كتاب : شرح منتهى الإرادات
المؤلف : منصور بن يونس بن إدريس البهوتي

كَغَيْرِهَا ( أَوْ ) غَيْرِ ( دِيَةٍ وَاجِبَةٍ ) عَلَى قَاتِلٍ ، أَوْ عَاقِلَتِهِ فَلَا تُزَكَّى ، لِأَنَّهَا لَمْ تَتَعَيَّنْ مَالًا زَكَوِيًّا لِأَنَّ الْإِبِلَ أَصْلٌ ، أَوْ أَحَدُ الْأُصُولِ ( أَوْ ) غَيْرِ ( دَيْنِ سَلَمٍ ) فَلَا زَكَاةَ فِيهِ لِامْتِنَاعِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهُ .
وَالْحَوَالَةُ بِهِ وَعَلَيْهِ ( مَا لَمْ يَكُنْ ) دَيْنُ السَّلَمِ ( أَثْمَانًا ) فَتَجِبُ فِيهَا لِوُجُوبِهَا فِي عَيْنِهَا ( أَوْ ) يَكُنْ دَيْنُ السَّلَمِ ( لِتِجَارَةٍ ) فَتَجِبُ فِي قِيمَتِهَا ، كَسَائِرِ عُرُوضِهَا ( وَلَوْ ) كَانَ الدَّيْنُ الَّذِي قُلْنَا تَجِبُ زَكَاتُهُ ( مَجْحُودًا بِلَا بَيِّنَةٍ ) لِأَنَّ جَحْدَهُ لَا يُزِيلُ مِلْكَ رَبِّهِ عَنْهُ وَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَقْضِيَهُ ( وَتَسْقُطُ زَكَاتُهُ ) أَيْ الدَّيْنِ ( إنْ سَقَطَ قَبْلَ قَبْضِهِ بِلَا عِوَضٍ وَلَا إسْقَاطٍ ) كَصَدَاقٍ قَبْلَ الدُّخُولِ يَسْقُطُ بِفَسْخٍ مِنْ جِهَتِهَا ، أَوْ تَنَصَّفَ لِطَلَاقِهِ .
وَكَدَيْنٍ بِذِمَّةِ رَقِيقٍ يَمْلِكُهُ رَبُّ الدَّيْنِ ، وَكَثَمَنِ نَحْوِ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ بِتَلَفٍ قَبْلَ قَبْضِهِ بَعْدَ الْحَوْلِ فَتَسْقُطُ زَكَاتُهُ فِي الْكُلِّ لِأَنَّهَا مُوَاسَاةٌ ، وَلَا تَلْزَمُ فِي شَيْءٍ تَعَذَّرَ حُصُولُهُ قُلْت : وَمِثْلُهُ مَوْهُوبٌ لَمْ يُقْبَضْ رَجَعَ فِيهِ وَاهِبٌ بَعْدَ الْحَوْلِ فَتَسْقُطُ عَنْ مَوْهُوبٍ لَهُ ( وَإِلَّا ) يَسْقُطُ قَبْلَ قَبْضِهِ بِلَا عِوَضٍ وَلَا إسْقَاطٍ ( فَلَا ) تَسْقُطْ زَكَاتُهُ ( فَيُزَكِّي ) الدَّيْنَ ( إذَا قَبَضَ ) أَوْ عُوِّضَ عَنْهُ أَوْ أَحَالَ بِهِ أَوْ عَلَيْهِ ( أَوْ أَبْرَأَ مِنْهُ لِمَا مَضَى ) مِنْ السِّنِينَ ، وَلَا يَجِبُ الْإِخْرَاجُ قَبْلَ ذَلِكَ ، لِأَنَّهَا وَجَبَتْ مُوَاسَاةً وَلَيْسَ مِنْهَا إخْرَاجُ زَكَاةِ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ ( وَيَجْرِي إخْرَاجُهَا ) أَيْ زَكَاةِ الدَّيْنِ ( قَبْلَ ) قَبْضِهِ وَالْإِبْرَاءِ مِنْهُ لِقِيَامِ الْوُجُوبِ عَلَى رَبِّهِ ، وَعَدَمُ إلْزَامِهِ بِالْإِخْرَاجِ إذَنْ رُخْصَةٌ وَلَيْسَ مِنْ قَبِيلِ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ ( وَلَوْ قَبَضَ ) رَبُّ دَيْنٍ مِنْهُ ( دُونَ نِصَابٍ ) زَكَّاهُ .
وَكَذَا لَوْ أَبْرَأَ مِنْهُ ( أَوْ كَانَ بِيَدِهِ ) دُونَ

نِصَابٍ ( وَبَاقِيهِ ) أَيْ النِّصَابِ ( دَيْنٌ ، أَوْ غَصْبٌ ، أَوْ ضَالٌّ زَكَّاهُ ) أَيْ مَا بِيَدِهِ لِأَنَّهُ مَالِكُ نِصَابٍ مِلْكًا تَامًّا أَشْبَهَ مَا لَوْ قَبَضَهُ كُلَّهُ ، أَوْ كَانَ بِيَدِهِ كُلِّهِ قَالَ فِي الْإِقْنَاعِ : وَلَعَلَّهُ فِيمَا إذَا ظَنَّ رُجُوعَهُ ، أَيْ الضَّالِّ وَنَحْوِهِ ( وَإِنْ زَكَّتْ ) امْرَأَةٌ ( صَدَاقَهَا كُلَّهُ ) بَعْدَ الْحَوْلِ ، وَهُوَ فِي مِلْكِهَا .
( ثُمَّ تَنَصَّفَ ) الصَّدَاقُ ( بِطَلَاقِهِ ) أَيْ الزَّوْجِ أَوْ خُلْعِهِ وَنَحْوِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ ( رَجَعَ فِيمَا بَقِيَ ) مِنْ الصَّدَاقِ ( بِكُلِّ حَقِّهِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { : فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ } الْآيَةَ فَلَوْ أَصْدَقَهَا ثَمَانِينَ فَحَالَ الْحَوْلُ وَزَكَّتْهَا أَوْ لَا رَجَعَ بِأَرْبَعِينَ وَتَسْتَقِرُّ الزَّكَاةُ عَلَيْهَا ( وَلَا تُجْزِئُهَا زَكَاتُهَا مِنْهُ ) أَيْ الصَّدَاقِ ( بَعْدَ ) طَلَاقِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَلَوْ حَالَ الْحَوْلُ لِأَنَّهُ مَالٌ مُشْتَرَكٌ ، فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ ( وَيُزَكِّي مُشْتَرٍ مَبِيعًا مُعَيَّنًا ) كَنِصَابِ سَائِمَةٍ مُعَيَّنٍ ، أَوْ مَوْصُوفٍ مِنْ قَطِيعٍ مُعَيَّنٍ ( أَوْ ) مَبِيعًا ( مُتَمَيِّزًا ) كَهَذِهِ الْأَرْبَعِينَ شَاةً ، هَذَا حَاصِلُ كَلَامِ ابْنِ قُنْدُسٍ قَالَ : فَكُلُّ مُتَمَيِّزَةٍ مُتَعَيِّنَةٍ ، وَلَيْسَ كُلُّ مُتَعَيِّنَةٍ مُتَمَيِّزَةً ( وَلَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ ) - أَيْ الْمَبِيعَ الْمُتَعَيِّنَ وَالْمُتَمَيِّزَ - مُشْتَرٍ ( حَتَّى انْفَسَخَ ) الْبَيْعُ ( بَعْدَ الْحَوْلِ ) لِأَنَّ الْفَسْخَ رَفْعٌ لِلْعَقْدِ مِنْ حِينِ الْفَسْخِ لَا مِنْ أَصْلِهِ ( وَمَا عَدَاهُمَا ) أَيْ الْمُتَعَيِّنِ وَالْمُتَمَيِّزِ ، كَأَرْبَعِينَ شَاةً مَوْصُوفَةٍ فِي الذِّمَّةِ وَحَلَّ الْحَوْلُ قَبْلَ قَبْضِهَا يُزَكِّيهَا ( بَائِعٌ ) لِأَنَّهَا لَا تَدْخُلُ فِي ضَمَانِ مُشْتَرٍ إلَّا بِقَبْضِهَا لِعَدَمِ تَعْيِينِهَا ، قُلْت : قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي السَّلَمِ إنْ كَانَ لِتِجَارَةٍ أَوْ أَثَمَانًا زَكَّاهُ مُشْتَرٍ ، وَفِي تَمْثِيلِهِ فِي شَرْحِهِ بِنِصْفِ زُبْرَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَزْنُهَا أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ : نَظَرٌ ، فَإِنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَمَيِّزًا

لَكِنَّهُ مُتَعَيِّنٌ بِتَعْيِينِ مَحَلِّهِ ، كَمَا يُعْلَمُ مِنْ حَوَاشِي ابْنِ قُنْدُسٍ وَكَيْفَ تَجِبُ زَكَاةُ مَالٍ مُعَيَّنٍ عَلَى غَيْرِ مَالِكِهِ ؟ .

( وَ ) الرَّابِعُ ( تَمَامُ الْمِلْكِ ) فِي الْجُمْلَةِ لِأَنَّ الزَّكَاةَ فِي مُقَابَلَةِ تَمَامِ النِّعْمَةِ ، وَالْمِلْكُ النَّاقِصُ لَيْسَ بِنِعْمَةٍ تَامَّةٍ ( وَلَوْ ) كَانَ تَمَامُ الْمِلْكِ ( فِي مَوْقُوفٍ عَلَى مُعَيَّنٍ مِنْ سَائِمَةٍ ) نَصًّا إبِلٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ لِعُمُومِ النُّصُوصِ وَلِأَنَّ الْمِلْكَ يَنْتَقِلُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ عَلَى الْمَذْهَبِ أَشْبَهَ سَائِرَ أَمْلَاكِهِ وَمِنْ غَلَّةِ أَرْضٍ وَ غَلَّةٍ شَجَرٍ مَوْقُوفَيْنِ عَلَى مُعَيَّنٍ نَصًّا إنْ بَلَغَتْ نِصَابًا لِأَنَّ الزَّرْعَ وَالثَّمَرَ لَيْسَا وَقْفًا بِدَلِيلِ بَيْعِهِمَا وَيُخْرِجُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهَا أَيْ السَّائِمَةِ فَيُخْرِجُ عَنْ غَلَّةِ أَرْضٍ وَشَجَرٍ مِنْهَا لِمَا مَرَّ ، وَأَمَّا السَّائِمَةُ فَيُخْرِجُ عَنْهَا لَا مِنْهَا لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ نَقْلُ الْمِلْكِ فِي الْمَوْقُوفِ .
وَمَعْنَى تَمَامِ الْمِلْكِ أَنْ لَا يَتَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ غَيْرِهِ بِحَيْثُ يَكُونُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ عَلَى حَسَبِ اخْتِيَارِهِ ، وَفَوَائِدُهُ عَائِدَةٌ عَلَيْهِ .
قَالَ أَبُو الْمَعَالِي بِمَعْنَاهُ فَلَا زَكَاةَ عَلَى سَيِّدِ مُكَاتَبٍ فِي دَيْنِ كِتَابَةٍ لِنَقْصِ مِلْكِهِ فِيهِ بِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهِ بِحَالٍ وَعَدَمِ صِحَّةِ الْحَوَالَةِ وَضَمَانُهُ وَمَا قَبَضَهُ مِنْهُ سَيِّدُهُ يَسْتَقْبِلُ بِهِ الْحَوْلَ إنْ بَلَغَ نِصَابًا وَإِلَّا فَكَمُسْتَفَادٍ .
وَكَذَا إنْ عَجَزَ وَبِيَدِهِ شَيْءٌ وَ لَا زَكَاةَ فِي حِصَّةِ مُضَارِبٍ مِنْ رِبْحٍ قَبْلَ قِسْمَةٍ وَلَوْ مُلِّكَتْ حِصَّتُهُ لَهُ بِالظُّهُورِ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهِ لِأَنَّهُ وِقَايَةٌ لِرَأْسِ الْمَالِ فَمِلْكُهُ نَاقِصٌ وَيُزَكِّي رَبُّ الْمَالِ حِصَّتَهُ مِنْ رِبْحٍ نَصًّا كَالْأَصْلِ تَبَعًا لَهُ كَأَنْ دَفَعَ أَلْفًا مُضَارَبَةً عَلَى النِّصْفِ فَحَالَ الْحَوْلُ وَرَبِحَ أَلْفَيْنِ فَعَلَى رَبِّ الْمَالِ زَكَاةُ أَلْفَيْنِ وَإِذَا أَدَّاهَا - أَيْ زَكَاةَ مَالِ الْمُضَارَبَةِ - رَبُّهُ مِنْ غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَرَأْسُ الْمَالِ بَاقٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَطْرَأَ عَلَيْهِ مَا يُنْقِصُهُ وَإِنْ أَدَّى زَكَاتَهُ مِنْهُ تُحْسَبُ زَكَاتُهُ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ وَمِنْ

قَدْرِ حِصَّتِهِ أَيْ رَبِّ الْمَالِ مِنْ الرِّبْحِ فَيُنْقِصُ رُبْعَ عَشْرِ رَأْسِ الْمَالِ مَعَ رُبْعِ عُشْرِ حِصَّةِ رَبِّ الْمَالِ مِنْ الرِّبْحِ وَلَا تُحْسَبُ كُلُّهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَحْدَهُ وَلَا مِنْ الرِّبْحِ وَحْدَهُ .
وَلَيْسَ لِعَامِلٍ إخْرَاجُ زَكَاةٍ تَلْزَمُ رَبَّ الْمَالِ بِلَا إذْنِهِ نَصًّا فَيَضْمَنُهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ وَلِيًّا لَهُ وَلَا وَكِيلًا عَنْهُ وَيَصِحُّ شَرْطُ كُلٍّ مِنْهُمَا أَيْ مِنْ رَبِّ الْمَالِ وَالْعَامِلِ زَكَاةِ حِصَّتِهِ مِنْ الرِّبْحِ عَلَى الْآخَرِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ شَرْطِهِ لِنَفْسِهِ نِصْفَ الرِّبْحِ وَثُمُنَ عُشْرِهِ مَثَلًا ، وَلَا يَصِحُّ شَرْطُ زَكَاةِ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ زَكَاةِ بَعْضِهِ مِنْ الرِّبْحِ لِأَنَّهُ قَدْ يُحَطُّ بِالرِّبْحِ كَشَرْطِ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ ، وَتَجِبُ الزَّكَاةُ إذَا نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِنِصَابٍ إذَا حَالَ الْحَوْلُ أَوْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِهَذَا النِّصَابِ إذَا حَالَ الْحَوْلُ لِأَنَّ مِلْكَهُ عَلَيْهِ تَامٌّ فِي الْحَوْلِ ، وَيُجْزِئُهُ إخْرَاجُهَا مِنْهُ وَيَبْرَأُ نَاذِرٌ مِنْ زَكَاةٍ وَنَذْرٍ بِقَدْرِ مَا يُخْرِجُ مِنْهُ أَيْ النِّصَابِ الْمَنْذُورِ الصَّدَقَةَ بِهِ إذَا حَالَ الْحَوْلُ بِنِيَّتِهِ أَيْ : الْمُخْرِجِ ( عَنْهُمَا ) أَيْ : الزَّكَاةِ وَالنَّذْرِ ، لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا صَدَقَةٌ كَمَا لَوْ نَوَى بِرَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَالسُّنَّةَ .
وَ ( لَا ) تَجِبُ زَكَاةٌ ( فِي ) نِصَابٍ ( مُعَيَّنٍ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ ) أَوْ بِبَعْضِهِ ، وَلَمْ يَقُلْ إذَا حَالَ الْحَوْلُ لِزَوَالِ مِلْكِهِ أَوْ نَقْصِهِ .
وَمَفْهُومُهُ : لَوْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصَابٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَحَالَ الْحَوْلُ تَجِبُ زَكَاتُهُ لَكِنْ يَأْتِي : لَا زَكَاةَ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِهِ ( وَ ) لَا زَكَاةَ فِي ( مَوْقُوفٍ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ ) كَعَلَى الْفُقَرَاءِ ( أَوْ ) مَوْقُوفٍ عَلَى ( مَسْجِدٍ ) أَوْ مَدْرَسَةٍ أَوْ رِبَاطٍ وَنَحْوِهِ ، لِعَدَمِ تَعَيُّنِ الْمَالِكِ ( وَ ) لَا زَكَاةَ فِي ( غَنِيمَةٍ مَمْلُوكَةٍ ) مِنْ أَجْنَاسٍ لِأَنَّ لِلْإِمَامِ قَسْمَهَا بِرَأْيِهِ فَيُعْطِي كُلًّا مِنْ أَيِّ صِنْفٍ شَاءَ بِخِلَافِ مِيرَاثٍ ( إلَّا ) إنْ كَانَتْ

الْغَنِيمَةُ ( مِنْ جِنْسٍ ) وَاحِدٍ ، فَبِعَقْدِ الْحَوْلِ عَلَيْهَا ( إنْ بَلَغَتْ حِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ ) فِي الْغَانِمِينَ ( نِصَابًا ) لِتَعَيُّنِ مِلْكِهِ فِيهِ .
( وَلَا ) تَبْلُغُ حِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ نِصَابًا ( إنْ بُنِيَ عَلَى الْخُلْطَةِ ) وَيَأْتِي : أَنَّهَا لَا تُؤَثِّرُ فِي غَيْرِ الْمَاشِيَةِ وَلَا تُخْرَجُ قَبْلَ الْقَبْضِ ، كَالدَّيْنِ ( وَلَا ) تَجِبُ زَكَاةٌ ( فِي ) مَالِ ( فَيْءٍ وَ ) لَا فِي ( خُمُسِ ) غَنِيمَةٍ لِأَنَّهُ يَرْجِعُ إلَى الصَّرْفِ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ ( وَ ) لَا فِي ( نَقْدٍ مُوصًى بِهِ فِي وُجُوهِ بِرٍّ ، أَوْ ) مُوصَى ( أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ وَقْفًا ، وَلَوْ رَبِحَ ) لِعَدَمِ تَعَيُّنِ مَالِكِهِ ( وَالرِّبْحُ كَأَصْلٍ ) لِأَنَّهُ نَمَاؤُهُ فَيُصْرَفُ فِي الْوَصِيَّةِ وَيَضْمَنُ إنْ خَسِرَ نَصًّا .
وَالْمَالُ الْمُوصَى بِهِ يُزَكِّيهِ مَنْ حَالَ الْحَوْلُ عَلَى مِلْكِهِ وَإِنْ وَصَّى بِنَفْعِ نِصَابِ سَائِمَةٍ زَكَّاهَا مَالِكُ الْأَصْلِ وَيُحْتَمَلُ : لَا زَكَاةَ إنْ وَصَّى بِهَا أَبَدًا ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ .

( وَلَا ) زَكَاةَ ( فِي مَالِ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ) حَالٌّ أَوْ مُؤَجَّلٌ ( بِنَقْصِ النِّصَابِ ) بَاطِنًا كَانَ الْمَالُ ، كَأَثْمَانٍ وَعُرُوضِ تِجَارَةٍ ، أَوْ ظَاهِرًا ، كَمَاشِيَةٍ وَحُبُوبٍ وَثِمَارٍ .
لِمَا رَوَى أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْأَمْوَالِ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : " سَمِعْت عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ : هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّهِ حَتَّى تُخْرِجُوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ " .
وَفِي لَفْظٍ " مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِ دَيْنَهُ ؛ وَلْيَتْرُكْ بَقِيَّةَ مَالِهِ " وَقَدْ قَالَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ ، فَدَلَّ عَلَى اتِّفَاقِهِمْ عَلَيْهِ ، حَيْثُ لَمْ يُنْكِرُوهُ ، .
وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ وَجَبَتْ مُوَاسَاةً لِلْفُقَرَاءِ وَشُكْرًا لِنِعْمَةِ الْغَنِيِّ وَحَاجَةُ الْمَدِينِ لِوَفَاءِ دَيْنِهِ كَحَاجَةِ الْفَقِيرِ أَوْ أَشَدَّ .
وَلَيْسَ مِنْ الْحِكْمَةِ تَعْطِيلُ حَاجَةِ الْمَالِكِ لِدَفْعِ حَاجَةِ غَيْرِهِ .
( وَلَوْ ) كَانَ الدَّيْنُ ( كَفَّارَةً وَنَحْوَهَا ) كَنَذْرٍ ( أَوْ ) كَانَ ( زَكَاةَ غَنَمٍ عَنْ إبِلٍ ) لِأَنَّهُ دَيْنٌ يَجِبُ قَضَاؤُهُ ، فَمُنِعَ كَدَيْنِ الْآدَمِيِّ .
وَفِي الْحَدِيثِ { دَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى } وَالزَّكَاةُ مِنْ جِنْسِ مَا وَجَبَتْ فِيهِ تَمْتَنِعُ بِالْأَوْلَى ( إلَّا مَا ) أَيْ دَيْنًا ( بِسَبَبِ ضَمَانٍ ) فَلَا يُمْنَعُ لِأَنَّهُ فَرْعُ أَصْلٍ فِي لُزُومِ الدَّيْنِ فَاخْتَصَّ الْمَنْعُ بِأَصْلِهِ : لِتَرَجُّحِهِ .
وَفِي مَنْعِ الدَّيْنِ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِهِ إجْحَافٌ بِالْفُقَرَاءِ وَلَا قَائِلَ بِتَوْزِيعِهِ عَلَى الْجِهَتَيْنِ فَلَوْ غَصَبَ أَلْفًا ، ثُمَّ غَصَبَهُ مِنْهُ آخَرُ اسْتَهْلَكَهُ ، وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا أَلْفٌ فَلَا زَكَاةَ عَلَى الثَّانِي وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَتَجِبُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَوْ أَدَّى الْأَلْفَ لَرَجَعَ بِهِ عَلَى الثَّانِي ( أَوْ ) إلَّا دَيْنًا بِسَبَبِ ( حَصَادٍ ، أَوْ جِذَاذٍ ، أَوْ دِيَاسٍ وَنَحْوِهِ ) كَتَصْفِيَةٍ ، لِسَبْقِ الْوُجُوبِ بِخِلَافِ الْخَرَاجِ ، فَإِنْ لَمْ يُنْقِصْ الدَّيْنُ النِّصَابَ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيمَا يُقَابِلُ الدَّيْنَ لِمَا سَبَقَ وَيُزَكِّي مَا فِيهِ لِعَدَمِ الْمَانِعِ (

وَمَتَى بَرِئَ ) مَدِينٌ مِنْ دَيْنٍ بِنَحْوِ قَضَاءٍ مِنْ مَالٍ مُسْتَحْدَثٍ أَوْ أُبْرِئَ ( ابْتَدَأَ حَوْلًا ) مُنْذُ بَرِئَ لِأَنَّ مَا مَنَعَ وُجُوبَ الزَّكَاةِ مَنَعَ انْعِقَادَ الْحَوْلِ وَقَطَعَهُ .

( وَيَمْنَعُ أَرْشُ جِنَايَةِ عَبْدِ التِّجَارَةِ زَكَاةَ قِيمَتِهِ ) لِأَنَّهُ وَجَبَ جَبْرًا لَا مُوَاسَاةً بِخِلَافِ الزَّكَاةِ .

( وَمَنْ لَهُ عَرْضُ قِنْيَةٍ يُبَاعُ لَوْ أَفْلَسَ ) أَيْ لَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ ، بِأَنْ كَانَ فَاضِلًا عَنْ حَاجَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ ( يَفِي ) الْعَرْضُ ( بِدَيْنِهِ ) الَّذِي عَلَيْهِ وَمَعَهُ مَالٌ زَكَوِيٍّ ( جَعَلَ ) الدَّيْنَ ( فِي مُقَابَلَةِ مَا مَعَهُ ) مِنْ مَالٍ زَكَوِيٍّ ( وَلَا يُزَكِّيهِ ) لِئَلَّا تَخْتَلَّ الْمُوَاسَاةُ وَلِأَنَّ عَرْضَ الْقِنْيَةِ كَمَلْبُوسِهِ فِي أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ الْعَرْضُ لِتِجَارَةٍ زُكِّيَ مَا مَعَهُ نَصًّا ( وَكَذَا مَنْ بِيَدِهِ أَلْفٌ ) لَهُ ( وَلَهُ عَلَى مَلِيءٍ دَيْنُ أَلْفٍ وَعَلَيْهِ أَلْفٌ ) دَيْنٌ فَيَجْعَلُ الدَّيْنَ فِي مُقَابَلَةِ مَا بِيَدِهِ فَلَا يُزَكِّيهِ يُزَكِّي الدَّيْنَ إذَا قَبَضَهُ ( وَلَا يَمْنَعُ الدَّيْنُ ) وُجُوبَ ( خُمُسِ زَكَاةٍ ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِزَكَاةٍ حَقِيقَةً كَمَا يَأْتِي فِي بَيَانِ مَصْرِفِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ لَهُ نِصَابٌ .

( وَ ) الشَّرْطُ الْخَامِسُ ( لِ ) وُجُوبِ زَكَاةٍ فِي ( أَثْمَانٍ وَ مَاشِيَةٍ ) وَعُرُوضِ تِجَارَةٍ : مُضِيُّ حَوْلٍ عَلَى نِصَابٍ تَامٍّ لِحَدِيثِ { لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ } رِفْقًا بِالْمَالِكِ وَلْيَتَكَامَلْ النَّمَاءُ فَيُوَاسِي مِنْهُ وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ تَتَكَرَّرُ فِي هَذِهِ الْأَمْوَالِ فَلَا بُدَّ لَهَا مِنْ ضَابِطٍ لِئَلَّا يُفْضِيَ إلَى تَعَاقُبِ الْوُجُوبِ فِي الزَّمَنِ الْمُتَقَارِبِ فَيَفْنَى الْمَالُ .
أَمَّا الزَّرْعُ وَالثَّمَرُ وَالْمَعْدِنُ وَنَحْوُهُ فَهِيَ نَمَاءٌ فِي نَفْسِهَا ، تُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مِنْهَا عِنْدَ وُجُودِهَا ثُمَّ لَا تَجِبُ فِيهَا زَكَاةٌ ثَانِيَةٌ لِعَدَمِ إرْصَادِهَا لِلنَّمَاءِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَعْدِنُ أَثْمَانًا وقَوْله تَعَالَى { : وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } يَنْفِي اعْتِبَارَ الْحَوْلِ فِي الْحُبُوبِ وَنَحْوِهَا " ( وَيُعْفَى فِيهِ ) أَيْ الْحَوْلِ ( عَنْ نِصْفِ يَوْمٍ ) صَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ .
وَكَمَا يُعْفَى فِي نِصَابِ أَثْمَانٍ عَنْ حِبَّةٍ وَحَبَّتَيْنِ ( لَكِنْ يَسْتَقْبِلُ ) أَيْ يَبْتَدِئُ الْحَوْلَ ( بِصَدَاقٍ وَأُجْرَةٍ وَعِوَضِ خُلْعٍ مُعَيَّنَيْنِ وَلَوْ قَبْلَ قَبْضِهَا مِنْ عَقْدٍ ) لِثُبُوتِ الْمِلْكِ فِي عَيْنِ ذَلِكَ بِمُجَرَّدِ عَقْدٍ فَيَنْفُذُ فِيهِ تَصَرُّفُ مَنْ وَجَبَ لَهُ ( وَ ) يَسْتَقْبِلُ ( بِمِنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ ) أَيْ الصَّدَاقِ وَعِوَضِ الْخُلْعِ ( مِنْ ) حِينِ ( تَعْيِينٍ ) لَا عَقْدٍ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَصَرُّفٌ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَلَا يَدْخُلُ فِي الضَّمَانِ إلَّا بِهِ ، فَلَوْ أَصْدَقَهَا أَوْ خَالَعَتْهُ عَلَى أَحَدِ هَذَيْنِ النِّصَابَيْنِ ، أَوْ عَلَى نِصَابٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فِي رَجَبٍ مَثَلًا ، وَلَمْ يُعَيِّنْ إلَّا فِي الْمُحَرَّمِ ، فَهُوَ ابْتِدَاءُ حَوْلِهِ وَلَوْ أَجَرَ وَنَحْوَهُ بِمَوْصُوفٍ فِي ذِمَّةٍ وَتَأَخَّرَ قَبْضُهُ فَدَيْنٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَقِيَاسُهُ نَحْوَ ثَمَنٍ وَعِوَضِ صُلْحٍ ( وَيَتْبَعُ نِتَاجُ ) بِكَسْرِ النُّونِ ( السَّائِمَةِ ) الْأَصْلَ فِي حَوْلِهِ ، إنْ كَانَ نِصَابًا لِقَوْلِ عُمَرَ " اعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ وَلَا تَأْخُذُهَا مِنْهُمْ " رَوَاهُ

مَالِكٌ .
وَلِقَوْلِ عَلِيٍّ " عُدَّ عَلَيْهِمْ الصِّغَارَ وَالْكِبَارَ " وَلَا يُعْرَفُ لَهُمَا مُخَالِفٌ ، وَلِأَنَّ السَّائِمَةَ يَخْتَلِفُ وَقْتُ وِلَادَتِهَا فَإِفْرَادُ كُلٍّ بِحَوْلٍ يَشُقُّ فَجُعِلَتْ تَبَعًا لِأُمَّاتِهَا ، كَمَا تَبِعَتْهَا فِي الْمِلْكِ ( وَ ) يَتْبَعُ ( رِبْحُ التِّجَارَةِ ) وَهِيَ التَّصَرُّفُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لِلرِّبْحِ وَهُوَ الْفَضْلُ عَنْ رَأْسِ الْمَالِ ( الْأَصْلَ ) أَيْ رَأْسَ الْمَالِ ( فِي حَوْلِهِ إنْ كَانَ ) الْأَصْلُ ( نِصَابًا ) لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى النِّتَاجِ : وَمَا عَدَا النِّتَاجَ وَالرِّبْحَ مِنْ الْمُسْتَفَادِ وَلَوْ مِنْ جِنْسِ مَا يَمْلِكُهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، وَيُضَمُّ إلَى نِصَابٍ بِيَدِهِ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ ( وَإِلَّا ) يَكُنْ الْأَصْلُ نِصَابًا ( فَحَوْلُ الْجَمِيعِ ) أَيْ الْأُمَّاتِ وَالنِّتَاجِ ، أَوْ رَأْسِ الْمَالِ وَرِبْحِهِ ( مِنْ حِينِ كَمُلَ ) النِّصَابُ فَلَوْ مَلَكَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ بَقَرَةً فَوَلَدَتْ شَيْئًا فَشَيْئًا فَحَوْلُهَا مُنْذُ بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ أَوْ مَلَكَ مِائَةً وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا فِضَّةً وَرَبِحَتْ شَيْئًا فَشَيْئًا ، فَنِصَابُهَا مُنْذُ كَمُلَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، وَلَوْ مَلَكَ أَرْبَعِينَ شَاةً فَمَاتَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهَا فَنُتِجَتْ سَخْلَةٌ انْقَطَعَ الْحَوْلُ وَكَذَا لَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَنْفَصِلَ جَنِينُهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ نُتِجَتْ ثُمَّ مَاتَتْ ( وَحَوْلُ صِغَارٍ ) مِنْ إبِلٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ ( مِنْ حِينِ مَلَكَ ك ) حَوْلِ ( كِبَارٍ ) لِعُمُومِ نَحْوِ حَدِيثِ { فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ شَاةٌ } وَلِأَنَّهَا تُعَدُّ مَعَ غَيْرِهَا فَتُعَدُّ مُنْفَرِدَةً كَالْأُمَّاتِ .
وَقَيَّدَهُ فِي الْإِقْنَاعِ - كَالْإِنْصَافِ وَغَيْرِهِ بِمَا إذَا كَانَتْ تَتَغَذَّى بِغَيْرِ اللَّبَنِ لِاعْتِبَارِ السَّوْمِ وَلَا يَبْنِي وَارِثٌ عَلَى حَوْلِ مُورَثِهِ ( وَمَتَى نَقَصَ ) النِّصَابُ مُطْلَقًا انْقَطَعَ حَوْلُهُ ( أَوْ بِيعَ ) النِّصَابُ بَيْعًا صَحِيحًا وَلَوْ بِخِيَارٍ انْقَطَعَ حَوْلٌ فَإِنْ عَادَ إلَيْهِ بِفَسْخٍ أَوْ غَيْرِهِ اسْتَأْنَفَ الْحَوْلَ ( أَوْ أُبْدِلَ مَا ) أَيْ نِصَابٌ ( تَجِبُ ) الزَّكَاةُ

( فِي عَيْنِهِ بِغَيْرِ جِنْسِهِ ) كَإِبْدَالِ بَقَرٍ بِغَيْرِهَا أَوْ إبِلٍ بِغَيْرِهَا .
وَخَرَجَ بِقَوْلِ : مَا تَجِبُ فِي عَيْنِهِ : مَا تَجِبُ فِي قِيمَتِهِ ، كَعُرُوضِ تِجَارَةٍ فَلَا يَنْقَطِعُ حَوْلُهَا بِبَيْعِهَا أَوْ إبْدَالِهَا ( لَا فِرَارًا مِنْهَا ) أَيْ الزَّكَاةِ ( انْقَطَعَ حَوْلُهُ ) أَيْ النِّصَابِ لِأَنَّ وُجُودَهُ فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ وَلَمْ يُوجَدْ وَكَذَا كُلُّ مَا خَرَجَ بِهِ عَنْ مِلْكِهِ مِنْ إقَالَةٍ أَوْ فَسْخٍ بِنَحْوِ عَيْبٍ وَرُجُوعِ وَاهِبٍ فِي هِبَةٍ ، وَوَقْفٍ وَهِبَةٍ ، وَجَعَلَهُ ثَمَنًا وَمُثَمَّنًا ، أَوْ صَدَاقًا أَوْ أُجْرَةً وَنَحْوَهُ ( إلَّا فِي ذَهَبٍ ) بِيعَ أَوْ أُبْدِلَ ( بِفِضَّةٍ أَوْ عَكْسِهِ ) كَفِضَّةٍ بِذَهَبٍ ، فَلَا يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُضَمُّ إلَى الْآخَرِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ وَيُخْرَجُ عَنْهُ فَهُمَا كَالْجِنْسِ الْوَاحِدِ ( وَيُخْرِجُ ) مَنْ أَبْدَلَ ذَهَبًا بِفِضَّةٍ أَوْ عَكْسِهِ ( مِمَّا مَعَهُ ) عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ الْآخَرِ كَمَا يَأْتِي ( وَ ) إلَّا ( فِي أَمْوَالِ الصَّيَارِفِ ) فَلَا يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ بِإِبْدَالِهَا لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى سُقُوطِ الزَّكَاةِ فِي مَالٍ يَنْمُو وَوُجُوبُهَا فِي مَالٍ لَا يَنْمُو ، وَأُصُولُ الشَّرْعِ تَقْتَضِي عَكْسَهُ وَ ( لَا ) يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ إذَا بِيعَ أَوْ أُبْدِلَ مَا تَجِبُ فِي عَيْنِهِ ( بِجِنْسِهِ ) نَصًّا وَإِنْ اخْتَلَفَ نَوْعُهُ لِأَنَّهُ نِصَابٌ يُضَمُّ إلَيْهِ نَمَاؤُهُ فِي الْحَوْلِ فَبَنَى حَوْلَهُ بَدَلَهُ مِنْ جِنْسِهِ عَلَى حَوْلِهِ كَالْعُرُوضِ ( فَلَوْ أَبْدَلَهُ ) أَيْ النِّصَابَ ( بِأَكْثَرَ ) مِنْ جِنْسِهِ ( زَكَّاهُ ) أَيْ الْأَكْثَرَ ( إذَا تَمَّ حَوْلُ ) النِّصَابِ ( الْأَوَّلِ كَنِتَاجٍ ) نَصًّا فَمِنْ عِنْدَهُ مِائَةٌ مِنْ الْغَنَمِ سَائِمَةً فَأَبْدَلَهَا بِمِائَتَيْنِ زَكَّاهُمَا وَبِالْعَكْسِ يُزَكِّي مِائَةً وَبِأَنْقَصَ مِنْ نِصَابٍ انْقَطَعَ الْحَوْلُ .
( وَإِنْ فَرَّ ) مِنْهَا أَيْ الزَّكَاةِ فَتَحَيَّلَ عَلَى إسْقَاطِهَا فَنَقَصَ النِّصَابُ أَوْ بَاعَهُ أَوْ أَبْدَلَهُ ( لَمْ تَسْقُطْ بِإِخْرَاجِ ) النِّصَابِ أَوْ بَعْضِهِ ( عَنْ

مِلْكِهِ ) وَلَا بِإِتْلَافِهِ أَوْ جُزْءٍ مِنْهُ عُقُوبَةً لَهُ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ كَوَارِثٍ قَتَلَ مُورَثَهُ وَمَرِيضٍ طَلَّقَ فِرَارًا وَقَدْ عَاقَبَ اللَّهُ تَعَالَى الْفَارِّينَ مِنْ الصَّدَقَةِ كَمَا حَكَاهُ بِقَوْلِهِ { : إنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ } - الْآيَاتِ " وَلِئَلَّا يَكُونَ ذَرِيعَةً إلَى إسْقَاطِهَا جُمْلَةً لِمَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ النُّفُوسُ مِنْ الشُّحِّ .
( وَيُزَكِّي ) مَنْ نَقَصَ النِّصَابَ أَوْ بَاعَهُ أَوْ أَبْدَلَهُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ فِرَارًا ( مِنْ جِنْسِ ) النِّصَابِ ( الْمَبِيعِ ) وَنَحْوِهِ ( لِذَلِكَ الْحَوْلِ ) الَّذِي فَرَّ فِيهِ مِنْهَا لِأَنَّهُ الَّذِي انْعَقَدَ فِيهِ سَبَبُ الْوُجُوبِ دُونَ مَا بَعْدَهُ ( وَإِنْ اُدْعِي ) مَالِكُ نِصَابٍ نَقَصَ مِنْهُ أَوْ بَاعَ وَنَحْوَهُ ( عَدَمَهُ ) أَيْ الْفِرَارِ ( وَثَمَّ ) بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ ( قَرِينَةُ ) فِرَارٍ ( عُمِلَ بِهَا ) أَيْ الْقَرِينَةِ وَرُدَّ قَوْلُهُ لِدَلَالَتِهَا عَلَى كَذِبِهِ .
( وَإِلَّا ) يَكُنْ ثَمَّ قَرِينَةٌ ( قُبِلَ قَوْلُهُ ) فِي عَدَمِ الْفِرَارِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ ( وَإِذَا مَضَى ) الْحَوْلُ أَوْ بَدَا صَلَاحُ حَبٍّ وَثَمَرٍ وَنَحْوِهِ ( وَجَبَتْ ) الزَّكَاةُ ( فِي عَيْنِ الْمَالِ ) الَّذِي تُجْزِئُ زَكَاتُهُ مِنْهُ كَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَبَقَرٍ وَغَنَمٍ وَخَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ إبِلٍ فَأَكْثَرَ سَائِمَةٍ وَحُبُوبٍ وَثِمَارٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ } { وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ } وَقَوْلِهِ { : فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ } وَنَظَائِرِهَا " وَفِي " لِلظَّرْفِيَّةِ أَصَالَةً ، وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَجْنَاسِ الْمَالِ وَصِفَاتِهِ حَتَّى وَجَبَ فِي الْجَيِّدِ وَالْوَسَطِ وَالرَّدِيءِ بِحَسَبِهِ فَكَانَتْ مُتَعَلِّقَةً بِعَيْنِهِ لَا بِالذِّمَّةِ وَعَكْسُ ذَلِكَ زَكَاةُ الْفِطْرِ ، وَجَوَازُ إخْرَاجِهَا مِنْ غَيْرِ عَيْنِ مَا وَجَبَتْ فِيهِ رُخْصَةٌ ( فَفِي نِصَابٍ ) فَقَطْ كَعِشْرِينَ مِثْقَالًا ذَهَبًا أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فِضَّةً أَوْ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً ( لَمْ يُزَكِّ ) ذَلِكَ

النِّصَابَ ( حَوْلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ) مِنْ حَوْلَيْنِ ( زَكَاةً وَاحِدَةً ) لِلْحَوْلِ الْأَوَّلِ .

وَلَوْ مَلَكَ مَالًا كَثِيرًا مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ لِنَقْصِهِ عَنْ النِّصَابِ بِمَا وَجَبَ فِيهِ مِنْ الزَّكَاةِ ( إلَّا مَا زَكَاتُهُ الْغَنَمُ مِنْ الْإِبِلِ ) كَمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْهَا إذَا مَضَى عَلَيْهِ أَحْوَالٌ وَلَمْ يُزَكِّهِ ( فَعَلَيْهِ لِكُلِّ حَوْلٍ زَكَاةٌ ) لِتَعَلُّقِ الزَّكَاةِ بِذِمَّتِهِ لَا بِالْمَالِ لِأَنَّهُ لَا يُخْرِجُ مِنْهُ ، فَلَا يُمْكِنُ تَعَلُّقُهُ بِهِ ، وَلَوْ مَلَكَ خَمْسًا مِنْ إبِلٍ وَمَضَى أَحْوَالٌ لَمْ يَجِبْ غَيْرُ شَاةٍ لِلْأَوَّلِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهَا ، لِأَنَّهَا دَيْنٌ عَلَيْهِ فَيَنْقُصُ بِهَا النِّصَابُ فِيمَا بَعْدَ الْأَوَّلِ فَيَنْقَطِعُ .

( وَمَا زَادَ عَلَى نِصَابٍ ) مِمَّا زَكَاتُهُ فِي عَيْنِهِ ( يُنْقَصُ مِنْ زَكَاتِهِ كُلَّ حَوْلٍ ) مَضَى ( بِقَدْرِ نَقْصِهِ بِهَا ) أَيْ الزَّكَاةِ لِأَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِعَيْنِ الْمَالِ فَيَنْقُصُ بِقَدْرِهَا فَلَوْ مَلَكَ إحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً مِنْ غَنَمٍ ، وَمَضَى حَوْلَانِ فَأَكْثَرُ فَعَلَيْهِ لِلْأَوَّلِ شَاتَانِ وَلِمَا بَعْدَهُ شَاةٌ ، حَتَّى تَنْقُصَ عَنْ أَرْبَعِينَ شَاةً فَلَوْ مَلَكَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مِنْ إبِلٍ وَمَضَى أَحْوَالٌ فَعَلَيْهِ لِلْأَوَّلِ بِنْتُ مَخَاضٍ ، وَلِمَا بَعْدَهُ أَرْبَعُ شِيَاهٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ .

( وَتَعَلُّقُهَا ) أَيْ الزَّكَاةِ بِمَا تَجِبُ فِيهِ ( ك ) تَعَلُّقِ ( أَرْشِ جِنَايَةٍ ) بِرَقَبَةِ جَانٍ ( لَا كَ ) تَعَلُّقِ ( دَيْنٍ بِرَهْنٍ أَوْ ) تَعَلُّقِ دَيْنٍ ( بِمَالٍ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ وَلَا ) كَ ( تَعَلُّقِ شَرِكَةٍ ) بِمَالٍ مُشْتَرَكٍ ( فَلَهُ ) أَيْ الْمَالِكِ ( إخْرَاجُهَا ) أَيْ الزَّكَاةِ ( مِنْ غَيْرِهِ ) أَيْ النِّصَابِ كَمَا لِسَيِّدِ الْجَانِي فِدَاؤُهُ بِغَيْرِ ثَمَنِهِ ( وَالنَّمَاءُ بَعْدَ وُجُوبِهَا ) أَيْ الزَّكَاةِ ( لَهُ ) أَيْ الْمَالِكِ ، كَوَلَدِ الْجَانِيَةِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ أَرْشُ الْجِنَايَةِ فَكَذَا نَمَاءُ النِّصَابِ وَنِتَاجُهُ لَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الزَّكَاةُ فَلَا تَكُونُ الْفُقَرَاءُ فِيهِ شُرَكَاءَ .

( وَإِنْ أَتْلَفَهُ ) أَيْ النِّصَابَ مَالِكُهُ ( لَزِمَهُ مَا وَجَبَ فِيهِ ) مِنْ الزَّكَاةِ ( لَا قِيمَتُهُ ) أَيْ النِّصَابِ كَمَا لَوْ قَتَلَ الْجَانِي مَالِكَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ سِوَى مَا وَجَبَ بِالْجِنَايَةِ بِخِلَافِ الرَّاهِنِ ( وَلَهُ ) أَيْ الْمَالِكِ ( التَّصَرُّفُ ) فِيمَا وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ ( بِبَيْعٍ وَغَيْرِهِ ) كَهِبَةٍ أَوْ صَدَاقٍ كَمَا أَنَّ لَهُ ذَلِكَ فِي الْجَانِي بِخِلَافِ رَاهِنٍ أَوْ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَشَرِيكٍ .

( وَلَا يَرْجِعُ بَائِعٌ ) لِمَا تَعَلَّقَتْ الزَّكَاةُ بِعَيْنِهِ ( بَعْدَ لُزُومِ بَيْعِهِ فِي قَدْرِهَا ) أَيْ الزَّكَاةِ كَبَائِعِ الْجَانِي ( إلَّا إنْ تَعَذَّرَ غَيْرُهُ ) أَيْ إنَّ تَعَذَّرَ إخْرَاجُ زَكَاةِ الْمَبِيعِ مِنْ غَيْرِهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ إذَنْ لِسَبْقِ الْوُجُوبِ كَمَا لَوْ بَاعَ جَانِيًا وَأَعْسَرَ بِأَرْشِ جِنَايَةٍ ( وَلِمُشْتَرٍ الْخِيَارُ ) بِرُجُوعِ بَائِعٍ بِقَدْرِهَا لِتَعَذُّرِ غَيْرِهِ لِتَبَعُّضِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ وَمِثْلُهُ مُشْتَرٍ جَانٍ .
وَلِبَائِعٍ إخْرَاجُ زَكَاةِ مَبِيعٍ فِيهِ خِيَارٌ مِنْهُ فَيَبْطُلُ فِي قَدْرِهِ .

( وَلَا يُعْتَبَرُ ) لِوُجُوبِ زَكَاةٍ ( إمْكَانُ أَدَائِهَا ) مِنْ الْمَالِ فَتَجِبُ فِي الدَّيْنِ وَالْغَائِبِ وَالضَّالِّ وَالْمَغْصُوبِ وَنَحْوِهِ لِلْعُمُومَاتِ وَكَدَيْنِ الْآدَمِيِّ لَكِنْ يُعْتَبَرُ لِلُزُومِ الْإِخْرَاجِ فَلَا يَلْزَمُ الْإِخْرَاجُ قَبْلَ حُصُولٍ بِيَدِهِ وَتَقَدَّمَ ( وَلَا ) يُعْتَبَرُ لِوُجُوبِهَا أَيْضًا ( بَقَاءُ مَالٍ ) وَجَبَتْ فِيهِ فَلَا تَسْقُطُ بِتَلَفِهِ فَرَّطَ أَوْ لَا لِأَنَّهَا حَقٌّ آدَمِيٌّ أَوْ مُشْتَمِلَةٌ عَلَيْهِ فَأَشْبَهَتْ دَيْنَ الْآدَمِيِّ ، وَلِأَنَّ عَلَيْهِ مُؤْنَةَ تَسْلِيمِهَا إلَى مُسْتَحِقِّهَا فَضَمِنَهَا بِتَلَفِهَا بِيَدِهِ كَعَارِيَّةٍ وَغَصْبٍ وَبِهَذَا فَارَقَتْ الْجَانِيَ ( إلَّا إذَا تَلِفَ ثَمَرٌ أَوْ زَرْعٌ بِجَائِحَةٍ قَبْلَ حَصَادٍ وَجِذَاذٍ ) فَتَسْقُطُ زَكَاتُهُ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهَا كَمَا سَقَطَ الثَّمَنُ إذَا تَلِفَتْ الثَّمَرَةُ بِجَائِحَةٍ وَأَوْلَى وَعِبَارَةُ الْمُوَفَّقِ وَمَنْ تَابَعَهُ : قَبْلَ الْإِحْرَازِ ، وَهِيَ أَنْسَبُ بِمَا يَأْتِي فِي بَابِهِ وَعِبَارَةُ الْمَجْدِ وَمُتَابِعِيهِ : قَبْلَ أَخْذِهِ وَتَقَدَّمَ تَسْقُطُ زَكَاةُ الدَّيْنِ إذَا سَقَطَ بِغَيْرِ قَبْضٍ وَلَا إبْرَاءٍ وَلَا يَضْمَنُ زَكَاةَ دَيْنٍ فَاتَ بِمَوْتِ مَدِينٍ مُفْلِسٍ وَنَحْوِهِ .

( وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ زَكَاةٌ أُخِذَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ ) نَصًّا وَلَوْ لَمْ يُوصِ بِهَا كَالْعُشْرِ وَلِحَدِيثِ " فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ " وَلِأَنَّهَا حَقٌّ وَاجِبٌ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ أَشْبَهَ دَيْنَ الْآدَمِيِّ .
( وَ ) زَكَاةً ( مَعَ دَيْنٍ بِلَا رَهْنٍ وَضِيقِ مَالٍ ) تَرَكَهُ مَيِّتٌ عَنْ زَكَاةٍ وَدَيْنٍ ( يَتَحَاصَّانِ ) أَيْ الزَّكَاةُ وَدَيْنُ الْآدَمِيِّ نَصًّا لِلتَّزَاحُمِ كَدُيُونِ الْآدَمِيِّينَ ، قُلْت : مُقْتَضَى تَعَلُّقِهَا بِعَيْنِ الْمَالِ تَقْدِيمُهَا عَلَى دَيْنٍ بِلَا رَهْنٍ ( وَ ) دَيْنٍ ( بِهِ ) أَيْ بِرَهْنٍ ( يُقَدَّمُ ) فَيُوفِي مُرْتَهِنٌ دَيْنَهُ مِنْ الرَّهْنِ فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَهُ شَيْءٌ صُرِفَ فِي الزَّكَاةِ وَكَذَا جَازَ ( بَعْدَ نَذْرٍ ) لِصَدَقَةٍ ( بِمُعَيَّنٍ ) وَالظَّرْفُ مُتَعَلِّقٌ بِ يَتَحَاصَّانِ ، فَإِنْ كَانَ نَذْرٌ بِمُعَيَّنٍ قُدِّمَ لِوُجُوبِ عَيْنِهِ ( ثُمَّ ) بَعْدَ ( أُضْحِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ ) فَإِنْ كَانَتْ قُدِّمَتْ مُطْلَقًا لِتَعْيِينِهَا فَلَا تُبَاعُ فِي دَيْنٍ وَلَا غَيْرِهِ كَمَا لَوْ كَانَ حَيًّا وَتَقُومُ وَرَثَتُهُ مَقَامَهُ فِي ذَبْحٍ وَتَفْرِقَةٍ وَأَكْلٍ ( وَكَذَا لَوْ أَفْلَسَ حَيٌّ ) وَلَهُ أُضْحِيَّةٌ مُعَيَّنَةٌ أَوْ نَذْرٌ مُعَيَّنٌ فَيَخْرُجُ ثُمَّ دَيْنٌ بِرَهْنٍ ثُمَّ يُتَحَاصُّ بَقِيَّةُ دُيُونِهِ مِنْ زَكَاتِهِ وَغَيْرِهَا .

زَكَاةِ السَّائِمَةِ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ سُمِّيَتْ بَهِيمَةً لِأَنَّهَا لَا تَتَكَلَّمُ .
وَبَدَأَ بِهَا اقْتِدَاءً بِالصِّدِّيقِ فِي كَتْبِهِ لِأَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ بِطُولِهِ ، وَيَأْتِي بَعْضُهُ مُفَرَّقًا .
وَخَرَجَ بِالسَّائِمَةِ الْمَعْلُوفَةُ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا لِمَفْهُومِ حَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا { فِي كُلِّ إبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ ، وَحَدِيثِ الصِّدِّيقِ مَرْفُوعًا { وَفِي الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ } الْحَدِيثُ وَفِي آخِرِهِ أَيْضًا { إذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً عَنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا } فَقَيَّدَ بِالسَّوْمِ وَأَبْدَلَ الْبَعْضَ مِنْ الْكُلِّ وَأَعَادَ الْمُقَيَّدَ مَرَّةً أُخْرَى وَذَلِكَ دَلِيلُ اشْتِرَاطِهِ خُصُوصًا مَعَ اشْتِمَالِهِ عَلَى مُنَاسَبَةٍ .
( وَلَا تَجِبُ إلَّا فِيمَا ) أَيْ سَائِمَةٍ ( لِدَرٍّ وَنَسْلٍ وَتَسْمِينٍ ) فَلَا تَجِبُ فِي سَائِمَةٍ لِلِانْتِفَاعِ بِظَهْرِهَا كَإِبِلٍ تُكْرَى وَتُؤَجَّرُ وَبَقَرِ حَرْثٍ وَنَحْوِهِ أَكْثَرَ الْحَوْلِ كَمَا فِي الْإِقْنَاعِ وَغَيْرِهِ ( وَالسَّوْمُ ) الْمُشْتَقُّ مِنْهُ السَّائِمَةُ ( أَنْ تَرْعَى ) فَالسَّائِمَةُ الرَّاعِيَةُ ، يُقَالُ سَامَتْ تَسُومُ سَوْمًا إذَا رَعَتْ وَأَسَمْتهَا إذَا رَعَيْتهَا ، وَمِنْهُ { فِيهِ تُسِيمُونَ } " ( الْمُبَاحَ ) غَيْرَ الْمَمْلُوكِ ( أَكْثَرَ الْحَوْلِ ) نَصًّا لِأَنَّ عَلَفَ السَّوَائِمِ يَقَعُ عَادَةً فِي السَّنَةِ كَثِيرًا وَيَنْدُرُ وُقُوعُهُ فِي جَمِيعِهَا لِعُرُوضِ مَوَانِعِهِ مِنْ نَحْوِ مَطَرٍ وَثَلْجٍ فَاعْتِبَارُهُ فِي كُلِّ الْعَامِ إجْحَافٌ بِالْفُقَرَاءِ وَالِاكْتِفَاءُ بِهِ فِي بَعْضِ الْعَامِ إجْحَافٌ بِالْمُلَّاكِ وَاعْتِبَارُ الْأَكْثَرِ تَعْدِيلٌ بَيْنَهُمَا وَدَفْعٌ لِأَعْلَى الضَّرَرَيْنِ بِأَدْنَاهُمَا وَالْأَكْثَرُ أَلْحَقُ بِالْكُلِّ فِي أَحْكَامٍ كَثِيرَةٍ ( وَلَا تُشْتَرَطُ نِيَّتُهُ ) أَيْ السَّوْمِ ( فَتَجِبُ ) الزَّكَاةُ ( فِي سَائِمَةٍ بِنَفْسِهَا )

كَمَا يَجِبُ الْعُشْرُ فِي زَرْعٍ حَمَلَ السَّيْلَ بَذْرَهُ إلَى أَرْضٍ فَنَبَتَ فِيهَا ( أَوْ ) سَائِمَةً ( بِفِعْلِ غَاصِبِهَا ) بِأَنْ أَسَامَهَا الْغَاصِبُ فَتَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ كَزَرْعٍ غُصِبَ حَبُّهُ فَزَرَعَهُ فَنَبَتَ فَفِيهِ الْعُشْرُ عَلَى مَالِكِهِ .
وَ ( لَا ) تَجِبُ ( فِي مَعْتَلَفَةٍ بِنَفْسِهَا أَوْ بِفِعْلِ غَاصِبٍ لَهَا ) أَيْ الْبَهَائِمِ ( أَوْ ) بِفِعْلِ غَاصِبٍ ( لِعَلَفِهَا ) مَالِكًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى لَهَا أَوْ زَرَعَ لَهَا مَا تَأْكُلُهُ أَوْ جَمَعَهُ مِنْ مُبَاحٍ فَلَا زَكَاةَ لِعَدَمِ السَّوْمِ ( وَعَدَمُهُ ) أَيْ السَّوْمِ ( مَانِعٌ ) مِنْ وُجُوبِ الزَّكَاةِ لِأَنَّ وُجُودَهُ شَرْطٌ لِوُجُوبِهَا .
كَمَا أَنَّ السَّقْيَ بِكُلْفَةٍ أَكْثَرَ الْحَوْلِ مَانِعٌ مِنْ وُجُوبِ الْعُشْرِ كُلِّهِ ( فَيَصِحُّ أَنْ تُعَجَّلَ ) الزَّكَاةُ ( قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهِ ) أَيْ السَّوْمِ لِعَدَمِ الْمَانِعِ إذَنْ وَهُوَ الْعَلَفُ فِي نِصْفِ الْحَوْلِ فَأَكْثَرَ ، وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ شَرْطٌ لَا يَصِحُّ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْإِقْنَاعِ فِي بَابِ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ ( وَيَنْقَطِعُ السَّوْمُ شَرْعًا ) أَيْ فِي حُكْمِ الشَّرْعِ ( بِقَطْعِهَا ) أَيْ الْمَاشِيَةِ ( عَنْهُ ) أَيْ السَّوْمِ ( بِقَصْدِ قَطْعِ الطَّرِيقِ بِهَا ) أَيْ الْمَاشِيَةِ ( وَنَحْوِهِ ) كَقَصْدِ جَلْبِ خَمْرٍ أَوْ امْرَأَةٍ يُزْنَى بِهَا عَلَيْهَا ( ك ) انْقِطَاعِ ( حَوْلِ التِّجَارَةِ بِنِيَّةِ قِنْيَةِ عَبِيدِهَا ) أَيْ التِّجَارَةِ ( لِذَلِكَ ) أَيْ قَطْعِ الطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ ( أَوْ ) نِيَّةِ قِنْيَةٍ ( ثِيَابِهَا ) أَيْ التِّجَارَةِ ( الْحَرِيرِ لِلُبْسِ مُحَرَّمٍ لَا ) يَنْقَطِعُ حَوْلُ السَّوْمِ ( بِنِيَّتِهَا ) أَيْ السَّائِمَةِ ( لِعَمَلٍ ) مِنْ حَمْلٍ أَوْ كِرَاءٍ وَنَحْوِهِ ( قَبْلَهُ ) أَيْ الْعَمَلِ الَّذِي نَوَيْت لَهُ ، لِأَنَّ الْأَصْلَ خِلَافُهُ وَلَمْ يُوجَدْ ( وَلَا شَيْءَ فِي إبِلٍ ) سَائِمَةٍ ( حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا ) لِحَدِيثِ { لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ } وَبَدَأَ بِالْإِبِلِ تَأَسِّيًا بِكِتَابِ الشَّارِعِ ، حِينَ فَرَضَ زَكَاةَ الْأَنْعَامِ لِأَنَّهَا أَعْظَمُ النِّعَمِ قِيمَةً وَأَجْسَامًا ، وَأَكْثَرُ

أَمْوَالِ الْعَرَبِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا ( فَفِيهَا شَاةٌ ) إجْمَاعًا لِحَدِيثِ { وَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَتَكُونُ الشَّاةُ ( بِصِفَةِ ) إبِلٍ جَوْدَةً وَرَدَاءَةً ( غَيْرَ مَعِيبَةٍ ) فَفِي إبِلٍ كِرَامٍ سِمَانٍ شَاةٌ كَرِيمَةٌ سَمِينَةٌ .
( وَفِي ) الْإِبِلِ ( الْمَعِيبَةِ ) شَاةٌ ( صَحِيحَةٌ تَنْقُصُ قِيمَتُهَا بِقَدْرِ نَقْصِ الْإِبِلِ ) كَشَاةِ الْغَنَمِ ، فَمَثَلًا لَوْ كَانَتْ الْإِبِلُ مِرَاضًا وَقُوِّمَتْ لَوْ كَانَتْ صِحَاحًا بِمِائَةٍ ، وَكَانَتْ الشَّاةُ فِيهَا قِيمَتُهَا خَمْسَةٌ ، ثُمَّ قُوِّمَتْ مِرَاضًا بِثَمَانِينَ ، كَانَ نَقْصُهَا بِسَبَبِ الْمَرَضِ عِشْرِينَ ، وَذَلِكَ خُمُسِ قِيمَتِهَا صِحَاحًا لَوْ كَانَتْ ، فَتَجِبُ فِيهَا شَاةٌ قِيمَتُهَا أَرْبَعَةٌ بِقَدْرِ نَقْصِ الْإِبِلِ ، وَهُوَ الْخُمُسُ مِنْ قِيمَةِ الشَّاةِ ( وَلَا يُجْزِي ) عَنْ خَمْسٍ مِنْ إبِلٍ ( بَعِيرٌ ) نَصًّا ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى ( وَلَا بَقَرَةٌ ) وَلَوْ أَكْثَرَ قِيمَةً مِنْ الشَّاةِ لِأَنَّهَا غَيْرُ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَخْرَجَ بَعِيرًا أَوْ بَقَرَةً عَنْ أَرْبَعِينَ شَاةً ( وَلَا ) يُجْزِئُ ( نِصْفَا شَاتَيْنِ ) لِأَنَّهُ تَشْقِيصٌ عَلَى الْفُقَرَاءِ يَلْزَمُ مِنْهُ سُوءُ الشَّرِكَةِ ( ثُمَّ ) إنْ زَادَتْ إبِلٌ عَلَى خَمْسٍ فَ ( فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَتَجِبُ ) فِي عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ؛ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَجَبَتْ ( بِنْتُ مَخَاضٍ ) لِحَدِيثِ الْبُخَارِيِّ { فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ } ( وَهِيَ ) أَيْ بِنْتُ الْمَخَاضِ ( مَا تَمَّ لَهَا سَنَةٌ ) سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ أُمَّهَا قَدْ حَمَلَتْ .
وَالْمَخَاضُ الْحَامِلُ وَهُوَ تَعْرِيفٌ لَهَا بِغَالِبِ أَحْوَالِهَا لِأَنَّهُ شَرْطٌ ، ( فَإِنْ كَانَتْ ) بِنْتُ الْمَخَاضِ ( عِنْدَهُ ) أَيْ : الْمُزَكِّي ( وَهِيَ ) أَيْ : بِنْتُ الْمَخَاضِ الَّتِي عِنْدَهُ ( أَعْلَى مِنْ الْوَاجِبِ ) عَلَيْهِ ( خُيِّرَ ) مَالِكُهَا ( بَيْنَ إخْرَاجِهَا ) عَنْهُ ( وَ ) بَيْنَ ( شِرَاءِ

مَا ) أَيْ بِنْتِ مَخَاضٍ ( بِصِفَتِهِ ) أَيْ : الْوَاجِبِ وَيُخْرِجُهَا وَلَا يُجْزِئُهُ ابْنُ لَبُونٍ إذَنْ لِوُجُودِ بِنْتِ الْمَخَاضِ صَحِيحَةً فِي مَالِهِ ( وَإِنْ كَانَتْ ) بِنْتُ الْمَخَاضِ ( مَعِيبَةً أَوْ لَيْسَتْ فِي مَالِهِ فَذَكَرَ ) ابْنَ لَبُونٍ ( أَوْ خُنْثَى وَلَدِ لَبُونٍ وَهُوَ مَا تَمَّ لَهُ سَنَتَانِ ) سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ أُمَّهُ قَدْ وَضَعَتْ غَالِبًا فَهِيَ ذَاتُ لَبَنٍ .
( وَلَوْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ ) أَيْ وَلَدِ اللَّبُونِ ( عَنْهَا ) أَيْ : عَنْ قِيمَةِ بِنْتِ الْمَخَاضِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ { فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَفِيهَا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ( أَوْ حَقُّ مَا تَمَّ لَهُ ثَلَاثُ سِنِينَ ) سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ وَيُرْكَبَ وَيُقَالُ لِلْأُنْثَى : حِقَّةٌ لِذَلِكَ وَلِاسْتِحْقَاقِهَا طَرْقَ الْفَحْلِ لَهَا ( أَوْ جَذَعٍ ) بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ : ( مَا تَمَّ لَهُ أَرْبَعُ سِنِينَ ) سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يَجْذَعُ إذَا سَقَطَتْ سِنَّةُ ذَكَرِهِ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ .
وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ : هُوَ اسْمٌ لَهُ فِي زَمَنٍ لَيْسَ بِسِنٍّ تَنْبُتُ وَلَا تَسْقُطُ ( أَوْ ثَنِيٌّ مَا تَمَّ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ ) سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ أَلْقَى ثَنِيَّتَهُ ( وَ ) الْحِقُّ وَالْجَذَعُ وَالثَّنِيُّ ( أَوْلَى ) بِالْإِجْزَاءِ عَنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ مِنْ ابْنِ اللَّبُونِ لِزِيَادَةِ سِنِّهِ ( بِلَا جُبْرَانٍ ) فِي الْكُلِّ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ وَلَا يُجْبَرُ نَقْصُ الذُّكُورِيَّةِ بِزِيَادَةِ السِّنِّ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ فَلَا يُجْزِئُ حِقٌّ عَنْ بِنْتِ لَبُونٍ وَلَا جَذَعٌ عَنْ حِقَّةٍ وَلَا ثَنِيٌّ عَنْ جَذَعَةٍ مُطْلَقًا ، لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ وَلِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِيهِ .
وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهُ عَلَى ابْنِ اللَّبُونِ مَكَانَ بِنْتِ الْمَخَاضِ لِأَنَّ زِيَادَةَ سِنَّةٍ عَلَيْهَا يَمْتَنِعُ بِهَا مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ وَيَرْعَى الشَّجَرَ بِنَفْسِهِ وَلَا يُوجَدُ هَذَا فِي الْحِقِّ مَعَ بِنْتِ اللَّبُونِ لِأَنَّهُمَا يَشْتَرِكَانِ فِيهِ ( أَوْ ) يُخْرِجُ مَنْ عَدِمَ بِنْتَ مَخَاضٍ صَحِيحَةً ( بِنْتَ لَبُونٍ ) عَنْهَا (

وَيَأْخُذُهُ ) أَيْ : الْجُبْرَانَ وَيَأْتِي ( وَلَوْ وُجِدَ ابْنُ لَبُونٍ ) لِعُمُومِ الْخَبَرِ ، وَيَأْتِي ( وَفِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي إحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ ) وَهِيَ أَعْلَى سِنٍّ يَجِبُ فِي الزَّكَاةِ ( وَتُجْزِئُ ثَنِيَّةٌ و ) مَا ( فَوْقَهَا ) عَنْ بِنْتِ لَبُونٍ أَوْ حِقَّةٍ أَوْ جَذَعَةٍ ( بِلَا جُبْرَانٍ ) لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي الثَّنِيَّةِ ( وَفِي سِتٍّ وَسَبْعِينَ بِنْتَا لَبُونٍ وَفِي إحْدَى وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ ) إجْمَاعًا ( وَفِي إحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ ) لِحَدِيثِ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ فِيمَا كَتَبَ لَهُ الصِّدِّيقُ لَمَّا وَجَّهَهُ إلَى الْيَمَنِ .

( وَيَتَعَلَّقُ الْوُجُوبُ ) بِالنِّصَابِ كُلِّهِ ( حَتَّى بِالْوَاحِدَةِ الَّتِي يَتَغَيَّرُ بِهَا الْفَرْضُ ) لِأَنَّهَا مِنْ النِّصَابِ ( وَلَا شَيْءَ فِيمَا بَيْنَ الْفَرْضَيْنِ ) وَيُسَمَّى : الْعَفْوَ وَالْوَقَصَ وَالشَّنَقَ بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ النُّونِ ، فَلَا تَتَعَلَّقُ الزَّكَاةُ بِهِ فَلَوْ كَانَ لَهُ تِسْعُ إبِلٍ مَغْصُوبَةٌ وَأَخَذَ مِنْهَا بَعِيرًا بَعْدَ الْحَوْلِ أَدَّى عَنْهُ خُمُسَ شَاةٍ لِحَدِيثِ أَبِي عُبَيْدٍ فِي الْأَمْوَالِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَكَمِ مَرْفُوعًا { إنَّ الْأَوْقَاصَ لَا صَدَقَةَ فِيهَا } وَلِأَنَّهُ مَالٌ نَاقِصٌ عَنْ نِصَابٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ فَرْضٌ مُبْتَدَأٌ فَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ الْوُجُوبُ كَمَا لَوْ نَقَصَ عَنْ النِّصَابِ الْأَوَّلِ .
وَعَكْسُهُ زِيَادَةُ مَالِ السَّرِقَةِ لِأَنَّهَا وَإِنْ كَثُرَتْ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا فَرْضٌ مُبْتَدَأٌ .
وَفِي مَسْأَلَتِنَا حَالَةٌ مُنْتَظَرَةٌ يَتَعَلَّقُ بِهَا الْوُجُوبُ فَوَقَفَ عَلَى بُلُوغِهَا ( ثُمَّ تَسْتَقِرُّ ) الْفَرِيضَةُ إذَا زَادَتْ الْإِبِلُ عَلَى إحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ ( فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ) لِلْأَخْبَارِ فَفِي مِائَةٍ وَثَلَاثِينَ حِقَّةٌ وَبِنْتَا لَبُونٍ ، وَفِي مِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي مِائَةٍ وَخَمْسِينَ ثَلَاثُ حِقَاقٍ ، وَفِي مِائَةٍ وَسِتِّينَ أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ ، وَفِي مِائَةٍ وَسَبْعِينَ حِقَّةٌ وَثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ ، وَفِي مِائَةٍ وَثَمَانِينَ حِقَّتَانِ وَبِنْتَا لَبُونٍ ، وَفِي مِائَةٍ وَتِسْعِينَ ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ ( فَإِذَا بَلَغَتْ ) الْإِبِلُ ( مَا ) أَيْ : عَدَدًا ( يَتَّفِقُ فِيهِ الْفَرْضَانِ كَمِائَتَيْنِ ) فِيهَا أَرْبَعُ خَمْسِينَاتٍ وَخَمْسُ أَرْبِعِينَاتٍ ( أَوْ أَرْبَعِمِائَةٍ ) فِيهَا ثَمَانُ خَمْسِينَاتٍ وَعَشْرُ أَرْبَعِينَاتِ ( خَيْرُ ) مَخْرَجٍ ( بَيْنَ الْحِقَاقِ وَبَيْنَ بَنَاتِ اللَّبُونِ ) لِوُجُودِ مُقْتَضَى كُلٍّ مِنْ الْفَرْضَيْنِ ، الْأَوْلَى يَتِمُّ يَأْتِي ( وَيَصِحُّ ) فِي إخْرَاجٍ عَنْ نَحْوِ أَرْبَعِمِائَةٍ ( كَوْنُ الشَّطْرِ ) أَيْ : النِّصْفِ ( مِنْ أَحَدِ النَّوْعَيْنِ وَالشَّطْرِ مِنْ ) النَّوْعِ (

الْآخَرِ ) بِأَنْ يُخْرِجَ عَنْهَا أَرْبَعَ حِقَاقٍ وَخَمْسَ بَنَاتِ لَبُونٍ .
وَلَا يُجْزِئُ عَنْ مِائَتَيْنِ حِقَّتَانِ وَبِنْتَا لَبُونٍ وَنِصْفٌ لِلتَّشْقِيصِ ( وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا ) أَيْ النَّوْعَيْنِ ( نَاقِصًا لَا بُدَّ لَهُ مِنْ جُبْرَانٍ ) وَالْآخَرُ كَامِلًا بِأَنْ كَانَ الْمَالُ مِائَتَيْنِ وَفِيهِ أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَأَرْبَعُ حِقَاقٍ ( تَعَيَّنَ الْكَامِلُ ) وَهُوَ الْحِقَاقُ ؛ لِأَنَّ الْجُبْرَانَ بَدَلٌ وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ مَعَ الْأَصْلِ كَالتَّيَمُّمِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمَاءِ ( وَمَعَ عَدَمِهِمَا ) أَيْ : النَّوْعَيْنِ ( أَوْ عَيْبِهِمَا أَوْ عَدَمِ ) كُلِّ سِنٍّ وَجَبَ ( أَوْ عَيْبِ كُلِّ سِنٍّ ) أَيْ : ذَاتِ سِنٍّ مُقَدَّرٍ ( وَجَبَ ) فِي إبِلٍ ، وَلَهُ أَسْفَلُ كَبِنْتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٍ وَجَذَعَةٍ ( فَلَهُ أَنْ يَعْدِلَ إلَى مَا ) أَيْ : سِنٍّ ( يَلِيهِ مِنْ أَسْفَلَ وَيَخْرُجُ مَعَهُ جُبْرَانًا أَوْ ) كَانَ لَهُ أَعْلَى ، كَبِنْتِ مَخَاضٍ ، وَبِنْتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٍ أَنْ يَعْدِلَ ( إلَى مَا يَلِيهِ مِنْ فَوْقُ وَيَأْخُذُ جُبْرَانًا ) لِحَدِيثِ الصِّدِّيقِ فِي الصَّدَقَاتِ قَالَ " وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنْ الْإِبِلِ صَدَقَةَ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إنْ اسْتَيْسَرَتَا أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ - أَيْ : آخِذُ الصَّدَقَةِ - عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَشَاتَيْنِ " إلَى آخِرِهِ .
( فَإِنْ عُدِمَ مَا ) أَيْ : سِنٌّ ( يَلِيهِ ) أَيْ : الْوَاجِبَ مِنْ مَالٍ مُزَكًّى بِأَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ جَذَعَةٌ فَعَدِمَهَا وَالْحِقَّةَ ( انْتَقَلَ إلَى مَا بَعْدَهُ ) وَهُوَ بِنْتُ اللَّبُونِ فِي الْمِثَالِ ( فَإِنْ عَدِمَهُ ) أَيْ مَا يَلِيهِ وَهُوَ بِنْتُ اللَّبُونِ فِيهِ ( أَيْضًا انْتَقَلَ إلَى ثَالِثٍ ) وَهُوَ بِنْتُ الْمَخَاضِ فَيُخْرِجُهَا عَنْ جَذَعَةٍ مَعَ الْعَدَمِ ، وَيُخْرِجُ مَعَهَا ثَلَاثَ جُبْرَانَاتٍ ( بِشَرْطِ كَوْنِ ذَلِكَ ) الْمُخْرَجِ مَعَ جُبْرَانٍ فَأَكْثَرَ فِي مِلْكِهِ لِلْخَبَرِ

( وَإِلَّا ) يَكُنْ فِي مِلْكِهِ ( تَعَيَّنَ الْأَصْلُ ) الْوَاجِبُ فَيُحَصِّلُهُ وَيُخْرِجُهُ ( وَالْجُبْرَانُ شَاتَانُ أَوْ عِشْرُونَ دِرْهَمًا ) لِلْخَبَرِ ( وَيُجْزِئُ فِي جُبْرَانٍ ) وَاحِدٍ ( وَ ) فِي ( ثَانٍ وَثَالِثٍ النِّصْفُ دَرَاهِمَ وَالنِّصْفُ شِيَاهٍ ) لِقِيَامِ الشَّاةِ مَقَامَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، فَإِذَا اخْتَارَ إخْرَاجَهَا وَعَشْرَةٍ جَازَ ، وَكَإِخْرَاجِ كَفَّارَةٍ مِنْ جِنْسَيْنِ ( وَيَتَعَيَّنُ عَلَى وَلِيِّ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ ) وَسَفِيهٍ ( إخْرَاجٌ أَوْ دُونَ مُجْزِئٍ ) مُرَاعَاةً لِحَظِّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ ( وَلِغَيْرِهِ ) أَيْ : غَيْرِ وَلِيِّ مَنْ ذُكِرَ ( دَفْعُ سِنٍّ أَعْلَى إنْ كَانَ النِّصَابُ مَعِيبًا ) بِلَا أَخْذِ جُبْرَانٍ ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ جَعَلَهُ وَفْقَ مَا بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ ، وَمَا بَيْنَ الْمَعِيبَيْنِ أَقَلُّ مِنْهُ ، فَإِذَا دَفَعَ السَّاعِي فِي مُقَابَلَتِهِ جُبْرَانًا كَانَ حَيْفًا عَلَى الْفُقَرَاءِ ، وَلِلْمَالِكِ دَفْعُ سِنٍّ أَسْفَلَ مَعَ الْجُبْرَانِ ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِالْحَيْفِ عَلَيْهِ كَإِخْرَاجِ أَجْوَدَ بِخِلَافِ وَلِيِّ نَحْوِ يَتِيمٍ ( وَلَا مَدْخَلَ لِجُبْرَانٍ فِي غَيْرِ إبِلٍ ) لِأَنَّ النَّصَّ إنَّمَا وَرَدَ فِيهَا ، وَغَيْرُهَا لَيْسَ فِي مَعْنَاهَا فَامْتَنَعَ الْقِيَاسُ ، فَمَنْ عَدِمَ فَرِيضَةَ الْبَقَرِ أَوْ الْغَنَمِ وَوَجَدَ دُونَهَا لَمْ يُجْزِهِ ، وَإِنْ وَجَدَ أَعْلَى فَإِنْ أَحَبَّ دَفَعَهُ مُتَطَوِّعًا وَإِلَّا حَصَلَ الْوَاجِبُ .

فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ وَهُوَ اسْمُ جِنْسٍ ، وَالْبَقَرَةُ تَقَعُ عَلَى الْأُنْثَى وَالذَّكَرِ ، وَدَخَلَتْهَا الْهَاءُ عَلَى أَنَّهَا وَاحِدَةٌ مِنْ جِنْسٍ وَالْبَقَرَاتُ الْجَمْعُ وَالْبَاقِرُ جَمَاعَةُ الْبَقَرِ مَعَ رُعَاتِهَا ، وَهِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ بَقَرْت الشَّيْءَ إذَا شَقَقْته لِأَنَّهَا تَبْقُرُ الْأَرْضَ بِالْحَرْثِ ( وَأَقَلُّ نِصَابِ بَقَرٍ أَهْلِيَّةٍ أَوْ وَحْشِيَّةٍ ثَلَاثُونَ ) { لِحَدِيثِ مُعَاذٍ أَمَرَنِي الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَنِي إلَى الْيَمَنِ أَنْ لَا آخُذَ مِنْ الْبَقَرِ شَيْئًا حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثِينَ } " ( وَفِيهَا ) أَيْ : الثَّلَاثِينَ ( تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ ) لِحَدِيثِ مُعَاذٍ ( وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا ) أَيْ : التَّبِيعِ وَالتَّبِيعَةِ ( سَنَةٌ ) سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يَتْبَعُ أُمَّهُ ، وَهُوَ جَذَعُ الْبَقَرِ الَّذِي اسْتَوَى قَرْنَاهُ وَحَاذَى قَرْنُهُ أُذُنَهُ غَالِبًا ( وَيُجْزِي ) عَنْ تَبِيعٍ ( مُسِنٌّ ) وَأَوْلَى .
( وَ ) يَجِبُ ( فِي أَرْبَعِينَ ) مِنْ بَقَرٍ ( مُسِنَّةٌ ) لِحَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَفِيهِ { وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً } .
رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ .
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : حَدِيثٌ ثَابِتٌ مُتَّصِلٌ ( وَلَهَا ) أَيْ : الْمُسِنَّةِ ( سَنَتَانِ ) سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا أَلَقَتْ سِنًّا غَالِبًا وَهِيَ الثَّنِيَّةُ وَلَا فَرْضَ فِي الْبَقَرِ غَيْرُ هَذَيْنِ السِّنَّيْنِ ( وَتُجْزِي أُنْثَى ) مِنْ بَقَرٍ ( أَعْلَى مِنْهَا ) أَيْ : الْمُسِنَّةِ ( سِنًّا ) عَنْهَا بِالْأَوْلَى و ( لَا ) يُجْزِي ( مُسِنٌّ ) عَنْ مُسِنَّةٍ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ ( وَلَا ) يُجْزِي عَنْ مُسِنَّةٍ ( تَبِيعَانِ ) لِذَلِكَ ( وَفِي سِتِّينَ ) مِنْ بَقَرٍ ( تَبِيعَانِ ثُمَّ ) إنْ زَادَتْ فَ ( فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ و ) فِي ( كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ مَا ) أَيْ : عَدَدًا ( يَتَّفِق فِيهِ الْفَرْضَانِ كَمِائَةٍ وَعِشْرِينَ فَكَإِبِلٍ ) .
فَإِنْ شَاءَ أَخْرَجَ أَرْبَعَةَ أَتْبِعَةٍ و ثَلَاثَ مُسِنَّاتٍ لِحَدِيثِ يَحْيَى بْنِ الْحَكَمِ عَنْ { مُعَاذٍ

وَفِيهِ فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ السِّتِّينَ تَبِيعَيْنِ ، وَمِنْ السَّبْعِينَ مُسِنَّةً وَتَبِيعًا ، وَمِنْ الثَّمَانِينَ مُسِنَّتَيْنِ ، وَمِنْ التِّسْعِينَ ثَلَاثَةَ أَتْبَاعٍ ، وَمِنْ الْمِائَةِ مُسِنَّةً وَتَبِيعَيْنِ ، وَمِنْ الْعَشَرَةِ وَمِائَةٍ مُسِنَّتَيْنِ وَتَبِيعًا ، وَمِنْ الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ ثَلَاثَ مُسِنَّاتٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَتْبَاعٍ ، قَالَ : وَأَمَرَنِي الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ آخُذَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ سِنًّا إلَّا أَنْ يَبْلُغَ مُسِنَّةً أَوْ جَذَعًا ، وَزَعَمَ أَنَّ الْأَوْقَاصَ لَا فَرِيضَةَ فِيهَا } رَوَاهُ أَحْمَدُ ( وَلَا يُجْزِئُ ذَكَرٌ فِي زَكَاةٍ إلَّا هَهُنَا ) وَهُوَ التَّبِيعُ لِوُرُودِ النَّصِّ فِيهِ ، وَالْمُسِنُّ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ خَيْرٌ مِنْهُ ( وَ ) إلَّا ( ابْنُ لَبُونٍ وَحِقٌّ وَجَذَعٌ ) وَمَا فَوْقَهُ ( عِنْدَ عَدَمِ بِنْتِ مَخَاضٍ ) عَنْهَا .
وَتَقَدَّمَ ( وَ ) إلَّا ( إذَا كَانَ النِّصَابُ مِنْ إبِلٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ كُلُّهُ ذُكُورًا ) لِأَنَّ الزَّكَاةَ مُوَاسَاةٌ فَلَا يُكَلِّفُهَا مِنْ غَيْرِ مَالِهِ .

فِي زَكَاةِ الْغَنَمِ وَهُوَ اسْمُ جِنْسٍ مُؤَنَّثٌ يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى مِنْ ضَأْنٍ وَمَعْزٍ ( وَأَقَلُّ نِصَابِ غَنَمٍ أَهْلِيَّةٍ أَوْ وَحْشِيَّةٍ أَرْبَعُونَ ) إجْمَاعًا فِي الْأَهْلِيَّةِ فَلَا شَيْءَ فِيمَا دُونَهَا .
( وَ ) تَجِبُ ( فِيهَا شَاةٌ ) إجْمَاعًا فِي الْأَهْلِيَّةِ ( وَفِي إحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاتَانِ ) إجْمَاعًا ( وَفِي وَاحِدَةٍ وَمِائَتَيْنِ ثَلَاثُ ) شِيَاهٍ ( إلَى أَرْبَعِمِائَةِ ) شَاةً ( ثُمَّ تَسْتَقِرُّ ) الْفَرِيضَةُ ( وَاحِدَةٌ عَنْ كُلِّ مِائَةٍ ) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ { فِي كِتَابِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَاتِ الَّذِي عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ ، حَتَّى تَوَفَّى ، وَعُمَرُ حَتَّى تَوَفَّى وَفِي الْغَنَمِ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ شَاةً فَفِيهَا شَاتَانِ ، إلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، إلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ بَعْدُ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ بَعْدُ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَتْ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ } .
رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ .
فَفِي خَمْسِمِائَةٍ خَمْسُ شِيَاهٍ وَفِي سِتِّمِائَةٍ سِتُّ شِيَاهٍ وَهَكَذَا ( وَيُؤْخَذُ مِنْ مَعْزٍ ثَنِيٌّ ) هُنَا وَفِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ إبِلٍ وَفِي جُبْرَانٍ ( و ) هُوَ مَا تَمَّ ( لَهُ سَنَةٌ و ) يُؤْخَذُ ( مِنْ ضَأْنٍ ) كَذَلِكَ ( جَذَعٌ و ) هُوَ مَا تَمَّ ( لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ ) لِحَدِيثِ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ قَالَ { أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَرَنَا أَنْ نَأْخُذَ الْجَذَعَةَ مِنْ الضَّأْنِ وَالثَّنِيَّةَ مِنْ الْمَعْزِ } وَلِأَنَّهُمَا يُجْزِيَانِ فِي الْأُضْحِيَّةِ فَكَذَا هُنَا ، وَلَا يُعْتَبَرُ كَوْنُهَا مِنْ جِنْسِ غَنَمِهِ وَلَا مِنْ جِنْسِ غَنَمِ الْبَلَدِ فَإِنْ وَجَدَ الْفَرْضَ فِي الْمَالِ أَخَذَهُ السَّاعِي وَإِنْ كَانَ أَعْلَى خَيَّرَ مَالِكٌ بَيْنَ دَفْعِهِ وَبَيْنَ تَحْصِيلِ وَاجِبٍ فَيُخْرِجُهُ ( وَلَا يُؤْخَذُ ) فِي زَكَاةٍ ( تَيْسٌ حَيْثُ يُجْزِي ذَكَرٌ ) لِنَقْصِهِ وَفَسَادِ لَحْمِهِ ( إلَّا تَيْسَ ضِرَابٍ ) فَلِسَاعٍ أَخْذُهُ (

لِخَيْرِهِ بِرِضَى رَبِّهِ ) حَيْثُ تُجْزِي ذَكَرٌ ( وَلَا ) يُؤْخَذُ فِي زَكَاةٍ ( هَرِمَةٌ ) أَيْ : كَبِيرَةٌ طَاعِنَةٌ فِي السِّنِّ ( وَلَا مَعِيبَةٌ لَا يُضَحَّى بِهَا ) نَصًّا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ } ( إلَّا أَنْ يَكُونَ الْكُلُّ كَذَلِكَ ) هَرِمَاتٍ أَوْ مَعِيبَاتٍ فَيُجْزِيه مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ مُوَاسَاةٌ فَلَا يُكَلَّفُ إخْرَاجَهَا مِنْ غَيْرِ مَالِهِ .
( وَلَا ) تُؤْخَذُ ( الرُّبَّى ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ ( وَهِيَ الَّتِي تُرَبِّي وَلَدَهَا ) قَالَهُ أَحْمَدُ وَقِيلَ هِيَ الَّتِي تُرَبَّى فِي الْبَيْتِ لِأَجْلِ اللَّبَنِ ( وَلَا ) تُؤْخَذُ ( حَامِلٌ ) لِقَوْلِ عُمَرَ " لَا تُؤْخَذُ الرُّبَّى وَلَا الْمَاخِضُ " ( وَلَا ) تُؤْخَذُ ( طَرُوقَةُ الْفَحْلِ ) لِأَنَّهَا تَحْمِلُ غَالِبًا ( وَلَا ) تُؤْخَذُ ( كَرِيمَةٌ ) وَهِيَ النَّفِيسَةُ لِشَرَفِهَا ( وَلَا ) تُؤْخَذُ ( أَكُولَةٌ ) لِقَوْلِ عُمَرَ " وَلَا أَكُولَةٌ " وَمُرَادُهُ السَّمِينَةُ ( إلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ) أَيْ : الرُّبَّى ، وَالْحَامِلُ أَوْ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ ، أَوْ الْكَرِيمَةُ أَوْ الْأَكُولَةُ لِأَنَّ الْمَنْعَ لَحِقَهُ وَلَهُ إسْقَاطُهُ ( وَتُؤْخَذُ مَرِيضَةٌ مِنْ ) نِصَابٍ كُلُّهُ ( مِرَاضٌ ) وَتَكُونُ وَسَطًا فِي الْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ وَجَبَتْ مُوَاسَاةً وَتَكْلِيفُ الصَّحِيحَةِ عَنْ الْمِرَاضِ إخْلَالٌ بِهَا ( وَ ) تُؤْخَذُ ( صَغِيرَةٌ مِنْ صِغَارِ غَنَمٍ ) لِقَوْلِ الصِّدِّيقِ " وَاَللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتهمْ عَلَيْهَا " فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا يُؤَدُّونَ الْعَنَاقَ وَيَتَصَوَّرُ كَوْنَ النِّصَابِ صِغَارًا بِإِبْدَالِ كِبَارٍ بِهَا فِي أَثَنَاءِ الْحَوْلِ ، أَوْ تَلِدُ الْأُمَّهَاتُ ، ثُمَّ تَمُوتُ وَيَحُولُ الْحَوْلُ عَلَى الصِّغَارِ .
و ( لَا ) تُؤْخَذُ صَغِيرَةٌ مِنْ صِغَارِ ( إبِلٍ وَبَقَرٍ فَلَا يُجْزِي فُصْلَانٌ و ) لَا ( عَجَاجِيلُ ) لِفَرْقِ الشَّارِعِ بَيْنَ فَرْضِ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَسِتٍّ وَثَلَاثِينَ مِنْ الْإِبِلِ بِزِيَادَةِ السِّنِّ وَكَذَلِكَ بَيْنَ ثَلَاثِينَ وَأَرْبَعِينَ مِنْ الْبَقَرِ ( فَيُقَوَّمُ

النِّصَابُ مِنْ الْكِبَارِ وَيُقَوَّمُ فَرْضُهُ ثُمَّ تُقَوَّمُ الصِّغَارُ وَيُؤْخَذُ عَنْهَا ) أَيْ : الصِّغَارِ ( كَبِيرَةٌ بِالْقِسْطِ ) مُحَافَظَةً عَلَى الْفَرْضِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ بِلَا إجْحَافٍ بِالْمَالِكِ ( وَإِنْ اجْتَمَعَ ) فِي نِصَابٍ ( صِغَارٌ وَكِبَارٌ وَصِحَاحٌ وَمَعِيبَاتٌ وَذُكُورٌ وَإِنَاثٌ لَمْ يَأْخُذْ إلَّا أُنْثَى صَحِيحَةً كَبِيرَةً عَلَى قَدْرِ قِيمَةِ الْمَالَيْنِ ) أَيْ : الصِّغَارِ وَالْكِبَارِ وَالصِّحَاحِ وَالْمَعِيبَاتِ أَوْ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ لِلنَّهْيِ عَنْ أَخْذِ الصَّغِيرِ وَالْمَعِيبِ وَالْكَرِيمَةِ ، لِقَوْلِهِ " وَلَكِنْ مِنْ أَوْسَطِ أَمْوَالِهِمْ " وَلِتَحْصُلَ الْمُوَاسَاةُ ، فَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمُخْرَجِ - لَوْ كَانَ النِّصَابُ كُلُّهُ كِبَارًا صِحَاحًا - عِشْرِينَ وَقِيمَتُهُ - لَوْ كَانَ صِغَارًا مِرَاضًا - عَشْرَةً وَكَانَ النِّصَابُ نِصْفَيْنِ أَخْرَجَ صَحِيحَةً كَبِيرَةً قِيمَتُهَا خَمْسَةَ عَشَرَ ( إلَّا ) شَاةً ( كَبِيرَةً مَعَ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ سَخْلَةً فَيُخْرِجُهَا أَيْ : الْكَبِيرَةَ وَيُخْرِجُ سَخْلَةً و ) إلَّا شَاةً ( صَحِيحَةً مَعَ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ مَعِيبَةً فَيُخْرِجُهَا ) أَيْ : الصَّحِيحَةَ .
( وَ ) يُخْرِجُ ( مَعِيبَةً ) لِئَلَّا تَخْتَلَّ الْمُوَاسَاةُ ( فَإِنْ كَانَ ) النِّصَابُ ( نَوْعَيْنِ ) وَالْجِنْسُ وَاحِدٌ ( كَبَخَاتِيٍّ ) الْوَاحِدُ بُخْتِيٌّ وَالْأُنْثَى بُخْتِيَّةٌ قَالَ عِيَاضٌ : هِيَ إبِلٌ غِلَاظٌ ذَاتُ سِنَامَيْنِ ( وَعِرَابٍ ) هِيَ إبِلٌ جُرْدٌ مُلْسٌ حِسَانُ الْأَلْوَانِ كَرِيمَةٌ ( أَوْ كَبَقَرٍ وَجَوَامِيسَ أَوْ ضَأْنٍ وَمَعْزٍ أَوْ أَهْلِيَّةٍ وَوَحْشِيَّةٍ ) مِنْ بَقَرٍ وَغَنَمٍ ( أُخِذَتْ الْفَرِيضَةُ مِنْ أَحَدِهِمَا ) أَيْ النَّوْعَيْنِ ( عَلَى قَدْرِ قِيمَةِ الْمَالَيْنِ ) فَإِذَا كَانَ النَّوْعَانِ سَوَاءً وَقِيمَةُ الْمُخْرَجِ مِنْ أَحَدِهِمَا اثْنَا عَشَرَ وَقِيمَةُ الْمُخْرَجِ مِنْ أَحَدِهِمَا خَمْسَةَ عَشَرَ أَخْرَجَ مِنْ أَحَدِهِمَا مَا قِيمَتُهُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَنِصْفٌ ، وَعُلِمَ مِنْهُ ضَمُّ الْأَنْوَاعِ بَعْضِهَا لِبَعْضٍ فِي إيجَابِ الزَّكَاةِ ( وَ ) يَجِبُ ( فِي ) نِصَابِ ( كِرَامٍ وَلِئَامٍ أَوْ ) نِصَابِ ( سِمَانٍ وَمَهَازِيلَ الْوَسَطُ ) نَصًّا .

لِلْخَبَرِ مِنْ أَيْ : النَّوْعَيْنِ شَاءَ ( بِقَدْرِ قِيمَةِ الْمَالَيْنِ ) أَيْ : الْكِرَامِ وَاللِّئَامِ أَوْ السِّمَانِ وَالْمَهَازِيلِ عَدْلًا بَيْنَ الْمَالِكِ وَأَهْلِ الزَّكَاةِ ( وَمَنْ أَخْرَجَ عَنْ النِّصَابِ ) الزَّكَوِيِّ ( مِنْ غَيْرِ نَوْعِهِ مَا لَيْسَ فِي مَالِهِ ) كَمَنْ عِنْدَهُ بَقَرٌ فَأَخْرَجَ عَنْهُ مِنْ جَوَامِيسَ ، أَوْ ضَأْنٌ فَأَخْرَجَ عَنْهُ مِنْ الْمَعْزِ بِالْعَكْسِ ( جَازَ ) لِأَنَّ الْمُخْرَجَ مِنْ جِنْسِ الْوَاجِبِ .
أَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ النَّوْعَانِ فِي مَالِهِ وَأَخْرَجَ مِنْ أَحَدِهِمَا ( إنْ لَمْ تَنْقُصْ قِيمَتُهُ ) أَيْ : الْمُخْرَجِ ( عَنْ الْوَاجِبِ ) فِي النَّوْعِ الَّذِي فِي مِلْكِهِ فَإِنْ نَقَصَ لَمْ تَجُزْ ( وَيُجْزِئُ ) إخْرَاجُ ( سِنٍّ أَعْلَى مِنْ فَرْضٍ ) عَلَيْهِ ( مِنْ جِنْسِهِ ) أَيْ : الْفَرْضِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ الْوَاجِبَ وَزِيَادَةً و ( لَا ) تُجْزِئُ ( الْقِيمَةُ ) أَيْ : قِيمَةُ مَا وَجَبَ فِي السَّائِمَةِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ حَبٍّ وَثِمَارٍ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { خُذْ الْحَبَّ مِنْ الْحَبِّ وَالْإِبِلَ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرَ مِنْ الْبَقَرِ وَالْغَنَمَ مِنْ الْغَنَمِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ( فَتُجْزِئُ بِنْتُ لَبُونٍ عَنْ بِنْتِ مَخَاضٍ ، وَحِقَّةٌ عَنْ بِنْتِ لَبُونٍ وَجَذَعَةٌ عَنْ حِقَّةٍ ) وَثَنِيَّةٌ عَنْ جَذَعَةٍ ( وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ ) أَيْ : الْمُخْرِجِ ( الْوَاجِبُ ) لِحَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَفِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ذَاكَ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْك فَإِنْ تَطَوَّعْت بِخَيْرٍ آجَرَك اللَّهُ فِيهِ وَقَبِلْنَاهُ مِنْك } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

فَصْلٌ فِي الْخُلْطَةِ وَإِذَا اخْتَلَطَ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ مِنْ أَهْلِهَا أَيْ : أَهْلِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فَلَا تَأْثِيرَ لِخُلْطَةِ كَافِرٍ وَلَوْ مُرْتَدًّا وَمُكَاتَبٍ وَمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرَقٌ ( فِي نِصَابٍ ) فَلَا أَثَرَ لِخُلْطَةٍ فِي نَحْوِ تِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ شَاةً ( مَاشِيَةً ) فَلَا أَثَرَ لِخُلْطَةٍ فِي غَيْرِهَا لِمَا يَأْتِي ( لَهُمْ ) فَلَا أَثَرَ لِخُلْطَةِ مَغْصُوبٍ ( جَمِيعَ الْحَوْلِ ) فَلَا أَثَرَ لِخُلْطَةٍ فِي بَعْضِهِ وَلَوْ أَكْثَرَهُ ( خُلْطَةَ أَعْيَانٍ بِكَوْنِهِ ) أَيْ النِّصَابِ ( مَشَاعًا ) بَيْنَ الْخَلِيطَيْنِ أَوْ الْخُلَطَاءِ بِأَنْ مَلَكُوهُ بِنَحْوِ إرْثٍ أَوْ شِرَاءٍ وَاسْتَمَرَّ بِلَا قِسْمَةٍ مُتَسَاوِيًا أَوْ مُتَفَاضِلًا ( أَوْ ) خُلْطَةَ ( أَوْصَافٍ بِأَنْ تَمَيَّزَ مَا ) أَيْ : الَّذِي ( لِكُلٍّ ) مِنْ الْخَلِيطَيْنِ أَوْ الْخُلَطَاءِ ، كَأَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا شَاةٌ وَلِآخَرَ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ أَوْ لِأَرْبَعِينَ إنْسَانًا أَرْبَعُونَ شَاةً لِكُلِّ وَاحِدٍ شَاةٌ نَصَّ عَلَيْهِمَا وَكَذَا لَوْ اسْتَأْجَرَ لِرَعْيِ أَرْبَعِينَ شَاةً بِشَاةٍ مِنْهَا مُتَمَيِّزَةٍ وَلَمْ يُفْرِدْهَا حَتَّى حَالَ الْحَوْلُ وَإِنْ كَانَ لِثَلَاثَةٍ : مِائَةٌ وَعِشْرُونَ شَاةً ، لِكُلٍّ أَرْبَعُونَ فَعَلَيْهِمْ شَاةٌ ( وَاشْتَرَكَا فِي مُرَاحٍ بِضَمِّ الْمِيمِ وَهُوَ الْمَبِيتُ وَالْمَأْوَى ) لِلْمَاشِيَةِ .
( وَ ) فِي ( مَسْرَحٍ وَهُوَ مَا تَجْتَمِعُ السَّائِمَةُ فِيهِ لِتَذْهَبَ إلَى الْمَرْعَى وَمَحْلَبِ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ ( وَهُوَ مَوْضِعُ الْحَلْبِ ) بِأَنْ تُحْلَبَ كُلُّهَا بِمَوْضِعٍ وَاحِدٍ ( وَفِي فَحْلٍ بِأَنْ لَا يَخْتَصَّ بِطَرْقِ أَحَدِ الْمَالَيْنِ ) الْمَخْلُوطَيْنِ إنْ اتَّحَدَ النَّوْعُ فَلَا يُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لَهُمَا ( وَ ) فِي ( مَرْعًى وَهُوَ مَوْضِعُ الرَّعْيِ وَوَقْتُهُ ، فَكَوَاحِدٍ ) جَوَابُ " إذَا " فِي الزَّكَاةِ إيجَابًا وَإِسْقَاطًا لِحَدِيثِ التِّرْمِذِيِّ { لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ } وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ، وَلَا

يُجْزِئُ التَّرَاجُعُ إلَّا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ فِي خُلْطَةِ الْأَوْصَافِ وَقَوْلُهُ " لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ " إنَّمَا يَكُونُ إذَا كَانَ الْمَالُ لِجَمَاعَةٍ ، فَإِنَّ الْوَاحِدَ يَضُمُّ مَالَهُ إلَى بَعْضٍ وَإِنْ كَانَ فِي أَمَاكِنَ ، وَلِأَنَّ لِلْخُلْطَةِ تَأْثِيرًا فِي تَخْفِيفِ الْمُؤْنَةِ فَجَازَ أَنْ تُؤَثِّرَ فِي الزَّكَاةِ كَالسَّوْمِ ( وَلَا تُعْتَبَرُ نِيَّةُ الْخُلْطَةِ ) بِنَوْعَيْهَا كَنِيَّةِ السَّوْمِ وَالسَّقْيِ بِكُلْفَةٍ ، فَتُؤَثِّرُ خُلْطَةٌ وَقَعَتْ اتِّفَاقًا أَوْ بِفِعْلِ رَاعٍ ( وَلَا اتِّحَادُ مَشْرَبٍ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالرَّاءِ .
أَيْ : مَكَانِ الشُّرْبِ ( وَ ) لَا اتِّحَادُ ( رَاعٍ ) وَاعْتَبَرَهُ فِيهِمَا فِي الْإِقْنَاعِ ، وَلَا خَلْطُ لَبَنٍ .

( وَإِنْ بَطَلَتْ ) خُلْطَةٌ ( بِفَوَاتِ أَهْلِيَّةِ خَلِيطٍ ) كَكَوْنِهِ كَافِرًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ مَدِينًا مُسْتَغْرِقًا دَيْنُهُ مَالَهُ ( ضَمَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ مَالَهُ ) الْخَاصَّ بِهِ بَعْضَهُ إلَى بَعْضٍ ( زَكَاةً إنْ بَلَغَ نِصَابًا ) وَإِلَّا فَلَا ؛ لِأَنَّ وُجُودَ هَذِهِ الْخُلْطَةِ كَعَدَمِهَا ( وَمَتَى لَمْ يَثْبُتْ لِخَلِيطَيْنِ حُكْمُ الِانْفِرَادِ بَعْضَ الْحَوْلِ بِأَنْ مَلَكَا نِصَابًا مَعًا ) بِإِرْثٍ أَوْ شِرَاءٍ وَنَحْوِهِ ، وَتَمَّ الْحَوْلُ بِلَا قِسْمَةٍ ( زَكَّيَاهُ زَكَاةَ خُلْطَةٍ ) لِوُجُودِ شُرُوطِ الْخُلْطَةِ مِنْ انْعِقَادِ السَّبَبِ إلَى الْوُجُوبِ .

( وَإِنْ ثَبَتَ ) حُكْمُ الِانْفِرَادِ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ وَلَوْ قَلَّ ( لَهُمَا ) أَيْ : الْخَلِيطَيْنِ ( بِأَنْ خَلَطَا فِي أَثْنَائِهِ ) أَيْ : الْحَوْلِ ( ثَمَانِينَ شَاةً ) لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَرْبَعُونَ ( زَكَّيَا ) لِلْحَوْلِ الْأَوَّلِ ( كَمُنْفَرِدَيْنِ ) كُلُّ وَاحِدٍ شَاةً لِوُجُودِ خُلْطَةٍ وَانْفِرَادٍ فِي الْحَوْلِ ، فَقَدَّمَ الِانْفِرَادَ ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا مُتَعَذِّرٌ ( وَفِيمَا بَعْدَ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ زَكَاةُ خُلْطَةٍ ) إنْ اسْتَمَرَّتْ ؛ لِأَنَّ الْخُلْطَةَ مَوْجُودَةٌ فِي جَمِيعِهِ فَيَثْبُتُ حُكْمُهَا ( فَإِنْ اتَّفَقَ حَوْلَاهُمَا فَعَلَيْهِمَا بِالسَّوِيَّةِ شَاةٌ ) لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْمَالِ ( عِنْدَ تَمَامِ ) حَوْلِ ( هِمَا ) لِاتِّفَاقِهِ ( وَإِنْ اخْتَلَفَا ) أَيْ : حَوْلَاهُمَا ( فَعَلَى كُلٍّ ) مِنْهُمَا ( نِصْفُ شَاةٍ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ ) لِأَنَّ اخْتِلَافَ الْحَوْلِ لَا يَمْنَعُ حَقِيقَةَ الْخُلْطَةِ وَلَا يَرْفَعُ الْمَقْصُودَ مِنْهَا فِيمَا عَدَا الْحَوْلَ الْأَوَّلَ ، فَلَا مَعْنَى لِامْتِنَاعِ حُكْمِهَا فِيهِ ( إلَّا إنْ أَخْرَجَهَا ) أَيْ : الزَّكَاةَ ( الْأَوَّلُ ) أَيْ : الَّذِي تَمَّ حَوْلُهُ أَوَّلًا ( مِنْ الْمَالِ ) الْمُخْتَلَطِ وَهُوَ الثَّمَانُونَ ( فَيَلْزَمُ الثَّانِيَ ثَمَانُونَ جُزْءًا مِنْ مِائَةٍ وَتِسْعَةٍ وَخَمْسِينَ جُزْءًا مِنْ الشَّاةِ ) لِأَنَّ حَوْلَهُ قَدْ تَمَّ عَلَى تِسْعَةٍ وَسَبْعِينَ شَاةً وَنِصْفِ شَاةٍ ، فَتُبْسَطُ أَنْصَافًا فَتَكُنْ مِائَةً وَتِسْعَةً وَخَمْسِينَ فِيهَا شَاةٌ عَلَيْهِ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا لَهُ فِيهَا وَهُوَ أَرْبَعُونَ شَاةً مَبْسُوطَةً أَنْصَافًا ، وَالْبَاقِي زَكَاةُ مَالِكِهِ أَوَّلًا ( ثُمَّ كُلَّمَا تَمَّ حَوْلُ أَحَدِهِمَا لَزِمَهُ مِنْ زَكَاةِ الْجَمِيعِ بِقَدْرِ مِلْكِهِ فِيهِ ) أَيْ الْمَالِ الْمُخْتَلِطِ .

( وَإِنْ ثَبَتَ ) حُكْمُ الِانْفِرَادِ ( لِأَحَدِهِمَا ) أَيْ : الْخَلِيطَيْنِ ( وَحْدَهُ ) أَيْ : دُونَ خَلِيطِهِ ( بِأَنْ مَلَكَا نِصَابَيْنِ ) ثَمَانِينَ شَاةً كُلُّ وَاحِدٍ أَرْبَعِينَ ( فَخَلَطَاهُمَا ) أَيْ : النِّصَابَيْنِ ( ثُمَّ بَاعَ أَحَدَهُمَا نَصِيبَهُ ) مِنْهُمَا وَهُوَ أَرْبَعُونَ شَاةً ( أَجْنَبِيًّا ) أَيْ : غَيْرَ خَلِيطَةٍ ( فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ مَنْ لَمْ يَبِعْ لَزِمَهُ زَكَاةُ انْفِرَادٍ : شَاةٌ ) لِانْفِرَادِهِ عَنْ خَلِيطِهِ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ ( فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الْمُشْتَرِي ) وَاسْتَدَامَا الْخُلْطَةَ ( لَزِمَهُ زَكَاةُ خُلْطَةِ نِصْفِ شَاةٍ ) لِأَنَّهُ خَلِيطٌ فِي جَمِيع الْحَوْلِ ( إلَّا إنْ أَخْرَجَ ) الْخَلِيطُ ( الْأَوَّلُ ) الَّذِي لَمْ يَبِعْ ( الشَّاةَ ) الْوَاجِبَةَ عَلَيْهِ ( مِنْ الْمَالِ ) أَيْ الثَّمَانِينَ شَاةً ( فَيَلْزَمُ الثَّانِيَ ) أَيْ : الْمُشْتَرِي ( أَرْبَعُونَ جُزْءًا مِنْ تِسْعَةٍ وَسَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ شَاةٍ ) لِأَنَّ حَوْلَهُ إذَا تَمَّ عَلَى تِسْعَةٍ وَسَبْعِينَ شَاةً عَلَيْهِ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا لَهُ مِنْهَا .
وَهُوَ أَرْبَعُونَ وَالْبَاقِي أَخْرَجَ شَرِيكُهُ زَكَاتَهُ .
( ثُمَّ كُلَّمَا تَمَّ حَوْلُ أَحَدِهِمَا ) أَيْ : الْخَلِيطَيْنِ ( لَزِمَهُ مِنْ زَكَاةِ الْجَمِيعِ ) أَيْ : الشَّاةِ الْوَاجِبَةِ فِي مَالِ الْخُلْطَةِ ( كُلِّهِ بِقَدْرِ مِلْكِهِ فِيهِ ) أَيْ : مَالِ الْخُلْطَةِ ( وَيَثْبُتُ أَيْضًا حُكْمُ الِانْفِرَادِ لِأَحَدِهِمَا ) أَيْ : الْخَلِيطَيْنِ ( يَخْلِطُ مَنْ لَهُ دُونَ نِصَابٍ ) كَثَلَاثِينَ شَاةً ( بِنِصَابٍ لِآخَرَ بَعْضَ الْحَوْلِ ) فَمَالِكُ النِّصَابِ عَلَيْهِ شَاةٌ لِلْحَوْلِ الْأَوَّلِ ، وَرَبُّ الثَّلَاثِينَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ شَاةٍ إذَا تَمَّ حَوْلُ الْخُلْطَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حُكْمُ الِانْفِرَادِ ، إذْ لَا يَنْعَقِدُ لَهُ حَوْلٌ قَبْلَ الْخُلْطَةِ لِنَقْصِ نِصَابِهِ ( وَمِنْ بَيْنِهِمَا ثَمَانُونَ شَاةً خُلْطَةً ) لِكُلِّ وَاحِدٍ أَرْبَعُونَ ( فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ) كُلَّهُ بِنَصِيبِ الْآخَرِ ، أَوْ بَاعَ ( دُونَهُ ) أَيْ : بَعْضَهُ ( بِنَصِيبِ الْآخَرِ ) كُلِّهِ ( أَوْ دُونَهُ وَاسْتَدَامَا الْخُلْطَةَ لَمْ يَنْقَطِعْ حَوْلُهُمَا ) وَلَا

خُلْطَتُهُمَا لِمَا مَرَّ أَنَّ إبْدَالَ النِّصَابِ بِجِنْسِهِ لَا يَقْطَعُ الْحَوْلَ فَلَا تَنْقَطِعُ الْخُلْطَةُ ( وَعَلَيْهِمَا ) إذَا حَالَ الْحَوْلُ ( زَكَاةُ الْخُلْطَةِ ) بِخِلَافِ مَا لَوْ أَفْرَدَاهَا ، ثُمَّ تَبَايَعَاهَا ، ثُمَّ اخْتَلَطَا ، أَوْ كَانَ مَالُ كُلٍّ مُنْفَرِدًا فَاخْتَلَطَا وَتَبَايَعَا فَعَلَيْهِمَا لِلْحَوْلِ الْأَوَّلِ زَكَاةُ انْفِرَادٍ ، تَغْلِيبًا لَهُ ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ .

( وَمَنْ مَلَكَ نِصَابًا دُونَ حَوْلٍ ، ثُمَّ بَاعَ نِصْفَهُ ) أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ( مَشَاعًا ) غَيْرَ فَارٍّ ( أَوْ أَعْلَمَ عَلَى بَعْضِهِ ) أَيْ : النِّصَابِ ( وَبَاعَهُ ) أَيْ الْبَعْضَ الْمُعَلَّمَ عَلَيْهِ ( مُخْتَلِطًا أَوْ ) بَاعَهُ ( مُنْفَرِدًا ثُمَّ اخْتَلَطَا انْقَطَعَ الْحَوْلُ ) بِالْبَيْعِ فِي الْمَبِيعِ وَمَا لَمْ يَبِعْهُ لِنَقْصِهِ ( وَمَنْ مَلَكَ نِصَابَيْنِ ) كَثَمَانِينَ مِنْ غَنَمٍ ( ثُمَّ بَاعَ أَحَدَهُمَا ) أَيْ : النِّصَابَيْنِ ( مَشَاعًا ) بِأَنْ بَاعَ نِصْفَ الثَّمَانِينَ ( قَبْلَ الْحَوْلِ ثَبَتَ لَهُ ) أَيْ الْبَائِعِ ( حُكْمُ الِانْفِرَادِ ) لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ خَلِيطًا قَبْلَ الْبَيْعِ ( وَعَلَيْهِ إذَا تَمَّ حَوْلُهُ زَكَاةُ مُنْفَرِدٍ ) لِثُبُوتِ حُكْمِ الِانْفِرَادِ لَهُ ( وَعَلَى مُشْتَرٍ إذَا تَمَّ حَوْلُهُ زَكَاةُ خَلِيطٍ ) لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حُكْمُ الِانْفِرَادِ أَصْلًا وَكَذَا إنْ أَعْلَمَ عَلَى النِّصْفِ وَبَاعَهُ مُخْتَلِطًا ، وَإِنْ أَفْرَدَهُ ثُمَّ بَاعَهُ ثُمَّ اخْتَلَطَا ثَبَتَ لَهُمَا حُكْمُ الِانْفِرَادِ فِي الْحَوْلِ الْأَوَّلِ .

( وَمَنْ مَلَكَ نِصَابًا ثُمَّ ) مَلَكَ ( أَخَّرَ لَا يَتَغَيَّرُ بِهِ الْفَرْضُ كَأَرْبَعِينَ شَاةً مَلَكَهَا فِي الْمُحَرَّمِ ثُمَّ ) مَلَكَ ( أَرْبَعِينَ فِي صَفَرٍ فَعَلَيْهِ زَكَاةُ الْأَوَّلِ فَقَطْ إذَا تَمَّ حَوْلُهُ ) لِأَنَّ الْجَمِيعَ مِلْكٌ وَاحِدٌ فَلَمْ يَزِدْ الْوَاجِبُ عَلَى شَاةٍ كَمَا لَوْ اتَّفَقَ الْحَوْلَانِ ( وَإِنْ تَغَيَّرَ بِهِ ) أَيْ بِمَا مَلَكَهُ ثَانِيًا الْفَرْضُ ( كَمِائَةٍ ) مَلَكَهَا فِي صَفَرٍ بَعْدَ مِلْكِهِ أَرْبَعِينَ فِي الْمُحَرَّمِ ( زَكَّاهُ ) أَيْ النِّصَابَ الثَّانِيَ وَهُوَ الْمِائَةُ ( إذَا تَمَّ حَوْلُهُ ) كَمَا لَوْ اتَّفَقَ .
حَوْلَاهُمَا ( وَقَدْرُهَا ) أَيْ زَكَاةِ الثَّانِي ( بِأَنْ يُنْظَرَ إلَى زَكَاةِ الْجَمِيعِ ) وَهُوَ مِائَةٌ وَأَرْبَعُونَ فِي الْمِثَالِ ( فَيَسْقُطُ مِنْهَا ) أَيْ : زَكَاةِ الْجَمِيعِ ( مَا وَجَبَ فِي ) النِّصَابِ ( الْأَوَّلِ ) وَهُوَ شَاةٌ ( وَيَجِبُ الْبَاقِي ) مِنْ زَكَاةِ الْجَمِيع ( فِي ) النِّصَابِ ( الثَّانِي وَهُوَ شَاةٌ ) وَلَوْ مَلَكَ مِائَةً أُخْرَى فِي رَبِيعٍ ، فَفِيهَا أَيْضًا شَاةٌ فَقَطْ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهَا .

( وَإِنْ تَغَيَّرَ ) الْفَرْضُ ( بِهِ ) أَيْ بِمَا مَلَكَهُ ثَانِيًا ( وَلَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا كَثَلَاثِينَ بَقَرَةً ) مَلَكَهَا ( فِي الْمُحَرَّمِ وَعَشْرٍ ) مِنْ بَقَرٍ أَيْضًا مَلَكَهَا ( فِي صَفَرٍ فَفِي ) الثَّلَاثِينَ إذَا أُتِمَّ حَوْلُهَا تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ ، وَفِي ( الْعَشْرِ إذَا تَمَّ حَوْلُهَا رُبْعُ مُسِنَّةٍ ) لِأَنَّ حَوْلَهَا تَمَّ عَلَى أَرْبَعِينَ ، وَفِيهَا مُسِنَّةٌ وَقَدْ زَكَّى الثَّلَاثِينَ ، فَوَجَبَ فِي الْعَشْرِ بِقِسْطِهَا مِنْ الْمُسِنَّةِ وَهُوَ رُبْعُهَا ( وَإِنْ ) كَانَ مِلْكُهُ بَعْدَ النِّصَابِ ( لَمْ يُغَيِّرْهُ ) أَيْ الْفَرْضَ ( وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا كَخَمْسِ ) بَقَرَاتٍ مَلَكَهَا بَعْدَ الثَّلَاثِينَ بَقَرَةً ( فَلَا شَيْءَ فِيهَا ) أَيْ : الْخَمْسِ لِأَنَّهَا وَقْصٌ ، وَكَمَا لَوْ مَلَكَ الْجَمِيعَ مَعًا ( وَمَنْ لَهُ سِتُّونَ شَاةً كُلُّ عِشْرِينَ مِنْهَا ) مُخْتَلِطَةٌ ( مَعَ عِشْرِينَ لِآخَرَ ) بِبَلَدٍ وَاحِدٍ أَوْ بِلَادٍ مُتَقَارِبَةٍ ( فَعَلَى الْجَمِيعِ شَاةٌ ) لِأَنَّ الْخُلْطَةَ صَيَّرَتْهُ كَمَالٍ وَاحِدٍ ( نِصْفُهَا ) أَيْ : الشَّاةِ ( عَلَى صَاحِبِ السِّتِّينَ ) شَاةً ( وَنِصْفُهَا عَلَى خُلَطَائِهِ ) عَلَى كُلِّ خَلِيطٍ سُدُسٌ بِنِسْبَةِ مَالِهِ ، وَيَأْتِي إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا مَسَافَةُ قَصْرٍ ، فَمَتَى كَانَ بَعْضُ مَالِ الْإِنْسَانِ مُخْتَلِطًا وَبَاقِيهِ مُنْفَرِدًا أَوْ مُخْتَلِطًا مَعَ آخَرَ صَارَ مَالُهُ كُلُّهُ كَالْمُخْتَلَطِ إنْ بَلَغَ مَالُ الْخُلْطَةِ نِصَابًا ( وَإِنْ كَانَتْ ) السِّتُّونَ ( كُلُّ عَشْرٍ مِنْهَا ) مُخْتَلِطٌ ( مَعَ عَشْرٍ لِآخَرَ فَعَلَيْهِ ) أَيْ صَاحِبِ السِّتِّينَ ( شَاةٌ ) لِمِلْكِهِ نِصَابًا ( وَلَا شَيْءَ عَلَى خُلَطَائِهِ ) لِعَدَمِ مِلْكِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نِصَابًا ، وَلَا أَثَرَ لِخُلْطَةٍ فِيمَا دُونَ نِصَابٍ .

فَصْلٌ وَلَا أَثَرَ لِتَفْرِقَةِ مَالٍ زَكَوِيٍّ ( لِ ) مَالِكٍ ( وَاحِدٍ غَيْرَ سَائِمَةٍ بِمَحَلَّيْنِ بَيْنَهُمَا مَسَافَةُ قَصْرٍ ) نَصًّا فَجَعَلَ التَّفْرِقَةَ فِي الْبَلَدَيْنِ كَالتَّفْرِقَةِ فِي الْمِلْكَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَثَّرَ اجْتِمَاعُ مَالِ الْجَمَاعَةِ حَالَ الْخُلْطَةِ فِي مَرَافِقِ الْمِلْكِ وَمَقَاصِدِهِ عَلَى أَتَمِّ الْوُجُوهِ الْمُعْتَادَةِ فَصَيَّرَهُ كَمَالٍ وَاحِدٍ وَجَبَ تَأْثِيرُ الِافْتِرَاقِ الْفَاحِشِ فِي الْمَالِ الْوَاحِدِ ، حَتَّى يَجْعَلَهُ كَمَالَيْنِ .
وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ } وَلِأَنَّ كُلَّ مَالٍ تَخْرُجُ زَكَاتُهُ بِبَلَدِهِ فَيَتَعَلَّقُ الْوُجُوبُ بِذَلِكَ الْبَلَد ، فَإِنْ جُمِعَ أَوْ فُرِّقَ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ لَمْ يُؤَثِّرْ لِلْخَبَرِ ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا دُونَ الْمَسَافَةِ أَوْ كَانَتْ التَّفْرِقَةُ فِي غَيْرِ السَّائِمَةِ لَمْ تُؤَثِّرْ إجْمَاعًا ( فَلِكُلِّ مَا ) أَيْ سَائِمَةٍ ( فِي مَحَلٍّ مِنْهَا ) أَيْ : الْمَحَالِّ الْمُتَبَاعِدَةِ ( حُكْمٌ بِنَفْسِهِ فَعَلَى مَنْ لَهُ سَوَائِمُ بِمَحَالَّ مُتَبَاعِدَةٍ أَرْبَعُونَ شَاةً فِي كُلِّ مَحَلٍّ ) مِنْ تِلْكَ الْمَحَالِّ ( شِيَاهٌ بِعَدَدِهَا ) أَيْ الْمَحَالِّ ( وَلَا شَيْءَ عَلَى مَنْ لَا يَجْتَمِعُ لَهُ نِصَابٌ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا ) أَيْ : الْمَحَالِّ الْمُتَبَاعِدَةِ ( غَيْرُ خَلِيطٍ ) لِأَهْلِهَا فِي نِصَابِهَا ( فَإِنْ كَانَ لَهُ ) أَيْ الشَّخْصِ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ ( سِتُّونَ شَاةً ) بِثَلَاثِ مَحَالَّ مُتَبَاعِدَةٍ ( فِي كُلِّ مَحَلٍّ عِشْرُونَ ) مِنْهَا ( خُلِطَتْ بِعِشْرِينَ لِآخَرَ لَزِمَ رَبَّ السِّتِّينَ شَاةٌ وَنِصْفُ ) شَاةٍ .
( وَ ) لَزِمَ ( كُلَّ خَلِيطٍ نِصْفُ شَاةٌ ) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خُلْطَةٌ مَعَ أَهْلِهَا فِي نِصَابٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ( وَلَا تُؤَثِّرُ الْخُلْطَةُ فِي غَيْرِ سَائِمَةٍ ) نَصًّا ؛ لِأَنَّ الْخَبَرَ لَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى غَيْرِ السَّائِمَةِ ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ تَقِلُّ بِجَمْعِهَا تَارَةً وَتَكْثُرُ أُخْرَى لِمَا فِيهَا مِنْ الْوَقْصِ .
فَتُؤَثِّرُ نَفْعًا تَارَةً

وَضَرَرًا أُخْرَى .
وَسَائِرُ الْأَمْوَالِ لَا وَقْصَ فِيهَا ، فَلَوْ أَثَّرَتْ لَأَثَّرَتْ ضَرَرًا مَحْضًا بِرَبِّ الْمَالِ ( وَ ) يَجُوزُ ( لِسَاعٍ ) يُجْبِي الزَّكَاةَ ( أَخْذُ ) وَاجِبٍ فِي مَالِ خُلْطَةٍ ( مِنْ مَالِ أَيْ : الْخَلِيطَيْنِ شَاءَ مَعَ حَاجَةٍ ) بِأَنْ تَكُونَ الْفَرِيضَةُ عَيْنًا وَاحِدَةً ( وَ ) مَعَ ( عَدَمِهَا ) أَيْ : الْحَاجَةِ نَصًّا ، بِأَنْ أَمْكَنَ أَخْذُ زَكَاةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ مَالِهِ فَلَا تَشْقِيصَ لِحَدِيثِ { وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَجَّعَانِ بِالسَّوِيَّةِ } أَيْ : إذَا أَخَذَ السَّاعِي مِنْ مَالِ أَحَدِهِمَا رَجَعَ عَلَى خَلِيطِهِ بِنِسْبَةِ مَالِهِ ، وَلِأَنَّ الْمَالَيْنِ صَارَا كَمَالٍ وَاحِدٍ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ ، فَكَذَا فِي أَخْذِهَا .

( وَلَوْ ) كَانَ أَخَذَ سَاعِي الزَّكَاةِ ( بَعْدَ قِسْمَةٍ فِي خُلْطَةِ أَعْيَانٍ مَعَ بَقَاءِ النَّصِيبَيْنِ ، وَقَدْ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ ) فَلَهُ الْأَخْذُ مِنْ مَالِ أَيِّهِمَا شَاءَ لِسَبْقِ الْوُجُوبِ الْقِسْمَةَ .
وَظَاهِرُهُ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ أَحَدِهِمَا مَا عَلَى الْآخَرِ بَعْدَ انْفِرَادٍ فِي خُلْطَةِ أَوْصَافٍ ( وَمَنْ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ كَذِمِّيٍّ ) وَمُكَاتَبٍ وَمَدِينٍ مُسْتَغْرَقٍ ( لَا أَثَرَ لِخُلْطَتِهِ فِي جَوَازِ الْأَخْذِ ) أَيْ : أَخْذِ سَاعِي الزَّكَاةِ مِنْ مَالِ نَحْوِ الذِّمِّيِّ ؛ لِأَنَّ خُلْطَتَهُ لَا تُؤَثِّرُ فِي ضَمِّ أَحَدِ الْمَالَيْنِ إلَى الْآخَرِ فَأَشْبَهَا الْمُنْفَرِدَيْنِ .
( وَيَرْجِعُ ) خَلِيطٌ مِنْ أَهْلِهَا ( مَأْخُوذٌ مِنْهُ ) زَكَاةُ جَمِيعِ مَالِ خُلْطَةٍ ( عَلَى خَلِيطِهِ بِقِيمَةِ الْقِسْطِ الَّذِي قَابَلَ مَالَهُ ) أَيْ : الَّذِي لَمْ تُؤْخَذْ مِنْهُ ( مِنْ الْمُخْرِجِ ) زَكَاةٌ لِلْخَبَرِ ، وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ ( يَوْمَ الْأَخْذِ ) أَيْ : أَخْذِ سَاعٍ لَهُ لِزَوَالِ مِلْكِهِ إذَنْ عَنْهُ ( فَيَرْجِعُ رَبُّ خَمْسَةَ عَشْرَ بَعِيرًا مِنْ ) أَصْلِ ( خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ ) بَعِيرًا خُلْطَةً ( عَلَى رَبِّ عِشْرِينَ ) مِنْهَا ( بِقِيمَةِ أَرْبَعَةِ أَسْبَاعِ بِنْتِ مَخَاضٍ ) أُخِذَتْ مِنْ مَالِهِ ؛ لِأَنَّ الْعِشْرِينَ أَرْبَعَةُ أَسْبَاعٍ لِلْخَمْسَةِ وَالثَّلَاثِينَ ( وَبِالْعَكْسِ ) بِأَنْ أَخَذَتْ بِنْتُ الْمَخَاضِ مِنْ مَالِ رَبِّ الْعِشْرِينَ ، رَجَعَ عَلَى رَبِّ الْخَمْسَةَ عَشَرَ ( بِثَلَاثَةِ أَسْبَاعِهَا ) لِأَنَّ الْخَمْسَةَ عَشَرَ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ الْمَالِ ، وَعَلَى نَحْوِ هَذَا حِسَابُهَا .

( وَمِنْ بَيْنِهِمَا ثَمَانُونَ شَاةً نِصْفَيْنِ ، وَعَلَى أَحَدِهِمَا دَيْنٌ بِقِيمَةِ عِشْرِينَ مِنْهَا فَعَلَيْهِمَا شَاةٌ ) لِأَنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَ الدَّيْنِ يَبْلُغُ نِصَابًا ( عَلَى الْمَدِينِ ) مِنْهَا ( ثُلُثُهَا ) أَيْ : الشَّاةِ لِمَنْعِ الدَّيْنِ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فِيمَا قَابَلَهُ فَكَأَنَّهُ مَالِكٌ عِشْرِينَ خُلِطَتْ بِأَرْبَعِينَ ، فَهِيَ ثُلُثٌ ( وَعَلَى الْآخَرِ ثُلُثَاهَا ) أَيْ : الشَّاةِ بِنِسْبَةِ مَالِهِ ( وَيُقْبَلُ قَوْلُ مَرْجُوعٍ عَلَيْهِ فِي قِيمَةِ ) مُخْرَجٍ مِنْ خَلِيطِهِ ( بِيَمِينِهِ إنْ عُدِمَتْ بَيِّنَةٌ ) بِالْقِيمَةِ ( وَاحْتُمِلَ صِدْقُهُ ) فِيمَا ادَّعَاهُ قِيمَةً ؛ لِأَنَّهُ غَارِمٌ وَمُنْكِرٌ لِلزَّائِدِ ؛ فَإِنْ كَانَتْ بَيِّنَةٌ عَمِلَ بِهَا أَوْ لَمْ يُحْتَمَلْ صِدْقُهُ ، لِمُخَالَفَةِ الْحِسِّ ، رُدَّ قَوْلُهُ ( وَيَرْجِعُ ) مَأْخُوذٌ مِنْهُ الزَّكَاةُ عَلَى خَلِيطٍ ( بِقِسْطٍ زَائِدٍ ) عَنْ وَاجِبٍ ( أَخَذَهُ سَاعٍ بِقَوْلِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ ) كَأَخْذِ صَحِيحَةٍ عَنْ مِرَاضٍ ، أَوْ كَبِيرَةٍ عَنْ صِغَارٍ .
وَكَذَا لَوْ أَخَذَ قِيمَةَ الْوَاجِبِ ؛ لِأَنَّ السَّاعِيَ نَائِبُ الْإِمَامِ فَفِعْلُهُ كَفِعْلِهِ ، قَالَ الْمَجْدُ : فَلَا يُنْقَضُ كَمَا فِي الْحَاكِمِ .
قَالَ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ : مَا أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَيْهِ وَجَبَ دَفْعُهُ ، وَصَارَ بِمُنْزِلَةِ الْوَاجِبِ ، وَلِأَنَّ فِعْلَ السَّاعِي فِي مَحَلِّ الِاجْتِهَادِ سَائِغٌ نَافِذٌ فَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ لِسَوَغَانِهِ ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَإِطْلَاقُ الْأَصْحَابِ يَقْتَضِي الْإِجْزَاءَ أَيْ : فِي أَخْذ الْقِيمَةِ ، وَلَوْ اعْتَقَدَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ عَدَمَهُ انْتَهَى .
وَيُجْزِئُ إخْرَاجُ خَلِيطٍ بِدُونِ إذْنِ خَلِيطِهِ فِي غَيْبَتِهِ وَحُضُورِهِ .
وَالِاحْتِيَاطُ : بِإِذْنِهِ .
و ( لَا ) يَرْجِعُ مَأْخُوذٌ مِنْهُ بِقِسْطٍ زَائِدٍ أَخَذَهُ سَاعٍ ( ظُلْمًا ) بِلَا تَأْوِيلٍ كَأَخْذِهِ عَنْ أَرْبَعِينَ شَاةً مُخْتَلِطَةً شَاتَيْنِ ، أَوْ عَنْ ثَلَاثِينَ بَعِيرًا جَذَعَةً مِنْ مَالِ أَحَدِهِمَا ، فَلَا يَرْجِعُ فِي الْأُولَى إلَّا بِقِيمَةِ نِصْفِ شَاةٍ وَفِي الثَّانِيَةِ إلَّا بِقِيمَةِ نِصْفِ بِنْتِ مَخَاضٍ .
لِأَنَّ الزِّيَادَةَ ظُلْمٌ

، فَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى غَيْرِ ظَالِمِهِ ، أَوْ مُتَسَبِّبٍ فِي ظُلْمِهِ .

( وَ ) زَكَاةُ الْخَارِجِ مِنْ ( النَّحْلِ ) وَهُوَ عَسَلُهُ .
وَالْأَصْلُ فِي وُجُوبِهَا فِي ذَلِكَ : قَوْله تَعَالَى : { وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ " حَقُّهُ الزَّكَاةُ فِيهِ مَرَّةً الْعُشْرُ وَمَرَّةً نِصْفُ الْعُشْرِ " وقَوْله تَعَالَى : { أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ } وَالزَّكَاةُ تُسَمَّى نَفَقَةً ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَاَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ } الْآيَةَ أَجْمَعُوا عَلَى وُجُوبِهَا فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ ، حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ .

( تَجِبُ ) الزَّكَاةُ ( فِي كُلِّ مَكِيلٍ مُدَّخَرٍ ) نَصًّا .
وَيَدُلُّ لِاعْتِبَارِ الْكَيْلِ حَدِيثُ { لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَدُلَّ عَلَى اعْتِبَارِ الْكَيْلِ لَكَانَ ذِكْرُ الْأَوْسُقِ لَغْوًا .
وَيَدُلُّ لِاعْتِبَارِ الِادِّخَارِ : أَنَّ غَيْرَ الْمُدَّخِرِ لَا تَكْمُلُ فِيهِ النِّعْمَةُ لِعَدَمِ النَّفْعِ بِهِ مَآلًا ( مِنْ حَبٍّ ) كَقَمْحٍ وَشَعِيرٍ وَبَاقِلَّاءَ وَأُرْزٍ وَحِمَّصٍ وَجُلُبَّانٍ وَذُرَةٍ وَدُخْنٍ وَعَدَسٍ وَلُوبْيَا وَتُرْمُسٍ وَسِمْسِمٍ وَقِرْطِمٍ - بِكَسْرِ الْقَافِ وَالطَّاءِ وَقَدْ تُضَمُّ - وَلَوْ كَانَ الْحَبُّ ( لِلْبُقُولِ ك ) حَبِّ ( الرَّشَادِ و ) حَبِّ ( الْفُجْلِ ) وَالْخَرْدَلِ وَنَحْوِهِ وَحُلْبَةٍ وَنَحْوِهِمَا .
( وَلَوْ ) كَانَ الْحَبُّ ( لِمَا لَا يُؤْكَلُ ك ) حَبِّ ( أُشْنَانٍ و ) حَبِّ ( قُطْنٍ وَنَحْوِهِمَا ) كَحَبِّ كَتَّانٍ وَنِيلَةٍ ( أَوْ ) كَانَ الْحَبُّ ( مِنْ الْأَبَازِيرِ كَالْكُسْبَرَةِ وَالْكَمُّونِ ) وَالشَّمَرِ ( وَبَزْرِ الرَّيَاحِينِ وَ ) بَزْرِ ( الْقِثَّاءِ وَنَحْوِهِمَا ) كَبِزْرِ بِطِّيخٍ بِأَنْوَاعِهِ وَبَذْرِ خِيَارٍ وَهَنْدَبَا وَبَاذِنْجَانِ وَدُبَّاءٍ ؛ وَهِيَ الْقَرْعُ بِنَوْعَيْهِ ، أَوْ أَنْوَاعِهِ .
وَخَسٍّ وَجَزَرٍ وَلِفْتٍ وَنَحْوِهَا ( أَوْ ) وَمِنْ ( غَيْرِ حَبٍّ كَصَعْتَرٍ وَأُشْنَانٍ وَسِمَاقٍ أَوْ ) مِنْ ( وَرَقِ شَجَرٍ يَقْصِدُ كَسِدْرٍ وَخِطْمِيٍّ وَآسٍ ) لِلْعُمُومِ ، وَلِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا مَكِيلٌ مُدَّخَرٌ أَشْبَهَ الْبُرَّ ( أَوْ ) مِنْ ( ثَمَرٍ كَتَمْرٍ وَزَبِيبٍ وَلَوْز ) نَصًّا .
وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ مَكِيلٌ ( وَفُسْتُقٍ وَبُنْدُقٍ ) لِأَنَّهُ مَكِيلٌ مُدَّخَرٌ .
.

و ( لَا ) تَجِبُ فِي ( عُنَّابٍ وَزَيْتُونٍ ) لِأَنَّ الْعَادَةَ لَمْ تَجْرِ بِادِّخَارٍ ( وَ ) لَا فِي ( جَوْزٍ ) نَصًّا لِأَنَّهُ مَعْدُودٌ ( وَ ) لَا فِي ( تِينٍ وَتُوتٍ ) وَمِشْمِشٍ ( وَ ) لَا فِي ( بَقِيَّةِ الْفَوَاكِهِ ) كَتُفَّاحٍ وَإِجَّاصٍ وَكُمَّثْرَى وَرُمَّانٍ وَسَفَرْجَلٍ وَنَبْقٍ وَمَوْزٍ وَخَوْخٍ وَيُسَمَّى الْفِرْسِكَ ، وَأُتْرِجٍّ وَنَحْوِهَا ، لِمَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا { لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ الصَّدَقَةُ } وَلَهُ عَنْ عَائِشَةَ مَعْنَاهُ .
وَرَوَى الْأَثْرَمُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ " كَتَبَ إلَى عُمَرَ - وَكَانَ عَامِلًا لَهُ عَلَى الطَّائِفِ - أَنَّ قِبَلَهُ حِيطَانًا فِيهَا مِنْ الْفِرْسِكِ وَالرُّمَّانِ مَا هُوَ أَكْثَرُ غَلَّةً مِنْ الْكُرُومِ أَضْعَافًا فَكَتَبَ يَسْتَأْمِرُ فِي الْعُشْرِ فَكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ أَنْ لَيْسَ عَلَيْهِمَا عُشْرٌ وَقَالَ : هِيَ مِنْ الْعُفَاةِ كُلُّهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا عُشْرٌ " ( وَ ) لَا فِي ( طَلْعِ فُحَّالٍ ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَتَشْدِيدِ ثَانِيهِ النَّخْلُ .
( وَقَصَبٍ وَخَضْرٍ ) كَلُفْتٍ وَكُرُنْبٍ وَنَحْوِهِمَا ( وَبُقُولٍ ) كَفُجْلٍ وَثُومٍ وَبَصَلٍ وَكُرَّاثٍ ( وَوَرْسٍ وَنُبُلٍ وَحِنَّاءٍ ) فِي الْأَصَحِّ ( وفوة وَبَقَّمٍ ) وَلَا فِي قُطْنٍ وَقُنَّبٍ وَكَتَّانٍ ( وَ ) لَا فِي ( زَهْرٍ كَعُصْفُرٍ وَزَعْفَرَانٍ ) وَوَرْدٍ وَنَحْوِهِ .
وَكَذَا نَحْوُ تِينٍ ( وَ ) لَا فِي ( نَحْوِ ذَلِكَ ) كَجَرِيدِ نَخْلٍ وَخُوصِهِ وَلِيفِهِ ( بِشَرْطَيْنِ ) مُتَعَلِّقٌ ب تَجِبُ .
أَحَدُهُمَا ( أَنْ يَبْلُغَ ) الْمَكِيلُ الْمُدَّخَرُ ( نِصَابًا ) لِلْخَبَرِ ( وَقَدْرُهُ ) أَيْ : النِّصَابِ ( بَعْدَ تَصْفِيَةِ حَبٍّ ) مِنْ قِشْرِهِ وَتِبْنِهِ ( وَ ) وَبَعْدَ ( جَفَافِ ثَمَرٍ ، و ) جَفَافِ ( وَرَقٍ : خَمْسَةُ أَوْسُقٍ ) لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ مَرْفُوعًا { لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ } رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ ، وَهُوَ خَاصُّ يَقْضِي عَلَى كُلِّ عَامٍّ وَمُطْلَقٌ وَلِأَنَّهَا زَكَاةُ مَالٍ فَاعْتُبِرَ لَهَا النِّصَابُ ، كَسَائِرِ الزَّكَوَاتِ ( هِيَ ) أَيْ : الْخَمْسَةُ أَوْسُقٍ ( ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ ) لِأَنَّ

الْوَسْقَ سِتُّونَ صَاعًا إجْمَاعًا لِنَصِّ الْخَبَرِ .
( و ) هِيَ ( بِالرِّطْلِ الْعِرَاقِيِّ أَلْفٌ وَسِتُّمِائَةِ ) رِطْلٍ لِأَنَّ الصَّاعَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالْعِرَاقِيِّ ( و بِ ) الرِّطْلِ ( الْمِصْرِيِّ أَلْفُ ) رِطْلٍ ( وَأَرْبَعُمِائَةٍ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ رِطْلًا وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ ) رِطْلٍ مِصْرِيٍّ ( وَ بِ ) الرِّطْلِ ( الدِّمَشْقِيِّ ثَلَاثُمِائَةِ ) رِطْلٍ ( وَاثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ رِطْلًا وَسِتَّةُ أَسْبَاعِ ) رِطْلٍ دِمَشْقِيٍّ ( وب ) الرِّطْلِ ( الْحَلَبِيِّ مِائَتَانِ وَخَمْسَةٌ وَثَمَانُونَ رِطْلًا وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ ) رِطْلٍ حَلَبِيٍّ ( وب ) الرِّطْلِ ( الْقُدْسِيِّ مِائَتَانِ وَسَبْعَةٌ وَخَمْسُونَ رِطْلًا وَسُبْعُ رِطْلٍ ) قُدْسِيٍّ ( وَالْأُرْزُ وَالْعَلْسُ ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ اللَّامِ وَفَتْحِهَا نَوْعٌ مِنْ الْحِنْطَةِ ( يُدَّخَرَانِ فِي قِشْرِهِمَا ) عَادَةً لِحِفْظِهِمَا ( فَنِصَابُهَا مَعَهُ ) أَيْ : الْقِشْرِ ( بِبَلَدٍ خُبِرَا ) أَيْ : الْأُرْزُ وَالْعَلْسُ فِيهِ ( فَوُجِدَا ) بِالِاخْتِبَارِ ( يَخْرُجُ مِنْهَا مُصَفَّى النِّصْفِ مَثَلًا ذَلِكَ ) فَنِصَابُ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي قِشْرِهِ إذَنْ عَشْرَةُ أَوْسُقٍ وَإِنْ زَادَا أَوْ نَقَصَا فَبِالْحِسَابِ ، وَإِنْ شَكَّ فِي بُلُوغِ ذَلِكَ نِصَابًا خَيَّرَ مَالِكٌ بَيْنَ إخْرَاجِ عُشْرِهِ احْتِيَاطًا ، وَبَيْنَ إخْرَاجِهِ مِنْ قِشْرِهِ لِيَتَحَقَّقَ حَالُهُ كَمَغْشُوشِ أَثْمَانٍ ، وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيرُ غَيْرِهِمَا فِي قِشْرِهِ ، وَلَا إخْرَاجُهُ قَبْلَ تَصْفِيَتِهِ لِعَدَمِ دُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ ، وَلَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِهِ وَلَا يُعْلَمُ قَدْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ ( وَالْوِسْقُ ) بِكَسْرِ الْوَاوِ وَفَتْحِهَا ( وَالصَّاعُ وَالْمُدُّ مَكَايِيلُ ) أَصَالَةً ( نُقِلَتْ إلَى الْوَزْنِ ) أَيْ : قُدِّرَتْ بِهِ ( لِتُحْفَظَ مِنْ الزِّيَادَةِ ) وَالنَّقْصِ ( وَ ) لِ ( تُنْقَلَ ) مِنْ الْحِجَازِ إلَى سَائِرِ الْبِلَادِ ( وَالْمَكِيلُ ) يَخْتَلِفُ .
فَ ( مِنْهُ ثَقِيلٌ كَأُرْزٍ ) وَتَمْرٍ ( وَ ) مِنْهُ ( مُتَوَسِّطٌ كَبُرٍّ ) وَعَدَسٍ ( وَ ) مِنْهُ ( خَفِيفٌ كَشَعِيرٍ ) وَذُرَةٍ .
وَأَكْثَرُ التَّمْرِ أَخَفُّ مِنْ الْحِنْطَةِ إذَا كِيلَ

غَيْرَ مَكْبُوسٍ ( وَالِاعْتِبَارُ ) مِنْ هَذِهِ الْمَكِيلَاتِ ( بِمُتَوَسِّطٍ ) وَهُوَ الْحِنْطَةُ وَالْعَدَسُ ( فَتَجِبُ ) الزَّكَاةُ ( فِي خَفِيفٍ ) بَلَغَ نِصَابًا كَيْلًا ( قَارَبَ هَذَا الْوَزْنَ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهُ ) أَيْ : الْوَزْنَ .
لِأَنَّهُ فِي الْكَيْلِ كَالرَّزِينِ ، وَلَا تَجِبُ فِي ثَقِيلٍ بَلَغَهُ وَزْنًا لَا كَيْلًا ( فَمَنْ اتَّخَذَ مَا ) أَيْ مَكِيلًا ( يَسَعُ صَاعًا ) وَتَقَدَّمَ تَقْدِيرُهُ ( مِنْ جَيِّدِ الْبُرِّ ) وَهُوَ الرَّزِينُ مِنْهُ الْمُسَاوِي لِلْعَدَسِ فِي وَزْنِهِ ثُمَّ كَالَ بِهِ مَا شَاءَ ( عَرَفَ بِهِ مَا بَلَغَ حَدَّ الْوُجُوبِ ) أَيْ : النِّصَابِ ( مِنْ غَيْرِهِ ) الَّذِي لَمْ يَبْلُغْهُ ، وَمَتَى شَكَّ فِي بُلُوغِهِ لِلنِّصَابِ احْتَاطَ وَأَخْرَجَ وَلَا يَجِبُ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ ، فَلَمْ يَثْبُتْ مَعَ الشَّكِّ ، ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ ( وَتُضَمُّ أَنْوَاعُ الْجِنْسِ ) بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ ( مِنْ زَرْعِ الْعَامِ الْوَاحِدِ ) وَلَوْ تَعَدَّدَ الْبَلَدُ ، كَعَلْسٍ إلَى حِنْطَةٍ ؛ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْهَا ، وَسُلْتٍ إلَى شَعِيرٍ ؛ لِأَنَّهُ أَشْبَهَ الْحُبُوبَ بِهِ فِي صُورَتِهِ فَهُوَ نَوْعٌ مِنْهُ .
( وَ ) مِنْ ( ثَمَرَتِهِ ) أَيْ : الْعَامِ الْوَاحِدِ كَتَمْرٍ مَعْقِلِيٍّ وَإِبْرَاهِيمِيٍّ ، فَيُضَمَّانِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ وَكَالْمَوَاشِي وَالْأَثْمَانِ ( وَلَوْ ) كَانَتْ الثَّمَرَةُ ( مِمَّا ) أَيْ : شَجَرٍ ( يَحْمِلُ فِي السَّنَةِ حَمْلَيْنِ ) فَيُضَمُّ بَعْضُهَا ( إلَى بَعْضٍ ) لِأَنَّهَا ثَمَرَةُ عَامٍ وَاحِدٍ كَالذُّرَةِ الَّتِي تَنْبُتُ مُرَّتَيْنِ ، وَلِأَنَّ وُجُودَ الْحَمْلِ الْأَوَّلِ لَا يَصْلُحُ مَانِعًا كَحَمْلِ الذُّرَةِ و ( لَا ) يُضَمُّ ( جِنْسٌ ) مِنْ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ ( إلَى ) جِنْسٍ ( آخَرَ ) فِي تَكْمِيل النِّصَابِ ، فَلَا تُضَمُّ حِنْطَةٌ إلَى شَعِيرٍ ، وَلَا الْقُطْنِيَّاتُ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ ، وَلَا تَمْرٌ إلَى زَبِيبٍ وَنَحْوِهِ ، لِأَنَّهَا أَجْنَاسٌ يَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِيهَا بِخِلَافِ الْأَنْوَاعِ ، فَانْقَطَعَ الْقِيَاسُ ، فَلَمْ يَجُزْ إيجَابُ زَكَاةٍ بِالتَّحَكُّمِ ، وَكَذَا لَا يُضَمُّ زَرْعُ عَامٍ إلَى عَامٍ آخَرَ ،

وَلَا ثَمَرَةُ عَامٍ لِآخَرَ ، وَلَوْ اتَّحَدَ الْجِنْسُ لِانْفِصَالِ الثَّانِي عَنْ الْأَوَّلِ .
الشَّرْطُ ( الثَّانِي ) مِلْكُهُ أَيْ : النِّصَابِ ( وَقْتَ وُجُوبِهَا ) أَيْ : الزَّكَاةِ ، وَيَأْتِي ( فَلَا تَجِبُ ) زَكَاةٌ ( فِي مُكْتَسَبِ لِقَاطٍ ، و ) لَا فِي ( أُجْرَةِ حِصَارٍ ) وَنَحْوِهِ وَلَا فِيمَا مُلِكَ بَعْدَ وَقْتِ الْوُجُوبِ بِشِرَاءٍ أَوْ إرْثٍ وَنَحْوِهِمَا ( وَلَا فِيمَا لَا يُمْلَكُ إلَّا بِأَخْذِهِ ) مِنْ الْمُبَاحَاتِ ( كَبُطْمٍ وَزَعْبَلٍ ) بِوَزْنِ جَعْفَرٍ شَعِيرُ الْجَبَلِ ( وَبَزْرِ قُطُوّنَا ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَضَمِّ الطَّاءِ يُمَدُّ وَيُقْصَرُ ( وَنَحْوُهُ ) كَحَبِّ نَمَّامٍ وَعَفْصٍ وَأُشْنَانٍ وَسِمَاقٍ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَقْتَ الْوُجُوبِ .
وَلَوْ نَبَتَ بِأَرْضِهِ .
لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ إلَّا بِحَوْزِهِ ( وَلَا يُشْتَرَطُ ) لِوُجُوبِ زَكَاةٍ ( فِعْلُ الزَّرْعِ فَيُزَكِّي نِصَابًا حَصَلَ مِنْ حَبٍّ لَهُ سَقَطَ ) لِنَحْوِ سَيْلٍ أَوْ غَيْرِهِ ( ب ) أَرْضٍ ( مِلْكِهِ أَوْ ) بِأَرْضٍ ( مُبَاحَةٍ ) لِأَنَّهُ مَلَكَهُ وَقْتَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ ، قُلْت : وَكَذَا لَوْ سَقَطَ بِمَمْلُوكَةٍ لِغَيْرِهِ إلَّا غَاصِبًا تَمَلَّكَ رَبُّ الْأَرْضِ زَرْعَهُ عَلَى مَا يَأْتِي .

فَصْلٌ وَيَجِبُ فِيمَا يُشْرَبُ بِلَا كُلْفَةٍ مِمَّا تَقَدَّمَ : إنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِيهِ ( ك ) الَّذِي يَشْرَبُ ( بِعُرُوقِهِ ) وَيُسَمَّى بَعْلًا ( وَ ) كَاَلَّذِي يَشْرَبُ ب ( غَيْثٍ ) وَهُوَ الَّذِي يُزْرَعُ عَلَى الْمَطَرِ ( وَ ) الَّذِي يُشْرَبُ ( بِسَيْحٍ ) أَيْ : مَاءٍ جَارٍ عَلَى وَجْهِ أَرْضٍ كَنَهْرٍ وَعَيْنٍ ( وَلَوْ ) كَانَ السَّقْيُ ( بِإِجْرَاءِ مَاءِ حَفِيرَةٍ ) حَصَلَ فِيهَا مِنْ نَحْوِ مَطَرٍ أَوْ نَهْرٍ ( شَرَاهُ ) أَيْ : الْمَاءَ ، رَبُّ زَرْعٍ وَثَمَرٍ ( الْعُشْرُ ) فَاعِلُ يَجِبُ ، لِلْخَبَرِ وَلِنُدْرَةِ هَذِهِ الْمُؤْنَةِ ، وَهِيَ فِي مِلْكِ الْمَاءِ .
لَا فِي السَّقْيِ بِهِ ( وَلَا تُؤَثِّرُ مُؤْنَةُ حَفْرِ نَهْرٍ ) وَقَنَاةٌ لِقِلَّتِهَا ، وَلِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ إحْيَاءِ الْأَرْضِ ، وَلَا يَتَكَرَّرُ كُلَّ عَامٍ ( وَ ) لَا تُؤَثِّرُ مُؤْنَةُ ( تَحْوِيلِ مَاءٍ ) فِي سَوَاقٍ وَإِصْلَاحِ طُرُقِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ حَتَّى فِي السَّقْيِ بِكُلْفَةٍ ، فَهُوَ كَحَرْثِ الْأَرْضِ ( و ) يَجِبُ فِيمَا يَشْرَبُ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ ( بِهَا ، كَدَوَالٍ ) جَمْعُ دَالِيَةٍ دُولَابٌ تُدِيرُهُ الْبَقَرُ ، أَوْ دِلَاءٌ صِغَارٌ يَسْتَقِي بِهَا .
( وَ ) ك ( نَوَاضِحَ ) جَمْعُ نَاضِحٍ أَوْ نَاضِحَةٍ ، الْبَعِيرُ يَسْتَقِي عَلَيْهِ ، وَكَنَاعُورَةِ دُولَابٍ يُدِيرُهُ الْمَاءُ ( وَ ) ك ( تَرْقِيَةُ ) الْمَاءِ .
( بِغَرْفٍ وَنَحْوِهِ : نِصْفُهُ ) أَيْ الْعُشْرِ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا { فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَلِلنَّسَائِيِّ وَأَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَهْ { فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ ، أَوْ كَانَ بَعْلًا : الْعُشْرُ فِيمَا سَقَى السَّوَاقِي وَالنَّضْحُ نِصْفُ الْعُشْرِ } وَالسَّوَاقِي وَالنَّوَاضِحُ الْإِبِلُ يَسْتَقِي عَلَيْهِمَا سَقْيَ الْأَرْضِ ؛ وَلِأَنَّ الْمَالَ يَحْتَمِلُ مِنْ الْمُوَاسَاةِ عِنْدَ خِفَّةِ الْمُؤْنَةِ مَا لَا يَحْتَمِلُ عِنْدَ كَثْرَتِهِمَا ( وَ ) يَجِبُ ( فِيمَا يُشْرِبُ بِهِمَا ) أَيْ : بِكُلْفَةٍ وَغَيْرِ كُلْفَةٍ ( نِصْفَانِ ) أَيْ : نِصْفُ مُدَّتِهِ بِلَا كُلْفَةٍ

وَنِصْفُهَا بِكُلْفَةٍ ( بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِهِ ) أَيْ : الْعُشْرِ ، وَنِصْفُهُ لِنِصْفِ الْعَامِ بِلَا كُلْفَةٍ وَرُبْعُهُ لِلْآخَرِ ( فَإِنْ تَفَاوَتَا ) أَيْ : السَّقْيُ بِكُلْفَةٍ وَالسَّقْيُ بِغَيْرِهَا ، بِأَنْ سُقِيَ بِأَحَدِهِمَا أَكْثَرَ مِنْ الْآخَرِ ( فَالْحُكْمُ لِأَكْثَرِهِمَا ) أَيْ : السَّقْيَيْنِ ( نَفْعًا وَنُمُوًّا ) نَصًّا ، فَلَا اعْتِبَارَ بِعَدَدِ السَّقْيَات ؛ لِأَنَّ الْأَكْثَرَ مُلْحَقٌ بِالْكُلِّ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَحْكَامِ فَكَذَا هُنَا .

( فَإِنْ جُهِلَ ) مِقْدَارُ السَّقْيِ فَلَمْ يُدْرَ أَيَّهُمَا أَكْثَرُ أَوْ جُهِلَ الْأَكْثَرُ نَفْعًا وَنُمُوًّا ( فَالْعُشْرُ ) وَاجِبٌ احْتِيَاطًا لِأَنَّ تَمَامَ الْعُشْرِ تَعَارَضَ فِيهِ مُوجِبٌ وَمُسْقِطٌ فَغَلَبَ الْمُوجِبُ لِيَخْرُجَ مِنْ الْعُهْدَةِ بِيَقِينٍ وَمَنْ لَهُ حَائِطَانِ ضُمَّا فِي النِّصَابِ لِكُلٍّ حُكْمُ نَفْسِهِ فِي السَّقْيِ بِكُلْفَةٍ وَغَيْرِهَا .

( وَيُصَدَّقُ مَالِكٌ ) اُدْعِي السَّقْيَ بِكُلْفَةٍ وَأَنْكَرَ سَاعٍ ( فِيمَا سَقَى بِهِ ) لِأَنَّهُ أَمِينٌ عَلَيْهِ بِغَيْرِ يَمِينٍ ، لِأَنَّ النَّاسَ لَا يُسْتَحْلَفُونَ عَلَى صَدَقَاتِهِمْ .

( وَوَقْتُ وُجُوبِ ) زَكَاةٍ ( فِي حَبٍّ إذْ اشْتَدَّ ) لِأَنَّ اشْتِدَادَهُ حَالَ صَلَاحِهِ لِلْأَخْذِ وَالتَّوْسِيقِ وَالِادِّخَارِ ( وَ ) وَقْتُ وُجُوبِهَا ( وَفِي ثَمَرَةٍ إذَا بَدَا صَلَاحُهَا ) أَيْ بِطِيبِ أَكْلِهَا وَظُهُورِ نُضْجِهَا ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْخَرْصِ الْمَأْمُورِ بِهِ لِحِفْظِ الزَّكَاةِ وَمَعْرِفَةِ قَدْرِهَا فَدَلَّ عَلَى تَعَلُّقِ وُجُوبِهَا بِهِ ؛ وَلِأَنَّ الْحَبَّ وَالثَّمَرَ فِي الْحَالَيْنِ يُقْصَدَانِ لِلْأَكْلِ وَالِاقْتِيَاتِ ، وَفِي نَحْوِ صَعْتَرٍ وَوَرَقِ سِدْرٍ اسْتِحْقَاقُهُ : أَنْ يُؤْخَذَ عَادَةً .

( فَلَوْ بَاعَ ) مَالِكُ ( الْحَبِّ أَوْ الثَّمَرَةِ ) أَوْ وَهَبَهُمَا وَنَحْوَهُ بَعْدُ ( أَوْ تَلِفَا ) أَيْ : الْحَبُّ وَالثَّمَرَةُ ( بِتَعَدِّيهِ ) أَيْ : الْمَالِكِ أَوْ تَفْرِيطِهِ ( بَعْدَ ) الِاشْتِدَادِ وَبُدُوِّ الصَّلَاحِ ( لَمْ تَسْقُطْ ) زَكَاتُهُ ، وَكَذَا لَوْ مَاتَ بَعْدُ ، وَلَهُ وَرَثَةٌ لَمْ تَبْلُغْ حِصَّةُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نِصَابًا ، أَوْ كَانُوا مَدِينَيْنِ وَنَحْوَهُ .

( وَيَصِحُّ ) مِمَّنْ بَاعَ حَبًّا أَوْ ثَمَرَةً بَعْدَ الْوُجُوبِ ( اشْتِرَاطُ الْإِخْرَاجِ ) لِلزَّكَاةِ ( عَلَى مُشْتَرٍ ) لِلْعِلْمِ بِهَا ، فَكَأَنَّهُ اسْتَثْنَى قَدْرَهَا ، وَوَكَّلَهُ فِي إخْرَاجِهَا حَتَّى لَوْ تَعَذَّرَتْ مِنْ مُشْتَرٍ طُولِبَ بِهَا بَائِعٌ .
وَيُفَارِقُ مَا إذَا اسْتَثْنَى زَكَاةَ نِصَابِ مَاشِيَةِ لِلْجَهَالَةِ ، أَوْ اشْتَرَى مَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ بِأَصْلِهِ ، وَشَرَطَ عَلَى بَائِعِ زَكَاتَهُ ، لِأَنَّهَا لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِالْعِوَضِ الَّذِي يَصِير إلَيْهِ .

( وَ ) إنْ بَاعَ الْحَبَّ أَوْ الثَّمَرَةَ أَوْ تَلِفَا بِتَعَدِّيهِ أَوْ تَفْرِيطِهِ ( قِيلَ ) اشْتِدَادٌ أَوْ بُدُوُّ صَلَاحٍ ( فَلَا زَكَاةَ ) لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهَا وَقْتَ الْوُجُوبِ ، وَكَذَا لَوْ مَاتَ قَبْلُ وَلَهُ وَرَثَةٌ مَدِينُونَ ، أَوْ لَمْ تَبْلُغْ حِصَّةُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نِصَابًا ( إلَّا إنْ قَصَدَ ) بِبَيْعِهِ أَوْ إتْلَافِهِ قَبْلَ وُجُوبِهَا ( الْفِرَارَ مِنْهَا ) أَيْ : الزَّكَاةِ ، فَلَا تَسْقُطُ وَتُقَدَّمُ ( وَتُقْبَلُ ) مِنْهُ ( دَعْوَى عَدَمِهِ ) أَيْ : الْفِرَارِ بِلَا قَرِينَةٍ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ ( وَ ) يُقْبَلُ مِنْهُ دَعْوَى ( التَّلَفِ ) لِلْمَالِ قَبْلَ وُجُوبِ زَكَاتِهِ لِأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهِ ( بِلَا يَمِينٍ ) لِمَا تَقَدَّمَ ( وَلَوْ اُتُّهِمَ ) فِيهِ لِتَعَذُّرِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ ( إلَّا أَنْ يَدَّعِيَهُ ) أَيْ التَّلَفَ ( ب ) سَبَبٍ ( ظَاهِرٍ ) كَحَرِيقٍ وَجَرَادٍ ( فَكُلِّفَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ ) أَيْ : إنَّ السَّبَبَ وُجِدَ لِإِمْكَانِهَا ( ثُمَّ يُصَدَّقُ فِيمَا تَلِفَ ) مِنْ مَالِهِ بِذَلِكَ كَالْوَدِيعِ وَالْوَكِيلِ .

( وَلَا تَسْتَقِرُّ ) زَكَاةُ نَحْوِ حَبٍّ وَثَمَرَةٍ ( إلَّا بِجُعْلٍ ) لَهُ ( فِي جَرِينٍ ) مَوْضِعُ تَشْمِيسِهَا .
يُسَمَّى بِذَلِكَ بِمِصْرَ وَالْعِرَاقِ ( أَوْ بَيْدَرٍ ) هُوَ اسْمُهُ بِالشَّرْقِ وَالشَّامِ ( أَوْ مِسْطَاحٍ ) هُوَ اسْمُهُ بِلُغَةِ آخَرِينَ ( وَنَحْوِهَا ) كَالْمِرْبَدِ ، وَهُوَ بِلُغَةِ الْحِجَازِ .
.

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْخَارِصَ إذَا خَرَصَ الثَّمَرَ ثُمَّ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ قَبْلَ الْجِذَاذِ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ا هـ ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ مَا لَا تَثْبُتُ الْيَدُ عَلَيْهِ ، وَلِذَلِكَ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ فَإِنْ تَلِفَ الْبَعْضُ فَإِنْ بَلَغَ الْبَاقِي نِصَابًا زَكَّاهُ ، وَإِلَّا فَلَا ( يَلْزَمُ ) رَبَّ مَالٍ ( إخْرَاجُ حَبٍّ مُصَفًّى ) مِنْ تِبْنِهِ وَقِشْرِهِ .
( وَ ) إخْرَاجُ ( ثَمَرٍ يَابِسٍ ) لِحَدِيثِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَخْرُصَ الْعِنَبَ زَبِيبًا كَمَا يَخْرُصَ التَّمْرَ } وَلَا يُسَمَّى زَبِيبًا وَتَمْرًا حَقِيقَةً إلَّا الْيَابِسُ وَقِيسَ الْبَاقِي عَلَيْهِمَا وَلِأَنَّ حَالَ تَصْفِيَةِ الْحَبِّ وَجَفَافِ التَّمْرِ حَالَ كَمَالٍ وَنِهَايَةُ صِفَاتِ ادِّخَارِهِ وَوَقْتِ لُزُومِ الْإِخْرَاجِ مِنْهُ ( وَعِنْدَ الْأَكْثَرِ ) مِنْ الْأَصْحَابِ يَلْزَمُ الْإِخْرَاجُ كَذَلِكَ .

( وَلَوْ اُحْتِيجَ إلَى قَطْعِ مَا بَدَا صَلَاحُهُ قَبْلَ كَمَالِهِ لِضَعْفِ أَصْلٍ ) هـ ( أَوْ ) ل ( خَوْفِ عَطَشٍ أَوْ ) ل ( تَحْسِينِ بَقِيَّةٍ أَوْ ) وَجَبَ قَطْعُهُ ( لِكَوْنِ رَطْبِهِ لَا يُتْمَرُ ) أَيْ : لَا يَصِيرُ تَمْرًا ( أَوْ ) لِكَوْنِ ( عِنَبِهِ لَا يُزَبَّبْ ) أَيْ : لَا يَصِيرُ زَبِيبًا ، فَيَخْرُجُ عَنْهُ تَمْرًا وَزَبِيبًا ، وَإِنْ قَطَعَهُ قَبْلَ الْوُجُوبِ لِمُصْلِحَةٍ مَا غَيْرَ فَارٍّ مِنْهَا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ ( وَيُعْتَبَرُ نِصَابُهُ يَابِسًا ) بِحَسَبِ مَا يَئُولَ إلَيْهِ إذَا جَفَّ .
وَإِنْ أَخْرَجَهَا مَالِكٌ سُنْبُلًا وَرَطْبًا وَعِنَبًا إلَى مَنْ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ لِنَفْسِهِ لَمْ يُجْزِهِ و كَانَتْ نَفْلًا .
كَإِخْرَاجِ صَغِيرَةٍ مِنْ مَاشِيَةٍ عَنْ كِبَارٍ ، وَإِنْ أَخَذَهَا مِنْهُ سَاعٍ كَذَلِكَ ، فَقَدْ أَسَاءَ وَيَرُدُّهُ إنْ بَقِيَ بِحَالِهِ ، وَإِنْ تَلِفَ رَدَّ مِثْلَهُ ، وَإِنْ جَفَّفَهُ وَصَفَّاهُ وَكَانَ قَدْرَ الْوَاجِبِ فَقَدْ اسْتَوْفَاهُ .
وَإِنْ كَانَ دُونَهُ أَخَذَ الْبَاقِيَ وَإِنْ زَادَ رَدَّ الْفَضْلَ .

( وَيَحْرُمُ الْقَطْعُ ) لِلثَّمَرِ ( مَعَ حُضُورِ سَاعٍ بِلَا إذْنِهِ ) لِحَقِّ أَهْلِ الزَّكَاةِ فِيهَا وَكَوْنِ السَّاعِي كَالْوَكِيلِ عَنْهُمْ ، وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ بِحَسَبِ الْغَالِبِ .

( وَ ) يَحْرُمُ عَلَى مُزَكٍّ ، مُتَصَدِّقٍ ( شِرَاءُ زَكَاتِهِ أَوْ صَدَقَتِهِ ) وَلَوْ مِنْ غَيْرِ أَخْذِهَا مِنْهُ ( وَلَا يَصِحُّ ) الشِّرَاءُ لِحَدِيثِ عُمَرَ { لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِك وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَته كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَحَسْمًا لِمَادَّةِ اسْتِرْجَاعِ شَيْءٍ مِنْهَا حَيَاءً أَوْ طَمَعًا فِي مِثْلِهَا أَوْ خَوْفًا أَنْ لَا يُعْطِيَهُ بَعْدُ ، فَإِنْ عَادَتْ إلَيْهِ بِنَحْوِ إرْثٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ دَيْنٍ خَلَتْ لِلْخَبَرِ .

( وَسُنَّ ) لِإِمَامٍ ( بَعْثُ خَارِصٍ ) أَيْ : حَازِرٍ يَطُوفُ بِالنَّخْلِ وَالْكَرْمِ ثُمَّ يُحْرِزُ قَدْرَ مَا عَلَيْهَا جَافًّا ( لِثَمَرَةِ نَخْلٍ وَكَرْمٍ بَدَا صَلَاحُهَا ) أَيْ : الثَّمَرَةِ .
لِحَدِيثِ عَائِشَةَ { كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إلَى يَهُودَ لِيَخْرُصَ عَلَيْهِمْ النَّخْلَ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد { لِكَيْ يُحْصِيَ الزَّكَاةَ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثِّمَارُ وَتُفَرَّقَ } و { خَرَصَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ بِوَادِ الْقُرَى حَدِيقَةً لَهَا } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَهُوَ اجْتِهَادٌ فِي مَعْرِفَةِ الْحَقِّ بِغَالِبِ الظَّنِّ ، فَجَازَ كَتَقْوِيمِ الْمُتْلِفَاتِ ، وَمِمَّنْ كَانَ يَرَى اسْتِحْبَابَهُ : أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ( وَيَكْفِي ) خَارِصٌ ( وَاحِدٌ ) لِأَنَّهُ يُنَفِّذُ مَا اجْتَهَدَ فِيهِ كَحَاكِمٍ وَقَائِفٍ .

( وَيُعْتَبَرُ كَوْنُهُ ) أَيْ : الْخَارِصِ ( مُسْلِمًا أَمِينًا لَا يُتَّهَمُ ) بِكَوْنِهِ مِنْ عَمُودِيِّ نَسَبٍ مَخْرُوصٍ عَلَيْهِ دَفْعًا لِلرِّيبَةِ ( خَبِيرًا ) بِخَرْصٍ ، وَلَوْ قِنًّا ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْخَبِيرِ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ وَلَا يُوثَقُ بِقَوْلِهِ ( وَأُجْرَتُهُ ) أَيْ : الْخَارِصِ ( عَلَى رَبِّ الْمَالِ ) لِعَمَلِهِ فِي مَالِهِ ( وَإِلَّا ) يَبْعَثْ إمَامٌ خَارِصًا ( فَعَلَيْهِ ) أَيْ : مَالِكِ نَخْلٍ وَكَرْمٍ ( مَا يَفْعَلُهُ خَارِصٌ ) فَيَخْرُصُ الثَّمَرَةَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِثِقَةِ عَارِفٍ ( لِيَعْرِفَ ) قَدْرَ ( مَا يَجِبُ ) عَلَيْهِ زَكَاةً ( قَبْلَ تَصَرُّفِهِ ) فِي الثَّمَرِ ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَخْلَفٌ فِيهِ ، وَإِنْ أَرَادَ بَقَاءَهُ إلَى الْجِذَاذِ وَالْجَفَافِ لَمْ يَحْتَجْ لِخَرْصٍ .

( وَلَهُ ) أَيْ : الْخَارِصِ أَوْ رَبِّ الْمَالِ إنْ لَمْ يُبْعَثْ لَهُ خَارِصٌ ( الْخَرْصُ كَيْفَ شَاءَ ) إنْ اتَّحَدَ النَّوْعُ فَإِنْ شَاءَ خَرَصَ كُلَّ نَخْلَةٍ أَوْ كَرْمَةٍ عَلَى حِدَةٍ أَوْ خَرَصَ الْجَمِيعَ دُفْعَةً بِأَنْ يَطُوفَ بِهِ وَيَنْظُرَ كَمْ فِيهِ رُطَبًا أَوْ عِنَبًا ، ثُمَّ كَمْ يَجِيءُ تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا .

( وَيَجِبُ خَرْصُ ) ثَمَرٍ ( مُتَنَوِّعٍ ) كُلُّ نَوْعٍ عَلَى حِدَةٍ .
( وَ ) يَجِبُ ( تَزْكِيَتُهُ ) أَيْ : الْمُتَنَوِّعِ مِنْ ثَمَرٍ وَزَرْعٍ ( كُلُّ نَوْعٍ عَلَى حِدَتِهِ ) فَيَخْرُجُ عَنْ الْجَيِّدِ جَيِّدًا مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ، وَلَا يُجْزِئُ عَنْهُ رَدِيءٌ ، وَلَا يُلْزَمُ بِإِخْرَاجِ جَيِّدٍ عَنْ رَدِيءٍ ( وَلَوْ شُقَّا ) أَيْ : خَرْصٌ وَتَزْكِيَةُ كُلِّ نَوْعٍ عَلَى حِدَةٍ لِاخْتِلَافِ الْأَنْوَاعِ حَالَ الْجَفَافِ قِلَّةً وَكَثْرَةً بِحَسَبِ اللُّجَمِ وَالْمَاوِيَّةِ .

( وَيَجِبُ تَرْكُهُ ) أَيْ : الْخَارِصِ ( لِرَبِّ الْمَالِ الثُّلُثُ أَوْ الرُّبْعُ فَيَجْتَهِدُ ) خَارِصٌ فِي أَيِّهِمَا يَتْرُكُ ( بِحَسَبِ الْمَصْلَحَةِ ) لِحَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ مَرْفُوعًا { فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبْعَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ .
وَلِمَا يَعْرِضُ لِلثِّمَارِ ( فَإِنْ أَبَى ) خَارِصٌ التَّرْكَ ( فَلِرَبِّ الْمَالِ أَكْلُ قَدْرِ ذَلِكَ ) أَيْ الثُّلُثِ أَوْ الرُّبْعِ ( مِنْ ثَمَرٍ ) نَصًّا .

( وَ ) يَأْكُلُ مَالِكٌ ( مِنْ حَبِّ الْعَادَةِ وَمَا يَحْتَاجُهُ وَلَا يَحْتَسِبُ ) ذَلِكَ ( عَلَيْهِ ) .
قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ " لَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ مِنْ غَلَّتِهِ بِقَدْرِ مَا يَأْكُلُ هُوَ وَعِيَالُهُ وَلَا يُحْتَسَبُ عَلَيْهِ " ( وَيَكْمُلُ بِهِ ) أَيْ : بِمَالِهِ أَكَلَهُ ( النِّصَابُ إنْ لَمْ يَأْكُلْهُ ) لِأَنَّهُ مَوْجُودٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَكَلَهُ ( وَتُؤْخَذُ زَكَاةُ مَا سِوَاهُ بِالْقِسْطِ ) فَلَوْ كَانَ الثَّمَرُ كُلُّهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا حَسَبَ الرُّبْعَ الَّذِي كَانَ لَهُ أَكْلُهُ مِنْ النِّصَابِ فَيَكْمُلُ ، وَتُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاةُ الْبَاقِي وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَوْسُقٍ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ وَسْقٍ .

( وَلَا يُهْدِي ) رَبُّ الْمَالِ مِنْ الزَّرْعِ .
قَالَ أَحْمَدُ وَقَدْ سَأَلَهُ الْمَرُّوذِيُّ عَنْ فَرِيكِ السُّنْبُلِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ صَاحِبُهُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ ، قَالَ : فَيُهْدِي لِلْقَوْمِ مِنْهُ ؟ قَالَ : لَا ، حَتَّى يُقْسَمَ .

وَأَمَّا الثَّمَرُ فَمَا تَرَكَهُ خَارِصٌ لَهُ صَنَعَ بِهِ مَا شَاءَ ( وَيُزَكِّي ) رَبُّ مَالٍ ( مَا تَرَكَهُ خَارِصٌ مِنْ الْوَاجِبِ ) نَصًّا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِتَرْكِ الْخَارِصِ ( وَ ) يُزَكِّي رَبُّ الْمَالِ ( مَا زَادَ عَلَى قَوْلِهِ ) أَيْ الْخَارِصِ أَنَّهُ يَجِيءُ مِنْهُ تَمْرٌ أَوْ زَبِيبٌ كَذَا ( عِنْدَ جَفَافٍ ) لِمَا سَبَقَ .
( وَلَا ) يُزَكِّي رَبُّ مَالٍ ( عَلَى قَوْلِهِ ) أَيْ : الْخَارِصِ ( إنْ نَقَصَ ) الثَّمَرُ عَمَّا قَالَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيمَا لَيْسَ فِي مِلْكِهِ .
وَإِنْ ادَّعَى غَلَطَ خَارِصٍ وَاحْتَمَلَ قَبْلَ قَوْلِهِ بِلَا يَمِينٍ وَلَا كَغَلَطٍ نَحْوِ نِصْفٍ لَمْ يُقْبَلْ ؛ لِأَنَّهُ كَذِبٌ كَدَعْوَاهُ كَذِبَ خَارِصٍ عَمْدًا .
وَإِنْ قَالَ : لَمْ يَحْصُلْ فِي يَدَيَّ إلَّا كَذَا قَبْلَ قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتْلَفُ بَعْضُهُ بِآفَةٍ لَا يَعْلَمُهَا .

( وَمَا تَلِفَ ) مِنْ ثَمَرٍ ( عِنَبًا أَوْ رُطَبًا بِفِعْلِ مَالِكٍ ) هِمَا ( أَوْ ب ) تَفْرِيطِهِ ( ضَمِنَ زَكَاتَهُ ) أَيْ : التَّالِفَ ( بِخَرِصَةٍ زَبِيبًا أَوْ تَمْرًا ) أَيْ : بِمَا كَانَ يَجِيءُ مِنْهُ تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا لَوْ لَمْ يَتْلَفْ ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ يَلْزَمُهُ تَجْفِيفُ الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ لَوْ أَتْلَفَهُمَا فَيَضْمَنُهُ بِمِثْلِهِ رُطَبًا أَوْ عِنَبًا .
وَإِنْ تَلِفَا لَا بِفِعْلِ مَالِكٍ وَلَا بِتَفْرِيطِهِ سَقَطَتْ زَكَاتُهُمَا وَتَقَدَّمَ .

( وَلَا يُخْرَصُ غَيْرُ نَخْلٍ وَكَرْمٍ ) لِأَنَّ النَّصَّ لَمْ يَرِدْ فِي غَيْرِهِمَا وَثَمَرَتُهُمَا تَجْتَمِعُ فِي الْعُذُوقِ وَالْعَنَاقِيدِ ، فَيُمْكِنُ إتْيَانُ الْخَرْصِ عَلَيْهَا ، وَالْحَاجَةُ إلَى أَكْلِهَا رَطْبَةً أَشَدُّ مِنْ غَيْرِهَا فَامْتَنَعَ الْقِيَاسُ ، وَلَا خِلَافَ إنَّ الْخَرْصَ لَا يَدْخُلُ الْحُبُوبَ .

فَصْلٌ وَالزَّكَاةُ فِي خَارِجٍ مِنْ أَرْضٍ مُسْتَعَارَةٍ ( عَلَى مُسْتَعِيرٍ ) دُونَ مُعِيرٍ .
( وَ ) الزَّكَاةُ فِي خَارِجٍ مِنْ أَرْضٍ مُؤَجَّرَةٍ عَلَى ( مُسْتَأْجِرِ ) أَرْضٍ ( دُونَ مَالِكِ ) هَا ؛ لِأَنَّهَا زَكَاةُ مَالٍ فَكَانَتْ عَلَى مَالِكِهِ كَالسَّائِمَةِ .
وَكَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ حَانُوتًا يَتَّجِرُ فِيهِ ؛ وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ مِنْ حُقُوقِ الزَّرْعِ .
وَلِذَلِكَ لَوْ لَمْ تُزْرَعْ لَمْ تَجِبْ وَتُقَدَّرُ بِقَدْرِ الزَّرْعِ بِخِلَافِ الْخَرَاجِ ، فَإِنَّهُ مِنْ حُقُوقِ الْأَرْضِ عَلَى مَنْ هِيَ بِيَدِهِ .

( وَمَتَى حَصَدَ غَاصِبُ أَرْضٍ زَرْعَهُ ) مِنْ أَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ بِأَنْ لَمْ يَتَمَلَّكْهُ رَبُّهَا قَبْلَ حَصَادِهِ ( زَكَّاهُ ) غَاصِبٌ لِاسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ ( وَيُزَكِّيهِ ) أَيْ الزَّرْعَ ( رَبُّهَا ) أَيْ : الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ ( إنْ تَمَلَّكَهُ ) أَيْ : الزَّرْعَ ( قَبْلَ ) حَصْدِهِ ، وَلَوْ بَعْدَ اشْتِدَادٍ لِأَنَّهُ يَتَمَلَّكُهُ بِمِثْلِ بَذْرِهِ ، وَعِوَضِ لَوَاحِقِهِ ، فَقَدْ اسْتَنَدَ مِلْكُهُ إلَى أَوَّلِ زَرْعِهِ ، فَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ إذَنْ .

( وَيَجْتَمِعُ عُشْرٌ وَخَرَاجٌ فِي ) أَرْضٍ ( خَرَاجِيَّةٍ ) لِعُمُومِ { وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ } وَحَدِيثِ { فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ } وَغَيْرِهِ ، فَالْخَرَاجُ فِي رَقَبَتِهَا وَالْعُشْرُ فِي غَلَّتِهَا ؛ وَلِأَنَّ سَبَبَ الْخَرَاجِ التَّمَكُّنُ مِنْ الِانْتِفَاعِ وَسَبَبَ الْعُشْرِ وُجُودُ الْمَاءِ ، فَجَازَ اجْتِمَاعُهُمَا كَأُجْرَةِ حَانُوتِ الْمُتَّجِرِ وَزَكَاتِهِ .

( وَهِيَ ) أَيْ : الْأَرْضُ الْخَرَاجِيَّةُ ثَلَاثَةُ أَضْرُبٍ ( مَا فُتِحَتْ عَنْوَةً ) أَيْ : قَهْرًا وَغَلَبَةً بِالسَّيْفِ ( وَلَمْ تُقَسَّمْ ) بَيْنَ الْغَانِمِينَ غَيْرَ مَكَّةَ .
( وَ ) الثَّانِيَةُ ( مَا جَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا خَوْفًا مِنَّا ، و ) الثَّالِثَةُ ( مَا صُولِحُوا ) أَيْ : أَهْلُهَا ( عَلَى أَنَّهَا ) أَيْ : الْأَرْضَ ( لَنَا وَنُقِرُّهَا مَعَهُمْ بِالْخَرَاجِ ) وَلَا زَكَاةَ عَلَى مَنْ بِيَدِهِ أَرْضٌ خَرَاجِيَّةٌ فِي قَدْرِ الْخَرَاجِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ آخَرُ يُقَابِلُهُ ، فَإِنْ كَانَ فِي غَلَّتِهَا مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ كَخَوْخٍ وَمِشْمِشٍ وَخَضْرَاوَاتٍ ، وَفِيهَا زَرْعٌ فِيهِ الزَّكَاةُ جَعَلَ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ فِي مُقَابَلَةِ الْخَرَاجِ إنْ وَفَّى بِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَحْوَطُ لِلْفُقَرَاءِ ، وَزَكَّى مَا فِيهِ الزَّكَاةُ .
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا غَلَّةٌ إلَّا مَا فِيهِ الزَّكَاةُ أَدَّى الْخَرَاجَ مِنْ غَلَّتِهَا وَزَكَّى الْبَاقِيَ إنْ بَلَغَ نِصَابًا .

( وَ ) الْأَرْضُ ( الْعُشْرِيَّةُ ) خَمْسَةُ أَضْرُبٍ ( مَا أَسْلَمَ أَهْلُهَا عَلَيْهَا كَالْمَدِينَةِ وَنَحْوِهَا ) كَجُوَاثَى مِنْ قُرَى الْبَحْرَيْنِ .
( وَ ) الثَّانِيَةُ ( مَا اخْتَطَّهُ الْمُسْلِمُونَ كَالْبَصْرَةِ ) بِتَثْلِيثِ الْبَاءِ ( وَنَحْوِهَا ) كَمَدِينَةِ وَاسِطَ .
( وَ ) الثَّالِثَةُ ( مَا صُولِحَ أَهْلُهَا عَلَى أَنَّهَا ) أَيْ الْأَرْضَ ( لَهُمْ بِخَرَاجٍ يُضْرَبُ عَلَيْهِمْ ، كَالْيَمَنِ ، و ) الرَّابِعَةُ ( مَا فُتِحَ عَنْوَةً وَقُسِّمَ ) بَيْنَ غَانِمِيهِ ( كَنِصْفِ خَيْبَرَ ، و ) الْخَامِسَةُ ( مَا أَقْطَعَهُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ مِنْ السَّوَادِ ) أَيْ : أَرْضِ الْعِرَاقِ ( إقْطَاعَ تَمْلِيكٍ ) كَاَلَّذِي أَقْطَعَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِسَعْدٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَخَبَّابٌ نَصًّا ، وَحَمَلَهُ الْقَاضِي عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يُمَلِّكُوا الْأَرْضَ بَلْ أَقْطَعُوا الْمَنْفَعَةَ ، وَأَسْقَطَ الْخَرَاجَ عَنْهُمْ لِلْمَصْلَحَةِ ، أَيْ : لِأَنَّهَا وَقْفٌ كَمَا يَأْتِي .

( وَلِأَهْلِ الذِّمَّةِ شِرَاؤُهُمَا ) أَيْ : الْأَرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ وَالْعُشْرِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُمَا مَالٌ مُسَلَّمٌ يَجِبُ فِيهِ حَقٌّ لِأَهْلِ الزَّكَاةِ ، فَلَمْ يُمْنَعْ الذِّمِّيُّ مِنْ شِرَائِهِمَا كَالسَّائِمَةِ .
وَيُكْرَهُ لِمُسْلِمٍ بَيْعُهُمَا أَوْ إجَارَتُهُمَا أَوْ إعَارَتُهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا لِذِمِّيٍّ لِإِفْضَائِهِ إلَى إسْقَاطِ عُشْرِ الْخَارِجِ مِنْهُمَا ، وَشِرَاءُ الْخَرَاجِيَّةِ قَبُولُهَا بِمَا عَلَيْهَا مِنْ الْخَرَاجِ فَلَيْسَ بَيْعًا شَرْعِيًّا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ فِيهَا عَلَى الْمَذْهَبِ إلَّا إذَا بَاعَهَا الْإِمَامُ لِمَصْلَحَةٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَحَكَمَ بِهِ مَنْ يَرَاهُ .

( وَلَا تَصِيرُ بِهِ ) أَيْ : شِرَاءِ الذِّمِّيِّ الْأَرْضَ ( الْعُشْرِيَّةَ خَرَاجِيَّةً ) كَمَا لَوْ اشْتَرَاهَا مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ تَغْلِبِيٌّ ( وَلَا عُشْرَ عَلَيْهِمْ ) أَيْ : أَهْلِ الذِّمَّةِ إذَا اشْتَرَوْا الْأَرْضَ الْعُشْرِيَّةُ أَوْ الْخَرَاجِيَّةَ أَوْ اسْتَأْجَرُوهُمَا وَنَحْوَهُ لِأَنَّهُ زَكَاةٌ وَقُرْبَةٌ ، وَلَيْسَوا أَهْلَهَا ، وَإِنْ مَلَكَهَا تَغْلِبِيٌّ وَزَرَعَ أَوْ غَرَسَ فِيهَا وَحَصَلَ مَا يُزَكَّى كَانَ عَلَيْهِ عُشْرَانِ نَصًّا .
يُصْرَفَانِ مَصْرِفَ الْجِزْيَةِ ، وَإِذَا أَسْلَمَ سَقَطَ عَنْهُ أَحَدُهُمَا ، وَصَرَفَ الْآخَرَ مَصْرِفَ الزَّكَاةِ .

فَصْلٌ وَيَجِبُ فِي الْعَسَلِ مِنْ النَّحْلِ الْعُشْرُ نَصًّا قَالَ : قَدْ أَخَذَ عُمَرُ مِنْهُمْ الزَّكَاةَ .
قَالَ الْأَثْرَمُ : قُلْت ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُمْ يَتَطَوَّعُونَ بِهِ ؟ قَالَ : لَا بَلْ أَخَذَ مِنْهُمْ ( سَوَاءٌ أَخَذَهُ ) أَيْ : الْعَسَلَ ( مِنْ مَوَاتٍ ) كَرُؤْسِ جِبَالٍ ( أَوْ ) مِنْ أَرْضٍ ( مَمْلُوكَةٍ ) لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ عُشْرِيَّةٍ أَوْ خَرَاجِيَّةً .
لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ { أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ فِي زَمَانِهِ مِنْ قِرَبِ الْعَسَلِ : مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةً ، مِنْ أَوْسَطِهَا } رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ وَالْأَثْرَمُ وَابْنُ مَاجَهْ .
وَرَوَى الْأَثْرَمُ عَنْ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ " أَنَّ عُمَرَ أَمَرَهُ فِي الْعَسَلِ بِالْعُشْرِ " وَيُفَارِقُ الْعَسَلَ اللَّبَنُ بِأَنَّ الزَّكَاةَ وَاجِبَةٌ فِي أَصْلِ اللَّبَنِ ، وَهُوَ السَّائِمَةُ ، بِخِلَافِ الْعَسَلِ ، وَبِأَنَّ الْعَسَلَ مَأْكُولٌ فِي الْعَادَةِ مُتَوَلِّدٌ مِنْ الشَّجَرِ ؛ لِأَنَّ النَّحْلَ يَقَعُ عَلَى نَوْرِ الشَّجَرِ فَيَأْكُلُهُ فَهُوَ مُتَوَلِّدٌ مِنْهُ ، مَكِيلٌ ، مُدَّخَرٌ فَأَشْبَهَ التَّمْرَ ( وَنِصَابُهُ ) أَيْ : الْعَسَلِ ( مِائَةٌ وَسِتُّونَ رِطْلًا عِرَاقِيَّةً ) وَذَلِكَ عَشْرَةُ أَفْرَاقٍ نَصًّا ، جَمْعُ فَرَقٍ بِفَتْحِ الرَّاءِ لِمَا رَوَى الْجُوزَجَانِيُّ عَنْ عُمَرَ " أَنَّ أُنَاسًا سَأَلُوهُ فَقَالُوا : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ لَنَا وَادِيًا بِالْيَمَنِ فِيهِ خَلَايَا مِنْ نَحْلٍ وَإِنَّا نَجِدُ نَاسًا يَسْرِقُونَهَا فَقَالَ عُمَرُ : إنْ أَدَّيْتُمْ صَدَقَتَهَا مِنْ كُلِّ عَشْرَةِ أَفْرَاقٍ فَرَقًا حَمَيْنَاهَا لَكُمْ " وَالْفَرَقُ - مُحَرَّكًا - سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا عِرَاقِيَّةً وَهُوَ مِكْيَالٌ مَعْرُوفٌ بِالْمَدِينَةِ ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَالْفَرَقُ سِتَّةُ أَقْسَاطٍ وَهِيَ ثَلَاثَةُ آصُعٍ .

( وَلَا زَكَاةَ فِيمَا يَنْزِلُ مِنْ السَّمَاءِ عَلَى الشَّجَرِ كَالْمَنِّ وَالتَّرْنَجَبِيلِ ، وَالشَّيْرَخُشْكِ وَنَحْوِهَا ، كَاللَّاذَنِ ، وَهُوَ ظِلٌّ وَنَدًى يَنْزِلُ عَلَى نَبْتٍ تَأْكُلُهُ الْمِعْزَى ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَهُوَ وَالْمَعْزُ وَاحِدٌ وَهُوَ اسْمُ جِنْسٍ ، وَوَاحِدُ الْمِعْزَى : مَاعِزٌ ( فَتَعْلَقُ تِلْكَ الرُّطُوبَةُ بِهَا ) أَيْ : الْمِعْزَى ( فَتُؤْخَذُ ) مِنْهَا لِعَدَمِ النَّصِّ ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْوُجُوبِ أَشْبَهَ سَائِرَ الْمُبَاحَاتِ مِنْ الصَّيُودِ وَثِمَارِ الْجِبَالِ مَعَ أَنَّهُ الْقِيَاسُ فِي الْعَسَلِ ، لَوْلَا الْأَثَرُ فِيهِ .

( وَتَضْمِينُ أَمْوَالِ الْعُشْرِ ، وَ ) تَضْمِينُ أَمْوَالِ ( الْخَرَاجِ بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ بَاطِلٌ ) نَصًّا ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي الِاقْتِصَارَ عَلَيْهِ فِي تَمَلُّكِ مَا زَادَ وَغُرْمِ مَا نَقَصَ ، وَهَذَا مُنَافٍ لِمَوْضُوعِ الْعَمَالَةِ وَحُكْمِ الْأَمَانَةِ ، سُئِلَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ عَنْ تَفْسِيرِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ " { الْقَبَالَاتُ رِبًا } قَالَ : هُوَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقَرْيَةَ وَفِيهَا الْغُلُوجُ ، وَالنَّحْلُ ، فَسَمَّاهُ رِبًا أَيْ : فِي حُكْمِهِ فِي الْبُطْلَانِ .
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ " إيَّاكُمْ وَالرِّبَا أَلَا وَهِيَ الْقَبَالَاتُ أَلَا وَهِيَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ " وَالْقَبِيلُ الْكَفِيلُ .
.

فَصْلٌ وَفِي الْمَعْدِنِ بِكَسْرِ الدَّالِ وَهُوَ الْمَكَانُ الَّذِي عَدَنَ بِهِ الْجَوْهَرُ وَنَحْوُهُ ، سُمِّيَ بِهِ لِعُدُونِ مَا أَنْبَتَهُ اللَّهُ فِيهِ ، أَيْ : إقَامَتُهُ بِهِ ثُمَّ سُمِّيَ بِهِ الْجَوْهَرُ وَنَحْوُهُ وَسَوَاءٌ الْمُنْطَبِعُ وَغَيْرُهُ ( وَهُوَ ) أَيْ : الْمَعْدِنُ ( كُلُّ مُتَوَلِّدٍ فِي الْأَرْضِ لَا مِنْ جِنْسِهَا ) أَيْ : الْأَرْضِ لِيُخْرِجَ التُّرَابَ ( وَلَا نَبَاتَ كَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَجَوْهَرٍ وَبِلَّوْرٍ وَعَقِيقٍ وَصُفْرٍ وَرَصَاصٍ وَحَدِيدٍ وَكُحْلٍ وَزِرْنِيخٍ وَمَغْرَةٍ وَكِبْرِيتٍ وَزِفْتٍ وَمِلْحٍ وَزِئْبَقٍ وَقَارٍ وَنِفْطٍ ) بِكَسْرِ النُّونِ وَفَتْحِهَا ( وَنَحْوِ ذَلِكَ ) كَيَاقُوتٍ وَبِنَفْشِ وَزَبَرْجَدٍ وَفَيْرُوزَجَ وَمُومْيَا وَيَشُمّ .
قَالَ أَحْمَدُ : كُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ الْمَعْدِنِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ ، حَيْثُ كَانَ ، فِي مِلْكِهِ أَوْ فِي الْبَرَارِي .
وَجَزَمَ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا : بِأَنَّ مِنْهُ رُخَامًا وَبِرَامًا وَحَجَرًا وَمِنْ نَحْوِهَا ، وَحَدِيثُ { لَا زَكَاةَ فِي حَجَرٍ } إنْ صَحَّ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَحْجَارِ الَّتِي لَا يُرْغَبُ فِيهَا عَادَةً ، قَالَهُ الْقَاضِي ( إذَا اسْتَخْرَجَ : رُبْعَ الْعُشْرِ ) لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى : { وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ } الْآيَةَ وَلِأَنَّهُ مَالٌ أَيُّهُمْ غَنِمَهُ أَخْرَجَ خُمُسَهُ .
( فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ مَعْدِنٍ وَجَبَتْ زَكَاتُهُ ) كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ( مِنْ عَيْنِ نَقْدٍ ) أَيْ : ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ ( وَ ) مِنْ ( قِيمَةِ غَيْرِهِ ) أَيْ : النَّقْدِ يُصْرَفُ لِأَهْلِ الزَّكَاةِ .
لِحَدِيثِ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ وَأَبِي دَاوُد { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيّ الْمَعَادِنَ الْقَبْلِيَّةَ وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفَرْعِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إلَّا الزَّكَاةُ إلَى الْيَوْمِ } قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : الْقَبَلِيَّةُ بِلَادٌ مَعْرُوفَةٌ بِالْحِجَازِ ( بِشَرْطِ بُلُوغِهِمَا ) أَيْ : النَّقْدِ وَقِيمَةِ غَيْرِهِ ( نِصَابًا بَعْدَ سَبْكٍ وَتَصْفِيَةٍ ) كَحَبٍّ وَثَمَرٍ ، فَلَوْ أَخْرَجَ رُبْعَ عُشْرٍ بِتُرَابِهِ قَبْلَ تَصْفِيَتِهِ رُدَّ

إنْ كَانَ بَاقِيًا ، وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ ، وَيُقْبَلُ قَوْلُ أَخْذٍ فِي قَدْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ غَارِمٌ ، فَإِنْ صَفَّاهُ فَكَانَ قَدْرَ الْوَاجِبِ أَجْزَأَ ، وَإِنْ زَادَ رَدَّ الزِّيَادَةَ إلَّا أَنْ يَسْمَحَ لَهُ بِهَا الْمُخْرِجُ ، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَى الْمُخْرِجِ ، وَقَدْ ذَكَرْت مَا فِيهِ فِي الْحَاشِيَةِ .

( وَلَا يُحْتَسَبُ بِمُؤْنَتِهِمَا ) أَيْ : السَّبْكِ وَالتَّصْفِيَةِ فَيُسْقِطُهَا وَيُزَكِّي الْبَاقِيَ بَلْ الْكُلَّ ، وَظَاهِرُهُ : وَلَوْ دَيْنًا كَمُؤْنَةِ حَصَادٍ وَدِيَاسٍ ، وَفِي كَلَامِهِ فِي شَرْحِهِ مَا ذَكَرْته فِي الْحَاشِيَةِ ( وَلَا ) يُحْتَسَبُ ( بِمُؤْنَةِ اسْتِخْرَاجِ ) مَعْدِنٍ إنْ لَمْ تَكُنْ دَيْنًا ، فَإِنْ كَانَتْ دَيْنًا زَكَّى مَا سِوَاهَا ، كَالْخَرَاجِ سَبَقَهَا الْوُجُوبُ .

( و ) يُشْتَرَطُ ( كَوْنُ مُخْرِجِ ) مَعْدِنٍ ( مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ ) لِلزَّكَاةِ ، فَإِنْ كَانَ كَافِرًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ مَدِينًا يَنْقُصُ بِهِ النِّصَابُ لَمْ تَلْزَمْهُ كَسَائِرِ الزَّكَوَاتِ وَحَدِيثِ الْمَعْدِنُ جُبَارٌ { وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ } .
قَالَ الْقَاضِي .
وَغَيْرُهُ : أَرَادَ بِقَوْلِهِ " الْمَعْدِنُ جُبَارٌ " إذَا وَقَعَ عَلَى الْأَجِيرِ شَيْءٌ وَهُوَ يَعْمَلُ فِي الْمَعْدِنِ فَقَتَلَهُ .
لَمْ يَلْزَمْ الْمُسْتَأْجِرَ شَيْءٌ فَتَجِبُ زَكَاةُ الْمَعْدِنِ بِالشَّرْطَيْنِ ( وَلَوْ ) اسْتَخْرَجَهُ ( فِي دَفَعَاتٍ ) كَثِيرَةٍ ( لَمْ يُهْمِلْ الْعَمَلَ بَيْنَهُمَا ) أَيْ : الدَّفَعَاتِ ( بِلَا عُذْرٍ ) مِنْ نَحْوِ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ وَإِصْلَاحِ آلَةٍ وَاشْتِغَالٍ بِتُرَابٍ يَخْرُجُ بَيْنَ النَّيْلَيْنِ ، أَيْ : الْإِصَابَتَيْنِ أَوْ هَرَبِ عَبْدِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ( أَوْ ) كَانَ لَهُ عُذْرٌ وَلَمْ يُهْمِلْ الْعَمَلَ ( بَعْدَ زَوَالِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ) فَإِنْ أَهْمَلَهُ ثَلَاثَةً فَأَكْثَرَ بِلَا عُذْرٍ فَلِكُلِّ مَرَّةٍ حُكْمُهَا .

( وَيَسْتَقِرُّ الْوُجُوبُ ) فِي زَكَاةِ مَعْدِنٍ ( بِإِحْرَازِهِ ) فَلَا تَسْقُطُ بِتَلَفِهِ بَعْدَهُ مُطْلَقًا ، وَقَبْلَهُ بِلَا فِعْلِهِ وَلَا تَفْرِيطٍ تَسْقُطُ ( فَمَا بَاعَهُ ) مِنْ مُحْرِزٍ مِنْ مَعْدِنٍ ( تُرَابًا ) بِلَا تَصْفِيَةٍ وَبَلَغَ نِصَابًا وَلَوْ بِالضَّمِّ ( زَكَّاهُ كَتُرَابِ صَاغَةٍ ) وَيَصِحُّ بَيْعُ تُرَابِ مَعْدِنٍ بِغَيْرِ جِنْسِهِ ، وَإِنْ اسْتَتَرَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ بِأَصْلِ الْخِلْقَةِ ، فَهُوَ كَبَيْعِ نَحْوِ لَوْزٍ فِي قِشْرِهِ ، وَقِيسَ عَلَيْهِ تُرَابٌ صَاغَهُ : لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَمَيُّزُهُ عَنْ تُرَابِهِ إلَّا فِي ثَانِي الْحَالِ بِكُلْفَةٍ وَمَشَقَّةٍ ، وَبِذَلِكَ اُحْتُمِلَتْ جَهَالَةُ اخْتِلَاطِ الْمُرَكَّبَاتِ مِنْ مَعَاجِينَ وَنَحْوِهَا ، وَنَحْوِ أَسَاسَاتِ الْحِيطَانِ .

( وَ ) الْمَعْدِنِ ( الْجَامِدِ الْمُخْرَجِ مِنْ ) أَرْضٍ ( مَمْلُوكَةٍ لِرَبِّهَا ) أَيْ : الْأَرْضِ ، أَخْرَجَهُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِمِلْكِ الْأَرْضِ ( لَكِنْ لَا تَلْزَمُهُ زَكَاتُهُ حَتَّى يَصِلَ إلَى يَدِهِ ) كَمَدْفُونٍ مَنْسِيٍّ ، وَالْجَارِي الَّذِي لَهُ مَادَّةٌ لَا تَنْقَطِعُ لِمُسْتَخْرِجِهِ .

( وَلَا تَتَكَرَّرُ زَكَاةُ مُعَشَّرَاتٍ ) لِأَنَّهَا غَيْرُ مُرْصَدَةٍ لِلنَّمَاءِ ، فَهِيَ كَعُرُوضِ الْقِنْيَةِ بَلْ أَوْلَى لِنَقْصِهَا بِنَحْوِ أَكْلٍ .

( وَلَا ) تَتَكَرَّرُ أَيْضًا زَكَاةُ ( مَعْدِنٍ ) لِأَنَّهُ عَرْضٌ مُسْتَفَادٌ مِنْ الْأَرْضِ أَشْبَهَ الْمُعَشَّرَاتِ ( غَيْرَ نَقْدٍ ) فَتَتَكَرَّرُ زَكَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ مُعَدٌّ لِلنَّمَاءِ كَالْمَوَاشِي .

( وَلَا يُضَمُّ جِنْسٌ ) مِنْ مَعَادِنَ ( إلَى ) جِنْسٍ ( آخَرَ فِي تَكْمِيلِ نِصَابٍ ) كَبَقِيَّةِ الْأَمْوَالِ ( غَيْرِهِ ) أَيْ النَّقْدِ ، فَيُضَمُّ ذَهَبٌ إلَى فِضَّةٍ مِنْ مَعْدِنٍ وَغَيْرِهِ لِمَا يَأْتِي فِي الْبَابِ بَعْدَهُ ( وَيُضَمُّ مَا تَعَدَّدَتْ مَعَادِنُهُ ) أَيْ : أَمَاكِنُ اسْتِخْرَاجِهِ ( وَاتَّحَدَ جِنْسُهُ ) وَإِنْ اخْتَلَفَتْ أَنْوَاعُهُ كَزَرْعِ جِنْسٍ وَاحِدٍ فِي أَمَاكِنَ .

( وَلَا زَكَاةَ فِي مِسْكٍ وَزَبَاد ، وَلَا فِي مُخْرَجٍ مِنْ بَحْرٍ كَسَمَكٍ وَلُؤْلُؤٍ وَمِرْجَانٍ ) مِنْ خَوَاصِّهِ : أَنَّ النَّظَرَ إلَيْهِ يَشْرَحُ الصَّدْرَ وَيُفْرِحُ الْقَلْبَ ( و ) لَا فِي ( عَنْبَرٍ وَنَحْوِهِ ) وَلَوْ بَلَغَ نِصَابًا ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوُجُوبِ ، وَكَانَ الْعَنْبَرُ وَغَيْرُهُ يُوجَدُ فِي عَهْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَهْدِ خُلَفَائِهِ ، وَلَمْ يُنْقَلُ عَنْهُ وَلَا عَنْهُمْ فِيهِ سُنَّةٌ ، فَوَجَبَ الْبَقَاءُ عَلَى الْأَصْلِ .
.

فَصْلٌ الرِّكَازُ الْكَنْزُ أُخِذَ مِنْ دِفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ بِكَسْرِ الدَّالِ أَيْ : دَفِينِهِمْ ( أَوْ ) دِفْنِ ( مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ كُفَّارٍ فِي الْجُمْلَةِ ) سُمِّيَ بِهِ مِنْ الرُّكُوزِ أَيْ : التَّغَيُّبِ ، وَمِنْهُ رَكَزْت الرُّمْحَ إذَا غَيَّبْت أَسْفَلَهُ فِي الْأَرْضِ ، وَمِنْهُ الرِّكْزُ الصَّوْتُ الْخَفِيُّ وَيَلْحَقُ بِالدَّفْنِ مَا وُجِدَ عَلَى وَجْهِ أَرْضٍ وَيَأْتِي ( عَلَيْهِ ) كُلِّهِ ( أَوْ عَلَى بَعْضِهِ عَلَامَةُ كُفْرٍ فَقَطْ ) أَيْ : لَا عَلَامَةُ إسْلَامٍ ( وَفِيهِ ) أَيْ : الرِّكَازِ إذَا وُجِدَ ( وَلَوْ ) كَانَ ( قَلِيلًا أَوْ عَرْضًا الْخُمْسُ ) عَلَى وَاجِدِهِ مِنْ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ وَكَبِيرٍ وَصَغِيرٍ وَمُكَاتَبٍ وَعَاقِلٍ وَمَجْنُونٍ .
لِعُمُومِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا { وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَيَجُوزُ إخْرَاجُهُ مِنْهُ وَغَيْرُهُ .

( يُصْرَفُ ) أَيْ : يَصْرِفُهُ الْإِمَامُ .
وَلِوَاجِدِهِ أَيْضًا تَفْرِقَتُهُ بِنَفْسِهِ ( مَصْرِفَ الْفَيْءِ الْمُطْلَقِ لِلْمَصَالِحِ كُلِّهَا ) نَصًّا .
لِمَا رَوَى أَبُو عُبَيْدٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ الشَّعْبِيِّ " أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ أَلْفَ دِينَارٍ مَدْفُونَةً خَارِجَ الْمَدِينَةِ ، فَأَتَى بِهَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَأَخَذَ مِنْهَا مِائَتَيْ دِينَارٍ وَدَفَعَ إلَى الرَّجُلِ بَقِيَّتَهَا وَجَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُقَسِّمُ الْمِائَتَيْنِ بَيْنَ مَنْ حَضَرَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، إلَى أَنْ فَضَلَ مِنْهَا فَضْلَةٌ فَقَالَ : أَيْنَ صَاحِبُ الدَّنَانِيرِ ؟ فَقَامَ إلَيْهِ فَقَالَ عُمَرُ : خُذْ هَذِهِ الدَّنَانِيرَ فَهِيَ لَكَ " وَلَوْ كَانَ الْخُمْسُ زَكَاةً لَخَصَّ بِهِ أَهْلَ الزَّكَاةِ ، وَلِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الذِّمِّيِّ .
وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا .
وَلِلْإِمَامِ رَدُّ خُمْسِ الرِّكَازِ أَوْ بَعْضِهِ لِوَاجِدِهِ بَعْدَ قَبْضِهِ وَتَرْكِهِ لَهُ قَبْلَ قَبْضِهِ كَالْخَرَاجِ ؛ لِأَنَّهُ فَيْءٌ ( وَبَاقِيهِ ) أَيْ : الرِّكَازِ ( لِوَاجِدِهِ ) لِلْخَبَرِ ( وَلَوْ ) كَانَ ( أَجِيرًا ) لِنَحْوِ نَقْضِ حَائِطٍ أَوْ حَفْرِ بِئْرٍ ( لَا ) أَنْ كَانَ أَجِيرًا ( لِطَلَبِهِ ) أَيْ الرِّكَازِ فَيَكُونُ لِلْمُسْتَأْجِرِ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِدَ نَائِبُهُ فِيهِ ( أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ مُسْتَأْمَنًا ) فَبَاقِي مَا وَجَدَهُ لَهُ .
وَإِنْ كَانَ قِنًّا فَلِسَيِّدِهِ وَسَوَاءٌ وَجَدَهُ ( بِدَارِنَا مَدْفُونًا بِمَوَاتٍ أَوْ شَارِعٍ أَوْ ) فِي ( أَرْضٍ مُنْتَقِلَةٍ إلَيْهِ ) أَيْ الْوَاجِدِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا وَلَمْ يَدَعْهُ مُنْتَقِلَةً عَنْهُ ( أَوْ ) فِي أَرْضٍ ( لَا يَعْلَمُ مَالِكُهَا أَوْ عَلِمَ ) مَالِكُهَا ( وَلَمْ يَدَعْهُ ) أَيْ : الرِّكَازَ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ ، بَلْ مُودَعٌ فِيهَا أَشْبَهَ الصَّيْدَ يَمْلِكُهُ آخِذُهُ .

( وَمَتَى ادَّعَاهُ ) أَيْ : الرِّكَازَ مَالِكُ أَرْضٍ ( أَوْ ) ادَّعَاهُ ( مَنْ انْتَقَلَتْ ) الْأَرْضُ ( عَنْهُ بِلَا بَيِّنَةٍ وَلَا وَصْفٍ ) لِلرِّكَازِ ( حَلَفَ وَأَخَذَهُ ) أَيْ الرِّكَازَ ؛ لِأَنَّ يَدَ مَالِكِ الْأَرْضِ عَلَى الرِّكَازِ وَيَدَ مَنْ انْتَقَلَتْ عَنْهُ الْأَرْضُ كَانَتْ عَلَيْهِ بِكَوْنِهَا عَلَى مَحَلِّهِ .

وَيَغْرَمُ وَاجِدٌ خُمُسَهُ إنْ أَخْرَجَهُ اخْتِيَارًا ( أَوْ ظَاهِرًا ) بِأَنْ وَجَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ ( بِطَرِيقٍ غَيْرِ مَسْلُوكٍ ) فَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا بِطَرِيقٍ مَسْلُوكٍ فَلُقَطَةٌ ( أَوْ ) وَجَدَهُ ظَاهِرًا ب ( خَرِبَةٍ بِدَارِ إسْلَامٍ أَوْ ) بِدَارِ ( عَهْدٍ أَوْ ) بِدَارِ ( حَرْبٍ وَقَدَرَ ) وَاجْدُهُ ( عَلَيْهِ وَحْدَهُ أَوْ ) قَدَرَ عَلَيْهِ ( بِجَمَاعَةٍ لَا مَنَعَةَ لَهُمْ ) أَيْ : لَا قُوَّةَ لَهُمْ عَلَى دَفْعِ الْعَدُوِّ عَنْهُمْ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَا حُرْمَةَ لَهُ أَشْبَهَ مَا لَوْ وَجَدَهُ بِمَوَاتٍ فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مَعْدِنٍ بِدَارِ حَرْبٍ بِجَمَاعَةٍ لَهُمْ مَنَعَةٌ كَانَ كَالْغَنِيمَةِ ؛ لِأَنَّ قُوَّتَهُمْ أَوْصَلَتْهُمْ إلَيْهِ ، فَيُخَمَّسُ الْمَعْدِنُ أَيْضًا بَعْدَ إخْرَاجِ رُبْعِ عُشْرِهِ ( وَمَا ) وُجِدَ كَمَا تَقَدَّمَ وَ ( خَلَا مِنْ عَلَامَةِ ) كُفَّارٍ ، كَأَسْمَاءِ مُلُوكِهِمْ أَوْ صُوَرِهِمْ أَوْ صُوَرِ أَصْنَامِهِمْ أَوْ صُلْبَانِهِمْ وَنَحْوِهَا ( أَوْ كَانَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ عَلَامَةُ الْمُسْلِمِينَ فَ ) هُوَ ( لُقَطَةٌ ) لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ مَالُ مُسْلِمٍ ، لَمْ يَعْلَمْ زَوَالَ مِلْكِهِ ، وَتَغْلِيبًا لِحُكْمِ دَارِ الْإِسْلَامِ .

( وَوَاجِدُهَا ) أَيْ : اللُّقَطَةِ ( فِي ) أَرْضٍ ( مَمْلُوكَةٍ أَحَقُّ ) بِهَا ( مِنْ مَالِكِ ) أَرْضٍ ، فَيُعَرِّفُهَا ثُمَّ يَمْلِكُهَا ( وَرَبُّهَا ) أَيْ : الْأَرْضِ الْمَمْلُوكَةِ ( أَحَقُّ بِرِكَازٍ وَلُقَطَةٍ ) بِهَا ( مِنْ وَاجِدٍ مُتَعَدٍّ بِدُخُولِهِ ) فِيهَا .

( وَإِذَا تَدَاعَى دَفِينَةً بِدَارِ مُؤَجِّرُهَا وَمُسْتَأْجِرُهَا ) وَمِثْلُهُمَا مُعِيرٌ وَمُسْتَعِيرٌ ( فَ ) هِيَ ( لِوَاصِفِهَا ) لِوُجُوبِ دَفْعِ اللُّقَطَةِ لِمَنْ وَصَفَهَا ( بِيَمِينِهِ ) لِاحْتِمَالِ صِدْقِ الْآخَرِ فِي دَعْوَاهَا ، فَإِنْ لَمْ تُوصَفْ ، فَقَوْلُ مُكْتَرٍ وَمُسْتَعِيرٍ بِيَمِينِهِ لِتَرَجُّحِهِ بِالْيَدِ .

بَابُ زَكَاةُ الْأَثْمَانِ جَمْعُ ثَمَنٍ ( وَهِيَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ ) فَالْفُلُوسُ ، وَلَوْ رَائِجَةً عُرُوضٌ أَيْ : الْقَدْرُ الْوَاجِبُ فِيهِمَا ( رُبْعُ عُشْرِهِمَا ) لِلْأَخْبَارِ ، وَوُجُوبُ الزَّكَاةِ فِيهِمَا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ ، بِشَرْطِ بُلُوغِهِمَا نِصَابًا .

( وَأَقَلُّ نِصَابِ ذَهَبٍ : عِشْرُونَ مِثْقَالًا ) لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا { لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنْ الذَّهَبِ ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ } رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ ( وَهِيَ ) أَيْ الْعِشْرُونَ مِثْقَالًا ( ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا ، وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ ) دِرْهَمٍ ( إسْلَامِيٍّ ) إذْ الْمِثْقَالُ دِرْهَمٌ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ كَمَا يَأْتِي ( وَ ) هِيَ بِالدَّنَانِيرِ ( خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ) دِينَارًا ( وَسُبْعَا دِينَارٍ وَتُسْعُهُ ) أَيْ : الدِّينَارِ ( ب ) الدِّينَارِ ( الَّذِي زِنَتُهُ دِرْهَمٌ وَثُمْنُ دِرْهَمٍ عَلَى التَّحْدِيدِ ) وَتَقَدَّمَ أَنَّ نِصَابَ الْأَثْمَانِ تَقْرِيبٌ ، يُعْفَى فِيهِ عَنْ نَحْوِ حَبَّةٍ وَحَبَّتَيْنِ ( وَالْمِثْقَالُ دِرْهَمٌ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ ) إسْلَامِيٍّ ( وَ ) الْمِثْقَالُ ( بِالدَّوَانِقِ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ ) دَانِقٍ ( وَ ) الْمِثْقَالُ ( بِالشَّعِيرِ الْمُتَوَسِّطِ ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ حَبَّةً ، وَالدِّرْهَمُ ) الْإِسْلَامِيُّ نِسْبَتُهُ لِلْمِثْقَالِ ( نِصْفُ مِثْقَالٍ وَخُمْسُهُ ) فَالْعَشَرَةُ مِنْ الدَّرَاهِمِ سَبْعَةُ مَثَاقِيلَ ( وَ ) الدِّرْهَمُ بِالدَّوَانِقِ ( سِتَّةُ دَوَانِقَ وَهِيَ ) أَيْ السِّتَّةُ دَوَانِقَ ( خَمْسُونَ ) حَبَّةَ شَعِيرٍ ( وَخُمْسَا حَبَّةِ ) شَعِيرٍ وَذَلِكَ سِتَّةَ عَشَرَ حَبَّةَ خُرْنُوبٍ ( وَالدَّانِقُ ثَمَانِ حَبَّاتِ ) شَعِيرٍ ( وَخُمْسَانِ ) مِنْ حَبَّةٍ مِنْهُ .

( وَأَقَلُّ نِصَابِ فِضَّةٍ : مِائَتَا دِرْهَمٍ ) إسْلَامِيٍّ إجْمَاعًا لِحَدِيثِ { لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا ( وَتُرَدُّ الدَّرَاهِمُ الْخُرَاسَانِيَّةُ ، وَهِيَ دَانِقٌ أَوْ نَحْوُهُ ) إلَى الدِّرْهَمِ الْإِسْلَامِيِّ ( وَ ) تُرَدُّ الدَّرَاهِمُ ( الْيَمَنِيَّةُ وَهِيَ دَانِقَانِ وَنِصْفٌ ) إلَى الدِّرْهَمِ الْإِسْلَامِيِّ ( وَ ) وَتُرَدُّ الدَّرَاهِمُ ( الطَّبَرِيَّةُ ) نِسْبَةً إلَى طَبَرِيَّةِ الشَّامِ بَلَدٌ مَعْرُوفٌ ( وَهِيَ أَرْبَعَةُ ) دَوَانِقَ إلَى الدِّرْهَمِ الْإِسْلَامِيِّ ( وَ ) تُرَدُّ الدَّرَاهِمُ ( الْبَغْلِيَّةُ ) نِسْبَةً إلَى مَلِكٍ يُسَمَّى رَأْسَ الْبَغْلِ ( وَتُسَمَّى السَّوْدَاءَ ، وَهِيَ ثَمَانِيَةُ ) دَوَانِقَ ( إلَى الدِّرْهَمِ الْإِسْلَامِيِّ ) قَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ : قَالَ أَصْحَابُنَا : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعَصْرِ الْأَوَّلِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ : أَنَّ الدِّرْهَمَ سِتَّةُ دَوَانِقَ ، وَلَمْ تَتَغَيَّرْ الْمَثَاقِيلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ .

( وَيُزَكَّى مَغْشُوشُ ) ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ( بَلَغَ خَالِصُهُ نِصَابًا ) نَصًّا وَإِلَّا فَلَا .

وَيُكْرَهُ ضَرْبُ نَقْدٍ مَغْشُوشٍ وَاِتِّخَاذُهُ نَصًّا وَالضَّرْبُ لِغَيْرِ السُّلْطَانِ ، قَالَهُ ابْنُ تَمِيمٍ ( فَإِنْ شَكَّ فِيهِ ) أَيْ : فِي بُلُوغِ مَغْشُوشٍ نِصَابًا ( سَبَكَهُ ) أَيْ : الْمَغْشُوشَ لِيَعْلَمَ خَالِصَهُ ( أَوْ اسْتَظْهَرَ ) أَيْ : احْتَاطَ ( فَأَخْرَجَ ) عَنْ مَغْشُوشٍ ( مَا يُجْزِيهِ ) إخْرَاجُهُ عَنْهُ ( بِيَقِينٍ ) لِتَبْرَأَ ذِمَّتُهُ .
وَالْأَفْضَلُ إخْرَاجُهُ عَنْهُ مَا لَا غِشَّ فِيهِ ، وَإِنْ أَخْرَجَ مِنْ عَيْنِهِ مَا تَيَقَّنَ أَنَّ فِيهِ قَدْرَ الزَّكَاةِ أَجْزَأَهُ ، وَإِنْ ادَّعَى رَبُّ مَالٍ عِلْمَ غِشِّهِ أَوْ أَنَّهُ اسْتَظْهَرَ وَأَخْرَجَ الْفَرْضَ قُبِلَ بِلَا يَمِينٍ .

( وَيُزَكِّي غِشٌّ ) مِنْ نَقْدٍ ( بَلَغَ بِضَمٍّ ) إلَى غَيْرِهِ ( نِصَابًا ) فَأَرْبَعُمِائَةٍ ذَهَبٌ فِيهَا مِائَةٌ فِضَّةٍ ، وَعِنْدَهُ مِائَةٌ فِضَّةٌ يُزَكِّي الْمِائَةَ الْغِشَّ ؛ لِأَنَّهَا بَلَغَتْ نِصَابًا بِانْضِمَامِهَا إلَى الْمِائَةِ الْأُخْرَى .
وَكَذَا لَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فِضَّةٌ ؛ لِأَنَّهَا تُضَمُّ إلَى الذَّهَبِ ( أَوْ ) بَلَغَ نِصَابًا ( بِدُونِهِ ) أَيْ الضَّمِّ ، ( كَخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ ) فِيهَا ( ذَهَبٌ ثَلَاثُمِائَةٍ و ) فِيهَا ( فِضَّةٌ مِائَتَانِ ) فَيُزَكِّي الْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ الْغِشَّ ؛ لِأَنَّهَا نِصَابٌ بِنَفْسِهَا ( وَإِنْ شَكَّ مِنْ أَيِّهِمَا ) أَيْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ( الثَّلَاثُمِائَةِ ) دِرْهَمٍ ( اسْتَظْهَرَ فَجَعَلَهَا ذَهَبًا ) فَيُخْرِجُ زَكَاةَ ثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ ذَهَبًا وَمِائَتَيْ دِرْهَمٍ فِضَّةً احْتِيَاطًا .

( وَإِنْ زَادَتْ قِيمَةُ مَغْشُوشٍ بِصَنْعَةِ الْغِشِّ ، وَفِيهِ ) أَيْ الْمَغْشُوشِ ( نِصَابٌ ) مِنْ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ أَوْ مِنْهُمَا ( أَخْرَجَ رُبْعَ عُشْرِهِ ) أَيْ : الْمَغْشُوشِ ، فَعِشْرُونَ مِثْقَالًا غُشَّتْ فَصَارَتْ تُسَاوِي اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ مِثْقَالًا أَخْرَجَ عَنْهَا رُبْعَ الْعُشْرِ مِمَّا قِيمَتُهُ كَقِيمَتِهَا ، كَمَا يُخْرِجُ عَنْ الْجَيِّدِ الصَّحِيحِ بِحَيْثُ لَا يَنْقُصُ عَنْ قِيمَتِهِ ( كَحُلِيِّ الْكِرَاءِ إذْ زَادَتْ قِيمَتُهُ بِصِنَاعَتِهِ ) فَيُعْتَبَرُ فِي الْإِخْرَاجِ بِقِيمَتِهِ كَعُرُوضِ التِّجَارَةِ ، إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَغْشُوشِ نِصَابٌ ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ ، لِأَنَّ زِيَادَةَ قِيمَةِ النَّقْدِ بِالصِّنَاعَةِ وَالضَّرْبِ ، فَلَا تُعْتَبَرُ فِي النِّصَابِ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلتِّجَارَةِ .

( وَيُعْرَفُ غِشُّهُ ) أَيْ : الذَّهَبِ الْمَغْشُوشِ بَعْضُهُ ( بِوَضْعِ ذَهَبٍ خَالِصٍ وَزْنُهُ ) أَيْ : الْمَغْشُوشِ ( بِمَاءٍ ) أَيْ : فِيهِ ( فِي إنَاءٍ أَسْفَلَهُ ) أَيْ : الْإِنَاءِ ( كَأَعْلَاهُ ) قَدْرًا ثُمَّ يَرْفَعُ الذَّهَبَ ( ثُمَّ ) يُوضَعُ ( فِضَّةٌ ) خَالِصَةٌ ( وَزْنُهُ ) أَيْ : الْمَغْشُوشِ ( وَهِيَ ) أَيْ : الْفِضَّةُ ( أَضْخَمُ مِنْ الذَّهَبِ ) أَيْ أَغْلَظُ ( ثُمَّ ) تُرْفَعُ ثُمَّ يُوضَعُ ( مَغْشُوشٌ ) ثُمَّ يُرْفَعُ ( وَيُعْلَمُ عِنْدَ ) وَضْعِ كُلٍّ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ مَغْشُوشٍ ( عُلُوُّ الْمَاءِ ) فِي الْإِنَاءِ وَالْأَوْلَى كَوْنُهُ ضَيِّقًا لِيَظْهَرَ ذَلِكَ ( فَإِنْ تَنَصَّفَتْ بَيْنَهُمَا ) أَيْ : عَلَامَتَيْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ( عَلَامَةُ مَغْشُوشٍ ، فَنِصْفُهُ ) أَيْ : الْمَغْشُوشِ ( ذَهَبٌ وَنِصْفُهُ فِضَّةٌ ، وَمَعَ زِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ ) عَنْ ذَلِكَ ( بِحِسَابِهِ ) أَيْ : الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ .

فَصْلٌ وَيَخْرَجُ مُزَكٍّ عَنْ جَيِّدٍ صَحِيحٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ مِنْ نَوْعِهِ كَالْمَاشِيَةِ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي عَيْنِهِ ، فَلَا يُجْزِئُ أَدْنَى عَنْ أَعْلَى إلَّا مَعَ الْفَضْلِ .
( وَ ) يُخْرِجُ عَنْ ( رَدِيءٍ ) مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ( مِنْ نَوْعِهِ ) لِأَنَّ الزَّكَاةَ مُوَاسَاةٌ فَلَا يَلْزَمُهُ إخْرَاجُ أَعْلَى مِمَّا وَجَبَتْ فِيهِ .
( وَ ) إنْ اخْتَلَفَتْ أَنْوَاعُ مُزَكًّى أَخْرَجَ ( مِنْ كُلِّ نَوْعٍ بِحِصَّتِهِ ) لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ ، شَقَّ أَوْ لَمْ يَشُقَّ ( وَالْأَفْضَلُ الْإِخْرَاجُ مِنْ الْأَعْلَى ) الْأَجْوَدِ لِأَنَّهُ زِيَادَةُ خَيْرٍ لِلْفُقَرَاءِ ( وَيُجْزِئُ ) إخْرَاجُ ( رَدِيءٍ عَنْ أَعْلَى ) مَعَ الْفَضْلِ ، كَدِينَارٍ وَنِصْفٍ مِنْ الرَّدِيءِ عَنْ دِينَارٍ جَيِّدٍ مَعَ تَسَاوِي الْقِيمَةِ نَصًّا ؛ لِأَنَّ الرِّبَا لَا يُجْزِي بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ .
كَمَا لَا يُجْزِي بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ ( وَ ) يُجْزِئُ ( مُكَسَّرٌ ) مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ( عَنْ صَحِيحٍ ) مِنْهُمَا مَعَ الْفَضْلِ .
( وَ ) يُجْزِئُ ( مَغْشُوشٌ عَنْ ) خَالِصٍ ( جَيِّدٍ ) مَعَ الْفَضْلِ ، ( وَ ) تُجْزِئُ دَرَاهِمُ ( سُودٌ عَنْ ) دَرَاهِمَ ( بِيضٍ مَعَ الْفَضْلِ ) نَصًّا ؛ لِأَنَّهُ أَدَّى الْوَاجِبَ قِيمَةً وَقَدْرًا ، كَمَا لَوْ أَخْرَجَ مِنْ عَيْنِهِ ( وَ ) يُجْزِئُ ( قَلِيلُ الْقِيمَةِ عَنْ كَثِيرِهَا ) أَيْ : الْقِيمَةِ مِنْ نَوْعِهَا ( مَعَ اتِّفَاقِ الْوَزْنِ ) لِتَعَلُّقِ الْوُجُوبِ بِالنَّوْعِ ، وَقَدْ أَخْرَجَ مِنْهُ ، وَلَا يُجْزِئُ أَعْلَى مِنْ وَاجِبٍ بِالْقِيمَةِ ، دُونَ الْوَزْنِ فَلَوْ وَجَبَ نِصْفُ دِينَارٍ رَدِيءٍ ، فَأَخْرَجَ عَنْهُ ثُلُثٌ جَيِّدٌ يُسَاوِيهِ قِيمَةً لَمْ يُجْزِهِ لِمُخَالَفَةِ النَّصِّ ، فَيُخْرِجُ أَيْضًا سُدُسًا ( وَيُضَمُّ أَحَدُ النَّقْدَيْنِ إلَى الْآخَرِ بِالْإِجْزَاءِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ ) لِأَنَّ زَكَاتَهُمَا وَمَقَاصِدَهُمَا مُتَّفِقَةٌ ، وَلِأَنَّ أَحَدَهُمَا يُضَمُّ إلَى مَا يُضَمُّ إلَيْهِ الْآخَر ، فَضُمَّ إلَى الْآخَرِ كَأَنْوَاعِ الْجِنْسِ فَمَنْ مَلَكَ عَشَرَةَ مَثَاقِيلَ ذَهَبًا وَمِائَةَ دِرْهَمٍ فِضَّةً زَكَّاهُمَا وَلَوْ مَلَكَ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَتِسْعَةَ مَثَاقِيلَ تُسَاوِي مِائَةً

دِرْهَمٍ لَمْ تَجِبْ لِأَنَّ مَا لَا يُقَوَّمُ لَوْ تَفَرَّدَ لَا يُقَوَّمُ مَعَ غَيْرِهِ ، كَالْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ ( وَيُخْرِجُ ) أَحَدَ النَّقْدَيْنِ ( عَنْهُ ) أَيْ : الْآخَرِ ، فَيُخْرَجُ ذَهَبٌ عَنْ فِضَّةٍ وَعَكْسُهُ بِالْقِيمَةِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْمَقْصُودِ مِنْ الثَّمَنِيَّةِ ، وَالتَّوَسُّلُ إلَى الْمَقَاصِدِ ، فَهُوَ كَإِخْرَاجِ مُكَسَّرَةٍ عَنْ صِحَاحٍ ، بِخِلَافِ سَائِرِ الْأَجْنَاسِ ، لِاخْتِلَافِ مَقَاصِدِهَا ، وَلِأَنَّهُ أَرْفَقُ بِالْمُعْطِي وَالْآخِذِ ، وَلِئَلَّا يَحْتَاجَ إلَى التَّشْقِيصِ وَالْمُشَارَكَةِ ، أَوْ بَيْعِ أَحَدِهِمَا نَصِيبَهُ مِنْ الْآخَرِ فِي زَكَاةِ مَا دُونَ أَرْبَعِينَ دِينَارًا ، لَإِنْ اخْتَارَ مَالِكٌ الدَّفْعَ مِنْ الْجِنْسِ وَأَبَاهُ فَقِيرٌ لِضَرَرٍ يَلْحَقُهُ فِي أَخْذِهِ لَمْ يَلْزَمْ مَالِكًا إجَابَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ أَدَّى فَرْضَهُ فَلَمْ يُكَلَّفْ سِوَاهُ .
( و ) يُضَمُّ ( جَيِّدُ كُلِّ جِنْسٍ وَمَضْرُوبُهُ إلَى رَدِيئِهِ وَتِبْرِهِ ) كَأَنْوَاعِ الْمَوَاشِي وَالزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ ، بَلْ أَوْلَى هُنَا .
( وَ ) تُضَمُّ ( قِيمَةُ عُرُوضِ تِجَارَةٍ إلَى أَحَدِ ذَلِكَ ) الْمَذْكُورِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ( و ) تُضَمُّ إلَى ( جَمِيعِهِ ) فَمَنْ مَلَكَ عَشَرَةَ مَثَاقِيلَ وَعُرُوضَ تِجَارَةٍ تُسَاوِي عَشَرَةً أَيْضًا أَوْ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَعُرُوضًا تُسَاوِي مِائَةً أُخْرَى ؛ ضَمَّهُمَا وَزَكَّاهُمَا ، أَوْ مَلَكَ خَمْسَةَ مَثَاقِيلَ وَمِائَةَ دِرْهَمٍ وَعُرُوضَ تِجَارَةٍ تُسَاوِي خَمْسَةَ مَثَاقِيلَ ، ضَمَّ الْكُلَّ وَزَكَّاهُ فَأَخْرَجَ رُبْعَ الْعُشْرِ مِنْ أَيِّ نَقْدٍ شَاءَ ، لِأَنَّ الْعُرُوضَ تُقَوَّمُ بِكُلٍّ مِنْ النَّقْدَيْنِ فَتَرْجِعُ إلَيْهِمَا وَلَا يُجْزِئُ إخْرَاجُ فُلُوسٍ ، لِأَنَّهَا عُرُوضٌ لَا نَقْدٌ .

فَصْلٌ وَلَا زَكَاةَ فِي حُلِيٍّ مُبَاحٍ مُعَدٍّ لِاسْتِعْمَالٍ أَوْ إعَارَةٍ وَإِنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْهُ أَوْ يُعِرْهُ لِحَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا { لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ } رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ .
وَهُوَ قَوْلُ أَنَسٍ وَجَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَأَسْمَاءَ أُخْتِهَا ؛ وَلِأَنَّهُ عَدَلَ بِهِ عَنْ جِهَةِ الِاسْتِرْبَاحِ إلَى اسْتِعْمَالِ مُبَاحٍ أَشْبَهَ ثِيَابَ الْبَذْلَةِ وَعَبِيدَ الْخِدْمَةِ .
( وَلَوْ ) كَانَ الْحُلِيُّ ( لِمَنْ يُحَرَّمُ عَلَيْهِ ) كَرَجُلٍ اتَّخَذَ حُلِيَّ نِسَاءٍ لِإِعَارَتِهِنَّ ، وَامْرَأَةٍ اتَّخَذَتْ حُلِيَّ رِجَالٍ لِإِعَارَتِهِمْ ، وَحَدِيثِ { فِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ } لَا يُعَارِضُهُ ، لِأَنَّ الرِّقَّةَ هِيَ الدَّرَاهِمُ الْمَضْرُوبَةُ ، أَوْ مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ الْحُلِيِّ ، لِمَا تَقَدَّمَ ( غَيْرَ فَارٍّ ) مِنْ زَكَاةٍ بِاِتِّخَاذِ الْحُلِيِّ ، فَإِنْ اتَّخَذَهُ فِرَارًا زَكَّاهُ ، وَإِنْ انْكَسَرَ حُلِيٌّ مُبَاحٌ كَسْرًا لَا يُمْنَعُ لُبْسُهُ ، فَكَصَحِيحٍ مَا لَمْ يَنْوِ تَرْكَ لُبْسِهِ ، وَكَسْرٌ يَمْنَعُ اسْتِعْمَالَهُ فَيُزَكَّى ، لِأَنَّهُ صَارَ كَالنُّقْرَةِ ، وَإِنْ كَانَ الْحُلِيُّ لِيَتِيمٍ وَلَمْ يَسْتَعْمِلْهُ ، فَلِوَلِيِّهِ إعَارَتُهُ فَإِنْ فَعَلَ فَلَا زَكَاةَ وَإِلَّا زَكَّاهُ .

( وَتَجِبُ ) الزَّكَاةُ ( فِي ) حُلِيٍّ ( مُحَرَّمٍ ) وَآنِيَةِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ لِأَنَّ الصِّنَاعَةَ الْمُحَرَّمَةَ كَالْعَدَمِ .

( ) تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي حُلِيٍّ مُبَاحٍ ( مُعَدٍّ لِكِرَاءٍ أَوْ نَفَقَةٍ ) وَنَحْوِهَا مِمَّا لَمْ يُعَدَّ لِاسْتِعْمَالٍ أَوْ إعَارَةٍ ( إذَا بَلَغَ نِصَابًا وَزْنًا ) لِأَنَّ سُقُوطَ الزَّكَاةِ فِيمَا اُتُّخِذَ لِاسْتِعْمَالٍ أَوْ إعَارَةٍ لِصَرْفِهِ عَنْ جِهَةِ النَّمَاءِ ، فَبَقِيَ مَا عَدَاهُ عَلَى الْأَصْلِ ( إلَّا الْمُبَاحَ ) مِنْ الْحُلِيِّ الْمُعَدِّ ( لِلتِّجَارَةِ وَلَوْ ) كَانَ ( نَقْدًا فَ ) يُعْتَبَرُ نِصَابٌ ( قِيمَتُهُ ) نَصًّا ، كَأَمْوَالِ التِّجَارَةِ ( وَيُقَوَّمُ ) مُبَاحُ صِنَاعَةٍ لِتِجَارَةٍ وَلَوْ نَقْدًا ( بِنَقْدٍ آخَرَ ) فَإِنْ كَانَ مِنْ ذَهَبٍ قُوِّمَ بِفِضَّةٍ وَبِالْعَكْسِ ( إنْ كَانَ ) تَقْوِيمُهُ بِنَقْدٍ آخَرِ ( أَحَظَّ لِلْفُقَرَاءِ ) أَيْ : أَنْفَعَ لَهُمْ لِكَثْرَةِ قِيمَتِهِ ( أَوْ نَقَصَ عَنْ نِصَابِهِ ) كَخَوَاتِمِ فِضَّةٍ لِتِجَارَةٍ زِنَتُهَا مِائَةٌ وَتِسْعُونَ دِرْهَمًا وَقِيمَتُهَا عِشْرُونَ مِثْقَالًا ذَهَبًا فَيُزَكِّيهَا بِرُبْعِ عُشْرِ قِيمَتِهَا ، فَإِنْ كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَقِيمَتُهَا تِسْعَةَ عَشَرَ مِثْقَالًا وَجَبَ أَنْ لَا تُقَوَّمَ ، وَأَخْرَجَ رُبْعَ عُشْرِهَا ( وَيُعْتَبَرُ مُبَاحُ صِنَاعَةٍ ) مِنْ حُلِيٍّ تَجِبُ زَكَاتُهُ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ ( بَلَغَ نِصَابًا وَزْنًا فِي إخْرَاجِ ) زَكَاتِهِ ( بِقِيمَتِهِ ) اعْتِبَارًا لِلصَّنْعَةِ كَمُكَسَّرَةٍ عَنْ صِحَاحٍ ، وَأَمَّا النِّصَابِ فَيُعْتَبَرُ وَزْنًا كَمَا تَقَدَّمَ .

( وَيَحْرُمُ أَنْ يُحَلَّى مَسْجِدٌ أَوْ مِحْرَابٌ ) بِنَقْدٍ ( أَوْ ) أَنْ ( يُمَوَّهَ سَقْفٌ أَوْ حَائِطٌ ) مِنْ مَسْجِدٍ أَوْ دَارٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ( بِنَقْدٍ ) وَكَذَا سَرْجٌ وَلِجَامٌ وَدَوَاةٌ وَمَقْلَمَةٌ وَنَحْوُهَا ؛ لِأَنَّهُ سَرَفٌ يُفْضِي إلَى الْخُيَلَاءِ وَكَسْرِ قُلُوبِ الْفُقَرَاءِ ، فَهُوَ كَالْآنِيَةِ ، وَقَدْ نَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّخَتُّمِ بِخَاتَمِ الذَّهَبِ لِلرَّجُلِ ، فَتَمْوِيهٌ نَحْوِ السَّقْفِ أَوْلَى .

وَلَا يَصِحُّ وَقْفُ قِنْدِيلٍ مِنْ نَقْدٍ عَلَى مَسْجِدٍ وَنَحْوَهُ .
وَقَالَ الْمُوَفَّقُ ، هُوَ بِمُنْزِلَةِ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِ ، يُكْسَرُ وَيُصْرَفُ فِي مَصْلَحَتِهِ وَعِمَارَتِهِ ( وَتَجِبُ إزَالَتُهُ ) كَسَائِرِ الْمُنْكَرَاتِ ( وَ ) تَجِبُ ( زَكَاتُهُ ) إنْ بَلَغَ نِصَابًا بِنَفْسِهِ ، أَوْ بِضَمِّهِ إلَى غَيْرِهِ ( إلَّا إذَا اسْتَهْلَكَ ) فِيمَا حُلِّيَ بِهِ أَوْ مُوِّهَ بِهِ ( فَلَمْ يَجْتَمِعْ مِنْهُ شَيْءٌ ) لَوْ أُزِيلَ ( فِيهِمَا ) أَيْ : فِي وُجُوبِ الْإِزَالَةِ وَوُجُوبِ الزَّكَاةِ ، فَإِذَا لَمْ يَجْتَمِعْ مِنْهُ شَيْءٌ لَمْ تَجِبْ إزَالَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهَا وَلَا زَكَاةَ ؛ لِأَنَّ مَالِيَّتَهُ ذَهَبَتْ .
وَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْخِلَافَةَ أَرَادَ جَمْعَ مَا فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ مِمَّا مُوِّهَ بِهِ مِنْ الذَّهَبِ فَقِيلَ لَهُ : إنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ مِنْهُ شَيْءٌ فَتَرَكَهُ .

فَصْلٌ فِي التَّحَلِّي وَيُبَاحُ لِذَكَرٍ وَخُنْثَى مِنْ فِضَّةٍ خَاتَمٌ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
( وَ ) لُبْسُهُ ( بِخِنْصَرِ يَسَارٍ أَفْضَلُ ) مِنْ لُبْسِهِ بِخِنْصَرِ يُمْنَى ، وَضُعِّفَ حَدِيثُ التَّخَتُّمِ فِي الْيُمْنَى فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ وَغَيْرِهِ ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ : الْمَحْفُوظُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَسَارِهِ ، فَكَانَ فِي الْخِنْصَرِ ؛ لِأَنَّهَا طَرَفٌ فَهُوَ أَبْعَدُ مِنْ الِامْتِهَانِ فِيمَا تَتَنَاوَلُهُ الْيَدُ ، وَلَا يَشْغَلُ الْيَدَ عَمَّا تَتَنَاوَلُهُ ، وَلَهُ جَعْلُ فَصِّهِ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ .
وَفِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ { كَانَ فَصُّهُ مِنْهُ } وَلِمُسْلِمٍ { كَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا } ( وَيَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ " قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ ( وَكُرِهَ ) لُبْسُهُ ( بِسَبَّابَةٍ وَوُسْطَى ) لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ عَنْ ذَلِكَ ، وَظَاهِرُهُ لَا يُكْرَهُ فِي غَيْرِهِمَا اقْتِصَارًا عَلَى النَّصِّ ، وَإِنْ كَانَ الْخِنْصَرُ أَفْضَلَ ( لَا بَأْسَ بِجَعْلِهِ ) أَيْ الْخَاتَمِ مِنْ فِضَّةٍ ( أَكْثَرَ مِنْ مِثْقَالِ مَا لَمْ يَخْرُجُ عَنْ عَادَةٍ ) لِأَنَّ الْأَصْلَ التَّحْرِيمُ ، خَرَجَ الْمُعْتَادُ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِعْلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .

وَيُكْرَهُ أَنْ يَكْتُبَ عَلَى الْخَاتَمِ ذِكْرُ اللَّهِ ، قُرْآنٌ أَوْ غَيْرُهُ نَصًّا .
وَلُبْسُ خَاتَمَيْنِ فَأَكْثَرَ جَمِيعًا الْأَظْهَرُ الْجَوَازُ ، وَعَدَمُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ .
قَالَهُ فِي الْإِنْصَافِ بَعْدَ ذِكْرِ اخْتِلَافِ ظَاهِرِ كَلَامِ الْأَصْحَابِ فِيهِ .

( وَ ) يُبَاحُ لِذَكَرٍ مِنْ فِضَّةٍ ( قَبِيعَةُ سَيْفٍ ) لِقَوْلِ أَنَسٍ { كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِضَّةً } رَوَاهُ الْأَثْرَمُ .
وَالْقَبِيعَةُ مَا يُجْعَلُ عَلَى طَرَفِ الْقَبْضَةِ ، وَلِأَنَّهَا مُعْتَادَةٌ لَهُ أَشْبَهَتْ الْخَاتَمَ .
( وَ ) يُبَاحُ لَهُ ( حِلْيَةُ مِنْطَقَةٍ ) أَيْ : مَا يُشَدُّ بِهِ الْوَسَطُ ، وَتُسَمِّيهَا الْعَامَّةُ حِيَاصَةً ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ اتَّخَذُوا الْمَنَاطِقَ مُحَلَّاةً بِالْفِضَّةِ ، وَلِأَنَّهَا كَالْخَاتَمِ .
( وَ ) عَلَى قِيَاسِهِ حِلْيَةُ ( جَوْشَنٍ ) وَهُوَ الدِّرْعُ ( وَخُوذَةٍ ) وَهِيَ الْبَيْضَةُ ( وَخُفٍّ وَانٍ ، وَهِيَ شَيْءٌ يُلْبَسُ تَحْتَ الْخُفِّ وَحَمَائِلُ ) سَيْفٍ جَمْعُ حَمَّالَةٍ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ مُعْتَادَةٌ لِلرَّجُلِ ، فَهِيَ كَالْخَاتَمِ ، و ( لَا ) يُبَاحُ حِلْيَةُ ( رِكَابٍ وَلِجَامٍ وَدَوَاةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ ) كَمِرْآةٍ وَسَرْجٍ وَمُكْحُلَةٍ وَمِجْمَرَةٍ فَتَحْرُمُ كَالْآنِيَةِ .
( وَ ) يُبَاحُ لِذَكَرٍ ( مِنْ ذَهَبٍ قَبِيعَةُ سَيْفٍ ) قَالَ أَحْمَدُ : كَانَ فِي سَيْفِ عُمَرَ سَبَائِكُ مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ فِي سَيْفِ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ مِسْمَارٌ مِنْ ذَهَبٍ .

( وَ ) يُبَاحُ لَهُ مِنْ ذَهَبٍ ( مَا دَعَتْ إلَيْهِ ضَرُورَةٌ كَأَنْفٍ ) وَلَوْ أَمْكَنَ مِنْ فِضَّةٍ ؛ { لِأَنَّ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكِلَابِ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ فِضَّةٍ ، فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ ( وَ ) ك ( شَدِّ سِنٍّ ) رَوَاهُ الْأَثْرَمُ عَنْ أَبِي رَافِعٍ وَثَابِتٍ الْبُنَانِيَّ وَغَيْرِهِمَا ، وَلِأَنَّهَا ضَرُورَةٌ فَأُبِيحَ كَالْأَنْفِ .

( وَ ) يُبَاحُ ( لِنِسَاءٍ مِنْهُمَا ) أَيْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ( مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ ) قَلَّ أَوْ كَثُرَ ( وَلَوْ زَادَ عَلَى أَلْفِ مِثْقَالٍ ) كَسِوَارٍ وَدُمْلُوجٍ وَطَوْقٍ وَخَلْخَالٍ وَخَاتَمٍ وَقُرْطٍ وَمَا فِي مُخَانِقَ وَمَقَالِدَ مِنْ حَرَائِزَ وَتَعَاوِيذَ وَأُكَرٍ .
قَالَ جَمْعٌ : وَالتَّاجُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ .

( وَ ) يُبَاحُ ( لِرَجُلٍ ) وَخُنْثَى ( وَامْرَأَةٍ تَحِلُّ بِجَوْهَرٍ وَنَحْوِهِ ) كَزُمُرُّدٍ وَيَاقُوتٍ ( وَيُكْرَهُ تَخَتُّمُهُمَا ) أَيْ : الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ( بِحَدِيدٍ وَصُفْرٍ وَنُحَاسٍ وَرَصَاصٍ ) نَصًّا .
وَنَقَلَ مُهَنَّا : أَكْرَهُ خَاتَمَ الْحَدِيدِ لِأَنَّهُ حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ ( وَيُسْتَحَبُّ ) تَخَتُّمُهُمَا ( بِعَقِيقٍ ) ذَكَرَهُ فِي التَّلْخِيصِ وَابْنِ تَمِيمٍ وَالْمُسْتَوْعِبِ .
وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { تَخَتَّمُوا بِالْعَقِيقِ فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ } قَالَ فِي الْفُرُوعِ ، كَذَا ذَكَرَهُ .
قَالَ الْعُقَيْلِيُّ : لَا يَثْبُتُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا شَيْءٌ .
وَذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ ، فَلَا يُسْتَحَبُّ هَذَا عِنْدَ ابْنِ الْجَوْزِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْهُ جَمَاعَةٌ ، فَظَاهِرُهُ لَا يُسْتَحَبُّ وَهَذَا الْخَبَرُ فِي إسْنَادِهِ يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ الْمَدَنِيُّ .
الَّذِي قَالَ فِيهِ ابْنُ عَدِيٍّ : لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ ، وَبَاقِيه أَيْ السَّنَدِ جَيِّدٌ وَمِثْلُ هَذَا لَا يَظْهَرُ كَوْنُهُ مِنْ الْمَوْضُوعِ انْتَهَى .

وَيَحْرُمُ نَقْشُ صُورَةِ حَيَوَانٍ عَلَى خَاتَمٍ وَلُبْسِهِ مَا بَقِيَتْ عَلَيْهِ .

بَابُ زَكَاةِ الْعُرُوضِ جَمْعُ عَرْضٍ أَيْ : عُرُوضِ التِّجَارَةِ ( وَالْعَرْضُ ) بِإِسْكَانِ الرَّاءِ ( مَا يُعَدُّ لِبَيْعٍ وَشِرَاءٍ لِأَجْلِ رِبْحٍ ) وَلَوْ مِنْ نَقْدٍ ، سُمِّيَ عَرْضًا لِأَنَّهُ يُعْرَضُ لِيُبَاعَ وَيُشْتَرَى تَسْمِيَةً لِلْمَفْعُولِ بِالْمَصْدَرِ ، كَتَسْمِيَةِ الْمَعْلُومِ عِلْمًا ، أَوْ لِأَنَّهُ يُعْرَضُ ثُمَّ يَزُولُ وَيَفْنَى وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِهِ وَابْنِ عَبَّاسٍ .
وَدَلِيلُهُ قَوْله تَعَالَى : { وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ } وَقَوْلُهُ { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً } وَمَالُ التِّجَارَةِ أَعَمُّ الْأَمْوَالِ ، فَكَانَ أَوْلَى بِالدُّخُولِ .
وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِقَوْلِ عُمَرَ لِحِمَاسٍ - بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ " أَدِّ زَكَاةَ مَالِكِ فَقَالَ : مَا لِي إلَّا جِعَابٌ وَأُدْمٌ ، فَقَالَ قَوِّمْهَا ، وَأَدِّ زَكَاتَهَا " رَوَاهُ أَحْمَدُ وَسَعِيدٌ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ مَشْهُورٌ ، وَلِأَنَّهَا مَالٌ مُرْصَدٌ لِلنَّمَاءِ أَشْبَهَ النَّقْدَيْنِ وَالْمَوَاشِيَ ( وَإِنَّمَا تَجِبُ ) الزَّكَاةُ ( فِي قِيمَةِ ) عُرُوضِ تِجَارَةٍ ( بَلَغَتْ نِصَابًا ) مِنْ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ لَا فِي نَفْسِ الْعُرُوضِ ؛ لِأَنَّ النِّصَابَ مُعْتَبَرٌ بِالْقِيمَةِ فَهِيَ مَحَلُّ الْوُجُوبِ .
وَالْقِيمَةُ إنْ لَمْ تُوجَدْ عَيْنًا فَهِيَ مُقَدَّرَةٌ شَرْعًا ( لِمَا ) أَيْ : عَرْضٍ ( مُلِكَ بِفِعْلٍ ) كَبَيْعٍ وَنِكَاحٍ وَخُلْعٍ ( وَلَوْ بِلَا عِوَضٍ ) كَاكْتِسَابِ مُبَاحٍ وَقَبُولِهِ هِبَةً وَوَصِيَّةً ( أَوْ ) كَانَ الْعَرْضُ ( مَنْفَعَةً ) كَمَنْ يَسْتَأْجِرُ حَانَاتٍ وَحَوَانِيتَ لِيَرْبَحَ فِيهَا ( أَوْ ) كَانَ الْمِلْكُ ( اسْتِرْدَادًا ) لِمَبِيعٍ بِخِيَارٍ أَوْ إقَالَةٍ ( بِنِيَّةِ تِجَارَةٍ ) عِنْدَ الْمِلْكِ مَعَ الِاسْتِصْحَابِ إلَى تَمَامِ الْحَوْلِ كَالنِّصَابِ ؛ لِأَنَّ التِّجَارَةَ عَمَلٌ ، فَدَخَلَ فِي " إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ " فَإِنْ دَخَلَتْ فِي مِلْكِهِ بِغَيْرِ فِعْلِهِ ، كَإِرْثٍ وَمَضَى حَوْلُ تَعْرِيفِ لَفْظَةٍ ، أَوْ مَلَكَهَا بِفِعْلِهِ ، لَا بِنِيَّةِ تِجَارَةٍ ، ثُمَّ نَوَاهَا لَهَا

.
لَمْ تَصِرْ لَهَا ؛ لِأَنَّ مَا لَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الزَّكَاةُ مِنْ أَصْلِهِ لَا يَصِيرُ مَحَلًّا لَهَا بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ ، كَالْمَعْلُوفَةِ يَنْوِي سَوْمَهَا ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعُرُوضِ الْقِنْيَةُ فَلَا تَنْتَقِلُ عَنْهُ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ ، لِضَعْفِهَا ( أَوْ اسْتِصْحَابِ حُكْمِهَا ) أَيْ : بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ ( فِيمَا تُعَوِّضُ عَنْ عَرْضِهَا ) أَيْ : التِّجَارَةِ وَلَوْ بِصُلْحٍ عَنْ قِنِّهَا الْمَقْتُولِ ، بِأَنْ لَا يَنْوِيَ قَطْعَ نِيَّةِ التِّجَارَةِ ، كَأَنْ تُعَوِّضَ عَنْ عَرْضِهَا شَيْئًا بِنِيَّةِ الْقِنْيَةِ ( وَلَا تُجْزِي ) زَكَاةُ تِجَارَةٍ ( مِنْ الْعُرُوضِ ) وَلَوْ بَهِيمَةَ أَنْعَامٍ أَوْ فُلُوسًا نَافِقَةً ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ الْوُجُوبِ الْقِيمَةُ .

( وَمَنْ عِنْدَهُ عَرْضٌ لِتِجَارَةٍ فَنَوَاهُ لِقِنْيَةٍ ) بِضَمِّ الْقَافِ وَكَسْرِهَا ، صَارَ لَهَا لِأَنَّهَا الْأَصْلُ ( ثُمَّ ) نَوَاهُ ( لِتِجَارَةٍ لَمْ يَصِرْ لَهَا ) أَيْ : التِّجَارَةِ لِأَنَّ الْقُنْيَةِ الْأَصْلُ ، فَلَا تَنْتَقِلُ عَنْهُ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ لِضَعْفِهَا ، وَفَارَقَ السَّائِمَةَ إذَا نَوَى عَلْفَهَا ؛ لِأَنَّ الْإِسَامَةَ شَرْطٌ دُونَ نِيَّتِهَا ، فَلَا يَنْتَفِي الْوُجُوبُ إلَّا بِانْتِفَاءِ السَّوْمِ ( غَيْرَ حُلِيٍّ لُبِسَ ) لِأَنَّ الْأَصْلَ وُجُوبُ زَكَاتِهِ ، فَإِذَا نَوَاهُ لِلتِّجَارَةِ فَقَدْ رَدَّهُ إلَى الْأَصْلِ ، فَيَكْفِي فِيهِ مُجَرَّدُ النِّيَّةِ .

( وَتُقَوَّمُ ) عُرُوضُ تِجَارَةٍ إذَا تَمَّ الْحَوْلُ ( بِالْأَحَظِّ لِلْمَسَاكِينِ ) يَعْنِي أَهْلَ الزَّكَاةِ ( مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ) كَأَنْ تَبْلُغَ قِيمَتُهَا نِصَابًا بِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ ، فَتُقَوَّمَ بِهِ ( لَا بِمَا اُشْتُرِيَتْ بِهِ ) مِنْ حَيْثُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ تَقْوِيمُ مَالِ تِجَارَةٍ لِلزَّكَاةِ ، فَكَانَ بِالْأَحَظِّ لِأَهْلِهَا ، كَمَا لَوْ اشْتَرَاهَا بِعَرْضٍ قِنْيَةً وَفِي الْبَلَدِ نَقْدَانِ مُتَسَاوِيَانِ غَلَبَةً ، وَبَلَغَتْ نِصَابًا بِإِحْدَاهُمَا دُونَ الْآخَرِ ( فَتُقَوَّمُ ) الْأَمَةُ ( الْمُغَنِّيَةُ ) وَالزَّامِرَةُ وَالضَّارِبَةُ بِآلَةِ لَهْوٍ ( سَاذَجَةً ) بِفَتْحِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ ، أَيْ : مُجَرَّدَةً عَنْ مَعْرِفَةِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهَا لَا قِيمَةَ لَهَا شَرْعًا ( وَ ) يُقَوَّمُ الْعَبْدُ ( الْخَصِيُّ بِصِفَتِهِ ) أَيْ : خَصِيًّا ، لِأَنَّ الِاسْتِدَامَةَ فِيهِ لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً ( وَلَا عَبِرَةَ بِقِيمَةِ آنِيَةِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ) وَنَحْوِهَا كَرِكَابٍ وَسَرْجٍ لِتَحْرِيمِهَا ، فَيُعْتَبَرُ نِصَابُهَا وَزْنًا .

( وَإِنْ اشْتَرَى عَرْضًا ) لِتِجَارَةٍ ( بِنِصَابٍ مِنْ أَثْمَانٍ أَوْ عُرُوضٍ ) بَنَى عَلَى حَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ وَضْعَ التِّجَارَةِ عَلَى التَّقَلُّبِ وَالِاسْتِبْدَالِ .
وَلَوْ انْقَطَعَ الْحَوْلُ بِهِ لَبَطَلَتْ زَكَاتُهَا ، وَالْأَثْمَانُ كَانَتْ ظَاهِرَةً وَصَارَتْ فِي ثَمَنِ الْعَرْضِ كَمَا مِنْهُ ، كَمَا لَوْ أَقْرَضَهَا ( أَوْ ) اشْتَرَى ( نِصَابَ سَائِمَةٍ لِقِنْيَةٍ بِمِثْلِهِ ) أَيْ : نِصَابِ سَائِمَةٍ ( لِتِجَارَةٍ ، بَنَى عَلَى حَوْلِهِ ) أَيْ : مَا اشْتَرَى بِهِ ؛ لِأَنَّهُمَا مَالَانِ مُتَفِّقَانِ فِي النِّصَابِ وَالْجِنْسِ فَلَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ فِيهِمَا بِالْمُبَادَلَةِ ، قَالَهُ فِي شَرْحِهِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ نِصَابَ السَّائِمَةِ غَيْرُ نِصَابِ التِّجَارَةِ وَالزَّكَاةِ فِي عَيْنِ السَّائِمَةِ ، وَقِيمَةِ التِّجَارَةِ ، فَلَمْ يَتَّحِدْ النِّصَابُ وَلَا الْجِنْسُ .
وَيَأْتِي : مَنْ مَلَكَ نِصَابَ سَائِمَةٍ لِتِجَارَةٍ نِصْفَ حَوْلٍ ثُمَّ قَطَعَ نِيَّةَ التِّجَارَةِ اسْتَأْنَفَهُ لِلسَّوْمِ فَهُنَا أَوْلَى .
وَعِبَارَةُ التَّنْقِيحِ : وَإِنْ اشْتَرَى نِصَابَ سَائِمَةٍ لِتِجَارَةٍ بِنِصَابِ سَائِمَةٍ لِقُنْيَةٍ بَنَى انْتَهَى ، وَمَعْنَاهُ فِي الْفُرُوعِ قَالَ : لِأَنَّ السَّوْمَ سَبَبٌ لِلزَّكَاةِ قُدِّمَ عَلَيْهِ زَكَاةُ التِّجَارَةِ لِقُوَّتِهِ ، فَبِزَوَالِ الْمُعَارِضِ يَثْبُتُ حُكْمُ السَّوْمِ لِظُهُورِهِ انْتَهَى ، وَالْمَسْأَلَةُ فِيهَا عَكْسُ كَلَامِهِ .
و ( لَا ) يَبْنِي عَلَى الْحَوْلِ ( إنْ اشْتَرَى عَرْضًا ) غَيْرَ سَائِمَةٍ ( بِنِصَابِ سَائِمَةٍ أَوْ بَاعَهُ ) أَيْ : نِصَابَ السَّائِمَةِ ( بِهِ ) أَيْ : بِعَرْضٍ لِاخْتِلَافِهِمَا فِي النِّصَابِ وَالْوَاجِبِ .

( وَمَنْ مَلَكَ نِصَابَ سَائِمَةٍ لِتِجَارَةٍ ) فَعَلَيْهِ زَكَاةُ تِجَارَةٍ فَقَطْ ، وَلَوْ سَبَقَ حَوْلُ السَّوْمِ حَوْلَهَا لِأَنَّ وَصْفَهَا يُزِيلُ سَبَبَ السَّوْمِ وَهُوَ الِاقْتِنَاءُ لِطَلَبِ النَّمَاءِ ( أَوْ ) مَلَكَ ( أَرْضًا ) لِتِجَارَةٍ ( فَزُرِعَتْ ) عَلَيْهِ زَكَاةُ تِجَارَةٍ فَقَطْ ( أَوْ ) مَلَكَ ( نَخْلًا ) لِتِجَارَةٍ ( فَأَثْمَرَ فَعَلَيْهِ زَكَاةُ تِجَارَةٍ ) وَلَوْ سَبَقَ وَقْتُ الْوُجُوبِ حَوْلَ التِّجَارَةِ ( فَقَطْ ) لِأَنَّ الزَّرْعَ وَالثَّمَرَ جُزْءٌ وَمَا خَرَجَ مِنْهُ ، فَوَجَبَ أَنْ يُقَوَّمَا مَعَ الْأَصْلِ ، كَالسِّخَالِ وَالرِّبْحِ الْمُتَجَدِّدِ ، وَظَاهِرُهُ : سَوَاءٌ كَانَ الْبَذْرُ لِلتِّجَارَةِ أَوْ الْقُنْيَةِ .
وَفِي الْمُبْدِعِ وَالْإِقْنَاعِ : إنْ زَرَعَ بَذْرَ قُنْيَةٌ بِأَرْضِ تِجَارَةٍ ، فَوَاجِبُ الزَّرْعِ الْعُشْرُ وَوَاجِبُ الْأَرْضِ : زَكَاةُ الْقِنْيَةِ .
وَإِنْ زَرَعَ بَذْرَ تِجَارَةٍ فِي أَرْضِ قِنْيَةٍ .
زَكَّى الزَّرْعَ ( زَكَاةَ قِيمَةٍ إلَّا أَنْ لَا تَبْلُغَ ) قِيمَتُهُ أَيْ : الْمَذْكُورِ مِنْ سَائِمَةٍ وَأَرْضٍ مَعَ زَرْعٍ وَنَخْلٍ مَعَ ثَمَرٍ ( نِصَابًا ) بِأَنْ نَقَصَتْ عَنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا ذَهَبًا وَعَنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فِضَّةً ( فَيُزَكِّي ) ذَلِكَ ( لِغَيْرِهَا ) أَيْ التِّجَارَةِ ، فَيُخْرِجُ مِنْ السَّائِمَةِ زَكَاتَهَا ، وَمِنْ الزَّرْعِ وَالثَّمَرِ مَا وَجَبَ فِيهِ لِئَلَّا تَسْقُطَ الزَّكَاةُ بِالْكُلِّيَّةِ .

( وَمَنْ مَلَكَ نِصَابَ سَائِمَةٍ لِتِجَارَةِ نِصْفِ حَوْلٍ ) مَثَلًا ( ثُمَّ قَطَعَ نِيَّةَ التِّجَارَةِ اسْتَأْنَفَهُ ) أَيْ : الْحَوْلَ ( لِلسَّوْمِ ) لِأَنَّ حَوْلَ التِّجَارَةِ انْقَطَعَ بِنِيَّةِ الِاقْتِنَاءِ ، وَحَوْلَ السَّوْمِ لَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ غَيْرُهُ .

( وَإِنْ اشْتَرَى صَبَّاغٌ مَا يَصْبُغُ بِهِ ) لِلتَّكَسُّبِ ( وَيَبْقَى أَثَرُهُ كَزَعْفَرَانٍ وَنِيلٍ وَعُصْفُرٍ وَنَحْوَهُ ) كَبَقَّمٍ وفوة وَلَكٍّ ( فَهُوَ عَرْضُ تِجَارَةٍ يُقَوَّمُ عِنْدَ ) تَمَامِ ( حَوْلِهِ ) لِاعْتِيَاضِهِ عَنْ الصِّبْغِ الْقَائِمِ بِنَحْوِ الثَّوْبِ ، فَفِيهِ مَعْنَى التِّجَارَةِ .
وَكَذَا مَا يَشْتَرِيهِ دَبَّاغٌ لِيَدْبَغَ بِهِ كَعَفْصٍ وَقَرْظٍ .
وَمَا يُدْهَنُ بِهِ كَسَمْنٍ وَمِلْحٍ ، ذَكَرَهُ ابْنُ الْبَنَّاءِ .
وَفِي مُنْتَهَى الْغَايَةِ : لَا زَكَاةَ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَبْقَى لَهُ أَثَرٌ ، ذَكَرَهُ عَنْهُمَا فِي الْفُرُوعِ .
و ( لَا ) زَكَاةَ فِي ( مَا يَشْتَرِيهِ قَصَّارٌ مِنْ قَلْيٍ وَنُورَةٍ وَصَابُونٍ ، وَنَحْوِهِ ) كَنَطْرُونٍ لِأَنَّ أَثَرَهُ لَا يَبْقَى أَشْبَهَ الْحَطَبَ .

( وَأَمَّا آنِيَةُ عَرْضِ التِّجَارَةِ ) كَقَوَارِيرَ وَأَكْيَاسٍ وَأَجْرِبَةٍ ( وَآلَةُ دَابَّتِهَا ) أَيْ التِّجَارَةِ ، كَسَرْجٍ وَلِجَامٍ ، وَبَرْذَعَةٍ وَمِقْوَدٍ ( فَإِنْ أُرِيدَ بَيْعُهُمَا ) أَيْ : الْآنِيَةِ وَالْآلَةِ ( مَعَهُمَا ) أَيْ : الْعُرُوضِ وَالدَّابَّةِ ( فَ ) هَمَّا ( مَالُ تِجَارَةٍ ) يُقَوَّمَانِ مَعَ الْعَرْضِ وَالدَّابَّةِ ( وَإِلَّا ) يُرِدْ بَيْعَهُمَا ( فَلَا ) يُقَوَّمَانِ كَسَائِرِ عُرُوضِ الْقِنْيَةِ .

( وَمَنْ اشْتَرَى شِقْصًا ) مَشْفُوعًا ( لِتِجَارَةٍ بِأَلْفٍ فَصَارَ ) عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ ( بِأَلْفَيْنِ زَكَّاهُمَا ) أَيْ : الْأَلْفَيْنِ ؛ لِأَنَّهُمَا قِيمَتُهُ ( وَأَخَذَهُ الشَّفِيعُ ) بِالشُّفْعَةِ ( بِأَلْفٍ ) لِأَنَّهُ يَأْخُذُهُ بِمَا عَقَدَ عَلَيْهِ ( وَيَنْعَكِسُ الْحُكْمُ بِعَكْسِهَا ) فَإِذَا اشْتَرَاهُ بِأَلْفَيْنِ ، فَصَارَ عِنْدَ الْحَوْلِ بِأَلْفٍ ، زَكَّى أَلْفًا وَأَخَذَهُ الشَّفِيعُ إنْ شَاءَ بِأَلْفَيْنِ ، وَكَذَا الرَّدُّ بِعَيْبٍ .

( وَإِذَا أَذِنَ كُلُّ ) وَاحِدٍ ( مِنْ شَرِيكَيْنِ أَوْ غَيْرِهِمَا لِصَاحِبِهِ فِي إخْرَاجِ زَكَاتِهِ ) أَيْ : الْإِذْنِ ( ضَمِنَ كُلُّ وَاحِدٍ ) مِنْهُمَا ( نَصِيبَ صَاحِبِهِ ) مِنْ الْمُخْرَجِ ( إنْ أَخْرَجَا ) الزَّكَاةَ عَنْهُمَا ( مَعًا ) فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ، لِانْعِزَالِ كُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ طَرِيقِ الْحُكْمِ عَنْ الْوَكَالَةِ بِإِخْرَاجِ الْمُوَكِّلِ زَكَاتَهُ عَنْ نَفْسِهِ ، لِسُقُوطِهَا عَنْهُ وَالْعَزْلُ حُكْمًا الْعِلْمُ ، وَعَدَمُهُ فِيهِ سَوَاءٌ .
فَيَقَعُ الْمَدْفُوعُ تَطَوُّعًا وَلَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ بِهِ عَلَى نَحْوِ فَقِيرٍ ، لِتَحَقُّقِ التَّفْوِيتِ بِفِعْلِ الْمُخْرِجِ ( أَوْ جَهِلَ سَابِقٌ ) مِنْهُمَا إخْرَاجًا أَوْ نَسِيَ ، فَيَضْمَنُ كُلٌّ نَصِيبَ صَاحِبِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي إخْرَاجِ الْإِنْسَانِ عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ وَقَعَ الْمَوْقِعَ بِخِلَافِ مُخْرِجٍ عَنْ غَيْرِهِ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ عَلِمَ سَابِقٌ ( ضَمِنَ الثَّانِيَ ) مَا أَخْرَجَهُ عَنْ الْأَوَّلِ ( وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ ) الثَّانِي إخْرَاجَ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ انْعَزَلَ حُكْمًا كَمَا لَوْ مَاتَ ، وَيُقْبَلُ قَوْلُ مُوَكِّلٍ أَنَّهُ أَخْرَجَ قَبْلَ دَفْعِ وَكِيلِهِ لِسَاعٍ وَقَوْلُ دَافِعٍ إلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ أَخْرَجَهَا وَتُؤْخَذُ مِنْ سَاعٍ إنْ كَانَتْ بِيَدِهِ وَإِلَّا فَلَا .

و ( لَا ) يَضْمَنُ وَكِيلٌ ( إنْ أَدَّى دَيْنًا ) عَنْ مُوَكِّلِهِ ( بَعْدَ أَدَاءِ مُوَكِّلِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ ) أَوْ وَكِيلٌ بِأَدَاءِ مُوَكِّلِهِ لِأَنَّ مُوَكِّلَهُ غَيْرُهُ وَلَمْ يَتَحَقَّقُ هُنَا التَّفْوِيتُ ؛ لِأَنَّ لِلْمُوَكِّلِ الرُّجُوعَ عَلَى الْقَابِضِ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ الْقَابِضُ لِلزَّكَاةِ مِنْهُمَا السَّاعِيَ ، وَالزَّكَاةُ بِيَدِهِ ، فَلَا يَضْمَنُ الْمُخْرِجُ ، وَيَرْجِعُ مُخْرَجٌ عَنْهُ عَلَى سَاعٍ مَا دَامَتْ بِيَدِهِ ( وَلِمَنْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ الصَّدَقَةُ تَطَوُّعًا قَبْلَ إخْرَاجِهَا ) أَيْ الزَّكَاةِ كَالتَّطَوُّعِ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ أَدَاءِ فَرْضِهَا ، وَتَقَدَّمَ عَلَى نَذْرِهِ ، فَإِنْ قَدَّمَهُ لَمْ يَصِرْ زَكَاةً .

بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ ( صَدَقَةٌ وَاجِبَةٌ بِالْفِطْرِ مِنْ ) آخِرِ ( رَمَضَانَ ) طُهْرَةٌ لِلصَّائِمِ مِنْ الرَّفَثِ وَاللَّغْوِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ .
قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي قَوْله تَعَالَى : { قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى } " هُوَ زَكَاةُ الْفِطْرِ " .
قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، وَقِيلَ لَهَا فِطْرَةٌ ، لِأَنَّ الْفِطْرَةَ الْخِلْقَةُ .
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { فِطْرَةُ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا } وَهَذِهِ يُرَادُ بِهَا الصَّدَقَةُ عَنْ النَّفْسِ وَالْبَدَنِ ( وَتُسَمَّى ) زَكَاةَ الْفِطْرِ ( فَرْضًا ) لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ { فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ } وَلِأَنَّ الْفَرْضَ إمَّا بِمَعْنَى الْوَاجِبِ ، وَهِيَ وَاجِبَةٌ ، أَوْ الْمُتَأَكِّدِ وَهِيَ مُتَأَكِّدَةٌ .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : وَأَجْمَعَ عَوَامُّ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَرْضٌ .
قَالَ إِسْحَاقُ : هُوَ كَالْإِجْمَاعِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ .

( وَمَصْرِفُهَا ) أَيْ : زَكَاةِ الْفِطْرِ ( ك ) مَصْرِفِ ( زَكَاةِ ) مَالٍ لِعُمُومِ { إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ } الْآيَةَ وَكَزَكَاةِ الْمَالِ ( وَلَا يَمْنَعُ وُجُوبَهَا ) أَيْ زَكَاةِ الْفِطْرِ ( دَيْنٌ ) لِتَأَكُّدِ هَا بِدَلِيلِ وُجُوبِهَا عَلَى الْفَقِيرِ وَعَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ قَدَرَ عَلَيْهَا ، وَتَحَمُّلِهَا عَمَّنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ وَلِأَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْبَدَنِ ، وَالدَّيْنُ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ بِخِلَافِ زَكَاةِ الْمَالِ ( إلَّا مَعَ طَلَبٍ ) بِالدَّيْنِ فَتَسْقُطُ لِوُجُوبِ أَدَائِهِ بِالطَّلَبِ ، وَتَأَكُّدِهِ بِكَوْنِهِ حَقَّ آدَمِيٍّ مُعَيَّنٍ ، وَبِكَوْنِهِ أَسْبَقَ سَبَبًا .

( وَتَجِبُ ) الْفِطْرَةُ ( عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ { فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ } رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ .
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : { طُهْرَةٌ لِلصَّائِمِ مِنْ الرَّفَثِ وَاللَّغْوِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ } فَلَا تَجِبُ عَلَى كَافِرٍ وَلَوْ مُرْتَدًّا ( تَلْزَمُهُ مُؤْنَةُ نَفْسِهِ ) مِنْ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، وَذَكَرٍ وَأُنْثَى وَيُؤَدِّي عَنْ غَيْرِ مُكَلَّفٍ وَلِيُّهُ لِحَدِيثِ { أَدُّوا الْفِطْرَةَ عَمَّنْ تَمُونُونَ } فَإِنَّهُ خَاطَبَ بِالْوُجُوبِ غَيْرَهُ ، وَلَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ لَخُوطِبَ بِهَا ( وَلَوْ ) كَانَ ( مُكَاتَبًا ) فَتَلْزَمُهُ فِطْرَةُ نَفْسِهِ كَمُؤْنَتِهَا ( فَضَلَ عَنْ قُوتِهِ ) أَيْ : مُسْلِمٍ يَمُونُ نَفْسَهُ ، وَالْجُمْلَةُ صِفَةٌ لَهُ ( وَ ) عَنْ قُوتِ ( مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ يَوْمَ الْعِيدِ وَلَيْلَتَهُ بَعْدَ حَاجَتِهِمَا ) أَيْ : الْمُخْرِجِ وَمَنْ تَلْزَمُهُ مَضِنَّتِهِ ( لِمَسْكَنٍ وَخَادِمٍ وَدَابَّةٍ وَثِيَابِ بَذْلَةٍ ) بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرُ لُغَةٌ ، أَيْ : مِهْنَةٌ فِي الْخِدْمَةِ ( وَنَحْوِهِ ) كَفَرْشٍ وَغِطَاءٍ وَوِطَاءٍ وَمَاعُونٍ ، قَالَ الْمُوَفَّقُ ( وَكُتُبٍ يَحْتَاجُهَا لِنَظَرٍ وَحِفْظٍ ) قَالَ : وَلِلْمَرْأَةِ حُلِيٌّ لِلُّبْسِ ، أَوْ لِكِرَاءٍ تَحْتَاجُ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ كَغَيْرِهِ مِمَّا سَبَقَ ( صَاعٌ ) فَاعِلُ فَضَلَ مِنْ الَأَصْنَافِ الْآتِي ذِكْرُهَا ( وَإِنْ فَضَلَ ) عَنْ ذَلِكَ ( دُونَهُ ) أَيْ : الصَّاعِ ( أَخْرَجَ ) أَيْ : أَخْرَجَهُ مَالِكُهُ عَنْ نَفْسِهِ لِحَدِيثِ { إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ } وَكَنَفَقَةِ الْقَرِيبِ إذَا قَدَرَ عَلَى بَعْضِهَا ( وَيُكْمِلُهُ ) أَيْ : مَا بَقِيَ مِنْ الصَّاعِ ( مَنْ تَلْزَمُهُ ) فِطْرَةُ مَنْ فَضَلَ عَنْهُ بَعْضُ صَاعٍ ( لَوْ عَدِمَ ) وَلَمْ يَفْضُلْ عِنْدَهُ شَيْءٌ .
( وَتَلْزَمُهُ ) أَيْ : الْمُسْلِمَ إذَا فَضَلَ عِنْدَهُ عَمَّا تَقَدَّمَ وَعَنْ فِطْرَتِهِ ( عَمَّنْ يَمُونُهُ

مِنْ مُسْلِمٍ ) كَزَوْجَةٍ وَعَبْدٍ ، وَلَوْ لِتِجَارَةٍ ، وَوَلَدٍ ( حَتَّى زَوْجَةِ عَبْدِهِ الْحُرَّةِ ) لِوُجُوبِ نَفَقَتِهَا عَلَيْهِ ، وَكَذَا زَوْجَةُ وَالِدٍ وَوَلَدٍ تَجِبُ نَفَقَتُهُمَا عَلَيْهِ ( و ) حَتَّى ( مَالِكِ نَفْعِ قِنٍّ فَقَطْ ) بِأَنْ وَصَّى لَهُ بِنَفْعِهِ دُونَ رَقَبَتِهِ فَتَلْزَمُهُ فِطْرَتُهُ كَنَفَقَتِهِ .
( وَ ) حَتَّى ( مَرِيضٍ لَا يَحْتَاجُ نَفَقَةً ) لِعُمُومِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ { أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِمَّنْ تَمُونُونَ } رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ .
وَعَبْدُ الْمُضَارَبَةِ فِطْرَتُهُ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ كَنَفَقَتِهِ ( وَ ) حَتَّى ( مُتَبَرِّعٌ بِمُؤْنَتِهِ رَمَضَانَ ) نَصًّا .
لِعُمُومِ حَدِيثِ { أَدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَمَّنْ تَمُونُونَ } وَرَوَى أَبُو بَكْرٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُك " وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : لَا تَلْزَمُهُ فِطْرَتُهُ ، وَصَحَّحَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، وَحَمَلَ كَلَامَ أَحْمَدَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ .
وَإِنْ تَبَرَّعَ بِمُؤْنَتِهِ بَعْدَ الشَّهْرِ أَوْ جَمَاعَةً ، فَلَا ( وَ ) حَتَّى ( آبِقٌ وَنَحْوُهُ ) كَغَائِبٍ وَمَرْهُونٍ وَمَغْصُوبٍ وَمَحْبُوسٍ ؛ لِأَنَّهُ مَالِكٌ لَهُمْ وَكَنَفَقَتِهِمْ .

و ( لَا ) تَجِبُ فِطْرَةُ غَائِبٍ ( إنْ شُكَّ فِي حَيَاتِهِ ) نَصًّا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ بَقَاءَ مِلْكِهِ ، وَمَتَى عَلِمَ حَيَاتَهُ بَعْدُ أَخْرَجَ لِمَا مَضَى ؛ لِتَبَيُّنِ سَبَبِ الْوُجُوبِ ، كَمَا لَوْ سَمِعَ بِهَلَاكِ مَالِهِ الْغَائِبِ ثُمَّ بَانَ سَلِيمًا .

( فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ) مَنْ يَمُونُ جَمَاعَةً مَا يَكْفِي ( لِجَمِيعِهِمْ بَدَأَ بِنَفْسِهِ ) لِحَدِيثِ { ابْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ } وَكَالنَّفَقَةِ ، لِأَنَّ الْفِطْرَةَ تُبْنَى عَلَيْهَا ( فَزَوْجَتُهُ ) إنْ فَضَلَ عَنْ فِطْرَةِ نَفْسِهِ شَيْءٌ ، لِتَقَدُّمِ نَفَقَتِهَا عَلَى سَائِرِ النَّفَقَاتِ وَلِوُجُوبِهَا مَعَ الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ ؛ لِأَنَّهَا عَلَى سَبِيلِ الْمُعَاوَضَةِ ( فَرَقِيقُهُ ) لِوُجُوبِ نَفَقَتِهِ مَعَ الْإِعْسَارِ ، بِخِلَافِ نَفَقَةِ الْأَقَارِبِ لِأَنَّهَا صِلَةٌ ( فَأُمُّهُ ) لِأَنَّهَا مُقَدَّمَةٌ فِي الْبِرِّ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَعْرَابِيِّ حِينَ قَالَ : { مَنْ أَبَرُّ ؟ قَالَ : أُمَّك قَالَ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : أُمَّكَ قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : أَبَاكَ } وَلِضَعْفِهَا عَنْ التَّكَسُّبِ ( فَأَبِيهِ ) لِحَدِيثِ { أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ } ( فَوَلَدُهُ ) لِقُرْبِهِ ( فَأَقْرَبُ فِي مِيرَاثٍ ) لِأَوَّلِيَّتِهِ فَقُدِّمَ كَالْمِيرَاثِ ( وَيُقْرَعُ مَعَ الِاسْتِوَاءِ ) كَأَوْلَادِ وَإِخْوَةٍ وَأَعْمَامٍ .
وَلَمْ يَفْضُلْ مَا يَكْفِيهِمْ لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ .

( وَتُسَنُّ ) الْفِطْرَةُ ( عَنْ جَنِينٍ ) لِفِعْلِ عُثْمَانَ وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ " كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يُعْطُوا زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى عَنْ الْحَمْلِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ " رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ فِي الشَّافِي وَلَا تَجِبُ عَنْهُ حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إجْمَاعَ مَنْ يُحْفَظُ عَنْهُ .

( وَلَا تَجِبُ ) فِطْرَةُ ( مَنْ نَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ) كَلَقِيطٍ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِنْفَاقٍ ، بَلْ إيصَالُ مَالٍ فِي حَقِّهِ ( أَوْ ) قِنٍّ ( لَا مَالِكَ لَهُ مُعَيَّنٌ كَعَبْدِ الْغَنِيمَةِ ) وَالْفَيْءِ قَبْلَ قِسْمَةٍ لِمَا تَقَدَّمَ ( وَلَا ) فِطْرَةَ أَجِيرٍ وَظِئْرٍ ( عَلَى مُسْتَأْجِرِ أَجِيرٍ ، أَوْ ) مُسْتَأْجِرِ ( ظِئْرٍ بِطَعَامِهِمَا ) لِأَنَّ الْوَاجِبَ هُنَا أُجْرَةٌ تَعْتَمِدُ الشَّرْطَ فِي الْعَقْدِ ، فَلَا يُزَادُ عَلَيْهَا .
كَمَا لَوْ كَانَتْ بِدَرَاهِمَ وَلِهَذَا تَخْتَصُّ بِزَمَنٍ مُقَدَّرٍ ، كَسَائِرِ الْأُجَرِ .

( وَلَا ) فِطْرَةَ ( عَنْ زَوْجَةٍ نَاشِزٍ ) وَلَوْ حَامِلًا ؛ لِأَنَّهَا لَا نَفَقَةَ لَهَا .
فَهِيَ كَالْأَجْنَبِيَّةِ ، وَنَفَقَةٌ لِحَامِلٍ لِلْحَمْلِ ، وَلَا تَجِبُ فِطْرَتُهُ ( أَوْ ) زَوْجَةٌ ( لَا تَجِبُ نَفَقَتُهَا لِصِغَرِ ) هَا عَنْ تِسْعِ سِنِينَ ( وَنَحْوِهِ ) كَحَبْسِهَا وَغَيْبَتِهَا لِقَضَاءِ حَاجَتِهَا وَلَوْ بِإِذْنِهِ ؛ لِأَنَّهَا كَالْأَجْنَبِيَّةِ .

( أَوْ ) زَوْجَةٍ ( أَمَةٍ تَسَلَّمَهَا ) زَوْجُهَا ( لَيْلًا فَقَطْ ) دُونَ نَهَارٍ ، لِأَنَّهَا زَمَنُ وُجُوبٍ فِي نَوْبَةِ سَيِّدِهَا ( وَهِيَ ) أَيْ : فِطْرَةُ أَمَةٍ تَسَلَّمَهَا زَوْجُهَا لَيْلًا فَقَطْ ( عَلَى سَيِّدِهَا كَمَا لَوْ عَجَزَ زَوْجُ ) أَمَةٍ ( تَجِبُ عَلَيْهِ ) فِطْرَتُهَا بِأَنْ تَسَلَّمَهَا لَيْلًا وَنَهَارًا ( عَنْهَا ) أَيْ : فِطْرَتِهَا ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ إذَنْ كَالْمَعْدُومِ ، وَكَذَا لَوْ عَجَزَ زَوْجُ حُرَّةٍ عَنْهَا .
وَفِي الْإِقْنَاعِ : وَلَا رُجُوعَ إنْ أَيْسَرَ بَعْدُ .

( وَفِطْرَةُ مُبَعَّضٍ ) تَسْقُطُ ( وَ ) فِطْرَةُ ( قِنٍّ مُشْتَرَكٍ ) بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ تَسْقُطُ .
( وَ ) فِطْرَةُ ( مَنْ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ وَارِثٍ ) كَجَدٍّ وَأَخٍ لِغَيْرِ أُمٍّ وَكَجَدَّةٍ وَبِنْتٍ تُقَسَّطُ ( أَوْ مُلْحَقٌ ) بِفَتْحِ الْحَاءِ ( بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ ) بِأَنْ أَلْحَقَتْهُ الْقَافَةُ بِأَبَوَيْنِ فَأَكْثَرَ ( تُقَسَّطُ ) فِطْرَتُهُ بِحَسَبِ نَفَقَتِهِ ؛ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لَهَا ، وَلِأَنَّهَا طُهْرَةٌ ، فَكَانَتْ عَلَى سَادَاتِهِ أَوْ وُرَّاثِهِ بِالْحِصَصِ ، كَمَاءِ غُسْلِ جَنَابَةٍ ، وَلَا تَدْخُلُ فِطْرَةٌ فِي مُهَايَأَةٍ ، لِأَنَّهَا حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى كَالصَّلَاةِ ( وَمَنْ عَجَزَ مِنْهُمْ ) أَيْ : الْمُلَّاكِ أَوْ الْوُرَّاثِ ( لَمْ يَلْزَمْ الْآخَرَ ) الَّذِي لَمْ يَعْجِزْ مِنْهُمْ ( سِوَى قِسْطِهِ ) مِنْ فِطْرَةٍ ( كَشَرِيكِ ذِمِّيٍّ ) فِي مَالٍ زَكَوِيٍّ ( وَلِمَنْ لَزِمَتْ غَيْرَهُ فِطْرَتُهُ ) كَزَوْجَةٍ وَوَلَدٍ مُعْسِرٍ ( طَلَبُهُ بِإِخْرَاجِهَا ) أَيْ : الْفِطْرَةِ عَنْهُ كَالنَّفَقَةِ .
لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لَهَا .

( وَ ) لَهُ ( أَنْ يُخْرِجَهَا ) أَيْ الْفِطْرَةَ ( عَنْ نَفْسِهِ ) إنْ كَانَ حُرًّا مُكَلَّفًا ( وَتُجْزِئُ ) عَنْهُ وَلَوْ أَخْرَجَهَا ( بِلَا إذْنِ مَنْ تَلْزَمُهُ ) الْفِطْرَةُ ( لِأَنَّهُ ) أَيْ : مَنْ تَلْزَمُهُ ( مُتَحَمِّلٌ ) لِفِطْرَةِ الْمُخْرِجِ لِأَنَّهُ كَالنَّائِبِ عَنْهُ ، وَإِلَّا فَلَا .

( وَلَا تَجِبُ ) فِطْرَةٌ ( إلَّا بِدُخُولِ لَيْلَةِ ) عِيدِ ( الْفِطْرِ ) لِأَنَّهَا أُضِيفَتْ فِي الْأَخْبَارِ إلَى الْفِطْرِ ، وَالْإِضَافَةُ تَقْتَضِي الِاخْتِصَاصَ وَالسَّبَبِيَّةَ ، وَأَوَّلُ زَمَنٍ يَقَعُ فِيهِ الْفِطْرُ مِنْ جَمِيعِ رَمَضَانَ : مَا ذُكِرَ ( فَمَتَى وُجِدَ قَبْلَ الْغُرُوبِ مَوْتٌ ) لِمَنْ تَجِبُ فِطْرَتُهُ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ قِنٍّ أَوْ قَرِيبٍ ( وَنَحْوِهِ ) أَيْ : الْمَوْتِ ، كَطَلَاقٍ وَعِتْقٍ سَارٍ قَرِيبٍ ، أَوْ انْتِقَالِ مِلْكٍ فَلَا فِطْرَةَ لِزَوَالِ السَّبَبِ قَبْلَ زَمَنِ الْوُجُوبِ ( أَوْ أَسْلَمَ ) نَحْوُ عَبْدٍ كَافِرٍ أَوْ زَوْجَةٍ أَوْ قَرِيبٍ بَعْدَ دُخُولِ لَيْلَةِ الْفِطْرِ ( أَوْ مَلَكَ رَقِيقًا أَوْ ) تَزَوَّجَ ( زَوْجَةً ) بَعْدَ دُخُولِ لَيْلَةِ الْفِطْرِ ( أَوْ وُلِدَ لَهُ ) مَنْ تَلْزَمُهُ فِطْرَتُهُ مِنْ نَحْوِ وَلَدٍ ( بَعْدَهُ ) أَيْ : دُخُولِ لَيْلَةِ الْفِطْرِ ( فَلَا فِطْرَةَ ) نَصًّا ؛ لِعَدَمِ وُجُودِ سَبَبِ الْوُجُوبِ ، وَعَكْسُهُ تَجِبُ فَمَنْ مَاتَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَدَائِهَا أُخْرِجَتْ مِنْ مَالِهِ إنْ كَانَ ، وَيَتَحَاصَّانِ مَعَ ضِيقٍ ، وَتَقَدَّمَ ، وَكَذَا إنْ كَانَ مَعَهُمَا زَكَاةُ مَالٍ ، وَإِلَّا فَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ .

( وَالْأَفْضَلُ إخْرَاجُهَا ) أَيْ : الْفِطْرَةِ ( يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ صَلَاتِهِ ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ } فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَقَالَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ { مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ } ( أَوْ ) مَضَى ( قَدْرُهَا ) أَيْ صَلَاةِ الْعِيدِ حَيْثُ لَا تُصَلَّى .

( وَيَأْثَمُ مُؤَخِّرُهَا عَنْهُ ) أَيْ يَوْمِ الْعِيدِ ؛ لِجَوَازِهَا فِيهِ كُلِّهِ لِحَدِيثِ { أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ } وَهُوَ عَامٌّ فِي جَمِيعِهِ .
{ وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَسِّمُهَا بَيْنَ مُسْتَحِقِّيهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ } فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِتَقْدِيمِهَا عَلَى الصَّلَاةِ لِلِاسْتِحْبَابِ ( وَيَقْضِي ) مَنْ أَخَّرَهَا عَنْ يَوْمِ الْعِيدِ فَتَكُونُ قَضَاءً ( وَتُكْرَهُ فِي بَاقِيهِ ) أَيْ : يَوْمِ الْعِيدِ بَعْدَ الصَّلَاةِ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ فِي تَحْرِيمِهَا .

و ( لَا ) تُكْرَهُ ( فِي الْيَوْمَيْنِ قَبْلَهُ ) أَيْ : الْعِيدِ ، لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ " كَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَهَذَا إشَارَةً إلَى جَمِيعِهِمْ فَيَكُونُ إجْمَاعًا ، وَلِأَنَّ تَعْجِيلَهَا كَذَلِكَ لَا يُخِلُّ بِمَقْصُودِهَا ، إذْ الظَّاهِرُ بَقَاؤُهَا أَوْ بَعْضِهَا إلَى يَوْمِ الْعِيدِ .

( وَلَا تُجْزِئُ ) فِطْرَةٌ أَخْرَجَهَا ( قَبْلَهُمَا ) أَيْ : الْيَوْمَيْنِ يَلِيهِمَا الْعِيدُ لِحَدِيثِ { أَغْنُوهُمْ عَنْ الطَّلَبِ فِي هَذَا الْيَوْمِ } وَمَتَى قَدَّمَهَا بِكَثِيرٍ فَاتَ الْإِغْنَاءُ فِيهِ .

( وَمَنْ ) وَجَبَتْ ( عَلَيْهِ فِطْرَةُ غَيْرِهِ ) كَزَوْجِهِ وَعَبْدٍ وَقَرِيبٍ ( أَخْرَجَهَا مَعَ فِطْرَتِهِ مَكَانَ نَفْسِهِ ) لِأَنَّهُ أَيْ : الْفِطْرَ السَّبَبُ لِتَعَدُّدِ الْوَاجِبِ بِتَعَدُّدِهِ ، وَاعْتُبِرَ لَهَا الْمَالُ بِشَرْطِ الْقُدْرَةِ ، وَلِهَذَا لَا تُزَادُ بِزِيَادَتِهِ .
.

فَصْلٌ وَالْوَاجِبُ فِي فِطْرَةٍ ( صَاعُ بُرٍّ ) أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ بِصَاعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَرْبَعُ حَفَنَاتٍ بِكَفَّيْ رَجُلٍ مُعْتَدِلِ الْخِلْقَةِ ، وَحِكْمَتُهُ : كِفَايَةُ فَقِيرٍ أَيَّامَ عِيدٍ ( أَوْ مِثْلُ مَكِيلِهِ ) أَيْ الْبُرِّ ( مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ أَقِطٍ ) شَيْءٌ يُعْمَلُ مِنْ لَبَنٍ مَخِيضٍ ، أَوْ مِنْ لَبَنِ إبِلٍ فَقَطْ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ { كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( أَوْ ) صَاعٍ ( مَجْمُوعٍ مِنْ ذَلِكَ ) أَيْ : مِنْ الْخَمْسَةِ الْمَذْكُورَةِ .
نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى إجْزَاءِ صَاعٍ مِنْ أَجْنَاسٍ ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا يَجُوزُ مُنْفَرِدًا ، فَكَذَا مَعَ غَيْرِهِ لِتَقَارُبِ مَقْصُودِهَا ، أَوْ اتِّحَادِهِ ( وَيُحْتَاطُ فِي ثَقِيلٍ ) كَتَمْرٍ إذَا أَخْرَجَهُ وَزْنًا ( لِيَسْقُطَ الْفَرْضُ بِيَقِينٍ ) وَمَنْ أَخْرَجَ فَوْقَ صَاعٍ فَأَجْرُهُ أَكْثَرُ وَاسْتَبْعَدَ أَحْمَدُ مَا نُقِلَ لَهُ عَنْ مَالِكٍ : لَا يَزِيدُ فِيهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ خَمْسًا .
( وَيُجْزِئُ دَقِيقُ بُرٍّ و ) دَقِيقُ ( شَعِيرٍ وَسَوِيقِهِمَا ، وَهُوَ مَا يُحَمَّصُ ثُمَّ يُطْحَنُ بِوَزْنِ حَبِّهِ ) نَصًّا ؛ لِتَفَرُّقِ الْأَجْزَاءِ بِالطَّحْنِ .
وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ عَلَى إجْزَاءِ الدَّقِيقِ بِزِيَادَةٍ تَفَرَّدَ بِهَا ابْنُ عُيَيْنَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ " أَوْ صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ " قِيلَ لِابْنِ عُيَيْنَةَ " إنَّ أَحَدًا لَا يَذْكُرُهُ فِيهِ ، قَالَ بَلْ هُوَ فِيهِ " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ الْمَجْدُ : بَلْ هُوَ أَوْلَى بِالْإِجْزَاءِ ؛ لِأَنَّهُ كَفَى مُؤْنَتَهُ كَتَمْرٍ مَنْزُوعٍ نَوَاهُ ( وَلَوْ ) كَانَ الدَّقِيقُ ( بِلَا نَخْلٍ ) لِأَنَّهُ بِوَزْنِ حَبِّهِ ( ك ) مَا يُجْزِئُ حَبٌّ ( بِلَا تَنْقِيَةٍ ) لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِيهِمَا شَيْءٌ إلَّا أَنَّ أَحْمَدَ قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُحِبُّ أَنْ يُنَقِّيَ الطَّعَامَ ، وَهُوَ أَحَبُّ إلَيَّ

لِيَكُونَ عَلَى الْكَمَالِ وَيَسْلَمَ مِمَّا يُخَالِطُهُ مِنْ غَيْرِهِ .

وَ ( لَا ) يُجْزِئُ ( خُبْزٌ ) لِخُرُوجِهِ عَنْ الْكَيْلِ وَالِادِّخَارِ ، وَكَذَا بُكْصُمَاتٌ وَهَرِيسَةٌ .
( وَ ) لَا يُجْزِئُ ( مَعِيبٌ ) مِمَّا تَقَدَّمَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ } ( كَمُسَوِّسٍ ) لِأَنَّ السُّوسَ أَكَلَ جَوْفَهُ ( وَمَبْلُولٍ ) لِأَنَّ الْبَلَلَ يَنْفُخُهُ ( وَقَدِيمٍ تَغَيَّرَ طَعْمُهُ ) لِعَيْبِهِ بِتَغَيُّرِ طَعْمِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَلَا رِيحُهُ أَجْزَأَ ؛ لِعَدَمِ عَيْبِهِ ، وَالْجَدِيدُ أَفْضَلُ ( وَنَحْوُهُ ) أَيْ : مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَمْثِلَةِ الْمَعِيبِ .
( وَ ) لَا يُجْزِئُ صِنْفٌ مِنْ الْخَمْسَةِ ( مُخْتَلِطٌ بِكَثِيرٍ مِمَّا لَا يُجْزِئُ ) كَقَمْحٍ اخْتَلَطَ بِكَثِيرِ زُوَانٍ أَوْ عَدَسٍ أَوْ نَحْوِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدْرَ مُجْزِئٍ مِنْهُ ( وَيُزَادُ ) عَلَى صَاعٍ ( إنْ قَلَّ ) خَلِيطٌ لَا يُجْزِئُ ( بِقَدْرِهِ ) أَيْ : الْخَلِيطِ بِحَيْثُ يَكُونُ الْمُصَفَّى صَاعًا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَيْبًا لِقِلَّةِ مَشَقَّةِ تَنْقِيَتِهِ ، وَلَا يُجْزِئُ إخْرَاجُ قِيمَةِ الصَّاعِ نَصًّا .

( وَيُجْزِئُ مَعَ عَدَمِ ذَلِكَ ) أَيْ : الْأَصْنَافِ الْخَمْسَةِ ( مَا يَقُومُ مَقَامَهُ مِنْ حَبٍّ ) يُقْتَاتُ .
( وَ ) مِنْ ( تَمْرٍ مَكِيلٍ يُقْتَاتُ ) كَدُخْنٍ وَذُرَةٍ وَعَدَسٍ وَأُرْزٍ وَتِينٍ يَابِسٍ وَنَحْوِهَا ؛ لِأَنَّهُ أَشْبَهُ بِالْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ ، فَكَانَ أَوْلَى ( وَالْأَفْضَلُ ) إخْرَاجُ ( تَمْرٍ ) مُطْلَقًا .
نَصًّا لِفِعْلِ ابْنِ عُمَرَ .
قَالَ نَافِعٌ : " كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ ، إلَّا عَامًا وَاحِدًا أَعْوَزَ التَّمْرُ ، فَأَعْطَى الشَّعِيرَ " رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَقَالَ لَهُ أَبُو مِجْلَزٍ : " إنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَوْسَعَ وَالْبُرُّ أَفْضَلُ فَقَالَ : إنَّ أَصْحَابِي سَلَكُوا طَرِيقًا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْلُكَهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَاحْتَجَّ بِهِ ، وَظَاهِرُهُ : أَنَّ جَمَاعَةَ الصَّحَابَةِ كَانُوا يُخْرِجُونَ التَّمْرَ ؛ وَلِأَنَّهُ قُوتٌ وَحَلَاوَةٌ ، وَأَقْرَبُ تَنَاوُلًا ، وَأَقَلُّ كُلْفَةً ( فَزَبِيبٌ ) لِأَنَّ فِيهِ قُوتًا وَحَلَاوَةً وَقِلَّةَ كُلْفَةٍ ، فَهُوَ أَشْبَهُ بِالتَّمْرِ مِنْ الْبُرِّ ( فَبُرٌّ ) لِأَنَّ الْقِيَاسَ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْكُلِّ ، لَكِنْ تُرِكَ اقْتِدَاءً بِالصَّحَابَةِ فِي التَّمْرِ وَمَا شَارَكَهُ فِي الْمَعْنَى ، وَهُوَ الزَّبِيبُ ( فَأَنْفَعُ ) فِي اقْتِيَاتٍ وَدَفْعِ حَاجَةِ فَقِيرٍ .
وَإِنْ اسْتَوَتْ فِي نَفْعٍ فَشَعِيرٌ ، ( فَدَقِيقُهُمَا ) أَيْ : دَقِيقُ بُرٍّ ، فَدَقِيقُ شَعِيرٍ ( فَسَوِيقُهُمَا ) كَذَلِكَ ( فَأَقِطٍ ) .
وَالْأَفْضَلُ ( أَنْ لَا يَنْقُصَ مُعْطًى ) مِنْ فِطْرَةٍ ( عَنْ مُدِّ بُرٍّ ) أَيْ رُبْعِ صَاعٍ ( أَوْ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ غَيْرِهِ ) أَيْ الْبُرِّ كَتَمْرٍ وَشَعِيرٍ ، لِيُغْنِيَهُ عَنْ السُّؤَالِ ذَلِكَ الْيَوْمِ .

( وَيَجُوزُ إعْطَاءُ ) نَحْوِ فَقِيرٍ ( وَاحِدٍ مَا عَلَى جَمَاعَةٍ ) مِنْ فِطْرَةٍ نَصًّا .
( وَ ) يَجُوزُ ( عَكْسُهُ ) أَيْ : إعْطَاءُ جَمَاعَةٍ مَا عَلَى وَاحِدٍ ( وَلِإِمَامٍ وَنَائِبِهِ رَدُّ زَكَاةٍ ، و ) رَدُّ ( فِطْرَةٍ إلَى مَنْ أَخَذَ ) أَيْ : الزَّكَاةَ وَالْفِطْرَةَ ( مِنْهُ ) إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قَدْرُ كِفَايَتِهِ ( وَكَذَا فَقِيرٌ لَزِمَتَاهُ ) أَيْ : الزَّكَاةُ وَالْفِطْرَةُ فَيَرُدُّهُمَا بَعْدَ أَخْذِهِمَا إلَى مَنْ أَخَذَهُمَا مِنْهُ عَمَّا وَجَبَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ قَبْضَ الْإِمَامِ وَالْمُسْتَحِقِّ أَزَالَ مِلْكَ الْمُخْرَجِ ، وَعَادَتْ إلَيْهِ بِسَبَبٍ آخَرَ أَشْبَهَ مَا لَوْ عَادَتْ إلَيْهِ بِمِيرَاثٍ ، فَإِنْ تُرِكَتْ الزَّكَاةُ لِمُسِنٍّ وَجَبَتْ عَلَيْهِ بِلَا قَبْضٍ لَمْ يَبْرَأْ .
قَالَ ( الْمُنَقِّحُ : مَا لَمْ تَكُنْ حِيلَةٌ ) أَيْ : عَلَى عَدَمِ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ ، فَيَمْتَنِعُ كَسَائِرِ الْحِيَلِ عَلَى مُحْرِمٍ ، وَكَانَ عَطَاءٌ يُعْطِي عَنْ أَبَوَيْهِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَتَّى مَاتَ ، وَهُوَ تَبَرُّعٌ اسْتَحَبَّهُ أَحْمَدُ .

بَابُ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ أَيْ : زَكَاةِ الْمَالِ بَعْدَ أَنْ تَسْتَقِرَّ ( وَاجِبٌ فَوْرًا .
ك ) إخْرَاجِ ( نَذْرٍ مُطْلَقٍ وَكَفَّارَةٍ ) لِأَنَّ الْأَمْرَ الْمُطْلَقَ - وَمِنْهُ { وَآتُوا الزَّكَاةَ } - يَقْتَضِي الْفَوْرِيَّةَ بِدَلِيلِ { مَا مَنَعَكَ أَنْ لَا تَسْجُدَ إذْ أَمَرْتُكَ } فَوَبَّخَهُ إذْ لَمْ يَسْجُدْ حِينَ أُمِرَ .
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ : { كُنْت أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أُجِبْهُ ثُمَّ أَتَيْته فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنِّي كُنْت أُصَلِّي فَقَالَ : أَلَمْ يَقُلْ اللَّهُ : اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إذَا دَعَاكُمْ } .
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ ؛ وَلِأَنَّ السَّيِّدَ إذَا أَمَرَ عَبْدَهُ بِشَيْءٍ فَأَهْمَلَهُ حَسُنَ لَوْمُهُ وَتَوْبِيخُهُ عُرْفًا ، وَلَمْ يَكُنْ انْتِفَاءُ قَرِينَةِ الْفَوْرِ عُذْرًا ( إنْ أَمْكَنَ ) إخْرَاجُهَا كَمَا لَوْ طُولِبَ بِهَا ؛ وَلِأَنَّ النُّفُوسَ طُبِعَتْ عَلَى الشُّحِّ ، وَحَاجَةُ الْفَقِيرِ نَاجِزَةٌ ، فَإِذَا أَخَّرَ الْإِخْرَاجَ اخْتَلَّ الْمَقْصُودُ ، وَرُبَّمَا فَاتَ بِنَحْوِ طُرُوُّ إفْلَاسٍ أَوْ مَوْتٍ ( وَلَمْ يَخَفْ ) مُزَكٍّ ( رُجُوعَ سَاعٍ ) عَلَيْهِ بِهَا إنْ أَخْرَجَهَا بِلَا عِلْمِهِ ( أَوْ ) لَمْ يَخَفْ بِدَفْعِهَا فَوْرًا ضَرَرًا ( عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ نَحْوِهِ ) كَمَعِيشَةٍ لِحَدِيثِ " { لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ } " وَلِأَنَّهُ يَجُوزُ تَأْخِيرُ دَيْنِ الْآدَمِيِّ لِذَلِكَ فَالزَّكَاةُ أَوْلَى .

( وَلَهُ تَأْخِيرُهَا ) أَيْ : الزَّكَاةِ ( لِشِدَّةِ حَاجَةٍ ) أَيْ : لِيَدْفَعَهَا لِمَنْ حَاجَتُهُ أَشَدُّ مِمَّنْ هُوَ حَاضِرٌ نَصًّا ، وَقَيَّدَهُ جَمَاعَةٌ بِزَمَنٍ يَسِيرٍ .
( وَ ) لَهُ تَأْخِيرُهَا لِيَدْفَعَهَا ( الْقَرِيبُ وَجَارٍ ) لِأَنَّهَا عَلَى الْقَرِيبِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ ، وَالْجَارُ فِي مَعْنَاهُ .
( وَ ) لَهُ تَأْخِيرُهَا ( لِحَاجَتِهِ ) أَيْ الْمَالِكِ ( إلَيْهَا إلَى مَيْسَرَتِهِ ) نَصًّا .
وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عُمَرَ { إنَّهُمْ احْتَاجُوا عَامًا فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُمْ الصَّدَقَةَ فِيهِ ، وَأَخَذَهَا مِنْهُمْ فِي السَّنَةِ الْأُخْرَى } .

( وَ ) لَهُ تَأْخِيرُهَا ( لِتَعَذُّرِ إخْرَاجِهَا مِنْ الْمَالِ لِغَيْبَةِ ) الْمَالِ ( وَغَيْرِهَا ) كَغَصْبِهِ وَسَرِقَتِهِ وَكَوْنِهِ دَيْنًا ( إلَى قُدْرَتِهِ ) عَلَيْهِ لِأَنَّهَا مُوَاسَاةٌ ، فَلَا يُكَلِّفُهَا مِنْ غَيْرِهِ ( وَلَوْ قَدَرَ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ غَيْرِهِ ) لَمْ يَلْزَمْهُ ؛ لِأَنَّ الْإِخْرَاجَ مِنْ عَيْنِ الْمَخْرَجِ مِنْهُ هُوَ الْأَصْلُ ، وَالْإِخْرَاجُ مِنْ غَيْرِهِ رُخْصَةٌ .
فَلَا تَنْقَلِبُ تَضْيِيقًا .

( وَلِإِمَامٍ وَسَاعٍ تَأْخِيرُهَا عِنْدَ رَبِّهَا لِمَصْلَحَةٍ ، كَقَحْطٍ وَنَحْوِهِ ) نَصًّا ، لِفِعْلِ عُمَرَ .
وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَبَّاسِ { فَهِيَ عَلَيْهِ ، وَمِثْلُهَا مَعَهَا } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
وَكَذَا أَوَّلَهُ أَبُو عُبَيْدٍ ، قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ .

( وَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَهَا ) أَيْ : الزَّكَاةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ ( عَالِمًا ) وُجُوبَهَا ( أَوْ جَاهِلًا ) بِهِ لِقُرْبِ عَهْدِهِ مِنْ الْإِسْلَامِ أَوْ كَوْنِهِ نَشَأَ ( بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ ) عَنْ الْقُرَى ( وَعَرَفَ ) جَاهِلٌ ( فَعَلِمَ وَأَصَرَّ ) عَلَى جُحُودِهِ عِنَادًا ( فَقَدْ ارْتَدَّ ) لِتَكْذِيبِهِ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ فَيُسْتَتَابُ ثَلَاثًا فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ .

( وَلَوْ أَخْرَجَهَا ) جَاحِدًا لِظُهُورِ أَدِلَّةِ الْوُجُوبِ ، فَلَا عُذْرَ لَهُ ( وَتُؤْخَذُ ) مِنْهُ إنْ كَانَتْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لِاسْتِحْقَاقِ أَهْلِ الزَّكَاةِ لَهَا .

( وَمَنْ مَنَعَهَا ) أَيْ : الزَّكَاةَ ( بُخْلًا بِهَا أَوْ تَهَاوُنًا ) بِلَا جَحْدٍ ( أُخِذَتْ مِنْهُ ) قَهْرًا كَدَيْنِ آدَمِيٍّ وَخَرَاجٍ ( وَعَزَّرَ مَنْ عَلِمَ تَحْرِيمَ ذَلِكَ ) أَيْ : الْمَنْعِ بُخْلًا أَوْ تَهَاوُنًا ( إمَامٌ ) فَاعِلُ عَزَّرَ ( عَادِلٌ ) لِارْتِكَابِهِ مُحَرَّمًا ، فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ فَاسِقًا لَا يَصْرِفُهَا فِي مَصَارِفِهَا فَهُوَ عُذْرٌ لَهُ فِي عَدَمِ دَفْعِهَا إلَيْهِ ، فَلَا يُعَزِّرُهُ ( أَوْ ) عَزَّرَهُ ( عَامِلٌ ) عَدْلٌ يَمْنَعُهُ الزَّكَاةَ .

( فَإِنْ غَيَّبَ ) مَالَهُ ( أَوْ كَتَمَ مَالَهٌ قَاتَلَهُ دُونَهَا ) أَيْ : الزَّكَاةِ أَيْ : قَاتَلَ جَابِيهَا ( وَأَمْكَنَ أَخْذُهَا ) مِنْهُ ( بِقِتَالِهِ ) أَيْ : قِتَالِ الْإِمَامِ إيَّاهُ ( وَجَبَ قِتَالُهُ عَلَى إمَامٍ وَضَعَهَا ) أَيْ الزَّكَاةَ ( مَوَاضِعَهَا ) لِاتِّفَاقِ الصِّدِّيقِ مَعَ الصَّحَابَةِ عَلَى قِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاةِ وَقَالَ : " وَاَللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا - وَفِي لَفْظٍ عِقَالًا - كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( وَأُخِذَتْ ) الزَّكَاةُ ( فَقَطْ ) أَيْ : بِلَا زِيَادَةٍ عَلَيْهَا لِحَدِيثِ الصِّدِّيقِ وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلَا يُعْطِهِ ، وَكَانَ مَنْعُ الزَّكَاةِ فِي خِلَافَةِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعَ تَوَفُّرِ الصَّحَابَةِ ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُمْ أَخْذُ زِيَادَةٍ وَلَا قَوْلٌ بِهِ ، وَحَدِيثِ { فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إبِلِهِ ، أَوْ مَالِهِ } كَانَ فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ حِينَ كَانَتْ الْعُقُوبَاتُ بِالْمَالِ ثُمَّ نُسِخَ .

( وَلَا يُكَفَّرُ ) مَانِعُ زَكَاةٍ غَيْرُ جَاحِدٍ إذَا قَاتَلَ عَلَيْهَا ( بِقِتَالِهِ لِلْإِمَامِ ) لِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ " كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنْ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ إلَّا الصَّلَاةَ " رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَمَا وَرَدَ مِنْ التَّكْفِيرِ فِيهِ مَحْمُولٌ عَلَى جَاحِدِ الْوُجُوبِ أَوْ التَّغْلِيظِ ( وَإِلَّا ) يُمْكِنُ أَخْذُهَا بِقِتَالِهِ ، وَهُوَ فِي قَبْضَةِ الْإِمَامِ ( اُسْتُتِيبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ) لِأَنَّهَا مِنْ مَبَانِي الْإِسْلَامِ ، فَيُسْتَتَابُ تَارِكُهَا كَالصَّلَاةِ .

( فَإِنْ ) تَابَ ( وَأَخْرَجَ ) الزَّكَاةَ كُفَّ عَنْهُ ( وَإِلَّا قُتِلَ ) لِاتِّفَاقِ الصَّحَابَةِ عَلَى قِتَالِ مَانِعِهَا ( حَدًّا ) لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يُكَفَّرُ بِذَلِكَ ( وَأُخِذَتْ ) الزَّكَاةُ ( مِنْ تَرِكَتِهِ ) لَوْ مَاتَ ، وَالْقَتْلُ لَا يُسْقِطُ دَيْنًا لِآدَمِيٍّ ، فَكَذَا الزَّكَاةُ .

( وَمَنْ ادَّعَى أَدَاءَهَا ) أَيْ : الزَّكَاةِ وَقَدْ طُولِبَ بِهَا صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ ( أَوْ ) ادَّعَى ( بَقَاءَ الْحَوْلِ أَوْ ) ادَّعَى ( نَقْصَ النِّصَابِ ، أَوْ ) ادَّعَى ( زَوَالَ مِلْكِهِ ) عَنْ النِّصَابِ فِي الْحَوْلِ ، صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ ( أَوْ ) ادَّعَى ( تَجَدُّدَهُ ) أَيْ : مِلْكِ النِّصَابِ ( قَرِيبًا ، أَوْ ) ادَّعَى ( أَنَّ مَا بِيَدِهِ ) مِنْ مَالٍ زَكَوِيٍّ ( لِغَيْرِهِ ) صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ ( أَوْ ) ادَّعَى ( أَنَّهُ ) أَيْ : مَالَ السَّائِمَةِ ( مُفْرَدٌ أَوْ مُخْتَلِطٌ وَنَحْوُهُ ) مِمَّا يَمْنَعُ وُجُوبَهَا أَوْ يَنْقُصُهَا ، كَدَعْوَى عَلْفِ مَاشِيَةٍ نِصْفَ الْحَوْلِ ، فَأَكْثَرَ ، أَوْ نِيَّةِ قِنْيَةٍ بِعَرْضِ تِجَارَةٍ ، صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ .

( أَوْ أَقَرَّ بِقَدْرِ زَكَاتِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ قَدْرَ مَالِهِ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ ) لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهَا فَلَا يُسْتَخْلَفُ عَلَيْهَا كَالصَّلَاةِ وَالْكَفَّارَةِ ، بِخِلَافِ وَصِيَّةٍ لِفُقَرَاءَ بِمَالٍ ، وَكَذَا إنْ مَرَّ بِعَاشِرٍ وَادَّعَى أَنَّهُ عَشَّرَهُ عَاشِرٌ آخَرُ .
قَالَ أَحْمَدُ : إذَا أَخَذَ مِنْهُ الْمُصَدِّقُ كَتَبَ لَهُ بَرَاءَةً ، فَإِذَا جَاءَ آخَرُ أَخْرَجَ إلَيْهِ بَرَاءَتَهُ ، أَيْ : لِتَنْتَفِيَ التُّهْمَةُ عَنْهُ .

( وَيَلْزَمُ ) بِإِخْرَاجٍ ( عَنْ ) مَالٍ ( صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ وَلِيِّهِمَا ) فِيهِ نَصًّا ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ ، فَقَامَ الْوَلِيُّ فِيهِ مَقَامَ مُوَلًّى عَلَيْهِ ، كَنَفَقَةٍ وَغَرَامَةٍ .

( وَسُنَّ ) لِمُخْرِجِ زَكَاةٍ ( إظْهَارُهَا ) لِتَنْتَفِيَ التُّهْمَةُ عَنْهُ وَيُقْتَدَى بِهِ .

( وَ ) سُنَّ ( تَفْرِقَةُ رَبِّهَا ) أَيْ : الزَّكَاةِ ( بِنَفْسِهِ ) لِيَتَيَقَّنَ وُصُولَهَا إلَى مُسْتَحَقِّهَا وَكَالدَّيْنِ ، وَسَوَاءٌ الْمَالُ الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ( بِشَرْطِ أَمَانَتِهِ ) أَيْ : رَبِّ الْمَالِ ، فَإِنْ لَمْ يَثِقْ بِنَفْسِهِ فَالْأَفْضَلُ لَهُ دَفْعُهَا إلَى السَّاعِي ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا مَنَعَهُ الشُّحُّ مِنْ إخْرَاجِهَا أَوْ بَعْضِهَا .

( وَ ) سُنَّ ( قَوْلُهُ ) أَيْ : رَبُّ الْمَالِ ( عِنْدَ دَفْعِهَا ) أَيْ الزَّكَاةِ ( اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا ) أَيْ مُثْمِرَةً ( وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا ) أَيْ : مُنَقِّصَةً ؛ لِأَنَّ التَّمَيُّزَ كَالْقِيمَةِ وَالتَّنْقِيصَ كَالْغَرَامَةِ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا { وَإِذَا أَعْطَيْتُمْ الزَّكَاةَ فَلَا تَنْسَوْا ثَوَابَهَا أَنْ تَقُولُوا : اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ، وَفِيهِ الْبُحْتُرِيُّ بْنُ عُبَيْدٍ ضَعِيفٌ - قَالَ بَعْضُهُمْ : وَيَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى تَوْفِيقِهِ لِأَدَائِهَا .
( وَ ) سُنَّ ( قَوْلُ آخِذِ ) زَكَاةٍ ( آجَرَكَ اللَّهُ فِيمَا أَعْطَيْت ، وَبَارَكَ لَك فِيمَا أَبْقَيْت ، وَجَعَلَهُ لَكَ طَهُورًا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ } أَيْ : اُدْعُ لَهُمْ .
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى { كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ صَلِّي عَلَى أَلْ أَبِي أَوْفَى } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَمْ يَأْمُرْ بِهِ سَعَتَهُ " .

( وَلَهُ ) أَيْ : لِرَبِّ الْمَالِ ( دَفْعُهَا ) أَيْ : الزَّكَاةِ ( إلَى السَّاعِي ) قَالَ فِي الشَّرْحِ : لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ أَنَّ دَفْعَهَا لِلْإِمَامِ جَائِزٌ ، سَوَاءٌ كَانَ عَدْلًا أَوْ غَيْرَ عَدْلٍ ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ ، أَوْ الْبَاطِنَةِ ، وَيَبْرَأُ بِدَفْعِهَا ، سَوَاءٌ تَلِفَتْ فِي يَدِ الْإِمَامِ أَوْ لَا ، صَرَفَهَا فِي مَصَارِفِهَا أَوْ لَمْ يَصْرِفْهَا انْتَهَى .
وَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ : " إنَّهُمْ يُقَلِّدُونَ بِهَا الْكِلَابَ وَيَشْرَبُونَ بِهَا الْخُمُورَ فَقَالَ : ادْفَعْهَا إلَيْهِمْ " حَكَاهُ عَنْهُ أَحْمَدُ .
وَفِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ وَالْإِقْنَاعِ : يَحْرُمُ دَفْعُهَا إلَيْهِ إنْ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا ، وَيَجِبُ كَتْمُهَا عَنْهُ إذَنْ وَتُجْزِئُ لِخَوَارِجَ نَصًّا .
وَلِبُغَاةٍ إذَا غَلَبُوا عَلَى بَلَدٍ .

فَصْلٌ وَيُشْتَرَطُ لِإِخْرَاجِهَا أَيْ : الزَّكَاةِ ( نِيَّةٌ ) لِحَدِيثِ { إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ } وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ يَتَكَرَّرُ وُجُوبُهَا فَافْتَقَرَتْ إلَى تَعَيُّنِ النِّيَّةِ كَالصَّلَاةِ وَلِأَنَّ مَصْرِفَ الْمَالِ إلَى الْفَقِيرِ لَهُ جِهَاتٌ مِنْ زَكَاةٍ وَكَفَّارَةٍ وَنَذْرٍ وَصَدَقَةٍ وَتَطَوُّعٍ ، فَاعْتُبِرَتْ نِيَّةُ التَّمَيُّزِ ، وَيَأْتِي صِفَةُ النِّيَّةِ ( وَيُشْتَرَطُ ) أَنْ يَكُونَ إخْرَاجُهَا ( مِنْ مُكَلَّفٍ ) لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ مَالِيٌّ أَشْبَهَ سَائِرَ التَّصَرُّفَاتِ الْمَالِيَّةِ ، وَتَقَدَّمَ حُكْمُ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ ( إلَّا أَنْ تُؤْخَذَ ) مِنْهُ الزَّكَاةُ ( قَهْرًا ) فَتُجْزِئُ ظَاهِرًا مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ رَبِّ الْمَالِ ، فَلَا يُؤْمَرُ بِهَا ثَانِيًا ( أَوْ يَغِيبُ مَالُهُ ) فَتُؤْخَذُ مِنْهُ الزَّكَاةُ حَيْثُ وُجِدَ ، وَتُجْزِئُ بِلَا نِيَّةٍ كَمَأْخُوذَةٍ قَهْرًا ( أَوْ يَتَعَذَّرُ وُصُولٌ إلَى مَالِكٍ ) لِتُؤْخَذَ مِنْهُ الزَّكَاةُ ( بِحَبْسٍ وَنَحْوِهِ ) كَأَسْرٍ ( فَيَأْخُذُهَا السَّاعِي ) مِنْ مَالِهِ ( وَتُجْزِئُ ) ظَاهِرًا و ( بَاطِنًا فِي ) الْمَسْأَلَةِ ( الْأَخِيرَةِ فَقَطْ ) بِخِلَافِ الْأَوْلَيَيْنِ قَبْلَهَا فَتُجْزِئُ ظَاهِرًا فَقَطْ ، ( وَالْأَوْلَى : قَرْنُهَا ) أَيْ : النِّيَّةِ ( بِدَفْعٍ ) كَصَلَاةٍ ( وَلَهُ تَقْدِيمُهَا ) أَيْ : النِّيَّةِ عَلَى الْإِخْرَاجِ ( ب ) زَمَنٍ ( يَسِيرٍ كَصَلَاةٍ ) وَلَوْ عَزَلَ الزَّكَاةَ لَمْ تَكْفِ النِّيَّةُ إذَنْ مَعَ طُولِ زَمَنٍ ( فَيَنْوِي ) بِمَخْرَجِ ( الزَّكَاةِ ، أَوْ الصَّدَقَةِ الْوَاجِبَةِ ، أَوْ صَدَقَةِ الْمَالِ ، أَوْ ) صَدَقَةِ ( الْفِطْرِ ، وَلَا يُجْزِئُ إنْ نَوَى صَدَقَةَ مُطْلَقٍ ، وَلَوْ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ ) كَنِيَّةِ صَلَاةٍ مُطْلَقَةٍ .
وَمَحَلُّ النِّيَّةِ : الْقَلْبُ .
وَتَقَدَّمَ ( وَلَا تَجِبُ نِيَّةُ فَرْضٍ ) اكْتِفَاءً بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ إلَّا فَرْضًا ( وَلَا ) يَجِبُ ( تَعْيِينُ ) مَالٍ ( مُزَكًّى عَنْهُ ) وَلَوْ اخْتَلَفَ الْمَالُ ، كَشَاةٍ عَنْ خَمْسٍ مِنْ إبِلٍ ، وَأُخْرَى عَنْ أَرْبَعِينَ مِنْ غَنَمٍ ، وَدِينَارٍ عَنْ أَرْبَعِينَ تَالِفَةً ، وَأُخْرَى عَنْ أَرْبَعِينَ قَائِمَةً وَصَاعٍ عَنْ

فِطْرَةٍ ، وَآخَرَ عَنْ زَرْعٍ أَوْ تَمْرٍ .

( فَلَوْ نَوَى ) زَكَاةً ( عَنْ مَالِهِ الْغَائِبِ وَإِنْ كَانَ ) الْغَائِبُ ( تَالِفًا فَعَنْ الْحَاضِرِ .
أَجْزَأَ عَنْهُ ) أَيْ : الْحَاضِرِ ( إنْ كَانَ الْغَائِبُ تَالِفًا ) بِخِلَافِ الصَّلَاةِ لِاعْتِبَارِ التَّعْيِينِ فِيهَا .

( فَإِنْ أَدَّى قَدْرَ زَكَاةِ أَحَدِهِمَا ) أَيْ : الْحَاضِرِ وَالْغَائِبِ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ ( جَعَلَهَا ) أَيْ : الزَّكَاةَ ( لِأَيِّهِمَا شَاءَ ، كَتَعَيُّنِهِ ابْتِدَاءً ) حِينَ إخْرَاجٍ ( وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ ) وَاحِدًا مِنْهُمَا ( أَجْزَأَ ) مُخْرَجٌ ( عَنْ أَحَدِهِمَا ) فَيُخْرِجُ عَنْ الْآخَرِ .

( وَلَوْ نَوَى ) الزَّكَاةَ ( عَنْ ) الْمَالِ ( الْغَائِبِ فَبَانَ ) الْغَائِبُ ( تَالِفًا لَمْ يُصْرَفْ ) أَيْ : الْمُخْرَجُ ( إلَى غَيْرِهِ ) لِأَنَّ النِّيَّةَ لَمْ تَتَنَاوَلْهُ ، كَعِتْقٍ فِي كَفَّارَةٍ مُعَيَّنَةٍ ، فَلَمْ تَكُنْ .

( وَإِنْ نَوَى ) الزَّكَاةَ ( عَنْ الْغَائِبِ إنْ كَانَ سَالِمًا أَجْزَأَ عَنْهُ إنْ كَانَ سَالِمًا أَوْ نَوَى ) عَنْ الْغَائِبِ إنْ كَانَ سَالِمًا ( وَإِلَّا ) يَكُنْ سَالِمًا ( فَ ) هِيَ ( نَفْلٌ ) فَبَانَ الْغَائِبُ سَالِمًا ( أَجْزَأَ ) عَنْهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي حُكْمِ الْإِطْلَاقِ ، فَلَا يَضُرُّ تَقَيُّدُهُ بِهِ بِخِلَافِ : إنْ كَانَ مُورِثِي مَاتَ فَهَذِهِ زَكَاةُ إرْثِي مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُبْنَ عَلَى أَصْلٍ .

( وَإِنْ نَوَى ) الزَّكَاةَ ( عَنْ ) مَالِهِ ( الْغَائِبِ إنْ كَانَ سَالِمًا ، وَإِلَّا ) يَكُنْ سَالِمًا ( فَأَرْجَعَ ) فِي الْمَدْفُوعِ ( فَلَهُ الرُّجُوعُ ) فِيهِ ( إنْ بَانَ تَالِفًا ) وَإِنْ بَانَ سَالِمًا أَجْزَأَ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْمَالِ ، وَمَنْ شَكَّ فِي بَقَاءِ غَائِبٍ : لَمْ يَلْزَمْهُ إخْرَاجٌ عَنْهُ ، وَكَذَا إنْ عَلِمَ بَقَاءَهُ كَمَا تَقَدَّمَ ، لَكِنْ مَتَى مَا وَصَلَ إلَيْهِ زَكَّاهُ لِمَا مَضَى .

( وَإِنْ وَكَّلَ ) رَبُّ مَالٍ ( فِيهِ ) أَيْ : إخْرَاجِ الزَّكَاةِ ( مُسْلِمًا ثِقَةً ) نَصًّا مُكَلَّفًا ، ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ، قَالَهُ فِي شَرْحِهِ صَحَّ ، و ( أَجْزَأَتْ نِيَّةُ مُوَكِّلٍ ) فَقَطْ ( مَعَ قُرْبِ ) زَمَنِ ( إخْرَاجٍ ) مِنْ زَمَنِ تَوْكِيلٍ ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ مُتَعَلِّقٌ بِالْمُوَكِّلِ ، وَتَأَخُّرُ الْأَدَاءِ عَنْ النِّيَّةِ بِزَمَنٍ يَسِيرٍ جَائِزٌ ( وَإِلَّا ) يَقْرُبْ مِنْ إخْرَاجٍ مِنْ زَمَنِ تَوْكِيلٍ ( نَوَى وَكِيلٌ أَيْضًا ) أَيْ : كَمَا يَنْوِي الْمُوَكِّلُ ؛ لِئَلَّا يَخْلُوَ الدَّفْعُ إلَى الْمُسْتَحِقِّ عَنْ نِيَّةٍ مُقَارَنَةٍ ، أَوْ مُقَارِبَةٍ فَيَنْوِيَ مُوَكِّلٌ عِنْدَ التَّوْكِيلِ وَوَكِيلٌ عِنْدَ الدَّفْعِ لِنَحْوِ الْفُقَرَاءِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ ، وَلَوْ نَوَى وَكِيلٌ فَقَطْ .
لَمْ تُجْزِئْ ؛ لِتَعَلُّقِ الْفَرْضِ بِالْمُوَكِّلِ وَوَقَعَ الْإِجْزَاءُ عَنْهُ ، وَفِي تَوْكِيلِ مُمَيِّزٍ فِي إخْرَاجِهَا خِلَافٌ ذَكَرَهُ فِي الْحَاشِيَةِ .
وَجَزَمَ فِي الْإِقْنَاعِ بِالصِّحَّةِ ، وَلَوْ دَفَعَ رَبُّ الْمَالِ إلَى الْإِمَامِ وَالسَّاعِي نَاوِيًا أَجْزَأَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ إمَامٌ أَوْ سَاعٍ حَالَ دَفْعٍ إلَى الْفُقَرَاءِ ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلُ الْفُقَرَاءِ .

( مَنْ عَلِمَ ) قَالَ فِي الْإِقْنَاعِ وَالْمُرَادُ ظَنُّ ( أَهْلِيَّةِ آخِذِ ) زَكَاةٍ ( كُرِهَ أَنْ يُعْلِمَهُ أَنَّهَا زَكَاةٌ نَصًّا .
) قَالَ أَحْمَدُ : لَمْ يُبَكِّتْهُ ؟ يُعْطِيهِ ، وَيَسْكُتُ ، مَا حَاجَتُهُ إلَى أَنْ يَقْرَعَهُ ؟ ( مَعَ عَدَمِ عَادَتِهِ ) أَيْ : الْآخِذِ ( بِأَخْذِهَا ) أَيْ الزَّكَاةِ ( لَمْ يُجْزِئْهُ ) دَفْعُهَا لَهُ ( إلَّا أَنْ يُعْلِمَهُ ) أَنَّهَا زَكَاةٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ زَكَاةً ظَاهِرًا .
.

فَصْلٌ وَالْأَفْضَلُ جَعْلُ زَكَاةِ كُلِّ مَالٍ فِي فُقَرَاءِ بَلَدِهِ أَيْ : الْمَالِ ، وَلَوْ تَفَرَّقَ أَوْ كَانَ الْمِلْكُ بِغَيْرِهِ لِلْخَبَرِ ( مَا لَمْ تَتَشَقَّصْ زَكَاةُ سَائِمَةٍ ) كَأَرْبَعِينَ بِبَلَدَيْنِ مُتَقَارِبَيْنِ ( فَ ) يُخْرِجُ ( فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ ) شَاةً أَيَّ الْبَلَدَيْنِ شَاءَ ، دَفْعًا لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ ( وَيَحْرُمُ مُطْلَقًا ) أَيْ : سَوَاءٌ كَانَ لِرَحِمٍ أَوْ شِدَّةِ حَاجَةٍ أَوْ ثَغْرٍ أَوْ غَيْرِهِ ( نَقَلَهَا ) أَيْ : الزَّكَاةَ ( إلَى بَلَدٍ تُقْصَرُ إلَيْهِ الصَّلَاةُ ) مَعَ وُجُودِ مُسْتَحِقٍّ لِحَدِيثِ مُعَاذٍ { أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ } فَظَاهِرُهُ : عَوْدُ الضَّمِيرِ إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ .
وَلِإِنْكَارِ عُمَرَ عَلَى مُعَاذٍ لَمَّا بَعَثَ إلَيْهِ بِثُلُثِ الصَّدَقَةِ ثُمَّ بِشَطْرِهَا ثُمَّ بِهَا وَأَجَابَهُ مُعَاذٌ بِأَنَّهُ لَمْ يَبْعَثْ إلَيْهِ شَيْئًا وَهُوَ يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهُ مِنْهُ " رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ ، وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يُفْضِ إلَى تَشْقِيصٍ كَمَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِهِ .

( وَتُجْزِي ) زَكَاةٌ نَقَلَهَا فَوْقَ الْمَسَافَةِ ، وَأَخْرَجَهَا فِي غَيْرِ بَلَدِ الْمَالِ مَعَ حُرْمَةِ النَّقْلِ ؛ لِأَنَّهُ دَفَعَ الْحَقَّ إلَى مُسْتَحِقِّهِ فَبَرِئَ كَالدَّيْنِ .

و ( لَا ) يَحْرُمُ نَقْلُ ( نَذْرٍ ) مُطْلَقٍ ( وَكَفَّارَةٍ وَوَصِيَّةٍ مُطْلَقَةٍ ) أَيْ : لَمْ يَخُصَّهَا مُوصٍ بِمَكَانٍ لِأَنَّ الزَّكَاةَ مُوَاسَاةٌ رَاتِبَةٌ فِي الْمَالِ فَكَانَتْ لِجِيرَانِهِ ، بِخِلَافِ الْمَذْكُورَاتِ .

وَإِنْ خَصَّ الْوَصِيَّةَ بِفُقَرَاءِ مَكَانٍ تَعَيَّنُوا لَهَا .

( وَمَنْ بِبَادِيَةٍ ) وَعَلَيْهِ زَكَاةٌ فَرَّقَهَا بِأَقْرَبِ بَلَدٍ مِنْهُ .

( أَوْ خَلَا بَلَدُهُ عَنْ مُسْتَحِقٍّ ) لِلزَّكَاةِ يَسْتَغْرِقُهَا ( فَرَّقَهَا ) أَوْ مَا بَقِيَ ( بِأَقْرَبِ بَلَدٍ ) أَيْ : مَكَان ( مِنْهُ ) لِأَنَّهُمْ أَوْلَى نَصًّا .

( وَمُؤْنَةُ نَقْلِ ) زَكَاةٍ مَعَ حِلِّهِ أَوْ حُرْمَتِهِ عَلَيْهِ ( وَ ) مُؤْنَةُ ( دَفْعِ ) زَكَاةٍ ( عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ ( ك ) مُؤْنَةِ ( كَيْلٍ وَوَزْنٍ ) لِأَنَّ عَلَيْهِ مُؤْنَةَ تَسْلِيمِهَا لِمُسْتَحِقِّهَا كَامِلَةً ، وَذَلِكَ مِنْ تَمَامِ التَّوْفِيَةِ .

( وَمُسَافِرٌ بِالْمَالِ ) الزَّكَوِيِّ ( يُفَرِّقُهَا ) أَيْ : زَكَاتَهُ ( بِبَلَدٍ أَكْثَرُ إقَامَتِهِ ) أَيْ رَبِّ الْمَالِ ( بِهِ ) أَيْ : ذَلِكَ الْبَلَدِ نَصًّا لِأَنَّ الْأَطْمَاعَ إنَّمَا تَتَعَلَّقُ بِهِ غَالِبًا بِمُضِيِّ زَمَنِ الْوُجُوبِ أَوْ مَا قَارَبَهُ .

( وَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ بَعْثُ السُّعَاةِ قُرْبَ ) زَمَنِ ( الْوُجُوبِ تَقْبِضُ زَكَاةَ ) الْمَالِ ( الظَّاهِرِ ) وَهُوَ السَّائِمَةُ وَالزَّرْعُ وَالثَّمَرُ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَائِهِ .
وَمِنْ النَّاسِ مَنْ لَا يُزَكِّي وَلَا يَعْلَمُ مَا عَلَيْهِ فَإِهْمَالُ ذَلِكَ إضَاعَةٌ لِلزَّكَاةِ ، وَيَجْعَلُ حَوْلَ الْمَاشِيَةِ الْمُحَرَّمَ ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ السَّنَةِ .
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَعُدَّ عَلَيْهِمْ الْمَاشِيَةَ عَلَى الْمَاءِ أَوْ فِي أَفْنِيَتِهِمْ لِلْخَبَرِ .
وَيُقْبَلُ قَوْلُ صَاحِبِهَا فِي عَدَدِهَا بِلَا يَمِينٍ ، وَإِنْ وَجَدَ مَا يَحِلُّ حَوْلُهُ : فَإِنْ عَجَّلَ رَبُّهُ زَكَاتَهُ ، وَإِلَّا وَكَّلَ ثِقَةً ، يَقْبِضُهَا ثُمَّ يَصْرِفُهَا ، وَلَهُ جَعْلُهُ لِرَبِّ الْمَالِ وَمَا قَبَضَهُ السَّاعِي فُرْقَةً فِي مَكَانِهِ وَمَا قَارَبَهُ ، وَيَبْدَأُ بِأَقَارِبِ مُزَكٍّ لَا تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُمْ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ حَمَلَهُ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَلَهُ بَيْعُ سَائِمَةٍ وَغَيْرِهَا مِنْ زَكَاةٍ لِحَاجَةٍ أَوْ مَصْلَحَةٍ .
وَصَرْفُهَا فِي الْأَحَظِّ لِلْفُقَرَاءِ ، أَوْ حَاجَتِهِمْ ، حَتَّى أُجْرَةُ مَسْكَنٍ ، وَيَضْمَنُ مَا أَخَّرَ قِسْمَتَهُ بِلَا عُذْرٍ إنْ تَلِفَ لِتَفْرِيطِهِ .

( وَيُسَنُّ لَهُ ) أَيْ : الْإِمَامِ ( وَسْمُ مَا حَصَلَ ) عِنْدَهُ مِنْ زَكَاةٍ أَوْ جِزْيَةٍ ( مِنْ إبِلٍ وَبَقَرٍ فِي أَفْخَاذِهَا ) لِحَدِيثِ أَنَسٍ { غَدَوْت إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنِّكَهُ فَوَافَيْتُهُ فِي يَدِهِ الْمِيسَمُ ، يَسِمُ إبِلَ الصَّدَقَةِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
.
( وَ ) وَسَمَ مَا حَصَلَ مِنْ ( غَنَمٍ فِي آذَانِهَا ) لِخَبَرِ أَحْمَدَ وَابْنِ مَاجَهْ { وَهُوَ يَسِمُ غَنَمًا فِي آذَانِهَا } ( فَ ) الْوَسْمُ ( عَلَى زَكَاةٍ " لِلَّهِ " أَوْ " زَكَاةٍ " و ) الْوَسْمُ ( عَلَى جِزْيَةٍ " صِغَارٍ " أَوْ " جِزْيَةٍ " ) لِتَتَمَيَّزَ عَنْ غَيْرِهَا ، وَخُصَّ الْفَخِذُ وَالْأُذُنُ بِالْوَسْمِ لِخِفَّتِهِ وَقِلَّةِ أَلَمِهِ فِيهِمَا .

فَصْلٌ وَيُجْزِئُ تَعْجِيلُهَا أَيْ : الزَّكَاةِ وَتَرْكُهُ أَفْضَلُ ( لِحَوْلَيْنِ ) لِحَدِيثِ أَبِي عُبَيْدٍ فِي الْأَمْوَالِ عَنْ عَلِيٍّ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَجَّلَ مِنْ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ سَنَتَيْنِ } وَيُعَضِّدُهُ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ { فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا } وَكَمَا لَوْ عَجَّلَ لِعَامٍ وَاحِدٍ ( فَقَطْ ) أَيْ : لَا أَكْثَرَ مِنْ حَوْلَيْنِ ، اقْتِصَارٌ عَلَى مَا وَرَدَ مَعَ مُخَالَفَتِهِ الْقِيَاسَ ( إذَا كَمُلَ النِّصَابُ ) لِأَنَّهُ سَبَبُهَا ، فَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ كَالْكَفَّارَةِ عَلَى الْحَلِفِ ، قَالَ فِي الْمُغْنِي : بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ و ( لَا ) يَجُوزُ تَعْجِيلُهَا ( عَمَّا يَسْتَفِيدُهُ ) النِّصَابُ نَصًّا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ ، فَقَدْ عَجَّلَ زَكَاةً عَمَّا لَيْسَ فِي مِلْكِهِ ( أَوْ ) عَنْ ( مَعْدِنٍ أَوْ رِكَازٍ أَوْ زَرْعٍ قَبْلَ حُصُولِ ) مَا ذَكَرَ ( أَوْ ) عَنْ زَكَاةِ تَمْرٍ قَبْلَ ( طُلُوعِ طَلْعٍ أَوْ ) عَنْ زَبِيبٍ قَبْلَ طُلُوعِ ( حِصْرِمٍ ) لِأَنَّهُ تَقْدِيمُ زَكَاةٍ قَبْلَ وُجُودِ سَبَبِهَا وَيَجُوزُ بَعْدَ نَبَاتِ زَرْعٍ ، وَطُلُوعِ طَلْعٍ وَحِصْرِمٍ ؛ لِأَنَّ وُجُودَ ذَلِكَ بِمُنْزِلَةِ مِلْكِ النِّصَابِ ، وَالْإِدْرَاكُ بِمَنْزِلَةِ حَوَلَانِ الْحَوْلِ ، فَجَازَ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ .
وَتَعْلِيقُ زَكَاتِهِ بِالْإِدْرَاكِ لَا يَمْنَعُ جَوَازَ التَّعْجِيلِ ؛ لِأَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ يَتَعَلَّقُ وُجُوبُهَا بِدُخُولِ شَوَّالٍ وَيَجُوزُ تَعْجِيلُهَا قَبْلَهُ .

( وَإِنْ تَمَّ الْحَوْلُ وَالنِّصَابُ نَاقِصٌ قَدْرَ مَا عَجَّلَهُ صَحَّ ) تَعْجِيلُهُ وَإِجْزَاءُ مُعَجَّلٍ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْمُعَجَّلِ حُكْمُ الْمَوْجُودِ فِي مِلْكِهِ يَتِمُّ النِّصَابُ بِهِ .
وَإِنْ نَقَصَ أَكْثَرَ مِمَّا عَجَّلَهُ كَمَنْ لَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً عَجَّلَ مِنْهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَلِفَتْ أُخْرَى ، فَقَدْ خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ سَبَبًا لِلزَّكَاةِ ، فَإِنْ زَادَ بَعْدُ بِنِتَاجٍ أَوْ شِرَاءِ مَا تَمَّ بِهِ النِّصَابُ اسْتَأْنَفَ الْحَوْلَ مِنْ كَمَالِ النِّصَابِ .
وَلَمْ يَجُزْ مُعَجَّلٌ ( فَلَوْ عَجَّلَ عَنْ مِائَتَيْ شَاةٍ شَاتَيْنِ فَنُتِجَتْ عِنْدَ الْحَوْلِ سَخْلَةً لَزِمَتْهُ ) شَاةٌ ( ثَالِثَةٌ ) لِأَنَّ الْمُعَجَّلَ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْجُودِ فِي إجْزَائِهِ عَنْ مَالِهِ ، فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْجُودِ فِي تَعَلُّقِ الزَّكَاةِ بِهِ .

( وَلَوْ عَجَّلَ عَنْ ثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ ) فِضَّةً خَمْسَةً مِنْهَا ( ثُمَّ حَالَ الْحَوْلُ لَزِمَهُ أَيْضًا دِرْهَمَانِ وَنِصْفٌ ) نَصًّا لِيُتِمَّ رُبْعَ الْعُشْرِ .

( وَلَوْ عَجَّلَ عَنْ أَلْفِ ) دِرْهَمٍ فِضَّةً ( خَمْسَةً وَعِشْرِينَ مِنْهَا ، ثُمَّ رَبِحَتْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ ) دِرْهَمًا ( لَزِمَهُ زَكَاتُهَا ) أَيْ الْخَمْسَةِ وَالْعِشْرِينَ .

وَلَوْ عَجَّلَ عَنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً ثُمَّ أَبْدَلَ الْأَرْبَعِينَ بِمِثْلِهَا أَوْ نُتِجَتْ أَرْبَعِينَ سَخْلَةً ثُمَّ مَاتَتْ الْأُمَّاتُ .
أَجْزَأَ مُعَجَّلٌ عَنْ بَدَلٍ أَوْ سَخْلٍ ؛ لِأَنَّهَا تُجْزِئُ مَعَ بَقَاءِ الْأُمَّاتِ عَنْ الْكُلِّ فَعَنْ أَحَدِهِمَا أَوْلَى .

( وَيَصِحُّ ) أَنَّ يُعَجِّلَ ( عَنْ أَرْبَعِينَ شَاةً ) شَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِهَا لِحَوْلَيْنِ و ( لَا ) يَصِحُّ أَنْ يُعَجِّلَ ( مِنْهَا ) أَيْ : الْأَرْبَعِينَ ( لِحَوْلَيْنِ ، وَلَا لِ ) لِحَوْلِ ( الثَّانِي فَقَطْ ) أَيْ دُونَ الْأَوَّلِ ( وَيَنْقَطِعُ الْحَوْلُ ) بِإِخْرَاجِ الشَّاتَيْنِ مِنْهَا لِحَوْلَيْنِ وَالْوَاحِدَةِ لِلثَّانِي فَقَطْ ؛ لِنَقْصِ النِّصَابِ ، فَإِنْ أَخْرَجَ شَاةً لِلْحَوْلِ الْأَوَّلِ فَقَطْ صَحَّ ، وَلَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ .

( وَإِنْ مَاتَ قَابِضُ ) زَكَاةٍ ( مُعَجَّلَةٍ الْمُسْتَحِقُّ ) لِقَبْضِهَا لِنَحْوِ فَقْرِهِ ( أَوْ ارْتَدَّ ) قَابِضُ مُعَجَّلَةٍ ( أَوْ اسْتَغْنَى قَبْلَ ) مُضِيِّ ( الْحَوْلِ ) الَّذِي تَعَجَّلَ زَكَاتُهُ ( أَجْزَأَتْ ) الزَّكَاةُ عَمَّنْ عَجَّلَهَا ؛ لِأَنَّهُ أَدَّاهَا لِمُسْتَحِقِّهَا ، كَدَيْنٍ عَجَّلَهُ قَبْلَ أَجَلِهِ .

و ( لَا ) تُجْزِئُ زَكَاةٌ مُعَجَّلَةٌ ( إنْ دَفَعَهَا ) رَبُّ الْمَالِ ( إلَى مَنْ يَعْلَمُ غِنَاهُ فَافْتَقَرَ ) عِنْدَ الْحَوْلِ أَوْ قَبْلَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْفَعْهَا لِمُسْتَحِقِّهَا ، كَمَا لَوْ لَمْ يَفْتَقِرْ .

( وَإِنْ مَاتَ مُعَجِّلُ ) زَكَاتِهِ ( أَوْ ارْتَدَّ أَوْ تَلِفَ النِّصَابُ ) الْمُعَجَّلُ زَكَاتُهُ ( أَوْ نَقَصَ ) قَبْلَ الْحَوْلِ ( فَقَدْ بَانَ الْمُخْرَجُ غَيْرَ زَكَاةٍ ) لِانْقِطَاعِ الْوُجُوبِ بِذَلِكَ ( وَلَا رُجُوعَ ) لِمُعَجِّلٍ بِشَيْءٍ مِمَّا عَجَّلَهُ ( إلَّا فِيمَا بِيَدِ سَاعٍ عِنْدَ تَلَفِ ) النِّصَابِ ، وَلَوْ تَعَمَّدَ الْمَالِكُ تَلَفَهُ غَيْرَ قَاصِدٍ الْفِرَارَ مِنْهَا ، فَإِنْ دَفَعَهَا سَاعٍ أَوْ رَبُّ مَالٍ لِفَقِيرٍ ، فَلَا رُجُوعَ حَتَّى فِي تَلَفِ النِّصَابِ .

وَإِنْ اسْتَسْلَفَ سَاعٍ زَكَاةً فَتَلِفَتْ فِي يَدِهِ بِلَا تَفْرِيطٍ لَمْ يَضْمَنْهَا وَضَاعَتْ عَلَى الْفُقَرَاءِ ، سَوَاءٌ سَأَلَهُ الْفُقَرَاءُ ذَلِكَ أَوْ رَبُّ الْمَالِ أَوْ لَمْ يَسْأَلْهُ أَحَدٌ ، وَيُشْتَرَطُ لِإِجْزَائِهَا وَمِلْكِ فَقِيرٍ لَهَا قَبْضُهُ ، فَلَوْ عَزَلَهَا فَتَلِفَتْ قَبْلَهُ أَوْ غَدَّى الْفُقَرَاءَ أَوْ عَشَّاهُمْ لَمْ تَجُزْ .

وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُ فَقِيرٍ فِيهَا قَبْلَ قَبْضِهَا نَصًّا .
وَلَوْ قَالَ فَقِيرٌ لِرَبِّ مَالٍ : اشْتَرِ لِي بِهَا قَمِيصًا وَنَحْوَهُ وَلَمْ يَقْبِضْهَا مِنْهُ فَفَعَلَ .
لَمْ تُجْزِئْهُ وَالثَّوْبُ لِلْمَالِكِ ، وَتَلَفُهُ عَلَيْهِ .

( وَمَنْ عَجَّلَ ) زَكَاةً ( عَنْ أَلْفِ ) دِرْهَمٍ ( يَظُنُّهَا ) أَيْ : الدَّرَاهِمَ كُلَّهَا ( لَهُ فَبَانَتْ ) الَّتِي لَهُ مِنْهَا ( خَمْسُمِائَةٍ أَجْزَأَ ) مَا عَجَّلَهُ ( عَنْ عَامَيْنِ ) لِأَنَّهُ نَوَاهَا زَكَاةً مُعَجَّلَةً وَالْأَلْفُ كُلُّهَا لَيْسَتْ لَهُ ، وَلَا يَلْزَمُهُ زَكَاةُ مَا لَيْسَ لَهُ .

( وَمَنْ عَجَّلَ ) زَكَاةً ( عَنْ أَحَدِ نِصَابَيْهِ وَلَوْ ) كَانَ الْوَاجِبُ ( مِنْ جِنْسٍ ) وَاحِدٍ ( فَتَلِفَ ) النِّصَابُ الْمُعَجَّلُ عَنْهُ ( لَمْ يَصْرِفْهُ إلَى ) النِّصَابِ ( الْآخَرِ ) كَمَنْ عَجَّلَ شَاةً عَنْ خَمْسِ إبِلٍ وَلَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً ، فَتَلِفَتْ إبِلُهُ لَمْ يَصْرِفْ الشَّاةَ عَنْ الْأَرْبَعِينَ لِحَدِيثِ { وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى } .

( وَلِمَنْ أَخَذَ السَّاعِي مِنْهُ زِيَادَةً ) عَنْ زَكَاةٍ ( عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَدَّ بِهَا ) أَيْ : الزِّيَادَةِ ( مِنْ ) سَنَةٍ ( قَابِلَةٍ ) نَصًّا ، أَيْ : نَوَى أَنَّ حَالَ الدَّفْعِ إلَيْهِ أَنَّهَا مِنْ زَكَاةِ الْقَابِلَةِ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : أَنَّهُ يُحْتَسَبُ مَا أَهْدَاهُ لِلْعَامِلِ مِنْ الزَّكَاةِ أَيْضًا ، وَيَأْتِي مَنْ ظُلِمَ فِي خَرَاجِهِ لَمْ يَحْتَسِبْهُ مِنْ عُشْرِهِ ، أَيْ : إذَا لَمْ يَنْوِهِ زَكَاةً كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْقَاضِي وَالْمُوَفَّقِ فِي بَعْضِ الْمُوَاضِعِ .
.

وَحُكْمِ السُّؤَالِ وَصَدَقَةِ التَّطَوُّعِ ( أَهْلُ ) أَخْذِ ( الزَّكَاةِ ثَمَانِيَةُ ) أَصْنَافٍ ، فَلَا يَجُوزُ صَرْفُهَا لِغَيْرِهِمْ كَبِنَاءِ مَسَاجِدَ وَقَنَاطِرَ وَتَكْفِينِ مَوْتَى وَسَدِّ بُثُوقٍ ، وَوَقْفِ مَصَاحِفَ وَغَيْرِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ } - الْآيَةَ " وَكَلِمَةُ " إنَّمَا " تُفِيدُ الْحَصْرَ ، فَتُثْبِتُ الْمَذْكُورَيْنِ وَتَنْفِي مَنْ عَدَاهُمْ .
وَكَذَا تَعْرِيفُ " الصَّدَقَاتِ " بِأَلْ ، فَإِنَّهُ يَسْتَغْرِقُهَا ، فَلَوْ جَازَ صَرْفُ شَيْءٍ مِنْهَا إلَى غَيْرِ الثَّمَانِيَةِ لَكَانَ لَهُمْ بَعْضُهَا لَا كُلُّهَا .
وَلِحَدِيثِ { إنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ هُوَ فِيهَا فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْت مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
الْأَوَّلُ ( فَقِيرٌ ، مَنْ لَمْ يَجِدْ ) شَيْئًا أَوْ لَمْ يَجِدْ ( نِصْفَ كِفَايَتِهِ ) فَهُوَ أَشَدُّ حَاجَةً مِنْ الْمِسْكِينِ ، لِأَنَّهُ تَعَالَى بَدَأَ بِهِ .
وَإِنَّمَا يَبْدَأُ بِالْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ ، وَقَالَ تَعَالَى : { أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ } وَلِاشْتِقَاقِ الْفَقِيرِ مِنْ فِقَر الظَّهْرِ بِمَعْنَى مَفْقُورٍ ، وَهُوَ الَّذِي نُزِعَتْ فِقْرَةُ ظَهْرِهِ .
فَانْقَطَعَ صُلْبُهُ .
( وَ ) الثَّانِي ( مِسْكِينٌ : مَنْ يَجِدُ نِصْفَهَا ) أَيْ الْكِفَايَةِ ( أَوْ أَكْثَرَهَا ) مِنْ السُّكُونِ ؛ لِأَنَّهُ أَسْكَنَتْهُ الْحَاجَةُ ، وَمَنْ كُسِرَ صُلْبُهُ أَشَدُّ حَاجَةً مِنْ السَّاكِنِ .
فَالْفُقَرَاءُ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ الْكِفَايَةِ ، كَعُمْيَانٍ وَزَمْنَى ؛ لِأَنَّهُمْ غَالِبًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى اكْتِسَابٍ يَقَعُ الْمَوْقِعَ مِنْ كِفَايَتِهِمْ ، وَرُبَّمَا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ أَصْلًا ، قَالَ تَعَالَى : { لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ } الْآيَةَ .
و ( يُعْطَيَانِ ) أَيْ الْفَقِيرُ وَالْمِسْكِينُ ( تَمَامَ كِفَايَتِهِمَا مَعَ ) كِفَايَةِ ( عَائِلَتِهِمَا سَنَةً ) مِنْ الزَّكَاةِ ؛ لِأَنَّ وُجُوبَهَا يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الْحَوْلِ ، فَيُعْطَى مَا

يَكْفِيهِ إلَى مِثْلِهِ .
وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ عَائِلَتِهِمَا مَقْصُودٌ دَفْعُ حَاجَتِهِ فَيُعْتَبَرُ لَهُ مَا يُعْتَبَرُ لِلْمُنْفَرِدِ ( حَتَّى وَلَوْ كَانَ احْتِيَاجُهُمَا ب ) سَبَبِ ( إتْلَافِ مَا لَهُمَا فِي الْمَعَاصِي ) لِصِدْقِ اسْمِ الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ عَلَيْهِمَا حِينَ الْأَخْذِ .

( وَمَنْ مَلَكَ وَلَوْ ) كَانَ مَا مَلَكَهُ ( مِنْ أَثْمَانٍ مَا ) أَيْ : قَدْرًا ( لَا يَقُومُ بِكِفَايَتِهِ ) وَكِفَايَةِ عِيَالِهِ ، وَلَوْ أَكْثَرَ مِنْ نِصَابٍ ( فَلَيْسَ بِغَنِيٍّ ) فَلَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ ؛ لِأَنَّ الْغَنِيَّ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْكِفَايَةُ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا حَرُمَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ ، وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ شَيْئًا ، وَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا حَلَّتْ لَهُ مَسْأَلَتُهَا ، قَالَ الْمَيْمُونِيُّ : ذَاكَرْت أَحْمَدَ ، فَقُلْت : قَدْ يَكُونُ لِلرَّجُلِ الْإِبِلُ وَالْغَنَمُ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ ، وَهُوَ فَقِيرٌ ، وَيَكُونُ لَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً ، وَتَكُونُ لَهُ الضَّيْعَةُ لَا تَكْفِيهِ ، يُعْطَى مِنْ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
وَذَكَرَ قَوْلَ عُمَرَ " أَعْطُوهُمْ وَإِنْ رَاحَتْ - أَيْ : رَجَعَتْ - عَلَيْهِمْ مِنْ الْإِبِلِ كَذَا وَكَذَا " قُلْت : فَلِهَذَا قُدِّرَ مِنْ الْعَدَدِ أَوْ الْوَقْتِ ؟ قَالَ : لَمْ أَسْمَعْهُ ، وَقَالَ : إذَا كَانَ لَهُ عَقَارٌ وَضِيعَةٌ يَسْتَغِلُّهَا عَشَرَةُ آلَافٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ لَا تُقِيمُهُ ، أَيْ : تَكْفِيهِ ، يَأْخُذُ مِنْ الزَّكَاةِ .

( وَإِنْ تَفَرَّغَ قَادِرٌ عَلَى التَّكَسُّبِ ) تَفَرُّغًا كُلِّيًّا ( لِلْعِلْمِ ) الشَّرْعِيِّ ( لَا ) إنْ تَفَرَّغَ ( لِلْعِبَادَةِ وَتَعَذَّرَ الْجَمْعُ ) بَيْنَ التَّكَسُّبِ وَالِاشْتِغَالِ بِالْعِلْمِ ( أُعْطِيَ ) مِنْ زَكَاةٍ لِحَاجَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْعِلْمُ لَازِمًا لَهُ يَتَعَدَّى نَفْعُهُ ، بِخِلَافِ الْعِبَادَةِ ، وَيَجُوزُ أَخْذُهُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ كُتُبِ الْعِلْمِ الَّتِي لَا بُدَّ لِمَصْلَحَةِ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ مِنْهَا .
ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ .

( وَ ) الثَّالِثُ ( عَامِلٌ عَلَيْهَا ، كَجَابٍ ) يَبْعَثُهُ إمَامٌ لِأَخْذِ زَكَاةٍ مِنْ أَرْبَابِهَا ( وَحَافِظٍ ، وَكَاتِبٍ ، وَقَاسِمٍ ) وَمَنْ يُحْتَاجُ إلَيْهِ فِيهَا لِدُخُولِهِمْ فِي قَوْله تَعَالَى : { وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا } { وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ عَلَى الصَّدَقَةِ سُعَاةً وَيُعْطِيهِمْ عِمَالَتَهُمْ } ( وَشَرْطُهُ : كَوْنُهُ ) أَيْ : الْعَامِلِ ( مُكَلَّفًا ) لِعَدَمِ أَهْلِيَّةِ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ لِلْقَبْضِ ( مُسْلِمًا ) لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَاشْتُرِطَ فِيهَا الْإِسْلَامُ ؛ كَسَائِرِ الْوِلَايَاتِ ( أَمِينًا ) لِأَنَّ غَيْرَهُ يَذْهَبُ بِمَالِ الزَّكَاةِ وَيُضَيِّعُهُ ( كَافِيًا ) لِأَنَّهَا ضَرْبٌ مِنْ الْوِلَايَةِ ( مِنْ غَيْرِ ذَوِي الْقُرْبَى ) وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَمِثْلُهُمْ مَوَالِيهِمْ .
{ لِأَنَّ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ سَأَلَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْعَثَهُمَا عَلَى الصَّدَقَةِ فَأَبِي أَنْ يَبْعَثَهَا ، وَقَالَ : إنَّمَا هَذِهِ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ مُخْتَصَرًا ( وَلَوْ ) كَانَ ( قِنًّا ) فَلَا تُشْتَرَطُ حُرِّيَّتُهُ لِحَدِيثِ { اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اُسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ ، وَلِأَنَّهُ يَحْصُلُ مِنْهُ الْمَقْصُود ، أَشْبَهَ الْحُرَّ .

( أَوْ ) كَانَ الْعَامِلُ ( غَنِيًّا ) لِخَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا { لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إلَّا لِخَمْسَةٍ : لِعَامِلٍ أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ ، أَوْ غَارِمٍ ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ مِسْكِينٍ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ ، وَلَا كَوْنُهُ فَقِيهًا ، إذَا عَلِمَ بِمَا يَأْخُذُهُ ، وَكَتَبَ لَهُ ، كَمَا كَتَبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَّالِهِ فَرَائِضَ الصَّدَقَةِ .
وَكَذَا الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
وَاشْتِرَاطُ ذُكُورِيَّتِهِ أَوْلَى ، لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ .

( وَيُعْطَى ) عَامِلٌ ( قَدْرَ أُجْرَتِهِ مِنْهَا ) أَيْ : الزَّكَاةِ جَاوَزَتْ ثَمَنَ مَا جَبَاهُ أَوْ لَا نَصًّا .
وَذَكَرَهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ( إلَّا إنْ تَلِفَتْ ) الزَّكَاةُ ( بِيَدِهِ ) أَيْ : الْعَامِلِ ( بِلَا تَفْرِيطٍ ) مِنْهُ ( ف ) أَنَّهُ يُعْطَى أُجْرَتَهُ ( مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ) لِأَنَّ لِلْإِمَامِ رِزْقَهُ عَلَى عَمَلِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، وَيُوَفِّرُ الزَّكَاةَ عَلَى أَهْلِهَا ، فَإِذَا تَلِفَتْ تَعَيَّنَ حَقُّهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ .
وَلَا ضَمَانَ عَلَى عَامِلٍ لَمْ يُفَرِّطْ لِأَنَّهُ أَمِينٌ ، وَلَهُ الْأَخْذُ وَلَوْ تَطَوَّعَ بِعَمَلِهِ لِقِصَّةِ عُمَرَ ، وَلَهُ تَفْرِقَةُ الزَّكَاةِ إنْ أَذِنَ لَهُ .
وَكَذَا مَعَ الْإِطْلَاقِ وَإِلَّا فَلَا ، وَلِلْإِمَامِ أَنْ يُسَمِّيَ أَوْ يَعْقِدَ لَهُ إجَارَةً وَأَنْ يَبْعَثَهُ بِغَيْرِهِمَا .

( وَإِنْ عَمِلَ ) عَلَيْهَا أَيْ : الزَّكَاةِ ( إمَامٌ أَوْ ) عَمِلَ عَلَيْهَا ( نَائِبُهُ ) بِأَنْ جَبَاهَا الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ بِلَا بَعْثِ عُمَّالٍ ( لَمْ يَأْخُذْ ) مِنْهَا ( شَيْئًا ) لِأَنَّهُ يَأْخُذُ رِزْقَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ .

( وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ مَالِكِ ) مَالٍ مُزَكًّى ( عَلَى عَامِلٍ بِوَضْعِهَا ) أَيْ : الزَّكَاةِ ( فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا ) لِأَنَّ شَهَادَتَهُ لَا تَدْفَعُ عَنْهُ ضَرَرًا ، وَلَا تَجُرُّ إلَيْهِ نَفْعًا ، لِبَرَاءَتِهِ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ مُطْلَقًا بِخِلَافِ شَهَادَةِ الْفُقَرَاءِ وَنَحْوِهِمْ ، فَلَا تُقْبَلُ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ فِيهَا ( وَيُصَدَّقُ ) رَبُّ الْمَالِ ( فِي دَفْعِهَا إلَيْهِ ) أَيْ : الْعَامِلِ ( بِلَا يَمِينٍ ) لِأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ عَلَى عِبَادَتِهِ ( وَيَحْلِفُ عَامِلٌ ) أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ ( وَيَبْرَأُ ) مِنْ عُهْدَتِهَا فَتَضِيعُ عَلَى الْفُقَرَاءِ ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ ( وَإِنْ ثَبَتَ ) عَلَى عَامِلٍ أَخَذَ زَكَاةٍ مِنْ أَرْبَابِهَا ( وَلَوْ بِشَهَادَةِ بَعْضٍ ) مِنْهُمْ ( لِبَعْضٍ بِلَا تَخَاصُمٍ ) بَيْنَ عَامِلٍ وَشَاهِدٍ قُبِلَتْ ، و ( غَرِمَ ) الْعَامِلُ لِأَهْلِ الزَّكَاةِ مَا ثَبَتَ عَلَيْهِ أَخْذُهُ ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِ الزَّكَاةِ لِعَامِلٍ أَوْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ ( وَيُصَدَّقُ عَامِلٌ فِي ) دَعْوَى ( دَفْعِ ) زَكَاةٍ ( لِفَقِيرٍ ) فَيَبْرَأُ مِنْهَا ( وَ ) يُصَدَّقُ ( فَقِيرٌ فِي عَدَمِهِ ) أَيْ : الدَّفْعِ إلَيْهِ مِنْهَا ، وَظَاهِرُهُ : بِلَا يَمِينٍ ، فَيَأْخُذُ مِنْ زَكَاةٍ أُخْرَى ، وَيُقْبَلُ إقْرَارُ عَامِلٍ بِقَبْضِ زَكَاةٍ وَلَوْ بَعْدَ عَزْلِهِ ، كَحَاكِمٍ أَقَرَّ بِحُكْمٍ بَعْدَ عَزْلِهِ .

( وَيَجُوزُ كَوْنُ حَامِلِهَا ) أَيْ : الزَّكَاةِ ( وَرَاعِيهَا مِمَّنْ مَنَعَهَا ) أَيْ : الزَّكَاةَ ، لِقِيَامِ مَانِعٍ بِهِ كَكَوْنِهِ مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى أَوْ كَافِرًا ، قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : بِلَا خِلَافٍ نَعْلَمُهُ ؛ لِأَنَّ مَا يَأْخُذُهُ أُجْرَةً لِعَمَلِهِ لَا لِعِمَالَتِهِ .

( وَ ) الرَّابِعُ ( مُؤَلَّفٌ لِلْآيَةِ ) وَهُوَ ( السَّيِّدُ الْمُطَاعُ فِي عَشِيرَتِهِ مِمَّنْ يُرْجَى إسْلَامُهُ أَوْ يُخْشَى شَرُّهُ ) لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ { بَعَثَ عَلِيٌّ وَهُوَ بِالْيَمَنِ بِذَهَبِيَّةٍ فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ : الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ ، وَعُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ الْفَزَارِيِّ ، وَعَلْقَمَةَ بْنِ عُلَاثَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ ، وَزَيْدِ الْخَيْرِ الطَّائِيِّ ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَقَالُوا تُعْطِي صَنَادِيدَ نَجْدٍ وَتَدَعُنَا ؟ فَقَالَ : إنَّمَا فَعَلْت ذَلِكَ لِأَتَأَلَّفَهُمْ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ : وَإِنَّمَا الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الْيَمَنِ الصَّدَقَةُ ( أَوْ يُرْجَى بِعَطِيَّتِهِ قُوَّةُ إيمَانِهِ ) لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ { هُمْ قَوْمٌ كَانُوا يَأْتُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْضَخُ لَهُمْ مِنْ الصَّدَقَاتِ فَإِذَا أَعْطَاهُمْ مِنْ الصَّدَقَةِ ، قَالُوا هَذَا دِينٌ صَالِحٌ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ عَابُوهُ } رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّفْسِيرِ ( أَوْ ) يُرْجَى بِعَطِيَّتِهِ ( إسْلَامُ نَظِيرِهِ ) لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَعْطَى عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ وَالزِّبْرِقَانَ بْنَ بَدْرٍ ، مَعَ حُسْنِ نِيَّاتِهِمَا وَإِسْلَامِهِمَا ، رَجَاءَ إسْلَامِ نَظَائِرِهِمَا ( أَوْ ) لِأَجْلِ ( جِبَايَتِهَا ) أَيْ : الزَّكَاةِ ( مِمَّنْ لَا يُعْطِيهَا ) إلَّا بِالتَّخْوِيفِ ( أَوْ ) لِأَجْلِ ( دَفْعٍ عَنْ الْمُسْلِمِينَ ) بِأَنْ يَكُونُوا فِي أَطْرَافِ بِلَادِ الْإِسْلَامِ ، إذَا أُعْطُوا مِنْ الزَّكَاةِ دَفَعُوا الْكُفَّارَ عَمَّنْ يَلِيهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِلَّا فَلَا .
( وَيُعْطَى ) مُؤَلَّفٌ مِنْ زَكَاةٍ ( مَا ) أَيْ قَدْرًا ( يَحْصُلُ بِهِ التَّأْلِيفُ ) لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ ( يُقْبَلُ قَوْلُهُ ) أَيْ : الْمُطَاعِ فِي عَشِيرَتِهِ ( فِي ضَعْفِ إسْلَامِهِ ) لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ و ( لَا ) يُقْبَلُ قَوْلُهُ (

إنَّهُ مُطَاعٌ ) فِي عَشِيرَتِهِ ( إلَّا بِبَيِّنَةٍ ) لِعَدَمِ تَعَذُّرِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ ، وَعُلِمَ مِنْهُ : بَقَاءُ حُكْمِ مُؤَلَّفَةٍ ؛ لِأَنَّ الْآيَةَ مِنْ آخِرِ مَا نَزَلَ ، وَصَحَّتْ الْأَحَادِيثُ بِإِعْطَائِهِمْ وَدَعْوَى الِاسْتِغْنَاءِ عَنْ تَأَلُّفِهِمْ خَارِجٌ عَنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ ، فَإِنَّ الْكَلَامَ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا اُحْتِيجَ إلَيْهِ ، وَرَآهُ الْإِمَامُ مَصْلَحَةً ، وَعَدَمُ إعْطَاءِ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ لَهُمْ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ ، لَا لِسُقُوطِ سَهْمِهِمْ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ الصَّرْفُ لَهُمْ رَدَّ عَلَى بَاقِي الْأَصْنَافِ ، وَلَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ مَا يَأْخُذُهُ لِيَكُفَّ شَرَّهُ ، كَأَخْذِ الْعَامِلِ الْهَدِيَّةَ .

( وَ ) الْخَامِسُ ( مُكَاتَبٌ ) قَدَرَ عَلَى تَكَسُّبٍ أَوْ لَا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَفِي الرِّقَابِ } ( وَلَوْ قَبْلَ حُلُولِ نَجْمٍ ) عَلَى مُكَاتَبٍ ، لِئَلَّا يَحِلَّ وَلَا شَيْءَ مَعَهُ ، فَتَنْفَسِخُ الْكِتَابَةُ .
( وَيُجْزِئُ ) مَنْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ( أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهَا رَقَبَةً لَا تَعْتِقُ عَلَيْهِ ) لِرَحِمٍ أَوْ تَعْلِيقٍ ( فَيُعْتِقُهَا ) عَنْ زَكَاتِهِ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى : { وَفِي الرِّقَابِ } وَهُوَ مُتَنَاوِلٌ لِلْقِنِّ ، بَلْ هُوَ ظَاهِرٌ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الرَّقَبَةَ إذَا أُطْلِقَتْ انْصَرَفَتْ إلَيْهِ .
وَتَقْدِيرُهَا : وَفِي إعْتَاقِ الرِّقَابِ ( وَيُجْزِئُ مَنْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ أَنْ يَفْدِيَ بِهَا أَسِيرًا مُسْلِمًا ) نَصًّا ؛ لِأَنَّهُ فَكَّ رَقَبَةً مِنْ الْأَسْرِ ، فَهُوَ كَفَكِّ الْقِنِّ مِنْ الرِّقِّ ، وَإِعْزَازٌ لِلدِّينِ ، قَالَ أَبُو الْمَعَالِي : وَمِثْلُهُ لَوْ دَفَعَ إلَى فَقِيرٍ مُسْلِمٍ غَرَّمَهُ سُلْطَانٌ مَالًا لِيَدْفَعَ جَوْرَهُ .
و ( لَا ) يُجْزِئُ مَنْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ( أَنْ يُعْتِقَ قِنَّهُ أَوْ مُكَاتَبَهُ عَنْهَا ) أَيْ : زَكَاتِهِ لِأَنَّ أَدَاءَ زَكَاةِ كُلِّ مَالٍ تَكُونُ مِنْ جِنْسِهِ ، وَهَذَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِ مَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ .
وَكَذَا لَا يُجْزِئُ الدَّفْعُ مِنْهَا لِمَنْ عَلَّقَ عِتْقَهُ بِأَدَاءِ مَالٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ بِالتَّمْلِيكِ ، بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ ، وَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا مِنْ عَبِيدِ تِجَارَةٍ لَمْ يُجْزِئْهُ ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ فِي قِيمَتِهِمْ لَا فِي عَيْنِهِمْ ( وَمَا أَعْتَقَ ) إمَامٌ أَوْ ( سَاعٍ مِنْهَا ) أَيْ : الزَّكَاةِ ( فَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ) لِأَنَّهُ نَائِبُهُمْ وَمَا أَعْتَقَ رَبُّ الْمَالِ مِنْهَا ، فَوَلَاؤُهُ لَهُ .

( و ) السَّادِسُ ( غَارِمٌ ) وَهُوَ ضَرْبَانِ : الْأَوَّلُ ( تَدَيَّنَ لَا بِإِصْلَاحِ ذَاتِ بَيْنٍ ) أَيْ : وَصْلٍ ، كَقَبِيلَتَيْنِ أَوْ أَهْلِ قَرْيَتَيْنِ وَلَوْ ذِمِّيَّيْنِ تَشَاجَرُوا فِي دِمَاءٍ أَوْ أَمْوَالٍ ، وَخِيفَ مِنْهُ فَتَوَسَّطَ بَيْنَهُمْ رَجُلٌ ، وَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ وَأَلْزَمَ فِي ذِمَّتِهِ مَالًا عِوَضًا عَمَّا بَيْنَهُمْ ، لِتَسْكِينِ الْفِتْنَةِ ، فَقَدْ أَتَى مَعْرُوفًا عَظِيمًا ، فَكَانَ مِنْ الْمَعْرُوفِ حَمْلُهُ عَنْهُ مِنْ الصَّدَقَةِ ، لِئَلَّا يُجْحَفَ بِسَادَةِ الْقَوْمِ الْمُصْلِحِينَ ، وَكَانَتْ الْعَرَبُ تَفْعَلُ ذَلِكَ ، فَيَحْتَمِلُ الرَّجُلُ الْحَمْلَةَ - بِفَتْحِ الْحَاءِ - ثُمَّ يَخْرُجُ فِي الْقَبَائِلِ ، يَسْأَلُ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ، فَأَقَرَّتْ الشَّرِيعَةُ ذَلِكَ ، وَأَبَاحَتْ الْمَسْأَلَةَ فِيهِ ، وَفِي مَعْنَاهُ مَا ذُكِرَ بِقَوْلِهِ ( أَوْ تَحَمَّلَ إتْلَافًا أَوْ نَهْيًا عَنْ غَيْرِهِ ) فَيَأْخُذُ مِنْ زَكَاتِهِ ( وَلَوْ ) كَانَ ( غَنِيًّا ) لِأَنَّهُ مِنْ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ فَأَشْبَهَ الْمُؤَلَّفَ ، وَالْعَامِلَ ( وَلَمْ يَدْفَعْ مِنْ مَالِهِ ) مَا نَحْمِلُهُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا دَفَعَهُ مِنْهُ لَمْ يَصِرْ مَدِينًا ، وَإِنْ اقْتَرَضَ وَوَفَّاهُ فَلَهُ الْأَخْذُ بِوَفَائِهِ ، لِبَقَاءِ الْغُرْمِ ( أَوْ لَمْ يَحِلَّ ) الدَّيْنُ ، فَلَهُ الْأَخْذُ ، لِظَاهِرِ حَدِيثِ قَبِيصَةَ ( أَوْ ) كَانَ مَا لَزِمَهُ ( ضَمَانًا ) بِأَنْ ضَمِنَ غَيْرَهُ فِي دَيْنٍ ( وَأَعْسَرَا ) أَيْ : الْمَضْمُونُ وَالضَّامِنُ ، فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا الْأَخْذُ مِنْ زَكَاةٍ لِوَفَائِهِ ، فَإِنْ كَانَا مُوسِرَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا لَمْ يَجُزْ الدَّفْعُ إلَيْهِمَا ، وَلَا إلَى أَحَدِهِمَا .
وَالثَّانِي مِنْ ضَرْبِ الْغَارِمِ : مَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ ( أَوْ تَدَيَّنَ لِشِرَاءِ نَفْسِهِ مِنْ كُفَّارٍ ، أَوْ ) تَدَيَّنَ ( لِنَفْسِهِ ) فِي شَيْءٍ ( مُبَاحٍ ، أَوْ ) تَدَيَّنَ لِنَفْسِهِ ( فِي ) شَيْءٍ ( مُحَرَّمٍ ، وَتَابَ ) مِنْهُ ( وَأَعْسَرَ ) بِالدَّيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَالْغَارِمِينَ } ( وَيُعْطَى ) غَارِمٌ ( وَفَاءَ دَيْنِهِ ، كَمُكَاتَبٍ ) لِانْدِفَاعِ حَاجَتِهِمَا بِهِ ، وَدَيْنُ اللَّهِ كَدَيْنِ الْآدَمِيِّ ( وَلَا يُقْضَى مِنْهَا

) أَيْ الزَّكَاةِ ( دَيْنٌ عَلَى مَيِّتٍ ) لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِقَبُولِهَا ، كَمَا لَوْ كَفَّنَهُ مِنْهَا ، وَسَوَاءٌ كَانَ اسْتَدَانَهُ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ بَيْنٍ أَوْ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ .

( السَّابِعُ : غَازٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ } ( بِلَا دِيوَانٍ ، أَوْ لَهُ ) فِي الدِّيوَانِ ( مَا لَا يَكْفِيهِ ) لِغَزْوِهِ ( فَيُعْطَى ) وَلَوْ غَنِيًّا ؛ لِأَنَّهُ لِحَاجَةِ الْمُسْلِمِينَ ( مَا يَحْتَاجُ ) إلَيْهِ ( لِغَزْوِهِ ) ذَهَابًا وَإِيَابًا ، وَثَمَنَ سِلَاحٍ وَدِرْعٍ وَفَرَسٍ ، إنْ كَانَ فَارِسًا ، وَلَا يُجْزِئُ إنْ اشْتَرَاهُ رَبُّ مَالٍ ، ثُمَّ دَفَعَهُ لِغَازٍ ؛ لِأَنَّهُ كَدَفْعِ الْقِيمَةِ .
.

( وَيُجْزِئُ ) أَنْ يُعْطَى مِنْ زَكَاةِ ( الْحَجِّ فَرْضَ فَقِيرٍ وَعُمْرَتَهُ ) فَيُعْطَى مَا يَحُجُّ بِهِ فَقِيرٌ عَنْ نَفْسِهِ ، أَوْ يَعْتَمِرُ ، أَوْ يُعِينُهُ فِيهِمَا لِحَدِيثِ { الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيُتَوَجَّهُ أَنَّ الرِّبَاطَ كَالْغَزْوِ .

و ( لَا ) يُجْزِئُ ( أَنْ يَشْتَرِيَ ) مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ( مِنْهَا فَرَسًا يَحْبِسُهَا ) فِي سَبِيلِ اللَّهِ ( أَوْ ) أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهَا ( عَقَارًا يَقِفُهُ عَلَى الْغُزَاةِ ) لِعَدَمِ الْإِيتَاءِ الْمَأْمُورِ بِهِ .

و ( لَا ) يُجْزِئُ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ( غَزْوَةً عَلَى فَرَسٍ ) أَوْ بِدِرْعٍ وَنَحْوِهِ ( مِنْهَا ) أَيْ زَكَاتِهِ ؛ لِأَنَّ نَفْسَهُ لَيْسَتْ مَصْرِفًا لِزَكَاتِهِ ، كَمَا لَا يَقْضِي بِهَا دَيْنَهُ .

( وَلِلْإِمَامِ شِرَاءُ فَرَسٍ بِزَكَاةِ رَجُلٍ وَدَفْعِهَا ) أَيْ : الْفَرَسِ ( إلَيْهِ ) أَيْ : رَبِّ زَكَاةٍ ( يَغْزُو عَلَيْهَا ) لِأَنَّهُ بَرِيءَ مِنْهَا بِدَفْعِهَا لِلْإِمَامِ ، وَتَقَدَّمَ : لِإِمَامٍ رَدُّ زَكَاةٍ وَفِطْرَةٍ إلَى مَنْ أُخِذَتَا مِنْهُ ( وَإِنْ لَمْ يَغْزُ ) مَنْ أَخَذَ فَرَسًا أَوْ غَيْرَهَا مِنْ الزَّكَاةِ ( رَدَّهَا ) عَلَى إمَامٍ ، لِأَنَّهُ أَعْطَى عَلَى عَمَلٍ ، وَلَمْ يَعْمَلْهُ ، نَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ : إذَا خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَكَلَ مِنْ الصَّدَقَةِ .

( الثَّامِنُ : ابْنُ السَّبِيلِ ) لِلْآيَةِ وَهُوَ الْمُسَافِرُ ( الْمُنْقَطِعُ بِغَيْرِ بَلَدِهِ فِي سَفَرٍ مُبَاحٍ ، أَوْ ) فِي سَفَرٍ ( مُحَرَّمٍ وَتَابَ مِنْهُ ) لِأَنَّ التَّوْبَةَ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا .
وَ ( لَا ) يُعْطَى ابْنُ السَّبِيلِ فِي سَفَرٍ ( مَكْرُوهٍ ) لِلنَّهْيِ عَنْهُ .
( وَ ) لَا فِي سَفَرِ ( نُزْهَةٍ ) لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ ، وَمَنْ يُرِيدُ إنْشَاءَ سَفَرٍ إلَى غَيْرِ بَلَدِهِ ، فَلَيْسَ بِابْنِ السَّبِيلِ ؛ لِأَنَّ السَّبِيلَ هِيَ الطَّرِيقُ ، وَسُمِّيَ مَنْ بِغَيْرِ بَلَدِهِ ابْنَ السَّبِيلِ لِمُلَازَمَتِهِ لَهَا ، كَمَا يُقَالُ : وَلَدُ اللَّيْلِ ، لِمَنْ يَكْثُرُ خُرُوجُهُ فِيهِ ، وَابْنُ الْمَاءِ لِطَيْرِهِ ، لِمُلَازَمَتِهِ لَهُ .
( وَيُعْطَى ) ابْنُ السَّبِيلِ ( وَلَوْ وَجَدَ مُقْرِضًا مَا يُبَلِّغُهُ بَلَدُهُ ) وَلَوْ مُوسِرًا فِي بَلَدِهِ ، لِعَجْزِهِ عَنْ الْوُصُولِ لِمَالِهِ ، كَمَنْ سَقَطَ مَتَاعُهُ فِي بَحْرٍ ، أَوْ ضَاعَ مِنْهُ ، أَوْ غُصِبَ فَعَجَزَ عَنْهُ ( أَوْ ) مَا يُبَلِّغُهُ ( مُنْتَهَى قَصْدِهِ وَعَوْدِهِ إلَيْهَا ) أَيْ : بَلَدِهِ ، كَمَنْ قَصَدَ بَلَدًا ، وَسَافَرَ إلَيْهِ ، وَاحْتَاجَ قَبْلَ وُصُولِهِ ، فَيُعْطَى مَا يَصِلُ بِهِ إلَيْهِ ، ثُمَّ يَعُودُ بِهِ إلَى بَلَدِهِ بِخِلَافِ مُنْشِئِ السَّفَرِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ إنَّمَا فَارَقَ وَطَنَهُ لِغَرَضٍ مَقْصُودٍ وَشُرِعَ فِيهِ ، فَإِذَا انْقَطَعَ عَنْهُ بِعَدَمِ الْإِعْطَاءِ حَصَلَ لَهُ ضَرَرٌ بِضَيَاعِ تَعَبِهِ وَسَفَرِهِ ، وَالْمُرِيدُ إنْشَاءَ سَفَرٍ لَمْ يَضَعْ عَلَيْهِ شَيْءٍ ، بَلْ مَقَامُهُ بِبَلَدِهِ مَظِنَّةَ الرِّفْقِ بِهِ ، وَيُقْبَلُ قَوْلُ ابْنِ السَّبِيلِ فِي الْحَاجَةِ إذَا لَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَالٌ بِالْمَحَلِّ الَّذِي هُوَ بِهِ ، وَفِي إرَادَةِ الرُّجُوعِ إلَى بَلَدِهِ بِلَا بَيِّنَةٍ .

( وَإِنْ سَقَطَ مَا عَلَى غَارِمٍ ) مِنْ دَيْنٍ ( أَوْ ) سَقَطَ مَا عَلَى ( مُكَاتَبٍ ) مِنْ مَالِ كِتَابَةٍ ( أَوْ فَضَلَ مَعَهُمَا ) أَيْ : الْغَارِمِ وَالْمُكَاتَبِ شَيْءٌ عَنْ الْوَفَاءِ ( أَوْ ) فَضَلَ ( مَعَ غَازٍ أَوْ ابْنِ سَبِيلٍ شَيْءٌ بَعْدَ حَاجَتِهِ رَدَّ ) غَارِمٌ أَوْ مُكَاتَبٌ سَقَطَ مَا عَلَيْهِ ( الْكُلَّ ) أَيْ : مَا أَخَذَهُ ( أَوْ ) رَدَّ مَنْ فَضَلَ مَعَهُ شَيْءٌ مِنْ غَارِمٍ وَمُكَاتَبٍ وَغَازٍ وَابْنِ سَبِيلٍ ( مَا فَضَلَ ) مَعَهُ ، لِأَنَّهُ يَأْخُذُهُ مُرَاعِي ، فَإِنْ صَرَفَهُ فِي جِهَتِهِ الَّتِي اسْتَحَقَّ أَخْذَهُ لَهَا ، وَإِلَّا اسْتَرْجَعَ مِنْهُ ( وَغَيْرُ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ ) وَهُمْ الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ وَالْعَامِلُونَ عَلَى الزَّكَاةِ وَالْمُؤَلَّفَةُ ( يَتَصَرَّفُ فِي فَاضِلٍ بِمَا شَاءَ ) لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ أَضَافَ الزَّكَاةَ إلَيْهِمْ فَاللَّامُ الْمِلْكِ ، ثُمَّ قَالَ { وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ } وَلِأَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ الزَّكَاةَ لِمَعْنًى يَحْصُلُ بِأَخْذِهِمْ ، وَهُوَ غِنَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ، وَأَدَاءِ أَجْرِ الْعَامِلِينَ ، وَتَأْلِيفِ الْمُؤَلَّفَةِ ، وَالْأَرْبَعَةُ الْآخَرُونَ يَأْخُذُونَ لِغِنًى لَا يَحْصُلُ بِأَخْذِ الزَّكَاةِ ، فَافْتَرَقُوا .

( وَلَوْ اسْتَدَانَ مُكَاتَبٌ مَا ) أَيْ : مَالًا أَدَّاهُ لِسَيِّدِهِ ( عَتَقَ بِهِ ) أَيْ : بِأَدَائِهِ ( وَبِيَدِهِ ) أَيْ : الْمُكَاتَبِ ( مِنْهَا ) أَيْ : الزَّكَاةِ ( بِقَدْرِهِ ) أَيْ : مَا اسْتَدَانَهُ ( فَلَهُ ) أَيْ : الْمُكَاتَبِ ( صَرْفُهُ ) أَيْ : مَا بِيَدِهِ مِنْهَا ( فِيهِ ) أَيْ : فِيمَا اسْتَدَانَهُ وَعَتَقَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ بِسَبَبِ الْكِتَابَةِ ، وَمَا أَخَذَهُ غَارِمٌ فَقِيرٌ لِقَضَاءِ دَيْنِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ صَرْفُهُ فِي غَيْرِهِ ، وَإِنْ دُفِعَ إلَيْهِ لِفَقْرِهِ جَازَ أَنْ يَقْضِيَ بِهِ دَيْنَهُ .

( تُجْزِيهِ ) أَيْ زَكَاةٌ ( وَكَفَّارَةٌ وَنَحْوُهُمَا ) كَنَذْرٍ وَمُطْلَقٍ ( لِصَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ ) لِصِغَرِهِ ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، لِلْعُمُومِ ، فَيُصْرَفُ فِي أُجْرَةِ رَضَاعِهِ وَكِسْوَتِهِ وَمَا لَا بُدَّ مِنْهُ ( وَيُقْبَلُ ) لَهُ وَلِيُّهُ ( وَيَقْبِضُ لَهُ ) أَيْ : الصَّغِيرِ الزَّكَاةَ وَالْكَفَّارَةَ وَالْهِبَةَ وَنَحْوَهَا ( وَلِيُّهُ ) فِي مَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمَنْ يَلِيهِ مِنْ أُمٍّ وَغَيْرِهَا ؛ لِأَنَّ حِفْظَهُ مِنْ الضَّيَاعِ وَالْهَلَاكِ أَوْلَى مِنْ مُرَاعَاةِ الْوِلَايَةِ ، ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ .
مَنْصُوصُ أَحْمَدَ .

( و ) تُجْزِئُ زَكَاةٌ وَكَفَّارَةٌ وَنَحْوُهُمَا ( لِمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ بِنِسْبَتِهِ ) أَيْ : الْبَعْضِ الْحُرِّ مِنْهُ ، فَمَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ يَأْخُذ مِنْ زَكَاةٍ نِصْفَ كِفَايَتِهِ سَنَةً ، وَمَنْ ثُلُثُهُ حُرٌّ ، يَأْخُذُ ثُلُثَ كِفَايَتِهِ سَنَةً ، وَهَكَذَا .

( وَيُشْتَرَطُ ) لِإِجْزَاءِ زَكَاةٍ ( تَمْلِيكُ الْمُعْطَى ) لَهُ ، لِيَحْصُلَ لَهُ الْإِيتَاءُ الْمَأْمُورُ بِهِ ، فَلَا يَكْفِي إبْرَاءُ فَقِيرٍ مِنْ دَيْنِهِ ، وَلَا حَوَالَتِهِ بِهَا .
وَكَذَا لَا يُقْضَى مِنْهَا دَيْنُ مَيِّتٍ غَرِمَهُ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ ، وَتَقَدَّمَ حَكَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ إجْمَاعًا .

( وَلِلْإِمَامِ قَضَاءُ دَيْنٍ عَنْ ) غَارِمٍ ( حَيٍّ ) مِنْ زَكَاةٍ بِلَا إذْنِهِ لِوِلَايَتِهِ عَلَيْهِ فِي إيفَائِهِ ، وَلِهَذَا يُجْبِرُهُ عَلَيْهِ إذَا امْتَنَعَ ( وَالْأَوْلَى لَهُ ) أَيْ : الْإِمَامِ دَفْعُ زَكَاةٍ إلَى سَيِّدِ مُكَاتَبٍ .

( وَ ) الْأَوْلَى ( لِمَالِكٍ ) مُزَكٍّ ( دَفْعُهَا ) أَيْ : الزَّكَاةِ ( إلَى سَيِّدِ مُكَاتَبٍ لِرَدِّهِ ) أَيْ : سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ ( مَا قَبَضَ ) مِنْ زَكَاةِ مَالِ كِتَابَةٍ ( إنْ رَقَّ ) مُكَاتَبٌ ( بِعَجْزِهِ ) عَنْ وَفَاءِ كِتَابَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ الْعِتْقُ الَّذِي لِأَجْلِهِ كَانَ الْأَخْذُ ( لَا ) يَرُدُّ سَيِّدُ مُكَاتَبٍ ( مَا قَبَضَ مُكَاتَبٌ مِنْ زَكَاةٍ ) وَدَفَعَهُ لِسَيِّدِهِ ، ثُمَّ عَجَزَ أَوْ مَاتَ وَنَحْوَهُ وَلَوْ بِيَدِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ لِسَيِّدِهِ .

( وَلِمَالِكِ ) زَكَاةٍ ( دَفْعُهَا ) أَيْ : الزَّكَاةِ ( إلَى غَرِيمٍ مَدِينٍ ) مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ ( بِتَوْكِيلِهِ ) أَيْ : الْمَدِينِ ( وَيَصِحُّ ) تَوْكِيلُ مَدِينٍ لِرَبِّهَا فِي ذَلِكَ ( وَلَوْ لَمْ يَقْبِضْهَا ) مَدِينٌ .
( وَ ) لِلْمَالِكِ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَى غَرِيمٍ مَدِينٍ ( بِدُونِهِ ) أَيْ تَوْكِيلِ الْمَدِينِ نَصًّا ؛ لِأَنَّهُ دَفَعَ الزَّكَاةَ فِي قَضَاءِ دَيْنِ الْمَدِينِ ، أَشْبَهَ مَا لَوْ دَفَعَهَا إلَيْهِ فَقَضَى بِهَا دَيْنَهُ .

كَصَدَقَةِ التَّطَوُّعِ ( أُبِيحَ لَهُ سُؤَالُهُ ) نَصًّا لِظَاهِرِ حَدِيثِ { لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ } وَلِأَنَّهُ يَطْلُبُ حَقَّهُ الَّذِي جُعِلَ لَهُ ، وَعُلِمَ مِنْهُ : أَنَّهُ يَحْرُمُ سُؤَالُ مَا لَا يُبَاحُ أَخْذُهُ .
وَقَالَ أَحْمَدُ : أَكْرَهُ الْمَسْأَلَةَ كُلَّهَا ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ ، إلَّا أَنَّهُ بَيْنَ الْوَلَدِ وَالْأَبِ أَيْسَرُ ( وَلَا بَأْسَ بِمَسْأَلَةِ شُرْبِ الْمَاءِ ) نَصًّا وَاحْتَجَّ بِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ فِي الْعَطْشَانِ ، يَسْتَقِي : يَكُونُ أَحْمَقَ ، وَلَا بَأْسَ بِفِعْلِهِ بِالِاسْتِعَارَةِ وَالِافْتِرَاضِ نَصًّا ، وَكَذَا نَحْوُ شِسْعِ النَّعْلِ ( وَإِعْطَاءِ السُّؤَالِ ) جَمْعُ سَائِلٍ ( مَعَ صِدْقِهِمْ فَرْضُ كِفَايَةٍ ) لِحَدِيثِ { لَوْ صَدَقَ مَا أَفْلَحَ مَنْ رَدَّهُ } احْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ ، وَأَجَابَ بِأَنَّ السَّائِلَ إذَا قَالَ : أَنَا جَائِعٌ ، وَظَهَرَ صِدْقُهُ وَجَبَ إطْعَامُهُ ، وَإِنْ سَأَلُوا مُطْلَقًا لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ لَمْ يَجِبْ إعْطَاؤُهُمْ ، وَلَوْ أَقْسَمُوا ؛ لِأَنَّ إبْرَارَ الْقَسَمِ إنَّمَا هُوَ إذَا أَقْسَمَ عَلَى مُعَيَّنٍ وَإِنْ جَهِلَ حَالَ السَّائِلِ ، فَالْأَصْلُ عَدَمُ الْوُجُوبِ ، وَإِطْعَامُ جَائِعٍ وَنَحْوِهِ فَرْضُ كِفَايَةٍ .

( وَيَجِبُ قَبُولُ مَالٍ طَيِّبٍ أَتَى بِلَا مَسْأَلَةٍ وَلَا اسْتِشْرَافِ نَفْسٍ ) نَقَلَ الْأَثْرَمُ : عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَهُ لِقَوْلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " خُذْهُ " وَعَنْ أَحْمَدَ أَيْضًا أَنَّهُ رَدَّ ، وَقَالَ : دَعْنَا نَكُونُ أَعِزَّاءً ، وَيَأْتِي فِي الْهِبَةِ : يُكْرَهُ رَدُّهَا ، وَإِنْ قُلْت : فَإِنْ كَانَ الْمَالُ مُحَرَّمًا ، أَوْ فِيهِ شُبْهَةٌ رَدَّهُ ، وَكَذَا إنْ اسْتَشْرَفَتْ نَفْسُهُ إلَيْهِ ، بِأَنْ قَالَ : سَيَبْعَثُ لِي فُلَانٌ بِكَذَا وَنَحْوِهِ ، وَمَنْ أَعْطَى شَيْئًا لِيُفَرِّقَهُ ، فَحَسَّنَ أَحْمَدُ عَدَمَ الْأَخْذِ فِي رِوَايَةِ ، وَالْأَوْلَى الْعَمَلُ بِمَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ .

( وَمَنْ سَأَلَ وَاجِبًا ) كَمَنْ طَلَبَ شَيْئًا مِنْ زَكَاةٍ ( مُدَّعِيًا كِتَابَةً ) أَيْ : أَنَّهُ مُكَاتَبٌ ( أَوْ ) مُدَّعِيًا ( غُرْمًا ) أَيْ : أَنَّهُ غَارِمٌ ( أَوْ ) مُدَّعِيًا ( أَنَّهُ ابْنُ سَبِيلٍ .
أَوْ ) مُدَّعِيًا ( فَقْرًا وَعُرِفَ بِغِنًى قَبْلُ لَمْ يُقْبَلْ ) قَوْلُهُ ( إلَّا بِبَيِّنَةٍ ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا ادَّعَاهُ ، وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ ابْنُ سَبِيلٍ صُدِّقَ فِي إرَادَةِ السَّفَرِ ، كَمَا تَقَدَّمَ بِلَا يَمِينٍ ، وَيُقْبَلُ قَوْلُ إنَّهُ غَارِمٌ ، جَزَمَ بِهِ الْمُوَفَّقُ فِي الْإِقْنَاعِ ، وَقَالَ : وَيَكْفِي اشْتِهَارُ الْغُرْمِ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ ( وَهِيَ ) أَيْ : الْبَيِّنَةُ ( فِي ) الْمَسْأَلَةِ ( الْأَخِيرَةِ ) أَيْ : إذَا ادَّعَى فَقْرًا مَنْ عُرِفَ بِغِنًى ( ثَلَاثَةُ رِجَالٍ ) لِحَدِيثِ { إنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ إلَّا لِثَلَاثَةٍ : رَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَشْهَدَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ : لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

( وَإِنْ صَدَّقَ مُكَاتَبًا سَيِّدُهُ قُبِلَ ) وَأُعْطِيَ ( أَوْ ) صَدَّقَ ( غَارِمًا غَرِيمُهُ ) أَنَّهُ مَدِينُهُ ( قُبِلَ وَأُعْطِيَ ) مِنْ الزَّكَاةِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ صِدْقُهُ .

( وَيُقَلَّدُ مَنْ ادَّعَى ) مِنْ فُقَرَاءَ أَوْ مَسَاكِينِ ( عِيَالًا ) فَيُعْطِي لَهُمْ بِلَا بَيِّنَةٍ ( أَوْ ) ادَّعَى ( فَقْرًا وَلَمْ يُعْرَفْ بِغِنًى ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمَالِ ، فَلَا يُكَلَّفُ بَيِّنَةً بِهِ .

( وَكَذَا يُقَلَّدُ جَلْدٌ ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَسُكُونِ اللَّامِ أَيْ : صَحِيحٌ ( ادَّعَى عَدَمَ مَكْسَبٍ ) وَيُعْطَى مِنْ زَكَاةٍ ( بَعْدَ إعْلَامِهِ ) أَيْ : الْجَلْدِ وُجُوبًا ( أَنَّهُ لَا حَظَّ فِيهَا ) أَيْ : الزَّكَاةِ ( لِغَنِيٍّ وَلَا قَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ ) لِحَدِيثِ أَبِي دَاوُد فِي الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ سَأَلَاهُ وَفِيهِ " { أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَاهُ مِنْ الصَّدَقَةِ ، فَصَعَّدَ فِينَا النَّظَرَ ، فَرَآنَا جَلْدَيْنِ فَقَالَ : إنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا ، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا قَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ } .

( وَيَحْرُمُ أَخْذُ ) صَدَقَةٍ ( بِدَعْوَى غِنَى فُقَرَاءَ ، وَلَوْ مِنْ صَدَقَةِ تَطَوُّعٍ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { وَمَنْ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَاَلَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

( وَسُنَّ تَعْمِيمُ الْأَصْنَافِ ) أَيْ : أَهْلِ الزَّكَاةِ الثَّمَانِيَةِ ( بِلَا تَفْضِيلٍ ) بَيْنَهُمْ ( إنْ وُجِدَتْ ) الْأَصْنَافُ ( حَيْثُ وَجَبَ الْإِخْرَاجُ ) وَإِلَّا عُمِّمَ مَنْ أَمْكَنَ ، خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ ، وَلِيَحْصُلَ الْإِجْزَاءُ بِيَقِينٍ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي الْخَطَّابِ وَمَنْ تَابَعَهُ ، وَتَقَدَّمَ أَوَّلَ الْبَابِ مَا ظَاهِرُهُ خِلَافُ ذَلِكَ ، وَقَدْ يَتَكَلَّفُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا .

( وَ ) سُنَّ ( تَفْرِقَتُهَا ) أَيْ : الزَّكَاةِ ( فِي أَقَارِبِهِ الَّذِينَ لَا تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُمْ ) كَذَوِي رَحِمِهِ ، وَمَنْ لَا يَرِثُهُ مِنْ نَحْوِ أَخٍ وَعَمٍّ ( عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِمْ ) فَيَزِيدُ ذَا الْحَاجَةِ بِقَدْرِ حَاجَتِهِ لِحَدِيثِ { صَدَقَتُك عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ .

وَيَبْدَأُ بِأَقْرَبَ فَأَقْرَبَ ( وَمَنْ فِيهِ ) مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ ( سَبَبَانِ ) كَفَقِيرٍ غَارِمٍ أَوْ ابْنِ سَبِيلٍ ( أَخَذَ بِهِمَا ) أَيْ : السَّبَبَيْنِ ، فَيُعْطَى بِفَقْرِهِ كِفَايَتَهُ مَعَ عَائِلَتِهِ سَنَةً ، وَبِغُرْمِهِ مَا يَفِي بِهِ دَيْنَهُ ( وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى بِأَحَدِهِمَا ) أَيْ السَّبَبَيْنِ ( لَا بِعَيْنِهِ ) لِاخْتِلَافِ أَحْكَامِهِمَا فِي الِاسْتِقْرَارِ وَعَدَمِهِ ( وَإِنْ أُعْطِيَ بِهِمَا ) أَيْ : السَّبَبَيْنِ ( وَعُيِّنَ لِكُلِّ سَبَبٍ قَدْرٌ ) مَعْلُومٌ فَذَاكَ ( وَإِلَّا ) يُعَيَّنْ لِكُلِّ سَبَبٍ قَدْرٌ ( كَانَ ) مَا أُعْطِيهِ ( بَيْنَهُمَا ) أَيْ : السَّبَبَيْنِ ( نِصْفَيْنِ ) وَتَظْهَرُ فَائِدَتُهُ إنْ وُجِدَ مَا يُوجِبُ الرَّدَّ .

( وَيُجْزِئُ اقْتِصَارٌ ) فِي إيتَاءِ زَكَاةٍ ( عَلَى إنْسَانٍ ) وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ وَحُذَيْفَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ ( وَلَوْ غَرِيمَهُ ) أَيْ الْمُزَكِّي ( أَوْ مُكَاتَبَهُ مَا لَمْ تَكُنْ حِيلَةٌ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ } وَلِحَدِيثِ مُعَاذٍ حِينَ بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ فَلَمْ يُذْكَرْ فِي الْآيَةِ وَالْحَدِيثِ إلَّا صِنْفٌ وَاحِدٌ ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يَجِبُ تَعْمِيمُ كُلِّ صِنْفٍ بِهَا ، فَجَازَ الِاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدٍ ، كَالْوَصِيَّةِ لِجَمَاعَةٍ لَا يُمْكِنُ حَصْرُهُمْ ، وَالْآيَةُ سِيقَتْ لِبَيَانِ مَنْ يَجُوزُ الدَّفْعُ إلَيْهِ ، لَا لِإِيجَابِ الصَّرْفِ لِلْجَمِيعِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ تَعْمِيمُ كُلِّ صِنْفٍ بِهَا ، وَلِمَا فِيهَا مِنْ الْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ ، وَجَازَ دَفْعُهَا لِغَرِيمِهِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْغَارِمِينَ ، فَإِنْ رَدَّهَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِهِ بِلَا شَرْطٍ جَازَ لَهُ أَخْذُهَا ؛ لِأَنَّ الْغَرِيمَ مَلَكَ مَا أَخَذَهُ بِالْأَخْذِ أَشْبَهَ مَا لَوْ وَفَاهُ مِنْ مَالِ آخَرَ ، لَكِنْ إنْ قَصَدَ بِالدَّفْعِ إحْيَاءَ مَالِهِ وَاسْتِيفَاءَ دَيْنِهِ لَمْ يَجُزْ ، لِأَنَّهَا لِلَّهِ تَعَالَى ، فَلَا يَصْرِفُهَا إلَى نَفْعِهِ ، وَكَذَا الْقَوْلُ فِي مُكَاتَبٍ .

( وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا لِتِجَارَةٍ ، قِيمَتُهُ نِصَابٌ بَعْدَ الْحَوْلِ ، قَبْلَ إخْرَاجِ مَا فِيهِ مِنْ زَكَاةٍ .
فَلَهُ ) أَيْ : سَيِّدِهِ ( دَفْعُهُ ) أَيْ : مَا فِيهِ مِنْ زَكَاةٍ ( إلَيْهِ ) أَيْ : الْعَتِيقِ .
وَكَذَا فِطْرَةُ عَبْدٍ أَعْتَقَهُ بَعْدَ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ ، وَلَوْ كَانَ سَيِّدُهُ فَقِيرًا ( مَا لَمْ يَقُمْ بِهِ مَانِعٌ ) مِنْ غِنًى وَنَحْوِهِ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَعْطَاهُ مِنْ غَيْرِ مَا وَجَبَ فِيهِ .

فَصْلٌ وَلَا تُجْزِئُ زَكَاةٌ إلَى كَافِرٍ غَيْرِ مُؤَلَّفٍ حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إجْمَاعًا فِي زَكَاةِ الْأَمْوَالِ ( وَلَا ) تُجْزِئُ ( إلَى كَامِلِ رِقٍّ ) مِنْ قِنٍّ وَمُدَبَّرٍ وَمُعَلَّقٍ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ ، وَلَوْ كَانَ سَيِّدُهُ فَقِيرًا وَنَحْوَهُ ، لِاسْتِغْنَائِهِ بِنَفَقَةِ سَيِّدِهِ ، وَتَقَدَّمَ الْمُبَعَّضُ ( غَيْرَ عَامِلٍ ) لِأَنَّ مَا يَأْخُذُهُ أُجْرَةَ عَمَلِهِ يَسْتَحِقُّهَا سَيِّدُهُ ( وَ ) غَيْرَ ( مُكَاتَبٍ ) لِأَنَّهُ فِي الرِّقَابِ .

( وَلَا ) تُجْزِئُ إلَى ( زَوْجَةِ ) الْمُزَكِّي ، حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إجْمَاعًا لِوُجُوبِ نَفَقَتِهَا عَلَيْهِ ، فَتَسْتَغْنِي بِهَا عَنْ أَخْذِ الزَّكَاةِ ، وَكَمَا لَوْ دَفَعَهَا إلَيْهَا عَلَى سَبِيلِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا ، وَالنَّاشِزُ كَغَيْرِهَا ، ذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ وَغَيْرِهِ .

( و ) لَا تُجْزِئُ إلَى ( فَقِيرٍ وَمِسْكِينٍ ) ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ( مُسْتَغْنِيَيْنِ بِنَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ ) عَلَى قَرِيبٍ أَوْ زَوْجٍ غَنِيَّيْنِ ، لِحُصُولِ الْكِفَايَةِ بِالنَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ لَهَا ، أَشْبَهَ مَنْ لَهُ عَقَارٌ يَسْتَغْنِي بِأُجْرَتِهِ ، فَإِنْ تَعَذَّرَتْ مِنْهُمَا جَازَ الدَّفْعُ ، كَمَا لَوْ تَعَطَّلَتْ مَنْفَعَةُ الْعَقَارِ .

( وَلَا ) تُجْزِئُ إلَى ( عَمُودِيِّ نَسَبِهِ ) أَيْ : مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَإِنْ عَلَوْا أَوْ سَفَلُوا : مِنْ أَوْلَادِ الْبَنِينَ أَوْ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ ، الْوَارِثُ وَغَيْرُهُ فِيهِ سَوَاءٌ نَصًّا ؛ لِأَنَّ دَفْعَهَا إلَيْهِمْ يُغْنِيهِمْ عَنْ نَفَقَتِهِ وَيُسْقِطُهَا عَنْهُ فَيَعُودُ نَفْعُهَا إلَيْهِ ، فَكَأَنَّهُ دَفَعَهَا إلَى نَفْسِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ قَضَى بِهَا دَيْنَهُ ( إلَّا أَنْ يَكُونَا ) أَيْ : عَمُودَا نَسَبِهِ ( عُمَّالًا ) عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّهُمْ يُعْطَوْنَ أُجْرَةَ عَمَلِهِمْ كَمَا لَوْ اسْتَعْمَلَهُمْ فِي غَيْرِ الزَّكَاةِ ( أَوْ ) يَكُونَا ( مُؤَلَّفَيْنِ ) لِأَنَّهُمْ يُعْطَوْنَ لِلتَّأْلِيفِ ، كَمَا لَوْ كَانُوا أَجَانِبَ ( أَوْ ) يَكُونَا ( غُزَاةً ) لِأَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مَعَ عَدَمِ الْحَاجَةِ ، أَشْبَهُوا الْعَامِلِينَ ( أَوْ ) يَكُونَا ( غَارِمِينَ لِ ) إصْلَاحِ ( ذَاتِ بَيْنٍ ) كَمَا سَبَقَ ، بِخِلَافِ غَارِمٍ لِنَفْسِهِ .

( وَلَا ) يُجْزِئُ امْرَأَةً دَفْعُ زَكَاتِهَا إلَى ( زَوْجِ ) هَا لِأَنَّهَا تَعُودُ إلَيْهَا بِإِنْفَاقِهِ عَلَيْهَا .

( وَلَا ) يُجْزِئُ دَفْعُ زَكَاةِ إنْسَانٍ إلَى ( سَائِرِ مَنْ تَلْزَمُهُ ) أَيْ : الْمُزَكِّيَ ( نَفَقَتُهُ ) مِمَّنْ يَرِثُهُ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ ، كَأُخْتٍ وَعَمٍّ وَعَتِيقٍ ، حَيْثُ لَا حَاجِبَ ( مَا لَمْ يَكُنْ ) مَنْ لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهُ ( عَامِلًا أَوْ غَازِيًا أَوْ مُؤَلَّفًا ، أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ ابْنَ سَبِيلٍ ، أَوْ غَارِمًا لِإِصْلَاحِ ذَاتِ بَيْنٍ ) لِأَنَّهُ يُعْطَى لِغَيْرِ النَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ ، بِخِلَافِ عَمُودِيِّ النَّسَبِ لِقُوَّةِ الْقَرَابَةِ .

( وَلَا ) يُجْزِئُ دَفْعُ زَكَاةٍ إلَى ( بَنِي هَاشِمٍ ، وَهُمْ سُلَالَتُهُ ) أَيْ : هَاشِمٍ ، ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إنَاثًا ( فَدَخَلَ آلُ عَبَّاسِ ) بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ( وَآلُ عَلِيٍّ ، وَ ) آلُ ( جَعْفَرٍ ، وَ ) آلُ ( عَقِيلِ ) بْنِ أَبِي طَالِبٍ ( وَآلُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، و ) آلُ ( أَبِي لَهَبٍ ) سَوَاءٌ أُعْطُوا مِنْ الْخُمْسِ أَوْ لَا ، لِعُمُومِ { إنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ ، إنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( مَا لَمْ يَكُونُوا ) أَيْ : بَنُو هَاشِمٍ ( غُزَاةً أَوْ مُؤَلَّفَةً ، أَوْ غَارِمِينَ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ بَيْنٍ ) فَيُعْطَوْنَ لِذَلِكَ ، لِجَوَازِ الْأَخْذِ مَعَ الْغِنَى ، وَعَدَمِ الْمِنَّةِ فِيهِ .
( وَكَذَلِكَ مَوَالِيهِمْ ) أَيْ : عُتَقَاءُ بَنِي هَاشِمٍ .
لِحَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ : اصْحَبْنِي كَيْمَا تُصِيبَ مِنْهَا ، فَقَالَ : حَتَّى آتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْأَلُهُ فَانْطَلَقَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : إنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ وَإِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : حَسَنٌ صَحِيحٌ .
و ( لَا ) كَذَلِكَ ( مَوَالِي مَوَالِيهِمْ ) فَيُجْزِئُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَى مَوَالِي بَنِي هَاشِمٍ لِأَنَّ النَّصَّ لَا يَتَنَاوَلُهُمْ ، وَتُجْزِئُ إلَى وَلَدِ هَاشِمِيَّةٍ مِنْ غَيْرِ هَاشِمِيٍّ اعْتِبَارًا بِالْأَبِ ( وَلِكُلٍّ ) مِمَّنْ سَبَقَ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ دَفْعُ زَكَاةٍ إلَيْهِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَغَيْرِهِمْ ( أَخْذُ صَدَقَةِ تَطَوُّعٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا } وَلَمْ يَكُنْ الْأَسِيرُ يَوْمَئِذٍ إلَّا كَافِرًا ، وَلِحَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ : { قَدِمْت عَلَى أُمِّي ، وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ ، أَفَأَصِلُهَا ؟ قَالَ نَعَمْ ، صِلِي أُمَّكِ } .

( وَسُنَّ تَعَفُّفُ غَنِيٍّ عَنْهَا ) أَيْ : صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ ( وَ ) سُنَّ لَهُ ( عَدَمُ تَعَرُّضِهِ لَهَا ) أَيْ : صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ لِمَدْحِهِ تَعَالَى الْمُتَعَفِّفِينَ عَنْ السُّؤَالِ مَعَ حَاجَتِهِمْ قَالَ تَعَالَى : { يَحْسَبُهُمْ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنْ التَّعَفُّفِ } .

وَلِكُلِّ فَقِيرٍ ( وَ ) مِسْكِينٍ هَاشِمِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ أَخْذٌ مِنْ ( وَصِيَّةٍ لِفُقَرَاءَ ) لِدُخُولِهِ فِي مُسَمَّاهُمْ إلَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُنِعَ مِنْ فَرْضِ الصَّدَقَةِ وَنَفْلِهَا ؛ لِأَنَّ اجْتِنَابَهَا كَانَ مِنْ دَلَائِلِ نُبُوَّتِهِ .
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : { كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ ؟ فَإِنْ قِيلَ : صَدَقَةٌ قَالَ لِأَصْحَابِهِ : كُلُوا وَلَمْ يَأْكُلْ وَإِنْ قِيلَ : هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ وَأَكَلَ مَعَهُمْ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَقْتَرِضَ ، أَوْ يُهْدَى لَهُ أَوْ يُنْظَرَ بِدَيْنِهِ ، أَوْ يُوضَعَ عَنْهُ ، أَوْ يَشْرَبَ مِنْ سِقَايَةٍ مَوْقُوفَةٍ ، أَوْ يَأْوِي إلَى مَكَان جُعِلَ لِلْمَارَّةِ وَنَحْوِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَعْرُوفِ الَّتِي لَا غَضَاضَةَ فِيهَا ، وَالْعَادَةُ جَارِيَةٌ بِهَا فِي حَقِّ الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ ، مَعَ أَنَّ فِي الْخَبَرِ { كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ } وَلِكُلِّ مَنْ مُنِعَ الزَّكَاةَ مِنْ هَاشِمِيٍّ ( و ) غَيْرِهِ الْأَخْذُ ( مِنْ نَذْرٍ ) مُطْلَقٍ دُخُولُهُ فِيهَا غَيْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و ( لَا ) يَأْخُذُ مَنْ مُنِعَ الزَّكَاةَ مِنْ ( كَفَّارَةٍ ) لِأَنَّهَا صَدَقَةٌ وَاجِبَةٌ بِالشَّرْعِ ، أَشْبَهَتْ الزَّكَاةَ ، بَلْ أَوْلَى .
لِأَنَّ مَشْرُوعِيَّتِهَا لِمَحْوِ الذَّنْبِ فَهِيَ مِنْ أَشَدِّ أَوْسَاخِ النَّاسِ .

( وَيُجْزِئُ ) دَفْعُ زَكَاتِهِ ( إلَى ذَوِي أَرْحَامِهِ ) غَيْرِ عَمُودِيِّ نَسَبِهِ كَأَخْوَالِهِ وَأَوْلَادِ أُخْتِهِ ( وَلَوْ وَرِثُوا ) لِحَدِيثِ { الصَّدَقَةُ عَلَى الْمَسَاكِينِ صَدَقَةٌ ، وَهِيَ لِذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ } وَلِأَنَّ قَرَابَتَهُمْ ضَعِيفَةٌ .

( وَ ) يُجْزِئُ دَفْعُ زَكَاةٍ إلَى ( بَنِي الْمُطَّلِبِ ) لِشُمُولِ الْأَدِلَّةِ لَهُمْ خَرَجَ مِنْهَا بَنُو هَاشِمٍ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ ، وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهُمْ عَلَيْهِمْ ؛ لِأَنَّ بَنِي هَاشِمٍ أَشْرَفُ وَأَقْرَبُ إلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَارَكُوهُمْ فِي الْخُمْسِ بِالنُّصْرَةِ مَعَ الْقَرَابَةِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُونِي فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إسْلَامٍ } وَالنُّصْرَةُ لَا تَقْتَضِي حِرْمَانَ الزَّكَاةِ .

( و ) يُجْزِئُ مَنْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ دَفْعُهَا إلَى ( مَنْ تَبَرَّعَ بِنَفَقَتِهِ بِضَمِّهِ إلَى عِيَالِهِ ) كَيَتِيمٍ غَيْرِ وَارِثٍ ، لِدُخُولِهِ فِي الْعُمُومَاتِ ، وَلَا نَصَّ وَلَا إجْمَاعَ يُخْرِجُهُ ، بَلْ رَوَى الْبُخَارِيُّ { أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَنِي أَخٍ لَهَا أَيْتَامٌ فِي حِجْرِهَا فَتُعْطِيهِمْ زَكَاتَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ } ( أَوْ ) مَنْ ( تَعَذَّرَتْ نَفَقَتُهُ مِنْ زَوْجٍ أَوْ قَرِيبٍ بِغَيْبَةٍ أَوْ امْتِنَاعٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ) كَمَنْ لَهُ عَقَارٌ وَتَعَطَّلَتْ مَنَافِعُهُ .

( وَإِنْ دَفَعَهَا ) أَيْ : الزَّكَاةَ رَبُّ الْمَالِ ( لِغَيْرِ مُسْتَحِقِّهَا لِجَهْلٍ ) مِنْهُ بِحَالِهِ ، بِأَنْ دَفَعَهَا لِعَبْدٍ أَوْ كَافِرٍ أَوْ هَاشِمِيٍّ أَوْ وَارِثِهِ ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ( ثُمَّ عَلِمَ ) ( لَمْ تُجْزِئْهُ ) لِأَنَّهُ لَا يَخْفَى حَالُهُ غَالِبًا كَدَيْنِ آدَمِيٍّ ، وَتُرَدُّ بِنَمَائِهَا مُتَّصِلًا أَوْ مُنْفَصِلًا ، فَإِنْ تَلِفَتْ ضَمِنَهَا قَابِضٌ ، وَإِنْ كَانَ الدَّافِعُ الْإِمَامَ أَوْ نَائِبَهُ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ ، ( إلَّا لِغَنِيٍّ إذَا ظَنَّهُ فَقِيرًا ) فَدَفَعَهَا إلَيْهِ فَتُجْزِئُهُ ؛ لِأَنَّ الْغَنِيَّ مِمَّا يُخْفِي ، وَلِذَلِكَ اكْتَفَى فِيهِ بِقَوْلِ الْآخِذِ .

فَصْلٌ وَتُسَنُّ صَدَقَةُ تَطَوُّعٍ بِفَاضِلٍ عَنْ كِفَايَةٍ دَائِمَةٍ ( بِمُتَّجَرٍ أَوْ غَلَّةٍ أَوْ صَنْعَةٍ عَنْهُ ) أَيْ : الْمُتَصَدِّقِ ( وَعَمَّنْ يَمُونُهُ ) لِحَدِيثِ { الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( كُلَّ وَقْتٍ ) لِإِطْلَاقِ الْحَثِّ عَلَيْهَا فِي الْكِتَابِ وَالْأَخْبَارِ .
( وَ ) كَوْنُهَا ( سِرًّا بِطِيبِ نَفْسٍ فِي صِحَّةٍ ) أَفْضَلُ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ } وَلِحَدِيثِ " وَأَنْتَ صَحِيحٌ " .
( وَ ) كَوْنُهَا فِي شَهْرِ ( رَمَضَانَ ) أَفْضَلُ .
لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ } الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَفِي حَدِيثِ { مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ } .
( وَ ) كَوْنُهَا فِي ( وَقْتِ حَاجَةٍ ) أَفْضَلُ .
لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { أَوْ إطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ } ( و ) فِي ( كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ فَاضِلٍ ، كَالْعَشْرِ ) الْأُوَلِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ( وَ ) كَ ( الْحَرَمَيْنِ ) أَفْضَلُ ، لِكَثْرَةِ التَّضَاعُفِ .
( وَ ) كَوْنُهَا عَلَى ( جَارٍ ) أَفْضُلُ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ } وَحَدِيثِ { مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ } .
( وَ ) كَوْنُهَا عَلَى ( ذِي رَحِمٍ ) لَهُ ( لَا سِيَّمَا مَعَ عَدَاوَةٍ ) بَيْنَهُمَا لِحَدِيثِ { أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةُ عَلَى الرَّحِمِ الْكَاشِحِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ ( وَهِيَ ) أَيْ : الصَّدَقَةُ ( عَلَيْهِمْ ) أَيْ : ذَوِي رَحِمِهِ صَدَقَةٌ وَ ( صِلَةٌ ) لِلْخَيْرِ ( أَفْضَلُ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَبِالْوَالِدَيْنِ إحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى } وَلِلْخَبَرِ ، وَيُسَنُّ أَنْ يَخُصَّ بِالصَّدَقَةِ مَنْ اشْتَدَّتْ حَاجَتُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { أَوْ إطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ } .

( وَمَنْ تَصَدَّقَ بِمَا يُنْقِصُ مُؤْنَةً تَلْزَمُهُ ) كَمُؤْنَةِ زَوْجَةٍ أَوْ قَرِيبٍ أَثِمَ لِحَدِيثِ { كَفَى بِالْمَرْءِ إثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ } إلَّا أَنْ يُوَافِقَهُ عِيَالُهُ عَلَى الْإِيثَارِ فَهُوَ أَفْضَلُ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ } وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ جَهْدٌ مِنْ مُقِلٍّ إلَى فَقِيرٍ فِي السِّرِّ } .

( أَوْ أَضَرَّ بِنَفْسِهِ أَوْ بِغَرِيمِهِ أَوْ بِكَفِيلِهِ ) بِسَبَبِ صَدَقَةٍ ( أَثِمَ ) لِحَدِيثِ { لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ } .

( وَمَنْ أَرَادَهَا ) أَيْ : الصَّدَقَةَ ( بِمَالِهِ كُلِّهِ وَلَهُ عَائِلَةٌ لَهُمْ كِفَايَةٌ أَوْ ) لَهُ عَائِلَةٌ ( يَكْفِيهِمْ بِمَكْسَبِهِ ) فَلَهُ ذَلِكَ لِقِصَّةِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( أَوْ ) كَانَ ( وَحْدَهُ ) لَا عِيَالَ لَهُ ( وَيَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ حُسْنَ التَّوَكُّلِ وَالصَّبْرَ عَنْ الْمَسْأَلَةِ .
فَلَهُ ذَلِكَ ) لِعَدَمِ الضَّرِّ ( وَإِلَّا ) يَكُنْ لِعِيَالِهِ كِفَايَةٌ وَلَمْ يَكْفِهِمْ بِمَكْسَبِهِ ( حَرُمَ ) وَحُجِرَ عَلَيْهِ لِإِضَاعَةِ عِيَالِهِ .
وَالْحَدِيثُ { يَأْتِي أَحَدُكُمْ بِمَا يَمْلِكُ ، فَيَقُولُ : هَذِهِ صَدَقَةٌ ، ثُمَّ يَقْعُدُ يَسْتَكِفُّ النَّاسَ ؟ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَكَذَا إنْ كَانَ وَحْدَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ مِنْ نَفْسِهِ حُسْنَ التَّوَكُّلِ وَالصَّبْرَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ .

( وَكُرِهَ لِمَنْ لَا صَبْرَ لَهُ ) عَلَى الضِّيقِ ( أَوْ لَا عَادَةَ لَهُ عَلَى الضِّيقِ أَنْ يَنْقُصَ نَفْسَهُ عَنْ الْكِفَايَةِ التَّامَّةِ ) نَصًّا ؛ لِأَنَّهُ نَوْعُ إضْرَارٍ بِهِ ، وَعُلِمَ مِنْهُ : أَنَّ الْفَقِيرَ لَا يَقْتَرِضُ لِيَتَصَدَّقَ ، لَكِنْ نَصَّ أَحْمَدُ فِي فَقِيرٍ لِقَرِيبِهِ وَلِيمَةٌ يَسْتَقْرِضُ ، وَيُهْدِي لَهُ .
ذَكَرَهُ أَبُو الْحُسَيْنِ فِي الطَّبَقَاتِ .

( وَمَنْ مَيَّزَ شَيْئًا لِلصَّدَقَةِ ) بِهِ ( أَوْ وَكَّلَ فِيهِ ) أَيْ الصَّدَقَةِ بِشَيْءٍ ( ثُمَّ بَدَا لَهُ ) أَنْ لَا يَتَصَدَّقَ بِهِ ( سُنَّ ) لَهُ ( إمْضَاؤُهُ ) مُخَالَفَةً لِلنَّفْسِ وَالشَّيَاطِينِ .
وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ إمْضَاؤُهُ ؛ لِأَنَّهَا لَا تُمْلَكُ قَبْلَ الْقَبْضِ .

و ( لَا ) يُسَنُّ لَهُ ( إبْدَالُ مَا أَعْطَى سَائِلًا فَسَخِطَهُ ) فَإِنْ قَبَضَهُ وَسَخِطَهُ لَمْ يُعْطِ لِغَيْرِهِ : قَالَ فِي الْفُرُوعِ فِي ظَاهِرِ كَلَامِ الْعُلَمَاءِ .
وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُهُ ، رَوَاهُ الْخَلَّالُ ، وَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ ضَعِيفٌ .
قَالَ : وَيَتَوَجَّهُ فِي الْأَظْهَرِ : أَنَّ أَخْذَ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ أَوْلَى مِنْ الزَّكَاةِ ، وَإِنْ أَخَذَهَا سِرًّا أَوْلَى ( وَالْمَنُّ بِالصَّدَقَةِ ) وَغَيْرِهَا ( كَبِيرَةٌ ) عَلَى نَصِّهِ ، الْكَبِيرَةُ مَا فِيهِ حَدٌّ فِي الدُّنْيَا ، أَوْ وَعِيدٌ فِي الْآخِرَةِ ( وَيَبْطُلُ الثَّوَابُ بِهِ ) أَيْ : الْمَنِّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى } قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَلِأَصْحَابِنَا خِلَافٌ فِيهِ وَفِي إبْطَالِ طَاعَةٍ بِمَعْصِيَةٍ .
وَاخْتَارَ شَيْخُنَا الْإِحْبَاطَ بِمَعْنَى الْمُوَازَنَةِ ، وَذَكَرَ أَنَّهُ قَوْلُ أَكْثَر السَّلَفِ .

كِتَابُ الصِّيَامِ لُغَةً : الْإِمْسَاكُ يُقَالُ : صَامَ النَّهَارَ إذَا وَقَفَ سَيْرُ الشَّمْسِ وَلِلسَّاكِتِ : صَائِمٌ ، لِإِمْسَاكِهِ عَنْ الْكَلَامِ وَمِنْهُ { إنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا } أَيْ : سُكُوتًا وَإِمْسَاكًا عَنْ الْكَلَامِ ، وَصَامَ الْفَرَسُ : أَمْسَكَ عَنْ الْعَلَفِ وَهُوَ قَائِمٌ ، أَوْ عَنْ الصَّهِيلِ فِي مَوْضِعِهِ وَشَرْعًا ( إمْسَاكٌ بِنِيَّةٍ عَنْ أَشْيَاءَ مَخْصُوصَةٍ ) وَهِيَ مُفْسِدَاتُهُ وَتَأْتِي ( فِي زَمَنٍ مُعَيَّنٍ ) وَهُوَ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ ( مِنْ شَخْصٍ مَخْصُوصٍ ) هُوَ الْمُسْلِمُ الْعَاقِلُ غَيْرُ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ ( وَصَوْمُ ) شَهْرِ ( رَمَضَانَ فَرْضٌ ) اُفْتُرِضَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ إجْمَاعًا ، فَصَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَ رَمَضَانَاتٍ إجْمَاعًا ، وَالْأَصْلُ فِي فَرْضِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا { بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَسُمِّيَ شَهْرُ الصَّوْمِ رَمَضَانَ ، قِيلَ : لِحَرِّ جَوْفِ الصَّائِمِ فِيهِ ، وَرَمَضِهِ ، وَالرَّمْضَاءُ : شِدَّةُ الْحَرِّ ، أَوْ أَنَّهُ وَافَقَ هَذَا الشَّهْرُ أَيَّامَ شِدَّةِ الْحَرِّ وَرَمَضِهِ ، حِينَ نَقَلُوا أَسْمَاءَ الشُّهُورِ عَنْ اللُّغَةِ الْقَدِيمَةِ ، أَوْ لِأَنَّهُ يُحْرِقُ الذُّنُوبَ ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ، وَالْمُسْتَحَبُّ قَوْلُ : شَهْرُ رَمَضَانَ ، كَمَا فِي الْآيَةِ ، وَلَا يُكْرَهُ قَوْلُ : رَمَضَانَ ، بِلَا شَهْرٍ ، كَمَا فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَخْبَارِ .

و ( يَجِبُ ) صَوْمُهُ ( بِرُؤْيَةِ هِلَالِهِ ) لِحَدِيثِ { صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ }

وَيُسْتَحَبُّ تَرَائِي الْهِلَالِ وَقَوْلُ رَاءٍ مَا وَرَدَ ، وَمِنْهُ حَدِيثُ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ : اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَسَنٌ غَرِيبٌ ، وَرَوَاهُ الْأَثْرَمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَلَفْظُهُ : قَالَ { اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى رَبِّي وَرَبُّك اللَّهُ } .

أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27