كتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف : علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي

والمغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم.
وقال في القواعد ومن الفوائد لو اقتسما دارا نصفين ظهر بعضها مستحقا فإن قلنا القسمة إفراز انتقضت القسمة لفساد الإفراز.
وإن قلنا بيع لم تنتقض ويرجع على شريكه بقدر حقه في المستحق كما إذا قلنا بذلك في تفريق الصفقة كما لو اشترى دارا فبان بعضها مستحقا ذكره الآمدي.
وحكى في الفوائد عن صاحب المحرر أنه حكى فيه في هذه المسألة ثلاثة أوجه.
وظاهر ما في المحرر يخالف ذلك.
فائدة: لو كان المستحق من الحصتين وكان معينا لم تبطل القسمة فيما بقى على الصحيح من المذهب جزم به في المحرر والوجيز.
وقدمه في الفروع والقواعد.
وقيل تبطل.
وهو احتمال في الكافي بناء على عدم تفريق الصفقة إذا قلنا هي بيع.
قوله: "وإن كان شائعا فيهما فهل تبطل القسمة على وجهين".
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب وشرح ابن منجا والقواعد الفقهية.
أحدهما: تبطل وهو الصحيح من المذهب.
اختاره القاضي وابن عقيل.
قال في الخلاصة بطلت في الأصح.
وصححه في التصحيح.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم.
والوجه الثاني: لا تبطل في غير المستحق.
قدمه في المغنى والشرح.
فائدتان:
إحداهما: لو كان المستحق مشاعا في أحدهما فهي كالتي قبلها خلافا ومذهبا علي الصحيح من المذهب.
وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم.

وقيل تبطل هنا وإن لم تبطل في التي قبلها.
وظاهر كلامه في القواعد أن ذلك كله مبني على أن القسمة إفراز وبيع وتقدم لفظه.
الثانية قال المجد الوجهان الأولان فرع على قولنا بصحة تفريق الصفقة في البيع وهو المذهب على ما تقدم.
فأما إن قلنا لا تتفرق هناك بطلت هنا وجها واحدا.
وقيل في البلغة إذا ظهر بعض حصة أحدهما مستحقا نقضت القسمة.
وإن ظهرت حصتهما على استواء النسبة وكان معينا لم تنقض إذا عللنا ففساد تفريق الصفقة بالجهالة.
وإن عللناه باشتمالها على ما لا يجوز بطلت وإن كان المستحق مشاعا انتقضت القسمة في الجميع على أصح الوجهين.
قوله: "و إذا اقتسما دارين قسمة تراض فبنى أحدهما في نصيبه ثم خرجت الدار مستحقة ونقض بناؤه رجع بنصف قيمته على شريكه".
وقال في الهداية قال شيخنا يرجع على شريكه بنصف قيمة البناء واقتصر عليه.
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والنظم والرعايتين والحاوي الصغير ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم.
قال الشارح هكذا ذكره الشريف أبو جعفر وحكاه أبو الخطاب عن القاضي.
وجزم به الشارح ونصره.
قال هذه قسمة بمنزلة البيع.
فإن الدارين لا يقسمان قسمة إجبار وإنما يقسمان بالتراضي فتكون جارية مجرى البيع.
قال وكذلك يخرج في كل قسمة جارية مجرى البيع وهي قسمة التراضي كالتي فيه رد عوض وما لا يجبر على قسمته لضرر فيه.
فأما قسمة الإجبار إذا ظهر نصيب أحدهما مستحقا بعد البناء والغراس فيه فنقض البناء وقلع الغراس فإن قلنا القسمة بيع فكذلك.
وإن قلنا ليست بيعا لم يرجع به.
هذا الذي يقتضيه قول الأصحاب انتهى.
وقال في القواعد إذا اقتسما أرضا فبنى أحدهما في نصيبه وغرس ثم استحقت الأرض فقلع غرسه وبناءه.

فإن قلنا هي إفراز حق لم يرجع على شريكه.
وإن قلنا بيع رجع عليه بقيمة النقص إذا كان عالما بالحال دونه.
وقال ذكره في المغني ثم ذكر قول القاضي المتقدم.
وقال في الفروع وإن بنى أو غرس فخرج مستحقا فقلع رجع على شريكه بنصف قيمته في قسمة الإجبار.
وإن قلنا هي بيع كقسمة تراض وإلا فلا.
وأطلق في التبصرة رجوعه وفيه احتمال انتهى.
قال الناظم:
وإن بان في الإجبار لم يغرم البنا ... ولا الغرس إذا هي ميز حق بأجود
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله إذا لم يرجع حيث لا يكون بيعا فلا يرجع بالأجرة ولا بنصف قيمة الولد في الغرور إذا اقتسما الجواري أعيانا.
وعلى هذا فالذي لم يستحق شيئا من نصيبه يرجع الآخر عليه بما فوته عليه من المنفعة هذه المدة وهنا احتمالات.
أحدها: التسوية بين القسمة والبيع.
الثاني: الفرق مطلقا.
والثالث: إلحاق ما كان من القسمة بيعا بالبيع.
قوله: "وإن خرج في نصيب أحدهما عيب فله فسخ القسمة".
يعني إذا كان جاهلا به.
وله الإمساك مع الأرش.
هذا المذهب.
جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم.
ويحتمل أن تبطل القسمة لأن التعديل فيها شرط ولم يوجد بخلاف البيع.
قوله: "و إذا اقتسم الورثة العقار ثم ظهر علي الميت دين فإن قلنا: هي

إفراز حق لم تبطل القسمة وإن قلنا هي بيع انبنى على.بيع التركة قبل قضاء الدين هل يجوز على وجهين.
اعلم أنا إذا قلنا القسمة إفراز حق فإنها لا تبطل ولا تفريع عليه.
وإن قلنا هي بيع انبنى على صحة بيع التركة قبل قضاء الدين هل يصح أم لا.
فأطلق المصنف هنا وجهين.
وهما روايتان.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة.
أحدهما: يصح بيعها قبل قضاء الدين وهو المذهب.
قال المصنف والشارح هذا المذهب وهو أولى.
قال في الفروع ويصح البيع على الأصح إن قضى.
قال في المحرر أصح الروايتين الصحة.
وصححه الناظم وصاحب المبهج وصاحب التصحيح.
قال في القاعدة الثالثة والخمسين أصحهما يصح.
والوجه الثاني: لا يصح.
فعليه يصح العتق على الصحيح من المذهب.
وقدمه في القواعد.
واختار ابن عقيل في نظرياته لا ينفذ إلا مع يسار الورثة.
قلت وهو الصواب لأن تصرفهم تبع لتصرف الموروث في مرضه.
وهذا متوجه على قولنا إن حق الغرماء متعلق بالتركة في المرض.
وعلى المذهب النماء للوارث كنماء جان على الصحيح من المذهب لا كمرهون.
قال في الترغيب وغيره وهو المشهور.
وقيل النماء تركة.
وقال في الانتصار من أدى نصيبه من الدين انفك نصيبه منها كجان.
فائدة: لا يمنع الدين الذي على الميت نقل تركته إلى الورثة.
على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
منهم أبو بكر والقاضي وأصحابه.
قال ابن عقيل هي المذهب.

قال الزركشي هذا المنصوص المشهور المختار للأصحاب.
وقد نص الإمام أحمد رحمه الله أن المفلس إذا مات سقط حق البائع من عين ماله لأن المال انتقل إلى الورثة.
قال في القواعد الفقهية أشهر الروايتين الانتقال.
وقدمه في الفروع وغيره.
وعنه رواية ثانية يمنع الدين نقلها بقدره.
ونقل بن منصور لا يرثون شيئا حتى يؤدوه.
وذكرها جماعة.
وصحح الناظم المنع.
ونصره في الأنتصار.
وتقدم فوائد الخلاف في باب الحجر بعد قوله ومن مات وعليه دين مؤجل وهي فوائد جليلة فلتراجع.
قال في الفروع والروايتان في وصية بمعين.
ونص في الانتصار على المنع.
وذكر عليه إذا لم يستغرق التركة أو كانت الوصية بمجهول منعا ثم سلم لتعلق الإرث بكل.
التركة بخلافهما فلا مزاحمة.
وذكر منعا وتسليما هل للوارث والدين مستغرق الايفاء من غيرها؟.
وقال في الروضة الدين على الميت لا يتعلق بتركته على الصحيح من المذهب.
وفائدته أن لهم أداءه وقسمة التركة بينهم.
قال وكذا حكم مال المفلس.
وقال في القواعد ظاهر كلام طائفة من الأصحاب اعتبار كون الدين محيطا بالتركة حيث فوضوا المسألة في الدين المستغرق.
ومنهم من صرح بالمنع من الانتقال وإن لم يكن مستغرقا.
ذكره في مسائل الشفعة.
وقال في القواعد أيضا تعلق حق الغرماء بالتركة وهل يمنع انتقالها على روايتين.
وهل هو كتعلق الجناية أو الرهن.
اختلف كلام الأصحاب في ذلك.
وصرح الأكثرون أنه كتعلق الرهن.
قال ويفسر بثلاثة أشياء.

أحدها: أن تعلق الدين بالتركة وبكل جزء من أجزائها فلا ينقل منها شيء حتى يوفي الدين كله.
وصرح بذلك القاضي في خلافه إذا كان الوارث واحدا.
قال وإن كانوا جماعة انقسم عليهم بالحصص وتتعلق كل حصة من الدين بنظيرها من التركة وبكل جزء منها فلا ينفذ منها شيء حتى يوفي جميع تلك الحصة ولا فرق في ذلك بين أن يكون الدين مستغرقا للتركة أم لا.
صرح به جماعة.
منهم: صاحب الترغيب في المفلس.
الثاني: أن الدين في الذمة ويتعلق بالتركة وهل هو باق في ذمة الميت.
أو انتقل إلى ذمم الورثة أو هو متعلق بأعيان التركة لا غير فيه ثلاثة أوجه.
الأول: قول الآدمي وابن عقيل في الفنون.
والثاني: قول القاضي في خلافة وأبي الخطاب في انتصاره وابن عقيل في موضع آخر.
وكذلك القاضي في المجرد لكنه خصه بحالة تأجيل الدين لمطالبة الورثة بالتوثقة.
والثالث: قول بن أبي موسى.
التفسير الثالث من تفسير تعلق حق الغرماء كتعلق الرهن أنه يمنع صحة التصرف وفيه وجهان وهل تعلق حقهم بالمال من حين المرض أم لا تردد الأصحاب في ذلك انتهى.
وتقدم بعض ذلك في باب الحجر.
قوله: و إذا اقتسما فحصلت الطريق في نصيب أحدهما ولا منفذ للآخر بطلت القسمة.
لعدم التعديل والنفع.
وهذا المذهب وعليه الأصحاب.
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في المغنى والشرح والفروع والقواعد والنظم وغيرهم.
وخرج المصنف في المغنى وجها أنها تصح ويشتركان في الطريق من نص الإمام أحمد رحمه الله على اشتراكهما في مسيل الماء.

وقال في القواعد ويتوجه إن قلنا القسمة إفراز بطلت وإن قلنا.بيع صحت ولزم الشريك تمكينه من الاستطراق بناء على قول الأصحاب إذا باعه بيتا في وسط داره ولم يذكر طريقا صح البيع واستتبع طريقه كما ذكره القاضي في خلافه لو اشترط عليه الاستطراق في القسمة صح.
قال المجد هذا قياس مذهبنا في جواز بيع.
وفي منتخب الآدمي البغدادي يفسخ بعيب وسد المنفذ عيب.
فوائد:
الأولى: مثل ذلك في الحكم لو حصل طريق الماء في نصيب أحدهما قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله.
وقال في الفروع ونصه هو لهما ما لم يشترطا رده وهذا المذهب.
وجزم به في المغني والشرح والمصنف قاس المسألة الأولى على هذه كما تقدم في التخريج.
ونقل أبو طالب في مجرى الماء لا يغير مجرى الماء ولا يضر بهذا إلا أن يتكلف له النفقة حتى يصلح له المسيل.
الثانية: لو كان للدار ظله فوقعت في حق أحدهما فهي له بمطلق العقد قاله الأصحاب.
الثالثة: لو ادعى كل واحد أن هذا البيت من سهمي تحالفا ونقضت القسمة.
الرابعة: قوله ويجوز للأب والوصي قسم مال المولى عليه مع شريكه بلا نزاع.
ويجبران في قسمة الإجبار.
ولهما أن يقاسما قسمة التراضي إن رأيا المصلحة.
وتقدم حكم ما إذا غاب الولي في قسمة الإجبار هل يقسم الحاكم.
وتقدم إذا غاب أحد الشريكين في فصل قسمة الإجبار والله أعلم.

باب الدعاوى والبينات
:
فائدة: واحد الدعاوى دعوى.
قال المصنف والشارح معناها في اللغة إضافة الإنسان إلي نفسه شيئا ملكا أو استحقاقا أو صفة ونحوه.
وفي الشرع إضافته إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته.

وقال ابن عقيل الدعوى الطلب لقوله تعالى: {وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ} [يس: 57]
زاد بن أبي الفتح زاعما ملكه انتهى.
وقيل هي طلب حق من خصم عند حاكم وإخباره باستحقاقه وطلبه منه.
وقال في الرعاية قلت هي إخبار خصم باستحقاق شيء معين أو مجهول كوصية وإقرار عليه أو عنده له أو لموكله أو توكيله أو لله حسبه يطلبه منه عند حاكم.
قوله: "المدعي من إذا سكت ترك والمنكر من إذا سكت لم يترك".
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والنظم والوجيز وغيرهم.
وقدمه في المغنى والشرح والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم.
وقيل المدعي من يدعي خلاف الظاهر وعكسه المنكر.
وأطلقهما في المستوعب.
وقال الشارح وقيل المدعي من يلتمس بقوله أخذ شيء من يد غيره وإثبات حق في ذمته والمدعى عليه من ينكر ذلك.
وقدم هو أيضا والمصنف أن المدعى عليه من يضاف إليه استحقاق شيء عليه.
وقد يكون كل واحد منهما مدعيا ومدعى عليه بأن يختلفا في العقد فيدعي كل واحد منهما أن الثمن غير الذي ذكره صاحبه انتهى.
وقيل هو من إذا سكت ترك مع إمكان صدقه.
قال الزركشي ولا بد من هذا القيد وقيل المدعي هو الطالب والمنكر هو المطلوب.
وقيل المدعى من يدعي أمرا باطنا خفيا والمنكر من يدعى أمرا ظاهرا جليا.
ذكرها في الرعاية وذكر أقوالا أخر.
وأكثرها يعود إلى الأول.
ومن فوائد الخلاف لو قال الزوج أسلمنا معا فالنكاح باق وادعت الزوجة أنها أسلمت قبله فلا نكاح.
فالمدعى هي الزوجة على المذهب.
وعلى القول الثاني المدعى هو الزوج.
تنبيه: قال بعضهم الحد الأول فيه نظر لأن كل ساكت لا يطالب بشيء فإنه متروك.

وهذا أعم من أن يكون مدعيا أو مدعى عليه فيترك مع قيام الدعوى.فتعريفه بالسكوت وعدمه ليس بشيء.
والأولى أن يقال المدعى من يطالب غيره بحق يذكر استحقاقه عليه والمدعى عليه المطالب بدليل قوله عليه أفضل الصلاة والسلام "البينة على المدعى" وإنما تكون البينة مع المطالبة وأما مع عدمها فلا انتهى.ويمكن أن يجاب بأن يقال المراد بتعريف المدعى والمدعى عليه.
حال المطالبة لأنهم ذكروا ذلك ليعرف من عليه البينة ممن عليه اليمين وإنما يعرف ذلك بعد المطالبة.
وقال بن نصر الله في حواشي الفروع قولهم المدعى من إذا سكت ترك ينبغي أن يقيد ذلك إن لم تتضمن دعواه شيئا إن لم يثبت لزمه حد أو تعزير كمن ادعى على إنسان أنه زنى بابنته أو أنه سرق له شيئا وأنه قاذف في الأولى ثالب لعرضه في الثانية فإن لم يثبت دعواه لزمه القذف في الأولى والتعزير في الثانية.
وقد يجاب بأنه متروك من حيث الدعوى مطلوب بما تضمنته فهو متروك مطابقة مطلوب تضمنا.
فائدتان:
إحداهما: قوله: "ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف".
وهو صحيح ولكن تصح على السفيه فيما يؤخذ به حال سفهه أو بعد فك حجره ويحلف إذا أنكر.
وتقدم ذلك أيضا في أول باب طريق الحكم وصفته.
وقال في الرعاية وكل منهما رشيد يصح تبرعه وجوابه بإقرار أو إنكار وغيرهما.
الثانية: قوله: "و إذا تداعيا عينا لم تخل من أقسام ثلاثة أحدهما أن تكون في يد أحدهما فهي له مع يمينه إنها له لا حق للآخر فيها إذا لم تكن بينة بلا نزاع".
لكن لا يثبت الملك له بذلك كثبوته بالبينة فلا شفعة له بمجرد اليد.
ولا تضمن عاقلة صاحب الحائط المائل بمجرد اليد لأن الظاهر لا تثبت به الحقوق وإنما ترجح به الدعوى.
ثم في كلام القاضي في مسألة النافي للحكم يمين المدعى عليه دليل.
وكذا قال في الروضة.
وفيها أيضا إنما لم يحتج إلى دليل لأن اليد دليل الملك.
وقال في التمهيد يده بينة.

وإن كان المدعى عليه دينا فدليل العقل على براءة ذمته بينة حتى يجوز له أن يدعو الحاكم إلى الحكم بثبوت العين له دون المدعي وبراءة ذمته من الدين.
قال في الفروع كذا قال.
ثم قال وينبغي على هذا أن يحكي في الحكم صورة الحال كما قاله أصحابنا في قسمة عقار لم يثبت عنده الملك.
وعلى كلام أبي الخطاب يصرح في القسمة بالحكم.
وأما على كلام غيره فلا حكم.
وإن سأله المدعى عليه محضرا بما جرى أجابه.
ويذكر فيه أن الحاكم أبقى العين بيده لأنه لم يثبت ما يرفعها ويزيلها.
قوله: "وإن تنازعا دابة أحدهما راكبها أو له عليها حمل والآخر أخذ بزمامها فهي للأول".
هذا المذهب مطلقا.
وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في المغنى والمحرر والشرح والوجيز والنظم وغيرهم.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل هي للثاني إذا كان مكاريا.
فائدتان:
إحداهما: لو كان لأحدهما عليها حمل والآخر راكبها فهي للراكب.
قاله المصنف والشارح.
فإن اختلفا في الحمل فادعاه الراكب وصاحب الدابة فهي للراكب وإن تنازعا قميصا أحدهما لابسه والآخر أخذ بكمه فهو للابسه بلا نزاع.
كما قال المصنف هنا.
فإن كان كمه في يد أحدهما وباقيه مع الآخر أو تنازعا عمامة طرفها في يد أحدهما وباقيها في يد الآخر فهما فيها سواء.
ولو كانت دار فيها أربع بيوت في أحدها ساكن وفي الثلاثة ساكن واختلفا فلكل واحد منهما ما هو ساكن فيه.
وإن تنازعا المساحة التي يتطرق منها إلى البيوت فهي بينهما نصفان.

الثانية: لو ادعيا شاة مسلوخة بيد أحدهما جلدها ورأسها وسواقطها وبيد الآخر بقيتها وادعى كل واحد منهما كلها وأقاما بينتين بدعواهما فلكل واحد منهما ما بيد صاحبه.
قوله: "وإن تنازع صاحب الدار والخياط الإبرة والمقص فهما للخياط وإن تنازع هو والقراب القربة فهي للقراب بلا نزاع فيهما".
وقوله "وإن تنازعا عرصة فيها شجر أو بناء لأحدهما فهي له".
هذا المذهب مطلقا.
وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في المغني والمحرر والشرح والوجيز وغيرهم.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل لا تكون له إلا ببينة.
قوله: "وإن تنازعا حائطا معقودا ببناء أحدهما وحده أو متصلا به اتصالا لا يمكن إحداثه وله عليه أزج".
وهو ضرب من البناء ويقال له طاق.
فهو له يعنى بيمينه.
وهذا المذهب بهذا الشرط.
أعنى إذا كان متصلا اتصالا لا يمكن إحداثه وعليه الأصحاب.
وجزم به في المغني والشرح والفروع والمحرر والوجيز وغيرهم وكذا لو كان له عليه ستره لكن لو كان متصلا ببناء أحدهما اتصالا يمكن إحداثه فظاهر كلام المصنف هنا أنه لا يرجح بذلك.
وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم.
وهو صحيح وهو المذهب.
اختاره القاضي وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل هو كما لو لم يمكن إحداثه.
وهو ظاهر كلام الخرقى في آخر باب الصلح.
فائدة: لو كان له عليه جذوع لم يرجح بذلك على الصحيح من المذهب.

قدمه في الفروع والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم.
ذكره في المحرر وغيره في باب أحكام الجوار.
قال في عيون المسائل لا يقدم صاحب الجذوع ويحكم لصاحب الأزج لأنه لا يمكن حدوثه بعد كمال البناء.
ولأنا قلنا له وضع خشبه على حائط جاره ما لم يضر فلهذا لم يكن دلالة على اليد بخلاف الأزج لا يجوز عمله على حائط جاره انتهى.
وقيل يرجح بذلك أيضا.
وتأتي المسألة قريبا بأعم من هذا.
قوله: "وإن كان محلولا من بنائهما".
أي غير متصل ببنائهما.
أو معقودا بهما فهو بينهما بلا نزاع.
ويتحالفان فيحلف كل واحد منهما للآخر أن نصفه له على الصحيح من المذهب.
وجزم به في الوجيز.
وقدمه في الفروع.
وقال المصنف والشارح والزركشي وإن حلف كل واحد منهما على جميع الحائط أنه له جاز قال الزركشي قلت والذي ينبغي أن تجب اليمين على حسب الجواب
قوله: "ولا ترجح الدعوى بوضع خشب أحدهما عليه ولا بوجوه الآجر والتزويق والتجصيص ومعاقد القمط في الجص".
هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم.
قال المصنف والشارح قال أصحابنا لا ترجح دعوى أحدهما بوضع خشبة على الحائط.
وقطعا بذلك في وجوه الآجر والتزويق والتجصيص ومعاقد القمط في الجص ونحوها.
ويحتمل أن ترجح الدعوى بوضع خشب أحدهما عليه.
وإليه ميل المصنف والشارح.
وتقدم كلامه في عيون المسائل في الجذوع.

قوله: "وإن تنازع صاحب العلو والسفل في سلم منصوب أو درجة فهي لصاحب العلو إلا أن يكون تحت الدرجة مسكن لصاحب السفل فيكون بينهما" بلا نزاع.
لكن لو كان في الدرجة طاقة ونحوها مما يرتفق به لم يكن ذلك له على الصحيح من المذهب.
وقدمه في ا لمغنى والشرح والفروع.
وقيل متى كان له في الدرجة طاقة أو نحوها كانت بينهما.
وهو احتمال في المغنى والشرح.
وأطلق وجهين في المحرر في باب أحكام الجوار.
قوله: "وإن تنازعا في السقف الذي بينهما فهو بينهما".
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والشرح والوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم.
وقال ابن عقيل هو لرب العلو.
فائدة: لو تنازعا الصحن والدرجة في الصدرفبينهما.
وإن كانت في الوسط فما إليهما بينهما وما وراءه لرب السفل على الصحيح من المذهب.
وقيل بينهما.
والوجهان إن تنازع رب باب بصدر الدرب ورب باب بوسطه في صدر الباب.
قاله في الترغيب وغيره في الصلح.
قوله: "وإن تنازع المؤجر والمستأجر في رف مقلوع أو مصراع له شكل منصوب في الدار فهو لصاحبها".
على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
وقطع به أكثرهم.
وقال في الرعاية الكبرى فهو للمؤجر في الأصح وإلا فهو بينهما.
يعنى وإن لم يكن له شكل منصوب فهو بينهما.
وهذا المذهب.

جزم به في المحرر والوجيز والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والحاوي الصغير.
وقدمه في الرعاية الصغرى والفروع.
والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لرب الدار مطلقا وهو المؤجر.
كما يدخل في البيع عند الإطلاق ولعله المذهب.
وقيل هو بينهما مطلقا وهو ضعيف جدا.
وقدم في الرعاية الكبرى أنه بينهما نصفان ويحلفان.
وقال في الرعاية الصغرى بعد أن قدم الأول وقيل ما يدخل في مطلق البيع للمؤجر وما لا يدخل فيه ولا جرت به العادة فللمستأجر وفيما جرت به العادة ولا يدخل في البيع أوجه.
الثالث: أنه مع شكل له منصوب في المكان للمؤجر وإلا فللمستأجر انتهى.
قوله: "وإن تنازعا دارا في أيديهما فادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها جعلت بينهما نصفين واليمين على مدعي النصف".
وهذا المذهب نص عليه.
وجزم به في الشرح والوجيز والنظم والمحرر.
وقدمه في المغنى والفروع والرعاية الكبرى.
وذكر أبو بكر وابن أبي موسى وأبو الفرج أنهما يتحالفان.
وكذا الحكم لو ادعى أقل من نصفها وادعى الآخر كلها أو أكثر مما بقى.
وصاحب المحرر والفروع وغيرهما إنما فرضوا المسألة في ذلك.
قوله: "وإن تنازع الزوجان أو ورثتهما في قماش البيت فما كان يصلح للرجال فهو للرجل وما كان يصلح للنساء فهو للمرأة وما كان يصلح لهما فهو بينهما".
هذا المذهب نص عليه.
وجزم به في الشرح والخرقى والوجيز والهداية والمذهب والخلاصة مع أن كلامهم محتمل للخلاف.
وقدمه في المغنى والمحرر وشرح ابن منجا والفروع والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وغيرهم.

وقيل الحكم كذلك إن لم تكن عادة.
فإن كان ثم عادة عمل بها.
نقل الأثرم المصحف لهما.
فإن كانت المرأة لا تقرأ أو لا تعرف بذلك فهو له.
وجزم به الزركشي.
وقلت وهو الصواب.
وقال القاضي إن كان بيدهما المشاهدة فبينهما وإن كان بيد أحدهما المشاهدة فهو له.
كما يأتي عنه في المسأله التي بعدها.
قوله: "وإن اختلف صانعان في قماش دكان لهما حكم بآلة كل صناعة لصاحبها في ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والخرقى".
وهو المذهب.
جزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وقال القاضي إن كانت أيديهما عليه من طريق الحكم فكذلك وإن كانت من طريق المشاهدة فهو بينهما على كل حال.
وتقدم كلامه في المسألة التي قبلها.
قلت يحتمل أن تكون حكاية المصنف عن القاضي راجعة إلى المسألتين وهو أولى.
لكن الشارح لم يذكره إلا في هذه المسألة.
وتنبه ابن منجا في شرحه لذلك فقال الخلاف عائد إلى المسألتين.
وصرح به المصنف في المغني.
وكذا في الفروع.
قلت وكلامه في الهداية والمحرر والحاوي محتمل أيضا.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وكلام القاضي في التعليق يقتضي أن المدعى به متى كان بيديهما مثل أن يكونا بدكان وكالزوجين.

قوله: "وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها.
إن كانت البينة للمدعى وحده وكانت العين في يد المدعى عليه فإنه يحكم له بها من غير يمين على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
قال المصنف بغير خلاف في المذهب.
ثم قال قال الأصحاب لا فرق بين الحاضر والغائب والحي والميت والعاقل والمجنون والصغير والكبير.
وقال الشافعي رحمه الله إذا كان المشهود عليه لا يعبر عن نفسه أحلف المشهود له لأنه يعبر عن نفسه في دعوى القضاء والإبراء فيقوم الحاكم مقامه.
قال المصنف وهذا حسن ومال إليه.
قلت قد تقدمت المسألة بأعم من هذا في قول المصنف في باب طريق الحكم وصفته وإن ادعى على غائب أو مستتر في البلد أو ميت أو صبي أو مجنون وله بينة سمعها الحاكم وحكم بها.
وهل يحلف المدعي أنه لم يبرأ إليه منه ولا من شيء منه على روايتين.
وذكرنا الصحيح من المذهب منهما هناك.
ثم رأيت الزركشي حكى كلامه في المغنى وقال هذا عجيب منه.
فإنه ذكر في مختصره ومختصر غيره أن الدعوى إذا كانت على غائب أو غير مكلف فهل يحلف مع البينة على روايتين انتهى.
وإن كانت البينة للمدعى عليه وحده فلا يمين عليه على المذهب وفيه احتمال ذكره المصنف.
قوله: "وإن كان لكل واحد بينة حكم بها للمدعي في ظاهر المذهب".
يعني تقدم بينة الخارج وهو المدعي وهو المذهب كما قال.
وعليه جماهير الأصحاب.
وسواء كان بعد زوال يده أولا.
قال الإمام أحمد رحمه الله البينة للمدعى ليس لصاحب الدار بينة.
قال في الانتصار كما لا تسمع بينة منكر أولا.
قال الشارح هذا المشهور.
قال الزركشي هذا المشهور من الروايات والمختار للأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.

فائدتان:
إحداهما: لو كانت في يد أحدهما وأقام كل واحد منهما بينة أنه اشتراها من زيد أو اتهبها منه فعنه: أنه كبينة الداخل والخارج على ما سبق.
وهي المذهب عند القاضي.
وعنه يتعارضان لأن سبب اليد نفس المتنازع فيه فلا تبقى مؤثرة لأنهما اتفقا على أن ملك هذه الدار لزيد.
وهذه الرواية اختيار أبي بكر وابن أبي موسى وصاحب المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم وهو المذهب.
ويأتي معنى ذلك في أثناء القسم الثالث.
واختار أبو بكر هنا وابن أبي موسى أنه يرجح بالقرعة.
ونص عليه في رواية بن منصور.
وأطلقهما في الفروع.
الثانية: لا تسمع بينة الداخل قبل بينة الخارج وتعديلها على الصحيح من المذهب وفيه احتمال.
وتسمع بعد التعديل قبل الحكم وبعده قبل التسليم.
وأيها يقدم فيه الروايات.
وإن كانت بينة أحدهما غائبة حين رفعنا يده فجاءت وقد ادعى المدعى ملكا مطلقا فهي بينة خارج
وإن ادعاه مستندا إلى ما قبل يده فهي بينة داخل كما لو أحضرها بعد الحكم وقبل التسليم.
قوله: "القسم الثاني: أن تكون العين في أيديهما فيتحالفان ويقسم بينهما".
لأن يد كل واحد منهما على نصفها والقول قول صاحب اليد مع يمينه فيمين كل واحد منهما على النصف الذي بيده.
وهذا هو المذهب وعليه الأصحاب.
وقطع به أكثرهم.
وقال في الترغيب: وعنه يقرع فمن قرع أخذه بيمينه.
فائدة: لو نكلا عن اليمين فالحكم كذلك.

فائدتان:
إحداهما: لو كانت في يد أحدهما وأقام كل واحد منهما بينة أنه اشتراها من زيد أو اتهبها منه فعنه: أنه كبينة الداخل والخارج على ما سبق.
وهي المذهب عند القاضي.
وعنه يتعارضان لأن سبب اليد نفس المتنازع فيه فلا تبقى مؤثرة لأنهما اتفقا على أن ملك هذه الدار لزيد.
وهذه الرواية اختيار أبي بكر وابن أبي موسى وصاحب المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم وهو المذهب.
ويأتي معنى ذلك في أثناء القسم الثالث.
واختار أبو بكر هنا وابن أبي موسى أنه يرجح بالقرعة.
ونص عليه في رواية بن منصور.
وأطلقهما في الفروع.
الثانية: لا تسمع بينة الداخل قبل بينة الخارج وتعديلها على الصحيح من المذهب وفيه احتمال.
وتسمع بعد التعديل قبل الحكم وبعده قبل التسليم.
وأيها يقدم فيه الروايات.
وإن كانت بينة أحدهما غائبة حين رفعنا يده فجاءت وقد ادعى المدعى ملكا مطلقا فهي بينة خارج
وإن ادعاه مستندا إلى ما قبل يده فهي بينة داخل كما لو أحضرها بعد الحكم وقبل التسليم.
قوله: "القسم الثاني: أن تكون العين في أيديهما فيتحالفان ويقسم بينهما".
لأن يد كل واحد منهما على نصفها والقول قول صاحب اليد مع يمينه فيمين كل واحد منهما على النصف الذي بيده.
وهذا هو المذهب وعليه الأصحاب.
وقطع به أكثرهم.
وقال في الترغيب: وعنه يقرع فمن قرع أخذه بيمينه.
فائدة: لو نكلا عن اليمين فالحكم كذلك.

قوله: "وإن تنازعا مسناة بين نهر أحدهما وأرض الآخرتحالفا وهي بينهما".
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم.والمغنى والشرح وشرح ابن منجا والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وقيل هي لرب النهر.
وقيل هي لرب الأرض.
قوله: "وإن تنازعا صبيا في أيديهما فكذلك".
يعني صبيا دون التميز فيتحالفان وهو بينهما رقيق.
جزم به في المغنى والشرح وشرح ابن منجا والوجيز والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة.
قوله: "وإن كان مميزا فقال إني حر فهو حر إلا أن تقوم بينة برقه".
وهذا هو المذهب.
قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب.
وجزم به في الوجيز
وقدمه في المغني والشرح ونصراه.
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة.
ويحتمل أن يكون كالطفل.
وهو لأبي الخطاب في الهداية.
قوله: "فإن كان لأحدهما بينة حكم له بها بلا نزاع".
"وإن كان لكل واحد بينة قدم أسبقهما تاريخا".
مثل أن تشهد إحداهما: أنها له منذ سنة وتشهد الأخرى أنها للآخر منذ سنتين.
فتقدم أسبقهما تاريخا.
وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله نصرها القاضي وأصحابه.
وقال هذا قياس المذهب.

وقطع به في الوسيلة إذا كانت العين بيد ثالث.
جزم به في الوجيز.
وقدمه في الشرح.
وظاهر كلام الخرقي التسوية بينهما.
وهو المذهب.
وإليه ميل المصنف والشارح.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع.
قلت وجزم به في الوجيز أيضا.
فقال أولا: وإن كان لكل واحد بينة قدم أسبقهما تاريخا.
وقال ثانيا: فإن شهدت بينة أحدهما بالملك له منذ سنة وبينة الآخر بالملك له منذ شهر فهما سواء
ولا يظهر الفرق بين المسألتين.
والذي يظهر أنه تابع المصنف في المسأله الأولى وتابع المحرر في الثانية.
فحصل الخلل والتناقض بسبب ذلك لأن المصنف لم يذكر الثانية لأنها عين الأولى.
وصاحب المحرر لم يذكر الأولى لأنها عين الثانية.
وصاحب الوجيز جمع بينهما.
وحصل له نظير ذلك في كتاب الصيد وباب الذكاة.فيما إذا رماه فوقع في ماء أو ذبحه ثم غرق في ماء.
كما تقدم التنبيه على ذلك هناك.
فائدة: مثل ذلك في الحكم لو شهدت بينة باليد من سنة وبينة باليد من سنتين قاله في الانتصار.
قوله: "فإن وقتت إحداهما وأطلقت الأخرى فهما سواء".
اختاره القاضي وغيره.
وجزم به في الوجيز.
ونصره المصنف والشارح.
وهذا بناء من المصنف على ما قاله قبل ذلك من تقديم أسبقهما تاريخا.
والصحيح من المذهب أنهما سواء.
على ما تقدم في التي قبلها بل هنا أولى.

وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم
وقدمه في الرعاية والنظم.
وصححه في تصحيح المحرر.
واختاره القاضي وغيره.
ويحتمل تقديم المطلقة.
قاله أبو الخطاب.
وأطلقهما في المحرر.
وفي مختصر بن رزين تقدم المؤقتة.
قوله: "وإن شهدت إحداهما بالملك والأخرى بالملك والنتاج أو سبب من أسباب الملك فهل تقدم بذلك على وجهين".
وأطلقهما في الشرح والهداية والمذهب.
أحدهما: لا تقدم بذلك بل هما سواء وهو المذهب.
صححه في التصحيح.
وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز.
وقدمه في المحرر والفروع والخلاصة.
والوجه الثاني: تقدم بذلك وهو قول القاضي وجماعة من أصحابه فيما إذا كانت العين في يد غيرهما.
وعنه تقدم بسبب مفيد للسبق كالنتاج والإقطاع.
قال في المحرر والفروع وغيرهما فعليها والتي قبلها المؤقتة والمطلقة سواء.
وقيل تقدم المطلقة.
فجعل الخلاف المتقدم في المسألة التي قبل هذه مبنيا على هاتين الروايتين.
وفي منتخب الآدمي البغدادي تقدم ذات السببين على ذات السبب وشهود العين على الإقرار.
قوله: "ولا تقدم إحداهما بكثرة العدد".
وهو المذهب وعليه الأصحاب.
وجزم به في المحرر والوجيز وغيرهم.
وقدمه في المغنى والشرح والفروع وغيرهم.

قال في الرعاية الصغرى هذا الأشهر.
ويتخرج تقديم أكثرهما عددا.
قوله: "ولا باشتهار العدالة".
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه.
وجزم به في المنور.
وصححه في النظم وتصحيح المحرر.
وقدمه في المغنى والشرح والفروع والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة.
وعنه تقدم من اشتهرت عدالته.
جزم به في الوجيز.
واختاره بن أبي موسى وأبو الخطاب وأبو محمد الجوزي.
وقال ويتخرج منه الترجيح بالعدل.
وحكاهما في المحرر وجهين وأطلقهما.
قوله: "ولا الرجلان على الرجل والمرأتين".
هذا المذهب.
جزم به في الوجيز والمذهب والخلاصة والهداية والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في المحرر والمغني والشرح والفروع والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
وقيل يقدم الرجلان على الرجل والمرأتين.
قال الشارح بعد ذكر هذه المسائل الثلاثة وقدم أنه لا ترجيح بذلك. ويتخرج أن يرجح بذلك مأخوذا من قول الخرقي ويقدم الأعمى أوثقهما في نفسه.
وقاله أبو الخطاب في الهداية لأن أحد الخبرين يرجح بذلك فكذلك الشهادة ولأنها خبر ولأن الشهادة إنما اعتبرت لغلبة الظن بالمشهود و إذا كثر العدد أو قويت العدالة كان الظن أقوى قاله الشارح.
قوله: "ويقدم الشاهدان علي الشاهد واليمين في أحد الوجهين".
وأطلقهما في المحرر وشرح ابن منجا وتجريد العناية.
وهما احتمالان مطلقان في الهداية والمذهب.
أحدهما: لا يقدم الشاهدان على الشاهد واليمين.

وهو المذهب على ما أصلحناه.
جزم به في المنور.
وصححه في النظم وتصحيح المحرر.
وقدمه في الفروع.
والوجه الثاني: يقدمان على الشاهد واليمين.
اختاره المصنف والشارح.
وصححه في التصحيح والخلاصة.
وجزم به في الوجيز.
قلت وهو الصواب وهو المذهب.
قوله: "وإذا تساوتا تعارضتا" بلا نزاع.
وقوله: "وقسمت العين بينهما بغير يمين".
يعني إذا كانت العين في أيديهما.
وهذا إحدى الروايات.
فتستعمل البينتان بقسمة العين بينهما بغير يمين.
وجزم به في الوجيز.
وصححه في المغنى والشرح.
وعنه أنهما يتحالفان كمن لا بينة لهما فيسقطان بالتعارض.
وهذه الرواية هي المذهب.
وجزم به في العمدة.
وعليها جماهير الأصحاب.
قال في الفروع اختاره الأكثر وهو الذي ذكره الخرقي.
وقدمه في المحرر والرعايتين والفروع.
قال الزركشي اختاره كثير من الأصحاب.
وقال ولعل منشأ الخلاف إذا تعارض الدليلان هل يتوقف المجتهد أو يتخير في العمل بأحدهما فيه خلاف انتهى.
ويحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم له به.
قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم.

وقال الزركشي في الصلح عند قول الخرقي وكذلك إن كان محلولا من بناءيهما وصفة اليمين
قال أبو محمد أن يحلف كل واحد منهما على نصف الحائط أنه له.
ولو حلف كل واحد منهما على جميع الحائط أنه له دون صاحبه جاز وكان بينهما.
قال الزركشي قلت الذي ينبغي أن تجب اليمين على حسب الجواب انتهى وتقدم هذا أيضا.
وعنه أنه يقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وأخذها.
فيستعمل البينتان بالقرعة.
ونصر في عيون المسائل أنهما يستهمان على من تكون العين له.
ونقله صالح عن الإمام أحمد رحمه الله.
قال الزركشي ورد رواية بالقرعة.
فيحتمل أنها بين البينتين.
وهو ظاهر ما في الروايتين للقاضي.
ويحتمل أنها بين المتداعيين.
وهو الذي حكاه الشريف فقال وعنه يقرع بينهما.
إلا أن شيخنا كان يقول يقرع بين المتداعيين لا البينتين انتهى.
وحكى ابن شهاب في عيون المسائل رواية أنه يوقف الأمر حتى يتبين أو يصطلحا عليه.
وذكر في الوسيلة الرواية الأولى والثانية فيما إذا كانت العين بيد أحدهما.
وقال في الفروع وعلى الرواية الأولى والثالثة هل يحلف كل واحد منهما للآخر فيه روايتان.
قال شيخنا في حواشيه على الفروع أما على رواية القرعة فلا يظهر حلف كل واحد منهما للآخر بل الذي يحلف هو الذي تخرج له القرعة.
وهكذا ذكرها في المقنع والكافي والمحرر والرعاية.
فلعل كلام المصنف وهم انتهى.
تنبيه: قوله في الرواية الأولى "قسمت العين بينهما بغير يمين".
وهو الصحيح على هذه الرواية.
وجزم به في المحرر والقواعد الفقهية والوجيز وغيرهم.
وصححه المصنف في المغنى والشارح.

وقدمه في الرعاية في موضع.
وعنه يحلف كل واحد منهما للآخر.
اختاره الخرقى وغيره.
وأطلقهما في الفروع كما تقدم.
وقوله في الرواية الثانية "كمن لا بينة لهما".
تقدم حكم ذلك في أول هذا القسم فليعاود.
قوله: "فإن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد لم تسمع البينة على ذلك حتى يقول وهي في ملكه وتشهد البينة به".
فإذا قاله وشهدت البينة به حكم له بها.
وكذا إن شهدت أنه باعه إياها وسلمها إليه حكم له بها.
فإن لم يذكر إلا التسليم لم يحكم.
وقال في الكافي إذا كانت في يد زيد دار فادعى آخر أنه ابتاعها من.غيره وهي في ملكه وأقام بذلك بينة حكم له بها.
وإن شهدت أنه باعه إياها وسلمها إليه حكم له بها لأنه لم يسلمها إليه إلا وهي في يده.
وإن لم يذكر الملك ولا التسليم لم يحكم له بها لأنه يمكن أن يبيعه ما لا يملكه فلا يزال به صاحب اليد.
فظاهر كلامه أن الشهادة بالتسليم كافية في الحكم له بها.
وقال في الفروع وإن أقام كل واحد بينة بشرائها من زيد بكذا وقبل أو لم يقبل وهي في ملكه بل تحت يده وقت البيع فظاهر ما قدمه اشتراط الشهادة بالملك كما هو ظاهر المقنع.
والقول الثاني: موافق لظاهر الكافي.
واعلم أن فرض هذه المسألة فيما إذا كانت العين في يد غير البائع كما صرح به في الكافي وغيره.
تنبيهات.
أحدها: "قوله فإن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد وهي في ملكه وادعى الآخر أنه اشتراها من عمرو وهي في ملكه وأقاما بذلك بينتين تعارضتا".

مراده إذا لم يؤرخا.
قاله في الفروع وغيره.
فإن كانت في يد أحدهما انبني ذلك على بينة الداخل والخارج على ما تقدم.
الثاني: قوله: "وإن أقام أحدهما بينة أنها ملكه وأقام الآخر.بينة أنه اشتراها منه أو وقفها عليه أو اعتقه قدمت بينته".بلا نزاع.
قال في المحرر والرعاية وغيرهما قدمت بينته داخلا كان أو خارجا.
قال في الفروع قدمت الثانية ولم يرفع يده كقوله أبرأني من الدين.
الثالث: قوله: "ولو أقام رجل بينة أن هذه الدار لأبي خلفها تركة وأقامت امرأته بينة أن أباه أصدقها إياها فهي للمرأة".
سواء كانت داخلة أو خارجة.
قوله: "القسم الثالث: تداعيا عينا في يد غيرهما".
أعلم أنهما إذا تداعيا عينا في يد غيرهما فلا يخلو إما أن يقر بها لهما
أو ينكرهما ولم ينازع فيها أو يدعيها لنفسه أو يقر بها لأحدهما بعينه أو يقر بها لأحدهما لا بعينه فيقول لا أعلم عينه منهما
أو يقر بها لغيرهما فإن أقر بها لهما فهي لهما لكل واحد منهما الجزء الذي أقر به جزم به في الشرح وغيره.
وإن أقر بها لأحدهما وقال لا أعرف عينة منهما فتارة يصدقانه وتارة يكذبانه أو أحدهما.
فإن صدقاه لم يحلف.
وإن كذباه أو أحدهما حلف يمينا واحدة ويقرع بينهما فمن قرع حلف وهي له.
هذا المذهب نص عليه.
وهو من مفردات المذهب.
وفيه وجه آخر أنه لا يحلف.
ذكره في القاعدة الأخيرة.
قال الزركشي ولم يتعرض الخرقي لوجوب اليمين على المقر.
وكذلك الإمام أحمد رحمه الله في رواية بن منصور إذا قال أودعني أحدهما لا أعرفه عينا أقرع بينهما.

وحمله القاضي على ما إذا صدقاه في عدم العلم.
فعلى الأول إن عاد بينه فقيل كتبيينه ابتداء.
ونقل الميموني إن أبي اليمين من قرع أخذها أيضا.
وقيل لجماعة من الأصحاب لا يجوز أن يقال ثبت الحق لأحدهما لا بعينه بإقراره وإلا لصحت الشهادة لأحدهما لا بعينه.
فقالوا: الشهادة لا تصح لمجهول ولا به ولهما القرعة بعد تحليفه الواجب وقبله فإن نكل قدمت ويحلف للمقروع إن كذبه فإن نكل أخذ منه بدلها.
وإن أقر بها لأحدهما بعينه حلف وهي له.
ويحلف أيضا المقر للآخر على الصحيح من المذهب.
وقيل لا يحلف له.
فعلى المذهب إن نكل أخذ منه بدلها.
و إذا أخذها المقر له فأقام الآخر بينة أخذها منه.
قال في الروضة وللمقر له قيمتها على المقر.
وإن أنكرهما ولم ينازع فقال في الفروع نقل الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وجزم به الأكثر يقرع بينهما كإقراره لأحدهما لا بعينه.
وقال في الواضح وحكى أصحابنا لا يقرع لأنه لم يثبت لهما حق كشهادة البينة بها لغيرهما وتقر بيده حتى يظهر ربها.
وكذا في التعليق منعا.
أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله ثم تسليما.
فعلى الأول إن أخذها من فرع ثم علم أنها للآخر فقد مضى الحكم.
نقله المروذي.
وقدمه في الفروع.
وقال في الترغيب في التي بيد ثالث غير منازع ولا بينة كالتي بيديهما.
وذكره بن رزين وغيره.
وقال في الترغيب ولو ادعى أحدهما الكل والآخر النصف فكالتي بيديهما إذ اليد المستحقه للوضع كموضوعة.
وفي الترغيب أيضا لو ادعى كل واحد نصفها فصدق أحدهما وكذب الآخر ولم ينازع فقيل يسلم إليه.

وقيل يحفظه حاكم.
وقيل يبقى بحاله.
ونقل حنبل وابن منصور في التى قبلها لمدعى كلها نصفها ومن قرع في النصف الآخر حلف وأخذه.
قال في القاعدة الأخيرة وإن قال من هي في يده ليست لي ولا أعلم لمن هي ففيها ثلاثة أوجه.
أحدها: يقترعان عليها كما لو أقر بها لأحدهما مبهما.
والثاني: تجعل عند أمين الحاكم.
والثالث: تقر في يد من هي في يده.
والأول: ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية صالح وأبي طالب وأبي النضر وغيرهم.
والوجهان الأخيران مخرجان من مسألة من في يده شيء معترف بأنه ليس له ولا يعرف مالكه فادعاه معين فهل يدفع إليه أم لا؟.
وهل يقر في يد من هو في يده أم ينتزعه الحاكم فيه خلاف انتهى.
وإن ادعاها لنفسه وهو قول المصنف وإن ادعاها صاحب اليد لنفسه.فقال القاضي يحلف لكل واحد منهما وهي له وهو المذهب.
قدمه في الفروع وغيره.
وجزم به في المحرر والوجيز.
وقال أبو بكر بل يقرع بين المدعيين فتكون لمن تخرج له القرعة.
قال الشارح: ينبني على أن البينتين إذا تعارضتا لا تسقطان فرجحت إحدى البينتين بالقرعة.
فعلى المذهب إن نكل أخذها منه وبدلها واقترعا عليها.
على الصحيح من المذهب.
جزم به في الوجيزوغيره.
وقدمه في المحرر والحاوي والفروع وغيرهم.
ويحتمل أن يقتسماها كما لو أقر بها لهما ونكل عن اليمين.
قال في الوجيز وإن نكل لزم لهما العين أو عوضها.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله قد يقال تجزئ يمين واحدة.

ويقال: إنما تجب العين يقترعان عليها.
ويقال: إذا اقترعا على العين فمن قرع فللآخر أن يدعى عليه بها.
ويقال: إن القارع هنا يحلف ثم يأخذها لأن النكول غايته أنه بذل. والمطلوب ليس له هنا بذل العين فيجعل كالمقر فيحلف المقر له.
وإن أقر لغيرهما فقد تقدم حكمه مستوفى في أثناء باب طريق الحكم وصفته.
فائدة: لو لم تكن بيد أحد فنقل صالح وحنبل هي لأحدهما بقرعةكالتي بيد ثالث.
وقدمه في الفروع.
وذكر جماعة تقسم بينهما كما لو كانت بيديهما.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي.
وأطلقهما في القاعدة الأخيرة.
قوله: "فإن كان المدعى عبدا فأقر لأحدهما لم ترجح بإقراره وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها".
وجزم به في الشرح وشرح ابن منجا والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة.
وقال في الفروع وإن ادعيا رق بالغ ولا بينة فصدقهما فهو لهما وإن صدق أحدهما فهو له كمدع واحد.
وفيه رواية ذكرها القاضي وجماعة.
وعنه لا يصح إقراره لأنه متهم.
نصره القاضي وأصحابه.
وإن جحد قبل قوله على الصحيح من المذهب.
وحكى لا يقبل قوله انتهى.
قوله: "وإن كان لكل واحد بينة تعارضتا والحكم على ما تقدم".
وكذا قال الشارح وابن منجا في شرحه.
وقال في الفروع فيما إذا ادعيا رق بالغ وإن أقاما بينتين تعارضتا ثم إن أقر لأحدهما لم ترجح به على رواية استعمالها.
وظاهر المنتخب مطلقا.
فائدتان:
إحداهما: لو أقام بينة برقه وأقام بينة بحريته: تعارضتا على الصحيح من المذهب.

قدمه في الفروع والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي.
وقيل: تقدم بينة الحرية.
وقيل عكسه.
الثانية: لو كانت العين بيد ثالث أقر بها لهما أو لأحدهما لا بعينه أو ليست بيد أحد وأقاما بينتين ففيها روايات التعارض.
على الصحيح من المذهب.
قدمه في الفروع.
وقال في الترغيب إن تكاذبا فلم يمكن الجمع فلا كشهادة بينة بقتل في وقت بعينه وأخرى بالحياة فيه.
ونقل جماعة القرعة هنا والقسمة فيما بأيديهما.
واختاره جماعة.
وقال في عيون المسائل إن تداعيا عينا بيد ثالث وأقام كل واحد البينة أنها له سقطتا واستهما على من يحلف وتكون العين له.
والثانية يقف الحكم حتى يأتيا بأمارتين قال لأن إحداهما كاذبة فسقطتا كما لو ادعيا زوجية امرأة وأقام كل واحد البينة وليست بيد أحدهما فإنهما يسقطان كذا هنا.
قوله: "وإن أقر صاحب اليد لأحدهما لم ترجح بذلك".
يعني إذا أقاما بينتين بعد أن أنكرهما.
وإقامة البينتين تارة تكون قبل إقراره لأحدهما وتارة تكون بعد إقراره.
فإن أقاماهما قبل إقراره وهو مراد المصنف هنا فحكم التعارض بحاله وإقراره باطل على روايتي الاستعمال وهو صحيح مسموع على رواية التساقط قاله في المحرر والفروع والحاوي وغيرهم من الأصحاب وإن كان إقراره قبل إقامة البينتين فالمقدمة كبينة الداخل والمؤخرة كبينة الخارج فيما ذكره.
قاله في المحرر والحاوي والفروع وغيرهم.
فائدة: لو ادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها وأقاما بينتين فهي. لمدعى الكل إن قدمنا بينة الخارج وإلا فهي لهما.
وإن كانت بيد ثالث فقد ثبت أحد نصفيها لمدعي الكل.
وأما الآخر: فهل يقتسمانه أو يقترعان عليه أو يكون للثالث مع يمينه؟.

على روايات التعارض.
قاله في المحرروغيره.
قال في الفروع فلمدعي كلها نصف والآخر للثالث بيمينه.
وعلى استعمالهما: يقتسمانه أو يقترعان.
قوله: "وإن كانت في يد رجل عبد فادعى أنه اشتراه من زيد وادعى العبد أن زيدا أعتقه وأقام كل واحد بينة انبنى على بينه الداخل والخارج".
مراده: إذا كانت البينتان مؤرختين بتاريخ واحد أو مطلقتين أو إحداهما مطلقة ونقول هما سواء.
قاله الشارح وابن منجا.
فإن كان في يد المشترى فالمشتري داخل والعبد خارج.
هذا إحدى الروايتين.
وجزم به ابن منجا في شرحه.
قال في المحرر ولو كان العبد بيد أحد المتداعيين أو بيد نفسه وادعى عتق نفسه وأقاما بينتين بذلك صححنا أسبق التصرفين إن علم التاريخ وإلا تعارضتا نص عليه إلغاء لهذه اليد للعلم بمستندها.
واختاره أبو بكر.
وعنه أنها يد معتبرة فلا تعارض بل الحكم على الخلاف في الداخل والخارج.
وهذه الرواية هي التي جزم بها المصنف هنا.
وأطلقهما في الفروع.
وتقدم في بينة الداخل والخارج شيء من ذلك.
قوله: "وإن كان العبد في يد زيد يعني البائع فالحكم فيه حكم ما إذا ادعيا عينا في يد غيرهما".
على ما تقدم قريبا.
قال في المحرر والفروع وغيرهما ومن ادعى أنه اشترى أو اتهب من زيد عبده وادعى آخر كذلك أو ادعى العبد العتق وأقاما بينتين بذلك صححنا أسبق التصرفين إن علم التاريخ وإلا تعارضتا فيسقطان أو يقسم فيكون نصفه مبيعا ونصفه حرا ويسري العتق إلى جميعه إن كان البائع موسرا ويقرع كما سبق.
وعنه تقدم بينة العتق لإمكان الجمع.

قوله: "وأن كان في يد رجل عبد فادعى عليه رجلان كل واحد.منهما أنه اشتراه منى بثمن سماه فصدقهما لزمه الثمن لكل واحد منهما".
وإن أنكرهما حلف لهما وبرى ء.
وإن صدق أحدهما لزمه ما ادعاه وحلف للآخر.
وإن كان لأحدهما بينة فله الثمن ويحلف للآخر.
بلا نزاع أعلمه.
"وإن أقام كل واحد منهما بينة فأمكن صدقهما لاختلاف تاريخهما أو إطلاقهما أو إطلاق إحداهما وتأريخ الأخرى عمل بهما".
وهذا هو المذهب.
جزم به في الشرح وشرح ابن منجا والوجيز.
وقدمه في المحرر والحاوي والفروع.
وقيل إن لم يؤرخا أو إحداهما تعارضتا.
قوله: "وإن اتفق تاريخهما تعارضتا والحكم على ما تقدم في تعارض البينتين".
وهذا بلا نزاع.
قوله: "وإن ادعى كل واحد منهما أنه باعني إياه بألف وأقام بينة قدم أسبقهما تاريخا".
بلا نزاع وهي له.
قال في الفروع وللثاني الثمن.
فإن لم تسبق إحداهما تعارضتا.
يعني فيها روايات التعارض بلا نزاع.
فعلى رواية القسمة يتحالفان ويرجع كل واحد منهما على البائع بنصف الثمن وله الفسخ فإن فسخ رجع بكل الثمن.
فلو فسخ أحدهما فللآخر أخذه كله على الصحيح من المذهب.
قدمه في الفروع.
وقال في المغنى هذا إذا لم يكن حكم له بنصفها أو نصف الثمن.

وعلى رواية القرعة هو لمن قرع.
وعلى رواية التساقط يعمل كما سبق.
تنبيه: يشترط أن يقول عند قوله باعني إياه بألف فيقول وهو ملكه.على الصحيح من المذهب.
وقيل يصح ولو لم يقل ذلك بل قال وهي تحت يده وقت البيع.
وتقدم التنبيه على ذلك عند قوله فإن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد لم تسمع البينة حتى يقول وهي ملكه.
فائدة: لو أطلقت البينتان أو إحداهما في هذه المسألة تعارضتا في الملك إذن لا في الشراء لجواز تعدده وإن ادعاه البائع إذن لنفسه قبل إن سقطتا
فيحلف يمينا على الصحيح من المذهب.
وقيل يمينين.
وإن قلنا لا تسقطان عمل بها بقرعة أو يقسم لكل واحد نصفها بنصف الثمن على روايتي القرعة والقسمة.
قوله: "وإن قال أحدهما غصبني إياه وقال الآخر "ملكنيه".أو "أقر لي به" وأقام كل واحد بينة فهي للمغصوب منه ولا يغرم للآخر شيئا" بلا نزاع.
لأنه لا تعارض بينهما لجواز أن يكون غصبه من هذا ثم ملكه الآخر.
فائدة: لو ادعى أنه أجره البيت بعشرة فقال المستأجر بل كل الدار وأقاما بينتين فقيل تقدم بينة المستأجر للزيادة.
وقيل يتعارضان ولا قسمة هنا.
قدمه في المغنى والشرح والرعاية الكبرى.
وأطلقهما في الفروع.
وتقدم في أوائل طريق الحكم وصفته ما يصح سماع البينة فيه قبل الدعوى وما لا يصح.

باب تعارض البينتين
:
قوله: "إذا قال لعبده متى قتلت فأنت حر فادعى العبد أنه قتل فأنكر الورثة فالقول قولهم" بلا نزاع.
وإن أقام كل واحد منهم بينة بما ادعاه فهل تقدم بينة العبد فيعتق أو

يتعارضان ويبقى على الرق فيه وجهان".
وأطلقهما في المذهب والمستوعب والشرح وشرح ابن منجا.
وهما احتمالان مطلقان في الهداية والخلاصة.
أحدهما: تقدم بينة العبد ويعتق.
وهو المذهب نص عليه.
وصححه في التصحيح والنظم.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
والوجه الثاني يتعارضان ويبقى على الرق.
وقال في المحرر: وقيل يتعارضان فيقضي بالتساقط أو القرعة أو القسمة.
قوله: "ولو قال إن مت في المحرم فسالم حر وإن مت في صفر فغانم حر وأقام كل واحد بينة بموجب عتقه قدمت بينة سالم".
هذا أحد الوجوه في المسألة.
وجزم به ابن منجا في شرحه والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم.وقدمه في الرعايتين والحاوي.
والوجه الثاني يتعارضان ويسقطان ويبقى العبد على الرق ويصير كمن لا بينة لهما.
وجزم به في الوجيز.
وهو ظاهر ما قطع به في الفروع.
قال في المحرر: وإن أقام كل واحد بينة بموجب عتقه تعارضتا وكان كمن لا بينة له في رواية أو يقرع بينهما في الأخرى.
وقيل تقدم بينة محرم بكل حال انتهى.
والوجه الثالث يقرع بينهما فمن قرع عتق.
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله.
وهو ظاهر ما قدمه في الفروع.
وأطلقهن في الشرح.
فائدة: لو لم تقم بينة وجهل وقت موته رقا معا بلا نزاع.
وإن علم موته في أحد الشهرين أقرع بينهما.

على الصحيح من المذهب.
قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع.
وقيل يعمل فيهما بأصل الحياة.
فعلى هذا يعتق غانم.
قوله: "وإن قال: إن مت في مرضي هذا فسالم حر وإن برئت فغانم حر وأقاما بينتين تعارضتا وبقيا على الرق".
ذكره أصحابنا.
وهو إحدى الروايتين.
وهو المذهب منهما وعليه أكثر الأصحاب.
وجزم به في الوجيز والهداية والمذهب والخلاصة ومسبوك الذهب والمستوعب وغيرهم.
وقدمه في الرعايتين والحاوي.
قال المصنف هنا والقياس أن يعتق أحدهما بالقرعة.
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أيضا.
واختاره المصنف والشارح.
قلت وهو الصواب.
وهو ظاهر ما قدمه في الفروع.
وأطلقهما في المحرر.
ويحتمل أن يعتق غانم وحده لأن بينته تشهد بزيادة وهو قوي.
وقيل يعتق سالم وحده.
فوائد:
الأولى: لو قال إن مت من مرضي هذا فسالم حر وإن برئت فغانم حر وأقاما بينتين فحكمها حكم التي قبلها عند جماهير الأصحاب.
وقال في الترغيب هنا يرقان وجها واحدا.
يعني لتكاذبهما على كلامه المتقدم.
الثانية لو قال إن مت في مرضي هذا فسالم حر وإن برئت فغانم حر وجهل في أيهما مات أقرع بينهما على الصحيح من المذهب.

قدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي.
وقيل يعتق سالم.
وقيل يعتق غانم.
الثالثة لو قال "إن مت من مرضي بدل في مرضي وجهل مما مات"
فقيل برقهما لاحتمال موته في المرض بحادث.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والنظم.
وقيل بالقرعة إذ الأصل عدم الحادث.
وقدمه في المغنى.
وقيل يعتق سالم لأن الأصل دوام المرض وعدم البرء.
وقيل يعتق غانم.
وأطلقهن في الفروع.
وأطلق الثلاثة الأول في القواعد.
قوله: "وإن أتلف ثوبا فشهدت بينة أن قيمته عشرون وشهدت أخرى أن قيمته ثلاثون لزمه أقل القيمتين".
هذا المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الوجيز والمنور.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والمصنف والشارح ونصراه وغيرهم
وقيل تسقطان لتعارضهما.
وقيل يقرع.
وقيل يلزمه ثلاثون.
وقاله الشيخ تقي الدين رحمه الله في نظيرها فيمن أجر حصة موليه فقالت بينة أجرها بأجرة مثلها وقالت بينة أخرى أجرها بنصف أجرة المثل.
فائدة: لو كان بكل قيمة شاهد ثبت الأقل بهما على المذهب لا على رواية التعارض.
قاله في المحرر وغيره.
وقال في الفروع ثبت الأقل بهما على الأولى.

وعلى الثانية: يحلف مع أحدهما ولا تعارض.
وقال الشارح لو شهد شاهد أنه غصب ثوبا قيمته درهمان وشاهد أن قيمته ثلاثة ثبت ما اتفقا عليه وهو درهمان.
وله أن يحلف مع الآخر على درهم لأنهما اتفقا على درهمين وانفرد أحدهما بدرهم.
فأشبه ما لو شهد أحدهما بألف والآخر بخمسمائة.
وقال بن نصر الله في حواشي الفروع لو اختلفت ببينتان في قيمة عين قائمة ليتيم يريد الوصي بيعها أخذ ببينة الأكثر فيما يظهر.
قوله: "ولو ماتت امرأة وابنها فقال زوجها ماتت فورثناها ثم مات ابني فورثته وقال أخوها مات ابنها فورثته ثم ماتت فورثناها ولا بينة حلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه وكان ميراث الإبن لأبيه وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين.
هذا المذهب نص عليه.
وعليه جماهير الأصحاب.
قال في الفروع في باب ميراث الغرقى اختاره الأكثر.
قال المصنف في هذا الكتاب في باب ميراث الغرقى هذا أحسن إن شاء الله تعالى.
وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في المحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والزركشي وغيرهم
وقال بن أبي موسى يعين السابق بالقرعة كما لو قال أول ولد تلدينه حر فولدت ولدين وأشكل السابق منهما.
وقال أبو الخطاب ومن تبعه يرث كل واحد منهما من صاحبه من تلاد ماله دون ما ورثه عن الميت معه كما لو جهل الورثة موتهما على ما تقدم في باب ميراث الغرقى.
قال المصنف هناك هذا ظاهر المذهب.
وقال المصنف هنا وقياس مسائل الغرقى أن يجعل للأخ السدس من مال الابن والباقي للزوج.
وقال أبو بكر يحتمل أن المال بينهما نصفان.
قال المصنف في المغني وهذا لا ندري ماذا أراد به؟.
إن أراد أن مال الإبن والمرأة بينهما نصفان: لم يصح لأنه يفضي إلى إعطاء الأخ ما لا

يدعيه ولا يستحقه يقينا لأنه لا يدعي من مال الابن أكثر من السدس ولا يمكن أن يستحق أكثر منه.
وإن أراد أن ثلث مال الابن يضم إلى مال المرأة فيقتسمانه نصفين لم يصح لأن نصف ذلك للزوج باتفاق فيهما لا ينازعه الأخ فيه وإنما النزاع بينهما في نصفه.
قال: ويحتمل أن يكون هذا مراده كما لو تنازع رجلان دارا في أيديهما أو ادعاها أحدهما كلها والآخر نصفها فإنها تقسم بينهما نصفين ثم يفرق بينهما.
قوله: "وإن أقام كل واحد منهما بينة بدعواه تعارضتا وسقطتا".
ويعمل فيها كما تقدم من اختلافهما في السابق وعدم البينة على الصحيح.
وقال جماعة من الأصحاب إن تعارضت وقلنا بالقسمة قسم بينهما ما اختلفا فيه نصفان.
وتقدم ذلك كله في باب ميراث الغرقى فليعاود.
قوله: "وإن شهدت بينة على ميت أنه وصى بعتق سالم وهو ثلث ماله وشهدت أخرى أنه وصى بعتق غانم وهو ثلث ماله أقرع بينهما فمن تقع له القرعة عتق دون صاحبه إلا أن يجيز الورثة.
وهذا المذهب.
قال المصنف والشارح هذا قياس المذهب.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وقال أبو بكروابن أبي موسى يعتق من كل واحد نصفه بغير قرعة.
قال في المحرر وهو بعيد على المذهب.
قوله: "وإن شهدت بينة غانم أنه رجع عن عتق سالم عتق غانم وحده سواء كانت وارثة أو لم تكن"
لا أعلم فيه خلافا.
قوله: "وإن كانت قيمة غانم سدس المال وبينته أجنبية قبلت وإن كانت وارثة عتق العبدان".
يعني إن شهدت الوارثة بأنه رجع عن عتق سالم عتق العبدان ولم تقبل شهادتهما وهذا المذهب.

قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب.
وقدمه في الشرح والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم.
وقال أبو بكر يحتمل أن يقرع بينهما.
فإن خرجت القرعة لسالم عتق وحده.
وإن خرجت لغانم عتق هو ونصف سالم.
قال في المحرر والفروع وغيرهما وقبلها أبو بكر بالعتق لا الرجوع فيعتق نصف سالم ويقرع بين بقيته والآخر.
قوله: "وإن شهدت بينة أنه أعتق سالما في مرضه وشهدت أخرى أنه أوصى بعتق غانم وكل واحد منهما ثلث المال عتق سالم وحده وإن شهدت بينة غانم أنه أعتقه في مرضه أيضا عتق اقدمهما تاريخا"
إن كانت البينتان أجنبيتان عتق أسبقهما تاريخا.
وكذلك إن كانت بينة أحدهما وارثة على أصح الروايتين.
قاله في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم.
وجزم به المصنف هنا وهو قوله:"فإن كانت بينة أحدهما وارثة ولم تكذب الأجنبية فكذلك"
وجزم به الشارح وابن منجا في شرحه وغيرهما.
فائدة: لو كانت ذات السبق الأجنبية فكذبتها الوارثة أو كانت ذات السبق الوارثة وهي فاسقة عتق العبدان.
قوله: "فإن جهل السابق عتق أحدهما بالقرعة".
هذا المذهب.
قاله المصنف والشارح وغيرهما.
وجزم به ابن منجا في شرحه وغيره.
وقدمه في المحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وقيل يعتق من كل عبد نصفه.
قال في المحرر وهو بعيد على المذهب.
قال في المنتخب كدلالة كلامه على تبعيض الحرية فيهما نحو اعتقوا إن خرج من الثلث.

قوله: "وإن قالت".
أي البينة الوارثة.
"ما أعتق سالما وإنما أعتق غانما عتق غانم كله وحكم سالم كحكمه لو لم يطعن في بينته في أنه يعتق إن تقدم تاريخ عتقه أو خرجت له القرعة وإلا فلا".
الصحيح من المذهب أن غانما يعتق كله.
قاله القاضي وغيره.
قال المصنف والشارح وهو أصح.
وقيل يعتق ثلثاه إن حكم بعتق سالم وهو ثلث الباقي لأن العبد الذي شهد به الأجنبيان كالمغصوب من التركة.
ورده المصنف والشارح.
قوله: "وإن كانت الوارثة فاسقة ولم تطعن في بينة سالم عتق سالم كله وينظر في غانم فإن كان تاريخ عتقه سابقا.أو خرجت القرعة له عتق كله وإن كان متأخرا أو خرجت القرعة لسالم لم يعتق منه شيء".
وهذا المذهب.
قدمه في المغنى والمحرر والشرح والفروع.
وقال القاضي يعتق من غانم نصفه.
ورده المصنف.
قوله: "وإن كذبت بينة سالم عتق العبدان".
وهو المذهب.
قدمه في المغنى والشرح ونصراه.
وقيل يعتق من غانم ثلثاه كما تقدم نظيره قاله الشارح.
فائدة: التدبير مع التنجيز كآخر التنجيزين مع أولهما في كل ما تقدم.
قدمه في المحرر والحاوي والفروع وغيرهم.
قوله: "وإذا مات رجل وخلف ولدين مسلما وكافرا فادعى كل واحد

منهما: أنه مات على دينه فإن عرف أصل دينه فالقول قول من يدعيه وإن لم يعرف فالميراث للكافر لأن المسلم لا يقر ولده على الكفر في دار الإسلام.
وهو المذهب بشرط أن يعترف المسلم أن الكافر أخوه.وهو الذي قاله الخرقي.
وجزم به في الوجيز.
وقدمه في المغنى والشرح والمحرر والحاوي والرعايتين والفروع وغيرهم.
وهو من مفردات المذهب.
وذكر بن أبي موسى رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنهما في الدعوى سواء فيكون الميراث بينهما نصفين.
وهو ظاهر كلام القاضي في الجامع الصغير والشريف وأبي الخطاب في خلافيهما.
قاله الزركشي.
ونقلها بن منصور.
سواء اعترف بالأخوة أولا.
وهو من المفردات أيضا
وقيل بالقرعة.
وقيل المال للمسلم.
وهو احتمال في المغنى والشرح.
وجزم به في العمدة.
وقيل بالوقف
وهو احتمال لأبي الخطاب.
وقال القاضي إن كانت التركة بأيديهما تحالفا وقسمت بينهما.
قال في الفروع وهو سهو لاعترافهما أنه إرث.
قال المصنف: ومقتضى كلامه أنها له مع يمينه ولا يصح لاعترافهما بأن التركة للميت وأن استحقاقها بالإرث فلا حكم لليد انتهى.
قلت قال ابن عبدوس في تذكرته وإن كانت بيديهما حلفا وتناصفاها اعترفا بالأخوة أولا.
وفي مختصر بن رزين إن عرف ولا بينة فالقول قول المدعى.
وقيل يقرع أو يوقف.

قوله: "وإن لم يعترف المسلم أنه أخوة ولم تقم بينة فالميراث بينهما".
وهو المذهب جزم به في الوجيز.
وقدمه في المحرر والشرح والرعايتين والحاوي والفروع والزركشي وقال هذا المشهور وغيرهم.
ويحتمل أن يكون للمسلم لأن حكم الميت حكم المسلمين في غسله والصلاة عليه.
وقال القاضي القياس أن يقرع بينهما.
قال في المغنى هنا ويحتمل أن يقف الأمر حتى يظهر أصل دينه.
فائدة: هذه الأحكام إذا لم يعرف أصل دينه.
فإن عرف أصل دينه فالمذهب كما قال المصنف وعليه الأصحاب.
وجزم به القاضي والشريف وأبوالخطاب وصاحب الفروع والمجد.
وقال رواية واحدة أن القول قول من يدعيه.
وأجرى ابن عقيل كلام الخرقي على إطلاقه فحكى عنه أن الميراث للكافر والحالة هذه.
وقدمه كما يقوله الجماعة.
قال الزركشي وشذ الشيرازي فحكى فيه الروايتين اللتين فيما إذا اعترف بالأخوة ولم يعرف أصل دينه.
قوله: "وإن أقام كل واحد منهما بينة أنه مات على دينه تعارضتا".
إذا شهدت البينتان بذلك فلا يخلو إما أن يعرف أصل دينه أولا.
فإن لم يعرف أصل دينه فجزم المصنف هنا بالتعارض وهو المذهب.
اختاره القاضي وجماعة منهم الخرقي والمصنف في الكافي.
وجزم به في الشرح والشيرازي.
وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي.
وعنه تقدم بينة الإسلام.
وجزم به في الوجيز والعمدة.
وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في الهداية.
وأطلقهما في المحرر.
وإن عرف أصل دينه قدمت البينة الناقلة عنه على الصحيح من المذهب.
قدمه في الفروع.

وقاله القاضي وجماعة نقله الزركشي.
واختاره المصنف وغيره.
وظاهر كلام الخرقي التعارض لأنه لم يفرق بين من عرف أصل دينه وبين من لم يعرف أصل دينه
وقال الشارح: إن عرف أصل دينه نظرنا في لفظ الشهادة.
فإن شهدت كل واحدة منهما أنه كان آخر كلامه التلفظ بما شهدت به فهما متعارضتان.
وإن شهدت إحداهما أنه مات على دين الإسلام وشهدت الأخرى أنه مات على دين الكفر قدمت بينة من يدعى انتقاله عن دينه انتهى.
وقال في الرعاية وإن قالت بينة المسلم مات مسلما وبينة الكافر مات كافرا قدمت بينة الإسلام.
وقيل إن عرف أصل دينه قدمت الناقلة عنه.
وقيل بالتعارض مطلقا كما لو جهل.
وقيل تقدم إحداهما بقرعة.
وقيل يرثانه نصفين.
قوله: "وإن قال شاهدان نعرفه مسلما وقال شاهدان نعرفه كافرا فالميراث للمسلم إذا لم يؤرخ الشهود معرفتهم".
إذا شهدت الشهود بهذه الصفة فلا يخلو إما أن يعرف أصل دينه أولا.
فإن لم يعرف بل جهل أصل دينه فالميراث للمسلم إذا لم يؤرخ الشهود كما هو ظاهر كلام المصنف وهو المذهب.
اختاره الخرقي والمصنف في الكافي والشيرازي.
وجزم به في الوجيز والمنور والعمدة ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس.
وقدمه في الرعايتين.
وعنه يتعارضان.
وهو المذهب على ما اصطلحناه.
اختاره جماعة منهم القاضي.
وقدمه في الفروع.
وأطلقهما في المحرر والنظم والحاوي الصغير.
واختاره في المغنى والشرح.

ولو اتفق تاريخهما.
وهو ظاهر كلامه في منتخب الشيرازي.
وإن عرف أصل دينه قدمت البينة الناقلة.
وهو المذهب وعليه الأكثر.
وقدم في الرعايتين أن بينة الإسلام تقدم.
وذكر قولا بالتعارض.
وقولا تقدم إحداهما بقرعة.
وقولا يرثانه نصفين.
فائدة: لو شهدت بينة أنه مات ناطقا بكلمة الإسلام وبينة أنه مات ناطقا بكلمة الكفر تعارضتا سواء عرف أصل دينه أولا.
وعليه أكثر الأصحاب.
وقطع به كثير منهم.
وقال في الرعاية الصغرى وإن شهدت بينة أنه مات لما نطق بالإسلام وبينة أنه مات لما نطق بالكفر وعرف أصل دينه أو جهل سقطتا والحكم كما سبق وعنه لا سقوط ويرثه من قرع.
وعنه بل هما انتهى.
وقال ابن عقيل في التذكرة إن عرف أصل دينه قبل قول من يدعى نفيه وشذذه الزركشي.
قوله: "وإن خلف أبوين كافرين وابنين مسلمين فاختلفوا في دينه فالقول قول الأبوين".
كما لو عرف أصل دينه.
قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب.
وجزم به في الوجيز.
وقدمه في الرعاية.
ويحتمل أن القول قول الابنين لأن كفر أبويه يدل على أصل دينه في صغره وإسلام ابنيه يدل على إسلامه في كبره فيعمل بهما جميعا.
وهو لأبي الخطاب في الهداية.
قال في الرعاية الكبرى وهو أولى.

والذي قدمه في المحرر والفروع وغيرهما إن حكمهم كحكم الابن المسلم والابن الكافر على ما تقدم من التفصيل والخلاف.
وجزم به ابن عبدوس في تذكرته.
قوله: "وإن خلف ابنا كافرا وأخا وامرأة مسلمين واختلفوا في دينه فالقول قول الابن على قول الخرقي".
وجزم به في الوجيز.
وقال القاضي يقرع بينهما.
والذي قدمه في المحرر والرعاية والفروع وغيرهم أن حكمهم حكم الابن المسلم مع الابن الكافر.
على ما تقدم من التفصيل والخلاف.
وجزم به ابن عبدوس في تذكرته.
وقال أبو بكر: قياس المذهب: أن تعطي المرأة الربع ويقسم الباقي بين الابن والأخ نصفين.
قال في المحرر وهو بعيد.
وحكى عن أبي بكر أن المرأة تعطى الثمن والباقي للابن والأخ نصفين
قال في المحرر أيضا وهو بعيد.
وقال في الفروع في المسألة الأولى ومتى نصفنا المال فنصفه للأبوين على ثلاثة.
وقال في الثانية متى نصفناه فنصفه للزوجة والأخ على أربعة.
قوله: "ولو مات مسلم وخلف ولدين مسلما وكافرا فأسلم الكافر وقال أسلمت قبل موت أبي وقال أخوه بل بعده فلا ميراث له فإن قال أسلمت في المحرم ومات أبي في صفر وقال أخوه بل مات في ذى الحجة فله الميراث مع أخيه".
وهذا المذهب.
قطع به الأصحاب في الثانية.
وعليه الأكثر في الأولى.
وجزم به في المحرر والشرح وشرح ابن منجا والحاوي والنظم والفروع وغيرهم.
وعنه الميراث بينهما.

قدمه في الخلاصة والرعايتين.
فوائد:
الأولى: لو أقام كل واحد بينة بذلك فهل يتعارضان أو تقدم بينة مدعى تقديم موته على وجهين.
وأطلقهما في الفروع.
الثانية: لو خلف كافر ابنين مسلما وكافرا فقال المسلم أسلمت أنا عقب موت أبي وقبل قسم تركته على رواية فإرثه لي وقال الآخر بل أسلمت قبل موته فلا إرث لك صدق المسلم بيمينه.
وإن أقاما بينتين بما قالا قدمت بينة الكافر سواء اتفقا على موت أبيهما أولا.
فإن اتفقا أن المسلم أسلم في رمضان فقال مات أبي في شوال فأرثه أنا وأنت وقال الكافر بل مات في شوال صدق الكافر.
وإن أقاما بينتين صدقت بينة المسلم.
الثالثة: لو خلف حر ابنا حرا وابنا كان عبدا فادعى أنه عتق وأبوه حي ولا بينة صدق أخوه في عدم ذلك.
وإن ثبت عتقه في رمضان فقال الحر "مات أبي في شعبان وقال العتيق."بل في شوال" صدق العتيق وتقدم بينة الحر مع التعارض.
الرابعة: لو شهدا على اثنين بقتل فشهدا على الشاهدين به فصدق الولي الكل أو الآخرين أو كذب الكل أو الأولين فقط فلا قتل ولا دية.
وإن صدق الأولين فقط حكم بشهادتهما وقتل من شهدا عليه.
والله أعلم بالصواب.

المجلد الثاني عشر
كتاب الشهادات

باب الشهادات
...
بسم الله الرحمن الرحيم.
كتاب الشهادات :
فائدة الشهادة حجة شرعية تظهر الحق المدعى به ولا توجبه قاله في الرعايتين والحاوي.
قوله: تحمل الشهادة وأداؤها فرض على الكفاية.
تحمل الشهادة لا يخلو إما أن يكون في حق الله تعالى أو في حق غير الله.
فإن كان في حق غير الله كحق الآدمي والمال وهو مراد المصنف فالصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ان تحملها فرض كفاية كما جزم به المصنف هنا.
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم.
وقال في المغنى والشرح والزركشي في إثمه بامتناعه مع وجود غيره وجهان.
وذكر الوجهين في البلغة وأطلقهما.
وإن كان في حقوق الله تعالى فليس تحملها فرض كفاية على الصحيح من المذهب.
وهو ظاهر كلامه في المحرر والوجيز والفروع وتجريد العناية وغيرهم.
وقيل بل هو فرض كفاية.
وقدمه في الرعايتين ويحتمله كلام المصنف هنا.
وقيل إن قل الشهود وكثر أهل البلد فهي فيه فرض عين ذكره في الرعاية.
فائدة حيث وجب تحملها ففي وجوب كتابتها لتحفظ وجهان.
وأطلقهما في الفروع.
قلت الصواب الوجوب للاحتياط.
ثم وجدت صاحب الرعاية الكبرى قدمه ذكره في أوائل بقية الشهادات.
ونقل المصنف عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال يكتبها إذا كان رديء الحفظ.
فظاهره الوجوب.

وأما أداء الشهادة فقدم المصنف هنا أنه فرض كفاية واختاره جماعة من الأصحاب.
قال في المستوعب ذكر أصحابنا أنه فرض كفاية.
قال في الترغيب هو أشهر.
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة وهو ظاهر ما جزم به في الكافي والمغنى.
وقدمه في الرعايتين.
وذكره ابن منجا في شرحه رواية.
وقال الخرقي ومن لزمته الشهادة فعليه أن يقوم بها على القريب والبعيد.
لا يسعه التخلف عن إقامتها وهو قادر على ذلك.
فظاهره أن أداءها فرض عين.
قلت وهو المذهب نص عليه الإمام أحمد رحمه الله.
قال في الفروع ونصه أنه فرض عين.
قال في المستوعب ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أنها فرض عين.
وجزم به في الوجيز والمنور.
وقدمه في المحرر وصححه الناظم.
فوائد:
الأولى: يشترط في وجوب التحمل والأداء أن يدعى إليهما ويقدر عليهما بلا ضرر يلحقه قاله في الفروع وغيره ونص عليه.
وقال في المغنى والشرح ولا تبدل في التزكية.
قال في الرعاية ومن تضرر بتحمل الشهادة أو أدائها في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله لم يلزمه.
الثانية: يختص الأداء بمجلس الحكم ومن تحملها أو رأى فعلا أو سمع قولا بحق لزمه أداؤها على القريب والبعيد والنسيب وغيره سواء فيما دون مسافة القصر.
وقيل أو ما يرجع فيه إلى منزله ليومه.
قاله في الرعايتين وغيرهما.
قال في الفروع تجب في مسافة كتاب القاضي عند سلطان لا يخاف تعديه. نقله مثنى أو حاكم عدل.
نقل بن الحكم كيف أشهد عند رجل ليس عدلا قال لا تشهد.
وقال في رواية عبد الله أخاف أن يسعه أن لا يشهد عند الجهمية.

وقيل أو لا ينعزل بفسقه.
وقيل لا أمير البلد ووزيره.
الثالثة لو أدى شاهد وأبي الشاهد الآخر وقال أحلف أنت بدلي أثم اتفاقا قاله في الترغيب.
وقدم في الرعاية أنه لا يأثم إن قلنا هي فرض كفاية.
الرابعة لو دعي فاسق إلى شهادة فله الحضور مع عدم غيره ذكره في الرعاية.قال في الفروع ومراده لتحملها.
قال المصنف في المغنى وغيره لا تعتبر له العدالة.
قال في الفروع فظاهرة مطلقا ولهذا لو لم يؤد حتى صار عدلا قبلت.
ولم يذكروا توبة لتحملها ولم يعللوا ان من ادعاها بعد أن رد إلا بالتهمة.
وذكروا أن شهد عنده فاسق يعرف حاله قال للمدعى زدني شهودا لئلا يفضحه.
وقال في المغنى أن شهد مع ظهور فسقه لم يعزر لأنه لا يمنع صدقه.
فدل أنه لا يحرم أداء الفاسق وإلا لعزر.
يؤيده أن الأشهر لا يضمن من بان فسقه.
ويتوجه التحريم عند من ضمنه ويكون علة لتضمينه.
وفي ذلك نظر لأنه لا تلازم بين الضمان والتحريم.
قوله: ولا يجوز لمن تعينت عليه أخذ الأجرة عليها.
وهو المذهب مطلقا.
قال في الفروع ويحرم في الأصح أخذ أجرة وجعل.
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي والهداية والمذهب والخلاصة.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي.
وقيل لا يجوز أخذ الأجرة إن تعينت عليه إذا كان غير محتاج.
وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله وجها بجواز الأخذ لحاجة تعينت أو لا واختاره.
وقيل يجوز الأخذ مع التحمل.
وقيل أجرته من بيت المال.
قوله: ولا يجوز ذلك لمن لم تتعين عليه في أصح الوجهين.
وكذا قال في الهداية والمذهب.
وصححه في الفروع كما تقدم.

وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
والوجه الثاني يجوز.
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله يجوز لحاجة كما تقدم عنه.
وقيل لا يجوز الأخذ مع التحمل.
تنبيه حيث قلنا بعدم الأخذ فلو عجز عن المشي أو تأذى به فأجرة المركوب على رب الشهادة قاله في الترغيب وغيره واقتصر عليه في الفروع.
قال في الرعاية وأجرة المركوب والنفقة على ربها.
ثم قال قلت هذا إن تعذر حضور المشهود عليه إلى محل الشاهد لمرض أو كبر أو حبس أو جاه أو خفر.
وقال أيضا وكذا حكم مزك ومعرف ومترجم ومفت ومقيم حد وقود وحافظ مال بيت المال ومحتسب والخليفة.
واقتصر عليه في الفروع.
فائدة لا يقيم الشهادة على مسلم بقتل كافر وكتابه كشهادة في ظاهر كلام المصنف والشيخ تقي الدين قاله في الفروع.
قوله: ومن كانت عنده شهادة في حد لله تعالى أبيح له إقامتها ولم تستحب.
هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمحرر والشرح وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره.
وقال القاضي وأصحابه وأبو الفرج والمصنف وغيرهم يستحب ترك ذلك للترغيب في الستر.
قال الناظم وابن عبدوس في تذكرته وصاحب الرعاية تركها أولى.
قال في الفروع وهذا يخالف ما جزم به في آخر الرعاية من وجوب الإغضاء عمن ستر المعصية فإنهم لم يفرقوا وهو ظاهر كلام الخلال.
قال ويتوجه فيمن عرف بالشر والفساد أن لا يستر عليه.
وهو يشبه قول القاضي المتقدم في المقر بالحد.
وسبق قول شيخنا في إقامة الحد انتهى.
قلت وهو الصواب بل لو قيل بالترقي إلى الوجوب لاتجه خصوصا إن كان ينزجر به.

قوله: وللحاكم أن يعرض لهم بالوقوف عنها في أحد الوجهين
وهو المذهب.
قال في الفروع وللحاكم في الأصح أن يعرض له بالتوقف عنها.
قال الشارح وللحاكم أن يعرض للشاهد بالوقوف عنها في أظهر الروايتين.
وصححه في التصحيح.
وجزم به في منتخب الآدمي وغيره.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم.
واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره.
والثاني ليس له ذلك.
فائدتان.
إحداهما قال في الرعاية هل تقبل الشهادة بحد قديم على وجهين انتهى والصحيح من المذهب القبول قدمه في الفروع.
والوجه الثاني لا تقبل اختاره ابن أبي موسى وقدمه في الرعاية في موضع.
الثانية للحاكم أن يعرض للمقر بحد أن يرجع عن إقراره.
وقال في الانتصار تلقينه الرجوع مشروع.
قوله: ومن كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها لم يقمها حتى يسأله فإن لم يعلمها استحب له إعلامه بها.
هذا المذهب وقطع به الأكثر وأطلقوا.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله الطلب العرفي أو الحالي كاللفظي علمها أو لا.
قلت هذا عين الصواب.
ويجب عليه إعلامه إذا لم يعلم بها وهذا مما لا شك فيه.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله في رده على الرافضي إذا أداها قبل طلبه قام بالواجب وكان أفضل كمن عنده أمانة أداها عند الحاجة وأن المسألة تشبه الخلاف في الحكم قبل الطلب.
قوله: ولايجوز أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع بلا نزاع في الجملة.
لكن لو جهل رجلا حاضرا جاز له أن يشهد في حضرته لمعرفة عينه وإن كان غائبا فعرفه من يسكن إليه على الصحيح من المذهب.
اختاره القاضي وغيره.

وقدمه في الفروع.
وعند جماعة جاز له أن يشهد على الصحيح من المذهب.
وعنه المنع من الشهادة بالتعريف.
وحملها القاضي على الاستحباب.
وأطلقهما في النظم.
والمرأة كالرجل على الصحيح من المذهب.
وعنه إن عرفها كنفسه شهد وإلا فلا.
وعنه أو نظر إليها شهد.
ونقل حنبل لا يشهد عليها إلا بإذن زوجها.
قال المصنف والشارح وهو محتمل أن لا يدخل عليها بيتها إلا بإذن زوجها.
وعلل رواية حنبل بأنه أملك بعصمتها وقطع به في المبهج للخبر.
وعلله بعضهم بأن النظر حقه.
قال في الفروع وهو سهو.
وتقدم هذا أيضا في باب طريق الحكم وصفته عند التعريف وذكرنا هناك كلام صاحب المطلع فليراجع.
قوله: والسماع على ضربين سماع من المشهود عليه نحو الإقرار والعقود والطلاق والعتاق ونحوه.
وكذا حكم الحاكم فيلزم الشاهد الشهادة مما سمع لا بأنه عليه وهذا المذهب.
وعنه لا يلزمه فيخير.
ويأتى تتمة ذلك مستوفي عند قوله وتجوز شهادة المستخفي.
فائدة لو شهد اثنان في محفل على واحد منهم أنه طلق أو أعتق قبل.
ولو أن الشاهدين من أهل الجمعة فشهدا على الخطيب انه قال أو فعل.
على المنبر في الخطبة شيئا لم يشهد به غيرهما في المسألتين قبل مع المشاركة في سمع وبصر. ذكره في المغني في شهادة واحد في رمضان.
قال في الفروع ولا يعارضه قولهم إذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله مع مشاركة خلق رد.

قوله: وسماع من جهة الاستفاضة فيما يتعذر علمه في الغالب إلا بذلك كالنسب والموت والملك والنكاح والخلع والوقف ومصرفه والعتق والولاء والولاية والعزل وما أشبه ذلك.
كالطلاق ونحوه هذا المذهب.
أعني أن يشهد بالاستفاضة في ذلك كله وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل لا يشهد بالاستفاضة في الوقف.
وحكى في الرعاية خلافا في ملك مطلق ومصرف وقف.
وقال في العمدة ولايجوز ذلك في حد ولا قصاص.
قال في الفروع فظاهره الاقتصار عليهما وهو أظهر انتهى.
وسأله الشالنجى عن شهادة الأعمى فقال يجوز في كل ما ظنه مثل النسب ولا يجوز في الحد.
وظاهر قول الخرقي وابن حامد وغيرهما أنه يثبت فيهما أيضا لأنهم أطلقوا الشهادة بما تظاهرت به الأخبار.
وقال في الترغيب تسمع شهادة الاستفاضة فيما تستقر معرفته بالتسامع.
لا في عقد.
واقتصر جماعة من الأصحاب منهم القاضي في الجامع والشريف.
وأبو الخطاب في خلافيهما وابن عقيل في التذكرة والشيرازي وابن البناء على النسب والموت والملك المطلق والنكاح والوقف والعتق والولاء.
قال في الفروع ولعله أشهر.
قال في المغنى وزاد الأصحاب على ذلك مصرف الوقف والولاية والعزل وقال نحوه في الكافي.
وقال في الروضة لا تقبل إلا في نسب وموت وملك مطلق ووقف وولاء ونكاح.
وأسقط جماعة من الأصحاب الخلع والطلاق.
وأسقطهما آخرون وزادوا الولاء.
وقال الشارح لم يذكر المصنف الخلع في المغنى ولا في الكافي.
قال ولا رأيته في كتاب غيره ولعله قاسه على النكاح.
قال والأولى أن لا يثبت قياسا على النكاح والطلاق انتهى.

قلت نص الإمام أحمد رحمه الله على ثبوت الشهادة بالاستفاضة في الخلع والطلاق.
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والنظم والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم.
وقدمه في الرعايتين والفروع وغيرهم.
لكن العذر للشارح أنه لم يطلع على ذلك مع كثرة نقله.
وقال في عمد الأدلة تعليل أصحابنا بأن جهات الملك تختلف تعليل يوجد في الدين فقياس قولهم يقتضي أن يثبت الدين بالاستفاضة.
قلت وليس ببعيد.
تنبيه ظاهر قوله والنكاح يشمل العقد والدوام وهو صحيح وهو ظاهر كلام غيره وظاهر ما قدمه في الفروع.وقال جماعة من الأصحاب يشهد بالاستفاضة في دوام النكاح لا في عقده منهم بن عبدوس في تذكرته.
قوله: ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم في ظاهر كلام الإمام أحمد والخرقي رحمهما الله وهو المذهب.
جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم.
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم.
وقال القاضي تسمع من عدلين وقيل تقبل أيضا ممن تسكن النفس إليه ولو كان واحدا واختاره المجد وحفيده.
فائدتان:
إحداهما يلزم الحكم بشهادة لم يعلم تلقيها من الاستفاضة ومن قال شهدت بها ففرع.
وقال في المغنى شهادة أصحاب المسائل شهادة استفاضة لا شهادة على شهادة فيكتفي بمن شهد بها كبقية شهادة الاستفاضة.
وقال في الترغيب ليس فيها فرع.

وقال القاضي في التعليق وغيره الشهادة بالاستفاضة خبر لا شهادة وقال تحصل بالنساء والعبيد.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله هي نظير أصحاب المسائل عن الشهود على الخلاف.
وذكر بن الزاغوني إن شهد أن جماعة يثق بهم أخبروه بموت فلان أو.
أنه ابنه أو أنها زوجته فهي شهادة الاستفاضة وهي صحيحة.
كذا أجاب أبو الخطاب يقبل في ذلك ويحكم فيه بشهادة الاستفاضة.
وأجاب أبو الوفاء إن صرحا بالاستفاضة أو استفاض بين الناس قبلت في الوفاة والنسب جميعا.
ونقل الحسن بن محمد لا يشهد إذا ثبت عنده بعد موته ونقل معناه جعفر.
قال في الفروع وهو غريب.
الثانية قال في الفروع وإذا شهد بالأملاك بتظاهر الأخبار فعمل ولاة المظالم بذلك أحق ذكره في الأحكام السلطانية.
وذكر القاضي أن الحاكم يحكم بالتواتر.
قوله: وإن سمع إنسانا يقر بنسب أب أو بن فصدقه المقر له جاز أن يشهد له به وإن كذبه لم يشهد بلا نزاع أعلمه وإن سكت جاز أن يشهد.
على الصحيح من المذهب نص عليه.
قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب.
واختاره ابن عبدوس في تذكرته.
وقدمه في الشرح والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والنظم والرعايتين والحاوي.
ويحتمل أن لا يشهد حتى يتكرر.
وهو لأبي الخطاب في الهداية.
وعلله بن منجا في شرحه فقال لأنه لو أكذبه لم تجز الشهادة وسكوته يحتمل التصديق والتكذيب.
ثم قال واعلم أن هذا تعليل كلام المصنف قال وعندي فيه نظر.
وذلك أن الاختلاف المذكور في الصورة المذكورة ينبغي أن يكون في دعوى الأبوة مثل أن يدعى شخص أنه بن فلان وفلان يسمع فيسكت.
فإن السكوت إذا نزل هنا منزلة الإقرار صار كما لو أقر الأب أن فلانا ابنه.
قال ويقوى ما ذكرته أن المصنف حكى في المغنى إذا سمع رجلا يقول لصبي هذا

ابني جاز أن يشهد وإذا سمع الصبي يقول هذا أبي والرجل يسمعه فسكت جاز أن يشهد لأن سكوت الأب إقرار والإقرار يثبت النسب فجازت الشهادة به.
ثم قال في المغنى وإنما أقيم السكوت مقام النطق لأن الإقرار على الانتساب الفاسد لا يجوز بخلاف سائر الدعاوى ولأن النسب يغلب فيه الإثبات إلا أنه يلحق بالإمكان في النكاح.
ثم قال في المغنى وذكر أبو الخطاب أنه يحتمل أن لا يشهد به مع السكوت حتى يتكرر.
قال ابن منجا والعجب من المصنف رحمه الله تعالى حيث نقل في المغنى الاحتمال المذكور في هذه الصورة عن أبي الخطاب وإنما ذكر أبو الخطاب الاحتمال في هذه الصورة التي ذكرها المصنف هنا.
قال وفي الجملة خروج الخلاف فيه فيما إذا ادعى شخص أنه بن آخر بحضور الآخر فيسكت ظاهر.
وفي الصورة التي ذكرها المصنف هنا الخلاف فيها بعيد انتهى.
قوله: وإذا رأى شيئا في يد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك من النقض والبناء والإجارة والإعارة ونحوها جاز له أن يشهد بالملك له.
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم ابن حامد والمصنف والشارح وغيرهم.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم.
ويحتمل أن لا يشهد إلا باليد والتصرف.
واختاره السامري في المستوعب والنظم.
قلت وهو الصواب.
خصوصا في هذه الأزمنة ومع القول بجواز الإجارة مدة طويلة وهذا الاحتمال للقاضي.
وفي نهاية ابن رزين يشهد بالملك بتصرفه.
وعنه مع يده.
وفي منتخب الآدمي البغدادي إن رأى متصرفا في شيء تصرف مالك شهد له بملكه.
تنبيه ظاهر قوله يتصرف فيه تصرف الملاك سواء رأى ذلك مدة طويلة أو قصيرة وهو ظاهر ما ذكره ابن هبيرة عن الإمام أحمد رحمه الله.
وقاله الأصحاب في كتب الخلاف.
وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والخلاصة وتذكره ابن عبدوس وغيرهم.

واقتصر على المدة الطويلة القاضي في المجرد ابن عقيل في الفصول والفخر في الترغيب والمصنف في الكافي والمجد في المحرر وابن حمدان في الرعاية وصاحب الوجيز وغيرهم.
قوله: ومن شهد بالنكاح فلا بد من ذكر شروطه وأنه تزوجها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها.
يعني إن لم تكن مجبرة وهو المذهب وعليه الأصحاب.
وعلله المصنف وغيره لئلا يعتقد الشاهد صحته وهو فاسد.
قال في الفروع ولعل ظاهره إذا اتحد مذهب الشاهد والحاكم لا يجب التبيين.
ونقل عبد الله فيمن ادعى أن هذه الميتة امرأته وهذا ابنه منها فإن أقامها بأصل النكاح ويصلح ابنه فهو على أصل النكاح والفراش ثابت يلحقه وإن ادعت أن هذا الميت زوجها لم يقبل إلا أن تقيم بينة بأصل النكاح ويعطي الميراث والبينة أنه تزوجها بولي مرشد وشهود في صحة بدنه وجواز من أمره.
ويأتي في أداء الشهادة ولا يعتبر قوله في صحته وجواز أمره.
ومراده هنا إما لأن المهر فوق مهر المثل أو رواية كمذهب مالك واحتياطا لنفي الاحتمال ذكره في الفروع.
فائدتان
إحداهما لو شهد ببيع ونحوه فهل يشترط ذكر شروطه فيه خلاف كالخلاف الذي في اشتراط صحة دعواه به على ما سبق في باب طريق الحكم وصفته.
والمذهب هناك يشترط ذكر الشروط فكذا هنا فكل ما صحت الدعوى به صحت الشهادة به وما لا فلا.
نقل مثنى فيمن شهد على رجل أنه أقر لأخ له بسهمين من هذه الدار من كذا وكذا سهما ولم يحدها فيشهد كما سمع أو يتعرف حدها فرأى أن يشهد على حدودها فيتعرفها.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله الشاهد يشهد بما سمع وإذا قامت بينة يتعين ما دخل في اللفظ قبل كما لو أقر لفلان عندي كذا وأن داري الفلانية أو المحدودة بكذا لفلان ثم قامت بينة بأن هذا المعين هو المسمى أو الموصوف أو المحدود فإنه يجوز باتفاق الأئمة انتهى.
الثانية لم يذكر لرضاع وقتل وسرقة وشرب وقذف ونجاسة ماء قال ابن الزاغوني وإكراه ما يشترط لذلك ويختلف به الحكم.

قوله: وإن شهد بالزنا فلا بد أن يذكر بمن زنى وأين زنى وكيف زنى وأنه رأى ذكره في فرجها.
هذا المذهب اختاره المصنف والشارح وصححه الناظم.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة.
ومن أصحابنا من قال لا يحتاج إلى ذكر المزني بها ولا المكان.
زاد في الرعايتين والحاوي والفروع والزمان واختاره ابن عبدوس في تذكرته.
وأطلقهما في المحرر.
وتقدم في أول الباب هل تقبل الشهادة بحد قديم أم لا.
قوله: وإن شهدا أن هذا العبد بن أمة فلان لم يحكم له به حتى يقولا ولدته في ملكه هذا المذهب.
وقيل يكفي بأن أمته ولدته.
وتقدم ذلك في باب اللقيط محررا عند قوله وإن ادعى إنسان أنه مملوكه فليعاود.
فائدتان
إحداهما قوله: وإن شهدا أن هذا الغزل من قطنه أو الطير من بيضته أو الدقيق من حنطته حكم له بها بلا نزاع.
لكن لو شهد أن هذه البيضة من طيره لم يحكم له بها على الصحيح من المذهب.
جزم به المصنف والشارح وغيرهما.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل يحكم له بها.
الثانية قوله : وإذا مات رجل فادعى آخر أنه وارثه فشهد له شاهدان أنه وارثه لا يعلمان له وارثا سواه سلم المال إليه سواء كانا من أهل الخبرة الباطنة أو لم يكونا.
هذا المذهب قاله في الفروع وغيره.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الشرح وغيره.
واختاره أبو الخطاب وغيره.

وقال المصنف والشارح يحتمل أن لا يقبل إلا أن يكونا من أهل الخبرة الباطنة لأن عدم علمهم بوارث آخر ليس بدليل على عدمه بخلاف أهل الخبرة الباطنة فإن الظاهر أنه لو كان له وارث آخر لم يخف عليهم انتهى.
وصححه الناظم.
وقال في الفروع وقيل يجب الاستكشاف مع فقد خبرة باطنة فيأمر من ينادي بموته وليحضر وارثه فإذا ظن أنه لا وارث سلمه من غير كفيل على الصحيح من المذهب.
وقيل لا يسلمه إلا بكفيل.
قال في المحرر حكم له بتركته إن كان الشاهدان من أهل الخبرة الباطنة.
وإلا ففي الاستكشاف معها وجهان انتهى.
فعلى المذهب يكمل لذى الفرض فرضه.
وعلى الثاني وجزم به في الترغيب يأخذ اليقين وهو ربع ثمن للزوجة عائلا وسدس للأم عائلا من كل ذي فرض لا حجب فيه ولا يقين في غيره.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا بد أن تقيد المسألة بأن لا يكون الميت بن سبيل ولا غريبا.
قوله: وإن قالا لا نعلم له وارثا غيره في هذا البلد احتمل أن يسلم المال إليه وهو المذهب.
جزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي.
وقدمه في المحرر والفروع.
قال الشارح وذكر ذلك مذهبا للإمام أحمد رحمه الله.
واحتمل أن لا يسلم إليه حتى يستكشف القاضي عن خبره في البلدان التي سافر إليها.
قال الشارح وهو أولى إن شاء الله تعالى.
وأطلقهما بن منجى في شرحه والناظم.
قال في المحرر حكم له بالتركة إن كانا من أهل الخبرة الباطنة وفي الاستكشاف معها وجهان.
وقال في الانتصار وعيون المسائل إن شهدا بإرثه فقط أخذها بكفيل وقال في الترغيب وغيره وهو ظاهر المغنى في كفيل بالقدر المشترك وجهان واستكشافه كما تقدم.
فعلى المذهب لو شهد الشاهدان الأولان أن هذا وارثه شارك الأول ذكره ابن الزاغوني.

وهو معنى كلام أبي الخطاب وأبي الوفاء.
واقتصر عليه في الفروع.
فائدة لو شهدت بينة أن هذا ابنه لا وارث له غيره وشهدت بينة أخرى أن هذا ابنه لا وارث له غيره قسم المال بينهما لأنه لا تنافي.
ذكره في عيون المسائل والمغنى والشرح والنظم وغيرهم.
واقتصر عليه في الفروع.
قال المصنف في فتاويه إنما احتاج إلى إثبات أنه لا وارث له سواه لأنه يعلم ظاهرا فإن بحكم العادة يعلمه جاره ومن يعرف باطن أمره بخلاف دينه على الميت لا يحتاج إلى إثبات أنه لا دين عليه سواه لخفاء الدين ولأن جهات الإرث يمكن الاطلاع على تعين انتقالها ولا ترد الشهادة على النفي مطلقا بدليل المسألة المذكورة والإعسار والبينة فيه تثبت ما يظهر ويشاهد بخلاف شهادتهما أنه لا حق له عليه.
قال في الفروع ويدخل في كلامهم قبولها إذا كان النفي محصورا كقول الصحابي رضي الله عنه دعي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ.
ولهذا قيل للقاضي أخبار الصلاة على شهداء أحد مثبتة وفيها زيادة وأخباركم نافية وفيها نقصان والمثبت أولى.
فقال الزيادة هنا مع النافي لأن الأصل في الموتى الغسل والصلاة ولأن العلم بالترك والعلم بالفعل سواء في هذا المعنى.
ولهذا يقول إن من قال صحبت فلانا في يوم كذا فلم يقذف فلانا تقبل شهادته كما تقبل في الإثبات.
وذكر القاضي أيضا أنه لا تسمع بينة المدعى عليه بعين في يده كما لا تسمع بأنه لا حق عليه في دين ينكره.
فقيل له لا سبيل للشاهدين إلى معرفته.
فقال لهما سبيل وهو إذا كانت الدعوى ثمن مبيع فأنكره وأقام البينة على ذلك فإن للشاهدين سبيلا إلى معرفة ذلك بأن يشاهداه أبرأه من الثمن أو أقبضه إياه فكان يجب أن يقبل انتهى.
وفي الروضة في مسألة النافي لا سبيل إلى إقامة دليل على النفي فإن ذلك إنما يعرف بأن يلازمه الشاهد من أول وجوده إلى وقت الدعوى فيعلم سبب اللزوم قولا وفعلا وهو محال انتهى.
وفي الواضح العدالة تجمع كل فرض وترك كل محظور ومن يحيط به علما والترك نفي والشاهد بالنفي لا يصح انتهى.

قوله: ويجوز شهادة المستخفي ومن سمع رجلا يقر بحق أو سمع الحاكم يحكم أو يشهد على حكمه وإنفاذه في إحدى الروايتين.
وكذا لو سمع رجلا يعتق أو يطلق أو يقر بعقد ونحوه.
يعني أن شهادته عليه جائزة ويلزمه أن يشهد بما سمع.
وهذا المذهب في ذلك كله.
وقطع به الخرقي وغيره.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
قال المصنف والشارح عن شهادة المستخفي تجوز على الرواية الصحيحة وقالا عن الإقرار المذهب أنه يجوز أن يشهد عليه وإن لم يقل اشهد على انتهيا.
ولا يجوز في الأخرى حتى يشهده على ذلك اختاره أبو بكر.
وتبعه بن أبي موسى في عدم صحة شهادة المستخفي.
وعنه لا يجوز أن يشهد عليه بالإقرار والحكم حتى يشهده على ذلك.
وعنه إن أقر بحق في الحال شهد به وإن أقر بسابقة الحق لم يشهد به.
نقلها أبو طالب واختارها المجد.
وعنه لا يلزمه أن يشهد في ذلك كله بل يخير نقلها أحمد بن سعيد.
وتورع بن أبي موسى فقال في القرض ونحوه لا يشهد به وفي الإقرار يحق في الحال يقول حضرت إقرار فلان بكذا ولا يقول أشهد على إقراره.
وقال أبو الوفاء ولا يجوز أن يشهد على المشهود عليه إلا أن يقرأ عليه الكتاب أو يقول المشهود عليه قرئ علي أو فهمت جميع ما فيه فإذا أقر بذلك شهد عليه.
وهذا معنى كلام أبي الخطاب.
وحينئذ لا يقبل قوله ما علمت ما فيه في الظاهر قاله في الفروع.
فعلى المذهب إذا قال المتحاسبان لا تشهدوا علينا بما يجري بيننا لم يمنع ذلك الشهادة ولزوم إقامتها على الصحيح من المذهب.
قدمه في المحرر والفروع والحاوي وغيرهم.
وقطع به المصنف والشارح وصاحب الوجيز وغيرهم.
وعنه يمنع.
وأطلقهما الزركشي.

فائدة قال في الفروع وظاهر كلامهم أن الحاكم إذا شهد عليه شهد سواء كان وقت الحكم أو لا.
وتقدم في كتاب القاضي.
وقيل لابن الزاغوني إذا قال القاضي للشاهدين أعلمكما أني حكمت بكذا.
هل يصح أن يقول أشهدنا على نفسه أنه حكم بكذا فقال الشهادة على الحاكم تكون في وقت حكمه.
فأما بعد ذلك فإنه مخبر لهما بحكمه فيقول الشاهد أخبرني أو أعلمني أنه حكم بكذا في وقت كذا وكذا.
قال أبو الخطاب وأبو الوفاء لا يجوز لهما أن يقولا أشهد وإنما يخبران بقوله.
قوله: فصل وإذا شهد أحدهما أنه غصبه ثوبا أحمر وشهد آخر أنه غصبه ثوبا أبيض أو شهد أحدهما أنه غصبه اليوم وشهد آخر أنه غصبه أمس لم تكمل البينة.
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
قال في الفروع هذا المذهب.
وجزم به في الوجيز وشرح ابن منجي ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في المغنى والشرح والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم.
قال في المحرر قاله أكثر أصحابنا.
وقال أبو بكر تكمل البينة.
واختاره القاضي وأبو الخطاب وغيرهما.
قوله: وكذلك كل شهادة على الفعل إذا اختلفا في الوقت لم تكمل البينة وكذا لو اختلفا في المكان أو في الصفة بما يدل على تغاير الفعلين.
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وشرح ابن منجي ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في المغنى والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وقال أبو بكر تكمل البينة ولو في قود وقطع.
وذكره القاضي أيضا في القطع.

فائدتان
إحداهما لو اختلفا في صفة الفعل فشهد أحدهما أنه سرق مع الزوال كيسا أبيض وشهد آخر أنه سرق مع الزوال كيسا أسود أو شهد أحدهما أنه سرق هذا الكيس غدوة وشهد آخر أنه سرقه عشية لم تكمل البينة على الصحيح من المذهب ذكره ابن حامد.
وقدمه في المغنى والشرح وصححاه.
وجزم به في الفروع.
وقال أبو بكر تكمل.
الثانية لو شهد بكل فعل شاهدان واختلفا في المكان أو الزمان أو الصفة ثبتا جميعا إن ادعاهما وإلا ثبت ما ادعاه إلا أن يكون الفعل مما لا يمكن تكراره كقتل رجل بعينه تعارضتا.
جزم به في المغنى والشرح.
وقال في الفروع تعارضتا إلا على قول أبي بكر وهو مرادهما.
ولو شهد شاهدان أنه سرق مع الزوال كيسا أبيض وشهد آخران أنه سرقه عشية تعارضتا قاله القاضي وغيره.
وقال في عيون المسائل تعارضتا وسقطتا ولم يثبت قطع ولا مال.
قال المصنف والصحيح أن هذا لا تعارض فيه لإمكان صدقهما بأن يسرقه بكرة ثم يعود إلى صاحبه أو غيره فيسرقه عشية فيثبت له الكيس المشهود به حسب فإن المشهود به وإن كانا فعلين لكنهما في محل واحد فلا يجب أكثر من ضمانه انتهى.
قوله: وإن شهد أحدهما أنه أقر له بألف أمس وشهد آخر أنه أقر له بها اليوم أو شهد أحدهما أنه باعه داره أمس وشهد آخر أنه باعه إياها اليوم كملت البينة وثبت البيع والإقرار.
هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزموا به.
وقدمه في الفروع.
وفي الكافي احتمال أنها لا تكمل.
وفي الترغيب وجه كل العقود كالنكاح على ما يأتي.
قوله: وكذلك كل شهادة على القول.
وهذا المذهب وعليه الأصحاب.
وتقدم احتمال صاحب الكافي ووجه صاحب الترغيب.

قوله: إلا النكاح إذا شهد أحدهما أنه تزوجها أمس وشهد آخر أنه تزوجها اليوم لم تكمل البينة.
وهو المذهب.
جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمغنى وشرح ابن منجي والوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقال في المحرر أكثر أصحابنا قال لا يجمع للتنافي.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقال أبو بكر يجمع وتكمل.
قوله: وكذلك القذف.
يعني أن البينة لا تكمل إذا اختلف الشاهدان في وقت قذفه وهو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
قال في المحرر حكمه حكم النكاح عند أكثر أصحابنا.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقال أبو بكر يثبت القذف.
فوائد:
الأولى لو كانت الشهادة على الإقرار بفعل أو غيره ولو نكاحا أو قذفا جمعت.
قاله المصنف والشارح وصاحب الوجيز وغيرهم.
الثانية لو شهد واحد بالفعل وآخر على إقراره فالصحيح من المذهب أن البينة تجمع نص عليه.
واختاره أبو بكر والمصنف في المغنى في القسامة والشارح في أقسام المشهود به وصاحب المحرر وغيرهم.
قال في الفروع فنصه تجمع.
وقال القاضي لا تجمع وقاله غيره.
وذكره في المحرر عن الأكثرين.
الثالثة لو شهد واحد بعقد نكاح أو قتل خطأ وآخر على إقراره لم تجمع ولمدعى القتل أن يحلف مع أحدهما ويأخذ الدية.

الرابعة: متى جمعنا البينة مع اختلاف زمن في قتل أو طلاق فالعدة والإرث تلي آخر المدتين.
جزم به في المحرر والنظم والحاوي والفروع وغيرهم.
قوله: وإن شهد شاهد أنه أقر له بألف وشهد آخر أنه أقر له بألفين ثبتت الألف ويحلف على الآخر مع شاهده إن أحب.
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في المغنى والشرح وشرح ابن منجي والوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل يحلف مع كل شاهد لأنها لم تثبت.
فائدة لو شهد شاهدان بألف وشاهدان بخمسمائة ولم تختلف الأسباب والصفات دخلت الخمسمائة في الألف ووجبت الألف.
وإن اختلفت الأسباب والصفات وجبت له الألف والخمسمائة.
قاله المصنف والشارح.
قوله: وإن شهد أحدهما أن له عليه ألفا وشهد آخر أن له عليه ألفين فهل تكمل البينة على ألف على وجهين.
وأطلقهما في الشرح وشرح ابن منجي.
أحدهما تكمل البينة في الألف وهو المذهب صححه في التصحيح.
وجزم به في المحرر والوجيز.
وقدمه في الفروع وغيره.
والثاني لا تكمل فيحلف مع كل شاهد.
قوله: وان شهد أحدهما أن له عليه ألفا من قرض وشهد آخر أن له عليه ألفا من ثمن مبيع لم تكمل البينة.
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في المغنى والشرح وشرح ابن منجي والوجيز.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وقيل تكمل إن شهدا على إقراره وإلا فلا.
فائدة لو شهد شاهد بألف وآخر بألف من قرض جمعت شهادتهما.

قوله: وإن شهد شاهدان أن له عليه ألفا وقال أحدهما قضاه بعضه.
مثل أن يقول قضى منه مائة بطلت شهادته.
هذا المذهب نص عليه.
جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وشرح ابن منجي ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في المحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
واختاره أبو الخطاب وغيره.
ونقل الأثرم تفسد في المائة كرجوعه.
قال الشارح والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أنها تقبل فيما بقي.
قال الإمام أحمد رحمه الله ولو جاء بعد هذا المجلس فقال أشهد أنه قضاه بعضه لم يقبل منه.
قال الشارح فهذا يحتمل أنه أراد إذا جاء بعد الحكم فيحتاج قضاء المائة إلى شاهد آخر أو يمين.
قوله: وإن شهدا أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه نصفه صحت شهادتهما.
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
منهم صاحب الهداية والمذهب والخلاصة.
وجزم به الشارح وقال وجها واحدا.
وكذلك بن منجي.
وقال في الفروع لو شهدا أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه خمسمائة صح نص عليه.
وقال في المحرر ونص فيما إذا شهدا أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه خمسمائة فشهادتهما صحيحة بالألف ويحتاج قضاء الخمسمائة إلى شاهد آخر أو يمين.
ويتخرج مثله في التي قبلها.
ويتخرج فيهما أن لا تثبت شهادتهما سوى خمسمائة انتهى.
وقال في الفروع ويتخرج بطلان شهادته كرواية الأثرم.

فوائد:
الأولى لو شهد عند الشاهد عدلان أو عدل أنه اقتضاه ذلك الحق أو قد باع ما اشتراه لم يشهد له نقله ابن الحكم.
وسأله ابن هانئ لو قضاه نصفه ثم جحده بقيته أله أن يدعيه أو بقيته.
قال يدعيه كله ويقيم البينة فتشهد على حقه كله ثم يقول للحاكم قضاني نصفه.
الثانية لو علق طلاقا إن كان لزيد عليه شيء فشهد شاهدان أنه أقرضه لم يحنث بل إن شهدا أن له عليه فحكم بهما.
قال في الفروع ومرادهم في صادق ظاهر.
ولهذا قال في الرعاية من حلف بالطلاق لا حق عليه لزيد فقامت عليه بينة تامة بحق لزيد حنث حكما.
الثالثة لو شهدا على رجل أنه طلق من نسائه أو أعتق من إمائه أو أبطل من وصاياه واحدة بعينها وقالا نسينا عينها لم تقبل هذه الشهادة على الصحيح من المذهب.
قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وقيل تقبل.
وجزم به في المبهج في صورة الوصية فيها.
قال في الترغيب قال أصحابنا يقرع بين الوصيتين فمن خرجت قرعتها فهي الصحيحة.
الرابعة هل يشهد عقدا فاسدا مختلفا فيه ويشهد به.
قال في الفروع يتوجه دخولها فيمن أتى فرعا مختلفا فيه.
وقال القاضي في التعليق يشهد.
وقال المصنف في المغنى لو رهن الرهن بحق ثان كان رهنا بالأول فقط.
فإن شهد بذلك شاهدان فإن اعتقدا فساده لم يكن لهما وإن اعتقدا صحته جاز أن يشهدا بكيفية الحال فقط.
ومنعه الإمام أحمد رحمه الله في رواية الجماعة إذا علمه بتخصيص بعض ولده أو تفضيله وذكره فيه الحارثي عن الأصحاب.
وقال في الفروع ويتوجه يكره ما ظن فساده ويتوجه وجه يحرم انتهى.
قوله: وإذا كانت له بينة بألف فقال أريد أن تشهدا لي بخمسمائة لم يجز.
وهو المذهب بلا ريب ونص عليه وعليه جماهير الأصحاب.
وعند أبي الخطاب يجوز.

فقال في الهداية ولو كانا شهدا على رجل بألف فقال صاحب الدين أريد أن تشهدا لي من الألف بخمسمائة فإن كان الحاكم لم يول الحكم بأكثر من ذلك لم يجز لهما أن يشهدا بخمسمائة قال وعندي يجوز أن يشهدا بذلك انتهى.
وقال في المحرر إذا قال من له بينة بألف أريد أن تشهدا لي بخمسمائة لم يجز ذلك إذا كان الحاكم لم يول الحكم بأكثر منها.
وأجازه أبو الخطاب انتهى.
وتبعه في الفروع فقال ومن قال لبينة بمائة أشهدا لي بخمسين لم يجز إذا كان الحاكم لم يول الحكم بما فوقها نص عليه.
وأجازة أبو الخطاب انتهى.
وقال في الوجيز وإذا قال من له بينة بألف أريد أن تشهدا لي بخمسمائة لم يجز ذلك إذا كان الحاكم لم يول الحكم بأكثر منها وإلا جاز انتهى.
فظاهر كلامه في المحرر ومن تبعه أن الحاكم إذا كان مولي بأكثر منها أنه يجوز.
وصرح بذلك في الوجيز فقال لم يجز ذلك إذا كان الحاكم لم يول الحكم بأكثر منها وإلا جاز.
فظاهر هذا أنه إن ولي بأكثر منها جاز على القولين.
قال شيخنا في حواشيه على المحرر وهذا مشكل من جهة المعنى والنقل.
أما من جهة المعنى فإنه إذا كان قد ولى بأكثر منها فليس معنا حاجة داعية إلى الشهادة بالبعض بخلاف العكس فإنه إذا لم يول الحكم بأكثر منها فالحاجة داعية إلى الشهادة بالبعض وهو المقدار الذي يحكم به ولهذا لم يذكر الشيخ في المقنع هذا القيد ولا الكافي لأنه والله أعلم فهم أنه ليس بقيد يحترز به.
ولا يقال إنه لم يطلع عليه لأنه في كلام أبي الخطاب وهو قد نقل كلامه.
وأما من جهة النقل فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا قال أشهد على بمائة درهم ومائة درهم ومائة درهم فشهد على مائة دون مائة كره إلا أن يقول أشهدوني على مائة ومائة ومائة يحكيه كله للحاكم كما كان.
وقال الإمام أحمد رحمه الله إذا شهد على ألف وكان الحاكم لا يحكم إلا على مائة ومائتين فقال صاحب الحق أريد أن تشهد لي على مائة لم يشهد إلا بالألف.
قال القاضي وذلك أن على الشاهد نقل الشهاده على ما شهد.
فقول الإمام أحمد رحمه الله إذا شهد على ألف وكان الحاكم لا يحكم إلا على مائة ومائتين يرد ما قالوه فإنه ذكر في الرواية إذا كان يحكم على مائة ومائتين فقال صاحب الحق أريد أن تشهد لي على مائة لم يشهد إلا بالألف فمنعه مع أنه ذكر أنه يحكم بمائتين فإذا

منعه من الشهادة بمائة وهو يحكم بمائتين فقد منعه في صورة ما إذا ولى الحكم بأكثر منها.
وتعليل المسألة لا يحتاج معه إلى تطويل.
وأما تقييد الحاكم فهو لبيان الواقع فإن الواقع في هذه الصورة لا يكون في العرف إلا إذا كان الحاكم لا يحكم بأكثر لأن صاحب الحق لا يطلب إلا.
في هذه الصورة أو نحوها من الصور التي تمنعه من طلب الحق كاملا.
أما كلام أبي الخطاب وصاحب المحرر في القيد المذكور فيحتمل أن يكون لأجل الخلاف أي أن أبا الخطاب لا يجيزه إلا إذا كان الحاكم لم يول بأكثر فيكون التقدير لا يجوز.
وعند أبي الخطاب يجوز إذا كان لم يول الحكم بأكثر منها.
وأما إذا كان قد ولى الحكم بأكثر منها لم يجز بلا خلاف لعدم العذر.
لكن تعليل قول أبي الخطاب الذي علل به المصنف في المغنى وهو أنه من شهد بألف فقد شهد بالخمسمائة وليس كاذبا يدل على أن أبا الخطاب يجيزه مطلقا.
وأبو الخطاب لم يعلل قوله في الهداية فإن كان رأى تعليله في كلامه في غير الهداية فلا كلام وإن كان علله من عنده فيحتمل أن أبا الخطاب قصد ما فهمه الشيخ وأراد الجواز مطلقا.
ويحتمل أن مراده الجواز في صورة ما إذا لم يول بأكثر منها ويكون كونه ليس كاذبا في شهادة يمنع الإحتياج إلى ذلك لأجل الحكم لكونه لا يحكم بأكثر منها فتكون العلة المجموع مع أن كلام أبي الخطاب يحتمل أن تكون بالباء الموحدة من تحت أي قال صاحب الحق ذلك بأن كان الحاكم لم يول بأكثر منها لكن النسخة بالفاء فيحتمل أنه من الكاتب وإن كان بعيدا.
وأما صاحب الوجيز فيحتمل أنه ظن المفهوم مقصودا فصرح به وإن كان بعيدا ولكن ارتكبناه لما دل عليه كلام الإمام أحمد رحمه الله ولما عليه الجماعة انتهى كلام شيخنا.
قال وقد ذكر الشيخ محب الدين نصر الله في حواشيه أن الشهود إذا شهدوا بالخمسمائة وكان أصلها بألف وأعلموا الحاكم بذلك يكون حكمه.
بالخمسمائة حكما بالألف لأن الحكم ببعض الجملة حكم بالجملة.
فإذا كان لم يول الحكم بألف يكون قد حكم بما لم يول فيه وهو ممتنع بخلاف ما إذا كان ولى الحكم بألف فإنه يكون قد حكم بما ولى فيه هذا معنى ما رأيته من كلامه.
قال وفيه نظر لأن الذين ذكروا المنع من ذلك إنما عللوه بأن الشاهد لم يشهد كما سمع.
وهذا يدل على أن المنع لأمر يرجع إلى الشاهد لا لأمر يرجع إلى حكم الحاكم.
ولأنه قد يقال لا يسلم في مثل هذه الصورة أن الحكم بالبعض المشهود به يكون حكما بالجمله بل إنما يكون حكما بما ادعى به وشهد به.
وقد يقال الذين عللوا المنع بأن الشهادة لم تؤد كما سمعت كلامهم يقتضي المنع مطلقا.

وأما من قيد المنع بما إذا كان الحاكم لم يول الحكم بأكثر منها يكون توجيهه ما ذكر ويدل عليه ذكر هذا القيد لأنهم لم يمنعوا إلا بهذا الشرط.
لكن يحتاج إلى إثبات أن الحكم بالبعض من الجملة حكم بكلها.
وقد ذكر القاضي في الأحكام السلطانية ما يخالف ذلك.
فإنه ذكر في أوائل الكراس الرابع فيما إذا كانت ولاية القاضي خاصة وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على صحتها في قدر من المال فقال في رواية أحمد بن نصر في رجل أشهد على ألف درهم وكان الحاكم لا يحكم إلا في مائة ومائتين فقال لا تشهد إلا بما أشهدت عليه.
وكذلك قال في رواية الحسن بن محمد في رجل أشهد على ألف ولا يحكم في البلاد إلا على مائة لا يشهد إلا بألف.
فقد نص على جواز القضاء في قدر من المال ووجهه ما ذكرنا.
ومنع من تبعيض الشهادة إذا كانت بقدر يزيد على ما جعل له فيه بل يشهد بذلك ويحكم الحاكم من ذلك بما جعل له لأنه إذا شهد بخمسمائة عند هذا القاضي وشهد بالخمسمائة الأخرى عند قاض آخر ربما ادعى المقر أن هذه الخمسمائة الثانية هي التي شهد بها أولا وتسقط إحداهما على قول من يحمل تكرار الإقرار في مجلسين بألف واحدة.
وقد يشهد لذلك قوله تعالى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا} [ المائدة: 108] وإذا بعضها فلم يأت بها على وجهها انتهى كلام القاضي في الأحكام السلطانية.

باب شروط من تقبل شهادته
:
قوله: وهي ستة أحدها البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان.
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب.
قال في الهداية والمذهب والقواعد الأصولية وغيرهم لا تقبل شهادة الصبيان في أصح الروايتين.
قال الزركشي هذا المشهور من الروايات والمختار للأصحاب متقدمهم ومتأخرهم.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وعنه تقبل ممن هو في حال العدالة فتصح من مميز.
ونقل بن هانئ بن عشر.
واستثنى بن حامد على هاتين الروايتين الحدود والقصاص.

وعنه لا تقبل إلا في الجراح إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحالة التي تجارحوا عليها.
ذكرها أبو الخطاب وغيره.
وقدمه في الخلاصة.
وعنه تقبل في الجراح والقتل.
ذكرها في الواضح والمستوعب.
قال القاضي وجماعة من الأصحاب يشترط أن يؤدوها أو يشهدوا على شهادتهم قبل تفرقهم ثم لا يؤثر رجوعهم.
وقيل تقبل شهادتهم على مثلهم.
وسأله عبد الله فقال علي رضي الله عنه أجاز شهادة بعضهم على بعض.
فائدة ذكر القاضي أن الخلاف عند الأصحاب في الشهادة على الجراح الموجبة للقصاص فأما الشهادة بالمال فلا تقبل.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهذا عجب من القاضي فإن الصبيان لا قود بينهم وإنما الشهادة بما يوجب المال ذكره في القواعد الأصولية.
قوله: الثاني العقل فلا تقبل شهادة معتوه ولا مجنون إلا من يخنق في الأحيان إذا شهد في إفاقته.
هذا المذهب جزم به في المحرر والنظم والفروع وغيرهم.
قال في الفروع نص عليه.
وقال في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم وتقبل شهادة من يصرع في الشهر مرة أو مرتين.
وقال في الحاوي والرعايتين وغيرهم تقبل شهادة من يصرع في الشهر مرتين.
وقيل من يفيق أحيانا حال إفاقته.
قوله: الثالث الكلام فلا تقبل شهادة الأخرس.
هذا المذهب بلا ريب نص عليه.
قال الشارح هذا أولى.

قال الزركشي هذا المنصوص المجزوم به عند الأكثرين.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
ويحتمل أن تقبل فيما طريقه الرواية إذا فهمت إشارته اختاره بعضهم.
قلت وهو قوي جدا.
وقد أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله.
فائدة لو أداها بخطة فقد توقف الإمام أحمد رحمه الله.
ومنعها أبو بكر وهو احتمال للقاضي.
وخالفه في المحرر فاختار فيه قبولها.
قلت وهو الصواب.
قال في النكت وكأن وجه الخلاف بينهما أن الكتابة هل هي صريح أم لا ويأتي في أثناء الباب شهادة الأصم والأعمى وأحكامهما.
قوله: الرابع الإسلام فلا تقبل شهادة كافر إلا أهل الكتاب في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم وحضر الموصي الموت فتقبل شهادتهم.
يعني إذا كانوا رجالا.
الصحيح من المذهب قبول شهادة أهل الكتاب بالوصية في السفر بشرطه وعليه الأصحاب.
وجزم به كثير منهم.
ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله حتى قال المصنف وصاحب الروضة والشيخ تقي الدين رحمهم الله إنه نص القرآن.
وهو من مفردات المذهب.
قال المصنف وغيره رواه نحو العشرين عن الإمام أحمد رحمه الله.
وذكر بن الجوزي في المذهب رواية بعدم القبول.
وقيل يشترط فيه أن يكون ذميا.
وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والنظم والشرح وغيرهم.
قال الزركشي وليس بشيء.

تنبيهات
أحدها مفهوم كلام المصنف أن غير الكتابي لا تقبل شهادتهم فيها وهو إحدى الروايتين.
وهو ظاهر كلامه في الكافي والشرح والوجيز والهداية والمذهب وغيرهم.
وصححه الناظم.
قال الزركشي هذا المشهور من الروايتين.
وصححه في تصحيح المحرر.
وعنه تقبل من الكافر مطلقا.
وقدمه في الرعايتين والحاوي.
وأطلقهما في الفروع والمحرر.
الثاني ظاهر كلام المصنف أنه سواء كان الموصي مسلما أو كافرا وهو صحيح نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله.
وجزم به في المحرر والفروع والزركشي وغيرهم.
الثالث صرح المصنف أن شهادة الكافر لا تقبل في غير هذه المسألة بشرطها وقال هو المذهب.
وهو كما قال وعليه الأصحاب.
ونص عليه في رواية نحو من عشرين من أصحابه في أنها لا تقبل شهادة بعضهم على بعض.
وعنه تقبل شهادتهم للحميل.
وعنه تقبل للحميل وموضع ضرورة.
وعنه تقبل سفرا.
ذكرها الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال كما تقبل شهادة النساء في الحدود إذا اجتمعن في العرس والحمام انتهى.
وعنه أن شهادة بعض أهل الذمة تقبل على بعض نقلها حنبل.
وخطأه الخلال في نقله.
قال أبو بكر عبد العزيز هذا غلط لا شك فيه.
قال أبو حفص البرمكي تقبل شهادة السبي بعضهم على بعض إذا ادعى أحدهم أن الآخر أخوه.

والمذهب الأول.
والظاهر غلط من روى خلاف ذلك قاله المصنف والشارح.
واختار رواية قبول شهادة بعضهم على بعض الشيخ تقي الدين رحمه الله وابن رزين وصاحب عيون المسائل ونصروه.
واحتج في عيون المسائل بأنه أهل للولاية على أولاده فشهادته عليهم أولى.
ونصره أيضا في الانتصار.
وفي الانتصار أيضا لا من حربى.
وفيه أيضا بل على مثله.
وقال هو وغيره لا مرتد لأنه ليس أهلا للولاية فلا يقر ولا فاسق منهم لأنه لا يجتنب محظور دينه وتلحقه التهمة.
وفي اعتبار اتحاد الملة وجهان.
وأطلقهما في الفروع والمحرر والزركشي.
أحدهما لا يعتبر اتحاد الملة.
قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
والوجه الثاني يعتبر اتحادها.
صححه في النظم وتصحيح المحرر.
تنبيه يحتمل قوله: ويحلفهم الحاكم بعد العصر لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله وإنها لوصية الرجل.
إن تحليفهم على سبيل الوجوب وهو الظاهر وهو ظاهر كلام أكثرهم.
قال الزركشي وهو الأشهر وهو أحد الوجهين.
وقدمه في الرعاية الكبرى.
والوجه الثاني يحلفهم على سبيل الاستحباب.
وأطلقهما في الفروع.
وقال في الواضح يحلفهم مع الريبة وإلا فلا.
قوله: الخامس أن يكون ممن يحفظ فلا تقبل شهادة مغفل ولا معروف بكثرة الغلط والنسيان.
لا تقبل شهادة المعروف بكثرة الغلط على الصحيح من المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب.

وكذا المعروف بكثرة النسيان ذكره جماعة من الأصحاب.
منهم المصنف والمجد وابن حمدان والناظم وصاحب الوجيز والحاوي والزركشي والخرقي وغيرهم.
وقال في الترغيب هذا الصحيح إلا في أمر جلي يكشفه الحاكم ويراجعه فيه حتى يعلم تثبته فيه وأنه لا سهو ولا غلط فيه.
وجزم به في الرعايتين والحاوي.
قوله: والسادس العدالة وهي استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله.
تقدم في باب طريق الحكم وصفته أن الصحيح من المذهب اعتبار العدالة في البينة ظاهرا وباطنا فيعتبر استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله وهذا المذهب بلا ريب.
وقيل العدل من لم تظهر منه ريبة.
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار الخرقي عند القاضي وجماعة وتقدم ذلك.
وذكر أبو محمد الجوزي في العدالة اجتناب الريبة وانتفاء التهمة.
زاد في الرعاية وفعل ما يستحب وترك ما يكره.
فائدة العاقل من عرف الواجب عقلا الضروري وغيره والممتنع والممكن.
وما يضره وما ينفعه غالبا.
والعقل نوع علم ضروري إنساني ومحل ذلك الأصول.
والإسلام الشهادتان نطقا أو حكما تبعا أو بدار مع التزام أحكام الدين.
قاله الأصحاب.
تنبيه ظاهر قوله: ويعتبر لها شيئان الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض.
إن أداء الفرائض وحدها يكفي ولو لم يصل سننها وهو الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع.
وهو ظاهر كلامه في المذهب.
وذكر القاضي وصاحب التبصرة والترغيب والمحرر والنظم والوجيز وغيرهم أداء الفرائض بسننها الراتبة.
وقال في الهداية والمستوعب والخلاصة بسننها ولم يذكر الراتبة وقد أومأ الإمام أحمد رحمه الله إلى ما ذكره القاضي والجماعة كقوله فيمن يواظب على ترك سنن الصلاة رجل سوء.
ونقل أبو طالب لو ترك سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم فمن ترك سنة من سننه فهو رجل سوء.
وقال القاضي يأثم.

قال في الفروع ومراده لأنه لا يسلم من ترك فرض وإلا فلا يأثم بترك سنة.
وإنما قال هذا الإمام أحمد رحمه الله فيمن تركها طول عمره أو أكثره فإنه يفسق بذلك.
وكذلك جميع السنن الراتبة إذا داوم على تركها لأنه بالمداومة يكون راغبا عن السنة وتلحقه التهمة بأنه غير معتقد لكونها سنه.
وكلام الإمام أحمد رحمه الله خرج على هذا.
وكذا قال في الفصول الإدمان على ترك هذه السنن غير جائز واحتج بقول الإمام أحمد رحمه الله في الوتر.
وقال بعد قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الوتر وهذا يقتضي أنه يحكم بفسقه.
قلت فيعايي بها على قول القاضي وابن عقيل.
ونقل جماعة من ترك الوتر فليس بعدل.
وقاله الشيخ تقي الدين رحمه الله في الجماعة على أنها سنة لأنه يسمى ناقص الإيمان.
وقال في الرعاية وترد شهادة من أكثر من ترك السنن الراتبة.
قوله: واجتناب المحارم وهو أن لا يرتكب كبيرة ولا يدمن على صغيره.
وهو المذهب جزم به في المحرر والوجيز وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم.
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والنظم.
وقيل أن لا يظهر منه إلا الخير.
وقيل أن لا يتكرر منه صغيرة.
وقيل ثلاثا.
وقطع به في آداب المفتي والمستفتي.
وأطلقهن في الفروع.
وقال في الترغيب بأن لا يكثر من الصغائر ولا يصر على واحدة منها.
وعنه ترد الشهادة بكذبة واحدة.
وهو ظاهر كلامه في المغنى.
واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله.
قال ابن عقيل اختاره بعضهم وقاس عليه بقية الصغائر وهو بعيد لأن الكذب معصية فيما تحصل به الشهادة وهو الخبر قاله في الفروع.
وأطلقهما في المحرر.
وأخذ القاضي وأبو الخطاب من هذه الرواية أن الكذب كبيرة.

وجعل بن حمدان في الرعاية الروايتين في الكذب وأورد ذلك مذهبا.
قال الزركشي وفيه نظر.
وقال أيضا ولعل الخلاف في الكذبة للتردد فيها هل هي كبيرة أو صغيرة.
وأطلق في المحرر الروايتين في رد الشهادة بالكذبة الواحدة.
وظاهر الكافي أن العدل من رجح خيره ولم يأت كبيرة لأن الصغائر تقع مكفرة أولا فأولا فلا تجتمع.
قال ابن عقيل لولا الإجماع لقلنا به.
وظاهر كلام القاضي في العمدة أنه عدل ولو أتى كبيرة.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله صرح به في قياس الشبهة.
وعنه فيمن أكل الربا إن أكثر لم نصل خلفه.
قال القاضي وابن عقيل فاعتبر الكثرة.
وقال في المغنى إن أخذ صدقة محرمة وتكرر ردت شهادته.
وعنه فيمن ورث ما أخذه موروثه من الطريق هذا أهون ليس هو أخرجه وأعجب إلى أن يرده.
وعنه أيضا لا يكون عدلا حتى يرد ما أخذ.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله من شهد على إقرار كذب مع علمه بالحال أو تكرر نظره إلى الأجنبيات والقعود له بلا حاجة شرعية قدح في عدالته.
قال ولا يستريب أحد فيمن صلى محدثا أو لغير القبلة أو بعد الوقت أو بلا قراءة أنه كبيرة.
فائدة الكبيرة ما فيه حد أو وعيد نص عليه.
وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله هي ما فيه حد أو وعيد أو غضب أو لعنة أو نفي الإيمان.
وقال في الفصول والغنية والمستوعب الغيبة والنميمة من الصغائر.
وقال القاضي في معتمده معنى الكبيرة أن عقابها أعظم والصغيرة أقل ولا يعلمان إلا بتوقيف.
وقال ابن حامد إن تكررت الصغائر من نوع أو أنواع فظاهر المذهب تجتمع وتكون كبيرة.
ومن أصحابنا من قال لا تجتمع وهو شبيه مقالة المعتزلة.

قوله: ولا تقبل شهادة فاسق سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد.
وهذا المذهب وعليه الأصحاب ويتخرج على قبول شهادة أهل الذمة قبول شهادة الفاسق من جهة الاعتقاد المتدين به إذا لم يتدين بالشهادة لموافقه على مخالفه.
كالخطابية وكذا قال أبو الخطاب.
فائدة من قلد في خلق القرآن ونفي الرؤية ونحوهما فسق على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
قال في الفروع اختاره الأكثر قاله في الواضح.
وعنه يكفر كمجتهد.
وعنه فيه لا يكفر اختاره المصنف في رسالته إلى صاحب التلخيص لقول أحمد رحمه الله للمعتصم يا أمير المؤمنين.
ونقل يعقوب الدورقي فيمن يقول القرآن مخلوق كنت لا أكفره حتى قرأت 4 165 أنزله بعلمه وغيرها.
فمن زعم أنه لا يدري علم الله مخلوق أو لا كفر.
وقال في الفصول في الكفاءة في جهمية وواقفيه وحرورية وقدرية ورافضية إن ناظر ودعا كفر وإلا لم يفسق لأن الإمام أحمد رحمه الله قال يسمع حديثه ويصلى خلفه.
قال وعندي أن عامة المبتدعة فسقة كعامة أهل الكتابين كفار مع جهلهم.
قال والصحيح لا كفر لأن الإمام أحمد رحمه الله أجاز الرواية عن الحرورية والخوارج.
وذكر بن حامد أن قدرية أهل الأثر كسعيد بن أبي عروبة والأصم مبتدعة وفي شهادتهم وجهان وأن الأولى أن لا تقبل لأن أقل ما فيه الفسق.
وذكر جماعة في خبر غير الداعية روايات.
الثالثة إن كانت مفسقة قبل وإن كانت مكفره رد.
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله لا يفسق أحد.
وقاله القاضي في شرح الخرقي في المقلد كالفروع.
وعنه الداعية كتفضيل علي على الثلاثة أو أحدهم رضي الله عنهم أو لم ير مسح الخف أو غسل الرجل.
وعنه لا يفسق من فضل عليا على عثمان رضوان الله عليهم أجمعين.
قال في الفروع ويتوجه فيه وفيمن رأى الماء من الماء ونحوه التسوية.

نقل ابن هانئ في الصلاة خلف من يقدم عليا على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم إن كان جاهلا لا علم له أرجو أن لا يكون به بأس.
وقال المجد الصحيح أن كل بدعة لا توجب الكفر لا نفسق المقلد فيها لخفتها مثل من يفضل عليا على سائر الصحابة رضي الله عنهم ونقف عن تكفير من كفرناه من المبتدعة.
وقال المجد أيضا الصحيح أن كل بدعة كفرنا فيها الداعية فإنا نفسق المقلد فيها كمن يقول بخلق القرآن أو بأن ألفاظنا به مخلوقة أو أن علم الله مخلوق أو أن أسماءه تعالى مخلوقة أو أنه لا يرى في الآخرة أو أن يسب الصحابة رضي الله عنهم تدينا أو يقول إن الإيمان مجرد الاعتقاد وما أشبه ذلك فمن كان عالما في شيء من هذه البدع يدعو إليه ويناظر عليه فهو محكوم بكفره.
نص الإمام أحمد رحمه الله صريحا على ذلك في مواضع.
قال واختلف عنه في تكفير القدرية بنفي خلق المعاصي على روايتين.
وله في الخوارج كلام يقتضي في تكفيرهم روايتين.
نقل حرب لا تجوز شهادة صاحب بدعة.
قوله: أما من فعل شيئا من الفروع المختلف فيها فتزوج بغير ولي أو شرب من النبيذ ما لا يسكر أو أخر الحج الواجب مع إمكانه ونحوه متأولا فلا ترد شهادته.
وهذا المذهب نص عليه في رواية صالح.
وعليه جماهير الأصحاب.
وقال في الإرشاد تقبل شهادته إلا أن يجيز ربا الفضل أو يرى الماء من الماء لتحريمهما الآن.
وذكرهما الشيخ تقي الدين رحمه الله مما خالف النص من جنس ما ينقض فيه حكم الحاكم.
وذكر في التبصرة فيمن تزوج بلا ولي أو أكل متروك التسمية أو تزوج بنته من الزنى أو أم من زنى بها احتمالا ترد.
وعنه يفسق متأول لم يسكر من نبيذ.
اختاره في الإرشاد والمبهج.
قال الزركشي وأبو بكر كحده لأنه يدعو إلى المجمع عليه وللسنة المستفيضة.
وعلله بن الزاغوني بأنه إلى الحاكم لا إلى فاعله كبقية الأحكام.
وفيه في الواضح روايتان كذمي شرب خمرا.

وهو ظاهر الموجز.
واختلف فيه كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله.
نقل مهنا من أراد شربه يتبع فيه من شربه فليشربه.
وعنه أجيز شهادته ولا أصلي خلفه وحده.
وعنه ومن أخر الحج قادرا كمن لم يؤد الزكاة.
نقله صالح والمروذي.
قال في الفروع وقياس الأدلة من لعب بشطرنج وتسمع غناء بلا آلة.
قاله في الوسيلة لا باعتقاد إباحته.
فائدة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله اختلف الناس في دخول الفقهاء في أهل الأهواء فأدخلهم القاضي وغيره وأخرجهم بن عقيل وغيره.
قوله: وإن فعله معتقدا تحريمه ردت شهادته.
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب.
جزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والزركشي والحاوي والفروع والمغنى والشرح ونصراه وغيرهم.
ويحتمل أن لا ترد وهو لأبي الخطاب.
فائدة من تتبع الرخص فأخذ بها فسق نص عليه.
وذكره ابن عبد البر رحمه الله إجماعا.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله كرهه أهل العلم.
وذكر القاضي غير متأول أو مقلد.
قال في الفروع ويتوجه تخريج من ترك شرطا أو ركنا مختلفا فيه لا يعيد في رواية.
ويتوجه تقييده بما لم ينقض فيه حكم حاكم.
وقيل لا يفسق إلا العالم.
ومع ضعف الدليل فروايتان.
تنبيه تقدم في أواخر كتاب القضاء هل يلزم التمذهب بمذهب أو لا.
فليعأود.
قوله: الثاني استعمال المروءة وهو فعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه فلا تقبل شهادة المصافع والمتمسخر والمغني.
قال في الرعاية ويكره سماع الغناء والنوح بلا آلة لهو ويحرم معها.

وقيل وبدونها من رجل وامرأة.
وقيل يباح ما لم يكن معه منكر آخر.
وإن داومه أو اتخذه صناعة يقصد له أو اتخذ غلاما أو جارية مغنيين يجمع عليهما الناس ردت شهادته.
وإن استتر به وأكثر منه ردها من حرمه أو كرهه.
وقيل أو أباحه لأنه سفه ودناءة يسقط المروءة.
وقيل الحداء نشيد الأعراب كالغناء في ذلك.
وقيل يباح سماعها انتهى.
وقال في الفروع يكره غناء.
وقال جماعة يحرم.
وقال في الترغيب اختاره الأكثر.
قال الإمام أحمد رحمه الله لا يعجبني.
وقال في الوصي يبيع أمة للصبي على أنها غير مغنية وعلى أنها لا تقرأ بالألحان.
وقيل يباح الغناء والنوح.
اختاره الخلال وصاحبه أبو بكر وكذا سماعه.
وفي المستوعب والترغيب وغيرهما يحرم مع آلة لهو بلا خلاف بيننا.
وكذا قالوا هم وابن عقيل إن كان المغنى امرأة أجنبية.
ونقل المروذي ويعقوب أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن الدف في العرس بلا غناء فلم يكرهه.
فوائد:
منها يكره بناء الحمام على الصحيح من المذهب على ما تقدم في أواخر باب الغسل.
ونقل بن الحكم لا تجوز شهادة من بناه للنساء.
وتقدم أحكام الحمام في آخر باب الغسل.
ومنها الشعر كالكلام.
سأله بن منصور ما يكره منه قال الهجاء والرقيق الذي يشبب بالنساء.
واختار جماعة قول أبي عبيد أن يغلب عليه الشعر.
قال في الفروع وهو أظهر.
ومنها لو أفرط شاعر في المدحة بإعطائه وعكسه بعكسه أو شبب بمدح خمر أو بمرد-

وفيه احتمال أو بامرأة معينة محرمة فسق لا إن شبب بامرأته أو أمته ذكره القاضي.
واختار في الفصول والترغيب ترد كديوث.
قوله: واللاعب بالشطرنج.
هذا المذهب وعليه الأصحاب في الجملة.
وذكر القاضي وصاحب الترغيب لا تقبل شهادة اللاعب به ولو كان مقلدا.
قوله: واللاعب بالحمام.
قال المصنف والشارح وابن حمدان وغيرهم الطيارة.
ونقل بكر عن الإمام أحمد رحمه الله أو يسترعيه من المزارع.
قال في الرعاية وكذا تسريحها في مواضع يراهن بها.
فائدة اللعب بالشطرنج حرام على الصحيح من المذهب.
ونص عليه وعليه الأصحاب كمع عوض أو ترك واجب أو فعل محرم إجماعا في المقيس عليه.
قال في الرعاية فإن داوم عليه فسق.
وقيل لا يحرم إذا خلا من ذلك بل يكره.
ويحرم النرد بلا خلاف في المذهب ونص عليه.
وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله الشطرنج شر من النرد.
وكره الإمام أحمد رحمه الله اللعب بالحمام.
ويحرم ليصيد به حمام غيره.
ويجوز للأنس بصوتها واستفراخها وكذا لحمل الكتب من غير أذى يتعدى إلى الناس.
وجزم به في المغنى والشرح وغيرهما.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقال في الترغيب يكره.
وفي رد الشهادة باستدامته وجهان.
ويكره حبس طير لنغمته ففي رد شهادته وجهان.
وأطلقهما في الفروع.
وهما احتمالان في الفصول.
وظاهر كلام المصنف والشارح المتقدم أنها لا ترد بذلك.
وقيل يحرم كمخاطرته بنفسه في رفع الأعمدة والأحجار الثقيلة والثقاف.

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ويحرم محاكاة الناس للضحك ويعزر هو ومن يأمره به.
قوله: والذي يتغدى في السوق.
يعني بحضرة الناس.
قال في الغنية أو يتغدى على الطريق.
قال الزركشي كالذي ينصب مائدة ويأكل عليها.
ولا يضر أكل اليسير كالكسرة ونحوها.
قوله: ويمد رجليه في مجمع الناس.
وكذا لو كشف من بدنه ما العادة تغطيته.
ونومه بين الجالسين وخروجه عن مستوى الجلوس بلا عذر.
فائدة لا تقبل شهادة الطفيلي.
قطع به المصنف والشارح وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم.
قوله: ويحدث بمباضعته أهله وأمته.
وكذا مخاطبتهما بخطاب فاحش بين الناس.
وحاكى المضحكات ونحوه.
قال في الفنون والقهقهة.
قال في الغنية يكره تشدقه بالضحك وقهقهته ورفع صوته بلا حاجة.
وقال ومضغ العلك لأنه دناءة.
وإزالة درنه بحضرة ناس وكلام بموضع قذر كحمام وخلاء.
وقال في الترغيب ومصارع وبوله في شارع.
ونقل ابن الحكم ومن بنى حماما للنساء.
وقال في الرعاية ودوام اللعب وإن لم يتكرر واختفي بمأمنه قبلت.
قوله: فأما الشين في الصناعة كالحجام والحائك والنخال والنفاط.
والقمام والزبال والمشعوذ والدباغ والحارس والقراد والكباش فهل تقبل شهادتهم إذا حسنت طرائقهم على وجهين.
وهما روايتان.

وأطلقهما في الهداية والمذهب.
أحدهما تقبل إذا حسنت طريقتهم.
وهو المذهب.
قال في الفروع تقبل شهادتهم على الأصح.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الخلاصة والمحرر والشرح.
والوجه الثاني لا تقبل مطلقا.
وقال في المحرر ولا يقبل مستور الحال منهم وإن قبلناه من غيرهم.
وجزم به في الوجيز وتذكرة ابن عبدوس وغيرهما.
قال الزركشي المشهور من الوجهين لا يقبل مستور الحال منهم وإن قبل من غيرهم.
واختار المصنف والشارح وصاحب الترغيب قبول شهادة الحائك والحارس والدباغ.
واختاره الناظم وزاد النفاط والصباغ.
واختار عدم قبول شهادة الكباش والكاسح والقراد والقمام والحجام والزبال والمشعوذ ونخال التراب والمحرش بين البهائم.
واختار ابن عبدوس في تذكرته قبول شهادة الحائك والحجام.
والنخال والنفاط والحارس والصباغ والدباغ والقمام والزبال والقراد والكباش والكساح والقيم والجصاص ونحوهم.
واختار الآدمي في منتخبه قبول شهادة الحجام والحائك والنخال والنفاط والقمام والمشعوذ والدباغ والحارس.
واختار في المنور قبول شهادة الحارس والحائك والنخال والصباغ والحاجم والكساح والزبال والدباغ والنفاط.
قال صاحب الترغيب أو نقول برد شهادة الحائك والحارس والدباغ ببلد يستزري فيه بهم.
وجزم الشارح بعدم قبول شهادة الكساح والكناس.
وأطلق في الزبال والحجام ونحوهم وجهين.
قلت ليس الحائك والنخال والدباغ والحارس كالقراد والكباش والمشعوذ ونحوهم.

فائدتان
إحداهما مثل ذلك في الحكم الدباب والصباغ والكناس.
قال في الرعايتين وصانع ومكار وجمال وجزار ومصارع ومن لبس غير زي بلد يسكنه أو زيه المعتاد بلا عذر والقيم.
وقال غيره وجزار.
وفي الفنون وكذا خياط.
قال في الفروع وهو غريب.
قلت هذا ضعيف جدا.
ومثل ذلك الصيرفي ونحوه إن لم يتق الربا ذكره المصنف.
قال الإمام أحمد رحمه الله أكره الصرف.
قال القاضي يكره.
وقال ابن عقيل في الصائغ والصباغ إن تحري الصدق والثقة فلا مطعن عليه.
الثانية يكره كسب من صنعته دنية.
قال في الفروع والمراد مع إمكان أصلح منها وقاله ابن عقيل.
ومن يباشر النجاسة والجزار.
ذكره فيه القاضي وابن الجوزي للخبر ولأنه يوجب قساوة قلبه.
وفاصد ومزين وجرائحي ونحوهم.
قال بعضهم وبيطار.
وظاهر المغنى لا يكره كسب فاصد.
وقال في النهاية الظاهر يكره.
قال وكذا الختان بل أولى.
قال في الفروع وظاهر كلام الأكثر لا يكره في الرقيق وكرهه القاضي.
تنبيه تقدم في أول كتاب الصيد أي المكاسب أفضل.
قوله: ومتى زالت الموانع منهم فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم بمجرد ذلك ولا يعتبر إصلاح العمل.
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.

وقيل يعتبر في التائب إصلاح العمل سنة.
وقيل ذلك فيمن فسقه بفعل.
وذكره في التبصرة رواية.
وعنه ذلك في مبتدع.
جزم به القاضي والحلواني لتأجيل عمر رضي الله عنه صبيغا.
وقيل يعتبر في قاذف وفاسق مدة يعلم حالهما وهو احتمال في الكافي.
وقال ابن حامد في كتابه يجيء على مقالة بعض أصحابنا من شرط صحتها وجود أعمال صالحة لظاهر الآية إلا من تاب .
فائدتان
الأولى توبة غير القاذف الندم والإقلاع والعزم أن لا يعود على الصحيح من المذهب.
فلو كان فسقه بترك واجب كصلاة وصوم وزكاة ونحوها فلا بد من فعلها.
وقيل يشترط مع ذلك قوله إني تائب ونحوه.
وعنه يشترط مع ذلك أيضا مجانبة قرينه فيه.
الثانية يعتبر في صحة التوبة رد المظلمة إلى ربها وأن يستحله أو يستمهله معسر ومبادرته إلى حق الله تعالى حسب إمكانه.
ذكره في الترغيب وغيره.
وهو ظاهر ما قدمه في الفروع.
وذكر المصنف وغيره يعتبر رد المظلمة أو بدلها أو نية الرد متى قدر.
وتقدم في آخر القذف إذا كان عليه حق غير مالي لحي.
فأما إن كانت المظلمة لميت في مال برده إلى ذريته فإن لم يكن له وارث فإلى بيت المال وإن كانت للميت في عرضه كسبه وقذفه فينوي استحلاله إن قدر في الآخرة أو يستغفر الله له حتى يرضيه عنه.
والظاهر صحة توبته في الدنيا مع بقاء حق المظلوم عليه لعجزه عن الخلاص منه كالدين فتقبل شهادته وتصح إمامته.
قاله ابن نصر الله في حواشي الفروع.
وعنه لا تقبل توبة مبتدع.
اختاره أبو إسحاق.

قوله: ولا تقبل شهادة القاذف حتى يتوب.
هذا المذهب وقطع به الأصحاب وسواء حد أو لا.
ومال صاحب الفروع إلى قبول شهادته.
وقال ويتوجه تخريج رواية بقاء عدالته من رواية أنه لا يحد.
قوله: وتوبته أن يكذب نفسه.
هذا المذهب نص عليه لكذبه حكما.
وجزم به القاضي في الجامع الصغير والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وابن عقيل في التذكرة وصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والوجيز وغيرهم من الأصحاب.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل إن علم صدق نفسه فتوبته أن يقول ندمت على ما قلت ولن أعود إلى مثله وأنا تائب إلى الله تعالى منه.
قلت وهو الصواب.
قال الزركشي وهو حسن.
وقال واختار أبو محمد في المغنى أنه إن لم يعلم صدق نفسه فكالأول.
وإن علم صدقه فتوبته الاستغفار والإقرار ببطلان ما قاله وتحريمه وأن لا يعود إلى مثله.
وقال القاضي وصاحب الترغيب إن كان القذف شهادة قال القذف حرام باطل ولن أعود إلى ما قلت وإن كان سبا فكالمذهب.
وقطع في الكافي أن الصادق يقول قذفي لفلان باطل ندمت عليه.
فائدة القاذف بالشتم ترد شهادته وروايته.
قال الزركشي وفتياه حتى يتوب.
والشاهد بالزنا إذا لم تكمل البينة تقبل روايته دون شهادته.
قوله: ولا تعتبر في الشهادة الحرية بل تجوز شهادة العبد في كل شيء إلا في الحدود والقصاص على إحدى الروايتين.
شهادة العبد لا تخلو إما أن تكون في الحدود والقصاص أو في غيرهما.
فإن كانت في غيرهما قبلت على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب.
ونقل أبو الخطاب رواية يشترط في الشهادة الحرية.
ذكره الخلال في أن الحر لا يقتل بالعبد.

وفي مختصر ابن رزين في شهادة العبد خلاف.
وإن كانت في الحدود والقصاص قبلت أيضا على الصحيح من المذهب.
نص عليه.
واختاره ابن حامد وأبو الخطاب في الانتصار وابن عقيل والقاضي يعقوب وغيرهم.
وجزم به في الوجيز وغيره.
واختاره في القواعد الأصولية.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية والفروع وغيرهم.
وعنه لا تقبل فيهما.
قال في الفروع وهي أشهر.
قال ابن هبيرة هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله.
قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب.
وقطع به القاضي في التعليق وتابعه جماعة.
وقدمه في الخلاصة.
وجزم به في العمدة والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس.
وهو من مفردات المذهب.
وأطلقهما في الهداية والمذهب.
وقال الخرقي وأبو الفرج وصاحب الروضة لا تقبل في الحدود خاصة.
وهو رواية في الترغيب.
وهو ظاهر رواية الميموني.
وهو أحد الاحتمالين في الكافي والمغنى.
فائدتان
إحداهما حيث تعينت عليه حرم على سيده منعه.
ونقل المروذي من أجاز شهادته لم يجز لسيده منعه من قيامه بها.
الثانية لو عتق بمجلس الحكم فشهد حرم رده.
قال في الانتصار والمفردات فلو رده الحاكم مع ثبوت عدالته فسق.
قوله: وتجوز شهادة الأعمى في المسموعات إذا تيقن الصوت وبالاستفاضة.
وتجوز في المرئيات التي تحملها قبل العمى إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه وما يتميز به بلا نزاع.

فإن لم يعرفه إلا بعينه فقال القاضي تقبل شهادته أيضا ويصفه للحاكم بما يتميز به.
وهو المذهب نص عليه.
قال في تجريد العناية وهو الأظهر.
وجزم به في الوجيز وشرح ابن رزين.
وصححه في تصحيح المحرر.
وقدمه في الشرح.
ويحتمل أن لا تجوز لأن هذا مما لا ينضبط غالبا.
وهو وجه في المحرر وغيره.
وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وقال ونصه يقبل والزركشي.
وقال ولعل لهما التفاتا إلى القولين في السلم في الحيوان انتهى.
قلت الصحيح من المذهب صحة السلم فيه.
فعلى هذا تصح الشهادة به.
وكذا الحكم لو عرفه يقينا بصوته.
وجزم في المغنى هنا بالقولين.
وقال في الرعايتين وإن عرفه بعينه فقط وقيل أو بصوته فوصفه للحاكم بما يميزه فوجهان.
فائدة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وكذا الحكم إن تعذرت رؤية العين المشهود لها أو عليها أو بها لموت أو غيبة.
قوله: وتقبل شهادة الإنسان على فعل نفسه كالمرضعة على الرضاع والقاسم على القسمة والحاكم على حكمه بعد العزل.
أما المرضع فالصحيح من المذهب أن شهادتها تقبل على رضاع نفسها مطلقا وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في المحرر والوجيز وغيرهما.
وقدمه في الرعايتين والفروع وغيرهم.
وقال بعض الأصحاب لا تقبل إن كانت بأجرة وإلا قبلت.
وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة.

فإنهم قالوا تقبل شهادة الإنسان على فعل نفسه كالمرضعة على الرضاع والقاسم على القسمة بعد فراغه إذا كانت بغير عوض.
وأما القاسم فالصحيح من المذهب قبول شهادته على قسم نفسه مطلقا.
وجزم به في المحرر والوجيز وغيرهما.
وقدمه في الشرح والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم.
وقال القاضي وأصحابه لا تقبل.
وقال صاحب التبصرة والترغيب لا تقبل من غير متبرع للتهمة.
وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والخلاصة.
وقد تقدم لفظهم.
وقال في المغنى وتقبل شهادة القاسم بالقسمة إذا كان متبرعا ولا تقبل إذا كان بأجرة انتهى.
وذكره في الرعاية قولا.
وقطع به في موضع آخر.
وكذا قال في المستوعب إلا أنه قال إذا شهد قاسم الحاكم.
وقال في موضع آخر تقبل شهادة القاسم بعد فراغه إذا كان بغير عوض.
وعبارته الأولى هي المشهورة في كلام القاضي وغيره قاله في الفروع.
قلت وعبارته الثانية تابع فيها أبا الخطاب في الهداية.
قال القاضي إذا شهد قاسما الحاكم على قسمة قسماها بأمره أن فلانا استوفي نصيبه جازت شهادتهما إذا كانت القسمة بغير أجر وإن كانت بأجر لم تجز شهادتهما.
وتقدم في باب جزاء الصيد أنه يجوز أن يكون القاتل أحد الشاهدين إذا قتل صيدا ولم تقض فيه الصحابة في قيمته وهو يشابه هذه المسألة.
وأما شهادة الحاكم على حكم نفسه بعد عزله فمقبولة.
وقد تقدم في آخر باب أدب القاضي إذا أخبر بعد عزله أنه كان حكم بكذا.
قوله: وتقبل شهادة البدوي على القروي والقروي على البدوي.
تقبل شهادة القروي على البدوي بلا نزاع.
وأما شهادة البدوي على القروي فقدم المصنف هنا قبولها.
وهو المذهب.
اختاره أبو الخطاب في الهداية والمصنف وغيرهما.

وصححه في المذهب والخلاصة وابن منجي في شرحه والناظم وصاحب التصحيح.
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي.
وعنه شهادة البدوي على القروي أخشى أن لا تقبل فيحتمل وجهين.
أحدهما تقبل كما تقدم.
والآخر لا تقبل.
قال في الفروع وهو المنصوص.
قال الشارح وهو قول جماعة من الأصحاب.
قلت منهم القاضي في الجامع والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي.
وجزم به في المنور وغيره.
وهو من مفردات المذهب.
وأطلقهما في المغنى والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي والفروع وتجريد العناية.

باب موانع الشهادة
:
قوله: ويمنع قبول الشهادة خمسة أشياء أحدها قرابة الولادة فلا تقبل شهادة الوالد لولده وإن سفل ولا ولد لوالده وإن علا في أصح الروايات.
وسواء في ذلك ولد البنين وولد البنات وهذا المذهب وعليه الأصحاب.
ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب.
قال الزركشي لا شك أن هذا المذهب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المغنى والمحرر والشرح والفروع وغيرهم.
وعنه تقبل فيما لا يجر به نفعا نحو أن يشهد أحدهما لصاحبه بعقد نكاح أو قذف.
قاله في المغنى والقاضي وأصحابه والفروع وغيرهم.
وعنه تقبل ما لم يجر نفعا غالبا كشهادته له بمال وكل منهما غنى.
قال في المغنى والشرح كالنكاح والطلاق والقصاص والمال إذا كان مستغنى عنه.
وأطلق رواية القبول في الكافي فقال وعنه تقبل شهادتهما لأنهما عدلان من رجالنا

فيدخلان في عموم الآيات والأخبار انتهى.
وعنه تقبل شهادة الولد لوالده ولا تقبل شهادة الوالد لولده.
تنبيه قال القاضي وأصحابه والمصنف والشارح وصاحب الترغيب والزركشي وغيرهم تقبل شهادته لوالده وولده من زنى أو رضاع.
وفي المبهج والواضح رواية لا تقبل ونقله حنبل.
قوله: وتقبل شهادة بعضهم على بعض في أصح الروايتين.
وكذا قال في الهداية والمذهب والخلاصة والنظم.
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه.
قال المصنف والشارح نص عليه.
قال المصنف ولم أجد عن الإمام أحمد رحمه الله في الجامع عنه اختلافا.
قال الزركشي هذا المذهب بلا ريب.
وجزم به في المحرر والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم.
وقدمه في المغنى والشرح والفروع وغيرهم.
وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير.
فوائد:
إحداها قال ابن نصر الله في حواشيه على الفروع لو شهد عند حاكم من لا تقبل شهادة الحاكم له فهل له الحكم بشهادته كشهادة ولد الحاكم عنده لأجنبي أو والده أو زوجته فيما تقبل فيه شهادة النساء يتوجه عدم قبوله.
لأن قبوله تزكية له وهي شهادة له انتهى.
الثانية قال ابن نصر الله أيضا في الحواشي لو شهد على الحاكم بحكمه من شهد عنده بالمحكوم فيه فهل تقبل شهادته.
الأظهر لا تقبل لأنه يشهد عليه أنه قبل شهادته وحكم فيما ثبت عنده له فيه بشهادته بكذا فيكون قد شهد لنفسه بأن الحاكم قبله.
وقال أيضا تزكية الشاهد رفيقه في الشهادة لا تقبل لإفضائه إلى انحصار الشهادة في أحدهما.
الثالثة لو شهد ابنان على أبيهما بقذف ضرة أمهما وهي تحته أو طلاقها فاحتمالان في منتخب الشيرازي.

قطع الشارح بقبولها فيهما.
وقطع الناظم بقبولها في الثانية.
وفي المغنى في الثانية وجهان قاله في الفروع.
قلت قطع في المغنى بالقبول في كتاب الشهادات عند قول الخرقي ولا تجوز شهادة الوالدين وإن علوا ولا شهادة الولد وإن سفل.
قوله: ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه في إحدى الروايتين.
وهي المذهب نقلها الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله.
وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي والقاضي في التعليق وأبو الخطاب والشريف في رؤوس المسائل وابن هبيرة وغيرهم وقطعوا به.
قال في الفروع نقله الجماعة واختاره الأكثر.
قال الزركشي هذا هو المذهب المشهور المجزوم به عند الأكثرين انتهى.
وصححه الناظم وابن منجي في شرحه وإدراك الغاية وغيرهم.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم.
وقدمه في الكافي والشرح والفروع وغيرهم.
والرواية الثانية تقبل.
قال بعض الأصحاب والقبول ليس بمنصوص ولا اختاره أحد من الأصحاب.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
فوائد:
الأولى قال الزركشي وقد خرج من كلام الخرقي شهادة أحدهما على صاحبه فتقبل بلا خلاف وهو أمثل الطريقتين.
والطريقة الثانية فيه ذلك الخلاف.
قلت هذه الطريقة أصوب.
وقد روى عن الإمام أحمد رحمه الله رواية بعدم القبول.
وعلى كل حال المذهب القبول.
الثانية قوله : ولا تقبل شهادة السيد لعبده ولا العبد لسيده بلا نزاع.
قال في القواعد الأصولية لا تقبل شهادة العبد لسيده وهو المذهب عند الأصحاب.
وقال وفي المقنع نظر.

وبالغ بن عقيل فقال لا تقبل شهادته لمكاتب سيده.
قال ويحتمل على قياس ما ذكرناه أن شهادته لا تصح لزوج مولاته.
انتهى.
فعلى المذهب لو أعتق عبدين فادعى رجل أن المعتق غصبهما منه فشهد العتيقان بصدق المدعي وأن المعتق غصبهما لم تقبل شهادتهما لعودهما إلى الرق.
ذكره القاضي وغيره.
وكذا لو شهدا بعد عتقهما أن معتقهما كان غير بالغ حال العتق أو يخرج الشاهدين بحريتهما.
ولو عتقا بتدبير أو وصية فشهدا بدين مستوعب للتركة أو وصية مؤثرة في الرق لم تقبل لإقرارهما بعد الحرية برقهما لغير السيد ولا يجوز.
قلت فيعايي بذلك كله.
قوله: وتقبل شهادة الصديق لصديقه.
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
إلا أن ابن عقيل قال ترد شهادة الصديق بصداقة مؤكدة والعاشق لمعشوقه لأن العشق يطيش.
فائدتان
إحداهما قال في الترغيب ومن موانع الشهادة الحرص على أدائها قبل استشهاد من يعلم بها قبل الدعوى أو بعدها فترد.
وهل يصير مجروحا بذلك يحتمل وجهين.
وقال ومن موانعها العصبية فلا شهادة لمن عرف بها وبالإفراط في الحمية كتعصب قبيلة على قبيلة وإن لم تبلغ رتبة العداوة انتهى.
واقتصر عليه في الفروع.
وقال في الترغيب والحاوي ومن حرص على شهادة ولم يعلمها وأداها قبل سؤاله ردت إلا في عتق وطلاق ونحوهما من شهادة الحسبة.
قلت والصواب عدم قبولها مع العصبية خصوصا في هذه الأزمنة وهو في بعض كلام ابن عقيل لكنه قال في حيز العداوة.
الثانية قال في الفروع ومن حلف مع شهادته لم ترد في ظاهر كلامهم ومع النهي عنه.
قال ويتوجه على كلامه في الترغيب ترد أو وجه.

قوله: الثاني أن يجر إلى نفسه نفعا بشهادته.
هذا المذهب.
وقاله الإمام أحمد رحمه الله والأصحاب.
وقال في التبصرة وأن لا يدخل مداخل السوء.
وقال الإمام أحمد رحمه الله أكرهه انتهى.
ومن أمثلة ما يجر إلى نفسه نفعا بشهادته ما مثله المصنف وغيره.
كشهادة السيد لمكاتبه والوارث لموروثه بالجرح قبل الاندمال.
لأنه قد يسري الجرح إلى نفسه فتجب الدية لهم.
والوصي للميت والوكيل لموكله بما هو وكيل فيه والشريك لشريكه.
يعني بما هو شريك فيه.
والغرماء للمفلس.
يعني المحجور عليه.
وأحد الشفيعين بعفو الآخر عن شفعته.
وكذا الحاكم لمن هو في حجره.
قاله في الإرشاد والروضة.
واقتصر عليه في الفروع.
وكذا أجير لمستأجر نص عليه.
وقال في المستوعب وغيره فيما إذا استأجره فقط.
قال في الترغيب قيده جماعة.
وقال الميموني رأيت الإمام أحمد رحمه الله يغلب على قلبه جوازه.
ولو شهد أحد الغانمين بشيء من المغنم قبل القسمة فإن قلنا قد ملكوه لم تقبل شهادته.
كشهادة أحد الشريكين للآخر وإن قلنا لم تملك قبلت.
ذكره القاضي في خلافه.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله وفي قبولها نظر وإن قلنا لم تملك لأنها شهادة تجر نفعا.
قال في الفائدة الثامنة عشر قلت ذكره القاضي في مسألة ما إذا وطىء أحد الغانمين جارية من المغنم.

وذكر في مسألة السرقة من بيت المال والغنيمة أنها لا تقبل شهادة أحد الغانمين بمال الغنيمة مطلقا وهو الأظهر انتهى.
فوائد:
الأولى ترد الشهادة من وصي ووكيل بعد العزل لموليه وموكله على الصحيح من المذهب.
وقيل ترد إن كان خاصم فيه وإلا فلا.
وأطلق في المغنى وغيره القبول بعد عزله.
ونقل ابن منصور إن خاصم في خصومة مرة ثم نزع ثم شهد لم تقبل.
الثانية تقبل شهادة الوصي على الميت والحاكم على من هو في حجره.
على الصحيح من المذهب.
وعنه لا تقبل.
الثالثة تقبل الشهادة لموروثه في مرضه بدين على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع.
وقطع به المصنف وغيره.
وقيل لا تقبل.
وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والزركشي.
فعلى القول بعدم القبول لو شهد غير وارث فصار عند الموت وارثا سمعت دون عكسه.
وعلى المذهب لو حكم بهذه الشهادة لم يتغير الحكم بعد الموت.
قطع به في المحرر والنظم والفروع.
الرابعة قال في الفروع ظاهر كلام الأصحاب عدم القبول ممن له الكلام في شيء أو يستحق منه وإن قل نحو مدرسة ورباط.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في قوم في ديوان أجروا شيئا لا تقبل شهادة أحد منهم على مستأجره لأنهم وكلاء أو ولاة.
قال ولا شهادة ديوان الأموال السلطانية على الخصوم.

قوله: الثالث أن يدفع عن نفسه ضررا كشهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ.
وكشهادة من لا تقبل شهادته لإنسان يجرح الشاهد عليه وكزوج في زنى بخلاف قتل وغيره.
وقال في الرعايتين لا تقبل على زوجته بزنى.
وقيل مع ثلاثة.
إذا علمت ذلك فالمذهب أنها لا تقبل ممن يدفع عن نفسه ضررا مطلقا.
وعليه الأصحاب ونص عليه.
وقال في منتخب الشيرازي البعيد ليس من عاقلته حالا بل الفقير المعسر وإن احتاج صفة اليسار.
قال في الفروع وسوى غيره بينهما وفيهما احتمالان.
قال الزركشي وقيل إن كان الشاهد من العاقلة فقيرا أو بعيدا قبلت شهادته لانتفاء التهمة في الحال الراهنة.
وأطلق الاحتمالين في المغنى والشرح وشرح ابن رزين والرعاية الكبرى وغيرهم.
قلت الصواب عدم القبول.
فائدة تقبل فتيا من يدفع عن نفسه ضررا بها.
قوله: والرابع العداوة كشهادة المقذوف على قاذفه والمقطوع عليه الطريق على قاطعه بلا نزاع.
فلو شهدوا أن هؤلاء قطعوا الطريق علينا أو على القافلة لم تقبل.
ولو شهدوا أن هؤلاء قطعوا الطريق على هؤلاء قبلوا.
وليس للحاكم أن يسأل هل قطعوها عليكم معهم لأنه لا يبحث عما شهد به الشهود.
ولو شهدوا أنهم عرضوا لنا وقطعوا الطريق على غيرنا فقال في الفصول تقبل وقال وعندي لا تقبل.
فوائد:
الأولى يعتبر في عدم قبول الشهادة بالعداوة كونها لغير الله سواء كانت موروثة أو مكتسبة.
وقال في الترغيب تكون ظاهرة بحيث يعلم أن كلا منهما يسر بمساءة الآخر ويغتم بفرحة ويطلب له الشر.

قلت: قال في الرعايتين والنظم والحاوي والوجيز ومن سره مساءة أحد وغمه فرحه فهو عدو.
وقال في الرعاية الكبرى قلت أو حاسده.
الثانية تقبل شهادة العدو لعدوه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
وعنه لا تقبل.
الثالثة لو شهد بحق مشترك بين من لا ترد شهادته له وبين من ترد شهادته له لم تقبل على الصحيح من المذهب.
ونص عليه لأنها لا تتبعض في نفسها.
وقيل تصح لمن لا ترد شهادته له.
وذكر جماعة تصح إن شهد أنهم قطعوا الطريق على القافلة لا علينا.
الرابعة لو شهد عنده ثم حدث مانع لم يمنع الحكم إلا فسق أو كفر أو تهمة فيمنع الحكم إلا عداوة ابتدأها المشهود عليه كقذفه البينة.
وكذا مقاولته وقت غضب ومحاكمة بدون عداوة ظاهرة سابقة.
وقال في الترغيب ما لم يصل إلى حد العداوة أو الفسق.
وحدوث مانع في شاهد أصل كحدوثه فيمن أقام الشهادة.
وفي الترغيب إن كان بعد الحكم لم يؤثر.
وإن حدث مانع بعد الحكم لم يستوف حد بل مال.
وفي قود وحد قذف وجهان.
وأطلقهما في الفروع والرعايتين والحاوي والمغنى في موضع.
وقطع في موضع آخر أنه لا يستوفي الحد والقصاص.
وصححه الناظم في القصاص.
قلت وهو الصواب.
قوله: الخامس أن يشهد الفاسق بشهادة فترد ثم يتوب ويعيدها فإنها لا تقبل للتهمة.
وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به.
وذكر في الرعاية رواية تقبل.
قوله: ولو شهد كافر أو صبي أو عبد فردت شهادتهم ثم أعادوها بعد زوال الكفر والرق والصبي قبلت.

هذا الصحيح من المذهب.
قال في المحرر والفروع قبلت على الأصح.
وصححه الناظم والزركشي.
وجزم به في المغنى والشرح وشرح ابن منجي والوجيز وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم.
وقدمه في الرعايتين والحاوي وغيرهم.
وعنه لا تقبل أبدا.
فائدة مثل ذلك في الحكم والخلاف والمذهب لو رده لجنونه ثم عقل أو لخرسه ثم نطق.
قوله: وإن شهد لمكاتبه أو لموروثه بجرح قبل برئه فردت ثم أعادها بعد عتق المكاتب وبرء الجرح ففي ردها وجهان.
وأطلقهما في الرعايتين والحاوي.
وظاهر الفروع إدخال ذلك في إطلاق الخلاف.
أحدهما تقبل وهو المذهب.
صححه المصنف والشارح وابن منجي في شرحه وصاحب التصحيح وغيرهم.
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي.
والوجه الثاني لا تقبل.
وقيل إن زال المانع باختيار الشاهد ردت وإلا فلا.
فائدة لو ردت لدفع ضرر أو جلب نفع أو عداوة أو رحم أو زوجية.
فزال المانع ثم أعادها لم تقبل على الصحيح من المذهب.
جزم به في الوجيز.
قال في المحرر لم تقبل على الأصح.
وصححه في النظم.
قال في الكافي هذا الأولى.
وقدمه في الرعايتين والحاوي.
وقيل تقبل.
قال في المغنى والقبول أشبه بالصحة.
وأطلقهما في الفروع.

وقيل ترد مع مانع زال باختيار الشاهد كتطليق الزوجة وإعتاق القن وتقبل في غير ذلك.
قوله: وإن شهد الشفيع بعفو شريكه في الشفعة عنها فردت ثم عفا الشاهد عن شفعته وأعاد تلك الشهادة لم تقبل ذكره القاضي.
وهو المذهب جزم به في الوجيز وشرح ابن منجي وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
ويحتمل أن تقبل.
قال الشارح والأولى أن يخرج على الوجهين لأنها إنما ردت لكونه يجر إلى نفسه بها نفعا وقد زال ذلك بعفوه.
والظاهر أن هذا الاحتمال من زيادات الشارح في المقنع.
وأطلقهما في الفروع.

باب أقسام المشهود به
:
قوله: والمشهود به ينقسم خمسة أقسام أحدها الزنا وما يوجب حده.
كاللواط وإتيان البهيمة إذا قلنا يجب به الحد.
فلا يقبل فيه إلا شهادة أربعة رجال أحرار بلا نزاع.
قوله: وهل يثبت الإقرار بالزنا بشاهدين أو لا يثبت إلا بأربعة على روايتين.
وأطلقهما في المغنى والمحرر والشرح وشرح ابن منجي وغيرهم.
أحدهما لا يثبت إلا بأربعة وهو المذهب وعليه الأصحاب.
وصححه في التصحيح وغيره.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
والرواية الثانية يثبت الإقرار بشاهدين.
تنبيه محل الخلاف إذا شهدوا بأن إقراره به تكرر أربعا وهو واضح.
وقد تقدم ذلك في الفصل الثالث من باب حد الزنا.

فائدتان
إحداهما قال في الرعاية لو كان المقر به أعجميا قبل فيه ترجمانان.
وقيل بل أربعة.
الثانية حيث قلنا يعزر بوطء فرج فإنه يثبت برجلين على الصحيح من المذهب.
وقيل لا يثبت إلا بأربعة.
واختار في الرعاية يثبت باثنين مع الإقرار وبأربعة مع البينة.
قوله: الثاني القصاص وسائر الحدود فلا يقبل فيه إلا رجلان حران.
الصحيح من المذهب أنه يقبل في القصاص وسائر الحدود رجلان وعليه الأصحاب.
وعنه لا يقبل في القصاص إلا أربعة.
تنبيه قوله حران مبني على ما تقدم من أن شهادة العبد لا تقبل في الحدود والقصاص.
وتقدم أن الصحيح من المذهب تقبل فيهما.
فائدة يثبت القود بإقراره مرة على الصحيح من المذهب.
وعنه أربع.
نقل حنبل يردده ويسأل عنه لعل به جنونا أو غير ذلك على ما ردد النبي صلى الله عليه وسلم .
قوله: الثالث ما ليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال غير الحدود والقصاص كالطلاق والنسب والولاء والوكالة في غير المال والوصية إليه وما أشبه ذلك.
كالنكاح والرجعة والخلع والعتق والكتابة والتدبير فلا يقبل فيه إلا رجلان وهو الصحيح من المذهب.
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم.
قال القاضي هذا المعول عليه في المذهب.
واقتصر عليه في المغنى.
قال الزركشي هذا المذهب كما قال الخرقي.
واختاره الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما في العتق.

قال ابن عقيل فيه هو ظاهر المذهب.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم إلا في العتق والكتابة والتدبير.
وصححه الناظم وغيره في غيرها.
وعنه في النكاح والرجعة والعتق أنه يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين.
وعنه في العتق أنه يقبل فيه شاهد ويمين المدعى.
وجزم به الخرقي وناظم المفردات.
واختاره أبو بكر وابن بكروس قاله في تصحيح المحرر.
وهو من مفردات المذهب.
واختلف اختيار القاضي فتارة اختار الأول وتارة اختار الثاني.
قال القاضي في التعليق يثبت العتق بشاهد ويمين في أصح الروايتين.
وعلى قياسه الكتابة والولاء نص عليه في رواية مهنا.
قال الزركشي ومنشأ الخلاف أن من نظر إلى أن العتق إتلاف مال في الحقيقة قال بالثاني كبقية الإتلافات.
ومن نظر إلى أن العتق نفسه ليس بمال وإنما المقصود منه تكميل الأحكام قال بالأول وصار ذلك كالطلاق والقصاص ونحوهما انتهى.
وأطلق الخلاف في العتق والكتابة والتدبير في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع.
وأطلقهما في المحرر في العتق.
وقال القاضي النكاح وحقوقه من الطلاق والخلع والرجعة لا يثبت إلا بشاهدين رواية واحدة والوصية والكتابة ونحوهما يخرج على روايتين.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الرجل يوكل وكيلا ويشهد على نفسه رجلا وامرأتين إن كان في المطالبة بدين فأما غير ذلك فلا.
وعنه يقبل في ذلك كله رجل وامرأتان.
وعنه يقبل فيه رجل ويمين.
ذكرها المصنف وغيره.
واختارها الشيخ تقي الدين رحمه الله.
قال في الفروع ولم أر مستندها عند الإمام أحمد رحمه الله.
وجزم ناظم المفردات بأن الوكالة تثبت بشاهد مع يمين وهو منها.

وجزم به في نهاية بن رزين في آخر الوكالة.
وقيل هاتان الروايتان في غير النكاح والرجعة.
وقال في عيون المسائل في النكاح لا يسوغ فيه الاجتهاد بشاهد ويمين.
وقال في الانتصار يثبت إحصانه برجل وامرأتين.
وعنه في الإعسار ثلاثة.
وتقدم ذلك في أوائل باب الحجر.
وتقدم في باب ذكر أهل الزكاة أما من ادعى الفقر وكان معروفا بالغنى فلا يجوز له أخذ الزكاة إلا ببينة ثلاثة رجال على الصحيح من المذهب.
فائدتان
إحداهما يقبل قول طبيب واحد وبيطار لعدم غيره في معرفة داء دابة وموضحة ونحوها وهذا المذهب.
نص عليه وعليه الأصحاب.
وجزم به في الكافي والمستوعب والنكت والمحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم.
ولا يقبل مع عدم التعذر إلا اثنان على الصحيح من المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به.
وأطلق في الروضة قبول قول الواحد.
وظاهره سواء وجد غيره أم لا.
الثانية لو اختلف الأطباء البياطرة قدم قول المثبت.
قوله: الرابع المال وما يقصد به المال كالبيع والقرض والرهن والوصية له وجناية الخطأ.
وكذا الخيار في البيع وأجله والإجارة والشركة والشفعة والحوالة والغصب والصلح والمهر وتسميته وإتلاف المال وضمانه وفسخ عقد معاوضة ووقف على معين ودعوى على رق مجهول النسب صادق ودعوى قتل كافر لاستحقاق سلبه وهبة.
قال في الرعاية ووصية مال.
وقيل لمعين فهذا وشبهه يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين وشاهد ويمين المدعي.
على الصحيح من المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.

وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الرعايتين والفروع وغيرهم في غير ما يأتي إطلاقهم الخلاف فيه.
وقيل لا يقبل ذلك في الوقف إلا إذا قلنا يملك الموقوف عليه الوقف.
وقلنا يقبل في ذلك كله امرأتان ويمين.
وهذا احتمال ذكره المصنف في المقنع في باب اليمين في الدعاوى.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لو قيل يقبل امرأة ويمين توجه لأنهما إنما أقيما مقام رجل في التحمل وكخبر الديانة.
ونقل أبو طالب في مسألة الأسير تقبل امرأة ويمينه.
اختاره أبو بكر.
وذكر في المغنى قولا في دعوى قتل كافر لأخذ سلبه أنه يكفي واحد.
وعنه في الوصية يكفي واحد.
وعنه إن لم يحضره إلا النساء فامرأة واحدة.
وسأله بن صدقة الرجل يوصي ويعتق ولا يحضره إلا النساء تجوز شهادتهن قال نعم في الحقوق انتهى.
قلت وهذا ليس ببعيد.
ونقل الشالنجي الشاهد واليمين في الحقوق فأما المواريث فيقرع.
وقال في الرعايتين والحاوي والفروع وفي قبول رجل وامرأتين أو رجل ويمين في إيصاء إليه بمال وتوكيل فيه ودعوى أسير تقدم إسلامه لمنع رقه ودعوى قتل كافر لأخذ سلبه وعتق وتدبير وكتابة روايتان.
وأطلقهما في المحرر والزركشي في غير التدبير والكتابة.
وقدم بن رزين في شرحه في باب الوكالة قبول شاهد ويمين في ثبوت الوكالة بالمال.
وأطلقهما في المغنى والشرح هناك.
وذكر جماعة يقبل ذلك في كتابة ونجم أخير كعتق وقتل.
وجزم ناظم المفردات أنه لا يسترق إذا ادعى الأسير إسلاما سابقا وأقام بذلك شاهدا أو حلف معه.
وجزم به الناظم أيضا.
وتقدم ذلك في الجهاد.

فوائد:
الأولى حيث قلنا يقبل شاهد واحد ويمين المدعي فلا يشترط في يمينه إذا شهد الشاهد أن يقول وأن شاهدي صادق في شهادته على الصحيح من المذهب.
وعليه أكثر الأصحاب.
وقيل يشترط.
جزم به في الترغيب.
الثانية لو نكل عن اليمين من له شاهد واحد حلف المدعى عليه وسقط الحق وإن نكل حكم عليه على الصحيح من المذهب نص على ذلك.
وقيل ترد اليمين أيضا هنا على رواية الرد لأن سببها نكول المدعى عليه.
الثالثة لو كان لجماعة حق بشاهد فأقاموه فمن حلف منهم أخذ نصيبه ولا يشاركه ناكل.
ولا يحلف ورثة ناكل إلا أن يموت قبل نكوله.
قوله: وهل يقبل في جناية العمد الموجبة للمال دون القصاص كالهاشمة والمنقلة.
وكذا جناية العمد التي لا قود فيه بحال شهادة رجل وامرأتين على روايتين.
وأطلقهما في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير.
إحداهما يقبل وهو المذهب.
صححه المصنف والشارح وصاحب التصحيح.
قال المصنف في الكافي وغيره وصاحب الترغيب هذا ظاهر المذهب.
وقال ابن منجا في شرحه هذا المذهب قاله صاحب المغنى انتهى.
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم.
وهو قول الخرقي.
وقطع به القاضي في غير موضع.
قال في النكت وقدمه غير واحد.
واختاره الشيرازي وابن البنا.
والرواية الثانية لا يقبل إلا رجلان.
اختاره أبو بكر وابن أبي موسى.
وصححه في النظم.
فعلى المذهب لو وجب القود في بعضها كمأمومة ومنقلة وهاشمة لأن القود لا يجب

فيها لكن إن أراد القود بموضحة فله ذلك على ما تقدم في باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس فهذه له القود في بعضها إن أحب ففي قبول رجل وامرأتين في ثبوت المال روايتان.
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والفروع والحاوي الصغير والزركشي.
إحداهما يقبل ويثبت المال.
قال في النكت قطع به غير واحد.
وصححه في تصحيح المحرر.
وقدمه في الكافي.
وقال أيضا هذا ظاهر المذهب.
والرواية الثانية لا يقبل صححه في النظم.
ثم قال في الرعاية فلو شهد رجل وامرأتان بهاشمة مسبوقة بموضحة لم يثبت أرش الهشم في الأقيس ولا الإيضاح.
قوله: الخامس ما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت.
الثياب والرضاع والاستهلال والبكارة والثيوبة والحيض ونحوه فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة.
وهذا المذهب مطلقا بلا ريب.
ونص عليه في رواية الجماعة وعليه الأصحاب.
وقبول شهادتها منفردة في الاستهلال والرضاع من المفردات.
وعنه تحلف الشاهدة في الرضاع.
وتقدم ذلك في بابه.
وعنه لا يقبل فيه أقل من امرأتين.
وعنه ما يدل على التوقف.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله قال أصحابنا والاثنتان أحوط من المرأة الواحدة.
وجعله القاضي محل وفاق.
قال أبو الخطاب والمصنف وابن الجوزي وابن حمدان والناظم وغيرهم الرجل أولى لكماله انتهوا.
وقيل لا يقبل في الولادة من حضرها غير القابلة قاله في الرعاية.
وقال يقبل قول امرأة في فراغ عدة بحيض.
وقيل في شهر.

ويقبل قولها في عيوب النساء.
وقيل الغامضة تحت الثياب انتهى.
فائدة ومما يقبل فيه امرأة واحدة الجراحة وغيرها في الحمام والعرس ونحوهما مما لا يحضره رجال على الصحيح من المذهب نص عليه.
وخالف بن عقيل وغيره.
قوله: وإذا شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت قصاص ولا دية.
هذا المذهب مطلقا.
وعليه الأصحاب.
وعنه يثبت المال إن كان المجني عليه عبدا.
نقلها بن منصور.
قال في الرعاية أو حرا فلا قود فيه ويثبت المال.
قوله: وإن شهدوا بالسرقة ثبت المال دون القطع.
هذا الصحيح من المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وصححه في النظم وغيره.
واختار في الإرشاد والمبهج أنه لا يثبت المال كالقطع.
وابنى في الترغيب على القولين القضاء بالغرة على ناكل.
قوله: وإن ادعى رجل الخلع قبل فيه رجل وامرأتان.
فيثبت العوض وتبين بدعواه على الصحيح من المذهب.
وقطع به الأكثر.
وقال في الرعاية وقيل بل بذلك وإن ادعته المرأة لم يقبل فيه إلا رجلان بلا نزاع.
لكن لو أتت المرأة برجل وامرأتين شهدا أنه تزوجها بمهر ثبت المهر لأن النكاح حق له.
قوله: وإذا شهد رجل وامرأتان لرجل بجارية أنها أم ولده وولدها منه قضي له بالجارية أم ولد وهل تثبت حرية الولد ونسبه من مدعية على روايتين.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمحرر

والرعايتين والحاوي والفروع والنكت وغيرهم.
إحداهما لا تثبت حريته ولا نسبه من مدعيه وهو المذهب.
اختاره المصنف والشارح والناظم.
والرواية الثانية يثبتان.
صححه في التصحيح.
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس.
وصححه في تصحيح المحرر.
وقيل يثبت نسبه فقط بدعواه.
تنبيه قال ابن منجا في شرحه فإن قيل إن ظاهر كلام المصنف أن ذلك حصل بقول البينة قيل ليس مراده ذلك بل مراده الحكم بأنها أم ولده مع قطع النظر عن علة ذلك وعلته أن المدعى مقر بأن وطأها كان في ملكه.
وقطع بذلك في المغنى.
وقال في النكت وظاهر كلام غير واحد أنه حصل بقول البينة.
وتقدم في باب تعليق الطلاق بالشروط في فصل في تعليقه بالولادة إذا حلف بالطلاق ما غصب أو لا غصب كذا ثم ثبت عليه الغصب برجل وامرأتين أو شاهد ويمين هل تطلق زوجته أم لا والله أعلم.

باب الشهادة على الشهادة
والرجوع عن الشهادة:
تنبيه قوله : تقبل الشهادة على الشهادة فيما يقبل فيه كتاب القاضي وترد فيما يرد فيه.
وهذا المذهب بلا ريب.
وقاله جماهير الأصحاب وقطعوا به.
وقال في الرعاية تقبل شهادة الفروع في كل حق لآدمي يتعلق بمال ويثبت بشاهد وامرأتين ولا تقبل في حق خالص لله تعالى.
وفي القود وحد القذف والنكاح والطلاق والرجعة والتوكيل والوصية بالنظر والنسب والعتق والكتابة على كذا ونحوها مما ليس مالا ولا يقصد به المال غالبا روايتان.
ونص الإمام أحمد رحمه الله على قبوله في الطلاق.

وقيل تقبل في غير حد وقود نص عليه.
وقيل تقبل فيما يقبل فيه كتاب القاضي وترد فيما يرد فيه انتهى.
وهذا الأخير ميل المصنف إليه.
قوله: ولا تقبل إلا أن تتعذر شهادة شهود الأصل بموت.
بلا نزاع فيه أو مرض أو غيبة إلى مسافة القصر.
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم.
قال ابن منجا هذا المذهب.
وقيل لا يقبل إلا بعد موتهم.
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله نص عليه في رواية جعفر بن محمد وغيره.
وقيل تقبل في غيبة فوق يوم.
ذكره القاضي في موضع.
وتقدم نظيره في كتاب القاضي إلى القاضي.
فعلى المذهب يلتحق بالمرض والغيبة الخوف من سلطان أو غيره.
قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم.
زاد بن منجا في شرحه والحبس.
وقال ابن عبد القوي وفي معناه الجهل بمكانهم ولو في المصر.
قوله: ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل.
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وقطع به أكثرهم.
ونص عليه في رواية بن الحكم وغيره.
وذكر بن عقيل وغيره رواية يجوز أن يشهد سواء استرعاه أو لا.
وقدمه في التبصرة.
وخرج بن عقيل في الفصول هذه المسألة على شهادة المستخفي.
تنبيه مفهوم قوله إلا أن يسترعيه شاهد الأصل أنه لو استرعاه غيره لا يجوز أن يشهد.
وهو أحد الوجهين.

وهو ظاهر الوجيز وغيره.
وهو احتمال في المغنى.
والوجه الثاني يجوز أن يشهد فيكون شاهد فرع وهو الصحيح.
وقدمه في المغنى والكافي والشرح والرعايتين والمحرر والحاوي الصغير والنظم.
وأطلقهما في الفروع.
قوله: فيقول أشهد على شهادتي أني أشهد أن فلان بن فلان وقد عرفته بعينه واسمه ونسبه أقر عندي وأشهدني على نفسه طوعا بكذا أو شهدت عليه أو أقر عندي بكذا.
قال المصنف في المغنى والشرح والفروع وغيرهم الأشبه أنه يجوز إن قال اشهد أني أشهد على فلان بكذا وقالوا ولو قال اشهد على شهادتي بكذا صح.
وجزم به في المحرر والوجيز وغيرهما.
فائدة قال في الفروع ويؤديها الفرع بصفة تحمله ذكره جماعة.
قال في المنتخب وغيره وإن لم يؤدها بصفة ما تحملها لم يحكم بها.
وقال في الترغيب ينبغي ذلك.
وقال في الكافي ويؤدي الشهادة على الصفة التي تحملها فيقول أشهد أن فلانا يشهد أن لفلان على فلان كذا أو أشهدني على شهادته.
وإن سمعه يشهد عند حاكم أو يعزى الحق إلى سببه ذكره.
وقال في المستوعب في الصورتين الأخيرتين فيقول أشهد على شهادة فلان عند الحاكم بكذا أو يقول أشهد على شهادته بكذا وأنه عزاه إلى.
واجب فيؤدي على حسب ما تحمل فإن لم يؤدها على ذلك لم يحكم بها الحاكم.
وقال في المستوعب أيضا في المسألة الأولى ويشترط أن يؤدى شاهد الفرع إلى الحاكم ما تحمله على صفته وكيفيته.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله الفرع يقول أشهد على فلان أنه يشهد له أو أشهد على شهادة فلان بكذا فإن ذكر لفظ المسترعي فقال أشهد على فلان أنه قال إني أشهد فهو أوضح.
فالحاصل أن الشاهد بما سمع تارة يؤدي اللفظ وتارة يؤدي المعنى.
وقال أيضا والفرع يقول أشهد أن فلانا يشهد أو بأن فلانا يشهد فهو أولى رتبة.
والثانية أشهد عليه أنه يشهد أو بانه يشهد.

والثالثة أشهد على شهادته انتهى.
وقال في الرعاية ويحكى الفرع صورة الجملة ويكفي العارف أشهد على شهادة فلان بكذا والأولى أن يحكى ما سمعه أو يقول شهد فلان عند الحاكم بكذا أو أشهد أن فلانا أشهد على شهادته بكذا انتهى.
قوله: وإن سمعه يقول أشهد على فلان بكذا لم يجز له أن يشهد إلا أن يسمعه يشهد عند الحاكم أو يشهد بحق يعزيه إلى سبب من بيع أو إجارة أو قرض فهل يشهد به على وجهين.
وأطلقهما في الشرح وشرح ابن منجي والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة.
أحدهما يجوز أن يشهد به إذا سمعه يشهد عند الحاكم أو يسمعه يشهد بحق يعزيه إلى سبب وهو المذهب.
اختاره أبو الخطاب وغيره.
واختاره أيضا القاضي وابن البنا قاله الزركشي.
قال في الرعاية وهو أشهر.
وصححه في التصحيح وغيره.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
والوجه الثاني لا يجوز أن يشهد إلا أن يسترعيه.
نصره القاضي وغيره.
بناء منهم على أن اعتبار الاسترعاء على ما تقدم.
قوله: وتثبت شهادة شاهدي الأصل بشهادة شاهدين يشهدان عليهما سواء شهدا على كل واحد منهما أو شهد على كل واحد منهما شاهد من شهود الفرع.
هذا المذهب.
قال الإمام أحمد رحمه الله لم يزل الناس على هذا.
قال الزركشي هذا المذهب المنصوص.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
واختاره ابن عبدوس وغيره.
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغنى والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.

وثبوت شهادة شاهد على شاهد من مفردات المذهب.
وقال أبو عبد الله بن بطة لا يثبت حتى يشهد أربعة على كل شاهد أصل شاهدا فرع.
وحكاه في الخلاصة رواية.
وعنه يكفي شاهدان يشهدان على كل واحد منها.
وهو تخريج في المحرر وغيره.
وقطع به بن هبيرة عن الإمام أحمد رحمه الله.
وهو ظاهر ما ذكره في المغنى والكافي عن بن بطة.
وعنه يكفي شهادة رجل على اثنين.
ذكره القاضي وغيره لأنه خبر.
وذكر الخلال جواز شهادة امرأة على شهادة امرأة.
وسأله حرب عن شهادة امرأتين على شهادة امرأتين قال يجوز ذكره في الفروع في الباب الذي قبل هذا.
فائدة يجوز أن يتحمل فرع على أصل.
وهل يتحمل فرع على فرع.
تقدم في أول كتاب القاضي إلى القاضي.
قوله: ولا مدخل للنساء في شهادة الفرع.
ومفهومه أن لهن مدخلا في شهادة الأصل.
وأعلم أن في المسألة روايات.
إحداهن صريح المصنف ومفهومه وهو أنه لا مدخل لهن في شهادة الفرع ولهن مدخل في شهادة الأصل.
قال في المحرر والحاوي وهو الأصح.
قال الزركشي هذا الأشهر.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وهي طريقته في الكافي وغيره.
وقال في الترغيب وغيره المشهور أنه لا مدخل لهن في الأصل.
وفي الفرع روايتان.
والرواية الثانية لا مدخل لهن في الأصل ولا في الفرع.
نصره القاضي في التعليق وأصحابه.

وقدمه في المحرر والحاوي.
وهو من مفردات المذهب.
والرواية الثالثة لهن مدخل فيهما وهو المذهب.
اختاره المصنف وابن عبدوس في تذكرته.
وقدمه في الرعايتين والفروع.
وتقدم ما ذكره الخلال قريبا.
قال في النكت وقيد جماعة هذه الرواية بما تقبل فيه شهادتهن مع الرجال أو منفردات.
وحكاه في الرعاية قولا قال وليس كذلك.
قوله: فيشهد رجلان على رجل وامرأتين.
يعني على الرواية الأولى والأخيرة وهو الصحيح.
وجزم به في الفروع وغيره فيهما.
وقال القاضي لا يجوز شهادة رجلين على رجل وامرأتين نص عليه.
قال أبو الخطاب وفي هذه الرواية سهو من ناقلها.
قال في الهداية وقال شيخنا لا يجوز لأن الإمام أحمد رحمه الله قال في رواية حرب لا تجوز شهادة رجل على شهادة امرأة.
قال فهذه الرواية إن صحت عن حرب فهي سهو منه فإنا إذا قلنا شهادة امرأة على شهادة امرأة تقبل فأولى أن تقبل شهادة رجل على شهادتهما فإن شهادة الرجل أقوى بكل حال ولأن في هذه الرواية أنه قال أقبل شهادة رجل على شهادة رجلين.
وهذا مما لا وجه له فإن رجلا واحدا لو كان أصلا فشهد في القتل العمد ومعه ألف امرأة لا تقبل هذه الشهادة فإذا شهد بها وحده وهو فرع يقبل ويحكم بها هذا محال.
ولو ثبت أن الإمام أحمد رحمه الله قال ذلك فيحتمل أنه أراد لا تقبل شهادة الرجل حتى ينضم معه غيره.
فيخرج من هذه أنه لا يكفي شهادة واحد على واحد كما يقول أكثر الفقهاء انتهى.
قوله: أو رجل وامرأتان على رجل وامرأتين.
وعلى رجلين أيضا يعني على الرواية الأخيرة وهو صحيح.
وقال في الترغيب الشهادة على رجل وامرأتين كالشهادة على ثلاثة لتعددهم.
فائدتان
إحداهما لا يجب على الفروع تعديل أصولهم ولو عدلوهم قبل ويعتبر تعيينهم لهم.

الثانية لو شهد شاهدا فرع على أصل وتعذرت الشهادة على الاخر حلف واستحق.
ذكره في التبصرة.
واقتصر عليه في الفروع.
قوله: وإن حكم بشهادتهما ثم رجع شهود الفرع لزمهم الضمان.
بلا نزاع.
قوله: وإن رجع شهود الأصل لم يضمنوا.
يعني شهود الأصل وهو المذهب.
اختاره القاضي وغيره.
وقدمه في الهداية والمذهب والخلاصة والمستوعب والفروع والرعايتين وابن منجي في شرحه وقال هذا المذهب ويحتمل أن يضمنوا.
وقطع به القاضي قاله في النكت.
وقدمه المصنف في المغنى ونصره وهو الصواب.
فائدتان
إحداهما لو قال شهود الأصل كذبنا أو غلطنا ضمنوا على الصحيح من المذهب.
جزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والرعايتين.
وقيل لا يضمنون.
وحكى هذه الصورة ومسألة المصنف مسألتين في الرعايتين.
وحكاها بعضهم مسألة واحدة وهو المجد وجماعة.
الثانية قال في الفروع أطلق جماعة من الأصحاب أنه إذا أنكر الأصل شهادة الفرع لم يعمل بها لتأكد الشهادة بخلاف الرواية.
قال في المحرر والوجيز والفروع وغيرهم لو قال شهود الأصل ما أشهدناهما بشيء لم يضمن الفريقان شيئا.
قوله: ومتى رجع شهود المال بعد الحكم لزمهم الضمان ولم ينقض الحكم سواء كان قبل القبض أو بعده وسواء كان المال قائما أو تالفا وإن رجع شهود العتق غرموا القيمة.
بلا نزاع نعلمه.

لكنه مقيد بما إذا لم يصدقهم المشهود له وهو واضح.
وأما المزكون فإنهم لا يضمنون شيئا.
تنبيه محل الضمان إذا لم يصدقه المشهود له فإن صدق الراجعين لم يضمن الشهود شيئا.
ويستثنى من الضمان لو شهدا بدين فأبرأ منه مستحقه ثم رجعا فإنهما لا يغرمان شيئا للمشهود عليه.
ذكره المصنف في المغنى في كتاب الصداق في مسألة تنصيف الصداق بعد هبتها للزوج.
قال ولو قبضه المشهود له ثم وهبه المشهود عليه ثم رجعا غرما انتهى.
قوله: وإن رجع شهود الطلاق قبل الدخول غرموا نصف المسمى أو بدله بلا نزاع وإن كان بعده لم يغرموا شيئا.
وهو الصحيح من المذهب.
قال في تجريد العناية لم يغرموا شيئا في الأشهر.
قال في النكت هذا هو الراجح في المذهب.
وجزم به في الوجيز والهداية والمذهب والخلاصة وشرح ابن منجي ومنتخب الآدمي وغيرهم.
واختاره القاضي وغيره.
وصححه في النظم وغيره.
وقدمه في المغنى والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم.
وعنه يغرمون كل المهر.
وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله يغرمون مهر المثل.
قلت الصواب أنهم يغرمون.
قال في النكت وهذه الرواية تدل على أن المسمى لا يتقرر بالدخول فيرجع الزوج على من فوت عليه نكاحها برضاع أو غيره.
قوله: وإن رجع شهود القصاص أو الحد قبل الاستيفاء لم يستوف.
وهذا الصحيح من المذهب.
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمغنى والشرح وشرح ابن منجي والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم.

قال في النكت هذا المشهور.
وقطع به غير واحد.
وقدمه في المحرر والنظم.
وصححه في الفروع وغيرهم.
وقيل يستوفي إن كان للآدمي كما لو طرأ فسقهم.
وقال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وإن رجع شاهد أحد بعد الحكم وقبل الاستيفاء لم يستوف.
وفي القود وحد القذف وجهان.
فعلى المذهب يجب دية القود.
فإن وجب عينا فلا قاله في الفروع.
قال ابن الزاغوني في الواضح للمشهود له الدية إلا أن نقول الواجب القصاص حسب فلا يجب شيء.
قوله: وإن كان بعده.
يعني بعد الاستيفاء وقالوا أخطأنا فعليهم دية ما تلف.
بلا نزاع وأرش الضرب.
قوله: ويتقسط الغرم على عددهم.
بلا نزاع فإن رجع أحدهم غرم بقسطه.
وهو المذهب نص عليه.
وعليه أكثر الأصحاب.
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والنظم وشرح ابن منجي والوجيز وغيرهم.
قال في النكت قطع به جماعة.
ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل يغرم الكل.
وهو احتمال ذكره ابن الزاغوني.

قوله: وإن شهد عليه ستة بالزنى فرجم ثم رجع منهم اثنان غرما ثلث الدية.
وهو المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل لا يغرمان شيئا.
قال صاحب الرعاية وهو أقيس.
فعلى المذهب يحد الراجع لقذفه على الصحيح من المذهب.
وفيه في الواضح احتمال لقذفه من ثبت زناه.
فائدة
لو شهد عليه خمسة بالزنى فرجع منهم اثنان فهل عليهما خمسا الدية أو ربعها.
أو رجع إثنان من ثلاثة شهود قتل فهل عليهما الثلثان أو النصف.
فيه الخلاف السابق.
ولو رجع واحد من ثلاثة بعد الحكم ضمن الثلث.
ولو رجع واحد من خمسة في الزنى ضمن خمس الدية.
وهما من المفردات.
ولو رجع رجل وعشر نسوة في مال غرم الرجل سدسا على الصحيح من المذهب.
وقيل نصفا.
وقيل هو كأنثى فيغرمن البقية.
قوله: وإن شهد أربعة بالزنى واثنان بالإحصان فرجم ثم رجع الجميع لزمهم الدية أسداسا في أحد الوجهين.
وهما روايتان عند بن هبيرة وغيره.
وهذا المذهب.
وجزم به في الوجيز والمنور وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم.
وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
قال الناظم تساووا في الضمان في الأقوى.

وفي الوجه الآخر: على شهود الزنى النصف وعلى شهود الإحصان النصف وأطلقهما بن منجي في شرحه والكافي والمغنى والشرح.
وقيل لا يضمن شهود الإحصان شيئا لأنهم شهود بالشرط لا بالسبب الموجب.
فائدة
لو رجع شهود الإحصان كلهم أو شهود الزنى كلهم غرموا الدية كاملة على الصحيح من المذهب.
وقيل يغرمون النصف فقط.
اختاره ابن حمدان.
قوله: وإن شهد أربعة بالزنى واثنان منهم بالإحصان صحت الشهادة فإن رجم ثم رجعوا عن الشهادة فعلى من شهد بالإحصان ثلثا الدية على الوجه الأول وعلى الثاني يلزمهم ثلاثة أرباعها.
وهو تفريع صحيح.
وقد علمت المذهب منهما.
فوائد:
منها لو شهد قوم بتعليق عتق أو طلاق وقوم بوجود شرطه ثم رجع الكل فالغرم على عددهم على الصحيح من المذهب.
وقيل تغرم كل جهة النصف.
وقيل يغرم شهود التعليق الكل.
ومنها لو رجع شهود كتابة غرموا ما بين قيمته سليما ومكاتبا.
فإن عتق غرموا ما بين قيمته ومال الكتابة على الصحيح من المذهب.
وقيل يغرمون كل قيمته.
وإن لم يعتق فلا غرم.
ومنها لو رجع شهود باستيلاد أمة فهو كرجوع شهود كتابة فيضمنون نقص قيمتها.
فإن عتقت بالموت فتمام قيمتها.
قال بعضهم في طريقته في بيع وكيل بدون ثمن مثل لو شهد بتأجيل.
وحكم الحاكم ثم رجعوا غرما تفاوت ما بين الحال والمؤجل.

قوله: وإن حكم بشاهد ويمين فرجع الشاهد غرم المال كله.
هذا الصحيح من المذهب.
ونص عليه في رواية جماعة.
وعليه جماهير الأصحاب.
وقطع به كثير منهم.
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغنى والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وهو من مفردات المذهب.
ويتخرج أن يضمن النصف.
وهو لأبي الخطاب في الهداية خرجه من رد اليمين على المدعي.
فوائد:
الأولى يجب تقديم الشاهد على اليمين على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وقال ابن عقيل في عمد الأدلة يجوز أن يسمع يمين المدعي قبل الشاهد في أحد الاحتمالين.
وحكى ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية وجهين في ذلك.
الثانية لو رجع شهود تزكية فحكمهم حكم رجوع من زكوهم.
الثالثة لا ضمان برجوع عن شهادة بكفالة عن نفس أو براءة منها أو أنها زوجته أو أنه عفا عن دم عمد لعدم تضمنه مالا.
وقال في المبهج قال القاضي وهذا لا يصح لأن الكفالة تتضمنه بهرب المكفول والقود قد يجب به مال.
الرابعة لو شهد بعد الحكم بمناف للشهادة الأولى فكرجوعه وأولى.
قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله.
واقتصر عليه في الفروع.
الخامسة لو زاد في شهادته أو نقص قبل الحكم أو أدى بعد إنكارها قبل.
نص عليهما.
كقوله لا أعرف الشهادة.
وقيل لا يقبل كبعد الحكم.
وقيل يؤخذ بقوله المتقدم.

وإن رجع لغت ولا حكم ولم يضمن.
وإن لم يصرح بالرجوع بل قال للحاكم توقف فتوقف ثم عاد إليها قبلت في أصح الوجهين.
ففي وجوب إعادتها احتمالان.
قلت الأولى عدم الإعادة.
وأطلقهما في الفروع.
قوله: وإن بان بعد الحكم أن الشاهدين كانا كافرين أو فاسقين نقض الحكم ويرجع بالمال أو ببدله على المحكوم له وإن كان المحكوم به إتلافا فالضمان على المزكين فإن لم يكن ثم تزكية فعلى الحاكم.
وإذا بان بعد الحكم أن الشاهدين كانا كافرين نقض الحكم بلا خلاف.
وكذا إذا كانا فاسقين على الصحيح من المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.
قال في القواعد هذا المشهور.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين ونهاية ابن رزين والحاوي والفروع وغيرهم.
وعنه لا ينقض إذا كانا فاسقين.
قاله في القاعدة السادسة.
وتبعه في القواعد الأصولية.
ورجح ابن عقيل في الفنون عدم النقض.
وجزم به القاضي في كتاب الصيد من خلافه والآمدي لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد.
وذكر ابن رزين في شرحه أنه الأظهر.
فعليها لا ضمان.
وفي المستوعب وغيره يضمن الشهود.
وقاله الشارح.
وذكر ابن الزاغوني أنه لا يجوز له نقض حكمه بفسقهما إلا بثبوته ببينة إلا أن يكون حكم بعلمه في عدالتهما أو بظاهر عدالة الإسلام.
ونمنع ذلك في المسألتين في إحدى الروايتين.

وإن جاز في الثانية احتمل وجهين.
فإن وافقه المشهود له على ما ذكر رد مالا أخذه ونقض الحكم بنفسه دون الحاكم وإن خالفه فيه غرم الحاكم انتهى.
وأجاب أبو الخطاب إذا بان له فسقهما وقت الشهادة أو أنهما كانا كاذبين نقض والحكم الأول ولم يجز له تنفيذه.
وأجاب أبو الوفاء لا يقبل قوله بعد الحكم انتهى.
فعلى المذهب يرجع بالمال أو ببدله على المحكوم له كما قال المصنف.
ويرجع عليه أيضا ببدل قود مستوفي.
فإن كان الحكم لله تعالى بإتلاف حسى أو بما سرى إليه الإتلاف فالضمان على المزكين.
فإن لم يكن ثم تزكية فعلى الحاكم كما قال المصنف.
وهو المذهب اختاره المصنف وغيره.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وذكر القاضي وصاحب المستوعب أن الضمان على الحاكم ولو كان ثم مزكون كما لو كان فاسقا.
وقيل له تضمين أيهما شاء والقرار على المزكين.
وعند أبي الخطاب يضمنه الشهود ذكره في خلافه الصغير.
فائدتان
إحداهما لو بانوا عبيدا أو والدا أو ولدا أو عدوا فإن كان الحاكم الذي حكم به يرى الحكم به لم ينقض وإن كان لا يرى الحكم به نقضه ولم ينفذ وهذا المذهب.
وقال في المحرر وغيره من حكم بقود أو حد ببينة ثم بانوا عبيدا فله نقضه إذا كان لا يرى قبولهم فيه.
قال وكذا مختلف فيه صادق ما حكم فيه وجهله.
وتقدم كلامه في الإرشاد فيما إذا حكم في مختلف فيه بما لا يراه مع علمه أنه لا ينقض في باب طريق الحكم وصفته.
الثانية قوله: وإن شهدوا عند الحاكم بحق ثم ماتوا حكم بشهادتهم إذا ثبتت عدالتهم.

بلا نزاع وكذا لو جنوا.
قوله: وإذا علم الحاكم بشاهد الزور إما بإقراره أو علم كذبه وتعمده عزره وطاف به في المواضع التي يشتهر فيها فيقال إنا وجدنا هذا شاهد زور فاجتنبوه.
بلا نزاع.
وللحاكم فعل ما يراه من أنواع التعزير به.
نقل حنبل ما لم يخالف نصا.
وقال المصنف أو يخالف معنى نص.
قال ابن عقيل وغيره وله أن يجمع بين عقوبات إن لم يرتدع إلا به.
ونقل منهما كراهة تسويد الوجه.
وتقدم في باب التعزير أشياء من ذلك فليراجع.
فائدتان
إحداهما لا يعزر بتعارض البينة ولا بخلطه في شهاداته ولا برجوعه عنها.
ذكره المصنف وغيره.
وقال في الترغيب إذا ادعى شهود القود الخطأ عزروا.
الثانية لو تاب شاهد الزور قبل التعزير فهل يسقط التعزير عنه فيه وجهان.
ذكرهما القاضي في تعليقه.
وتبعه في الفروع وأطلقهما.
وقال فيتوجهان في كل تائب بعد وجوب التعزير.
وكأنهما مبنيان على التوبة من الحد على ما مر في أواخر باب حد المحاربين قلت الصواب عدم السقوط هنا.
قوله: ولا تقبل الشهادة إلا بلفظ الشهادة فإن قال أعلم أو أحق لم يحكم به.
وهذا المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.
وقطع به كثير منهم.
منهم صاحب الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والوجيز وغيرهم.

وقدمه في الفروع وغيره.
وعنه يصح ويحكم بها.
اختارها أبو الخطاب والشيخ تقي الدين رحمهما الله.
وقال لا يعرف عن صحابي ولا تابعي اشتراط لفظ الشهادة وفي الكتاب والسنة إطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرد عن لفظ الشهادة واختاره ابن القيم رحمه الله أيضا.
فائدتان
إحداهما لو شهد على إقراره لم يشترط قوله طوعا في صحته مكلفا عملا بالظاهر.
ولا يشترط إشارته إلى المشهود عليه إذا كان حاضرا مع نسبه ووصفه.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ولا يعتبر قوله وإن الدين باق في ذمته إلى الآن بل يحكم الحاكم باستصحاب الحال إذا ثبت عنده سبب الحكم إجماعا.
وتقدم ذلك عنه في أوائل باب طريق الحكم وصفته.
الثانية لو شهد شاهد عند حاكم فقال آخر أشهد بمثل ما شهدت به أو بما وضعت به خطى أو بذلك أشهد أوكذلك أشهد.
فقال في الرعاية يحتمل أوجها الصحة وعدمها.
والثالثة يصح في قوله وبذلك أشهد وكذلك أشهد.
قال وهو أشهر وأظهر انتهى.
وقال في النكت والقول بالصحة في الجميع أولى.
واقتصر في الفروع على حكاية ما في الرعاية.

باب اليمين في الدعاوي :
قوله: وهي مشروعة في حق المنكر للردع والزجر في كل حق لآدمي.
هذا على إطلاقه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله للخبر.
اختارها المصنف والشارح.
وجزم به أبو محمد الجوزي في الطريق الأقرب.
وقدمه بن رزين.

قال في العمدة وتشرع اليمين في كل حق لآدمي ولا تشرع في حقوق الله تعالى من الحدود والعبادات.
قال ابن منجي في شرحه هذا احتمال في المذهب.
وظاهر المذهب لا تشرع في كل حق آدمي انتهى.
والذي قاله المصنف تخريج في الهداية.
وكلام المصنف لا يدل على أنه قدم ذلك وإنما قصده أنها تشرع في حق الآدمي في الجملة بدليل قوله قال أبو بكر بلا وأو تشرع في كل حق لآدمي إلا في النكاح والطلاق.
جزم به في التنبيه.
وقال أبو الخطاب إلا في تسعة أشياء النكاح والرجعة والطلاق والرق.
يعني أصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب والقذف والقصاص.
وقدمه في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة.
وصححه في إدراك الغاية.
وقال في المستوعب يستحلف في كل حق لآدمي إلا فيما لا يجوز بذله.
وهو أحد عشر فذكر التسعة وزاد العتق وبقاء الرجعة.
وقدم في المحرر قول أبي الخطاب وزاد على التسعة الإيلاء.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي البغدادي.
وصححه في تجريد العناية.
وقال ابن عبدوس في تذكرته ولا تشرع في متعذر بذله كطلاق وإيلاء وبقاء مدته ونكاح ورجعة وبقائها ونسب واستيلاد وقذف وأصل رق وولاء وقود إلا في قسامة ولا في توكيل والإيصاء إليه وعتق مع اعتبار شاهدين فيها بل في ما يكفيه شاهد وإمرأتان سوى نكاح ورجعة وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
قال القاضي في الجامع الصغير ما لا يجوز بذله وهو ما ثبت بشاهدين لا يستحلف فيه انتهى.
وعنه يستحلف في الطلاق والإيلاء والقود والقذف دون الستة الباقية.
قال القاضي في الطلاق والقصاص والقذف روايتان وسائر الستة لا يستحلف فيها رواية واحدة.

وفسر القاضي الاستيلاد بأن يدعي إستيلاد أمة فتنكره.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله بل هي المدعية.
وقال الخرقي لا يحلف في القصاص ولا المرأة إذا أنكرت النكاح.
وتحلف إذا ادعت انقضاء عدتها.
وقيل يستحلف في غير حد ونكاح وطلاق.
وعنه يستحلف فيما يقضي فيه بالنكول فقط.
فوائد:
الأولى الذي يقضي فيه بالنكول هو المال أو ما مقصوده المال.
هذا المذهب.
قاله في الفروع وغيره.
وصححه الناظم.
وعنه هو المال أو ما مقصوده المال وغير ذلك إلا قود النفس.
قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وبعده.
وعنه إلا قود النفس وطرفها.
صححه في الرعاية.
وقيل في كفالة وجهان.
الثانية كل جناية لم يثبت قودها بالنكول فهل يلزم الناكل ديتها على روايتين.
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع والنظم.
إحداهما لا يلزمه ديتها اختاره ابن عبدوس في تذكرته.
قال في تجريد العناية يلزمه ديتها في رواية.
والرواية الثانية يلزمه ديتها.
وكل ناكل لا يقضى عليه بالنكول كاللعان ونحوه فهل يخلى سبيله أو يحبس حتى يقر أو يحلف على وجهين.
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع.
أحدهما يخلى سبيله.
اختاره ابن عبدوس في تذكرته والناظم.
وصححه في تصحيح المحرر.

والوجه الثاني يحبس حتى يقر أو يحلف.
قدمه في تجريد العناية.
قلت هذا المذهب في اللعان.
وقد تقدم في بابه محررا.
وتقدم نظير ذلك في باب طريق الحكم وصفته.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله إذا قلنا يحبس فينبغي جواز ضربه كما يضرب الممتنع من اختيار إحدى نسائه إذا أسلم والممتنع من قضاء الدين كما يضرب المقر بالمجهول حتى يفسر.
الثالثة قال في الترغيب وغيره لا يحلف شاهد ولا حاكم ولا وصي على نفي دين على الموصي ولا منكر وكالة وكيل.
وقال في الرعاية لا يحلف مدعي عليه بقول مدع ليحلف أنه ما أحلفني أني ما أحلفه.
وقال في الترغيب ولا مدع طلب يمين خصمه فقال ليحلف أنه ما أحلفني في الأصح.
وأن ادعي وصي وصية للفقراء فأنكر الورثة حبسوا على الصحيح من المذهب.
وقيل يحكم بذلك.
قوله: وإن أنكر المولى مضي الأربعة الأشهر حلف.
هذا أحد الوجهين.
وجزم به في الهداية وأبو محمد الجوزي.
وقدمه ابن رزين.
واختاره المصنف والشارح كما تقدم أول الباب.
وقيل لا يحلف.
جزم به في المنتخب للآدمي البغدادي والوجيز والمنور وغيرهم.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم كما تقدم.
واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره.
قوله: وإذا أقام العبد شاهدا بعتقه حلف معه وعتق.
وهذا إحدى الروايتين.
جزم به الخرقي وناظم المفردات.
وقطع به ابن منجي هنا.

واختاره المصنف والشارح والقاضي في موضع من كلامه.
والرواية الثانية لا يستحلف ولا يعتق إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين على رواية أخرى.
على ما تقدم في باب أقسام المشهود به.
ومراد المصنف هنا دخول اليمين في العتق إذا قلنا يقبل فيه شهادة رجل واحد.
ويأتي قريبا بعد هذا هل يثبت بشاهد ويمين.
وتقدم في أول هذا الباب من الخلاف في اليمين ما يدخل العتق فيه ومن قال بالعتق وعدمه.
فائدة
قوله: ولا يستحلف في حقوق الله تعالى كالحدود والعبادات.
وكذا الصدقة والكفارة والنذر.
وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به.
وقال في الأحكام السلطانية للوالي إحلاف المتهوم استبراء وتغليظا في الكشف في حق الله وليس للقاضي ذلك.
ويأتي آخر الباب بأعم من هذا.
قوله: ويجوز الحكم في المال وما يقصد به المال بشاهد ويمين المدعي.
هذا المذهب بلا ريب.
وعليه جماهير الأصحاب.
وقطع به كثير منهم.
وتقدم ذلك مستوفي بفروعه والخلاف فيه في باب أقسام المشهود به عند قوله الرابع المال وما يقصد به المال.
قوله: ولا يقبل فيه شهادة امرأتين ويمين.
وهو المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.
وقطع به كثير منهم.
ويحتمل أن يقبل.
وتقدم ذلك أيضا هناك مستوفي محررا فليعاود.
وتقدم هناك أيضا هل تقبل شهادة امرأة ويمين أم لا.

قوله: وهل يثبت العتق بشاهد ويمين على روايتين.
وأطلقهما في الشرح والمحرر والرعايتين والحاوي والفروع والزركشي وغيرهم.
إحداهما يثبت.
اختاره الخرقي وأبو بكر والقاضي في بعض كتبه.
وجزم به ناظم المفردات وهو منها.
والرواية الثانية لا يثبت بذلك ولا يعتق إلا بشاهدين ذكرين.
وهو المذهب.
اختاره القاضي في بعض كتبه أيضا والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما.
وصححه في التصحيح.
وتقدم ذلك في باب أقسام المشهود به مستوفي.
وكذلك الكتابة والتدبير.
وتقدم في أواخر باب التدبير هل يثبت التدبير برجل وامرأتين أو برجل ويمين.
قوله: ولا يقبل في النكاح والرجعة وسائر ما لا يستحلف فيه شاهد ويمين.
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
قال القاضي لا يقبل فيهما إلا رجلان رواية واحدة.
وعنه يقبل فيه رجل وامرأتان أو رجل ويمين.
وتقدم أيضا هذا في ذلك الباب.
قوله: ومن حلف على فعل نفسه أو دعوى عليه حلف على البت.
وهذا المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.
وسواء النفي والإثبات.
وجزم به في الوجيز والهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم.
وقدمه في الفروع وغيره.
وعنه في البائع يحلف لنفي عيب السلعة على نفي العلم به.
واختاره أبو بكر.
وحكى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواية أن اليمين في ذلك كله على نفي العلم لأن الإمام أحمد رحمه الله استشهد له بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام "لا تضطروا الناس في

أيمانهم أن يحلفوا على ما لا يعلمون" قاله الزركشي.
وقال أبو البركات خص هذه الرواية بما إذا كانت الدعوى على النفي.
قال وهو أقرب.
واختارها أيضا أبو بكر.
قوله: ومن حلف على فعل غيره أو دعوى عليه.
أي دعوى على الغير في الإثبات حلف على البت.
وهو المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.
وقطع به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقال ابن رزين في نهايته يمينه بت على فعله ونفي على فعل غيره.
فائدة مثال فعل الغير في الإثبات أن يدعي أن ذلك الغير أقرض أو استأجر ونحوه ويقيم بذلك شاهدا فإنه يحلف مع الشاهد على البت لكونه إثباتا.
قاله شيخنا في حواشيه على الفروع.
ومثال الدعوى على الغير في الإثبات إذا ادعى على شخص أنه أدعى على أبيه ألفا.
قوله: وإن حلف على النفي حلف على نفي علمه.
يعني إذا حلف على نفي فعل غيره أو نفي دعوى على ذلك الغير.
أما الأولى فلا خلاف أنه يحلف على نفي العلم.
وأما الثانية فالصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم أنه يحلف فيها أيضا على نفي العلم.
وقال في منتخب الشيرازي يحلف على البت في نفي الدعوى على غيره.
وقال في العمدة والأيمان كلها على البت إلا اليمين على نفي فعل غيره.
فإنها على نفي العلم انتهى.
فائدتان
إحداهما: مثال نفي الدعوى على الغير إذا ادعى عليه أنه ادعى على أبيه ألفا فأقر له بشيء فأنكر الدعوى ونحو ذلك فإن يمينه على النفي على المذهب.

قاله الزركشي.
ومثال نفي فعل الغير أن ينفي ما ادعى عليه من أنه غصب أو جنى ونحوه.
قاله شيخنا في حواشيه.الثانية عبد الإنسان كالأجنبي.
فأما البهيمة فيما ينسب إلى تفريط وتقصير فيحلف على البت وإلا فعلى نفي العلم.
قوله: ومن توجهت عليه يمين لجماعة فقال أحلف يمينا واحدة لهم فرضوا جاز.
هذا المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والعمدة والوجيز والمحرر والحاوي الصغير والرعاية الصغرى وغيرهم.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل يلزمه أن يحلف لكل واحد يمينا ولو رضوا بواحدة.
تنبيه
تقدم أن اليمين تقطع الخصومة في الحال ولا تسقط الحق فللمدعى إقامة البينة بعد ذلك.
قال في الرعاية وتحليفه عند حاكم آخر.
قوله: وإن أبوا حلف لكل واحد يمينا.
بلا نزاع.
فائدة
لو ادعى واحد حقوقا على واحد فعليه في كل حق يمين.
قوله: واليمين المشروعة هي اليمين بالله تعالى اسمه.
فتجزئ اليمين بها بلا نزاع.
قوله: وإن رأى الحاكم تغليظها بلفظ أو زمن أو مكان جاز.
وهو المذهب.

جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والنظم والترغيب والوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم.
قال في النكت قطع به في المستوعب وغيره.
واختاره القاضي وغيره انتهى.
وقدمه في المحرر والفروع.
وقيل يكره تغليظها.
قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
واختار المصنف ان تركه أولى إلا في موضع ورد الشرع به وصح.
وذكر في التبصرة رواية لا يجوز تغليظها.
اختاره أبو بكر والحلواني.
قاله في الفروع.
ونصر القاضي وجماعة أنها لا تغلظ لأنها حجة أحدهما.
فوجبت موضع الدعوى كالبينة.
وعنه يستحب تغليظها مطلقا.
قال ابن خطيب السلامية في نكته اختاره أبو الخطاب.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله أحد الأقسام ومعنى الأقوال أنه يستحب إذا رآه الإمام مصلحة.
ومال الشيخ تقي الدين رحمه الله وصاحب النكت إلى وجوب التغليظ إذا رآه الحاكم وطلبه على ما يأتي في كلامهما.
وقيل يستحب تغليظها باللفظ فقط.
وهو ظاهر كلام الخرقي.
قال الزركشي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أيضا.
وظاهر كلام الخرقي تغليظها في حق أهل الذمة خاصة.
قاله الزركشي.
وإليه ميل أبي محمد.
قال الشارح وغيره وبه قال أبو بكر.
قوله: والنصراني يقول والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص.

هكذا قال جماهير الأصحاب.
وقال بعضهم في تغليظ اليمين بذلك في حقهم نظر لأن أكثرهم إنما يعتقد أن عيسى بن الله.
قوله: والمجوسي يقول والله الذي خلقني ورزقني.
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وذكر بن أبي موسى أنه يحلف مع ذلك بما يعظمه من الأنوار وغيرها.
وفي تعليق أبي إسحاق بن شاقلا عن أبي بكر بن جعفر أنه قال ويحلف المجوسي فيقال له قل والنور والظلمة.
قال القاضي هذا غير ممتنع أن يحلفوا وإن كانت مخلوقة كما يحلفون في المواضع التي يعظمونها وإن كانت مواضع يعصى الله فيها.
قاله في النكت.
ونقل المجد من تعليق القاضي تغلظ اليمين على المجوسي بالله الذي بعث إدريس رسولا لأنهم يعتقدون أنه الذي جاء بالنجوم التي يعتقدون تعظيمها.
ويغلظ على الصابئ بالله الذي خلق النار لأنهم يعتقدون تعظيم النار.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هذا بالعكس لأن المجوس تعظم النار والصابئة تعظم النجوم.
فائدة
لو أبى من وجبت عليه اليمين التغليظ لم يصر ناكلا.
وحكى إجماعا.
وقطع به الأصحاب.
قال في النكت لأنه قد بذل الواجب عليه فيجب الاكتفاء به ويحرم التعرض له.
قال وفيه نظر لجواز أن يقال يجب التغليظ إذا رآه الحاكم وطلبه.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله قصة مروان مع زيد تدل على أن القاضي إذا رأى التغليظ فامتنع من الإجابة أدى ما أدعى به ولو لم يكن كذلك ما كان في التغليظ زجر قط.
قال في النكت وهذا الذي قاله صحيح والردع والزجر علة التغليظ.
فلو لم يجب برأى الإمام لتمكن كل واحد من الامتناع منه لعدم الضرر عليه في ذلك وانتفت فائدته.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا متى قلنا هو مستحب فينبغي أنه إذا امتنع منه الخصم يصير ناكلا.

قوله: وفي الصخرة ببيت المقدس.
وهو المذهب.
وعليه الأصحاب وقطعوا به.
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنها لا تغلظ عند الصخرة بل عند المنبر كسائر المساجد.
وقال عن الأول ليس له أصل في كلام الإمام أحمد رحمه الله ولا غيره من الأئمة رحمهم الله تعالى.
وإليه ميل صاحب النكت فيها.
قوله: وفي سائر البلدان عند المنبر.
وهو المذهب مطلقا.
وعليه جماهير الأصحاب.
وقطع به أكثرهم.
وقال في الواضح هل يرقى متلاعنان المنبر الجواز وعدمه.
وقيل إن قل الناس لم يجز.
وقال أبو الفرج يرقيانه.
وقال في الانتصار يشترط أن يرقيا عليه.
قوله: ويحلف أهل الذمة في المواضع التي يعظمونها.
بلا نزاع.
وقال في الواضح ويحلفون أيضا في الأزمنة التي يعظمونها كيوم السبت والأحد.
قوله: ولا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر.
يعني حيث قلنا يجوز التغليظ كالجنايات والطلاق والعتاق وما تجب فيه الزكاة من المال.
وهذا المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب والنظم والوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم.

وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وقيل تغلظ في قدر نصاب السرقة فأزيد.
وظاهر كلام الخرقي والمجد في محرره التغليظ مطلقا.
فائدة
لا يحلف بطلاق ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله وفاقا للأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى.
وحكاه بن عبد البر رحمه الله إجماعا.
قال في الأحكام السلطانية للوالي إحلاف المتهوم استبراء وتغليظا في الكشف في حق الله وحق آدمي وتحليفه بطلاق وعتق وصدقة ونحوه وسماع شهادة أهل المهن إذا كثروا وليس للقاضي ذلك ولا إحلاف أحد إلا بالله ولا على غير حق انتهى.

كتاب الإقرار
باب الإقرار
...
كتاب الإقرار :
فائدة
قال في الرعاية الكبرى ومعناه في الصغرى والحاوي الإقرار الاعتراف وهو إظهار الحق لفظا.
وقيل تصديق المدعى حقيقة أو تقديرا.
وقيل هو صيغة صادرة من مكلف مختار رشيد لمن هو أهل للاستحقاق ما أقر به غير مكذب للمقر وما أقر به تحت حكمه غير مملوك له وقت الإقرار به ثم قال.
قلت هو إظهار المكلف الرشيد المختار ما عليه لفظا أو كتابة في الأقيس أو إشارة أو على موكله أو موليه أو موروثه بما يمكن صدقه فيه انتهى.
قال في النكت قوله أو كتابة في الأقيس ذكر في كتاب الطلاق أن الكتابة للحق ليست إقرارا شرعيا في الأصح.
وقوله أو إشارة مراده من الأخرس ونحوه أما من غيره فلا أجد فيه خلافا انتهى.
وذكر في الفروع في كنايات الطلاق أن في إقراره بالكتابة وجهين.
وتقدم هذا هناك.
قال الزركشي هو الإظهار لأمر متقدم وليس بإنشاء.
قوله: يصح الإقرار من كل مكلف مختار غير محجور عليه.
هذا المذهب من حيث الجملة.
وقطع به أكثر الأصحاب.
وقال في الفروع يصح من مكلف مختار بما يتصور منه التزامه بشرط كونه بيده وولايته واختصاصه لا معلوما.
قال وظاهره ولو على موكله أو موروثه أو موليه انتهى.
وتقدم كلام صاحب الرعاية.
وقال في الفروع في كتاب الحدود وقيل يقبل رجوع مقر بمال.

وفي طريقة بعض الأصحاب في مسألة إقرار الوكيل لو أقر الوصي والقيم في مال الصبي على الصبي بحق في ماله لم يصح وأن الأب لو أقر على ابنه إذا كان وصيا صح.
قال في الفروع وقد ذكروا إذا اشترى شقصا فادعى عليه الشفعة فقال اشتريته لابني أو لهذا الطفل المولى عليه فقيل لا شفعة لأنه إيجاب حق في مال الصغير بإقرار وليه.
وقيل بلى لأنه يملك الشراء فصح إقراره فيه كعيب في مبيعه.
وذكروا لو ادعى الشريك على حاضر بيده نصيب شريكه الغائب بإذنه أنه اشتراه منه وأنه يستحقه بالشفعة فصدقه أخذه بالشفعة لأن من بيده العين يصدق في تصرفه فيما بيده كإقرار بأصل ملكه.
وكذا لو ادعى أنك بعت نصيب الغائب بإذنه فقال نعم فإذا قدم الغائب فأنكر صدق بيمينه ويستقر الضمان على الشفيع.
وقال الأزجي ليس إقراره على ملك الغير إقرارا بل دعوى أو شهادة يؤخذ بها إن ارتبط بها الحكم.
ثم ذكر ما ذكره غيره لو شهد بحرية عبد فردت ثم اشترياه صح.
كاستنقاذ الأسير لعدم ثبوت ملك لهما بل للبائع.
وقيل فيه لا يصح لأنه لا بيع في الطرف الآخر.
ولو ملكاه بإرث أو غيره عتق.
وإن مات العتيق ورثه من رجع عن قوله الأول.
وإن كان البائع رد الثمن.
وإن رجعا احتمل أن يوقف حتى يصطلحا واحتمل أن يأخذه من هو في يده بيمينه.
وإن لم يرجع واحد منهما فقيل يقر بيد من هو بيده وإلا لبيت المال.
وقيل لبيت المال مطلقا.
وقال القاضي للمشتري الأقل من ثمنه أو التركة لأنه مع صدقهما التركة للسيد وثمنه ظلم فيتقاصان ومع كذبهما هي لهما.
ولو شهدا بطلاقها فردت فبذلا مالا ليخلعها صح.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله وإن لم يذكر في كتاب الإقرار أن المقر به كان بيد المقر وأن الإقرار قد يكون إنشاء لقوله تعالى: {قَالُوا أَقْرَرْنَا} فلو أقر به وأراد إنشاء تمليك صح.
قال في الفروع كذا قال وهو كما قال.

تنبيه
قوله: غير محجور عليه.
شمل المفهوم مسائل.
منها ما صرح به المصنف بعد ذلك ومنها ما لم يصرح به.
فأما الذي لم يصرح به فهو السفيه.
والصحيح من المذهب صحة إقراره بمال سواء لزمه باختياره أو لا.
قال في الفروع والأصح صحته من سفيه.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الشرح وشرح ابن منجا والرعايتين والحاوي وغيرهم.
وقيل لا يصح مطلقا.
وهو احتمال ذكره المصنف في باب الحجر.
واختاره المصنف والشارح.
وتقدم ذلك مستوفي في باب الحجر عند كلام المصنف فيه.
فعلى المذهب يتبع به بعد فك حجره كما صرح به المصنف هناك.
فائدة
مثل إقراره بالمال إقراره بنذر صدقة بمال فيكفر بالصوم إن لم نقل بالصحة.
وأما غير المال كالحد والقصاص والنسب والطلاق ونحوه فيصح.
ويتبع به في الحال.
وتقدم ذلك أيضا في كلام المصنف في باب الحجر.
قال في الفروع ويتوجه وبنكاح إن صح.
وقال الأزجي ينبغي أن لا يقبل كإنشائه.
قال ولا يصح من السفيه إلا أن فيه احتمالا لضعف قولهما انتهى.
فجميع مفهوم كلام المصنف هنا غير مراد.
أو نقول وهو أولى مفهوم كلامه مخصوص بما صرح به هناك.
قوله: فأما الصبي والمجنون فلا يصح إقرارهما إلا أن يكون الصبي مأذونا له في البيع والشراء فيصح إقراره في قدر ما أذن له دون ما زاد.

وهذا المذهب مطلقا نص عليه.
وعليه جماهير الأصحاب.
وقطع به أكثرهم.
وقدمه في الفروع وغيره.
وهو مقيد بما إذا قلنا بصحة تصرفه بإذن وليه.
على ما مر في كتاب البيع.
وقال أبو بكر وابن أبي موسى لا يصح إقرار المأذون له إلا في الشيء اليسير.
وأطلق في الروضة صحة إقرار مميز.
وقال ابن عقيل في إقراره روايتان أصحهما يصح نص عليه إذا أقر في قدر إذنه.
وحمل القاضي إطلاق ما نقله الأثرم أنه لا يصح حتى يبلغ على غير المأذون.
قال الأزجي هو حمل بلا دليل ولا يمتنع أن يكون في المسألة روايتان الصحة وعدمها.
وذكر الآدمي البغدادي أن السفيه والمميز إن أقرا بحد أو قود أو نسب أو طلاق لزم وإن أقرا بمال أخذ بعد الحجر.
قال في الفروع كذا قال وإنما ذلك في السفيه وهو كما قال.
قال في القواعد الأصولية هو غلط.
وتقدم بعض ذلك في كلام المصنف في آخر باب الحجر.
فائدة
لو قال بعد بلوغه لم أكن حال إقراري أو بيعي أو شرائي ونحوه بالغا.
فقال في المغنى والشرح لو أقر مراهق مأذون له ثم اختلف هو والمقر له في بلوغه فالقول قوله إلا أن تقوم بينة ببلوغه ولا يحلف إلا أن يختلفا بعد ثبوت بلوغه فعليه اليمين أنه حين أقر لم يكن بالغا.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ويتوجه وجوب اليمين عليه.
قال في الكافي فإن قال أقررت قبل البلوغ فالقول قوله مع يمينه إذا كان إختلافهما بعد بلوغه.
قال في الرعاية فإن بلغ وقال أقررت وأنا غير مميز صدق إن حلف وقيل لا.
فجزم المصنف في كتابيه بأن القول قول الصبي في عدم البلوغ.

وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
والصواب أنه لا يقبل قوله.
وتقدم نظير ذلك في الخيار عند قوله وإن اختلفا في أجل أو شرط فالقول قول من ينفيه.
وقدم في الفروع هناك أنه لا يقبل قوله في دعوى ذلك والله أعلم.
وأطلق الخلاف هناك.
وتقدم نظير ذلك في الضمان أيضا إذا ادعى أنه ضمن قبل بلوغه.
قال ابن رجب في قواعده لو ادعى البالغ أنه كان صبيا حين البيع أو غير مأذون له أو غير ذلك وأنكر المشتري فالقول قول المشتري على المذهب.
ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله في صورة دعوى الصغير في رواية ابن منصور لأن الظاهر وقوع العقود على وجه الصحة دون الفساد وإن كان الأصل عدم البلوغ والإذن.
قال وذكر الأصحاب وجها آخر في دعوى الصغير أنه يقبل لأنه لم يثبت تكليفه والأصل عدمه بخلاف دعوى عدم الإذن من المكلف فإن المكلف لا يتعاطى في الظاهر إلا الصحيح.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهكذا يجيء في الإقرار وسائر التصرفات إذا اختلفا هل وقعت قبل البلوغ أو بعده.
وقد سئل عمن أسلم أبوه فادعى أنه بالغ فأفتى بعضهم بأن القول قوله.
وأفتى الشيخ تقي الدين رحمه الله بأنه إذا كان لم يقر بالبلوغ إلى حين الإسلام فقد حكم بإسلامه قبل الإقرار بالبلوغ بمنزلة ما إذا ادعت انقضاء العدة بعد أن ارتجعها.
قال وهذا يجيء في كل من أقر بالبلوغ بعد حق ثبت في حق الصبي مثل الإسلام وثبوت أحكام الذمة تبعا لأبيه أو لو ادعى البلوغ بعد تصرف الولي وكان رشيدا أو بعد تزويج ولي أبعد منه انتهى.
وقال في الفروع إن قال لم أكن بالغا فوجهان.
وإن أقر وشك في بلوغه فأنكره صدق بلا يمين.
وقاله في المغنى ونهاية الأزجي والمحرر لحكمنا بعدمه بيمينه.
ولو ادعاه بالسن قبل ببينة.
وقال في الترغيب يصدق صبي ادعى البلوغ بلا يمين ولو قال أنا صبي لم يحلف وينتظر بلوغه.
وقال في الرعاية من أنكره ولو كان أقر أو ادعاه وأمكنا حلف إذا بلغ.

وقال في عيون المسائل يصدق في سن يبلغ في مثله وهو تسع سنين.
ويلزمه بهذا البلوغ ما أقر به.
قال وعلى قياسه الجارية.
وإن ادعى أنه أنبت بعلاج ودواء لا بالبلوغ لم يقبل ذكره المصنف في فتأويه انتهى ما نقله في الفروع.
وقال في الرعاية ويصح إقرار المميز بأنه قد بلغ بعد تسع سنين ومثله يبلغ لذلك.
وقيل بل بعد عشر.
وقيل بل بعد ثنتي عشرة سنة.
وقيل بل بالاحتلام فقط.
وقال في التلخيص وإن ادعى أنه بلغ بالاحتلام في وقت إمكانه صدق.
ذكره القاضي.
إذ لا يعلم إلا من جهته.
وإن ادعاه بالسن لم يقبل إلا ببينة.
وقال الناظم يقبل إقراره أنه بلغ إذا أمكن.
وقال في المستوعب فإن أقر ببلوغه وهو ممن يبلغ مثله كابن تسع سنين فصاعدا صح إقراره وحكمنا ببلوغه.
ذكره القاضي واقتصر عليه.
قلت الصواب قبول قوله في الاحتلام إذا أمكن.
والصحيح أن أقل إمكانه عشر سنين على ما تقدم فيما يلحق من النسب وعدم قبول قوله في السن إلا ببينة.
وأما بنبات الشعر فبشاهد.
فائدة
لو ادعى أنه كان مجنونا لم يقبل إلا ببينة على الصحيح من المذهب.
وذكر الأزجي يقبل أيضا إن عهد منه جنون في بعض أوقاته وإلا فلا.
قال في الفروع ويتوجه قبوله ممن غلب عليه.
قوله: ولا يصح إقرار السكران.
هذا إحدى الروايات.

قال ابن منجي هذا المذهب.
واختاره المصنف والشارح.
وصححه الناظم.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص ابن رزين في شرحه.
وظاهر كلامه أن ذلك قول الأصحاب كلهم.
ويتخرج صحته بناء على طلاقه.
وهو لأبي الخطاب في الهداية.
قلت قد تقدم في أول كتاب الطلاق أن في أقوال السكران وأفعاله خمس روايات أو ستة وأن الصحيح من المذهب أنه مؤاخذ بها.
فيكون هذا التخريج هو المذهب.
قوله: ولا يصح إقرار المكره إلا أن يقر بغير ما أكره عليه مثل أن يكره على الإقرار لإنسان فيقر لغيره أو على الإقرار بطلاق امرأة فيقر بطلاق غيرها أو على الإقرار بدنانير فيقر بدراهم فيصح.
بلا نزاع.
وتقبل دعوى الإكراه بقرينة كتوكيل به أو أخذ مال أو تهديد قادر.
قال الأزجي لو أقام بينة بأمارة الإكراه استفاد بها أن الظاهر معه.
فيحلف ويقبل قوله.
قال في الفروع كذا قال ويتوجه لا يحلف.
فائدة
تقدم بينة الإكراه على بينة الطواعية على الصحيح من المذهب وقيل يتعارضان وتبقى الطواعية فلا يقضى بها.
قوله: وإن أقر لمن لا يرثه صح في أصح الروايتين.
وهو المذهب وعليه الأصحاب.
قال الزركشي هذا المشهور والمختار عند الأصحاب.
قال في الكافي وغيره هذا ظاهر المذهب.
قال في المحرر وغيره أصحهما قبوله.

وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
والأخرى لا يصح بزيادة على الثلث فلا محاصة فيقدم دين الصحة.
وعنه لا يصح مطلقا.
قوله: ولا يحاص المقر له غرماء الصحة.
بل يبدأ بهم.
وهذا مبني على المذهب وهو الصحيح.
قال القاضي وابن البنا هذا قياس المذهب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وصححه في المستوعب وغيره.
وقدمه في الهداية والمذهب والخلاصة والتلخيص والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وغيرهم.
وقال أبو الحسن التميمي والقاضي يحاصهم.
وهو ظاهر كلام الخرقي.
وقطع به الشريف وأبو الخطاب والشيرازي في موضع.
واختاره ابن أبي موسى.
قلت وهو الصواب.
وأطلقهما في الكافي والمحرر والفروع والزركشي.
وهما في المستوعب والفروع وغيرهما روايتان.
وفي المحرر والزركشي وغيرهما وجهان.
فائدة
لو أقر بعين ثم بدين أو عكسه فرب العين أحق بها.
وفي الثانية احتمال في نهاية الأزجي.
يعني بالمحاصة كإقراره بدين.
قوله: وإن أقر لوارث لم يقبل إلا ببينة.
هذا المذهب بلا ريب.

وعليه جماهير الأصحاب.
وقطع به كثير منهم ونص عليه.
وقال أبو الخطاب في الانتصار يصح ما لم يتهم وفاقا لمالك رحمه الله تعالى وأن أصله من المذهب وصيته لغير وارث ثم يصير وارثا لانتفاء التهمة.
قلت وهو الصواب.
وقال الأزجي قال أبو بكر في صحة إقراره لوارثه روايتان.
إحداهما لا يصح.
والثانية يصح لأنه يصح بوارث.
وفي الصحة أشبه الأجنبي والأولى أصح.
قال في الفروع كذا قال.
قال في الفنون يلزمه أن يقر وإن لم يقبل.
وقال أيضا إن كان حنبليا استدل بأنه لا يصح إقراره لوارثه في مرضه بالوصية له.
فقال حنبلي لو أقر له في الصحة صح ولو نحله لم يصح والنحلة تبرع كالوصية.
فقد افترق الحال للتهمة في أحدهما دون الآخر كذا في المرض.
ولأنه لا يلزم التبرع فيما زاد على الثلث لأجنبي ويلزم الإقرار وقد افترق التبرع والإقرار فيما زاد على الثلث.
كذا يفترقان في الثلث للوارث.
تنبيه
ظاهر قوله لم يقبل إلا ببينة أنه لا يقبل بإجازة وهو ظاهر نصه.
وظاهر كلام كثير من الأصحاب.
وقال جماعة من الأصحاب يقبل بالإجازة.
قال الزركشي لا يبطل الإقرار على المشهور من المذهب بل يقف على إجازة الورثة فإن أجازوه جاز وإن ردوه بطل.
ولهذا قال الخرقي لم يلزم باقي الورثة قبوله.
قوله: إلا أن يقر لامرأته بمهر مثلها فيصح.
يعني إقراره هذا أحد الوجهين.
اختاره المصنف وصاحب الترغيب والتبصرة والأزجي وغيرهم.

وجزم به في الشرح وشرح ابن منجي وابن رزين وقال إجماعا.
وقدمه في الرعايتين والحاوي.
والصحيح من المذهب أن لها مهر مثلها بالزوجية لا بإقراره نص عليه.
وجزم به في الوجيز والمحرر وتذكرة ابن عبدوس والنظم وغيرهم.
وقدمه في الفروع وغيره.
ونقل أبو طالب يكون من الثلث.
ونقل أيضا لها مهر مثلها وأن على الزوج البينة بالزائد.
وذكر أبو الفرج في صحته بمهر مثلها روايتين.
فائدة لو أقرت امرأته أنها لا مهر لها عليه لم يصح إلا أن يقيم بينة أنها أخذته نقله مهنا.
قوله: وإن أقر لوارث وأجنبي فهل يصح في حق الأجنبي على وجهين.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة.
أحدهما يصح في حق الأجنبي.
وهو الصحيح من المذهب.
صححه المصنف والشارح وصاحب التصحيح وغيرهم.
قال في النكت هذا هو المنصور في المذهب.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
واختاره ابن عبدوس في تذكرته.
وقدمه في المحرر والنظم وشرح ابن رزين والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
قال في الهداية أصل الوجهين تفريق الصفقة.
والوجه الثاني لا يصح.
وقال القاضي الصحة مبنية على الوصية لوارث وأجنبي.
وقيل لا يصح إذا عزاه إلى سبب واحد أو أقر الأجنبي بذلك.
وهو تخريج في المحرر وغيره.
قوله: وإن أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يصح.
إقراره وإن أقر لغير وارث صح وإن صار وارثا نص عليه.
وهو المذهب.

وعليه جماهير الأصحاب.
قال في الفروع اعتبر بحال الإقرار لا الموت على الأصح.
وصححه الناظم.
وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وغيرهما.
واختاره ابن أبي موسى وغيره.
وقدمه في الهداية والمغنى والكافي والشرح وشرح ابن منجا وغيرهم.
وقيل الاعتبار بحال الموت فيصح في الأولى ولا يصح في الثانية كالوصية.
وهو رواية منصوصة.
ذكرها أبو الخطاب في الهداية ومن بعده.
وأطلقهما في المذهب والتلخيص والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير.
وقدم في المستوعب أنه إذا أقر لوارث ثم صار عند الموت غير وارث الصحة.
وجزم ابن عبدوس في تذكرته وصاحب الوجيز بالصحة فيهما.
قال في الفروع ومراد الأصحاب والله أعلم بعدم الصحة لا يلزم لا أن مرادهم بطلانه لأنهم قاسوه على الوصية.
ولهذا أطلق في الوجيز الصحة فيهما انتهى.
فائدتان
إحداهما مثل ذلك في الحكم لو أعطاه وهو غير وارث ثم صار وارثا.
ذكره في الترغيب وغيره.
واقتصر عليه في الفروع.
الثانية يصح إقراره بأخذ دين صحة ومرض من أجنبي في ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله.
قاله القاضي وأصحابه.
وهو ظاهر ما قدمه في الفروع.
وقال في الرعاية لا يصح الإقرار بقبض مهر وعوض خلع بل حوالة ومبيع وقرض.
وإن أطلق فوجهان.
قال في الروضة وغيرها لا يصح لوارثه بدين ولا غيره.
وكذا قال في الانتصار وغيره إن أقر أنه وهب أجنبيا في صحته صح.
لا أنه وهب وارثا.

وفي نهاية الأزجي يصح لأجنبي كإنشائه.
وفيه لوارث وجهان.
أحدهما لا يصح كالإنشاء.
والثاني يصح.
وقال في النهاية أيضا يقبل إقراره أنه وهب أجنبيا في صحته وفيه لوارث وجهان.
وصححه في الانتصار لأجنبي فقط.
وقال في الروضة وغيرها لا يصح لوارثه بدين ولا غيره.
قوله: وإن أقر المريض بوارث صح.
هذا المذهب بلا ريب.
قال المصنف والشارح هذا أصح.
قال في المحرر وهو الأصح.
قال ابن منجا هذا المذهب وهو أصح.
قال في الفروع فيصح على الأصح.
قال الناظم هذا أشهر القولين من نص الإمام أحمد رحمه الله.
قال في الخلاصة وإن أقر بوارث صح في الأصح.
قال ابن رزين هذا أظهر.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
وعنه لا يصح.
قدمه بن رزين في شرحه.
ويأتي قريبا لو أقر من عليه الولاء بنسب وارث.
قوله: وإن أقر بطلاق امرأته في صحته لم يسقط ميراثها.
هذا الصحيح من المذهب.
وعليه أكثر الأصحاب.
وقال الشيرازي في المنتخب لا ترثه.
قلت وهو بعيد.

قوله: وإن أقر العبد بحد أو قصاص أو طلاق صح وأخذ به إلا أن يقر بقصاص في النفس فنص الإمام أحمد رحمه الله أنه يتبع به بعد العتق.
اذا أقر العبد بحد أو طلاق أو قصاص فيما دون النفس أخذ به على المذهب.
وعليه أكثر الأصحاب.
وقيل في إقراره بالعقوبات روايتان.
وفي الترغيب وجهان.
قال في الرعاية وقيل لا يصح إقراره بقود في النفس فما دونها.
واختاره القاضي أبو يعلى بن أبي حازم.
ذكره في التلخيص.
ويأتي قريبا في كلام المصنف إذا أقر بسرقة.
وإن أقر بقصاص في النفس لم يقتص منه في الحال ويتبع به بعد العتق.
على الصحيح من المذهب نص عليه.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وصححه في النظم وغيره.
وقدمه في الخلاصة والمحرر والشرح والرعايتين وشرح ابن رزين والحاوي الصغير وغيرهم.
قال في القواعد الأصولية واختاره القاضي الكبير وجماعة.
وعدم صحة إقرار العبد بقتل العمد من المفردات.
وقال أبو الخطاب يؤخذ بالقصاص في الحال.
واختاره ابن عقيل.
وهو ظاهر كلام الخرقي.
وقدمه في الفروع.
وهو ظاهر ما قدمه في القواعد الأصولية.
تنبيه
طلب جواب الدعوى من العبد ومن سيده جميعا على الأول ومن العبد وحده على الثاني.
وليس للمقر له العفو على رقبته أو مال على الثاني.

قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم.
قوله: وإن أقر السيد عليه بذلك لم يقبل إلا فيما يوجب القصاص فيقبل فيما يجب فيه المال.
وهكذا قال في الكافي.
يعني إن أقر على عبده بما يوجب القصاص لم يقبل منه في القصاص ويقبل منه فيما يجب به من المال فيؤخذ منه دية ذلك.
وهو أحد الوجهين.
وهو احتمال في الشرح.
والصحيح من المذهب أن إقرار السيد على عبده فيما يوجب القصاص لا يقبل مطلقا وإنما يقبل إقراره بما يوجب مالا كالخطأ ونحوه.
وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والوجيز والمحرر.
وقدمه في الشرح وشرح ابن رزين والفروع والنظم والرعايتين والحاوي.
فائدة
لو أقر العبد بجناية توجب مالا لم يقبل قطعا.
قاله في التلخيص.
وظاهر كلام جماعة لا فرق بين إقراره بالجناية الموجبة للمال وبين إقراره بالمال.
وهو ظاهر ما روى عن الإمام أحمد رحمه الله.
قوله: وإن أقر العبد غير المأذون له بمال لم يقبل في الحال ويتبع به بعد العتق.
وهو المذهب نص عليه.
قال ابن منجي في شرحه هذا المذهب وهو أصح.
وجزم به في العمدة والوجيز والمحرر والمنور وغيرهم.
وقدمه في الشرح والنظم والرعايتين والحاوي.
قال في التلخيص والقواعد الأصولية يتبع به بعد العتق في أصح الروايتين.
قال في الفروع فنصه يتبع به بعد عتقه.
وعنه يتعلق برقبته.
اختاره الخرقي وغيره.

قال في التلخيص ذكرها القاضي ولا وجه لها عندي إلا أن يكون فيما لا تهمة فيه كالمال الذي أقر بسرقته فإنه يقبل في القطع ولا يقبل في المال لكن يتبع به بعد العتق انتهى.
وتقدم في آخر الحجر إقرار العبد المأذون له في كلام المصنف فليعأود.
قوله: وإن أقر العبد بسرقة مال في يده وكذبه السيد قبل إقراره في القطع دون المال.
وهو المذهب نص عليه.
وجزم به في المحرر وشرح ابن منجي والهداية والمذهب والخلاصة والمستوعب والحاوي.
وصححه الناظم وغيره.
وقدمه في المغنى والشرح والفروع والرعايتين.
وقيل لا يقطع.
وهو احتمال في المغنى والشرح.
وقيل يقطع بعد عتقه لا قبله.
فائدة
لو أقر المكاتب بالجناية تعلقت بذمته.
والصحيح من المذهب وبرقبته أيضا.
وقيل لا تتعلق برقبته.
ولا يقبل إقرار سيده عليه بذلك.
قوله: وإن أقر السيد لعبده أو العبد لسيده بمال لم يصح.
وهو المذهب مطلقا.
وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في المحرر والشرح والوجيز وغيرهم.
وقدمه في الفروع وغيره.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لو أقر العبد لسيده لم يصح على المذهب وهذا ينبني على ثبوت مال السيد في ذمة العبد ابتداء أو دواما.
وفيه ثلاثة أوجه في الصداق انتهى.

وقيل يصح إن قلنا يملك.
قوله: وإن أقر أنه باع عبده من نفسه بألف وأقر العبد به ثبت وإن أنكر عتق ولم يلزمه الألف.
هذا المذهب.
وقطع به الأصحاب.
لكن يلزمه أن يحلف على الصحيح من المذهب.
جزم به في الوجيز والمحرر والنظم والحاوي وغيرهم.
وقدمه في الفروع والرعايتين وغيرهم.
وقيل لا يلزمه.
وهو ظاهر كلام المصنف هنا.
فائدتان
إحداهما : قوله: وإن أقر لعبد غيره بمال صح وكان لمالكه.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله إذا قلنا يصح قبول الهبة والوصية بدون إذن السيد لم يفتقر الإقرار إلى تصديق السيد.
قال وقد يقال بلى وإن لم نقل بذلك لجواز أن يكون قد تملك مباحا فأقر بعينه أو أتلفه وضمن قيمته.
الثانية.
لو أقر العبد بنكاح أو تعزير قذف صح الإقرار وإن كذبه السيد.
قال المصنف لأن الحق للعبد دون المولى.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهذا في النكاح فيه نظر فإن النكاح لا يصح بدون إذن سيده وفي ثبوته للعبد على السيد ضرر فلا يقبل إلا بتصديقه.
قوله: وإن أقر لبهيمة لم يصح.
وهذا المذهب مطلقا.
وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في المستوعب والكافي وشرح ابن منجا والوجيز وغيرهم.
وقدمه في المغنى والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وقيل يصح كقولهم بسببها ويكون لمالكها فيعتبر تصديقه.

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله عن هذا القول هذا الذي ذكره القاضي في ضمن مسألة الحمل.
وقال الأزجي يصح لها مع ذكر السبب لاختلاف الأسباب.
فائدتان
إحداهما: لو قال على كذا بسبب البهيمة صح.
جزم به في الرعاية.
وقدمه في الفروع.
وقال في المغنى والشرح لو قال على كذا بسبب هذه البهيمة لم يكن إقرارا لأنه لم يذكر لمن هي ومن شرط صحة الإقرار ذكر المقر له.
وإن قال لمالكها أو لزيد على بسببها ألف صح الإقرار.
فإن قال بسبب حمل هذه البهيمة لم يصح إذ لا يمكن إيجاب شيء بسبب الحمل.
الثانية.
لو أقر لمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه وذكر سببا صحيحا كغلة وقفه صح.
وإن أطلق فوجهان.
وأطلقهما في المغنى والشرح والرعايتين والفروع والحاوي.
قلت الصواب الصحة ويكون لمصالحها.
واختاره ابن حامد.
وقال التميمي لا يصح.
وقدمه بن رزين في شرحه.
قوله: وإن تزوج مجهولة النسب فأقرت بالرق لم يقبل إقرارها.
وهو المذهب.
قدمه في المغنى والشرح.
وقدمه أيضا في المحرر والحاوي والفروع.
ذكروه في آخر باب اللقيط.
وعنه يقبل في نفسها ولا يقبل في فسخ النكاح ورق الأولاد.
جزم به في الوجيز وغيره.
وصححه في الرعايتين والحاوي هنا والنظم.
وعنه يقبل مطلقا.

تنبيه: قوله: وإن أولدها بعد الإقرار ولدا كان رقيقا.
مراده إذا لم تكن حاملا وقت الإقرار.
فإن كانت حاملا وقت الإقرار فهو حر.
قاله في الرعايتين وغيرهما.
قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا.
ووجه في النظم أنه يكون حرا بكل حال.
قوله: وإن أقر بولد أمته أنه ابنه ثم مات ولم يتبين هل أتت به في ملكه أو غيره فهل تصير أم ولد على وجهين.
وأطلقهما في المغنى والشرح وشرح ابن منجا.
وأطلقهما في أحكام أمهات الأولاد في المحرر والنظم والفائق والفروع.
وهما احتمالان مطلقان في الهداية والمذهب والخلاصة.
أحدهما لا تصير أم ولد.
صححه في التصحيح والناظم هنا.
وجزم به في الوجيز.
فعلى هذا يكون عليه الولاء وفيه نظر.
قاله في المنتخب.
واقتصر عليه في الفروع.
والوجه الثاني تصير أم ولد.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير في باب أحكام أمهات الأولاد وصححه أيضا في الرعاية الكبرى هناك في آخر الباب.
وصححه في إدراك الغاية.
وتقدم التنبيه على ذلك في آخر باب أحكام أمهات الأولاد بعد قوله وإن أصابها في ملك غيره.
قوله: وإذا أقر الرجل بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه وإن كان ميتا ورثه.
يعني الميت الصغير والمجنون.
وهذا المذهب.

وجزم به في المحرر والحاوي وشرح ابن منجي والوجيز والهداية والمذهب والخلاصة.
وقدمه في المغنى والشرح والفروع.
وصححه الناظم.
وقيل لا يرثه إن كان ميتا للتهمة بل يثبت نسبه من غير إرث.
وهو احتمال في المغنى والشرح.
قلت وهو الصواب.
فائدة
لو كبر الصغير وعقل المجنون وأنكر لم يسمع إنكاره على الصحيح من المذهب.
وقيل يبطل نسب المكلف باتفاقهما على الرجوع عنه.
قوله: وإن كان كبيرا عاقلا لم يثبت نسبه حتى يصدقه وإن كان ميتا فعلى وجهين.
وأطلقهما بن منجي في شرحه والهداية والمذهب والمستوعب والحاوي أحدهما يثبت نسبه وهو المذهب.
صححه في التصحيح.
وهو ظاهر ما صححه الناظم.
وجزم به في الوجيز.
وقدمه في الفروع.
والوجه الثاني لا يثبت نسبه.
فائدتان
إحداهما : لو أقر بأب فهو كإقراره بولد.
وقال في الوسيلة إن قال عن بالغ هو ابني أو أبي فسكت المدعى عليه ثبت نسبه في ظاهر قوله.
الثانية.
لا يعتبر في تصديق أحدهما بالآخر تكرار التصديق على الصحيح من المذهب ونص عليه.
وعليه أكثر الأصحاب.
فيشهد الشاهد بنسبهما بمجرد التصديق.

وقيل يعتبر التكرار فلا يشهد إلا بعد تكراره.
قوله: وإن أقر بنسب أخ أو عم في حياة أبيه أو جده لم يقبل وإن كان بعد موتهما وهو الوارث وحده صح إقراره وثبت النسب وإن كان معه غيره لم يثبت النسب وللمقر له من الميراث ما فضل في يد المقر.
هذا صحيح.
وقد تقدم تحرير ذلك وما يثبت به النسب في باب الإقرار بمشارك في الميراث وشروطه بما فيه كفاية فليراجع.
فائدة
لو خلف ابنين عاقلين فأقر أحدهما بأخ صغير ثم مات المنكر والمقر وحده وارث ثبت نسب المقر به منهما على الصحيح من المذهب.
وقيل لا يثبت لكن يعطيه الفاضل في يده عن إرثه.
فلو مات المقر بعد ذلك عن بني عم وكان المقر به أخا ورثه دونهم على الأول.
وعلى الثاني يرثونه دون المقر به.
قوله: وإن أقر من عليه ولاء بنسب وارث لم يقبل إقراره إلا أن يصدقه مولاه.
وهو المذهب نص عليه.
وعليه الأصحاب.
وقطع به أكثرهم.
وخرج في المحرر وغيره يقبل إقراره.
واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله.
قلت وهو قوي جدا.
تنبيه.
مفهوم قوله وإن أقر من عليه ولاء أنه لو أقر من لا ولاء عليه وهو مجهول النسب بنسب وارث أنه يقبل.
وهو صحيح إذا صدقه وأمكن ذلك حتى أخ أو عم.
قوله: وإن أقرت المرأة بنكاح على نفسها فهل يقبل على روايتين.
وأطلقهما في الشرح والرعايتين والحاوي الصغير.
إحداهما يقبل لزوال التهمة بإضافة الإقرار إلى شرائطه.

وهو الصحيح من المذهب.
صححه في التصحيح والمحرر.
وجزم به في المنور.
واختاره المصنف.
وقدمه في النظم.
والرواية الثانية لا يقبل.
قال في الانتصار لا ينكر عليهما ببلد غربة للضرورة وأنه يصح من مكاتبه.
ولا يملك عقده انتهى.
وعنه يقبل إن ادعى زوجيتها واحد لا اثنان.
اختاره القاضي وأصحابه.
وجزم به في الوجيز.
وجزم به في المغنى في مكان آخر.
وأطلقهن في الفروع.
وقال القاضي في التعليق يصح إقرار بكر به وإن أجبرها الأب لأنه لا يمتنع صحة الإقرار بما لا إذن له فيه كصبي أقر بعد بلوغه أن أباه أجره في صغره.
فائدة
لو ادعى الزوجية اثنان وأقرت لهما وأقاما بينتين قدم أسبقهما.
فإن جهل عمل بقول الولي.
ذكره في المبهج والمنتخب.
ونقله الميموني.
وقدمه في الفروع.
وقال في الرعاية يعمل بقول الولي المجبر انتهى.
وإن جهله فسخا نقله الميموني.
وقال في المغنى يسقطان ويحال بينهما وبينها ولم يذكر الولي انتهى.
ولا يحصل الترجيح باليد على الصحيح من المذهب.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله مقتضى كلام القاضي أنها إذا كانت بيد أحدهما مسألة الداخل والخارج.
وسبقت في عيون المسائل في العين بيد ثالث.

قوله: وإن أقر الولي عليها به قبل إن كانت مجبرة وإلا فلا.
يعني وإن لم تكن مجبرة لم يقبل قول الولي عليها به فشمل مسألتين في غير المجبرة.
إحداهما أن تكون منكرة للإذن في النكاح فلا يقبل قوله عليها به.
قولا واحدا.
والثانية ان تكون مقره له بالإذن فيه فالصحيح من المذهب أن إقرار وليها عليها به صحيح مقبول نص عليه.
وقيل لا يقبل.
قوله: وإن أقر أن فلانة إمرأته أو أقرت أن فلانا زوجها فلم يصدق المقر له المقر إلا بعد موت المقر صح وورثه.
قال القاضي وغيره إذا أقر أحدهما بزوجية الآخر فجحده ثم صدقه تحل له بنكاح جديد انتهى.
وشمل قوله فلم يصدق المقر له إلا بعد موت المقر مسألتين.
إحداهما أن يسكت المقر له إلى أن يموت المقر ثم يصدقه فهنا يصح تصديقه ويرثه.
على الصحيح من المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.
وفيها تخريج بعدم الإرث.
الثانية أن يكذبه المقر له في حياة المقر ثم يصدقه بعد موته فهنا لا يصح تصديقه ولا يرثه في أحد الوجهين.
وجزم به في الوجيز.
قال الناظم وهو أقوى.
والوجه الثاني يصح تصديقه ويرثه.
وهو ظاهر كلام المصنف هنا.
قال في الروضة الصحة قول أصحابنا.
قال في النكت قطع به أبو الخطاب والشريف في رؤوس المسائل.
وأطلقهما في المغنى والمحرر والشرح والفروع.
فائدتان
إحداهما : في صحة إقرار مزوجة بولد روايتان.
وأطلقهما في الفروع والهداية والخلاصة.

إحداهما يلحقها وهو المذهب.
جزم به في المحرر في باب ما يلحق من النسب.
قال في الرعاية الكبرى وإن أقرت مزوجة بولد لحقها دون زوجها وأهلها كغير المزوجة.
وعنه لا يصح إقرارها.
وقدم ما قدمه في الكبرى في الصغرى والحاوي الصغير هنا.
وقدمه الناظم.
الثانية.
لو ادعى نكاح صغيرة بيده فرق بينهما وفسخه حاكم.
فلو صدقته بعد بلوغها قبل.
قال في الرعاية قبل على الأظهر.
قال في الفروع فدل أن من أدعت أن فلانا زوجها فأنكر فطلبت الفرقة يحكم عليه.
وسئل عنها المصنف فلم يجب فيها بشيء.
قوله: وإن أقر الورثة على موروثهم بدين لزمهم قضاؤه من التركة.
بلا نزاع إن كان ثم تركه.
قوله: وإن أقر بعضهم لزمه منه بقدر ميراثه.
هذا المذهب مطلقا.
ومراده إذا أقر من غير شهادة.
فأما إذا شهد منهم عدلان أو عدل ويمين فإن الحق يثبت.
قال في الفروع وفي التبصرة إن أقر منهم عدلان أو عدل ويمين ثبت.
ومراده وشهد العدل.
وهو معنى ما في الروضة.
وقال في الروضة أيضا إن خلف وارثا واحدا لا يرث كل المال كبنت أو أخت فأقر بما يستغرق التركة أخذ رب الدين كل ما في يدها.
قال في الفروع في باب الإقرار بمشارك في الميراث وعنه إن أقر إثنان من الورثة على أبيهما بدين ثبت في حق غيرهم إعطاء له حكم الشهادة.
وفي اعتبار عدالتهما الروايتان.
وتقدم هذا هناك بزيادة.

فائدة
يقدم ما ثبت بإقرار الميت على ما ثبت بإقرار الورثة إذا حصلت مزاحمة.
على الصحيح من المذهب.
وقيل يقدم ما ثبت بإقرار ورثة الميت على ما ثبت بإقرار الميت.
قال في الفروع ويحتمل التسوية.
وذكره الأزجي وجها.
ويقدم ما ثبت ببينة عليهما نص عليه.
قوله: وإن أقر لحمل إمرأة صح.
هذا الصحيح من المذهب مطلقا.
قال في الفروع وإن أقر لحمل إمرأة بمال صح في الأصح.
قال في النكت هذا هو المشهور.
نصره القاضي وابو الخطاب والشريف وغيرهم.
قال ابن منجي هذا المذهب مطلقا.
وجزم به في المنور والوجيز ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس.
وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم.
واختاره ابن حامد.
وقيل لا يصح مطلقا.
ذكره في الرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم.
قال في النكت ولا أحسب هذا قولا في المذهب.
قال أبو الحسن التميمي لا يصح الإقرار إلا أن يعزيه إلى سبب من إرث أو وصية فيكون بينهما على حسب ذلك.
وقال ابن رزين في نهايته يصح بمال لحمل يعزوه.
ثم ذكر خلافا في اعتباره من الموت أو من حينه.
وقال القاضي إن أطلق كلف ذكر السبب فيصح ما يصح ويبطل ما يبطل ولو مات قبل أن يقر بطل.
قال الأزجي كمن أقر لرجل فرده ومات المقر.
وقال المصنف كمن أقر لرجل لا يعرف من أراد بإقراره.

قال في الفروع كذا قال.
قال ويتوجه أنه هل يأخذه حاكم كمال ضائع فيه الخلاف.
فائدتان
إحداهما : قال في القاعدة الرابعة والثمانين واختلف في مأخذ البطلان.
فقيل لأن الحمل لا يملك إلا بالإرث والوصية فلو صح الإقرار له تملك بغيرهما وهو فاسد فإن الإقرار كاشف للملك ومبين له لا موجب له.
وقيل لأن ظاهر الإطلاق ينصرف إلى العالم ونحوها وهي مستحيلة مع الحمل وهو ضعيف فإنه إذا صح له الملك توجه حمل الإقرار مع الإطلاق عليه.
وقيل لأن الإقرار للحمل تعليق له على شرط الولادة لانه لا يملك بدون خروجه حيا والإقرار لا يقبل التعليق.
وهذه طريقة ابن عقيل وهي أظهر.
وترجع المسألة حينئذ إلى ثبوت الملك له وانتقاله انتهى.
الثانية
لو قال للحمل علي ألف جعلتها له ونحوه فهو وعد.
وقال في الفروع ويتوجه يلزمه.
كقوله له علي ألف أقرضنيه عند غير التميمي.
وجزم به الأزجي لا يصح كأقرضني ألفا.
قوله: وإن ولدت حيا وميتا فهو للحي.
بلا نزاع حيث قلنا يصح.
قوله : وإن ولدتهما حيين فهو بينهما سواء الذكر والأنثى ذكره ابن حامد.
وهو المذهب.
جزم به في الوجيز والنظم والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس وتجريد العناية والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي.
وقدمه في الفروع.
وقيل يكون بينهما أثلاثا.
وتقدم في كلام التميمي.

تنبيه. محل الخلاف إذا لم يعزه إلى ما يقتضي التفاضل.
فأما إن عزاه إلى ما يقتضى التفاضل كإرث ووصية عمل به قولا واحدا.
وتقدم كلام القاضي.
قوله: ومن أقر لكبير عاقل بمال فلم يصدقه بطل إقراره في أحد الوجهين.
وهو المذهب.
قال في المحرر هذا المذهب.
قال في النظم هذا المشهور.
وصححه في التصحيح وغيره.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفصول والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وفي الآخر يؤخذ المال إلى بيت المال.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والشرح وشرح ابن منجي.
فعلى المذهب يقر بيده.
وعلى الوجه الثاني أيهما غير قوله لم يقبل.
وعلى المذهب إن عاد المقر فادعاه لنفسه أو الثالث قبل منه ولم يقبل بعدها عود المقر له أولا إلى دعواه.
ولو كان عوده إلى دعواه قبل ذلك ففيه وجهان.
وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع.
وجزم في المنور بعدم القبول.
وهو ظاهر كلامه في الوجيز.
ولو كان المقر عبدا أو دون المقر بأن أقر برقه للغير فهو كغيره من الأموال على الأول.
وعلى الثاني يحكم بحريتهما.
ذكر ذلك في المحرر والرعايتين والحاوي والنظم وغيرهم.

باب ما يحصل به الإقرار
:
تنبيه. تقدم في صريح الطلاق وكنايته هل يصح الإقرار بالخط.
وتقدم أيضا في أول كتاب الإقرار.

قوله: وإن ادعى عليه ألفا فقال نعم أو أجل أو صدقت أو أنا مقر بها أو بدعواك كان مقرا.
بلا نزاع وإن قال أنا أقر أو لا أنكر لم يكن مقرا.
وهو المذهب.
قال في الفروع لم يكن مقرا في الأصح.
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والتلخيص والمغنى والشرح وشرح ابن منجي ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقيل يكون مقرا.
جزم به في الوجيز وابن عبدوس في تذكرته.
وصححه في النظم في قوله إني أقر.
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير.
وقال الأزجي إن قال أنا أقر بدعواك لا يؤثر ويكون مقرا في قوله لا أنكر.
قوله: وإن قال يجوز أن يكون محقا أو عسى أو لعل أو أظن أو أحسب أو أقدر أو خذ أو اتزن أو احرز أو افتح كمك لم يكن مقرا.
بلا نزاع.
قوله: وإن قال أنا مقر أو خذها أو اتزنها أو اقبضها أو أحرزها أو هي صحاح فهل يكون مقرا على وجهين.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمحرر والفروع والرعايتين والحاوي.
وأطلقهما في المستوعب في ذلك إلا في قوله أنا مقر.
وأطلقهما في التلخيص في قوله خذها أو اتزنها.
وأطلقهما في الخلاصة في قوله أنا مقر.
أحدهما يكون مقرا.
وهو المذهب.
صححه في التصحيح وتصحيح المحرر.
وجزم به في الوجيز.

وصححه في النظم في قوله إني مقر.
وجزم به ابن عبدوس في تذكرته.
واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله.
والوجه الثاني لا يكون مقرا.
جزم به في المنور.
وجزم به الناظم في غير قوله إني مقر.
وقدمه في الكافي في قوله خذها أو اتزنها أو هي صحاح.
قال في القواعد الأصولية أشهر الوجهين في قوله أنا مقر أنه لا يكون إقرارا.
وجزم به في المستوعب.
فوائد :
الأولى : قال ابن الزاغوني قوله كأني جاحد لك أو كأني جحدتك حقك اقوى في الإقرار من قوله خذه.
الثانية.
لو قال أليس لي عليك ألف فقال بلى فهو إقرار ولا يكون مقرا بقوله نعم.
قال في الفروع ويتوجه أن يكون مقرا من عامي كقوله عشرة غير درهم يلزمه تسعة.
قلت هذا التوجيه عين الصواب الذي لا شك فيه وله نظائر كثيرة.
ولا يعرف ذلك إلا الحذاق من أهل العربية فكيف يحكم بأن العامي يكون كذلك هذا من أبعد ما يكون.
وتقدم في باب صريح الطلاق وكنايته ما يؤيد ذلك.
قال في الفروع ويتوجه في غير العامي احتمال وما هو ببعيد.
وفي نهاية بن رزين إذا قال لي عليك كذا فقال نعم أو بلى فمقر.
وفي عيون المسائل لفظ الإقرار يختلف باختلاف الدعوى.
فإذا قال لي عليك كذا فجوابه نعم وكان إقرارا وإن قال أليس لي عليك كذا كان الإقرار ب بلى.
وتقدم نظير ذلك في أوائل باب صريح الطلاق وكنايته.
الثالثة.
لو قال أعطني ثوبي هذا أو اشتر ثوبي هذا أو أعطني ألفا من الذي لي عليك أو قال لي عليك ألف أو هل لي عليك ألف.
فقال في ذلك كله نعم أو أمهلني يوما أو حتى أفتح الصندوق أو قال له علي ألف إلا أن يشاء زيد أو إلا أن أقوم أو في علم الله فقد أقر به في ذلك كله.
وإن قال له علي ألف فيما أظن لم يكن مقرا.

قوله: وإن قال له علي ألف إن شاء الله.
فقد اقر بها ونص عليه.
وكذا إن قال له علي ألف لا يلزمني إلا أن يشاء الله.
وهو المذهب فيهما.
وعليه الأصحاب.
وهو من مفردات المذهب في قوله إلا أن يشاء الله.
وفيهما احتمال لا يكون مقرا بذلك.
فائدة
لو قال بعتك أو زوجتك أو قبلت إن شاء الله صح كالإقرار.
قال في عيون المسائل كما لو قال أنا صائم غدا إن شاء الله تصح نيته وصومه ويكون ذلك تأكيدا.
وقال القاضي يحتمل أن لا تصح العقود لأن له الرجوع بعد إيجابها قبل القبول بخلاف الإقرار.
وقال في المجرد في بعتك أو زوجتك إن شاء الله أو بعتك إن شئت فقال قبلت إن شاء الله صح انتهى.
قوله: وإن قال إن قدم فلان فله علي ألف لم يكن مقرا.
يعني إذا قدم الشرط وكذا في نظائره.
وهذا المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.
وقيل يصح في قوله إن جاء وقت كذا فعلى لفلان كذا وسيحكى المصنف الخلاف في نظيرتها.
قوله: وإن قال له على ألف إن قدم فلان فعلى وجهين.
يعني إذا أخر الشرط.
وأطلقهما في المحرر والشرح وشرح ابن منجي والرعايتين والحاوي والنظم والفروع.
أحدهما لا يكون مقرا.
وهو المذهب.

جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة.
وقدمه في المغنى ونصره.
والوجه الثاني لا يكون مقرا.
وهو ظاهر كلامه في الوجيز.
واختاره القاضي.
فائدة
مثل ذلك في الحكم لو قال له علي ألف إن جاء المطر أو شاء فلان خلافا ومذهبا.
قوله: وإن قال له علي ألف إذا جاء رأس الشهر كان إقرارا.
وهذا المذهب.
وعليه الأصحاب.
قال المصنف والشارح قال أصحابنا هو إقرار.
قال في المحرر فهو إقرار وجها واحدا.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وفيها تخريج في المسألة الآتية بعدها.
وأطلق في الترغيب فيها وجهين.
وذكر الشارح احتمالا بعدم الفرق بينهما.
فيكون فيهما وجهان.
فائدة
لو فسره بأجل أو وصية قبل منه.
قوله: وإن قال إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف فعلى وجهين.
وأطلقهما في المحرر وشرح ابن منجي والرعايتين والحاوي الصغير.
أحدهما لا يكون مقرا.
وهو المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.
قال المصنف والشارح قال أصحابنا ليس بإقرار.

وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وصححه في الهداية والمذهب والهادى والخلاصة وغيرهم.
والوجه الثاني يكون إقرارا.
وصححه في التصحيح.
قوله: وإن قال له علي ألف إن شهد به فلان لم يكن مقرا.
وهو المذهب.
جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والشرح وشرح ابن منجا والنظم.
وقدمه في المغنى ونصره.
وقيل يكون مقرا.
اختاره القاضي.
وأطلقهما في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي.
قوله: وإن قال إن شهد فلان فهو صادق احتمل وجهين.
وكذا قال في الهداية.
وأطلقهما في المذهب والمستوعب والبلغة والمحرر والشرح وشرح ابن منجي والرعايتين والحاوي الصغير.
أحدهما: يكون مقرا في الحال وإن لم يشهد بها عليه لأنه لا يتصور صدقه إلا مع ثبوته فيصح إذن.
صححه في التصحيح والنظم وتصحيح المحرر.
وجزم به في الوجيز.
وقدمه في الخلاصة.
والوجه الثاني: لا يكون مقرا وهو المذهب.
قدمه في الفروع.

باب الحكم
:
فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره.

قوله: إذا وصل به ما يسقطه مثل أن يقول له علي ألف لا تلزمني أو قبضه أو استوفاه أو ألف من ثمن خمر أو تكفلت به على أني بالخيار أو ألف إلا ألفا أو إلا ستمائة لزمه الألف.
ذكر المصنف مسائل.
منها قوله له علي ألف لا تلزمني فيلزمه الألف على الصحيح من المذهب.
وعليه الأصحاب.
وحكى احتمال لا يلزمه.
ومنها قوله له علي ألف قد قبضه أو استوفاه فيلزمه الألف بلا نزاع.
ومنها قوله له علي ألف من ثمن خمر أو تكفلت به على أني بالخيار فيلزمه الألف على الصحيح من المذهب.
ولم يذكر بن هبيرة عن الإمام أحمد رحمه الله غيره.
قال في الرعاية الكبرى والأظهر يلزمه مع ذكر الخمر ونحوه.
واختاره أبو الخطاب والمصنف والشارح وغيرهم.
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والكافي والمغنى والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقيل لا يلزمه.
قال ابن هبيرة هو قياس المذهب.
وقياس قول الإمام أحمد رحمه الله في قوله كان له علي وقضيته.
واختاره القاضي وابن عبدوس في تذكرته.
وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والفروع وغيرهم.
فائدتان
إحداهما : مثل ذلك في الحكم لو قال له علي ألف من ثمن مبيع تلف قبل قبضه أو لم أقبضه أو مضاربة تلفت وشرط على ضمانها مما يفعله الناس عادة مع فساده خلافا ومذهبا.
ويأتي قريبا في كلام المصنف لو قال له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه وقال المقر له بل دين في ذمتك.
الثانية.
لو قال علي من ثمن خمر ألف لم يلزمه وجها واحدا.
أعني إذا قدم قوله علي من ثمن خمر علي قوله ألف.

ومن مسائل المصنف لو قال له علي ألف إلا ألفا فإنه يلزمه ألف قولا واحدا.
ومنها لو قال له علي ألف إلا ستمائة فيلزمه ألف على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب لأنه استثنى أكثر من النصف.
وقيل يصح الاستثناء فيلزمه أربعمائة.
ويأتي ذلك في كلام المصنف في أول الفصل الذي بعد هذا.
وتقدم ذلك أيضا في باب الاستثناء في الطلاق.
قوله: وإذا قال كان له علي ألف وقضيته أو قضيت منه خمسمائة فقال الخرقي ليس بإقرار والقول قوله مع يمينه.
وهو المذهب.
اختاره القاضي.
وقال لم أجد عن الإمام أحمد رحمه الله رواية بغير هذا.
قال أبو يعلى الصغير اختاره عامة شيوخنا.
قال الزركشي هذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله في رواية جماعة وجزم به الجمهور الشريف وأبو الخطاب والشيرازي وغيرهم.
وجزم به أيضا في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في المحرر والفروع وغيرهما.
وصححه في الخلاصة والنظم وغيرهما.
وعنه يقبل قوله في الخمسمائة مع يمينه ولا يقبل قوله في الجميع.
وقال أبو الخطاب يكون مقرا مدعيا للقضاء فلا يقبل إلا ببينة فإن لم تكن بينة حلف المدعي أنه لم يقبض ولم يبرأ واستحق.
وقال هذا رواية واحدة.
ذكرها بن أبي موسى.
قال في الفروع وعنه يكون مقرا.
اختاره ابن أبي موسى وغيره.
فيقيم بينة بدعواه ويحلف خصمه.
اختاره أبو الخطاب وأبو الوفاء وغيرهما.
كسكوته قبل دعواه انتهى.

قلت واختاره ابن عبدوس في تذكرته.
وقدمه في المذهب والرعايتين والحاوي الصغير.
وعنه أن ذلك ليس بجواب فيطالب برد الجواب.
قال في الترغيب والرعاية وهي أشهر.
فوائد
الأولى : لو قال برئت مني أو أبرأتني ففيها الروايات المتقدمة.
قاله في الفروع.
وقال وقيل مقر.
الثانية.
لو قال كان له علي وسكت فهو إقرار.
قاله الأصحاب.
ويتخرج أنه ليس بإقرار.
قاله في المحرر وغيره.
الثالثة.
لو قال له علي ألف وقضيته ولم يقل كان ففيها طرق للأصحاب.
أحدها أن فيها الرواية الأولى.
ورواية أبي الخطاب ومن تابعه.
ورواية ثالثة يكون قد أقر بالحق وكذب نفسه في الوفاء فلا يسمع منه ولو أتى ببينة.
وهذه الطريقة هي الصحيحة من المذهب.
جزم بها في المحرر وغيره.
وقدمها في الفروع وغيره.
وقد علمت المذهب من ذلك.
الطريقة الثانية ليس هذا بجواب في هذه المسألة وإن كان جوابا في الأولى فيطالب برد الجواب.
الطريقة الثالثة قبول قوله هنا وإن لم نقبله في التي قبلها.
اختاره القاضي وغيره.
الطريقة الرابعة عكس التي قبلها وهي عدم قبول قوله هنا وإن قبلناه في التي قبلها.
واختاره المصنف وجماعة من الأصحاب.

الفائدة
الرابعة: قوله: ويصح استثناء ما دون النصف.
تقدم حكم الاستثناء في باب الاستثناء في الطلاق.
ويعتبر فيه أن لا يسكت سكوتا يمكنه فيه الكلام.
على الصحيح من المذهب.
قال الناظم وغيره وعليه الأصحاب ونص عليه.
وذكر في الواضح لابن الزاغوني رواية يصح الاستثناء ولو أمكنه.
وظاهر كلامه في المستوعب أنه كالاستثناء في اليمين على ما تقدم في كتاب الأيمان.
وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله.
وقال مثله كل صلة كلام مغير له.
واختار أن المتقارب متواصل.
وتقدم هذا مستوفي في آخر باب الاستثناء في الطلاق فليراجع
قوله : ولا يصح استثناء ما زاد عليه.
يعني على النصف.
وهو المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.
حتى قال صاحب الفروع في أصوله استثناء الأكثر باطل عند الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه.
ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله في الطلاق في رواية إسحاق.
قال في النكت قطع به أكثر الأصحاب.
قال المصنف في المغنى لا يختلف المذهب فيه.
وجزم في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وصححه في الرعاية وغيره.
وهو من مفردات المذهب.
وقيل يصح استثناء الأكثر.
اختاره أبو بكر الخلال.

قال في النكت وقد ذكر القاضي وجها واختاره فيما إذا قال له علي ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهمين أنه يلزمه درهمان.
قال وهذا إنما يجيء على القول بصحة استثناء الأكثر.
قوله: وفي استثناء النصف وجهان.
وحكاهما في الإيضاح روايتين.
وأطلقهما في الهداية والإيضاح والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمحرر والكافي والهادي والمغني والشرح والحاوي الصغير والتلخيص والبلغة والقواعد الأصولية والزركشي.
أحدهما يصح وهو المذهب.
قال ابن هبيرة الصحة ظاهر المذهب.
واختاره الخرقي وابن عبدوس في تذكرته.
قال ابن عقيل في تذكرته ومن أقر بشيء ثم استثنى أكثره لم يصح الاستثناء ولزمه جميع ما أقر به.
فظاهره صحة استثناء النصف.
قال في المنور ومنتخب الآدمي ولا يصح استثناء أكثر من النصف.
فظاهرهما صحة استثناء النصف.
وصححه في الرعاية الكبرى.
وقال في الصغرى يصح في الأقيس.
وجزم به في الوجيز.
وقدمه في الخلاصة وشرح ابن رزين.
والوجه الثاني لا يصح.
قال الشارح وابن منجي في شرحه وشارح الوجيز هذا أولى.
قال الطوفي في مختصره في الأصول وشرحه وهو الصحيح من مذهبنا.
وصححه الناظم.
واختاره أبو بكر.
وقال ابن عقيل في الفصول وقال طائفة الاستثناء جائز فيما لم يبلغ النصف والثلث.
قال وبه أقول.
وتقدم ذلك مستوفي أيضا في باب الاستثناء في الطلاق.

قوله: فإن قال له هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا لزمه تسليم تسعة فإن ماتوا إلا واحدا فقال هو المستثني فهل يقبل على وجهين.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة وشرح ابن منجي.
أحدهما يقبل قوله وهو المذهب.
اختاره القاضي وغيره.
وصححه المصنف والشارح وشارح الوجيز والناظم وصاحب التصحيح وابن منجي في شرحه.
قال في الفروع قبل في الأصح.
وجزم به في الوجيز والمنور.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
والوجه الثاني لا يقبل.
اختاره أبو الخطاب.
فائدتان
إحداهما : لو قتل أو غصب الجميع إلا واحدا قبل تفسيره به وجها واحدا لأنه غير متهم لحصول قيمة المقتولين أو المغصوبين أو رجوعهم للمقر له.
الثانية.
لو قال غصبتهم إلا واحدا فماتوا أو قتلوا إلا واحدا صح تفسيره به.
وإن قال غصبت هؤلاء العبيد إلا واحدا صدق في تعيين الباقي.
قوله: وإن قال له هذه الدار إلا هذا البيت أو هذه الدار له وهذا البيت لي قبل منه.
بلا نزاع.
وإن كان أكثرها.
وإن قال له هذه الدار نصفها فقد أقر بالنصف وكذا نحوه.
وإن قال له هذه الدار ولي نصفها صح في الأقيس.
قاله في الرعاية الكبرى.
وقال في الصغرى بطل في الأشهر.
قال في الحاوي الصغير بطل في أصح الوجهين انتهى.

والصحيح من المذهب أن الخلاف هنا مبني على الخلاف في استثناء النصف على ما تقدم.
قال في الفروع ولو قال هذه الدار له إلا ثلثيها أو إلا ثلاثة أرباعها أو إلا نصفها فهو استثناء للأكثر والنصف قاله الأصحاب.
قوله: وإن قال له علي درهمان وثلاثة إلا درهمين أو له علي درهم ودرهم إلا درهما فهل يصح الاستثناء على وجهين.
وأطلقهما في المحرر وشرح ابن منجي والهداية والمذهب والبلغة والتلخيص إذا قال له علي درهمان وثلاثة إلا درهمين لم يصح الاستثناء.
على الصحيح من المذهب لرفع إحدى الجملتين.
وقال في الفروع لم يصح في الأصح.
قال المصنف وهذا أولى ورد غيره.
وجزم به في المنور.
وقدمه في الخلاصة والشرح.
والوجه الثاني يصح.
صححه في التصحيح والنظم.
وجزم به في الوجيز وتذكرة ابن عبدوس.
وقدمه في الرعايتين والحاوي.
قلت وهو الصواب.
لأن الاستثناء بعد العطف بواو يرجع إلى الكل.
قال في القواعد الأصولية صحح جماعة أن الاستثناء في المسألتين لا يصح.
وما قالوه ليس بصحيح على قاعدة المذهب.
بل قاعدة المذهب تقتضي صحة الاستثناء.
وأما إذا قال له علي درهم ودرهم إلا درهمان فإن قلنا لا يصح استثناء النصف فهنا لا يصح بطريق أولى.
وإن قلنا يصح فيتوجه فيها وجهان كالتي قبلها هذا ما ظهر لي.
وإن كان ظاهر كلام المصنف والمجد الإطلاق.
قال في الرعايتين والحاوي والاستثناء بعد العطف بواو يرجع إلى الكل.

وقيل إلى ما يليه فلو قال له علي درهم ودرهم إلا درهما فدرهم على الأول إن صح استثناء النصف وإلا فاثنان.
وجزم ابن عبدوس في تذكرته بأنه يلزمه درهمان.
وجزم به في الهداية والخلاصة والتلخيص والمنور.
وقدمه في المذهب والشرح.
قال المصنف في المغنى وهو أولى.
وصحح أن الاستثناء لا يرجع إلى الجميع.
ورد قول من قال إنه يرجع إلى الجميع ولزوم درهمين في هذه المسألة.
وهو المذهب.
قوله: وإن قال له على خمسة إلا درهمين ودرهما لزمه الخمسة في أحد الوجهين.
وهو المذهب جمعا للمستثنى.
وصححه في التصحيح والنظم.
وجزم به في الوجيز وتذكره ابن عبدوس والمنور وغيرهم.
وقدمه في المحرر وغيره.
قال في الرعايتين والحاوي وإن قال خمسة إلا درهمين ودرهما وجب خمسة على أن الوأو للجمع وإلا فثلاثة.
والوجه الثاني يلزمه ثلاثة.
وأطلقهما في الشرح وشرح ابن منجي والفروع.
قوله: ويصح الاستثناء من الاستثناء فإذا قال له على سبعة إلا ثلاثة إلا درهما لزمه خمسة.
لأنه من الإثبات نفي ومن النفي إثبات.
وجزم به في المغنى والمحرر والشرح والفروع وغيرهم من الأصحاب.
لأنه أثبت سبعة ثم نفي منها ثلاثة ثم أثبت واحدا وبقى من الثلاثة المنفية درهمان مستثنيان من السبعة فيكون مقرا بخمسة.
قوله: وإن قال له على عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما لزمه عشرة في أحد الوجوه.
إن بطل استثناء النصف والاستثناء من الاستثناء باطل بعوده إلى ما قبله لبعده كسكوته.

قاله في الفروع.
وهذا الوجه اختاره أبو بكر.
وصححه في التصحيح.
وفي الآخر يلزمه ستة.
جزم به في الوجيز والمنور.
وبعده الناظم.
قال الشارح لأن الاستثناء إذا رفع الكل أو الأكثر سقط إن وقف عليه.
وإن وصله باستثناء آخر استعملناه.
فاستعملنا الاستثناء الأول لوصله بالثاني لأن الاستثناء مع المستثنى عبارة عما بقي فإن عشرة إلا درهما عبارة عن تسعة.
فإذا قال له على عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة صح استثناء الخمسة لأنه وصلها باستثناء آخر ولذلك صح استثناء الثلاثة والدرهمين لأنه وصل ذلك باستثناء آخر والاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات.
فصح استثناء الخمسة وهي نفي فبقي خمسة وصح استثناء الثلاثة وهي إثبات فعادت ثمانية.
وصح استثناء الدرهمين وهي نفي فبقي ستة.
ولا يصح استثناء الدرهم لأنه مسكوت عنه.
قال ويحتمل أن يكون وجه الستة أن يصح استثناء النصف ويبطل الزائد فيصح استثناء الخمسة والدرهم ولا يصح استثناء الثلاثة والاثنين انتهى.
وقال ابن منجي في شرحه وعلى قولنا يصح استثناء النصف ولا يبطل الاستثناء من الاستثناء ببطلان الاستثناء يلزمه ستة لأنه إذا صح استثناء الخمسة من العشرة بقي خمسة واستثناء الثلاثة من الخمسة لا يصح لكونها أكثر فيبطل ويلي قوله إلا درهمين قوله إلا خمسة فيصح فيعود من الخمسة الخارجة درهمان خرج منها درهم بقوله إلا درهم بقي درهم.
فيضم إلى الخمسة تكون ستة انتهى.
وهو مخالف لتوجيه الشارح في الوجهين.
وفي الوجه الآخر يلزمه سبعة وهو مبني على صحة الاستثناءات كلها والعمل بما تؤول إليه.
فإذا قال عشرة إلا خمسة نفي خمسة.
فإذا قال إلا ثلاثة عادت ثمانية لأنها إثبات.

فإذا قال إلا درهمين كانت نفيا فيبقى ستة.
فإذا قال إلا درهما كان مثبتا صارت سبعة.
قاله الشارح وهو واضح.
وقال ابن منجي وعلى قولنا لا يصح استثناء النصف ولا يبطل الاستثناء من الاستثناء يلزمه سبعة لأن استثناء الخمسة من العشرة لا يصح واستثناء الدرهمين من الثلاثة لا يصح واستثناء الدرهم من الدرهمين لا يصح.
بقي قوله إلا ثلاثة صحيحا فتصير بمنزلة قوله إلا عشرة إلا ثلاثة فيلزمه سبعة انتهى.
وهذه طريقة أخرى في ذلك.
وهو مخالف للشارح أيضا وفي الوجه الآخر يلزمه ثمانية.
قال الشارح لأنه يلغي الاستثناء الأول لكونه النصف.
فإذا قال إلا ثلاثة كانت مثبتة وهي مستثناة من الخمسة وقد بطلت.
فتبطل الثلاثة أيضا ويبقى الاثنان لأنها نفي والنفي يكون من إثبات وقد بطل الإثبات في التي قبلها فتكون منفية من العشرة يبقى ثمانية ولا يصح استثناء الواحد من الاثنين لأنه نصف انتهى.
وقال ابن منجي في شرحه وعلى قولنا لا يصح استثناء النصف ويبطل الاستثناء من الاستثناء ببطلان الاستثناء يلزمه ثمانية لأن استثناء الخمسة لا يصح وإذا لم يصح ذلك ولى المستثنى منه قوله إلا ثلاثة.
فينبغي أن يعمل عمله لكن وليه قوله إلا درهمين ولا يصح لأنه أكثر وإذا لم يصح ولي قوله إلا درهما قوله إلا ثلاثة فعاد منها الدرهم إلى السبعة الباقية فيصير المجموع ثمانية انتهى.
فخالف الشارح أيضا في توجيهه.
وكلام الشارح أقعد.
ويأتي كلامه في النكت لتوجيه هذه الأوجه كلها وما نظر عليه منها.
وفي المسألة وجه خامس يلزمه خمسة إن صح استثناء النصف.
جزم به ابن عبدوس في تذكرته.
وقدمه في النظم والرعايتين والحاوي الصغير.
وقال في الفروع والأشبه إن بطل النصف خاصة فثمانية وإن صح فقط فخمسة وإن عمل بما يؤول إليه جملة الاستثناءات فسبعه انتهى.

وهو كما قال.
وقال في المحرر فهل يلزمه إذا صححنا استثناء النصف خمسة أو ستة على وجهين.
وإذا لم نصححه فهل يلزمه عشرة أو ثمانية على وجهين.
وقيل يلزمه سبعة عليهما جميعا.
وقال في المغنى في مسألة المصنف بطل الاستثناء كله على أحد الوجهين.
وصح في الآخر فيكون مقرا بسبعة انتهى.
وقال في النكت على وجه لزوم الخمسة إذا قلنا بصحة استثناء النصف.
لأن استثناء النصف صحيح واستثناء ثلاثة من خمسة باطل فيبطل ما بعده.
وعلى وجه لزوم الستة لأن استثناء النصف صحيح واستثناء ثلاثة من خمسة باطل وجوده كعدمه واستثناء اثنين من خمسة صحيح فصار المقر به سبعة ثم استثنى من الاثنين واحد يبقى ستة.
وعلى الوجه الثالث الكلام بآخره ويصح الاستثناءات كلها فيلزمه سبعة وهو واضح.
قال وألزمه بعضهم على هذا الوجه بستة بناء على أن الدرهم مسكوت عنه ولا يصح استثناؤه.
قال وفيه نظر.
وأراد بذلك والله أعلم الشارح على ما تقدم من تعليله.
وقال عن وجه الثمانية لأن استثناء الخمسة باطل واستثناء الثلاثة من غيره صحيح يبقى سبعة واستثناء الاثنين باطل واستثناء واحد من ثلاثة صحيح يزيده على سبعة.
وقال بعضهم على هذا الوجه استثناء خمسة وثلاثة باطل واستثناء اثنين من عشرة صحيح واستثناء واحد من اثنين باطل.
قال وفيه نظر.
وقال عن قوله وقيل يلزمه سبعة عليهما جميعا أي سواء قلنا يصح استثناء النصف أو لا.
وهذا بناء على الوجه الثالث وهو تصحيح الاستثناءات كلها على ما تقدم.
قال وحكاية المصنف هذا الوجه بهذه العبارة فيها شيء وأحسبه لو قال وعلى الوجه الثالث يلزمه سبعة كان أولى.
تنبيه.
مبني ذلك إذا تخلل الاستثناءات استثناء باطل فهل يلغى ذلك الاستثناء الباطل وما بعده أو يلغى وحده ويرجع ما بعده إلى ما قبله.
وجزم به في المغنى.

قاله في تصحيح المحرر.
أو ينظر إلى ما يؤول إليه جملة الاستثناءات.
اختاره القاضي.
قاله في تصحيح المحرر فيه أوجه.
وأطلقهما في المحرر والطوفي في شرح مختصره في الأصول وصاحب القواعد الأصولية.
قال في الرعايتين والحاوي لو استثنى ما لا يصح ثم استثنى منه شيئا بطلا.
وقيل يرجع ما بعد الباطل إلى ما قبله.
وقيل يعتبر ما يؤول إليه جملة الاستثناءات.
زاد في الكبرى وقيل إن استثنى الكل أو الأكثر واستثنى من الاستثناء دون النصف الأول صح وإلا فلا.
قوله: ولا يصح الاستثناء من غير الجنس نص عليه فإذا قال له علي مائة درهم إلا ثوبا لزمته المائة.
هذا المذهب مطلقا إلا ما استثنى.
وعليه جماهير الأصحاب.
وقطع به كثير منهم ونص عليه.
وهو من مفردات المذهب.
وقال بعض الأصحاب يلزمه من رواية صحة استثناء أحد النقدين من الآخر صحة استثناء نوع من نوع آخر.
وقال أبو الخطاب يلزم من هذه الرواية صحة الاستثناء من غير الجنس.
قال المصنف والشارح وقال أبو الخطاب لا فرق بين العين والورق وغيرهما فيلزم من صحة استثناء أحدهما صحة استثناء الثياب وغيرها.
قلت صرح بذلك في الهداية.
وقال أبو محمد التميمي اختلف الأصحاب في صحة الاستثناء من غير الجنس.
تنبيه.
قد يقال دخل في كلام المصنف ما لو أقر بنوع من جنس واستثنى نوعا.
من آخر كأن أقر بتمر برني واستثنى معقليا ونحوه وهو أحد الاحتمالين.
والصحيح من المذهب عدم الصحة.
صححه المصنف والشارح.

وقدمه هو وابن رزين.
قوله: إلا أن يستثني عينا من ورق أو ورقا من عين فيصح ذكره الخرقي.
وهو إحدى الروايتين.
اختارها أبو حفص العكبري وصاحب التبصرة.
وقدمه في الخلاصة وشرح ابن رزين.
قلت وهو الصواب.
وهو من مفردات المذهب.
وقال أبو بكر لا يصح.
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وهو المذهب.
جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم.
وقدمه في الهداية والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والقواعد الأصولية وغيرهم.
وأطلقهما في المذهب والكافي والزركشي.
تنبيه.
قال صاحب الروضة من الأصحاب مبني الروايتين على أنهما جنس أو جنسان.
قال في القواعد الأصولية وما قاله غلط إلا أن يريد ما قاله القاضي في العمدة وابن عقيل في الواضح إنهما كالجنس الواحد في أشياء.
قال المصنف في المغنى ومن تبعه يمكن الجمع بين الروايتين بحمل رواية الصحة على ما إذا كان أحدهما يعبر به عن الآخر أو يعلم قدره منه.
ورواية البطلان على ما إذا انتفي ذلك.
فعلى قول صاحب الروضة والعمدة والواضح يختص الخلاف في النقدين وعلى ما حمله المصنف ومن تبعه ينتفي الخلاف.
فائدة
قال في النكت ظاهر كلامهم أنه لا يصح استثناء الفلوس من أحد النقدين.
قال وينبغي أن يخرج فيها قولان آخران.
أحدهما الجواز.
والثاني جوازه مع نفاقها خاصة انتهى.
قلت ويجيء على قول أبي الخطاب الصحة بل هي أولى.

قوله: وإذا قال له على مائة إلا دينارا فهل يصح على وجهين.
هما مبنيان على الروايتين المتقدمتين.
وقد علمت المذهب منهما وهو عدم الصحة.
وعلى القول بالصحة يرجع إلى سعر الدينار بالبلد على الصحيح من المذهب.
قال في المحرر هو قول غير أبي الخطاب.
وقدمه في النظم والفروع.
وقال أبو الخطاب يرجع في تفسير قيمته إليه كما لو لم يكن له سعر معلوم.
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم.
وقدمه في الرعايتين.
وصححه في تصحيح المحرر.
وأطلقهما الزركشي.
اذا علمت ذلك فلو قال له علي ألف درهم إلا عشرة دنانير.
فعلى الأول يرجع إلى سعر الدنانير بالبلد فإن كان قيمتها ما يصح استثناؤه صح الاستثناء وإلا فلا.
وعلى قول أبي الخطاب يرجع في تفسير قيمة الدنانير إلى المقر فإن فسره بالنصف فأقل قبل وإلا فلا.
قاله في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة.
وقدمه الأزجي.
وقال في المنتخب إن بقي منه أكثر المائة رجع في تفسير قيمته إليه.
ومعناه في التبصرة.
قوله: وإن قال له علي ألف درهم ثم سكت سكوتا يمكنه فيه الكلام ثم قال زيوفا أو صغارا أو إلى شهر لزمه ألف جياد وافية حالة إلا أن يكون في بلد أوزانهم ناقصة أو مغشوشة فهل يلزمه من دراهم البلد أو من غيرها على وجهين.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والفروع.
أحدهما يلزمه جياد وافية.
وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره.
وهو مقتضى كلام الخرقي.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير.

والوجه الثاني يلزمه من دراهم البلد وهو المذهب.
وهو مقتضى كلام بن الزاغوني.
قلت وهو الصواب.
قال المصنف والشارح وهذا أولى.
وصححه في التصحيح والتلخيص.
وقدمه في الكافي وشرح ابن رزين.
وفي المغنى والشرح إن فسر إقراره بسكة دون سكة البلد وتساويا وزنا فاحتمالان.
وشرط القاضي فيما إذا قال صغارا أن يكون للناس دراهم صغار وإلا لم يسمع منه.
ويأتي قريبا.
قوله: وإن قال له علي ألف إلى شهر فأنكر المقر له التأجيل لزمه مؤجلا.
وهو المذهب نص عليه.
وعليه الأصحاب.
وجزم به الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
ويحتمل أن يلزمه حالا.
وهو لأبي الخطاب.
فعلى المذهب لو عزاه إلى سبب قابل للأمرين قبل في الضمان وفي غيره وجهان.
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع والنكت والنظم.
أحدهما لا يقبل في غير الضمان.
وهو ظاهر كلامه في المستوعب.
وقال شيخنا في حواشي المحرر الذي يظهر أنه لا يقبل قوله في الأجل.
انتهى.
قلت الصواب القبول مطلقا.
قال في المنور وإن أقر بمؤجل أجل.
وقال ابن عبدوس في تذكرته ومن أقر بمؤجل صدق ولو عزاه إلى سبب يقبله الحلول ولمنكر التأجيل يمينه انتهى.
وقال في تصحيح المحرر الذي يظهر قبول دعواه.
تنبيه.قال في النكت قول صاحب المحرر قبل في الضمان أما كون القول قول المقر في

الضمان فلأنه فسر كلامه بما يحتمله من غير مخالفة لأصل ولا ظاهر فقبل.
لأن الضمان ثبوت الحق في الذمة فقط.
ومن أصلنا صحة ضمان الحال مؤجلا.
وأما إذا كان السبب غير ضمان كبيع وغيره فوجه قول المقر في التأجيل أنه سبب يقبل الحلول والتأجيل فقبل قوله فيه كالضمان.
ووجه عدم قبول قوله أنه سبب مقتضاه الحلول فوجب العمل بمقتضاه وأصله وبهذا فارق الضمان.
قال وهذا ما ظهر لي من جل كلامه.
وقال ابن عبد القوي بعد نظم كلام المحرر الذي يقوى عندي أن مراده يقبل في الضمان أي يضمن ما أقر به لأنه إقرار عليه فإن ادعى أنه ثمن مبيع أو أجرة ليكون بصدد أن لا يلزمه هو أو بعضه إن تعذر قبض ما ادعاه.
أو بعضه فأحد الوجهين يقبل لأنه إنما أقر به كذلك فأشبه ما إذا أقر بمائة سكة معينة أو ناقصة.
قال ابن عبد القوي وقيل بل مراده نفس الضمان أي يقبل قوله إنه ضامن ما أقر به عن شخص حتى إن بريء منه بريء المقر ويريد بغيره سائر الحقوق انتهى كلام ابن عبد القوي.
قال في النكت ولا يخفي حكمه.
قوله: وإن قال له علي دراهم ناقصة لزمته ناقصة.
هذا المذهب.
قال الشارح لزمته ناقصة ونصره.
وكذلك المصنف.
وقدمه الزركشي وابن رزين.
وقال القاضي إذا قال له علي دراهم ناقصة قبل قوله.
وإن قال صغارا وللناس دراهم صغار قبل قوله.
وإن لم يكن له دراهم صغار لزمه وازنة كما لو قال دريهم فإنه يلزمه درهم وازن.
وقال في الفروع وإن قال صغار قبل بناقصة في الأصح.
وقيل يقبل وللناس دراهم صغار.
قال في الهداية والمذهب والخلاصة وإن قال ناقصة لزمه من دراهم البلد.
قال في الهداية وجها واحدا.

فائدة
لو قال له علي دراهم وازنة فقيل يلزمه العدد والوزن.
قلت وهو الصواب.
وقيل أو وازنة فقط.
وأطلقهما في الفروع.
وإن قال دراهم عددا لزمه العدد والوزن.
جزم به في المغنى والشرح والفروع وغيرهم.
فإن كان ببلد يتعاملون بها عددا أو أوزانهم ناقصة فالوجهان المتقدمان.
قال المصنف في المغنى أولى الوجهين أنه يلزمه من دراهم البلد.
ولو قال علي درهم أو درهم كبير أو دريهم لزمه درهم إسلامي وازن.
قال في الفروع ويتوجه في دريهم يقبل تفسيره.
قوله: وإن قال له عندي رهن وقال المالك بل وديعة فالقول قول المالك مع يمينه.
وهو المذهب.
وعليه الأصحاب.
ونقله أحمد بن سعيد عن الإمام أحمد رحمه الله.
وفيه تخريج من قوله.
كان له علي وقبضته.
ذكره الأزجي.
قوله: وإن قال له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه وقال المقر له بل دين في ذمتك فعلى وجهين.
وأطلقهما في المحرر والفروع والهداية والمذهب والمستوعب والرعايتين والحاوي.
أحدهما القول قول المقر له في التصحيح.
وجزم به في الوجيز وتذكرة ابن عبدوس.
وقدمه شارح الوجيز.
والوجه الثاني القول قول المقر.

قال ابن منجي في شرحه هذا أولى.
قوله: وإن قال له عندي ألف وفسره بدين أو وديعة قبل منه.
بلا نزاع.
لكن لو قال له عندي وديعة رددتها إليه أو تلفت لزمه ضمانها ولم يقبل قوله.
وقدمه في المغنى والشرح.
واختاره ابن رزين.
وقال القاضي يقبل.
وصححه الناظم.
قوله: وإن قال له علي ألف وفسره بوديعة لم يقبل.
هذا المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.
قال الزركشي هذا المشهور.
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والخرقي والوجيز وغيرهم.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل يقبل.
قال القاضي يقبل قوله على تأويل على حفظها أو ردها ونحو ذلك.
تنبيه.
محل الخلاف إذا لم يفسره متصلا.
فإن فسره به متصلا قبل قولا واحدا.
لكن إن زاد في المتصل وقد تلفت لم يقبل.
ذكره القاضي وغيره.
بخلاف المنفصل لأن إقراره تضمن الأمانة ولا مانع.
فائدتان
إحداهما: لو أحضره وقال هو هذا وهو وديعة ففي قبول المقر له أن المقر به غيره وجهان.
وأطلقهما في الفروع.
وظاهر المغنى والشرح الإطلاق.

أحدهما لا يقبل.
ذكره الأزجي عن الأصحاب.
قال المصنف والشارح اختاره القاضي.
والوجه الثاني يقبل.
وهو ظاهر ما جزم به في الرعايتين والحاوي.
وصححه الناظم.
وقدمه ابن رزين والكافي وهو المذهب.
قال المصنف وهو مقتضى قول الخرقي.
الفائدة الثانية :
لو قال له عندي مائة وديعة بشرط الضمان لغا وصفه لها بالضمان وبقيت على الأصل.
قوله: وإن قال له من مالي أو في مالي أو في ميراثي من أبي ألف أو نصف داري هذه وفسره بالهبة وقال بدا لي في تقبيضه قبل.
وهو المذهب ذكره جماعة.
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم.
وقدمه في الفروع والمغنى والشرح وشرح الوجيز.
وجزم به في المحرر في الأولى.
وذكر القاضي وأصحابه أنه لا يقبل.
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله.
وأطلقهما في المحرر في غير الأولى.
وذكر في المحرر أيضا في قوله له من مالي ألف أو له نصف مالي إن مات ولم يفسره فلا شيء له.
وذكر في الوجيز إن قال له من مالي أو في مالي أو في ميراثي ألف أو نصف داري هذه إن مات ولم يفسره لم يلزمه شيء.
وهو قول صاحب الفروع بعد حكاية كلام صاحب المحرر.
وذكره بعضهم في بقية الصور.

أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28