كتاب : سنن البيهقي الكبرى
المؤلف : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي

13291 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبد الله بن مسلمة ثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إياكم والجلوس بالطرقات فقالوا يا رسول الله ما بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن أبيتم فاعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن عبد العزيز وأخرجه البخاري من وجهين آخرين عن زيد بن أسلم 71

باب ما جاء في نظر الفجاءة
13292 - أخبرنا أبو علي الروذباري ثنا عبد الله بن عمر بن أحمد بن شوذب بواسط ثنا شعيب بن أيوب ثنا أبو داود ثنا سفيان ح وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني ثنا علي بن الحسن الهلالي ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير رضي الله عنه قال : سألت النبي صلى الله عليه و سلم عن نظرة الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري أخرجه مسلم في الصحيح من حديث وكيع عن سفيان الثوري

13293 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا محمد بن صالح بن هانئ ثنا أحمد بن محمد بن نصر ثنا أبو نعيم وأبو غسان قالا نا شريك عن أبي ربيعة الأيادي عن بن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لعلي رضي الله عنه يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة والله تعالى أعلم 72

باب ما يفعل إذا رأى من أجنبية ما يعجبه
13294 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي وأبو مسلم هو إبراهيم بن عبد الله ح وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق ببغداد ثنا أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن أيوب البزاز ثنا إبراهيم بن عبد الله البصري قالا ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى امرأة فدخل على زينب بنت جحش فقضى حاجته منها ثم خرج على أصحابه فقال لهم إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فمن وجد ذلك فليأت أهله فإنه يضمر ما في نفسه لم يذكر إسماعيل قوله فإنه يضمر ما في نفسه أخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام الدستوائي وقال فإن ذلك يرد ما في نفسه 73
باب لا يخلو رجل بامرأة أجنبية
13295 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله إملاء أنبأ أبو نصر محمد بن حمدويه بن سهل المروزي نا محمود بن آدم المروزي نا سفيان بن عيينة الهلالي عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى بن عباس عن بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول : لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم رواه البخاري في الصحيح عن علي بن المديني ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلهم عن بن عيينة

13296 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسين علي بن عبد الرحمن بن ماتي الكوفي ببغداد ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة الغفاري أنبأ قتيبة بن سعيد أنبأ الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار أرأيت الحمو قال الحمو الموت رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن قتيبة

13297 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أحمد بن عيسى ح وأخبرنا محمد بن عبد الله أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسماعيل ثنا أبو الطاهر قالا أنبأ بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث : أن بكر بن سوادة حدثه أن عبد الرحمن بن جبير حدثه أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس فدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهي تحته يومئذ فرآهم فكره ذلك وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم وقال لم أر إلا خيرا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الله عز و جل قد برأها من ذلك ثم قام رسول الله صلى الله عليه و سلم على المنبر فقال لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان لفظ حديث المقرئ رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر وغيره

13298 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذكوان يحدث عن مولى لعمرو بن العاص : أنه أرسله إلى علي رضي الله عنه يستأذنه على أسماء بنت عميس فأذن له حتى إذا فرغ من حاجته سأل المولى عمرا عن ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهانا أو نهى أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن

13299 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي أنبأ أبو النضر أحمد بن محمد بن قريش المروزي القادم علينا غازيا ثنا حامد بن محمود المروزي ثنا عبدان عبد الله بن عثمان بن جبلة أنبأ عبد الله بن المبارك أنبأ محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بالجابية قال فقام فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم مقامي فيكم فقال استوصوا بأصحابي خيرا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى إن الرجل ليبتدىء بالشهادة قبل أن يسألها وباليمين قبل أن يسألها فمن أراد منكم بحبحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الإثنين أبعد ولا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن والله سبحانه وتعالى أعلم 74

باب ما يتقى من فتنة النساء
13300 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سليمان التيمي ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري ثنا جعفر بن محمد القلانسي ثنا آدم بن أبي إياس ثنا شعبة عن سليمان التيمي قال سمعت أبا عثمان النهدي يحدث عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء لفظ حديث شعبة رواه البخاري في الصحيح عن آدم وأخرجه مسلم من أوجه عن التيمي

13301 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عتاب البغدادي ببغداد ثنا عبد الله بن روح المدائني ثنا عثمان بن عمر ثنا شعبة ح وأخبرنا أبو عبد الله أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا بندار ثنا محمد بن جعفر نا شعبة عن أبي مسلمة قال سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت من النساء لفظ حديث غندر رواه مسلم في الصحيح عن بندار محمد بن بشار 75

باب مساواة المرأة الرجل في حكم الحجاب والنظر إلى الأجانب قال الله
تعالى { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن } الآية 13302 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد ثنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سعيد بن أبي مريم أنبأ نافع بن يزيد حدثني عقيل بن خالد أخبرني بن شهاب عن نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا وميمونة جالستان فجلس فاستأذن بن أم مكتوم الأعمى فقال احتجبا منه فقلنا يا رسول الله أليس بأعمى لا يبصرنا قال فأنتما لا تبصرانه

13303 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا محمد بن العلاء أنبأ بن المبارك عن يونس عن الزهري حدثني نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كنت عند النبي صلى الله عليه و سلم وعنده ميمونة فأقبل بن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب فدخل علينا فقال احتجبا فقلنا يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال النبي صلى الله عليه و سلم أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه

13304 - وأما الحديث الذي أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بالحراب في المسجد ورسول الله صلى الله عليه و سلم يسترني بردائه لأنظر إلى لعبهم بين أذنيه وعينيه ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو أخرجه البخاري في الصحيح من وجه آخر عن معمر وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الزهري

13305 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك البزاز ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها : أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تغنيان وتدففان وتضربان ورسول الله صلى الله عليه و سلم متغشي بثوبه فانتهرهن أبو بكر رضي الله عنه فكشف رسول الله صلى الله عليه و سلم عن وجهه وقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك أيام منى ورسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة فقالت عائشة رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يسترني بثوبه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد وأنا جارية رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير بزيادة لفظ في آخره في المسجد وأنا جارية ونقصان آخر ففي قوله في هذه الزيادة وأنا جارية كالدليل على أنها كانت صغيرة لم تبلغ ومما يدل على ذلك أيضا

13306 - ما أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال : لما قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة لعبت الحبشة بحرابهم فرحا بقدومه فإن كانت هذه القصة وما روته عائشة واحدة ففيها ما دل على أنها كانت غير بالغة في ذلك الوقت فرسول الله صلى الله عليه و سلم بنى بها حين قدم المدينة وهي ابنة تسع سنين ويحتمل أن ذلك كان قبل أن يضرب عليهن الحجاب

13307 - ففيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن بن إسحاق حدثني عبد الله بن سهل عن عائشة رضي الله عنها : أنها كانت في حصن بني حارثة يوم الخندق فكانت أم سعد بن معاذ معها في الحصن وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب وعن بن إسحاق حدثني يزيد بن عبد الله بن قسيط في قصة نزول توبة أبي لبابة في قصة بني قريظة قالت أم سلمة رضي الله عنها أفلا أبشره يا رسول الله بذلك قال بلى إن شئت قالت فقمت على باب حجرتي فقلت وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك قال الشيخ رحمه الله وغزوة بني قريظة كانت عقيب الخندق في سنة خمس فنزول الحجاب كان بعده والله أعلم 76

باب ما جاء في القواعد من النساء
13308 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أحمد بن محمد المروزي ثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية فنسخ واستثنى من ذلك والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا الآية

13309 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس رضي الله عنهما : في قوله تعالى { والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا } قال هي المرأة لا جناح عليها أن تجلس في بيتها بدرع وخمار وتضع عنها الجلباب ما لم تتبرج لما يكرهه الله وهو قوله { فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة } ثم قال { وأن يستعففن خير لهن }

13310 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو الحسن المصري ثنا مالك بن يحيى ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا يزيد بن هارون أنبأ جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما أنه : كان يقرأ أن يضعن من ثيابهن قال الجلباب

13311 - وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أبو الأزهر ثنا روح ثنا شعبة قال سمعت الحكم يقول سمعت أبا وائل يقول سمعت عبد الله هو بن مسعود يقول : فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن قال الجلباب وروينا عن بن عمر رضي الله عنهما أنه قال تضع الجلباب وعن مجاهد وأن يستعففن خير لهن يقول أن يلبسن جلابيبهن خير لهن

13312 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ح وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار قالا نا سعدان بن نصر ثنا سفيان بن عيينة عن عاصم الأحول قال : كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا وتنقبت به فنقول لها رحمك الله قال الله تعالى { والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة } وهو الجلباب قال فتقول لنا أي شيء بعد ذلك فنقول { وإن يستعففن خير لهن } فتقول هو إثبات الجلباب

13313 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الفضل محمد بن إبراهيم الهاشمي ثنا محمد بن عمرو بن النضر الحرشي ثنا القعنبي ثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال : كنا نفرح بيوم الجمعة قلت ولم قال كانت لنا عجوز تبعث إلى بضاعة فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في قدر وتكركر حبات من شعير فكنا إذا صلينا انصرفنا إليها فنسلم عليها فتقدمه إلينا وكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن القعنبي وروينا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا يزوران أم أيمن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه و سلم وكانت حاضنة للنبي صلى الله عليه و سلم

13314 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نعيم ومحمد بن النضر الجارودي قالا ثنا الحسن بن علي الحلواني ثنا عمرو بن عاصم الكلابي ثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال : ذهب رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى أم ايمن زائرا وذهبت معه فقربت إليه شرابا فإما كان صائما وإما كان لا يريده فرده فأقبلت على رسول الله صلى الله عليه و سلم تصاخبه فقال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمر رضي الله عنه انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها فلما انتهينا إليها بكت قالا لها ما يبكيك ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه و سلم قالت والله ما أبكي ألا أكون أعلم ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه و سلم ولكن أبكي أن الوحي انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب عن عمرو بن عاصم 77

باب ما تبدي المرأة من زينتها للمذكورين في الآية من محارمها
13315 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس رضي الله عنهما : في قوله جل ثناؤه { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } والزينة الظاهرة الوجه وكحل العين وخضاب الكف والخاتم فهذا تظهره في بيتها لمن دخل عليها ثم قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبآئهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال والزينة التي تبديها لهؤلاء الناس قرطاها وقلادتها وسواراها فأما خلخالها ومعضدتها ونحرها وشعرها فلا تبديه إلا لزوجها وروينا عن مجاهد أنه قال يعني به القرطين والسالفة والساعدين والقدمين وهذا هو الأفضل ألا تبدي من زينتها الباطنة شيئا لغير زوجها إلا ما يظهر منها في مهنتها فإن ظهر منها لذوي المحارم شيء فوق سرتها ودون ركبتها فقد قيل لا بأس استدلالا بما روينا في كتاب الصلاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا ينظرن إلى عورتها وفي رواية أخرى فلا ينظرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة والرواية الأخيرة إذا قرنت بالأولى دلتا على أن المراد بالحديث نهى السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوجها وهي ما بين السرة إلى الركبة والسيد معها إذا زوجها كذوي محارمها إلا أن النضر بن شميل رواه عن سوار أبي حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة وعلى هذا يدل سائر طرقه وذلك لا ينبىء عما دلت عليه الرواية الأولى والصحيح أنها لا تبدي لسيدها بعد ما زوجها ولا الحرة لذوي محارمها إلا ما يظهر منها في حال المهنة وبالله التوفيق فأما الزوج فله أن ينظر إلى عورتها ولها أن تنظر إلى عورته سوى الفرج ففيه خلاف وكذلك السيد مع أمته إن كانت تحل له

13316 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا محمد بن يوسف الفريابي قال ذكر سفيان عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قلت : يا رسول الله أرأيت عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قال أفرأيت إن كنا بعضنا في بعض قال إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها قلت أرأيت إذا كان أحدنا خاليا قال فالله أحق أن يستحيا من الناس

13317 - وأما الفرج فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا هارون بن سليمان الأصبهاني نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن مولاة لعائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه و سلم قط

13318 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسين القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد الدمشقي ثنا هشام بن عمار ثنا بقية عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا ينظرن أحد منكم إلى فرج زوجته ولا فرج جاريته إذا جامعها فإن ذلك يورث العمى أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ قال يشبه أن يكون بين بقية وبين بن جريج يعني في هذا الحديث بعض المجهولين أو بعض الضعفاء إلا أن هشام بن خالد قال عن بقية حدثني بن جريج

13319 - أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي ثنا بن قتيبة ثنا هشام بن خالد عن بقية حدثني بن جريج فذكره : بمعناه 78

باب ما جاء في ابداء المسلمة زينتها لنسائها دون الكافرات قال الله جل
ثناؤه أو نسائهن 13320 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة الأنصاري أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا عيسى بن يونس ثنا هشام بن الغاز بن ربيعة الجرشي عن عبادة بن نسي الكندي قال : كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أما بعد فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات ومعهن نساء أهل الكتاب فامنع ذلك وحل دونه

13321 - وأخبرنا أبو نصر أنبأ أبو منصور ثنا أحمد ثنا سعيد ثنا إسماعيل بن عياش عن هشام بن الغاز عن عبادة بن نسي عن أبيه عن الحارث بن قيس قال : كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي عبيدة رضي الله عنه أما بعد فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك فإنه من قبلك عن ذلك فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها

13322 - قال ونا سعيد نا جرير عن ليث عن مجاهد قال : لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة ولا تقبلها لأن الله تعالى يقول أو نسائهن فليس من نسائهن 79 باب ما جاء في إبدائها زينتها لما ملكت يمينها قال الله تعالى { أو ما ملكت أيمانهن } 13323 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا محمد بن عيسى ثنا أبو جميع سالم بن دينار عن ثابت عن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها قال وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبي صلى الله عليه و سلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك تابعه سلام بن أبي الصهباء عن ثابت

13324 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قال : استأذنت عليها فقالت من هذا فقلت سليمان قالت كم بقي عليك من مكاتبتك قال قلت عشر أواق قالت أدخل فإنك عبد ما بقي عليك درهم وروينا عن القاسم بن محمد أنه قال إن كانت أمهات المؤمنين يكون لبعضهن المكاتب فتكشف له الحجاب ما بقي عليه درهم فإذا قضي أرخته دونه وكان الحسن والشعبي وطاوس ومجاهد يكرهون أن ينظر العبد إلى شعر سيدته وكأنهم عدوا الشعر من الزينة التي لا تبديها لعبدها كما عده بن عباس رضي الله عنهما فيما رويناه من الزينة التي لا تبديها لمحارمها وروينا عن إبراهيم الصائغ قال قلت لنافع يخرجها عبدها قال لا لأنهم يرون العبد ضيعة وظاهر الكتاب أولى بالاتباع مع ما فيه من السنة 80

باب ما جاء في إبدائها زينتها لغير أولي الإربة من الرجال قال الله تعالى
{ أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال } 13325 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد العنزي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس رضي الله عنهما أنه : قال هو الرجل يتبع القوم وهو مغفل في عقله لا يكترث النساء ولا يشتهيهن

13326 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أبو الأزهر ثنا روح ثنا شعبة عن مغيرة عن الشعبي : في قوله { غير أولي الإربة من الرجال } قال الذي ليس له إرب أي حاجة في النساء

13327 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم بن أبي إياس ثنا ورقاء عن بن أبي نجيح عن مجاهد : في قوله تعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال قال هو الذي لا يهمه إلا بطنه ولا يخاف على النساء وروينا عن طاوس أنه قال هو الأحمق الذي ليس له في النساء إرب أي حاجة وعن الحسن قال هو الذي لا عقل له ولا يشتهي النساء ولا تشتهيه النساء

13328 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب ثنا أحمد بن سلمة ومحمد بن إسحاق قالا ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رجل يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه و سلم مخنث وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة فدخل النبي صلى الله عليه و سلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة فقال إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان فقال النبي صلى الله عليه و سلم ألا أرى هذا يعلم ما ههنا لا يدخلن عليكن هذا فحجبوه رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق فاستدل النبي صلى الله عليه و سلم بما قال المخنث على أنه من أولي الإربة فحجبه والله أعلم 81

باب ما جاء في إبداء زينتها للطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء قال
الله تعالى وهو أصدق القائلين أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء 13329 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا عبد الرحمن بن الحسن ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم ثنا ورقاء عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال : هم الذين لا يدرون ما النساء من الصغر

13330 - أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري أنبأ جدي يحيى بن منصور القاضي ثنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الإسماعيلي ثنا عيسى بن حماد بن زغبة أنبأ الليث عن أبي الزبير عن جابر : أن أم سلمة رضي الله عنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه و سلم في الحجامة فأمر النبي صلى الله عليه و سلم أبا طيبة أن يحجمها قال حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة أو كان غلاما لم يحتلم والله سبحانه أعلم 82

باب استئذان المملوك والطفل في العورات الثلاث واستئذان من بلغ الحلم
منهم في جميع الحالات 13331 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد العنزي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس رضي الله عنهما : في قوله تعالى ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم قال إذا خلا الرجل بأهله بعد صلاة العشاء لا يدخل عليه خادم ولا صبي إلا بإذن حتى يصلي الغداة وإذا خلا بأهله عند الظهيرة فمثل ذلك ثم رخص لهم فيما بين ذلك بغير إذن وهو قوله تعالى ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن فأما من بلغ الحلم فإنه لا يدخل على الرجل وأهله إلا بإذن على حال وهو قوله تعالى { وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم

13332 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء قال : قلت لابن عباس في حجري أختان أمونهما وأنفق عليهما فأستأذن عليهما قال نعم فراددته قلت إن ذا يشق علي قال إن الله تعالى يقول { يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم } إلى آخر الآية قال بن عباس فلم يأمر هؤلاء بالإذن إلا في هذه العورات الثلاث قال { وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم }

13333 - وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور ثنا أحمد ثنا سعيد ثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع بن عباس رضي الله عنهما يقول : آية لم يؤمن بها أكثر الناس آية الإذن وأنى آمر هذه جارية له قصيرة قائمة على رأسه أن تستأذن علي

13334 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن علي الوراق ثنا سعيد بن سليمان ثنا الليث عن عقيل عن الزهري قال سمعت هذيل الأعمى يقول سمعت بن مسعود يقول : عليكم أذن على أمهاتكم

13335 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير : أن حذيفة رضي الله عنه سئل أيستأذن الرجل على والدته قال نعم إن لم تفعل رأيت منها ما تكره وروي فيه حديث مرسل

13336 - أخبرنا أبو أحمد الجرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا يحيى بن بكير عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سأله رجل فقال آستأذن يا رسول الله على أمي فقال نعم فقال إني معها في البيت فقال استأذن عليها فقال الرجل إني خادمها فقال أتحب أن تراها عريانة قال لا قال فاستأذن عليها

13337 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ عبد الله بن وهب ثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن عبد الله بن عباس : أن رجلين سألاه عن الاستئذان في الثلاث عورات التي أمر الله بها في القرآن فقال لهما بن عباس إن الله ستير يحب الستر كان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم ولا حجال في بيوتهم فربما فاجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه في حجره وهو على أهله فأمرهم الله عز و جل أن يتسأذنوا في تلك العورات أو ولده أو يتيمه في حجره وهو على أهله فأمرهم الله عز و جل أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمى الله عز و جل ثم جاء الله عز و جل بعد بالستور وبسط عليهم في الرزق فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي أمر الله به قال الشيخ رحمه الله حديث عبيد الله بن أبي يزيد وعطاء يضعف هذه الرواية والله أعلم 83

باب كيف الاستئذان
13338 - أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سلم عبد الله بن قيس على عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ثلاث مرات فلم يؤذن له فرجع فأرسل عمر رضي الله عنه في أثره فقال لم رجعت قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إذا سلم أحدكم ثلاث مرات فلم يجب فليرجع فقال لتأتيني على ما تقول ببينة أو لأفعلن بك كذا غير أنه قد أوعده قال فجاء أبو موسى منتقعا لونه وأنا في حلقة جالس فقلنا ما شأنك فقال سلمت على عمر فأخبرنا خبره فهل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه و سلم قالوا نعم كلنا قد سمعه قال فأرسلوا معه رجلا منهم حتى أتى عمر رضي الله عنه فأخبره بذلك أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن الجريري وأخرجه البخاري من وجه آخر عن أبي سعيد 84
باب الرجل يخلو بذات محرمه يسافر بها
13339 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى أنبأ هشيم ح وأخبرنا أبو عبد الله أخبرني أبو الوليد ثنا جعفر بن أحمد بن نصر ثنا علي بن حجر ثنا هشيم ح وأخبرنا أبو عبد الله أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر ثنا أبو يعلى ثنا أبو خيثمة وعمرو بن محمد الناقد قالا ثنا هشيم أنبأ أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ألا لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم زاد يحيى بن يحيى في روايته ثلاثا وقال عن أبي الزبير رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وأبي خيثمة وقال في رواية يحيى عند امرأة ثيب لم يقل ثلاثا كذا في نسختي لمسلم

13340 - أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي أنبأ أبو جعفر بن دحيم ثنا إبراهيم بن عبد الله ثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تسافر امرأة ثلاثة أيام فصاعدا إلا مع أبيها أو ابنها أو أخيها أو زوجها أو ذي محرم رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب وغيره عن وكيع والله أعلم 85

باب ما جاء في الرجل ينظر إلى عورة الرجل والمرأة تنظر إلى عورة المرأة
ويفضي كل واحد منهما إلى صاحبه 13341 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني رحمه الله أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني ثنا محمد بن محمد بن رجاء السندي ثنا هناد بن السري ثنا أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تباشر المرأة المرأة في ثوب واحد أجل أن تصفها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها ونهانا إذا كنا ثلاثا أن ينتجي اثنان دون واحد من أجل أن يحزنه حتى يختلط بالناس رواه مسلم في الصحيح عن هناد بن السري وأخرجه البخاري من وجهين آخرين عن منصور

13342 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ أحمد بن سلمة ثنا محمد بن رافع ثنا محمد بن أبي فديك ثنا الضحاك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع وغيره

13343 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا إبراهيم بن موسى أنبأ بن علية عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل من الطفاوة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا ولد أو والد قال فذكر الثالثة فنسيتها

13344 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني عبد الرحمن بن سلمان عن عمرو مولى المطلب عن الحسن قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لعن الله الناظر والمنظور إليه هذا مرسل والله سبحانه أعلم 86 باب ما جاء في النظر إلى الغلام الأمرد بالشهوة قال الله جل ثناؤه { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم } 13345 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا إبراهيم بن شماس ثنا بقية عن الوضين عن بعض المشيخة قال : كان يكره أن يحد النظر إلى الغلام الأمرد الجميل الوجه وقد روي هذا عن بقية عن الوزاع بن نافع وهو ضعيف عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ببعض معناه والمشهور عن بقية ما ذكرناه وروى أبو حفص عمر الطحان في معناه حديثا موضوعا عن الثوري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وفيما ذكرنا من الآية غنية عن غيرها وفتنته ظاهرة لا تحتاج إلى خبر يبينها وبالله تعالى التوفيق والله سبحانه أعلم 87

باب ما جاء في مصافحة الرجل الرجل
13346 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الملك بن إبراهيم ثنا همام بن يحيى عن قتادة قال : سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم قال نعم رواه البخاري في الصحيح عن عمرو بن عاصم عن همام

13347 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا أبو شعيب الحراني ثنا داود بن عمرو الضبي ثنا هشيم بن بشير عن أبي بلج قال حدثني زيد بن أبي الشعثاء عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا التقى المسلمان فتصافحا فحمدا الله واستغفراه غفر لهما

13348 - ورواه أبو داود في السنن عن عمرو بن عون عن هشيم إلا أنه قال عن زيد أبي الحكم العنزي أخبرناه أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا عمرو بن عون : فذكره

13349 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو خالد وبن نمير عن الأجلح عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا 88

باب ما جاء في معانقة الرجل الرجل إذا لم تكن مؤدية إلى تحريك شهوة
13350 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أنبأ أبو الحسن يعني خالد بن ذكوان عن أيوب بن بشير بن كعب العدوي عن رجل من عنزة أنه قال لأبي ذر رضي الله عنه حيث سير من الشام : إني أريد أن أسألك عن حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إذا أخبرك به إلا أن يكون سرا قلت إنه ليس بسر هل كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصافحكم إذ لقيتموه قال ما لقيته قط إلا صافحني وبعث إلي ذات يوم ولم أكن في أهلي فلما جئت أخبرت أنه أرسل إلي فأتيته وهو على سريره فالتزمني فكانت تلك الحالة أجود وأجود

13351 - وأما الحديث الذي أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا حماد بن زيد ثنا حنظلة بن عبيد الله قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قيل : يا رسول الله أينحني بعضنا لبعض إذا التقينا قال لا قال فيلتزم بعضنا بعضا قال لا قال فيصافح بعضنا بعضا قال نعم وهذا ينفرد به حنظلة السدوسي وقد كان اختلط تركه يحيى القطان لاختلاطه والله أعلم

13352 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا شبابة بن سوار ثنا يحيى بن إسماعيل الأسدي قال سمعت الشعبي يحدث عن بن عمر رضي الله عنه : أنه كان بماء له فبلغه أن الحسين بن علي رضي الله عنهما توجه العراق فلحقه فذكر الحديث في أمره بالرجوع فأبى أن يرجع فاعتنقه بن عمر وبكى وقال أستودعك الله من قتيل هكذا رواه شبابة ورواه سعيد بن سليمان عن يحيى بن إسماعيل عن سالم عن أبيه عن الشعبي

13353 - وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الحسن بن إسماعيل السراج ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن غالب التمار قال : كان محمد بن سيرين يكره المصافحة فذكرت ذلك للشعبي فقال كان أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم إذا التقوا صافحوا فإذا قدموا من سفر عانق بعضهم بعضا والله أعلم 89

باب ما جاء في قبلة الرجل ولده
13354 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قبل الحسن بن علي رضي الله عنهما والأقرع بن حابس التميمي جالس عنده فقال الأقرع بن حابس يا رسول الله إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم إنسانا قط قال فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إن من لا يرحم لا يرحم رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الزهري

13355 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا محمد بن يوسف قال ذكر سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال أتقبلون الصبيان فما نقبلهم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن يوسف الفريابي

13356 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا عثمان بن عمر ثنا إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ما رأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا من فاطمة برسول الله صلى الله عليه و سلم وكانت إذا دخلت عليه رحب بها وقام إليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه وكان إذا دخل عليها رحبت به وقامت فأخذت بيده فقبلته وذكر الحديث والله أعلم 90

باب ما جاء في قبلة الرأس
13357 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبا أبو بكر بن داسه أنبأ أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أنبأ هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : في قصة الإفك ثم قال تعني النبي صلى الله عليه و سلم أبشري يا عائشة فإن الله أنزل عذرك وقرأ عليها القرآن فقال أبواي قومي فقبلي رأس رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت أحمد الله لا إياكما 91
باب ما جاء في قبلة ما بين العينين
13358 - أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي وأبو القاسم عبد الواحد بن محمد بن النجار المقرئ بالكوفة قالا أنبأ أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم ثنا إبراهيم بن إسحاق القاضي ثنا قبيصة عن سفيان عن الأجلح عن الشعبي قال : لما قدم جعفر رضي الله عنه من الحبشة ضمه النبي صلى الله عليه و سلم وقبل ما بين عينيه وقال ما أدري بأيهما أنا أشد فرحا فتح خيبر أو قدوم جعفر هذا مرسل

13359 - وحدثنا أبو سعد الزاهد أنبأ علي بن بندار الصوفي أنبأ عبدان الجواليقي ثنا خليفة بن خياط ثنا زياد بن عبد الله ثنا مجالد بن سعيد عن عامر الشعبي عن عبد الله بن جعفر قال : لما قدم جعفر من الحبشة استقبله النبي صلى الله عليه و سلم فقبله والمحفوظ هو الأول مرسل 92

باب ما جاء في قبلة الخد
13360 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا عبد الله بن سالم ثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء قال : دخلت مع أبي بكر رضي الله عنه أول ما قدم المدينة فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابها حمى فأتاها أبو بكر رضي الله عنه فقال كيف أنت يا بنية وقبل خدها

13361 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر ثنا أبو داود ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا المعتمر عن إياس بن دغفل قال : رأيت أبا نضرة قبل خد الحسن يعني البصري رحمه الله تعالى 93

باب ما جاء في قبلة اليد
13362 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا أحمد بن يونس ثنا زهير ثنا يزيد بن أبي زياد أن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : حدثه وذكر القصة قال فدنونا من النبي صلى الله عليه و سلم فقبلنا يده

13363 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ الثوري عن زياد بن فياض عن تميم بن سلمة قال : لما قدم عمر رضي الله عنه الشام استقبله أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه فقبل يده ثم خلوا يبكيان قال فكان يقول تميم تقبيل اليد سنة 94

باب ما جاء في قبلة الجسد
13364 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا عمرو بن عون ثنا خالد عن حصين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير رجل من الأنصار رضي الله عنه : قال بينما هو يحدث القوم وكان فيه مزاح بينا يضحكهم فطعنه النبي صلى الله عليه و سلم في خاصرته بعود فقال أصبرني قال اصطبر قال إن عليك قميصا وليس علي قميص فرفع النبي صلى الله عليه و سلم عن قميصه فاحتضنه وجعل يقبل كشحه قال إنما أردت هذا يا رسول الله قوله أصبرني يريد أقدني من نفسك وقوله اصطبر معناه استقد

13365 - وأخبرنا أبو علي أنبأ أبو بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن عيسى ثنا مطر بن عبد الرحمن الأعنق قال حدثتني أم أبان بنت الوازع بن زارع عن جدها زارع وكان في وفد عبد القيس قال : فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد رسول الله صلى الله عليه و سلم ورجله وانتظر المنذر الأشج حتى أتى عيبته فلبس ثوبيه ثم أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال له إن فيك خلتين يحبهما الله الحلم والأناة قال يا رسول الله أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما قال بل جبلك الله عليهما قال الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله والله أعلم جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها ووجه النكاح والرجل يتزوج أمته ويجعل عتقها صداقها وغير ذلك 95

باب قول الله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم
وأنه يحتمل أن يكون دلهم على ما فيه رشدهم بالنكاح لقوله تعالى { إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله } فدل على ما فيه سبب الغنى والعفاف لقول النبي صلى الله عليه و سلم سافروا تصحوا وترزقوا 13366 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا محمد بن غالب حدثني محمد بن سنان ثنا محمد بن عبد الرحمن بن رداد شيخ من أهل المدينة ثنا عبد الله بن دينار عن بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : سافروا تصحوا وتغنموا

13367 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم ثنا أحمد بن خالد أبو العباس الدامغاني بنيسابور ثنا داود بن رشيد ثنا بسطام بن حبيب ثنا القاسم بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : سافروا تصحوا وتغنموا قال الشافعي رحمه الله تعالى وإنما هذا دلالة لا حتما أن يسافر لطلب صحة ورزق قال ويحتمل الأمر بالنكاح حتما وفي كل الحتم من الله الرشد قال وقال بعض أهل العلم الأمر كله على الإباحة والدلالة على الرشد حتى توجد الدلالة على أنه أريد بالأمر الحتم وما نهى الله عنه فهو محرم حتى توجد الدلالة عليه بان النهي منه صلى الله عليه و سلم على غير التحريم واستدل هذا القائل

13368 - بما أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ذروني ما تركتكم فإنه إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا

13369 - قال وأخبرنا الشافعي أنبأ بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : بمثل معناه

13370 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نعيم بن عبد الله ثنا بن أبي عمر ثنا سفيان عن أبي الزناد : فذكره رواه مسلم في الصحيح عن بن أبي عمر

13371 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري ثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه قال الشافعي رحمه الله وقد يحتمل أن يكون الأمر في معنى النهي فيكونان لازمين إلا بدلالة أنهما غير لازمين ويكون قوله صلى الله عليه و سلم فاتوا منه ما استطعتم أن يقول عليهم اتيان الأمر فيما استطاعوا لأن الناس إنما كلفوا ما استطاعوا وعلى أهل العلم طلب الدلائل ليفرقوا بين الحتم والمباح والإرشاد الذي ليس بحتم في الأمر والنهي معا والله أعلم 96

باب حتم لازم لأولياء الأيامى الحرائر البوالغ إذا أردن النكاح ودعون إلى
رضى من الأزواج أن يزوجوهن قال الله تعالى { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن } 13372 - أخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني أحمد بن محمد الشرقي ثنا أحمد بن حفص والفراء يعني عبد الله بن محمد وقطن قالوا ثنا حفص حدثني إبراهيم يعني بن طهمان عن يونس بن عبيد عن الحسن أنه قال : في قوله تعالى عز و جل { فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن } الآية حدثني معقل بن يسار المزني رضي الله عنه أنها نزلت فيه قال كنت زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليها أبدا قال وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية فقلت الآن أفعل يا رسول الله فزوجتها إياه رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن حفص

13373 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوهاب بن عطاء ثنا سعيد ح وأخبرنا محمد بن عبد الله البسطامي الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي ثنا القاسم بن زكريا ثنا محمد بن المثنى وبندار قالا ثنا عبد الأعلى ثنا سعيد عن قتادة ثنا الحسن : أن معقل بن يسار رضي الله عنه كانت أخته عند رجل فطلقها ثم تخلى عنها حتى إذا انقضت عدتها ثم قرب يخطبها فحمى معقل من ذلك أنفا قال خلي عنها وهو يقدر ثم قرب يخطبها فحال بينه وبينها فأنزل الله تعالى { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن } الآية فدعاه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقرأها عليه فترك الحمية ثم استقاد لأمر الله عز و جل رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن المثنى وزعم الكلبي أن أخته جميلة بنت يسار 97

باب لا نكاح إلا بولي
13374 - أخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا عباد بن راشد قال سمعت الحسن يقول حدثني معقل بن يسار المزني ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو محمد عبد الله بن إسحاق البغوي ببغداد ثنا يحيى بن جعفر بن أبي طالب ثنا أبو عامر العقدي ثنا عباد بن راشد عن الحسن حدثني معقل بن يسار رضي الله عنه قال : كانت لي أخت فخطبت إلي فكنت أمنعها الناس فأتاني بن عم لي فخطبها فأنكحتها إياه فاصطحبا ما شاء الله ثم طلقها طلاقا يملك الرجعة ثم تركها حتى انقضت عدتها فلما خطبت إلي أتاني فخطبها مع الخطاب فقلت منعتها الناس وأثرتك بها ثم طلقتها طلاقا له رجعة ثم تركتها حتى انقضت عدتها فلما خطبت إلي أتيتني مع الخطاب لا أزوجك أبدا فأنزل الله تعالى { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن } فكفرت عن يميني فأنكحتها إياه لفظ حديث العقدي

13375 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا محمد بن المثنى حدثني أبو عامر فذكره : بمعناه مختصرا إلا أنه قال فقلت والله لا أنكحها أبدا قال ففي نزول هذه الآية فذكر الحديث رواه البخاري في الصحيح عن عبيد الله بن سعيد عن أبي عامر العقدي قال الشافعي رحمه الله وهذا أبين ما في القرآن من أن للولي مع المرأة في نفسها حقا وأن على الولي أن لا يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف قال وجاءت السنة بمثل معنى كتاب الله تعالى

13376 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أنبأ بن جريج عن سليمان بن موسى عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : لا تنكح امرأة بغير أمر وليها فإن نكحت فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن أصابها فلها مهر مثلها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

13377 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ أبو محمد عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس أنبأ أبو مسعود أحمد بن الفرات أنبأ عبد الرزاق عن بن جريج أن سليمان بن موسى أخبره ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه أنبأ إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى أنبأ حجاج بن محمد عن بن جريج قال أخبرني سليمان بن موسى أن بن شهاب أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه و سلم : قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل نكاحها باطل ولها مهرها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له لفظ حديث حجاج وفي رواية عبد الرزاق بغير إذن مواليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ولها المهر بما أصابها ثم الباقي مثله ورواه أحمد بن صالح عن عبد الرزاق أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وكذلك رواه الشافعي عن مسلم بن خالد وعبد المجيد بن عبد العزيز عن بن جريج

13378 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد : المولى عند كثير من الناس هو بن العم خاصة وليس هو كذلك ولكنه الولي فكل ولي للإنسان فهو مولاه مثل الأب والأخ وبن الأخ والعم وبن العم وما وراء ذلك من العصبة كلهم ومنه قوله تعالى وإني خفت الموالي من ورائي قال ومما يبين لك أن المولى كل ولي في حديث النبي صلى الله عليه و سلم أيما امرأة نكحت بغير إذن مولاها فنكاحها باطل أراد بالمولى الولي وقال الله تعالى { يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا } أفترى إنما عني بن العم خاصة دون سائر أهل بيته

13379 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا أبو بكر بن رجاء ثنا محمد بن المصفى ثنا بقية ثنا شعيب بن أبي حمزة قال قال لي الزهري : أن مكحولا يأتينا وسليمان بن موسى وأيم الله أن سليمان بن موسى لأحفظ الرجلين

13380 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر أحمد بن محمد بن إبراهيم الأشناني قالوا أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس قال سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول قلت ليحيى بن معين فما حال سليمان بن موسى في الزهري فقال ثقة :

13381 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي ثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي قال سمعت أحمد بن حنبل يقول وذكر عنده أن بن علية يذكر حديث بن جريج : لا نكاح إلا بولي قال بن جريج فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه واثنى على سليمان بن موسى فقال أحمد بن حنبل إن بن جريج له كتب مدونة وليس هذا في كتبه يعني حكاية بن علية عن بن جريج

13382 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال سمعت العباس بن محمد يقول سمعت يحيى بن معين يقول في حديث : لا نكاح إلا بولي الذي يرويه بن جريج قلت له بن علية يقول قال بن جريج فسألت عنه الزهري فقال لست أحفظه فقال يحيى بن معين ليس يقول هذا إلا بن علية وإنما عرض بن علية كتب بن جريج على عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد فاصلحها فقلت ليحيى ما كنت أظن أن عبد المجيد هكذا فقال كان أعلم الناس بحديث بن جريج ولكنه لم يبذل نفسه للحديث

13383 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا إسحاق المزكي يقول سمعت أبا سعيد محمد بن هارون يقول سمعت جعفر الطيالسي يقول سمعت يحيى بن معين يوهن رواية بن علية عن بن جريج أنه أنكر معرفة حديث سليمان بن موسى وقال لم يذكره عن بن جريج غير بن علية وإنما سمع بن علية من بن جريج سماعا ليس بذاك إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز وضعف يحيى بن معين رواية إسماعيل عن بن جريج جدا :

13384 - وقد أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ قال سمعت أحمد بن حفص السعدي يقول : سئل أحمد بن حنبل رحمه الله يعني وهو حاضر عن حديث الزهري في النكاح بلا ولي فقال روح الكرابيسي الزهري قد نسي هذا واحتج بحديث سمعه بن عيينة من عمرو بن دينار ثم لقي الزهري فقال لا أعلمه قال فقلت لعمرو بن دينار فقال حدثني به في مس الإبط أن فيه وضوء قال الشيخ رحمه الله وقد روى ذلك من وجهين آخرين عن الزهري إن كان الاعتماد على رواية سليمان بن موسى

13385 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو محمد عبد الله بن يوسف وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني أنبأ معلى بن أبي مريم قالا ثنا بن لهيعة ثنا جعفر بن ربيعة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا نكاح إلا بولي فإن لم يكن ولي فاشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له رواه القعنبي عن بن لهيعة على لفظ حديث سليمان بن موسى

13386 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا الأسود بن عامر أنبأ بن المبارك عن الحجاج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له

13387 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان الأصبهاني ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن ثنا أبو كريب ثنا بن المبارك عن الحجاج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا نكاح إلا بولي وفي حديث الزهري والسلطان ولي من لا ولي له وأما الذي روى عن يحيى بن معين أنه أنكر حديث لا نكاح إلا بولي فإنه لا ينكر رواية سليمان بن موسى إنما أنكر ما

13388 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في تاريخ يحيى بن معين ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال سمعت العباس بن محمد الدوري يقول قيل ليحيى بن معين في حديث عائشة رضي الله عنها لا نكاح إلا بولي فقال يحيى ليس يصح في هذا شيء إلا حديث سليمان بن موسى فأما حديث هشام بن سعد فهم يختلفون فيه وحدث به الخياط يعني حماد الخياط وبن مهدي بعضهم يرفعه وبعضهم لا يرفعه قال وسمعت يحيى يقول روى مندل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا نكاح إلا بولي قال يحيى وهذا حديث ليس بشيء فيحيى بن معين إنما أنكر ما بينه في رواية الدوري عنه واستثنى حديث سليمان بن موسى وحكم له بالصحة وأنكر حكاية بن علية عن بن جريج في روايته ثم في رواية جعفر الطيالسي عنه كما مضى ذكره ووثق سليمان بن موسى في رواية الدارمي عنه فحديث سليمان بن موسى صحيح وسائر الروايات عن عائشة رضي الله عنها إن ثبت منها شيء لحديثه شاهد وبالله التوفيق

13389 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو ثنا أبو الفضل بن عبد الجبار ثنا النضر بن شميل أنبأ إسرائيل بن يونس ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن خالد بن خلى ثنا أحمد بن خالد الوهبي ثنا إسرائيل ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الفقيه الطوسي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ثنا طلق بن غنام ثنا إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا نكاح إلا بولي هكذا رواه عبد الرحمن بن مهدي وجماعة من الأئمة عن إسرائيل

13390 - وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى أنبأ أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان ثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان أنبأ معلى بن منصور أنبأ أبو عوانة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه و سلم : لا نكاح إلا بولي قال معلى ثم قال أبو عوانة بعد ذلك لم أسمعه من أبي إسحاق بيني وبينه إسرائيل قال الشيخ وقد روى عن زهير بن معاوية وشريك بن عبد الله وغيرهما عن أبي إسحاق كذلك موصولا

13391 - أخبرنا أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز الصيدلاني أنبأ أبو بكر محمد بن دلويه الدقاق ثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر ثنا عمرو بن عثمان الرقي ثنا زهير ثنا أبو إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا نكاح إلا بولي وكذلك رواه محمد بن إسحاق بن خزيمة عن أبي الأزهر وكذلك رواه غير أبي الأزهر عن عمرو وتفرد به عمرو

13392 - وأخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله أنبأ أبو الحسن محمد بن إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم المروزي ثنا علي بن حجر ح وأخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب المفسر من أصل سماعه ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم ثنا أبي ثنا علي بن حجر ثنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا نكاح إلا بولي

13393 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر عبد الله بن محمد بن محمد بن سعيد السكري قالا ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا أبو جعفر هو المنادى ثنا شبابة ثنا قيس بن الربيع ح وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبا أحمد بن عبيد الصفار ثنا هشام بن علي ثنا أبو الوليد ثنا قيس يعني بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا نكاح إلا بولي وفي رواية شبابة عن أبي بردة عن أبي موسى

13394 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن محمد بن محمود المروزي ثنا أبو عبد الله محمد بن علي الحافظ ثنا محمد بن المثنى قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يثبت إسرائيل في أبي إسحاق قال : كان يجيء بها تامة وما فاتني ما فاتني من حديث سفيان عن أبي إسحاق إلا أني كنت أتكل عليها من قبل إسرائيل

13395 - أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ قال سمعت زكريا الساجي يقول سمعت العباس بن عبد العظيم يقول ثنا علي بن عبد الله قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول قال عيسى بن يونس : إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ الرجل السورة من القرآن

13396 - قال وأنبأ أبو أحمد ثنا عبد الله بن أبي سفيان ثنا محمد بن مخلد قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من شعبة والثوري يعني في أبي إسحاق :

13397 - قال وأنبأ أبو أحمد ثنا محمد بن محمد النفاح ثنا عبد الرحمن بن خالد ثنا حجاج قال قلنا لشعبة حدثنا حديث أبي إسحاق قال سلوا عنها إسرائيل فإنه أثبت فيها مني :

13398 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر الأشناني قالوا ثنا أبو الحسن الطرائفي قال سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول قلت ليحيى بن معين شريك أحب إليك في أبي إسحاق أو إسرائيل قال شريك أحب إلي وهو أقدم وإسرائيل صدوق قلت يونس بن أبي إسحاق أحب إليك أو إسرائيل قال كل ثقة :

13399 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ حدثني محمد بن صالح بن هانئ ثنا محمد بن المنذر بن سعيد ثنا إسحاق بن إبراهيم بن جبلة قال سمعت علي بن المديني يقول : حديث إسرائيل صحيح في لا نكاح إلا بولي

13400 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني محمد بن صالح بن هانئ ثنا محمد بن المنذر قال سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى يقول سمعت محمد بن هارون المسكي يقول سمعت محمد بن إسماعيل البخاري وسئل عن حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا نكاح إلا بولي فقال الزيادة من الثقة مقبولة وإسرائيل بن يونس ثقة وإن كان شعبة والثوري أرسلاه فإن ذلك لا يضر الحديث

13401 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت يحيى بن منصور يقول سمعت الحسن بن سفيان يقول سمعت أبا كامل الفضيل بن الحسين يقول ثنا أبو داود عن شعبة قال قال سفيان الثوري لأبي إسحاق سمعت أبا بردة يحدث عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : لا نكاح إلا بولي قال نعم قال الحسن ولو قال عن أبيه لقال نعم قال الشيخ رحمه الله وكذلك رواه محمود بن غيلان وأبو موسى عن أبي داود الطيالسي قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتاب العلل حديث أبي بردة عن أبي موسى عندي والله أعلم أصح وإن كان سفيان الثوري وشعبة لا يذكران فيه عن أبي موسى لأنه قد دل في حديث شعبة أن سماعهما جميعا في وقت واحد وهؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى سمعوا في أوقات مختلفة وقال يونس بن أبي إسحاق وقد روى هذا عن أبيه وقد أدرك يونس بعض مشايخ أبيه فهو قديم السماع وإسرائيل قد رواه وهو أثبت أصحاب أبي إسحاق بعد شعبة والثوري

13402 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أحمد بن سلمان الفقيه ثنا الحارث بن محمد ثنا الحسن بن قتيبة ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا نكاح إلا بولي كذا قال عن أبي إسحاق وكذلك رواه حجاج بن محمد وزيد بن الحباب عن يونس وكذلك قاله عيسى بن يونس عن أبيه عن أبي إسحاق

13403 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ مكرم بن أحمد بن مكرم القاضي ببغداد أنبأ أبو الوليد محمد بن أحمد بن برد الأنطاكي ثنا الهيثم بن جميل الأنطاكي ثنا عيسى بن يونس عن أبيه عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا نكاح إلا بولي وقد قيل عن يونس عن أبي بردة نفسه

13404 - أخبرنا أبو علي روح بن أحمد بن عمر التميمي الأصبهاني أنبأ أبو يعلى الحسين بن محمد الزبيري ثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي ثنا أحمد بن منيع ثنا أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا نكاح إلا بولي وكذلك قال يونس بن أبي إسحاق وكذلك رواه محمد بن نصر الإمام عن أحمد بن منيع

13405 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا محمد بن قدامة بن أعين ثنا أبو عبيدة الحداد عن يونس عن أبي بردة وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا نكاح إلا بولي ثم قال أبو داود رحمه الله في بعض النسخ من كتاب السنن هو يونس بن أبي كثير كذا حكى عن أبي داود

13406 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب المستدرك ثنا أبو علي الحافظ أنبأ أبو جعفر محمد بن أحمد الضبعي ببغداد ثنا محمد بن سهل بن عسكر ثنا قبيصة بن عقبة ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا نكاح إلا بولي قال بن عسكر فقال لي قبيصة بن عقبة جاءني علي بن المديني فسألني عن هذا الحديث فحدثته به فقال علي بن المديني قد استرحنا من خلاف أبي إسحاق

13407 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب المستدرك أنبأ أبو بكر أحمد بن سلمان ثنا الحارث بن محمد ثنا الحسن بن قتيبة ثنا يونس بن أبي إسحاق ح قال وأنبأ أبو قتيبة سلم بن الفضل الآدمي بمكة ثنا القاسم بن زكريا المقرئ ثنا الحسن بن محمد بن الصباح ثنا أسباط بن محمد ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا نكاح إلا بولي وهذا بخلاف رواية أبي زكريا عن أحمد بن سلمان وكان شيخنا أبا عبد الله حمل حديث بن قتيبة على حديث أسباط فحديث أسباط كذلك رواه أبو بكر بن زياد عن الحسن بن محمد بن الصباح دون ذكر أبي إسحاق فيه

13408 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف القاضي ثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي ثنا سليمان بن داود حدثني النعمان بن عبد السلام عن شعبة وسفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا نكاح إلا بولي تفرد به سليمان بن داود الشاذكوني عن النعمان بن عبد السلام وقد روي عن مؤمل بن إسماعيل وبشر بن منصور عن الثوري موصولا وعن يزيد بن زريع عن شعبة موصولا والمحفوظ عنهما غير موصول والاعتماد على ما مضى من رواية إسرائيل ومن تابعه في وصل الحديث والله أعلم

13409 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا سعيد بن عثمان الأهوازي ثنا سهل بن عثمان ثنا بن المبارك عن حجاج عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا نكاح إلا بولي

13410 - أخبرنا أبو سعيد عثمان بن عبدوس بن محفوظ الفقيه ثنا أبو محمد يحيى بن منصور القاضي ثنا الحسن بن سفيان ثنا مسلم بن عبد الرحمن الجرمي ثنا مخلد بن حسين عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها إن البغية التي تزوج نفسها قال الحسن وسألت يحيى بن معين عن رواية مخلد بن حسين عن هشام بن حسان فقال ثقة فذكرت له هذا الحديث قال نعم قد كان شيخ عندنا يرفعه عن مخلد قال الشيخ تابعه عبد السلام بن حرب ومحمد بن مروان العقيلي عن هشام

13411 - حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي إملاء ثنا القاضي أبو محمد يحيى بن منصور ثنا أبو عمرو أحمد بن المبارك المستملي ثنا يحيى بن موسى خت ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي ثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن هشام بن حسان عن بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها قال أبو هريرة رضي الله عنه كنا نعد التي تنكح نفسها هي الزانية وكذلك رواه هناد بن السري وعبيد بن يعيش عن المحاربي

13412 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة نا جميل بن الحسن الجهضمي ثنا محمد بن مروان العقيلي ثنا هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها

13413 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو وأبو صادق بن أبي الفوارس قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بشر بن بكر أنبأ الأوزاعي عن بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها هذا موقوف وكذلك قاله بن عيينة عن هشام بن حسان عن بن سيرين وعبد السلام بن حرب قد ميز المسند من الموقوف فيشبه أن يكون قد حفظه والله تعالى أعلم

13414 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر أبو الشيخ ثنا أبو بكر بن أبي داود من لفظه ثنا أحمد بن صالح ثنا بن وهب ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو بكر محمد بن أحمد بن يحيى ثنا يوسف بن موسى ثنا أحمد بن صالح ثنا عنبسة جميعا عن يونس بن يزيد وهذا لفظ حديث عنبسة حدثني يونس بن يزيد قال قال محمد بن مسلم بن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم أخبرته : أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليدته وفي رواية بن وهب وليته فيصدقها ثم ينكحها ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلي فلان استبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي يستبضع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب وإنما يصنع ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع ونكاح آخر يجتمع فيه الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومر ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت وهذا ابنك يا فلان فتسمي من أحبت منهم باسمه فيلحق به ولدها والنكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات يكن علما لمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت فوضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم الحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطه ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه و سلم بالحق أبطل وهدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الإسلام اليوم رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن صالح عن عنبسة قال وقال يحيى بن سليمان ثنا بن وهب فذكره

13415 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معاذ بن معاذ عن عمران القصير عن الحسن قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أيما امرأة لم ينكحها الولي أو الولاة فنكاحها باطل

13416 - وأخبرنا أبو زكريا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن معبد بن عمير : أن عمر رضي الله عنه رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي

13417 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا محمد بن إسحاق ثنا روح ثنا بن جريج أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن عكرمة بن خالد قال : جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهم ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها

13418 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث أنا علي بن عمر ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أنه سمع سعيد بن المسيب يقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان

13419 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا أحمد بن عبد الحميد ثنا أبو أسامة عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد يعني بن مقرن عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل لا نكاح إلا بإذن ولي هذا إسناده صحيح وقد روي عن علي رضي الله عنه بأسانيد أخر وإن كان الاعتماد على هذا دونها

13420 - منها ما أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو إسحاق بن رجاء البزاري ثنا أبو الحسين الغازي الطبري ثنا عمرو بن علي ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن هشيم عن مجالد عن الشعبي : أن عمر وعليا رضي الله عنهما وشريحا ومسروقا رحمهما الله قالوا لا نكاح إلا بولي

13421 - وأخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الإسفرائيني أنبأ زاهر بن أحمد ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري ثنا محمد بن إسحاق ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا مجالد عن الشعبي قال قال علي وعبد الله وشريح : لا نكاح إلا بولي

13422 - وروي من وجه آخر عن مجالد عن الشعبي : أنه قال ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أشد في النكاح بغير ولي من علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى كان يضرب فيه أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو خالد ثنا مجالد عن الشعبي فذكره

13423 - وأخبرنا أبو الفتح محمد بن عبد الله الرئيس بالري ثنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن هارون ثنا أبو كريب ثنا أبو خالد الأحمر وعبيد بن زياد الفراء عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال : لا نكاح إلا بولي ولا نكاح إلا بشهود رواه يزيد بن هارون عن حجاج وقال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وهذا شاهد لرواية مجالد ورويناه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي

13424 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث أنبأ علي بن عمر ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أحمد بن منصور ثنا يزيد بن أبي حكيم ثنا سفيان عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي رضي الله عنه قال : لا نكاح إلا بإذن ولي فمن نكح أو أنكح بغير إذن ولي فنكاحه باطل وروينا عن علي رضي الله عنه أنه أجاز إنكاح الخال أو الأم

13425 - أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي وأبو القاسم عبد الواحد بن محمد بن مخلد بن النجار بالكوفة قالا أنبأ أبو جعفر بن دحيم ثنا إبراهيم بن إسحاق ثنا قبيصة عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل : أن عليا رضي الله عنه أجاز نكاح الخال هكذا قال الخال

13426 - وقد روي عن أبي قيس الأودي عمن أخبره عن علي رضي الله عنه أنه : أجاز نكاح امرأة زوجتها أمها برضى منها أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الحسن محمد بن أحمد بن حمزة الهروي أنبأ أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور ثنا أبو معاوية ثنا أبو إسحاق الشيباني عن أبي قيس الأودي فذكره

13427 - وقد قيل عن الشيباني عن أبي قيس الأودي : أن امرأة من عائذ الله يقال لها سلمة زوجتها أمها وأهلها فرفع ذلك إلى علي رضي الله عنه فقال أليس قد دخل بها فالنكاح جائز أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الحسن بن حمزة أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ الشيباني فذكره رواه أبو عوانة وبن إدريس عن الشيباني عن بحرية بنت هانئ بن قبيصة أنها زوجت نفسها بالقعقاع بن شور وبات عندها ليلة وجاء أبوها فاستعدى عليا رضي الله عنه فقال أدخلت بها قال نعم فأجاز النكاح وهذا الأثر مختلف في إسناده ومتنه ومداره على أبي قيس الأودي وهو مختلف في عدالته وبحرية مجهولة واشتراط الدخول في تصحيح النكاح إن كان ثابتا والدخول لا يبيح الحرام والإسناد الأول عن علي رضي الله عنه في اشتراط الولي إسناد صحيح فالاعتماد عليه وبالله التوفيق

13428 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي رحمه الله أنبأ مسلم بن خالد عن بن خثيم عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنه قال : لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل

13429 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا تمتام ثنا شجاع ثنا عباد هو بن العوام عن هشام وهو بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كانوا يقولون إن المرأة التي تزوج نفسها هي الزانية

13430 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي رحمه الله أنبأ الثقة عن بن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال : كانت عائشة رضي الله عنها تخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها زوج فإن المرأة لا تلي عقد النكاح قال الشيخ رحمه الله هذا الأثر لا يدل على أن الذي

13431 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن نجيد ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكير ثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها : زوجت حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال مثلي يصنع هذا به ويفتات عليه فكلمت عائشة رضي الله عنها المنذر بن الزبير فقال المنذر فإن ذلك بيد عبد الرحمن فقال عبد الرحمن ما كنت لأرد أمرا قضيته فقرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقا إنما أريد به أنها مهدت تزويجها ثم تولى عقد النكاح غيرها فأضيف التزويج إليها لإذنها في ذلك وتمهيدها أسبابه والله أعلم

13432 - أخبرنا أبو الحسن الرفاء أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل القاضي ثنا إسماعيل بن أبي أويس وعيسى بن ميناء قالا ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهي إلى قولهم من تابعي أهل المدينة كانوا يقولون : لا تعقد امرأة عقدة النكاح في نفسها ولا في غيرها والله أعلم 98

باب لا ولاية لوصي في نكاح استدلالا بما
13433 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا عبيد الله بن موسى أنبأ بن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها فإن نكحت فهو باطل فهو باطل فهو باطل فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

13434 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا أبو خيثمة ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي عن بن إسحاق حدثني عمر بن حسين بن عبد الله مولى آل حاطب عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : توفي عثمان بن مظعون رضي الله عنه وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص قال وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون قال عبد الله فهما خالاي قال خطبت إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون فزوجنيها فدخل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه إلى أمها فأرغبها في المال فحطت إليه وحطت الجارية إلى هوى أمها فأبتا حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فقال قدامة بن مظعون ابنة أخي أوصى بها إلي فزوجتها من عبد الله بن عمر فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة ولكنها امرأة وإنها حطت إلى هوى أمها قال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها قال فانتزعت والله مني بعد ما ملكتها وزوجوها المغيرة بن شعبة رضي الله عنه 99

باب ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار
13435 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني الحسين بن علي بن محمد بن يحيى الدارمي حدثني أبو بكر محمد بن إسحاق ثنا أبو كريب ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : تزوجني رسول الله صلى الله عليه و سلم لست سنين وبنى بي وأنا ابنة تسع سنين

13436 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم عائشة رضي الله عنها بعد موت خديجة بثلاث سنين وعائشة يومئذ ابنة ست سنين وبنى بها رسول الله صلى الله عليه و سلم وهي ابنة تسع سنين ومات رسول الله صلى الله عليه و سلم وعائشة ابنة ثمان عشرة سنة رواه البخاري في الصحيح عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة مرسلا ورواه مسلم عن أبي كريب موصولا وقد وصله سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبدة بن سليمان وعلي بن مسهر وأبو معاوية وغيرهم وقد أخرجاه موصولا من أوجه

13437 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثني أبو جعفر محمد بن الحجاج الوراق ثنا يحيى بن يحيى أنبأ أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت : تزوجها رسول الله صلى الله عليه و سلم وهي ابنة ست وبنى بها وهي ابنة تسع ومات عنها وهي ابنة ثمان عشرة سنة رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى قال الشافعي رحمه الله وقد زوج علي عمر رضي الله عنهما أم كلثوم بغير أمرها

13438 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ دعلج بن أحمد ثنا موسى بن هارون ثنا سفيان بن وكيع بن الجراح ثنا روح بن عبادة ثنا بن جريج أخبرني بن أبي مليكة أخبرني حسن بن حسن عن أبيه : أن عمر بن الخطاب خطب إلى علي رضي الله عنهما أم كلثوم رضي الله عنها فقال له علي إنها تصغر عن ذلك فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي فأحببت أن يكون لي من رسول الله صلى الله عليه و سلم سبب ونسب فقال علي لحسن وحسين رضي الله عنهما زوجا عمكما فقالا هي امرأة من النساء تختار لنفسها فقام علي رضي الله عنه مغضبا فأمسك الحسن بثوبه وقال لا صبر على هجرانك يا أبتاه قال فزوجاه قال الشافعي رحمه الله وزوج الزبير رضي الله عنه ابنته صبية وزوج غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ابنته صغيرة قال ولو كان النكاح لا يجوز على البكر إلا بأمرها لم يجز أن يزوج حتى يكون لها أمر في نفسها

13439 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني مالك بن أنس حدثني عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها

13440 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك عبد الله بن الفضل فذكره : بمثل حديث بن وهب رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى

13441 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا سفيان ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا محمد بن الحسن بن منصور ثنا هارون بن يوسف ثنا بن أبي عمر ثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها وربما قال وصماتها إقرارها لفظ حديث بن أبي عمر وفي رواية أحمد الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها قال أبو داود رحمه الله أبوها ليس بمحفوظ رواه مسلم في الصحيح عن بن أبي عمر وذكر هذه الزيادة والله أعلم قال الشافعي رحمه الله قد زاد بن عيينة في حديثه والبكر يزوجها أبوها فهذا يبين أن الأمر للأب في البكر قال الشافعي رحمه الله والموامرة قد تكون على استطابة النفس لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال وامروا النساء في بناتهن

13442 - أخبرناه أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن إسماعيل بن أمية قال حدثني الثقة عن بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : وأمروا النساء في بناتهن

13443 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد ثنا يونس بن محمد المؤدب ثنا محمد بن راشد عن مكحول عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه : أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خطب إلى نعيم بن عبد الله وكان يقال له النحام أحد بني عدي ابنته وهي بكر فقال له نعيم إن في حجري يتيما لي لست مؤثرا عليه أحدا فانطلقت أم الجارية امرأة نعيم إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت بن عمر خطب ابنتي وإن نعيما رده وأراد أن ينكحها يتيما له فأخبرت النبي صلى الله عليه و سلم فأرسل إلى نعيم فقال له النبي صلى الله عليه و سلم أرضها وأرض ابنتها وقد رويناه من وجه آخر عن عروة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما موصولا قال الشافعي رحمه الله ولم يختلف الناس أن ليس لأمها فيها أمر ولكن على معنى استطابة النفس قال الشيخ رحمه الله وقد رواه صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل بإسناده فقال واليتيمة تستأمر وكذلك قاله محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبو بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم فيكون المراد بالبكر المذكورة في الخبر البكر اليتيمة وزيادة بن عيينة غير محفوظة والله أعلم قال الشافعي رحمه الله وقد كان بن عمر والقاسم وسالم يزوجون الأبكار ولا يستأمرونهن

13444 - وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن وأنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار : كانوا يقولون في البكر يزوجها أبوها بغير إذنها إن ذلك لازم لها

13445 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف البغدادي الرفاء أنبأ أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا إسماعيل بن أبي أويس وعيسى بن ميناء قالا ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عمن أدرك من فقهائهم الذين ينتهي إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم من نظرائهم قال وربما اختلفوا في الشيء فأخذت بقول أكثرهم : قال كانوا يقولون الرجل أحق بإنكاح ابنته البكر بغير أمرها وإن كانت ثيبا فلا جواز لأبيها في نكاحها إلا بإذنها

13446 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا الشافعي أنبأ عبد المجيد عن بن جريج قال : قلت لعطاء أيجوز إنكاح الرجل ابنته بكرا وهي كارهة قال نعم قلت فثيب كارهة قال قد ملكت الثيب أمرها وروينا عن إبراهيم النخعي قال البكر يجبرها أبوها وعن الشعبي قال لا يجبر إلا الوالد

13447 - وأما الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ومحمد بن إسحاق الصغاني قالا ثنا حسين بن محمد ثنا جرير عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنه : أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة قال فخيرها النبي صلى الله عليه و سلم فهذا حديث أخطأ فيه جرير بن حازم على أيوب السختياني والمحفوظ عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا

13448 - أخبرناه أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا محمد بن عبيد عن حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه و سلم : بهذا الحديث ولم يذكر بن عباس قال أبو داود وكذلك يروي مرسل معروف قال الشيخ وقد روي من وجه آخر عن عكرمة موصولا وهو أيضا خطأ

13449 - أخبرناه أبو القاسم طلحة بن علي بن الصقر ببغداد ثنا محمد بن عبد الله الشافعي ثنا أبو بكر محمد بن سعيد القاضي بعسقلان ثنا أبو سلمة المسلم بن محمد بن عفان الصنعاني ثنا عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري ثنا سفيان الثوري عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما وهما كارهتان فرد النبي صلى الله عليه و سلم نكاحهما

13450 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو الحسن علي بن عمر الحافظ قال هذا وهم والصواب عن يحيى عن المهاجر بن عكرمة مرسل وهم فيه الذماري على الثوري وليس بقوي : قال الشيخ رحمه الله هو في جامع الثوري عن الثوري كما ذكره أبو الحسن الدارقطني رحمه الله مرسلا وكذلك رواه عامة أصحابه عنه وكذلك رواه غير الثوري عن هشام وروى من وجه آخر أخطأ فيه الراوي

13451 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني أنبأ الحكم بن موسى ثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أن رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها فأتت النبي صلى الله عليه و سلم ففرق بينهما هذا وهم والصواب عن الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن عطاء عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسل كذلك رواه بن المبارك وعيسى بن يونس وغيرهما عن الأوزاعي

13452 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا علي الحافظ النيسابوري : وسئل عن حديث شعيب بن إسحاق هذا فقال أبو علي الحافظ لم يسمعه الأوزاعي من عطاء والحديث في الأصل مرسل لعطاء وإنما رواه الثقات عن الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن عطاء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مرسلا

13453 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث أنبأ أبو الحسن الدارقطني الحافظ قال الصحيح مرسل وقول شعيب وهم وذكره الأثرم لأحمد بن حنبل فأنكره : وقد روي من وجه آخر ضعيف عن أبي الزبير عن جابر وليس بمشهور وإن صح ذلك فكأنه كان وضعها في غير كفو فخيرها النبي صلى الله عليه و سلم وفي مثل ذلك ما

13454 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن وعبيد بن محمد بن محمد بن مهدي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنبأ كهمس القيسي عن عبد الله بن بريدة قال : جاءت فتاة إلى عائشة رضي الله عنها فقالت إن أبي زوجني بن أخيه ليرفع بها خسيسته وإني كرهت ذلك فقالت عائشة رضي الله عنها أقعدي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم فاذكري ذلك له فجاء نبي الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فأرسل النبي صلى الله عليه و سلم إلى أبيها فلما جاء أبوها جعل أمرها إليها فلما رأت أن الأمر قد جعل إليها قالت إني قد أجزت ما صنع والدي إنما أردت أن أعلم هل للنساء من الأمر شيء أم لا وهذا مرسل بن بريدة لم يسمع من عائشة رضي الله عنها 100

باب ما جاء في إنكاح الثيب
13455 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن القاضي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها أخرجه مسلم في الصحيح كما مضى

13456 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا إسحاق الحربي ثنا مسلم ح وحدثنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو بكر أحمد بن إسحاق أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا شعبة عن مالك بن أنس فذكره بمعناه إلا أنهما قالا : الثيب أحق بنفسها وكذلك قاله جماعة عن مالك وكذلك قاله زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل وقد مضى وكذلك رواه أبو أويس المدني عن عبد الله بن الفضل

13457 - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أبي عن عبد الله بن الفضل فذكره بنحوه وقال : الثيب أحق بنفسها

13458 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا محمد بن صالح بن هانئ ثنا محمد بن أحمد بن أنس القرشي ثنا محمد بن مكي المروزي ثنا عبد الله بن المبارك عن معمر ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا الحسن بن علي ثنا عبد الرزاق ح وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر ثنا المحاملي وأبو بكر النيسابوري قالا ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها قال علي سمعت النيسابوري يقول الذي عندي أن معمرا أخطأ فيه وكذا قال علي واستدل على ذلك برواية بن إسحاق وسعيد بن سلمة الحديث عن صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن بن عباس رضي الله عنه بنحو من المتن الأول في أوله إلا أنهما قالا أيضا عنه واليتيمة تستأمر ويحتمل أن يكون المراد بقوله في هذه الأخبار والبكر تستأمر البكر اليتيمة والله أعلم

13459 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو بن أبي جعفر أنبأ الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا بن إدريس عن بن جريج عن بن أبي مليكة عن أبي عمرو مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تستأمر النساء في أبضاعهن قالت قلت يا رسول الله إنهن يستحيين قال الأيم أحق بنفسها والبكر تستأمر وسكاتها إقرارها رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة

13460 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا أبو مسلم ح وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق ببغداد ثنا أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن أيوب البزاز ثنا إبراهيم بن عبد الله البصري ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن قيل يا رسول الله كيف إذنها قال إن سكتت فهو رضاها رواه البخاري في الصحيح عن مسلم بن إبراهيم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام الدستوائي

13461 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبا بن وهب أخبرني مالك بن أنس ح وأخبرنا أبو عبد الله ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا عبد الله بن يوسف ثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية عن خنساء بنت خدام الأنصارية : أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه و سلم فرد نكاحها لفظ حديث أبي عبد الله رواه البخاري في الصحيح عن أبي أويس وغيره عن مالك وكذلك رواه يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد

13462 - أخبرنا أبو عمرو الأديب أنبا أبو بكر الإسماعيلي أنبأ القاسم يعني بن زكريا ثنا بن المثنى ويعقوب ومحمد بن بشار قالوا ثنا يزيد بن هارون أنبأ يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد أخبراه : أن رجلا منهم يدعى خداما أنكح ابنة له رجلا فكرهت نكاحه فأتت رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فرد عنها نكاح أبيها فتزوجت أبا لبابة بن عبد المنذر قال أبو بكر أخبرنيه محمد بن الحسين ثنا عمار بن رجاء ثنا يزيد بن هارون مثله وزاد فذكر يحيى أنه بلغه أنها كانت ثيبا رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق عن يزيد بن هارون

13463 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو القاسم بن منيع ثنا عبد الله بن عمر الكوفي ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن حجاج بن السائب يعني بن أبي لبابة عن أبيه عن جدته خنساء بنت خدام بن خالد قال : كانت أيما من رجل فزوجها أبوها رجلا من بني عوف فحنت إلى أبي لبابة بن عبد المنذر فارتفع شأنها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أباها أن يلحقها بهواها فتزوجت أبا لبابة

13464 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ سليمان بن أحمد اللخمي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن أبي الحويرث عن نافع بن جبير بن مطعم قال آمت خنساء بنت خدام فزوجها أبوها وهي كارهة فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت : زوجني أبي وأنا كارهة وقد ملكت أمري ولم يشعرني فقال لا نكاح له انكحي من شئت فنكحت أبا لبابة بن عبد المنذر هذا مرسل وهو شاهد لما تقدم

13465 - أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان الأصبهاني أنبأ بن أبي عاصم ثنا دحيم ثنا الوليد بن مسلم ثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة : أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم أنكح ابنة له ثيبا كانت عند رجل فكرهت ذلك فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فرد نكاحها ورواه عمر بن أبي سلمة عن أبيه وسمى المرأة خنساء بنت خدام فذكره مرسلا وقد قيل عنه موصولا والمرسل له أصح وفيما مضى من الموصول كفاية

13466 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمرو ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن هلال البوزنجردي ثنا علي بن الحسن بن شقيق ثنا عبد الله بن المبارك عن أبي حنيفة عن عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد عن بن عباس رضي الله عنهما : أن امرأة توفي زوجها ولها منه ولد فخطبها عم ولدها إلى والدها فقال له زوجنيها فأبى فزوجها غيره بغير رضي منها فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فأرسل إليه النبي صلى الله عليه و سلم فقال أزوجتها غير عم ولدها قال نعم زوجتها من هو خير لها من عم ولدها ففرق بينهما وزوجها عم ولدها كذا قال

13467 - وقد أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد آبادي ثنا أبو قلابة ثنا عبد الصمد ثنا شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي سلمة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت : إن أبي زوجني وأنا كارهة وأنا أريد أن أتزوج عم ولدي قال فرد النبي صلى الله عليه و سلم نكاحه هذا هو الصحيح مرسل عن أبي سلمة 101

باب ما جاء في إنكاح اليتيمة
13468 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء أنبأ أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة أنبأ الحسن بن محمد الزعفراني ثنا أسباط بن محمد ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها

13469 - وأخبرنا أبو علي الروذباري ثنا أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه ثنا إسحاق بن الحسن بن ميمون ثنا أبو نعيم ثنا يونس يعني بن أبي إسحاق ثنا أبو بردة بن أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإن أنكرت لم تكره

13470 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ قال قرئ على بن صاعد وأنا أسمع حدثكم عبيد الله بن سعد الزهري قال ثنا عمي ثنا أبي عن بن إسحاق حدثني عمر بن حسين مولى آل حاطب عن نافع عن بن عمر قال : توفي عثمان بن مظعون وترك ابنة له من خولة بنت حكيم بن أمية وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون وهما خالاي فخطبت إلى قدامة ابنة عثمان فزوجنيها فدخل المغيرة إلى أمها فأرغبها في المال فحطت إليه وحطت الجارية إلى هوى أمها حتى ارتفع أمرهما إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال قدامة يا رسول الله ابنة أخي وأوصي بها إلى فزوجتها بن عمر ولم اقصر بالصلاح والكفاءة ولكنها امرأة وإنها حطت إلى هوى أمها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها فانتزعت مني والله بعد أن ملكتها فزوجوها المغيرة بن شعبة

13471 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا بن أبي فديك عن بن أبي ذئب عن عمر بن حسين عن نافع : أن بن عمر تزوج ابنة خاله عثمان بن مظعون قال فذهبت أمها إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت إن ابنتي تكره ذلك فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يفارقها وقال لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن فإن سكتن فهو إذنهن فتزوجها بعد عبد الله المغيرة بن شعبة

13472 - وأخبرنا به أبو عبد الله الحافظ في موضع آخر بهذا الإسناد قال عن بن عمر : أنه تزوج وكذلك رواه بن صاعد عن بن عبد الحكم وأبي عتبة عن بن أبي فديك بإسناده وقال عن بن عمر والله أعلم

13473 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الحميد ثنا أبو أسامة عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد قال وجدت في كتاب أبي عن علي رضي الله عنه أنه قال : إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى ومن شهد فليشفع بخير

13474 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد رحمه الله بعضهم يقول : الحقاق وهو من المحاقة يعني المخاصمة أن تحاق الأم العصبة فيهن فنص الحقاق إنما هو الإدراك لأنه منتهى الصغر فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بالمرأة من أمها إذا كانوا محرما وبتزوجها أيضا إن أرادوا قال وهذا يبين لك أن العصبة والأولياء غير الآباء ليس لهم أن يزوجوا اليتيمة حتى تدرك ولو كان لهم ذاك لم ينتظروا بها نص الحقاق قال ومن رواه نص الحقائق فإنه أراد جمع حقيقة

13475 - وأما الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ محمد بن أحمد بن إسحاق ثنا الحسن بن الجهم ثنا الحسين بن الفرج ثنا الواقدي حدثني بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس : أن عمارة بنت حمزة بن عبد المطلب كانت بمكة فلما قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم يعني في عمرة القضية خرج بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال للنبي صلى الله عليه و سلم تزوجها فقال ابنة أخي من الرضاعة فزوجها رسول الله صلى الله عليه و سلم سلمة بن أبي سلمة فكان النبي صلى الله عليه و سلم يقول هل جزيت سلمة هذا إسناد ضعيف وليس فيه أنها كانت صغيرة وللنبي صلى الله عليه و سلم في باب النكاح ما ليس لغيره وكان أولى بالمؤمنين من أنفسهم وبذلك تولى تزويجها دون عمها العباس بن عبد المطلب إن كان فعل ذلك والله أعلم 102

باب إذن البكر الصمت واذن الثيب الكلام
13476 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ثنا القاضي أبو بكر أحمد بن محمد بن خرزاذ الأهوازي قال قرئ على بهلول بن إسحاق وعبد الله بن الحسن وأنا حاضر حدثكم سعيد بن منصور ثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها أخرجه مسلم في الصحيح عن سعيد بن منصور وغيره

13477 - وأخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو عثمان سعيد بن عثمان التنوخي ثنا بشر بن بكر ح قال وأنبأ العباس بن الوليد أنبأ أبي قالا ثنا الأوزاعي ثنا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا كيف إذنها يا رسول الله فقال الصموت أخرجه مسلم في الصحيح من حديث الأوزاعي

13478 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة ثنا الهيثم بن خالد ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ثنا أبو معاوية شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا كيف إذنها قال أن تسكت رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شيبان

13479 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا أبو كامل ثنا يزيد بن زريع قال أبو داود وثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد المعني قالا حدثني محمد بن عمرو حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها وقال أبو داود الأخبار في حديث يزيد قال كذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان ومعاذ بن معاذ عن محمد بن عمرو قال أبو داود وثنا محمد بن العلاء ثنا بن إدريس عن محمد بن عمرو بهذا الحديث بإسناده وزاد فيه وإن بكت أو سكتت زاد بكت قال أبو داود وليس بكت بمحفوظ هو وهم في الحديث والوهم من بن إدريس أو محمد بن العلاء

13480 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد ثنا أحمد بن مهران ثنا عبيد الله بن موسى ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى سمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول : تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو رضى وإن كرهت فلا كره عليها

13481 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا حجاج قال قال بن جريج سمعت بن أبي مليكة يقول قال ذكوان مولى عائشة سمعت عائشة رضي الله عنها تقول : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم نعم تستأمر قالت عائشة فإنها تستحي فتسكت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ذاك إذنها إذا سكتت أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث بن جريج

13482 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ثنا بن أبي مريم ثنا الفريابي ح وأخبرنا أبو القاسم ثنا بن كيسان ثنا أبو حذيفة قالا ثنا سفيان عن بن جريج عن بن أبي مليكة عن أبي عمرو مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت : يا رسول الله تستأمر النساء في أبضاعهن قال نعم قلت فإن البكر تستحيي قال تستأمر فإن سكتت فسكوتها إذنها رواه البخاري في الصحيح عن الفريابي

13483 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا عمرو بن الربيع بن طارق أخبرني يحيى بن أيوب عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي أنه أخبره عن عدي بن عدي الكندي عن أبيه عن : عرس بن عميرة الكندي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أن النبي صلى الله عليه و سلم قال وامروا النساء في أنفسهن فإن الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها

13484 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني الليث بن سعد عن عبد الله بن عبد الرحمن القرشي عن عدي بن عدي الكندي عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : شاوروا النساء في أنفسهن فقيل له يا رسول الله إن البكر تستحيي قال الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها ولم يذكر العرس في إسناده

13485 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا عباس بن محمد ثنا هشام بن بهرام ثنا حاتم بن إسماعيل عن أبي الأسباط عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنه قالا : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا خطب إليه بعض بناته أتى الخدر فقال إن رجلا أو إن فلانا يخطب فلانة فإن طعنت في الخدر لم ينكحها وإن لم تطعن في الخدر أنكحها وكذا رواه أبو الأسباط الحارثي وليس بمحفوظ والمحفوظ من حديث يحيى مرسل

13486 - كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن هشام بن سنبر عن يحيى بن أبي كثير عن المهاجر بن عكرمة المخزومي قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أراد أن ينكح امرأة من بناته جلس عند خدرها فقال إن فلانا يريد فلانة

13487 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن حمشاذ أخبرني يزيد بن الهيثم أن إبراهيم بن أبي الليث حدثهم ثنا الأشجعي عن سفيان عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن مهاجر بن عكرمة قال : كان إذا خطب إلى النبي صلى الله عليه و سلم بعض بناته أتى إلى الخدر فقال إن فلانا يخطب فلانة فإن حركته لم ينكحها وإن لم تحركه أنكحها وروي من وجه آخر مرسلا

13488 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا حسين بن محمد ثنا جرير بن حازم عن حميد الطويل عن جبير بن حية الثقفي قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أراد أن يزوج إحدى بناته يجلس إلى خدرها فقال لها إن فلانا يذكر فلانة فإن تكلمت فكرهت لم يزوجها وإن هي صمتت زوجها ورواه أبو حريز قاضي سجستان عن الشعبي عن عائشة رضي الله عنها وعن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما 103

باب النكاح لا يقف على الإجازة
13489 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية عن خنساء بنت خدام : أن أباها زوجها وهي ثيب وهي كارهة فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فرد نكاحها زاد أبو سعيد في روايته قال الشافعي رحمه الله ولم يقل إلا أن تشائي أن تبري أباك فتجيزي إنكاحه ولو كانت إجازتها إنكاحه تجيزه أشبه أن يأمرها أن تجيز إنكاح أبيها ولا ترد تفوته عليها أخرجه البخاري في الصحيح عن يحيى بن قزعة وغيره عن مالك

13490 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أحمد بن سلمان الفقيه قال قرئ على محمد بن إسماعيل السلمي وأنا أسمع نا سعيد بن أبي مريم أنبأ يحيى بن أيوب حدثني بن جريج أن سليمان بن موسى الدمشقي حدثه أخبرني بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تنكح المرأة بغير إذن وليها فإن نكحت فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له 104

باب لا نكاح إلا بولي مرشد
13491 - أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان ثنا معاذ بن المثنى ثنا عبيد الله بن عمر القواريري ثنا عبد الله بن داود سمعه من سفيان فذكره عن بن خثيم عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما قال عبيد الله وثنا بشر بن منصور وعبد الرحمن بن مهدي جميعا قالا ثنا سفيان عن بن خثيم عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم إن شاء الله قال : لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان كذا قال أبو المثنى معاذ بن المثنى ورواه غيره عن عبيد الله القواريري فقال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من غير استثناء تفرد به القواريري مرفوعا والقواريري ثقة إلا أن المشهور بهذا الإسناد موقوف على بن عباس رضي الله عنهما

13492 - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أبو القاسم الطبراني ثنا إسحاق الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن بن خثيم عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنه : مثله ولم يرفعه

13493 - وأخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الحسن محمد بن أحمد بن حمزة الهروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن عياش عن جعفر بن الحارث عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما قال : لا نكاح إلا بولي أو سلطان فإن أنكحها سفيه أو مسخوط عليه فلا نكاح له

13494 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ مكرم بن أحمد القاضي ثنا أحمد بن زياد بن مهران ثنا سعيد بن سليمان ثنا عدي بن الفضل أنبأ عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فإن أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل كذا رواه عدي بن الفضل وهو ضعيف والصحيح موقوف والله أعلم 105

باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين
13495 - حدثنا أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو علي الحافظ ثنا إسحاق بن أحمد بن إسحاق الرقي ثنا أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي ثنا عيسى بن يونس ثنا بن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له قال أبو علي الحافظ وهو النيسابوري أبو يوسف الرقي هذا من حفاظ أهل الجزيرة ومتقنيهم

13496 - أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهاني أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي ثنا سليمان بن عمر بن خالد الرقي ثنا عيسى بن يونس عن بن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له قال علي رحمه الله تابعه عبد الرحمن بن يونس عن عيسى بن يونس مثله قال وكذلك رواه سعيد بن خالد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ويزيد بن سنان ونوح بن دراج وعبد الله بن حكيم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالوا فيه وشاهدي عدل

13497 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو العباس عصم بن العباس الضبي ثنا محمد بن هارون الحضرمي ثنا سليمان بن عمر الرقي ثنا يحيى بن سعيد الأموي ثنا بن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل قال الشافعي رحمه الله وروي عن الحسن بن أبي الحسن أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

13498 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا بن وهب أنبأ الضحاك بن عثمان عن عبد الجبار عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يحل نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل قال الشافعي رحمه الله وهذا وإن كان منقطعا دون النبي صلى الله عليه و سلم فإن أكثر أهل العلم يقول به ويقول الفرق بين النكاح والسفاح الشهود قال المزني ورواه غير الشافعي رحمه الله عن الحسن عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه و سلم

قال الشيخ إنما رواه هكذا عبد الله بن محرر عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يجوز نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

13499 - أخبرناه أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ثنا أبو الفضل أحمد بن ملاعب ثنا الفضل بن دكين أبو نعيم ثنا عبد الله بن محرر فذكره موصولا عبد الله بن محرر متروك لا يحتج به وقد قيل عنه عن قتادة عن الحسن عن عمران عن بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم وليس بشيء وروى من وجه آخر موصولا مرفوعا

13500 - أخبرناه أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا محمد بن إبراهيم بن شعيب أبو الحسن الغازي ثنا يعقوب بن الجراح ثنا المغيرة بن موسى المزني البصري عن هشام عن بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا نكاح إلا بولي وخاطب وشاهدي عدل قال أبو أحمد ثنا الجنيدي ثنا البخاري قال مغيرة بن موسى بصري منكر الحديث قال أبو أحمد المغيرة بن موسى في نفسه ثقة

13501 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا أحمد بن علي الخزاز ثنا يوسف بن حماد ثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة رفعه عبد الأعلى في التفسير ووقفه في الطلاق

13502 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار حدثني مخلد بن أبي عاصم النبيل ثنا يوسف بن حماد فذكره : بنحوه مرفوعا والصواب موقوف والله أعلم قال الشافعي رحمه الله وهو ثابت عن بن عباس وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم

13503 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مسلم بن خالد وسعيد بن سالم القداح عن بن جريج عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن مجاهد عن بن عباس قال : لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد قال الشافعي رحمه الله وأحسب مسلما سمعه من بن خثيم

13504 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن أبي الزبير قال : أتى عمر رضي الله عنه بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت

13505 - أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الحافظ أنبأ زاهر بن أحمد أنبأ أبو بكر بن زياد النيسابوري ثنا محمد بن إسحاق ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل هذا إسناد صحيح وبن المسيب كان يقال له راوية عمر وكان بن عمر يرسل إليه يسأله عن بعض شأن عمر وأمره

13506 - وأما الذي أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ حجاج عن عطاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه : أجاز شهادة النساء مع الرجل في النكاح فهذا منقطع والحجاج بن أرطاة لا يحتج به وروينا في اشتراط الشهود عن عطاء بن أبي رباح والحسن والزهري 106

باب نكاح العبد بغير إذن مالكه
13507 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا هشام بن علي ثنا بن رجاء ثنا الحسن يعني بن صالح بن حي عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أيما مملوك تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر

13508 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا مالك بن يحيى ثنا يزيد بن هارون أنبأ همام بن يحيى عن بن عبد الواحد المكي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر هو القاسم بن عبد الواحد

13509 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا عقبة بن مكرم ثنا أبو قتيبة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل

13510 - أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا عبد الله بن نمير عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر : أنه كان يرى أن نكاح العبد بغير إذن سيده زنا ويعاقب من زوجه

13511 - وبإسناده عن بن عمر : أنه كان يقول إذا تزوج بغير إذن مواليه فالطلاق بيد العبد وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمعناه وعن بن عمر أنه قال في مملوك تزوج حرة بغير إذن مواليه قال هي أباحت فرجها 107

باب الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر
13512 - أخبرنا أبو بكر الأردستاني أنبأ أبو نصر العراقي أنبأ سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان ثنا عبد الملك بن جريج عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما قال : لا بأس بأن يزوج الرجل عبده أمته بغير مهر والله أعلم 108
باب النكاح وملك اليمين لا يجتمعان
13513 - أخبرنا أبو حازم العبدوي الحافظ أنا أبو الحسن بن حمزة الهروي أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم نا حصين عن بكر بن عبد الله المزني : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى بامرأة تزوجت عبدا لها فقالت المرأة أليس الله تعالى يقول في كتابه { أو ما ملكت أيمانكم } فضربهما وفرق بينهما وكتب إلى أهل الأمصار أيما امرأة تزوجت عبدا لها أو تزوجت بغير بينة أو ولي فاضربوهما الحد

13514 - وأخبرنا أبو حازم أنبأ أبو الحسن أنبأ أحمد ثنا سعيد ثنا هشيم ثنا يونس عن الحسن : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بامرأة قد تزوجت عبدها فعاقبها وفرق بينها وبين عبدها وحرم عليها الأزواج عقوبة لها وهما مرسلان يؤكد أحدهما صاحبه

13515 - وقد أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا سعيد بن سليمان ثنا عباد عن عمر بن عامر عن قتادة عن خلاس عن علي رضي الله عنه : أن امرأة ورثت من زوجها شقصا فرفع ذلك إلى علي رضي الله عنه فقال هل غشيتها قال لا قال لو كنت غشيتها لرجمتك بالحجارة ثم قال هو عبدك إن شئت بعتيه وإن شئت وهبتيه وإن شئت أعتقتيه وتزوجتيه 109

باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوج بها
13516 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الطوسي نا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا يحيى بن يحيى أنا هشيم عن صالح بن صالح الهمداني قال : رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال يا أبا عمرو إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون إذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته فقال الشعبي حدثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه و سلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران ثم قال الشعبي للخراساني خذ هذا الحديث بغير شيء فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا الحديث إلى المدينة أخرجه البخاري في الصحيح من أوجه أخر عن صالح ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى

13517 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب أنا أبو المثنى نا محمد بن كثير نا سفيان عن صالح عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أيما رجل كانت له جارية فأدبها وأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران وأيما عبد مملوك أدى حق الله عز و جل وحق مواليه فله أجران رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن كثير قال البخاري وقال أبو بكر يعني بن عياش عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم أعتقها ثم أصدقها

13518 - أخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا أبو بكر الخياط ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا أحمد بن يونس ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا اعتق الرجل أمته ثم تزوجها بمهر جديد كان له أجران لفظ حديث أحمد وفي رواية أبي داود إذا أعتق الرجل أمته ثم أمهرها مهرا جديدا كان له أجران

13519 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي نا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا خلف بن هشام نا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة عن أبي عوانة

13520 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري نا جعفر بن محمد القلانسي ثنا آدم بن أبي إياس نا شعبة ثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول : سبي رسول الله صلى الله عليه و سلم صفية فأعتقها وتزوجها قال ثابت البناني لأنس ما أصدقها قال أصدقها نفسها أعتقها وتزوجها رواه البخاري في الصحيح عن آدم

13521 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله الصفار قال سمعت القاضي أحمد بن محمد البرتي يقول سألت يحيى بن أكثم عن هذا الحديث فقال : هذا كان للنبي صلى الله عليه و سلم خاصة قال الشيخ رحمه الله ويذكر هذا أيضا عن المزني رحمه الله أنه ذكر هذا الحديث للشافعي رحمه الله فحمله على التخصيص وموضع التخصيص أنه أعتقها مطلقا ثم تزوجها على غير مهر ونكاح غيره لا يخلو من مهر والله أعلم

13522 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل الصفار ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال : كان بن عمر يكره أن يجعل عتق المرأة مهرها حتى يفرض لها صداقا قال الشيخ وعلى مثل هذا يدل حديث أبي موسى برواية أبي بكر بن عياش وبالله التوفيق وقد روى من حديث ضعيف أنه أمهرها

13523 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد نا الحسن بن علي السكري أنبأ عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثتنا عليلة يعني بنت الكميت العتكية عن أمها أميمة عن أمة الله بنت رزينة عن أمها رزينة قالت : لما كان يوم قريظة والنضير جاء بصفية يقودها سبية حتى فتح الله عليه وذراعها في يده فلما رأت السبي قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فأرسل ذراعها من يده فأعتقها فخطبها فتزوجها وأمهرها رزينة والله أعلم جماع أبواب اجتماع الولاة وأولاهم وتفرقهم وتزويج المغلوبين على عقولهم والصبيان وغير ذلك 110

باب لا ولاية لأحد مع أب
13524 - أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا عياش السكري ثنا إبراهيم بن الحجاج ثنا حماد عن عمار بن أبي عمار عن بن عباس رضي الله عنهما فيما يحسب حماد : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ذكر خديجة بنت خويلد وكان أبوها يرغب عن أن يزوجه فصنعت طعاما وشرابا فدعت أباها ونفرا من قريش فطعموا وشربوا حتى ثملوا فقالت خديجة رضي الله عنها لأبيها إن محمدا يخطبني فزوجه فزوجها إياه فخلقته وألبسته حلة وكانوا يصنعون بالآباء إذا زوجوا بناتهم فلما سري عنه السكر نظر فإذا هو مخلق عليه حلة فقال ما شأني قالت زوجتني محمد بن عبد الله فقال أنا أزوج يتيم أبي طالب فقال لا لعمري فقالت خديجة أما تستحيي تريد أن تسفه نفسك عند قريش تخبر الناس أنك كنت سكران فلم تزل به حتى أقر

13525 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان حدثني إبراهيم بن المنذر حدثني عمرو بن أبي بكر المؤملي حدثني عبد الله بن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه عن مقسم أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل أن عبد الله بن الحارث حدثه أن عمار بن ياسر : ذكر قصة تزويج خديجة رضي الله عنها فذكرت أنها كلمت أخاه فكلم أباه وقد سقي خمرا فذكر له رسول الله صلى الله عليه و سلم ومكانه وسأله أن يزوجه خديجة فزوجه خديجة ونام ثم استيقظ صاحيا فأنكر أن يكون زوجه فقال أين صاحبكم الذي تزعمون أني زوجته فبرز له النبي صلى الله عليه و سلم فلما نظر إليه قال إن كنت زوجته فسبيل ذلك وإن لم أكن فعلت فقد زوجته وروينا عن الزهري أن النبي صلى الله عليه و سلم تزوج خديجة في الجاهلية وأنكحه إياها أبوها خويلد بن أسد

13526 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز ببغداد أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا عبد الله بن إدريس الأودي عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال قالت عائشة رضي الله عنها : لما ماتت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها جاءت خولة بنت حكيم رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله ألا تزوج قال ومن قالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا قال ومن البكر ومن الثيب قالت أما البكر فابنة أحب خلق الله إليك عائشة بنت أبي بكر وأما الثيب فسودة بنت زمعة قد آمنت بك واتبعتك قال فاذكريهما لي قالت فأتت أم رومان فقالت يا أم رومان ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة قالت وما ذاك قالت رسول الله صلى الله عليه و سلم ذكر عائشة قالت انتظري فإن أبا بكر آت فجاء أبو بكر رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال أو تصلح له وهي ابنة أخيه قالت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أنا أخوه وهو أخي وابنته تصلح لي فذكر الحديث إلى أن قال فقال لها أبو بكر رضي الله عنه قولي لرسول الله صلى الله عليه و سلم فليأت قال فجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم فملكها قالت خولة ثم انطلقت إلى سودة وأبوها شيخ كبير قد جلس عن المواسم فحييته بتحية أهل الجاهلية فقلت أنعم صباحا قال من أنت قلت خولة بنت حكيم قال فرحب بي وقال ما شاء الله أن يقول قالت قلت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب يذكر سودة بنت زمعة فقال كفو كريم ماذا تقول صاحبتك قلت نعم تحب قال فقولي له فليأت قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم فملكها وقدم عبد بن زمعة فجعل يحثو على رأسه التراب أن تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم سودة وذكر باقي الحديث

13527 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا أبو اليمان الحكم بن نافع أن شعيب بن أبي حمزة أخبره عن الزهري ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال أبو عبد الله أخبرني وقال أبو سعيد ثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني أنبأ علي بن محمد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخبرني شعيب عن الزهري أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم قد شهد بدرا فتوفي بالمدينة قال عمر فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر فقال سأنظر في أمري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر ولم يرجع إلي شيئا فكنت عليه أوجد مني على عثمان فلبثت ليالي ثم خطبها إلي رسول الله صلى الله عليه و سلم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا قال فقلت نعم قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني قد كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد ذكر حفصة فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه و سلم ولو تركها رسول الله صلى الله عليه و سلم قبلتها رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان 111

باب ولاية الأخ
13528 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني محمد بن يزيد العدل ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا بن أبي عمر ثنا عبد الوهاب الثقفي عن يونس عن الحسن عن معقل بن يسار ح وأخبرنا أبو عمرو الأديب ثنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني بن ناجية وعمران قالا ثنا وهب بن بقية أنا خالد عن يونس عن الحسن : إن معقل بن يسار زوج أخته رجلا فطلقها تطليقة فبانت منه ثم جاء يخطبها فأبى عليه وقال أفرشتك كريمتي ثم طلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا أزوجكها وكانت المرأة قد هويت أن تراجعه فأنزل الله تعالى { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن } إلى آخر الآية قال معقل نعم أزوجكها لفظ حديث خالد رواه البخاري رحمه الله في الصحيح عن محمد بن عبد الوهاب 112
باب ولاية بن العم وإذا كان هو وليا فابن الأخ ثم العم أولى أن يكون وليا
13529 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني أبو محمد بن زياد العدل أنبأ محمد بن إسحاق ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن قالت هذه اليتيمة تكون عند الرجل هو وليها لعلها تكون شريكته في ماله وهو أولى بها فيرغب عنها أن ينكحها ويعضلها لما لها فلا ينكحها غيره كراهية أن يشركه أحد في ماله رواه البخاري في الصحيح عن يحيى عن وكيع وأخرجه مسلم من أوجه عن هشام 113
باب الابن يزوجها إذا كان عصبة لها بغير البنوة
13530 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا يزيد بن هارون أنبأ حماد بن سلمة ح وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان الأصبهاني أنبأ أبو يعلى الموصلي ثنا إبراهيم بن الحجاج السامي ثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني حدثني بن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أصابته مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدلني بها خيرا منها فلما مات أبو سلمة قلتها فجعلت كلما طلبت أبدلني بها خيرا منها قلت في نفسي ومن خير من أبي سلمة ثم قلتها فلما انقضت عدتها بعث إليها رسول الله صلى الله عليه و سلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطبها عليه فقالت لابنها يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم فزوجه لفظ حديث أبي عبد الله وليس في رواية الأصبهاني ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا ذكر العدة ولكن قال قالت فخطبني رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت إنه ليس أحد من أوليائي شاهد قال إنه ليس أحد منهم شاهد ولا غائب إلا سيرضى بي فقلت يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الشيخ رحمه الله وعمر بن أبي سلمة كان عصبة لها وذاك لأن أم سلمة هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وعمر هو بن أبي سلمة وأبو سلمة أسمه عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم

13531 - أخبرنا بذلك أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا الحجاج بن أبي منيع حدثني جدي عن الزهري فذكره وسمعت أبا بكر الأردستاني يقول سمعت أبا نصر الكلاباذي الحافظ رحمه الله يقول عمر بن أبي سلمة : توفي النبي صلى الله عليه و سلم وهو بن تسع سنين ومات في خلافة عبد الملك بن مروان

13532 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا أحمد بن الخليل ثنا الواقدي ثنا عمر بن عثمان المخزومي عن سلمة بن عبد الله بن سلمة بن أبي سلمة عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه و سلم خطب أم سلمة قال مري ابنك أن يزوجك أو قال زوجها ابنها وهو يومئذ صغير لم يبلغ قال الشيخ رحمه الله وكان للنبي صلى الله عليه و سلم في باب النكاح ما لم يكن لغيره

13533 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن حمشاذ العدل ثنا علي بن عبد العزيز ثنا مسلم بن إبراهيم وحجاج بن منهال قالا ثنا حماد بن سلمة عن ثابت وإسماعيل بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس : أن أبا طلحة خطب أم سليم فقالت يا أبا طلحة ألست تعلم أن إلهك الذي تعبد خشبة تنبت من الأرض نجرها حبشي بني فلان إن أنت أسلمت لم أرد منك من الصداق غيره قال حتى أنظر في أمري قال فذهب ثم جاء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه و سلم قالت يا أنس زوج أبا طلحة قال الشيخ رحمه الله وأنس بن مالك ابنها وعصبتها فإنه أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام من بني عدي بن النجار وأم سليم هي ابنة ملحان بن خالد بن يزيد والله تعالى أعلم 114

باب اعتبار الكفاءة قال الشافعي رحمه الله في رواية البويطي أصل الكفاءة
مستنبط من حديث بريرة كان زوجها غير كفؤ لها فخيرها رسول الله صلى الله عليه و سلم 13534 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرني أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير ح وأخبرنا أبو عبد الله ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ جرير ثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : كاتبت بريرة على نفسها تسعة أواق في كل سنة أوقية فأتت عائشة تستعينها فقالت لا إلا أن يشاءوا أن أعدها لهم عدة واحدة ويكون الولاء لي فذهبت بريرة فكلمت في ذلك أهلها فأبوا عليها إلا أن يكون الولاء لهم فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها أو جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم عند ذلك فقالت لها ما قال أهلها فقالت لاها الله إذا إلا أن يكون الولاء لي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ابتاعيها واشترطي لهم الولاء واعتقيها فإن الولاء لمن أعتق ثم قام فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله يقولون أعتق يا فلان الولاء لي كتاب الله أحق وشرط الله أوثق وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قالت وخيرها رسول الله صلى الله عليه و سلم من زوجها وكان عبدا واختارت نفسها قال عروة ولو كان حرا ما خيرها رسول الله صلى الله عليه و سلم رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم فيه دلالة على ما قصدناه بالدلالة وعلى ثبوت الولاء للمعتق وإن لا ولاء لغير المعتق ومن أحكام الولاء ثبوت ولاية النكاح لمن له الولاء عند عدم المناسب والله أعلم وفي اعتبار الكفاءة أحاديث أخر لا تقوم بأكثرها الحجة والله أعلم منها وهو أمثلها ما

13535 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا أحمد بن علي وجعفر بن محمد الفريابي فرقهما قالا ثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال له يا علي ثلاثة لا تؤخرها الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت كفؤا

13536 - ومنها ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن عيسى ثنا إبراهيم بن أبي طالب نا عبد الله بن سعيد الكندي ثنا الحارث بن عمران الجعفري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم

13537 - وأخبرنا أبو عبد الله ثنا علي بن عيسى ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا زياد بن أيوب ثنا عكرمة بن إبراهيم عن هشام بن عروة فذكره : بإسناده مثله وكذلك رواه أبو أمية بن يعلى عن هشام

13538 - وأما حديث مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء وعمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم فهذا حديث ضعيف بمرة أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أحمد بن عيسى بن السكين البلدي ثنا زكريا بن الحسن الرسعني ثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج ثنا مبشر بن عبيد حدثني الحجاج بن أرطأة فذكره قال علي رحمه الله مبشر بن عبيد متروك الحديث أحاديثه لا يتابع عليها قال الإمام أحمد رحمه الله وقد رواه بقية عن مبشر عن الحجاج عن أبي الزبير عن جابر وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة وقيل عن بقية مثل الأول

13539 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو علي الحسين بن علي الحافظ ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا علي بن حجر ثنا بقية ثنا مبشر وأنا أبرأ من عهدته عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن دينار عن جابر وعن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوجهن إلا الأكفاء ولا مهر دون عشرة دراهم قائل قوله وأنا أبرأ من عهدته بن خزيمة

13540 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ مسعر عن سعد بن إبراهيم عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال قال عمر رضي الله عنه : لا ينبغي لذوات الأحساب تزوجهن إلا من الأكفاء قال الشيخ رحمه الله وقد جعل الشافعي رحمه الله المعنى في اشتراط الولاة في النكاح كيلا تضيع المرأة نفسها فقال لا معنى له أولى به من أن لا تزوج إلا كفؤا بل لا أحسبه يحتمل أن يكون جعل لهم أمر مع المرأة في نفسها إلا لئلا تنكح إلا كفوا أخبرنا بذلك أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي رحمه الله فذكره 115 باب اشتراط الدين في الكفاءة قال الله تعالى { ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا } وقال { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } ثم استثنى فقال { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } دل بذلك على أن المراد بالمشركات الوثنيات والمجوسيات والله أعلم 13541 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا يحيى بن سعيد نا سعيد بن أبي عروبة ثنا قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال : انطلقت أنا والأشتر إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقلنا له هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه و سلم شيئا لم يعهده إلى الناس فقال لا إلا ما في كتابي وإذا فيه المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم وذكر الحديث 116

باب اعتبار النسب في الكفاءة
13542 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان وسعيد بن عثمان قالا ثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي حدثني أبو عمار شداد عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الله اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم وقال الربيع قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الله اصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم أخرجه مسلم في الصحيح من حديث الأوزاعي

13543 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبيد الله بن موسى وسليمان بن حرب وحجاج بن منهال قالوا ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الله اختار العرب فاختار منهم كنانة أو قال النضر بن كنانة شك حماد ثم اختار منهم قريشا ثم اختار منهم بني هاشم ثم اختارني من بني هاشم هذا مرسل حسن

13544 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا أبو الجواب ثنا عمار يعني بن رزيق عن أبي إسحاق عن أوس بن ضمعج عن سلمان قال : اثنتان فضلتمونا بها يا معشر العرب لا تنكح نساءكم ولا نؤمكم هذا هو المحفوظ موقوف

13545 - وقد حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن حامد البلخي ثنا معمر بن محمد البلخي ثنا مكي بن إبراهيم ثنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن الحارث عن سلمان رضي الله عنه قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نتقدم أمامكم أو ننكح نساءكم وروى ذلك من وجه آخر ضعيف عن سلمان 117

باب اعتبار الحرية في الكفاءة
13546 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ محمد بن أحمد بن النضر ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها : اشترت بريرة من أناس من الأنصار واشترطوا الولاء فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم الولاء لمن ولى النعمة قالت وخيرها رسول الله صلى الله عليه و سلم وكان زوجها عبدا أخرجه مسلم في الصحيح من حديث زائدة والله أعلم 118
باب اعتبار الصنعة في الكفاءة
13547 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني نا شجاع بن الوليد ثنا بعض إخواننا عن بن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : العرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجل والموالي بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجل إلا حائك أو حجام هذا منقطع بين شجاع وبن جريج حيث لم يسم شجاع بعض أصحابه ورواه عثمان بن عبد الرحمن عن علي بن عروة الدمشقي عن بن جريج عن نافع عن بن عمر وهو ضعيف وروي من وجه آخر عن نافع وهو أيضا ضعيف بمرة

13548 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو الحسن علي بن محمد بن علي الإسفرائيني وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو صادق محمد بن أحمد الصيدلاني قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج ثنا بقية ثنا زرعة بن عبيد الله الزبيدي عن عمران بن أبي الفضل عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : العرب أكفاء بعضها بعضا قبيل بقبيل ورجل برجل والموالي أكفاء بعضها بعضا قبيل بقبيل ورجل برجل إلا حائك أو حجام وروي ذلك من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها وهو أيضا ضعيف

13549 - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا عبيد بن شريك ثنا عبد الله بن عبد الجبار ثنا الحكم بن عبد الله الأزدي حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : العرب للعرب أكفاء والموالي أكفاء للموالي إلا حائك أو حجام 119

باب اعتبار السلامة في الكفاءة
13550 - أخبرنا السيد أبو الحسن العلوي أنبأ أبو حامد بن الشرقي نا سعيد بن محمد الأنجذاني نا عمرو بن مرزوق ثنا سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا عدوى ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم فرارك من الأسد أو قال من الأسود أخرجه البخاري في الصحيح فقال وقال عفان ثنا سليم فذكره وروينا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يورد ممرض على مصح وذلك مع ما نستدل به في رد النكاح بالعيوب الخمسة إن شاء الله

13551 - وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الحسن محمد بن الحسن السراج ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا عمرو بن مرزوق أنبأ شعبة عن يحيى عن سعيد يعني بن المسيب قال قال عمر : إذا تزوج الرجل المرأة وبها جنون أو جذام أو برص أو قرن فإن كان دخل بها فلها الصداق بمسه إياها وهو له على الولي والله أعلم 120

باب اعتبار اليسار في الكفاءة
13552 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس : أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فذكر الحديث إلى أن قالت فلما حللت ذكرت له يعني النبي صلى الله عليه و سلم أن معاوية وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد قالت فكرهته ثم قال انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك

13553 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي أنبأ عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشرقي ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي ثنا علي بن الحسين بن واقد حدثني أبي حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إن أحساب أهل الدنيا هذا المال وكذلك رواه زيد بن الحباب وعلي بن الحسن بن شقيق عن الحسين بن واقد

13554 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبيد الله بن المنادى ثنا يونس بن محمد المؤدب ثنا سلام بن أبي مطيع عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الحسب المال والكرم التقوى

13555 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف ثنا أبو سعيد بن الأعرابي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا القعنبي ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن حمشاذ ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا عبد الله بن مسلمة ح قال وأنبأ أحمد بن سلمان الفقيه قال قرئ على عبد الملك بن محمد وهو بن عبد الله الرقاشي ثنا أبي قالا ثنا مسلم بن خالد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : كرم المرء دينه ومروءته عقله وحسبه خلقه لفظ حديث أبي عبد الله وليس في رواية بن يوسف ومروءته عقله وروى مثل ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قوله والله أعلم 121

باب لا يرد نكاح غير الكفؤ إذا رضيت به الزوجة ومن له الأمر معها وكان
مسلما 13556 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا أسد بن موسى ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : يا بني بياضة انكحوا أبا هند وانكحوا إليه قال وكان حجاما

13557 - وأخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي حدثني أحمد بن علي بن المثنى ثنا إبراهيم بن الحجاج ثنا حماد بن سلمة فذكره : بمثله

13558 - وفيما ذكر أبو داود في المراسيل عن عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد عن بقية ثنا الزبيدي حدثني الزهري في هذه القصة أنهم قالوا : يا رسول الله نزوج بناتنا موالينا فأنزل الله عز و جل { إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا } الآية

13559 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني عبد الله بن أحمد النسوي أنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع ثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم العدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول : إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه و سلم سكنى ولا نفقة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا حللت فآذنيني فآذنته فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد رضي الله عنهم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أما معاوية فرجل ترب لا مال له وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة قال فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك قالت فتزوجته فاغتبطت به رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وفاطمة بنت قيس قرشية من بني فهر فإنها فاطمة بنت قيس بن خالد بن وهب بن ثعلبة بن واثلة بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر وأسامة هو بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم

13560 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا أبو القاسم بن الليث حدثني حسين بن أبي السري ثنا الحسن بن أعين الحراني ثنا حفص بن سليمان الأسدي عن الكميت بن زيد الأسدي قال حدثني مذكور مولى زينب بنت جحش عن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت : خطبني عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فأرسلت إليه أختي أشاوره في ذلك قال فأين هي ممن يعلمها كتاب ربها وسنة نبيها قالت من قال زيد بن حارثة فغضبت وقالت تزوج ابنة عمك مولاك ثم أتتني فأخبرتني بذلك فقلت أشد من قولها وغضبت أشد من غضبها قال فأنزل الله عز و جل { وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم } قالت فأرسلت إليه زوجني من شئت قالت فزوجني منه فأخذته بلساني فشكاني إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال له النبي صلى الله عليه و سلم امسك عليك زوجك واتق الله ثم أخذته بلساني فشكاني إلى النبي صلى الله عليه و سلم وقال أنا أطلقها فطلقني فبت طلاقي فلما انقضت عدتي لم أشعر إلا والنبي صلى الله عليه و سلم وأنا مكشوفة الشعر فقلت هذا أمر من السماء وقلت يا رسول الله بلا خطبة ولا شهادة قال الله المزوج وجبريل الشاهد وهذا وإن كان إسناده لا تقوم بمثله حجة فمشهور أن زينب بنت جحش وهي من بني أسد بن خزيمة وأمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم عمة رسول الله صلى الله عليه و سلم كانت عند زيد بن حارثة حتى طلقها ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم بها وكذا في الحديث ابنة عمك والصواب ابنة عمتك

13561 - وأخبرنا أبو عمرو البسطامي الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني عبد الله بن صالح ثنا هارون بن عبد الله ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقال لها كأنك تريدين الحج قالت أجدني شاكية قال لها حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني وكانت تحت المقداد بن الأسود رواه البخاري في الصحيح عن عبيد بن إسماعيل ورواه مسلم عن أبي كريب كلاهما عن أبي أسامة

13562 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا العباس بن الوليد النرسي ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : زوجت المقداد وزيدا ليكون أشرفكم عند الله أحسنكم خلقا هذا منقطع وفيما قبله كفاية والمقداد هو بن عمرو بن ثعلبة بن مالك حليف الأسود رجل من بني زهرة فنسب إليه ولم يكن من صلبهم وقد زوجت منه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم

13563 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني أنبأ علي بن محمد بن عيسى أنبأ أبو اليمان أخبرني شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها : أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم تبنى سالما وزوجه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى النبي صلى الله عليه و سلم زيدا وذكر الحديث بطوله رواه البخاري رحمه الله في الصحيح عن أبي اليمان فهذه قرشية من بني عبد شمس بن عبد مناف زوجت من مولى

13564 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ أنبأ بن مخلد ثنا إبراهيم بن محمد العتيق ثنا عاصم بن يوسف ثنا الحسن بن عياش عن أبي الحسن عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن أمه قالت : رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال

13565 - وفيما ذكر أبو داود في المراسيل عن هارون بن زيد عن أبيه عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم مرسلا أن بني بكير أتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا : زوج اختنا من فلان فقال أين أنتم عن بلال فعادوا فأعاد ثلاثا فزوجوه قال وكان بنو بكير من المهاجرين من بني ليث أخبرناه أبو بكر محمد بن محمد أنبأ أبو الحسين الفسوي أنبأ أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود فذكره

13566 - حدثنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الصفار ثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي ثنا عارم بن الفضل ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا عمرو بن ميمون حدثني أبي : أن أخا لبلال كان ينتمي في العرب ويزعم أنه منهم فخطب امرأة من العرب فقالوا إن حضر بلال زوجناك قال فحضر بلال فقال أنا بلال بن رباح وهذا أخي وهو امرؤ سؤ سيىء الخلق والدين فإن شئتم أن تزوجوه فزوجوه وإن شئتم أن تدعوه فدعوه فقالوا من تكن أخاه نزوجه فزوجوه 122

باب لا يرد النكاح بنقص المهر إذا رضيت المرأة به وكانت مالكة لأمرها لأن
المهر لها دون الأولياء 13567 - أخبرنا أبو سهل محمد بن نصرويه بن أحمد المروزي ثنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله البصري ثنا عمرو بن مرزوق ثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه : أن امرأة تزوجت على نعلين فجىء بها إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال لها أرضيت من نفسك ومالك بنعلين فقالت نعم فأجازه النبي صلى الله عليه و سلم وفيه أخبار أخر موضعها كتاب الصداق وبالله التوفيق 123
باب ما جاء في عضل الولي والمرأة تدعو إلى كفاءة قال الله تعالى وهو أصدق
القائلين فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن 13568 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو أحمد الحسين بن علي التميمي ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق ثنا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثني أبي حدثني إبراهيم بن طهمان عن يونس بن عبيد عن الحسن : في قول الله عز و جل { فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن } قال حدثني معقل بن يسار المزني أنها نزلت فيه قال كنت زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء فخطبها فقلت له زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليها أبدا قال وكان رجلا لا بأس به وكانت امرأته تريد أن ترجع إليه قال فأنزل الله عز و جل هذه الآية فقلت الآن أفعل يا رسول الله فزوجتها إياه رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن حفص

13569 - حدثنا محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ عبد الرحمن بن حمدان بهمذان ثنا محمد بن الجهم السمري ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد ثنا بن جريج قال سمعت سليمان بن موسى يقول ثنا الزهري قال سمعت عروة بن الزبير يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن أصابها فلها مهرها بما أصابها وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له وروينا عن مجالد عن الشعبي عن علي وعبد الله وشريح قالوا لا نكاح إلا بولي إلا امرأة يعضلها الولي فتأتي السلطان أو القاضي وعن زياد بن علاقة قال كتب عثمان بن عفان رضي الله عنه إن كان كفؤا فقولوا لأبيها يزوجها فإن أبى فزوجوها وبالله التوفيق والله أعلم 124

باب ما جاء في تفسير العضل الآخر الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه
13570 - أخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي ثنا القاسم يعني بن زكريا ثنا أحمد بن منيع وبن سمرة الأحمسي قالا ثنا أسباط ثنا الشيباني عن عكرمة عن بن عباس قال الشيباني وذكره عن عطاء أبو الحسن السوائي ولا أظنه ذكره إلا عن بن عباس رضي الله عنه : في هذه الآية { لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن } قال وكان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها فنزلت هذه الآية في ذلك رواه البخاري في الصحيح عن الحسين بن منصور عن أسباط

13571 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس وأبو محمد الكعبي قالا ثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا يزيد بن صالح عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها } قال : كان إذا توفي الرجل في الجاهلية عمد حميم الميت إلى امرأته فألقى عليها ثوبا فيرث نكاحها فيكون هو أحق بها من غيره فأنزل الله هذه الآية وقوله ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن من المهر فهو الرجل يعضل امرأته فيحبسها ولا حاجة له فيها إرادة أن تفتدى منه فذلك قوله ولا تعضلوهن يقول ولا تحبسوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن يعني ما أعطيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة يعني العصيان البين وهو النشوز فقد أحل الله الضرب والهجران فإن أبت حلت له الفدية وتمام هذا الباب يرد إن شاء الله تعالى في كتاب القسم حيث نقلنا كلام الشافعي رحمه الله في هذه الآية 125

باب الوكالة في النكاح
13572 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا محمد بن غالب ثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبان ثنا قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا أنكح الوليان فهو للأول منهما وإذا بايع الرجل بيعا من الرجلين فهو للأول منهما

13573 - وأخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا أنكح وليان فالنكاح للأول منهما وإذا باع رجل متاعا من رجلين فهو للأول منهما هكذا رواية الجماعة وهو المحفوظ قال الشافعي رحمه الله لا يكون نكاح وليين متكافئا حتى يكون للأول منهما إلا بوكالة منهما مع توكيل النبي صلى الله عليه و سلم عمرو بن أمية الضمري فزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان

13574 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن بن إسحاق حدثني أبو جعفر قال : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي فزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان وساق عنه أربعمائة دينار وروينا في تزويج أم كلثوم بنت علي من عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال فقال علي لحسن وحسين رضي الله عنهم زوجا عمكما فزوجاه 126

باب لا يكون الكافر وليا لمسلمة
قال الشافعي رحمه الله وقد زوج بن سعيد بن العاص النبي صلى الله عليه و سلم أم حبيبة بنت أبي سفيان وأبو سفيان حي لأنها كانت مسلمة وبن سعيد مسلم ولم يكن لأبي سفيان فيها ولاية لأن الله تعالى قطع الولاية بين المسلمين والمشركين

13575 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ثنا أبو بكر محمد بن شاذان الجوهري ثنا معلى بن منصور ثنا بن المبارك أنبأ معمر عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة أنها : كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه و سلم وأمهرها عنه أربعة آلاف وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم مع شرحبيل بن حسنة

13576 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبد الله بن عثمان عن عيسى بن يونس عن محمد بن إسحاق قال بلغني أن الذي ولي نكاحها بن عمها خالد بن سعيد بن العاص قال الشيخ رحمه الله وهو بن بن عم أبيها فإنها أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية والعاص هو بن أمية وقد قيل إن عثمان بن عفان رضي الله عنه هو الذي ولى نكاحها :

13577 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان حدثني عمرو بن خالد وحسان عن بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال : أنكحه إياها عثمان بن عفان رضي الله عنه بأرض الحبشة وكذلك قال الزهري وقد مضى ذكره وعثمان هو بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن بن عم أبيها وأيهما زوجها فالولاية قائمة إلا أن فيه اختلافا ثالثا

13578 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله الصفار ثنا أحمد بن محمد البرتي ثنا موسى بن مسعود ثنا عكرمة بن عمار ح وأخبرنا أبو عبد الله أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب وأبو عمرو الفقيه قالا ثنا عبد الله بن محمد ثنا العباس بن عبد العظيم العنبري وأحمد بن يوسف قالا ثنا النضر بن محمد ثنا عكرمة بن عمار ثنا أبو زميل حدثني بن عباس رضي الله عنه قال : كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه فقال للنبي صلى الله عليه و سلم يا نبي الله ثلاث أعطيتهن قال نعم قال عندي أحسن العرب وأجملهن أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها قال نعم قال ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك قال نعم قال وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين قال نعم قال أبو زميل ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه و سلم ما أعطاه ذلك لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال نعم رواه مسلم في الصحيح عن عباس بن عبد العظيم وأحمد بن جعفر فهذا أحد ما اختلف البخاري ومسلم فيه فأخرجه مسلم بن الحجاج وتركه البخاري وكان لا يحتج في كتابه الصحيح بعكرمة بن عمار وقال لم يكن عنده كتاب فاضطرب حديثه قال الشيخ رحمه الله وهذا الحديث في قصة أم حبيبة رضي الله عنها قد أجمع أهل المغازي على خلافه فإنهم لم يختلفوا في أن تزويج أم حبيبة رضي الله عنها كان قبل رجوع جعفر بن أبي طالب وأصحابه من أرض الحبشة وإنما رجعوا زمن خيبر فتزويج أم حبيبة كان قبله وإسلام أبي سفيان بن حرب كان زمن الفتح أي فتح مكة بعد نكاحها بسنتين أو ثلاث فكيف يصح أن يكون تزويجها بمسئلته وإن كانت مسئلته الأولى إياه وقعت في بعض خرجاته إلى المدينة وهو كافر حين سمع نعي زوج أم حبيبة بأرض الحبشة والمسئلة الثانية والثالثة وقعتا بعد إسلامه لا يحتمل إن كان الحديث محفوظا إلا ذلك والله تعالى أعلم 127

باب إنكاح الوليين
13579 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي رحمه الله أنبأ إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية عن بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا أنكح الوليان فالأول أحق هكذا رواه الشافعي رحمه الله في كتاب تحريم الجمع وفي الإملاء وزاد فيه في الإملاء وإذا باع المجيزان فالأول أحق ورواه في كتاب أحكام القرآن كما

13580 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر في موضع آخر من المسند قالا ثنا أبو العباس : بإسناده ومتنه بتمامه إلا أنه قال عن الحسن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم عن النبي صلى الله عليه و سلم

13581 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الخطاب ثنا أبو بحر البكراوي ثنا سعيد بن أبي عروبة ثنا قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه و سلم : أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما

13582 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب المستدرك أنبأ الحسن بن يعقوب العدل ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أيما رجل باع من رجلين بيعا فهو للأول منهما وأيما امرأة زوجها وليان فهي للأول

13583 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا عبد الوهاب بن عطاء ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة السدوسي عن الحسن عن سمرة أو عن عقبة قال سعيد ما أراه إلا عن عقبة الشك من سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما

13584 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا الحسن بن سهل المجوز ثنا أبو عاصم عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أو عقبة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا أنكح الوليان فالأول أحق وإذا باع المجيزان فالأول أحق هذا الاختلاف وقع من بن أبي عروبة في إسناد هذا الحديث وقد تابعه أبان العطار عن قتادة في قوله عن عقبة بن عامر والصحيح رواية من رواه عن سمرة بن جندب

13585 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عمرو وعثمان بن أحمد الدقاق ثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن كثير أنبأ همام عن قتادة ح وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا إبراهيم بن الحارث البغدادي ثنا يحيى بن أبي كثير ثنا حماد بن سلمة عن قتادة ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ عبيد بن شريك ثنا أبو الجماهر ثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول وأيما رجلين ابتاعا بيعا فهو للأول منهما لفظ حديث هشام ورواية الباقين بمعناه وكذلك رواه أشعث بن عبد الملك عن الحسن عن سمرة

13586 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن أبي الوزير ثنا أبو حاتم محمد بن إدريس ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني أشعث بن عبد الملك عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا أنكح المجيزان فالأول أحق

13587 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الزعفراني ثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن خلاس : ان امرأة زوجها أولياؤها بالجزيرة من عبيد الله بن الحر وزوجها أهلها بعد ذلك بالكوفة فرفعوا ذلك إلى علي رضي الله عنه ففرق بينها وبين زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول وجعل لها صداقها بما أصاب من فرجها وأمر زوجها الأول أن لا يقربها حتى تنقضي عدتها 128

باب ما جاء في نكاح اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في نكاحها
13588 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ح وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني أنبأ علي بن محمد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخبرني شعيب عن الزهري قال كان عروة بن الزبير يحدث أنه : سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله عز و جل وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم قالت عائشة رضي الله عنها هي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها أو مالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء قالت عائشة رضي الله عنها ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه و سلم فأنزل الله عز و جل { ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن } قالت عائشة رضي الله عنها بين الله تعالى لهم في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ولم يلحقوا بسنة نسائها في إكمال الصداق وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال تركوها والتمسوا غيرها من النساء قالت عائشة رضي الله عنها فكما تركوها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان

13589 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب أخبرني عروة بن الزبير : أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم عن قول الله عز و جل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت يا بن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوهن أعلى سنهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد هذه الآية فيهن فأنزل الله عز و جل هذه الآية { ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن } قال والذي ذكر أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها { وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء } قالت عائشة رضي الله عنها قال الله عز و جل في الآية الأخرى { وترغبون أن تنكحوهن } رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر وحرملة عن بن وهب

13590 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري وهو أبو الطاهر ثنا بن وهب أخبرني يونس : فذكره بنحوه وقال في آخره قال يونس وقال ربيعة في قول الله عز و جل وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى قال يقول اتركوهن إن خفتم فقد أحللت لكم أربعا

13591 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو أحمد هو الحافظ النيسابوري ثنا أبو الجهم أحمد بن الحسين القرشي ثنا أحمد بن أبي الحواري ثنا أبو معاوية ثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : في قول الله عز و جل يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى آخر الآية قالت هي اليتيمة في حجر الرجل قد شركته في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويرغب أن يزوجها فيدخل عليه في مالها فيحبسها فنهاهم الله عن ذلك رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن سلام عن أبي معاوية وأخرجه البخاري ومسلم من وجه آخر عن هشام واختلف في لفظه على هشام وحديث الزهري أكمل وأحفظ والله أعلم 129

باب لا يزوج نفسه امرأة هو وليها كما لا يشتري من نفسه شيئا هو ولي بيعه
13592 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا بن بشار ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن محمد بن خالد عن رجل يقال له الحكم عن بن عباس قال : لا نكاح إلا بأربعة ولي وشاهدين وخاطب وله شاهد عن بن عباس بإسناد منقطع

13593 - أخبرنا أبو علي روح بن أحمد بن عمر بن أحمد بن عبد الرحيم التميمي الأصبهاني أنا أبو يعلى الزبيري ثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسين الماسرجسي ثنا الحسن بن عيسى ثنا بن المبارك عن همام عن قتادة عن بن عباس قال : لا نكاح إلا بأربع خاطب وولي وشاهدين هذا إسناد صحيح إلا أن قتادة لم يدرك بن عباس وروي من وجه آخر ضعيف عن بن عباس مرفوعا والمشهور عنه موقوف وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم من وجه آخر

13594 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر ثنا أبو الحسن أحمد بن يوسف الصابوني الفقيه بنيسابور سنة ثلاثمائة ثنا يعقوب بن الجراح الخوارزمي ثنا المغيرة بن موسى ثنا هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا نكاح إلا بولي وخاطب وشاهدي عدل وروي ذلك أيضا من وجه آخر ضعيف عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا ومن وجه آخر ضعيف عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا 130

باب الأب يزوج ابنه الصغير
13595 - أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن بن عمر : زوج ابنا له ابنة أخيه وابنه صغير يومئذ وهذا محمول على أن أخاه أوجب العقد وأن عمه قبله لابنه الصغير وروينا في ذلك عن عروة بن الزبير والحسن والشعبي والنخعي وروي عن الحسن بإسناد ضعيف عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا إذا أنكح الرجل ابنه وهو كاره فلا نكاح له وإذا زوجه وهو صغير جاز نكاحه وروي عن بن عمر رضي الله عنهما أنه قال الصداق على الابن الذي أنكحتموه وروي عن عطاء أنه قال إذا أنكح الرجل ابنه الصغير فنكاحه جائز ولا طلاق له وعن الزهري قال لا يجوز له طلاق يعني على المجنون 131
باب الكلام الذي ينعقد به النكاح قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك
وتعالى لنبيه صلى الله عليه و سلم { فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها } وقال تعالى { وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين } مع آيات سواهما ذكرها قال الشافعي رحمه الله سمى الله النكاح اسمين النكاح والتزويج وأبان أن الهبة لرسول الله صلى الله عليه و سلم دون المؤمنين 13596 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا القعنبي عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جاءته امرأة فقالت : يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هل عندك من شيء تصدقها إياه فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنك إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك فالتمس شيئا قال لا أجد شيئا قال فالتمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هل معك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم قد زوجتكها بما معك من القرآن رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك وكذلك رواه زائدة بن قدامة وفضيل بن سليمان وعبد العزيز بن محمد الدراوردي وغيرهم عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه و سلم قد زوجتكها وقال بن عيينة عن أبي حازم عن سهل بن سعد في إحدى الروايتين عنه قد أنكحتكها على ما معك من القرآن وقال في رواية أخرى عنه قد زوجتكها بما معك من القرآن

13597 - أخبرنا أبو عمرو الأديب ثنا أبو بكر الإسماعيلي أنبأ أبو أحمد بن زياد ثنا بن أبي عمر ثنا سفيان عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد قال : كنت مع القوم عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر هذه القصة ولم يذكر الإزار قال فقام رجل فقال أنكحنيها وقال في آخره فقال قد أنكحتكها بما معك من القرآن أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة

13598 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم سمع سهل بن سعد يقول : كنت في القوم عند النبي صلى الله عليه و سلم فقامت امرأة فذكر الحديث وقال فقام رجل من الناس فقال يا رسول الله زوجنيها وقال في آخره اذهب فقد زوجتكها على ما معك من القرآن

13599 - أخبرنا أبو عمرو البسطامي الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان ثنا قتيبة بن سعيد ثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه و سلم : فذكر الحديث وفيه فقام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فقال أي رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها وقال في آخره قال فاذهب قد ملكتها بما معك من القرآن رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة دون سياقه تمام المتن ورواه مسلم في الصحيح عن قتيبة عن يعقوب وعبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن ثم قال هذا حديث بن أبي حازم

13600 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا يعقوب بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد : فذكر الحديث وقال فيه اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن رواه البخاري عن القعنبي عن بن أبي حازم وقال في الحديث اذهب فقد ملكتكها وكذلك رواه عن عارم عن حماد بن زيد عن أبي حازم ورواه جماعة عن حماد كما

13601 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا حماد بن زيد ح وأخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي ثنا أبو بكر محمد بن يحيى بن سليمان المروزي ثنا خلف بن هشام ثنا حماد عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت : إن امرأة وهبت نفسها لله ولرسوله فقال ما لي في النساء حاجة اليوم فقال رجل من ضعفاء المسلمين زوجنيها يا رسول الله فقال ماذا عندك قال ما عندي شيء قال أعطها ثوبا قال ما أجد قال أعطها ولو خاتما من حديد قال فما أجد قال ما عندك من القرآن قال كذا وكذا قال فقد زوجتكها بما عندك من القرآن هذا حديث خلف وفي رواية أبي الربيع فقد زوجناكها ورواه البخاري عن بن أبي مريم عن أبي غسان عن أبي حازم عن سهل قال في الحديث فقال النبي صلى الله عليه و سلم أملكتكها بما معك من القرآن ورواه الحسين بن محمد عن أبي غسان محمد بن مطرف فقال في الحديث قال زوجتكها بما معك من القرآن فرواية الجمهور على لفظ التزويج إلا رواية الشاذ منها والجماعة أولى بالحفظ من الواحد والله أعلم واستدل بعض أصحابنا في ذلك بما روينا في كتاب الحج في الحديث الثابت عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم في قصة حجة الوداع قال فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله قال أصحابنا وهي كلمة النكاح والتزويج اللذين ورد بهما القرآن والله أعلم 132

باب لا نكاح لمن لم يولد
13602 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا مالك بن يحيى ثنا يزيد بن هارون أنبأ عبد الله بن يزيد بن مقسم وهو بن ضبة قال حدثتني عمتي سارة بنت مقسم عن ميمونة بنت كردم قالت : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم بمكة وهو على ناقة له وأنا مع أبي وبيد رسول الله صلى الله عليه و سلم درة كدرة الكتاب فسمعت الأعراب والناس يقولون الطبطبية الطبطبية فدنا منه أبي فأخذ بقدمه وأقر له رسول الله صلى الله عليه و سلم قالت فما نسيت طول أصبع قدمه السبابة على سائر أصابعه قال فقال له إني شهدت جيش عثران قالت فعرف رسول الله صلى الله عليه و سلم ذلك الجيش فقال طارق بن المرقع من يعطيني رمحا بثوابه قال فقلت وما ثوابه قال أزوجه أول ابنة تكون لي قال فأعطيته رمحي ثم تركته حتى ولد له ابنة وبلغت فأتيته فقلت جهز إلي أهلي قال لا والله لا أجهزها حتى تحدث صداقا غير ذلك فحلفت أن لا أفعل فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم وبقرن أي النساء هي قلت قد رأت القتير قال فنظر إلي رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال دعها لا خير لك فيها قال فراعني ذلك ونظر إلي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تأثم ولا يأثم وذكر باقي الحديث

13603 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أحمد بن صالح ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريج أخبرني إبراهيم بن ميسرة أن خالته أخبرته عن امرأة قال هي مصدقة امرأة صدق قالت : بينا أنا في غزاة في الجاهلية إذ رمضوا فقال رجل من يعطيني نعليه وأنكحه أول بنت تولد لي فخلع أبي نعليه فألقاهما إليه فولدت له جارية فبلغت ذكر نحوه ولم يذكر قصة القتير والقتير الشيب 133

باب ما جاء في خطبة النكاح
13604 - حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا شعبة ثنا أبو إسحاق قال سمعت أبا عبيدة بن عبد الله يحدث عن أبيه قال : علمنا رسول الله صلى الله عليه و سلم خطبة الحاجة الحمد لله أو أن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تقرأ الثلاث آيات { يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها } { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته } إلى آخر الآية ثم تقرأ { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم } إلى آخر الآية ثم تتكلم بحاجتك قال شعبة قلت لأبي إسحاق هذه في خطبة النكاح أو في غيرها قال في كل حاجة

13605 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال وأراه عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يقول : في تشهد الحاجة فذكر نحوه لم يذكر قول شعبة لأبي إسحاق ورواه إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة أن عبد الله رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه و سلم خطبة الحاجة

13606 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو محمد المزني ثنا أبو جعفر الحضرمي ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا وكيع ثنا إسرائيل فذكره بنحوه إلا أنه قال : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم ذكر الآيتين الأخريين ولم يقل ثم تتكلم بحاجتك ورواه الثوري عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله موقوفا

13607 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا قبيصة ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله : قال في خطبة الحاجة الحمد لله الذي نحمده ونستعينه فذكر نحوه ولم يرفعه

13608 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسين محمد بن أحمد الأصم ببغداد ثنا أبو قلابة ثنا أبو عاصم ثنا عمران عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن بن مسعود رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا تشهد قال الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا

13609 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا عبيد الله بن موسى ثنا حريث عن واصل الأحدب عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعلمنا التشهد والخطبة كما يعلمنا السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والخطبة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله { اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا } { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 134

باب ما يستحب للولي من الخطبة والكلام
13610 - أخبرنا أبو حازم العبدوي الحافظ أنبأ أبو الحسن محمد بن أحمد بن حمزة الهروي أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أخبرني من سمع أبا بكر بن حفص يحدث عن عروة بن الزبير : قال لحقت بن عمر فخطبت إليه ابنته فقال لي بن أبي عبد الله إن بن أبي عبد الله لأهل أن ينكح نحمد ربنا ونصلي على نبينا وقد أنكحناك على ما أمر الله به إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

13611 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن بن أبي مليكة أن بن عمر : كان إذا أنكح قال أنكحك على ما أمر الله به إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 135

باب من لم يزد على عقد النكاح
13612 - أخبرنا أبو عمرو الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أنبأ محمد بن يحيى المروزي أبو بكر ثنا عاصم هو بن علي ثنا فضيل بن سليمان ثنا أبو حازم ثنا سهل بن سعد قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فجاءته امرأه تعرض نفسها عليه فخفض فيها البصر ورفعه فلم يردها فقال رجل من أصحابه زوجنيها يا رسول الله قال هل عندك شيء قال يا رسول الله ما عندي شيء قال ولا خاتم من حديد قال ولا خاتم من حديد ولكن أشق بردتي هذه فأعطيها النصف وآخذ النصف قال لا ولكن هل معك من القرآن شيء قال نعم قال اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن المقدام عن فضيل بن سليمان

13613 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ أبو علي الحافظ يعني الحسين بن علي ثنا علي بن عباس ثنا بندار ثنا بدل ثنا شعبة ح قال وأخبرنا أبو علي ثنا علي بن سلم ثنا محمد بن عيسى الزجاج ثنا بدل ثنا شعبة عن العلاء بن خالد عن رجل عن إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم قال : خطبت إلى النبي صلى الله عليه و سلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد وقال بن سلم في حديثه عن رجل من بني تميم أنه خطب إلى النبي صلى الله عليه و سلم أمامة بنت عبد المطلب قال فأنكحني من غير أن يتشهد يعني الخطبة هكذا رواه البخاري في التاريخ عن بندار إلا أنه قال عن العلاء بن أخي شعيب الوزان وكذلك قاله أبو داود السجستاني عن بندار

13614 - وقد قيل عن إبراهيم بن إسماعيل بن عباد بن شيبان عن أبيه عن جده : خطبت إلى النبي صلى الله عليه و سلم عمته فأنكحني ولم يتشهد أخبرنا أبو بكر الفارسي المشاط أنبا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني ثنا أبو أحمد بن فارس ثنا البخاري ثنا محمد بن عقبة السدوسي ثنا حفص بن عمر بن عامر السلمي ثنا إبراهيم بن إسماعيل فذكره وقد قيل غير ذلك والله أعلم 136

باب الاستخارة في الخطبة وغيرها قد مضى حديث جابر بن عبد الله رضي الله
عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم في الاستخارة في آخر كتاب الحج وفي كتاب الصلاة 13615 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني حيوة بن شريح أن الوليد بن أبي الوليد أخبره أن أيوب بن خالد بن أبي أيوب الأنصاري حدثه عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : اكتم الخطبة ثم توضأ فأحسن وضوءك ثم صل ما كتب الله لك ثم أحمد ربك ومجده ثم قل اللهم إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب فإن رأيت لي فلانه ويسمها باسمها خيرا لي في ديني ودنياي وآخرتي فاقدرها لي وإن كان غيرها خيرا لي في ديني ودنياي وآخرتي فاقدرها لي 137
باب ما يقول إذا نكح امرأة ودخل عليها
13616 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبيد الله بن موسى ثنا سفيان عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابة فليأخذ بناصيتها وليسم الله عز و جل وليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه

13617 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن محمد بن يحيى الشهيد ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد ثنا بن عجلان : فذكره بنحوه إلا أنه قال فليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة وليقل فذكره وزاد وإن كان بعيرا فليأخذ بذروة سنامه والله أعلم 138

باب ما يقال للمتزوج
13618 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبا أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ثنا يحيى بن عباد ثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى على عبد الرحمن أثر صفرة فقال ما هذا يا أبا محمد قال تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال بارك الله لك أولم ولو بشاة أخرجاه في الصحيح من حديث حماد بن زيد

13619 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عبد الله بن عبد الوهاب ثنا عبد العزيز الدراوردي ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا محمد بن صالح بن هانئ ثنا جعفر بن محمد بن سوار ومحمد بن نعيم قالا ثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير وفي رواية المقرئ قال كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا تزوج رجل فرفأه قال فذكره

13620 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا محمد بن حيان التمار ثنا بن كثير أنبأ سفيان عن يونس بن عبيد قال سمعت الحسن يقول : قدم عقيل بن أبي طالب البصرة فتزوج امرأة من بني جشم فقالوا له بالرفاء والبنين فقال لا تقولوا كذلك فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن ذلك وأمرنا أن نقول بارك الله لك وبارك عليك 139

باب ما تقول النسوة للعروس
13621 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا إسماعيل بن خليل ح وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبا عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان حدثني إسماعيل بن الخليل أنبا علي بن مسهر أنبأ هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : تزوجني رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا ابنة ست سنين فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج فوعكت فتمرق شعري فأوفى جميمة فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحبات لي فصرخت بي فأتيتها وما أدري ما تريد بي فأخذت بيدي حتى وقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في بيت فقلن على الخير والبركة وعلى خير طائر فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه و سلم ضحى فأسلمنني إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين رواه البخاري في الصحيح عن فروة بن أبي المغراء عن علي بن مسهر 140
باب ما يقول الرجل إذا أراد أن يأتي أهله
13622 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا هشام بن علي ثنا بن رجاء أنبأ همام عن منصور بن المعتمر حدثني سالم بن أبي الجعد عن كريب عن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أما إن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم رزق أو قضى بينهما ولد لم يضره الشيطان رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل عن همام وأخرجاه من أوجه عن منصور جماع أبواب ما يحل من الحرائر ولا يتسرى العبد وغير ذلك 141
باب عدد ما يحل من الحرائر والإماء
قال الله تعالى { قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم } وقال { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم } قال الشافعي رحمه الله فأطلق الله ما ملكت الأيمان فلم يحد فيهن حدا ينتهي إليه وانتهى ما أحل الله بالنكاح إلى أربع قال الشيخ ويذكر عن علي بن الحسين أنه قال في قوله مثنى وثلاث ورباع يعني مثنى أو ثلاث أو رباع قال الشافعي رحمه الله ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم المبينة عن الله أن انتهاءه إلى أربع تحريما منه لأن يجمع أحد غير النبي صلى الله عليه و سلم بين أكثر من أربع

13623 - فذكر ما أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز ثنا أحمد بن ملاعب ثنا عبد الله بن بكر ثنا سعيد عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أنه حدثه : أنه رأى رجلا كان يقال له غيلان بن سلمة الثقفي كان تحته في الجاهلية عشر نسوة فأسلم وأسلمن معه فأمره نبي الله صلى الله عليه و سلم أن يتخير منهن أربعا

13624 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا هشيم عن بن أبي ليلى عن حميضة بن الشمردل عن الحارث بن قيس بن عميرة رضي الله عنه قال : أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم اختر منهن أربعا لفظ مسدد وسائر الأحاديث التي رويت في هذا الباب مذكورة في باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة

13625 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح حدثه عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس رضي الله عنهما : في قوله تعالى { وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى } قال كانوا في الجاهلية ينكحون عشرا من النساء الأيامى وكانوا يعظمون شأن اليتيم فتفقدوا أمر دينهم بشأن اليتامى وتركوا ما كانوا ينكحون في الجاهلية قال الله تعالى { وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع } ونهاهم عما كانوا ينكحون في الجاهلية

13626 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو عامر عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم قال لا يحل لمسلم أن يتزوج فوق أربع فإن فعل فهي عليه مثل أمه وأخته وروينا عن عبيدة السلماني في قوله تعالى كتاب الله عليكم قال أربع نسوة وكذلك عن الحسن البصري

13627 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا سليمان بن القاسم حدثتني أم زينب : أن أم سعيد أم ولد علي رضي الله عنه حدثتها قالت كنت أصب على علي رضي الله عنه الماء وهو يتوضأ فقال يا أم سعيد قد اشتقت أن أكون عروسا قالت فقلت ويحك ما يمنعك يا أمير المؤمنين قال أبعد أربع قالت فقلت تطلق واحدة منهن وتزوج أخرى قال إن الطلاق قبيح أكرهه 142

باب الرجل يطلق أربع نسوة له طلاقا بائنا حل له أن ينكح مكانهن أربعا
قال الشافعي رحمه الله لأنه لا زوج له ولا عدة عليه واحتج على انقطاع الزوجية بانقطاع أحكامها من الإيلاء والظهار واللعان والميراث وغير ذلك قال وهو قول القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعروة وأكثر أهل دار السنة وحرم الله عز و جل

13628 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكير ثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن : أن عروة بن الزبير والقاسم بن محمد كانا يقولان في الرجل تكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن البتة أنه يتزوج إذا شاء ولا ينتظر حتى تمضي عدتها

13629 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه المهرجاني أنبأ أبو سعيد عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الرازي ثنا محمد بن أيوب أنبأ مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ثنا قتادة عن سعيد بن المسيب : في رجل كانت تحته أربع نسوة فطلق واحدة منهن قال إن شاء تزوج الخامسة في العدة قال وكذلك قال في الأختين ورواه بن أبي عروبة عن قتادة عن بن المسيب فيمن بت طلاقها بنحوه ورويناه عن الحسن وعطاء بن أبي رباح وبكر بن عبد الله المزني وخلاس بن عمرو 143

باب الرجل يتزوج بجارية أمه أو بجارية أبيه وأنها لا تحل بالإحلال
13630 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر أنبأ يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب قال : جاء رجل إلى بن عمر فقال إن أمي أحلت لي جاريتها فقال بن عمر رضي الله عنه فإنها لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث هبة بتة أو شري أو نكاح 144
باب ما جاء في تسري العبد
13631 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبا يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن أيوب عن نافع قال : كان عبيد بن عمر يتسرون فلا يعيب عليهم

13632 - وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن نجيد ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكير ثنا مالك عن نافع : أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء صنع بها ما شاء قال الشيخ رحمه الله قد منع الشافعي رحمه الله العبد من التسري في الجديد وعارض الأثر الأول بهذا وهذا إنما قاله بن عمر في الحر إذا اشترى وليدة بشرط فاسد

13633 - فقد رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر : أنه كان يقول لا يحل لرجل أن يطأ فرجا إلا فرجا إن شاء وهبه وإن شاء باعه وإن شاء أعتقه ليس فيه شرط

أخبرناه علي بن بشران أنبأ إسماعيل الصفار ثنا بن عفان ثنا بن نمير عن عبيد الله : فذكره

13634 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان البصري ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي معبد قال : زوج بن عباس رضي الله عنهما عبدا له وليدة له فطلقها فقال ارجع فأبى قال فقال هي لك طأها بملك يمينك قال الشافعي رحمه الله في الجديد وبن عباس إنما قال ذلك لعبد طلق امرأته فقال ليس لك طلاق وأمره أن يمسكها فأبى فقال فهي لك فاستحلها بملك اليمين يريد أنها له حلال بالنكاح ولا طلاق له قال الشيخ رحمه الله هو كما قال

13635 - فقد روى عطاء عن بن عباس : أنه كان يقول الأمر إلى المولى أذن له أو لم يأذن له ويتلو هذه الآية { ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء } أخبرناه أبو حازم العبدوي الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ منصور عن عطاء عن بن عباس فذكره وقد روى في حديث أبي معبد عن بن عباس ما يدل على ذلك

13636 - أخبرناه أبو حازم أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان هو بن عيينة عن عمرو عن أبي معبد : أن غلاما لابن عباس طلق امرأته تطليقتين فقال له بن عباس رضي الله عنهما أرجعها فأبى قال هي لك استحلها بملك اليمين في هذا دلالة على أنه إنما أمر بالرجوع إليها بعد تطليقتين ولا رجعة للعبد بعدهما فكأنه اعتقد أن الطلاق لم يقع حيث لم يأذن فيه فحين أبى قال هي لك استحلها بملك اليمين ومذهب الجماعة على صحة طلاقه والله أعلم قال الشافعي رحمه الله إنما أحل الله التسري للمالكين ولا يكون العبد مالكا بحال قال الله تعالى { ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء } وذكر ما روينا في كتاب البيوع عن بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع 145 باب نكاح المحدثين وما جاء في قول الله عز و جل { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين } 13637 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا علي بن عبد الله ومسدد واللفظ لعلي ثنا معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن الحضرمي عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : أن امرأة كانت يقال لها أم مهزول وكانت تكون بأجياد وكانت مسافحة كان يتزوجها الرجل وتشترط له ان تكفيه النفقة فسأل رجل عنها النبي صلى الله عليه و سلم أيتزوجها فقرأ نبي الله صلى الله عليه و سلم أو أنزلت عليه الآية { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الآية }

13638 - قال وأنبأ الصفار ثنا محمد بن غالب حدثني عبيد بن عبيدة ثنا معتمر فذكره : بإسناده أن امرأة كانت تسمى أم مهزول وأنها كانت تتزوج الرجل على أن يأذن لها في السفاح وتكفيه النفقة فاستأذن بعضهم النبي صلى الله عليه و سلم أن يتزوجها قال فقرأ رسول الله صلى الله عليه و سلم هذه الآية إلى آخرها

13639 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر ثنا روح بن عبادة ثنا عبيد الله بن الأخنس حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد وكان رجلا يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة قال وكان بمكة بغي يقال لها عناق وكانت صديقته وأنه وعد رجلا يحمله من أسرى مكة قال فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة قال فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط فلما انتهت إلي عرفت قالت مرثد قلت مرثد قالت هل لك أن تبيت عندنا الليلة قلت يا عناق قد حرم الله الزنا قالت يا أهل الخيام هذا الرجل الذي يحمل أسراكم فاتبعني ثمانية وسلكت الخندمة فانتهيت إلى كهف أو غار فدخلته فجاؤوا حتى جازوا على رأسي فبالوا فظل بولهم على رأسي وأعماهم الله حتى رجعوا ورجعت إلى صاحبي وحملته وكان رجلا ثقيلا حتى انتهيت إلى الأذخر ففككت عنه كبله فجعلت أحمله ويعييني حتى قدمت المدينة فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا فأمسك رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم يرد علي شيئا حتى نزلت هذه السورة وهي قوله تعالى { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين } فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم يا مرثد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك

13640 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قراءة وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي القشيري لفظا قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن جعفر بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ بن جريج عن عطاء أنه قال : كن بغايا متعلنات أو معلنات في الجاهلية بغى آل فلان وبغى آل فلان فقال الله تعالى { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين } قال فأحكم الله من ذلك أمر الجاهلية بالإسلام قال بن جريج فقيل لعطاء أبلغك ذلك عن بن عباس قال نعم

13641 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وعبيد قالا ثنا أبو العباس ثنا يحيى أنبأ عبد الوهاب أنبأ سعيد عن قتادة عن سعيد بن جبير أنه قال : في هذه الآية { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك } قال كن بغايا في المدينة معلوم شأنهن فحرم الله نكاحهن على المؤمنين وهو قول قتادة

13642 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم بن أبي إياس ثنا ورقاء عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال : هم رجال كانوا يريدون نكاح نساء زوان بغايا متعالنات كن كذلك في الجاهلية فقيل لهم هذا حرام فنزلت فيهم هذه الآية فحرم الله نكاحهن

13643 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه : سأل بن عباس رضي الله عنهما عن قوله الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال ذلك حكم بينهما فذكره قال الشافعي رحمه الله وروى عن عكرمة أنه قال الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك يذهب إلى أن قوله ينكح يصيب

13644 - أخبرناه الإمام أبو الفتح أنبأ أبو الحسن بن فراس ثنا أبو جعفر الديبلي ثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثنا سفيان عن بن شبرمة عن عكرمة : في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال لا يزني إلا بزانية قال الشيخ رحمه الله وقد روي هذا المعنى من وجه آخر عن بن عباس

13645 - وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أبو الأزهر ثنا روح ثنا الثوري ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ الحسين بن الحسن بن أيوب ثنا أبو يحيى بن أبي مسرة ثنا خلاد بن يحيى وعبد الصمد بن حسان قالا ثنا سفيان بن سعيد عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال أما أنه ليس بالنكاح ولكنه الجماع لا يزني بها إلا زان أو مشرك لفظ حديث أبي عبد الله وفي رواية الفقيه ولكن لا يجامعها إلا زان أو مشرك ورواه علي بن أبي طلحة عن بن عباس بمعناه قال وحرم ذلك على المؤمنين أي وحرم الزنا على المؤمنين وبمعناه روي عن سعيد بن جبير ومجاهد والضحاك قال الشافعي رحمه الله والذي يشبه والله أعلم ما قال بن المسيب

13646 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب : في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الآية قال هي منسوخة نسختها آية وأنكحوا الأيامي منكم قال فهي من أيامى المسلمين

13647 - أخبرنا أبو القاسم زيد بن جعفر بن محمد العلوي وعبد الواحد بن محمد بن النجار المقرئ بالكوفة قالا ثنا أبو جعفر بن دحيم ثنا إبراهيم بن إسحاق القاضي ثنا قبيصة عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب : في قوله تعالى إنه كان للأوابين غفورا قال يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب قال وسمعته يقول الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك قال نسختها آية وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم 146

باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها
13648 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أنبأ الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي ثنا أبو خالد يزيد بن محمد بن حماد العقيلي ثنا أبو عمر الضرير ثنا حماد بن سلمة ثنا عبد الكريم بن أبي المخارق وهارون بن رئاب الأسدي عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي قال حماد قال أحدهما عن بن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال : يا رسول الله إن عندي بنت عم لي جميلة وأنها لا ترد يد لامس قال طلقها قال لا أصبر عنها قال فأمسكها إذا ورواه بن عيينة عن هارون بن وئاب مرسلا

13649 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود قال كتب إلى الحسين بن حريث المروزي ح وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا أبو عبد الله الصفار الوزان ثنا الحسين بن حريث ثنا الفضل بن موسى ثنا الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال إن امرأتي لا تمنع يد لامس قال غربها قال أخاف أن تتبعها نفسي قال فاستمتع بها إذا ليس في رواية أبي داود إذا

13650 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أحمد بن سلمان الفقيه ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا محمد بن كثير أنبأ سفيان بن سعيد الثوري عن عبد الكريم قال حدثني أبو الزبير عن مولى لبني هاشم قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : إن امرأتي لا تمنع يد لامس قال طلقها قال إنها تعجبني قال تمتع بها

13651 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ ثنا أبو شيخ الحراني عبد الله بن مروان ثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الكريم بن مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إن لي امرأة وهي لا تدفع يد لامس قال طلقها قال إني أحبها وهي جميلة قال فاستمتع بها وهكذا روي عن معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما

13652 - أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ أنبأ أبو خليفة ثنا محمد بن الصلت أبو يعلى التوزي ثنا حفص بن غياث عن معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم : أن رجلا جاءه فقال إن لي امرأة لا تمنع يد لامس قال فارقها قال إني لا أصبر عنها قال فاستمتع بها وكذلك رواه إبراهيم بن أبي الوزير عن حفص بن غياث

13653 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي ثنا سفيان حدثني عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه : أن رجلا تزوج امرأة ولها ابنة من غيره وله بن من غيرها ففجر الغلام بالجارية فظهر بها حبل فلما قدم عمر رضي الله عنه مكة رفع ذلك إليه فسألهما فاعترفا فجلدهما عمر الحد وحرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام

13654 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ الشيباني عن الشعبي : أن جارية فجرت فأقيم عليها الحد ثم إنهم أقبلوا مهاجرين فتابت الجارية فحسنت توبتها وحالها فكانت تخطب إلى عمها فيكره أن يزوجها حتى يخبر ما كان من أمرها وجعل يكره أن يفشي عليها ذلك فذكر أمرها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له زوجها كما تزوجوا صالحي فتياتكم وروينا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في رجل بكر افتض امرأة واعترفا فجلدهما مائة ثم زوج أحدهما من الآخر مكانه ونفاهما سنة

13655 - أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان حدثني عبيد الله بن أبي يزيد قال : سألت بن عباس عن رجل فجر بامرأة أينكحها فقال نعم ذلك حين أصاب الحلال

13656 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا محمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنه : في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها بعد قال كان أوله سفاح وآخره نكاح وأوله حرام وآخره حلال وعن سعيد عن قتادة عن جابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها فقالوا لا بأس بذلك إذا تابا وأصلحا وكرها ما كان

13657 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا علي بن إبراهيم ثنا يزيد بن هارون أنبأ داود بن أبي هند عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما : فيمن فجر بامرأة ثم تزوجها قال أوله سفاح وآخره نكاح لا بأس به

13658 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد عن أيوب عن سعيد بن أبي الحسن أن بن عباس رضي الله عنهما : خرج عليهم ورأسه يقطر وقد كان حدثهم أنه صائم فقال إنها كانت حسنة هممت بها وأنا قاضيها يوما آخر ورأيت جارية لي فأعجبتني فغشيتها أما إني أزيدكم أنها كانت بغت فأردت أن أحصنها وروي عن أبي مجلز عن بن عباس أنه قال اعلم أن الله يقبل التوبة منهما جميعا كما يقبل منهما وهما متفرقان وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن لم تنفعهما توبتهما جميعا لم تنفعهما وهما متفرقان قال وقرأ إن الله هو يقبل التوبة عن عباده

13659 - فأما الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو أحمد الحسين بن علي التميمي ثنا الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق أنبأ بشر بن معاذ العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا حبيب المعلم قال : جاء رجل من أهل الكوفة إلى عمرو بن شعيب فقال ألا تعجب أن الحسن يقول إن الزاني المجلود لا ينكح إلا مجلودة مثله فقال عمرو وما يعجبك حدثناه سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ينادي بها نداء فهكذا رواه عمرو وقد روي عن أبيه عن جده في سبب نزول الآية ما دل على أن المنع وقع عن نكاح تلك البغايا وروينا عن عبد الله بن عمرو من أوجه أخر ما دل على أن المنع وقع عن نكاحهن إما لشركهن وإما لشرطهن إرسالهن للزنا والله أعلم

13660 - وأما الذي أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا العوام بن حوشب أنبأ العلاء بن بدر : أن رجلا تزوج امرأة فأصاب فاحشة وضرب الحد ثم جىء به إلى علي رضي الله عنه ففرق علي رضي الله عنه بينه وبين امرأته ثم قال للرجل لا تتزوج إلا مجلودة مثلك فهذا منقطع وروي عن حنش بن المعتمر أن قوما اختصموا إلى علي رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة فزنى أحدهما قبل أن يدخل بها قال ففرق بينهما وحنش غير قوي

13661 - وأما الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي قال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوهاب أنا سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن بن مسعود قال : هما زانيان ما اجتمعا

13662 - وبهذا الإسناد أنا سعيد عن بن سيرين عن يحيى بن الجزار عن بن مسعود أنه قال هما زانيان ما لم يفترقا فقد روي عن بن مسعود ما دل على الرخصة :

13663 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ وعبيد بن محمد قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب أنبأ سعيد عن قتادة عن عزرة عن الحسن العرني عن علقمة بن قيس : أن رجلا أتى بن مسعود رضي الله عنه فقال رجل زنى بامرأة ثم تابا وأصلحا أله أن يتزوجها فتلا هذه الآية ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم قال فرددها عليه مرارا حتى ظن أنه قد رخص فيها

13664 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا يزيد بن هارون ثنا أبو جناب الكلبي عن بكير بن الأخنس عن أبيه : قال قرأت من الليل { وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات ويعلم ما تفعلون } فشككت فلم أدر كيف اقرؤها تفعلون أو يفعلون فغدوت على عبد الله بن مسعود وأنا أريد أن أسأله كيف اقرؤها فبينا أنا جالس عنده إذ أتاه رجل فسأله عن الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها فقرأ عليه { وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات ويعلم ما تفعلون }

13665 - وأخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا خلف بن خليفة ثنا أبو جناب يحيى بن أبي حية الكلبي : بهذه القصة وقال أيتزوجها فتلا عبد الله الآية وقال ليتزوجها وروى إبراهيم بن مهاجر عن النخعي عن همام بن الحارث عن عبد الله بن مسعود في الرجل يفجر بالمرأة ثم يريد أن يتزوجها قال لا بأس بذلك

13666 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن داود الرزاز البغدادي بها أنبأ أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ثنا محمد بن الجهم السمري أنبأ يعلى بن عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال قالت عائشة رضي الله عنها : في رجل يفجر بامرأة ثم يتزوجها لا يزالان زانيين قال وسئل عن ذلك بن عباس فقال هذا سفاح وهذا نكاح ويذكر عن البراء بن عازب نحو قول عائشة رضي الله عنها وقد عورض بقول بن عباس كما عورض بقوله قول عائشة رضي الله عنها ومع من رخص فيه دلائل الكتاب والسنة وبالله التوفيق 147

باب لا عدة على الزانية ومن تزوج امرأة حبلى من زنا لم يفسخ النكاح
استدلالا بما روينا في الحديث الثابت عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر فلم يجعل لماء العاهر حرمة 13667 - وأما الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا يحيى بن منصور القاضي ثنا أبو بكر محمد بن محمد بن رجاء ثنا محمد بن أبي السري العسقلاني ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم من الأنصار يقال له بصرة : قال تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى فقال لي النبي صلى الله عليه و سلم لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك فإذا ولدت فاجلدوها قال الشيخ رحمه الله فهذا الحديث إنما أخذه بن جريج عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان بن سليم وإبراهيم مختلف في عدالته

13668 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا إسماعيل بن يونس بن ياسين ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل ثنا عبد الرزاق عن بن جريج عن صفوان بن سليم فذكره : بنحوه لم يقل يقال له بصرة قال عبد الرزاق وحديث بن جريج عن صفوان بن سليم هو بن جريج عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان بن سليم

13669 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز ببغداد ثنا جعفر بن محمد بن نصير ثنا إبراهيم بن علي العمري الموصلي ثنا بسطام بن جعفر بن المختار ثنا إبراهيم بن محمد المديني عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري : أنه تزوج امرأة بكرا فدخل بها فوجدها حبلى فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم ففرق بينهما ثم قال إذا وضعت فاجلدوها الحد وجعل لها صداقها بما استحل من فرجها وكذلك رواه إسحاق بن إدريس عن أبي إسحاق الأسلمي وهو إبراهيم بن محمد وقد روي هذا من وجه آخر عن بن المسيب عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا

13670 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود قال روى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن يزيد عن بن المسيب وروى يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب وعطاء الخرساني عن سعيد بن المسيب : أرسلوه وفي حديث يحيى بن أبي كثير أن بصرة بن أكثم نكح امرأة قال وكلهم قال في حديثه وجعل الولد عبدا له

13671 - أخبرنا أبو علي أنبأ أبو بكر أنبأ أبو داود ثنا محمد بن المثنى ثنا عثمان بن عمر ثنا علي عن يحيى عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب : أن رجلا يقال له بصرة بن أكثم نكح امرأة فذكر معناه زاد وفرق بينهما وحديث بن جريج أتم

13672 - وأخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الحسن محمد بن أحمد بن حمزة الهروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد الله بن المبارك ثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب : أن رجلا تزوج امرأة فلما أصابها وجدها حبلى فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه و سلم ففرق بينهما وجعل لها الصداق وجلدها مائة هذا حديث مرسل وقد مضت الدلالة على جواز نكاح الزانية المسلمة وأنه لا يفسخ بالزنا وإنما جعل الله تعالى العدة في النكاح وجعل النبي صلى الله عليه و سلم الإستبراء من الملك وأجمع أهل العلم على أن ولد الزنا من الحرة يكون حرا فيشبه أن يكون هذا الحديث إن كان صحيحا منسوخا والله أعلم 148

باب نكاح العبد وطلاقه
13673 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنبأ سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين وإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهر ونصف قال سفيان وكان ثقة

13674 - أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان ثنا أيوب عن محمد بن سيرين : قال قال عمر رضي الله عنه على المنبر أتدرون كم ينكح العبد فقام إليه رجل فقال أنا قال كم قال اثنتين زاد فيه غيره فسكت عمر وقال فقام رجل من الأنصار

13675 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنبأ بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : قال ينكح العبد اثنتين لا يزيد عليهما وكذلك رواه سفيان الثوري عن جعفر بن محمد

13676 - أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا المحاربي عن ليث عن الحكم قال : اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين 47

جماع أبواب ما يحرم من نكاح الحرائر وما يحل منه
)
ومن الإماء والجمع بينهن وغير ذلك 1 باب ما يحرم من نكاح القرابة والرضاع وغيرهما

قال الله تعالى { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما } وقال تعالى { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء }

13677 - أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي ثنا القاسم بن زكريا ثنا يعقوب ثنا يحيى بن سعيد وبن مهدي ح قال وأخبرنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا محمد بن أبي بكر ثنا بن مهدي ثنا سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال : حرم عليكم سبعا نسبا وسبعا صهرا { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر الآية } رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد

13678 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل الضبي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد الجريري عن حيان بن عمير قال قال بن عباس : سبع صهر وسبع نسب ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

13679 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة

13680 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا عبد الله بن يوسف أنبأ مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أخبرتها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت عائشة فقلت يا رسول الله رجل يستأذن في بيتك قالت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك رحمه الله والله أعلم 2 باب ما جاء في قول الله تعالى { وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن } الآية قال الشافعي رحمه الله الأم مبهمة التحريم في كتاب الله تعالى ليس فيها شرط إنما الشرط في الربائب وهكذا قول الأكثر من المفتين قال وهو يروي عن عمر وغيره قريب منه 13681 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا محمد بن أبي السري ثنا عبد الرزاق أنبأ الثوري عن أبي فروة عن أبي عمرو الشيباني عن بن مسعود : أن رجلا من بني شمخ من فزارة تزوج امرأة ثم رأى أمها فأعجبته فاستفتى بن مسعود عن ذلك فأمره أن يفارقها ويتزوج أمها فتزوجها فولدت له أولادا ثم أتى بن مسعود المدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنها لا تحل له فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل إنها عليك حرام إنها لا تنبغي لك ففارقها

13682 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سعيد بن منصور ثنا حديج بن معاوية عن أبي إسحاق عن سعد بن إياس وهو أبو عمرو الشيباني عن رجل تزوج امرأة من بني شمخ فرأى بعد أمها فأعجبته فذهب إلى بن مسعود فقال : إني تزوجت امرأة لم أدخل بها ثم أعجبتني أمها فأطلق المرأة وأتزوج أمها قال نعم فطلقها فتزوج أمها فأتى عبد الله المدينة فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فقالوا لا تصلح ثم قدم فأتى بني شمخ فقال أين الرجل الذي تزوج أم المرأة التي كانت تحته قالوا ههنا قال فليفارقها قالوا وقد نثرت له بطنها قال فليفارقها فإنها حرام من الله عز و جل وبهذا المعنى رواه إسرائيل عن أبي إسحاق

13683 - وأخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا الحجاج ثنا حماد أنبأ الحجاج عن أبي إسحاق عن أبي عمرو الشيباني : أن رجلا سأل بن مسعود عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أيتزوج أمها قال نعم فتزوجها فولدت له فقدم على عمر رضي الله عنه فسأله فقال فرق بينهما قال إنها قد ولدت قال وإن ولدت عشرا ففرق بينهما

13684 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة عن أبي فروة الهمداني قال سمعت أبا عمرو الشيباني قال : كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرخص في رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أن يتزوج أمها قال فأتى المدينة فكأنه لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فرجع كذا رواه شعبة عن أبي فروة في الموت وخالفه سفيان الثوري فرواه عن أبي فروة في الطلاق وإذا اختلف سفيان وشعبة فالحكم لرواية سفيان لأنه أحفظ وأفقه ومع رواية سفيان رواية أبي إسحاق عن أبي عمرو

13685 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن يحيى بن سعيد قال : سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ففارقها قبل أن يصيبها هل تحل له أمها فقال له زيد بن ثابت لا الأم مبهمة ليس فيها شرط إنما الشرط في الربائب هذا منقطع وقد روي عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال إن كانت ماتت فورثها فلا تحل له أمها وإن طلقها فإنه يتزوجها إن شاء وقول الجماعة أولى

13686 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق أنبأ عبد الله بن بكر ثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس أنه قال : هي مبهمة وكرهها ويذكر عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أو مات عنها أنها لا تحل له أمها مات عنها أو طلقها وهو قول الحسن وقتادة

13687 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا يزيد بن هارون أنبأ داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق : في قول الله عز و جل { وأمهات نسائكم } قال ما أرسل الله فأرسلوه وما بين فاتبعوه ثم قرأ { وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم } قال فأرسل هذه وبين هذه قال الشيخ رحمه الله وهو قول عطاء وعكرمة وغيرهم وقد روي فيه حديث مسند

13688 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا معلى ثنا بن المبارك ثنا مثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا نكح الرجل المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فله أن يتزوج ابنتها وليس له أن يتزوج أمها مثنى بن الصباح غير قوي وقد تابعه على هذه الرواية عبد الله بن لهيعة عن عمرو

13689 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا أبو الأسود ثنا بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وإن لم يدخل بها فلينكح ابنتها إن شاء والله أعلم بالصواب 3 باب ما جاء في قول الله عز و جل { وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } 13690 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم أنبأ أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس في قول الله تعالى : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وقوله وحلائل أبنائكم يقول كل امرأة تزوجها أبوك أو ابنك دخل بها أو لم يدخل بها فهي حرام عليك

13691 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو داود الطيالسي عن أبي حرة عن الحسن : أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أيتزوجها أبوه قال الحسن لا قال الله تعالى { وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } قال الشيخ رحمه الله وإنما قال والله أعلم { من أصلابكم } لئلا يدخل فيه أزواج الأدعياء وهو مثل قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه و سلم { فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم } فحليلة بن الولد وإن سفل وحليلة الابن من الرضاع داخلتان في التحريم وهذا معنى قول الشافعي رحمه الله في كتاب الرضاع 4

باب نسخ التبني وإباحة نكاح امرأة فارقها من تبناه أو ابنة من كان في
الدين أخاه 13692 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه أنبأ علي بن عبد العزيز أن معلى بن أسد حدثهم ثنا عبد العزيز بن المختار أنبأ موسى بن عقبة حدثني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن { ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله } رواه البخاري رحمه الله في الصحيح عن معلى بن أسد ورواه مسلم من وجهين أخرين عن موسى

13693 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه ثنا محمد بن أيوب أنبأ عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي ثنا حماد بن زيد ثنا ثابت عن أنس قال : نزلت هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه في شأن زينب بنت جحش وكان جاء زيد يشكو وهم بطلاقها جاء يستأمر النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك فقال له النبي صلى الله عليه و سلم { أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه } الآية قال { فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا } أخرجه البخاري في الصحيح من وجهين آخرين عن حماد بن زيد

13694 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو أحمد الحافظ أنبأ محمد بن إسحاق أبو العباس ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك أن عروة أخبره : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خطب عائشة إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال أبو بكر أما أنا أخوك فقال إنك أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن الليث هكذا مرسلا 5

باب ما جاء في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء
13695 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي أنبأ هشيم أنبأ أشعث بن سوار عن عدي بن ثابت الأنصاري قال لما مات أبو قيس بن الأسلت : خطب ابنة قيس امرأة أبيه فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إن أبا قيس قد هلك وإن ابنه قيس من خيار الحي قد خطبني إلى نفسي فقلت له ما كنت أعدك إلا ولدا وما أنا بالتي أسبق رسول الله صلى الله عليه و سلم بشيء قال فسكت عنها رسول الله صلى الله عليه و سلم فنزلت هذه الآية { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء } هذا مرسل وبمعناه ذكره غير واحد من أهل التفسير

13696 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا عباس بن محمد ثنا عبيد بن جناد الحلبي ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه قال لقيت عمي وقد اعتقد راية فقلت أين تريد قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى رجل نكح امرأة أبيه أضرب عنقه وآخذ ماله 6

باب ما جاء في معنى الدخول المشروط في تحريم الربيبة ومن لمس جاريته
فأراد ابنه أن يقربها بعد ما ملكها قال البخاري قال بن عباس رضي الله عنهما الدخول واللماس هو الجماع 13697 - أخبرنا بذلك أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس رضي الله عنهما أنه : قال في قوله عز و جل من نسائكم اللاتي دخلتم بهن الدخول النكاح يريد بالنكاح الجماع وقال في المس واللمس والإفضاء نحو ذلك وبلغني عن طاوس أنه قال الدخول الجماع

13698 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك أنه : بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهب لابنه جارية فقال له لا تمسها فإني قد كشفتها

13699 - وبإسناده قال ثنا مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه قال : وهب سالم بن عبد الله لابنه جارية وقال له لا تقربها فإني قد أردتها فلم انبسط إليها

13700 - وبإسناده قال ثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا نهشل الأسود قال للقاسم بن محمد : إني رأيت جارية لي منكشفا عنها وهي في القمر فجلست منها مجلس الرجل من امرأته فقالت إني حائض فلم أمسها فأهبها لابني يطؤها فنهاه القاسم عن ذلك 7

باب ما جاء في قول الله تعالى وإن تجمعوا بين الأختين
13701 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا أبو اليمان الحكم بن نافع أنبأ شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة وأمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أخبرته : أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت يا رسول الله انكح أختي زينب بنت أبي سفيان قالت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أوتحبين ذلك قالت قلت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي قالت فقال النبي صلى الله عليه و سلم إن ذلك لا يحل لي قالت فقلت والله يا رسول الله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة قالت فقلت نعم فقال والله لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن قال عروة ثويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب اعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه و سلم فلما مات أبو لهب اريه بعض أهله في النوم بشر حيبة فقال له ماذا لقيت فقال أبو لهب لم ألق بعدكم رخاء غير أني سقيت في هذه مني بعتاقتي ثويبة وأشار إلى النقيرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الزهري

13702 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت : يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم وتحبين ذلك قالت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي قالت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فإن ذلك لا يحل لي قالت فقلت يا رسول الله فوالله إنا لنتحدث إنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم بنت أم سلمة قالت فقلت نعم قال فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي أنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير ورواه مسلم عن محمد بن رمح عن الليث 8

باب ما جاء في قوله تعالى إلا ما قد سلف
13703 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي رحمه الله في كتاب الرضاع كان أكبر ولد الرجل يخلف على امرأة أبيه وكان الرجل يجمع بين الأختين فنهى الله تعالى عن أن يكون أحد منهم يجمع في عمره بين أختين أو ينكح ما نكح أبوه إلا ما قد سلف في الجاهلية قبل علمهم بتحريمه ليس إنه أقر في أيديهم ما كانوا قد جمعوا بينه قبل الإسلام :

13704 - وأخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم أنبأ عبد الخالق بن الحسن ثنا عبد الله بن ثابت عن أبيه عن الهذيل عن مقاتل بن سليمان قال : إنما قال الله عز و جل إلا ما قد سلف يعني في نساء الآباء لأن العرب كانوا ينكحون نساء الآباء ثم حرم النسب والصهر ولم يقل إلا ما قد سلف لأن العرب كانت لا تنكح النسب والصهر وقال في الأختين إلا ما قد سلف لأنهم كانوا يجمعون بينهما فحرم جمعهما جميعا إلا ما قد سلف قبل التحريم إن الله كان غفورا رحيما لما كان من جماع الأختين قبل التحريم

13705 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس وأبو محمد الكعبي قالا ثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا يزيد بن صالح عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قال : كان إذا توفي الرجل في الجاهلية عمد حميم الميت إلى امرأته فألقى عليها ثوبا فيرث نكاحها فيكون هو أحق بها فلما توفي أبو قيس بن الأسلت عمد ابنه قيس إلى امرأة أبيه فتزوجها ولم يدخل بها فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فأنزل الله في قيس ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف قبل التحريم حتى ذكر تحريم الأمهات والبنات حتى ذكر وإن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف قبل التحريم إن الله كان غفورا رحيما فيما مضى قبل التحريم 9

باب ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين وبين المرأة وابنتها في الوطء
بملك اليمين 13706 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن مطرف عن أبي الجهم عن أبي الأخضر عن عمار : أنه كره من الإماء ما كره من الحرائر إلا العدد قال الشافعي وهذا من قول عمار إن شاء الله في معنى القرآن وبه نأخذ

13707 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ بن سوار عن بن سيرين عن عبد الله بن عتبة قال قال عبد الله هو بن مسعود رضي الله عنه : يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد

13708 - وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك ح وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن بن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب : أن رجلا سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما فقال عثمان رضي الله عنه أحلتهما آية وحرمتهما آية وأما أنا فلا أحب أن أصنع هذا قال فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فقال لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا قال مالك رحمه الله قال بن شهاب أراه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال مالك وبلغني عن الزبير بن العوام مثل ذلك

13709 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا عبيد بن شريك ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني الليث عن يونس عن بن شهاب : أنه سئل عن الجمع بين الأختين فيما ملكت اليمين قال أخبرني قبيصة بن ذؤيب أن نيارا الأسلمي سأل رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الأختين فيما ملكت اليمين فقال له أحلتهما آية وحرمتهما آية ولم أكن لأفعل ذلك قال فخرج نيار من عند ذاك الرجل فلقيه رجل آخر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ما أفتاك به صاحبك الذي استفتيته فأخبره فقال أني أنهاك عنهما ولو جمعت بينهما ولي عليك سلطان عاقبتك عقوبة منكلة

13710 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك ح وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين هل توطأ إحداهما بعد الأخرى فقال عمر رضي الله عنه ما أحب أن أجيزهما جميعا وقال أبو أحمد أن أجيزهما

13711 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه قال : سئل عمر رضي الله عنه عن الأم وابنتها من ملك اليمين فقال ما أحب أن يجيزهما جميعا قال عبيد الله قال أبي فوددت أن عمر رضي الله عنه كان أشد في ذلك مما هو قال الشيخ رحمه الله وقد غلط المزني رحمه الله في ذلك فقال قال بن عمر وددت وإنما هو بن عتبة لا شك فيه

13712 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم وعبد المجيد عن بن جريج قال سمعت بن أبي مليكة يخبر : أن معاذ بن عبيد الله بن معمر جاء عائشة رضي الله عنها فقال لها إن لي سرية أصبتها وأنها قد بلغت لها ابنة جارية لي أفأستسر ابنتها فقالت لا قال فإني والله لا أدعها إلا أن تقولي حرمها الله فقالت لا يفعله أحد من أهلي ولا أحد أطاعني

13713 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي أنبأ الحسن بن محمد الزعفراني ثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم ثنا شعبة عن أبي عون عن أبي صالح عن علي رضي الله عنه قال : في الأختين المملوكتين أحلتهما آية وحرمتهما آية فلا آمر ولا أنهى ولا أحل ولا أحرم ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي

13714 - أخبرنا أبو محمد أنبأ بن الأعرابي ثنا الزعفراني ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أنبأ سماك عن حنش : أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عن الرجل تكون له جاريتان أختان فيطأ إحداهما أبطأ الأخرى فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي وروي عن بن عباس في الجارية وابنتها مثل هذا

13715 - أخبرنا أبو الفتح العمري أنبأ أبو الحسن بن فراس ثنا أبو جعفر الديبلي ثنا أبو عبيد الله المخزومي ثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة قال : ذكر عند بن عباس رضي الله عنه قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الأختين من ملك اليمين فقالوا إن عليا قال أحلتهما آية وحرمتهما آية قال بن عباس رضي الله عنه عند ذلك أحلتهما آية وحرمتهما آية إنما تحرمهن على قرابتي منهن ولا يحرمهن على قرابة بعضهم من بعض لقول الله تعالى { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم }

13716 - وأنبأني أبو عبد الله الحافظ عن أبي الوليد ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا الحسن بن عيسى عن بن المبارك عن موسى بن عقبة عن عمه عن علي رضي الله عنه : سأله رجل له أمتان أختان وطىء إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى قال لا حتى يخرجها من ملكه

13717 - أخبرنا الشريف أبو الفتح العمري أنبأ عبد الرحمن بن أبي شريح ثنا أبو القاسم البغوي ثنا علي بن الجعد أنبأ شريك عن عبد الكريم يعني الجزري عن نافع قال : كان لابن عمر رضي الله عنهما مملوكتان أختان فوطىء إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى فاخرج التي وطىء من ملكه وقد روى الحجاج بن أرطاة عن ميمون بن مهران أن بن عمر رضي الله عنه قال إذا كان للرجل جاريتان أختان فغشي إحداهما فلا يقرب الأخرى حتى يخرج التي غشي من ملكه

13718 - وقال الحسن البصري حتى يخرجها من ملكه أو يزوجها أخبرنا بن بشران أنبأ إسماعيل الصفار ثنا سعدان ثنا معاذ عن الأشعث عن الحسن : فذكره 10

باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها
13719 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الحسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمر ثنا يونس ح وأخبرنا أبو عبد الله أنبأ أبو بكر محمد بن أحمد الداربردي بمرو ثنا أبو الموجه أنبأ عبدان أنبأ عبد الله أنبأ يونس عن الزهري عن قبيصة بن ذويب أنه سمع أبا هريرة : يقول نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لفظ حديث عبد الله بن المبارك رواه البخاري في الصحيح عن عبدان وأخرجه مسلم من وجه آخر عن يونس بن يزيد

13720 - أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار ببغداد أنبأ الحسين بن يحيى بن عياش القطان ثنا الحسن بن محمد بن الصباح ثنا شبابة ثنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها

13721 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد الله بن موسى أنبأ شيبان عن يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تنكح المرأة وخالتها ولا المرأة وعمتها رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن حاتم عن شبابة وإسحاق بن منصور عن عبيد الله بن موسى

13722 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ و أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا عبد الله بن مسلمة ثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها وفي رواية الشافعي أن النبي صلى الله عليه و سلم قال رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن القعنبي

13723 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا محمد بن شاذان الجوهري ثنا المعلي يعني بن منصور ثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن أربع نسوة يجمع بينهن عن المرأة وعمتها والمرأة وخالتها رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رمح عن الليث

13724 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي ثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها أخرجه مسلم في الصحيح من حديث هشام بن حسان

13725 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا محاضر بن المورع ثنا عاصم بن سليمان ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا الحسن بن محمد بن حليم المروزي ثنا أبو الموجه ثنا عبدان أنبأ عبد الله ثنا عاصم عن الشعبي أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تنكح المرأة على عمتها أو قال خالتها لفظ حديث بن المبارك وفي رواية محاضر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها رواه البخاري في الصحيح عن عبدان قال البخاري وقال داود وبن عون عن الشعبي عن أبي هريرة أما حديث داود

13726 - فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا عبد الوهاب بن عطاء ثنا داود بن أبي هند ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا أبو معاوية عن داود عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا العمة على ابنة أخيها ولا الخالة على ابنة أختها لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى وأما حديث بن عون

13727 - فأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ أبو أحمد الحافظ أنبأ أبو عروبة ثنا بندار ويحيى بن حكيم قالا ثنا بن أبي عدي عن بن عون عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى أن يتزوج الرجل يعني المرأة على ابنة أخيها أو ابنة أختها

13728 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي : فذكر حديث الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه كما مضى ثم قال وبهذا نأخذ وهو قول من لقيت من المفتين لا اختلاف بينهم فيما علمته ولم يرو من وجه يثبته أهل الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم إلا عن أبي هريرة وقد روى من وجه لا يثبته أهل الحديث من وجه آخر وفي هذا حجة على من رد الحديث وعلى من أخذ بالحديث مرة وترك أخرى وأطال الكلام في هذا وأجاد رضي الله عنه والذي ذكر من أنه يروي من غير جهة أبي هريرة رضي الله عنه فكما قال فإنه يروي عن علي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم أجمعين ومن النساء عن عائشة رضي الله عنها كلهم عن النبي صلى الله عليه و سلم إلا أن جميع هذه الروايات ليست من شرط صاحبي الصحيح البخاري ومسلم وإنما اتفقا ومن قبلهما ومن بعدهما من أئمة الحديث على إثبات حديث أبي هريرة في هذا الباب فقط كما قال الشافعي رحمه الله وقد أخرج البخاري رواية عاصم الأحول عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إلا أنهم يرون أنها خطأ وأن الصواب رواية داود بن أبي هند وعبد الله بن عون عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه والله أعلم 11

باب من يحل الجمع بين امرأة الرجل وبنته
13729 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمر ثنا يونس عن الزهري قال أخبرني غير واحد أن عبد الله بن جعفر : جمع بين بنت علي وامرأة علي ثم ماتت بنت علي فتزوج عليها بنتا لعلي أخرى وقد رواه بن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران عن عبد الله بن جعفر بنحوه

13730 - وأخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن قثم مولى آل العباس قال : جمع عبد الله بن جعفر بين ليلى بنت مسعود النهشلية وكانت امرأة علي رضي الله عنه وبين أم كلثوم بنت علي لفاطمة رضي الله عنها فكانتا امرأتيه ويذكر عن محمد بن سيرين أن رجلا من أهل مصر كانت له صحبة يقال له جبلة جمع بين أمرأة رجل وابنته من غيرها وعن أيوب أنه قال نبئت أن سعد بن قرحا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم جمع بين أمرأة رجل وابنته من غيرها

13731 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع الحسن بن محمد يقول : جمع بن عم لي بين ابنتي عم له فأصبح النساء لا يدرين أين يذهبن قال أحمد رحمه الله يعني ابنتي عمين له 12 باب ما جاء في قوله عز و جل { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } 13732 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ثنا عبيد الله بن عمر القواريري ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث يوم حنين جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله عز و جل في ذلك { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن رواه مسلم في الصحيح عن القواريري

13733 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل أنبأ يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوهاب بن عطاء ثنا شعبة عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما أنه : قال في هذه الآية { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } قال كل ذات زوج إتيانها زنا إلا ما سبيت

13734 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم بن أبي إياس ثنا شريك عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما : في قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال هن السبايا اللاتي لهن أزواج لا بأس بمجامعتهن إذا استبرئن

13735 - وبإسناده ثنا شريك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما مثله وروى الشافعي رحمه الله بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : بمعنى قول بن عباس رضي الله عنهما

13736 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال : والمحصنات من النساء هن ذوات الأزواج ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا واستدل الشافعي رحمه الله في أن ذوات الأزواج من الإماء يحرمن على غير أزواجهن وإن الاستثناء في قوله إلا ما ملكت أيمانكم مقصور على السبايا بأن السنة دلت على أن المملوكة غير المسبية إذا بيعت أو أعتقت لم يكن بيعها طلاقا لأن النبي صلى الله عليه و سلم خير بريرة حين عتقت في المقام مع زوجها وفراقه وقد زال ملك بريرة بأن بيعت فاعتقت فكان زواله لمعنيين ولم يكن ذلك فرقة قال فإذا لم يحل فرج ذوات الزوج بزوال الملك فهي إذا لم تبع لم تحل بملك يمين حتى يطلقها زوجها قال في القديم وممن قال ذلك عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وبن عمر رضي الله تعالى عنهم قالوا نكاح الزوج بعد الشراء ثابت قال وممن قال بيع الأمة طلاقها عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وعمران بن حصين وجابر بن عبد الله وبن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم قال الشيخ رحمه الله وكأنهم قاسوها على المسبية وحديث بريرة يمنع من هذا القياس ثم الإجماع أن من زوج أمته لم يملك وطئها وهي مما ملكت يمينه وهذا معنى قول الشافعي رحمه الله

13737 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن ربيعة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت : كانت في بريرة ثلاث سنن وكانت إحدى السنن أنها أعتقت فخيرت من زوجها أخرجاه في الصحيح 13

باب الزنا لا يحرم الحلال
قال الشافعي رحمه الله لأن الله عز و جل إنما حرمه لحرمة الحلال والحرام خلاف الحلال قال وروي عن بن عباس رضي الله عنهما قولنا

13738 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن بن عباس رضي الله عنهما أنه : قال في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها فإنهما حرمتان تخطأهما ولا يرحمها ذلك عليه قال وقال يحيى بن يعمر ما حرم حلالا قط فبلغ ذلك الشعبي فقال بل لو أخذت كوزا من خمر فسكبته في جب من ماء لكان ذلك الماء حراما وكان من رأي الشعبي أنها قد حرمت عليه

13739 - وأخبرنا أبو عبد الله ثنا أبو العباس ثنا يحيى أنبأ عبد الوهاب أنبأ هشام الدستوائي عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن بن عباس رضي الله عنهما قال : تخطى حرمتين

13740 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف أنبأ أبو سعيد عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ثنا محمد بن أيوب أنبأ مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ثنا قتادة عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما : في رجل غشي أم امرأته قال تخطى حرمتين ولا تحرم عليه امرأته ورواه عبد الأعلى عن هشام عن قيس بن سعد عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنه وروى الزهري عن علي رضي الله عنه مثل قولنا وهو مرسل وهو قول بن المسيب وعروة والزهري

13741 - أنبأني أبو عبد الله ثنا أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حميد بن قتيبة ثنا بن أبي مريم حدثني يحيى بن أيوب عن عقيل عن بن شهاب : وسئل عن رجل وطىء أم امرأته قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يحرم الحرام الحلال

13742 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا جعفر بن أحمد بن سام ثنا إسحاق بن محمد الفروي ثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يحرم الحرام الحلال

13743 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز ببغداد أنبأ أبو بكر الشافعي ثنا جعفر بن محمد الزعفراني ثنا الهيثم بن اليمان ثنا عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يحرم الحرام الحلال

13744 - أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا أبو الفضل بن عبد الله بن مخلد ثنا إسحاق بن بهلول الأنباري ثنا عبد الله بن نافع المخزومي ثنا المغيرة بن إسماعيل بن أيوب بن سلمة عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الرجل يتبع المرأة حراما أينكح ابنتها أو يتبع الأبنة حراما أينكح أمها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح حلال قال إسحاق قال عبد الله بن نافع وبه نأخذ

13745 - وأخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي ثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ثنا يحيى بن المغيرة المخزومي حدثني أخي محمد بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن إسماعيل عن عثمان بن عبد الرحمن عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يفسد حلال بحرام ومن أتى امرأة فجورا فلا عليه أن يتزوج أمها أو ابنتها فأما نكاح فلا تفرد به عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي هذا وهو ضعيف قاله يحيى بن معين وغيره من أئمة الحديث والصحيح عن بن شهاب الزهري عن علي رضي الله عنه مرسلا موقوفا عنه وعند بعض العلماء حديث عبد الله العمري أمثل والله أعلم

13746 - أخبرنا أبو الحسن بن أبي المعروف المهرجاني بها أنبأ أبو سهل بشر بن أحمد ثنا أبو عبد الله محمد بن زياد بن قيس ثنا أبو سلمة يحيى بن المغيرة حدثني أخي محمد بن المغيرة عن محمد بن فليح عن يونس بن يزيد عن بن شهاب : أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها قال قد قال بعض العلماء لا يفسد الله حلالا بحرام

13747 - وأما الذي روى عن بن مسعود أنه قال : ما اجتمع الحرام والحلال إلا غلب الحرام على الحلال فإنما رواه جابر الجعفي عن الشعبي عن بن مسعود وجابر الجعفي ضعيف والشعبي عن بن مسعود منقطع وإنما رواه غيره بمعناه عن الشعبي من قوله غير مرفوع إلى عبد الله بن مسعود وروى ليث بن أبي سليم عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود وقال لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها وهذا أيضا ضعيف أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ رحمه الله هذا موقوف وليث وحماد ضعيفان وأما الذي يروي فيه عن النبي صلى الله عليه و سلم إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة حرمت عليه أمها وابنتها فإنه إنما رواه الحجاج بن أرطاة عن أبي هانئ أو أم هانئ عن النبي صلى الله عليه و سلم وهذا منقطع ومجهول وضعيف الحجاج بن أرطاة لا يحتج به فيما يسنده فكيف بما يرسله عمن لا يعرف والله أعلم جماع أبواب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإماء المسلمين 14

باب ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب وتحريم المؤمنات على
الكفار قال الله تبارك وتعالى { إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } قال الشافعي رحمه الله وزعم بعض أهل العلم بالقرآن أنها أنزلت في مهاجرة من أهل مكة فسماها بعضهم ابنة عقبة بن أبي معيط وأهل مكة أهل أوثان وإن قول الله تعالى { ولا تمسكوا بعصم الكوافر } نزلت في مهاجر من أهل مكة مؤمنا وإنما نزلت في الهدنة

13748 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر محمد بن عبد الله أنبأ الحسن بن سفيان ثنا إسحاق بن أبي كامل ثنا يعقوب ثنا بن أخي بن شهاب عن عمه أنه قال أخبرني عروة أنه سمع مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة يخبران خبرا من خبر رسول الله صلى الله عليه و سلم من غزوة الحديبية فكان فيما أخبرني عروة عنهما : أنه لما كاتب رسول الله صلى الله عليه و سلم سهيل بن عمرو يوم الحديبية على قضية المدة كان فيما اشترط سهيل بن عمرو أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه وأبي سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا على ذلك فكره المؤمنون ذلك وألغطوا فيه وتكلموا فيه فلما أبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا على ذلك كاتبه رسول الله صلى الله عليه و سلم فرد أبا جندل بن سهيل يومئذ إلى أبيه سهيل بن عمرو ولم يأت رسول الله صلى الله عليه و سلم أحد من الرجال إلا رد في تلك المدة وإن كان مسلما ثم جاءت المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وهي عاتق فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يرجعها إليهم حتى أنزل الله في المؤمنات ما أنزل رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق عن يعقوب بن إبراهيم

13749 - أخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق قال قال معمر قال الزهري أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم : فذكر قصة الحديبية بطولها قال ثم جاء نسوة مؤمنات فأنزل الله عز و جل { يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات } حتى بلغ { ولا تمسكوا بعصم الكوافر } فطلق عمر رضي الله عنه يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن محمد عن عبد الرزاق

13750 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أحمد بن محمد النسوي ثنا حماد بن شاكر ثنا محمد بن إسماعيل حدثني إبراهيم بن موسى ثنا هشام عن بن جريج قال قال عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما : كانت قريبة بنت أبي أمية عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فطلقها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان وكانت أم الحكم بنت أبي سفيان تحت عياض بن غنم الفهري فطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي أخرجه البخاري هكذا في الصحيح

13751 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم ثنا ورقاء عن بن أبي نجيح عن مجاهد : في قوله تعالى { ولا تمسكوا بعصم الكوافر } قال أمر أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم بطلاق نساء كن كوافر بمكة قعدن مع الكفار بمكة قال الشافعي رحمه الله وقال الله جل ثناؤه { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة } قيل في هذه الآية إنها نزلت في جماعة مشركي العرب الذين هم أهل أوثان يحرم نكاح نسائهم كما يحرم أن ينكح رجالهم المؤمنات فإن كان هذا هكذا فهذه الآية ثابتة ليس فيها منسوخ

13752 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنبأ عبد الرحمن بن الحسن ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم ثنا ورقاء عن بن أبي نجيح عن مجاهد في : قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن يعني نساء أهل مكة المشركات ثم أحل لهم نساء أهل الكتاب

13753 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا وكيع عن سفيان عن حماد قال : سألت سعيد بن جبير عن قوله تعالى { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } قال أهل الأوثان قال الشيخ رحمه الله ومعناه ذكره السدي ومقاتل بن سليمان المفسر قال الشافعي رحمه الله وقد قيل هذه الآية في جميع المشركين ثم نزلت الرخصة بعدها في إحلال نكاح الحرائر من أهل الكتاب خاصة كما جاءت في إحلال ذبائح أهل الكتاب قال الله تعالى { اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن }

13754 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس رضي الله عنهما : في قوله تعالى { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } ثم استثنى نساء أهل الكتاب فقال { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } حل لكم { إذا أتيتموهن أجورهن } يعني مهورهن محصنات غير مسافحات يقول عفائف غير زوان

13755 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ القاضي أبو بكر أحمد بن كامل أنبأ أبو جعفر محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية ثنا أبي حدثني عمي حدثني أبي عن أبيه عن بن عباس : في قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن نسخت وأحل من المشركات نساء أهل الكتاب

13756 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر الخولاني ثنا عبد الله بن وهب حدثني معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير قال : حججت فدخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت لي يا جبير هل تقرأ المائدة فقلت نعم فقالت أما أنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه

13757 - أخبرنا أبو عبد الله ثنا أبو العباس ثنا بحر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخبرك حيي بن عبد الله المعافري قال سمعت أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو : أن آخر سورة نزلت سورة المائدة قال الشافعي رحمه الله فأيهما كان فقد أبيح منه نكاح حرائر أهل الكتاب قال وأحب إلي لو لم ينكحهن مسلم

13758 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ عبد المجيد بن عبد العزيز عن بن جريج عن أبي الزبير : أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية فقال تزوجناهن زمن الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرا فلما رجعنا طلقناهن وقال لا يرثن مسلما ولا يرثهن ونساؤهم لنا حل ونساؤنا عليهم حرام

13759 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو محمد بكر بن سهل بن إسماعيل القرشي الدمياطي بدمياط ثنا شعيب بن يحيى التجيبي عن نافع بن يزيد عن عمر مولى غفرة أنه حدثه عبد الله بن السائب من بني المطلب : أن عثمان بن عفان رضي الله عنه نكح ابنة الفرافصة الكلبية وهي نصرانية على نسائه ثم أسلمت على يديه

13760 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا بن وهب أنبأ سليمان بن بلال عن عمرو مولى المطلب عن أبي الحويرث عن محمد بن جبير بن مطعم : أن عثمان بن عفان رضي الله عنه تزوج بنت الفرافصة وهي نصرانية ملك عقدة نكاحها وهي نصرانية حتى حنفت حين قدمت عليه قال عمرو وحدثني أيضا أن طلحة بن عبيد الله نكح امرأة من كلب نصرانية حتى حنفت حين قدمت المدينة قال عمرو وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن شيخ من بني الأشهل أن حذيفة بن اليمان نكح يهودية

13761 - أخبرنا أبو بكر محمد السكري أنبأ أبو بكر الشافعي ثنا جعفر بن محمد بن الأزهر ثنا الغلابي ثنا غندر عن شعبة عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي رضي الله عنه أنه : قال تزوج طلحة رضي الله عنه يهودية

13762 - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأردستاني أنبأ أبو نصر العراقي أنبأ سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن أبي إسحاق الهمداني عن هبيرة بن يريم عن علي رضي الله عنه قال : تزوج طلحة يهودية قال وثنا سفيان ثنا الصلت بن بهرام قال سمعت أبا وائل يقول تزوج حذيفة رضي الله عنه يهودية فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن يفارقها فقال إني أخشى أن تدعوا المسلمات وتنكحوا المومسات وهذا من عمر رضي الله عنه على طريق التنزيه والكراهة ففي رواية أخرى أن حذيفة كتب إليه أحرام هي قال لا ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن

13763 - وبهذا الإسناد حدثنا سفيان ثنا يزيد بن أبي زياد قال سمعت زيد بن وهب قال : كتب إليه عمر بن الخطاب أن المسلم ينكح النصرانية ولا ينكح النصراني المسلمة

13764 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي ثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث الهلالي ثنا محمد بن المغيرة ثنا النعمان بن عبد السلام ثنا سفيان عن خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : إن الله عز و جل بعث محمدا صلى الله عليه و سلم بالحق ليظهره على الدين كله فديننا خير الأديان وملتنا فوق الملل ورجالنا فوق نسائهم ولا يكون رجالهم فوق نسائنا قال أبو القاسم لم يروه عن سفيان إلا النعمان قال الشافعي رحمه الله وأهل الكتاب الذين يحل نكاح حرائرهم أهل الكتابين المشهورين التوراة والإنجيل وهم اليهود والنصارى من بني إسرائيل دون المجوس قال الشيخ رحمه الله وهذا الأثر المشهور عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه و سلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب فحمله أهل العلم مع الاستدلال برواية بحالة على الجزية فهم ملحقون بهم في حقن الدم بالجزية دون غيرها والله أعلم

13765 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ عبد المجيد عن بن جريج قال قال عطاء : ليس نصارى العرب بأهل الكتاب إنما أهل الكتاب بنو إسرائيل والذين جاءتهم التوراة والإنجيل فأما من دخل فيهم من الناس فليسوا منهم قال الشيخ رحمه الله وقد روينا عن عمر وعلي رضي الله عنهما في نصارى العرب بمعنى هذا وإنه لا تؤكل ذبائحهم وذلك يرد في موضعه إن شاء الله تعالى

13766 - وأما الذي أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد ثنا بن أبي الشوارب ثنا عبد العزيز بن المختار ثنا عبد الله بن فيروز عن معبد الجهني قال : رأيت امرأة حذيفة مجوسية فهذا غير ثابت والمحفوظ عن حذيفة أنه نكح يهودية والله أعلم 15

باب من دان دين اليهود والنصارى من الصابئين والسامرة
13767 - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأردستاني ثنا أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان ثنا برد بن سنان عن عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث قال : كتب عامل لعمر بن الخطاب أن ناسا من قبلنا يدعون السامرة يسبتون يوم السبت ويقرؤن التوراة ولا يؤمنون بيوم البعث فما ترى يا أمير المؤمنين في ذبائحهم قال فكتب هم طائفة من أهل الكتاب ذبائحهم ذبائح أهل الكتاب

13768 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا عارم عن معتمر عن أبيه قال أنبأنا الحسن : نبىء زياد أن الصابئين يصلون إلى القبلة ويعطون الخمس قال فأراد أن يضع عنهم الجزية قال فأخبر بعد أنهم يعبدون الملائكة 16 باب ما جاء في نكاح إماء المسلمين قال الله تعالى { ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم } إلى قوله { ذلك لمن خشي العنت منكم } 13769 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس رضي الله عنهما : في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات يقول من لم يكن له سعة أن ينكح الحرائر فلينكح من إماء المسلمين وذلك لمن خشي العنت وهو الفجور فليس لأحد من الأحرار أن ينكح أمة إلا أن لا يقدر على حرة وهو يخشى العنت وإن تصبروا عن نكاح الإماء فهو خير لكم

13770 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم بن أبي إياس ثنا ورقاء عن بن أبي نجيح عن مجاهد : ومن لم يستطع منكم طولا يعني من لم يجد منكم غنى يقول من لم يجد غنى أن ينكح المحصنات يعني الحرائر فلينكح الأمة المؤمنة وأن تصبروا عن نكاح الإماء فهو خير لكم وهو حلال

13771 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ أبو بشر عن سعيد بن جبير : في هذه الآية قال الطول الغني إذا لم يجد ما ينكح به الحرة تزوج أمة وقال في قوله وإن تصبروا خير لكم قال عن نكاح الإماء وقال العنت الزنا

13772 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ عبد المجيد عن بن جريج أنبأ أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول : من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة

13773 - أخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ عبد المجيد عن بن جريج أخبرني بن طاوس عن أبيه قال : لا يحل نكاح الحر الأمة وهو يجد بصداقها حرة قلت يخاف الزنا قال ما علمته يحل

13774 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال : سأل عطاء أبا الشعثاء وأنا أسمع عن نكاح الأمة ما تقول فيه أجائز هو فقال لا يصلح اليوم نكاح الإماء

13775 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء قال : لا يصلح نكاح الإماء اليوم لأنه يجد طولا إلى حرة

13776 - أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الرازي الحافظ أنبأ أبو علي زاهر بن أحمد ثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري ثنا محمد بن يحيى ثنا يزيد بن هارون أنبأ حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد هل يصلح للحر أن يتزوج بأمة وهو يجد مهر حرة قال إنما يتزوج الأمة من لا يجد مهر الحرة وخشي العنت

13777 - أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ منصور عن الحسن : أنه كان يكره نكاح الإماء في زمانه وقال إنما رخص فيهن إذا لم يجد طولا للحرة والله أعلم بالصواب 17

باب لا تنكح أمة على أمة
13778 - أخبرنا أحمد بن علي الرازي أنبأ زاهر بن أحمد أنبأ أبو بكر بن زياد ثنا يوسف بن سعيد بن مسلم ثنا هشيم ثنا شريك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال : لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة تابعه عبد السلام بن حرب عن عطاء وخصيف عن سعيد عن بن عباس رضي الله عنهما 18
باب لا تنكح أمة على حرة وتنكح الحرة على الأمة
13779 - أخبرنا أحمد بن علي الإسفرائيني الرازي أنبأ زاهر بن أحمد ثنا أبو بكر بن زياد ثنا يزيد بن سنان ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن عاصم الأحول عن الحسن قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تنكح الأمة على الحرة

13780 - وأخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن علية حدثني من سمع الحسن يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تنكح الأمة على الحرة هذا مرسل إلا أنه في معنى الكتاب ومعه قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم

13781 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ثنا علي بن عمر الحافظ ثنا علي بن محمد بن مهران السواق ثنا أبو يحيى محمد بن سعيد بن غالب ثنا يحيى بن سعيد الأموي عن حجاج عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه قال : إذا تزوجت الحرة على الأمة قسم لها يومين وللأمة يوما أن الأمة لا ينبغي لها أن تتزوج على الحرة

13782 - أخبرنا أبو حازم أحمد بن علي الحافظ أنبأ زاهر بن أحمد أنبأ أبو بكر بن زياد ثنا يوسف بن سعيد بن مسلم ثنا حجاج ثنا ليث حدثني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه : قال لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة ومن وجد صداق حرة فلا ينكحن أمة أبدا هذا إسناد صحيح

13783 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك أنه بلغه : أن بن عباس وبن عمر رضي الله عنهما سئلا عن رجل كان تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكرها له أن يجمع بينهما

13784 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن : في رجل تزوج حرة وأمة في عقدة قال يفرق بينه وبين الأمة وعن الحسن أنه قال في رجل تزوج امرأتين في عقدة وله ثلاث نسوة قال يفرق بينه وبين هاتين اللتين تزوج في عقدة وإذا تزوج ثلاثا في عقدة وعنده امرأتان فرق بينه وبين الثلاث 19

باب من زعم أن نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة
13785 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنبأ أحمد بن محمد بن زياد بن الأعرابي ح وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو جعفر الرزاز قالا ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان قال عمرو قال بن عباس رضي الله عنهما : نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة ورواه أبو الربيع السمان وهو ضعيف عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن بن عباس قال تزويج الحرة على الأمة طلاق الأمة أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وعبيد بن محمد قالا ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنبأ أبو الربيع السمان فذكره

13786 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال : هي بمنزلة الميتة تضطر إليها فإذا أغناك الله تعالى عنها فاستغن

13787 - وأخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال : إذا تزوج الحرة على الأمة فهو طلاق الأمة هو كصاحب الميتة يأكل منها ما اضطر إليها فإذا استغنى عنها فليمسك نحن إنما نقول بما روينا في ذلك عن علي وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما وبالله التوفيق 20

باب العبد ينكح الحرة على الأمة
13788 - أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد ثنا هشيم أنبأ إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق : أنه كان يقول في العبد إذا كانت عنده حرة فإن شاء تزوج عليها الأمة وإن شاء فلا

13789 - وروى جابر الجعفي عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال لا ينكح الأمة على الحرة إلا المملوك أنبأنيه أبو عبد الله إجازة عن أبي الوليد ثنا محمد بن أحمد بن زهير ثنا عبد الله بن هاشم ثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر : فذكره 21

باب لا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم بحال قال الشافعي رضي الله عنه لأنها
داخلة في معنى من حرم من المشركات وغير حلال منصوصة بالإحلال كما نص حرائر أهل الكتاب في النكاح والله تعالى إنما أحل نكاح إماء أهل الإسلام بمعنيين وفي ذلك دلالة على تحريم من خالفهن من إماء المشركين والله أعلم لأن الإسلام شرط ثالث 13790 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال : لا يصلح نكاح إماء أهل الكتاب لأن الله تعالى يقول من فتياتكم المؤمنات

13791 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن الحسن : في قوله تعالى { ومن لم يستطع منكم طولا } إلى قوله { من فتياتكم المؤمنات } قال فلم يرخص لنا في إماء أهل الكتاب

13792 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف البغدادي أنبأ أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا بن أبي أويس ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عمن أدرك من فقهائهم الذين ينتهي إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار قال وكانوا يقولون : لا يصلح للمسلم نكاح الأمة اليهودية ولا النصرانية إنما أحل الله المحصنات من الذين أوتوا الكتاب وليست الأمة بمحصنة جماع أبواب الخطبة 22 باب التعريض بالخطبة قال الله تبارك وتعالى { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } الآية 13793 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ يحيى بن منصور القاضي ثنا محمد بن عبد السلام ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس : أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد قالت فكرهته ثم قال انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى ورواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة أن النبي صلى الله عليه و سلم أرسل إليها أن لا تسبقيني بنفسك ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال لا تفوتيني بنفسك

13794 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا عبد الله بن محمد ثنا محمد بن رافع ثنا حسين بن محمد ثنا شيبان عن يحيى ح وأخبرنا أبو عبد الله ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه ثنا محمد بن نجم ثنا يزيد بن هارون أنبأ محمد بن عمرو كلاهما عن أبي سلمة عن فاطمة : فذكر الحديث وذكر فيه اللفظتين

13795 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى بن الفضل قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا عبد الرحمن بن حنظلة الغسيل قال حدثتني خالتي سكينة بنت حنظلة وكانت بقبا تحت بن عم لها توفي عنها قالت : دخل علي أبو جعفر محمد بن علي وأنا في عدتي فسلم ثم قال كيف أصبحت يا بنت حنظلة فقلت بخير وجعلك الله بخير فقال أنا من قد علمت قرابتي من رسول الله صلى الله عليه و سلم وقرابتي من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحقي في الإسلام وشرفي في العرب قالت فقلت غفر الله لك يا أبا جعفر أنت رجل يؤخذ منك ويروى عنك تخطبني في عدتي فقال ما فعلنا إنما أخبرتك بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم على أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية وتأيمت من أبي سلمة بن عبد الأسد وهو بن عمها فلم يزل يذكرها بمنزلته من الله تعالى حتى أثر الحصير في كفه من شدة ما كان يعتمد عليه فما كانت تلك خطبة

13796 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا وهب بن جرير عن شعبة عن منصور عن مجاهد عن بن عباس : في قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء قال التعريض زاد فيه غيره والتعريض ما لم ينصب للخطبة

13797 - أخبرنا أبو عمر الرزجاهي أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الفضل بن الحباب ثنا بن كثير ثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن بن عباس : في قوله عز و جل { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } إني أريد أن أتزوج إني أريد أن أتزوج قال البخاري قال لي طلق ثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن بن عباس فيما عرضتم به يقول إني أريد التزويج ولوددت أن تتيسر لي امرأة صالحة

13798 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه : أنه كان يقول في قول الله عز و جل { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدة من وفاة زوجها إنك علي لكريمة وإني فيك لراغب وإن الله لسائق إليك خيرا ورزقا ونحو هذا من القول

13799 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني عبد الرحمن بن الحسن ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير : في قوله تعالى { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } قال هو قول الرجل للمرأة في عدتها إني أريد التزويج وإني إن تزوجت أحسنت إلى امرأتي

13800 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم ثنا ورقاء عن بن أبي نجيح عن مجاهد : في هذه الآية قال هو قول الرجل للمرأة في عدتها إنك لجميلة وإنك لتعجبينني ويضمر خطبتها فلا يبديه لها هذا كله حل معروف ولكن لا تواعدوهن سرا قال يقول لها لا تسبقيني بنفسك فإني ناكحك هذا لا يحل

13801 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن بن أبي نجيح عن مجاهد : في قوله تعالى ولكن لا تواعدوهن سرا قال لا يخطبها في عدتها إلا أن تقولوا قولا معروفا يقول إنك لجميلة وإنك لفي منصب وإنك لمرغوب فيك

13802 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا محمد بن كثير عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير قال : يقاطعها على كذا وكذا أن لا تزوج غيره إلا أن تقولوا قولا معروفا قال يقول إني فيك لراغب وإني لأرجو أن نجتمع

13803 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس ثنا إبراهيم ثنا بشر بن عمر ثنا شعبة عن منصور قال ذكر عن الشعبي : في هذه الآية ولكن لا تواعدوهن سرا قال لا يأخذ ميثاقها أن لا تنكح غيره

13804 - قال وثنا إبراهيم ثنا عمر بن حبيب القاضي عن عمران بن حدير عن أبي مجلز : ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا قال السر هو الزنا قال ثم سألت عنها الحسن أيضا فقال هو الزنا

13805 - قال وحدثنا إبراهيم ثنا أبو حذيفة عن سفيان عن السدي عن إبراهيم : ولكن لا تواعدوهن سرا قال الزنا

13806 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسن الطرائفي وأبو محمد الكعبي قالا ثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا يزيد بن صالح عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قال : بلغنا والله أعلم أن معنى لا تواعدوهن سرا الرفث من الكلام أي لا يواجهها الرجل في تعريض الجماع من نفسه ويقول آخرون هو الزنا والله أعلم وروينا عن الحسن أنه قال في التعريض يرسل إليها في عدتها يقول إني فيك لراغب وإني عليك لحريص فأحببت أن أعلمك فإذا انقضت عدتك رأيت رأيك وعن عطاء قال يعرض فلا يبوح يقول إن لي حاجة وأبشري فأنت بحمد الله نافقة وتقول هي قد أسمع ما تقول وعن عطاء قال إن واعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد لم يفرق بينهما 23

باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا رضيت به المخطوبة أو رضي به أبو
البكر حتى يأذن أو يترك 13807 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن الزهري أخبرني بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه و سلم : لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه

13808 - وأخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : بذلك أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة ورواه مسلم عن حرملة عن بن وهب

13809 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ الحسن بن علي بن زياد ثنا بن أبي أويس حدثني مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه رواه البخاري في الصحيح عن بن أبي أويس قال الشافعي رحمه الله وقد زاد بعض المحدثين حتى يأذن أو يترك

13810 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمرو ثنا عبد الصمد بن الفضل ثنا مكي عن بن جريج قال سمعت نافعا يحدث أن بن عمر رضي الله عنه كان يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب رواه البخاري في الصحيح عن مكي بن إبراهيم

13811 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأموي ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري ثنا محمد بن عبيد ثنا عبيد الله بن عمر ح وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يبيعن أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا بإذنه لفظ حديث محمد بن عبيد وفي رواية يحيى إلا أن يأذن له رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب وغيره عن يحيى

13812 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو بكر يحيى بن جعفر بن أبي طالب ثنا عبد الوهاب بن عطاء ثنا صخر بن جويرية عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يرد أو يأذن له

13813 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد بن إسماعيل ثنا بن ملحان ثنا يحيى ثنا الليث حدثني جعفر يعني بن ربيعة عن الأعرج قال قال أبو هريرة رضي الله عنه يأثر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يخطبن الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وخالتها ولا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه فما تصدقت به مما يكسب عليها فإن له نصف أجرة ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ إناء صاحبتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير إلى قوله حتى ينكح أو يترك

13814 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن القاضي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني رجل والليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة المهري أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : المؤمن أخو المؤمن فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه حتى يذر ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر عن بن وهب

13815 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن إسحاق ثنا عبد الله بن صالح حدثني بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير أن نافعا حدثه : أن بن عمر رضي الله عنهما أراد أن يخطب بنت أبي جهل وكان رجل يخطبها فأتى الرجل فقال تخطب ابنة أبي جهل قال نعم قد تركتها فقال قد تركتها ولا حاجة لك بها قال نعم قال إني أريد أن أخطبها قال اخطبها راشدا قال فخطبها ثم بدا له فتركها والله أعلم 24

باب من أباح الخطبة على خطبة أخيه إذا لم يوجد من المخطوبة ولا من أبي
البكر رضى بالأول 13816 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لها في عدتها من طلاق زوجها إذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت أخبرته أن معاوية وأبا جهم رضي الله عنهما خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه أنكحي أسامة قالت فكرهته فقال انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك

13817 - حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة أخبرني أبو بكر بن أبي الجهم قال : دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف على فاطمة بنت قيس في ملك آل الزبير فسألناها عن المطلقة ثلاثا هل لها نفقة فذكر الحديث في قصة طلاقها إلى أن قالت فلما انقضت عدتي خطبني أبو الجهم رجل من قريش ومعاوية بن أبي سفيان فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أما أبو الجهم فهو رجل شديد على النساء وأما معاوية فرجل لا مال له قالت ثم خطبني تعني على أسامة بن زيد فتزوجته فبارك الله لي في أسامة أخرجه مسلم في الصحيح من حديث شعبة ورواه الثوري عن أبي بكر بن أبي الجهم قال فيه أما معاوية فرجل ترب لا مال له وأما أبو الجهم فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة 25

باب كيف الخطبة
13818 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق أنبأ أبو نعيم ثنا مالك بن مغول قال سمعت أبا بكر بن حفص قال : كان بن عمر إذا دعي إلى تزويج قال لا تفضضوا علينا الناس الحمد لله وصلى الله على محمد إن فلانا خطب إليكم فلانة إن أنكحتموه فالحمد لله وإن رددتموه فسبحان الله جماع أبواب نكاح المشرك 26
باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة
13819 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ الثقة قال الربيع أحسبه إسماعيل بن إبراهيم عن معمر ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني علي بن حمشاذ ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ محمد بن جعفر وإسماعيل بن علية قالا أنبأ معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يختار منهن أربعا ويترك سائرهن لفظ حديث إسحاق وفي رواية الشافعي أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه و سلم أمسك أربعا وفارق سائرهن

13820 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا عبد الله بن بكر السهمي ثنا سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه حدثه : أن رجلا كان يقال له غيلان بن سلمة الثقفي كان تحته في الجاهلية عشر نسوة فأسلم وأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يتخير منهن أربعا وكذلك رواه يزيد بن زريع عن معمر وهؤلاء الأربعة بن أبي عروبة وإسماعيل بن إبراهيم بن علية ومحمد بن جعفر غندر ويزيد بن زريع من حفاظ أهل البصرة رووه هكذا موصولا

13821 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الرحمن السلمي قالا ثنا يحيى بن منصور القاضي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه : أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يختار منهن أربعا وهكذا روى عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي وعيسى بن يونس عن معمر وهؤلاء الثلاثة كوفيون وأبو الفضل بن موسى السيناني وهو خراساني عن معمر هكذا موصولا ورواه عبد الرزاق عن معمر فأرسله

13822 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني علي بن حمشاذ العدل ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري : أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يختار منهن أربعا وكذلك رواه مالك بن أنس عن الزهري

13823 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن بن شهاب : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن وكذلك رواه سفيان بن عيينة عن الزهري

13824 - ورواه يونس بن يزيد عن الزهري عن محمد بن أبي سويد : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة اختر منهن أربعا وفارق سائرهن أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم البزاز ثنا عثمان بن عمر أنبأ يونس عن الزهري عن محمد بن أبي سويد فذكره

13825 - ورواه عقيل بن خالد عن بن شهاب قال بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبي سويد قال : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لغيلان بن سلمة لما أسلم وتحته عشر نسوة اختر منهن أربعا وطلق سائرهن أخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد الله بن صالح أنبأ الليث عن عقيل فذكره وكذلك رواه بن وهب وغيره عن يونس عن الزهري عن عثمان بن محمد بن أبي سويد

13826 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا محمد بن صالح بن هانئ ثنا أحمد بن سلمة قال سمعت مسلم بن الحجاج يقول أهل اليمن أعرف بحديث معمر من غيرهم فإنه حدث بهذا الحديث عن الزهري عن سالم عن أبيه بالبصرة وقد تفرد بروايته عنه البصريون فإن حدث به ثقة من غير أهل البصرة صار الحديث حديثا وإلا فالإرسال أولى : قال الشيخ رحمه الله قد رويناه عن غير أهل البصرة عن معمر كذلك موصولا والله تعالى أعلم وقد روي من وجه آخر عن نافع وسالم عن بن عمر رضي الله عنهما

13827 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو علي الحافظ وأبو محمد جعفر بن محمد بن الحارث قالا أنبأ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي بمصر ثنا أبو بريد عمرو بن يزيد الجرمي ح وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الحسن علي بن الفضل بن محمد بن عقيل أنبأ عبد الله بن محمد بن ناجية ثنا أبو بريد عمرو بن يزيد ثنا سيف بن عبيد الله الجرمي ثنا سرار أبو عبيدة العنزي عن أيوب عن نافع وسالم عن بن عمر : أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده تسع نسوة فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يختار منهن أربعا لفظ حديث بن ناجية وفي رواية النسائي سرار بن مجشر وقال إن غيلان بن سلمة كان عنده عشر نسوة فأسلم وأسلمن معه زاد بن ناجية في روايته قال فلما كان زمان عمر طلق نساءه وقسم ماله فقال له عمر رضي الله عنه لترجعن في مالك وفي نسائك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال قال أبو علي رحمه الله تفرد به سرار بن مجشر وهو بصري ثقة

13828 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا أحمد بن الخليل ثنا الواقدي ثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن عبد الله بن أبي سفيان عن أبيه عن بن عباس رضي الله عنهما قال : أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يمسك أربعا ويفارق سائرهن قال وأسلم صفوان بن أمية وعنده ثمان نسوة فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يمسك أربعا ويفارق سائرهن

13829 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا أبو الربيع ثنا هشيم ثنا بن أبي ليلى قال هشيم وأخبرني الكلبي عن حميضة بن الشمردل عن الحارث بن قيس : أنه أسلم وعنده ثمان نسوة قال بن أبي ليلى فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يختار منهن أربعا وقال الكلبي قال الحارث يا رسول الله قد أسلمت وعندي ثمان نسوة أسلمن معي وهاجرن معي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اختر منهن أربعا فجعلت أقول للتي أريد إمساكها أقبلي وللتي أريد فراقها أدبري قال فتقول أنشدك الرحم أنشدك الولد قال الكلبي وثنا أبو صالح عن الحارث بن قيس مثل ذلك

13830 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود أنبأ وهب بن بقية أنبأ هشيم عن بن أبي ليلى عن حميضة بن الشمردل عن الحارث بن قيس الأسدي قال : أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم اختر منهن أربعا قال أبو داود ثنا به أحمد بن إبراهيم ثنا هشيم بهذا الحديث فقال قيس بن الحارث مكان الحارث بن قيس قال أحمد بن إبراهيم هذا هو الصواب يعني قيس بن الحارث قال أبو داود ثنا أحمد بن إبراهيم ثنا بكر بن عبد الرحمن قاضي الكوفة عن عيسى بن المختار عن بن أبي ليلى عن حميضة بن الشمردل عن قيس بن الحارث بمعناه

13831 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو الفضل محمد بن عبد الرحمن بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنا مغيرة عن بعض ولد الحارث بن قيس بن عميرة الأسدي : أن الحارث أسلم وعنده ثمان نسوة فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال اختر منهن أربعا ورواه معلي بن منصور عن هشيم عن مغيرة عن الربيع بن قيس أن جده الحارث بن قيس أسلم ورواه موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة عن مغيرة عن قيس بن عبد الله بن الحارث قال أسلم جدي وهذا يؤكد رواية الجمهور عن هشيم حيث قالوا الحارث بن قيس ويؤكد رواية بن أبي ليلى والله أعلم

13832 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا الحسن بن سعيد ثنا معلى بن مهدي ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن قيس بن الربيع قال : أسلم جدي وعنده ثمان نسوة فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال اختر منهن أربعا أيتهن شئت

13833 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو علي الحافظ أنبأ علي بن مسلم الأصبهاني ثنا الهيثم بن خالد الأصبهاني ثنا آدم بن أبي إياس ثنا ورقاء عن سليمان الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن عروة بن مسعود : قال أسلمت وتحتي عشر نسوة أربع منهن من قريش إحداهن بنت أبي سفيان فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم اختر منهن أربعا وخل سائرهن فاخترت منهن أربعا منهن ابنة أبي سفيان

13834 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو الشيخ الأصبهاني ثنا حاجب بن أبي بكر ثنا إبراهيم بن المهلب ثنا آدم فذكره : بمثله

13835 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بعض أصحابنا عن بن أبي الزناد عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن عوف بن الحارث عن نوفل بن المغيرة : قال أسلمت وتحتي خمس نسوة فسألت النبي صلى الله عليه و سلم فقال فارق واحدة وأمسك أربعا فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها

13836 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا يحيى بن معين ح وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني ثنا أحمد بن مكرم البرتي ثنا علي بن المديني قال بن حيان وثنا الصوفي ثنا يحيى بن معين ح قال وثنا عبدان ثنا بندار وخليفة قالوا ثنا وهب بن جرير ثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال قلت : يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان قال طلق أيتهما شئت ورواه أبو عيسى الترمذي عن بندار عن وهب بن جرير وقال في الحديث اختر أيتهما شئت

13837 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى أنبأ بن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلمي : أن أباه أسلم وعنده امرأتان أختان فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يختار إحداهما

13838 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن أبي يحيى عن إسحاق بن عبد الله عن أبي وهب الجيشاني عن أبي خراش عن الديلمي أو عن بن الديلمي قال : أسلمت وتحتي أختان فسألت النبي صلى الله عليه و سلم فأمرني أن أمسك أيتهما شئت وأفارق الأخرى زاد إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة في إسناده أبا خراش وإسحاق لا يحتج به ورواية يزيد بن أبي حبيب أصح والله أعلم 27

باب الزوجين الوثنيين يسلم أحدهما فالجماع ممنوع حتى يسلم المتخلف منهما
لقول الله عز و جل { لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } وقوله تعالى { ولا تمسكوا بعصم الكوافر } 13839 - حدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاء ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن بن إسحاق : في قصة خروج أبي العاص بن الربيع وهو على شركه خلف زينب بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى المدينة قال فحدثني يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت صرخت زينب أيها الناس إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع فذكر الحديث إلى أن قالت ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه و سلم فدخل على ابنته زينب فقال أي بينة أكرمي مثواه ولا يخلصن إليك فإنك لا تحلين له 28
باب من قال لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها
حتى تنقضي عدتها قبل إسلام المتخلف منهما قاله عطاء وعمر بن عبد العزيز رحمهما الله 13840 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ جماعة من أهل العلم من قريش وأهل المغازي وغيرهم عن عدد قبلهم : أن أبا سفيان بن حرب أسلم بمر ورسول الله صلى الله عليه و سلم ظاهر عليها فكانت بظهوره وإسلام أهلها دار إسلام وامرأته هند بنت عتبة كافرة بمكة ومكة يومئذ دار حرب ثم قدم عليها يدعوها إلى الإسلام فأخذت بلحيته وقالت اقتلوا الشيخ الضال وأقامت أياما قبل أن تسلم ثم أسلمت وبايعت النبي صلى الله عليه و سلم فثبتا على النكاح وأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل مكة وأسلم أكثر أهلها وصارت دار إسلام وأسلمت امرأة عكرمة بن أبي جهل وامرأة صفوان بن أمية وهرب زوجاهما ناحية اليمن من طريق اليمن كافرين إلى بلد كفر ثم جاءا فأسلما بعد مدة وشهد صفوان حنينا كافرا فدخل دار الإسلام بعد هربه منها وخرج منها كافرا فاستقرا على النكاح وكان ذلك كله ونساؤهم مدخول بهن لم تنقض عددهن

13841 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ح وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن نجيد قالا ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكير ثنا مالك عن بن شهاب أنه بلغه : أن نساءكن على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم يسلمن بأرضهن وهن غير مهاجرات وأزواجهن حين أسلمن كفار منهن ابنة الوليد بن المغيرة وكانت تحت صفوان بن أمية وأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم بن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله صلى الله عليه و سلم أمانا لصفوان ودعاه رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى الإسلام وأن يقدم عليه فإن رضي أمرا قبله وإلا سيره شهرين فلما قدم صفوان على رسول الله صلى الله عليه و سلم بردائه ناداه فذكر الحديث في تسييره ثم رجوعه قال وخرج صفوان مع رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو كافر وشهد حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة فلم يفرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح قال بن شهاب وكان بين إسلام صفوان وإسلام امرأته نحو من شهر

13842 - وبهذا الإسناد عن بن شهاب : أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام وكانت تحت عكرمة بن أبي جهل أسلمت يوم الفتح بمكة وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن ودعته إلى الإسلام فأسلم وقدم على رسول الله صلى الله عليه و سلم عام الفتح فلما رآه رسول الله صلى الله عليه و سلم وثب عليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعه فثبتا على نكاحهما

13843 - وبهذا الإسناد عن بن شهاب قال : لم يبلغني أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها وأنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهي في عدتها

13844 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أحمد بن محمد النسوي ثنا حماد بن شاكر ثنا محمد بن إسماعيل حدثني إبراهيم بن موسى أنبأ هشام عن بن جريج قال وقال عطاء عن بن عباس رضي الله عنه قال : كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه و سلم والمؤمنين كانوا مشركي العرب أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه وكان إذا هاجرت امرأة من الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا تطهرت حل لها النكاح فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه أخرجه البخاري في الصحيح هكذا وفي هذا دلالة على أن الدار لم تكن تفرق بينهما

13845 - أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن إبراهيم المهراني المزكي أنبأ أحمد بن سلمان البغدادي ثنا الحسن بن مكرم البزاز ثنا يزيد بن هارون أنبأ محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رد ابنته على أبي العاص بعد سنتين بنكاحها الأول رواه أبو داود عن الحسن بن علي عن يزيد

13846 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو وأبو نصر منصور بن الحسين بن محمد المفسر قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو زرعة الدمشقي ثنا أحمد بن خالد ثنا محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين ح وحدثنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن بن إسحاق قال فحدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : رد رسول الله صلى الله عليه و سلم زينب ابنته على أبي العاص بن الربيع على النكاح الأول بعد ست سنين لفظ حديث أحمد بن خالد وفي رواية يونس بالنكاح الأول لم يحدث شيئا بعد ست سنين ورواه أبو داود من حديث سلمة بن الفضل وغيره عن بن إسحاق وهذا لأن بإسلامها ثم بهجرتها إلى المدينة وامتناع أبي العاص من الإسلام لم يتوقف نكاحها على انقضاء العدة حتى نزلت آية التحريم للمسلمات على المشركين بعد صلح الحديبية ثم بعد نزولها توقف نكاحها على انقضاء عدتها فلم تلبث إلا يسيرا حتى أخذ أبو بصير وغيره أبا العاص أسيرا وبعث به إلى المدينة فأجارته زينب رضي الله عنها ثم رجع إلى مكة ورد ما كان عنده من الودائع وأظهر إسلامه فلم يكن بين توقف نكاحها على انقضاء العدة وبين إسلامه إلا اليسير

أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41