملحان قالا ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن شاذان وأحمد بن سلمة قالا ثنا قتيبة ثنا الليث بن سعد عن بن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته : أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم ابتاعي وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط مائة شرط شرط الله أحق وأوثق رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد

21262 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ سفيان بن سعيد عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل قال : جاء رجل إلى عبد الله يعني بن مسعود فقال أني أعتقت غلاما لي وجعلته سائبة فمات وترك مالا فقال عبد الله إن أهل الإسلام لا يسيبون إنما كانت تسيب أهل الجاهلية وأنت وارثه وولي نعمته فإن تحرجت من شيء فأدناه نجعله في بيت المال أخرجه البخاري في الصحيح مختصرا عن قبيصة عن سفيان ورواه الشعبي والنخعي وغيرهما عن عبد الله بن مسعود مرسلا مختصرا وروي عن علقمة عن عبد الله موصولا وقال في روايته فإن أبيت فها هنا وارثون كثير فجعله في بيت المال

21263 - وفيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه حدثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان أخبرني أبو طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر قال : كان سالم مولى أبي حذيفة مولى لامرأة من الأنصار يقال لها عمرة بنت يعار أعتقته سائبة فقتل يوم اليمامة فأتى أبو بكر رضي الله عنه بميراثه فقال أعطوه عمرة فأبت أن تقبله

21264 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا عبد الله بن محمد وجعفر بن أحمد قالا ثنا عمرو بن زرارة عن إسماعيل بن أيوب وسلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال نبئت : أن سالما مولى أبي حذيفة أعتقته امرأة من الأنصار وقالت أذهب فوال من شئت فوالى أبا حذيفة فلما أصيب اختصموا في ميراثه فجعل ميراثه للأنصار

21265 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا محمد بن منصور ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد أنبأ أبي عن بن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن وديعة بن خدام بن خالد أخي بني عمرو بن عوف قال : كان سالم مولى أبي حذيفة مولى لامرأة منا يقال لها سلمى بنت يعار أعتقته سائبة في الجاهلية فلما أصيب باليمامة أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بميراثه فدعا وديعة بن خدام فقال هذا ميراث مولاكم وأنتم أحق به فقال يا أمير المؤمنين قد أغنانا الله عنه قد أعتقته صاحبتنا سائبة فلا نريد أن نندا من أمره شيئا أو قال نرزأ فجعله عمر رضي الله عنه في بيت المال

21266 - أخبرناه أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بلال ثنا أبو الأزهر ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد : فذكره بإسناده ومعناه عاليا وقال في آخره فدعا أبي وديعة بن خدام وكان وارث سلمى بنت يعار فقال هذا ميراث مولاكم فخذوه فقال وديعة يا أمير المؤمنين أعتقته صاحبتنا سائبة لأبويها وقد أغنانا الله عنه فلا حاجة لنا به قال فجعله عمر رضي الله عنه في بيت مال المسلمين ورواه بمعناه أبو بكر بن أبي الجهم عن عروة بن الزبير

21267 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن بن جريج عن عطاء بن أبي رباح : أن طارق بن المرقع أعتق أهل بيت سوائب فأتي بميراثهم فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطوه ورثة طارق فأبوا أن يأخذوه فقال عمر فاجعلوه في مثلهم من الناس

21268 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم وسعيد بن سالم عن بن جريج عن عطاء : أن طارق بن المرقع أعتق أهل أبيات من أهل اليمن سوائب فانقلعوا عن بضعة عشر ألفا فذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمر أن يدفع إلى طارق أو ورثة طارق قال الشافعي رحمه الله أنا شككت في الحديث هكذا

21269 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ عقبة بن عبد الله الأصم عن عطاء بن أبي رباح : أن طارق أعتق رجلا سائبة فمات السائبة وترك مالا فرفع ماله إلى صاحب مكة فأرسل إلى طارق فعرض ماله عليه فأبى طارق أن يأخذه فكتب عامل مكة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب عمر رضي الله عنه أن أجمع المال وأعرضه على طارق فإن قبله فادفعه إليه وإن لم يقبله فاشتر به رقابا فأعتقهم قال فعرض على طارق فلم يقبله فاشترى به خمسة عشر أو ستة عشر مملوكا فأعتقهم قال عقبة كأني أرى عطاء وهو يعقد بيده خمسة عشر أو ستة عشر ورواه قتادة وقيس بن سعد عن عطاء قال فيه فكتب يعلى بن منية إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أحق بميراثه قال الشافعي رحمه الله يشبه أن يكون عطاء سمعه من طارق وإن لم يسمعه منه فحديث سليمان بن يسار مرسل قال الشيخ رحمه الله يعني ما روي لمن خالفه في هذه المسألة عن سليمان بن يسار أن سائبة أعتقه رجل من الحاج فأصابه غلام من بني مخزوم فقضى عمر رضي الله عنه عليهم بعقله قال أبو المقضي عليه أرأيت لو أصاب ابني قال إذا لا يكون له شيء قال هو إذا مثل الأرقم قال عمر رضي الله عنه فهو إذا مثل الأرقم

21270 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بلال ثنا أبو الأزهر ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أبي عن بن إسحاق حدثني أبو الزناد عبد الله بن ذكوان عن سليمان بن يسار قال : قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه مكة وهو خليفة فرفع إليه رجل أعتق سائبة أصاب ابنا للسائب بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم خطأ فطلب السائب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه دية ابنه فقال عمر إن يكن له مال ودى ابنك لك من ماله بالغا ما بلغ قال السائب فإن لم يكن له مال قال عمر رضي الله عنه فلا شيء لك قال السائب أفرأيت لو أصبناه خطأ قال إذا والله تعقله قال فقال السائب فإن قتل عقل وإن قتل لم يعقل عنه قال فقال عمر رضي الله عنه نعم قال فقال السائب هو إذا كالأرقم أن يلق يلقم وإن يقتل ينقم قال فقال عمر رضي الله عنه فهو والله ذلك قال فلم يعطه شيئا قال الشافعي رحمه الله وهذا إذا ثبت بقولنا أشبه لأنه لو رأى ولاؤه للمسلمين رأى عليهم عقله ولكن يشبه أن يكون عقله على مواليه فلما كانوا لا يعرفون لم ير فيه عقلا حتى يعرف مواليه قال الشيخ رحمه الله والذي يدل على صحة هذا التأويل ما

21271 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الأصبهاني الحافظ أنبأ إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني أنبأ إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان ثنا لحسن بن عيسى أنبأ بن المبارك أنبأ عبد الله بن عقبة عن عبد الله بن هبيرة عن قبيصة بن ذؤيب قال : كان الرجل إذا أعتق سائبة لم يرثه وإذا جنى جناية كان على من أعتقه فدخلوا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين انصفنا إما أن يكون عليكم العقل ولكم الميراث وإما أن يكون لنا الميراث وعلينا العقل فقضى عمر رضي الله عنه لهم بالميراث قال الشافعي وحديث سليمان بن يسار عن عمر رضي الله عنه منقطع 24

باب من استحب من السلف رضي الله عنهم التنزه عن ميراث السائبة وإن كان
مباحا 21272 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : الصدقة والسائبة ليومهما

21273 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي أنبأ علي بن عبد العزيز قال : قال أبو عبيد يعني بقوله ليومهما يوم القيامة اليوم الذي كان أعتق فيه سائبته وتصدق بصدقته له يقول فلا يرجع إلى الانتفاع بشيء منهما بعد ذلك في الدنيا وذلك كالرجل يعتق عبدة سائبة ثم يموت المعتق ويترك مالا ولا وارث له إلا الذي أعتقه يقول فليس ينبغي له أن يرزأ من ميراثه شيئا ولا يرزأ من ميراث السائبة شيئا إلا أن يجعله في مثله وكذلك يروي عن بن عمر وإنما هذا منهم على وجه الفضل والثواب ليس على أنه محرم

21274 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس ثنا يحيى أنبأ يزيد أنبأ سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله المزني أن بن عمر : أتي بمال مولى كان له فقال إنما كنا أعتقناه سائبة فأمر أن يشتري به رقاب فيلحقونها به أي يعتقونها

21275 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ أنبأ إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني أنبأ إسماعيل بن إبراهيم القطان ثنا الحسن بن عيسى أنبأ بن المبارك أنبأ عبد الله بن عقبة عن بن هبيرة عن زياد بن نعيم أخبره : أنه كان جالسا عند بن عمر حين جاءه رجل بحقيبة ورق فقالوا إن فلانا مولى أبيك توفي وإنه أمرني أن أدفع هذه إليك قال ويحه ألا أنفقه في سبيل الله فجاءه رسول عاصم بن عمر أن ابعث إلي بميراثه من مولى أبيه فبعثه إليه كله وكان بن عمر لا يرث السائبة وكان عمر رضي الله عنه أعتقه سائبة قال الشيخ رحمه الله هذا إن صح يدل على أنه كان لا يراه حراما إذ لو رآه حراما لمنعه من أخيه عاصم كما أمتنع منه ولكنه استحب التنزه عنه والله أعلم

21276 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا عباس بن عبد الله الترقفي ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي عمرو الشيباني قال قال عبد الله بن مسعود : السائبة يضع ماله حيث شاء قال شعبة لم يسمع هذا من سلمة أحد غيري قال الشيخ رحمه الله يحتمل أن يريد به أن يضعه في حياته حيث شاء لأن مولاه يتنزه عن أخذ ماله بعد وفاته والله أعلم 25

باب المولى المعتق إذا مات ولم يكن له عصبة قام المولى المعتق مقام
العصبة فأخذ الفضل عن أهل الفرائض استدلالا بما مضى في ثبوت الولاء للمعتق وأنه مشبه بالنسب واستدل بعض أصحابنا في ذلك بما

21277 - أخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني بن ناجية ثنا محمد بن عثمان بن كرامة وأحمد بن عثمان بن حكيم قالا ثنا عبيد الله هو بن موسى عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه فلأدعى له رواه البخاري في الصحيح عن محمود

21278 - عن عبيد الله وقال غيرهم عن عبيد الله فمن ترك مالا فلمواليه أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا عبد الله بن محمد ثنا إسحاق هو الحنظلي أنبأ عبيد الله بن موسى : فذكره

21279 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ سفيان عن سلمة بن كهيل عن عبد الله بن شداد أن ابنة حمزة بن عبد المطلب : كان لها مولى أعتقته فمات المولى وترك ابنته ومولاته ابنة حمزة فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأعطى ابنته النصف وأعطى مولاته ابنة حمزة النصف هذا مرسل وقد روي من أوجه أخر مرسلا وبعضها يؤكد بعضا وقد مضى ذلك بشواهده مع قول علي وزيد رضي الله عنهما فيه في كتاب الفرائض

21280 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ مسعر عن عمران بن رياح عن بن معقل قال قال علي رضي الله عنه : الولاء شعبة من الرق فمن أحرز ولاء أحرز ميراثا 26

باب الولاء للكبر من عصبة المعتق وهو الأقرب فالأقرب منهم بالمعتق إذا
كان قد مات المعتق 21281 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه أنه أخبره : أن العاص بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة اثنان لأم ورجل لعلة فهلك أحد اللذين لأم فترك مالا وموالي فورثه أخوه الذي لأمه وأبيه ماله وولاء مواليه ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه وأخاه لأبيه فقال ابنه قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي وقال أخوه ليس كذلك إنما أحرزت المال فأما ولاء الموالي فلا أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا فاختصما إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقضى لأخيه بولاء الموالي

21282 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا عبد الله بن محمد ثنا بندار ثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان رضي الله عنهما قالا : الولاء للكبر

21283 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ أشعث بن سوار عن الشعبي قال : كان عمر وعلي وزيد بن ثابت رضي الله عنهم قال وأحسبه ذكر عبد الله رضي الله عنه يقولون الولاء للأكبر قال يعني بالأكبر أقربهم بأب

21284 - أخبرنا أبو عبد الله ثنا أبو العباس ثنا يحيى أنبأ يزيد أنبأ سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال قال عمر وعبد الله وزيد رضي الله عنهم الولاء للكبر :

21285 - قال وأنبأ يزيد أنبأ شعبة بن الحجاج عن المغيرة عن إبراهيم أن عليا وعبد الله وزيدا رضي الله عنهم قالوا : الولاء للكبر وروي عن زيد بن وهب عن علي وعبد الله وزيد رضي الله عنهم

21286 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا عبد الله بن محمد ثنا الحسن بن عيسى عن بن المبارك عن معمر عن أبي هاشم عن النخعي أن عليا وزيدا رضي الله عنهما قالا : في رجل ترك أخا لأبيه وأمه وأخا لأبيه فجعلا الولاء لأخيه لأبيه وأمه فإن مات الأخ من أب رجع الولاء إلى بني الأخ للأب والأم

21287 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس ثنا يحيى أنبأ يزيد أنبأ محمد بن سالم عن الشعبي أن عليا رضي الله عنه قال : إذا أعتقت المرأة عبدا أو أمة فهلكت وتركت ولدا ذكرا فولاء ذلك المولى لولدها ما كانوا ذكورا فإذا انقطعت الذكور رجع الولاء إلى أوليائها وقال شريح يمضي الولاء على وجهه كما يمضي الميراث ولكن لا يورث الولاء أنثى إلا شيئا أعتقته

21288 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن نجيد ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أباه أخبره : أنه كان جالسا عند أبان بن عثمان بن عفان فاختصم إليه نفر من جهينة ونفر من بني الحارث بن الخزرج وكانت امرأة من جهينة تحت رجل من بني الحارث بن الخزرج يقال له إبراهيم بن كليب فماتت المرأة وتركت مالا وموالي فورثها ابنها وزوجها ثم مات ابنها فقال ورثة ابنها لنا ولاء الموالي قد كان ابنها أحرزه قال الجهنيون ليس كذلك إنما هم موالي صاحبتنا فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم ونحن نرثهم فقضى أبان بن عثمان للجهنيين بولاء الموالي

21289 - وبإسناده ثنا مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال في رجل هلك وترك بنين ثلاثة وترك موالي أعتقهم هو عتاقة ثم إن رجلين من بنيه هلكا وتركا ولدا قال سعيد : يرث الموالي الباقي من الثلاثة فإذا هلك فولده وولد إخوته في الموالي شرعا سواء وقد روي فيه حديث مرسل يؤكد ما مضى من الآثار

21290 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا عبد الله بن محمد قال قال أبو عبد الله يعني محمد بن نصر ثنا محمود بن آدم ثنا بشر بن السري عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن يونس عن الزهري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : المولى أخ في الدين ونعمة وأحق الناس بميراثه أقربهم من المعتق 27

باب من قال من أحرز الميراث أحرز الولاء
21291 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر ثنا عبد الوارث عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رئاب بن حذيفة : تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة فماتت أمهم فورثوا رباعها وولاء مواليها وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها فأخرجهم إلى الشام فماتوا فقدم عمرو بن العاص ومات مولى لها وترك مالا فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان قال فكتبت له كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت رضي الله عنهما ورجل آخر فلما أستخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل أو إلى إسماعيل بن هشام فرفعهم إلى عبد الملك فقال هذا من القضاء الذي ما كنت أراه قال فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فنحن فيه إلى الساعة قال الشيخ رحمه الله كذا في هذه الرواية وقد روينا عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما أنهما قالا الولاء للكبر ومرسل بن المسيب عن عمر رضي الله عنه أصح من رواية عمرو بن شعيب وأما الحديث المرفوع فيه فليس فيه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ذلك في الولاء

21292 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ سفيان الثوري وشريك عن عمران بن مسلم بن رياح عن عبد الله بن معقل قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول : الولاء شعبة من النسب فمن أحرز الميراث فقد أحرز الولاء كذا وجدته في هذه الرواية وهو خطأ وكأن يزيد حمل رواية الثوري على رواية شريك وشريك وهم فيه أو وهم فيه يزيد فمن دونه

21293 - وإنما لفظ الحديث كما أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو نعيم وقبيصة قالا ثنا سفيان عن عمران بن مسلم بن رياح عن عبد الله بن معقل قال علي رضي الله عنه : الولاء شعبة من الرق من أحرز الولاء أحرز الميراث هذا هو الصحيح وكذلك رواه مسعر عن عمران وإنما معناه من كان له الولاء كان له الميراث بالولاء

21294 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال الزبير بن العوام رضي الله عنه : يحوز الولاء الذي يحوز الميراث وهذا يحتمل أن يكون المراد به أن الذي يحوز الميراث وهو العصبة الذي يأخذ جميع الميراث هو الذي يأخذ بالولاء دون أصحاب الفروض والله أعلم

21295 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا جعفر بن أحمد ثنا عمرو بن زرارة ثنا إسماعيل عن أيوب عن بن أبي مليكة قال : خاصم بن لعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر القاسم بن محمد إلى بن الزبير في ميراث مولى لعائشة رضي الله عنها فقضى بميراثه لابن عبد الله بن عبد الرحمن عبد الرحمن أخو عائشة رضي الله عنها لأمها وأبيها ومحمد بن أبي بكر أخوها لأبيها دون أمها فقضى به لابن عبد الله بن عبد الرحمن لأن عبد الله مات بعد عائشة فأحرز ابنه ما كان أحرز أبوه من الولاء ومن قال الولاء للكبر جعله للقاسم بن محمد وقد روى عن القاسم أنه أنكر ذلك على بن الزبير

21296 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس هو الأصم أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني بن لهيعة عن محمد بن زيد بن المهاجر : أنه حضر القاسم بن محمد بن أبي بكر وطلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن وهما يختصمان إلى بن الزبير في ميراث أبي عمرو مولى عائشة رضي الله عنها وكان عبد الله وارث عائشة رضي الله عنها دون القاسم لأن أباه كان أخاها لأبيها وأمها وكان محمد أخاها لأبيها ثم توفي عبد الله فورثه ابنه طلحة ثم توفي أبو عمرو فقضى به عبد الله بن الزبير لطلحة قال فسمعت القاسم بن محمد يقول سبحان الله إن المولى ليس بمال موضوع يرثه من ورثه إنما المولى عصبة وروى بن جريج عن عطاء توريث بن الزبير بن عبد الله بن عبد الرحمن دون القاسم قال عطاء رحمه الله تعالى فعيب ذلك على بن الزبير رحمهم الله تعالى 28

باب الجد والأخ إذا اجتمعا
21297 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا عبد الله بن محمد ثنا محمد بن يحيى ثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن بن جريج عن عطاء : في رجل مات وترك أخاه وجده قال الولاء بين الجد والأخ

21298 - وأخبرنا أبو عبد الله أنبأ أبو الوليد ثنا عبد الله بن محمد قال قال أبو عبد الله ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو المغيرة ثنا أبو بكر حدثني مكحول وراشد وضمرة وعطية عن زيد بن ثابت قال : الجد أولى من بن الأخ والعم والناس على ذلك 29

باب لا ترث النساء الولاء إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن
21299 - أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي ثنا عبيد الله بن موسى ثنا عبد الأعلى ثنا وهيب عن عبد الله بن طاوس عن بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر رواه البخاري في الصحيح عن مسلم بن إبراهيم وغيره عن وهيب ورواه مسلم عن عبد الأعلى بن حماد فأخبرنا أن من يأخذ بالتعصيب إنما هو رجل إلا ما خصته سنة له أخرى وقد قال صلى الله عليه و سلم في إعتاق عائشة بريرة الولاء لمن أعتق فدل أنها ترث بالولاء

21300 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أبو الأزهر ثنا يحيى بن إسماعيل ثنا عبد السلام عن الحارث بن حصين عن زيد بن وهب عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت رضي الله عنهم : أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبر من العصبة ولا يورثون النساء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن

21301 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا إبراهيم بن علي ثنا يحيى بن يحيى أنبأ عبد السلام عن الأعمش عن إبراهيم قال : كان عمر وعلي وزيد بن ثابت لا يورثون النساء من الولاء إلا ما اعتقن

21302 - قال وأنبأ أبو الوليد ثنا عبد الله ثنا إسحاق أنبأ عبد السلام فذكر : مثله

21303 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا يزيد بن هارون أنبأ هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال : لا ترث النساء من الولاء شيئا إلا ما كاتبته أو أعتقته قال يزيد وسمعت سفيان الثوري يقول لا ترث النساء من الولاء شيئا إلا ما كاتبن أو أعتقن أو أعتق من أعتقن أو جر ولاءه من أعتقن

21304 - أخبرنا أبو الحسن الرفاء أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل القاضي ثنا بن أبي أويس وعيسى بن ميناء قالا ثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة : كانوا يقولون لا ترث المرأة شيئا من الولاء لأحد من أقاربها ولا ترث من الولاء إلا ما أعتقت هي نفسها أو من كاتبت فعتق منها أو ولاء مولى من أعتقت 30

باب ما جاء في جر الولاء
21305 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ الأعمش عن إبراهيم قال قال عمر رضي الله عنه : إذا كانت الحرة تحت المملوك فولدت له ولدا فإنه يعتق بعتق أمه وولاؤه لموالي أمه فإذا أعتق الأب جر الولاء إلى موالي أبيه هذا منقطع وقد روي موصولا عن عمر رضي الله عنه

21306 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا عبد الله بن محمد ثنا اسحق أنبأ عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر رضي الله عنه قال : إذا تزوج المملوك الحرة فولدت فولدها يعتقون بعتقها ويكون ولاؤهم لمولى أمهم فإذا أعتق الأب جر الولاء

21307 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا عبد الله ثنا أبو قدامة عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير ورافع بن خديج : اختصموا إلى عثمان رضي الله عنهم في مولاة لرافع بن خديج كانت تحت عبد فولدت منه أولادا فاشترى الزبير العبد فأعتقه فقضى عثمان رضي الله عنه بالولاء للزبير رضي الله عنه وكذلك رواه الثوري عن هشام بن عروة عن عروة

21308 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الأصبهاني أنبأ إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني أنبأ إسماعيل بن إبراهيم القطان ثنا الحسن بن عيسى أنبأ بن المبارك أنبأ سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه : أنهما اختصما إلى عثمان رضي الله عنه فقضى به للزبير في هذا وكذلك رواه ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومحمد بن إبراهيم التيمي عن عثمان والزبير رضي الله عنهما مرسلا

21309 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن الزبير بن العوام رضي الله عنه : قدم خيبر فرأى فتية لعسا ظرفا فأعجبه ظرفهم فسأل عنهم فقيل هم موالي لرافع بن خديج أمهم حرة مولاة لرافع بن خديج وأبوهم مملوك لأشجع لبعض الحرقة فأرسل الزبير رضي الله عنه فاشترى أباهم فأعتقه ثم قال لفتيته انتسبوا إلي فإنما أنتم موالي فقال رافع بل هم موالي ولدوا وأمهم حرة وأبوهم مملوك فاختصما إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقضى بولائهم للزبير هذا هو المشهور عن عثمان رضي الله عنه وروي عن الزهري عن عثمان رضي الله عنه منقطعا بخلافه

21310 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس الأصم ثنا يحيى أنبأ يزيد أنبأ بن أبي ذئب عن الزهري أن الزبير رضي الله عنه : قدم خيبر فرأى فتية أعجبه حالهم فسأل عنهم فقيل هم موالي لبني حارثة أمهم حرة مولاة لبني حارثة وأبوهم مملوك فأرسل إلى أبيهم فاشتراه فأعتقه فاختصم هو وبنو حارثة إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في الولاء فقضى عثمان رضي الله عنه بالولاء لبني حارثة وقال عثمان رضي الله عنه الولاء لا يجر كذا قال والرواية الأولى عن عثمان رضي الله عنه أصح بشواهدها ومراسيل الزهري ردية

21311 - أخبرنا أحمد بن علي الأصبهاني الحافظ أنبأ إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني أنبأ إسماعيل بن إبراهيم القطان ثنا الحسن بن عيسى أنبأ بن المبارك أنبأ بن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة : أن عليا رضي الله عنه قضى في عبد كانت تحته حرة فولدت أولادا فعتقوا بعتاقة أمهم ثم أعتق أبوهم بعد أن ولاءهم لعصبة أبيهم

21312 - قال وأنبأ بن المبارك أنبأ معمر عن يزيد الرشك : أن عليا كان يجر الولاء

21313 - قال وأنبأ بن المبارك أنبأ سفيان عن جابر عن الشعبي عن الأسود بن يزيد عن بن مسعود قال : العبد يجر ولاء ولده إذا أعتق قال وكان شريح يقضي بولاء ولده يعني لموالي الأم حتى حدثه الأسود بقول بن مسعود فقضى به شريح كذا قال جابر الجعفي عن الشعبي عن الأسود

21314 - وقد أخبرنا الشريف أبو الفتح العمري أنبأ عبد الرحمن بن أبي شريح أنبأ أبو القاسم البغوي ثنا علي بن الجعد أنبأ شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : كان شريح لا يكاد يرجع عن قضاء قضى به حتى حدثه الأسود بن يزيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في الحرة تكون تحت العبد فتلد له أولادا ثم يعتق أبوهم أنه يصير ولاؤهم إلى موالي أبيهم فأخذ به شريح هذا إسناد صحيح ويحتمل أن يكون الأسود حدثه عن عمر وبن مسعود جميعا والله أعلم

21315 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ الحجاج بن أرطاة عن وبرة قال : كان شريح يقضي في العبد إذا تزوج الحرة فولدت له أولاد أن الولاء لأمهم فقيل له إن عمر رضي الله عنه قضى أن الأب إذا أعتق جر الولاء فترك شريح ذلك

21316 - وبإسناده أنبأ يزيد أنبأ أشعث بن سوار عن محمد بن سيرين : أن امرأة حرة كانت تحت عبد فولدت له أولادا ثم أعتق العبد فقضى شريح بجر الولاء

21317 - وبإسناده أنبأ يزيد أنبأ زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي : أنه سئل عن مملوك له بنون من حرة وللعبد أب حر فقيل لمن ولاء ولده فقال لموالي الجد 31

باب ما جاء في العبد يفر إلى المسلمين ثم يجيء سيده فيسلم
21318 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا إبراهيم بن علي ثنا يحيى بن يحيى أنبأ بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عروة عن غيلان بن سلمة : أن رافعا أبا السائب كان عبدا لغيلان فر إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأعتقه رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم أسلم غيلان فرد رسول الله صلى الله عليه و سلم ولاءه إلى غيلان

21319 - قال وحدثنا إبراهيم ثنا يحيى بن يحيى أنبأ بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا حاصر حصنا فأتاه أحد من العبيد أعتقه فإذا أسلم مولاه رد ولاءه عليه هذا منقطع وبن لهيعة ينفرد به والله أعلم ورواه محمد بن إسحاق بن يسار عن عبد الله بن المكدم الثقفي عن النبي صلى الله عليه و سلم فيمن خرج إليه من عبيد أهل الطائف ثم وفد أهل الطائف فأسلموا فقالوا يا رسول الله رد علينا رقيقنا الذين أتوك فقال لا أولئك عتقاء الله ورد على كل رجل ولاء عبدة وهذا أيضا إسناده منقطع وقد مضى في كتاب الجزية 85

كتاب المدبر
( 1
باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه
21320 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا عارم وسليمان بن حرب ومسدد قالوا ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله : أن رجلا من الأنصار أعتق مملوكا له عن دبر لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال من يشتريه فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه سمعت جابرا يقول عبدا قبطيا مات عام الأول لفظ عارم

21321 - وأخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني أبو يعلى ثنا أبو الربيع الزهراني ثنا حماد بن زيد : فذكره بإسناده مثله إلا أنه قال أعتق غلاما له عن دبر رواه البخاري في الصحيح عن أبي النعمان عارم ورواه مسلم عن أبي الربيع

21322 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم ثنا شعبة ثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول : أعتق رجل منا عبدا له عن دبر فدعا به رسول الله صلى الله عليه و سلم فباعه قال جابر إنما مات الغلام عام أول رواه البخاري في الصحيح عن آدم

21323 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمرو بن دينار جابر بن عبد الله يقول دبر رجل من الأنصار غلاما له لم يكن له مال غيره فباعه رسول الله صلى الله عليه و سلم قال جابر بن عبد الله : اشتراه بن النحام عبدا قبطيا مات عام بن الزبير رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه كلهم عن سفيان وكذلك رواه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني والحميدي عن سفيان

21324 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن عمرو بن دينار وعن أبي الزبير سمعا جابر بن عبد الله : يقول دبر رجل منا غلاما له ليس له مال غيره فقال النبي صلى الله عليه و سلم من يشتريه مني فاشتراه نعيم النحام قال عمرو فسمعت جابرا يقول عبدا قبطيا مات عام أول في إمارة بن الزبير وزاد أبو الزبير يقال له يعقوب قال الشافعي هكذا سمعته منه عامة دهري ثم وجدت في كتابي دبر رجل منا غلاما له فمات فإما أن يكون خطأ من كتابي أو خطأ من سفيان فإن كان من سفيان فابن جريج أحفظ لحديث أبي الزبير من سفيان ومع بن جريج حديث الليث وغيره وأبو الزبير يحد الحديث تحديدا يخبر فيه حياة الذي دبره وحماد بن زيد مع حماد بن سلمة وغيره أحفظ لحديث عمرو من سفيان وحده وقد يستدل على حفظ الحديث من خطإه بأقل مما وجدت فقد أخبرني غير واحد ممن لقي سفيان بن عيينة قديما أنه لم يكن يدخل في حديثه مات وعجب بعضهم حين أخبرته أني وجدت في كتابي مات وقال لعل هذا خطأ عنه أو زللا منه حفظتها عنه قال الشيخ رحمه الله أما حديث حماد بن زيد عن عمرو بن دينار فقد ذكرناه ومعه حديث شعبة عن عمرو وأما حديث حماد بن سلمة عن عمرو

21325 - فأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ يحيى بن حسان عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحو حديث حماد بن زيد عن عمرو وأما حديث بن جريج عن أبي الزبير

21326 - فأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس هو الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم بن خالد وعبد المجيد عن بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول إن أبا مذكور رجل من بني عذرة كان له غلام قبطي فأعتقه عن دبر منه وإن النبي صلى الله عليه و سلم سمع بذلك العبد فباع العبد وقال : إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان له فضل فليبدأ مع نفسه بمن يعول ثم إن وجد بعد ذلك فضلا فليتصدق على غيرهم وأما حديث الليث بن سعد عن أبي الزبير

21327 - فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا أحمد بن يونس ح قال وثنا محمد بن شاذان وأحمد بن سلمة قالا ثنا قتيبة بن سعيد أنبأ الليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله : قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ألك مال غيره فقال لا فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمان مائة درهم فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فدفعها إليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك فهكذا وهكذا يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة ومحمد بن رمح وكذلك رواه أيوب بن أبي تميمة السختياني عن أبي الزبير

21328 - أخبرناه أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر : أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له يقال له يعقوب عن دبر لم يكن له مال غيره فدعا به رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال من يشتريه فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام بثمان مائة درهم فدفعها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فيها فضل فعلى عياله فإن كان فضل فعلى ذي قرابته أو ذي رحمه فإن كان فضل فههنا وههنا

21329 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم ثنا يعقوب وأحمد أنبأ إبراهيم الدورقي قالا ثنا إسماعيل بن علية عن أيوب : فذكره رواه مسلم في الصحيح عن يعقوب الدورقي

21330 - وأما حديث حماد بن سلمة عن أبي الزبير فأخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا حماد بن سلمة عن ح وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا حجاج بن منهال ثنا حماد بن سلمة ثنا أبو الزبير عن جابر أن رجلا من قومه أعتق غلاما له عن دبر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : هل لك شيء غيره قال لا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها رسول الله صلى الله عليه و سلم إليه وقال أنفق على نفسك فإن فضل فضل فعلى أهلك فإن فضل فضل فعلى قرابتك فإن فضل فضل فههنا وههنا لفظ حديث حجاج وفي رواية أبي داود أن رجلا أعتق مملوكا له عن دبر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال ألك شيء غيره والباقي بمعناه قال يونس وأشار أبو داود بيده أمامه وعن يمينه وعن يساره وكذلك رواه زهير بن معاوية وغيره عن أبي الزبير وثبت في ذلك أيضا عن عطاء عن جابر

21331 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا مالك بن يحيى أبو غسان ثنا عبد الوهاب الخفاف ثنا حسين المعلم عن عطاء عن جابر : أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فأخذه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال من يشتريه مني فاشتراه منه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفع إليه ثمنه

21332 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني عبد الله بن محمد الكعبي ثنا محمد بن أيوب أنبأ علي بن الحسن ثنا بن المبارك عن حسين بن المكتب ح وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم : فذكر الحديث بمثل إسناد الخفاف ومتنه رواه البخاري في الصحيح عن بشر بن محمد عن بن المبارك ورواه مسلم عن عبد الله بن هاشم عن يحيى بن سعيد القطان

21333 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ جعفر بن محمد بن نصير الخلدي ثنا موسى بن هارون ثنا قتيبة بن سعيد ثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن عبد المجيد بن سهيل عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله : أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر وكان محتاجا فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فدعاه فقال أعتقت غلامك فقال نعم فقال النبي صلى الله عليه و سلم أنت أحوج إليه ثم قال من يشتريه فقال نعيم بن عبد الله أنا فاشتراه فأخذ النبي صلى الله عليه و سلم ثمنه فدفعه إلى صاحبه رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد

21334 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ثنا يحيى بن جعفر ثنا محمد بن عبيد ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم : أعتق عبدا عن دبر ولم يكن له مال غيره فباعه رسول الله صلى الله عليه و سلم بثمانمائة درهم ودفعه إلى مولاه أخرجه البخاري في الصحيح من وجهين آخرين عن إسماعيل

21335 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا مسدد ثنا هشيم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء وإسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر بن عبد الله : أن رجلا أعتق غلاما عن دبر منه ولم يكن له مال غيره فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فبيع بتسعمائة درهم أو بسبعمائة درهم هذا هو الصحيح ورواه شريك بن عبد الله عن سلمة بن كهيل عن عطاء وأبي الزبير عن جابر أن رجلا مات وترك مدبرا ودينا فأمرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يبيعوه في دينه فباعوه بثمانمائة

21336 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أحمد بن يوسف السلمي والعباس بن محمد وإبراهيم بن هانئ قالوا ثنا أبو نعيم ثنا شريك : فذكره قال أبو بكر النيسابوري قول شريك إن رجلا مات خطأ منه لأن في حديث الأعمش عن سلمة بن كهيل ودفع ثمنه إليه وقال اقض دينك وكذلك رواه عمرو بن دينار وأبو الزبير عن جابر أن سيد المدبر كان حيا يوم بيع المدبر قال الشيخ رحمه الله لا يشك أهل العلم في الحديث في خطأ شريك في هذا وإنما وقع هذا الخطأ له ولغيره بما

21337 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن الفقيه ثنا محمد بن غالب بن حرب ثنا أبو غسان المسمعي ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن مطر عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير وعمرو بن دينار أن جابر بن عبد الله حدثهم : أن رجلا من الأنصار أعتق مملوكه إن حدث به حدث فمات فدعا به النبي صلى الله عليه و سلم فباعه من نعيم بن عبد الله أحد بني عدي بن كعب رواه مسلم في الصحيح عن أبي غسان إلا أنه لم يسق متنه وأحال به على رواية حماد بن زيد وقوله إن حدث به حدث فمات من شرط العتق وليس بإخبار عن موت المعتق ومن هنا وقع الغلط لبعض الرواة في ذكر وفاة الرجل فيه عند البيع وإنما ذكر وفاته في شرط العتق يوم التدبير والذي يدل عليه رواية الجمهور

21338 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي وأبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب المفسر من أصله وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي ثنا الأوزاعي حدثني عطاء بن أبي رباح قال سمعت جابر بن عبد الله يقول : جعل رجل لغلامه العتق من بعده فباعه رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم دفع إليه ثمنه وقال أنت إلى ثمنه أحوج والله عنه غني وكذلك رواه بشر بن بكر عن الأوزاعي ذكر فيه سماع الأوزاعي من عطاء ورواه الوليد بن مزيد عقيبة قال ثنا الأوزاعي حدثني أبو عمار عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال أعتق رجل غلاما له وليس له مال غيره فباعه رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم دفع إليه ثمنه وقال أنت إلى ثمنه أحوج والله غني عنه

21339 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي وأبو عبد الله السوسي قالوا ثنا أبو العباس أنبأ العباس أخبرني أبي : فذكره وكأن الأوزاعي سقط عليه قوله ليس له مال غيره فرواه عن أبي عمار عن عطاء

21340 - ورواه محمد بن طريف عن بن فضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا أحتاج أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا أبو جعفر محمد بن ذريح العكبري ثنا محمد بن طريف ثنا محمد بن فضيل ثنا عبد الملك وهذا خطأ من بن طريف

21341 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو الحسن الدارقطني الحافظ قال عقيب هذا الحديث هذا خطأ من بن طريف والصواب عن عبد الملك عن أبي جعفر مرسلا : قال الشيخ رحمه الله محمد بن طريف رحمنا الله وإياه دخل له حديث في حديث لأن الثقات إنما رووا عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر أن رجلا أعتق غلاما عن دبر منه ولم يكن له مال غيره فأمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم فبيع بتسعمائة أو بسبعمائة

21342 - وعن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي جعفر قال : باع رسول الله صلى الله عليه و سلم خدمة المدبر أخبرناه أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا زياد بن الخليل ثنا مسدد ثنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء فذكر الحديث وكذلك رواه أبو داود في السنن عن أحمد بن حنبل عن هشيم عن عبد الملك عن عطاء وقال مسلم بن الحجاج رواية بن فضيل عن عبد الملك عن عطاء وهم في الإسناد والمتن جميعا

21343 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا إبراهيم بن علي ثنا يحيى بن يحيى أنبأ هشيم عن عبد الملك عن أبي جعفر محمد بن علي عن النبي صلى الله عليه و سلم : إنما باع خدمة المدبر وبمعناه رواه يزيد بن هارون عن عبد الملك

21344 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن الحكم عن أبي جعفر قال : باع النبي صلى الله عليه و سلم خدمة المدبر ورواه أيضا جابر الجعفي عن أبي جعفر هكذا مرسلا وذكره الشافعي في القديم عن حجاج يعني بن أرطأة عن أبي جعفر وأجاب عنه في الجديد بما

21345 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي قال قائل روينا عن أبي جعفر محمد بن علي : أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما باع خدمة المدبر فقلت له ما روي هذا عن أبي جعفر فيما علمت أحد يثبت حديثه ولو رواه من يثبت حديثه ما كان له في ذلك الحجة من وجوه قال وما هي قلت أنت لا تثبت المنقطع لو لم يخالفه غيره فكيف تثبت المنقطع يخالفه المتصل الثابت لو كان يخالفه قال فهل يخالفه قلت ليس بحديث فاحتاج إلى ذكره قال فاذكره على ما فيه عندك قلت لو ثبت كان يجوز أن أقول باع النبي صلى الله عليه و سلم رقبة مدبر كما حدث جابر وخدمة مدبر كما حدث محمد بن علي فأطال الكلام في الجواب عنه وقد وصله عبد الغفار بن القاسم عن أبي جعفر عن جابر وعبد الغفار هذا كان علي بن المديني يرميه بالوضع ووصله أيضا أبو شيبة إبراهيم بن عثمان عن عثمان بن عمير عن أبي جعفر عن جابر وأبو شيبة ضعيف لا يحتج بأمثاله وقد روي عن مجاهد ومحمد بن المنكدر عن جابر نحو رواية عطاء وعمرو وأبي الزبير عن جابر

21346 - أما حديث مجاهد فأخبرنا أبو طاهر الإمام أنبأ أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى ثنا أبو الأزهر ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أبي عن أبي إسحاق قال وحدثني عبد الله بن أبي نجيح وأبان بن صالح عن مجاهد أبي الحجاج عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم رجل من بني عذرة يقال له أبو المذكور وكان له عبد قبطي فأعتقه عن دبر منه ثم أحتاج فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كان أحدكم ذا حاجة فليبدأ بنفسه قال فباعه من نعيم بن عبد الله أخي بني عدي بن كعب بثمانمائة فانتفع بها فكان مجاهد وفقهاء أهل مكة يرون التدبير وصية صاحبها فيها بالخيار ما عاش يمضي فيها ما شاء ويرد منها ما شاء

21347 - وأما حديث بن المنكدر عن جابر فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا عاصم بن علي ثنا بن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله : أن رجلا أعتق عبدا له ليس له مال غيره فرده عليه النبي صلى الله عليه و سلم فابتاعه نعيم بن النحام رواه البخاري في الصحيح عن عاصم بن علي

21348 - وأخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أنبأ أبو حفيص ثنا عقبة بن مكرم ثنا سلم بن قتيبة ثنا بن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر : أن رجلا دبر عبدا له فأمر النبي صلى الله عليه و سلم ببيعه فابتاعه رجل يقال له نعيم

21349 - وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا محمد بن أبي بكر ثنا سعيد بن سلمة المدني ثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله : أن رجلا أعتق عبدا له ليس له مال غيره فرده النبي صلى الله عليه و سلم في الرق ثم باعه وأعطاه ثمنه هذه الروايات الثلاثة بمجموعهن يؤدين تمام الحديث

21350 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أخبرنا الثقة عن معمر عن بن طاوس عن أبيه قال : باع النبي صلى الله عليه و سلم مدبرا أحتاج صاحبه إلى ثمنه

21351 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة : أن عائشة رضي الله عنها دبرت جارية لها فسحرتها فاعترفت بالسحر فأمرت بها عائشة رضي الله عنها أن تباع من الأعراب ممن يسيء مملكتها فبيعت

21352 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال : المدبر وصية يرجع فيه صاحبه متى شاء

21353 - وبإسناده أنبأ الشافعي أنبأ الثقة عن معمر عن أيوب : أن عمر بن عبد العزيز باع مدبرا في دين صاحبه

21354 - وبإسناده أنبأ الشافعي أنبأ الثقة عن معمر عن عمرو بن مسلم عن طاوس قال : يعود الرجل في مدبره

21355 - وبإسناده قال أنبأ الشافعي أنبأ الثقة عن معمر عن بن طاوس قال : سألني بن المنكدر كيف كان أبوك يقول في المدبر أيبيعه صاحبه قال قلت كان يبيعه إذا أحتاج إلى ثمنه فقال بن المنكدر ويبيعه إن لم يحتج

21356 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن مجاهد قال قال عمر رضي الله عنه : ما أعتق الرجل من رقيقه في مرضه فهي وصية إن شاء رجع فيها

21357 - أخبرنا أبو عبد الله أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا الضحاك بن مخلد عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس : أنه كان لا يرى بأسا أن يعود الرجل في عتاقه

21358 - قال وحدثنا أبو بكر ثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال : إذا أوصى الرجل فإنه يغير وصيته بما شاء فقيل العتاقة قال العتاقة وغير العتاقة 2

باب من قال لا يباع المدبر
21359 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الوليد الفقيه ثنا إبراهيم بن علي ثنا يحيى بن يحيى أنبأ حفص بن غياث عن الحجاج عن الحسن عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : لا يباع المدبر

21360 - وأخبرنا أبو عبد الله أنبأ أبو الوليد ثنا إبراهيم بن علي ثنا يحيى بن يحيى أنبأ حماد عن أيوب عن نافع عن بن عمر : قال لا يباع المدبر هذا الصحيح عن بن عمر من قوله موقوفا وقد روي مرفوعا بإسناد ضعيف

21361 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله بن العلاء الكاتب وأحمد بن محمد بن أبي بكر وجماعة قالوا ثنا علي بن حرب ثنا عمرو بن عبد الجبار أبو معاوية الجزري عن عمه عبيدة بن حسان عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث قال علي لم يسنده غير عبيدة بن حسان وهو ضعيف وإنما هو عن بن عمر موقوف من قوله ولا يثبت مرفوعا 3

باب المدبر من الثلث
21362 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ علي بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال : المدبر من الثلث قال الشافعي رحمه الله قال لي علي بن ظبيان كنت أحدث به مرفوعا فقال لي أصحابي ليس بمرفوع وهو موقوف على بن عمر فوقفته والحفاظ يقفونه على بن عمر

21363 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ثنا أبي ثنا علي بن سلمة اللبقي ثنا علي بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : المدبر من الثلث وكذلك رواه عثمان بن أبي شيبة وعلي بن مسلم وسفيان بن وكيع وغيرهم عن علي بن ظبيان مرفوعا والصحيح موقوف كما رواه الشافعي رحمه الله وروي ذلك من وجه آخر مرسلا عن النبي صلى الله عليه و سلم

21364 - أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الإسفرائيني بها أنبأ زاهر بن أحمد ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري ثنا حاجب بن سليمان ثنا مؤمل ثنا سفيان عن خالد عن أبي قلابة : أن رجلا أعتق عبدا له عن دبر فجعله النبي صلى الله عليه و سلم من الثلث

21365 - وأخبرنا أبو حازم أحمد بن علي أنبأ زاهر بن أحمد ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أحمد بن يوسف والغزي قالا ثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن أشعث عن الشعبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه : كان يجعله من الثلث

21366 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا محمد بن أحمد بن زهير ثنا عبد الله بن هاشم عن وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن مسعود قال : يعتق من ثلثه وروينا ذلك عن شريح وإبراهيم 4

باب المدبر يجني فيباع في أرش جنايته إلا أن يفديه سيده
21367 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا محمد بن طريف البجلي ثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم باع مدبرا في دين

21368 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا إبراهيم بن علي ثنا يحيى بن يحيى أنبأ وكيع عن بن أبي ذئب عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن السلولي الأعور عن معاذ بن جبل عن أبي عبيدة قال : جناية المدبر على سيده 5

باب كتابة المدبر
21369 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا إبراهيم بن إسحاق أنبأ الحسن بن عيسى عن بن المبارك عن أبي حمزة السكري عن يزيد النحوي عن مجاهد عن أبي هريرة قال : دبرت امرأة من قريش خادما لها ثم أرادت أن تكاتبه فكتبت إلى أبي هريرة فقال كاتبيه فإن أدى مكاتبته فذاك فإن حدث يعني ماتت عتق وأراه قال ما كان لها يعني ما كان لها من كتابته شيء 6
باب وطء المدبرة
21370 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن نافع عن بن عمر : أنه دبر جاريتين له فكان يطؤهما وهما مدبرتان

21371 - وأخبرنا أبو بكر القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا ثنا أبو العباس هو الأصم أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب حدثني عبد الله بن عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد الليثي ويونس بن يزيد عن نافع أن عبد الله بن عمر : فذكراه بمثله 7

باب ما جاء في ولد المدبرة من غير سيدها بعد تدبيرها ذكر الشافعي رحمه
الله فيهم قولين أحدهما أنهم بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها قال وقد قال هذا بعض أهل العلم 21372 - أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الحافظ أنبأ زاهر بن أحمد ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري حدثني يوسف بن سعيد ثنا حجاج ثنا ليث عن يزيد عن أبي النضر عن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة بطن من بطون جهينة قال : أنكح سيد جدتي عبدا له ثم أعتقها عن دبر وقد ولدت أولادا بعد عتقها عن دبر ثم توفي سيدها فخاصمت إلى عثمان رضي الله عنه فقضى أن ما ولدت قبل أن تدبر عبيد وما ولدت بعد التدبير يعتقون بعتقها

21373 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر : أنه كان يقول ولد المدبرة بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها

21374 - رواه سفيان الثوري عن عبيد الله فقال في الحديث المدبرة ولدها بمنزلتها إذا ولدت وهي مدبرة أخبرناه أحمد بن علي الإسفرائيني أنبأ زاهر بن أحمد ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أحمد بن يوسف السلمي وعبد الله بن محمد بن عمرو الغزي قالا ثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان : فذكره

21375 - وأخبرنا أحمد ثنا زاهر ثنا أبو بكر ثنا أبو الأزهر ثنا روح ثنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : ما أرى أولاد المدبرة إلا بمنزلة أمهم

21376 - وأخبرنا أحمد أنبأ زاهر ثنا أبو بكر ثنا يزيد بن سنان ثنا أبو داود الطيالسي ثنا عبد العزيز بن مسلم عن بن أبي نجيح عن عطاء وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير : أنهم قالوا ولد المدبرة بمنزلة أمهم

21377 - وأخبرنا أحمد أنبأ زاهر ثنا أبو بكر ثنا أحمد بن يوسف وعبد الله بن محمد الغزي قالا ثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن داود بن أبي هند عن الشعبي : في المدبرة وأم الولد أولادهما بمنزلتهما ورويناه عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن والزهري والنخعي

21378 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكير ثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : إذا دبر الرجل جاريته فإن له أن يطأها وليس له أن يبيعها ولا يهبها وولدها بمنزلتها

21379 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا إبراهيم بن علي ثنا يحيى بن يحيى أنبأ بن لهيعة عن بكير أن بن المسيب وأبا سلمة هو بن عبد الرحمن قالا : ولد المدبرة بمنزلة أمهم قال الشافعي رحمه الله والقول الثاني إنهم مملوكون قال وقد قال هذا غير واحد من أهل العلم

21380 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال : أولاد المدبرة مملوكون قال الشافعي رحمه الله وقاله غير أبي الشعثاء من أهل العلم

21381 - أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الإسفرائيني أنبأ زاهر بن أحمد ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أبو الأزهر ثنا روح بن عبادة ثنا بن جريج أخبرني عطاء : أن أبا الشعثاء كان يقول في المدبرة ولدها عبيد كحائطك الذي تصدقت به إذا مت لك ثمره ما عشت وكان عطاء يقول وكإبلك تصدقت بها إذا مت فلك ولدها ولبنها ما عشت ورويناه عن مكحول

21382 - وأخبرنا أبو حامد أحمد بن علي ثنا زاهر ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن أيوب عن عكرمة بن خالد قال : حضرت عبد الملك بن مروان فاختصم إليه في أولاد المدبرة فاستشار من حوله فقال رجل يباع أولادها فإن الرجل يتصدق بالنخل فيأكل من ثمرها وقال آخر قولا نقضا للذي قال صاحبه قال المدبرة يكون ولدها بمنزلتها قد يهدى الرجل البدنة فتنتج فينحر ولدها معها قال عكرمة فقام ولم يقض فيهم بشيء وقد روي عن زيد بن ثابت ما دل على هذا القول

21383 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن بن المبارك عن عثمان بن حكيم عن سليمان بن يسار : أن زيد بن ثابت أتاه رجل فقال ابنة عم لي أعتقت جاريتها عن دبر ولا مال لها غيرها قال لتأخذ من رحمها زاد فيه غيره ما دامت حية

21384 - أخبرنا أبو عبد الله أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن بن المبارك عن بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال : في أولاد المدبرة إذا مات السيد فلا نراهم إلا أحرارا قال وقال عطاء أولاد المدبرة عبيد إلا أن تكون حبلى يوم دبرت قال أبو الوليد قال أصحابنا فهذا زيد بن ثابت جعل ولدها ميراثا وعلق القول فيه جابر وصرح بذلك عطاء وجابر بن زيد أبو الشعثاء 8

باب ما جاء في إعتاق الكافر وتدبيره
21385 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن حكيم بن حزام قال قلت : يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من عتاقة وصلة رحم هل لي فيها من أجر فقال النبي صلى الله عليه و سلم أسلمت على ما سلف لك من خير رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن راهويه وعبد عن عبد الرزاق وأخرجه البخاري من وجه آخر عن معمر

21386 - أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري أنبأ جدي يحيى بن منصور القاضي ثنا أحمد بن سلمة ثنا هناد بن السري ثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن حزام قال قلت : يا رسول الله أرأيت شيئا كنت أتحنث به في الجاهلية قال هشام يعني أتبرر به فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أسلمت على صالح ما سلف لك فقال يا رسول الله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية لله إلا صنعت لله في الإسلام مثله قال فكان أعتق في الجاهلية مائة رقبة فأعتق في الإسلام مثلها مائة رقبة وساق في الجاهلية مائة بدنة وساق في الإسلام مائة بدنة أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي معاوية وبن نمير عن هشام وأخرجه البخاري من حديث أبي أسامة عن هشام 9

باب ما جاء في تدبير الصبي ووصيته
21387 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن نجيد ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : إن ههنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس له ههنا إلا ابنة عم له فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فليوص لها فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم قال عمرو بن سليم فبعت ذلك المال بثلاثين ألفا وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم

21388 - وأخبرنا أبو نصر أنبأ أبو عمرو ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : أن غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة ووارثه بالشام فذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقيل له إن فلانا يموت أفيوصي فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم فليوص قال أبو بكر بن محمد وكان الغلام بن عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة فأوصى بمال له يقال له بئر جشم فباعها أهلها بثلاثين ألف درهم 86

كتاب المكاتب
( 1
باب ما يجوز كتابته من المماليك قال الله جل ثناؤه والذين يبتغون الكتاب
مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا } قال الشافعي رحمه الله فيه دلالة على أنه إنما أذن أن يكاتب من يعقل ما يطلب لا من لا يعقل أن يبتغي الكتابة من صبي ولا معتوه

21389 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا محمد بن أبان ثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يبلغ وروينا فيما مضى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم 2 باب ما جاء في تفسير قوله عز و جل { إن علمتم فيهم خيرا } 21390 - روى أبو داود في المراسيل عن الحسن بن علي عن أبي عاصم عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير قال قال رسول الله : فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا قال إن علمتم منهم حرفة ولا ترسلوهم كلابا على الناس أخبرناه أبو بكر محمد بن محمد أنبأ أبو الحسين الفسوي ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود فذكره

21391 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أن عبد الله بن عباس : كان يقول { فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا } إن علمت أن مكاتبك يقضيك

21392 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس قال : إن علمتم لهم حيلة ولا تلقوا مؤنتهم على المسلمين

21393 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا أحمد بن نصر بن إبراهيم ثنا محمد بن مرداس ثنا يحيى بن أبي روق ثنا أبي عن الضحاك عن بن عباس : في قوله { فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا } قال أمانة ووفاء

21394 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ سفيان الثوري عن عبد الكريم عن نافع عن بن عمر : أنه كان يكره أن يكاتب العبد إذا لم يكن له حرفة ويقول تطعمني أوساخ الناس

21395 - أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني بن سمعان عن مجاهد عن بن عباس أنه قال : في قول الله عز و جل { فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا } يقول إن علمتم لهم حرفة أو مالا

21396 - وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا ثنا أبو العباس أنبأ محمد أنبأ بن وهب أخبرني محمد بن عمرو اليافعي عن بن جريج أن عطاء بن أبي رباح كان يقول : ما نراه إلا المال قال ثم تلا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية قال عطاء الخير فيما نرى المال قال وقال بن عباس إن علمتم فيهم خيرا لحب الخير لشديد المال إن ترك خيرا المال

21397 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ عبد الله بن الحارث بن عبد الملك عن بن جريج أنه قال لعطاء : ما الخير المال أو الصلاح أم كل ذلك قال ما نراه إلا المال قلت فإن لم يكن عنده مال وكان رجل صدق قال ما أحسب خيرا إلا ذلك المال والصلاح قال وقال مجاهد إن علمتم فيهم خيرا المال كائنة أخلاقهم واديانهم ما كانت قال الشافعي رحمه الله الخير كلمة يعرف ما أريد بها بالمخاطبة بها قال الله تعالى { إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية } فعقلنا أنهم خير البرية بالإيمان وعمل الصالحات لا بالمال وقال الله تعالى { والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير } فعقلنا أن الخير المنفعة بالأجر لا أن في البدن لهم مالا وقال عز و جل { إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا } فعقلنا أنه إن ترك مالا لأن المال المتروك وبقوله { الوصية للوالدين والأقربين } فلما قال الله تعالى { فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا } كان أظهر معانيها بدلالة ما استدللنا به من الكتاب قوة على اكتساب المال وأمانة لأنه قد يكون قويا فيكتسب فلا يؤدي إذا لم يكن ذا أمانة وأمينا فلا يكون قويا على الكسب فلا يؤدي قال الشافعي رحمه الله وليس الظاهر من القول إن علمت في عبدك مالا بمعنيين أحدهما أن المال لا يكون فيه إنما يكون عنده ولكن يكون فيه الاكتساب الذي يفيد المال والثاني أن المال الذي في يده لسيده قال ولعل من ذهب إلى أن الخير المال أنه أفاد بكسبه مالا للسيد فيستدل على أنه يفيد مالا يعتق به كما أفاد أولا

21398 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل الهروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن بن أبي نجيح عن مجاهد وطاوس في قوله : إن علمتم فيهم خيرا قال مالا وأمانة قال وحدثنا سعيد ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن الحسن قال صدقا ووفاء أداء وأمانة حدثنا سعيد ثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال صدقا ووفاء

21399 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن أبي صالح في قوله : إن علمتم فيهم خيرا قال يقول أداء وأمانة

21400 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد أنبأ العباس بن الوليد أنبأ أبي قال سمعت الأوزاعي يقول بلغني أن مكحولا كان يقول : في هذه الآية { إن علمتم فيهم خيرا } قال الكسب

21401 - أخبرنا أبو سعد الزاهد وأبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه قالا ثنا أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي أنبأ أبو مسلم الكجي ثنا أبو عاصم عن محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ثلاثة حق على الله عونهم المجاهد في سبيل الله والناكح يريد العفاف والمكاتب يريد الأداء

21402 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ علي بن إبراهيم بن معاوية النيسابوري ثنا محمد بن مسلم بن واره حدثني عمرو بن عاصم بن عبيد الله بن الوازع حدثني جدي عبيد الله بن الوازع عن أيوب السختياني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ثلاث من فعلهن ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له من سعى في فكاك رقبته ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له ومن تزوج ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له ومن أحيا أرضا ميتة ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له 3

باب المملوك لا يكون قويا على الاكتساب لم يجب على سيده مكاتبته
21403 - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان ثنا أبو جعفر الفراء عن أبي ليلى الكندي : أن سلمان الفارسي رضي الله عنه أراد منه مملوك له أن يكاتبه فقال أعندك شئ قال لا قال من أين لك قال أسأل الناس فأبى أن يكاتبه وقال تطعمني من غسالة الناس 4
باب من قال يجب على الرجل مكاتبة عبدة قويا أمينا ومن قال لا يجبر عليها
لأن الآية محتملة أن تكون إرشادا أو إباحة لا حتما 21404 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال : أرادني سيرين على المكاتبة فأبيت عليه فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له فأقبل على عمر رضي الله عنه يعني بالدرة فقال كاتبه

21405 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ عبد الله بن الحارث بن عبد الملك عن بن جريج قال : قلت لعطاء أواجب علي إذا علمت أن فيه خيرا أن أكاتبه قال ما أراه إلا واجبا وقالها عمرو بن دينار وقلت لعطاء تأثرها عن أحد قال لا

21406 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم عن بعض أصحابه عن الحسن قال : ليست بعزمة إن شاء كاتب وإن شاء لم يكاتب وروينا مثله عن الشعبي

21407 - وفيما روى عبد الرحمن بن يحيى عن حبان بن أبي جبلة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين أخبرناه أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أحمد بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الجنيد ثنا الحسن بن عرفة ثنا هشيم عن عبد الرحمن فذكره هذا مرسل حبان بن أبي جبلة القرشي من التابعين 5

باب من لم يكره كتابة عبدة وإن كان غير قوي ولا أمين
21408 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا محمد بن أحمد بن زهير ثنا عبد الله بن هاشم ثنا وكيع عن ثور عن يونس بن سيف عن حزام بن حكيم قال : كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عمير بن سعد رضي الله عنه أما بعد فإنه من قبلك من المسلمين أن يكاتبوا أرقاءهم على مسألة الناس

21409 - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن أبي جعفر الفراء حدثني جعفر بن أبي ثروان الحارثي عن بن التياح أنه أتى عليا رضي الله عنه فقال : أريد أن أكاتب فقال أعندك شيء قال لا قال فجمعهم علي بن أبي طالب فقال أعينوا أخاكم فجمعوا له قال فبقي بقية عن مكاتبته قال فأتى عليا رضي الله عنه فسأله عن الفضلة فقال اجعلها في المكاتبين هذا يدل على أن المكاتب إنما يعطي من الصدقات من سهم الرقاب ما بينه وبين أن يعتق 6

باب فضل من أعان مكاتبا في رقبته
21410 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه قراءة وأبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء قالا أنبأ أبو بكر القطان ثنا إبراهيم بن الحارث ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك ثنا عمرو بن ثابت ثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن سهل بن حنيف أن سهلا حدثه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله لفظ حديثهما سواء زاد عمرو بن ثابت أو غازيا 7
باب مكاتبة الرجل عبدة أو أمته على نجمين فأكثر بمال صحيح
21411 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثني أبي ثنا أبو كريب ثنا أبو أسامة ثنا هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخلت بريرة فقالت إن أهلي كاتبوني على تسع أواق في تسع سنين كل سنة وقية فأعينيني وذكر الحديث أخرجاه في الصحيح وروينا في الحديث الثابت عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الغرر وفي الكتابة الحالة غرر كثير

21412 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان حدثني أبو بشر ثنا سعيد بن عامر ثنا جويرية بن أسماء عن مسلم بن أبي مريم عن رجل قال كنت مملوكا لعثمان رضي الله عنه قال : بعثني عثمان رضي الله عنه في تجارة فقدمت عليه فأحمد ولايتي قال فقمت بين يديه ذات يوم فقلت يا أمير المؤمنين أسألك الكتابة فقطب فقال نعم ولولا آية في كتاب الله ما فعلت أكاتبك على مائة ألف على أن تعدها لي في عدتين والله لا أغضك منها درهما قال فخرجت من عنده فلقيني الزبير بن العوام رضي الله عنه فقال ما الذي أرى بك قلت كان أمير المؤمنين بعثني في تجارة فقدمت عليه فاحمد ولايتي فقمت إليه فقلت يا أمير المؤمنين أسألك الكتابة قال فقطب قال فقال نعم ولولا آية في كتاب الله ما فعلت أكاتبك على مائة ألف على أن تعدها لي في عدتين والله لا أغضك منها درهما قال فقال انطلق قال فردني إليه فقام بين يديه فقال يا أمير المؤمنين فلان كاتبته قال فقطب وقال نعم ولولا آية في كتاب الله ما فعلت أكاتبه على مائة ألف على أن يعدها لي في عدتين والله لا أغضه منها درهما قال فغضب الزبير فقال لله لأمثلن بين يديك فإنما أطلب إليك حاجة تحول دونها بيمين قال فضرب لا أدري قال كتفي أو قال عضدي ثم قال كاتبه قال فكاتبته فانطلق بي الزبير إلى أهله فأعطاني مائة ألف ثم قال انطلق فاطلب فيها من فضل الله فإن غلبك أمر فأد إلى عثمان ماله منها فانطلقت فطلبت فيها من فضل الله وأديت إلى عثمان رضي الله عنه ماله وإلى الزبير رضي الله عنه ماله وفضل في يدي ثمانون ألفا 8

باب من قال لا يعتق المكاتب حتى يكون في الكتابة فإذا أديت هذا أو يصفه
فأنت حر 21413 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله أخبرني أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن القاضي بهمذان ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا عفان بن مسلم ثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن سليمان وعلي بن زيد عن أبي عثمان عن سلمان قال : كاتبت أهلي على أن أغرس لهم خمسمائة فسيلة فإذا علقت فأنا حر فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال اغرس واشترط لهم فإذا أردت أن تغرس فآذني فآذنته فجاء فجعل يغرس إلا واحدة غرستها بيدي فعلقن جميعا إلا الواحدة

21414 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ موسى بن إسحاق القاضي ثنا عبد الله بن أبي شيبة ثنا زيد بن الحباب عن الحسين بن واقد حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه : أن سلمان رضي الله عنه لما قدم المدينة أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم بهدية على طبق فوضعها بين يديه فقال ما هذا يا سلمان قال صدقة عليك وعلى أصحابك قال إني لا آكل الصدقة فرفعها ثم جاءه من الغد بمثلها فوضعها بين يديه فقال ما هذا قال هدية لك قال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لأصحابه كلوا قال لمن أنت قال لقوم قال فاطلب إليهم أن يكاتبوك قال فكاتبوني على كذا وكذا نخلة اغرسها لهم ويقوم عليها سلمان حتى تطعم قال ففعلوا قال فجاء النبي صلى الله عليه و سلم فغرس النخل كله إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه فأطعم نخلة من سنته إلا تلك النخلة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم من غرسها قالوا عمر فغرسها رسول الله صلى الله عليه و سلم من يده فحملت من عامها

21415 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر الحيري قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن بن عباس قال حدثني سلمان الفارسي فذكر الحديث بطوله : في قصة سبب إسلامه وفيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كاتب يا سلمان فكاتبت صاحبي على ثلاثمائة نخلة أحييها وأربعين أوقية وأعانني أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم بالنخل ثلاثين ودية وعشرين ودية وعشرا كل رجل منهم على قدر ما عنده وذكر الحديث في الحفر قال وخرج معي رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى جاءها فكنا نحمل إليه الودي ويضعه بيده ويسوي عليها فوالذي بعثه بالحق ما ماتت منها ودية واحدة وبقيت علي الدراهم فأتاه رجل من بعض المعادن بمثل البيضة من الذهب فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أين الفارسي المسلم المكاتب فدعيت له فقال خذ هذه يا سلمان فأد ما عليك فقلت يا رسول الله وأين تقع هذه مما علي قال فإن الله سيؤدي بها عنك فوالذي نفس سلمان بيده لوزنت لهم منها أربعين أوقية فأديتها إليهم وعتق سلمان رضي الله عنه قال الشيخ رحمه الله في الرواية الأولى زيادة في عدد الفسيلات وفيها اشتراط الحرية وإن واحدة منها لم تعلق وهي ما لم يغرسه رسول الله صلى الله عليه و سلم وفي الرواية الثالثة نقصان عن عدد الفسيلات وزيادة الأربعين أوقية وفي كلتيهما مع الرواية الثانية أن ذلك كان بشرط العلوق أو الإطعام وكأن العقد كان مع الكفار وكأن القصد منه حصول العتاق فأذن رسول الله صلى الله عليه و سلم في اشتراطه بقوله اشترط لهم لكونه شرطا صحيحا في حصول العتاق به وإن كان عقد الكتابة يفسد به

21416 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا علي بن عاصم أنبأ حاتم بن أبي صغيرة عن سماك بن حرب عن زيد بن صوحان عن سلمان : في قصة إسلامه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لمن أنت قلت لامرأة من الأنصار جعلتني في حائط لها قال يا أبا بكر قال لبيك قال اشتره قال فاشتراني أبو بكر رضي الله عنه فأعتقني وهذا يخالف الروايات قبله وقد يجوز أن يكون عتاقه لم يحصل بأن لم يعلق من الفسيلات واحدة حتى أعاد النبي صلى الله عليه و سلم غرسها فحملت من عامها فاشتراه أبو بكر رضي الله عنه فيما بين ذلك وأعتقه ويحتمل غيره والله أعلم وفي ثبوت بعض هذه الروايات نظر 9

باب من كاتب عبدة أو أمته على عرض موصوف أو على عرض ونقد
21417 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر الحيري قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن نافع : أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم كاتبت عبدا لها على رقيق قال نافع فأدركت أنا ثلاثة من الذين أدوا في مكاتبتهم

21418 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر هو بن أبي شيبة ثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر : أنه كان لا يرى بأسا بالكتابة على الوصفاء

21419 - وقال وحدثنا أبو بكر ثنا وكيع عن حماد بن زيد عن عبد الله بن أبي بكر بن أنس قال هذه مكاتبة سيرين عندنا هذا ما كاتب أنس بن مالك غلامه سيرين كاتبه على كذا وكذا ألف وعلى غلامين يعملان مثل عمله :

21420 - وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا ثنا أبو العباس أنبأ محمد بن عبد الله أنبأ بن وهب أخبرني مسلمة بن علي وغير واحد أن الأوزاعي حدثهم أن عطاء بن أبي رباح قال قال بن عباس في رجل كاتب عبدا له على ثلاثة وصفاء إنه لا بأس بذلك قال الأوزاعي وقال بن شهاب : مثله 10

باب كتابة العبيد كتابة واحدة
21421 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ عبد الله بن الحارث عن بن جريج قال قال عطاء : إن كاتبت عبدا لك وله بنون يومئذ فكاتبك على نفسه وعليهم فمات أبوهم أو مات منهم ميت فقيمته يوم يموت توضع من الكتابة وإن أعتقه أو بعض بنية فكذلك وقالها عمرو بن دينار قال الشافعي رحمه الله هذا إن شاء الله كما قال عطاء وعمرو بن دينار إذا كان البنون كبارا فكاتب عليهم أبوهم بأمرهم فعلى كل واحد منهم حصته من الكتابة بقدر قيمته فأيهم مات أو أعتق رفع عن الباقين بقدر حصته من الكتابة 11
باب حمالة العبيد
21422 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ عبد الله بن الحارث عن بن جريج قال : قلت لعطاء كتبت على رجلين في بيع أن حيكما على ميتكما ومليكما على معدمكما قال يجوز وقالها عمرو بن دينار وسليمان بن موسى وقال زعامة يعني حمالة

21423 - وأخبرنا أبو سعيد أنبأ أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ عبد الله بن الحارث عن بن جريج قال : قلت لعطاء كاتبت عبدين لي وكتبت ذلك عليهما قال لا يجوز في عبديك وقالها سليمان بن موسى قال بن جريج فقلت لعطاء لم لا يجوز قال من أجل أن أحدهما إن أفلس رجع عبدا لم يملك منك شيئا

21424 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن بن المبارك عن معمر عن قتادة وعن بن جريج عن عطاء : في رجل يكاتب عبدين جميعا حيكما على ميتكما ومعدمكما على مليكما قالا لا يجوز 12

باب المكاتب عبد ما بقي عليه درهم
قال الشافعي رحمه الله يروي أن من كاتب عبدة على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو رقيق

21425 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عباس بن الفضل ثنا أبو الوليد ثنا همام عن العلاء الجزري عن عمرو بن شعيب ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ ميمون بن إسحاق الهاشمي ببغداد ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا عمرو بن عاصم الكلابي ثنا همام عن عباس الجريري قال ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أيما مكاتب كوتب على ألف أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبد وأيما مكاتب كوتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد لفظ حديث عمرو بن عاصم وفي رواية أبي الوليد أيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد وأيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبد ورواه عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام عن عباس الجريري

21426 - أخبرناه أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن المثنى حدثني عبد الصمد ثنا همام ثنا عباس الجريري : فذكره وقال مائة أوقية

21427 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا هارون بن عبد الله ثنا أبو بدر حدثني أبو عتبة إسماعيل بن عياش حدثني سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم

21428 - وأخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خطب فقال أيما رجل كاتب غلامه على مائة أوقية فعجز عن عشر أواق فهو رقيق قال الشافعي رحمه الله في القديم ولم أعلم أحدا روى هذا عن النبي صلى الله عليه و سلم إلا عمرو بن شعيب وعلى هذا فتيا المفتين

21429 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا زياد بن الخليل التستري ثنا إبراهيم بن المنذر حدثني هشام بن سليمان المخزومي ثنا بن جريج عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : يا رسول الله إنا نسمع منك فتأذن لي فأكتبها قال نعم فكان أول ما كتب به رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى أهل مكة لا يجوز شرطان في بيع واحد ولا بيع وسلف معا ولا بيع ما لم يضمن ومن كان مكاتبا على مائة درهم فقضاها كلها إلا عشرة دراهم فهو عبد أو على مائة أوقية فقضاها كلها إلا أوقية فهو عبد كذا وجدته ولا أراه محفوظا

21430 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد أن زيد بن ثابت قال : في المكاتب هو عبد ما بقي عليه درهم

21431 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ سفيان الثوري عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد قال كان زيد يقول : المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من مكاتبته وكان جابر بن عبد الله يقول شروطهم جائزة بينهم

21432 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس ثنا يحيى أنبأ يزيد أنبأ إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن زيد بن ثابت قال : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فقال له يعني الشعبي إن شريحا كان يقضي فيها أن يؤدي إلى مواليه يعني إذا مات المكاتب ما بقي عليه من مكاتبته وما بقي فلورثته فقال شريح يقضي فيها بقضاء عبد الله

21433 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر : أنه كان يقول المكاتب عبد ما بقي عليه درهم

21434 - أخبرنا أبو علي الروذباري رحمه الله أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قال : استأذنت عليها فقالت من هذا فقلت سليمان قالت كم بقي عليك من مكاتبتك قال قلت عشر أواق قالت ادخل فإنك عبد ما بقي عليك درهم

21435 - أخبرنا أبو بكر القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا بن وهب أخبرني سعيد بن مسلم المدني قال سمعت سالم سبلان مولى النصريين يذكر أنه : كان يكري عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في الحج والعمرة قال فكاتبت ثم جئت فوقفت بالباب فاستأذنت استئذانا لم أكن استأذنه فأنكرت ذلك وقالت يا بني مالك لا تدخل قال قلت يا أم المؤمنين أني كاتبت قالت فأدخل على ما كان عليك درهم فإنك لا تزال مملوكا ما كان عليك من كتابتك درهم

21436 - قال أنبأ بن وهب أخبرني عمر بن قيس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال : إن كن أمهات المؤمنين ليكون لبعضهن المكاتب فتكشف له الحجاب ما بقي عليه درهم فإذا قضى ارخته دونه

21437 - وأخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة قال : كن أزواج رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار واختلفت الروايات فيه عن عمر رضي الله عنه فروي عنه كما

21438 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ بن أبي عروبة عن قتادة عن معبد الجهني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم

21439 - وروي عنه كما أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفي ببغداد ثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم ثنا محمد بن سليمان بن الحارث ثنا قبيصة بن عقبة السوائي ثنا سفيان عن عبد الرحمن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن جابر بن سمرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : إذا أدى المكاتب النصف لم يسترق القاسم بن عبد الرحمن لا يثبت سماعه من جابر بن سمرة وهو إن صح فكأنه أراد أنه قد قرب أن يعتق فالأولى أن يمهل حتى يكتسب ما بقي ولا يرد إلى الرق بالعجز عن الباقي والله أعلم

21440 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن بن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : طلق مكاتب امرأته على عهد عثمان رضي الله عنه فأنزله منزلة العبد وعن بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس قال لا يقام على المكاتب إلا حد العبد 13

باب ما جاء في المكاتب يصيب حدا أو ميراثا أو يقتل
21441 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه

21442 - وبهذا الإسناد عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد قال أبو عيسى فيما بلغني عنه سألت البخاري عن هذا الحديث فقال روى بعضهم هذا الحديث عن أيوب عن عكرمة عن علي رضي الله عنه قال الشيخ رحمه الله يعني به الحديث الثاني فأما الأول فهو من أفراد حماد

21443 - أخبرناه أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عفان ثنا وهيب ثنا أيوب عن عكرمة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : يؤدي المكاتب بقدر ما أدى قال الشيخ رحمه الله ورواية عكرمة عن علي مرسلة ورواه حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا وجعله إسماعيل قول عكرمة قال البخاري رحمه الله وروى يحيى بن أبي كثير هذا الحديث عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال الشيخ واختلف عليه في رفعه

21444 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران وأبو عبد الله الحسين بن الحسن الغضائري ببغداد قالا ثنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا الحسن بن ثواب التغلبي ثنا يزيد بن هارون أنبأ هشام ح وأخبرنا أبو بكر بن فورك رحمه الله أنبا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد زاد أبو داود في روايته قال وكان علي رضي الله عنه ومروان يقولان ذلك قال أبو علي التغلبي فسألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال أنا أذهب إلى حديث بريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بشرائها يعني أنها بقيت على حكم الرق حتى أمر بشرائها وكذلك رواه جماعة عن هشام الدستوائي

21445 - ورواه محمد بن جعفر عن هشام عن يحيى عن عكرمة عن بن عباس مثله ولم يرفعه أخبرناه أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا محمد بن جعفر عن هشام : فذكره قال وقال يحيى وكان علي رضي الله عنه ومروان يقولان ذلك ورواه حجاج الصواف ومعاوية بن سلام وأبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير مرفوعا

21446 - ورواه علي بن المبارك عن يحيى مرفوعا وزاد فيه عن بن عباس من قوله ما يخالف الحديث المرفوع في القياس ويخالف ما رواه حماد بن سلمة في النص أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنبأ أحمد بن سلمان بن الحسن الفقيه ثنا الحسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمر ثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس قال : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في المكاتب يقتل بدية الحر على قدر ما أدى منه قال يحيى قال عكرمة عن بن عباس يقام عليه حد المملوك حديث عكرمة إذا وقع فيه الاختلاف وجب التوقف فيه وهذا المذهب إنما يروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أنه يعتق بقدر ما أدى وفي ثبوته عن النبي صلى الله عليه و سلم نظر والله أعلم

21447 - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن طارق بن عبد الرحمن قال سمعت الشعبي يقول كان زيد بن ثابت يقول : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وكان علي رضي الله عنه يقول يعتق منه بالحساب بقدر ما أدى وعن طارق عن الشعبي عن علي رضي الله عنه قال المكاتب يرث بقدر ما أدى

21448 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون ثنا سفيان عن المغيرة عن إبراهيم قال قال عبد الله : إذا أدى المكاتب قيمة رقبته فهو غريم

21449 - وبإسناده قال أنبأ سفيان عن منصور عن إبراهيم قال قال عبد الله : إذا أدى المكاتب ثلثا أو ربعا فهو غريم 14

باب الحديث الذي روي في الاحتجاب عن المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي
21450 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن سليمان الموصلي ثنا علي بن حرب ثنا سفيان عن الزهري عن نبهان مكاتب لأم سلمة قال سمعت أم سلمة تقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه

21451 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد بن مسرهد ثنا سفيان فذكره : بمثله

21452 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري حدثني نبهان مكاتب أم سلمة قال أني لأقود بها بالبيداء أو بالأبواء قالت من هذا فقلت أنا نبهان فقالت أني قد تركت بقية كتابتك لابن أخي محمد بن عبد الله بن أبي أمية أعنته به في نكاحه قال فقلت لا والله لا أوديه إليه أبدا قالت إن كان إنما بك أن تدخل علي أو تراني فوالله لا تراني أبدا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم : يقول إذا كان عند المكاتب ما يؤدي فاحتجبن منه ورواه الشافعي رحمه الله في القديم عن سفيان بن عيينة قال ولم أحفظ عن سفيان أن الزهري سمعه من نبهان ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبت واحدا من هذين الحديثين والله أعلم يريد حديث نبهان وحديث عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من كاتب عبدة على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو رقيق والشافعي رحمه الله إنما روى حديث عمرو منقطعا وقد رويناه من أوجه أخر عن عمرو عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم وحديث نبهان قد ذكر فيه معمر سماع الزهري من نبهان إلا أن البخاري ومسلما صاحبي الصحيح لم يخرجا حديثه في الصحيح وكأنه لم يثبت عدالته عندهما أو لم يخرج من حد الجهالة برواية عدل عنه وقد روى غير الزهري عنه إن كان محفوظا وهو فيما رواه قبيصة عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن مكاتب مولى أم سلمة يقال له نبهان فذكر هذا الحديث هكذا قاله بن خزيمة عن أبي بكر بن إسحاق الصغاني عن قبيصة وذكر محمد بن يحيى الذهلي أن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة روى عن الزهري قال كان لأم سلمة مكاتب يقال له نبهان ورواه عن محمد بن يوسف عن سفيان عنه فعاد الحديث إلى رواية الزهري قال الشافعي رحمه الله وقد يجوز أن يكون أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أم سلمة إن كان أمرها بالحجاب من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي على ما عظم الله به أزواج رسول الله صلى الله عليه و سلم أمهات المؤمنين رحمهن الله وخصصهن به وفرق بينهن وبين النساء أن اتقين ثم تلا الآيات في اختصاصهن بأن جعل عليهن الحجاب من المؤمنين وهن أمهات المؤمنين ولم يجعل على امرأة سواهن أن تحتجب ممن يحرم عليه نكاحها وكان في قوله صلى الله عليه و سلم إن كان قاله إذا كان لإحداكن يعني أزواجه خاصة ثم ساق الكلام إلى أن قال ومع هذا إن احتجاب المرأة ممن له أن يراها واسع لها وقد أمر النبي صلى الله عليه و سلم يعني سودة أن تحتجب من رجل قضى أنه أخوها وذلك يشبه أن يكون للاحتياط وأن الاحتجاب ممن له أن يراها مباح وقال أبو العباس بن سريج في معناه هذا ليحركه احتجابهن عنه على تعجيل الأداء والمصير إلى الحرية ولا يترك ذلك من أجل دخوله عليهن

21453 - أخبرنا أبو بكر القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني بن سمعان عن بن شهاب أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم : باعت نبهان مكاتبا لها فقالت ادفع ما بقي من كتابتك إلى بن أخي بن عبد الله بن أبي أمية فإني قد أعنته بها ثم لا تكلمني إلا من وراء حجاب فبكى نبهان فقالت أم سلمة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لنا إذا كاتبت إحداكن عبدها فليرها ما بقي عليه شيء من كتابته فإذا قضاها فلا تكلمن إلا من وراء حجاب هكذا رواه عبد الله بن زياد بن سمعان وهو ضعيف ورواية الثقات عن الزهري بخلافه 15

باب من لم يكره لأحد أن يأخذ من مكاتبه صدقات الناس فريضة ونافلة
)
قال الشافعي رحمه الله قد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يأكل الصدقة وأكل من صدقة تصدق بها على بريرة وقال هي لنا هدية وعليها صدقة

21454 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني مالك بن أنس عن ربيعة عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت : كان في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين أعتقت وأهدى لها لحم فدخل على رسول الله صلى الله عليه و سلم والبرمة على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وآدم من آدم البيت فقال ألم أر برمة على النار فيها لحم قالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية وقال النبي صلى الله عليه و سلم فيها إنما الولاء لمن أعتق رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف وغيره عن مالك ورواه مسلم عن أبي الطاهر عن بن وهب 16

باب من كره أخذها فأبرأه من مال الكتابة بقدرها
21455 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه أنبأ محمد بن أحمد بن زهير ثنا عبد الله بن هاشم ح قال وحدثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر قالا ثنا وكيع ثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال : كاتب بن عمر غلاما له فجاء بنجمه حين حل فقال من أين هذا قال كنت أسأل وأعمل فقال تريد أن تطعمني أوساخ الناس أنت حر ولك نجمك 17 باب ما جاء في تفسير قوله عز و جل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } 21456 - أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الإسفرائيني أنبأ زاهر بن أحمد ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري حدثني يوسف بن سعيد ثنا حجاج ثنا بن جريج ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو زكريا العنبري ثنا محمد بن عبد السلام ثنا إسحاق بن إبراهيم ح وأخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ أخبرنا الحسن بن سفيان ثنا إسحاق الحنظلي أنبأ عبد الرزاق أنبأ بن جريج أخبرني عطاء بن السائب أن عبد الله بن حبيب أخبره وفي رواية حجاج عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال ربع المكاتبة وفي رواية أبي عبد الله قال يترك للمكاتب الربع زاد حجاج بن محمد قال قال بن جريج وأخبرني غير واحد ممن سمع هذا الحديث من عطاء بن السائب أنه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم قال بن جريج ورفعه لي

21457 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أبو الأزهر ثنا روح ثنا بن جريج وهشام بن أبي عبد الله قالا أنبأ عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه : في قوله { وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } قال ربع الكتابة هذا هو الصحيح موقوف وكذلك رواه ورقاء بن عمرو وخالد بن عبد الله وأسباط بن محمد عن عطاء بن السائب موقوفا وكذلك رواه غير عطاء عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي عن علي رضي الله عنه موقوفا

21458 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بلال ثنا أبو الأزهر ثنا روح ثنا شعبة والثوري ح وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة كلهم عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه : في قوله { وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } قال الربع وفي رواية أبي عوانة الربع من مكاتبته

21459 - وأخبرنا أبو بكر الأردستاني أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن عبد الأعلى قال : شهدت أبا عبد الرحمن السلمي كاتب عبدا له على أربعة آلاف وشرط عليه إن عجز فهو رد في الرق وما أخذت فهو لي ووضع عنه الألف الباقي من الأربعة وقال إني سمعت خليلك عليا رضي الله عنه يقول { وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } الربع

21460 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا وكيع عن أبي شبيب عن عكرمة عن بن عباس : أن عمر رضي الله عنه كاتب عبدا له يكنى بأبي أمية فجاءه بنجمه حين حل فقال أذهب فاستعن به في مكاتبتك فقال يا أمير المؤمنين لو تركته حتى يكون آخر نجم قال إني أخاف ألا أدرك ذلك ثم قرأ { وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } قال عكرمة وكان أول نجم أدى في الإسلام

21461 - أخبرنا أبو بكر الأردستاني أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير حدثني فضالة بن أبي أمية عن أبيه : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كاتبه فاستقرض له مائتين من حفصة إلى عطائه فأعانه بها قال فذكرت ذلك لعكرمة فقال هو قول الله عز و جل { وآتوهم من مال الله الذي آتاكم }

21462 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ الثقة عن أيوب ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الوليد ثنا جعفر بن أحمد ثنا عمرو بن زرارة ثنا إسماعيل هو بن علية عن أيوب عن نافع عن بن عمر : أنه كاتب عبدا له بخمسة وثلاثين ألفا ووضع عنه خمسة آلاف أحسبه قال من آخر نجومه لفظ حديثهما سواء

21463 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن نافع أنه قال : كاتب عبد الله بن عمر غلاما له يقال له شرفا على خمسة وثلاثين ألف درهم فوضع له من آخر كتابته خمسة آلاف درهم ولم يذكر نافع أنه أعطاه شيئا غير الذي وضع له

21464 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس : في قوله { وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } يقول ضعوا عنهم من مكاتبتهم

21465 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أبو الأزهر ثنا روح ثنا حماد عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد : أنه كاتب مولى له على ألف درهم ومائتي درهم قال فأتيته بمكاتبتي فرد على مائتي درهم

21466 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبا أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي قال : كان بن عمر يحب أن يكون ما ترك من شيء من آخر مكاتبته

21467 - قال وحدثنا هشيم عن بن عون عن بن سيرين : مثله

21468 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن بن المبارك عن الحكم بن عطية عن محمد بن سيرين : في قوله { وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } قال كان يعجبهم أن يدع الرجل لمكاتبه طائفة من مكاتبته وعن بن المبارك عن بن أبي نجيح عن مجاهد في قوله { وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } قال يترك طائفة من المكاتبة 18

باب موت المكاتب
21469 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ عبد الله بن الحارث عن بن جريج قال قلت له يعني لعطاء : المكاتب يموت وله ولد أحرار ويدع أكثر مما بقي عليه من كتابته قال يقضي عنه ما بقي من كتابته وما كان من فضل فلبنيه فقلت أبلغك هذا عن أحد قال زعموا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقضي به

21470 - وبإسناده قال أنبأ الشافعي أنبأ عبد الله بن الحارث عن بن جريج أخبرني بن طاوس عن أبيه أنه كان يقول : يقضى عنه ما عليه ثم لبنيه ما بقي وقال عمرو بن دينار ما أراه لبنيه قال الشافعي رحمه الله يعني أنه لسيده والله أعلم وبقول عمرو بن دينار هذا نقول وهو قول زيد بن ثابت فأما ما روي عن عطاء أنه بلغه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهو روى عنه أنه كان يقول في المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ولا أدري أيثبت عنه أم لا وإنما نقول بقول زيد فيه

21471 - أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله : في المكاتبين قال شروطهم بينهم وقال زيد بن ثابت هو مملوك ما بقي عليه درهم وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعتق بقدر ما أدى

21472 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ محمد بن سالم عن الشعبي قال كان زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم لا يرث ولا يورث وكان علي رضي الله عنه يقول إذا مات المكاتب وترك مالا قسم ما ترك على ما أدى وعلى ما بقي فما أصاب ما أدى فللورثة وما أصاب ما بقي فلمواليه وكان عبد الله رضي الله عنه يقول يؤدي إلى مواليه ما بقي عليه من مكاتبته ولورثته ما بقي

21473 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا الحسن بن عيسى أنبأ بن المبارك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال : إذا مات المكاتب وقد أدى طائفة من كتابته وترك مالا هو أفضل من مكاتبته قال ماله وما ترك من شيء فهو لسيده ليس لورثته من ماله شيء

21474 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا الحسن بن عيسى عن بن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر : أنه كان له مكاتب ولمكاتبه ولد من وليدة له وكان قد أدى من كتابته خمسة عشر ألفا فمات فقبض ماله كله ولم يجعل لولده شيئا واسترق ولده وقبض ماله

21475 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ بن أبي عروبة عن قتادة قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إذا مات المكاتب وترك مالا فهو لمواليه وليس لورثته شيء

21476 - وأخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن سليمان التيمي عن رجل عن معبد الجهني أن معاوية رضي الله عنه كان يقول : إذا مات المكاتب وترك وفاء يعطي مواليه مالهم وما بقي كان لورثته وكان عمر رضي الله عنه يقول هو عبد ما بقي عليه درهم 19

باب إفلاس المكاتب
21477 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ عبد الله بن الحارث عن بن جريج قال قلت له يعني لعطاء : أفلس مكاتبي وترك مالا وترك دينا للناس عليه لم يدع له وفاء أبدأ بالحق للناس قبل كتابتي قال نعم وقالها لي عمرو بن دينار قال بن جريج قلت لعطاء أما أحاصهم بنجم من نجومه حل عليه أنه قد ملك عمله في سنته قال لا قال الشافعي رحمه الله وبهذا نأخذ فإذا مات المكاتب وعليه دين بدئ بديون الناس لأنه مات رقيقا وبطلت الكتابة ولا دين للسيد عليه وما بقي مال للسيد

21478 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الله بن إدريس عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت قال : يبدأ بالدين

21479 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر وأبو الحسن السراج قالا أنبأ محمد بن يحيى بن سليمان المروزي ثنا عاصم بن علي ثنا شعبة قال قتادة أخبرني قال : قلت لسعيد بن المسيب أن شريحا كان يقول يبدأ بالمكاتبة قبل الدين أو يشرك بينهما شك شعبة فقال بن المسيب أخطأ شريح وإن كان قاضيا قال زيد بن ثابت يبدأ بالدين قال الشيخ رحمه الله وقد روي عن شريح أنه قال يبدأ بالدين

21480 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ الحسن بن محمد بن حليم ثنا أبو الموجه أنبأ عبدان أنبأ شعبة عن الحكم عن شريح : في المكاتب يموت وعليه دين قال يبدأ بدينه 20

باب كتابة بعض عبد
21481 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن بن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن مطر عن الحسن : في عبد بين شركاء ليس لأحد أن يكاتب دون أصحابه فإن فعل رد ما قبض فاقتسموه والعبد بينهم

21482 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر هو بن أبي شيبة ثنا بن المبارك عن يعقوب عن مطر عن الحسن : في عبد بين ثلاثة كاتبه أحدهم قال يؤخذ منه ما أخذ ويقسم بين شركائه والعبد بينهم لا يجوز كتابته قال وكان عطاء يقول عليه نفاذ عتقه قدر الذي عتق

21483 - قال وحدثنا أبو بكر ثنا هشيم عن يونس عن الحسن : في عبد بين رجلين قال كان يكره أن يكاتب أحدهما إلا بإذن شريكه فإن فعل قاسمه 21

باب من قال للمكاتب أن يسافر
21484 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا أبو العباس بن سريج ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عن عبد الواحد بن زياد عن أبي الجهم صبيح بن القاسم قال : كاتبت على عشرين ألفا على أن لا أخرج من الكوفة فسألت سعيد بن المسيب فقال جعلوا عليك عشرين ألفا وضيقوا عليك الأرض اخرج قال وسألت سعيد بن جبير فقال مثل ذلك

21485 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا جعفر بن أحمد ثنا جبارة عن قيس بن الربيع عن صبيح قال : كاتبت على عشرة آلاف وشرط على أن لا اخرج فخاصمني إلى شريح فقال أردت أن تضيق عليك الدنيا فاخرج

21486 - وأخبرنا أبو عبد الله أنبأ أبو الوليد ثنا السراج ثنا زياد بن أيوب عن هشيم عن يونس عن الحسن قال شرط شرط باطل يخرج إن شاء ورويناه عن الشعبي : 22

باب المكاتب بين قوم لا يكون لأحدهم أن يأخذ منه شيئا دون صاحبه
21487 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أنبأ عبد الله بن الحارث عن بن جريج قال : قلت لعطاء مكاتب بين قوم فأرادوا أن يقاطع بعضهم قال لا إلا أن يكون له من المال مثل ما قاطع عليه هؤلاء قال الشافعي رحمه الله وبهذا نأخذ فلا يكون لأحد الشركاء في المكاتب أن يأخذ من المكاتب شيئا دون صاحبه 23
باب ولد المكاتب من جاريته وولد المكاتبة من زوجها
21488 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال : ولدها بمنزلتها يعني المكاتبة

21489 - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد أنبأ علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن أيوب السختياني عن بن سيرين عن شريح : أنه سئل عن بيع ولد المكاتبة فقال ولدها منها إن عتقت عتق وإن رقت رق

21490 - قال وحدثنا سفيان عن المغيرة عن إبراهيم قال : يباع ولدها للعتق تستعين به الأم في مكاتبتها وقول شريح أحب إلى سفيان

21491 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني محمد بن عمرو عن بن جريج قال : قلت لعطاء المكاتب لا يشترط أن ما ولدت من ولد فإنه في كتابتي ثم تولد قال هم في كتابته وقال ذلك عمرو بن دينار

21492 - قال بن جريج وأخبرني بن أبي مليكة : أن أمه كوتبت ثم ولدت ولدين ثم ماتت فسألت عنها عبد الله بن الزبير فقال إن أقاما بكتابة أمهما فذلك لهما فإن قضياها عتقا وقال ذلك عمرو بن دينار

21493 - قال بن جريج وقال عطاء بن أبي رباح : إن كاتب ولا ولد له ثم ولد له من سرية له فمات أبوهم لم يوضع عنهم شيء وكانوا على كتابة أبيهم إن شاءوا وإن أحبوا محيت كتابة أبيهم وكانوا عبيدا له كذا قالوا ونحن نقول إذا مات المكاتب أو المكاتبة قبل أداء مال الكتابة ماتا رقيقين وأولادهما رقيق استدلالا بما مضى في المكاتب أنه عبد ما بقي عليه درهم

21494 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ عبد الله بن الحارث عن بن جريج قال : قلت لعطاء رجل كاتب عبدا له وقاطعه فكتمه مالا له وعبيدا ومالا غير ذلك قال هو للسيد وقالها عمرو بن دينار وسليمان بن موسى

21495 - وبإسناده قال أنبأ الشافعي أنبأ عبد الله بن الحارث عن بن جريج قال قلت لعطاء فإن كان السيد قد سأله ماله فكتمه قال هو لسيده قال بن جريج : قلت لعطاء فكتمه ولدا له من أمة له أو لم يسأله قال هو لسيده وقالها عمرو بن دينار وسليمان بن موسى قال بن جريج قلت له أرأيت إن كان سيده قد علم بولد العبد فلم يذكره السيد ولا العبد عند الكتابة قال فليس في كتابته هو مال سيدهما وقالها عمرو بن دينار 24

باب تعجيل الكتابة
21496 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني محمد بن محمد بن إسماعيل المقرئ ثنا محمد بن إسحاق ثنا سعيد بن يحيى القراطيسي ثنا معاذ بن معاذ ثنا علي بن سويد بن منجوف ثنا أنس بن سيرين عن أبيه قال : كاتبني أنس بن مالك على عشرين ألف درهم فكنت فيمن فتح تستر فاشتريت رثة فربحت فيها فأتيت أنس بن مالك بكتابته فأبى أن يقبلها مني إلا نجوما فأتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال أراد أنس الميراث وكتب إلى أنس أن اقبلها من الرجل فقبلها

21497 - أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الإسفرائيني ثنا زاهر بن أحمد ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري ثنا أبو الزنباع روح بن الفرج ثنا يحيى بن بكير حدثني عبد الله بن عبد العزيز الليثي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري أنه حدثه عن أبيه قال : اشترتني امرأة من بني ليث بسوق ذي المجاز بسبعمائة درهم ثم قدمت المدينة فكاتبتني على أربعين ألف درهم فأديت إليها عامة ذلك قال ثم حملت ما بقي إليها فقلت هذا مالك فاقبضيه قالت لا والله حتى آخذه منك شهرا بشهر وسنة بسنة فخرجت به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال عمر رضي الله عنه ادفعه إلى بيت المال ثم بعث إليها فقال هذا مالك في بيت المال وقد عتق أبو سعيد فإن شئت فخذي شهرا بشهر وسنة بسنة قال فأرسلت فأخذته قال أبو بكر النيسابوري هذا حديث حسن

21498 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا محمد بن أحمد بن زهير ثنا عبد الله بن هاشم ثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي بكر : أن رجلا كاتب غلاما له فنجمها نجوما فأتى بمكاتبته كلها فأبى أن يأخذها إلا نجوما فأتى المكاتب عمر رضي الله عنه فأرسل عمر رضي الله عنه إلى مولاه فجاء فعرض عليه فأبى أن يأخذها فقال عمر رضي الله عنه فإني أطرحها في بيت المال وقال للمولى خذها نجوما وقال للمكاتب أذهب حيث شئت

21499 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان بن موسى عن بن المبارك عن بن عون عن محمد : أن مكاتبا قال لمولاه خذ مني مكاتبتك قال لا إلا نجوما فأتى عثمان بن عفان رضي الله عنه فذكر ذلك له فدعاه فقال خذ مكاتبتك فقال لا إلا نجوما فقال له هات المال فجاء به فكتب له عتقه وقال ألقه في بيت المال فأدفعه إليك نجوما فلما رأى ذلك أخذه وقال بن المبارك حدثنا سعيد عن قتادة عن عثمان رضي الله عنه نحوه كذا قال عثمان رضي الله عنه 25

باب الوضع بشرط التعجيل وما جاء في قطاعة المكاتب
21500 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر : أنه كان يقول في الرجل يكاتب عبدة بالذهب أو الورق ينجمها عليه نجوما أنه كان يكره أن يقول عجل لي منها كذا وكذا فما بقي فلك

21501 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا محمد بن أحمد بن زهير ثنا عبد الله بن هاشم ثنا وكيع بن الجراح عن الربيع عن الحسن وبن سيرين : أنهما كرها في المكاتب أن يقول عجل لي وأضع عنك

21502 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عطاء عن بن عباس : في رجل يقول لمكاتبه عجل وأضع عنك لا بأس به قال الشيخ أبو الوليد قال أصحابنا معناه عجل لي ما شئت وأعتقك عليه وأضع عنك كتابتك فلا بأس

21503 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان بن موسى عن بن المبارك عن أسامة بن زيد قال أخبرني القاسم بن محمد : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكره قطاعة المكاتب الذي يكون عليه الذهب والورق ثم يقاطعه على ثلثه أو ربعه أو ما كان ويقول اجعلوا ذلك في العرض على ما شئتم قال القاسم وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله بذلك إلى أبي بكر بن محمد قال الشيخ أبو الوليد قال أصحابنا لم نجوز للسيد أن يأخذ بدل الدراهم أقل منه لأنه ربا

21504 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا وكيع ثنا سفيان عن عاصم بن سليمان عن بكر المزني عن بن عمر رضي الله عنهما قال : لا بأس أن يأخذ الرجل من مكاتبه العروض

21505 - قال وحدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما قال : لا بأس أن يأخذ الرجل من مكاتبه عروضا 26

باب لا تجوز هبة المكاتب حتى يبتدئها بإذن السيد
21506 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن بن المبارك ح قال وأنبأ أبو الوليد ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا الحسن بن عيسى عن بن المبارك عن صالح بن خوات عن عبد الله بن أبي بكر : أن عمر بن عبد العزيز كتب إلي أن المكاتب لا يجوز له وصية ولا هبة إلا بإذن مولاه

21507 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال : المكاتب لا يعتق ولا يهب إلا بإذن مولاه قال محمد بن أبي عدي في هذا الحديث كانوا يقولون المكاتب لا يعتق ولا يهب إلا بإذن مولاه 27

باب كتابة المكاتب وإعتاقه
21508 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن بن المبارك عن بن جريج قال : قلت لعطاء كان للمكاتب عبد فكاتبه ثم مات لمن ميراثه قال كان من قبلكم يقولون هو للذي كاتبه يستعين به في كتابته

21509 - وأخبرنا أبو عبد الله أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن بن المبارك عن بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران قال : سألت القاسم وسالما عن المكاتب يقضي نصف كتابته ثم يكاتب المكاتب غلاما له ثم يسعيان جميعا فيقضي غلام المكاتب كتابته ثم يعجز الأول منهما أيرد عبدا أم يجوز عتاقة بما أدى إلى سيده قالا إن كان سيده الأول منهما أذن له أن يكاتبه فلا سبيل عليه وإلا فهو بمنزلته 28

باب المكاتب يجوز بيعه في حالين أن يحل نجم من نجومه فيعجز عن أدائه أو
يرضى المكاتب بالبيع 21510 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبا الشافعي أنبأ مالك ح وأخبرنا أبو عبد الله أنبأ أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا بن أبي أويس ثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت بريرة فقالت : إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فاعينيني فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه و سلم جالس فقالت أني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألها فأخبرته عائشة فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه و سلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق رواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل بن أبي أويس وأخرجه مسلم والبخاري من أوجه أخر عن هشام بن عروة قال الشافعي رحمه الله إذا رضي أهلها بالبيع ورضيت المكاتبة بالبيع فإن ذلك ترك للكتابة

21511 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك حدثني يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن : أن بريرة جاءت تستعين عائشة رضي الله عنها فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبه واحدة وأعتقك فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فقالوا لا إلا أن يكون ولاؤك لنا قال مالك قال يحيى فزعمت عمرة أن عائشة رضي الله عنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لا يمنعك ذلك اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك أرسله مالك في أكثر الروايات عنه واسنده عنه مطرف بن عبد الله

21512 - أخبرناه أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني محمد بن محمد بن عقبة الشيباني الكوفي ثنا أبو سبرة القرشي ثنا مطرف بن عبد الله عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها : أن بريرة جاءتها لتستعينها فذكر الحديث ورواه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها

21513 - أخبرناه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه أنبأ شافع بن محمد أنبأ أبو جعفر الطحاوي ثنا المزني أنبأ الشافعي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت : أردت أن اشتري بريرة فأعتقها فاشترط علي مواليه أن أعتقها ويكون الولاء لهم قالت عائشة رضي الله عنها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق ثم خطب الناس فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فمن اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة مرة

21514 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي قال حديث يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أثبت من حديث هشام وأحسبه غلط في قوله واشترطي لهم الولاء وأحسب حديث عمرة أن عائشة كانت شرطت ذلك لهم بغير أمر النبي صلى الله عليه و سلم وهي ترى ذلك يجوز فاعلمها رسول الله صلى الله عليه و سلم أنها إن أعتقتها فالولاء لها وقال لا يمنعك عنها ما تقدم من شرطك ولا أرى أمرها تشترط لهم ما لا يجوز : قال الشيخ رحمه الله حديث عمرة عن عائشة حديث ثابت فقد رواه جماعة عن يحيى بن سعيد موصولا

21515 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت بريرة إلى عائشة رضي الله عنها تستعينها في كتابتها فقالت لها إن شاء مواليك أن أصب لهم عنك ثمنك صبه واحدة وأعتقك قالت فذكرت ذلك بريرة لمواليها فقالوا لا إلا أن تشترط لنا الولاء فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق

21516 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا قاسم المطرز ثنا يوسف بن موسى ثنا جعفر بن عون عن يحيى بن سعيد قال سمعت عمرة عن عائشة قالت : أتتني بريرة تستعينني في كتابتها فذكر الحديث

21517 - قال وحدثنا قاسم المطرز ثنا بندار ثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة : فذكر نحوه

21518 - قال وحدثنا قاسم المطرز ثنا بندار ثنا عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد : بنحوه

21519 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن نافع عن بن عمر عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت ح وأخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان ثنا قتيبة عن مالك عن نافع عن بن عمر : أن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتري جارية فتعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك عائشة لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة وغيره ورواه مسلم رواه عن يحيى بن يحيى عن مالك

21520 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي قال أحسب حديث نافع أثبتها كلها لأنه مسند وأنه أشبه وكأن عائشة في حديث نافع كانت شرطت لهم الولاء فأعلمها رسول الله صلى الله عليه و سلم أنها إن أعتقت فالولاء لها فإن كان هكذا فليس أنها شرطت لهم الولاء بأمر النبي صلى الله عليه و سلم ولعل هشاما أو عروة حين سمع أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يمنعك ذلك رأى أنه أمرها أن تشترط لهم الولاء فلم يقف من حفظه على ما وقف بن عمر والله أعلم : قال الشيخ رحمه الله ولمعنى حديث بن عمر شواهد

21521 - منها ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق إملاء أنبأ موسى بن إسحاق القاضي ثنا عبد الله بن أبي شيبة ثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتري جارية تعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة

21522 - ومنها ما أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها : أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق وأنهم اشترطوا ولاءها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر وبهذا المعنى رواه الزهري عن عروة عن عائشة

21523 - أخبرناه أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا قتيبة بن سعيد وعبد الله بن مسلمة قالا ثنا الليث عن بن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته : أن بريرة جاءت عائشة رضي الله عنها تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم ابتاعي وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرطه مائة مرة شرط الله أحق وأوثق رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة وعن عبد الله بن مسلمة ورواه مسلم عن قتيبة وبمعناه رواه الأسود عن عائشة رضي الله عنها

21524 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ عبد الله بن إبراهيم بن أيوب المتوثي أنبأ يوسف بن يعقوب ثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها : أنها أرادت أن تشتري بريرة فاشترطوا عليها الولاء فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله اشتريها الولاء لمن أعتق رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب

21525 - وأخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي ثنا عمران بن موسى ثنا عثمان هو بن أبي شيبة ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق قالت فأعتقتها قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه و سلم فخيرها من زوجها فقالت لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده فاختارت نفسها وكان زوجها حرا رواه البخاري في الصحيح عن عثمان بن أبي شيبة دون قوله وكان زوجها حرا وقد بينا في كتاب النكاح أن ذلك من قول الأسود ميزه أبو عوانة عن منصور فجعله من قول الأسود قال البخاري قول الأسود منقطع وقول بن عباس رأيته عبدا أصح قال الشيخ رحمه الله ورواه أيمن عن عائشة

21526 - كما أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أنبأ أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه العدل ثنا إسحاق بن الحسن بن ميمون ثنا أبو نعيم ثنا عبد الواحد بن أيمن حدثني أيمن ح وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو محمد أحمد بن إسحاق البغدادي الهروي بها أنبأ معاذ بن نجدة ثنا خلاد بن يحيى ثنا عبد الواحد بن أيمن المكي عن أبيه قال : دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت يا أم المؤمنين أني كنت غلاما لعتبة بن أبي لهب وإن عتبة مات وورثني بنوه وإنهم باعوني من عبد الله بن أبي عمرو المخزومي فاعتقني بن أبي عمرو واشترطوا ولائي فمولى من أنا وفي رواية أبي نعيم قال دخلت على عائشة وكان لعتبة بن أبي لهب فمات عتبة فورثه بنوه واشتراه بن أبي عمرو فأعتقه واشترط بنو عتبة الولاء فدخل على عائشة رضي الله عنها فذكر ذلك لها فقالت عائشة رضي الله عنها دخلت على بريرة وهي مكاتبة فقالت اشتريني يا أم المؤمنين فإن أهلي يبيعني فأعتقيني وفي رواية أبي نعيم اشتريني فأعتقيني قلت نعم قالت إن أهلي لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي فقالت لا حاجة لي بك فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم أو بلغه فقال ما شأن بريرة فأخبرته وفي رواية أبي نعيم فذكر ذلك لعائشة فذكرت عائشة ما قالت لها فقال اشتريتها فأعتقيها وليشترطوا ما شاؤوا وفي رواية أبي نعيم فدعيهم فليشترطوا ما شاؤوا قالت عائشة فأعتقتها واشترط أهلها الولاء وفي رواية أبي نعيم فاشترتها عائشة فأعتقتها وأشترط أهل ها الولاء فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مائة شرط زاد خلاد في رايته فأنت مولى بن أبي عمرو رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم وعن خلاد بن يحيى وهذه الرواية قريبة من رواية هشام بن عروة والعدد بالحفظ أولى من الواحد

21527 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي رحمه الله إذا رضي أهلها بالبيع ورضيت المكاتبة بالبيع فإن ذلك ترك للكتابة قال الشافعي فقال لي بعض الناس فما معنى إبطال النبي صلى الله عليه و سلم شرط عائشة لأهل بريرة قلت إن بينا والله أعلم في الحديث نفسه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أعلمهم أن الله قد قضى أن الولاء لمن أعتق وقال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وأنه نسبهم إلى مواليهم كما نسبهم إلى آبائهم فكما لم يجز أن يحولوا عن آبائهم فكذلك لا يجوز أن يحولوا عن مواليهم الذين ولو أمنتهم وقال الله تعالى { وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك } وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم الولاء لمن أعتق ونهى عن بيع الولاء وعن هبته وروى عنه إنه قال الولاء لحمة كلحمة النسب النسب لا يباع ولا يوهب فلما بلغهم هذا كان من اشترط خلاف ما قضى الله ورسوله صلى الله عليه و سلم عاصيا وكانت في المعاصي حدود وآداب فكان من أدب العاصين أن يعطل عليهم شروطهم لينتكلوا عن مثله أو ينتكل بها غيرهم وكان هذا من أنسى الأدب وروى الزعفراني عن الشافعي معنى هذا وأبين منه

21528 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو أحمد بن أبي الحسن أنبأ عبد الرحمن يعني بن أبي حاتم الرازي ثنا أبي ثنا حرملة : قال سمعت الشافعي يقول في حديث النبي صلى الله عليه و سلم حيث قال لها اشترطي لهم الولاء معناه اشترطي عليهم الولاء قال الله عز و جل أولئك لهم اللعنة يعني عليهم اللعنة قال الشيخ رحمه الله والجواب الأول أصح وفي صحة هذه اللفظة نظر والله أعلم

21529 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا الضحاك بن مخلد عن بن جريج عن عطاء عن بن مسعود : كان يكره بيع المكاتب 29

باب كتابة اليهودي والنصراني
21530 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن بن عباس قال حدثني سلمان الفارسي : فذكر قصته وقال فيها قدم وادي القرى رجل من بني قريظة من يهود فابتاعني من صاحبي الذي كنت عنده فخرج بي حتى قدم بي المدينة فذكر الحديث وأنه حدث النبي صلى الله عليه و سلم بحديثه فلما فرغ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كاتب يا سلمان فكاتبت 30
باب جناية المكاتب والجناية عليه
21531 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال : جناية المكاتب في رقبته يبدأ بها

21532 - وبإسناده حدثنا أبو بكر ثنا محمد بن سواء عن عباد بن منصور عن حماد عن إبراهيم عن شريح قال : جراحته جراحة عبد

21533 - قال وحدثنا أبو بكر عن محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن عمر رضي الله عنه قال : جراحة المكاتب جراحة عبد

21534 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ عبد الله بن الحارث عن بن جريج قال قال عطاء : إذا أصيب المكاتب له قوده وقالها عمرو بن دينار قال بن جريج من أجل إنه كأنه من ماله يحرزه كما يحرز ماله قال نعم قال الشافعي رحمه الله كما قال عطاء وعمرو بن دينار الجناية عليه مال من ماله لا يكون لسيده أخذها بحال إلا أن يموت قبل أن يؤدي 31

باب ميراث المكاتب وولائه
21535 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ عبد الله بن الحارث عن بن جريج قال قلنا لابن طاوس : كيف كان أبوك يقول في الرجل يكاتب الرجل ثم يموت فترث ابنته ذلك المكاتب فيؤدي كتابته ثم يعتق ثم يموت قال كان يقول ولاؤه لها ويقول ما كنت أظن أن يخالف عن ذلك أحد من الناس ويعجب من قولهم ليس لها ولاء

21536 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أنبأ عبد الله بن الحارث عن أبي جريج قال : قلت لعطاء رجل توفي وترك ابنين له وترك مكاتبا فصار المكاتب لأحدهما ثم قضى كتابته للذي صار له في الميراث ثم مات المكاتب من يرثه قال يرثانه جميعان وقالها عمرو بن دينار قال عطاء رجع ولاؤه إلى الذي كاتبه فرددتها عليه وقال ذلك غير مرة قال الشافعي رحمه الله وبقول عطاء وعمرو بن دينار نقول في المكاتب يكاتبه الرجل ثم يموت السيد ثم يؤدي المكاتب فيعتق بالكتابة إن ولاءه للذي عقد كتابته قال الشيخ رحمه الله ولم يقل بقوله في قسمة المكاتب قال من قبل إن القسم بيع وبيع المكاتب لا يجوز

21537 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ أنبأ إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني أنبأ إسماعيل بن إبراهيم القطان ثنا الحسن بن عيسى أنبأ بن المبارك أنبأ عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء : في الرجل يموت وله عبد مكاتب وللمتوفى بنون وبنات قال يرثون مما على ظهره النساء والرجال ولا ترث النساء من الولاء إلا ما كاتبن أو أعتقن

21538 - قال وأخبرنا بن المبارك أنبأ معمر عن يحيى بن أبي كثير عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن قالا : في الرجل يكاتب مملوكه ثم يموت ويترك بنين رجالا ونساء فيؤدي المكاتب إليهم كتابته قالا الولاء لرجال دون النساء وكان بن شهاب يقول ذلك

21539 - قال وأخبرنا أبي المبارك أنبأ سفيان عن منصور عن إبراهيم : في رجل كاتب عبدا له ثم مات الرجل الذي كاتب وترك رجالا ونساء قال ليس للنساء من ولاء المكاتب شيء والميراث بينهم يعني الرجال والنساء

21540 - قال وأنبأ بن المبارك أنبأ عمار بن رزيق عن المغيرة قال : سألت إبراهيم عن رجل توفي وترك مكاتبا فأعتق الورثة المكاتب بما يصيبه من الميراث لمن الولاء قال للمكاتب الميت 32

باب عجز المكاتب
21541 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن بن المبارك عن أبان بن عبد الله البجلي ثنا عطاء بن أبي رباح : أن بن عمر كاتب مكاتبا له فأدى تسعمائة وبقيت مائة دينار فعجز فرده في الرق

21542 - قال وحدثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا بن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر : أن مكاتبا له عجز فرده مملوكا وأمسك ما أخذ منه

21543 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ عبد الله بن الحارث عن بن جريج عن إسماعيل بن أمية أن نافعا أخبره : أن عبد الله بن عمر كاتب غلاما له على ثلاثين ألفا ثم جاءه فقال قد عجزت فقال إذا أمح كتابتك فقال قد عجزت فامحها أنت قال نافع فاشترت إليه أمحها وهو يطمع أن يعتقه فمحاها العبد وله ابنان أو بن فقال بن عمر أعتزل جاريتي قال فأعتق بن عمر ابنه بعد

21544 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبي الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان بن موسى عن بن المبارك عن بن عون عن نافع : أن بن عمر كاتب غلاما له وولده وأم ولده وأنه أتى بن عمر فقال له أني قد عجزت فاقبل كتابتي فقال بن عمر أني لن أقبله منك حتى تأتي بهم قال فأتاه بهم فردهم في الرق فلما كان بعد ذلك إما بيوم وإما بثلاثة أعتقهم

21545 - أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر أن أباه حدثه : أن عبد الله بن عمر كاتب غلاما له يقال له شرفا بأربعين ألفا فخرج إلى الكوفة فكان يعمل على حمر له حتى أدى خمسة عشر ألفا فجاءه إنسان فقال مجنون أنت أنت ههنا تعذب نفسك وعبد الله بن عمر يشتري الرقيق يمينا وشمالا ثم يعتقهم ارجع إليه فقل له قد عجزت فجاء إليه بصحيفته فقال يا أبا عبد الرحمن قد عجزت وهذه صحيفتي فامحها فقال لا ولكن امحها إن شئت فمحاها ففاضت عينا عبد الله بن عمر قال اذهب فأنت حر قال أصلحك الله أحسن إلى ابني قال هما حران قال أصلحك الله أحسن إلى أمي ولدي قال هما حرتان فأعتقهم خمستهم جميعا في مقعد

21546 - أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن إسحاق مولى عبد الله بن عمر : أن أباه كاتبه عبد الله بن عمر على ثلاثين ألفا فعجز فرده في الرق وقد أدى النصف أو قريبا من النصف فطلب إليه أن يعتق ولده وكانوا ولدوا من مكاتبه فأعتقه وأعتق ولده ورد إليه ألفا وخمسمائة درهم

21547 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان بن موسى عن بن المبارك عن بن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : في المكاتب يؤدي صدرا من كتابته ويعجز أيرد رقيقا قال سيده أحق بشرطه الذي شرط

21548 - قال وحدثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا حفص عن الأشعث عن أبي الزبير عن جابر قال لهم : ما أخذوا منه يعني إذا لم يكمل فرد في الرق فما أخذ فله

21549 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عباد بن العوام عن الحجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال : إذا تتابع على المكاتب نجمان فلم يؤد نجومه رد في الرق وقال في موضع آخر فدخل في السنة الثانية أو قال في الثالثة

21550 - وأخبرنا أبو عبد الله أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن بن المبارك عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي رضي الله عنه قال : إذا عجز المكاتب استسعى حولين فإن أدى وإلا رد في الرق الإسناد الأول عن علي رضي الله عنه ضعيف ورواية خلاس عن علي رضي الله عنه لا تصح عند أهل الحديث فإن صحت فهي محمولة على وجه المعروف من جهة السيد فإن لم ينتظر رد في الرق والله أعلم

21551 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة قال : شهدت شريحا رد مكاتبا عجز في الرق 87

كتاب عتق أمهات الأولاد
( 1
باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له
قال الشافعي رحمه الله هي مملوكة بحالها إلا أنه لا يجوز لسيدها بيعها ولا إخراجها عن ملكه بشيء غير العتق وإنها حرة إذا مات من رأس المال قال هو تقليد لعمر بن الخطاب رضي الله عنه

21552 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى قال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني عمر بن محمد وعبد الله بن عمر ومالك بن أنس وغيرهم أن نافعا أخبرهم عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : قال أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع منها فإذا مات فهي حرة

21553 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص بن الحمامي المقرئ رحمه الله ثنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد ثنا محمد بن الهيثم القاضي ثنا سعيد بن كثير حدثني سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال : نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث يستمتع بها سيدها ما بدا له فإذا مات فهي حرة

21554 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد المقرئ ثنا أحمد بن سلمان ثنا محمد بن غالب ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن عبد الله بن دينار قال : جاء رجلان إلى بن عمر فقال من أين أقبلتما قالا من قبل بن الزبير فأحل لنا أشياء كانت تحرم علينا قال ما أحل لكم مما كان يحرم عليكم قالا أحل لنا بيع أمهات الأولاد قال أتعرفان أبا حفص عمر رضي الله عنه قالا نعم قال فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى أن تباع أو توهب أو تورث يستمتع به ما كان حيا فإذا مات فهي حرة هكذا رواه الجماعة عن عبد الله بن دينار وغلط فيه بعض الرواة عن عبد الله بن دينار فرفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم وهو وهم لا يحل ذكره

21555 - وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا محمد بن عبيد ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن عبيدة السلماني قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : استشارني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بيع أمهات الأولاد فرأيت أنا وهو أنها عتيقة فقضى بها عمر حياته وعثمان رضي الله عنهما بعده فلما وليت أنا رأيت أن أرقهن قال فأخبرني محمد بن سيرين أنه سأل عبيدة عن ذلك فقال أيهما أحب إليك قال رأي عمر وعلي رضي الله عنهما جميعا أحب إلي من رأي علي رضي الله عنه حين أدرك الاختلاف

21556 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغدادن أنبأ أبو عمر بن السماك ثنا محمد بن عيسى بن السكن الواسطي ثنا عمرو بن عثمان ثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبيدة قال قال علي رضي الله عنه : ناظرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بيع أمهات أولاد فقلت يبعن وقال لا يبعن قال فلم يزل عمر يراجعني حتى قلت بقوله فقضى بذلك حياته فلما أفضى الأمر إلي رأيت أن يبعن قال الشعبي وحدثني محمد بن سيرين عن عبيدة قال قلت لعلي فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة قال وحدثنا محمد بن عيسى ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه بمثله

21557 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان البصري وأبو الفضل العباس بن محمد بن قوهيار قالا ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب قال : باع عمر رضي الله عنه أمهات الأولاد ثم رجع

21558 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان حدثني سعيد بن عفير حدثني عطاف بن خالد عن عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة عن بن شهاب : في قصة ذكرها قال بن شهاب فقلت لعبد الملك يعني بن مروان سمعت سعيد بن المسيب يذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بأمهات الأولاد أن يقومن في أموال أبنائه بقيمة عدل ثم يعتقن فمكث بذلك صدرا من خلافته ثم توفي رجل من قريش كان له بن أم ولد قد كان عمر رضي الله عنه يعجب بذلك الغلام فمر ذلك الغلام على عمر رضي الله عنه في المسجد بعد وفاة أبيه بليال فقال له عمر رضي الله عنه ما فعلت يا بن أخي في أمك قال قد فعلت يا أمير المؤمنين حين خيرني إخوتي في أن يسترقوا أمي أو يخرجوني من ميراثي من أبي فكان ميراثي من أبي أهون علي من أن تسترق أمي قال عمر أو لست إنما أمرت في ذلك بقيمة عدل ما أتراءى رأيا أو آمر بشيء إلا قلتم فيه ثم قام فجلس على المنبر فاجتمع إليه الناس حتى إذا رضي جماعتهم قال يا أيها الناس أني قد كنت أمرت في أمهات الأولاد بأمر قد علمتموه ثم قد حدث لي رأي غير ذلك فأيما امرئ كانت عنده أم ولد فملكها بيمينه ما عاش فإذا مات فهي حرة لا سبيل عليها

21559 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر محمد بن داود بن سليمان الزاهد ثنا علي بن الحسين بن الجنيد المالكي ثنا أحمد بن صالح ثنا عنبسة حدثني يونس عن بن شهاب قال : قدمت دمشق وعبد الملك يومئذ مشغول بشأنه فجلست في مجلس لا أعرفهم فأقبل رجل فأوسعوا له قال كيف ترون في شيء ذكره أمير المؤمنين آنفا أتاه من قبل المدينة في أمهات الأولاد أيرققن أو يعتقن قلت إن سعيد بن المسيب ذكر أن رجلا من قريش كان يعجبه عقله ولسانه ثم مات أبوه وترك مالا وأمه أم ولد فأقاموا أمه فزايدوه في أمه حتى أخرجوه من ميراثه فمر على عمر رضي الله عنه فدعاه فسأله ما صار له من ميراث أبيه قال خرجت بأمي من ميراث أبي فقال أما والله لأقولن في ذلك مقالا أذب الناس عنه فقام فخطب الناس ثم قال يا أيها الناس أيما رجل حر ترك أم ولد ولدت منه فهي حرة قال فأخذ بيدي فإذا هو قبيصة بن ذؤيب حتى أدخلني على عبد الملك بن مروان وإذا عبد الملك ذكر لقبيصة أنه كان سعيد بن المسيب ولم يثبته فأدخل عليه فقال هذا الحديث الذي أخبرتني فبدأ فسألني ما نسبي فلما بلغت أبي قال إن كان أبوك لنعارا في الفتنة ما حديث سعيد الذي أخبرني عنك قبيصة فأخبرته بمثل ما أخبرت قبيصة فأمر بذلك فأمضى فقال ما مات رجل ترك مثلك

21560 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ عبد الرحمن بن زياد عن مسلم بن يسار عن سعيد بن المسيب قال : أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بعتق أمهات الأولاد ولا يجعلن في الثلث وأمر أن لا يبعن في الدين قال جعفر لم يرو هذا الحديث غيره ورواه سفيان الثوري في الجامع عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن مسلم بن يسار قال سألت سعيد بن المسيب عن عتق أمهات الأولاد فقال إن الناس يقولون إن أول من أمر بعتق أمهات الأولاد عمر رضي الله عنه وليس كذلك ولكن رسول الله صلى الله عليه و سلم أول من أعتقهن ولا يجعلن في ثلث ولا يبعن في دين

21561 - أخبرنا أبو بكر الأصبهاني أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان فذكره وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الوليد الفقيه أنبأ الحسن بن سفيان ثنا مصرف بن عمرو ثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن الإفريقي عن مسلم بن يسار عن سعيد بن المسيب : أن عمر رضي الله عنه أعتق أمهات الأولاد وقال أعتقهن رسول الله صلى الله عليه و سلم تفرد الإفريقي برفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم وهو ضعيف

21562 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه الفارسي ثنا يعقوب بن سفيان الفارسي ثنا يحيى بن يعلى بن الحارث ثنا أبي ثنا غيلان بن جامع عن إبراهيم بن حرب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : كنت جالسا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ سمع صائحة فقال يا يرفأ انظر ما هذا الصوت فانطلق فنظر ثم جاء فقال جارية من قريش تباع أمها قال فقال عمر أدع أو قال علي بالمهاجرين والأنصار قال فلم يمكث إلا ساعة حتى امتلت الدار والحجرة قال فحمد الله عمر وأثنى عليه ثم قال أما بعد فهل تعلمونه كان مما جاء به محمد صلى الله عليه و سلم القطيعة قالوا لا قال فإنها قد أصبحت فيكم فاشية ثم قرأ { هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم } ثم قال وأي قطيعة أفظع من أن تباع أم امرئ منكم وقد أوسع الله لكم قالوا فاصنع ما بدا لك أو ما شئت قال فكتب في الآفاق أن لا تباع أم حر فإنه قطيعة وإنه لا يحل

21563 - أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير القاضي بالكوفة ثنا أبو جعفر بن دحيم ثنا أحمد بن حازم أنبأ عبد الحميد بن صالح ثنا أبو بكر النهشلي عن عبد الله بن سعيد عن جده أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : يا معشر المسلمين إن الله قد أفاء عليكم من بلاد الأعاجم من نسائهم وأولادهم ما لم يفىء على رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا على أبي بكر رضي الله عنه وقد عرفت أن رجالا سيلمون بالنساء فأيما رجل ولدت له امرأة من نساء العجم فلا تبيعوا أمهات أولادكم فإنكم إن فعلتم أوشك الرجل أن يطأ حريمه وهو لا يشعر

21564 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر الضبي ثنا هدبة ثنا القاسم بن الفضل عن محمد بن زياد قال : كانت جدتي أم ولد لعثمان بن مظعون فأراد بن لعثمان أن يبيعها بعد موت أبيه وإنها أتت عائشة رضي الله عنها فقالت يا أم المؤمنين إن بن عثمان بن مظعون أراد أن يبيعني وقد كنت ولدت لأبيه فلو كلمتيه فوضعني موضعا صالحا فقالت لها عائشة رضي الله عنها أولدت لأبيه قالت نعم قالت فأتي أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يعتقك فأتت عمر فأخبرته أنها ولدت من عثمان وأن ابنه يريد بيعها فأرسل عمر إلى بن عثمان بن مظعون فقال أردت ذلك قال نعم قال ليس ذاك لك أظنه قال فهي حرة قالت جدتي يا أمير المؤمنين ما أعتقني قال ولدك من عثمان قالت فإنه قد جرحني هذه الجراح بعد موت أبيه فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطها أرش ما صنعت بها

21565 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن بن المبارك عن سعيد عن قتادة : أن عمر وعمر يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز رحمه الله أعتق أمهات الأولاد ومن بينهما من الخلفاء وقد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك أخبار

21566 - منها ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي ختن سلمة بن الفضل ثنا سلمة حدثني محمد بن إسحاق عن الخطاب بن صالح عن أمه قالت حدثتني سلامة بنت معقل : قالت كنت للحباب بن عمرو فمات ولي منه غلام فقالت امرأته الآن تباعين في دينه فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم من صاحب تركة الحباب بن عمرو فقالوا أخوه أبو اليسر كعب بن عمرو فدعاه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لا تبيعوها وأعتقوها فإذا سمعتم برقيق قد جاءني فائتوني أعوضكم منها ففعلوا واختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال قوم إن أم الولد مملوكة لولا ذلك لم يعوضهم رسول الله صلى الله عليه و سلم منها وقال بعضهم بل هي حرة قد أعتقها رسول الله صلى الله عليه و سلم ففي ذا كان الاختلاف أخرجه أبو داود في كتاب السنن عن النفيلي عن محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق بمعناه دون ما في آخره من الاختلاف

21567 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا حميد بن قتيبة وعبد العزيز بن سلام قالا ثنا بن أبي مريم عن بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن يعقوب بن عبد الله عن بسر بن سعيد عن خوات بن جبير : أن رجلا من الأنصار أوصى إليه وكان فيما ترك أم ولد له وامرأة حرة فكان بين المرأة وبين أم الولد بعض الشيء فأرسلت إليها الحرة لتباعن رقبتك يا لكاع فرجع خوات إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تباع وأمر بها فأعتقت

21568 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين ثنا يونس بن عبد الرحيم العسقلاني قال وسمعه مني أحمد بن حنبل حدثني رشدين بن سعد المهري ثنا طلحة بن أبي سعيد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن يعقوب بن الأشج عن بسر بن سعيد عن خوات بن جبير أن رجلا أوصى إليه فذكر الحديث بنحوه قال وحدثني رشدين عن بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن يعقوب بن الأشج عن بسر بن سعيد عن خوات بن جبير : عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله

21569 - وأخبرنا أبو بكر أنبأ علي ثنا محمد ثنا أحمد ثنا سعيد بن أبي مريم ثنا بن لهيعة : بإسناده نحوه وقد قيل عن بن لهيعة عن عبيد الله عن بكير بدل يعقوب والله أعلم

21570 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال ثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ثنا وكيع عن شريك عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه و سلم : أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس الهاشمي ضعفه أكثر أصحاب الحديث

21571 - وقد رواه أبو بكر بن أبي سبرة عنه كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ ثنا محمد بن عمرو الحرشي ثنا القعنبي ثنا أبو بكر بن أبي سبرة القرشي عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن بن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لأم إبراهيم حين ولدت أعتقها ولدها أبو بكر بن أبي سبرة ضعيف لا يحتج به إلا أنه قد روي عن غيره عن حسين بهذا اللفظ

21572 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني حدثني جدي ثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أبي عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن بن عباس أنه قال لما ولدت أم إبراهيم بن النبي صلى الله عليه و سلم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أعتقها ولدها كذا رواه أبو أويس عن حسين مرسلا وقد قيل عن أبي أويس موصولا بذكر بن عباس فيه على معنى اللفظ الأول وذلك فيما رواه عبد الحميد بن أبي أويس وأبو بكر بن أبي أويس عن أبيهما ورواه سعيد بن كليب وعبد الله بن سلمة بن أسلم عن حسين بن عبد الله كما رواه بن أبي سبرة

21573 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل ثنا زياد بن أيوب ثنا سعيد بن زكريا المدائني عن بن أبي سارة عن بن أبي حسين عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنه قال : لما ولدت مارية قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أعتقها ولدها قال علي تفرد بحديث بن أبي حسين زياد بن أيوب وزياد ثقة ولحديث عكرمة علة عجيبة بإسناد صحيح عنه

21574 - أخبرنا الشريف أبو الفتح ناصر بن الحسين العمري أنبأ عبد الرحمن بن أبي شريح أنبأ أبو القاسم البغوي ثنا علي بن الجعد أنبأ سفيان حدثني أبي عن عكرمة عن عمر رضي الله عنه قال : أم الولد أعتقها ولدها وإن كان سقطا وكذلك رواه شريك عن سعيد بن مسروق أبي سفيان الثوري عن عكرمة عن عمر رضي الله عنه

21575 - ورواه خصيف الجزري عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إذا ولدت أم الولد من سيدها فقد عتقت وإن كان سقطا أخبرناه أبو الحسن بن أبي المعروف الفقيه ثنا بشر بن أحمد الإسفرائيني أنبأ الحسين بن علي القطان البغدادي ثنا عبيد الله بن عمر القواريري ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا خصيف فذكره فعاد الحديث إلى عمر

21576 - وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان حدثني الحكم بن أبان قال : سئل عكرمة عن أمهات الأولاد قال هن أحرار قالوا له بأي شيء تقوله قال بالقرآن قالوا بماذا من القرآن قال قول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وكان عمر رضي الله عنه من أولي الأمر قال عتقت وإن كان سقطا وروي عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم أم الولد حرة وإن كان سقطا وهو ضعيف الصحيح حديث سعيد بن مسروق الثوري عن عكرمة عن عمر وحديث سفيان عن الحكم عن عكرمة عن عمر والله أعلم وقد يحتمل أن يكون لرواية قصة مارية أصلا والله أعلم

21577 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لأم إبراهيم أعتقك ولدك هذا منقطع وقد روينا عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه و سلم توفي ولم يترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة وفي ذلك دلالة على أنه لم يترك أم إبراهيم أمة وأنها عتقت بموته بما تقدم من حرمة الاستيلاد

21578 - واحتج أصحابنا في ذلك بما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا أبو اليمان أنبأ شعيب عن الزهري أخبرني عبد الله بن محيريز الجمحي أن أبا سعيد الخدري أخبره : إن بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه و سلم جاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إنا نصيب سبيا فنحب الأثمان فكيف ترى في العزل فقال النبي صلى الله عليه و سلم وإنكم لتفعلون ذلك ما عليكم أن لا تفعلوا ذلك فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان وأخرجاه من أوجه عن الزهري قالوا فلولا أن الاستيلاد يمنع من نقل الملك وإلا لم يكن لعزلهم محبة الأثمان فائدة والله أعلم

21579 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا أبو بكر يحيى بن أبي طالب ثنا أبو بكر الحنفي عبد الكبير بن عبد المجيد ثنا الضحاك بن عثمان ثنا محمد بن يحيى بن حبان عن بن محيريز أن أبا سعيد الخدري وأبا صرمة أخبراه : أنهم أصابوا سبيا في غزوة بني المصطلق وكان منا من يريد أن يتخذ أهلا ومنا من يريد أن يبيع فتراجعنا فقال بعضنا لبعض ليس بجائز فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لا عليكم أن لا تعزلوا فإن الله عز و جل قدر ما هو خالق إلى يوم القيامة 2

باب الخلاف في أمهات الأولاد
21580 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا حجاج بن منهال وعارم بن الفضل قالا ثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال : بعنا أمهات الأولاد على عهد النبي صلى الله عليه و سلم وأبي بكر رضي الله عنه فلما كان عمر رضي الله عنه نهانا فانتهينا رواه أبو داود في السنن عن موسى بن إسماعيل عن حماد

21581 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا عبد الرحمن بن بشر عن عبد الرزاق أنبأ بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول : كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه و سلم حي لا نرى بذلك بأسا

21582 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال : كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس في شيء من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه و سلم علم بذلك فأقرهم عليه وقد روينا ما يدل على النهي والله أعلم

21583 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عبد الله بن بكر ثنا هشام يعني بن حسان عن محمد يعني بن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال : اجتمع رأيي ورأي عمر على عتق أمهات الأولاد ثم رأيت بعد أن أرقهن في كذا وكذا قال فقلت له رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في مص الفرقة

21584 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى بن أسد ببغداد ثنا سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال : لقي رجلان بن عمر في بعض طرق المدينة فقالا له تركنا هذا الرجل يعنون بن الزبير يبيع أمهات الأولاد فقال لهم لكن أبا حفص عمر أتعرفانه قال انعم قال قضى في أمهات الأولاد أن لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها صحبها ما عاش فإذا مات فهي حرة

21585 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا قبيصة ثنا سفيان عن عبد الله بن دينار قال : لقي بن عمر رضي الله عنه ركبا فقال من أين أقبلتم قالوا من عند بن الزبير فأحل لنا أشياء حرمت علينا قال ما أحل لكم قال أحل لنا أن تباع أمهات الأولاد فقال أتعرفون أبا حفص عمر قالوا نعم قال فإنه نهى أن يبعن أو يوهبن أو يورثن يستمتع منهن ما عاش فإذا مات عتقن

21586 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد عن الحكم بن عتيبة عن زيد بن وهب قال : انطلقت أنا ورجل إلى بن مسعود نسأله عن أم الولد هل تعتق فقال تعتق من نصيب ولدها قال الشيخ رحمه الله يشبه أن يكون عمر رضي الله عنه بلغه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه حكم بعتقهن بموت ساداتهن نصا فاجتمع هو وغيره على تحريم بيعهن ويشبه أن يكون هو وغيره استدل ببعض ما بلغنا وروينا عن النبي صلى الله عليه و سلم ما يدل على عتقهن فاجتمع هو وغيره على تحريم بيعهن فالأولى بنا متابعتهم فيما اجتمعوا عليه قبل الاختلاف مع الاستدلال بالسنة والله أعلم 3

باب الولد الذي تكون به أم ولد
21587 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا بن بنت بن منيع ثنا خلف بن هشام ثنا شريك عن سعيد بن مسروق عن عكرمة قال قال عمر رضي الله عنه : أم الولد تعتق وإن كان سقطا

21588 - أخبرنا أبو عبد الله أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن بن المبارك عن حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن الحسن قال : إذا أسقطت أم الولد شيئا يعلم أنه من حمل عتقت به وصارت أم ولد 4

باب ولد أم الولد من غير سيدها بعد الاستيلاد
21589 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن بن قسيط أنه سمع محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه سمع عبد الله بن عمر يقول : إذا ولدت الأمة من سيدها فنكحت بعد ذلك فولدت أولادا كان ولدها بمنزلتها عبيدا ما عاش سيدها فإن مات فهم أحرار

21590 - أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الإسفرائيني أنبأ زاهر بن أحمد ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري ثنا محمد بن عبد الملك ثنا يزيد هو بن هارون ثنا إسماعيل عن عامر قال : ولد المعتقة عن دبر وأم الولد بمنزلة أمهما إذا عتقت فهم معتقون إذا مات السيد

21591 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان أنبأ عبد الله بن حماد بن زيد عن أبي هاشم عن إبراهيم قال ولد المدبرة وأم الولد بمنزلتهما وعن عبد الله بن لهيعة قال حدثني جعفر بن ربيعة : أن عمر بن عبد العزيز قال في رجل أنكح أم ولده عبدة فولدت له قال هم بمنزلة أمهم

21592 - أخبرنا محمد بن أبي المعروف أنبأ أبو سعيد الرازي ثنا محمد بن أيوب أنبأ مسلم ثنا هشام ثنا قتادة عن الحسن : في أم الولد تعتق ولها أولاد قال تعتق هي وأولادها 5

باب الرجل ينكح الأمة فتلد له ثم يملكها
21593 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا جعفر أبو قدامة عن عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد ح قال وحدثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن بن المبارك عن يحيى بن سعيد عن نافع : وذكر قصة قال بن عمر تعرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نعم قال قال أيما وليدة ولدت لسيدها فهي له متعة ما عاش فإذا مات فهي حرة من بعده ومن وطىء وليدة فضيعها فالولد له والضيعة عليه

21594 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ثنا أبو أسامة عن حماد بن زيد ثنا فضيل بن ميسرة أبو معاذ عن أبي حريز عن الشعبي قال : رفع إلى شريح رجل تزوج أمة فولدت له أولادا ثم اشتراها فرفعهم شريح إلى عبيدة فقال عبيدة إنما تعتق أم الولد إذا ولدتهم أحرارا فإذا ولدتهم مملوكين فإنها لا تعتق 6

باب ما جاء في جناية أم الولد
21595 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا بن عليه عن يونس عن الحسن : في أم الولد تجني قال تقوم على سيدها

21596 - قال حدثنا أبو بكر ثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري : في أم الولد إذا جنت فعلى سيدها جنايتها

21597 - وأخبرنا أبو عبد الله أنبأ أبو الوليد ثنا محمد بن أحمد بن زهير ثنا عبد الله هو بن هاشم عن وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : جناية أم الولد على سيدها

21598 - أخبرنا أبو عبد الله أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو يحيى ثنا إبراهيم بن صدقة عن سفيان عن الحكم قال : جناية أم الولد لا تعدو رقبتها 7

باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها
21599 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكير ثنا مالك عن نافع عن بن عمر أنه قال : في أم الولد يتوفى عنها سيدها تعتد بحيضة وقد مضى في كتاب العدة ما روي فيها من الاختلاف وبالله التوفيق

21600 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا المعتمر بن سليمان عن كثير بن نباتة عن بن سيرين قال : إذا اشترى الرجل الوصيفة لم تبلغ المحيض استبرأها بثلاثة أشهر

21601 - وأخبرنا أبو عبد الله أنبأ أبو الوليد ثنا محمد بن أحمد بن زهير ثنا عبد الله هو بن هاشم عن وكيع عن مسعر وسفيان عن عبد الكريم عن مجاهد قال ثلاثة أشهر وعن وكيع عن سعيد عن الحكم عن إبراهيم قال : ثلاثة أشهر وروينا عن عطاء وطاوس وعمر بن عبد العزيز وأبي قلابة

أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41