كتاب :الذخيرة 22

كتاب :الذخيرة
المؤلف : شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي

خطك ومن يشهد على من لا يعرفه بالعين والاسم فلا يشهد عليه بتلك الشهادة بعد موته ولا يؤديها الا في حياته على عينه وكذلك لا يشهد على شهادته الا على عينه وهذا كله متفق عليه وان علم أنه لا يقف على عين المشهود له اذا غاب عنه وهي شهادة لا منفعة فيها وانما تسامح العلماء في وضع الشهادة على من لا يعرف بعينه واسمه سياسة منهم في دفع العامة ليلا يعتقدوا ان تلك الشهادة لا تنفع فيقدموا على الانكار ففي جهلهم بتلك صلاح عظيم قال ابن القاسم اذا شهد عندك عدلان ان هذه المراة فلانة فلا يشهد عليها لعدم العلم بها بل على شهادتهما وعن مالك لا يشهد على شهادتهما قال والحق ان كان المشهود له التي لك فهما يشهدان أنها فلانة فلا تشهد الا على شهادتهما وان كنت أنت سالتهما عنهما جاز لك عليها اذا وقع لك العلم بشهادتها

الفرع السادس
قال قال ابن القاسم يجوز ان تشهد عما في كتاب وان يحفظ ما فيه اذا قرىءعليك لان حفظه متعذر اذا كنت من اهل الفطنة بما في الكتاب اذا قرىء عليك وهذا في الاسترعاء واما ما شهد به المتعاملان على ابقيتهما فليس عليك ان تقراه ولا تقرا عليك ويكفيك ان تذكر أنهما اشهداك على ما في هذا الكتاب ويستحسن للعالم القراءة ليلا يكون فيه فساد فيزيله
الفرع السابع
قال قال مالك اذا اتاك بذكر حق عليه لغائب يشهدك على نفسه للغائب بذلك لا يشهد لأنه قد يزيد بذلك اثبات الخلطة بينه وبين الغائب حتى يدعى عليه ولكن يكتب القصة على وجهها فيقول أنه غائب
الباب الثالث في مستند الشاهد
الاصل فيه العلم اليقين لقوله تعالى ( إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ) وقوله تعالى ( وما شهدنا إلا بما علمنا ) قال صاحب المقدمات كل من علم شيئا بوجه من الوجوه الموجبة للعلم شهد به وكذلك صحت شهادة هذه الأمة لنوح عليه السلام ولغيره على اممهم باخبار رسول الله وصحت شهادة خزيمة ولم يحضر الفرس ومدارك العلم اربعة من حصل له واحدة منها شهد به العقل مع أحد الحواس الخمس والخبز المتواتر والنظر والاستدلال ومثله شهادة ابي هريرة ان رجلا قاء خمرا فقال له عمر تشهد لأنه قال اشهد أنه قاءها فقال عمر رضي الله عنه ما هذا التعمق فلا وربك ما قاءها حتى شربها ومنه شهادة الطبيب ( ) بقدم العيب والشهادة بالتواتر كالنسب وولاية القاضي وعزله وضرر الزوجين وفي الجواهر تقبل شهادة الاصم في الافعال والاعمى في الاقوال وفي الباب خمسة فروع
الفرع الاول
في الجواهر الشهادة على الخط ثلاثة اقسام اقواها الشهادة على خط نفسه فمن اجاز ( ) جاز الاولين ومن منع الاول منع الاخيرين وفي حكاية الخلاف طريقان الأولى على جهة الجمع ففي الاقسام الثلاثة اربعة اقوال المنع مطلقا تجوز الشهادة على خط المقر وحده تمنع شهادة الشاهد على خط نفسه ويجوز غيره الجواز مطلقا الطريق الثانية التفصيل اما الشهادة على خط المقر فالمذهب كالشهادة على الاقرار فيحكم له بمجردها وروي لا يحكم بها حتى يحلف معها لأنها لم تتناول المال بل ما يجري اليه ويتخرج على الروايتين اذا شهد وأحد هل يحلف معه ويستحق ام لا قال الشيخ ابو الوليد المشهور جواز هذه الشهادة وعمومها لم يختلف فيه قول مالك ولا قول اصحابه الا ابن عبد الحكم منع الشهادة على الخط ولم يخصص ولم يبين موضعها واما على خط الشاهد الميت او الغائب فقال الشيخ ابو الوليد لم يختلف في الأمهات المشهورة قول مالك في اجازتها واعمالها وروي عدم الجواز وجعل الشهادة على الخط كالشهادة على شهادته اذا سمعها منه ولم يشهد وقد يكتب خطه بما يستريب فيه عند الاداء وقد يكتب على من لا يعرفه الا بعينه وقد لا يعرفه الا بعينه وقد لا يعرفه بعينه ولا باسمه والفرق على المشهور ان الرجل قد يخبر بما لا يحققه ولا ينبغي للرجل ان يكتب خطه حتى يتحقق ما شهد عليه ويعرف من اشهده بالعين وبالاسم مخالفة ان يغيب او يموت فيشهد على خطه فاشبه ذلك من يسمع الشاهد يؤدي عند الحاكم او يشهد عليها غيره أنه يشهد على شهادته وان لم يشهده قال الشيخ ابو الوليد والقول الاول اظهر لأنه قد قيل لا يشهد على شهادته حتى يشهده عليها او سمعه يؤديها عند الحاكم او يشهد عليها غيره مع ان وضع الشاهد شهادته في الكتاب لا يقوى قوة ذلك قال وقد قال ابن زرب لاتجوز الشهادة على خط الشاهد حتى يعرف أنه كان يعرف من اشهده معرفة العين قال الشيخ ابو الوليد وذلك صحيح لا ينبغي ان يختلف فيه لما قد تساهل الناس فيه من وضع شهادتهم على من لا يعرفون قاله احمد بن حارث في وثائق ابن مغيث
فرعان مرتبان
الاول اختلفوا في حد الغيبة التي تجوز فيها الشهادة على خط الشاهد قال عبد الملك مسافة القصر وقال اصبغ نحو افريقية من مصر او مكة من العراق لان مسافة القصر يمكن حضوره منها وقال سحنون الغيبة البعيدة ولم يحدها الثاني فإذا جازت قال مطرف وعبد الملك انما تجوز في الاموال حيث تجوز للشاهد واليمين وعن مالك اذا كتب لها زوجها بالطلاق فشهد على خطها قال نفعها ذلك واختلف في قوله نفعها ما يريد به ليستحلف او يطلق عليه قال صاحب البيان الصواب الطلاق اذا كان الخط باقراره أنه طلقها قال ان يكتب لرجل يعلمها أنه طلقها واما ان بطلاقه اياها ابتداء فلا يحكم به الا ان يقر أنه كتبه مجمعا على الطلاق وفي قبول قوله أنه كتب غير مجمع بعد ان انكر كتبه خلاف وفي الجواهر واما شهادة على خطه اذا لم ينكر الشهادة وفي الواضحة اذا عرف خطه ولم يذكر الشهادة ولا شيئا منها وليس في الكتب محو ولا ريبة فليشهد وان كان فيه ريبة فلا قال ثم رجع فقال لا يشهد حتى يذكر بعض الشهادة او ما يدل منها على اكثرها قال مطرف وبالاول اقول ولا بد للناس من ذلك وقاله عبد الملك والمغيرة وابن ابي حاتم وابن دينار وان لم يحط بما في الكتاب عددا فليشهد وقاله ايضا ابن وهب وابن عبد الحكم واختاره ايضا سحنون في نوازله وقال ابن القاسم واصبغ بالقول الثاني أنه لا يشهد قال ابن حبيب وهو احوط والاول جائز تفريع اما على القول فيشهد ولا يقول لا اعرف الا الخط ويشهد ان ما فيه حق وذلك لازم له ان يفعله وان ذكر للحاكم أنه لا يعرف الا الخط لا يقبلها الحاكم وعلى الثاني الذي رجع اليه مالك فروى عنه اشهب يرفعها للسلطان على وجهها او يقول ان كتابا يشبه كتابي واظنها اياه ولست اذكر شهادتي ولا اني كتبتها يحكي ذلك على وجه ولا يقضي بها قبل وان لم يكن في الكتاب محو وعرف قال قد يضرب على خطه وان لم يذكر الشهادة فلا يشهد قال الامام ابو محمد كان القاسم بن محمد اذا شهد شهادة كتبها وكان مالك يفعله ومن لا يعرف نسبه فلا بد من الشهادة على عينه ولا يجوز تحمل الشهادة عن المراة المتنقبة بل لابد من الكشف عن وجهها يميزها عند الاداء بالمعرفة المحققة ولو عرفها رجلان لا يشهد عليها بل على شهادتها ان فلانة اقرت وذلك عند تقرر الاداء منهما لأنه فرعهما وعن ملك يشهد قال الشيخ ابو الوليد والذي اقول به ان كان المشهود له اتاه بالشاهدين ليشهدا له عليها ولا يشهد الا على شهادتهما وان سال هو الشاهدين فاخبراه أنها فلانة شهد عليها قال وكذلك لو سال عن ذلك رجلا واحدا يثق به او مراة لأنه من باب الخبر ولو اتاه المشهود له بجماعة من لفيف النساء فيشهدون عنده أنها فلانة لجاز ان يشهد اذا وقع له العلم بشهادتهن واذا شهدت بينة على عين أمراة بدين فزعمت أنها بنت زيد فليس للقاضي ان يسجل على أنها بنت زيد حتى يثبت ذلك بالبينة قال ابن مغيث لاصحاب مالك فمن عرف خطه ولا ينكر الشهادة خمسة اقوال يشهد اذا لم يسترب لا يشهد يخبر بذلك الامام فيفعل ما يراه ان كتب الوثيقة كلها يشهد والا فلا ان كانت الوثيقة كاغدا لم يشهد تمهيد خالفنا الائمة في قبول الشهادة على الخط وان لا يعهد على الخط البينة محتجين بقوله تعالى ( إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ) و ( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) فدل على وجوب الذكروحصول العلم وقال ( على مثل هذا فاشهد يشير إلى الشمس والا فدع ) والحظ محتمل للتزوير والتغيير بلا علم فلا تجوز الشهادة وجوابهم ان الكلام حيث علم أنه خطة وأنه لا يكتب بما يعلم فيحصل من هاتين المقدمتين العلم بمضمون الخط ويدل على ذلك قبول الصحابة وعمالهم لكتب رسول الله وكتب الخلفاء من غير نكير فكان ذلك اجماعا ولأنهم قالوا بالاعتماد على الخطوط في الرواية في الحديث وهي تنبني عليها احكام ( ) إلى قيام الساعة واما الشهادة فمتعلقة بأمر طري لا عموم فيه فقبوله اولى ( ) بالخط ففي الاحتمال البعيد كالاحتمال في تشابه الاشخاص والخلاف ( ) عليهم لا يضر ذلك اتفاقا فكذلك هاهنا ولان الضرورة داعية اليه بموت الشهود ( ) قول الشاهد عن الواقعة بكثرة الشهادات فوجب الجواز دفعا للضرورة تفريع قال صاخب البيان اذا كتب خطه في ذكر حق على ابيه فمات ابوه وهو وارث فقال كتبته على غير حق وانكره فشهد على خطه قال اصبغ بهذا الحق لان المال لما انتقل اليه صارت الشهادة التي كتبها على نفسه وقال عبد الملك لا يؤخذ الحق الا باقرار غير الخط ومحمله محمل الشهادة لا تحمل الاقرار
فرع
قال ولا تجوز الشهادة على الخط في كتاب القاضي لأنه من احكام والابدان
فرع
في الكتاب اذا عرف خطه لا يؤدي حتى يذكر الشهادة ولو قربها والا ادى ذلك كما علم ولا ينفع الطالب وفي التنبيهات انما يؤدي كما علم اذا كان على بصيرة أنه لم يكتب مسامحة بل على صحة فإن علم أنه كان في بعض الازمنة يسامح في الكتابة من غير صحة فلا يؤدي شيئا وجده بخطة لا يعلمه ولا يؤدي أحد على خط غيره إلا إذا ثبت أنه عدل عند كتابة ذلك الخط كالشهادة على الشهادة لا بد ان يكون الاصل عدلا حين الشهادة عليه وفي النكت انما أمره بالدفع لان الحاكم قد يرى اجازة ذلك قال التونسي وفي كتاب محمد لا يرفعها وقال سحنون ان لم يسترب في الكتاب رفعها وحكم بها
الفرع الثاني
في الكتاب اذا شهد شاهدان بالسماع ان الميت مولى فلان لا يعلمون له وارثا غيره وشاهد واحد أنه اعتقه استؤني بالمال اذا لم يستحقه غيره اخذه مع يمينه ولا يجر الولاء بشاهد واحد على السماع ولا يقضى له بالمال وان حلف لان السماع تنقل شهادة ولا تجوز شهادة واحد على شهادة غيره والشهادة على الاحباس جائزة لطول زمانها يشهدون انا لم نزل نسمع ان هذه الدار حبس تحاز حوز الاحباس وان لم ينقلوا عن بينة معينين الا بقولهم سمعنا وبلغنا وليس في احباس الصحابة رضي الله عنهم الا السماع ولو شهدوا على السماع في حبس ان من مات من اهله لا يدخل في نصيبه امرأته ولا ولد البنت ولا زوجها ان ماتت هو حبس ثابت وان لم يشهدوا على اصل الحبس ولو لم يذكروا ذلك كله وذكروا من السماع ما يستدل به في التنبيهات ليس من شرط السماع ان يسمع من العدول بل من العدول وغيرهم حتى يستفيض وقيل لا تعتبر الشهادة حتى يعرفوا ان الذين سمعوا منهم كانوا عدولا لأنه في معنى الشهادة وقال بعض شيوخنا لا يختلف اذا كانت ينتزع بها أنها لا تجوز الا على السماع من العدول وان كانت للتقدير في يد الحائز فمختلف في اشتراط العدالة فيهم وفي النكت قال بعض القرويين ان شهادة السماع بالعتق ان كانت بغير البلد فهي كالمال دون المولى عند ابن القاسم لاحتمال ان يستفيض عن رجل واحد وبالبلد فيفيد استفاضة ذلك عن رجل واحد فيقضي بالمال والولاء وقال في قول اشهب اذا شهدوا أنه لمولاه ولم يقولوا اعتقه هذا التفصيل من اشهب وليس هو خلافا لابن القاسم وقال سحنون اذا شهدوا ان الميت مولاه لابد في ثبوت الولاء ان يقولوا اعتقه او اعتق اباه او على الميت ان هذا مولاه وقد غلب على الناس يقولون لمن هو وال او شريف نحو مواليك وانما هم اهل ذمة اسلموا وقاله ابن القاسم قال ابن يونس اختلف في شهادة السماع فعن ابن القاسم يؤخذ بها المال ولا يثبت نسب ولا ولاء وعنه يقضي بهما قال محمد ومن مات بغير بلده فشهد بالسماع أنه مولى فلان ولا يشهدون على العتق لا تجوز فيه شهادة السماع وقاله مالك ويؤخر المال فإن لم يوجد مستحق اخذه مع يمينه قال ابن القاسم ان شهد أحد اعمامه ان فلانا الميت مولى ابنه اعتقه ولم يدع المولى ولدا ولا موالي وإنما ترك مالا جازت الشهادة لعدم التهمة وإن ترك ولدا وموالي يتهمون على جر الولاء يوما ما لم يجز وقال مطرف وعبد الملك تجوز شهادة السماع فيما تقادم عهده من الاشرية والحيازات والصدقات ونحوه فتجوز مع يمين الآخر وان لم يكن الا شاهدين جاز وقاله مالك ولم يشهد في صدقة عمر رضي الله عنه الا رجلان قال مطرف وعبد الملك تجوز شهادة السماع في نحو خمس عشر سنة لتقاصر اعمار الناس اذا سمعوا من العدول قال ابن القاسم اذا شهد اثنان بالسماع وفي القبيل مائة رجل من اسنانهما لا يعرفون ذلك لا يقبل الا بأمر يفشو اكثر من اثنين اما الشيخان القديمان فيجوز قال في الجواهر قال ابن محرز انما يقضى بالبقاء للحائز بشهادة السماع بعد يمينه لان اصلها قد يكون واحدا فلا بد من اليمين معه والمشهور في شهادة السماع الاكتفاب بعدلين وقال عبد الملك لا بد من اربعة عدول يشبهها بالشهادة على الشهادة ولم ير في الموازية خمس عشرة سنة طولا تجوز الشهادة السماع وفي ثبوت النكاح والنسب والولاء بها خلاف والمشهور ثبوت الجميع بها ويشترط في الملك التطاول مع رؤية تصرفه تصرف الملاك بالبناء والغرس من غير منازع ولا يكفي في الشهادة أنه حائز الدار حتى يقولوا بحق وأنها ملكه واما من ياتيه يشتري فلا تشهد له بالملك فقد يشتري بالوكالة قال قال التونسي وشهادة السماع اجيزت للضرر لا يستخرج بها شيء من يد حائز بل مثبت للحائز وفي المنتقى شهادة السماع عند مالك مختصة بما تقدم زمنا تبيد فيه الشهود وتنسى الشهادة قال القاضي ابو محمد تختص بما لا يتغير حاله ولا ينتقل الملك فيه كالموت والوقف ولا يشهد على الموت الا فيما بعد من البلاد ومتى حصل العلم لم تكن شهادة سماع بل يشهد الانسان بدون العلم كما لو راه وجعل اصحابنا يقول اذا فشا النكاح في الجيران وسمع الرفاق او سمع النياحة في الموت وكثر بذلك القول شهد بالنكاح والموت وان لم يحضرهما وكذلك النسب وتولية القاضي قال مالك ولا يكفي خمس عشرة سنة في تقادم المشهود به بالسماع قال صاحب القبس فما اتسع أحد في شهادة السماع اتساع المالكية في مواطن كثيرة الحاضر منها على الخاطب خمسة وعشرون موضعا الاحباس الملك المتقادم الولاء النسب الموت الولاية الغرر العدالة الجرحة ومنع سحنون ذلك فيها قال علماؤنا وذلك اذا لم يدرك زمان المجروح والمكان فإن ادرك فلا بد من العلم الاسلام الكفر الحمل الولادة الترشيد والسفه الهبة البيع في حالة التقادم الرضاع النكاح الطلاق الضرر الوصية اباق العبد الحرابة وزاد بعضهم البنوة والاخوة زاد العبدي الحرية والقسامة
الفرع الثالث
في الجواهر ما لا يحس بالحس بل بقرائن الاحوال كالاعسار يدرك بالخبرة الباطنة بقرائن الصبر على الجوع والضرر ويكفي فيه الظن القريب من اليقين
الفرع الرابع
في الجواهر تجوز شهادة الاعمى في الاقوال خلافا ل ش و ح لقوله فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم فرط الحل والحرمة بسماع الصوت المعهود وفرقوا بان الاذان لا تتوفر الدواعي فيه على الحلة بخلاف الشهادة والاعمى تلتبس عليه المحاكاة وجوابهم ان المحاكاة التي يعتبر التمييز فيها انما تقع في نحو الكلمة والكلمتين اما القول الطويل فلا وكذلك لا يمنع الاعمى من الضبط ولان ح جوز شهادته في النسب والنكاح والموت و ش في الموت والنسب والترجمة لقول من لا يعرف الحاكم تفسير كلامه او على من ترك اذنه على اذن الاعمى واعترف ويذهبان إلى الحاكم على تلك الحالة فبقيت على هذه الصورة اقيم مقام الشهادة جواز وطء الرجل أمراته بناء على صوتها واستباحة الفروج اعظم من الشهادة ولأنه يجب العمل بما نقله الينا ازواج رسول الله من الكتاب والسنة وهن من وراء حجاب واذا جاز هذا في اصول الدين جاز في فروعه احتجوا بقوله تعإلى ( الا من شهد بالحق وهم يعلمون ) والاعمى لا يعلم وبقوله تعالى ( واشهدوا ذوي عدل منكم ) والاعمى ليس معتدلا وبقوله تعالى ( واختلاف السنتكم والوانكم ) فاخبر ان الالسنة مختلفة ووجدنا الخلق تتشابه فكذلك الاصوات وبقوله اذا رايت مثل هذه الشمس فاشهد والا فدع فذكر الشمس تنبيه على المعاينة ولأنه لا تجوز الشهادة على أحد بلمسه او بشمه فكذلك سماع كلامه ولان الشهادة من المشاهدة والاعمى لم يشاهد فلم يجز ان يكون شاهدا والجواب عن الاول ان الاعمى اذا تكرر عليه صوت ولده وأمراته وعبده عرفه وقطع به عند السماع وهذا معلوم بالضرورة فما شهد الا بما علم وعن الثاني ان المراد بالاعتدال في الاخلاق والدين لا في الخلق ولذلك الصحابة رضي الله عنهم عمي منهم جماعة ولم يقدح ذلك في عدالتهم وعن الثالث ان المراد اللغات فإن منعتم بناء على اللبس في الصوت فامنعوا البصير بناء على اللبس في الالوان والصور وعن الرابع ان تكرر الصوت على الاعمى فتصير معرفة صاحبه عنده كالشمس في العلم والقطع وليس المراد مشاهدة البصر لصحة الشهادة بنبوة محمد بالسماع من غير مشاهدة البصر لحصول العلم وعن الخامس ان اللمس انما يفيد الخشونة والملوسة والحرارة والبرودة والشم يفيد الروائح دون العلم بالموصوف بهذه الصفات أي شخص هو من جنسه بخلاف الاصوات في مجاري العادات اذا تكررت افادت العلم بالشخص الموصوف بها عند سماع كلأمه وعن السادس ان الشهادة لفظ مشترك بين العلم والخبر والحضور والكل موجود في الاعمى فيجوز
الفرع الخامس
في الكتاب دار في يدك خمسين سنة فاثبت غائب أنها له وانتقالها بالمواريث له وقلت اشتريتها من قوم انقرضوا وانقرضت البينة فتنفعه الشهادة على السماع انك او أحد آبائك اشتراها من القادم او من أحد ابائه او ممن ورثها القادم عنه او ممن ابتاعها من أحد هؤلاء فإن شهدت انك او أحد آبائك ابتاعها ولا يدرون ممن لم ينفعك لعموم ثبوت ملك البائع لما باع بخلاف ورثته قد ثبت ملكهم ولو شهدت ان اباك ابتاعها ممن ذكرنا من خمس سنين ونحوها لم تنفعك بينة السماع بل بنية القطع على الشراء مباشرة لاجل القرب
الباب الرابع في صفة الأداء
قاعدة صفة الاخبارات هي الاصل وقد ينتقل في العرف فيصير انشاء والفرق من ثلاثة اوجه الخبر يحتمل التصديق والتكذيب بخلاف الانشاء والخبر تابع لمخبره والانشاء متبوع والخبر ليس سببا مؤثرا في مدلوله بخلاف الانشاء ثم النقل عن الخبرية قد يكون في الفعل الماضي فقط نحو بعت واشتريت وزوجتك ابنتي هذه فيقول الآخر قبلت وفي الفعل المضارع فقط نحو اشهد عندك ولو قلت شهدت لم تقبل شهادتك لبقائه على اصل الخبرية فهو كذب لانك لم تشهد قبل ذلك بشيء وقد ينتقل مجموعهما نحو اقسمت بالله ولاقسم بالله فكلاهما يوجب الكفارة والقسم هو جملة انشائية يؤكد بها جملة اخرى تمهيد قال صاحب المقدمات اجابة الشاهد لمن دعاه واجبة لقوله تعإلى ( وأقيموا الشهادة لله ) ولقوله تعإلى ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) وقد تقدم في باب تحمل الشهادة الخلاف في هذه الايات ولقوله تعالى ( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) زالته فإن لم يدع فقد قال رسول الله خير الشهود الذي ياتي شهادته قبل ان يسالها قال وهو محمول على وجهين حقوق الله عز وجل فإن كان لا يستدام فيه التحريم جاز له التاخير لأنه ستر سترته عليه لقوله لهزال هلا سترته بردائك فإن علم الامام قال ابن القاسم يكتمه الشهادة ولا يشهد في ذلك الا في تجريح ان شهد على أحد او يستدام فيه التحريم كالطلاق والعتق والاحباس والمساجد ونحوها فيلزمه التعجيل وان اخر سقطت شهادته لان سكونه والمفسدة تتكرر جرحة قاله ابن القاسم قال عبد الملك واصبغ يقبل فإن قام غيره بالفرض سقطت عنه وكان قيأمه استحبابا لأنه اعانة على الحق واما حقوق الادمي فيخير صاحب الحق فإن لم يخيره ابطل ابن القاسم شهادته دون سحنون وفي الباب تسعة فروع
الفرع الاول
في الكتاب اذا شهدت البينة على غائب قدم قبل الحكم لم تعد البينة لأنه يقضي عليه غائبا بل يخبر بالشهادة فإن كان له حجة والا حكم عليه
الفرع الثاني
قال لا يكفي أنه ابن الميت حتى يقولوا في حضر الورثة لا يعلمون وارثا غيره وكذلك هذه الدار لابيه او جده حتى يقولوا ولا نعلم خروجها من ملكه إلى الموت حتى يحكم بالملك في الحال فإن قالوا هذا وارث آخرين اعطى بهذا نصيبه وترك الباقي بيد المدعى عليه حتى ياتي مستحقه لان الاصل دوام يده ولان الغائب قد يقر له بها قال سحنون وقد كان يقول غير هذا وعن مالك ينزع المطلوب ويقف لتعينها لغيره وان قالوا لا نعرف عدد الورثة لم يقض في هذا بشيء لعدم تعينه ولا ينظر إلى تسمية الورثة وتبقى الدار في يد صاحب اليد حتى يثبت عدد الورثة ليلا يؤدي لنقص القسمة وتشويش الاحكام في التنبيهات قوله مع ورثة اخرين ينبغي ان يسموهم قال ابن يونس قيل ينبغي اذا قامت غرماء الغائب ببيع الموقوف لهم بيد المدعى عليه لأنه لو كان حاضرا ونكل عن اليمين لاخذه الغرماء بعد يمينه الذي كان يحلفها الغائب ان لو حضر فإن اخذوها ثم قدم فحلف فقد مضى ذلك وان نكل غرم للمدعي عليه ما اخذه الغرماء ويتبع في ذلك عدمه ولا شيء على الغرماء لأنه متهم عليهم في النكول قال بعض اصحابنا البقاء بيد المدعى عليه اولى لان على الغايب اليمين ما ابتاع ولا وهب ولا علم ان اباه باع ولا وهب فكان الحكم لم يتم وفي البيان لا تقبل شهادة من قال فلان وارث فلانا وهذا البعض ما باع ولا وهب ما يدريه ذلك بل يقول لا اعلم له وارثا غيره ولا اعلم أنه باع قاله مالك لأنه جزم في غير موضع الجزم وقال عبد الملك لا يجوز الا الجزم حتى يقول ما باع ولا وهب لان الشهادة بغير الجزم لا تجوز ويحتمل هذا القائل أنه اقتصر على نفي غير هذا فقط فلا بد من التصريح بان هذا وارثه قال وقول عبد الملك اظهر وفي الجواهر اذا شهدت أنه ملكه بالامس ولم تتعرض للحال لم تسمع حتى يقولوا لم يخرج عن ملكه في علمهم ولو شهدت أنه اقر بالامس ثبت الاقرار واستصحب واجبه ولو قال المدعى عليه كان ملكه لأنه يخبر عن تحقيق مستصحب كما لو قال الشاهد هو ملكه بالامس اشتراه من المدعى عليه بالامس ولو شهدوا على أنه كان في يد المدعى بالامس لم ياخذه بذلك حتى تشهد البينة أنه ملكه ولو شهدت أنه غصبه منه جعل المدعي صاحب اليد ولو ادعيت ملكا مطلقا فذكر الشاهد الملك والسبب لم يضر لعدم الشافي
الفرع الثالث
اذا اقام الشهادة في العين القائمة ما علمناه باع ولا وهب ولا خرج من ملكه لا يقضى لمدعيها حتى يحلف أنه ما باع ولا وهب وما خرج عن ملكه بوجه وقوله اعرتها ليس عليه ان ياتي ببينة على ذلك ولو شهدت كانت زورا ولا يحلف في الديون مع شهادة اثنين الا ان يدعي خصمه القضاء فيحلف ويبرا من دعوى خصمه في التنبيهات جعلها زورا لأنها شاهدة على نفي غير مضبط أنه ما باع وقيل لا يرد القاضي شهادتهم حتى يسالهم ايشهدون على البت او العلم فإن ماتوا قبل الكشف سقطت ويعذر الجهال ولا يلزمهم عقاب قال ابن يونس فإن اقام شاهدا حلف ما باع ولا وهب تصديقا لشاهده فإن ادعى عليه أنه اخذ دينه فنكل حلف المطلوب وبرىء فإن نكل غرم ولو كان الحق على ميت او غائب لم يقض به للطالب حتى يحلف مع شاهديه أنه ما قبض ولا تسقط عنه لقطع الاحتمال فإن الميت لو كان حاضرا لعله يتبين حجته في سقوط الدين
الفرع الرابع
قال ابن يونس قال سحنون ان اخذ الشهود من المشهود له دواب يركبونها إلى موضع الشهادة نحو البريد او البريدين او يتفق عليهم وهم يجدون النفقة او الدواب سقطت شهادتهم لاخذهم الرشوة على الشهادة او لا يجدون جاز وقبلت شهادتهم وان كانوا على مسافة القصر لم يشخصوا وشهدوا عند من يأمرهم القاضي بادائها عنده في ذلك البلد ويكتب بما شهدوا به إلى القاضي وفي الجواهر لا يستحضر الشاهد من مكان يشق عليه كانت المسافة بعيدة لا يلزمه الاتيان منها والا امتنع الا ان يكون للمشهود له دابة ( ) على الشاهد ( ) فيجوز له ان يركب دابة المشهود له لا غير وقال ابو الوليد اذا ركب او اكل طعامه والمسافة قريبة تبطل شهادته وقيل لا تبطل ولكن الشاهد لا يقدر على النفقة ولا على كراء دابة وقيل لا تبطل وهو يشق عليه المشي فلا تبطل اذا انفق عليه او اكترى له لان بالعجز سقطت عند الوجوب وقيل تبطل اذا لم يكن مبرز العدالة لاتهامه على الارتشاء وكذلك لو كان بمكان بعيد لا يمكنه الاتيان قيل لا يضره اكل الطعام وان كان له مال ولا ركوب دابة وان كانت له دابة وكذلك في انتظاره للاداء اذا منع مانع فأنفق عليه المشهود له مدة لأنه طارىء لم يجد من يشهده على شهادته ويتصرف وقيل تبطل الشهادة بذلك لأنه يوفر بذلك النفقة على نفسه قال ابو الوليد وهو الاظهر قال ابو الوليد فإنظر ابدا متى انفق عليه في موضع يلزمه القدوم منه والمقام امتنع الانفاق الا فيما يركب الشاهد اذا لم يكن له دابة ولم يقدر على المشي فلا خلاف أنه يجوز الركوب اذا لم يكن له دابة من غير تفصيل بين القريب والبعيد والموسر والمعسر وانما يفصل كما تقدم اذا كانت له دابة واما الكاتب فياخذ الاجرة لعدم وجوب الكتابة
الفرع الخامس
في البيان قال ابن وهب اذا ادعت الجارية الحرية او الضعيف حقا وقال أنه يعجز عن جلب بينة من الكورة وسال الرفع لموضع شهادته فإن وجدت الأمة شاهدا استحقت الرفع لموضع شاهدها الآخر وتاتي يحمل بنفسها إلى الاجل الذي يوقفها السلطان وان لم تات بشاهد فلا لاحتمال تعنيت السيد
الفرع السادس
قال قال سحنون اذا استودعت جاريتك فمات المستودع فشهدت البينة أنه اقر ان لفلان عندي وديعة جارية إحدى هذا الثلاث والآخريان ابنتاي ولا تعلم عينها بطلت الشهادة لعدم الجزم بالتعيين ولم يقل يحكم فيها بالقافة كما قال اذا وضعت أمراته وغيرها واختلط الصبيان ووقع التداعي ولم يدع أحدهما معينا أنه يحكم بالقافة فقيل اختلاف من قوله ولا فرق بينهما قال والاظهر الفرق ان تلك السبب تدخله القافة وهذه ملك والقافة لا تدخل في الاموال لانك لو ادعيت ولد أمه فقال زوجننيها فولدت هذا الولد مني وادعيت أنه من زنى لم يحكم به بالقافة
الفرع السابع
قال ابن يونس قال مالك إذا شهدوا بالأرض ولم يحددوها وآخرون بالحدود دون الملك تمت الشهادة وقضي بينهم بحصول المقصود من المجموع قال ابن حبيب فإن كان المدعى عليه غاصبا ولم يجد إلا من يشهد بالغصب دون الحدود قيل له حدد ما غصبت واحلف عليه قال مالك إن قالوا نشهد بالحق ولا نعرف عدده قيل للمطلوب أقر بحق واحلف عليه فيعطيه ولا شيئ عليه غيره فإن جحد قيل للطالب إن عرفته أحلف عليه وخذه فإن قال لا أعرفه أو أعرفه ولا أحلف سجن المطلوب حتى يقر بشي ويحلف عليه فإن أقر ولم يحلف أخد المقر به وحبس حتى يحلف وان كان الحق في دار حيل بينه وبينها حتى يحلف ولا يحبس لان الحق في شيء بعينه قال صاحب المنتقى قال ابن نافع اذا لم يعرف عدد المال يعرف ذلك الامام فيجتهد فيه قال وارى ان ذلك ينفعه وقال مالك يقضي بشهادته وعن مالك ترد لنسيانه العدد او لجهله به
الفرع الثامن
قال صاحب المنتقى ان كان يؤدي شهادة حفظها فلا بد من حفظها عند الاداء فإن نسي بعضها شهد بالذي ذكره فقط وان نسي الجميع فلا يشهد واما في عقد البيع او النكاح او الهبة او الحبس او الاقرار او نحوه مما لا يلزم الشاهد حفظه بل مراعاة الشهادة في اخره فإن ذكر أنه اشهد عليه وعرف خطه ولم يرتب بمجرد لا غيره شهد وعلى الحاكم قبولها وان ارتاب فلا يشهد وان عرف خطه ولم يذكر أنه كتبه ولا أنه اشهد فعن مالك ان لم يرتب شهد والا فلا ورجع إلى أنه لا يشهد حتى يذكر الشهادة او بعضها وكذلك يشهد على الحاكم في السجلات وهي كالعقود لا يلزم حفظها عند الاداء لأنه شهد بما علم من تقييد الشهادة
الفرع التاسع
قال قال ابن القاسم اذا قال وقت الاداء لا اذكرها ثم قال بعد ايام ذكرتها قال مالك ان كان مبرزا لا يتهم قبلت الا ان يمر من طول الزمان ما يستنكر قال سحنون ان قال اخروني لاذكر وهو مبرز جازت فإن قال ماعندي علم فاختلف فيه فاجازها مالك من المبرز في القرب لأنه انما اخبر بعدم العلم في ذلك الوقت وقيل ترد لقطعه بعدم العلم فينتفي سببه وهو اصل الاشهاد قال ابن حبيب انما هذا اذا سئل عند الحاكم او المريض عند نقلها عنه واوفى غير ذلك فلا يضر قال ابن يونس كان سحنون يأمر الخصوم عند الأداء لا يعرض الطالب للشاهد لتقلين ولا المطلوب بتوبيخ فإن فعل ذلك بعد النهي أدبه وإذا خلط الشاهد أعرض عنه وربما عاوده فإن ثبت كتب شهادته من غير تحسين ولا زيارة وإن خاف الشاهد عند الدخول عليه أعرض عنه حتى يتأنس ويقول له هو عليك ليس معي سوط ولا عصا فليس عليك بأس قل ما تعلم ودع ما لا تعلم وينبغي للقاضي إذا كتب الشهادة أن يوقف الشاهد عليها ثم يرفعها وله أن يكتبها بنفسه أو كاتبها بنفسه أو كاتبه المأمور أو الشاهد ولا يقول القاضي له أشهد بكذا لأنه تلقين قاله سحنون وقال ابن عبد الحكم يجوز أن يذكر أحد الشاهدين الآخر لقوله تعالى ( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) قال محمد اذا اتهمهما بالغلط لا يفرق بينهما لان الشاهد اذا قصد بهذا رهب واختلط عقله ولكن يسمع منهما ويسال عنهما ولا تخلط المراة المشهود عليها في جملة النساء او الدابة في دواب يمتحنهم بذلك اذا ساله الخصم لأنه اذية الشهود واذا شهد الشاهد عنده كتب اسمه ونسبه ومسكنه ومسجده الذي يصلي فيه وصفته ليلا يتسمى غير العدل باسمه ويكتب الوقت الذي شهد فيه ويكون المكتوب في ديوانه ليلا يزيد المشهود له او ينقص ويكتب صورة الخصومة كلها من سؤال وانكار واختلاف ويكتب هذه خصومة فلان بن فلان في شهر كذا في سنة كذا ويفرد خصومات كل شهرا ويجعل نسخة اخرى بيد الطالب يطبع عليها فإن اخرجها الطالب قابلها بما في ديوأنه قال صاحب المنتقى وعن اشهب اذا قال كل شهادة اشهد بينك زور لم يضره ذلك ويشهد وقال ابن حبيب اذا قال للخصم ما اشهد ( ) فلا يضره ويشهد لأنه وعده بان لايقيم عليه الشهادة وهو وعد ( ) قال في الجواهر مهما امكن الجمع بينهما جمع وان تناقضتا وامكن الترجيح رجع اليه والا تساقطتا وبقي المدعى في يد من هو في يديه مع يمينه ان كان من المتداعيين فإن كل من غيرهما فقيل يبقى في يده وقيل يقسم بين مقيمي البينة لاتفاقهما على ( ) ملك الحائز وروى يقضى باكثرهما عددا عند تساوي العدالة الا ان يكون هؤلاء كثيرا يلتقي بينهم ما يلتمس من الاستظهار والآخرون اكثر جدا فلا تراعى الكثرة ولو اقر من هو في يده لأحدهما لنزل اقرار من له اليد للمقر له حتى ترجح البينة ولو كان في أيديهما جميعا لقسم بينهما بعد أيمانهما وسيأتي في الدعاوي كثير من هذا
الباب الخامس في اختلاف الشهادات
وفيه عشرة مسائل المسالة الاولى في الكتاب شهد أحدهما بمائة والآخر بخمسين ان شاء حلف مع شاهد المائة ويقضى له بها او ياخذ الخمسين بغير يمين لاجتماع شاهدين فيها في النكت كلامه في الكتاب اذا كانت الشهادتان في مجلس واحد واما في مجلسين فيحلف ويستحق مائة وخمسين لأنهما ملان وشاهدان فلما كانتا في مجلسين قال اللخمي اختلف اذا كانت في مجلس واحد ولفظ واحد فقيل ما تقدم وقيل تسقط الشهادتان لان كل واحدة كذبت الآخرى قال وهو احسن فإن أقام الطالب يثبت هذا بمائة حلف معه واستحق وان كان الآخر اعدل وقد سقط شاهد الخمسين لاتفاق الطالب والمطلوب على كذبه وان اقام المطلوب شاهد الخمسين نظر إلى أعدل الشاهدين فإن كان هو شاهد المائة حلف الطالب معه وان كان الآخر حلف معه المطلوب وبرىء وقيل يحكم بشاهد الطالب وان كان الآخر اعدل والامور احسن لان المطلوب يقول هذا شاهد اعدل من شاهد شهد اني لم اقر الا بخمسين واختلف اذا كانت الشهادتان في مجلس وقال المشهود له هو مال واحد والمدعى عليه ينكر الجميع قال ابن القاسم لا يستحق من ذلك شيئا الا بيمين وقال محمد ياخذ اقلهما بغير يمين ويحلف المطلوب على الزائد قال والاول اصوب يقول ليس لك ضم الشهادتين واخذ خمسين ثم احلف على تكذيب شاهد المائة واذا حلفت على تكذيبه بطل جميع شهادته فإن احب حلف مع شاهد المائة واخذها ويستعنى عن شاهد الخمسين وان احب حلف مع شاهد الخمسين ويرد اليمين في شاهد المائة فإن حلف برىء فإن نكل غرم خمسين لان الطالب لم يدع الا مائة وقد اخذ خمسين وان احب اخذ خمسين بغير يمين ثم لا يكون له على المطلوب شيء فإن زعم الطالب أنهما مالان حلف مع كل شاهد واستحق مائة وخمسين الا ان يقر المطلوب بالشهادتين ويقول الخمسون من المائة ويقدم التاريخ او يسلم أنه اقر بخمسين قبل المائة ويصدق مع يمينه اذا قال اشتريت منه بخمسين فاشهدت بها ثم بخمسين فاشهدت بمائة فإن علم تقدم شهادة المائة لم يقبل قوله وصدق الطالب في أنهما مالان وان ( ) واقر بمائة عن الخمسين وقال الطالب هي مائتان وقال المطلوب مائة صدق الطالب ( ) ان كانا بكتابين صدق الطالب وكذلك اذا كان اقرار الغير كتابا وتقارب ما بينهما اشهد ستة في مجالس كل اثنين بطلقة وقال الزوج هي واحدة قال ابن القاسم هي ثلاث لان الاصل عدم التداخل ( ) بلا سلف أنه يغرم ثلاثمائة اذا شهدوا بمائة ثم مائة في مجالس وقال اصبغ ان كان قول الشهود أي طلقها دين او أنها طلاق لم تنفعه نيته لان اسم الفاعل للحال بخلاف الفعل الماضي وعن مالك اذا لقيت رجلا فقلت اشهد ان أمراتي طالق ثم قلت للاخر كذلك وقلت اردت واحدة احلف ودين قال وهو اصوب لان اسم الفاعل يصلح للاخبار عن الماضي والحال الا ان يتباعد ما بين الشهادات فإن شهدت البينة أنه قال أمراته طالق وبينة اخرى أنه قال عبده حر وذلك عن كلمة واحدة وانكرت الجميع اختلف هل تسقط الشهادتان او يقضى بالعتق والطلاق لأنهما حقان لاثنين الزوجة والعبد بخلاف الاتحاد بعض الشهادات يكذب بعضا وتقول الزوجة لا تضرني بينة العتق لاني انا والزوج متفقان على تكذيبهما وكذلك يقول العبد فيقوم كلاهما ببينة فإن كذبا بينتهما لم يحكم بهما لان القيام على المشهود عليه يصير حينئذ لله تعالى واذا صار الحق لواحد لم يقم بهما مع تكذيب بعضها بعضا وهذا مع تساوي العدالة والا قيم بالعدل لله عز وجل فإن صدقت الاعدل وقال العبد والمراة لا علم عندنا ولم يقرا بشيء قضى بالتي صدقت فإن صدقت الآخرى قضى عليك بالشهادتين باقرارك وان صدقت الاعدل التي شهدت بالطلاق وقام العبد ببينة العتق قضي بالعتق على القول بان بينة المدعي لا تكذب وان شهد شاهدان انك ذبحت فلانا وآخران انك احرقته وانكرتهما فإن قام الاولياء بالشهادتين بطل الدم او بأحداهما اقسموا معها واقتصوا وسقطت الآخرى لاجتماع الاولياء معك على تكذيبهما فإن اعترفت بالذبح واقاموا ببينة الحرق وهي الاعدل اقسموا معها واحرقوا فإن كانت الأخرى اعدل حلفت معها وقتلت ذبحا بغير حرق المسالة الثانية في الكتاب اذا تعارضت بينة صاحب اليد مع بينة الطالب قضي باعدلهما وان كانت اقل عددا فإن استوتا تساقطنا ويقر الشيء بيد حائزه ويحلف ولا يقضى باكثرهما فيساوي رجلان ورجل وأمراتان مائة رجل وكذلك لو ادعى الدار صاحب اليد واثنان بغير يد وتكافات بينة غير ذي اليد سقطتا وبقيت بيد صاحب اليد لان كل بينة جرحت صاحبتها قال غيره ليس هذا جرحا لكن التكافؤ فكأنهما لم يكونا وكذلك التكافؤ اذا تداعيا شيئا ليس بايدهما ثم ان راي الامام فيما شهدوا به أنه مما يمنعهما منه حتى يأتيا ببينه أعدل فعل وإن كان مما ينبغي للأمام أن يقره ويرى أنه لأحدهما قسمه بينهما بعد أيمانهما كما لو لم تشهد لهما بينة وإن تنازعا عفوا من الأرض قضي بالأعدل ويحلف صاحبها وإن تكافأتا سقطتا وبقيت الأرض كغيرها من عصر دار المسلمين وعن مالك إن تكافأتا والشيئ ليس في أيديهما وهو مما لا يخاف عليه كالعقار ترك حتى يأتي أحدهما بأعدل مما أتى به صاحبه إلا أن يطول الزمان فيقسم بينهما ليلا يهلك وما خشي ما يغيره كالحيوان والعروض والطعام يؤخره قليلا لعل أحدهما يأتي بأثبت مما أتى به الآخر فإن لم يأت وخيف عليه قسم ولو شهدت بينه في أمة أنها لك وشهدت أخرى أنها له وولدت عنده وليست في يد أحدهما قضي فيهما لصاحب الولادة لأنه مرجح قال غيره إذا كانت ببينه الناتج ( ) ان كانت بينة الآخر اعدل وليس هذا من التهاتر ولكن لما زادت بقدم اليد قدمت كما لو شهدت ( ) بشهر والأخرى عام قدمت وإن كانت الأخرى اعدل ولا ينظر لمن بيده الأمة الا ان ( ) لاخر ( ) الخدمة ( ) لادعاء لها بحضرة الآخر فهذا يقطع دعواه وفي التنبيهات في ( ) اختلفا السلعة قضي لصاحب اليد بغير يمين خلافا لابن القاسم في اليمين ومعظم الشيوخ لا يرون على المقضى له بالارض ببينة الاعدل يمينا قال وأرى ايجاب اليمين عليه في الكتاب لأنها في غير يده واحتيط باليمين لحق بيت مال المسلمين ولو كان لهما مالك لم تلزم اليمين قال التونسي اختلف في الترجيح بكثرة العدد بناء على أنه يزيد على غلبة الظن كزيادة العدالة او يفرق بان الترجيح بالكثرة يفضي إلى طول النزاع بان يسعى الخصم الآخر في الزيادة فيعدد الاول ويزيد شهودا ويتسلسل الحال وليس في قدرته ان يجعل بينة ارجح عدالة فلا يتسلسل واختلف اذا ساوى شاهد شاهدين في العدالة قال ابن القاسم يحلف صاحب الشاهد ويكون شاهده ويمينه كشاهدي الآخر وكذلك شاهد وأمراتان تكافيء شاهدين مع استواء العدالة لأنها كانت حجج شرعية ولم يسو اشهب لان اليمين لا يحكم بها في الدماء وكذلك المراتان وقال عبد الملك الحائز لا ينتفع بينة لقوله البينة على من ادعى فلم تشرع الا له وصاحب اليد لم يدع واختلف في الدار يدعيها ثلاثة هي في يد أحدهم فتكافات بينتا غير ذي اليد فقيل تخلى لصاحب اليد لتساقط البينتين وقيل تقسم بينهما لاتفاق البينتين على ابطال ملك ذي اليد واختلف لو اقر بها الحائز لأحدهما فعلى مذهب المدونة انما له تكون للمقر له وعلى الآخر لا يقبل اقراره والترجيح بتقدم التاريخ ليس فيه تكاذب لاحتمال ان يكون متاخر التاريخ غصبا او اشترى من غاصب فلا يزول ملك الاول الا بيقين اذا حلف أنه ما باع ولا وهب وكذلك الترجيح بالنتاج وعن اشهب اذا شهدت بان العبد كان بيدك لا تكون احق حتى تقول ملكك قال وفيه نظر لان كونه بيدك يوجب رده إلى يدك حتى تثبت يد قبل يدك ولا يبطل ذلك الا بيقين وعن اشهب لو شهدت بأنها لك وشهدت أخرى بأنها ملك خصمك قضي له بها ولو تقدم تاريخ يدك وفيه نظر كما تقدم ان يكون معنى كلأمه الذي هو شهدت له بالملك اشترى ممن حاز قبلك فيصح قال وكذلك ايضا يشكل قوله في الكتاب لا يعتبر أنها ولدت عنده لان يده تقدمت على أمها الا ان يعلم ان أمها ملك لغيره وان شهدت أنها بنت امته لم يقض له بها لاحتمال ان تكون ولدتها قبل ملك الام الا ان يقولوا ولدت عندك وفي كتاب ابن سحنون اذا شهدت في التي بيد غيرك أنها ولدت عندك لا يقضى لك حتى يقولوا انك تملكها ويحلف لك ما اعلم لك فيها حقا ولو شهدوا بنسيج الثوب ولم يقولوا لك لم يقض به بل بقيمة النسج ويحلف ما نسجته ملكا قال وهذه المسائل تخالف الاصول المعروفة لان الحيازات لها اثر فيرجح بها اما لو شهدت كلتاهما بالنسج او الولادة عندكما كان تكاذبا يقضى بالاعدل ولو كان مما يمكن ان ينسج مرتين كالخز ترجح الاول وللثاني اجرة ( ) فإن شهدتا بعين ذلك النسج لكما قضي باعدلهما لأنه تكاذب ويسقطان مع التكافؤ وياخذها الحائز مع يمينه وفي الموازية دار بين حرين وعبد تاجر فهي بينهم اثلاثا او العبد في أحدهما فهي بينهما نصفين لان العبد في أحدهما او هي بيد تاجرين عبدين وحر فادعاها العبدان لانفسهما والحر لنفسه قسمت اثلاثا ولو كان السيد معهم في الدار وهما غير ما ( ) قسمت بينهما وبين المدعي لنفسه نصفين ولم يكن للعبدين يد مع السيد فإن كان معه في الديار عبدان ( ) او زوار لم ينظر إلى عددهم ودعواهم ان كان هو الذي احلهم في الدار معه وان لم يكن في الدار نظرت إلى عددهم فإن كانوا اربعة أحدهم يدعيها لنفسه والباقون يدعونها للذي ليس معهم قسمت اربعة ربع للمدعي لنفسه والباقي لمن ادعاها له الباقون ولو كان معهم في الدار قسمت نصفين وزالت يد المدعين لغيرهم وان قال الثلاثة اكراها منا فلان وهي له فلا عبرة بكونه في الدار معهم ام لا لان الكراء اوجب لهم يدا فصار للذي اسكنهم ثلاثة ارباعها لأنهم ان كانوا معه كانوا تحت يده كمتاع له في الدار ولم ينظر لعدد رؤوسهم وان لم يكن معهم صاروا حائزين دونه فيقسم على الاعداد قال وانظر اذا كان هو وعبده الماذون واجنبي ولا دين على العبد هل هو بمنزلة المحجور وتقسم نصفين لان يد العبد اذا كان عليه دين كالاجنبي لان سيده لايقدر على انتزاع ماله وان كان لا دين عليه فقد يقال لان يد السيد اذا كان معه اقوالك السيد قال الدار كلها لي دون عبدي وقوله يقبل عليه من الاجنبي يقول كلها لي فتقسم بينهما نصفين وان كان ماذونا له ان الاجنبي يقول السيد مقر بما يوجب مقاسمتي اياه لقوله الدار كلها لي وعن اشهب في عبد بيدك واقام اخر بينة ان قاضي قضى له به واقام اخر بينة كذلك وأقمت أنه ملكه وولدك في ملكك قضي به لك الا ان يزيدوا في الشهادة ان القاضي قضى به له لأنه اشتراه منك او من وكيلك او ممن بعته اياه فإن شهد للاخر بذلك قضى بقول البينة المؤرخة الا ان يكون في شهادة غير المؤرخة ان القاضي قضى بهذا العبد لهذا فاقضى له به وان ورختا قدمت المقدمة او لم تؤرخا قسم بينهما بعد ايمانهم بعد ايمانهما او نكولهما ولا يمين على صاحب الولادة ومن نكل قضي عليه للاخر قال ابن القاسم فإن اقمت بينه بولادتها في ملكك والآخر بينة أنه اشتراها به من المقاسم لأنه شان الشراء من المقاسم ولو ثبت ملكه لمسلم قال ابن يونس عن مالك يقضي مع الاستواء في العدالة باكثرهما عددا في الدعاوي الا ان يكون هؤلاء كثيرا يكتفى بهم في الاستظهار والآخرون اكثر جدا فلا تراعى الكثرة بخلاف اثنين واربعة واما شاهدان وشاهد اعدل زمانه مع يمين قال ابن القاسم يقضى بالشاهدين وعنه بالاعدل مع اليمين لمزيد العدالة وقال اصبغ اقدم الاعدل مع اليمين على اربعة فإن كان في الاربعة اثنان اعدل منه قضيت بهما قال اشهب الاعدل مع اليمين مقدم على الشاهدين قاله اصحاب مالك قال ابن القاسم اذا جهلت البينتان لا يقضى باعدل ممن زكاهما وانما تعتبر الاعدلية في الشهود انفسهم وعن مالك التسوية في الترجيح لأنه يزيد الظن في المزكى واذا شهدت أنه تركها من سنتين والآخرى أنها ولدت عنده فهذا تهاتر ويقضي بأعدلهما ويسقطان مع التساوي قال أشهب يرجح بقول العبد إني لأحدكما عبد في تساوي البينتين وهو في أيديكما وإلا اعتبر قوله في غير هذا إلا أن يقيما بينة فهو لمن أقر له بالملك بعد أن ( ) الأرجح بقوله وأحدى البينتين أرجح وإن ادعيتما دارا بيد غيركما ( ) أو استعارها فهي لك إلا أن يقيم الآخر بينة وهي لك أيضا عند تكافؤ البينتين ( ) ويحلف مع التكافؤ ما لم يعلم لأحد فيها حق ولا يمين على المقر لأنه لو ( ) يصدق فإن أقام الآخر بينتين أن الآخر أودعه إياها قدم المتقدم من الكراء وإلا من ( ) قدمت بينته قال سحنون إذا ثبت فلسه فأقمت بينة أن له دارا هو ساكنها وأقامت المرأة بينة أن الدار لها يقضى باعدل البينتين فإن استوتا بقيت للزوج وبيعت في دينه لان سكناه اغلب من سكناها لان عليه اسكأنها وحيث قسم المدعى لتساوي البينتين فاقام أحدكما بينة اعدل لم يرجع عليك بشيء لأنه حكم مضى قاله مطرف وقال عبد الملك يرجع لبطلان سبب الحكم وقال سحنون في شاة مسلوخة بيدك وسقطها بيد آحر وتداعيتماها سقطها قضي للجميع باعدل البينتين فإن استوتا تحالفتما فإن حلفتما او نكلتما قضي لكل وأحد بما في يديه او نكل أحدكما قضى للاخر بما في يده فلو اقمت بينة أنها ولدت عندك وانك ذبحتها وسلختها وان السقط لك فالجواب سواء واذا شهدوا ان اباك تصدق به عليه وشهدوا أنه لم يزل في يديه حتى تصدق به قال اللخمي يحمل قوله في عدم الترجيح بالهذر على ان الكثرة لم تحصل بالعلم والا قدم العلم على الظن وعن جماعة من اصحابنا لا ترجح بمزيد العدالة واذا شهدتا بان الدابة نتجت عندكما فهو تكاذب ارخت ام لا تقدم التاريخ او اتحد ومتى شهدت بالنتاج في وقت لا يشبه قدم وان شهدت انك رهنته ما تحت يده وشهدت اخرى أنه اشتراه منك قال ابن القاسم قدمت بينة الشراء الا ان تشهد الآخرى ان الرهن بعد الشراء وقيل يقضى باعدلهما قال والاول اصوب الا ان يشهدا عن مجلس واحد فيقضى بالاعدل فإن استوتا قضي بالرهن لان البينتين تسفطان ويبقى الاقرار وقال شهدت للقائم بما وقع بعده من الشراء وان تقدم الشراء كان قد غصب ملكه تمهيد في الجواهر مدارك الترجيح اربعة زيادة العدالة وقوة الحجة فيقدم الشاهدان علي الشاهد واليمين وعلى الشاهد والمراتين اذا استووا في العدالة قال اشهب وقال ابن القاسم لا يقد من ولو كان الشاهد اعدل من حكم واحد منهما لحكم به على اليمين وقدم على الشاهد وعنه مثل اشهب والثالث اليد فتقدم بينة صاحب اليد واشتمال أحد البينتين على زيادة تاريخ واذا قدمتا بالاعدل فهل يقدم باعدلية المزكي لم يعتبره ابن القاسم واعتبره مطرف المسالة الثالثة في البيان اذا شهد رجل أنها ملكه وآخر أنها حوزه قال مالك تجمع شهادة الرجلين لان المعنى وأحد والاحكام تتعلق بالمعاني دون الالفاظ وكذلك لو شهد ان المنزل منزله او في الطلاق بحيلة او يشهد الآخر بريبة او يشهد أحدكما أنها دارك ويشهد الآخر أنه غصبك اياها قضي لك بها او يشهد أحدهما أنه طلقها ثلاثا والآخر أنه صالحها فرق بينهما المسالة الرابعة قال اذا اشهد أحدهما لا يعلم له وارثا غيره والآخر لا وارث له غير زوجته وقف المال حتى يتبين أمر الزوجة لا يعجل للولد حقه لان القسمة بينهما لا تكون بالشك قاله مالك وقال اشهب ان شاء الوارث حلف مع الشاهد واخذ المال كله لان شاهده جازم يبقى غيره فإن امتنع من اليمين عزل نصيب الزوجة واخذ الوارث الباقي بغير يمين ( ) فإن اوقف وطال الزمان اعطي الوارث المال كله وصورة اليمين ما يعلم له زوجة ( ) أنها زوجة وشهد لها شاهد حلفت واخذت ميراثها بعد الاستيناء على مذهب ابن القاسم ومالك وانما منع من ايقاف حق الزوجة خاصة خشية اتلافه وبعدم الوارث فيتعذر الرجوع عليه اذا ثبت حقها والفرق بين هذه وبين شاهد بخمسين وشاهد بمائة أنه بالخيار بين اخذ الخمسين بغير يمين وبين اخذ المائة بيمين مع شاهدها ان شاهد الخمسين تمت له الشهادة بالخمسين وهاهنا لم يجزم شاهده له بجميع المال بل يقول لا علم لي بالمشارك المسالة الخامسة قال اذا شهد أحدهما أنه صالحها والآخر أنه طلقها واحدة قال مالك لا تضم لاختلاف المشهود به بخلاف طلقتها في رمضان وشهد الآخر أنه طلقها في شوال لان المشهود به واحد وهو الطلاق كما لا يضم أنه حلف بالطلاق ان فلانا قام والآخر شهد بالطلاق لا يكلم رجلا للاختلاف ويحلف على تكذيب كل واحد من الشاهدين قال ابن القاسم وكذلك لو شهد أحدهما أنه طلقها البتة والآخر أنه صالحها لا تضم قال وهذه المسائل اربعة اقسام ان اختلف اللفظ واتحد المعنى لفقت اجماعا وان اختلفا لا تضم اتفاقا وان اتفق اللفظ والمعنى واختلف الايام والمجلس المشهور التلفيق وان اتفق اللفظ والمعنى دون ما يوجبه الحكم المشهور عدم التلفيق كشهادة أحدهما ان فلانا قدم وشهادة الآخر أنه حلف بالطلاق لا يكلمه فلا يضم على المشهور وكذلك شهد أحدهما أنه طلقها والآخر أنه صالحها وان شهد أحدهما أنه حلف بالطلاق لا يفعل كذا والآخر أنه حلف ان إحدى امرأتيه طالق لا يفعله لا تضم عند ابن القاسم لاختلاف المعنى واللفظ وقيل يطلقان قاله عبد الملك وعن سحنون اذا جرحه أحدهما بغير ما جرحه به الآخر جرح لاجتماعها على جرحه وقيل لا يجرح حتى يتفقا على جرحة واحدة كذاب او نحوه قال ابن القاسم واشهد اثنان أنه اشهدهما أنه طلقها في رمضان واحدة واخران أنه اشهدهما أنه طلقها واحدة في شوال وآخر أنه اشهدهما أنه طلقها واحدة في ذي القعدة لزمه الثلاث ولا يدين كما لو اشهدهما ان له عنده مائة ثم فعل ذلك في الغد وبعد الغد لزمه ثلاثمائة وقال اصبغ يحلف ويبرا لاحتمال أنه اعاد الطلاق الاول الا ان يحدث الطلاق عند كل شاهدين فيقول اشهدوا أنها طالق بخلاف انى طلقتها وقال مالك ان شهدوا أنه حلف بطلاقها البتة او اثنتين وقال الآخران ما طلق الا واحدة وقال الجميع سمعناه في مجلس واحد وكلام واحد لزمه الطلاق للاكثر وكذلك أنه اعتق زيدا وميمونا والآخران لم يتفوه الا بعتق زيد وحده عتق العبدان لوجود النصاب فيهما وكذلك لو قالا اسلفه عشرين وقال الآخران لم يسلفه في ذلك الوقت الا عشرة لزمه العشرون لان المثبت للزيادة احفظ لما نسيه الآخران واغفلاه قال ابن القاسم واذا قال ( ) المجلس بطلاق ولكنه حلف بعتق غلام اسمياه سقطت الشهادة ( ) الآخران انما طلق أمراته الآخرى واعتق عبده الآخر وفي الزامه ( ) من البينة والواحدة والعشرين والعشرة وثلاثة اقوال المشهور ( ) لمتيقن والفرق ان كانت الزيادة بزيادة لفظ مثل ان يشهد أنه اقر له ب ( ) وعشرين فاقر له بإحد وعشرين او بغير زيادة لفظ نحو اقر له بتسعة عشر وقال الآخر أنه اقر بعشرين قال مالك ولو شهد عليه رجل بشرب بالخمر في شوال والآخر أنه شربه في ربيع حد قال وعند ابن القاسم لا تلفق الشهادة في الفعل لان الفعل المتعدد متغاير قطعا والقول تمكن حكايته مع اتحاده وعن ابن القاسم يحد في الشرب اذا قال أحدهما رايته يشرب الخمر في شوال والآخر قال رايته في شعبان لان الشرب فعل يؤدي إلى القول وهو القذف كما روي عن علي رضي الله عنه اذا شرب سكر واذا سكر هذى وواذا هذى افترى فما خالف ابن القاسم اصله ووجه قول مالك القياس على قول أحدهما رايته يشربها في زجاج وقال الآخر في فخار فإنه يحد المسالة السادسة اذا شهدا بالف أنها لفلان وآخران أنها وصية لغيره قال ابن القاسم يقضى باعدلهما فإن استويا قسم بينهما بعد ايمأنهما وان نكل أحدهما قضي بها للاخر وان نكلا وقالا لا علم لنا واشهود من الورثة دفع كل وارث منهم ما يصيبه مما شهد به لمن شهد له فلو ترك الفين واربعمائة وثمانية من الولد فيشهد منهم اثنان لك بالف وقال اخران بل هي وصية لغيرك دفع شاهد الوصية للموصى له ثلث ما يجب لهما مائتي دينار لأنه يجب لكل واحد منهما ثلاثمائة ودفع اللذان شهدا بالدين لك ربع ما يجب لهما مائة دينار وخمسون وخمسة وسبعون من نصيب كل واحد لأنه يجب لكل واحد ثلاثمائة ولم يجب على غيرهم شي لعدم ثبوت الشهادة بالتعارض قال ابن دحون إن لم يحمل الثلث الألف بطلت شهادة الذين شهدوا أنها وصية ودفعت في الدين لأن شهود الوصية يحوزوا لأنفسهما لأن ما لم يحمل الثلث منها يكون على قولهما ميراثا قال وهو كما قال اذا تقدمت الشهادة بالدين اما ان تاخرت او كانا معا فلا تهمة وعلى ما روي عن مالك في اعمال الشهادتين معا حمل الثلث الالف ام لا فيقضى بها من راس المال للذي شهد له بأنها دين وبها من ثلث بقية المال للمشهود له بالوصية ان حملها الثلث او ما حمله ولو كان المشهود له واحدا بالدين والوصية لاخذها بشهادتهما حملها الثلث ام لا على القول بان الشهادة تلفق اذا اتفقت فيما يوجبه الحكم وان اختلف اللفظ والمعنى والا فعلى القول بعدم التلفيق فلا وكذلك يتخرج اذا شهد اثنان أحدهما بأنها دين والآخر بأنها وصية على الخلاف في تلفيق الشهادة فعلى القول بأنها تلفيق تكون له الالف بشهادتهما ان حملها الثلث بغير يمين وان لم يحملها الثلث خير المشهود بين اخذ ما حمله الثلث من الالف دون يمين او حلف مع شهوده أنها دين واخذ جميعها وعلى القول بعدم التلفيق لا بد ممن اليمين ويحلف مع ايهما شاء وياخذ ما وجب له بشهادته المسالة السابعة في الجواهر حيث قلنا يقسم المدعى به فإن كان في ايديهما فهل يقسم بينهما على قدر الدعاوي كما لو كان ( ) اصلان بتفاوت الدعاوي لان سبب الاستحقاق والحوز ( ) الا ان يسلم أحدهما للاخر بعض حيازته قولان وكذلك لو كانوا جماعة ( ) بينهم الا ان يسلم أحدهم بعض ما يختص بحيازته واذا قسم على قدر الدعاوي ( ) ولان المدعى خارجا عن ايديهما فاختلف في الكيفية فعن مالك يقسم جميعه على قدر ( ) اختلفت الحصص المدعى بها كعول الفرائض وعن ابن القاسم اذا اختلفت الدعاوي يقسم ما اشتركوا في الدعوى فيه بينهم على السواء وما اختص بعضهم بالدعاوي فلا مقاسمة فيه لمن اختص عنه بدعواه واختلف في اعتبار الاختصاص على طريقين سياتي بيانهما في هذه الصور الصورة الاولى اذا ادعى أحدهما جميعه والآخر نصفه وتساوت البينات فعلى قول مالك يقسم اثلاثا لمدعي الكل الثلثان والثلث لمدعي النصف وعلى قول ابن القاسم على اربعة لمدعي الكل ثلاثة اسهم ولمدعي النصف سهم لان مدعي النصف سلم النصف والنزاع انما هو في الآخر فيقسم بينهما الصورة الثانية ادعى ثلاثة الكل والنصف والثلث فعلى قول مالك يقسم أحد عشر لمدعي الكل ستة ولمدعي النصف ثلاثة ولمدعي الثلث اثنان وهو كما تقدم من تشبيه بعول الفرائض وعلى قول ابن القاسم اثنى عشر وتصح من أحد وثلاثين على أحد الطريقين لان مدعي الكل سلم له النصف على هذا الطريق وسلم مدعي الثلث السدس وهو ثلث النصف الآخر وهو متنازع فيه بين مدعي الكل ومدعي النصف فيقسمانه نصفين ويقسم الثلث كلهم فيخص مدعي الكل النصف ستة والسدس سهم وثلث الثلث سهم وثلث تكون الجملة ثمانية اسهم وثلث سهم ويخص مدعي النصف نصف السدس سهم وثلث والثلاث سهم وثلث تكون الجملة سهمين وثلثا ولا يخص مدعي الثلث سوى ثلاثة وثلث فتضرب اصل المسالة في مخرج الكسر تبلغ ستة وثلاثين كما تقدم على طريق الثاني فيقسم من اربعة وعشرين سهما لان مدعي الكل انما سلم له على هذه الطريق السدس لأنه لا نزاع فيه وهو اربعة اسهم من اربعة وعشرين تبقى عشرون مدعي الكل يدعيها وصاحبه يدعيأنها فيقسم بينه وبنهما نصفين له نصفها عشرة اتصير له أربعة عشر ويبقى لهم عشرة سلم منها مدعي الثلث سهمين لزيادتهما على الثلث يأخذهما مدعي النصف ثم يقتسمان الثلث الباقي يتحصل لمدعي النصف ستة ولمدعي الثلث أربعة فهذا فرق بين الطريقتين تنبيه في الجواهر مدارك الترجيح أربعة زيادة العدالة وقوة الحجة كالشاهدين يقدمان على الشاهد واليمين واليد عند التعادل وزيادة التاريخ وفي النوادر مدرك خامس التفصيل والإجمال فتقدم المفصّلة على المجملة والنظر فيه مقدم على النظر في الاعدل فإذا استووا في التفصيل والاجمال نظر في الاعدل منهما ومثله شهادة أحدهما بحوز الصدقة قبل الموت وقالت الآخرى رايناه يخدمه في مرض الموت فتقدم بينة عدم الحوز اذا لم تتعرض الآخرى لرد هذا القول وذكر مدركا سادسا وهو اختصاص أحداهما بالاطلاع كشهادة بحوز الرهن والآخرى ( ) في الحوز لادما ثبتت للحوز وهو زيادة قاله ابن القاسم وسحنون قال محمد يقضى به لمن هو في يده وكان له كسابق استصحاب للحال وللغالب ومثله شهادتهما أنه اوصى وهو صحيح وشهدت الآخرى أنه اوصى وهو موسوس قال ابن القاسم تقدم بينة الصحة وقال سحنون اذا شهدت بأنه زنى عاقلا والآخرى أنه كان مجنونا ان قيم عليه ( ) مجنونا قدمت بينة الجنون وهو يرجع إلى الترجيح بشهادة الحال ( ) قال ابن اللباد انما يعتبر وقت الرؤية لا وقت القيام فلم يعتبر ظاهر الحال وينقل عن ابن القاسم في اثبات الزيادة اذا شهدت بالقتل او السرقة او الزنى وشهدت الآخرى أنه بمكان بعيد نحوه لأنها زيادة ولا يدرا عنه الحد باولئك قال سحنون الا ان يشهد بذلك جمع عظيم كالحجيج او نحوهم أنه وقف بهم او صلى بهم العيد في ذلك اليوم لان هؤلاء لا يشتبه عليهم وقد يشتبه على الشاهدين قال سحنون ولو اقام على القتل شاهدا وشهدت بينة بأنه كان بمكان بعيد فالبينة اولى من الوأحد قال سحنون ولو شهدت بقتله زيدا يوم كذا في موضع كذا وشهدت اخرى بقتله عمرا في ذلك اليوم في موضع اخر سقطت الشهادتين وقال اصبغ قد اجتمعتا على القتل فإذا قام الوليان قتلته لهما قال اصيغ وكذلك اذا شهدت بالزنى في يوم وأحد في موضعين حددته حدا وأحدا بخلاف لو شهدت الآخرى بأنه سرق ذلك اليوم بموضع اخر بعيد سقطت الشهادتان لعدم اجتماعهما على فعل وأحد قال ابن القاسم ان شهدت بموته سنة ستين وشهدت الآخرى أنه سنة أحدى وستين قدمت لزيادة الحياة المسالة الثامنة قال اذا قامت البينة على صاحب اليد فادعى الشراء من المدعي او ثبت الدين فادعى توفيته ان كانت البينة حاضرة سمعت قبل ازالة اليد وتوفية الدين او قريبة اتصل او بعيدة طولب بالتسليم حتى يقدم ويشهد المسالة التاسعة في الكتاب اذا مات وترك ولدين مسلما ونصرانيا كلاهما يدعي موت الاب على دينه وتكافات البينتان في العدالة او لا بينة لهما قسم الميراث بينهما كمال تداعياه وان كان المسلم صلى عليه ودفنه في قبور المسلمين لان هذا حجة شرعية فإن لم ياتيا ببينة وهو معروف بالنصرانية فهو على ذلك والنصراني احق به حتى يثبت خلافه وقال غيره اذا تكافات البينات قضي بالمال للمسلم بعد ان يحلف على دعوى النصراني لان بينة المسلم زادت أنه اسلم قال التونسي قوله تقسم التركة بين الاثنين يريد بعد اثباتهما وقول ابن القاسم اصوب لان الميت جهل دينه فلم تزد بينة الغير شيئا كما فال الغير ويلزم على قول الغير عدم الحاجة لتكافؤ البينة لان من زاد شيئا حكم به وان كان غير الزائد اعدل فإن كان معهما ولد صغير قال اصبغ ياخذ النصف لان كل واحد اقر له بالنصف وفي كتاب ابن سحنون يحلفان ويوقف ما بايديهما حتى يكبر فيدعي دعوى أحدهما فياخذ ما وقف لاحتمال عدم دعواه وانكاره لذلك وان مات صغيرا حلفا واقتسما ميراثه لأنهما وارثاه فإن مات أحدهما قبل بلوغه وله ورثة يعرفون فهم احق بميراثه لان غيرهم يرث بالشك فإن كبر الصبي وادعاه كان له قال ابن يونس قال القاضي اسماعيل يشبه ان مراد ابن القاسم بتكافؤ البينتين ان يشهدا أنه لم يزل مسلما حتى توفي وتشهد الآخرى أنه لم يزل نصرانيا حتى توفي وهو مجهول واما ان شهدت أنه اسلم وشهدت الآخرى أنه لم يزل نصرانيا حتى مات قضي ببينة الاسلام لأنها زادت حدوث الاسلام وفي الجواهر ان كان عوض الاثنين جماعة وقلنا يقسم المال قسم نصفين وان تفاوتت اعدادهم او كان في أحد الجهتين جماعة وفي الآخرى واحد كان له ( ) النصف لاستوائهما في سبب الاستحقاق واذا مات نصراني في رمضان ( ) فترثه وقال الآخر بل ( ) في شعبان قبله فلا ترثه بل ( ) النصراني على دينه قدمت بينة النصراني لأنها ناقلة ويصدق المسلم عند عدم البينة لان الاصل بقاء ( ) عند الموت ولو اتفقا أنه مات ابوهما مسلما وادعى أحدهما أنه ( ) فعليه البينة لان الاصل عدم تقدم اسلامه ويرث المتفق على اسلامه المسالة العاشرة في النوادر اذا شهدت أنه غصبه اياها وشهدت اخرى ان هذا الحائز اقر انك اودعته اياه قدمت بينة الغصب لأنها تقتضي سبق يده قاله اشهب فإن ادعيت الشراء منه وان بينة الغصب حضرت الشراء وشهدت عليه قال سحنون تقدم بينة الشراء لأنها ناقلة فإن كان المشتري من اهل الحوز فإن اقام بينة على صحة شرائه والا فسخ بعد يمين مدعي الغصب على ابطال الشراء قال ابن القاسم واذا شهدت انك اعتقته ولا يعلمون له وارثا غيرك دفع اليك ميراثه بغير كفيل فإن جاء اخر بعدك بمثل ذلك نظر في حجته قال اشهب ومن حجته ان ينظر من اعتق اولا فيقضى له وان كانت بينة الآخر اعدل الشكل السابق قدم الاعدل قال عبد الملك فإن استووا سقطوا وصار مالا وولاء بغير شهادة يقر بيد من هو بيده واذا شهدت بارض ذات نخل أنها ملكه وغرست نخلها وشهدت اخرى لمن هي بيده بذلك قضي باعدلهما فإن استوتا ولم يوقتا او وقتا وقتا وأحدا بطلت شهادتهما في غرس النخل لتكافئهما وان وقتا بطلت الشهادة في الارض خاصة ايضا وان وقتنا وقتا مختلفا قضي بالارض لاولهما وقتا الا ان يكون الآخر حاز عليه حيازة تقطع الدعوى فيقضى له بالحيازة وان وقتت إحداهما قضي بالارض لصاحب المؤقتة وان كانت في يد من لم يوقت ببينة وقيل لمستحق الارض ادفع لرب النخل قيمتها الساعة قائمة والا اعطاك قيمة ارضك براحا فإن امتنعا كانا شريكين بقيمة الارض بيضاء وقيمة النخل يوم الحكم فإن كان فيهما غير النخل قطن قضي بالارض والقطن لاعدلهما فإن استوتا فلمن هي بيده بعد تحالفهما فإن حلف غير صاحب اليد ونكل صاحب اليد قضي للحالف قال ابن عبدوس عن سحنون انما خالفت مسالة الأمة وأمها مسالة الارض والغرس في التوقيت لان الأمة اذا ولدت في ملكه فالولد له وقد يغرس فيما هو لغيرك قال وينبغي في مسالة الارض والغرس اذا سقطت في الغرس ان تسقط في الارض لأنها شهادة وأحدة سقطت تمهيد تقدم ان بينة صاحب اليد اولى عند التساوي او هي اعدل سواء كانت الدعوى والشهادة بمطلق الملك او بمضاف إلى سبب نحو هو ملكي نسجته او ولدت الدابة عندي في ملكي كان السبب المضاف اليه الملك يتكررفي الملك كنسج الخز وغرس النخل ام لا وقاله ش وقال ابن حنبل بينة الخارج اولى ولا تقبل بينة المدعى عليه اصلا وقال ح تقدم بينة الخارج ان ادعى مطلق الملك وان كان مضافا إلى سبب يتكرر وادعاه كلاهما فكذلك اولا يتكرر كالولادة وادعياه وشهدت البينة به فقالت كل بينة وله على ملكه قدمت بينة صاحب اليد لنا على ابن حنبل ما روي عن رسول الله أنه تحاكم اليه رجلان في دابة واقام كل وأحد البينة أنها له فقضى بها رسول الله لصاحب اليد ولأن اليد ( ) ولنا على ح ما تقدم والقياس على المضال إلى سبب لا يتكرر واحتجوا بأن رسول الله قال البينة على من ادعى واليمين على من انكر وهو يقتضي صنفين من ( ) اليمين حجته فبينته غير مشروعة فلا تسمع كما ان ( ) او لأنها لا تعارضا في سبب لا يتكرر كالولادة شهدت هذه بالولادة والآخرى ( ) فسقطتا فبقيت اليد فلم يحكم له بالبينة اما ما يتكررله تعين السبب مهم بعد بينة الا ما افادته يده فسقطت لعدم الفائدة ولان صاحب اليد اذا لم تقم للطالب بينة لا تسمع بينته وان لم تسمع في هذه الحالة وهي احسن حالتيه فكيف اذا اقام الطالب بينة لا تسمع بطريق الاولى فإنه في هذه الحالة اضعف ولانا انما اعملنا بينة في صورة النتاج لان دعواه افادة الولادة ولم تعدها يده وشهدت البينة بذلك فافادت البينة غير ما افادت اليد فقبلت والجواب عن الاول القول بالموجب فإن الحديث جعل بينة المدعي عليه وانتم تقولون له فيتعين ان يكون المراد بها بينة ذي اليد لأنها هي التي عليه سلمنا عدم القول بالموجب لكن المدعي ان فسر بالطالب فصاحب اليد طالب لنفسه فتكون البينة مشروعة في حقه وان فسرنا ضعف المتداعيين سببا فالخارج لما اقام بينته صار الداخل اضعف فوجب ان يكون مدعيا تشرع البينة في حقه سلمنا دلالته لكنه معارض بقوله تعالى ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان ) والعدل التسوية في كل شيء حتى يقوم المخصص فلا تسمع بينة أحدهما دون الآخر وبقوله لعلي رضي الله عنه لا تقض لأحدهما حتى تسمع من الآخر وهو يفيد وجوب الاستماع منهما وان من قويت حجته حكم بها وانتم تقولون لا يسمع بينة الداخل وعن الثاني أنه ينتقض بما اذا تعارضتا في دعوى طعام ادعيتهما زراعته وشهدتا بذلك والزرع لا يزرع مرتين كالولادة ولم يحكموا به لصاحب اليد وبالملك المطلق في المال لاستحالة ثبوته لكما في الحال ولأنه لو حكم له باليد دون البينة لما حكم له الا باليمين لأنه شان اليد المنفردة ولما لم يحتج اليمين علم بأنه انما حكم له بالبينة ولأنه لما حكم له حيث كذبت بينته اولى ان تحكم له اذا لم تكذب بينته ولان اليد اضعف من البينة بدليل ان اليد لا يقضى بها الا باليمين ويقضى بالبينة من غير يمين ولو اقام الخارج بينة قدمت على يد الداخل اجماعا فعلمنا ان البينة تفيد ما لا تفيده اليد وعن الثالث أنه انما لم تسمع بينة الداخل عند عدم بينة الخارج لأنه حينئذ قوي اليد والبينة انما تسمع من الضعيف فوجب سماعها للضعف ولم يتحقق الا عند اقامة الخارج بينة وعن الرابع ان الدعوي واليد لا تفيد مطلقا شيئا والا لكان مع المدعي عليه حجج اليد والدعوى والبينة يخيره الحاكم فيها أنه متى اقام كمن شهد له شاهدان وشاهد وأمراتان خير بينهما وبين اليمين مع أحدهما فعلم بان المفيد انما هو البينة واليد لا تفيد ملكا والا لم يحتج معها لليمين كالبينة بل تفيد التبعية عنده حتى تقوم البينة ولأنها لو افادت واقام المدعي بينة بأنه اشتراها منه لم يحتج إلى يمين تنبيه خالفنا الائمة ايضا في الترج 4 يح بزيادة العدالة ووافقونا في عدم الترجيح بالعدد لنا ( ) اعتبرت لما تثيره من الظن في الاعدل اقوى فيقدم كاخبار الاحاد اذا رجح أحدهما ( ) بلا عدد فيكون هو المعتبر لقوله امرنا ان نحكم بالظاهر ولان الا ( ) في الشهادة اكثر من الروايات بدليل جواز العبد والمراة المنفردة في الرواية دون الشهادة ( ) لما كان الاحتياط مطلوبا اكثر في الشهادة وجب ان لا يعدل من الاعدل والظن الاقوى فيها قياسا على ( ) المدرك في هذا الوجه الاحتياط وفي الوجه الاول الجامع انما هو الظن وذا اختلفت الجوامع في القياسات تعددت احتجوا بان الشهادة مقررة في الشرع فلا تختلف بزيادة الماخوذ فيه فدية الصغير كدية الشريف البطل العالم ولان البطل العظيم من الفسقة يحصل من الظن اكثر من الشاهدين وهو غير معتبر فعلم بأنها تعبد لا يدخلها الاجتهاد وكذلك الجمع من النساء والصبيان اذا كثروا ولأنه لو اعتبرت زيادة العدالة وهي صفة لاعتبرت زيادة العدد وهي بينات معتبرة اجماعا فيكون اعتبارها اولى من الصفة ولا يعتبر العدد فلا تعتبر الصفة الضعيفة والجواب عن الاول ان وصف العدالة مطلوب في الشهادة وهو موكول إلى اجتهادنا وهو متزايد في نفسه فما رجحنا الا في موضع اجتهاد لا في موضع التقرير وعن الثاني انا لا ندعي ان الظن كيفما كان يعتبر بل ندعي ان مزيد الظن بعد حصول اصل معتبر كما ان قرائن الاحوال لا تثبت بها الاحكام والفتاوي وان حصلت ظنا اكثر من البينات والاقيسة واخبار الاحاد لان الشرع لم يجعلها مدركا للفتيا والقضاء ولما جعل الاخبار والاقيسة مدارك للفتيا دخلها الترجيح اجماعا فكذلك هاهنا اصل البينة معتبر لعد العدالة والشروط المخصومة فاعتبر فيه الترجيح وعن الثالث ان الترجيح بالعدد يقضي إلى كثرة النزاع وطول الخصومات فكما رجح أحدهما بمزيد سعى الآخر وطلب الأمهال ليحصل زيادة ببينته فيطول النزاع وليس في قدرته ان يجعل بينته اعدل فلا يطول النزاع ولان العدد مقرر بعين ما تقدم فامتنع الاجتهاد فيه بخلاف وصف العدالة وكذلك أنه يختلف باختلاف الامصار والاعصار فعدول زماننا لم يكونوا يقبلون في زمان الصحابة واما العدد فلم تختلف البتة مع انا نلتزم الترجيح بالعدد على أحد القولين عندنا
الباب السادس في الجرح والتعديل والعدالة وتعرف احوال الشهود
العدالة عندنا حق لله تعإلى على الحاكم لا يجوز له ان يحكم بغير عدل وان لم يطالبه الخصم بالعدالة وبه قال ش وابن حنبل وقال ح العدالة حق للخصم فاذ علم أنهما مسلمان ظاهران حكم بهما ولا يحتاج للبحث عن عدالتهما الا ان يجرحهما الخصم فيما سوى الحدود والقصاص لنا اجماع الصحابة رضي الله عنهم لان رجلين شهدا عند عمر رضي الله عنه فقال لا اعرفكما ولا يضركما ان لا اعرفكما جياني بمن يعرفكما فجااه برجل فقال له اتعرفهما قال نعم قال كنت معهما في سفر يبين عن جواهر الناس قال لا قال فأنت جارهما تعرف صباحهما ومساءهما قال لا قال اعاملتهما بالدراهم والدنانير التي تقطع بها الارحام قال لا فقال يابن اخي ما تعرفهما جياني بمن يعرفكما وهذا بحضرة الصحابة رضي الله عنهم لأنه لم يكن يحكم الا بمحضرهم ولم يخالفه أحد فكان اجماعا والظاهر أنه ما سئل عن تلك الاسباب من السفر وغيره الا وقد عرف اسلامهما لأنه لم يقل اتعرفهما مسلمين ( ) وان ذلك ( ) تعجل الحكم واجب عند وجود الحجة لان أحد الخصمين على سفر ( ) على الفور والواجب لا يؤخر الا للواجب وقوله تعإلى ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ( ) لا يستشهد وقوله منكم اشارة للمسلمين فلو كان الاسلام ( ) ماخوذ من الاعتدال في الاقوال والافعال والاعتقاد فهو وصف ( ) الاسلام وقوله تعإلى ( ممن ترضون من الشهداء ) ورضا الحاكم بهم فرع معرفتهم وبالقياس على ما اذا ساله الخصم العدالة وطعن فيهم بجامع عدم ظهور احوالهما وبالقياس على الحدود وقولهم الحدود حق لله والحاكم نائبه فطلب العدالة وفي حقوق الادمي هي حقه فلم يتعين الحاكم ممنوع ان العدالة حق ادمى اصلا وكما لو قال له احكم لي بقول كافرين فإنه حق لي او بقول أمراة احتجوا بقوله تعالى ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) ولم يشترط العدالة وبقول عمر رضي الله عنه المسلمون عدول بعضهم على بعض الا محدودا في حد وقبل رسول الله شهادة الاعرابي بعد ان قال له اتشهد ان لا اله الا الله واني محمد رسول الله فلم يعتبر غير الاسلام ولأنه لو اسلم كافر بحضرتنا جاز قبول قوله مع أنه لم يتحقق منه الا الاسلام ولان البحث لا يؤدي إلى لحوق العدالة واذا كان المقصود الظاهر فالاسلام كاف في ذلك لأنه اتم وارجح ولان صرف الصدقة بحوزها على ظاهر الفقر من غير بحث وعمومات النصوص والاوأمر تحمل على ظواهرها من غير بحث فكذلك هاهنا ويتوضا بالمياه ويصلى بالثياب بناء على الظاهر من غير بحث والجواب عن الاول أنه مطلق فيقدم عليه النص المقيد وهو قوله تعالى ( ذوي عدل منكم ) فقيل بالعدالة وقيل ايضا برضا الحكام والمسلمين هو مشروط بالبحث ولان الاسلام لا يكفي فيه ظاهر الدار فكذلك لا نكتفي بالاسلام في العدالة وعن الثاني أنه يدل على اعتبار وصف العدالة لقوله عدول فلو لم يكن معتبرا لسكت عنه وهو معارض بقوله لا يؤسر مسلم بغير العدول ولان ذلك كان في صدره الاسلام حيث العدالة غالبة بخلاف غيره وعن الثالث ان السؤال عن الاسلام لا يدل على عدم سؤاله عن غيره فلعله سال او كان غير هذا الوصف معلوما عنده وعن الرابع ان لاتقبل شهادته حتى تعلم سجاياه وجراته على الكذب وان قبلناه فذلك لتيقننا عدم ملابسته لما ينافي العدالة بعد اسلأمه وعن الخامس أنه باطل بالاسلام فإن البحث عنه لا يؤدي إلى يقين ويحكم الحاكم في القضية التي لا نص فيها ولا اجماع فإن بحثه لا يؤدي إلى يقين واما الفقير فلا بد من البحث عنه ولان الاصل هو الفقر بخلاف العالة بل من أنه هاهنا ان تعلم عدالته في الاصل فإنه لا يبحث عن مزيلها وكذلك اصل الماء الطهارة ولا يخرج عن ذلك الا بتغير لونه او طعمه او ريحه وذلك معلوم بالقطع فلا حاجة إلى البحث ولان الاصل الطهارة بخلاف العدالة ( ) والاوأمر ( ) فإنا لا نكتفي بظاهرها بل لابد من البحث عن الصارف والمخصص و ( ) الاعدل ( ) على ظاهرها وفي التفريع ثلاثة وعشرون مسالة المسالة الاولى عدم قبول ظاهر عدالتهم حتى يسال عنهم في السر ويكتفى بتزكية السر والعلانية ولا تقبل التزكية الا من مقبول الشهادة ويزكى الشاهد وهو غائب لان المقصود الاطلاع على حاله ( ) من الناس من لا يسال عنه لشهرة عدالته عند القاضي والناس قال صاحب المقدمات يشترط في قبول الشهادة خمسة اوصاف البلوغ الوازع التكليف والعقل لان عدمه ينافي التكليف والحرية لان شرف الرتبة تمنع ان يخل فيه ناقض بالعبودية والاسلام لان نقصه بالكفر يشر والعدالة وهي ان يكون الشاهد يجتنب الكبائر ويتوقى الصغائر قال ومن شرطه ايضا اليقظة والتحرز لان المغفل لا يؤمن عليه التحيل من اهل التحيل واختلف في اشتراطه عدم الحجر فعن مالك عدم الاشتراط لان السفه استهزاء بالمال والشهادة معتمدها ضبط الدين فلا ينافي واشترطه اشهب لان السفه اضاعة المال وهي حرام فهو يخل بدينه وبالغ اشهب فقال ولو كان لو طلب ماله اعطيه ومنع محمد شهادة البكر حتى تعنس وفي الجواهر الذي تقبل شهادته المجتنب للكبائر المتقي للصغائر ذو مروة وتمييز مستيقظ متوسط الحال بين البغض والمحبة والاعتدال في الاحوال الدينية هو العدالة بان يكون ظاهر الامانة بعيدا من الريب مامونا في الرضا والغضب قال قال بعض علمائنا وليست العدالة ان يمحض الطاعة حتى لا تشوبها معصية لتعذره لكن من كانت الطاعة اكثر حاله وهو مجتنب الكبائر يحافظ على ترك الصغائر يستعمل المرؤة التي تليق بمثله في دينه ودنياه فكل من صدر منه تعد ادى لسقوط الدينوالمرؤة فهو قادح في شهادته قال القاضي ابو بكر ضابط المرؤة ان لا ياتي بما يعتذر منه مما لا ينحيه عن مرتبته عند اهل الفضل قال ابن محرز وليس المراد بالمرؤة نظافة الثوب وفراهة المركوب وجودة الآلة والشارة ولكن التصون والسمت الحسن وحفظ اللسان وتجنب السخف والمجون والارتفاع عن كل خلق ردئ يرى أن من تخلق به لا يحافظ معه على دينه وإن لم يكن في نفسه جرحة ورأى بعض الناس أن شهادة البخيل لا تقبل لأن احتياط البخل يؤديه إلى منع الحقوق وأخد ما ليس بحق ولا ترد شهادة ارباب الحرف الدنية كالكناس والدباغ والحجام والحائك إلا أن يكون يفعل ذلك اختيارا ممن لا يليق به فإنه يدل على خبل في العقل وقلة المرؤة قال القاضي ابو الوليد ويشترط فيمن اجتمع فيه هذان الوصفان العلم بتحمل الشهادة اذ لا يؤمن الغلط على الجاهل بشرط ذلك والتحري ليؤمن عليه التحيل من اهل التحيل فإن الفاضل الخير الضعيف لا يؤمن عليه التلبس فلا تقبل شهادته للامام خوفا من ذلك قال صاحب المقدمات اجاز ابن حبيب شهادة المجهول على الموسم فيما يقع بين المسافرين في السفر للضرورة قياسا على شهادة الصبيان في الجراح وقيل تجوز في اليسير استحسانا تنبيه قال صاحب المقدمات مراتب الشهود أحدى عشرة كل مرتبة لها حكم يخصها الشاهد المبرز في العدالة القائم بما تصح به الشهادة يقبل في كل شيء ويزكي ويجرح إن سئل عن كيفية ذلك اذا ابهم ولا يقبل فيه التجريح الا بالعداوة وقيل ولا بالعداوة لتمكن ( ) وكذلك المبرز غير العالم بما تصح الشهادة غير أنه يسئل عن كيفية علمه بما شهد به اذا ( ) وغير المبرز المعروف العدالة العالم بما تصح فيه الشهادة تجوز الا في ستة مواضع على اختلاف التزكية ولاخيه ولمولاه ولصديقه الملاطف وشريكه في غير التجارة واذا زاد في شهادته او نقص ويقبل فيه الجرح بالعداوة وغيرها ولا يسال عن كيفية علمه اذا ابهم وكذلك المعروف بالعدالة غير العالم بما تصح فيه الشهادة الا أنه يسال عن كيفية علمه اذا ابهم والشاهد المعروف بالعدالة اذا قذف قبل ان يحد منع مالك و ش شهادته لتحقق الجريمة واجازها ابن القاسم وهو المشهور لاحتمال بطلان الجريمة قبل الحد ومن تتوسم فيه العدالة تجوز بغير تزكية فيما يقع بين المسافرين في السفر من المعاملات فقط عند ابن حبيب ومن لا تتوسم فيه العدالة ولا الجرحة فلا بد من تزكيته وشهادته شبهة عند بعض العلماء في بعض المواضع فتوجب اليمين والقسامة والحميل وتوقيف المدعي به ومن تتوسم فيه الجرحة فلا بد من تزكيته وليست شهادته شبهة توجب حكما ومن ثبتت جرحته قديمة او يعلمها الحاكم به لا يقبل الا بتزكيته ممن علم جرحته تلك لان الجاهل بها قد يزكيه معها فيشهد على توبته وصلاح حاله منها وكذلك المحدود في القذف عند مالك ومن هو مقيم على الجرحة مشهور بها لا تقبل تزكيته في تلك الحال حتى يتوب وتحسن حاله لان تزكيته حينئذ كذب وشاهد الزور لا يقبل ابدا وان تاب وحسنت حاله وعن ابن القاسم الجواز اذا عرفت توبته بتمكن حاله في الصلاح قال ابن القاسم ولا اعلمه الا قول مالك فقيل اختلاف وقيل معنى الثاني اذا جاء تائبا مقرا على نفسه بشهادة الزور قبل ان يظهر عليه قال وهو الاظهر نظائر قال ابن بشير في نظائره ستة لا يقبل فيها الا العدل المبرز التعديل والشهادة للاخ وللمولى وللصديق الملاطف والتزكية في غير الزيادة واذا زاد في شهادته او نقص فائدة في التنبيهات المبرز بكسر الراء المهملة ماخوذ من السابق في حلبة خيل السباق أي برز وسبق امثاله في العدالة
فرع
قال ابن يونس ان ارتضى القاضي رجلا للكشف قبل منه ينقل اليه عن رجلين للاقل من ذلك فإن جاءه تزكية رجل من رجل ثقة عنده واتاه اخر ثقة عنده أنه غير عدل اعاد المسالة قال سحنون ولا ياخذ بقول وأحد في الفساد قال اشهب ولا ينبغي للكاشف ان يقتصر على اثنين بل ثلاثة فاكثر خيفة ان يكونوا اهل وده او اهل عداوته وينبغي ان يسال في مساكن الناس واعمالهم ولا يعرف المسؤول ولا يصغ القاضي اذنه للناس ولكن يكشف عن المقول فيه قال عبد الملك وكل ما يبتديء القاضي السؤال عنه قبل فيه الواحد لأنه رواية وما ابتدا به غيره فلا بد من اثنين لأنه من باب الشهادة
فرع
قال ابن يونس ولا يجزىء في التعديل الا قول معدل عدل مرضي لقوله تعالى ( ذوي عدل ) وقوله تعالى ( ممن ترضون من الشهداء ) فنص على الوصفين قال مالك ويقبل في التجريح لا اراه عدلا ولا اصحابه عدلا قال سحنون يكفي في التعديل هو عندي من اهل العدالة جائز الشهادة او عدل ولا يزيد على ذلك ولا يكفي في التعديل ولا التحريج سمعنا فلانا وفلانا يقول ان فلانا عدل او غير عدل لأنها شهادة على السماع الا ان يكون القائل اشهدهم على التزكية وفي النوادر قال سحنون اذا قال البينة المجرحة تشهد ان هذه البينة شهدت في هذه القضية بزور لست جرحة لان حاصله أنها تعارضها في هذه الشهادة قال عبد الملك يقبل التجريح المجمل من غير بيان في ظاهر العدالة وغيره وقال أشهب لايقبل في شهود العدالة إلا التجريح المفصل وإذا جرحه رجلان كل واحد بكبيرة ضمت الشهادتان لاجتماعهما على أنه رجل سوء قاله ابن سحنون وعنه لا بد من الاجتماع على معنى واحد أو ما هو في معناه نحو جائز وآكل مال اليتامى وقال ابن حنبل يكتفي بقوله عدل لأن كل عدل مرضى الشهادة وقال ش لا بد أن يقول عدل علي ولي ولا يشترط رضا لأن قوله عدل قد يكون عدلا في بعض الأشياء او عند بعض الناس فقوله علي ولي يقتضي نفي العداوة ولي يقتضي نفي الصداقة المانعة من الشهادة له فثبتت العدالة سالمة عن المانع والجواب عما قاله احمد لا نسلم ان العدل مرضي الشهادة لاحتمال ان يكون عدلا في دينه دون مرؤته وتعلقه وفرط حميته فإذا قال رضى حصل الجميع وعن كلام ش لا نسلم ان علي ولي يقتضي العدالة على الاطلاق لأنه لو قال عدل علي ولي في الاموال او في الاشياء المحتقرة لم يكن مناقضا لقوله لأنه لم يقل علي ولي في كل شيء ولا عند جميع العلماء بل هذه العبارة تقتضي عدم التعميم لان مفهومها أنه ليس عدلا على غيره ولا لغيره لأنه خصص بنفسه والتخصيص بقتضي سبب الحكم في غير محله ثم في هذا الشرط مفسدة عظيمة وهو ان العدل المتفق على عدالته ذكر كذا يقبل لهذا لفرط القرابة او المحبة الموجبة للتهمة والريبة وان كان مقبولا لغيره اتفاقا ولا يقبل عليه لفرط عداوة ويقبل على غيره فإذا لم يقبل من المزكي الا هذه العبارة امتنع تزكية العدو لعدوه وفي ذلك سد باب المعروف والاعانة على تخليص الحقوق او يزكيه فيكذب في قوله عدل علي لأنه لا يقبل عليه أنه عبارة المالكية فتقتضي أنه عدل في نفس الأمر وهذا صادق وان كان عدوه وهو مقصود الحاكم وليس مقصود الحاكم أنه يقبله على المزكى اوله بل ثبوت العدالة في نفس الأمر لمحل كذا المزكي فيقبله ويعتمد عليه حتى يقوم مانع من عداوة او غيرها قال ابن يونس قال عبد الملك لا يجزىء تعديل العلانية دون تعديل السر لان الناس قد يستحيون او يخافون ويجتزىء بالسر لأنه لا ريب فيه ولا يزكي الا المبرز النافذ الفطن الذي لا يخدع في عقله ولا يسترذل في رايه قال سحنون قوله يزكى الغائب معناه اذا كان الشاهد مشهورا معروفا والا فلا يزكى الا بمحضره وقيل معناه غائب عن مجلس حاضر في البلد او قريب الغيبة واما بعيدها فيزكي كما يقضى عليه وقاله ابن ابي زيد قال اللخمي المشهور بالعدالة لا يحتاج لتزكية وقد انك صاحب هذا الاسم يريد أنه لا يحتاج إلى تزكية واختلف اذا سال القاضي من حضر او سال من كاشفه فقيل لا بد من اثنين لأنها شهادة قال وهو احسن لقلة الوثوق اليوم بالناس وقيل يكفي الوأحد لأنه من باب الخبر وقد تقدم ضابط الشهادة والرواية واذا ثبتت العدالة باثنين فحسن ان يزيد الكشف فلا يزيده الا خيرا فإن ارتاب وقف وكشف ولا يقبل التعديل بيسير المخالطة بخلاف الجرح لأنه يقين والاول ظن قال سحنون لا يزكي الا المخالط في الاخذ والعطاء الطويل الصحبة في السفر والحضر واختلف اذا اقتصر على عدل او رضي هل يكون تعديلا ام لا لان العدل رضي والمرضي عدل وقد ورد القران بقبول شهادة من اتصف بأحدهما فلو وصفه بأحدهما فسئل عن الآخرى فوقف فهو ريبة وسئل عن سبب وقوفه فقد يكره ما لا يقدح في العدالة وان لم يسئل فهو عدل وفي الموازية اذا قال اختبرته او عاملته فما علمت الا خيرا او أنه لرجل صالح فاضل فهو ثقة لا يكون ذلك تزكية حتى يقول عدل او اراه عدلا قال اللخمي اذا كان يعلم وجه العدالة وعلم ان السؤال لتمضى شهادته فذلك تعديل خلافا ل ش وقد خرج البخاري في باب العدالة قول من يريده اعلم الا خيرا غير ان العدول اليوم عن عدل رضى ريبة ويزكي اهل سوقه ومحلته وجيرانه ولا يقبل من غيرهم لان وقوفهم عن تعديله مع أنهم اعلم به ريبة فإن لم يكن فيهم عدل قبل غيرهم من بلده قاله ابن يونس قال سحنون ان عدل الرجل من لا يعرف اسمه قبل تعديله فإن الصفات قد تعلم مع الجهل بالاسم والتزكية على المشهود له دون الشاهد وانما على الشاهد ان يخبر المشهود له بمن يعرفه ومن يعدله قال مالك لا يقدح في العدالة الأمر الخفيف من الزلة والغيبة ولا يسلم من ذلك
فرع
قال قال سحنون اذا عدل ثم شهد اثنان أنه رده القاضي لأمر تبين له والقاضي لا يحفظ ذلك قبل شهادتهما
فرع
في المنتقى تزكية اثنين في كل شيءالا في الزنا فنص مالك لا يعدل كل واحد الا اربعة قياسا على الاصل وجوز عبد الملك اثنين عن كل وأحد واربعة لجميعهم قياسا على الاحصان واختلف في عدد تزكية السر فعن مالك يكفي الوأحد لأنه في معاني اصحاب المسائل وعنه لا بد من اثنين قياسا على الجهر
فرع
قال اللخمي اذا ثبتت شهادته ثم شهد مرة اخرى فإن ظهر للقاضي فضله وبروزه لم تعد التزكية الا ان يطول الزمان فيسال عنه لامكان حدوث العيب والا كلف التعديل ثانية قاله ابن كنانة وقال سحنون يكلفه كلما شهد حتى يكثر تعديله وتشهر تزكيته فلا يكلف بعد ذلك وقال عبد الملك ليس عليه اذا شهد بعد سنة اعادة التزكية لان الأصل بقاؤها الا ان يظن فيه او يرتاب
فرع
قال يسمع الجرح في المتوسط مطلقا وفي المبرز بالعداوة او الهجرة او القرابة ونحو ذلك واختلف في الاسفاه ومن هو الذي يجرحه على اربعة اقوال قال سحنون لا يقبل الا من المبرز قال مطرف يجرح الشاهد مثله او اعلى منه دون من هو دونه الا بالعداوة والهجرة دون الاسفاه وقال مما يثبت بالكشف وقال مطرف تقبل جرحته ممن هو دونه بالاسفاه والعداوة قال وهو احسن لان الجرح مما يكتم فقد لا يطلع عليه الا من هودونه وهي شهادة فقيل كسائر الشهادات وسئل عن الجرحة فقيل كذا ما لا يخفى عن الناس لم يقبل فيه منفردا وان كان يخفى مثله قبل قال والاحسن التجريح سرا ليسلم الشاهد من الاذى ومن حق الشاهد والمشهود له ان يعلما بالمجرح فقد يكون بينه وبينه عداوة او بينه وبين المشهود له قرابة او غيرها مما يمنع الشهادة بالجرح ويختلف اذا كان الشاهد او المشهود ممن يخاف هل يسمى المجرح ام لا قال سحنون يسمى ثم يوقف وجوز ابن القاسم عدم التسمية والاول احسن لفساد القضاة اليوم
فرع
قال في قبول الجرح مجملا من غير بيان اربعة اقوال قال مطرف يكتفى من العالم بالمجمل وقال اشهب لا بد من التفصيل في المجروح المشهور بالعدالة والا قبل الاجمال وقال ابن كنانة لا يسال المجرح المبرز والا سئل وقال سحنون يكفي المجمل مطلقا و الاحسن البيان اذا لم يفهم لان الجرح قد يختلف العلماء فيه هل هو جرحة ام لا كترك التدلك في الغسل ونحوه من المسائل المختلف فيها وقد يكون للمجروح تاويل قبل أو يكون في ذلك حق للمجروح كانتهاك عرضه فلا يقبل
فرع
قال فإن عدله اثنان وجرحه اثنان قيل يقضى باعدلهما لأنه شان التعارض وقيل يقدم الجرح قال و للاختلاف ثلاثة احوال ان اختلفا عن مجلس واحد فقالت أحداهما فعل كذا وقت كذا في موضع كذا وقالت الآخرى لم يفعله قضي بالاعدل لأنه تكاذب او عن مجلسين متقاربين قدم الجرح مما يخفيه صاحبه او متباعدين قدم الاخير لأنه ناسخ الا أن يعلم أنه في وقت الجرح كان حسن الظاهر كما هو الان فيقدم الجرح المسالة الثانية في الكتاب تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في القتل والجراح ما لم يفترقوا او يختلفوا ان كانوا اثنين فاكثر وهم صبيان كلهم ولا يجوز اثبات الصبيان في الجراح بينهم لعدم ضرورة اجتماعهم ولا تجوز شهادة الصبيان لكبير على صغير وان شهدت بينة على قول صبي ان فلانا الصبي قتله لم تقبل ولا يقسم بذلك وان اعترف القاتل لضعف اللوث وليس في الصبيان قسأمة فيما بين بعضهم لبعض الا ان يشهد كبير ان كبيرا قتل صغيرا فيقسم اولياؤه لقوة اللوث حينئذ وقال اشهب وغيره لا تجوز شهادة الصبيان ولا شهادة الاناث لعدم العدالة وقال المخزومي تجوز شهادة الاناث وشهادة ذكور الصبيان في القتل جائزة وقال ابن نافع وغيره في شهادة الصبيين على صبيين أنه جرح صبيا ثم ( ) في جرحه فمات ان ولاته يقسمون لمات من ضربه ويستحقون الدية وخالفنا الائمة في قبول شهادة الصبيان وقال بقبولها علي وابن الزبير وعمر بن الخطاب ومعاوية رضي الله عنهم وخالفهم ابن عباس رضي الله عنه لنا قوله تعالى ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) واجتماع الصبيان للتدريب على الحرب من اعظم الاستعداد ليكونوا كثيرا اهلا لذلك ويحتاجون في ذلك إلى حمل السلاح حيث لا يكون معهم كبير فلا يجوز هدر دمائهم فتدعو الضرورة لقبول شهادتهم على الشروط المعتبرة و الغالب مع تلك الشروط الصدق وندرة الكذب فتقديم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة هو داب صاحب كما جوز الشرع شهادة النساء منفردات في موضع لا يطلع عليه الرجال للضرورة ولاقوال الصحابة رضي الله عنهم احتجوا بقوله تعإلى ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) وهو منع لشهادة غير البالغ وبقوله تعإلى ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) و الصبي ليس بعدل وبقوله تعالى ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) وهو نهي والنهي لا يتناول الصبي فدل على أنه ليس من الشهداء ولأنه لا يلزمه اقراره فلا تعتبر شهادته كالمجنون ولان الاقرار اوسع من الشهادة لقبوله من العبد و الفاسق بخلاف الشهادة وقياسا على غير الجراح ولأنها لو قبلت لقبلت اذا افتروا افترقوا كالرجال وليس فليس ولأنها لو قبلت لقبلت في تخريق ثيابهم في الخلوات او لجازت شهادة النساء بعضهن على بعض في الجراح والجواب عن الاول أنه انما يمنع الاناث لاندراج الصبيان مع الرجال في قوله تعالى ( فإن كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين ) ولان الأمر بالاستشهاد انما يكون في المواضع التي يمكن استثناء الشهادة فيها اختيارا لان من شرط النهي الامكان وهذا موضع ضرورة تقع فيه الشهادة بغتة فلا يتناولها الأمر فتكون مسكوتا عنها وهو الجواب عن الاية الثانية وقوله تعالى وعليه تحمل الاية الثالثة في الشهداء الذين استشهدوا اختيارا ع ان هذه الظواهر عامة ودليلنا حاص فيقدم عليها وعن الثاني ان اقرار الصبي ان كان في المال فنحن نسويه بالشهادة لأنهما لا يقبلان وفي الدماء ان كان عمدا وعمده خطا فيؤول إلى الدية فيكون اقراره على الغير فلا تقبل كاقرار البالغ وعن الثالث الفرق ان الدماء حرمتها اعظم بدليل قبول القسامة ولا يقسم على درهم وعن الرابع ان الافتراق يحتمل التعليم والتغيير والصغير اذا خلي وسجيته الاولى لا يكاد يكذب والرجال لهم وازع شرعي اذا افترقوا بخلاف الصبيان وعن الخامس ما تقدم من مزيد حرمة الدماء ولان اجتماعهم ليس لتخريق ثيابهم غالبا بل للضرب والجراح واما النساء فلا يجتمعن للقتال ولا هو مطلوب منهم تفريع قال القاضي في المعونة اذا اجيزت فبتسعة شروط وستقف بعد هذا على اشتراط عدم شهادة الكبير معهم وان يكون الموطن لا يحضره الكبار وان يكون المقتول حاضر الجسد فتكون الشروط اثني عشر العقل ليفهموا ما راوه والذكورة لان الضرورة لا تحصل في اجتماع الاناث وروي عن مالك تقبل شهادة الاناث اعتبارا لهن بالبالغين لوثا ثم في القسامة والحرية لان العبد لا يشهد والاسلام لان الكافر لا يقبل في قتل او جرح لأنه الذي تدعو الضرورة الشرعية اليه وقيل يقبل في الجراح فقط لأنها شهادة ضعيفة فاقتصر فيها على اضعف الأمرين وان يكون ذلك بينهم لعدم ضرورة مخالطة الكبير لهم قبل التفرق ليلا يلقنوا الكذب واتفاق اقوالهم لان الاختلاف يخل بالثقة اثنان فصاعدا لأنهم لا يكونون احسن حالا من الكبار قال ابن يونس قال محمد اذا قيدت شهادتهم قبل افتراقهم بالعدول لا يضر رجوعهم الا ان يتراخى الحكم حتى يكبروا ويعدلوا فيؤخذوا برجوعهم اذا تيقنوا أنهم شهدوا بباطل وقاله سحنون والفرق بينهم وبين الكبار ان رجوع الكبار يدل على أنهم كانوا على باطل خوفا من عذاب الله تعالى والصبيان يرجعون لاهواء فاول اقوالهم هو الصحيح ولا تقدح في شهادتهم العداوة والقرابة لضعف مرواتهم وحمايتهم فينطقون بما راوا من غير مراعاة للقرابة والعداوة ومنعها ابن القاسم قياسا على الكبار ومنعها ابن عبد الحكم في القرابة دون العداوة لان العداوة تكون لسبب وتزول فهي ضعيفة ولأنها لا غور لها عندهم والقرابة دائمة متاكدة ولا ينظر إلى جرحه اتفاقا وقال محمد لا تجوز لكبير على صغير في الجراح لأنه بينهم فهو يحسهم ويجوز في قتله على الصبي لعدم التجنيب لأنه عدم وتجب الدية على عاقلة الجاني قال مالك اذا شهد صبيان وكبير على صبي أنه قتل صبيا سقطت الصبيان لان الكبير قد يخببهم قال محمد ويقسم مع الكبير ان كان عدلا قال سحنون ولا تجوز شهادة الصبيان حيث يحضر الكبار رجال او نساء لان النساء تجوز في الخطا وعمد الصبي كالخطا وحضور الكبار يسقطهم لعدم الضرورة الا ان يكون الكبار ظاهري الجرحة وتوقف ابن حبيب في اجازتها حينئذ قال ابن نافع وغيره اذا شهد صبيان على صبي أنه جرح صبيا ثم نزى في جرحه ومات فيه القسامة والدية وقاله سحنون خلاف المدونة وانما يجب في المدونة دية الجرح فقط قال مالك اذا لعب ستة صبيان في بحر فغرق واحد فشهد ثلاثة ان الاثنين غرقاه وشهد الاثنان ان الثلاثة غرقوه الدية على الخمسة لاختلاف الشهادة وقال محمد وهذا لا يقتسم وتسقط شهادتهم للاختلاف وقاله مطرف وقال لو كانوا كبارا فاختلفوا كانت الدية عليهم في اموالهم لأنه صار اقرارا كأنهم قالوا لم تخرج الجناية عنا قال عبد الملك ولو شهد صبيان بقتل صبي من صبي وشهد اخرون ان القاتل ليس منهما بل دابته قتلته جبار مضت الشهادة على القاتل وقيل ذلك اختلاف يسقط الشهادة وانما قاسه على الكبار وان من اثبت حكمها اولى من نافيه قال اصبغ ولو شهد كبيران انا كنا حاضرين حتى سقط الصبي فمات ولم يقتله لعدت شهادة الصبيان كما لو تعارض الكبار هاهنا ( ) في القتل والحدود والطلاق والعتاق لان المثبت اولى وانكره سحنون وقال اصحابنا يقدمون الكبيرين ولان شهادة الصبيان تبطل بحضور الكبار قال صاحب البيان عن عبد الملك وابن نافع تجوز شهادة صبي مع يمين المشهود له اذا بلغ وقيل يحلف والده عنه ويستحق وقيل تجوز شهادة الاناث في القتل والجراح وقيل بل في الجراح دون القتل وهو قول المخزومي في المدونة على أحد التاويلين وقيل وحدهن دون صبي كما تجوز شهادة أمراتين دون رجل فيما لا يحضره الرجال قاله عبد الملك وقال مطرف لا بد من اثنين فيهن صبي لان العادة يختلطن مع الصبيان واختلف في اشتراط عدم حضور الكبير مع الصبيان وعدم اشتراطه قال هو ظاهر المدونة عندي ووقع منع شهادة الصبيان مطلقا في النوادر قال غير وأحد من اصحابنا لا يجوز في القتل حتى يشهد العدول على رؤية البدن مقتولا تحقيقا للقتل قال عبد الملك واقل ما يجوز في شهادة الصبيان غلامان او غلام وجاريتان ولا يجوز غلام وجارية وقال سحنون ولا يحلف مع صبيين في قتل الخطا لأنهما كشهادة غلام وقد جاء عن علي أنه اجاز شهادة الصبيان وهذا جمع فيه الذكور والاناث وعن مالك تجوز شهادة الاناث واقل ذلك اثنان مع صبي واذا شهد صبيان ان صبيا قتل صبيا لزم العاقلة الدية بغير قسامة لأنهما كالكبير واذا شهد اثنان من الصبيان ان فلانا الصبي شج فلانا الصبي وشهد اخران انما شجه فلان قال مالك بطلت شهادتهم قال عبد الملك ولا تبطل شهادة الصبيان الا ان يشهد الكبار ان ما شهدوا به لم يكن عن معرفة ومعاينة او شهدوا باختلاف قولهم او أنهم افترقوا قبل الشهادة ولا تسقط بمثل هذا شهادة الكبار لقوة شهادتهم واذا شهد الصبيان ثم شهد اثنان قبل الحكم وبعد البلوغ والعدالة ان ما شهدنا به نحن والباقون باطل سقطت الشهادة كلها بشهادة العدول ببطلانها قال سحنون لا رجوع للصبي ولا ضمان عليه ولو رجع بعد البلوغ والحكم لم يضمن لأنها كانت في وقت توجب ضمانا ولا ادبا لو رجع فائدة قال الاصحاب في هذه المسالة تقبل شهادتهم قبل ان يخببوا ماخوذ من الخب الذي هو الخديعة لقول عمر رضي الله عنه اياكم ورطانة الاعاجم فإنها خب أي تخدع من لا يعرفها فيتواطؤا على اذيته وهو لا يشعر ولقوله لست بالخب والخب لا يخدعني فكان تعليم الصبي ان يكذب ويجري شهادته خداع في الشهادة وحيلة على المشهود له المسالة الثالثة في الكتاب يجمع الرجل اذا شهدت البينة أنه شارب خمر او اكل ربا أو صاحب قيان او كذاب في غير شيء وأحد ونحوه ولا يجرحه الا عدلان وقال ربيعة ترد شهادة الظنين وهو المغموص في خلائقه ومخالفة حال العدل وان لم يظهر منه قبيح عمل في التنبيهات القيان المغنيات واصل القينة الأمة وصاحب القيان هو الذي يكن عنده ويحتمل أنه الذي يسمعهن اينما كن له او لغيره وفي الكتاب تمنع شهادة المغني والنائحة اذا عرفوا بذلك والشاعر الذي يمدح من اعطاه ويهجو من منعه فإن كان ياخذ ممن اعطاه ولا يهجومن منعه قبل لان الذم حرام والاخذ مكروه ومدمن الشطرنج لا يقبل بخلاف لاعبها مرة بعد مرة لأنه صغيرة مختلف فيها وكره مالك اللعب بها وقال هي شر من النرد وتجوز شهادة المحدود في القذف اذا حسنت حاله في الحقوق والطلاق وفي النكت تجوز شهادة الفقير الذي يقبل ما يعطى من غير سؤال لقوله مااتاك من غير مسالة فخذه فإنما هو دنق دنقكه الله وقال احمد بن نصر الذي لا تجوز شهادته بادمان الشطرنج الذي يلعب بها في السنة اكثر من مرة قال ابن يونس قال محمد ولعب الحمام كالشطرنج ترد الشهادة بهما ان قأمر او ادمن من غير قمار وقال ابن عبد الحكم ان لعب بالشطرنج حتى يشغله عن الصلوات في الجماعات لم يقبل والا قبلت وقيل ترد شهادته ولم يذعن للشطرنج ومنع مالك شهادة القدرية قال سحنون ترد شهادة اهل البدع كلهم المعتزلة والاباضية والجهمية والمرجئة وغيرهم لان البدع اما كفر او كبيرة قال عبد الملك من عرف بالبدعة لا يقبل بخلاف من لطخ بها غير صريح ومنع سحنون شهادة المنجم الذي يدعي القضاء قال ابن كنانة ولا الكاهن لورود النهي عن ذلك والتغليط فيه واختلف في شهادة من ترك الجمعة مرة او ثلاثا قال ابن كنانة لا يقبل من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ان تعمد ذلك في فرض او نافلة لوجوب ذلك فيهما بالشروع قال سحنون اذا لم يحج وهو كثير المال في طول الزمان من غير مانع لا يقبل ورد ابن القاسم قاطع الدنانير الا ان يعذر بجهل وعنه وان كان جاهلا لافساد سكة المسلمين وقال سحنون لا ترد شهادته قال ابن يونس ان كان البلد دنانيرهم مقطوعة مجموعة فاحسن قول سحنون والا فقول ابن القاسم قال صاحب البيان في قاطعها اقوال ثالثها الفرق بين الجاهل وغيره قال وهذا الاختلاف عندي انما هو اذا قطع الدراهم او الدنانير وهي وازنة فردها ناقصة في البلد الذي لا تجوز فيه ناقصة وهي تجري فيه عددا بغير وزن فينفقها وتبين نقصها ولا يغش بها واما ان لم يبين وغش فلا خلاف أنه جرحة واما ان قطعها وهي مقطوعة او غير مقطوعة غير أنها لا تجوز اعيانها بل بالميزان فلا خلاف أنها لست جرحة وان كان عالما بمكروه ذلك ويحتمل حمل الخلاف على اختلاف هذه الاحوال فلا يكون في المسالة خلاف قال ابن يونس قال سحنون خروج الفقيه الفاضل للصيد ليس بجرحة ومطل الغني بالدين جرحة والوطء قبل الاستبراء ان كان لا يجهل مكروه ذلك وكذلك وطء صغيرة مثلها يوطا قبل الاستبراء قال عبد الملك الاقلف يترك القلفة لعذر قبلت شهادته والا فلا قال ابن عبد الحكم سماع صوت العود وحضوره من غير نبيذ جرحة الا ان يحضرها في عرس او صنيع فلا يبلغ رد الشهادة اذا لم يكن معه نبيذ وسماع الغناء ليس بجرحة الا ان يدمن ولا يقرا القران بالالحان فإن فعل ففي رد شهادته خلاف قال اشهب من ظهرت توبته جازت شهادته حد في قذف او غيره من الحدود لقوله تعإلى ( الا اللذين تابوا ) وقال ابن القاسم واشهب وسحنون لا ترد الشهادة القاذف حتى يجلد وبقبول شهادة القاذف اذا تاب قل ش وابن حنبل وقال ح بعدم قبولها لنا قوله تعإلى ( ان جاءكم فاسق بنباء فتبينوا ) الاية فدل ذلك ان العدل لا يتبين في خبره ويقبل وهذا عدل وقوله تعإلى ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) وقال ايضا ( وأشهدوا ذوي عدل ) ولم يفرق وقوله تعإلى ( إن الله يحب التوابين ) ومن احبه الله تعالى فهو عدل و الاستثناء في ايات القذف يدل على ذلك وإجماع الصحابة فإن الذين شهدوا على المغيرة بالزنى جلدهم عمر رضي الله عنه ثم قال لهم بعد ذلك توبوا تقبل شهادتكم فتاب منهم اثنان فقبل شهادتهما وقال لابي بكره تب تقبل شهادتك وهو يقول لا اتوب ولم يخالفه أحد فكان اجماعا منهم ثم الكافر اذا قذف فحد ثم اسلم قبلت شهادته فكذلك المسلم وجميع الحدود اذا تاب جناتها قبلوا وهي اعظم من القذف كالزنا اجماعا والحد مطهر فيجب القبول والحد استيفاء حق فلا يبقى مانع من القبول احتجوا بقوله تعإلى ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) ولم يفرق ولأنه خصص بهذا فلو أنه يقبل اذا تاب وسائر المعاصي كذلك لم يبق في التخصيص فائدة ولان الجلد لا يرتفع بالتوبة فكذلك رد الشهادة ولان الاستثناءفي الاية يجب عوده على اخر جملة في الاية وهي قوله تعإلى ( وأولئك هم الفاسقون ) صونا للكلام عن الابطال فيبقى قوله تعإلى ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) على حاله واصل مالك عود الاستثناء على الجملة الاخيرة فلم ينقض اصله هاهنا والجواب عن الاول انا نخصص التأبيد بحالة عدم التوبة لأنه فسق وعن الثاني ان فائدة التخصيص ثبوت الحكم في الزنى وغيره بطريق الاولى لان القذف اخفض رتبة منها فإذا ردت الشهادة فاولى بغيره وعن الثالث ان الحد حق كاخذ المال والقصاص فكما لا يسقط رد المال في الحرابة وغيرها بالتوبة فكذلك الحدود لا شهادة انما هو اهتضام والحار عن تعظم الله تعالى والحوبة تمحوها التوبة فتقبل شهادته وعن الرابع ان العلة في احكام هذه المسائل واحدة وهي القذف وقبح الجناية فإذا زال ذلك بالتوبة وحسنت حاله مع الله تعإلى زالت تلك الاحكام كلها لزوال سببها المتحد الا الحد لكونه لا يزول لما تقدم ولقوله في الغامدية لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له فاخبر عن عظيم توبتها ومع ذلك رجمها فعلم بان الحدود لا تسقط بالتوبة الا الحرابة لكون الحد فيه تنكيلا ولا تنكيل مع التوبة وهو في غيرها ان وقع قبل التوبة هو تنكيل او بعدها فتطهير وهو الجواب عن مخالفتنا لاصلنا فإنا انما نقول بعوده على الاخيرة اذا لم يكن سببها واحدا قال صاحب المنتقى اذا ترك الجمعة مرة واحدة قال اصبغ هي جرحة كأحدى الفرائض وهو ظاهر ما قاله ابن القاسم في العتبية ومنع سحنون حتى يتركها ثلاثا متواليات لأنه الذي جاء فيه الحديث والواجبات على التراخي لا يفسق الا بتركها المدة الطويلة الذي يغلب على الظن تهاونه بها مع تمكنه من ادائها والمندوب ان كان يتكرر ويتاكد كالوتر وركعتي الفجر وتحية المسجد تركه جرحة اذا اقسم لا يفعله او تركه جملة لان ذلك يدل على تهاونه بالدين تركه مرة واما قوله في الحالف لا ازيد على ذلك ولا انقص الحديث المشهور افلح ان صدق فالحالف انما حلف ان لا يفعل غير ما ذكره له على وجه الوجوب ان لا يزيد زيادة مفسدة كركعة خامسة ولو كان معناه لا افعل شيئا من الخير لانكر عليه كما انكر على الذي سمعه يحلف عند باب المسجد وخصمه يستوضعه من حقه وهو يقول والله لا افعل فقال اين المتالي ان لا يفعل المعروف فقال انا يا رسول الله فقال مه أي دع تنبيه قال صاحب المقدمات المشهور قبول شهادة القاذف قبل جلده كما نقله ابن يونس وقاله ح وردها عبد الملك ومطرف وش وابن حنبل لنا أنه قبل الجلد فاسق لأنه ما لم يفرغ من الجلد يجوز رجوع البينة وتصديق المقذوف فلا يتحقق الفسق الا بعد الجلد والاصل استصحاب العدالة والحالة السابقة احتجوا بان الاية اقتضت ترتيب الفسق على القذف وقد تحقق القذف فيتحقق الفسق سواء جلد ام لا ولان الجلد فرع ثبوت الفسق فلو توقف الفسق على الحد لزم الدور ولان الاصل عدم قبول الشهادة الا حيث تيقنا العدالة ولم تتيقن هاهنا فيرد والجواب عن الاول ان الاية اقتضت صحة ما ذكرناه وبطلان ما ذكرتموه لان الله تعالى قال ( فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ) فرتب رد الشهادة والفسق على الجلد وترتيب الحكم على الوصف يدل على علية ذلك الوصف لذلك الحكم فيكون الجلد هو السبب في الفسق فحيث لا جلد لا فسوق وهو مطلوبنا وعكس مطلوبكم وعن الثاني ان الجلد فرع ثبوت الفسق ظاهرا ظهورا ضعيفا لجواز رجوع البينة وقاله اشهب او تصديق المقذوف فإذا اقيم الحد قوي الظهور باقدام البينة وتصميمها على اذية القاذف وكذلك المقذوف وحينئذ نقول ان مدرك رد الشهادة انما هو الظهور القوي لأنه المجمع عليه الاصل بقاء العدالة الا حيث اجمعنا على انتفائها وعن الثالث ان الاصل بقاء العدالة السابقة تنبيه قال صاحب المنتقى قال القاضي ابو اسحاق و ش لابد في توبة القاذف من تكذيبه لنفسه فإنما قضينا بكذبه في الظاهر لما فسقناه فلو لم يكذب نفسه لكان مصرا على الكذب الذي فسقناه لاجله في الظاهر وعليه اشكالان أحدهما أنه قد يكون صادقا في قذفه فتكذيبه لنفسه كذب فكيف تشترط المعصية في التوبة وهي ضدها وتجعل المعاصي سبب صلاح العبد وقبول شهادته ورفعته وثانيهما أنه ان كان كاذبا في قذفه فهو فاسق او صادقا فهو عاص لان تعيير الزاني بزناه معصية فكيف ينفعه تكذيب مع كونه عاصيا بكل حال والجواب عن الاول ان الكذب لاجل الحاجة جائز كرجل مع امرأته والاصلاح بين الناس وهذا الكذب فيه مصلحة الستر على المقذوف وتقليل الاذية والفضيحة عند الناس وقبول شهادته في نفسه وعوده إلى الولايات التي تشترط فيها العدالة وتصرفه في اموال اولاده وتزويجه لمن يلي عليه وتعرض للولايات الشرعية وعن الثاني أن تعيير الزاني صغيرة لا يمنع من الشهادة وقال مالك لا يشترط في توبته ولا قبول شهادته تكذيبه نفسه بل صلاح حاله بالاستغفار والعمل الصالح كسائر الذنوب تفريع قال ابن يونس قال سحنون ترد شهادة المحدود فيما حد فيه من قدف أو غيره وإن تاب كشهادة ولد في الزنى للتهمة في تسوية الناس وجوزها ش و ح في الزنى وغيره وقال عبد الملك وغيره ترد شهادة الزانى في الزنى والقدف واللعان وإن تاب والمنبوذ وكذلك لا تجوز شهادته في شيء من وجوده الزنى للتهمة وقال مالك تقبل شهادة ولد الزنى إلا في الزنى قال فإن قيل ينبغي أن لا يقبل السارق في السرقة والقاذف في القذف والزاني في الزنى قيل قد قيل وليس بصحيح عند مالك بل قبل مالك القاذف في القذف وغيره والفرق بين هذه وبين ولد الزنى أن معرفة هذه الأشياء تزول بالتوبة كالكافر إذا أسلم وكونه ولد زنى دائم المعرة وهذا موافق للمدونة والقياس ما قاله سحنون في اعتبارالتهمة فرع قال اذا حد نصراني في قذف ثم أسلم بالقرب فثبت شهادته وتوقف سحنون فيه حتى يظهر صلاحهم حالة كالمسلم فرع في النوادر قال ابن كنانة ترد شهادة من لا يحكم الوضوء والصلاة ولا يعدر في ذلك بالجهل لأن التعلم واجب قبل العمل وكذلك إذا لم يعلم التيمم وقد وجب علبه وكذلك الجهل بنصب الزكاة وقدر الواجب فيها إذا كان ممن تلزمه الزكاة قال ابن القاسم ويرد الفار من الزحف حيث يجب الوقوف قال سحنون يرد بائع النرد والعيدان والمزامر والطنبور وعاصر الخمر وبائعها وإن لم يشربها فإن باعها عصيرا لم يرد إلا أن يقدم إليه فلا ينتهي ويرد موجب الحانوت لبيع الخمر وهي له أو لغيره قال محمد وكذلك الذي يستحلف أباه في حق وهو جاهل أو جده وإن كان حقه ثابتا لأنه عقوق ولا يعدر بالجهالة قال سحنون إذا تسلف من حجارة المسجد ورد عوضها وقال ظننت إن هذا يجوز إذ قد يجهل مثل هذا قال ابن القاسم اذا سمى ابن فلان وأنها مات ابن فلان وله أمة حامل فولدت هذا فلم يورثه ولا ادعوا رقبته ولا رقبة أمه وكبر وانتسب إلى الميت ولم يطلب الميراث فينبغي أن يسال بني الميت ان اقروا به لم يضره ترك الميراث وان لم يقروا ولا قامت بينة بوطء ابيهم الأمة لم تجز شهادته فإن اعتقه الورثة مع أمه وهو مقيم على الانتساب للميت ردت شهادته قاعدة الكبيرة ما عظمت مفسدتها والصغيرة ما قلت مفسدتها فيعلم ما ترد به الشهادة بان يحفظ ما ورد في السنة أنها كبيرة فيلحق به ما في معناه وما قصر عنه في المفسدة لا يقدح في الشهادة فورد في الحديث الصحيح ونقله مسلم وغيره ما اكبر الكبائر يا رسول الله فقال ان تجعل لله شريكا وقد خلقك قلت ثم أي قال ان تقتل ولدك خوف ان يأكل معك قلت ثم أي قال ان تزاني حليلة جارك وفي حديث اخر اجتنبوا السبع الموبقات قيل وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله و السحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات واكل الربا وشهادة الزور وفي بعض الاحاديث وعقوق الوالدين وفي اخر واستحلال البيت الحرام قال بعض العلماء كل ما نص الله تعالى ورسوله وتعد عليه او رتب حدا او عقوبة فهو كبيرة ويلحق به ما في معناه مما ساواه في المفسدة معناها وثبت في الصحاح ان رسول الله جعل القبلة في الاجنبية صعيرة فيلحق بها ما في معناه فتكون صغيرة لا تقدح إلا ان يصر عليها فإنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع اصرار تمهيد ما ضابط الاصرار المصير للصغيرة كبيرة وما عدد التكرار المحصل لذلك وكذلك ما ضابط اخلال المباح بالعدالة كالاكل في السوق وغيره ضابطه كما حرره بعض العلماء ان ننظر إلى ما يحصل من ملابسة الكبيرة من عدم الوثوق بفاعلها ثم ننظر إلى الصغيرة فمتى حصل من تكرارها مع البقاء على عدم التوبة والندم ما يوجب عدم الوثوق به في دينه واقدامه على الكذب في الشهادة فاجعل ذلك قادحا وما لا فلا وكذلك الامور المباحة ومن تكررت الصغيرة منه مع تخلل التوبة والندم او من انواع مختلفة مع عدم اشتمال القلب على العودة لا يقدح في الشهادة
فرع
في الجواهر اذا تاب الفاسق قبل ولا يكفي قوله تبت ولا اقرار القاذف بالكذب بل لابد في كل فاسق ان يستبرا حاله مدة بقرائن الاحوال حتى يغلب على الظن استقامته بالاعمال الصالحات وحدها بعض العلماء بسنة من حين اظهار التوبة كالعنين وتاثير الوصول في الغرائم كتاثيرها في الأمراض قال الامام ابو عبد الله والتحقيق الرجوع للقرائن فمن الناس بعيد الغور لا يكاد يعلم معتقده ويغالط الحذاق حتى يظنوا أنه صالح فيستظهر في حقه اكثر ومنهم من لايكاد يخفى حاله فيكفي زمنا يظهر فيه الانتقال المسالة الرابعة في الكتاب يمنع شهادة الكافر على السلم او الكافر من أهل ملتهم او غيرها وفي وصية ميت مات في سفره فإن لم يحضره مسلمون وتمتنع شهادة نسائهم في الاستهلال والولادة ووافقنا ش وقال احمد بن حنبل تجوز شهادة اهل الكتاب في الوصية في السفر اذا لم يكن غيرهم وهم ذمة ويحلفان بعد العصر ما خانا ولا كتما ولا اشتريا به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا اذا لمن الاثمين واختلف العلماء في تاويل الاية فمنهم من حملها على التحمل دون الاداء ومنهم من قال المراد بقوله تعالى ( من غيركم ) أي من غير عشيرتكم وقيل الشهادة في الاية اليمين ولا يقبل في غير هذا عند احمد وقال ح يقبل اليهودي على النصراني والنصراني على اليهودي مطلقا لان الكفر ملة وأحدة وعن قتادة وغيره تقبل على ملته دون غيرها لنا قوله تعالى ( واغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيأمة ) وقال لا تقبل شهادة عدو على عدوه وقياسا على الفاسق بطريق الاولى ولأن الله تعالى أمر بالتوقف في خبر الفاسق وهو أولى والشهادة آكد من الخبر وقوله تعالى ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) وفي الحديث قال لا تقبل شهادة اهل دين على غير أهل دينهم إلا المسلمون فإنهم عدول عليهم وعلى غيرهم ولأن من لا تقبل شهادته على المسلم لا تقبل على غيره كالعبد وغيره احتجوا بقوله تعالى ( شهادة بينكم اذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم ) معناه من غير المسلمين من اهل الكتاب وروي عن ابي موسى وغيره واذا جازت على المسلمين جازت على الكافر بطريق الاولى وفي الصحيح ان اليهود جاءت إلى رسول الله ومعهم يهوديان فذكرت له وظاهره أنه رجمهما بشهادتهم وروى الشعبي أنه قال ان شهد منكم اربعة رجمتهما ولان الكفار من اهل الولاية لأنه يزوجه اولاده ولأنهم يتداينون في الحقوق لقوله تعإلى ( ومن اهل الكتب من ان تامنه بقنطار يؤده اليك ) والجواب عن الاول ان الحسن قال من غير عشيرتكم وعن قتادة من غير خلقكم فما تعين ما قلتموه او معنى الشهادة التحمل ونحن نجيزه او اليمين لقوله تعإلى ( فيقسمان بالله ) كما قال في اللعان او لان الله تعالى خير المسلمين وغيرهم ولم يقل به أحد فدل على نسخه وعن الثاني أنهم لا يقولون به لان الاحصان من شرطه الاسلام مع أنه يحتمل أنهما اعترفا بالزنى فلم يرجمهم بالشهادة وعن الثالث ان الفسق وان نافى الشهادة عندنا فإنه لا ينافي الولاية لان وازعها طبعي بخلاف الشهادة وازعها ديني فافترقا ولان تزويج الكفار عندنا فاسد والاسلام يصححه وعن الرابع أنه معارض بقوله تعالى في اخر الاية ( ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ) فاخبر تعالى أنهم يستحلون مالنا وجميع ادلتكم معارضة بقوله تعإلى ( أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات ) فنفى تعإلى التسوية فلا تقبل شهادتهم ولا حصلت التسوية وبقوله تعإلى ( لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ) قال الاصحاب وناسخ الاية قوله تعالى ( وأشهدوا ذوي عدل منكم )
فرع مرتب
من النوادر لو رضي الخصمان بشهادة كافر أو مسخوط لا يحكم الحاكم بذلك قاله ابن القاسم المسالة الخامسة لا تقبل شهادة العبد وقاله ش وح وقبلها ابن حنبل الا في الحدود لنا قوله تعإلى ( هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقنكم ) ومنه الشهادة وقوله تعالى ( ذوي عدل منكم ) اي من احراركم والا لم يبق لقوله منكم فائدة وقياسا على التوريث بجامع أنه أمر لا يتبعض احترازا من الحدود وغيرها إلى تبعيض ولأنه مملوك فلا يتاهل للشهادة كالبهائم او لأنه مولى عليه كالصبي لقوله تعإلى ( ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا ) والنهي لا يكون الا عن ممكن والعبد لا يتمكن من الاجابة لحق سيده ولا يستثنى كالصلاة وغيرها بجامع المفروضية لان ذلك خاص بما اوجبه الله تعإلى بخلافا ما يوجبه هو او غيره على نفسه احتجوا بقوله تعإلى ( واشهدوا ذوي عدل منكم ) وهو من العدول وقوله تعإلى ( ان اكرمكم عند الله اتقاكم ) والعبد يتصور منه ذلك وقياسا على رؤيته وفرقوا بين المال وبين الحدود والقصاص بان هذه امور تدرأ بالشبهات فالخلا في شهادة العبد شبهة تمنعها بخلاف المال والجواب عن الاول أنه انما يتناول من يشهد بغير حاجة إلى اذن غيره وعن الثاني ان العدل المرضي هو المعتدل في ديانته ومرؤته ومرؤة العبد تختل بالاهانة بشهادة العادلة وعن الثالث لذي التقوى لا يوجب قبول الشهادة لان المغفل متق لا تقبل شهادته مع ان هذه عمومات ادلتنا تخصصها وعن الرابع ان الرواية اخف رتبة بدليل ان الأمة الواحدة تقبل في الخبر الشهادة ولان الشهادة تقع غالبا على معين وهي سلطانة تقتضي الكمال والعبد ناقص والرواية ليست على معين فلا سلطانة وعن الخامس ان ثبوت الرق لا يوجب القبول في المال كالمغفل
فرع مرتب
في النوادر اذا ظن أنه حر فحكم به فلم يعلم به حتى عتق ثم يقوم به الان فيشهد ولو قال الخصم شاهدي فلان العبد فقال القاضي لا اقبله فعتق ثبتت شهادته لان كلام القاضي فتيا قال ابن سحنون اذا اشهد العبد او الصبي او النصراني على شهادتهم عدولا ثم انتقلت احوالهم إلى حال جواز شهادتهم قبل ان ينقل عنهم لا يقبل النقل عنهم لان شهادتهم في وقت لا تقبل منهم بخلاف ان شهدوا في الحال الثاني بما علموه في الحال الاول وهذا قياس قول مالك واصحابه المسالة السادسة قال ابن يونس قال ابن القاسم لا تقبل شهادة ابن خمس عشرة سنة الا ان يحتلم بحلاف ابن ثماني عشرة لأنه مظنة الاحتلام وجوز ابن وهب الاول لان رسول الله اجاز ابن عمر وهو ابن خمس عشرة سنة ولا دليل فيه قال ابن عبد الحكم انما اجاز من يطيق القتال ولم يسألهم عن اسنأنهم المسالة السابعة قال قال ابن القاسم اذا علم حيوانا او عقارا لك ورآه بيد غيرك يبيعه ويهبه ويحوله عن حاله ولا يقوم بشهادته ثم يشهد فيقول له لم تقم بشهادتك قبل هذا فيقول لم أسأل ولم أر فرجا يطأ ولا حرا يستخدم وليس علي ان اخاصم الناس ترد شهادته وكذلك في الجميع العروض اذا كانت هذه الاشياء تحول عن حالتها بعلمه قال غيره وهذا اذا كان المشهود له غالبا او حاضرا لا يعلم اما حاضر يرى فهو كالاقرار ولم ير ذلك سحنون الا فيما كان حقا لله وما يلزم الشاهد ان يقوم به وان كذبه المدعى بالحرية و الطلاق واما ما تقدم من العروض وغيرها فلا لان ربه ان كان حاضرا فهو ضيع ماله او غائبا فلا شهادة له قال ابن يونس ويلزم من هذا التعليل ( ) المال اذا كان حاضرا لا يعلم لان هذا كانت لابيه فعلى الشاهد ان يعلمه والا بطلت شهادته المسالة الثامنة في الكتاب يضرب شاهد الزور بالاجتهاد لأنها كبيرة ويطاف به في المسجد الجامع ولا تقبل شهادته ابدا وان تاب وحسنت حاله وأمر عمر رضي الله عنه بجلده اربعين جلدة وبتسخيم وجهه وان يطاف به حيث يعرفه الناس بطول حبسه وحلق راسه قال اللخمي يسود وجهه قال ابن عبد الحكم يكتب القاضي بذلك كتابا ويشهد فيه ويجعله نسخا يستودعه عند من يثق به واختلف في عقوبته اذا اتى تائبا ولم يظهر عليه قال ابن القاسم اذا رجع الشاهد عن شهادته ولم يات بعذر لو ادب لكان اهلا قال سحنون لا يعاقب ليلا يمتنع الناس من الاستفتاء ولأنه لم يعاقب الاعرابي الذي ساله عن الوطء في رمضان واما قبول شهادة شاهد الزور في المستقبل فإن اتى تائبا لم تنقل حاله إلى خير قبلت الا ان يكون قبل ذلك عرفت بالخير فلا يبقى انتقاله دليلا وقال اصبغ لا تقبل شهادته ابدا اذا اقر بشهادة الزور قال والاول احسن لأنه لا يتهم حينئذ لأنه أمر لا يعلم الا من قبله واما ان ظهر وتاب وانتقل إلى صلاح قال ابن القاسم لا تقبل وعنه أنه يقبل قال والمنع هاهنا احسن ولم يختلف المذهب في الزنديق يظهر عليه ان توبته لا تقبل ولو عقل عن الزناديق فلم يشهد عليه حتى ظهر صلاحه وانتقل حاله ولم يكن كذلك قال والاشبه قبول توبته ولأنها شبهة يدرا بها القتل ويشبه ان لا يقبل لأنه يفعل ذلك لما تقدم من الظهور عليه قال صاحب البيان الصحيح ان اختلاف قول مالك في قبول شهادته ليس خلافا بل محمول على حالين ان جاء من قبل نفسه قبلت والا فلا لعدم الوثوق بتوبته وقال ش يعرز دون الاربعين ويشهر أمره في مسجده او قبيله او سوقه على حسب حاله وقال ح لا يعزر بل يشهر وينادى عليه في قبيلته او سوقه ويحذر الناس منه المسالة التاسعة قال ابن القصار شارب النبيذ المختلف فيه يحد ويفسق ولا تقبل شهادته وقال ح لا يحد وتقبل شهادته وقال ش ان شربه من يعتقد تحريمه حد وفسق او حنفي متاول حد وقبلت شهاته لنا ان الحد لا يثبت الا على فاسق وقد حد فيكون فاسقا كالزنى والقذف احتجوا بان من اعتقد استباحة محرم فهو اشد ممن يتناوله وهو معتقد لتحريمه الا ترى ان من اعتقد استباحة الخمر كفر ولو شربها معتقد التحريم فسق ومعتقد حل النبيذ لا يفسق بالاتفاق فلا يفسق بالتناول اولى ولأنه متاول فلا يفسق لأنه مقلد ولان الحد لا يوجب الفسق لان الزاني بجد انت بحد ولا هو فاسق ولان المعقودات تتبع المفاسد دون المعاصي لانا نؤدب الصبيان والبهائم مع عدم المعصية بل لدرء المفسدة والاستصلاح فكذلك الحنفي يحد لدرء مفسدة النبيذ من الاسكار ولا معصية لاجل التقليد والجواب عن الاول أنه يلزم ان لا يحد شارب النبيذ لاعتقاده تحليله كسائر الاشياء المختلف فيها ولا يحد الا متناول ولا يكفر باعتقاد اباحة كبقية الحدود واذا لم يفترقا في الحد لا يفترقان في الفسق ايضا لثبوت الفرق بين الشيئين لا يوجب اختلافهما في الحكم فإن الحر اعظم حرمة من العبد وقد ساواه في احكام كثيرة والعبد اقوى حرمة من البهائم وان كان الجميع مالا ومع ذلك ساوى الاموال في كثير من الاحكام يشترى ويكاتب ويوهب وغير ذلك ثم نقول التناول في النبيذ اشد من اعتقاد اباحته لان التناول يترتب عليه الحد بخلاف الاعتقاد والتناول هو المحقق للمفسدة بخلاف الاعتقاد لان المفسدة هو التوسل لفساد العقل والاعتقاد وسيلة بعيدة وعن الثاني ان الثاني معتبر اوجب ان لا يحد لاكنه حد فهو غير معتبر والاصول تقتضي أحد قولينا اما ان يكون النبيذ حراما فيفسق ويحد وهو قولنا او حلالا فلا يحد ولا يفسق وهو قول ح اما حلالا ولا يفسق ويحد فخلاف الاصول وعن الثالث انا لم نقل ان المحدود لا يجب ان يكون حالة ايقاع الحد فاسقا بل نقول لا بد ان يكون ذلك الفعل مفسقا وعن الرابع ان العقوبات لا تستلزم المعصية لكن العقوبات المحدودة لا تكون الا في فسوق فلا نجد حدا في مباح عملا بالاستقراء المسالة العاشرة قال صاحب البيان اذا قال رضيت بشهادة فلان بيني وبينك فشهد فقال له شهد بغير الحق قال مالك ذلك بخلاف التحكيم ينفذ وان كره المحكوم عليه والفرق ان الشاهد لم يفوض الأمر إلى اجتهاده بل المطلوب معين تمكن النازعة فيه اذا عدل عنه والتحكيم في غير معين مفوض للاجتهاد فتتعذر المنازعة فيه قال ابن دينار لو تنازعتما في شيء كل واحد منكما يظنه له فسالتما رجلا فشهد به لأحدكما جاز ولا تشبه مسالة مالك لانك هاهنا حكمتما في غير معلوم فهو كالتحكيم ومسالة مالك اذا حكمت فيما تعلمه وتعتقد أنه شاركك في العلم فإذا خالفك علمك لك الانكار وعن ابن القاسم عدم اللزوم في الوجهين لان الاصل ان لا يلزم الانسان الا شهادة العدل عند الحاكم وعن مطرف له الرجوع ما لم يشهد فإذا شهد فلا يلزمه كان يعلم او يظن ما لم يكن على وجه التنكيت لصاحبه والتبرئة للشاهد من ان يقول ذلك وهذا الاختلاف فيه لان المنزه غير محكم وفي غيره الاقوال الثلاثة المتقدمة يلزمه لا يلزم التفرقة بين التحقيق والظن وسواء كان الشاهد في هذا كله عدلا او مسخوطا او نصرانيا وقيل لا يلزم الرضا بالنصراني بخلاف المسخوط لبعد الكافر عن درجة الشهادة واذا لم يظهر في المنازعة تنكيت من غيره فمحمول على غير التنكيت حتى يتبين منه التنكيت لأنه ظاهر التحكيم ولو قال المريض ما قاله فلان أنه علي من الديون فهو مصدق وذلك عبد او مسخوط لا يلزم ذلك الورثة قاله ابن القاسم ولا يجري الخلاف المتقدم هاهنا لأنه حكم على الورثة فسقط والصحيح حكم على نفسه بحدث الخلاف مع ان اصبغ خالف وقال يلزم الورثة ذلك كقول مالك وصيتي عند فلان فما خرج فيها فأنفذوه ينفذ وان كان غير عدل متى لم يكك متهما على الورثة وخلافه ليس بصحيح والفرق بين الوصية والديون أنها في الثلث وهو له يوصي فيه والديون من راس المال والوصية خفف أمر الشهادة فيها حتى قبل الكافر في السفر بخلاف الديون
فرع
في النوادر قال مطرف ان قال كل من شهد لي فشهادته ساقطة عنك او مبطل لا يلزمه حتى يسمي معينا او معينين فإن قال من قرية كذا لزمه وقاله ابن القاسم
فرع
قال قال ابن كنانة اذا شهد على زيد فعزله عمرو فشهادته على عمرو مقبولة من غير زيادة تعديل لاعترافه بعدالته
فرع
قال قال عبد الملك اذا سال الخصمان الحاكم او من حكماه ان يحكم بينهما بشهادة من لا يقبل شهادته لا يفعل لأنه قد يقتدى به وقد يعدل الشاهد بذلك ويقال لهما ما علمناه من الشهادة اجعلا قرارا
فرع
قال متى قالا رضينا بشهادة فلان وفلان بعد ان فسر الشاهدان الشهادة لزم الاقرار المسالة الحادية عشرة قال صاحب البيان قال مالك لا يقول الحاكم للمطلوب دونك فجرح لأنه يوهن الشهود وخالفه ابن نافع لأنه بذل الجهد وليست العدالة قطيعة كوتم عداوة او قرابة وعلى قول مالك يقول له شهد عليك فلان وفلان فإن كان عندك مدفع فادفع عن نفسك والا حكمت عليك ويعلمه بان له التجريح ان كان يجهل ذلك فهذا لا خلاف فيه بخلاف دونك فجرح فإنه اغراء المسالة الثانية عشرة قال قال مالك اذا زكى أحد الشاهدين صاحبه لا يثبت ذلك لأنه حيي بواحد ثبت لا بشاهدين قال ولو زكيا جميعا شاهدا وشهد على شهادة شاهد اخر في ذلك الحق جاز قاله سحنون قال ابن يونس قال سحنون اذا شهد بحق وجئت باخرين شهدا بمثل ذلك لك وزكت كل طائفة الآخرى تمت الشهادة والتزكية لان الشاهدين سالا محالة ولو شهد كل فريق بحق غير الحق الآخر لغيرك امتنعت التزكية لأنه اشهد لي واشهد لك وكان يقول يجوز قال ابن يونس والصواب منع الشهادة لأنه اذا كان لا يجوز شهادتهم الا بتزكية بعضهم لبعض فكيف يزكي من يحتاج إلى تزكية وفي العتبية اذا شهدا بحق فزكى أحدهما صاحبه الحق مع المدلي لأنه لم يثبت له الا الذي زكاه صاحبه والاجنبي ولو شهد الحقين وزكى أحدهما الآخر امتنع ولو زكى الواحد رجلا اخر مع الشاهد الآخر وزكى الشاهد الآخر ورجل اخر معه الشاهد الذي زكاه اولا فشهادتهما جائزة ويحلف مع شاهده قال عبد الملك اذا شهدا في حق وعدلا رجلا شهد في ذلك الحق جازت تزكيتهما لأنه غير محتاج اليه لأنهما عدلان وان شهدا على شهادة رجل وعدلا جاز قال محمد وليس نقل الشهادة عنه بتعديل قال اشهب ويجوز تعديل غيرهما له وقاله سحنون وفي العتبية اذا شهدا في حق وجرح من شهد ببطلان ذلك الحق جاز واذا نقلا عن شاهد لا أحدهما الآخر كما لا يعدل الشاهدين من شهد معه لأنه يصير الحق بالمزكي وحده قال ابن القاسم ولا شهادة في حق بعلمك وتنقل مع اخر عن اخر لان واحدا احيى الشهادة المسالة الثالثة عشرة قال قال مالك يجب على من علم عدالة شخص ان يزكيه لأنه من جملة الحقوق الا ان يجد غيره فهو في سعة ورخص في ذلك ابن نافع اذا تعينت لان العدالة لا يقطع بها بخلاف سائر الحقوق قال وقول ابن القاسم اظهر لان مدرك العدالة الظن لتعذر العلم ويجب على المجرح ان يجرح اذا خاف اذا سكت ان يحق بشهادة المجروح باطلا او يموت حق المسالة الرابعة عشرة قال مالك اذا سالت بعد اسجال الحكم القدح في البينة جاز اذا رأى القاضي لذلك وجها كقولك ما سكت إلا جهالة فأعلمني بهم عدول ونحو وكذلك لك بعد عزل القاضي أو موته ذلك ولو لم يكن ذلك للثاني لأنه لا ينقص قضاء غيره وقيل يمكنه كما يمكنه الأول وقيل لا يمكنه الأول ولأ الثاني لأنه حكم وانفذ وانبرم فيحصل ثلاثة أقوال يمكنه ومن بعده لا هو ولا من بعده يمكنه هو دون من بعده وهذا في المطلوب وفي الطالب رابع قال عبد الملك إن عجز أول قيأمه قبل ان يجب على المطلوب عمل وبين أن لا يجب وهذا الخلاف كله إنما هو إذا عجزه القاضي بأقراره على نفسه بالعجز وأما إذا عجزه بعد التلوم والاعذار وهو يدعي أن له حجة فلا يقبل منه بعد ذلك ما يأتي به من حجة لأن قوله قد ردمها نفود الحكام المسالة الخامسة عشرة قال قال ابن القاسم اذا سالت القاضي ان يكتب لك ( ) لتثبت العدالة عنده لا يلزمه ان يكتب لغيره في تعديل الشهود وعليك ان ( ) شهودك حيث شهدت بل يستحب للقاضي ان يتخذ في النواحي من يثق به يساله عن الشهود المسالة السادسة عشرة قال قال سحنون تجوز الشهادة على الشهادة بالعدالة والجرح بان يشهد على من يعلم ذلك من البينة فتغيب الاصول وتحمل الفروع للحاكم فيقبلهم ( ) الغريب من اهل البادية لان البدوي لا يعدل الحضري وقال عبد الملك ومطرف لا تجوز الشهادة على الشهادة في ذلك الا عند تعين الشهادة كما اذا شهد عند حاكم فطلب تعديله والذي يعلم عدالته مريض عاجز عن الحضور فيبعث إلى القاضي بما عنده من التعديل رجلين ورجع سحنون عما قاله وقول مطرف هو الصواب لان الشهادة على ذلك لو جازت لجازت شهادة غير العدول لان الناس قد تتغير احوالهم بعد اشهادهم على عدالتهم وكذلك قال سحنون اذا سمعت عدلين يقولان فلان عدل او غير عدل فشهد فلان عند الحاكم لا يجوز لك تعديله ولا تجريحه عند الحاكم بذلك السماع لأنه شهادة على شهادة ولو لم تشهدك الاصول على شهادتهما واما ان شاع سماعك من الشهود العدول وغيرهم أنه عدل او غير عدل جاز لك الشهادة بذلك ولا تسمي من سمعت منه اتفاقا غير أنه قد قيل لا تجوز الشهادة على السماع باقل من اربعة شهود وتجوز العدالة على العدالة اذا كان الشهود على الاصل غرباء وان كانوا من اهل البلد امتنع حتى ياتوا بتعديلهم انفسهم وسواء كان معدل الغريب غريبا او من اهل البلد غير أنه ان كان المعدلون من اهل البلد فعدلهم اناس من اهل البلد فلم يعرفوا حتى يجدد على اولئك تعديل ولو كان المعدلون الاولون غرباء فلم يعرفوا معدلهم ناس من البلد فلم يعرفوا جاز لهم ان يعدلهم غيرهم ولم يجز تعديلهم عليهم هذا نص ابن حبيب قال وهو غلط ولو كان المعدلون الاولون غرباء فعدلهم ناس من اهل البلد لم يعرفوا جاز لهم ان يعدلهم غيرهم ثم لم يجز تعديلهم المسالة السابعة عشرة قال قال سحنون اذا اشهدت اثنين ثم اثنين على حق واحد جازت تزكية الآخرين الاولين وكذلك في حقين لأنهما لم يجرا لانفسهما نفعا المسالة الثامنة عشرة قال قال سحنون لا تجرح من جرح اخاك او عمك العلي القدر لانك تدفع العيب عن نفسك ولك ذلك في غيرها خير ولك تعديل غيرهم ولا يلحق ابن الاخ وابن العم بابويهما ولا يشتم أحد بابن اخيه وابن عمه غالبا ولك تجريح من جرح أخاك بأنه عدوك لأنه لا عار عليك في عداوة ولاخيك المشهود عليه قال وقوله في العداوة صحيح على القول بأنه يعدل اخاه وعلى القول بأنه لا يعدله فلان قيل له ذلك ولا خلاف ان له ان يعدل عمه وانما اختلف في تجريح مجرحه وفسر ابن دحون قول سحنون بانك لا تجرح من جرح اخاك او عمك تفسق بتفسيقه بل بعداوة وان جرحهما بعداوة جاز لك تجريحه بالفسق والعداوة قال وهو غير صحيح في المعنى فتدبره المسالة التاسعة عشرة قال قال سحنون اذا علمت أنه شهد بحق وانت تعلم أنه غير عدل لا يجوز لك تجريحه ليلا يضيع الحق المسالة العشرون قال ابن يونس قال سحنون اذا اعتقتما عبدين ( ) عند عتقهما ان الموروث اشهدهما ان فلانة حامل منه وولدت وانتما ترثان بالتعصيب لم تجز شهادتهما لان تجويزها ( ) فتشهد انك غصبتهما مائة دينار جازت شهادتهما في المائة لعدم ( ) يجوز بعض الشهادة في بعض كما لو شهدت أمراتان ( ) لان الشهادة لا تتبعض المسالة الحادية والعشرون قال قال عبد الملك اذا كتب القاضي شهادة الشاهد ولم يحكم حتى قتل وقذف او قاتل من شهد عليه لم تبطل شهادته لقبولها قبل الجرحة الا ان يحدث ما يسره الناس من الزنى والسرقة فتبطل لأنه مما ظهر أنه فعله فيها ولو حكم بهم في حد ولم يقمه حتى فسقوا نفذا الحكم لوقوعه على الوضع الصحيح وان لم يحكم قال اشهب بطلت كالرجوع قبل الحكم او بعده قال اصبغ اما في حق العباد فكذلك واما الحد الذي لله وحده فلا ينفذ ولو شهد لأمراة ثم تزوجها قال اصبغ صحت شهادته بخلاف من اوصى لغير وارث فصار وارثا والفرق ان الشهادة حدثت التهمة فيها بعد ادائها والوصية انما ينظر فيها يوم تجب بعد الموت فلم تجب حتى صار وارثا فترد وفي النوادر قال اشهب اذا حدثت الكبيرة قبل التعديل او بعده وقبل الحكم بطلت الشهادة بخلاف بعد الحكم قال عبد الملك ولو اشهد على شهادته عليك او سمعت منه ثم عاداك قبلت شهادته بعد العداوة كما لو اداها قبل العداوة المسالة الثانية والعشرون في النوادر اذا زكيت البينة فعورضت بينته قيل أنها معروفة العدالة في موضعها ان كان في موضعها من يكتب اليه القاضي ساله عنها فعل ان كان من عمله والا تركهم ولا يقضي في تلك القضية فلعلهم عدول وانت تسال عما فعلت لا عما تركت قال أصبغ ذلك حسن اذا كان في رفع فسيتاني به فإن كان الكشف ولم يعدلوا حكم بالمعدلين ولا يستاني في غير الرفع ويقضي بالمعدلين بعد تلوم يسيرا وقاله ابن القاسم ومتى عجز عن تعديل البينة وهي من الكورة كتب قاضي الحضرة إلى قاضي بلدها يعدل عنده فيكتب له بما ثبت عنده ان وثق بقاضي الكور وباحتياطه والا كتب إلى رجال صالحين هنالك يسالهم عنهم ويكتفي برسوله في ذلك الذي ياتيه بالكتاب ان كان مامونا وان كان الخصم الرسول فلا تقبل منه الا شاهدين على كتاب القاضي او الامناء وقاله سحنون وان اراد الخصم تزكية الشاهد قبل ان يشهد لم يلزم القاضي ذلك المسالة الثالثة والعشرون قال صاحب المنتقى قال عبد الملك ومطرف تجوز شهادة من يتوسم فيه الحرية والاسلام والمرؤة والعدل فيما يقع بين المسافرين بما جرت به عادة السفر بخلاف العقار و الاموال العظيمة والحدود لقوله تعإلى ( واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها ) ولا يمكن المشهود عليه من التجريح لأنهم اخبروا على غير العدالة فلا يجرحوا كالصبيان فإن ارتاب الحاكم قبل الحكم بقطع يد او جلد يوقف في المتوسم حتى تزول الريبة فيحكم وان ذهبت الريبة اسقطهم وان قيل له هم عبيد ومسخوطون قبل الحكم كشف فإن ظهر ذلك امسك عن امضاء الحكم والا حكم بها وان كان قبل ذلك نفذ الحكم فلا يرد الحكم شيئا من ذلك الا ان يشهد عدلان أنهما او أحدهما على صفة تمنع الشهادة
الباب السابع في اشتراط العدد والذكورة
قاعدة الشهادات لما كانت اخبار عن ثبوت الحكم على معين وهو مظنة العداوة بينه وبين الشاهد ولو على وجه يخفي اسقاطها صاحب الشهادة ( ) بينه وبينهما بخلاف الرواية وهي اخبار عن ثبوت الحكم ( ) يتهم أحد في معاداة الخلق إلى قيام الساعة فاكتفى بعداوة الشخص واما ( ) الاحكام البدنية عن علمه ومن ذلك الترجمة لقول الخصم يجوز عبد الملك الوأحد العدل والمراة الوأحدة اذا كان مما تقبل فيه شهادة النساء ومنع سحنون ترجمة النساء والعبد الوأحد وقال عبد الملك يقبل الطبيب الواحد في عيوب الرقيق وان كان غير مسلم لأنه علم يؤخذ عمن هو عنده مرضي او غير مرضي ما كان العبد حاضرا فإن غاب أو مات انتقل إلى باب الشهادة عند عبد الملك فلا بد من رجلين فإن كان مما لا يطلع عليه الرجال قبل فيه قول امرأة فإن غابت الأمة أو فاتت لم تقبل فيه إلا أمرأتان قال صاحب البيان قال مالك وابن القاسم لا بد في القافة من العدالة واشترط ابن القاسم العدالة مع أنه يكتفي بالواحد استحسانا لأن القائف عنده علم يخبر به فهو كالطبيب يقبل قوله وإن كان كافرا وعن مالك يقبل القائف الواحد غير العدل فرع مرتب في البيان قال سحنون إذا استودع صبية مملوكة فمات الذي هي عنده فشهدت البينة أنه أقر بصبية وديعة لك وعنده ثلاث صبايا ولم تعين البينه المقر بها قال بطلت الشهادة لعدم التعيين ولم يحكم فيها بالقافة كما حكم فيما اذا وضعت أمراتك مع حوامل واختلط الصبيان فقيل اختلاف من قوله وقيل الفرق وهو الاظهر ان الثانية نسب فدخلت القافة والاول مال والقافة لا تدخل في الاموال لانك لو ادعيت ولد أمه فقال زوجتنيها فولدت هذا الولد مني وادعيت أنه ولد من زنى لم يحكم به لمدعيه بالقافة تنبيه وافقنا على الحكم بالقافة ش وابن حنبل وقال ح الحكم باطل قال ابن القصار انما يجيزه مالك في ولد الأمة يطؤها رجلان في طهر واتت بولد يشبه ان يكون منهما والمشهور عدم قبوله واجازه ش فيهما لقول عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله تبرق اسارير وجهه فقال الم تر ان مجززا المدلجي نظر إلى اسامة وزيد عليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت اقدامهما فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض وسبب ذلك ان رسول الله كان تبنى زيد بن حارثة وكان أبيض وابنه أسامة اسود فكان المشركون يطعنون في نسبه فشق ذلك على رسول الله لمكانهما منه فلما قال محزز ذلك سر به وهو يدل من وجهين أحدهما أنه لو كان من الحدس الباطل شرعا لما سر به لأنه لا يسر بالباطل وثانيهما ان اقراره من جملة الادلة على مشروعية ما اقر عليه وقد اقر مجززا على ذلك فيكون حقا مشروعا لا يقال النزاع انما هو في الحاق الولد وهذا كان ملحقا بابيه بالفراش فما تعين محل النزاع وايضا سروره لتكذيب المنافقين لأنهم كانوا يعتقدون صحة القيافة فتكذيب المنافق سار باي سبب كان لقوله ان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر فقد يفضي الباطل للحسن والمصلحة وأما عدم إنكاره فلأن مجززا لم يتعين أنه اخبر بذلك لاجل القيافة فلعله اخبر به بناء على الفراش لأنه يكون برقهما قال اصبغ لو اعتقت عبدين مرادنا هاهنا ليس أنه ثبت النسب بمجزز انما مقصودنا ان الشبه الخاص ( ) واما سروره لتكذيب المنافقين فكيف يستقيم السرور مع ( ) عند التكذيب كما لو اخبر عن كذبهم رجل كذاب وانما يثبت كذبهم اذا كان المستند حقا فيكون الشبه حقا وهو المطلوب وبهذا التقرير يندفع قولكم ان الباطل قد ياتي بالحسن فإنه على هذا التقرير ما اتى بشيء واما قولكم اخبر به لرؤية سابقة لاجل الفراش فالناس كلهم يشاركونه في ذلك فاي فائدة باختصاص السرور بقوله لولا لأنه حكم بشيء غير الذي كان طعن المشركين ثابتا معه ولا كان لذكر الاقدام فائدة وحديث العجلاني قال فيه بعد التلاعن ان جاءت به على نعت كذا وكذا فما اراه الا قد كذب عليها وان اتت به على نعت كذا فهو لشريك فلما اتت به على النعت المكروه قال لولا الايمان لكان لي ولها شان فصرح بان وجود صفات أحدهمما في الآخر يدل على أنهما نسب واحد ولا يقال ان اخباره كان من جهة الوحي لان القيافة ليست في بني هاشم انما هي في بني مدلج ولا قال أحد أنه كان قائفا ولأنه لم يحكم به لشريك وانتم توجبون الحكم بالشبه وايضا لم يحد المراة فدل ذلك على عدم اعتبار الشبه لانا نقول ان جاء الوحي فإن الولد لم يشبهه فهو مؤسس لما يقوله وصار الحكم بالشبه اولى من الحكم بالقرائن لان الفراش يدل من جهة ظاهر الحال والشبه يدل على الحقيقة واما كونه لم يعط علم القيافة فممنوع لأنه اعطى علوم الاولين والآخرين سلمناه لكنه اخبر عن ضابط القيافين ان الشبه متى كان كذا فهم يحكمون بكذا لا أنه ادعى علم القيافة كما يقول الانسان الاطباء يداوون المحمومين بكذا وان لم يكن طبيبا ولم يحكم بالولد لشريك لأنه زان وانما يحكم بالولد في وطء الشبهة او بملك كما اذا وطئها البائع والمشتري في طهر واما عدم الحد فلان المراة قد تكون من جهتها شبهة او مكرهة او لان التعين يسقط الحد لقوله تعالى ( ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات ) الاية او لأنه لايحكم بعلمه ولنا ايضا ان رجلين تنازعا مولودا فاختصما لعمر رضي الله عنه فاستدعى له القافة فالحقوه بهما فعلاهما بالدرة واستدعى حرائر من قريش فقلن خلق من ماء الاول وحاضت على الحمل فاستحشف الحمل فلما وطئها الثاني انتعش بمائه فاخذ شبها بهما فقال عمر الله اكبر والحق الولد بالاول ولأنه علم عند القافة من باب الاجتهاد فيعتمد عليه كالتقويم في المتلفات وتقدير نفقات الزوجات وخرص الثمار في الزكاة وتحديد جهة الكعبة في الصلوات وجزاء الصيد فكل ذلك تخمين وتقريب ولما قال ح الشبه غير معتبر قال يلحق الولد بجميع المنازعين خلافا لنا ول ش ويدل لنا قوله تعإلى ( إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ) اي كل وأحد من ذكر وانثى ولأنه العادة وقوله تعالى ( وورثه أبواه ) يقتضي جميع ذلك ان لا يكون له آباء وقوله تعإلى ( أن اشكر لي ولوالديك ) احتجوا بما في الصحاح ان رجلا حضر عند رسول الله وادعى ان أمراته ولدت ولدا اسود فقال له رسول الله هل في ابلك من اورق فقال نعم فقال وما الوأنها فقال سود ثم قال له فما السبب في ذلك فقال لعل عرقا نزع به فقال رسول الله فلعل عرقا نزع فلم يعتبر حكم الشبه وقوله الولد للفراش ولم يفرق ولان خلق الولد مغيب عنا فجاز ان يخلق من رجلين وقد نص عليه سقراط في كتاب ( ) الحمل على الحمل ولان الشبه لو كان معتبرا لبطلت مشروعية اللعان واكتفى به ولا زيدا حكم له مع الفراش فلا يكون معتبرا عند عدمه كغيره ولان القيافة لو كان علما لامكن اكتسابه كسائر العلوم والصنائع والجواب عن الاول ان تلك الصورة ليست صورة نزاع لأنه كان صاحب فراش انما سأله عن اختلاف اللون فعرفه رسول الله السبب وعن الثاني أنه محمول على العادة في ان الولد لفراش واحد وعن الثالث أنه خلاف العادة وظواهر النصوص المتقدمة تأباه وعن الرابع ان الحكم ليس مصافا إلى شاهد من شبه الانسان يجمع من الناس انما يضاف لخاصية اخرى يعرفها اهل القافة وعن الخامس ان القيافة انما تكون حيث يستوي الفراشان واللعان يكون لما شاهده الزوج فهما بابان متباينان لا يسد أحدهما مسد الآخر وعن السادس الفرق ان وجود الفراش وحده سالم عن المعارض يقتضي استقلاله بخلاف تعارض الفراشين وعن السابع أنه قوة في النفس وقوى النفس وخواصها لا يمكن اكتسابها واما على قول ش ان الأمة يصح ان يملكها جماعة ملكا صحيحا في وقت واحد ويطاها جميعهم بالشبهة فقد استووا فاحتاجوا إلى المرجح والنكاح لا يثبت على امرأة لاثنين في وقت ولان ولد الزوجة لا يسقط نسبه الا باللعان فهو اقوى فلا تندفع بالقافة بخلاف الملك لا يشرع فيه اللعان احتجوا بان عمر ر ضي الله عنه اجاز القافة في ولد الزوجات ولان الشبه مرجح فإذا تعادلت الاسباب رجع به و الجواب عن الاول أنه انما فعل ذلك في اولاد الحرائر من الزنى في الجاهلية وعن الثاني أنه لابد ان يكون أحدهما اقوى بخلاف الملك قاعدة قول العلماء منشا الخلاف في اشتراط العدد هل هو من باب الشهادة او من باب الرواية في غاية الاشكال في الخفى وطلبته نحو ثمانية سنين فلم اجده الا بعد ذلك وجدت المازري بينه في شرح البرهان ووجه الاشكال ان قولنا هل هذا من ذلك الباب او من هذا الباب فرع تصور حقيقة كل واحد منهما وضابطه كما أن قولنا العبد متردد بين المالية والآدمية فرع تصورهما فما ضابطه ما و بعضهم يجيب بان الشهادة التي فيها العدد و الحرية لا تفتقر لذلك وهو باطل لان اشتراط العدد والذكورية فرع كونهما شهادة او رواية فتعريفهما بذلك دور والذي قاله المازري رحمه الله ان متعلق الخبر ان كان خاصا مطلقا فهو شهادة اتفاقا كاثبات الحكم على زيد لعمرو او عاما مطلقا فهي رواية اجماعا نحو الاعمال بالنيات فإنه يشمل الانصار والاعصار إلى يوم القيأمة وتقع صورة عأمة من وجه خاصة من وجه يختلف فيها وجود الشائبتين فمن غلب أحداهما الحق تلك الصورة بباب تلك الشائبة كالشهادة على هلال رمضان لأنه لا يتعدى تلك السنة عام لأنه يشمل جملة الاقليم وكالقائف والمقدم والترجمان ونحوهم من جهة ان الحاكم نصبهم للناس جهة عموم لا يخص النصب أحدا دون أحد ومن جهة ان قضاءهم انما يقع على معين هو جهة خصوص فصار العموم هو ضابط الخبرا والخصوص ضابط الشهادة وحينئذ يتجه اشتراط العدد لتوقع التهمة بالعداوة بين العدل وبين ذلك الخاص فاستظهر باخر معه ومع العبد لتوقع منه الانفقة لنفاستها والنسا غير موثوق بحفظهن لضعف عقلهن واليه الاشارة بقوله تعإلى ( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى )
وفي الباب فروع ثلاثة
الفرع الاول
في الكتاب تقع شهادة النساء في الحدود والقصاص والطلاق والنكاح والنسب والولاء مع رجل ام لا وانما تجوز حيث ذكرها الله في الدين وما لا يطلع عليه غيرهن للضرورة ويحلف الطالب مع أمراتين في الاموال ويقضى له وتجوز في المواريث في الاموال اذا ثبت النسب بغيرهن وقتل الخطا لأنه مال قال سحنون انما اجزن في الخطا والاموال للضرورة في فواتها فإما الجسد فهو يبقى فإن شهد رجلان على رؤية جسد القتيل والجنين والا لم تجب شهادتين شهادتهم في النكت قيل معنى شهادتهن في المواريث ان يترك الميت اخوين فيختلفإن في اقعدهما بالميت فيشهد أنه اقعد بان يكون نسب الوارث ثابتا فشهدن بحضرة الورثة فيجوز مع يمين الوارث او الورثة ويجوز ايضا في ذلك مع رجل قال ابن يونس قول سحنون خلاف رواية ابن القاسم فعن ابن القاسم اذا شهدت المراتان على الاستهلال وعلى أنه صبي تجوز مع اليمين وعنه القياس ان لا تجوز لأنه يصير نسبا قبل ان يصير مالا فباي شيء يرث ويورث الا ان يكون لا يبقى اذا اخر دفنه إلى ان يوجد الرجال فتجوز شهادتهن قال ابن القاسم وكذلك المراة تلد ثم تموت هي وولدها في ساعة يحلف ابو الوصي او الورثة مع شهادة النساء ان الام ماتت قبله او مات قبلها فيستحقون الميراث منه لأنه مال ومنع سحنون واشهب ومحمد ذلك لان الجسد يفوت والاستهلال يفوت انما يرث عند اشهب وسحنون على أنه انثى وعن ابن القاسم في وصايا المدونة اذا مات رجل فشهد على موته أمراتان ورجل ولم يكن معه زوجة ولا اوصى بعتق ولا له مدبر وليس الا مال يقسم جازت الشهادة قال ابن القاسم وتمنع شهادتهن مع رجل على العفو عن الدم كما تمنع في دم العمد وتجوز في قتل الخطا وجراحه لأنه مال وان شهدن مع رجل على منقلة عمدا او مامونة عمدا جازت شهادتهن لان العمد والخطا فيهما انما هو مال واختلف قول ابن القاسم في شهادتهن في القصاص فيما دون النفس وثبت على المنع قال واصلنا جوازها فيما يجوز فيه الشاهد واليمين قيل لسحنون فأنت تجيز الشاهد في قتل العمد مع القسامة ولا تجيز فيه المراتين من القسامة فقال لا يشبه هذه يمين واحدة والقسامة خمسون يمينا وفي الموازية تجوز شهادة امرأتين وحدهما على الجرح مع يمين المجروح وعلى القتل في العمد والخطا وكونه فيه القسامة فيمن ظهر موته ولا تجب بشهادة امرأة واحدة على القتل قسامة خلافا لاشهب قال عبد الملك ما جاز فيه شاهد ويمين جاز فيه امرأتان مع يمين قال مالك وقد تجوز شهادتهن فيما يؤدي إلى طلاق وعتق ويقتضي عتق واحد كشهادتهم بشراء الزوج لأمراته فيحلف وتصير ملكا له فيجب بذلك الفراق او على اداء الكتابة فيتم العتق وكشهاتهن مع يمين بدين متقدم على العتق فيرد العتق وكشهادتهن مع رجل ان المقذوف عبد فيزول الحد
الفرع الثاني
في الكتاب تجوز شهادة امرأتين مسلمتين في الولادة والاستهلال و ( ) تقبل حينئذ شهادة النساء وحدهن لا يقبل فيه اقل من امرأتين وتمتنع شهادة النساء وحدهن او مع ( ) وصى ان كان في الوصية عتق او ابضاع النساء وقال غيره لا تجوز في الوصية ( ) لأنها ليست مالا قال سحنون الوصية والوكالة ليستا مالا ولا يحلف وصي او وكيل مع شاهد رب المال ان المال لغيرهما وتجوز شهادتهن ان فلانا اوصى له بكذا مع يمينه ولو كان مائة امرأة يحلف معهن ولا ( ) واحدة لأنها نصف رجل وان شهدن لعبد او أمراة او الذمي حلف واستحق ولا يحلف الوصي حتى يسمع لعدم الوازع الشرعي في حقه وان كان في الورثة اكابر حلفوا واخذوا مقدار حقهم فإن نكلوا وبلغ الصغار حلفوا واستحقوا حقهم وان شهد رجل وأمراتان على رجل بالسرقة ضمن المال ولم يقطع لأنه حكم بدني ولو شهد عليه رجل واحد حلف الطالب وضمن المال المسروق ولم يقطع كما لو شهد واحد ان عبد فلان قتل عبدا عمدا او خطئا فإنه يحلف يمينا واحدة ويستحق العبد ولا يقبل في العمد في التنبيهات في الموازية تمتع شهادتهن في الوكالات على المال وجوز ابن القاسم تعلمهن الشهادة واستدل يذلك على جواز نقل الرجل الشهادة عمن لا يعدلنه لأن تعديل النساء لا يجوز باتفاق وهو لا يصح لأن منع تعديلهن انما هو السنة اذ قد يكون الرجل معروف العدالة وليس كل من يشهد على شهادة غيره تعرف عدالته وقد قيل اذا لم يعدل الفرع الاصل فهي ريبة والصواب الجواز وقوله يمتنع في الوصية فيها عتق ظاهره منعها في الجميع وعليه حمله شيوخنا وهو خلاف اصله في الشهادة اذا ردت للسنة لا للتهمة أنها تجوز فيما لا يرد فيه كقوله في السرقة يضمن المال دون القطع وقوله في شهادة رجل في وصيته فيهما عتق ووصايا بمال تجوز في المال دون العتق وابضاع الفروج البضع بضم الباء الفرج يريد الوصية بانكاحهم في النكت قال ابن القاسم اذا شهدتا على الاستهلال وان المولود ذكر جاز وتكون مع شهادتهن اليمين وفي المدونة في الوصايا اذا شهد النساء مع رجل على موت ميت ان لم يكن الا قسم المال جاز وهذا البدن غير حاضر وقال ابن القاسم في شهادة على الولاء يؤخذ به المال ولا يثبت به الولاء او على رجل أنه تزوج أمراة وقد ماتت أنه يرثها وقال اشهب في جميع هذا وقوله تمتنع شهادتهن في الوصية فيها عتق هذا على وجه ان كان للموصي مدبرون او مكاتبون او ام ولد او زوجات لا يضرهن لان هذه معلومة بالبينة ولا حكم للوصي في ذلك فتجوز شهادتهن وان كان فيها عتق غير معين امتنعت لأنها تصير على العتق والوصي اذا اشترى رقبة يخير بين عتقها وعتق غيرها فصارت شهادة على العتق او بعينها جازت الشهادة لأنه لا حكم للوصي في ذلك وان كان له بنات ثيب فلا وصية عليهن وفي الابكار النظر للسلطان ويبقى نظره في غير ذلك من المال ولا تبطل الشهادة كلها واما شهادتهن مع رجل على موت رجل له مدبر او ام ولد او زوجة او نحو ذلك فلا تجوز الشهادة وان كان انما هو قسم المال جاز عند ابن القاسم قال التونسي كل ما لا يطلع عليه الرجال حكم أمراتين فيه حكم الرجلين ولا يحتاج إلى يمين كعيب بالفرج والسقط وعيوب النساء والرضاع وزوال البكارة ونحوه مما لا يطلع عليه المشهود له واما غيره فلا بد من ( ) رجاء الستر عليها او على أنه اشترى جارية على أنها بكر فقال وجدتها ثيبا ( ) ان افتضاضها قريب حلف البائع مع شهادتهما وردها قال وفيه نظر لان القائم ( ) يدعي علم ما شهدن له به فالواجب على قوله ان يحلف ولا يحلف واذا شهد رجلان على اقراره بالوطء وأمراة على الولادة حلف لان المراة في هذا كالرجل ولو شهدت أمرتان بالولادة كانت على ام ولد واختلف فيما تجوز فيه شهادة أمراتين هل تنقل عن المراة أمراتان اجازه اصبغ كالرجال ومنعه ابن القاسم لعدم الضرورة في النقل ولم يجزن الا للضرورة فلا بد من رجل معهن في النقل وقيل يمتنع النقل مطلقا لأنه ليس بمال وتمتنع في المدونة شهادتهن في جراح العمد مع تجويزه فيهما للشاهد واليمين وجوزهن سحنون في كل ما يجوز فيه الشاهد واليمين وجوز في المدونة القسأمة بشهادة أمراتين ومنعه في المدونة ولو شهدتا مع رجل على قتل رجل عمدا قال لابد من القسامة قال ابن يونس يلحق بعيوب الفرج معرفة الحيض وحبس الحمل ولم يجعل للوأحدة اصل في مال ولا غيره فلو سلك بالمراتين مسلك الشهادة على المال فتكون فيه اليمين وعن مالك اذا شهد رجل وأمراة على الاستهلال لم تجز شهادتهما لارتفاع الضرورة بحضور الرجال بمسقطة شهادة المراة وبقي الرجل وحده وجوزه ابن حبيب لأنه اقوى من شهادة أمراتين وروى ابن وهب ان ابا بكر وعمر وعليا اجازوا شهادة المراة وحدها فكيف بهذا قال ابن يونس قال سحنون لا تجوز شهادتهن في الاحصان قال اللخمي يختلف في شهادة النساء وقبولهن وحدهن واليمين وغيرها بحسب اختلاف المشهود فيه وهو ستة عشر قسما الأول الأموال كالبيع والقراض والقرض والوديعة والاجارة والكفالة بالمال ودية الخطأ والعمد الذي لا قود فيه الثاني الشهادة على النكاح والطلاق والرجعة والاحلال والاحصان والعتق والولاء والنسب والسرقة والموت الثالث ما هو مال ويؤدي إلى ما ليس بمال مما يتعلق بالأبدان من عتق أو طلاق وعلى دفع الكتابة وعلى بيع العبد من أبيه أو ابنه أو أمه من زوجها الرابع ما ليس بمال ويؤدي إلى مال كالو كاله بمال والنقل عمن شهد لك بمال وكتاب القاضي المتضمن بمال والنكاح بعد موت الزوج أو الزوجة أو أن فلانا أعتق هذا الميت أو أنه ابن فلان أو أخوه ولم يكن هناك ثابت النسب الخامس التاريخ بما يتضمن مالا ويؤدي إلى ما يتعلق بالأبدان كتاريخ الحالف بطلاق أو عتق ليقضين فلانا رأس الشهر فشهد بأنه قضى قبله أو ان عليه دينا وقد اعتق عبده ولمن وطئ أمة أنه ابتاعها من سيدها قبل ذلك السادس قتل العمد السابع جراح العمد الثامن الزنى التاسع الاقرار بالزنى وعلى كتاب القاضي بالزنى وأن القاضي حد فلانا أو على معتق أن سيده كان تبرأ من زناة في حين بيعه العاشر ما لا يحضره غير النساء كالولادة والاستهلال والحيض ونحوه الحادي عشر النقل عمن شهد منهن بمثل ذلك الثاني عشر ما يقع بينهن فيما يجتمعن له كالصنيع والمأتم والحمام من الجراح والقتل الرابع عشر الترجمان والقائف والطبيب ومقوم العيب والقاضي ومكشفه يسال عن الرجال عن التعديل والتجريج لا على وجه الشهادة الخامس عشر الاستفاضه يشهد عليها السادس عشر الشهادة على السماع بالاموال تستحق باربعة اوجه رجلين ورجل وامرأتان ورجل واليمين وامرأتين ويمين والنكاح ونحوه بوجه واحد رجلين ( ) به المال ولا بد في القطع من رجلين وما يؤدي إلى غير المال ( ) رجل وأمراتين على أنه وصي بخمسين بشرا رقبة للعتق منع ( ) عتقها الا بشهادة رجلين والعبد المعين يجوز واجازه مالك كما لو ( ) فلانا رقبة للعتق وغير المال يؤدي اليه اجازه ابن القاسم من النساء نظرا ( ) واختلف في التاريخ كذلك فنفذ مالك وابن القاسم ومنع غيرهما لان الوقت ليس ( ) كالنكاح وفي جرح العمد ثلاثة اقوال ففي كتاب الاقضية منع القطع بشاهد ويمين كالقتل وقال في كتاب الشهادات كل جرح لاقصاص فيه كالجائفة يجوز فيه الشاهد واليمين لأنه مال وقيل يجوز فيما ظهر من الجراح دون واكثر الشاهد واليمين فيلحق بالحدود وقيل فيما كان من الشتم دون القذف يجوز فيه الشاهد اليمين ويعاقب المشهود عليه لما كان في الحرمة دون القذف وقيل لابد من رجلين لأنه بدني وعلي القول بأنه يقبض بشاهد ويمين برجل وأمراتين واما الزنى ان كان على المعاينة فلا بد من اربعة او على ايهما كرها فعلى القول بالحد مع الاكراه فعلى المعاينة وعلى الآخر يجزىء رجلان وتستحق المراة الصداق على المكره والمقر بالزنى اذا رجع ولم يات بعذر فتقبل شهادة رجلين في حده ويحد المشهود عليه بكتاب القاضي مهما ولا حد على قاذف المشهود عليه وقيل لا يقبل في ذلك الا اربعة قاله محمد ان كان ثبت عند الاول باربعة ويحد الشاهدان واذا قال قاذف ان فلانا الوالي عرف المقذوف فلا بد له من اربعة على فعل القاضي قاله محمد ومالك وهو ظاهر القران وفي الواضحة يحد القاذف دون الشاهدين لأنهما لم يشهدا على رؤية قال ابو مصعب ولا القاذف ايضا لأنه اثبت ما ادعاه وعلى القول بحد المقر هاهنا يحد ان شهدا عليه بالطلاق الثلاث وانكر واعترف بالوطء او بعتق فإنكر واعترف بالوطء وعلى القول بعدم الحد لا يحد هؤلاء الا ان يشهد اربعة على الاصل وقال محمد لا يقام الحد على السيد لامكان نسيان العتق وان شهد اربعة بالطلاق واقر بالوطء حد قاله محمد وقال مالك لا يحد والاصحاب على الاول وان شهدت أمراتان ان الولد ذكر فثلاثة اقوال قال ابن القاسم يحلف الطالب ويستحق فجعلهما لرجل لان الذكورية مما يمكن اطلاع الرجال عليه وهي شهادة على ما ليس بمال يستحق به مال وابطلها اشهب لأنها ليست ما لا على اصله وقال اصبغ ان مات بالدين وطال أمره و المستحق بيت المال او القرابة البعيدة جاز او لبعض الورثة دون بعض امتنع لفوته واذا كان العيب لغير الفرج اختلف هل يبقى الثوب عنه ليراه الرجال او يكفي النساء هذا في الحرة واما الأمة في عيب الفرج والأمة فاتت او غابت او القائم بالعيب هو الذي اتى بالنساء يشهدن فلابد من أمراتين ولا يمين عليه او الحاكم الكاشف عن ذلك فهل تقبل امرأة واحدة او لا بد من امرأتين قولان وان كان العيب مما يعلمه الرجال كالبكارة يقول وجدتها ثيبا وكذلك البائع ولم يتول الحاكم كشف ذلك فلا بد من أمراتين واختلف في الدين واما شهادتهن بانفرادهن فيما يقع بينهن في المآتم ونحوها فقولان الجواز ( ) على الصبيان وان لم يكونا ( ) و المنع لعدم المصلحة الشرعية بخلاف الصبيان قال وارى ان ثبت ( ) فخرجت ويقتص وان عدل منهن اثنان اقتص بغير قسامة ( ) عيب الفرج ( ) شيء قليل هاهنا واختلف في قبول امرأة واحدة فيما يختص بالنساء مع اليمين وان شهد ( ) حلف المشتري ورد على أحد القولين تنبيه قال ش وابن حنبل ( ) في احكام الابدان وقال ح يقبل في احكام الابدان شاهد وأمراتان الا في الحدود ( ) القود في النفس او الاطراف لنا ان الله تعإلى ذكر في المداينات رجلين ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) فكان كل ما يتعلق بالمال مثله وقال تعإلى في الطلاق والرجعة ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) وهو حكم بدني فكانت الاحكام البدنية كلها كذلك الا موضع لا يطلع عليه الرجال وقوله لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل احتجوا بقوله تعالى ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين ) الاية فاقيم الرجل والمراتان مقام الرجل انما عند عدم الشاهدين وهو باطل لجوازهما مع وجود الشاهدين اجماعا فتعين أنه تعالى اقامها في التسمية فيكونان مرادين لقوله وشاهدي عدل لوجود الاسم ولأنه تعالى قال ( فرجل وامرأتان ) وما خص موضعا ولأنها امور لا تسقط بالشبهات فقبل فيها النساء كالاموال ولان النكاح والرجعة عقد منافع فيقبل فيه النساء كالاجارة ولان الخيار والاجال ليست اموالا ويقبل فيها النساء ولان الطلاق رافع لعقد سابق فأشبه الاقالة ولأنه يتعلق به تحريم فيقبلن فيه كالرضاع وكذلك العتق كازالة ملك كالبيع والجواب عن الاول ان معنى الاية أنهما يقومان مقام الرجلين في الحكم بدليل الرفع ولو كان المراد ما ذكرتم لقال فرجلا وأمراة بالنصب لأنه خبر كان ويكون تقديره فإن لم يكن الشاهدان رجلين فيكونان رجلا وأمراتين فلما رفع على الابتداء كان تقديره رجل وأمراتان يقومان مقام الشاهدين فحذف الخبر وعن الثاني ان اخر الاية مرتبط باولها وقال تعإلى في اولها ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) ثم قال ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) على ان العموم لو سلمناه لخصصناه بالقصاص على جراح القود بجامع عدم قبولهم منفردات ولان الحدود اعلاها الزنى وادناها السرقة وما قبل في أحدهما يقبل في الآخر فكذلك الابدان اعلى من الاموال فلا يقبل فيها ما يقبل في الاموال ولان القتل وحد القطع في السرقة وحد الخمر ليس بثابت ولانا بالقياس على الزنى لا عدم اشتراط اربعة فيه ولا بالقياس على الاموال لأنها لا تثبت بالنساء فتعين قياسها على الطلاق وعن الثالث الفرق بان احكام الابدان اعظم رتبة ولان الطلاق ونحوه لا يقبلن فيه منفردات فلا يقبلن فيه كالقصاص ولانا وجدنا النكاح اكد من الاموال لاشتراط الولاية فيه ولم يدخله الاجل والخيار والهبة وعن الرابع ان المقصود من الاجازة المال وعن الخامس ان مقصوده ايضا المال بدلي ان الاجل والخيار لا يثبتان الا في موضع فيه المال وعن السادس أنه حل عقد لا يثبت بالنساء كما تقدم والاقالة حل عقد يثبت بالنساء والنكول ايضا مقصود الطلاق غير المال ومقصود الاقالة المال وعن السابع ان الرضاع يثبت ( ) الطلاق والعتاق ازالة إلى غير الملك بخلاف البيع تنبيه تقبل شهادة أمراتين في الدين خلافا ل ش لأنهما قد اقيمتا مقام رجل والرجل يحلف معه ولأنهما قد انضم اليهما غير جنسهما احترازا من كثرتهن فيثبت الحكم كالرجل مع اليمين احتجوا بان شهادة الرجل معهن مما يزيد صدقهن فإذا انفردتا اسقطت لانتفاء المقوي وجوابهم انكم تقبلون اربعة في الاموال مع عدم الرجل فدل على عدم اعتباره وخالفنا ش في قبولهن مفردات في الرضاع لكونه معنى لا يطلع عليه الرجال غالبا فيجوز ذلك كالولادة والاستهلال وخالفنا ش في قبولهن منفردات فقال لابد من اربع وقال ح ان كانت الشهادة ما بين السوءة والركبة قبل فيها واحدة وقبل ابن حنبل الواحدة مطلقا فيما لا يطلع عليه الرجال لنا ان كل جنس قبلت شهادته في شيء على انفراد كفى منه شخصان كالرجال ولا يكفي منه واحدة كالرجال وكسائر الحقوق ولان شهادة الرجال اقوى واكثر ولم يكف واحد فالنساء اولى احتجوا بما روى عقبة بن الحارث قال تزوجت ام يحيى بنت ابي لهب فأتت أمة سوداء فقالت ارضعتكما فاتيت النبي فذكرت ذلك له فاعرض عني ثم اتيته فقلت يارسول الله أنها كاذبة قال كيف وقد زعمت ذلك متفق على صحته وعن علي رضي الله عنه أنه اجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال وعن رسول الله أنه قال في الرضاع شهادة أمراة وأحدة تجزي وقياسا على الاية وعن رسول الله أنه قال شهادة أمراتين كشهادة رجل في الموضع الذي تشهد فيه مع رجل الرجل والجواب عن الاول أنه حجة لنا لان المراة الوأحدة لو كفت لأمره بالتفريق كما لو شهد عدلان بحكم ( ) وغيره من الحكام يجب عليه تنفيذه لا سيما في استباحة الفروج فلا يدل ذلك على ان الواحدة كافية في الحكم بل معناه أنه من قاعدة اخرى وهي ان من غلب على ظنه تحريم شيء بطريق من الطرق كان ذلك الطريق يقضي به الحاكم ام لا فإن ذلك الشيء يحرم عليه فمن غلب على ظنه طلوع الفجر في رمضان حرم عليه الاكل او ان الطعام نجس حرم عليه اكله ونحو ذلك واخبار الواحدة يفيد الظن فأمره بطريق الفتيا لا بطريق الحكم والالزام وعن الثاني أنه معارض بادلتنا المتقدمة او يحمل على الفتيا وعن الثالث كذلك ايضا وعن الرابع الفرق ان الرواية ثبتت حكما عاما في الامصار والاعصار فليست مظنة العداوة فلا يشترط فيها العدد والرجل الواحد لا يقبل في الشهادة اتفاقا وعن الخامس أنه انما يدل بطريق المفهوم أي اذا لم يكونا مع رجل لا يكونان بشهادة رجل بل بشهادة رجلين فتكون كل وأحدة كرجل وهذا لنا عليكم
فرع مرتب
قال صاحب المنتقى اذا لم يقبلن في الطلاق والعتق فإن شهادة أمراتين توجب اليمين على الزوج أنه ما طلق والسيد أنه ما اعتق لأنها شبهة كالرجل الوأحد
الفرع الثالث
قال صاحب المنتقى اختلف في القائف هل هو من باب الشهادة او من باب الخبر ( ) قال ابن القاسم لا يكفي الواحد لأنه شهادة وعن ابن القاسم يكفي الواحد ( ) خبر ( ) ويلزم على هذا قبول قول العبد ( ) قال وهو الاظهر اذا ساله الحاكم عنه لحقارة العبودية ولا يلزم دور ويتضح التخريج ونصو بحقائق معلومة ومع الجهل بهذه الضوابط امكن ان يقال في شيء ليس مترددا بينهما هو متردد كما ان من جهل المالية والادمية امكنه ان يقول انا امنع قتل الوالد بولده لتردد الوالد بين المالية والادمية وبالجملة الاحاطة بهذا أمر مهم فتعين على الفقيه تحصيله واكثر الفقهاء لا يعلم من هذه الحقائق الا اثارها التي هي متوقفة عليها فعلمها من قبلها دور وفساد فقه والله اعلم نظائر قال العبدي المتردد بين الشهادة والخبر سبع القائف والترجمان والكاشف عن البينات وقائس الجرح والناظر في العيوب كالبيطار والطبيب قال ابن حبيب ولو كان البيطار فاسقا لأنه علم وضعه الله فيه والمستنكه للسكران اذا أمر الحاكم بذلك واما الشهادة على الشرب فلا بد فيه من اثنين كالتقويم لسلع والعيوب والرقبة والصيد في الحج واختلف في الحكمين فيقيل اثنين وقيل وأحد لأنه حاكم
الباب الثامن في موانع قبول شهادة العدول
وهي عشرة
المانع الاول
تهمة القرابة والنكاح وفي الكتاب تجوز شهادة الاخ والاجير والصديق الملاطف الا ان يكونوا في عياله والمولى لمن اعتقه دون ابنه وابيه وأمه وعبد ابنه والزوج والزوجة والجد وابن الابن ولا تجوز شهادتهم له ولا في تجريح من شهد عليه في التنبيهات الملاطف المختص بالرجل الذي يلاطف كل واحد منهما صاحبه والملاطفة الاحسان والبر وهو أحد معاني تسميته تعالى لطيفا ولو كانت الملاطفة من أحدهما كانت مسالة الاخوين الذي ينال أحدهما بر الآخر واشترط مرة التبريز في الآخر ولم يشترطه اخرى وقيل في اليسير دون الكثير والمبرز بكسر الراء المهملة من البارز في حملة السباق أي تقدم على أقرانه قال اللخمي في الصديق المنع لمالك اذا كانت تناله صلته والا جازت وجوزه ابن كنانة في اليسير ويمتنع الملاطف للملاطف وغيره وقيل تجوز مطلقا قال ابن يونس قال سحنون معنى الذي ليس في عياله من الاجراء هو الاجير المشترك نحو الصباغ ومن جميع عمله لك ويدفع اليه مؤنته امتنعت شهادته بشهادته كان في عيالك ام لا وقال ابن القاسم الاخ يعدل ومنعه اشهب لان تعديل اخيه شرف له قال ابن حبيب تجوز شهادتك لمن هو في عيالك لعدم التهمة وقيل ان كان الذي في العيال قريبا كالاخ ونحوه امتنعت شهادتك له لانك تدفع بذلك النفقة عنك وكونك لا تنفق عليه معرة عليك بخلاف الاجنبي قال وهذا استحسان ولا فرق بينهما وتمتنع شهادته لجده او جدته من قبل الرجال والنساء لان الجر اليهم جر له والدفع عنهم دفع عن نفسه قال اصبغ يمتنع نقل الاب عن الابن والابن عن الاب وان كانا مشهوري العدالة وكل من لا يعد له لا ينقل عنه لان النقل عنه تقرير لشهادته وعدالته وجوز مطرف النقل لأنه لا يمتنع به الا المشهود له دون التعديل لأنه ينتفع المعدل ( ) وجوز عبد الملك شهادة الابن مع ابيه قال مالك ولا يشهد لأحد ابويه عن الآخر الا ان يكون مبرزا ويشهد في يسير وجوزه ابن نافع الا في ولاية الاب او يزوج على أمه ( ) ان يكون غصب لأمه وقال سحنون في والدين مسلمين شهدا على غريم لابنهما وهو كافر له ولد كافر يمنع لأنها شهادة لاخيهما الكافر بالمال فلا للتهمة وعلى هذا لو شهدا ان اباهما العبد جنى جناية امتنع لاتهأمهما في اخراجها من ذلك المالك قال ابن القاسم لو شهد اربعة على ابيهم بالزنى لم يقبلوا لاتهامهم على الميراث ويحدون وقال اشهب ان كان الاب عديما اوحده الجلد جاز ومنع ابو بكر اللباد اذا كان معدما لان نفقته تلزمهم فتزول بالرجم قال اشهب وشهادتهم أنه قتل فلانا عمدا كشاهدتهم بالزنى وهو ثيب قال ابن القاسم ويجوز على ولده او والده الا ان يكون عداوة الا في طلاق ضرة أمه وأمه حية او مطلقة بخلاف ان ماتت وتجوز لابنه الكبير على ابنه الصغير الا ان يتهم بالاثرة والميل اليه ويمتنع لصغير او سفيه كبير على كبير لأنهما مظنة الشفقة وقاله سحنون ثم رجع للمنع في حق الابن مطلقا لما جاء من السنة في منع الشهادة للابن ومنع ابن القاسم لزوجة ابيه ولابن زوجته وام أمراته ووالدها وكذلك شهادة المراة لابن زوجها قال اصبغ ليس هو بالبين وجوزها سحنون لوالدي أمراته وولده الا ان يلزم السلطان ولدها البينة عليها لضعف زوجها عن ذلك وجوز شهادته لزوج ابنته وابي زوجها ولأمه ولابيه وأمراته التي فارقها وان كان له منها ولد دون تزكيته لها وعنه ان كان مليا لا يحتاج ولده لأنه جاز والا فلا وكل شهادة تجلب نفعا لمن لا تجوز الشهادة له تمتنع عند ابن القاسم دون سحنون وعن مالك تمتنع شهادتك لاخيك كان في عيالك او كانت عياله عيالك اذا اصبت شيئا ناله منه وتجوز شهادتك لعمك وخالك وابن اخيك الا ان تكون انت في عياله وان كان في عيالك جازت في الحقوق الا في القصاص وما فيه جملة وتتمه وكل من جازت لك شهادته جازت لك عدالته ومن لا فلا وفي الموازية تجوز شهادته ان فلانا قتل اخاه ان كان الولي والوارث غيره وقيل يجوز للاخ مطلقا الا ان تناله صلته قال ابن القاسم تمنع شهادة القرابة والموالي في الرابع التي يتهمون فيها بالجر اليهم او إلى بنيهم ولو على بعد مثل حبس مرجعه اليهم وإلى بنيهم قال اللخمي يمنع للاجير اذا كانت نفقتك عليه تطوعا او من الاجرة لانك تخشى ان لم تشهد له يتركك وكذلك شهادة القصار ونحوه للتاجر لأنه يرجو منه ان يخصمه بالعمل دون غيره من الصناع وتجوز شهادة التاجر له إلا ان يكون مرغوبا في عمله
فرع
قال اللخمي اذا ردت شهادة الزوج لزوجته في العتق فإن كان عبدا فاختارت نفسها الزم الطلاق باقراره بالعتق واختيارها او اختارت البقاء فهل يمنع منها ليلا يرق ولده ام لا لان له حقا في الاصابة والتعدي من السيد في ثاني حال قال وان المنع الا ان لا ( ) ويعزل عزلا بينا وكذلك ان كان حرا يختلف في تمكينه منها
فرع
قال ان شهد ان زوج امته طلقها او ان عبده طلق أمراته ردت لاتهامه بتفريقهما من الزواج فإن صدقت الأمة السيد حرم عليها تمكين الزوج
فرع
قال يمنع لسيد ابيه وسيد ولده أنه باعه او وهبه وكان السيد مسيئا ثبتت اسائته او الثاني ابن والا جازت
فرع
قال يختلف اذا شهد لأحد بنيه على الآخر وهما صغيران او كبيران او صغير وسفيه اذا لم يعلم حاله معهما لان العادة اخفاء المودة بين الاقارب حتى لا يتغيروا استبقاء لو دهم فقد يكون يحب أحدهما ونحن لا نعلم والا فالسؤال متجه بسبب استواء المشهود له والمشهود عليه في الريبة فهما كالاجنبيين فلا تهمة والفرق ما تقدم وهو تعليل المنع بين الابوين قال صاحب البيان لو شهد لولده على ولد ولده رد قولا واحدا ويجوز عكسه اتفاقا لانتفاء التهمة قال في النوادر قال مالك الذين تمتنع الشهادة لهم من القرابة الابوان والجد والجدة والولد وولد الولد من الذكور او الاناث وتجوز شهادة غيرهم
فرع
قال اللخمي تجوز شهادته على ابيه بطلاق أمه وهو ينكر ذلك واختلف ان كانت القائمة بذلك منعها اشهب لأنها لأحد الابوين واجازها ابن القاسم مطلقا من غير تفصيل انكار او غيره واختلف اذا شهد بطلاق غير أمه وأمه حية مطلقة منعها ابن القاسم واجازها اصبغ وهذا اذا كانت منكرة فإن كانت قائمة بالشهادة والام في عصمة الاب منعها سحنون واجازها اصبغ قال والقياس المنع والام في العصمة ام لا لان العادة عداوة الولد لأمراة ابيه قال صاحب البيان لا خلاف في شهادته على ابيه او ابنه في الحقوق غير الطلاق فلو شهد على ابيه أنه طلق زوجتيه أحداهما أمه وهي غير طالبة الطلاق والآخرى طالبة طلقتا كانت الشهادة واحدة منهما اتحدت الشهادة او تعددت لاتهأمه في أمه بما رغب وفي ضرتها بما يكره من رضا أمه وان كرهتها الطلاق امتنعت الشهادة ان كانت واحدة لأنها تسقط في الضرة التهمة وفي أمه لاتهامه في بعض الشهادة فإن تعددت نفذت في أمه دون الآخرى او طالبتين الطلاق ردت ان اتحدت لأنها تسقط في حق أمه للتهمة وفي الآخرى لاتهامه في بعض الشهادة فإن افترقت نفذت للضرة وترد لأمه لأنه شاهد لها لما تطلب
فرع
قال شهادة الاخ تمتنع فيما فيه له او عصب او ما يكسب حظوة ومنزلة او يدفع معرة كتعديله او تعديل من شهد له وتجريح من جرحه وفي الاموال اربعة اقوال ثالثها ان كان مبرزا جاز والا فلا ورابعها يجوز في اليسير قال وادى الرد في الكثير الذي يؤدي إلى شرفه ويجوز في الوسط ان كان مبرزا ويرد في اليسير من غير المبرز ومتى كان للاخ المشهود له والمشهود عليه مقابحه توجب الحمية ردت مطلقا ويختلف في جراح الخطا كما تقدم في المال لأنها مال والمذهب المنع في جراح العمد لأنها موطن الحمية واجازها اشهب وحيث منعنا الشهادة منعنا تعديل من شهد للاخ بذلك وتجريح من جرح شاهده او شهد عليه وكل من لا تجوز الشهادة له لا تجوز لغيره بمال قال صاحب البيان لا خلاف في شهادة ( ) في المال وان عظم اذا لم يكن في عيال المشهود له واجاز ابن القاسم شهادته في ( ) ومنع سحنون فيمن يتحمل بنكاحه ويحتمل ان يكون تفسيرا لقول ابن القاسم وظاهر قول ابن القاسم جواز تعديله ونفي التجريح عنه
فرع
في النوادر منع سحنون شهادة ابن الملاعنة لابيه الذي نفاه لأنه يتوقع منه استلحاقه
فرع
قال اصحابنا تجوز شهادة الابن لابيه أنه وكل فلانا وكذلك الابن لابيه والجد والجدة وأحد الزوجين لصاحبه واما ان كان اجنبيا وكل أحدهم فيمتنع لأنها شهادة يستوجب بها قبض المال وأنه وكل غيره عليه لا له قال سحنون تجوز شهادة الابن ان اباه لما كان قاضيا حكم لهذا بكذا وكذلك الابن وكان يمنع ذلك ثم رجع للجواز لعدم التهمة قاعدة اصلها قوله لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين بالظاء المعجمة وهو المتهم والتهمة ثلاثة اقسام ملغاة اجماعا كشهادة الانسان لرجل من قبيله او اهل بلده ومعتبرة اجماعا وهي شهادة الانسان لنفسه ومختلف فيها هل تلحق بالاول لقصورها عن الثاني او الثاني لارتفاعها عن الاول وهذه القاعدة هي منشا الخلاف في جميع موانع الشهادة تنبيه وافقنا الائمة في عمودي النسب علوا او سفلا وخالفونا في الاخ اذا انقطع لاخيه وفي الصديق الملاطف لنا الحديث المتقدم ولهم الايات الدالة على قبول الشهادة والحديث اخص فيقدم ووافقنا ح وابن حنبل في الزوجين وخالفنا ش لنا الحديث المتقدم معتضدا بقوله تعالى ( ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكتوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) وكل واحد منهما ينبسط في مال صاحبه اكثر من بسطه في مال ابيه وابنه وهما يتوارثان ولا يسقطان في الارث كالابن والأب احترازا من غيرهما من القرابة فإنهم يسقطون فكان الشبه بعمودي النسب اقوى والزوج يتجمل بمال امرأته والمرأة تتسع بمال زوجها واحتجوا بعموم النصوص ك ( ذوي عدل ) و ( شهيدين من رجالكم ) من غير تفصيل ولان كل شخصين قبلت شهادتهما لهما اذا لم يكن بينهما معاوضة فقيل اذا كانت كالبيع والاجازة ولان عقد النكاح لا يزيد على ثبوت حق في ذمتها وذلك لا يمنع الشهادة وغاية استحقاق الزوج لمنافعها ذلك ولان النكاح مندوب اليه فلا يكون سببا لابطال الشهادة والجواب عن الاول ان دليلنا خاص فيقدم على العمومات وعن الثاني ان مقصودالبيع والاجارة المكايسة ومقصود النكاح المودة والمكارمة فحصلت التهمة ولأنه سبب يوجب الارث وذلك دليل قوته بخلاف البيع وعن الثالث ان ثبوت الحقوق في الذمم لا يوجب مودة بخلاف النكاح وعن الرابع ان المندوب اذا افضى للتهمة منعها من جهة التهمة لا من جهة الندب كالشريكين اذا ندبا للشركة كالمتساعدين في الحج ولا تقبل شهادة أحدهما للاخر
المانع الثاني
العداوة في الكتاب تجوز شهادة المسلم على الكافر وفي الجواهر لا يقبل العدو على عدوه ويقبل له والعداوة المانعة التي ليست من اسباب الدين فالمنازعة في مال او جاه التي تحمل الغصب وتحمل على الفرح بالمعصية والغم بالسرور والغضب لله لا يمنع ككون المغضوب عليه كافرا او فاسقا فإنه يدل على قوة الايمان فهو اولى بان يؤكد العدالة قال الامام ابو عبد الله الا ان يسري ذلك إلى افراط لذى الفاسد حتى يحقد الصدر فيعاديه حينئذ لنفسه لا لله ا فترد الشهادة اذا تحققت التهمة ولو كانت عداوة الدين تمنع لما قبلت شهادتها على الكافر ووافقنا ش وابن حنبل وقال ح العداوة لا تمنع مطلقا لنا قوله لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين والظنة التهمة والعدو متهم على عدوه وقوله ولا تقبل شهادة ذي العمر على اخيه ولا الخائن والخائنة ولا البائع لاهل البيت والبائع قيل السائل وقيل البائع لاهل البيت كالوكيل وغيره والغمر الحقد وهذا نص وقياسا على الولد بجامع التهمة احتجوا بالظواهر نحو قوله تعالى ( ذوي عدل ) ( وشهيدين من رجالكم ) ولان عدالته تمنعه ان يشهد على عدوه بالباطل ولأنهما ليس بينهما سبب توارث فلا تمتنع شهادته عليه قياسا على غير العدو والجواب عن الاول ان دليلنا اخص من تلك العمومات فيقدم عليها وعن الثاني أنه ينتفض بغمر ذي النسب ولا نسلم ان العدالة تمنع الا عند عدم المعارض وعن الثالث الفرق ان العداوة توجب التهمة بخلاف غير العدو
وفي الباب ثمان مسائل
المسالة الاولى قال صاحب البيان قال مالك اذا ردت للعداوة لا يحلف بخلاف الخلطة وعن سحنون ذلك اكد من الخلطة فيحلف وهذا على الخلاف في الخلطة هل لا تثبت الا بما تثبت به الحقوق او يكتفى فيها بالشاهد الواحد والمراة الواحدة المسالة الثانية قال قال مالك اذا شهد وجب عليه ان يخبر الحاكم بأنه عدو وعن سحنون لا يخبر تنفيذا للحق ولا يسعى في ابطاله وهو الاصح وقولهم لو سكت لكان ساعيا في اثبات الحكم بغير سببية ضعيف لان الحق يصل وهو المقصود قال ابن القاسم واذا ادعى انك تعلم ان الذي يشهد عليه بريح الخمر عدوله اخبرت بذلك القاضي الا ان يكون المشهود عليه اقر عندك ان الذي وجد منه خمر فلا يخبره بذلك حتى يقام الحد وكذلك اذا اقر عندك بالدين الذي شهد به عليه اعداؤه لا يخبر القاضي بذلك المسالة الثالثة قال قال ابن القاسم اذا سجن صاحب السوق سكرانا لا يشهد عليه وبسجنه صار عدوا وكذلك اذا شهدوا بالزنى وتعلقوا بالمشهود عليه ورفعوه للسلطان لان الرفع والتعلق لا يلزمهم بل مكروه لأنهم مامورون بالستر فلا تنفذ شهادتهم عليه وصاروا قذفة يحدون الا ان ياتوا باربعة غيرهم على شروط شهادة ( ) موكلين بذلك صحت شهادتهم وقال اصبغ ومطرف تقبل شهادة الاولين لان الستر وان أمروا به الا أنه لم يحرم عليهم ذلك فيقبلوا اذا فعلوا ذلك لله ولو شهدوا فيما يستدام فيه التحريم كالطلاق والعتق لجازت وان قاموا لان القيام متعين وقال بعض المتاخرين على قول ابن القاسم ترد لاتهأمهم في اتمام ما قاموا فيه المسالة الرابعة قال قال ابن القاسم تجوز شهادة اعداء الوصي عن الصبي أنه جرح انسانا او على الميت بدين اذا لم يكن بيد الوصي مال تؤخذ منه دية الجراح او كانت ديته اكثر من الثلث حتى تحمل العاقلة وكذلك الدين يجوز قبل ان يصير المال بيد الوصي اما بعد فلا وتمتنع شهادة اعداء الاب على الابن قال سحنون تجوز على الابن وكذلك اعداء الابن على الاب في المال دون القصاص والحدود وكذلك على الاخ ووافق ابن القاسم سحنون أنها تجوز على الاخ في المال لخفته قال ابن يونس قال محمد تمتنع شهادة عدوك عليك وتجوز على ولدك وان كان في كفالتك اذا لم يكن في شهادته حد او قصاص لان ذلك يلصق بك وكذلك الام والجلد ومنع عبد الملك شهادته على ابنك مطلقا لأنه يؤملك المسالة الخامسة قال صاحب البيان قال ابن القاسم اذا حدثت العداوة بعد الاداء وقبل الحكم لا يضر لتاخر المانع عن زمن الاعتبار قال اللخمي اذا كانت عنده شهادة وهو يذكرها ثم عاداه فاختلف في قبول شهادته قال والقبول احسن اذا كانت قيدت عنه حذر الزيادة والتغير والقول الآخر يلاحظ ان الشاهد قد تكون عنده شهادة فيها ريبة فيتحدث بها قبل الاداء ولا يذكر الريبة فيؤديها بعد العداوة مع الريبة المانعة المسالة السادسة قال ابن يونس قال سحنون ان شهدت عليه فشهد عليك بعد ذلك وهو في خصومته ردت شهادته وذلك بعد الشهرين ونحوهما من وقت شهادتك عليه المسالة السابعة قال اللخمي اذا اصطلح المتهاجران قال عبد الملك ترد الشهادة لأحدهما على الآخر بقرب الصلح حتى تظهر البراءة من العداوة قال ابن كنانة يجوز عقيب الصلح ان كانت الهجرة خفيفة في أمر خفيف وقال محمد تجوز الشهادة اذا اصطلحا ولم يفرق وقال عبد الملك ان سلم عليه ولم يكلمه امتنعت الشهادة المسالة الثامنة في الجواهر كل من لا تجوز شهادته عليك لا يزكي من شهد عليك
المانع الثالث
تهمة جر الشاهد النفع لنفسه في ضمن الشهادة وفي الكتاب تمتنع شهادته لمكاتبة لان الكتابة له ولا مراته بالعتق لان ولده يبقى حرا بخلاف شريكه المفاوض في غير التجارة اذا لم يجر لنفسه قال ابن يونس قال ابن القاسم ان باع أحدهما سلعة بينهما من رجل ولم يقبضها المبتاع حتى باعها البائع من آخر وقبضها الثاني فلا تجوز شهادة الذي لم يتول البيع للاول بالشراء وان كان الثاني قد اشتراها بفضل ( ) الشاهد من الفضل شيئا قال ابن يونس ينبغي اذا اشتراها الثاني بمثل الثمن الاول ( ) قبول شهادته لعدم التهمة ووجه الاول أنهما متفاوضان فكأنهما معا باعا من الثاني ولا يقبل قوله ان شريكه باعها من الاول ويجب على المقر ان يعطي نصف الزائد عن الصفقة الاولى للاول
فرع
في الكتاب تجوز شهادة الوصيين او الوارثين بدين على الميت ويحلف الطالب مع الوارث الواحد ان كان عدلا ويستحق فإن نكل اخذ من شاهده قدر ما يصيبه من الدين لاعترافه بذلك وان كان سفيها امتنعت شهادته لسفهه ولم يرجع عليه لعدم نفوذ اقراره وتجوز شهادة الوصيين ان الميت اوصى إلى فلان معهما لأنه نفع لغيرهما وقال غيره ان ادعى ذلك فلان ولم يجرا بذلك لانفسهما نفعا وكذلك الوارثان فتجوز وتجوز شهادة الوارثين على نسب يلحقانه بالميت او دين او وصية او ان فلانا وصي وان شهدا ان اباهما اعتق هذا العبد ومعهما اخوات او زوجة الاب فإن لم يتهما في ولائه لذاته جازت شهادتهما وان اتهمهافي جر ولائه امتنعت وتمتنع شهادة الوصي بدين للميت لأنه خليفة الا ان يكون الورثة كبارا عدولا ولا يجبر بشهادته شيئا ياخذه وتمتنع شهادة الوصي لورثة الميت بدين لهم على الناس لأنه الناظر لهم الا ان يكونوا كبارا عدولا فإنه لا يتهم لهم في التنبيهات قوله للسفيه ترد شهادته ظاهره اشتراط الرشد في العدالة هو قول اشهب ولم يشترطه مالك في كتاب التفليس وقوله الا ان يكون الورثة كبارا عدولا يقتضي اشتراط العدالة في الرشد قاله بعض شيوخنا حتى قال ومعناه عندي ان يكونوا مرضيين في احوالهم لا عدالة الشهادة والقولان في المذهب في اشترط الدين في الرشد وقال بعضهم اراد بالعدالة الوجه الذي لا يختلف فيه أنه لا يحجر عليهم فتنتفي التهمة عن الوصي واذا لم يكونوا عدولا فهم مختلف فيهم فيتهم الوصي لكون الورثة معرضين للايصاء قال ابن يونس يحلف مع الوارث العدل ان حقه لحق وأنه ما قبض من الميت شيئا منه ولا اسقطه عنه وقوله ياخذ منه نصيبه يريد اذا اقر الشاهد ان الدين باق على الميت وان لا ياخذ منه شيئا حتى يحلف أنه ما قبض منه ولا اسقطه عنه وعن ابن القاسم اذا احتضر فقال ما شهد علي به أنه من دين او شيء فهو مصدق إلى مائة دينار ولم يوقت وقتا ثم مات فشهد الولد لقوم فلا بد من اليمين ان كان الولد عدلا وان لم يكن عدلا او نكل المشهود له لزم الولد نصيبه من الدين وان كان سفيها امتنع اقراره في ميراثه ولم يحلف الطالب قال ابن القاسم لو شهد الولدان ان اباهما اعتق هذا العبد وشهد اجنبيان أنه اوصى بالثلث ( ) ذان أنهما في ولايته امتنعت شهادتهما والا جازت وفي النوادر قال مالك اذا شهد ولي اليتيم له وهو يخاصم قبل الخصومة او بعدها في مال يلي قبضه لا تقبل قبل ولا بعد ويقبل فيما لا يلي قبضه لان القبض ولاية وقد يقترض ويتجر فيما قبض فيتهم في ذلك واذا زالت الولاية قبلت الا ان ترد او لا قال مالك وتجوز شهادة الوصي على اليتيم في زمن الاية كالوالد وفي الجلاب المنع لأنه يتهم في راحة من ضبط المال قال سحنون اذا اتيا بكتاب مختوم للقاضي ( ) على وصية وهما الوصيان سالهما ان قالا قبلنا الوصية ردت شهادتهما ( )
فرع
في الكتاب شهد ان فلانا كفيل لفلان ولوالدهما بمال اولهما ولفلان على فلان مائة بأنه لم يجر أحدهما لجر النفع بهما بخلاف شهادة بوصية اوصى له فيها بشيء تافه لا يتهم فيه فيجوز له ولغيره وعنه لا يصح بعض الشهادة دون بعضها وعن مالك اذا أنهم امتنعت له ولغيره وقال سحنون في هذا الاصل اختلاف عن مالك وقال يحيى بن سعيد ان شهد معه غيره جازت له ولغيره والا جازت لغيره دونه وعن مالك لا تجوز له ولا لغيره مطلقا في التنبيهات لا يختلف في رد شهادته لنفسه اذا اشهدهما بشيء ولغيره وان كان الذي شهد به لنفسه حقيرا الا ما في الموازية أنها تجوز له ولغيره اذا كان الذي له يسيرا كالوصية وقيل يجوز منها شهادته فقط تخريجا ويحتمل ان ما في الموازية وقول ابن القاسم في الوصية أنه ان كان الشاهد فيها يبين أنه ان كان وحده حلف المشهود له واخذ ما شهد له به لنفسه لأنه كخز وأحد وهو فيه يحكم اتبع وقد حلف الآخر على تصحيح شهادته وان معه غيره اخذ الآخر حقه بغير يمين لاجتماع شاهدين له واخذ ايضا حقه بغير يمين لكونه تبعا لحق صاحبه لم يختلف شيوخنا ان هذا معنى قول ابن القاسم واختلف في تاويل قول ابن سعيد قيل معناه ان كان وحده جازت لغيره مع يمينه وامتنعت له وان كان معه غيره جازت لغير بغير يمين وله بغير يمين معاتبة بشتهدين وقيل ان كان معه غيره لم ياخذ هو حقه الا بيمين مع شهادة صاحبه وقاله مالك ففي المدونة قولان لمالك وتاويلا قول ابن سعيد قولان اخران وان كان ما شهد به لنفسه في الوصية كثيرا ردت شهادته في الجميع على المشهور للتهمة وقيل يجوز لغيره دون نفسه وهو أحد الاقوال في الجلاب قال بعض الاندلسيين تجويزه هاهنا ان كان الذي له يسيرا مع المنع مطلقا اذا شهد أنه اوصى لابنه اختلاف اذ لا فرق في التهمة قال وليس كذلك لأنه في القرابة انما اجاب عن شهادة الاب لابنه ولم يعترض للوصية ولا فرق بين الوصية له او اليه في تنفيذ يسير المال الذي لو اوصى له في جملة وصية لم يتهم فيه او تنفيذ عتق وشبهه مما لا يتهم فيه او هو لا يتشرف مثله باسناد الوصية قاله في المستخرجة وفي النكت تجوز شهادته في الوصية له فيها يسير بخلاف سائر الحقوق لأنه ضرورة يخشى من تأخيرها معالجة الموت وقوله اذا شهد وارثان ان فلانا تكفل لفلان ولوالدهما لا يجوز معناه في حق واحد واما في حقين تكفل لفلان بكذا ولوالدهما في شيء اخر بكذا فيجوز للاجنبي قال التونسي اذا ردت الشهادة للتهمة لم يجز للغير بخلاف اذا ردت للسنة كشهادته بمال وعتق فيجوز ما قابل المال دون ما قابل العتق لان الشاهد لم يتهم في صدقه بخلاف التهمة وقال اصبغ اذا شهد كل واحد منهما لصاحبه ان الميت اوصى له بكذا والكتاب واحد او متعدد صحت الشهادة ويحلف كل وأحد مع شاهده قال ابن القاسم اذا شهد على وصية اوصى له فيها ثبت الثلث والوصايا تحيط بالثلث فإن كان الميت يداين الناس ويشك ان كان له على الناس ديون ثبتت بطلت الشهادة او لا يداين الناس جازت قال ابن يونس اذا شهد في وصيتين مختلفتين لهما في أحداهما يسير جازت الوصيتان والا ردت فيهما وعن مالك اذا اشهدهما ان ثلث ماله ثلث للمساكين وثلث لجيرأنه وثلث لهما تجوز شهادتهما لأنها يسيرة قال اللخمي في المدونة اذا شهد في ذكر حق له فيه شيء ردت له او لغيره قال في المجموعة لان أحدهما لا ياخذ منه شيئا الا شاركة الآخر فيه ولو اقتسما قبل الشهادة جازت شهادته قال فعلى هذا تجوز شهادته في الوصية لغيره وان كثر ما يخصه منها اذا كانت الوصية لأحدهما بعبد وللاخر بثوب مثلا لان أحدهما لا يدخل على الآخر فهي كشهادتين فلا ترد شهادة الاجنبي فإن قال انا اعلم ان شهادتي لا تقبل في نصيبي وانما قصدت حق غيري وذكرت ما اوصى لي به لاؤدي ام جلس على ما وقع فاولى ان تبطل في حق الاجنبي قال مطرف وعبد الملك اذا شهد بعض الشهود لبعض على رجل وأحد في مجلس امتنعت او شيئا بعد شيء جاز او على رجلين جاز في مجلس او مجالس قال واخرى ردها كانت على رجلين او رجل في مجلس او مجالس لفظا او بكتاب لاتهامهما على اشهد لي واشهد لك الا ان يطول ما بينهما قال مالك اذا شهدت عليه بمال في يدك أنه تصدق به على فلان وفلان حاضر جاز او غائب امتنعت لأنها ملك على اقر لك المال في يدك قال محمد سلم المال ولا تشهد لانك ان شهدت رددت للتهمة فلا تقبل بعد ذلك اذا قدم الغائب لتهمة الرد واذا سلمته شهدت له اذا قدم قال وارى ان يثبت بالمال للحاكم او قلت له اوقفه حيث ترى ان تقبل الشهادة ويكاتب المشهود له الا ان تبعد غيبته فيحلف صاحبه الغائب وياخذ فإن قدم حلف واسترجعه ولو كان المال مما لا تتهم انت في الانتفاع به يبقى به عندك كالثوب قبلت الشهادة لان العبد لا يتهم في مثل هذا وقد تسلف الدنانير حكى صاحب البيان فيما اذا شهد بوصية له فيها شيء الاربعة الاقوال المتقدمة ثم قال وهذا اذا كانت الشهادة على وصية مكتوبة اما اللفظ فقط نحو لفلان كذا ولفلان كذا والشاهد أحدهم والذي له يسير امتنعت شهادته لنفسه دون غيره وقد يقال يبطل لغيره ايضا على تاويل ضعيف وان كان الذي له كثيرا امتنعت لنفسه اتفاقا ولغيره على رواية اشهب لأنه روى أنه لا تجوز شهادته في وصية بعد الوصية التي له هو وليس له في الثانية شيءومع ذلك منع الاشهاد به قال محمد لا تجوز شهادته في الثانية الا ان يشهد أنه نسخ الاولى ويجوز لغيره على قول مطرف
فرع
في الكتاب توفي أحد المسافرين من قبائل شتى واوصى بوصية تمتنع شهادة بعضهم لبعض فيها وان شهد على وصية فيها عتق ووصايا القوم نفذت في الوصايا للقوم مع ايمانهم دون العتق فإن ضاق الثلث فإنما لهم من الثلث ما فضل عن العتق وانما تبطل كلهالو شهد لنفسه فيها ولو شهدت أنه تصدق بما اودعك لفلان او اقر به حلف مع شهادتك واستحق ان كان حاضرا وتبطل شهادتك ان كان غائبا خشية اتهامك بانتفاعك بذلك المال قد تقدم كلام اللخمي على هذا في الفرع الذي قبله قال ابن يونس انما يتهم في الوديعة اذا كانت طيبة تنتفع انت في مثلها بالمال في الموازية اذا أوصى لك بعبده ولهما ثبت ماله فشهدا عليك انك قتلت الموصى له ردت شهادتهما لأنهما ينتفعان بهما في الثلث ولو لم يوص الا بثلاثة اذا جمع مع العبد لم ترد لارتفاع الحصاص وجوزها محمد مطلقا لأنه لا بد من الحصاص اما له واما للورثة قال ابن يونس وهذا اذا كانا فقيهين يعلمان ان الحصاص لا بد منه اما له واما للورثة واما الجاهلان الظانان ان الحصاص يسقط عنهما بسقوطك فلا قال محمد ولو شهد بانك قتلت الموصي لم ترد لعدم انتقاعهم لان الورثة تقوم مقام الميت وقال ابن القاسم في المسلوبين تقبل شهادتهم في الحد للحرابة دون الاموال وقال مطرف تقبل فيهما لان الشهادة لا تتبعض وعن ابن القاسم تجوز في الجميع اذا كان ما للمشهود من المال يسيرا كالوصية وقال سحنون في اكرياء السفينة تعطب قبل البلاغ وقد نقد الكراء شهد بعضهم لبعض ويرجعون عليه ثم قال ليس هذا موضع ضرورة فلا تقبل لأنهم كانوا يجدون من يشهد سواهم نظائر قال العبدي يجوز اشهد لي واشهد لك في مسالتين المسلوبين واهل المركب اذا كانوا ثلاثين وقيل عشرين
فرع
في الكتاب اذا شهد له اعمامه ان فلانا الميت مولى ابيه ولم يترك ولدا ولا موالي بل مالا جاز لارتفاع التهمة وان ترك ولدا وموالى يتهمون بذلك على جر ولائهم يوما ما لتعددهم امتنع ولو شهد ابنا عم لابن عمهما على عتق وهما يتهمان لقربهما في جر الولاء امتنع وان لم يتهما لبعدهما جاز وان كان الولاء قد يرجع اليهما يوما ما قال في التنبيهات انما يراعى لو مات ابن العم الان ورثاه واما بتناسخ وطول فلا
فرع مرتب
قال صاحب البيان اذا ردت شهادة الوارثين في العتق اما لكونهما غير جائزي الشهادة او متهمين في جر الولاء فلا يلزم الشاهد ثلاثة اقوال لا يعتق عليه حظه منه ويستحب له بيعه فيجعله في عتق فإن ملكه يوما ما عتق عليه ان حمله الثلث او الشهادة في الصحة لمالك في المدونة ويعتق عليه حظه قاله عبد العزيز بن ابي سلمة ويقوم عليه ايضا لشركائه لأنه متهم في شهادته على عتق نصيبه بغير تقويم ومالك يرى ان العتق لا يصح تبعيضه لان العبد يتضرر وكذلك الشركاء وواخذه عبد العزيز باقراره في نصيبه
فرع
في الكتاب تمتنع شهادة القاسم على ما قسم والقاضي المعزول على ما حكم به قال ابن يونس قال عبد الملك ان ثبت ان القاضي أمرهم بالقسم جازت شهادتهم وان لم يكن الا قولهم ان القاضي أمرهم بالقسم لم يقبل لأنهم يتهمون على تنفيذ فعلهم قال صاحب البيان لم يصرح بأنه هاهنا يجوز قبل ان يعزل وهي لا تجوز وان لم يعزل وانما يجوز له التسجيل بما قضى وشهد عليه ويخبر بذلك على وجه الاعلام والاخبار لا على وجه الشهادة لأنه يتهم قبل العزل وبعده على تنفيذ فعل نفسه فلا يقبل وحده ولا مع غيره قال مالك وان اقمت شاهدا على أنه قضى لك قال مالك لا تحلف معه لأنه من باب احكام الابدان لا يقبل فيه الا شاهدان قاله في العتبية وقال في المدونة خلافه لقوله في الاقضية اذا وجد بعد العزل في ديوأنه شهادة الشهود واثبتها يحلف المطلوب بالله بأن ما في الشهادة علي فإن نكل حلف المشهود له وثبتت له الشهادة فأثبتها باليمين والنكول فأولى بالشاهد واليمين ولا فرق بين ذلك وبين الحكم وفي النكاح الثاني إذا اختلف الزوجان في فريضة القاضي صدق الزوج إذا أتى بما يشبه فإن لم يأت بما يشبه الكل صدقت المرأة بما يشبه فاسحب المرأة باليمين مع فظاهر المدونة أن حكم الحاكم يثبت بالشاهد واليمين بخلاف الشهادة على الشهادة والإضهر من جهة النظر لأن المقصود هاهنا المال وهو يثبت بذلك والشاهد واليمين في الشهادة على الشهادة لا يثبت به المال ولا يجوز في كتاب القاضي الشاهد واليمين اتفاقا لأنه من باب الشهادة على الشهادة وفي النوادر منع سحنون شهادة القاسم وفي الواضحة شهادة القاسم جائزة عند القاضي الذي أمره بالقسم دون غيره إن ذكر أنه أمره بذلك
فرع
في البيان قال مالك إذا كان له دين على المشهود له جازت شهادتك إن كان المشهود له موسرا وإلا فلا لأنه تجر لنفسك قال ابن القاسم وكذلك إذا كان له عليه حق لأنك ترجو بشهادتك تأخيره والساقط إلا أن تكون مليا فتجوز وهذا إذا كان الدين حالا أو حلوله قريبا أما بعيدا فتجوز كالولي وتجوز شهادته له فيما عدا الأموال لا ينتفع بشهادته وفي دينه بغير الأموال واما إذا كان الدين على الشاهد فالشهود له فقد أجازها أشهب كان مليا أو معدما ومنعه ابن القاسم كما تقدم كان المشهود به مالا أم لا وفي شهادتك لمن لك معه أو له معك قراض ثلاثة أقوال تجوز شهادة كليكما للاخر وهو ظاهر قول ابن القاسم وقال أشهب كذلك ان كان العامل مليا بالمال وان كان معدما امتنعت وقال سحنون لا يجوز كل واحد منهما للاخر قبل تحريك المال في شراء السلع وان غره شغله جاز لتهمة النزع من يد العامل للمال بخلاف بعد الشغل قاعدة يقع التعارض بين الاصلين كالقاطع لرجل بنصفين يدعي اولياؤه الحياة قبل الجناية وهو الاصل ويدعي الجاني الموت والاصل براءة ذمته والدليلان كالاثنين والخبرين المتعارضين والظاهرين كالبينتين فإن ظاهر كل واحدة الصدق والتزين للزوجين على متاع البيت وظاهرين الملك والاصل والظاهر الاصل الطهارة وظاهر حالها النجاسة ويختلف العلماء في أي ذلك يقدم ونظائره كثيرة وقد تقدم بسطه في مقدمة الكتاب وهذه الفروع تعارض فيها ظاهران ظاهر عدالة العدل الصدق وظاهر كونه مديونا للمشهود له او غير ذلك التهمة وعدم الديون بالصدق فيختلف العلماء أي الظاهرين يقدم فهذه القاعدة تخرج عليها فروع كثيرة في الشريعة فتاملها في مواطنها وعليها تخرج مسائل موانع الشهادة في جميع هذا الباب
فرع
في البيان قال مالك اذا شهدت عليه بطلاق أمراته ليدفعن حقك اليك وأنه حنث ترد شهادته لتعلقها بحقك قال صاحب البيان والظاهر جوازها لان التطليق عليه لا يدعوه إلى تعجيل حقك انما يدعوه اليمين لكنك لو شهدت عليه فذلك قبل الحنث ردت شهادتك فردت بعد الحنث لاحتمال ان يكون ذلك وقع واردت تحقيق دعواك ثابتا وهو ضعيف قال قال ابن القاسم اذا قضى القاضي بشهادتهما وعزل جازت شهادتهما ان القاضي قضي بكذا لضعف التهمة وروى عنه سحنون لا يجوز على الحكم لاتهامهما أنه قبل شهادتهما وحكم بها ( ) ذلك لانفسهما ويجوز على الشهادة يحكم القاضي بشهادتهما لان الاشهاد على الحكم غير الحكم ولم يجزها عبد الملك مطلقا
فرع
قال قال ابن القاسم بينكما عبد شهد كل واحد منكما على صاحبه أنه اعتق ترد لاتهامكما في التقويم ولا يمين عليكما لان كل شهادة ردت لعدم العدالة او التهمة لا يمين على المشهود عليه لأنها كالعدم والعتق لا يحكم فيه ابتدات ا وتقبل شهادتكما اتفاقا اذا لم يكن لكما غير العبد لعدم التقويم فلا تهمة فإن كمل نصاب الشهادة عتق على كل واحد نصيبه والا حلف ومن ردت شهادته هل يعتق نصيبه لأنه مقر على نفسه قولان لابن القاسم والعتق في المدونة وله قولان في لزوم اليمين اذا ردت الشهادة لان ذلك اقوى من الخلطة
فرع
قال قال ابن القاسم اذا كان لك مكتوب بحق شاهداه اخواك فحضرك الموت ولا يرثك غيرهما وابنتك فسالتهما ان يهبا الحق للبنت او أحدهما حتى تصح شهادته فيه فيتصدق أحدهما على اخيه بنصيبه ثم مات لا تجوز شهادته فيما وهب من مالك في مرضك لأنه ثبتت له بالمرض فهو يشهد على تنفيذ هبته واجازها اصبغ لان الذي ثبت للوارث في المرض انما هو الحجر دون الارث وهذه الهبة نافذة على جادة المذهب
فرع
قال ابن القاسم اذا استحقت قرية بالعدول وادخل إلى تحديدها قرية إلى جانبها فشهد اهلها ان القريتين لغائب ردت شهادتهم لانتفاعهم بانقاذ قريتهم من يده
فرع
قال في الموازية اذا ارسلتهما يزوجانك او يشتريان لك جارية ترد شهادتهما في ذلك لأنه صنيعهما وضعفه اصبغ وقال محمد ان عقد النكاح ردت وان شهدا على العاقد جازت
فرع
قال ابن القاسم لا تقبل شهادة الرسولين على القابض بالقبض لأنهما يدفعان عنهما معرة التهمة وتقبل في أن المال وديعة لا سلف اذا نازعك المرسل اليه لأنه أمر خارج عنهما وفي ان ما تحت يده رهن لزيد ولا يعلم الدين والرهن الا من قوله فيقبل قول الامين في ذلك مع يمين الطالب ان شهد قبل بيع الرهن ويمتنع بعده لأنه يدفع الضمان عن نفسه
فرع
قال قال اصبغ تمتنع شهادته هذه الدابة لابي مات واوصى بها لزيد وهي تخرج من الثلث لأنه حق يلحق اباه دين فيجر ذلك نفعا
فرع
قال اذا حبست على اهل الحاجة من قرابتك حبسا فشهد فيه اهل العلم منهم والحبس يسير لا ينفع هؤلاء ان احتاجوا جازت شهادتهم والا ردت
المانع الرابع
تهمة الحرص على القبول بزوال معرة الكذب وفي الكتاب اذا ادى الصبي او الكافر او العبد فردت شهادتهم لم تقبل ابدا وفي الجواهر يمنع الشهادة الحرص على البراءة مما ينسب اليه من توهم الكذب كمن شهد فرد لنفسه ثم تاب فلا تقبل وقاله ابن جنبل وقال ش و ح يقبل الكل الا الفاسق لما أنهم يتهمون عن اظهار صدقهم والعوائد دالة على ذلك وبالقياس على الفواسق لأنه روي عن عثمان وعلي من غير مخالف من الصحابة احتجوا بان الثلاثة لا تسمع شهادتهم لما علم من صفاتهم فما تحقق الرد وبه يظهر الفرق بينهم وبين الفاسق لأنه تسمع شهادته ثم ينظر في عدالته فإن ظهر فسقه رد فيبقى طبعه يحثه على تنفيذ ما تعلق به اهله اولا بخلاف الاول لم تتعلق امالهم بذلك لا يلحقهم عار لكون الفسق ولأنهم لا يلحقهم عار يكون أحدهم صبيا او كافرا او عبدا لأنها امور توطنت نفوسهم عليها بخلاف الفسق لا تسمع شهادتهم يعني مقطوع به فيهم والفسق يعلم غالبا بالاجتهاد فلا يقبل تائبا بالاجتهاد في العدالة والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وهاهنا ننتقل من معلوم إلى معلوم فإن زوال هذه الاوصاف معلوم والجواب عن الاول ان الثلاثة قد لا يعلم الحاكم احوالهم ثم يسال عنهم فيحصل السماع والرد فلو لم يسمع منهم شيئا حتى كشف عن احوالهم فمحال ان يتفق اذا حينئذ ونحن نقول في هذه الصورة يقبلون بعد زوال تلك الاوصاف وانما الخلاف اذا ادوا فسقط الفرع بل نعكس ونقول لو حصل البحث عن الفاسق قبل الاداء إذا زال فسقه كما تقدم وعن الثاني ان العار يلحقهم بكونهم يحصرون عند التحمل والاداء ولا يعرج عليهم فالنفوس الأبية ترتغم ذلك بل الفاسق وهو أولى لعدم الارتغام والعار لأنه اطرح الحياء ولا بأس ما يمكنه تركه وهؤلاء مقهورون لنقصهم فيكون الفاسق بعيدا عن الناس بخلافهم وعن الثالث أن الكافر يقبل بعد إسلامه عندكم مع أن الاسلام غير معلوم بل ظاهر فقد نقض الظن او العلم السابق بكفره بالظن وعن الرابع ان العلة الاولى اخلفها علة اخرى وهي التهمة تفريع قال ابن يونس قال ابن القاسم ان جهل القاضي فاجازها في الحالة الثانية نقض حكمه ولو شهد اولا فلم يروا حتى تغيرت احوالهم قبلوا لعدم الم نفوسهم بالرد فلا تهمة قال اشهب اذا قلت للحاكم شاهدي فلان العبد او الكافر او الصبي فقبل شهادته ثم تغير حاله قبلت شهادته لان ذلك فتيا لارد قال بعض القرويين ينبغي ان يعيدوا شهادتهم بعد زوال نقصهم قال ابن القاسم فإن حكم بشهادة العبد يظنه حرا فقمت بذلك بعد عتقه رد الحكم الاول ويقام بها الان فشهد لك ثانيا وقياس قول مالك واصحابه اذا كان الثلاثة اصولا اشهدوا على شهادتهم تم انتقلوا إلى حالة القبول لا تقبل شهادة الفروع لتحملهم عمن لا تقبل شهادتهم بخلاف ان شهدوا في الحال الثاني بما علموا في الحال الاول قال وهذا يقتضي ان العبد الذي حكم بشهادته لابد ان يعيد الاول قال سحنون اجمع اصحابنا ان كل من رد بجرحه او ظنة او مانع لا يقبل بعد ذلك اذا زال ذلك المانع لان قاضيا وحكم بردها
المانع الخامس
تهمة الاحسان وفي الكتاب لا تجوز شهادة من في عيالك لك وكذلك السؤال الا في القدر اليسير في النكت يجوز اذا كان المشهود له في عيال الشاهد قاله في المجموعة وقال بعض اصحابنا ان كان الذي في عيالك اخا او نحوه امتنعت الشهادة له في مال لأنه تندفع به نفقته عنه وانت تخشى من عدم النفقة عليه المعرة بخلاف الاجنبي قال ابن يونس لا ترد شهادة من تصيبه الحاجة فسال بعض اخوانه وليس بالمشهور بالمسالة قال ابن وهب لا تقبل شهادة الرجل الصالح يسال الصدقة او يسال الرجل الشريف ولا يتكفف الناس وهو معروف بالمسالة بخلاف من يقبض الصدقة اذا خرجت من عند الامام او من وصية فرقت قال بعض اصحابنا تقبل شهادة الفقير اذا كان يقبل الشيء غير مسالة لقوله ما اتاك من غير مسالة فخذه فإنما هو رزق رزقكه الله فهو خارج عن باب السؤال وقيل يقبل في اليسير دون الكثير الذي هو نحو خمسمائة دينار اذا لم يكن ظاهر العدالة قال اللخمي ان كان الفقير لا يقبل الصدقة قبل في القليل واختلف في الكثير نحو خمسمائة دينار اذا كانت بوثيقة لان القاعدة ان يقصد بالكثير طبقة غير هؤلاء واما ان قال سمعته يقر قال ارى قبولها وكذلك اذا كان منقطعا في الصلاح او مشتهرا بالشهادة او يقصد الناس بالكتابة قال ابن وهب يقبل المعترض لاخوأنه وقال ابن كنانة ان كان يسال في معصية نزلت به اودية وقعت عليه لم ترد وترد شهادة هؤلاء لمن عادته رفقة قال صاحب البيان المسالة العامة تبطل الشهادة اتفاقا والخاصة فيها قولان لابن وهب وغيره قال ابن وهب لا تقبل شهادة المعترض لصلات الولاة لقبح اموالهم اليوم اذا كان معروفا بالطلب
المانع السادس
تهمة بطلان الحق قال صاحب البيان لا تقبل شهادة اهل البادية اذا قصدوا دون الحاضر في المبايعات والنكاح والهبة والاجارة والوصية والعتق والتدبير لان العدول اليهم في هذه ريبة في اصل الحق فلا شهادة لبدوي في الحضر على حضري ولا بدوي الا في الجراح والقتل والزنى والشرب والضرب والشتم ونحوه مما لا يقصد الاشهاد عليه بل يقع بغتة وتجوز شهادتهم فيما يقع في البادية من ذلك كله على الحضري والبدوي لان الموجود ثم ليس الا عدولهم دون الحضر قال فعلى هذا الاصل لو حضروا فيما يقع بين اهل الحاضرة من المعاملات وغيرها دون ان يحضروا لذلك او يقصدوا له فشهدوا جاز وعن مالك ترد شهادة البدوي على الحضري لبدوي مطلقا كان في الحضرة والبدوية لقول النبي لا تجوز شهادة البدوي على القروي ومن هذا المعنى شهادة العالم على العالم فعن ابن وهب لا يقبل القاريء على القاريء لما بين اهل العلم من التحاسد وجوز ابن القاسم شهادة البدوي في رؤية الهلال قال مالك واذا انقطع القروي في البادية وصار منهم جازت شهادتهم له وفي النوادر اذا مات الرجل بالبادية وكان يتجر بها قبلت شهادة اهل البادية لعبده أنه اعتقه وجميع اموره اذا كان لا يجد غيرهم ولولا ذلك بطلت حقوقه وفي الجواهر قال الامام ابو عبد الله التهمة اذا كتب خطه في الوثيقة او في الصداق وهو الحضر بخلاف ما لو سمعهما يتقارران او في سفر قال اللخمي لا يقبل البدوي الا ان يعلم به كان مخالطا للحضريين او يكون جميعهم مسافرين وكذلك بين حضري وبدوي الا ان يكون البدوي من قرية الشاهد فيشهد بمداينة كانت في القرية او في الحاضرة اذا كان معروفا بالعدالة وممن يعول في المداينة على مثله وقال ابن حنبل لا يقبل البدوي مطلقا على القروي وقال ش و ح يقبل مطلقا لنا الحديث المتقدم وهو في ابي داود وبدوي لا يقبل شهادة بدوي على صاحب قرية وهو محمول عندنا على توقع التهمة جمعا بينه وبين العمومات كقوله تعإلى ( شهيدين من رجالكم ) ( ) الكتاب ويحمل الحديث على من لم تعلم عدالته من الاعراب وهذا اولى لأنه يفضي إلى عدم التعارض وبما روي في الصحيحين ان رسول الله شهد عنده اعرابي على رؤية الهلال فقبل شهادته على الناس ولان من قبلت شهادته في الجراح قبلت في غيرها اصله القروي ولان الجراح اكد من المال فهو في المال اولى والجواب عن الاول ان جمعنا اولى لأنه لو كان لاجل عدم العدالة لم يبق في تخصيصه لصاحب القرية فائدة فدل التخصيص على المراد التهمة وعن الثاني نحن نقبله في رؤية الهلال وعن الثالث الفرق ان القروي لا يتهم والبدوي يتهم ولأن الجراح في الغالب بها الخلوات والمغفلات بخلاف العقود اذا عدل فيها عن اهل بلده إلى بدوي كان ذلك ريبة فإن قيل الريبة فيمن اشهد لا في الشاهد قيل الريبة حصلت في بطلان الحق فيكون اجلد الشاهد عنه كذبا فيرد وعن الرابع ان الجراح اكل مسلم ولكنها سلمت عن التهمة والعقود فيها التهمة فائدة البدوي منسوب للقرية وهي الدور المجتمعة من قريت الماء في الحوض اذا جمعته فكل مدينة قرية وليس كل قرية مدينة لان المدينة من الادانة وهي الطاعة فإذا كان في القرية من يطاع من ولاة الأمر فهي مدينة
المانع السابع
تهمة عدم الضبط من جهة التغفل وفي الجواهر من لايفهم ما يشهد فيه او تذهب عليه الامور فيحمل الشيء على خلاف ما هو عليه وقد يتلقن فيقبل التلقين ورب شيء يحمله فهم بعض الناس ولا يفهمه بعضهم ورب أمر يفهمه كل أحد فالشيء الذي لا يلتبس او اللفظ الذي لا يتعلق بغيره ولا يطول الخطاب معه يقبل منه والقصص الطويلة او ما فيها مراجعة لا يقبل فيها ولعل ما فهم متعلق بما ذهب اليه
المانع الثامن
في الجواهر الحرص على زوال التغيير بالتاسي والتسلي بان يجعل غيره مثله كقصة زليخا وقال عثمان رضي الله عنه ودت الزانية ان النساء كلهن زوان ونبه الله تعالى عليه بقوله ( ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ) فلا يقبل المحدود فيما حد فيه وان صلحت حاله قال سحنون وجماعة معه في الزاني والمنبوذ ترد شهادتهما فيما يتعلق بالزنى واللعان والقذف وقبلهم كلهم ابن كنانة فيما حدوا فيه قال الامام ابو عبد الله وهو ظاهر الكتاب واطلاق غيره من الكتب ولن يختلف المذهب في رد ولد الزنى في الزنى وقبوله فيما يتعلق بالزنى والقذف وظاهر الكتاب ان معرة الكبيرة يكفرها الحد وتمحوها التوبة والورع والعفاف فيصير فاعلها كأنه لم يات قبيحا لان التائب من الذنب كمن لاذنب له
المانع التاسع
تهمة الحرص على منصب الشهادة بالابتداء بها حيث لا تجب ففي الجواهر كالزنى وشرب الخمر قال ابن القاسم يكتم ولا يشهد بها الا في جرحة ان شهد على أحد او حق لادمي فلا يبتدا به وان لم يكن صاحب الحق يعلم اعلمه بما له عنده من الشهادة فإن بادر بها قبل طلبه لها لم يقبل قال الامام ابو عبد الله اذا حلف على صحة شهادته قدح ذلك في شهادته لان اليمين دليل التعصب والحمية والحرص على قبول الشهادة قال صاحب البيان الصحيح عدم القدح الا ان يتبين له مقصود قبل المشهود عليه وقد أمر الله تعإلى نبيه فيما ينقله من الشهادة بالحلف فقال ( قل بلى وربي لتبعثن ) ( فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون )
المانع العاشر
تهمة الريبة قال ابن يونس قال مالك اذا قال المريض كل شهادة اشهد بينكما فهي باطل ثم شهد بينهما بعد ذلك وقال كنت مريضا اخاف ( ) وسال ابو بكر بن حزم القاسم بن محمد عن شهادة عنده فلم يذكرها ثم ذكرها ( ) ذكرت ( ) كان ( ) رددنا قال مالك اذا انكر ثم ذكر قبل ان كان مبرزا ولم يمكر من طول الزمان ما ينكر قال سحنون اذا قال اخبروني لاذكر قبل ان كان مبرزا وان قال ما عندي علم ثم رجع فقد اختلف فيه قول مالك قال ابن القاسم اذا شهد بعشرة ثم رجع إلى خمسة عشر قبل قال ابن حبيب اذا كان بين العدالة وكذلك ان نقص قال صاحب البيان اذا كان ممن لا يتهم في عقله فما زاد او نقص قبل الحكم قبل في المستقبل ولو لم يكن في عدالته كذلك لم تقبل في المستقبل وهو ظاهر قول ابن القاسم في السرقة من المدونة وفي كتاب الاقضية يؤدب مع اسقاط شهادته في المستقبل وقال سحنون لا يؤدب الراجع عن شهادته قبل الحكم ليلا يمتنع الناس عن الرجوع إلى الحق والحاصل فيمن اشتبه عليه فرجع قبل الحكم بشهادته قبل رجوعه وفيما يستقبل او بعد الحكم لم ينقض واختلف في تضمينه وفي رده في المستقبل ويقبل المبرز اتفاقا وان رجع ولم يات بعذر يشبه ا وتبين بعده الزور ادب ولم يقبل في المستقبل رجع قبل الحكم او بعده وقيل لا يؤدب اذا رجع قبل الحكم
الباب التاسع في الشهادة على الشهادة
وفي الكتاب تجوز الشهادة على الشهادة في الحدود والطلاق والولاء وكل شيء وتجوز شهادة رجلين على شهادة عدد كثير ولا يقبل اقل من اثنين عن واحد لان احياء الواحد تصرف يحتاج اثباته إلى ما تحتاج اليه التصرفات ولا يقبل في النقل واحد مع يمين الطالب في مال لأنها بعض شاهد والنقل ليس بمال ولو اجيز ذلك لم يصل إلى قبض المال إلى يمينين وقضى النبي في الاموال بشاهد ويمين واحدة وتجوز شهادة النساء على الشهادة في الاموال مع رجل في المال او الوكالة عليه ينقلن عن رجل او أمراة وان كثرن فلا بد من رجل وقاله اشهب وقال غيره لا تجوز شهادتهم وقال غيره تمتنع شهادتهن على الشهادة ولا على وكالة في مال قال ابن القاسم وما تمتنع فيه شهادتهن لا ينقلن فيه الشهادة عن غيرهن معهن رجلا ام لا قال ابن يونس انما ينقل عن مريض او غائب الا النساء فينقلن عن الحاضرة الصحيحة لان الانوثة عذر كالمرض ولا ينقل في الحدود الا في غيبة بعيدة بخلاف اليومين والثلاثة ويجوز في مثل هذا في غير الحدود ولا ينقل عن غير العدول إلى القاضي ليلا يغلط فيقضى بها قاله في الموازية وقال اشهب ان لم يعرفوهم بالعدالة والقاضي يعرفهم او عدلهم غيرهم جاز لان المقصود هو الوثوق بقول الاصل قال اصبغ يشترط ان يعلم القاضي ان المعدل هو المنقول عنه ليلا يجعل اسمه لغيره قال مطرف فإن قالوا كانوا يوم تحملنا عنهم عدولا ولا ندري اليوم حالهم ردت شهادتهم حتى يعلموا أنهم غيب او اموات فلعلهم حضروا ورجعوا عن شهادتهم او نسوها او ذهبت عدالتهم قال مطرف اذا سمعت رجلا يشهد عند القاضي جاز النقل عنه وقال اصبغ يمنع حتى يشهد على قبول القاضي لتلك الشهادة وهو اشبه بظاهر المدونة قال عبد الملك اذا شهد رجلان على شهادة رجل وأحدهما وثالث على شهادة اخر في ذلك الحق يمتنع لان بواحد احيي شهادتهما واجازه ( ) واحد له جمع الرجلين فلو كان معهما اخر ينقل عنهما جاز عنده فكيف وهو مع رجلين كل واحد منهما ينقل عن رجل وهو اقوى قال ابن القاسم اذا شهد ( ) امتنع اخر عن رجل امتنع لان واحدا ادى الشهادة وتجوز شهادتك ( ) اذا قدم الاصل فإنكر او شك عن قرب او بعد امتنع النقل قال مالك وينقض الحكم وعنه ( ) لا عزم عليها وهذا اصوب ولو كان قبل الحكم سقطت الشهادة كالرجوع عن الشهادة قال ابن القاسم يجوز في الزنى شهادة اربعة على أربعة او اثنان على اثنين واثنان على اثنين اخرين حتى يتم اربعة من كلا الناحيتين وقال عبد الملك اذا شهد اربعة على شهادة كل واحد من الاربعة جازت والا تفرقوا جلو لسان على كل وأحد لان النقل حكم بدني كالقتل يلغى فيه اثنان ويجوز في تعديلهم ما يجوز في تعديل غيرهم اثنان على كل واحد واربعة على جميعهم قال مطرف لا يجوز الا اربعة على كل واحد من الاربعة لأنها شهادة في الزنى فيستوي الاصل والفرع فلا بد من ستة عشر ولو شهد ثلاثة على الرؤية فلا ينقل عن الرابع وحده لأنه لا بد من اربعة يجتمعون على الرؤية ولا يعدل كل واحد من شهود الرؤيا الا اربعة قال اللخمي متى امكن الاصل ان يؤدي عن نفسه لا يؤدي غيره لامكان ريبة عنده وشهادة الاصل احوط لان الخلل ممكن على الاصل وعلى الفرع فحال واحد اقرب للصواب وهو من حق المشهود عليه والغيبة قيل اليومان قاله ابن القاسم في المال وفي الحدود يكفي ذلك وقاله سحنون وقيل مسافة القصر في المال وغيره ويجوز نقل النساء عن رجل ولامرأتين شهدا على طلاق او قتل او عتق فيحلف الزوج او السيد ويقسم الاولياء ولا يصح نقل امرأتين منفردتين في شيء من ذلك كما يمتنع رجل عن رجل وامرأتين وجوز اصبغ نقل امرأتين شهدتا على ولادة واستهلال قياسا على الاكتفاء بهما في الاصل ومنع ابن القاسم الا رجلا واحدا وأمراتين ومنع نقل اربع نسوة لان الاول اجيز للضرورة لما كان لا يحضر غيرهن بخلاف النقل وقد منع اشهب نقلهن مطلقا لان النقل لا يثبت بشاهد ويمين قال صاحب البيان تمنع شهادة اربعة على اربعة في الزنى الا ان يشهدوا معا على كل واحد من الاربعة فإن افترقوا فالتحمل عنهم فشهد الاربعة اليوم على أحدهم وغدا على الثاني وكذلك إلى الرابع امتنع الا على القول بجواز تفرق الاصول في الاداء ويشترط ابن القاسم ان يكون الاربعة نقلوا عن زنى واحد في زمن واحد في مكان واحد وان يؤدي الفروع مجتمعين كالاصول وكل ما هو معتبر في الاصول معتبر في الفروع قال صاحب المنتقى اذا سمعته يقص شهادته لا تنقلها عنه حتى يشهدك على ذلك لأنه في غير وقت الاداء قد يترك التجوز وانت معه كالحاكم ان لم يسمعه لم يحكم بشهادته حتى يؤديها عنده قاله مالك ولو سمعته يشهد غيرك على شهادته قال ابن المواز لا تشهد انت بخلاف المقر قال وهو على الخلاف فيمن سمعته يؤدي عند الحاكم منع اشهب النقل عنه واجازه مطرف اذا مات القاضي او عزل ومنع اصبغ حتى يشهدك او تشهد انت على قبول القاضي تلك الشهادة تنبيه اتفق الناس في الشهادة على الشهادة في المال وقاله ش في حقوق الله تعالى في أحد قوليه وقال ح وابن حنبل لا تقبل في قصاص ولأحد لنا عموم قوله تعالى ( شهيدين من رجالكم ) و ( ذوي عدل منكم ) ولم يخص اصلا من فرع ولان القصاص حق لادمى كالمال ولأنها اذا جازت في المال للحاجة ( ) اولى في القصاص اشد وان الشهادة على الاقرار بالزنى تجوز وهو اخبار عن الفعل وكذلك الاخبار عن الشهادة احتجوا بان النقل خلاف القياس لان الشاهد ينقل للحاكم حقا لزم غيره ( ) الشهادة ( ) حقا تلزم لانك لو ادعيت على شاهد ( ) عليه بينة ولان الفرع يترتب على شهادة اقامة الحد وهو لم يعلمه بذلك ( ) اذا رايت مثل هذه الشمس فاشهد والا فدع ولان الحاكم يحكم في ( ) على شهادة الاصل وهو لم يؤد عنده فهو حكم بشهادة لم تؤد عند حاكم ترك هذا القياس في معارضة الاجماع فيستعمل في صورة النزاع ولان الحدود تسقط بالشبهة وتوهم الغلط في الفرع مع ( ) الاصل شبهة معتبرة بدليل أن الفرع لا يقبل مع وجود الأصل ولأن الستر مكتوب في الحدود فلا إلى إقامتها وشهادة الفرع إنما أجيزت للحاجة وهذا فرق يمنع صحة القياس على المال مع عدم النص فتنحسم مادة مشروعيتها والجواب عن الاول ان الشهادة حق واجب بالاجماع ويقضي كاتبها وانما امتنعت اقأمة البينة عليه لان من شرط البينة الانكار والشاهد اذا انكر بطل ما عنده من الشهادة والحديث حجة لنا لان الفرع انما شهد بما سمعه من الاصل وهو معلوم له بحاسة السمع واما قولكم هو حكم الشهادة لم تؤد عند حاكم فممنوع بل نقل الفرع قام مقام الاصل والحدود ان يتقى هي ان وعدلها وعن الثاني ان هذا الاحتمال شبهة متنازع فيها فنحن نمنعها والشبهة ثلاثة اقسام مجمع على اعتبارها وعلى الغائها ومختلف فيها فلا ينتفع الخصم الا بالمجمع على اعتباره وعن الثالث أنه ينتقض بشهود الاصل فإن قبولهم يابى الستر وهم لا حاجة اليهم لأنهم أمروا بالكتم والستر ووافقنا الائمة على ان الفروع اذا زكوا الاصول ولم يذكروا نسبهم واسماءهم لا يقبل وانك لا تشهد عليه حتى يقول لك اشهد علي لي اشهد بكذا ووافقنا ش وح على أنه لا بد من شاهدين على كل واحد من الاصول وقال ابن حنبل يكفي شاهدان على شاهدين فيكفي على احد الاصلين واحد وعن الآخر اخر لنا قياس كل واحد من الاصول على الاقرار بجامع الاخبار وظاهر قوله تعالى ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) وقوله تعالى ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) احتجوا بقياسن الفرع على الاصل ولان الفرع لا ينقل حقا لازما للاصل فيستعدى فيه الواحد كرواية والجواب عن الاول ان الاصل اذا انفرد واحد منكم لا بد معه في الحق الواحد من شاهد اخر او يمين والاخباران عن الاصلين حكمان فلا يكفي في أحدهما واحد قياسا للفرع على الاصل فتنقلب النكتة عليكم وعن الثاني ان الرواية حق عام في الاعصار والامصار فلا تتوهم فيه العداوة فاكتفى فيه بالواحد وهذا خاص مما يتوهم فيه العداوة فهو بالشهادة اليق فيشترط فيه العدد
فرع
في الجواهر طرؤ الموت والغيبة والمرض والجنون على شهود الاصل لا يمنع من وصف اشرف وبقاء حكمه شرعا وهذه الاوصاف تمنع بقا الشرف ومعنى العداوة شرعا واذا بطل الاصل بطل الفرع ( فرع ) قال وليس الفرع تزكية الاصول وان زكوهم ثبتت عدالتهم وشهادتهم بقولهم وليس عليهم ان يشهدوا على صدق شهود الاصل لأنهم لم يعاينوه
الباب العاشر في الرجوع عن الشهادة
في المغني عن ابي ذئب ان رسول الله قال في شاهد شهد ثم رجع عن شهادته بعد ان حكم رسول الله قضى ( ) شهادته الاولى لاهلها وهي الشهادة والاخيرة باطلة وفي الجواهر ( ) ان جميع اصحابه يرون ان يغرم ما تلف بشهادته اذا اقر بتعمد الزور قاله محمد قال عبد الملك ان لم يقرا بتعمد الزور لم يغرما قال ابن القاسم واشهب ان قالا قبل الحكم بل هو هذا لرجل اخر وقد وهمنا لم يقبلا في الاولى ولا في الآخرة لعدم الوثوق بهما ثم النظر في المشهود به يتعلق باطراف ستة الطرف الاول في الدماء وللرجوع ثلاث حالات الحالة الاولى نقل القصاص قاله الأئمة لعدم السند ولو لم يصرح الشاهد بالرجوع بل قال للحاكم توقف في قبول شهادتي ثم عاد فقال اقض فقد ذهب الشك قال المازري لا يبعد ان يجري القولان الجاريان في الشاك قبل الأداء مع أن مالكا يشترط في قبول الشاك قبل الأداء اذا رجع البروز الحالة الثانية بعد إنقضاء قبل الاستيفاء قال ابن القاسم ليستوفى كما في المال ومنع اصبغ وقاله ايضا ابن القاسم لحرمة الدم وراى فيه العقل ويقرب من قوله هذا قول محمد في رجوعه الشهود بزنى المحصن بعد الحكم وقبل النفوذ أنه لا يرجم ويجلد جلد البكر الحالة الثالثة بعد الاستيفاء فيغرمان الدية في الخطا وكذلك العمد عند ابن القاسم ويقتص منهما عند اشهب في تعمد الكذب اذا لم يقتلا عوقبا اذا تعمدا الزور وظهر ليهما ولم يأتيا تائبين ولو علم القاضي أن الشهود كذبوه وحكم وأراق الدم لكان حكمه حكمهم إذا لم يباشر العقل بنفسه بل أمر غيره ممن تلزمه طلقه ولو علم ولي القصاص أن القاضي علم ذلك منهم وباشر بنفسه لكان عليه القصاص أن اعترف والشاهد معه كالشريك
فرع
قال صاحب البيان في الدية ثلاثة أقوال في مال الشاهد تعمد الزور أو شبه عليه قاله ابن القاسم وح وقال أشهب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وش عليه القصاص إن تعمد وإن شبه عليه الدية في ماله لأن العاقلة لا تحمل اعترافا وهذا في معناه والثالث قال عبد الملك وغيره إن تعمد ففي ماله لأن العاقلة لا تحمل عمدا ولا يقتص منه لأنه ليس ملجئا للحاكم وإن شبه عليه فهو هدر لأنه أذن له في الشهادة بحسب اعتقاده فيحصل في العمد قولان القصاص والدية في ماله وفي البينة ثلاثة أقوال الديه في المال وعلى العاقلة أو هدر وإذا رجع الشاهد أن يغرم الشاهد نصف الدية وإن كانوا ثلاثة فرجع أحدهم لم يلزمه شيء فإن رجع بعد ذلك آخر قال ابن القاسم عليه وعلى الأول نصف الدية وقال عبد الملك عليهما ثلث المال نظرا لاصل عددهم فإن رجع ثلاثتهم فالمال عليهم اثلاثا ولا خلاف اذا رجعوا كلهم ان المال على عددهم وان لا شيء على الرابع اذا بقي بعده نصاب وانما الخلاف اذا زادوا على النصاب فإن رجع تسعة من عشرة فقيل عليهم نصف المال لبقاء نصف النصاب فإن رجع العاشر بالمال فالمال عليهم بالسواء وقيل بل عليهم تسعة اعشاره فإن رجع العاشر فعليه العشر الباقي فإن كان الاستحقاق بشاهد ويمين قال عبد الملك على الشاهد نصف الحق لان اليمين مقام الشاهد الآخر وقال ابن القاسم جميع الحق لان اليمين تبع ومتى كان رجوعه لتعمد الكذب لا تقبل شهادته في الحال ولا في المستقبل ولأنه يشبه عليه ( ) في الحال والمستقبل قبل الحكم او بعده قاله اصبغ وظاهر المدونة لا يقبل في المستقبل الحكم بعد رجوعه ( ) وان كان قبل شبه عليه
فرع
قال ابن يونس تقطع يد الشاهدين بيد المشهود عليه خلافا ل ح وروى ابن وهب ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه شهد عنده اثنان على رجل بالسرقة فقطع يده ثم اتيا باخر وقالا كنا وهمنا وهذا هو فابطل شهادتهما عن الآخر واغرم دية الاول وقال لو اعلمكما تعمدتما قطعه لقطعتكما فاكثر الاصحاب على ضمان الدية في النفس واليد والعمد والخطا ولو شهدا بقطع يده قصاصا فحكم به ثم رجعا قال محمد لا يقتص منه قاله سحنون
فرع
قال واذا شهدا على والي الدم أنه عفا او على المجروح أنه عفا فحكم باسقاط القود ثم رجعا لا يضمنان شيئا لأنهما لم يتلفا مالا ولا قصاص على الجاني للحكم بسقوطه كما تقدم من فعل الخلفاء رضي الله عنهم ويجلد القاتل فإنه ويحبس سنة ويؤدب الشاهدان وقال ابن عبد الحكم يغرمان الدية لأنه كان له في أحد قولي مالك ان يقبل او ياخذ الدية قال سحنون ولو كانت شهادتهما أنه عفا على مال فلا شيء لو لي القصاص للحكم بسقوطه ويغرمان الجاني ما خرج من يده ويؤدبان
فرع
في النوادر قال في الموازية شهد اربعة ان العبد قتل حرا وقال اثنان منهم اعتقه سيده قبل الجناية فقتل ورجع الاربعة واقروا بالزور فعلى الاربعة دية حر لورثته الاحرار ويرجع سيده والشاهدان على أنه عبد على شاهدي الحرية السيد بقيمة عبده ما بلغت لأنهما منعاه منها والشاهدان بالرق بما زادت نصف الدية على نصف القيمة لأنه لولا شهادتهما بالحرية لم يغرما الا نصف قيمة العبد قال محمد الصواب على الاربعة قيمة المقتص منه قيمة عبد للسيد لان شهادة الحرية لم تتم لرجوع من شهد به ولو رجع شاهدا الرق فقط او شاهدا الحرية فقط فلا شيء عليهما لبقاء من يكتفي به الا ان يرجع الباقيان بعدهما فيغرم الا قيمة العبد لما تقدم في الاربعة ولو شهد اثنان بالقتل واثنان بالعتق دون القتل ورجعوا جملة فقيمته عند السيد على شاهدي القتل لأنهما تلفاه عليه وكذلك ان ابتدا بالرجوع شاهد الحرية فإن ابتدا الآخران غرما دية عدالتهما فإن انفذ الحرية بشهادتها على شهادتي القتل لا تبطل الحرية برجوعهما لنفوذ الحكم ويغرمان للسيد قيمة عبد ولشاهدي القتل من غرماه من فضل الدية فإن رجع أحد شاهدي القتل ثم أحد شاهدي الحرية قبله او أحدهما فرجوعهما سواء ان تنفذ الحرية ومتى رجع أحد شاهدي القتل فعليه نصف قيمة العبد اما لو اقر السيد بعتقه قبل رجوع شاهدي القتل فعليهما دية حر لورثته بشهادة شاهد في الحرية دون الاقرار فإن رجع بعد ذلك شاهد الحرية لم يغرما لشاهدي القتل الافضل ما بين قيمته ودية حر لان بشهادتهما غرما الدية ولو رجع شاهد القتل بعد الاقرار ورجوع الآخرين فعليهما قيمة عبد لورثته لاقرار سيده أنه لا حق له فيها ولا يوجب اقراره عليهما دية
فرع
قال اذا شهد أنه عفا على دية خطا او جرح خطا ارشه اقل من ثلث الدية والجناية ثابتة لغيرهما ( ) بعد الحكم ضمنا دية النفس واسقاطهما عن العاقلة ويكون عليهما في ثلاث سنين الا ان يكون فد حلت وما دون الثلث يضمنأنه حالا لأنه ليس على العاقلة بغير تنجيم
فرع
قال قال ابن القاسم اذا قدم المشهود بقتله حيا لا شيء على الامام وعاقلته ولا الطالب ودية المقتول في اموال البينة ان تعمدوا او شبه عليهم فعلى عواقلهم بخلاف رجوعهم ولو صالح الولي المشهود عليه على مال رده وان كان عديما لم يتبع الشهود فلو شهدوا بالخطا واخذت الدية من العاقلة ردت اليها فإن كان عديما غرمها الشاهدان بخلاف رجوعهما للقطع بكذبهما هاهنا ولو شهدا بالعمد فقتل ثم قدم حيا قال سحنون يضمنان الدية ولا يرجعان بها على القاتل لأنهما متعديان فاباحت القتل للولي فإن كانا عديمين رجع على القاتل لأنه المتلف ولا يرجع القاتل على الشاهدين كمن أطعم مالك لغيرك لا يعلم بتغريمه فلك طلب المتعدي ولا ترجع على الآكل فإن كان المتعدي عديما رجعت على الآكل ولا يرجع الآكل على المتعدي لأنه المتلف وروي ان ولي الدم مخير فإن اتبع الشاهدين لم يتحول عنهما الا ان يعدما فيتحول فإنه لو اخذه من الشاهدين ترجعا به على الولي وان اتبع القاتل لم يتحول الشهود أعدم أم لا ولو شهدوا بالخطأ وقدم حيا بعد اخذ الدية من العاقلة اخذتها العاقلة من الشهود قال سحنون ولو شهدوا على اقراره ولولي المقتول تضمين القاتل الدية الا ان يرجعا عن شهادتهما فكما تقدم وكذلك لا يضمنا في شهادتهما على اقراره بالقتل الخطا ثم يقدم حيا ويرجع دافع الدية على قابضها الا ان يرجعا ولو شهدا على شهادة شاهدين في قتل الخطا ثم قدم حيا رجعت العاقلة على القابض بها حالة دون الشهود لأنهم شهدوا على شهادة غيرهم الا ان يقروا بتعمد الكذب فكما تقدم ان للعاقلة اخذ الولي بالدية ولا يرجع على الشهود وان رجعوا بها على الشهود كان للبينة الرجوع بها على الولي قاعدة اسباب الضمان ثلاثة الاتلاف والتسبب للاتلاف كحفر البئر ووضع اليد غير المؤمنة كيد الغاضب والبيع الفاسد قاعدة الاكراه يصير فعل المكره كالعدم حيث يعفى عن المكره كالاكراه على الاقوال دون الافعال قال صاحب البيان الاكراه يمنع المؤاخذة بالاقوال اتفاقا نحو كامله والطلاق ونحوه ولا يمنع في الاحوال اذا كانت حقا لادمي اتفاقا كالقتل وفي منعه المؤاخذة اذا كانت حقا لله تعالى قولان الاظهر عدم المنع وبسطه في كتاب الطلاق ومقتضى هاتين القاعدتين ان يجب الضمان على الحاكم لكونه مكرها على فعل حرام حقا لادمي اكرهه الشهود بظاهر العدالة غير ان الحكام مثابون متقربون إلى الله تعالى بتصرفهم وان اخطاوا فلذلك لم يضمنوا بخلاف المكره على القتل حيث ضمناه ولأنه لو فتح باب الضمان على ولاة الامور لزهد في الولايات وتمكن شهود السر من اذيتهم بالتضمين فتعطلت مصالح الولايات من القضاء وغيره ولم يضمنوا لذلك
الطرف الثاني
في الحدود في الجواهر اذا رجعوا قبل الحكم ردت الشهادة وحدوا ( ) القاتل ( ) اعتفوا بتعمد ( ) حدوا وهل يقتلون او ياخذ الدية من اموالهم قولان لاشهب وقال ابن القاسم ( ) المباشرة وان لم يتعمدوا فالدية على عواقلهم
فرع
في الجواهر شهدوا على رجل بالزنى فرجع أحدهم قبل الحكم حدوا لأنهم قذفة او بعد اقأمة الحد حد الرابع بغير خلاف لاعترافه بالقذف وهل يحد الباقون لان الزنى لم يثبت باربعة ام لا لنفوذ الحكم بشهادتهم ولم يكذبوا انفسهم
فرع
قال لو كانوا ستة فرجع اثنان لم يحد الباقون لبقاء النصاب ولابن القاسم في حد الرابع قولان لأنهم قذفة شهد بصدقهم اربعة او هم مكذبون لاربعة قال الامام ابو عبد الله التحقيق ان قال الراجعان كذبنا ومن شهد حدا او قالا لا نعتقد كذب من شهد معنا بل الغالب صدقهم لعدالتهم لم يحدا
فرع
قال اذا انكشف بعد رجوع الاثنين ان أحد الاربعة عبد ففي الموازية يحد الراجعان ويغرمان ربع الدية لعدم النصاب ولا غرامة على العبد لأنه لم يرجع ويحد لعدم النصاب وهو قاذف ولا حد على الثلاثة ولا غرامة ولو كان الاربعة أحدهم عبد حدوا كلهم قال الامام ابو عبد الله والفرق بين هذا وبين الاربعة الاحرار يرجع أحدهم لا يحد الباقي ان الراجع اهل الشهادة فقد انعقد النصاب في حق اصحابه وسقطت عدالته برجوعه فلا يقبل قوله عليهم والعبد ليس اهلا فلم ينعقد النصاب
فرع
قال لو رجع اثنان بعد اقامة الحد لزمه غرم ربع الدية يدخل فيه معه من سبقت بالرجوع قلوا او كثروا ويحد كل واحد منهم رجعوا معا او مفترقين فإن رجع اخر ايضا لزمه ربع الدية يشاركه فيه كل من رجع قبله ويشاركهم فيما غرموا قبله فيصير نصف الدية بين جميعهم على عددهم فإن رجع آخر ايضا لزمه ربع الدية يشاركه فيه كل من رجع قبله وشاركهم فيما غرموا قبل فيصير نصف الدية بين جميعهم على عددهم فإن رجع اخر لريبة رجع ثلاثة ارباع الدية
فرع
قال اذا رجع أحد الستة بعد فمع المشهود عليه في الرجم وتمادى الرجم فاوضح موضحة فرجع ثان ورجع ثالث بعد الموت قال محمد لو لم يرجع الثالث ما كان على من تقدم من رجوعه شيء وعلى الاول سدس دية العين وعلى الثاني مثل ذلك وخمس دية الموضحة وعلى الثالث ربع دية النفس فقط وقيل مضافا إلى الخمس والسدس المتقدمين والاول اصح
فرع
قال اذا شهد اربعة بالزنى واثنان بالاحصان فرجع الجميع قال ابن القاسم يختص غرم الدية بالاربعة لأنهم سبب الحد ولو شاؤا لم يشهدوا وقال اشهب الدية على جميعهم بمركب السلب منهم واذا فرعنا على هذا قال اشهب يقسم اسداسا لان السلب من جميعهم وقال محمد على كل فريق نصفها فعلى كل واحد من الاربعة ربعها وعلى كل واحد من الاربعة الآخران كانوا اربعة ثمنها لان العدد ليس مقصودا وانما القصد اثبات الوضعين الزنا والاحصان
فرع
قال اذا اكذبا انفسهما بعد حد القذف قال سحنون لا غرم في ذلك بل الادب وكذلك رجوعهما بعد قصاص الضرب او اللطم لأنهما لم يتلفا مالا
فرع
قال اذا طلبت اقأمة البينة عليهما أنهما شهدا بالزور مكنت فإن اقمتها قضي عليهما بالمال وان اقامتهما على ( ) غرم نصف المال وقال سحنون تحلفهما أنهما ما رجعا اذا اتجه ( ) وجب اليمين وقال ابن عبد الحكم ليس لك تحليفهما
فرع
قال لو رجعا عن الرجوع و ( ) قضى ( ) قضى الراجع لان الرجوع ليس شهادة بل اقرار بما اتلف بالشهادة قاله ابن القاسم
فرع
قال اذا اطلع بعد الرجم على أنه مجبوب ففي الكتاب يغرم الشهود الدية من اموالهم وجعلها اشهب على عاقلة الامام قال ابن يونس اذا اقامت شاهدين ان زوجها رماها بالزنى فأمر القاضي باللعان وفرق ثم تبين ان أحدهما عبد او محدود قال سحنون تردها لزوجها ولا يكون قول الزوج اشهد بالله اني لمن الصادقين اقرارا لأنه مقر خوف الضرب ولو علم الزوجان كذبهما والتعنا خوفا فهي حلال له بينه وبين الله تعالى ويكره له ذلك ليلا يعد زانيا فتهتك حرمته ويضيع نسبه ان حملت وليلا يرجم ويحرم عيه نكاح اختها وسائر احكام النكاح باقية وان لم تعلم هي الا ظاهر الأمر ابيح لها ولو رماها الزوج بالزنى وهي تعلم كذبه وحرمها على الحاكم باللعان فلا يحرم عليها هي النكاح لان الزوج راض بحكم السلطان
فرع
قال المازري اذا شهد اربعة على الزنى واثنان منهم على الاحصان ورجع أحد الذين شهدا بالاحصان مع الزنى فقد ابطل رجوعه نصف الاحصان ورفع حجة الزنى فعليه من الغرابة مثل ذلك ولو شهدا وزكاهما اثنان وامضاهما الحاكم فرجع المزكيان فلا غرابة على المزكيين قال سحنون لثبوت الحق بعين المزكيين ولو شاء الشاهدان بالحق ما شهدا قال المازري وهذا ينقض اصل شهود الاحصان والزنى ونفرق بان شهود الاحصان اثبتوا عيبا مؤثرا في الرجم بخلاف المزكي انما اثبه مؤثرا في قبول القول فبعد عن الجناية في المسالتين اختلاف عندنا وعند ش قال ويلحق بهذا الاسلوب من غرابة تزكية من شاهدين قال سحنون اذا شهد اثنان بأنه اعتق عبده واربعة عليه بالزنى فرجم ثم رجع الستة غرم الاثنان قيمته للسيد لأنهما حالا بينه وبينه حتى تلف ويغرم الاربعة ديته لورثته الاحرار لان حريته ثبتت بالحكم الذي لا ينتفض بالرجوع فلم يستحق السيد قيمته فإن لم يكن له وارث فإنما للسيد القيمة ان غرمها شهود العتق رجعوا بها على شهود الزنى لأنهم اتلفوا عينه او غرمها شهود الزنى لم يرجعوا على شهود العتق لأنهم المتلفون فإن السيد كان معترفا بعتقه ولم يرثه سواه لاخذ الدية بحكم الولاء
فرع
في النوادر ولو شهد ثمانية عليه بالزنى والاحصان كل اربعة على زنى على حدة بأمراة على حدة فرجع أحد الاربعتين بعد الرجم لا حد عليهم ولا غرم ا لان الفريق الآخر لو انفرد لرجم به فإن رجع واحد من الاربعة الباقية حد وحد الراجعون قبله لاقرارهم بقذف من لم يزن وعليهم ربع الدية اخماسا ونفذ الحكم حتى لو قذفه أحد لم يحد بل يؤدب لادائه له الا الراجعون متى قذفوا حدوا لاقرارهم أنهم حد بغير حق ولو رجع من كل اربعة واحد لكان عليهما ربع الدية والحد لعدم النصاب في كل امرأة فلو رجع اثنان من كل طبقة فعليهم نصف الدية ارباعا مع الحد ولو رجع من كل فريق ثلاثة فعليهم ثلاثة ارباع الدية بين الستة مع الحد ولو رجع الثمانية فعليهم الدية وحد القذف ولو رجع ثلاثة ( ) وواحد من الفريق للاخر فعليهم ربع الدية ( ) فارغة
فرع
قال اذا شهد اربعة بعتقه وزناه بعد عتقه محصنا فرجع اثنان عن الزنى واثنان عن الزنى وذلك بعد الرجم لم يضمن الراجعان عن الزنى لنعا يتم به العتق وان كان للمرجوم وارث بست فله نصف الدية على الراجعين على الزنى لأنهما اتلفاه ويحدان للقذف لاقرارهما أنه حد بغير حق فإن وته سيده فقد اقر له بنصف الدية لاعترافهما بالحرية وان اعترف السيد بالعتق ( ) نصف الدية وان بقي على حجوده غرما له نصف القيمة الا ان يزيد على نصف الدية
فرع
قال وان شهدا عليه بسرقة مائة دينار فقطع واغرم المائة ثم رجعا غرما نصف الدية اليه والمائة وان رجع أحدهما غرم نصف ذلك
فرع
قال اذا وجد أحد الاربعة بعد الرجم عبدا حدوا كلهم للقذف وعلى العبد نصف حد قال ابن القاسم ان علم الشهود أنه عبد فعليهم الدية في اموالهم وان لم يعلموا فعلى عاقلة الامام ولا شيء على العبد في الوجهين اما ان وجد أحدهم مسخوطا فقال ابن القاسم ينقض الحكم كما لو كان عبدا او ذميا ويحد هو ومن تبعه من مسلم او حد حد القذف وقال اشهب لا يرد الحكم في المسخوط ولا يضرب هو ولا من معه وينقض في العبد والذمي
الطرف الثالث
في البضع في الجواهر اذا رجعا بعد القضاء بالطلاق نفذ ولا غرم عليهما لأنه ليس مالا ان كانت مدخولا بها وان شهدا أنه تزوجها وطلقها قبل الدخول قال ابن القاسم يغرمان نصف الصداق لأنه الذي اتلفاه او على دخوله بزوجة عبده مع اقراره بالطلاق وانكاره الدخول فكذلك لاتلافهما نصفا الصداق المكمل وقال اشهب اذا شهدا بالطلاق قبل الدخول لا غرم عليهما والخلاف ينظر إلى أصلين على منفعة البضع تتقدم أم لا وهل الصداق كله يثبت بالعقد أو كله مترقب فابن القاسم يراه مترقبا لجواز ارتدادهما قبل الدخول فيسقط كله فلا يلزم الشهود مالم يلزمه فهم كمن حالوا بينه وبين سلعة بعد لزوم الثمن له وهم عند أشهب كمن شهد على ولي الدم بالعفو لا يغرمان شيئا لأنهما أما فرقا دما وهي ليس بمال ولو شهدا بطلاقها ونكاحها ثابت بشهادة غيرهما وشهد اخران بالدخول وجهل شاهدا الطلاق هل هو قبل الدخول ام لا وجهل الآخران الطلاق فلا غرامة على شاهدي الطلاق بالرجوع على مذهب اشهب وغيره وقيل اكثر الرواية على خلافه ويغرم شاهدا الدخول بالرجوع نصف الصداق بينهما وان رجع أحدهما غرم ربع الصداق فإذا غرم شاهدا الدخول النصف ثم ماتت الزوجة قبل الدخول استرجعاه لاعتقاد الزوج أنهما ماتت في عصمته لانكاره الطلاق واذا شهدا عليه أنه طلق قبل البناء وقضي بالنصف عند ابن القاسم ثم مات الزوج ورجعا غرما للمراة فاحرماها من الميراث وما اسقط عن صداقها ولو ماتت هي رجع الزوج عليهما بميراثه فقط لا بما غرم من الصداق وهذا اذا كان كلا الزوجين ينكر الطلاق
فرع
قال اذا شهدا بطلاق أمه من زوجها وقضي به وشهد اخران ان الاولى يزوران اما لعلمهما بغيبتهما عن البلد او لغير ذلك ثم رجع المكذبان غرما للسيد ما نقص من ثمنها بما اصابها من عيب الزوج فيبقى معه ويغرمان للسيد ما بين ثمنها ( )
فرع
قال لو شهدا أنها اختلعت بمال وقالت طلقني بغير عوض فاغرمت ثم رجعا غرما ما غرمت للزوج
فرع
قال لو كان الخلع المشهود به ثمرة قبل زهوها قال محمد لا يرجع عليها حتى يجد الزوج الثمرة ويقبضها او عبدا آبقا قال عبد الملك يغرمان قيمته على اقرب صفاته فإن ظهر بعد ذلك أنه كان ميتا عند الخلع استردا ما غرماه او معيبا استردا ما يقابل العيب وعلى قول محمد ان كان حصوله قريبا اخرت الغرامة إلى حصوله كما قاله في الثمرة قبل هذا الفرع او بعيدا غرما قيمته على الصفة التي ابق عليها ثم رجع محمد فقال لا يغرمان في هذا ولا في الجنين وقبضه وبعد وجود الآبق والبعير الشارد فيغرمان قيمة ذلك يومئذ لأنه قبل ذلك تالف
فرع
قال اذا شهدا عليها أنه تزوجها على مائة وخمسين وصداق مثلها مائة فقضي عليها ودخل بها الزوج ثم اقر بالزور نفذ الحكم وعليهما ما اتلفاه عليها من صداق مثلها وان طلقها قبل البناء وثبتت على انكارها فلا شيء لها والا فلها نصف الصداق كالمراة تدعي ان زوجها طلقها ثلاثا ولم تجد بينة فبقيت حتى ماتت وصارت وارثة فإنها إن تمادت على دعواها فلا ميراث لها والا فلها الميراث قال الشيخ ابو محمد ويحلف
فرع
قال المازري لو شهد عليها بالطلاق فتزوج بها أحد الشاهدين بعد العدة ثم رجع فتطلق عليه لاقراره ويغرم نصف الصداق إن لم يدخل بها وإن رجع قبل الزواج منعه الامام إلا أن يرجع عن رجوعه فيحلف أن الحق ما رجع إليه ثانيا وهو أن الحق شهادته الأولى وهذا كأحد قولي ابن القاسم في الشاهد يشتري العبد الذي شهد بعتقه لا يعتق عليه حتى يتمادى على إقراره غير أن المشهور العتق والقولان يتخرجان هاهنا غير أن المشهور هاهنا غير المشهور في العتق والفرق حرمة العتق ولو كانت الزوجة مدعية للنكاح دون الزوج فقضي عليه فإن وطىء لزمه الصداق بوطئه لا غير مقهورا عليه لتمكنه من الطلاق فإن زاد الصداق المشهود به على المسمى ففي رجوعه بالزائد على المشهور قولان بناء على أن موجب الصداق الوطء وهو المختار له فلا يلزم الشاهدان الزائد أو أنهما شهدا عليه بالتسمية
فرع
في النوادر إذا شهدا عليه أن دخل بها وهو ينكر الدخول وقبض الصداق فيحلف الزوج على ربع الصداق فإن رجعا رجعت عليهما بالصداق إذا حلفت ما قبضته لأن بشهادتهما صار القول الزوج فإن رجعا رجعت عليها بالصداق إذا حلفت ما قبضته لأن بشهادتهما صار القول قول الزوج فإن رجعا بعد موت المرأة حلف من بلغ من ورثتهما ما يعلم قبض ذلك ولا شيء منه ورجع على الشاهدين
فرع
قال لو شهدا عليه أنه تزوجها بغير تسمية وأنه طلقها بعد البناء فرجعا وقد تزوجت ام لا بالتسمية فغرما نصف الصداق وشد الآخر شاهدان أنه تزوجها قبل هذا رجع هذا على المراة بما اخذت منه فإن اعدمت رجع على الشاهدين ويرجع الشاهدان عليها وقيل هذا ان كانت عالمة بالزور والا لم يرجع عليها الشاهدان كهبة الغاصب المغصوب لمن يجهل الغصب فياكله فيغرم الغاصب ولا يرجع على الموهوب وقيل المغصوب منه مخير بين الغاصب والموهوب ( ) ان دخل بها الاول وقضى بها ( ) على الاول الصداق بالسبيين ان كانت غير عالمة والا فلا صداق ( )
فرع
قال لو شهدا أنها تزوجها بالف وهو يقول بخمسمائة فدخل بها وصداق مثلها ( ) لم يغرم بالرجوع شيئا لأنهما وصلا اليه ما قيمته الف فلم يتلفا شيئا ولو كان خمسمائة غرما الزائد
فرع
قال لو ادعى بعد تقررالنكاح ان الصداق عشرة وهو لا يشبه صداق مثلها وشهدا بمائة وهي تشبه صداق مثلها ورجعا بعد البناء رجعت عليهما بكمال المائة وقبل البناء كمال الخمسين لأنه كان القول قولها لاجل أنه يشبه ولو كان صداق مثلها عشرة لم يغرما شيئا لأنهما لم يتلفا ما كانت غير متمكنة منه
فرع
قال اذا شهدا بطلقة وآخران بالثلث والزوج لم يبن ثم رجع الاربعة فعلى شاهدي الوأحدة ربع الصداق وشاهدي الثلاث ربعه لان كل شهادة لو انفردت لزمه بها نصف الصداق وعند الحنفية الجميع على شاهدي الثلاث لأنها حرمته الا بعد زوج واشهب لا يوجب على بينة قبل البناء شيئا لان النصف وجب بكل حال ولو شهدا أنه طلقها قبل البناء في شهر رمضان وغرما بالرجوع نصف الصداق فشهد آخران أنه طلقها في شعبان من تلك السنة قبل البناء رد الزوج على الاولين ما اخذ منهما لتقدم الاتلاف عليهما وقال الحنفية لا يبرآن بالشهادة الثانية بل بالاقرار عند الحاكم والجواب قد سوى الشرع بين الاقرار والبينة في البراءة
فرع
قال اذا شهدا أنه طلقها قبل البناء وآخران بعد البناء والزوج يجحد الدخول والطلاق يحكم عليه بجميع الصداق مع الطلاق ويرجع أحد شاهدي الطلاق وأحد شاهدي الدخول غرم شاهدا التنازع الصداق ولا شيء على شاهدي الطلاق ولو رجع شاهدا الدخول دون شاهدي الطلاق فعليهما نصف الصداق ولو رجع شاهدا الطلاق دون شاهدي الدخول لم يغرم شاهدا الطلاق شيئا لان نصف الصداق ثابت لكل حال وانما زاد شاهد الدخول النصف الآخر ولو اقر بالطلاق وجحد الدخول لم يغرم شاهدا الدخول الا نصف الصداق
الطرف الرابع
في العتق وما يتصل به في الجواهر اذا شهدا بالعتق الناجز غرما بالرجوع قيمته والولاء للسيد ويستحق السيد ماله بمقتضى انكاره فإن كانت أمه عالمة بتزويجها حرم عليها اباحة فرجها بالتزويج او بالعتق إلى اجل غرم بالرجوع القيمة حالة لأنهما منعاه من البيع وهو اهم المقاصد الا قيمة خدمة العبد تلك المدة لأنها تندرج في قيمة الرقية وقد ابقياها فلا تاخذ قيمته وقيمة منفعته قال ابن عبد الحكم تقوم هذه المنافع على الرجاء والخوف فتسقط القيمة وتبقى المنافع للسيدا قال محمد هذا غير مستقيم لان قيمة المنفعة هكذا قد تزيد على قيمة الرقبة فلا يغرم الشاهدان شيئا قال الامام ابو عبد الله ( ) اصبح من جهة الفقه متعذرا من حيث العادة لانا نقوم العبد مملوكا طول حياته ( ) منافع تلك المدة وقد ( ) منافع العبد اليهما حتى ينقضي الاجل فيؤجران ( ) حتى يستويا ما غرماه وما بقي فللسيد فإن لم تف منافع المدة غرما ما لم يرجعا وكذلك لومات في اضعاف المدة او بعد فراغها ولم يستوف الا ان يترك مالا فياخذان منه كمال ما غرم وكذلك لو قتل الا ان تؤخذ قيمته فياخذاها لاعتراف السيد ان ما يستحقه من مال العبد عليه فيه ما غرماه وخير محمد السيد بين قول سحنون ان له قيمة هذه المنافع وقتا بعد وقت بحسب ما يرى في ذلك من مقتضى الاختلاف ومنشا الخلاف تقابل الحقوق فحد السيد التمسك بالعبد لنامن عليه وندفع القيمة وحقهما ان نقولا غرمنا قيمة المنافع في قيمة الرقبة فكانا اشتريناها فنحن احق بعين المنافع وان شهدا بالتدبير غرما قيمة حالة برجوعهما بعد الحكم ويدخلان فيما ادخلاه فيه فيقتضيان من الخدمة التي القياها بيده بما وديا ثم ترجع خدمته لسيده وموته في حياة السيد او بعد ما قبل الاستيفاء حكمه حكم المعتق إلى اجل فإن خرج بعد موت السيد حرا فلا شيئ لهما وان رق منه شيئ فهما اولى به حتى يستوفيا منه وان ردها دين فهو اولى من الدين كاهل الجنايه لاختصاصهم بالرقبة والدين لا يختص فإن شهدا بالكتابة غرما بالرجوع بعد الحكم قيمة ناجزة قال محمد يوم الحكم ثم يتاديأنها من الكتابة على النجوم حتى يستوفيا ثم يتمادى السيد بما بقي منها ولو رق لعجزه قبل ان يستوفيا بيع لهما منه بما بقي لهما فإن لم يف فلا شيئ لهما قاله عبد الملك وقال ابن القاسم يغرمان القيمة فيوضع بيد عدل ويتادى السيد الكتابة فإن استفوى من الكتابة مثلها رجعت إلى الشاهدين فإن كانت الكتابة اقل او مات المكاتب قبل الاستيفاء دفع للسيد من تلك القيمة تمام قيمة عبده لأنه مظلوم قد منع من عبده وماله فيه من التصرف وايقاف القيمة ليلا يترك فيغرمأنها ثانية قال محمد وعلى الاول اصحاب مالك قال ولو استحسنت قول ابن القاسم لقلت كلما قبض السيد من الكتابة شيئا رد مثله من القيمة الموقوفة للشاهدين وقال سحنون اذا رجعا بيعت الكتابة بعرض فاز دمت باكثر فللسيد او اقل رجع عليهما بتمام القيمة وان شهدا أنه استولدها غرم بالرجوع بعد الحكم قيمتها ولا شيء لهما لأنهما لم يتركا خدمة يرجعان فيها فإن جرحت او قلت رجعا بما غرماه في الارش والفاضل للسيد مع ما اخذ قال سحنون وكذلك ان افادت مالا وقال محمد بل ذلك للسيد لأنه لم يبقيا له وقال ابن عبد الحكم يخفف عنهما من القيمة لما نفياه من الاستمتاع وكذلك ان كانت حاملا وان شهدا ان ولدها ولدته منه غرم قيمته وقيل لا شيء عليهما في الرجوع عن الاستيلاد وان شهدا أنه اعتق ام ولده قال محمد لا شيء عليهما لأنهما لم يتلفا غير الوطء وهما غير ( ) قال ابن القاسم قيمتها كما لو قتلها رجل وقال ابن عبد الحكم يخفف عنهما بقدر ما كان ( )
فرع
قال قال ابن عبد الحكم اذا قيده وحلف بحريته لا ينزع القيد ( ) وحلف ( ) ان في القيد عشرة ( ) فحكم بعتقه فنزع القيد بعد الشهر فوجد عشرة ( ) كذبهما
فرع
قال المازري اذا اعتق إلى اجل فشهدا أنه نجز العتق غرما بالرجوع قيمة الخدمة على غررها بامكان موت العبد قبل الاجل بمدة يسيرة او طويلة ولو كان الاجل غير معلوم نحو موت زيد قومت على اقتص العمرين عمر الذي علق بموته وعمر العبد وقال اصبغ اذا اعتق إلى اجل فشهدا بالتعجيل غرما قيمة الرقبة لأنه ياخذ قيمتها لو قتل
فرع
قال اذا شهدا عليه بان نصفه لفلان وأنه ايضا اعتق النصف الآخر فاعتق عليه واغرم قيمة النصف ثم اكذبا انفسهما في العتق غرما قيمة جمع العبد لأنهما اتلفا نصفه بالعتق ونصفه بالشهادة على الاقرار ويغرمان ايضا قيمة النصف التي اخذها الشريك المقر ولو شهدا ان المقر له اعتق النصف المقر به فقوم عليه غرما ايضا قيمة جميعه وقيمة نصفه ان صدقهما الاقرار له واكذبهما في العتق قاله محمد قال وكيف يتصور قضاء القاضي ببينة المقر له كذبهما في العتق وصدقهما في الاقرار وهو المحكوم له بها مع أنها ما شهد له بالاقرار الا بوصف العتق فلا يحكم له ببينة يدعي كذبها ولو كان يقول أنهما وهما في العتق ولم يتعمدا الكذب لكان خفيفا قال وقد يتصور من جهة أنه لم يضف اليهما فسوقا قال ولم يشكل ايضا من جهة أنهما لم يتلفا على المشهود عليه ملكا استقر بيده فهما ادخلاه في ملك واخرجاه عنه فإن صدقا فلا غرأمة وان كذبا فقد ابطلا عليه ملكا كذبا فيه فلا غرأمة ولو اكذبهما في شهادة الاقرار والعتق بعد الحكم عليه واكذبا انفسهما في الجميع غرما قيمة نصف العبد المقوم عليه وللمقر قيمة النصف المقر به
فرع
قال لو شهدا بالتدبير واغرما القيمة ثم شهد آخران بتقدم عتقه او تدبيره استرد الاولان ما غرماه لأنهما لم يتلفا عليه شيئا وكذلك لو شهدا بما يمنع التدبير من بيع او غيره وان رجع الشاهدان بالبيع والشاهدان بالتدبير لم يغرم شاهدا التدبير لتقدم ما يبطله وابطله الشرع قبل تكذيبهما انفسهما ويغرم شاهدا البيع ما اتلفا فإن انكر البيع غرما ما زاد على الثمن في الذي يرده على شهود التدبير وان كذبهما للمشتري دون البائع يغرمان للمشتري الزيادة لأنها التي اتلفاها
الطرف الخامس
في النسب والولاء واراقة الحر في الجواهر اذا شهد أنه افر ( ) بنه فاقر بالزور بعد الحكم بقرب ذلك قبل موت الاب فلا شيء عليهما قبل ان يؤخذ بشهادتهما ميراث فإن ورث غرما للعصبة ما اتلفا عليهم فإن كان المشهود بنسبه عبدا للمشهود عليه غرما ( ) فإن مات الاب بعد ذلك وترك ولدا غير المستلحق ( ) تركه الاب ( ) الذي اخذه ( ) الدين فإنه يكون للابن الاول لان المستلحق كان يدعى ( ) المشهود فيها وان لا شركة فيها فإذا اقتسما ما عداها غرم الشاهدان ( ) المستلحق للابن الآخر لأنهما ( ) عليه فلو طرأ بعد ذلك على الميت ( ) اخذ من ( ) وأحد نصفه فإن عجز عن ذلك كمل من تلك القيمة التي انفرد بها الاول ورجع الشاهدان عليه فاغرماه مثل الذي غرمه المحق للغريم لأنه اخذها عوضا عما اخذ المحق من تركة ابيه والان فقد صرف في دين ابيه فلم يتلفا عليه شيئا بشهادتهما ولو لم يترك غير المستلحق ومائة اخذها قيمة من الشاهدين في قيمة المستلحق فالمائة الواحدة له فقط والمائة الآخرى للعصبة والا فلبيت المال ويغرم الشاهدان بما ادبا للعصبة او لبيت المال فإن شهدا أنه اخو الميت فإنتزع الميراث من ابن العم ثم شهد اخران لاخر أنه ابن الميت وانتزع من يد الآخر ثم رجع الجميع فعلى شهود الابن غرمها للاخ وعلى شهود الاخ غرمها لابن العم وعلى شهود ابن العم للموالي وان شهدا ان فلانا مولاك فلا شيء عليهما بالرجوع بعد الحكم الا ان يموت ويترك مالا لا يرثه غيرك فيغرمانه لك ان كان لك منازع والا وقف ما يضمنانه حتى يثبت ما يستحقه ويضمنان التركة التي مات عنها كانت اكثر يوم الحكم او اقل وان شهدا ان فلانا عبدك لم يضمنا قيمة الرقبة بالرجوع بعد الحكم بل يضمنان للعبد كل ما استعملته وكل خراج اداه اليك ومال انتزعنه منه ليلا يتسلسل ولو مات وهو في يده لم تاخذه ويوقف حتى يستحق ذلك مستحق يرثه بالحرية ولو اعتق منه العبد قبل موته عبدا جاز عتقه وولاؤه بعد ذلك لمن كان يرث عنه الولاء لو كان حرا ويرثه العبد ان مات ومعتقه حي وان اوصى منه العبد فهي في الثلث منه ويجوز رهنه وصدقته ويرث باقية ورثته ان كان له من يرثه لو كان حرا وليس للعبد ان يتزوج منه لان الزواج ينقص رقبته
فرع
قال المازري لو ترك اخاه لابيه فاخذ جميع المال وقدم رجل ومعه ثلاثة شهود شهد أحدهم ان القادم شقيق الميت والثاني أنه لابيه لا يعلم غير ذلك والثالث أنه من أمه فقد حصل أنه شقيق لان شاهد الشقاقة مع الاب اتفقا على الأب وهو مع شاهد الأم اتفقا على الام فتثبت كل جهة بشاهدين فينتزع المال من الاول فإن رجع الثلاثة بعد الحكم واختلف مقدار ما اتلفا فالشاهد بأنه اخ للام اثبت للقادم السدس ولو انفرد لم يقض به فقد شاركه من شهد بالشقاقة فيكون السدس عليهما نصفين ولا يستقل وحده فشاركه فيه شاهد الشقاقة بالنصف منهما بنصفين بالسواء فيغرم شاهد الشقاقة مثلهما واصلهما ( ) اثنا عشر نصف سدسها واحد ونصفها ستة على شاهد الشقاقة منهما ثلاثة وشاهد ( ) ثلاثة فيكون غرم المال بينهم على ثمانية على شاهد الامومية بينهم وعلى شاهد الشقاقة اربعة من اثني عشر ( ) فيغرم ( ) على الشاهدين بالابوة والامومة النصف بالسوية ولو كان ( ) المال بينهما نصفين وبالتقادم صار للعبد الثلث لأنه يعاد لاخيه ( ) السدس ولا يدخل في أثلاثة لشاهد الامومة لكون الجد يحجب الاخوة للام بل يكون للاخرين نصفين قال التونسي اخ الابوة اتلف من النصف ثلثه وشاركه فيهما شاهد الشقاقة فيكون عليهما نصفين ويغرم اخ الشقاقة ثلث النصف وحده وعلى شاهد الامومة ثلث النصف فيكمل النصف للاخ من الثلاثة
فرع
في النوادر قال سحنون اذا ترك عبدين وأمه فشهد شاهدان لرجل بأنه اخ شقيق فقضي بالنسب والارث وشهد اخران ببنوة أحد العبدين فإنتزع التركة ثم شهد اخران ببنوة العبد الآخر فشارك الاول وشهد اخران ان الميت اعتق الأمة في صحته وتزوجها فاخذت الثمن من الاثنين فرجع شاهدا العبد الاول فيغرمان قيمته للابن الآخر وللزوجة منها وياخذ ما في يده من المال الابن الثاني لان المراة قد اخذت ثمنه فإن رجعت بينة العبد الثاني غرمت ما تقدم وكذلك لو رجعا بعد رجوع الاولين ثم ان رجع شاهدا الأمة غرما قيمة الأمة وميراثها للولدين نصفين ولا يبالي بمن رجع اولا واخرا او مجتمعين لأنهم شهدوا على اشياء مختلفة ولو شهدوا كلهم بالنسب والعتق والنكاح ورجعوا بعد الحكم لغرموا للاخ قيمة العبدين وجميع الميراث
فرع
لو شهدا برقة ورجعا بعد الحكم فجرحاه غرما للسيد ما نقصه من قيمته وللمجروح ايضا ان كان خطا لا تحمله العاقلة وان كان مما تحمله العاقلة لا يلزمه بقولهما بل يغرماه في اوقات وجوب الدية على العاقلة وله ان يقتص منهما في العمد لاقرارهما أنه حر
فرع
قال اذا شهد أنه ابن القتيل لا وارث له غيره وله اخ او مولى معروف النسب والقاتل مقر بقتل عمد فحكم بالنسب والقتل ثم اقر بالزور لا شيء عليهما في القصاص لأنه ليس بمال وضمان الاخ التركة قال ابن عبد الحكم يقتل الشاهدان لان بشهادتهما قتل هذا القتيل وابن القاسم لا يرى ذلك
الطرف السادس
في المال وفي الجواهر اذا شهدا لزيد وعمرو بمائة ثم قالا المائة كلها لزيد بعد الحكم غرما خمسين للمشهود عليه لاقرارهما أنهما اخرجاه منه بغير حق ولا يقبل قولهما الثاني لاقرارهما بالزور قاله ابن عبد الحكم ولو كان بدل المائة عبدا معينا فإن صدقهما المشهود عليه أنه لزيد لم يغرما شيئا وان انكر الشاهدين غرما النصف له
فرع
قال قال ابن القاسم اذا رجع أحدهما بعد الحكم غرم نصف الحق قال محمد لو رجع عن نصف ما شهدا به ( ) غرم ربع الحق او عن الثلث غرم السدس ولو رجعا جميعا فالحق عليهما ( ) رجوعهما غرم كل وأحد نصف ما رجع عنه لأنه الذي انابه ( ) قيمة الذي اخذه ( ) شيئا لاستقلال الحق بالباقي فإن رجع ثان غرم نصف الحق ( ) ثلث الحق لأنه اخذ ثلاثة وقال اشهب اذا رجع ثلاثة من اربعة غرموا ثلاثة ارباع الحق قال محمد لو شهد ثلاثة بثلاثين فرجع أحدهم بعد الحكم عن الثلاثين والثاني عن عشرين والثالث عن عشرة غرمها الجميع اثلاثا الا عشرة لا يغرم أحد منها شيئا لاستقلال ثبوتها بشاهدين وهذا على القول بأنه اذا بقي نصاب لا يغرم الراجع ويغرم الاولاد العشرة نصفين واذا حكم برجال ونساء فعلى الرجل نصف الحق لكونه نصف النصاب وعلى النساء نصفه بينهم بالسوية وكذلك لو رجعن وحدهن فلو كن عشرا فرجعت وأحدة منهن إلى ثمان فلا شيء عليهن لبقاء ما يحتاج منهن في نصف النصاب فإن رجع تسع او ثمان ثم وأحدة بعدهن فعلى التسع ربع المال بينهن بالسوية لأنه بقي من اخي ثلاثة ارباع الحق وذلك في كل ما تجوز فيه شهادتهن مع الرجال واما ما ينفردن به كشهادة عشرة على رضاع مع رجل فرجع الكل بعد الحكم فعلى الرجل سدس ما يجب من الغرامة وعلى كل امرأة نصف سدس لان الرجل كامرأتين فيكن اثني عشر وليس محتاجا اليه حتى يكون نصف النصاب فيكون عليه النصف ولو رجع الكل الا امرأتين لم يجب غرم على القول باعتبارها المستقل ولو رجع الكل الا وأحدة وزع جميع الحق على جميع من رجع
فرع
قال اذا هرب المقضي عليه لا يلزمها غرم حتى يغرم المقضي عليه وليس يغرمه اخذ ذلك منهما ان اقرا بتعمد الزور لأنهما لم يتلفا ما يوجب الغرامة بعد لبقاء المال تحت يد ربه وقال ابن عبد الحكم ذلك لغريمه وهما غريم الغريم ليلا يؤدي ذلك لبيع داره وتلف ماله وكذلك لو حبسه القاضي لا يترك محبوسا ابدا بل يخلصاه فإن لم يفعلا حبسا معه لأنهما مورطان ولو ضرب للمشهود عليه اجلا فرجع الشاهد ان قبله غرما وبرى المطلوب
فرع
في النوادر شهد اربعة باربعين فرجع أحدهم عنها واخر عن عشرة واخر عن عشرين اخر عن ثلاثين فقد ثبت عشرون بشهادة الراجع عن العشرة والراجع عن عشرين لا يرجع بها عن أحد والراجع عن عشرة اثبت عشرة اخرى فلا رجوع بنصفها على أحد ويغرم اصحابه الخمسة الباقية اثنان الا ثلث كل وأحد ولم ثبتت عشرة أحد فيغرمهما الاربعة بالسوية فإن مات أحد الاربعة ثم رجع واحد عن عشرة واخر عن عشرين واخر عن اربعين فقد ثبت ثلاثون بالميت والراجع عن عشرة لا رجوع بها وبقي عشرة اثبتها الميت وحده فعلى الثلاثة نصفها بينهم ثلاثا فلو شهد واحد بعشرة واخر بعشرين واخر بثلاثين واخر باربعين فله الثلاثون بغير يمين والأربعين بيمين لتفردها بواحد فإن اخذ الثلاثين وحلف المطلوب فلا يغرم لرجوع شاهد العشرة وشاهد العشرين لبقاء من شهد باكثر من ذلك فإن رجع ( ) ثلاثة بعد ( ) الاربعين فيغرما خمسة نصفين لأنهما زادا عشرة على العشرين ( ) يشهد بها غير ( ) عشرة شهدا بها مع عشرين وهو لم يرجع بما تلف ( ) وعشرة تثبت بالباقيتين لا يرجع فيها شيء ولو رجعوا كلهم الا شاهد بعشرة غرم الراجعون خمسة وعشرين شاهد العشرين خمسة والآخران عشرة عشرة لان شاهد العشرة وافق الثلاثة الراجعون فيغرمهم نصفها سوية لأنه تبث من يتينه به نصفها وعشرة يشهد بها غير الراجعين فيلزمهم بالسوية فيصير على كل واحد خمسة وعشرة ولم يشهد بها غير شاهد الثلاثين وشاهد الاربعين فيغرمأنها نصفين ولو رجع غير شاهد العشرين لغرم شاهد العشرة اثنين الا ثلثا والآخرون ثمانية عشر وثلث نصفين لان الراجعين شهدوا معه في عشرة فعليهما نصفها اثلاثا اثنتان وثلثان والعشرة الآخرى من العشرين قارنه فيها شاهدى الثلاثين وشاهد الاربعين فعلهما نصفها نصفين وانفرادهما بعشرة وهي عليهما نصفين وعلى شاهد العشرة دينار وثلثان فذلك عشرون ولو رجع شاهد الاربعين وحده غرم عشرة لان اليمين انما كانت مع شهادته في العشرة التي انفرد بها قال محمد والصواب أنه لا يغرم الا خمسة لان اليمين بمنزلة شاهد ولو رجع غير شاهد الاربعين لم يضر بثبوتها به مع اليمين وكذلك لو وجدوا عبيدا ولو رجع شاهد الاربعين وشاهد الثلاثين غرم شاهد الاربعين سبعة ونصفا وشاهد الثلاثين اثنان ونصف لان شاهد الاربعين انفرد بعشرة فعليهما نصفها وشهدا عشرة اجزاء قال في الموازية عليهما نصفها قال ابن عبد الحكم بل كلها لأنها شهادتهما خاصة واليمين انما حكم بها في عشرة الاربعين فلو رجع معهما شاهد العشرين فإن عشرة منها ثابتة بالشاهد الباقي واليمين وعشرة منها يغرم شاهد العشرين خمسة شاركه فيها شاهد الثلاثين وشاهد الاربعين بينهم اثلاثا لأنه قد بقي فيها يمين الطالب وهو كشاهد فلا يكون على شاهد العشرين غير اثنين الا لمساو على صاحب الثلاثين حمسة شاركه فيها شاهد الاربعين وعلى شاهد الاربعين خمسة اجزاء وهي نصف العشرة التي انفرد بها ويثبت مع يمين الطالب فجميع معارفهم خمسة عشر
فرع
لو شهدا على ميت بدينار واخران بدينارين والتركة دينار وهي يدعيهما فرجع الاربعة بعد الحكم يغرم شاهد الدينار ربع دينار وشاهد الدينارين ثلاثة ارباع دينار لان جميعهم اجتمعوا على دينار وانفرد اثنان بدينار اخر واخذ من ذلك كله دينارا
فرع
قال لو شهدا على اقراره بدينار اخر بدينارين فليس عليه الا دينارين مع يمينه فإن نكل حلف حلف الطالب على ثلاثة ان ادعاها واخذها ولا يغرموا برجوعهم اجمعين الا دينارين لان الثالث انما وجب بالنكول واليمين
فرع
قال شهدا بدينارين وان فلانا حميل بهما واخران أنه أمر بدينار بغير حمالة فليس عليه الا دينارين بحمالة ولم يوجد للمقر الا دينار واخذه ثم رجع شاهد الحمالة فقد برىء الحميل من ثلاثة ارباع دينار لان شاهدي الدينار انفرد بدينار ( ) الآخر في الدينار الآخر فإن اخذ ممن ( ) الدينارين ولم يؤخذ من التركة شيء رجع بهما غير شاهدي الحوالة لأنه ( ) يرجعان على شاهدي الدينار وإن رجع شاهدا الدينار وقد اخذ من التركة غرما ربع دينار لأنه الماخوذ بشهادتهما وان اقر بالحمالة لم يرجع بشيء ورد على الذي غرم عنه بالدينارين وان اخذ ذلك من مال المشهود له رجع به على الشاهدين لان رجوع الشاهدين لا يسقط عن الحميل ما شهد به عليه
فرع
قال ترك اربعة بنين شهد ثلاثة عليه بثلاثين فرجع أحدهم عن عشر واخر عن عشرين واخر عن ثلاثين فاجتمعوا على الرجوع عن عشرة فما لاخيهم الذي لم يشهد الا ربعها عليهم اثلاثا والعشرة الثانية رجع عنها الباقيان وثبت عليها الراجع عن عشرة وانما لاخيهم ربعها فيغرمان له نصف ذلك نصفين فذلك كله اربعة الا ربعا ياخذها الذي لم يشهد ولا شيء على الراجع عن الثلاثين في العشرة التي انفرد بها للرجوع عنها لأنها ثبت عليها شاهدان وكل ما رجعوا عنه ورثوه والذي لم يشهد ربعه قيل لمحمد فإذا الزم الراجع عن ثلاثين ربعها للذي لم يشهد فلم يلزمها ربع اخر الراجع عن عشرة فلم يذكر في كتابة جوابا والجواب أنه مقر بها عن ابيه فكيف يغرمهم مما يقر بصحته 4
فرع
ان تداعيا ثلاثمائة في ايديهما فادعى أحدهما جميعها والآخر مائة منها وتكافات البينتان فيحلفإن وياخذ مدعي المائتين مائة ويقاسم في المائة الآخرى نصفين رجع من كل شاهد غرم كل وأحد خمسة وعشرين لمن شهد عليه او رجعوا كلهم غرم شاهدا المائتين خمسين لمدعي المائة وشاهد المائتين خمسين لمدعي المائتين لان مدعي المائة لولا شهادتهما لمدعي المائتين لم ياخذ غير مائة لتساوي الاسباب والحجج ولولا شهادة الآخرين لاخذ الآخر الجميع فنقص كل واحد خمسين
فرع
قال شهدا على مائة بمائة لم يترك غيرها فغرماه بالرجوع بعد الحكم للوارث فطرا غريم اخر وثبتت له مائة بعدلين رجع الاولاد على الوارث بجميع المائة لأنه لا يرث مع الدين وياخذ الغريم الثاني خمسين مما اخذ الاول ويبقى بيد الاول خمسين التي يستحقها بالحصاص ويغرم الشاهدان الثاني الخمسين الباقية له بيد الغريم الاول لأنه لولا شهادتهما لم يحاصصه الاول فإن رجع شاهد الثاني بعد الحكم غرما للوارث المائة التي ردها وللغريم الاول الخمسين التي انتزعت منه قيل لمحمد كيف يغرمان مائة وخمسين والتركة انما هي مائة قال قد يغرمان مائتين بان يستودع المائة المائة ثم يشهد بمائة دين فياخذها الغريم ثم يردان فيغرمأنها للورثة ثم يثبت الآخر ان تلك المائة بعينها له كانت وديعة عند الميت فيرد الوارث المائة على الشهود لعدم الارث مع الدين ويرد الغريم الاول المائة الثانية لأنه عين ماله فإن رجع الشاهدان الآخران غرما مائة للورثة ومائة للغريم الاول
فرع
قال إذا قال للحاكم إنما شهدنا للذي قضيت عليه على المقضي له وقال القاضي بل للأول أوشك رد المال للثاني وأخد من الثاني للأول فإن ( ) القاضي أوشك رد المال للثاني واخد من الثاني للأول وان قال أنا شهدت ( ) غرم المال للثاني لان الغريم ( ) غرما المال عن ( ) الاول وان كانت شهادتهما في ديوانه الا ان تشهد بينة بش ( ) كان ذلك لمن فوقه فيقضي له ببينته وان كانت البينة الاولى اعدل لأنها جرحة وتمتنع شهادته في ذلك لأنه خصم قاله مالك واصحابه
فرع
قال اذا شهد بثمن إلى اجل فرجع بعد الحكم خير البائع بين الرضا بذلك ويتبع المشتري او يغرمان له القيمة ويتبعان المشتري بالثمن او ياخذ من المشتري القيمة ان كانت اقل واذا غرما ورجعا على المشتري بعد الاجل رجع البائع بما يفضل من الثمن ولا يريح الشاهدان قاله سحنون فإن شهدا على المشتري وخير بين الاخذ بالثمن لرضا البائع به وان كانت القيمة اكثر او يلزم الشاهدين المبيع وياخذ منهما الثمن فإن فات المبيع عنده بموت او نقص او اباق والقيمة مثل الثمن فاكثر والا رجع بالفاضل وقيل اذا مات او ابق رجع بجميع الثمن كأنها هلكت منهما وان دخله نقص فله الزامه الشاهدين وياخذ الثمن وان اعتقها وقيمتها مثل الثمن فاكثر لا يرجع بشيء والا رجع بتمام ما ودى ولو باعهما بالثمن واكثر ولم يرجع بشيء او باقل وقيمتها مثل ما خرج منه فاكثر فلا شيء عليهما او قيمتهما اقل مما ودى واكثر مما باع به فله ما بين القيمة التي خرجت من يديه بالحكم وقيل بيعها وعتقها ووطؤها رضا منه بالشراء فإن كان المشتري هو المدعي والبائع منكر حرم عليه وطؤها وتكلف الشاهدان شراءها للبائع وان كانت قيمتها اكثر من المأخوذ من المشتري غرما له تمام القيمة وإن لااشتراها الشاهدان من المشتري ثم رجعا ولم تفت رداها على البائع ويلزمه ذلك ويرده اليها ما قبض جاز كانت فله ما بقي من قيمتها على الثمن الذي اخذا يرجع عليهما ويبقى لهما الا ان ياخذها ويعطي الثمن فإن قضي على البائع بشهادتهما وهو ينكر ثم اعترفا بالزور وصدقهما المشتري ولم يفت اخذها البائع كالمغصوبة منه قاله عبد الملك وان فاتت فعليهما فضل القيمة على الثمن وان غابت صدق المبتاع في الصفة مع يمينه فإن نكل حلف الشاهدان على الصفة فإن نكلا صدق البائع في الصفة بغير يمين ومتى غرما الفضل للبائع رجعا به على المبتاع ومتى كان المشهود عليه ذكرا في شهادتهما أنه بالخيار في ذلك البيع فلا غرم عليهما بالرجوع لأنه كان متمكنا من خيار البيع عن نفسه فحيث لم يفعل فهو راض قاله ابن عبد الحكم واذا رجعا عند السادة والخيار للمشتري فضاعوفا على البائع عبده ان يتصرف فيه ببيع وغيره وهو لم يقبض الثمن فيغرما قيمة العبد وتوقف القيمة فإن لزم البيع فله القيمة وان رده المشتري بالخيار عادت القيمة اليها وان تغيب في ايام الخيار رده المبتاع لأنه حكم الخيار
فرع
قال لو شهد مسلم دينار في طعام غرم الدينار للمشتري واتبع للبائع بالطعام فإن كان المشتري يجحد فلا يغرمان حتى يعطى الطعام فيرجع به عليهما ويعطي الثمن وان ( ) ان شاء البائع اخذ منهما الطعام واعطاهما الدرهم او يلزم نفسه البيع ( ) افضل الطعام ( ) رجع اليهما بنصف الطعام ولو كان البائع المدعي والمشتري الجأحد فيرد الثمن وغرم ( ) وطلب البائع بالطعام ولكان المشتري ولا هما اياه
فرع
واذا ( ) في الشفعة والمبتاع يجحد الشراء لم يغرما لاخذ المشتري من الشفيع ما اخذ منه وللشفيع الاخذ بادارته وان اخذ من المشتري في الشقص غلاما وهو منكر للشراء فاستشفع بالقيمة في الغلام لم يغرماه لان المشتري رجع عليه قيمة ما اخذ منه فإن كان البائع الجاحد وفي قيمة الشقص فضل غرما الفضل
فرع
قال اذا شهدا أنه وكله في بيع هذا العبد فقضي بذلك ثم رجعا ان حلف الوكيل أنه دفع الثمن لرب العبد برآ وغرما الاكثر من قيمة العبد او ثمنه بعد حلف ربه على عدم قبض الثمن فإن نكل لم يكن له الا ما زادت القيمة على الثمن قاله محمد
فرع
قال قال ابن عبد الحكم اذا شهدا أنه باع من زيد وعمرو وان كل واحد ضمن الآخر بالثمن ثم رجعا غرما لهما ما وديا واخذ السلعة ان لم يتماسك بها المشتري وان ادى أحدهما الثمن بالحمالة لا يرجع على صاحبه بشيء لاعترافه أنه مظلوم بل على الشاهدين
فرع
قال لو شهد أنه اسلم في عبد دينارا واخران شهدا أنه في عبدين فقضى بعبد ثم رجعا غرما قيمة عبد لأنه لولا شهادتهما لقضي له بعبدين بشهادة الآخرين قاله محمد وقال ايضا احب الي ان يغرما ما بين قيمة عبد والثمن لأنه لم يتعين له الحكم بعبدين ولا يدري كيف كان يكون الحال
فرع
قال اذا شهدا بالبيع وغرما فضل القيمة بالرجوع ثم رجع المبيع للبائع بهبة او غيرها فقبله وقيمته مثل قيمته يوم اخذ رجعا عليه بما غرما له لرجوعه ليده بحاله ويرد المشتري المائة التي اخذها منه فلو نقصت قيمته خير بين التمسك به ورد ما غرمه الشاهدان عليهما كالمغصوب بنقص ولو نقص سوقه فقط رد على الشاهدين والبيع ما اخذ وان وزنه بحاله رد على الشاهدين ما اخذ وان نقص في يديه خير بين رده على الشاهدين ويمسك بما اخذ منهما او حبسه ولا شيء عليهما ولو رجع للشاهدين بهبة او غيرهما فلها رده على المشهود عليه ويرد عليهما القيمة الا ان يكون ناقصا فيجب كما تقدم ولو اشتراه المقضي عليه من المقضي له بحاله في يديه فلا ينظر بقيمته فلا رجوع
فرع
قال قال سحنون اذا اشهدا أنه صرف دينارا بعشرة دراهم فقضى عليه القاضي بدفع الدراهم واخذ الدينار ثم رجعا رجع مؤدي الدراهم على الشاهدين بها وادى اليهما الدينار ولا ينظر إلى صرف يومئذ وقال عبد الملك ان كانت الدراهم صرف الدينار فلا يغرم البينة شيئا
فرع
قال اذا شهدا أنه اخره حولا ثم رجعا بعد الحكم غرم الحق حالا لان النظرة نقض ادخلاه عليه قال محمد الا ان يكون الغريم معدما فلا غرم عليهما واذا غرما رجعا على غريم صاحب الحق عند الاجل فإن رجعا بعد الاجل وهو مليء فقولان الاصح لا شيء على الشاهدين ( ) الفساد اذا ( ) مليا وان كان معسرا فكذلك لان الاجل متعين في حقه فإن كان معسرا ثم ايسر فإن جحد حكم بذلك على الشاهدين لأنه وقت المطالبة وان جهل حاله عند الاجل فلا شيء عليهما حيث لا يسار
فرع
( ) قل او اكثر لم يغرم لان القيمة ( ) بالقضاء وكذلك ان تطوع ( )
فرع
قال اذا شهدوا على شهادتهم لغيرهم فحكم بها فلزم الاصول فأنكر ( ) ذلك قيل ينتقض الحكم لأنه لا يجوز نقل الشهادة اعمن ينكرها او اعترفوا باشهادهم وكذبوا انفسهم ضمنوا دون الفروع وقيل لايضر رجوعهم لأنهم قد يكونوا رجوه قبل الحكم وهم غيب لم يمكنهم اعلام الفروع وهذا القائل يقول اذا رجع الاصول والفروع ضمن الفروع فقط بقدر ما كان يلزم اصولهم فان كانوا عشرة شهد على ثمانية اثنان ضمن فروع الثمانية اربعة اخماس الحق وفروع الاثنين خمسة ولو نقل ثمانية عن رجل واثنان عن رجل ضمن الثمانية النصف والاثنان النصف لأنه الذي يلزم الاصول ولو رجع ستة من الثمانية لم يضر لبقاء من يقوم به النقل او سبعة منهم وواحد من الاثنين غرم السبعة ربع الحق والواحد ربعه ولو رجع الفروع كلهم وثبت الاصول وهم عدول يوم رجوع الفروع مضى الحكم بغير غرم كشهادة بينة بعد رجوع بينة فإن الحق يثبت ولا غرم فإن كان الاصول غير عدول يومئذ ضمن الفروع فلو لم تشهدهم الاصول على خطهما ولا لفظهما ضمن الفروع بالرجوع ولا يسقط الضمان تكذيب الاصول ولا ينقض به الحكم وان قال الاصول شهدنا وكتبنا ولكنه زور فاعلمنا أنه يعلم به سقط الغرم وان قال الاصول ما تشهد به وصدقهم الفروع خير المقضي عليه بين اتباع الاصول والفروع فإن اتبع الفروع لم يرجعوا عل أحد او الاصول رجعوا على الفروع
فرع
قال اذا شهدا بتعجيل الدين وقال المطلوب مؤجل وهو عين او عرض ورجعا بعد الاجل غرما ربح ما اخرجا من يده ان كان لمثله ربح في ذلك الاجل وقيل اذا رجعا بعد الاجل لم يضمنا والا ضمن الربح
فرع
قال اذا شهدا بهبة الدين او البراءة منه ضمناه ان كان الغريم مليا والا غرما عند يسره لأنه حينئذ بعين ضرر الشهادة ويغرمان في المثلي المثل والعرض بمثل قيمته لأنه قيمي او مثله لأنهما بالضمان صار امكان الغريم
فرع
قال اذا شهد برهن غرما منافعه وان مات فمنهما وان بيع في الدين رجعا عليه بما اديا عنه ولهما فضل الثمن الا ان يكون للغريم مال فيؤدي عن نفسه ويرجع العبد اليهما بحال التي يرجع بها سالما او معطى وتلاف المبتاع بغير تفريط فهو كموت العبد وان تلف بغير بينة وقيمته الكثيرة من الذين سقط الدين قصاصا وخير في فضل القيمة ان اخذها من المرتهن برىء الراجعان او منهما رجعا بها على المرتهن
فرع
قال اذا شهد أنه قارضه على الثلث وهو يدعي النصف غرم السدس فإن كان الربح دينارا فكلما اقتضى شيئا قس ( ) رجع عليهما بالسدس منه واذا تمادى العمل بعد القسمة على ما قضي به وقد كان المال نض وامكنت القسمة لم يضمنا ما هو بعد ذلك
فرع
قال اذا شهدا ان الحاكم استحلفه فزالت عنه اليمين لم يغرما بالرجوع او شهدا ان اللصوص اخذوا الوديعة لم يغرما لأنه كان مصدقا انما سقط عنه اليمين
فرع
قال اذا شهدا بالمساقاة فإن ما صار فيما ( ) غريما افضل لصاحب الحائط وان كان العامل المنكر ( ) ولزمه ( ) او الدابة او الارض ( ) ان كان صاحب الاصل ( ) مدعي الارض ( ) لعمل والكراء وغرما قيمة الفضل
فرع
قال اذا شهدا أنه اجره يصبغ له ثوبه غرما قيمة الثوب ويطالبان الصباغ بالثوب يصبغه بدينار كما حكم به وان اخذ الصباغ من رب الثوب الدينار رجع به على الشاهدين فإن رضي رب الثوب بالصبر حتى يخرج الثوب فذلك له فإن شاء اخذ ثوبه لنفسه ودفع للصباغ دينارا قال اما اخذه فهو كمن عدا عليه الشاهدان بصباغ ثوبه واخذ منه دينارا وهو الذي اخذه منه الصباغ فيرجع به على الشاهدين فإن اخذ الثوب دفع اليهما ما زاده الصبغ او يغرمهما قيمته وكان الثوب لهما وهذا على قول ابن القاسم في الغصب واشهب يرد لربه اخذه مصبوغا بغير غرم كتزويق الدار
فرع
قال اذا شهدا بكذا مضمون او دابة بعينها ورجعا بعد الحكم وقيل الحمل دخلا مدخل المقضي عليه فلهما فضله وعليهما نقضه فإن كان عديمين غرما فضل ما اخرجاه من يده وله بيع ذلك الكراء ويبيعها بالفضل وله اسلأمه اليهما ولهما غنمه وغرمه وله ابقاؤه لنفسه ولا يتبعهما بشيء وله غنمه وغرمه وله التمسك به ومطالبتهما بالفضل هذا اذا كان الطالب الكراء اما اذا كان الطالب هو المكتري والكري هو الجاحد غرما لرب الظهر ما نقصاه من اجرته
فرع
قال اذا شهدا باجارة عبده سنين غرما قيمته واخذاه لأنهما حالا بينه وبينه إلى اجل وكذلك ان شهدا أنه اجره إلى مكة والقيمة يوم خروجه من يومه بالحكم ويقاصهما بما اخذا في اجازته ويتبع الشاهدان العبد حيث كان ( بسم الله الرحمن الرحيم )
كتاب الوثائق
الباب الاول في النكاح
أنه شقيق او لاب احترازا من اخوة الام وكذلك بقية الاولياء تميزهم بما يحقق ولا يتهم وان اذن الولي للحاكم قلت ولي تزويجها الحاكم فلان الحاكم بالبلد الفلانية باذن ابيها او اخيها فلان واذنها لهم في هذا الاذن شهد عليهم بذلك شهوده وبعد أن حضر العاقد المذكور من عرف بها عنده وهم فلان وفلان شهدوا أنهم يعرفون هذه الزوجة معرفة صحيحة شرعية وأنها خالية من موانع النكاح الشرعية ومنذ طلقها وزجها فلان بن فلان الذي دخل بها وأصابها الطلقة الأولى المختلع أو الرجعية التي انقضت عدتها منه ولم يراجعها المسطورة على ظهر كتابها المؤرخة بكذا ولم تتصل بزوج بعد إلى الآن وان طلقها قبل الدخول ذكرته كما تقدم وان مات قلت ومنذ توفي عنها زوجها فلان من مدة كذا او مدة تزيد على اربعة اشهر وعشرة ايام ولم يتصل بها زوج إلى الآن وتقول في الحامل وأنه توفي وهي مشتملة على حمل وأنها وضعت وانقضت عدتها بوضعه وتقول في الفسخ ومنذ فسخ نكاحها من زوجها فلان بن فلان الفلاني في مجلس الحكم العزيز الفاسخ بالقاهرة المحروسة عند القاضي فلان الحاكم بها في شهر كذا وانقضت عدتها منه لم تتصل بزوج بعده إلى الان وتقول ان كان الزوج المطلق هذا ما اصدق فلان بن فلان الفلاني مطلقته الاولى الخلع المؤرخة فيه والمكتتبة في براءة مجردة تاريخها كذا وان زوجها أحد الاخوة قلت زوجها اخوها فلان باذن اخوتها جميعهم وهم فلان وفلان ليلا يدعوا عدم الموافقة وتقول في غيبة الولي او عدمه ولا ولي لها سوى الحكم العزيز بحكم غيبة اخيها في بلد كذا ومدة كذا لاختلاف العلماء في الغيبة الموجبة لسقوط الولاية وان هذا الزوج كفء لها الكفاءة الشرعية في النسب والصنعة والحرية بشهادة فلان وفلان احترازا من اختلاف العلماء في اشتراط هذه الصفة في الكفاءة ثم تقول وحينئذ اذن بكتبه فكتب وزوجها من الزوج المذكور وعلى الصداق المذكور وقبله لنفسه ورضيعه وتقول في المحضرة اذا دعت لكفء وولي تزويجها العاقد فلان باذنها له ورضاها وبحكم ان والدها المذكور حضر إلى القاضي فلان وسالته ابنته المذكورة تزويجها من الزوج المذكور لما ثبت كفاءته عند الحاكم فامتنع من تزويجها فوعظه العاقد المذكور واعلمه ما له من الاجر في تزويجها وما له من الاثم في المنع ولم يصغ إلى وعظه واصر على الامتناع وعضلها العضل الشرعي وقال بمحضر من شهوده عضلتها ولا زوجتها وان كان ذلك
أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29