كتاب : شرح منتهى الإرادات
المؤلف : منصور بن يونس بن إدريس البهوتي

( التَّاسِعُ : الْمُبَاشَرَةُ ) مِنْ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ ( فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ لِشَهْوَةٍ ) لِلَذَّةٍ وَاسْتِدْعَاءِ الشَّهْوَةِ الْمُنَافِي لِلْإِحْرَامِ ( وَلَا تُفْسِدُ ) الْمُبَاشَرَةُ ( النُّسُكَ ) وَلَوْ أَنْزَلَ لِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِيهِ وَلَا إجْمَاعَ وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهُ عَلَى الْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ لِأَنَّ نَوْعَهُ يُوجِبُ الْحَدَّ وَيَأْتِي تَفْصِيلُ مَا يَجِبُ بِهَا

فَصْلٌ وَالْمَرْأَةُ إحْرَامُهَا فِي وَجْهِهَا لِحَدِيثِ { وَلَا تَتَنَقَّبُ الْمَرْأَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ ( فَتُسْدِلُ ) أَيْ تَضَعُ الثَّوْبَ فَوْقَ رَأْسِهَا وَتُرْخِيهِ عَلَى وَجْهِهَا ( لِحَاجَةٍ ) إلَى سَتْرِ وَجْهِهَا كَمُرُورِ أَجَانِبَ قَرِيبًا مِنْهَا لِحَدِيثِ عَائِشَةَ { كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا حَاذَوْنَا سَدَلَتْ إحْدَانَا جِلْبَابَهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْأَثْرَمُ قَالَ أَحْمَدُ : إنَّمَا لَهَا أَنْ تُسْدِلَ عَلَى وَجْهِهَا مِنْ فَوْقُ وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَرْفَعَ الثَّوْبَ مِنْ أَسْفَلَ .
قَالَ الْمُوَفَّقُ : كَانَ الْإِمَامُ يَقْصِدُ أَنَّ النِّقَابَ مِنْ أَسْفَلِ وَجْهِهَا وَلَا يَضُرُّ مَسُّ الْمَسْدُولِ بَشَرَةِ وَجْهِهَا ، خِلَافًا لِلْقَاضِي وَإِنَّمَا مُنِعَتْ مِنْ الْبُرْقُعِ وَالنِّقَابِ لِأَنَّهُ مُعَدٌّ لِسَتْرِ الْوَجْهِ وَمَتَى غَطَّتْهُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ فَدَتْ ( وَتَحْرُمُ تَغْطِيَتُهُ ) أَيْ وَجْهِ الْمُحْرِمَةِ وَيَجِبُ تَغْطِيَةُ رَأْسِهَا ( وَلَا يُمْكِنُهَا تَغْطِيَةُ جَمِيعِ رَأْسِهَا إلَّا بِ ) تَغْطِيَةِ ( جُزْءٍ مِنْهُ ) أَيْ الْوَجْهِ ( وَلَا ) يُمْكِنُهَا ( كَشْفُ جَمِيعِهِ ) أَيْ الْوَجْهِ ( إلَّا بِ ) كَشْفِ ( جُزْءٍ مِنْ الرَّأْسِ ، فَسِتْرُ الرَّأْسِ كُلِّهِ أَوْلَى ، لِكَوْنِهِ ) أَيْ الرَّأْسِ ( عَوْرَةً ) فِي الْجُمْلَةِ ( وَلَا يَخْتَصُّ سِتْرُهُ بِإِحْرَامٍ ) وَكَشْفُ الْوَجْهِ بِخِلَافِهِ ( وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا ) أَيْ الْمُحْرِمَةِ ( مَا يَحْرُمُ عَلَى رَجُلٍ ) مُحْرِمٍ ، مِنْ إزَالَةِ شَعْرٍ وَظُفْرٍ وَطِيبٍ وَقَتْلِ صَيْدٍ وَغَيْرِهِ مِمَّا تَقَدَّمَ لِأَنَّ الْخِطَابَ يَشْمَلُ الذُّكُورَ وَالْإِنَاثَ ( غَيْرَ لِبَاسٍ وَ ) غَيْرَ ( تَظْلِيلِ مَحْمِلٍ ) لِحَاجَتِهَا إلَيْهِ لِأَنَّهَا عَوْرَةٌ إلَّا وَجْهَهَا ( وَيُبَاحُ لَهَا ) أَيْ الْمُحْرِمَةِ ( خَلْخَالٌ وَنَحْوُهُ مِنْ حُلِيٍّ ) كَسِوَارٍ وَدُمْلُجٍ وَقُرْطٍ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { نَهَى النِّسَاءَ فِي

إحْرَامِهِنَّ عَنْ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنْ الثِّيَابِ وَلْيَلْبَسْنَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحْبَبْنَ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مِنْ مُزَعْفَرٍ أَوْ حُلِيٍّ } ( وَيُسَنُّ لَهَا ) أَيْ الْمَرْأَةِ ( الْخِضَابُ ) بِحِنَّاءٍ ( عِنْدَ الْإِحْرَامِ ) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ { مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تُدَلِّكَ الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا فِي حِنَّاءٍ } وَلِأَنَّهُ مِنْ الزِّينَةِ فَاسْتُحِبَّ لَهَا كَالطِّيبِ ( وَكُرِهَ ) خِضَابٌ ( بَعْدَهُ ) أَيْ الْإِحْرَامِ مَا دَامَتْ مُحْرِمَةً لِأَنَّهُ مِنْ الزِّينَةِ أَشْبَهَ الْكُحْلَ بِالْإِثْمِدِ وَتُسْتَحَبُّ فِي غَيْرِ إحْرَامٍ لِمُزَوَّجَةٍ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَغَيْرِهَا : وَيُكْرَهُ لِأَيِّمٍ قَالَ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَجَمَاعَةٌ : وَلَا بَأْسَ بِهِ لِرَجُلٍ فِيمَا لَا تَشَبُّهَ فِيهِ بِالنِّسَاءِ ( وَإِذَا شَدَّتْ يَدَيْهَا بِخَرِقَةٍ فَدَتْ ) لِسِتْرِهَا لَهُمَا بِمَا يَخْتَصُّ بِهِمَا أَشْبَهَ الْقُفَّازَيْنِ ، وَكَشَدِّ الرَّجُلِ شَيْئًا عَلَى جَسَدِهِ فَإِنْ لَفَّتْهُمَا مِنْ غَيْرِ شَدٍّ فَلَا فِدْيَةَ ، لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ الشَّدُّ لَا التَّغْطِيَةُ كَبَدَنِ الرَّجُلِ ( وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا ) أَيْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ( لُبْسُ قُفَّازَيْنِ ) لِلْخَبَرِ فِيهَا وَهُوَ أَوْلَى ( وَهُمَا ) أَيْ الْقُفَّازَانِ ( شَيْءٌ يُعْمَلُ لِلْيَدَيْنِ ) يُدْخَلَانِ فِيهِ لِيَسْتُرَهُمَا ( كَمَا يُعْمَلُ لِلْبُزَاةِ وَيَفْدِيَانِ ) أَيْ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ ( بِلُبْسِهِمَا ) أَيْ الْقُفَّازَيْنِ كَبَاقِي الْمَحْظُورَاتِ ( وَكُرِهَ لَهُمَا ) أَيْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ( اكْتِحَالٌ بِإِثْمِدٍ وَنَحْوِهِ ) مِنْ كُلِّ كُحْلٍ أَسْوَدَ ( لِزِينَةٍ ) لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لِامْرَأَةٍ مُحْرِمَةٍ " اكْتَحِلِي بِأَيِّ كُحْلٍ شِئْتِ غَيْرَ الْإِثْمِدِ أَوْ الْأَسْوَدِ " وَ ( لَا ) يُكْرَهُ اكْتِحَالُهُمَا بِذَلِكَ ( لِغَيْرِهَا ) أَيْ الزِّينَةِ ، كَوَجَعِ عَيْنٍ لِحَاجَةٍ ( وَلَهُمَا ) أَيْ لِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مُحْرِمَيْنِ ( لُبْسُ مُعَصْفَرٍ ) أَيْ مَصْبُوغٍ بِعُصْفُرٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِطِيبٍ وَلَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِهِ وَشَمِّهِ .
( وَ ) لَهُمَا لُبْسُ (

كُحْلِيٍّ ) وَكُلِّ مَصْبُوغٍ بِغَيْرِ وَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْإِبَاحَةُ ، إلَّا مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِتَحْرِيمِهِ ، أَوْ كَانَ فِي مَعْنَاهُ .
( وَ ) لَهُمَا ( قَطْعُ رَائِحَةٍ كَرِيهَةٍ بِغَيْرِ طِيبٍ ) لِمَا تَقَدَّمَ ، بَلْ هَذَا مَطْلُوبٌ ( وَ ) لَهُمَا ( اتِّجَارٌ وَعَمَلُ صَنْعَةٍ مَا لَمْ يُشْغِلَا ) أَيْ الِاتِّجَارُ وَعَمَلُ الصَّنْعَةِ ( عَنْ وَاجِبٍ أَوْ مُسْتَحَبٍّ ) لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ " كَانَتْ عُكَاظُ وَمِجَنَّةُ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَتَأَثَّمُوا أَنْ يَتَّجِرُوا فِي الْمَوَاسِمِ فَنَزَلَتْ { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ } فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ( وَ ) لَهُمَا ( نَظَرٌ فِي مِرْآةٍ لِحَاجَةٍ كَإِزَالَةِ شَعْرٍ بِعَيْنٍ ) دَفْعًا لِضَرَرِهِ ( وَكُرِهَ ) نَظَرُهُمَا فِي مِرْآةٍ ( لِزِينَةٍ ) وَلَا يُصْلِحُ الْمُحْرِمُ شَعَثًا وَلَا يَنْفُضُ عَنْهُ غُبَارًا لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا { إنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُبَاهِي الْمَلَائِكَةَ بِأَهْلِ عَرَفَةَ اُنْظُرُوا إلَى عِبَادِي ، أَتَوْنِي شُعْثًا غُبْرًا } رَوَاهُ أَحْمَدُ ( وَلَهُ ) أَيْ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ ( لُبْسُ خَاتَمٍ ) مُبَاحٍ مِنْ فِضَّةٍ أَوْ عَقِيقٍ وَنَحْوِهِ لِمَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ " لَا بَأْسَ بِالْهِمْيَانِ وَالْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ " .
وَفِي رِوَايَةٍ " رُخِّصَ لِلْمُحْرِمِ الْهِمْيَانُ وَالْخَاتَمُ " وَلَهُ أَيْضًا خِتَانٌ ، وَرَبْطُ جُرْحٍ ، وَقَطْعُ عُضْوٍ عِنْدَ حَاجَةٍ وَحِجَامَةٌ ( وَيَجْتَنِبَانِ ) أَيْ الْمُحْرِمُ وَالْمُحْرِمَةُ وُجُوبًا ( الرَّفَثَ ) أَيْ الْجِمَاعَ كَمَا تَقَدَّمَ ( وَالْفُسُوقَ ) أَيْ السِّبَابَ وَقِيلَ : الْمَعَاصِي ( وَالْجِدَالَ ) وَهُوَ الْمِرَاءُ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " هُوَ أَنْ تُمَارِيَ صَاحِبَكَ حَتَّى تُغْضِبَهُ " ( وَيُسَنُّ قِلَّةُ كَلَامِهِمَا ) أَيْ الْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ ( إلَّا فِيمَا يَنْفَعُ ) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا { مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ } مُتَّفَقٌ

عَلَيْهِ .
وَعَنْهُ مَرْفُوعًا { مِنْ حُسْنِ إسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ } حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ

بَابُ الْفِدْيَةِ وَبَيَانُ أَقْسَامِهَا وَأَحْكَامِهَا وَهِيَ مَصْدَرُ فَدَى يَفْدِي فِدَاءً وَشَرْعًا ( مَا يَجِبُ بِسَبَبِ نُسُكٍ ) كَدَمِ تَمَتُّعٍ أَوْ قِرَانٍ أَوْ وَاجِبٍ بِفِعْلٍ مَحْظُورٍ فِي إحْرَامٍ أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ ( أَوْ ) بِسَبَبِ ( حَرَمٍ ) كَصَيْدِ الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ وَنَبَاتِهِ ( وَهِيَ ) أَيْ الْفِدْيَةُ ( ثَلَاثَةُ أَضْرُبٍ ) لَكِنَّ الثَّالِثَ لَا يَخْرُجُ عَنْ الضَّرْبَيْنِ قَبْلَهُ ( ضَرْبٌ ) يَجِبُ ( عَلَى التَّخْيِيرِ وَهُوَ نَوْعَانِ نَوْعٌ ) مِنْهُمَا ( يُخَيَّرُ فِيهِ ) خَرَجَ ( بَيْنَ ذَبْحِ شَاةٍ ، أَوْ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ إطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ) مِنْهُمْ ( مُدُّ بُرٍّ ، أَوْ نِصْفُ صَاعِ تَمْرٍ ، أَوْ ) نِصْفُ صَاعِ ( شَعِيرٍ ) أَوْ زَبِيبٍ أَوْ أَقِطٍ وَمِمَّا يَأْكُلُهُ أَفْضَلُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بِإِدَامٍ ( وَهِيَ فِدْيَةُ لُبْسِ مَخِيطٍ وَطِيبٍ وَتَغْطِيَةِ رَأْسِ ) ذَكَرٍ ، أَوْ وَجْهِ أُنْثَى ( وَإِزَالَةِ أَكْثَرَ مِنْ شَعْرَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ظُفْرَيْنِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ ؛ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ { لَعَلَّ أَذَاك هَوَامُّ رَأْسِك ؟ قَالَ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ : احْلِقْ رَأْسَك وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوْ اُنْسُكْ شَاةً } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَفْظَةُ ( أَوْ ) لِلتَّخْيِيرِ وَخُصَّتْ الْفِدْيَةُ بِالثَّلَاثَةِ لِأَنَّهَا جَمْعٌ وَاعْتُبِرَتْ فِي مُوَاضِعَ بِخِلَافِ رُبْعِ الرَّأْسِ وَقِيسَ عَلَى الْحَلْقِ بَاقِي الْمَذْكُورَاتِ لِأَنَّ تَحْرِيمَهَا فِيهِ لِلتَّرَفُّهِ أَشْبَهَتْ الْحَلْقَ ، وَغَيْرُ الْمَعْذُورِ ثَبَتَ الْحُكْمُ فِيهِ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ لَهُ النَّوْعُ ( الثَّانِي جَزَاءُ الصَّيْدِ يُخَيَّرُ فِيهِ ) مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ ( بَيْنَ ) ذَبْحٍ ( مِثْلِ ) الصَّيْدِ مِنْ النَّعَمِ ، وَإِعْطَائِهِ لِفُقَرَاءِ الْحَرَمِ ، أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ فَلَا يَخْتَصُّ بِأَيَّامِ النَّحْرِ وَلَا يُجْزِئُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ حَيًّا ( أَوْ تَقْوِيمُهُ ) أَيْ

الْمِثْلِ ( بِمَحِلِّ التَّلَفِ لِلصَّيْدِ وَبِقُرْبِهِ ) أَيْ مَحِلِّ التَّلَفِ ( بِدَرَاهِمَ مَثَلًا يَشْتَرِي بِهَا ) أَيْ الدَّرَاهِمِ الَّتِي هِيَ قِيمَةُ الْمِثْلِ ( طَعَامًا ) نَصًّا لِأَنَّ كُلَّ مِثْلِيٍّ قُوِّمَ إنَّمَا يُقَوَّمُ مِثْلُهُ ، كَمَالِ الْآدَمِيِّ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالدَّرَاهِمِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ فِي الْآيَةِ ( يُجْزِئُ ) إخْرَاجُهُ ( فِي فِطْرَةٍ كَوَاجِبٍ فِي فِدْيَةِ أَذًى وَكَفَّارَةٍ ) وَهُوَ الْبُرُّ ، وَالشَّعِيرُ ، وَالتَّمْرُ ، وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَلَهُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ طَعَامٍ عِنْدَهُ يَعْدِلُ ذَلِكَ ( فَيُطْعِمَ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدَّ بُرٍّ ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ غَيْرِهِ ) مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ زَبِيبٍ ، أَوْ شَعِيرٍ ، أَوْ أَقِطٍ ( أَوْ يَصُومَ عَنْ طَعَامِ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْمًا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا } ( وَإِنْ بَقِيَ دُونَهُ ) أَيْ طَعَامِ مِسْكِينٍ ( صَامَ ) عَنْهُ ( يَوْمًا ) كَامِلًا لِأَنَّ الصَّوْمَ لَا يَتَبَعَّضُ وَلَا يَجِبُ تَتَابُعُ الصَّوْمِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَصُومَ عَنْ بَعْضِ الْجَزَاءِ وَيُطْعِمَ عَنْ بَعْضِهِ نَصًّا لِأَنَّهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ كَبَاقِي الْكَفَّارَاتِ ( وَيُخَيَّرُ فِيمَا ) أَيْ صَيْدٍ ( لَا مِثْلَ لَهُ ) مِنْ النَّعَمِ إذَا قَتَلَهُ ( بَيْنَ إطْعَامٍ ) مَا اشْتَرَاهُ بِقِيمَتِهِ ، أَوْ إخْرَاجِهِ عَنْهَا مِنْ طَعَامِهِ مَا يَعْدِلُهَا ( وَصِيَامٍ ) كَمَا تَقَدَّمَ لِتَعَذُّرِ الْمِثْلِ الضَّرْبُ الثَّانِي مِنْ الْفِدْيَةِ مَا يَجِبُ ( مُرَتَّبًا وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ أَحَدُهَا : دَمُ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ فَيَجِبُ هَدْيٌ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ } " وَقِيسَ عَلَيْهِ الْقَارِنُ وَتَقَدَّمَ وَإِذَا عَدِمَهُ ) أَيْ الْهَدْيَ مُتَمَتِّعٌ ، أَوْ قَارِنٌ بِأَنْ لَمْ يَجِدْهُ ( أَوْ ) عَدِمَ ( ثَمَنَهُ وَلَوْ وَجَدَ مَنْ يُقْرِضُهُ ) نَصًّا لِأَنَّ الظَّاهِرَ

اسْتِمْرَارُ عُسْرَتِهِ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى الشِّرَاءِ بِثَمَنٍ فِي ذِمَّتِهِ ، وَهُوَ مُوسِرٌ بِبَلَدِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ ذَكَرَهُ فِي الْقَوَاعِدِ ( صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ : ثَلَاثَةَ ) أَيَّامٍ ( فِي الْحَجِّ ) أَيْ وَقْتِهِ لِأَنَّ الْحَجَّ أَفْعَالٌ لَا يُصَامُ فِيهَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ } أَيْ فِيهَا ( وَالْأَفْضَلُ كَوْنُ آخِرِهَا ) أَيْ الثَّلَاثَةِ ( يَوْمَ عَرَفَةَ ) نَصًّا فَيُقَدِّمُ الْإِحْرَامَ لِيَصُومَهَا فِي إحْرَامِ الْحَجِّ وَاسْتُحِبَّ لَهُ هُنَا صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ لِمَوْضِعِ الْحَاجَةِ ( وَلَهُ تَقْدِيمُهَا ) أَيْ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ قَبْلَ إحْرَامِهِ بِالْحَجِّ فَيَصُومُهَا ( فِي إحْرَامِ الْعُمْرَةِ ) لِأَنَّهُ أَحَدُ إحْرَامَيِ التَّمَتُّعِ فَجَازَ فِيهِ الصَّوْمُ كَإِحْرَامِ الْحَجِّ وَلِجَوَازِ تَقْدِيمِ الْوَاجِبِ عَلَى وَقْتِ وُجُوبِهِ إذَا وُجِدَ سَبَبُ الْوُجُوبِ ، كَالْكَفَّارَةِ بَعْدَ الْحَلِفِ قَبْلَ الْحِنْثِ وَسَبَبُ الْوُجُوبِ هُنَا قَدْ وُجِدَ وَهُوَ الْإِحْرَامُ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَعُلِمَ مِنْهُ : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صَوْمُهَا ، قَبْلَ إحْرَامِ عُمْرَةٍ ( وَوَقْتُ وُجُوبِهَا ) أَيْ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ ، أَيْ صَوْمِهَا ( كَ ) وَقْتِ وُجُوبِ ( هَدْيٍ ) لِأَنَّهَا بَدَلُهُ وَتَقَدَّمَ : يَجِبُ بِطُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ .
( وَ ) صَامَ ( سَبْعَةَ ) أَيَّامٍ ( إذَا رَجَعَ لِأَهْلِهِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ } أَيْ هَدْيًا { فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُمْ ، تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ } ( وَإِنْ صَامَهَا ) أَيْ السَّبْعَةَ أَيَّامٍ ( قَبْلَ ) رُجُوعِهِ إلَى أَهْلِهِ ( بَعْدَ إحْرَامٍ بِحَجٍّ ) وَفَرَاغِهِ مِنْهُ ( أَجْزَأَهُ ) صَوْمُهَا وَالْأَفْضَلُ إذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ ( لَكِنْ لَا يَصِحُّ ) صَوْمُ شَيْءٍ مِنْهَا ( أَيَّامَ مِنًى ) نَصًّا لِبَقَاءِ أَعْمَالٍ مِنْ الْحَجِّ قَالُوا : لِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { إذَا رَجَعْتُمْ } أَيْ مِنْ عَمَلِ الْحَجِّ وَيَجُوزُ صَوْمُهَا بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ .
قَالَ الْقَاضِي : إذَا كَانَ قَدْ طَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ وَيَصِحُّ فِي صَوْمِ

الثَّلَاثَةِ أَيَّامِ مِنًى وَتَقَدَّمَ ( وَمَنْ لَمْ يَصُمْ الثَّلَاثَةَ فِي أَيَّامِ مِنًى ) وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ ( صَامَ ) بَعْدَ ذَلِكَ ( عَشَرَةً ) كَامِلَةً ( وَعَلَيْهِ دَمٌ ) لِتَأْخِيرِهِ وَاجِبًا مِنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ عَنْ وَقْتِهِ كَتَأْخِيرِ رَمْيِ جِمَارٍ عَنْهَا ( مُطْلَقًا ) أَيْ لِعُذْرٍ وَغَيْرِهِ ( وَكَذَا إنْ أَخَّرَ الْهَدْيِ عَنْ أَيَّامِ النَّحْرِ بِلَا عُذْرٍ ) فَيَلْزَمُهُ دَمٌ بِتَأْخِيرِهِ لِذَلِكَ لِمَا مَرَّ ( وَلَا يَجِبُ تَتَابُعٌ وَلَا تَفْرِيقٌ فِي صَوْمِ الثَّلَاثَةِ وَلَا ) فِي صَوْمِ ( السَّبْعَةِ وَلَا بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَالسَّبْعَةِ إذَا قَضَاهَا ) وَكَذَا لَوْ صَامَ الثَّلَاثَةَ أَيَّامَ مِنًى وَأَتْبَعَهَا بِالسَّبْعَةِ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِهَا مُطْلَقٌ فَلَا يَقْتَضِي جَمْعًا وَلَا تَفْرِيقًا ( وَلَا يَلْزَمُ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْهَدْيِ بَعْدَ وُجُوبِ صَوْمٍ ) بِأَنْ كَانَ يَعُدَّ يَوْمَ النَّحْرِ ( انْتِقَالٌ عَنْهُ ) أَيْ الصَّوْمِ ( شُرِعَ فِيهِ ) أَيْ الصَّوْمُ ( أَوَّلًا ) اعْتِبَارًا بِوَقْتِ الْوُجُوبِ ، فَقَدْ اسْتَقَرَّ الصَّوْمُ فِي ذِمَّتِهِ فَإِنْ أَخْرَجَ الْهَدْيَ إذَنْ أَجْزَأَهُ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَإِنْ صَامَ قَبْلُ لِعُسْرَتِهِ ثُمَّ أَيْسَرَ وَقْتَ وُجُوبِهِ فَقَالَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ : لَا يُجْزِئُهُ الصَّوْمُ ، وَإِطْلَاقُ الْأَكْثَرِينَ : يُخَالِفُهُ وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ تَصْرِيحٌ بِهِ ذَكَرَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ النَّوْعُ ( الثَّانِي ) مِنْ الضَّرْبِ الثَّانِي ( الْمُحْصَرُ يَلْزَمُهُ هَدْيٌ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ } ( فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ) هَدْيًا ( صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ) بِنِيَّةِ التَّحَلُّلِ ( ثُمَّ حَلَّ ) قِيَاسًا عَلَى دَمِ تَمَتُّعٍ وَلَيْسَ لَهُ التَّحَلُّلُ قَبْلَ الذَّبْحِ أَوْ الصَّوْمِ ( النَّوْعُ الثَّالِثُ ) مِنْ الضَّرْبِ الثَّانِي ( فِدْيَةُ الْوَطْءِ وَيَجِبُ بِهِ ) أَيْ الْوَطْءِ ( فِي حَجٍّ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ بَدَنَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهَا ) أَيْ الْبَدَنَةَ ( صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ثَلَاثَةً فِيهِ ) أَيْ الْحَجِّ ( وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ ) أَيْ فَرَغَ مِنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ ، كَدَمِ

مُتْعَةٍ ، لِقَضَاءِ الصَّحَابَةِ ( وَ ) يَجِبُ بِوَطْءٍ ( فِي عُمْرَةٍ شَاةٌ ) لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ ( وَالْمَرْأَةُ ) إنْ طَاوَعَتْ ( كَالرَّجُلِ ) فِيمَا ذُكِرَ ( الضَّرْبُ الثَّالِثُ : دَمٌ وَجَبَ لِفَوَاتِ ) الْحَجِّ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ أَنَّ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي ( أَوْ ) وَجَبَ لِ ( تَرْكِ وَاجِبٍ ) مِنْ وَاجِبَاتِ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وَتَأْتِي ( أَوْ ) وَجَبَ ( لِمُبَاشَرَةٍ دُونَ فَرْجٍ فَمَا أَوْجَبَ ) مِنْهُ ( بَدَنَةً كَمَا لَوْ بَاشَرَ دُونَ فَرْجٍ فَأَنْزَلَ أَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ ) فَأَنْزَلَ ( أَوْ قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ لِشَهْوَةٍ فَأَنْزَلَ ) أَيْ أَمْنَى ( أَوْ اسْتَمْنَى فَأَمْنَى فَحُكْمُهَا ) أَيْ الْبَدَنَةِ الْوَاجِبَةِ بِذَلِكَ ( كَبَدَنَةِ وَطْءٍ ) فِي فَرْجٍ قِيَاسًا عَلَيْهَا فَإِذَا وَجَدَهَا نَحَرَهَا ، وَإِلَّا صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ثَلَاثَةً فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ لِأَنَّهُ يُوجِبُ الْغُسْلَ ، أَشْبَهَ الْوَطْءَ ( وَمَا أَوْجَبَ ) مِنْ ذَلِكَ ( شَاةً ، كَمَا لَوْ أَمَذَى بِذَلِكَ ) أَيْ الْمُبَاشَرَةِ دُونَ الْفَرْجِ وَتَكْرَارُ النَّظَرِ وَالتَّقْبِيلِ وَاللَّمْسِ لِشَهْوَةٍ فَكَفِدْيَةٍ أَذًى ( أَوْ بَاشَرَ وَلَمْ يُنْزِلْ ، أَوْ أَمْنَى بِنَظْرَةٍ فَكَفِدْيَةِ أَذًى ) لِمَا فِيهِ مِنْ التَّرَفُّهِ وَكَذَا لَوْ وَطِئَ فِي الْعُمْرَةِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيمَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ التَّقْصِيرِ " عَلَيْهِ فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ " رَوَاهُ الْأَثْرَمُ وَكَذَا لَوْ وَطِئَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ فِي الْحَجِّ ( وَخَطَأَ فِي الْكُلِّ ) أَيْ كُلِّ مَا ذُكِرَ مِنْ مُبَاشَرَةٍ دُونَ فَرْجٍ ، وَتَكْرَارِ نَظَرٍ ، وَتَقْبِيلٍ وَلَمْسٍ لِشَهْوَةٍ ، أَنْزَلَ أَوْ أَمَذَى أَوْ لَا ( كَعَمْدٍ ) فِي حُكْمِ الْفِدْيَةِ كَالْوَطْءِ ( وَأُنْثَى مَعَ شَهْوَةٍ ) فِيمَا سَبَقَ ( كَرَجُلٍ ) فِيمَا يَجِبُ مِنْ الْفِدْيَةِ كَالْوَطْءِ ( وَمَا وَجَبَ ) مِنْ فِدْيَةٍ ( لِفَوَاتِ ) حَجٍّ ( أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ فَكَمُتْعَةٍ ) تَجِبُ شَاةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ لِأَنَّهُ تَرَكَ بَعْضَ مَا اقْتَضَاهُ إحْرَامُهُ أَشْبَهَ الْمُتَرَفِّهِ بِتَرْكِ أَحَدِ

السَّفَرَيْنِ لَكِنْ لَا يُمْكِنُ فِي الْفَوَاتِ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ قَبْلَ النَّحْرِ ؛ لِأَنَّ الْفَوَاتَ إنَّمَا يَكُونُ بِطُلُوعِ فَجْرِهِ قَبْلَ الْوُقُوفِ ( وَلَا شَيْءَ ) أَيْ لَا فِدْيَةَ ( عَلَى مَنْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ ) لِحَدِيثِ { عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنْ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَتَكَلَّمْ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَا يُقَاسُ عَلَى تَكْرَارِ النَّظَرِ ؛ لِأَنَّهُ دُونَهُ فِي اسْتِدْعَاءِ الشَّهْوَةِ وَإِفْضَائِهِ إلَى الْإِنْزَالِ ، وَيُخَالِفُهُ فِي التَّحْرِيمِ إذَا تَعَلَّقَ بِأَجْنَبِيَّةٍ ، أَوْ فِي الْكَرَاهَةِ إذَا تَعَلَّقَ بِمُبَاحَةٍ فَيَبْقَى عَلَى الْأَصْلِ

فَصْلٌ : وَمَنْ كَرَّرَ مَحْظُورًا فِي إحْرَامِهِ مِنْ جِنْسٍ غَيْرِ قَتْلِ صَيْدٍ ( بِأَنْ حَلَقَ ) شَعْرًا وَأَعَادَهُ ( أَوْ قَلَّمَ ) أَظْفَارَهُ وَأَعَادَهُ ( أَوْ لَبِسَ ) الْمَخِيطَ وَأَعَادَ لُبْسَهُ أَوْ غَيْرَهُ وَكَذَا لَوْ تَعَدَّدَ السَّبَبُ فَلَبِسَ لِبَرْدٍ ثُمَّ نَزَعَ أَوْ لَا ثُمَّ لَبِسَ لِنَحْوِ مَرَضٍ ( أَوْ تَطَيَّبَ ) وَأَعَادَهُ ( أَوْ وَطِئَ وَأَعَادَهُ ) بِالْمَوْطُوءَةِ أَوْ غَيْرِهَا ( قَبْلَ التَّكْفِيرِ ) عَنْ أَوَّلِ مَرَّةٍ فِي الْكُلِّ ( فَ ) عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ( وَاحِدَةٌ ) لِلْكُلِّ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجَبَ لِحَلْقِ الرَّأْسِ فِدْيَةً وَاحِدَةً وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مَا وَقَعَ فِي دُفْعَةٍ أَوْ دُفُعَاتٍ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ كَفَّرَ لِلْمَرَّةِ الْأُولَى ( لَزِمَهُ ) كَفَّارَةٌ ( أُخْرَى ) لِلْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ لِعَدَمِ مَا يُسْقِطُهَا ، كَمَا لَوْ حَلَفَ وَحَنِثَ وَإِذَا لَبِسَ وَغَطَّى رَأْسَهُ وَلَبِسَ الْخُفَّ فَفِدْيَةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّ الْجَمِيعَ جِنْسٌ وَاحِدٌ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ .
( وَ ) إنْ كَانَ الْمَحْظُورُ ( مِنْ أَجْنَاسٍ ) بِأَنْ حَلَقَ وَقَلَّمَ ظُفُرَهُ وَتَطَيَّبَ وَلَبِسَ مَخِيطًا ( فَ ) عَلَيْهِ ( لِكُلِّ جِنْسٍ فِدَاءٌ ) تَفَرَّقَتْ أَوْ اجْتَمَعَتْ لِأَنَّهَا مَحْظُورَاتٌ مُخْتَلِفَةُ الْأَجْنَاسِ ، فَلَمْ تَتَدَاخَلْ أَجْزَاؤُهَا كَالْحُدُودِ الْمُخْتَلِفَةِ وَعَكْسُهُ إذَا كَانَتْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ .
( وَ ) عَلَيْهِ ( فِي الصُّيُودِ وَلَوْ قُتِلَتْ مَعًا جَزَاءٌ بِعَدَدِهَا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ } وَمِثْلُ الْمُتَعَدِّدِ لَا يَكُونُ مِثْلَ أَحَدِهَا ( وَيُكَفِّرُ ) وُجُوبًا ( مَنْ حَلَقَ ) نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا أَوْ مُكْرَهًا ( أَوْ قَلَّمَ ) أَظْفَارَهُ كَذَلِكَ ( أَوْ وَطِئَ ) أَوْ بَاشَرَ كَذَلِكَ وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا ( أَوْ قَتَلَ صَيْدًا نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا أَوْ مُكْرَهًا ) أَوْ نَائِمًا قَلَعَ شَعْرَةً أَوْ صَوَّبَ رَأْسَهُ إلَى تَنُّورٍ فَأَحْرَقَ اللَّهَبُ شَعْرَهُ ؛ لِأَنَّهُ إتْلَافٌ فَاسْتَوَى عَمْدُهُ وَسَهْوُهُ ، كَإِتْلَافِ مَالِ آدَمِيٍّ وَلِأَنَّهُ تَعَالَى أَوْجَبَ الْفِدْيَةَ عَلَى مَنْ حَلَقَ لِأَذًى بِهِ

وَهُوَ مَعْذُورٌ فَغَيْرُهُ أَوْلَى قَالَ الزُّهْرِيُّ : تَجِبُ الْفِدْيَةُ عَلَى قَاتِلِ الصَّيْدِ مُعْتَمِدًا بِالْكِتَابِ ، وَعَلَى الْمُخْطِئِ بِالسُّنَّةِ وَ ( لَا ) يُكَفِّرُ ( مَنْ لَبِسَ ) نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا أَوْ مُكْرَهًا ( أَوْ تَطَيَّبَ ) فِي حَالٍ مِنْ ذَلِكَ ( أَوْ غَطَّى رَأْسَهُ فِي حَالٍ مِنْ ذَلِكَ ) لِحَدِيثِ { عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنْ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ } وَلِأَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى رَدِّ هَذِهِ بِالْإِزَالَةِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهَا إتْلَافٌ ( وَمَتَى زَالَ عُذْرُهُ ) مِنْ نِسْيَانٍ أَوْ جَهْلٍ أَوْ إكْرَاهٍ ( أَزَالَهُ ) أَيْ اللِّبْسَ أَوْ الطِّيبَ أَوْ تَغْطِيَةَ الرَّأْسِ فَيَنْزِعُ مَا لَبِسَهُ وَيَغْسِلُ الطِّيبَ وَيَكْشِفُ رَأْسَهُ ( فِي الْحَالِ ) لِحَدِيثِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ وَفِيهِ { اخْلَعْ عَنْك هَذِهِ الْجُبَّةَ وَاغْسِلْ عَنْك أَثَرَ الْخَلُوقِ - أَوْ قَالَ - أَثَرَ الصُّفْرَةِ وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِك كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّك } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْفِدْيَةِ مَعَ سُؤَالٍ عَمَّا يَصْنَعُ وَتَأْخِيرُهُ الْبَيَانَ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ غَيْرُ جَائِزٍ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ عُذِرَ بِجَهْلِهِ وَالنَّاسِي فِي مَعْنَاهُ ( وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً لِغَسْلِ طِيبٍ ) وَهُوَ مُحْرِمٌ ( مَسَحَهُ ) أَيْ الطِّيبَ بِنَحْوِ خِرْقَةٍ ( أَوْ حَكَّهُ بِتُرَابٍ أَوْ نَحْوِهِ ) لِأَنَّ الْوَاجِبَ إزَالَتُهُ ( حَسْبَ الْإِمْكَانِ ) وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَعِينَ فِي إزَالَتِهِ بِخِلَالٍ لِئَلَّا يُبَاشِرَهُ الْمُحْرِمُ ( وَلَهُ غَسْلُهُ بِيَدِهِ ) لِعُمُومِ أَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَسْلِهِ ، وَلِأَنَّهُ تَارِكٌ لَهُ .
( وَ ) لَهُ غَسْلُهُ ( بِمَائِعٍ ) طَاهِرٍ لِمَا مَرَّ وَإِذَا أَخَّرَهُ ) أَيْ غَسْلَ الطِّيبِ عَنْهُ ( بِلَا عُذْرٍ فَدَى ) لِلِاسْتِدَامَةِ أَشْبَهَ الِابْتِدَاءَ وَإِنْ وَجَدَ مَاءً لَا يَكْفِي لِوُضُوئِهِ وَغَسْلِ الطِّيبِ غَسَلَهُ بِهِ وَتَيَمَّمَ إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى قَطْعِ رَائِحَتِهِ بِغَيْرِ الْمَاءِ ( وَيَفْدِي مَنْ رَفَضَ إحْرَامَهُ ثُمَّ فَعَلَ مَحْظُورًا ) لِلْمَحْظُورِ ؛ لِأَنَّ التَّحَلُّلَ مِنْ الْإِحْرَامِ إمَّا بِكَمَالِ

النُّسُكِ أَوْ عِنْدَ الْحَصْرِ ، أَوْ بِالْعُذْرِ إذَا شَرَطَ وَمَا عَدَاهَا لَيْسَ لَهُ التَّحَلُّلُ بِهِ وَلَا يَفْسُدُ الْإِحْرَامُ بِرَفْضِهِ ، كَمَا لَا يَخْرُجُ مِنْهُ بِفَسَادِهِ فَإِحْرَامُهُ بَاقٍ وَتَلْزَمُهُ أَحْكَامُهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِرَفْضِ الْإِحْرَامِ لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ نِيَّةٍ لَمْ يُؤَثِّرْ شَيْئًا وَقَدَّمَ فِي الْفُرُوعِ يَلْزَمُهُ لَهُ دَمٌ ( وَمَنْ تَطَيَّبَ قَبْلَ إحْرَامِهِ فِي بَدَنِهِ فَلَهُ اسْتِدَامَتُهُ ) لِحَدِيثِ عَائِشَةَ { كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِأَبِي دَاوُد عَنْهَا { كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى مَكَّةَ فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالْمِسْكِ الْمُطَيَّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ فَإِذَا عَرِقَتْ إحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا فَيَرَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَنْهَاهَا } وَ ( لَا ) يَجُوزُ لِمُحْرِمٍ ( لُبْسُ مُطَيَّبٍ بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ الْإِحْرَامِ لِحَدِيثِ { لَا تَلْبَسُوا مِنْ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَإِذَا فَعَلَ ) أَيْ لَبِسَ مُطَيَّبًا بَعْدَ إحْرَامِهِ فَدَى ( أَوْ اسْتَدَامَ لُبْسَ مَخِيطٍ أَحْرَمَ فِيهِ وَلَوْ لَحْظَةً فَوْقَ ) الْوَقْتِ ( الْمُعْتَادِ مِنْ خَلْعِهِ فَدَى ) ؛ لِأَنَّ اسْتِدَامَتَهُ كَابْتِدَائِهِ ( وَلَا يَشُقُّهُ ) لِحَدِيثِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ وَلِأَنَّهُ إتْلَافُ مَالٍ بِلَا حَاجَةٍ وَلَوْ وَجَبَ الشَّقُّ أَوْ الْفِدْيَةُ بِالْإِحْرَامِ فِيهِ لَبَيَّنَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَإِنْ لَبِسَ ) مُحْرِمٌ ( أَوْ افْتَرَشَ مَا كَانَ مُطَيَّبًا وَانْقَطَعَ رِيحُهُ ) أَيْ الطِّيبِ مِنْهُ ( وَيَفُوحُ ) رِيحُهُ ( بِرَشِّ مَاءٍ ) عَلَى مَا كَانَ مُطَيَّبًا وَانْقَطَعَ رِيحُهُ ( وَلَوْ ) افْتَرَشَهُ ( تَحْتَ حَائِلٍ غَيْرَ ثِيَابِهِ لَا يَمْنَعُ الْحَائِلُ رِيحَهُ وَلَا مُبَاشَرَتَهُ فَدَى ) ؛ لِأَنَّهُ مُطَيَّبٌ اسْتَعْمَلَهُ ، لِظُهُورِ رِيحِهِ عِنْدَ رَشٍّ ، وَالْمَاءُ لَا رِيحَ لَهُ وَإِنَّمَا الرِّيحُ مِنْ الطِّيبِ الَّذِي فِيهِ وَإِنْ

مَسَّ طِيبًا يَظُنُّهُ يَابِسًا فَبَانَ رَطْبًا فَفِي وُجُوبِ الْفِدْيَةِ وَجْهَانِ صَوَّبَ فِي الْإِنْصَافِ وَتَصْحِيحِ الْفُرُوعِ : لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي مَوْضِعٍ

فَصْلٌ وَكُلُّ هَدْيٍ أَوْ إطْعَامٍ تَعَلَّقَ بِحَرَمٍ أَوْ إحْرَامٍ كَجَزَاءِ صَيْدِ حَرَمٍ أَوْ إحْرَامٍ ( وَمَا وَجَبَ ) مِنْ فِدْيَةٍ ( لِتَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ ) لِ ( فَوَاتِ ) حَجٍّ ( أَوْ ) وَجَبَ ( بِفِعْلٍ مَحْظُورٍ فِي حَرَمٍ ) كَلُبْسٍ وَوَطْءٍ فِيهِ فَهُوَ لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " الْهَدْيُ وَالْإِطْعَامُ بِمَكَّةَ " ( وَ ) كَذَا ( هَدْيُ تَمَتُّعٍ وَقِرَانٍ ) وَمَنْذُورٍ وَنَحْوِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { ثُمَّ مَحِلُّهَا إلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ } وَقَالَ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ { هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ } وَقِيسَ عَلَيْهِ الْبَاقِي ( يَلْزَمُ ذَبْحُهُ ) أَيْ الْهَدْيِ ( فِي الْحَرَمِ ) قَالَ أَحْمَدُ : مَكَّةُ وَمِنًى وَاحِدٌ وَاحْتَجَّ الْأَصْحَابُ بِحَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا { كُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ { مِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ } وَإِنَّمَا أَرَادَ الْحَرَمَ لِأَنَّهُ كُلُّهُ طَرِيقٌ إلَيْهَا وَالْفَجُّ الطَّرِيقُ ( وَ ) يَلْزَمُ ( تَفْرِقَةُ لَحْمِهِ ) أَيْ الْهَدْيِ الْمَذْكُورِ لِمَسَاكِينِهِ ( أَوْ إطْلَاقُهُ لِمَسَاكِينِهِ ) أَيْ الْحَرَمِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ ذَبْحِهِ بِالْحَرَمِ التَّوْسِعَةُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَحْصُلُ بِإِعْطَاءِ غَيْرِهِمْ ، وَكَذَا الْإِطْعَامُ .
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " الْهَدْيُ وَالْإِطْعَامُ بِمَكَّةَ " وَلِأَنَّهُ يَنْفَعُهُمْ كَالْهَدْيِ ( وَهُمْ ) أَيْ مَسَاكِينُ الْحَرَمِ ( الْمُقِيمُ بِهِ ) أَيْ الْحَرَمِ ( وَالْمُجْتَازُ ) بِالْحَرَمِ ( مِنْ حَاجٍّ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ لَهُ أَخْذُ زَكَاةٍ لِحَاجَةٍ ) وَلَوْ تَبَيَّنَ غِنَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَزَكَاةٍ ( وَالْأَفْضَلُ نَحْرُ مَا وَجَبَ بِحَجٍّ بِمِنًى ؛ وَنَحْرُ مَا وَجَبَ بِعُمْرَةٍ بِالْمَرْوَةِ ) خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَالِكٍ وَمَنْ تَبِعَهُ ( وَإِنْ سَلَّمَهُ ) أَيْ الْهَدْيَ حَيًّا ( لَهُمْ ) أَيْ مَسَاكِينِ الْحَرَمِ ( فَنَحَرُوهُ أَجْزَأَهُ ) لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ ( وَإِلَّا ) يَنْحَرُوهُ ( اسْتَرَدَّهُ ) وُجُوبًا ( وَنَحَرَهُ ) لِوُجُوبِ نَحْرِهِ وَإِذَا أَبَى ) اسْتِرْدَادَهُ ( أَوْ عَجَزَ ) عَنْ اسْتِرْدَادِهِ ( ضَمِنَهُ ) لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ

لِعَدَمِ بَرَاءَتِهِ ( وَالْعَاجِزُ عَنْ إيصَالِهِ ) أَيْ مَا وَجَبَ ذَبْحُهُ بِالْحَرَمِ ( إلَى الْحَرَمِ ) بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَنْ يُرْسِلُهُ مَعَهُ ( يَنْحَرُهُ حَيْثُ قَدَرَ وَيُفَرِّقُهُ بِمَنْحَرِهِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا } ( وَتُجْزِئُ فِدْيَةُ أَذًى وَ ) فِدْيَةُ ( لُبْسٍ وَ ) فِدْيَةُ ( طِيبٍ وَنَحْوِهَا ) كَتَغْطِيَةِ رَأْسٍ ( وَ ) سَائِرِ ( مَا وَجَبَ بِفِعْلٍ مَحْظُورٍ فَعَلَهُ خَارِجَ الْحَرَمِ بِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِ " يُجْزِئُ " أَيْ الْحَرَمِ ( وَلَوْ ) فَعَلَهُ ( لِغَيْرِ عُذْرٍ ) كَسَائِرِ الْهَدْيِ ( وَ ) يُجْزِئُ أَيْضًا ( حَيْثُ وُجِدَ ) الْمَحْظُورُ ، لِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ بِالْفِدْيَةِ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَهِيَ مِنْ الْحِلِّ وَاشْتَكَى الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ رَأْسَهُ فَحَلَقَهُ عَلِيٌّ وَنَحَرَ عَنْهُ جَزُورًا بِالسُّقْيَا رَوَاهُ مَالِكٌ وَالْأَثْرَمُ وَغَيْرُهُمَا ( وَدَمُ إحْصَارٍ حَيْثُ أُحْصِرَ ) مِنْ حِلٍّ أَوْ حَرَمٍ نَصًّا لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { نَحَرَ هَدْيَهُ فِي مَوْضِعِهِ بِالْحُدَيْبِيَةِ } وَهِيَ مِنْ الْحِلِّ قَالَ تَعَالَى : { وَصَدُّوكُمْ عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ } .
( وَ ) يُجْزِئُ ( صَوْمٌ وَحَلْقٌ بِكُلِّ مَكَان ) لِأَنَّهُ لَا يَتَعَدَّى نَفْعُهُ إلَى أَحَدٍ فَلَا فَائِدَةَ فِي تَخْصِيصِهِ بِالْحَرَمِ ، وَلِعَدَمِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ ( وَالدَّمُ الْمُطْلَقُ كَأُضْحِيَّةٍ ) أَيْ يُجْزِئُ فِيهِ مَا يُجْزِئُ فِيهَا فَإِنْ قُيِّدَ بِنَحْوِ بَدَنَةٍ تَقَيَّدَ ( جِذْعُ ضَأْنٍ ) لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ ( أَوْ ثَنِيُّ مَعْزٍ ) لَهُ سَنَةٌ ( أَوْ سُبْعُ بَدَنَةٍ ، أَوْ ) سُبْعُ ( بَقَرَةٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي التَّمَتُّعِ : { فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ } .
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " شَاةٌ أَوْ شَرَكٌ فِي دَمٍ " وَقَوْلُهُ : { فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } فَسَّرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ بِذَبْحِ شَاةٍ وَقِيسَ عَلَيْهَا الْبَاقِي وَإِذَا ذَبَحَ ) مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دَمٌ مُطْلَقٌ ( إحْدَاهُمَا )

أَيْ بَدَنَةً أَوْ بَقَرَةً ( فَ ) هُوَ ( أَفْضَلُ ) مِمَّا تَقَدَّمَ لِأَنَّهَا أَوْفَرُ لَحْمًا وَأَنْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ ( وَتَجِبُ كُلُّهَا ) لِأَنَّهُ اخْتَارَ الْأَعْلَى لِأَدَاءِ فَرْضِهِ فَكَانَ كُلُّهُ وَاجِبًا كَالْأَعْلَى مِنْ خِصَالِ الْكَفَّارَةِ إذَا اخْتَارَهُ ( وَتُجْزِئُ عَنْ بَدَنَةٍ وَجَبَتْ وَلَوْ فِي ) جَزَاءِ ( صَيْدِ بَقَرَةٍ ) لِحَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ { كُنَّا نَنْحَرُ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ فَقِيلَ لَهُ : وَالْبَقَرَةُ ؟ فَقَالَ : وَهَلْ هِيَ إلَّا مِنْ الْبُدْنِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( كَعَكْسِهِ ) أَيْ كَمَا تُجْزِئُ بَدَنَةٌ عَنْ بَقَرَةٍ وَجَبَتْ وَلَوْ فِي صَيْدٍ .
( وَ ) يُجْزِئُ ( عَنْ سَبْعِ شِيَاهٍ بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ مُطْلَقًا ) أَيْ وَجَدَ الشِّيَاهَ أَوْ عَدِمَهَا فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ أَوْ غَيْرِهِ لِحَدِيثِ جَابِرٍ { أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ

بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ تَفْصِيلًا وَهُوَ ( مَا يُسْتَحَقُّ بَدَلُهُ ) أَيْ الصَّيْدِ عَلَى مُتْلِفِهِ بِفِعْلٍ أَوْ سَبَبٍ ( مِنْ مِثْلِهِ ) أَيْ الصَّيْدِ ( وَمُقَارِبِهِ وَشِبْهِهِ ) وَلَوْ أَدْنَى مُشَابَهَةٍ عَلَى مَا يَأْتِي ، وَمِنْ قِيمَةِ مَا لَا مِثْلَ لَهُ ( وَيَجْتَمِعُ ) عَلَى مُتْلِفِ صَيْدٍ ( ضَمَانُ ) قِيمَتِهِ لِمَالِكٍ ( وَجَزَاءٌ ) لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ ( فِي ) صَيْدٍ ( مَمْلُوكٍ ) لِأَنَّهُ حَيَوَانٌ مَضْمُونٌ بِالْكَفَّارَةِ فَجَازَ اجْتِمَاعُهُمَا فِيهِ كَالْعَبْدِ ( وَهُوَ ) أَيْ الصَّيْدُ ( ضَرْبَانِ مَا ) أَيْ ضَرْبٌ ( لَهُ مِثْلٌ ) أَيْ شَبِيهٌ ( مِنْ النَّعَمِ ) خِلْقَةً لَا قِيمَةً ( فَيَجِبُ فِيهِ ) ذَلِكَ الْمِثْلُ ( نَصًّا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ } وَجَعَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الضَّبُعِ كَبْشًا ( وَهُوَ ) أَيْ الصَّيْدُ الَّذِي لَهُ مِثْلٌ مِنْ النَّعَمِ ( نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا : مَا قَضَتْ فِيهِ الصَّحَابَةُ ) فَيَجِبُ فِيهِ مَا قَضَتْ بِهِ نَصًّا لِأَنَّهُمْ أَعْرَفُ ، وَقَوْلُهُمْ أَقْرَبُ لِلصَّوَابِ .
وَفِي الْخَبَرِ { اقْتَدُوا بِاَلَّذِينَ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ } وَفِيهِ { أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ } وقَوْله تَعَالَى : { يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ } لَا يَقْتَضِي تَكْرَارَ الْحُكْمِ كَقَوْلِهِ : لَا تَضْرِبْ زَيْدًا وَمَنْ ضَرَبَهُ فَعَلَيْهِ دِينَارٌ ، لَا يَتَكَرَّرُ الدِّينَارُ بِضَرْبٍ وَاحِدٍ ( وَمِنْهُ ) أَيْ مَا قَضَتْ فِيهِ الصَّحَابَةُ ( فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ ) رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةَ لِأَنَّهَا تُشْبِهُهَا ( وَفِي حِمَارِ الْوَحْشِ ) بَقَرَةٌ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ .
( وَ ) فِي ( بَقَرِهِ ) أَيْ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ( وَ ) فِي ( أُيَّلٍ ) بِوَزْنِ قُنَّبٍ وَخُلَّبٍ وَسُيَّدٍ وَهُوَ ذَكَرُ الْأَوْعَالِ قَالَهُ فِي الْإِنْصَافِ : بَقَرَةٌ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ ( وَ ) فِي ( ثيتل ) بِوَزْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : الْوَعِلُ الْمَسُّ بَقَرَةٌ ( وَ ) فِي ( وَعِلٍ ) بِفَتْحِ الْوَاوِ مَعَ الْعَيْنِ وَكَسْرِهَا

وَسُكُونِهَا تَيْسُ الْجَبَلِ قَالَهُ فِي الْقَامُوسِ .
وَفِي الصِّحَاحِ : هُوَ الْأَرْوَى ( بَقَرَةٌ ) يُرْوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي الْأَرْوَى : بَقَرَةٌ ( وَفِي الضَّبُعِ كَبْشٌ ) قَالَ الْإِمَامُ : حَكَمَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشٍ انْتَهَى .
وَقَضَى بِهِ عُمَرُ وَابْنُ عَبَّاسٍ ( وَفِي غَزَالٍ شَاةٌ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَرَوَى جَابِرٌ مَرْفُوعًا { فِي الظَّبْيِ شَاةٌ } قَالَهُ فِي شَرْحِهِ .
وَفِي الْمُبْدِعِ : قَضَى بِهِ عُمَرُ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ( وَفِي وَبْرٍ ) بِسُكُونِ الْبَاءِ : جَدْيٌ وَهُوَ دُوَيْبَّةٍ كَحْلَاءَ دُونَ السِّنَّوْرِ لَا ذَنَبَ لَهَا ( وَ ) فِي ( ضَبٍّ : جَدْيٌ ) قَضَى بِهِ عُمَرُ وَأَرْبَدُ ، وَالْوَبْرُ كَالضَّبِّ وَالْجَدْيُ الذَّكَرُ مِنْ أَوْلَادِ الْمَعْزِ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ ( وَفِي يَرْبُوعٍ : جَفْرَةٌ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ) رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَجَابِرٍ ( وَفِي أَرْنَبٍ عَنَاقٌ ) أَيْ أُنْثَى مِنْ أَوْلَادِ الْمَعْزِ أَصْغَرُ مِنْ الْجَفْرَةِ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَضَى بِذَلِكَ ( وَفِي حَمَامٍ ) أَيْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُ ( وَهُوَ ) أَيْ الْحَمَامُ ( كُلُّ مَا عَبَّ الْمَاءَ ) أَيْ مَا وَقَعَ مِنْقَارُهُ فِيهِ وَكَرَعَ كَمَا تَكْرَعُ الشَّاةُ وَلَا يَأْخُذُ قَطْرَةً قَطْرَةً كَالدَّجَاجِ وَالْعَصَافِيرِ ( وَهَدَرَ ) أَيْ صَوَّتَ فَدَخَلَ فِيهِ فَوَاخِتُ وَوَرَاشِينُ وَقَطًا وَقُمْرِيٌّ وَدُبْسِيٌّ : طَائِرٌ لَوْنُهُ بَيْنَ السَّوَادِ وَالْحُمْرَةِ يُقَرْقِرُ ، وَنَحْوِهَا ( شَاةٌ ) نَصًّا قَضَى بِهِ عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَنَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ فِي حَمَامِ الْحَرَمِ وَقِيسَ عَلَيْهِ حَمَامُ الْإِحْرَامِ .
وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَضَى بِهِ فِي حَمَامِ الْإِحْرَامِ ( النَّوْعُ الثَّانِي : مَا لَمْ تَقْضِ فِيهِ الصَّحَابَةُ ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَهُ مِثْلٌ مِنْ النَّعَمِ ( وَيُرْجَعُ فِيهِ إلَى قَوْلِ عَدْلَيْنِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ } ( خَبِيرَيْنِ ) لِيَحْصُلَ الْمَقْصُودُ بِهِمَا فَيَحْكُمَانِ فِيهِ بِأَشْبَهِ الْأَشْيَاءِ بِهِ

مِنْ حَيْثُ الْخِلْقَةُ لَا الْقِيمَةُ كَقَضَاءِ الصَّحَابَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُمَا أَوْ أَحَدِهِمَا فَقِيهًا لِظَاهِرِ الْآيَةِ ( وَيَجُوزُ كَوْنُ الْقَاتِلِ ) لِصَيْدٍ مَحْكُومٍ فِيهِ بِمِثْلٍ ( أَحَدُهُمَا ) أَيْ الْعَدْلَيْنِ ( أَوْ هُمَا ) فَيَحْكُمَانِ عَلَى أَنْفُسِهِمَا بِالْمِثْلِ لِعُمُومِ الْآيَةِ وَلِقَوْلِ عُمَرَ " اُحْكُمْ يَا أَرْبَدُ فِيهِ " أَيْ الضَّبِّ الَّذِي وَطِئَهُ أَرْبَدُ فَغَرَزَ ظَهْرَهُ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ .
قَالَ أَبُو الْوَفَاءِ عَلِيُّ بْنُ عَقِيلٍ ) إنَّمَا يَحْكُمُ الْقَاتِلُ لِلصَّيْدِ إذَا قَتَلَهُ ( خَطَأً أَوْ ) قَتَلَهُ ( لِحَاجَةِ ) أَكْلِهِ ( أَوْ ) قَتَلَهُ ( جَاهِلًا تَحْرِيمَهُ ) لِعَدَمِ إثْمِهِ إذَنْ قَالَ ( الْمُنَقِّحُ : وَهُوَ ) أَيْ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ ( قَوِيٌّ وَلَعَلَّهُ ) أَيْ قَوْلَ ابْنِ عَقِيلٍ ( مُرَادُهُمْ ) أَيْ الْأَصْحَابِ ( لِأَنَّ قَتْلَ الْعَمْدِ يُنَافِي الْعَدَالَةَ ) إنْ لَمْ يَتُبْ وَهِيَ شَرْطُ الْحُكْمِ ( وَيُضْمَنُ صَغِيرٌ ) بِمِثْلِهِ ( وَكَبِيرٌ ) بِمِثْلِهِ ( وَصَحِيحٌ ) بِمِثْلِهِ ( وَمَعِيبٌ بِمِثْلِهِ ( وَمَاخِضٌ ) أَيْ حَامِلٌ مِنْ صَيْدٍ ( بِمِثْلِهِ ) مِنْ النَّعَمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ } وَمِثْلُ الصَّغِيرِ صَغِيرٌ وَمِثْلُ الْمَعِيبِ مَعِيبٌ وَلِأَنَّ مَا ضُمِنَ بِالْيَدِ وَالْجِنَايَةِ يَخْتَلِفُ ضَمَانُهُ بِالصِّغَرِ وَالْعَيْبِ وَغَيْرِهِمَا كَالْبَهِيمَةِ وقَوْله تَعَالَى : { فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ } مُقَيَّدٌ بِالْمِثْلِ وَقَدْ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى إيجَابِ مَا لَا يَصْلُحُ هَدْيًا ، كَالْجَفْرَةِ وَالْعَنَاقِ وَالْجَدْيِ وَإِنْ فُدِيَ الصَّغِيرُ أَوْ الْمَعِيبُ بِكَبِيرٍ صَحِيحٍ كَانَ أَفْضَلَ ( وَيَجُوزُ فِدَاءُ ) صَيْدٍ ( أَعْوَرَ مِنْ عَيْنٍ ) يُمْنَى أَوْ يُسْرَى .
( وَ ) فِدَاءُ صَيْدٍ ( أَعْرَجَ مِنْ قَائِمَةٍ ) يُمْنَى أَوْ يُسْرَى ( بِ ) مِثْلِهِ مِنْ النَّعَمِ ( أَعْوَرُ ) عَنْ الْأَعْوَرِ مِنْ أُخْرَى ، كَفِدَاءِ أَعْوَرِ يَمِينٍ بِأَعْوَرِ يَسَارٍ وَعَكْسِهِ .
( وَ ) أَعْرَجَ مِنْ قَائِمَةٍ بِمِثْلِهِ ( أَعْرَجَ مِنْ ) قَائِمَةٍ ( أُخْرَى ) كَأَعْرَجِ يَمِينٍ

بِأَعْرَجِ يَسَارٍ وَعَكْسِهِ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ يَسِيرٌ ، وَنَوْعُ الْعَيْبِ وَاحِدٌ وَالْمُخْتَلِفُ مَحِلُّهُ ( وَ ) يَجُوزُ فِدَاءُ ( ذَكَرٍ بِأُنْثَى ) بَلْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ فِدَائِهِ بِذَكَرٍ ، كَمَا فِي الْإِقْنَاعِ لِأَنَّ لَحْمَهَا أَطْيَبُ وَأَرْطَبُ .
( وَ ) يَجُوزُ ( عَكْسُهُ ) أَيْ فِدَاءُ أُنْثَى بِذَكَرٍ لِأَنَّ لَحْمَهُ أَوْفَرُ وَ ( لَا ) يَجُوزُ فِدَاءُ ( أَعْوَرَ بِأَعْرَجَ وَنَحْوِ ذَلِكَ ) مِمَّا اخْتَلَفَ نَوْعُ عَيْبِهِ لِعَدَمِ الْمُمَاثَلَةِ ( الضَّرْبُ الثَّانِي ) مِنْ الصَّيْدِ ( مَا لَا مِثْلَ لَهُ ) مِنْ النَّعَمِ ( وَهُوَ بَاقِي الطَّيْرِ ، وَ ) يَجِبُ ( فِيهِ وَلَوْ أَكْبَرَ مِنْ الْحَمَامِ ) كَإِوَزٍّ ( قِيمَتُهُ مَكَانَهُ ) أَيْ الْإِتْلَافِ ، كَإِتْلَافِ مَالِ آدَمِيٍّ

فَصْلٌ وَإِنْ أَتْلَفَ مُحْرِمٌ أَوْ مَنْ بِالْحَرَمِ ( جُزْءًا مِنْ صَيْدٍ فَانْدَمَلَ ) جُرْحُهُ ( وَهُوَ ) أَيْ الصَّيْدُ ( مُمْتَنِعٌ وَلَهُ ) أَيْ الصَّيْدُ ( مِثْلٌ ) مِنْ النَّعَمِ ( ضَمِنَ ) الْجَزَاءَ الْمُتْلِفُ ( بِمِثْلِهِ مِنْ مِثْلِهِ ) مِنْ النَّعَمِ ( لَحْمًا ) كَأَصْلِهِ وَلَا مَشَقَّةَ فِيهِ ؛ لِجَوَازِ عُدُولِهِ إلَى الْإِطْعَامِ وَالصَّوْمِ ( وَإِلَّا ) يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ مِنْ النَّعَمِ ( فَ ) إنَّهُ يَضْمَنُهُ ( بِنَقْصِهِ مِنْ قِيمَتِهِ ) لِضَمَانِ جُمْلَتِهِ بِالْقِيمَةِ فَكَذَا جُزْؤُهُ ( وَإِنْ جَنَى ) مُحْرِمٌ أَوْ مَنْ بِالْحَرَمِ ( عَلَى حَامِلٍ ، فَأَلْقَتْ مَيِّتًا ضَمِنَ نَقْصَهَا ) أَيْ الْأُمِّ ( فَقَطْ كَمَا لَوْ جَرَحَهَا ) لِأَنَّ الْحَمْلَ زِيَادَةٌ فِي الْبَهَائِمِ وَإِنْ وَلَدَتْهُ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ فَقَالَ جَمَاعَةٌ : عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ وَقَيَّدَهُ جَمَاعَةٌ بِمَا إذَا كَانَ الْوَقْتُ يَعِيشُ لِمِثْلِهِ ، وَإِلَّا فَكَالْمَيِّتِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ( وَمَا أَمْسَكَهُ ) مُحْرِمٌ مِنْ صَيْدٍ ( فَتَلِفَ فَرْخُهُ ) أَوْ وَلَدُهُ ضَمِنَهُ ( أَوْ نَفَرَ ) مِنْ صَيْدٍ ( فَتَلِفَ ) حَالَ نُفُورِهِ وَلَوْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ ( أَوْ نَقَصَ حَالَ نُفُورِهِ ضَمِنَهُ ) لِحُصُولِ تَلَفِهِ أَوْ نَقْصِهِ بِسَبَبٍ ، لَا إنْ تَلِفَ بَعْدَ أَمْنِهِ ( وَإِنْ جَرَحَهُ ) أَيْ الصَّيْدَ جُرْحًا ( غَيْرَ مُوحٍ ، فَغَابَ وَلَمْ يُعْلَمْ خَبَرُهُ ) ضَمِنَهُ بِمَا نَقَصَهُ ( أَوْ وَجَدَهُ ) أَيْ الصَّيْدَ بَعْدَ أَنْ جَرَحَهُ ( مَيِّتًا وَلَمْ يَعْلَمْ مَوْتَهُ بِجِنَايَتِهِ قُوِّمَ ) الصَّيْدُ ( صَحِيحًا وَجَرِيحًا غَيْرَ مُنْدَمِلٍ ثُمَّ يُخْرَجُ بِقِسْطِهِ مِنْ مِثْلِهِ ) فَإِنْ نَقَصَ رُبْعًا أُخْرِجَ رُبْعٌ مِثْلُهُ أَوْ سُدُسًا أُخْرِجَ كَذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ فُعِلَ بِأَرْشِهِ مَا يُفْعَلُ بِقِيمَةِ مَا لَا مِثْلَ لَهُ لِأَنَّهُ مُوجِبٌ جِنَايَتَهُ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ كُلُّهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْلَمْ مَوْتُهُ بِفِعْلِهِ ( وَإِنْ وَقَعَ ) صَيْدٌ جَرَحَهُ ( فِي مَاءٍ ) يَقْتُلُهُ مِثْلُهُ أَوْ لَا ، فَمَاتَ ضَمِنَهُ ( أَوْ تَرَدَّى ) صَيْدٌ جَرَحَهُ مِنْ عُلُوٍّ ( فَمَاتَ ضَمِنَهُ ) جَارِحُهُ

لِتَلَفِهِ بِسَبَبِهِ .
( وَ ) يَجِبُ ( فِيمَا انْدَمَلَ ) جُرْحُهُ مِنْ الصُّيُودِ ( غَيْرَ مُمْتَنِعٍ ) مِنْ قَاصِدِهِ جَزَاءُ جَمِيعِهِ لِأَنَّهُ صَارَ فِي حُكْمِ الْمَيِّتِ ( أَوْ ) جُرِحَ ( جُرْحًا مُوحِيًا ) لَا تَبْقَى مَعَهُ حَيَاةٌ غَالِبًا ( جَزَاءُ جَمِيعِهِ ) لِمَا سَبَقَ ( وَإِنْ نَتَفَ ) مُحْرِمٌ أَوْ مَنْ بِالْحَرَمِ ( رِيشَهُ ) أَيْ الصَّيْدِ ( أَوْ شَعْرَهُ أَوْ وَبَرَهُ فَعَادَ فَلَا شَيْءَ ) عَلَيْهِ ( فِيهِ ) لِزَوَالِ نَقْصِهِ ( وَإِنْ صَارَ ) الصَّيْدُ بِمَا ذُكِرَ ( غَيْرَ مُمْتَنِعٍ فَكَجُرْحٍ ) صَارَ بِهِ غَيْرَ مُمْتَنِعٍ فَعَلَيْهِ جَزَاءُ جَمِيعِهِ وَإِنْ نَتَفَهُ فَغَابَ وَلَمْ يُعْلَمْ خَبَرُهُ فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَهُ ( وَكُلَّمَا قَتَلَ ) مُحْرِمٌ أَوْ مَنْ بِالْحَرَمِ ( صَيْدًا حُكِمَ عَلَيْهِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ } وَعُمَرُ وَغَيْرُهُ مِنْ الصَّحَابَةِ حَكَمُوا فِي الْخَطَإِ وَفِيمَنْ قَتَلَ وَلَمْ يَسْأَلُوهُ هَلْ كَانَ قَتْلٌ أَوْ لَا ؟ وَذَكَرَ فِي الْعُقُوبَةِ قَوْلَهُ { وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ } لَا يَمْنَعُ الْوُجُوبَ ( وَعَلَى جَمَاعَةٍ اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِ صَيْدٍ وَاحِدٍ جَزَاءٌ وَاحِدٌ ) رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِهِ وَابْنِ عَبَّاسٍ سَوَاءٌ كَفَّرُوا بِالصِّيَامِ أَوْ غَيْرِهِ لِلْآيَةِ وَالْجَمَاعَةُ إنَّمَا قَتَلُوا صَيْدًا وَاحِدًا فَلَزِمَهُمْ مِثْلُهُ وَإِذَا اتَّحَدَ الْجَزَاءُ فِي الْمِثْلِ اتَّحَدَ فِي الصَّوْمِ ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُهُ وَالْجَزَاءُ بَيْنَ مُحْرِمٍ وَحَلَالٍ قَتَلَا صَيْدًا بِالْحَرَمِ نِصْفَيْنِ وَيَجُوزُ إخْرَاجُ الْجَزَاءِ بَعْدَ الْجَرْحِ وَقَبْلَ الْمَوْتِ

بَابُ صَيْدِ الْحَرَمَيْنِ وَنَبَاتُهُمَا أَيْ حُكْمُ ذَلِكَ ( وَحُكْمُ صَيْدِ حَرَمِ مَكَّةَ حُكْمُ صَيْدِ الْإِحْرَامِ ) فَيَحْرُمُ حَتَّى عَلَى مُحَلٍّ إجْمَاعًا لِخَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ : { إنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ } الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ { وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَيَضْمَنُ بَرِّيَّهُ بِالْجَزَاءِ نَصًّا ، لِمَا سَبَقَ عَنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَيَدْخُلُهُ الصَّوْمُ ، كَصَيْدِ الْإِحْرَامِ وَصَغِيرٌ وَكَافِرٌ كَغَيْرِهِمَا ( حَتَّى فِي تَمَلُّكِهِ ) فَلَا يَمْلِكُهُ ابْتِدَاءً بِغَيْرِ إرْثٍ ( إلَّا أَنَّهُ ) أَيْ الْحَرَمَ ( يَحْرُمُ صَيْدُ بَحْرِيِّهِ ) أَيْ الْحَرَمِ لِعُمُومِ الْخَبَرِ ( وَلَا جَزَاءَ فِيهِ ) أَيْ صَيْدِ بَحْرٍ بِالْحَرَمِ لِعَدَمِ وُرُودِهِ

( وَإِنْ قَتَلَ مُحِلٌّ مِنْ الْحِلِّ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ كُلِّهِ أَوْ جُزْئِهِ ) ضَمِنَهُ لِعُمُومِ { وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا } وَتَغْلِيبًا لِجَانِبِ الْحَظْرِ وَ ( لَا ) يَضْمَنُهُ مُحِلٌّ قَتَلَهُ إنْ كَانَ بِالْحَرَمِ ( غَيْرُ قَوَائِمِهِ ) أَيْ الصَّيْدِ ( قَائِمًا ) كَذَنَبِهِ وَرَأْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ قَائِمًا فِي الْحِلِّ بِقَوَائِمِهِ الْأَرْبَعِ لَمْ يَكُنْ مِنْ صَيْدِ الْحَرَمِ ، كَشَجَرَةٍ أَصْلُهَا بِالْحِلِّ وَأَغْصَانُهَا بِالْحَرَمِ وَإِنْ كَانَ رَأْسُهُ أَوْ ذَنَبُهُ بِالْحَرَمِ وَهُوَ غَيْرُ قَائِمٍ فَقَتَلَهُ ( بِسَهْمٍ أَوْ كَلْبٍ ) أَوْ غَيْرِهِمَا ضَمِنَهُ ، تَغْلِيبًا لِلْحَظْرِ ( أَوْ قَتَلَهُ ) أَيْ الصَّيْدَ ( عَلَى غُصْنٍ فِي الْحَرَمِ وَلَوْ أَنَّ أَصْلَهُ فِي الْحِلِّ ) ضَمِنَهُ لِأَنَّهُ فِي الْحَرَمِ ( أَوْ أَمْسَكَهُ ) أَيْ الصَّيْدَ ( بِالْحِلِّ فَهَلَكَ فَرْخُهُ ) بِالْحَرَمِ ( أَوْ ) هَلَكَ ( وَلَدُهُ بِالْحَرَمِ ضَمِنَهُ ) لِأَنَّهُ تَلِفَ بِسَبَبِهِ ( وَإِنْ قَتَلَهُ ) أَيْ الصَّيْدَ ( فِي الْحِلِّ مُحِلٌّ بِالْحَرَمِ وَلَوْ ) كَانَ الصَّيْدُ ( عَلَى غُصْنٍ ) فِي هَوَاءِ الْحِلِّ ( أَصْلُهُ ) أَيْ الْغُصْنِ ( بِالْحَرَمِ بِسَهْمٍ أَوْ كَلْبٍ أَوْ غَيْرِهِمَا لَمْ يَضْمَنْ أَوْ أَمْسَكَهُ ) أَيْ الصَّيْدَ حَلَالٌ ( بِالْحَرَمِ فَهَلَكَ فَرْخُهُ ) فِي الْحِلِّ ( أَوْ ) هَلَكَ ( وَلَدُهُ بِالْحِلِّ ) لَمْ يَضْمَنْ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ صَيْدِ الْحِلِّ ( أَوْ أَرْسَلَ ) حَلَالٌ ( كَلْبَهُ مِنْ الْحِلِّ عَلَى صَيْدٍ بِهِ ) أَيْ الْحِلِّ ( فَقَتَلَهُ ) أَيْ الصَّيْدَ الَّذِي كَانَ بِالْحِلِّ فِي الْحَرَمِ ( أَوْ ) قَتَلَ ( غَيْرَهُ ) أَيْ الَّذِي أَرْسَلَ عَلَيْهِ الْكَلْبَ ( فِي الْحَرَمِ ) لَمْ يَضْمَنْ ( أَوْ فَعَلَ ذَلِكَ بِسَهْمِهِ ) بِأَنْ رَمَى مُحِلٌّ بِهِ صَيْدًا بِالْحِلِّ ( فَشَطَحَ ) السَّهْمُ ( فَقَتَلَ ) صَيْدًا ( فِي الْحَرَمِ ) لَمْ يَضْمَنْ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْمِ وَلَمْ يُرْسِلْ كَلْبَهُ عَلَى صَيْدٍ بِالْحَرَمِ وَإِنَّمَا دَخَلَ الْكَلْبُ بِاخْتِيَارِ نَفْسِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ اسْتَرْسَلَ بِنَفْسِهِ وَكَذَا سَهْمُهُ إذَا شَطَحَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ ( أَوْ دَخَلَ سَهْمُهُ ) أَيْ الرَّامِي لِصَيْدٍ فِي

الْحِلِّ ( أَوْ ) دَخَلَ ( كَلْبُهُ الْحَرَمَ ثُمَّ خَرَجَ ) مِنْهُ ( فَقَتَلَ صَيْدًا أَوْ جَرَحَهُ مُحَلٌّ بِالْحِلِّ ) ثُمَّ دَخَلَ الصَّيْدُ الْحَرَمَ ( فَمَاتَ بِالْحَرَمِ لَمْ يَضْمَنْ ) لِأَنَّ الْقَتْلَ وَالْجَرْحَ بِالْحِلِّ ( كَمَا لَوْ جَرَحَهُ ) أَيْ الصَّيْدَ ( ثُمَّ أَحْرَمَ ثُمَّ مَاتَ ) الصَّيْدُ فِي إحْرَامِهِ فَلَا يَضْمَنُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْنِ عَلَيْهِ فِي إحْرَامِهِ ، وَإِنْ رَمَاهُ حَلَالًا ثُمَّ أَحْرَمَ ثُمَّ أَصَابَهُ ضَمِنَهُ اعْتِبَارًا بِحَالِ الْإِصَابَةِ ( وَلَا يَحِلُّ مَا ) أَيْ صِيدَ ( وُجِدَ سَبَبُ مَوْتِهِ بِالْحَرَمِ ) تَغْلِيبًا لِلْحَظْرِ كَمَا لَوْ وُجِدَ سَبَبُهُ فِي الْإِحْرَامِ فَهُوَ مَيْتَةٌ وَيَحِلُّ مَا جَرَحَهُ مَنْ بِالْحِلِّ فِي الْحِلِّ وَمَاتَ فِي الْحَرَمِ كَمَا فِي الْإِقْنَاعِ

فَصْلٌ وَيَحْرُمُ قَلْعُ شَجَرِهِ أَيْ حَرَمِ مَكَّةَ الَّذِي لَمْ يَزْرَعْهُ آدَمِيٌّ إجْمَاعًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا } .
( وَ ) يَحْرُمُ قَلْعُ ( حَشِيشِهِ ) أَيْ الْحَرَمِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { وَلَا يُحَشُّ حَشِيشُهَا } ( حَتَّى الشَّوْكُ وَلَوْ ضَرَّ ) لِعُمُومِ { لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا } .
( وَ ) حَتَّى ( السِّوَاكُ وَنَحْوَهُ وَالْوَرَقُ ) لِدُخُولِهِ فِي مُسَمَّى الشَّجَرِ ( إلَّا الْيَابِسَ ) مَنْ شَجَرٍ وَحَشِيشٍ لِأَنَّهُ كَمَيِّتٍ .
( وَ ) إلَّا ( الْإِذْخِرَ ) لِقَوْلِ الْعَبَّاسِ { يَا رَسُولَ اللَّهِ إلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَبُيُوتِهِمْ قَالَ : إلَّا الْإِذْخِرَ } وَهُوَ نَبْتٌ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ وَالْقَيْنُ الْحَدَّادُ ( وَ ) إلَّا ( الْكَمْأَةَ وَالْفَقْعَ ) مَعْرُوفَانِ لِأَنَّهُمَا لَا أَصْلَ لَهُمَا ( وَ ) إلَّا ( الثَّمَرَةَ ) لِأَنَّهَا تَسْتَخْلِفُ ( وَ ) إلَّا ( مَا زَرَعَهُ ) آدَمِيٌّ مِنْ زَرْعٍ وَبَقْلٍ وَرَيَاحِينَ إجْمَاعًا نَصًّا ( حَتَّى مِنْ الشَّجَرِ ) لِأَنَّهُ أَنْبَتَهُ آدَمِيٌّ كَزَرْعٍ وَعَوْسَجٍ وَلِأَنَّهُ مَمْلُوكُ الْأَصْلِ كَالْأَنْعَامِ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا } الْمُرَادُ : مَا لَا يَمْلِكُهُ أَحَدٌ ؛ لِأَنَّ هَذَا يُضَافُ إلَى مَالِكِهِ ( وَيُبَاحُ رَعْيُ حَشِيشَةِ ) أَيْ الْحَرَمِ لِأَنَّ الْهَدَايَا كَانَتْ تَدْخُلُ الْحَرَمَ فَتَكْثُرُ فِيهِ وَلَمْ يُنْقَلْ سَدُّ أَفْوَاهِهَا وَلِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ أَشْبَهَ قَطْعَ الْإِذْخِرِ بِخِلَافِ الِاحْتِشَاشِ لَهَا ( وَ ) يُبَاحُ ( انْتِفَاعٌ بِمَا زَالَ ) مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ ( أَوْ انْكَسَرَ مِنْهُ بِغَيْرِ فِعْلِ آدَمِيٍّ وَلَوْ لَمْ يَبِنْ ) أَيْ يَنْفَصِلْ لِتَلَفِهِ فَصَارَ كَالظُّفْرِ الْمُنْكَسِرَةِ فَإِنْ قَطَعَهُ آدَمِيٌّ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ كَصَيْدٍ ذَبَحَهُ مُحْرِمٌ ( وَتُضْمَنُ شَجَرَةٌ ) قُلِعَتْ أَوْ كُسِرَتْ ( صَغِيرَةً عُرْفًا بِشَاةٍ وَ ) يُضْمَنُ ( مَا فَوْقَهَا ) أَيْ الصَّغِيرَةِ مِنْ الشَّجَرِ ، وَهِيَ الْمُتَوَسِّطَةُ وَالْكَبِيرَةُ ( بِبَقَرَةٍ ) لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ " فِي

الدَّوْحَةِ بَقَرَةٌ وَفِي الْجِذْلَةِ شَاةٌ " قَالَ : وَالدَّوْحَةُ : الشَّجَرَةُ الْعَظِيمَةُ وَالْجِذْلَةُ الصَّغِيرَةُ ( وَيُخَيَّرُ بَيْنَ ذَلِكَ ) أَيْ الشَّاةِ وَالْبَقَرَةِ فَيَذْبَحُهَا وَيُفَرِّقُهَا أَوْ يُطْلِقُهَا لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ ( وَبَيْنَ تَقْوِيمِهِ ) أَيْ الْمَذْكُورِ مِنْ شَاةٍ أَوْ بَقَرَةٍ بِدَرَاهِمَ ( وَيَفْعَلُ بِقِيمَتِهِ كَجَزَاءِ الصَّيْدِ ) بِأَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا طَعَامًا يُجْزِئُ فِي فِطْرَةٍ فَيُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدَّ بُرٍّ ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ غَيْرِهِ ، أَوْ يَصُومُ عَنْ طَعَامِ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْمًا .
( وَ ) يُضْمَنُ ( حَشِيشٌ وَوَرَقٌ بِقِيمَتِهِ ) نَصًّا لِأَنَّهُ مُتَقَوِّمٌ وَيَفْعَلُ بِقِيمَتِهِ كَمَا سَبَقَ .
( وَ ) يُضْمَنُ ( غُصْنٌ بِمَا نَقَصَ ) كَأَعْضَاءِ الْحَيَوَانِ وَكَمَا لَوْ جَنَى عَلَى مَالِ آدَمِيٍّ فَنَقَصَ وَيُفْعَلُ بِأَرْشِهِ كَمَا مَرَّ ( فَإِنْ اسْتَخْلَفَ شَيْءٌ مِنْهَا ) أَيْ الشَّجَرِ وَالْحَشِيشِ وَالْوَرَقِ وَنَحْوِهِ ( سَقَطَ ضَمَانُهُ ) كَرِيشِ صَيْدٍ نَتَفَهُ وَعَادَ ( كَرَدِّ شَجَرَةٍ فَتَنْبُتُ وَيُضْمَنُ نَقْصُهَا ) أَيْ الْمَرْدُودَةِ إنْ نَقَصَتْ بِالرَّدِّ ( وَلَوْ ) قَلَعَ شَجَرَةً مِنْ الْحَرَمِ ثُمَّ ( غَرَسَهَا فِي الْحِلِّ وَتَعَذَّرَ رَدُّهَا أَوْ يَبِسَتْ ضَمِنَهَا ) لِإِتْلَافِهَا ( فَلَوْ قَلَعَهَا ) أَيْ الْمَنْقُولَةَ مِنْ الْحَرَمِ إلَى الْحِلِّ ( غَيْرُهُ ) أَيْ الْغَارِسِ لَهَا بِالْحِلِّ ( ضَمِنَهَا ) الْقَالِعُ ( وَحْدَهُ ) لِأَنَّهُ الْمُتْلِفُ لَهَا ( وَيَضْمَنُ مُنَفِّرٌ صَيْدًا ) مِنْ الْحَرَمِ ( قُتِلَ بِالْحِلِّ ) لِتَفْوِيتِهِ حُرْمَتَهُ وَلَا ضَمَانَ عَلَى قَاتِلِهِ بِالْحِلِّ ( وَكَذَا مُخْرِجُهُ ) أَيْ صَيْدِ الْحَرَمِ إلَى الْحِلِّ ، فَيُقْتَلُ بِهِ فَيَضْمَنُهُ ( إنْ لَمْ يَرُدَّهُ ) إلَى الْحَرَمِ فَإِنْ رَدَّهُ إلَيْهِ فَلَا ضَمَانَ وَالْفَرْقُ : أَنَّ الشَّجَرَ لَا يَنْتَقِلُ بِنَفْسِهِ وَلَا تَزُولُ حُرْمَتُهُ بِإِخْرَاجِهِ وَيَجِبُ رَدُّهُ عَلَى مُخْرِجِهِ فَكَانَ جَزَاؤُهُ عَلَى مُتْلِفِهِ ، بِخِلَافِ الصَّيْدِ فَإِنَّ تَنْفِيرَهُ يُفَوِّتُ حُرْمَتَهُ بِإِخْرَاجِهِ فَلَزِمَهُ جَزَاؤُهُ ( فَلَوْ فَدَاهُ ) أَيْ الصَّيْدَ الَّذِي نَفَّرَهُ أَوْ

أَخْرَجَهُ إلَى الْحِلِّ ( ثُمَّ وَلَدَ ) الصَّيْدُ وَقُتِلَ وَلَدُهُ ( لَمْ يَضْمَنْ ) مُنَفِّرٌ أَوْ مُخْرِجٌ ( وَلَدَهُ ) لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ صَيْدِ الْحَرَمِ ( وَيُضْمَنُ غُصْنٌ ) فِي هَوَاءِ الْحِلِّ ( أَصْلُهُ ) أَيْ الْغُصْنِ فِي الْحَرَمِ ( أَوْ بَعْضُ أَصْلِهِ بِالْحَرَمِ ) لِتَبَعِيَّتِهِ لِأَصْلِهِ ، وَ ( لَا ) يَضْمَنُ ( مَا ) قَطَعَهُ مِنْ غُصْنٍ ( بِهَوَاءِ الْحَرَمِ وَأَصْلُهُ بِالْحِلِّ ) لِمَا سَبَقَ ( وَكُرِهَ إخْرَاجُ تُرَابِ الْحَرَمِ وَإِخْرَاجُ حِجَارَتِهِ إلَى الْحِلِّ ) نَصًّا قَالَ : لَا يُخْرِجُ مِنْ تُرَابِ الْحَرَمِ وَلَا يُدْخِلُ مِنْ الْحِلِّ ، كَذَلِكَ .
قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَلَا يُخْرِجُ مِنْ حِجَارَةِ مَكَّةَ إلَى الْحِلِّ ، وَالْخُرُوجُ أَشَدُّ كَرَاهَةً

وَ ( لَا ) يُكْرَهُ إخْرَاجُ ( مَاءِ زَمْزَمَ ) لِمَا رَوَى التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ عَنْ عَائِشَةَ { أَنَّهَا كَانَتْ تَحْمِلُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ، وَتُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْمِلُهُ } وَلِأَنَّهُ يَسْتَخْلِفُ كَالثَّمَرَةِ وَقَالَ أَحْمَدُ : أَخْرَجَهُ كَعْبٌ وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ ( وَلَا ) يُكْرَهُ ( وَضْعُ الْحَصَا بِالْمَسَاجِدِ ) كَمَا فِي مَسْجِدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَهُ وَبَعْدَهُ ( وَيَحْرُمُ إخْرَاجُ تُرَابِهَا ) أَيْ الْمَسَاجِدِ ( وَ ) إخْرَاجُ ( طِيبِهَا ) فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ لِتَبَرُّكٍ وَغَيْرِهِ لِأَنَّهُ انْتِفَاعٌ بِالْمَوْقُوفِ فِي غَيْرِ جِهَتِهِ .
قَالَ أَحْمَدُ : إذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَشْفِيَ بِطِيبِ الْكَعْبَةِ لَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا وَيَلْزِقُ عَلَيْهَا طِيبًا مِنْ عِنْدَهُ ثُمَّ يَأْخُذُهُ

فَصْلٌ وَحَدُّ حَرَمِ مَكَّةَ ( مِنْ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ : ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ عِنْدَ بُيُوتِ السُّقْيَا ) وَيُقَالُ : بُيُوتُ نِفَارٍ ، بِنُونٍ مَكْسُورَةٍ ثُمَّ فَاءٍ ، دُونَ التَّنْعِيمِ ( وَ ) حَدُّهُ ( مِنْ الْيَمَنِ : سَبْعَةُ ) أَمْيَالٍ ( عِنْدَ أَضَاةِ لِبْنٍ ) أَضَاةُ بِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ عَلَى وَزْنِ قَنَاةٍ وَلِبْنٍ بِكَسْرِ اللَّامِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ .
( وَ ) حَدُّهُ ( مِنْ الْعِرَاقِ كَذَلِكَ ) أَيْ سَبْعَةُ أَمْيَالٍ ( عَلَى ثَنِيَّةِ رِجْلٍ ) بِكَسْرِ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْجِيمِ ( جَبَلٌ ) بِالْمُنْقَطِعِ ( وَ ) حَدُّهُ ( مِنْ الطَّائِفِ وَبَطْنِ نَمِرَةَ كَذَلِكَ ) أَيْ سَبْعَةُ أَمْيَالٍ ( عَنْهُ طَرَفُ عَرَفَةَ وَ ) حَدُّهُ ( مِنْ ) طَرِيقِ ( الْجِعْرَانَةِ تِسْعَةُ ) أَمْيَالٍ فِي ( شِعْبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ ) وَحَدُّهُ ( مِنْ طَرِيقِ جُدَّةَ : عَشَرَةُ ) أَمْيَالٍ ( عِنْدَ مُنْقَطِعِ الْأَعْشَاشِ ) بِشِينَيْنِ مُعْجَمَتَيْنِ ، جَمْعُ عُشٍّ بِضَمِّ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ .
( وَ ) حَدُّهُ ( مِنْ بَطْنِ عُرَنَةَ : أَحَدَ عَشَرَ مِيلًا ) وَعَلَى تِلْكَ الْمَذْكُورَاتِ أَنْصَابُ الْحَرَمِ ، لَمْ تَزَلْ مَعْلُومَةً ( وَحُكْمُ وَجٍ وَهُوَ وَادٍ بِالطَّائِفِ : كَغَيْرِهِ مِنْ الْحِلِّ ) فَيُبَاحُ صَيْدُهُ وَشَجَرُهُ وَحَشِيشُهُ بِلَا ضَمَانٍ وَالْخَبَرُ فِيهِ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ وَالْأَزْدِيُّ : لَمْ يَصِحَّ حَدِيثُهُ

( وَتُسْتَحَبُّ الْمُجَاوَرَةُ بِمَكَّةَ وَهِيَ أَفْضَلُ مِنْ الْمَدِينَةِ ) لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ ابْنِ الْحَمْرَاءِ : أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ وَاقِفٌ بِالْحَزُورَةِ فِي سُوقِ مَكَّةَ { وَاَللَّهِ إنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إلَى اللَّهِ وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَسَنٌ صَحِيحٌ قَالَ فِي الْفُنُونِ : الْكَعْبَةُ أَفْضَلُ مِنْ مُجَرَّدِ الْحُجْرَةِ فَأَمَّا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَلَا وَاَللَّهِ وَلَا الْعَرْشُ وَحَمَلَتُهُ وَالْجَنَّةُ ؛ لِأَنَّ بِالْحُجْرَةِ جَسَدًا لَوْ وُزِنَ بِهِ لَرَجَحَ ( وَتُضَاعَفُ السَّيْئَةُ وَالْحَسَنَةُ بِمَكَانٍ ) فَاضِلٍ ( وَزَمَانٍ فَاضِلٍ ) لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسُئِلَ أَحْمَدُ : هَلْ تُكْتَبُ السَّيِّئَةُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ قَالَ : لَا ، إلَّا بِمَكَّةَ ؛ لِتَعْظِيمِ الْبَلَدِ ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا بِعَدَنَ وَهَمَّ أَنْ يَقْتُلَ عِنْدَ الْبَيْتِ ، أَذَاقَهُ اللَّهُ مِنْ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ

فَصْلٌ : وَيَحْرُمُ صَيْدُ حَرَمِ الْمَدِينَةِ وَتُسَمَّى : طِيبَةَ وَطَابَةَ لِلْخَبَرِ وَالْأَوْلَى أَنْ لَا تُسَمَّى يَثْرِبَ وَإِنْ صَادَهُ وَذَبَحَهُ صَحَّتْ تَذْكِيَتُهُ جَزَمَ بِهِ فِي الْإِقْنَاعِ ( وَ ) يَحْرُمُ ( قَلْعُ شَجَرِهِ وَحَشِيشِهِ ) لِحَدِيثِ { إنَّ إبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لِأَهْلِهَا وَإِنِّي حَرَّمْت الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إبْرَاهِيمُ مَكَّةَ وَدَعَوْت فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلَيْ مَا دَعَا بِهِ إبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( إلَّا لِحَاجَةِ الْمَسَانِدِ وَالْحَرْثِ وَالرَّحْلِ ) مِنْ الشَّجَرِ .
( وَ ) إلَّا ( الْعَلَفَ ) مِنْ الْحَشِيشِ ( وَنَحْوِهَا ) مِمَّا تَدْعُو إلَيْهِ الْحَاجَةُ لِحَدِيثِ أَحْمَدَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَرَّمَ الْمَدِينَةَ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنَّا أَصْحَابُ عَمَلٍ وَأَصْحَابُ نَضْحٍ ، وَإِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَرْضًا غَيْرَ أَرْضِنَا فَرَخِّصْ لَنَا فَقَالَ : الْقَائِمَتَانِ وَالْوِسَادَةُ وَالْعَارِضَةُ وَالْمَسْنَدُ فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلَا يُعْضَدُ وَلَا يُخْبَطُ مِنْهَا شَيْءٌ } وَالْمَسْنَدُ : عُودُ الْبَكَرَةِ ، وَعَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا { الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عِيرٍ إلَى ثَوْرٍ ، لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا يَصْلُحُ أَنْ تُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ إلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ( وَمَنْ أَدْخَلَهَا ) أَيْ الْمَدِينَةَ ( صَيْدًا فَلَهُ إمْسَاكُهُ وَذَبْحُهُ ) نَصًّا لِحَدِيثِ { يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ ؟ } بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَهُوَ طَائِرٌ صَغِيرٌ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( وَلَا جَزَاءَ فِيمَا حَرُمَ مِنْ ذَلِكَ ) أَيْ مِنْ صَيْدِهَا وَشَجَرِهَا وَحَشِيشِهَا قَالَ أَحْمَدُ : لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ حَكَمُوا فِيهِ بِجَزَاءٍ ( وَحَرَمُهَا : بَرِيدٌ فِي بَرِيدٍ ) نَصًّا وَهُوَ ( مَا بَيْنَ ثَوْرٍ ) وَهُوَ ( جَبَلٌ صَغِيرٌ يَضْرِبُ لَوْنُهُ إلَى الْحُمْرَةِ بِتَدْوِيرٍ ) أَيْ لَا اسْتِطَالَةَ فِيهِ وَهُوَ (

خَلْفَ أُحُدٍ مِنْ جِهَةِ الشِّمَالِ وَعِيرٌ ) وَهُوَ ( جَبَلٌ مَشْهُورٌ بِهَا ) أَيْ الْمَدِينَةِ لِحَدِيثِ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا { حَرَمُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ ثَوْرٍ إلَى عِيرٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( وَذَلِكَ ) أَيْ الْحَدُّ الْمَذْكُورُ ( مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا ) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا { مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَ اللَّابَةُ : الْحَرَّةُ أَيْ أَرْضٌ تَرْكَبُهَا حِجَارَةٌ سُودٌ ( وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا حِمًى ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ الْحِمَى : الْمَكَانُ الْمَمْنُوعُ مِنْ الرَّعْيِ

بَابُ آدَابِ دُخُولِ مَكَّةَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ نَحْوِ طَوَافٍ وَسَعْيٍ ( يُسَنُّ ) دُخُولُهَا ( نَهَارًا ) لِلْخَبَرِ قَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ هَانِئٍ لَا بَأْسَ بِهِ أَيْ لَيْلًا وَإِنَّمَا كَرِهَهُ مِنْ السُّرَّاقِ ( مِنْ أَعْلَاهَا ) أَيْ مَكَّةَ ( مِنْ ثَنِيَّةِ كَدَاءٍ ) بِفَتْحِ الْكَافِ وَالدَّالِّ ، مَمْدُودٌ مَهْمُوزٌ مَصْرُوفٌ وَغَيْرُ مَصْرُوفٍ ذَكَرَهُ فِي الْمَطَالِعِ وَالثَّنِيَّةُ : طَرِيقٌ بَيْنَ جَبَلَيْنِ ( وَسُنَّ خُرُوجٌ مِنْ مَكَّةَ مِنْ أَسْفَلِهَا مِنْ ثَنِيَّةِ كُدًى ) بِضَمِّ الْكَافِ وَالتَّنْوِينِ ، عِنْدَ ذِي طُوًى ، بِقُرْبِ شِعْبِ الشَّافِعِيِّينَ ( وَسُنَّ دُخُولُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ ) لِحَدِيثِ جَابِرٍ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ ارْتِفَاعَ الضُّحَى وَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ عِنْدَ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ ثُمَّ دَخَلَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ ، وَيَقُولُ مَا وَرَدَ ( فَإِذَا رَأَى الْبَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ ) نَصًّا لِحَدِيثِ الشَّافِعِيِّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا رَأَى الْبَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ } وَأَمَّا إنْكَارُ جَابِرٍ لَهُ ، فَقَدْ خَالَفَهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ ( وَقَالَ ) بَعْدَ رَفْعِ يَدَيْهِ : ( اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ ، حَيِّنَا رَبِّنَا بِالسَّلَامِ ) رَوَى الشَّافِعِيُّ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُهُ وَالسَّلَامُ الْأَوَّلُ اسْمُهُ تَعَالَى ، وَالثَّانِي مَنْ أَكْرَمْته بِالسَّلَامِ ؛ أَيْ التَّحِيَّةِ ، وَالثَّالِثُ مِنْ السَّلَامَةِ مِنْ الْآفَاتِ ( اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَعْظِيمًا ) أَيْ تَبْجِيلًا ( وَتَشْرِيفًا ) أَيْ رِفْعَةً وَإِعْلَاءً ( وَتَكْرِيمًا ) تَفْضِيلًا ( وَمَهَابَةً ) تَوْقِيرًا وَإِجْلَالًا ( وَبِرًّا ) بِكَسْرِ الْبَاءِ ، هُوَ اسْمٌ جَامِعٌ لِلْخَيْرِ ( وَزِدْ مَنْ عَظَّمَهُ وَشَرَّفَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ وَاعْتَمَرَهُ تَعْظِيمًا وَتَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً وَبِرًّا ) رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ مَرْفُوعًا ( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ كَثِيرًا كَمَا هُوَ أَهْلُهُ وَكَمَا

يَنْبَغِي لِكَرَمِ وَجْهِهِ وَعِزِّ جَلَالِهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَلَّغَنِي بَيْتَهُ ، وَرَآنِي لِذَلِكَ أَهْلًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ اللَّهُمَّ إنَّك دَعَوْتَ إلَى حَجِّ بَيْتِك الْحَرَامِ ) سُمِّيَ بِهِ لِانْتِشَارِ حُرْمَتِهِ وَأُرِيدَ بِتَحْرِيمِهِ سَائِرُ الْحُرُمِ ( وَقَدْ جِئْتُكَ لِذَلِكَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي وَاعْفُ عَنِّي وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ ) ذَكَرَهُ الْأَثْرَمُ وَإِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ ( يَرْفَعُ بِذَلِكَ ) الدُّعَاءِ ( صَوْتَهُ ) لِأَنَّهُ ذِكْرٌ مَشْرُوعٌ أَشْبَهَ التَّلْبِيَةَ ( ثُمَّ يَطُوفُ مُتَمَتِّعٌ لِلْعُمْرَةِ وَ ) يَطُوفُ ( مُفْرِدٌ ) لِلْقُدُومِ ( وَ ) يَطُوفُ ( قَارِنٌ لِلْقُدُومِ وَهُوَ الْوُرُودُ ) فَتُسْتَحَبُّ الْبُدَاءَةُ بِالطَّوَافِ لِدَاخِلِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَهُوَ تَحِيَّةُ الْكَعْبَةِ ، وَتَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ الصَّلَاةُ وَيُجْزِئُ عَنْهَا رَكْعَتَا الطَّوَافِ لِحَدِيثِ جَابِرٍ { حَتَّى إذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا } وَعَنْ عَائِشَةَ " حِينَ { قَدِمَ مَكَّةَ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ الْبَيْتَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَابْنِهِ عُثْمَانَ وَغَيْرِهِمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ ( وَيَضْطَبِعُ ) اسْتِحْبَابًا ( غَيْرُ حَامِلِ مَعْذُورٍ ) يَحْمِلُهُ بِرِدَائِهِ ( فِي كُلِّ أُسْبُوعِهِ ) نَصًّا بِأَنْ يَجْعَلَ وَسَطَ الرِّدَاءِ تَحْتَ عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ وَطَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ مُضْطَبِعًا } وَرَوَيَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنْ الْجِعْرَانَةِ فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ وَجَعَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ ثُمَّ قَذَفُوهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمْ الْيُسْرَى } وَإِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَزَالَهُ ( وَ يَبْتَدِئُهُ ) أَيْ الطَّوَافَ ( مِنْ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ) لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فَيُحَاذِيهِ ) أَيْ الْحَجَرَ

طَائِفٌ بِكُلِّ بَدَنِهِ وَيَسْتَقْبِلُهُ بِوَجْهِهِ ( أَوْ ) يُحَاذِي ( بَعْضَهُ ) أَيْ الْحَجَرِ ( بِكُلِّ بَدَنِهِ ) لِأَنَّ مَا لَزِمَ اسْتِقْبَالُهُ لَزِمَ بِجَمِيعِ الْبَدَنِ كَالْقِبْلَةِ ( وَيَسْتَلِمُهُ ) أَيْ يَمْسَحُ الْحَجَرَ ( بِيَدِهِ الْيُمْنَى ) وَالِاسْتِلَامُ مِنْ السَّلَامِ وَهُوَ التَّحِيَّةُ وَأَهْلُ الْيَمَنِ يُسَمُّونَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ الْمُحَيَّا لِأَنَّ النَّاسَ يُحَيُّونَهُ بِالِاسْتِلَامِ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مَرْفُوعًا { أَنَّهُ نَزَلَ مِنْ الْجَنَّةِ أَشَدَّ بَيَاضًا مِنْ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ } وَقَالَ : حَسَنٌ صَحِيحٌ ( وَيُقَبِّلُهُ ) بِلَا صَوْتٍ يَظْهَرُ لِلْقُبْلَةِ لِحَدِيثِ عُمَرَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقَلَّ الْحَجَرَ وَوَضَعَ شَفَتَيْهِ عَلَيْهِ يَبْكِي طَوِيلًا ثُمَّ الْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَبْكِي فَقَالَ : يَا عُمَرُ هَهُنَا تُسْكَبُ الْعَبَرَاتُ } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ( وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ ) فَعَلَهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَإِذَا شَقَّ ) لِنَحْوِ زِحَامٍ اسْتِلَامُهُ وَتَقْبِيلُهُ ( لَمْ يُزَاحِمْ وَاسْتَلَمَهُ بِيَدِهِ وَقَبَّلَهَا ) رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَلَمَهُ وَقَبَّلَ يَدَهُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَإِذَا شَقَّ ) اسْتِلَامُهُ بِيَدِهِ ( فَ ) إنَّهُ يَسْتَلِمُهُ ( بِشَيْءٍ وَيُقَبِّلُهُ ) أَيْ مَا اسْتَلَمَهُ بِهِ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا وَإِذَا شَقَّ ) عَلَيْهِ اسْتِلَامُهُ أَيْضًا بِشَيْءٍ ( أَشَارَ إلَيْهِ ) أَيْ الْحَجَرِ ( بِيَدِهِ الْيُمْنَى أَوْ بِشَيْءٍ ) لِحَدِيثِ الْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : { طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعِيرٍ ، فَلَمَّا أَتَى الْحَجَرَ أَشَارَ إلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ وَكَبَّرَ } ( وَلَا يُقَبِّلُهُ ) أَيْ مَا أَشَارَ بِهِ إلَيْهِ ( وَاسْتَقْبَلَهُ ) أَيْ الْحَجَرَ ، إذَا شَرَعَ فِي الطَّوَافِ ( بِوَجْهِهِ وَقَالَ : بِسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ إيمَانًا بِكَ ، وَتَصْدِيقًا

بِكِتَابِك ، وَوَفَاءً بِعَهْدِك ، وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّك صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) يَقُولُهُ كُلَّمَا اسْتَلَمَهُ لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ عِنْدَ اسْتِلَامِهِ } ( ثُمَّ يَجْعَلُ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ كَذَلِكَ وَقَالَ : { خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ } " وَلْيُقَرِّبْ جَانِبَهُ الْأَيْسَرَ لِلْبَيْتِ فَأَوَّلُ رُكْنٍ يَمُرُّ بِهِ يُسَمَّى الشَّامِيُّ ، وَهُوَ جِهَةُ الشَّامِ ثُمَّ الْغَرْبِيُّ ، وَهُوَ جِهَةُ الْمَغْرِبِ ثُمَّ الْيَمَانِيُّ ، جِهَةُ الْيَمَنِ ( وَيُرْمِلُ طَائِفٌ مَاشِيًا غَيْرَ حَامِلِ مَعْذُورٍ وَ ) غَيْرُ ( نِسَاءٍ ، وَ ) غَيْرُ ( مُحْرِمٍ مِنْ مَكَّةَ أَوْ قُرْبَهَا فَيُسْرِعُ الْمَشْيَ ، وَيُقَارِبُ الْخُطَى ) جَمْعُ خُطْوَةٍ ( فِي ثَلَاثَةِ أَشْوَاطٍ ثُمَّ بَعْدَهَا يَمْشِي أَرْبَعَةَ ) أَشْوَاطٍ بِلَا رَمَلٍ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ وَتَقَدَّمَ ، وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْهُ جَابِرٌ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ بِأَحَادِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا .
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : { رَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُمَرِهِ كُلِّهَا وَفِي حَجِّهِ ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَالْخُلَفَاءُ مِنْ بَعْدِهِ } " رَوَاهُ أَحْمَدُ وَيَكُونُ الرَّمَلُ مِنْ الْحَجَرِ إلَى الْحَجَرِ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ ( وَلَا يَقْضِي فِيهَا ) أَيْ الْأَرْبَعَةِ أَشْوَاطٍ ( رَمَلَ فَاتَ ) مِنْ الثَّلَاثَةِ قَبْلَهَا لِأَنَّهُ هَيْئَةٌ فَاتَ مَوْضِعُهَا فَسَقَطَ كَالْجَهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ مِنْ مَغْرِبٍ وَعِشَاءٍ وَلِئَلَّا يَفُوتَهُ هَيْئَةُ الْمَشْيِ فِيهَا وَإِنْ تَرَكَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ أَتَى بِهِ فِيمَا بَقِيَ مِنْهَا .
( وَ ) مَنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ الرَّمَلِ مَعَ الدُّنُوِّ مِنْ الْبَيْتِ لِلزِّحَامِ وَأَمْكَنَهُ الرَّمَلُ إنْ طَافَ فِي حَاشِيَةِ النَّاسِ فَ ( الرَّمَلُ ) فِي حَاشِيَةِ النَّاسِ ( أَوْلَى لَهُ مِنْ الدُّنُوِّ مِنْ الْبَيْتِ ) لِأَنَّ الْمُحَافَظَةَ عَلَى فَضِيلَةٍ تَتَعَلَّقُ بِذَاتِ الْعِبَادَةِ ، أَهَمُّ مِنْ فَضِيلَةٍ

تَتَعَلَّقُ بِمَكَانِهَا ( وَالتَّأْخِيرُ ) أَيْ تَأْخِيرُ الطَّوَافِ لِزَوَالِ الزِّحَامِ ( لَهُ ) أَيْ الرَّمَلِ ( أَوْ لِلدُّنُوِّ ) مِنْ الْبَيْتِ ، أَيْ حَتَّى يَقْدِرَ عَلَيْهِمَا ( أَوْلَى ) مِنْ تَقْدِيمِ الطَّوَافِ مَعَ فَوَاتِ أَحَدِهِمَا لِيَأْتِيَ بِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْأَكْمَلِ ( وَكُلَّمَا حَاذَى ) طَائِفٌ ( الْحَجَرَ ) الْأَسْوَدَ ( وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ اسْتَلَمَهُمَا ) نَدْبًا لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدَعُ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَالْحَجَرَ فِي طَوَافِهِ } .
قَالَ نَافِعٌ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد لَكِنْ لَا يُقَبِّلُ إلَّا الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ ( أَوْ أَشَارَ إلَيْهِمَا ) أَيْ الْحَجَرِ وَالرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ إنْ شَقَّ اسْتِلَامُهُمَا وَ ( لَا ) يُسَنُّ اسْتِلَامُ الرُّكْنِ ( الشَّامِيِّ وَهُوَ أَوَّلُ رُكْنٍ يَمُرُّ بِهِ وَلَا ) اسْتِلَامُ الرُّكْنِ ( الْغَرْبِيِّ وَهُوَ مَا يَلِيهِ ) أَيْ الشَّامِيِّ نَصًّا لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ : { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَسْتَلِمُ إلَّا الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَقَالَ : مَا أَرَاهُ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحَجَرَ ، إلَّا لِأَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّ عَلَى قَوَاعِدِ إبْرَاهِيمَ وَلَا طَافَ النَّاسُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ إلَّا لِذَلِكَ } وَأَيْضًا فَقَدْ أَنْكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى مُعَاوِيَةَ اسْتِلَامَهُمَا وَقَالَ : { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } فَقَالَ مُعَاوِيَةُ " صَدَقْت " ( وَيَقُولُ ) طَائِفٌ كُلَّمَا ( حَاذَى الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ اللَّهُ أَكْبَرُ ) فَقَطْ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ { طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعِيرٍ كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ بِيَدِهِ وَكَبَّرَ } " ( وَ ) يَقُولُ ( بَيْنَ ) الرُّكْنِ ( الْيَمَانِيِّ وَبَيْنَهُ ) أَيْ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ( رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ) لِحَدِيثِ أَحْمَدَ فِي الْمَنَاسِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ

أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا { وُكِّلَ بِهِ - يَعْنِي الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ - سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ فَمَنْ قَالَ : اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً ، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ قَالُوا : آمِينَ } ( وَيَقُولُ فِي بَقِيَّةِ طَوَافِهِ : اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا ، وَسَعْيًا مَشْكُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاهْدِنِي السَّبِيلَ الْأَقْوَمَ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ ) وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَقُولُ : " رَبِّ قِنِي شُحَّ نَفْسِي " وَعَنْ عُرْوَةَ { كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ : لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ وَأَنْتَ تُحْيِي بَعْدَ مَا أَمَتَّ } ( وَيَدْعُو وَيَذْكُرُ بِمَا أَحَبَّ ) وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدَعُ الْحَدِيثِ ، إلَّا ذِكْرًا أَوْ قِرَاءَةً ، أَوْ أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيًا عَنْ مُنْكَرٍ ، وَمَا لَا بُدَّ مِنْهُ لِحَدِيثِ { الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ فَمَنْ تَكَلَّمَ فَلَا يَتَكَلَّمُ إلَّا بِخَيْرٍ } ( وَتُسَنُّ الْقِرَاءَةُ فِيهِ ) أَيْ الطَّوَافِ نَصًّا لِأَنَّهَا أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا الْجَهْرُ بِهَا قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَقَالَ أَيْضًا : جِنْسُ الْقِرَاءَةِ أَفْضَلُ مِنْ الطَّوَافِ ( وَلَا يُسَنُّ رَمَلٌ ، وَلَا اضْطِبَاعٌ فِي غَيْرِ هَذَا الطَّوَافِ ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ إنَّمَا رَمَلُوا وَاضْطَبَعُوا فِيهِ ، حَتَّى لَوْ تَرَكَهُمَا فِيهِ لَمْ يَقْضِهِمَا فِيمَا بَعْدَهُ لِأَنَّهُ هَيْئَةُ عِبَادَةٍ لَا تُقْضَى فِي عِبَادَةٍ أُخْرَى ( وَمَنْ طَافَ رَاكِبًا أَوْ مَحْمُولًا لَمْ يُجْزِهِ ) طَوَافُهُ كَذَلِكَ ( إلَّا ) إنْ كَانَ رُكُوبُهُ أَوْ حَمْلُهُ ( لِعُذْرٍ ) لِحَدِيثِ { الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ } وَلِأَنَّهُ عِبَادَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْبَيْتِ فَلَمْ يَجُزْ فِعْلُهَا رَاكِبًا أَوْ مَحْمُولًا لِغَيْرِ عُذْرٍ ، كَالصَّلَاةِ ،

وَإِنَّمَا طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِبًا لِعُذْرٍ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَوَى { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثُرَ عَلَيْهِ النَّاسُ ، يَقُولُونَ : هَذَا مُحَمَّدٌ هَذَا مُحَمَّدٌ حَتَّى خَرَجَ الْعَوَاتِقُ مِنْ الْبُيُوتِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُضْرَبُ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمَّا كَثُرُوا عَلَيْهِ رَكِبَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( وَلَا يُجْزِئُ ) الطَّوَافُ ( عَنْ حَامِلِهِ ) أَيْ الْمَعْذُورِ لِأَنَّ الْقَصْدَ هُنَا الْفِعْلُ وَهُوَ وَاحِدٌ فَلَا يَقَعُ عَلَى اثْنَيْنِ وَوُقُوعُهُ عَنْ الْمَحْمُولِ أَوْلَى لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِهِ إلَّا لِنَفْسِهِ بِخِلَافِ الْحَامِلِ ( إلَّا إنْ نَوَى ) حَامِلٌ الطَّوَافَ ( وَحْدَهُ ) أَيْ دُونَ الْمَحْمُولِ ( أَوْ نَوَيَا ) أَيْ الْحَامِلُ وَالْمَحْمُولُ ( جَمِيعًا ) الطَّوَافَ ( عَنْهُ ) أَيْ الْحَامِلِ فَيُجْزِئُ عَنْهُ لِخُلُوصِ النِّيَّةِ مِنْهُمَا لِلْحَامِلِ ( وَ ) حُكْمُ سَعْيٍ ( رَاكِبًا كَطَوَافٍ ) رَاكِبًا نَصًّا فَلَا يَجْزِيهِ إلَّا لِعُذْرٍ ( وَإِنْ طَافَ عَلَى سَطْحِ الْمَسْجِدِ ) تَوَجَّهَ الْإِجْزَاءُ ، كَصَلَاتِهِ إلَيْهَا ( أَوْ قَصَدَ فِي طَوَافِهِ غَرِيمًا وَقَصَدَ مَعَهُ طَوَافًا بِنِيَّةٍ حَقِيقِيَّةٍ ) أَيْ مُقَارِنَةٍ لِلطَّوَافِ ( لَا حُكْمِيَّةٍ تَوَجَّهَ الْإِجْزَاءُ ) فِي قِيَاسِ قَوْلِهِمْ : وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ - كَعَاطِسٍ قَصَدَ بِحَمْدِهِ قِرَاءَةً ( قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ ) وَالنِّيَّةُ الْحُكْمِيَّةُ : أَنْ يَنْوِيَهُ قَبْلُ ، وَيَسْتَمِرُّ حُكْمُهَا وَهُوَ مَعْنَى اسْتِصْحَابُ حُكْمِهَا ذَكَرَهُ ابْنُ قُنْدُسٍ ( وَيُجْزِئُ طَوَافٌ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ ) نَحْوِ قُبَّةٍ وَ ( لَا ) يُجْزِئُ طَوَافُهُ ( خَارِجَهُ ) أَيْ الْمَسْجِدِ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ بِهِ الشَّرْعُ ، وَلَا يَحْنَثُ بِهِ مَنْ حَلَفَ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ( أَوْ مُنَكِّسًا ) أَيْ لَوْ جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَمِينِهِ وَطَافَ لَمْ يُجْزِئْهُ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَهُ عَنْ يَسَارِهِ فِي طَوَافِهِ وَقَالَ : { خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ } ( وَنَحْوَهُ ) كَمَا لَوْ طَافَ الْقَهْقَرَى فَلَا

يُجْزِئُهُ لِمَا تَقَدَّمَ ( أَوْ ) طَافَ ( عَلَى جِدَارِ الْحِجْرِ ) بِكَسْرِ الْحَاءِ ، فَلَا يُجْزِئُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ } وَالْحِجْرُ مِنْهُ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا { هُوَ مِنْ الْبَيْتِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( أَوْ ) طَافَ عَلَى ( شَاذَرْوَانَ الْكَعْبَةِ ) بِفَتْحِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ : وَهُوَ مَا فَضَلَ عَنْ جِدَارِهَا أَيْ عَرْضًا ، فَلَا يُجْزِئُهُ ، لِأَنَّهُ مِنْ الْبَيْتِ : فَإِذَا لَمْ يَطُفْ بِهِ لَمْ يَطُفْ بِكُلِّ الْبَيْتِ وَإِنْ مَسَّ الْجِدَارَ بِيَدِهِ فِي مُوَازَاةِ الشَّاذَرْوَانِ ، صَحَّ طَوَافُهُ ( أَوْ ) طَافَ طَوَافًا ( نَاقِصًا ، وَلَوْ ) نَقْصًا ( يَسِيرًا ) فَلَا يُجْزِئُهُ لِمَا تَقَدَّمَ ، وَقَدْ طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ وَالشَّاذَرْوَانِ : مِنْ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ إلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ( أَوْ ) طَافَ ( بِلَا نِيَّةٍ ) لَمْ يُجْزِئْهُ ، لِحَدِيثِ { إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ } وَكَالصَّلَاةِ ( أَوْ ) طَافَ ( عُرْيَانًا ) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ { أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَ أَبَا بَكْرٍ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، يَوْمَ النَّحْرِ يُؤَذِّنُ : لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( أَوْ ) طَافَ ( مُحْدِثًا ) أَكْبَرَ أَوْ أَصْغَرَ ( أَوْ ) طَافَ ( نَجِسًا ) لِحَدِيثِ { الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ } وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ حِينَ حَاضَتْ { افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ } وَيَلْزَمُ النَّاسَ انْتِظَارُ حَائِضٍ فَقَطْ إنْ أَمْكَنَ وَيُسَنُّ فِعْلُ سَائِرِ الْمَنَاسِكِ عَلَى طَهَارَةٍ .
( وَ ) إنْ طَافَ مُحْرِمٌ ( فِيمَا لَا يَحِلُّ لِمُحْرِمٍ لُبْسُهُ ) كَذَكَرٍ فِي مَخِيطٍ أَوْ مُطَيَّبٍ ( يَصِحُّ طَوَافُهُ ) لِعَوْدِ النَّهْيِ لِخَارِجٍ ( وَيَفْدِي ) لِفِعْلِ الْمَحْظُورِ ( وَيَبْتَدِئُ الطَّوَافَ لِحَدَثٍ فِيهِ ) تَعَمَّدَهُ أَوْ سَبَقَهُ

بَعْدَ أَنْ يَتَطَهَّرَ كَالصَّلَاةِ ( وَيَبْتَدِئُهُ لِقَطْعٍ طَوِيلٍ ) عُرْفًا لِأَنَّ الْمُوَالَاةَ شَرْطٌ فِيهِ كَالصَّلَاةِ وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَى طَوَافَهُ وَقَالَ { خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ } ( وَإِنْ كَانَ قَطَعَهُ يَسِيرًا أَوْ أُقِيمَتْ صَلَاةٌ ) وَهُوَ فِي الطَّوَافِ ( أَوْ حَضَرَتْ جِنَازَةٌ وَهُوَ فِيهِ صَلَّى وَبَنَى ) عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ طَوَافِهِ لِحَدِيثِ { إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ } وَلِأَنَّ الْجِنَازَةَ تَفُوتُ بِالتَّشَاغُلِ وَيَبْتَدِئُ الشَّوْطَ ( مِنْ الْحَجَرِ ) الْأَسْوَدِ ( فَلَا يَعْتَدُّ بِبَعْضِ شَوْطٍ قَطَعَ فِيهِ ) قَالَهُ أَحْمَدُ وَكَذَا السَّعْيُ وَعُلِمَ مِمَّا سَبَقَ : أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِطَوَافٍ : عَقْلٌ وَنِيَّةٌ وَسَتْرُ عَوْرَةٍ ، وَطَهَارَةٌ مِنْ حَدَثٍ لِغَيْرِ طِفْلٍ لَا يُمَيِّزُ ، وَطَهَارَةٌ مِنْ خَبَثٍ ، وَإِكْمَالُ السَّبْعِ ، وَجَعْلُ الْبَيْتِ فِيهِ عَنْ يَسَارِهِ ، وَكَوْنُهُ مَاشِيًا مَعَ قُدْرَةٍ ، وَالْمُوَالَاةُ بَيْنَهُ ، وَابْتِدَاؤُهُ مِنْ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ بِحَيْثُ يُحَاذِيهِ وَكَوْنُهُ فِي الْمَسْجِدِ ؛ وَخَارِجَ الْبَيْتِ جَمِيعَهُ ( فَإِذَا تَمَّ ) طَوَافُهُ ( تَنَفَّلَ بِرَكْعَتَيْنِ ، وَالْأَفْضَلُ كَوْنُهُمَا خَلْفَ الْمَقَامِ ) أَيْ مَقَامِ إبْرَاهِيمَ لِحَدِيثِ جَابِرٍ فِي صِفَةِ حَجِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ { ثُمَّ تَقَدَّمَ إلَى مَقَامِ إبْرَاهِيمَ فَقَرَأَ : { وَاِتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إبْرَاهِيمَ مُصَلًّى } فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ } الْحَدِيثَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلَا يُشْرَعُ تَقْبِيلُهُ وَلَا مَسْحُهُ فَسَائِرُ الْمَقَامَاتِ أَوْلَى وَكَذَا صَخْرَةُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ( وَيَقْرَأُ فِيهِمَا بِ { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } ، وَ ) سُورَةَ ( الْإِخْلَاصِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ ) لِلْخَبَرِ ( وَتُجْزِئُ مَكْتُوبَةٌ عَنْهُمَا ) أَيْ عَنْ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ كَرَكْعَتَيْ الْإِحْرَامِ وَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ ( وَيُسَنُّ عَوْدُهُ ) بَعْدَ الصَّلَاةِ ( إلَى الْحَجَرِ ) الْأَسْوَدِ ( فَيَسْتَلِمُهُ ) نَصًّا لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ذَكَرَهُ جَابِرٌ فِي صِفَةِ حَجِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَ ) يُسَنُّ ( الْإِكْثَارُ مِنْ الطَّوَافِ كُلَّ وَقْتٍ ) لَيْلًا وَنَهَارًا وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ نَصَّ أَنَّ الطَّوَافَ لِغَرِيبٍ أَفْضَلُ مِنْ الصَّلَاةِ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ( وَلَهُ ) أَيْ الطَّائِفِ ( جَمْعُ أَسَابِيعَ بِرَكْعَتَيْنِ لِكُلِّ أُسْبُوعٍ ) مِنْ تِلْكَ الْأَسَابِيعِ فَعَلَتْهُ عَائِشَةُ وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ ، وَكَوْنُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفْعَلْهُ لَا يُوجِبُ كَرَاهَةً لِأَنَّهُ لَمْ يَطُفْ أُسْبُوعَيْنِ وَلَا ثَلَاثَةً وَذَلِكَ غَيْرُ مَكْرُوهٍ بِالِاتِّفَاقِ وَلَا تُعْتَبَرُ الْمُوَالَاةُ بَيْنَ الطَّوَافِ وَالرَّكْعَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ عُمَرَ صَلَّاهُمَا بِذِي طُوًى ، وَأَخَّرَتْ أُمُّ سَلَمَةَ الرَّكْعَتَيْنِ حِينَ طَافَتْ رَاكِبَةً بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَوْلَى أَنْ يَرْكَعَ لِكُلِّ أُسْبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ عَقِبَهُ ( وَ ) لِلطَّائِفِ ( تَأْخِيرُ سَعْيِهِ عَنْ طَوَافِهِ بِطَوَافِ غَيْرِهِ ) فَلَا تَجِبُ الْمُوَالَاةُ بَيْنَهُمَا وَلَا بَأْسَ أَنْ يَطُوفَ أَوَّلَ النَّهَارِ وَيَسْعَى آخِرَهُ ( وَإِنْ فَرَغَ مُتَمَتِّعٌ ) مِنْ عُمْرَتِهِ وَحَجِّهِ ( ثُمَّ عَلِمَ أَحَدَ طَوَافَيْهِ ) لِلْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ كَانَ ( بِلَا طَهَارَةٍ وَجَهِلَهُ ) فَلَمْ يَدْرِ أَهُوَ طَوَافُ عُمْرَتِهِ أَوْ حَجِّهِ ( لَزِمَهُ الْأَشَدُّ ) أَيْ الْأَحْوَطُ مِنْهُمَا لِتَبْرَأَ ذِمَّتُهُ بِيَقِينٍ ( وَهُوَ ) أَيْ الْأَشَدُّ ( جَعْلُهُ ) أَيْ الطَّوَافَ بِلَا طَهَارَةٍ ( لِلْعُمْرَةِ فَلَا يَحِلُّ مِنْهَا بِحَلْقٍ لِفَرْضِ ) فَسَادِ طَوَافِهِ ، فَكَأَنَّهُ حَلَقَ قَبْلَ طَوَافِ عُمْرَتِهِ ( وَعَلَيْهِ بِهِ ) أَيْ الْحَلْقِ ( دَمٌ ) لِأَنَّهُ مَحْظُورٌ فِي إحْرَامِهِ ( وَيَصِيرُ قَارِنًا ) بِإِدْخَالِ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ ( وَيُجْزِئُهُ الطَّوَافُ لِلْحَجِّ ) أَيْ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ ( عَنْ النُّسُكَيْنِ ) أَيْ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَالْقَارِنِ ابْتِدَاءً قُلْت : الِاحْتِيَاطُ : إعَادَةُ الطَّوَافِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ الَّذِي بِلَا طَهَارَةٍ فَلَا يَسْقُطُ فَرْضُهُ إلَّا بِيَقِينٍ ( وَيُعِيدُ السَّعْيَ ) لِوُقُوعِهِ

بَعْدَ طَوَافٍ غَيْرِ مُعْتَدٍ بِهِ ، لِتَقْدِيرِ كَوْنِهِ بِلَا طَهَارَةٍ ( وَإِنْ جَعَلَ ) الطَّوَافَ بِلَا طَهَارَةٍ ( مِنْ الْحَجِّ ) أَيْ قَدَّرَ أَنَّهُ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ ( فَيَلْزَمُهُ طَوَافُهُ ) أَيْ الْحَجِّ ( وَسَعْيُهُ ) فَيُعِيدُ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ ثُمَّ يَسْعَى .
( وَ ) يَلْزَمُهُ ( دَمُ ) التَّمَتُّعِ بِشُرُوطِهِ وَذَكَرْت فِي الْحَاشِيَةِ مَا فِي كَلَامِهِ فِي شَرْحِهِ ( وَإِنْ كَانَ وَطِئَ ) الْمُتَمَتِّعُ ( بَعْدَ حِلِّهِ مِنْ عُمْرَتِهِ ) ثُمَّ عَلِمَ أَحَدَ طَوَافَيْهِ بِلَا طَهَارَةٍ وَفَرَضْنَاهُ طَوَافَ الْعُمْرَةِ ( لَمْ يَصِحَّا ) أَيْ الْحَجُّ وَلَا الْعُمْرَةُ لِأَنَّهُ أَدْخَلَ حَجًّا عَلَى عُمْرَةٍ فَاسِدَةٍ لِوَطْئِهِ فِيهَا فَلَمْ يَصِحَّ وَيَلْغُو مَا فَعَلَهُ لِلْحَجِّ ( وَتَحَلَّلَ بِطَوَافِهِ الَّذِي نَوَاهُ بِحَجِّهِ مِنْ عُمْرَتِهِ الْفَاسِدَةِ وَلَزِمَهُ ) دَمَانِ ( دَمٌ لِحَلْقِهِ ) قَبْلَ إتْمَامِ عُمْرَتِهِ ( وَدَمٌ لِوَطْئِهِ فِي عُمْرَتِهِ ) وَلَوْ جُعِلَ مِنْ الْحَجِّ لَزِمَهُ طَوَافُهُ وَسَعْيُهُ وَدَمٌ فَقَطْ

فَصْلٌ ثُمَّ يَخْرُجُ لِلسَّعْيِ مِنْ بَابِ الصَّفَا ( فَيَرْقَى الصَّفَا لِيَرَى الْبَيْتَ فَيَسْتَقْبِلُهُ وَيُكَبِّرُ ثَلَاثًا وَيَقُولُ ثَلَاثًا : الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا هَدَانَا لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، صَدَقَ وَعَدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ) لِحَدِيثِ جَابِرٍ فِي صِفَةِ حَجِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ثُمَّ خَرَجَ مِنْ الْبَابِ إلَى الصَّفَا فَلَمَّا دَنَا مِنْ الصَّفَا قَرَأَ { " إنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ } نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا ، فَرَقَى عَلَيْهِ ، حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَبَّرَ وَقَالَ - وَذَكَرَ مَا تَقَدَّمَ - ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ وَقَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ } لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ " يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ " وَالْأَحْزَابُ الَّذِينَ تَحَزَّبُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ : قُرَيْشٌ وَغَطَفَانُ وَالْيَهُودُ ( وَيَدْعُو بِمَا أَحَبَّ ) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَتَى الصَّفَا فَعَلَا عَلَيْهِ ، حَتَّى نَظَرَ إلَى الْبَيْتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَدْعُو بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( وَلَا يُلَبِّي ) لِعَدَمِ نَقْلِهِ ( ثُمَّ يَنْزِلُ ) مِنْ الصَّفَا ( فَيَمْشِي حَتَّى يَبْقَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَلَمِ نَحْوُ سِتَّةِ أَذْرُعٍ فَيَسْعَى مَاشٍ سَعْيًا شَدِيدًا إلَى الْعَلَمِ الْآخَرِ ) مِيلٌ أَخْضَرُ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ حِذَاءَ دَارِ الْعَبَّاسِ ( ثُمَّ يَمْشِي حَتَّى يَرْقَى الْمَرْوَةَ ) مَكَانٌ مَعْرُوفٌ وَأَصْلُهَا الْحِجَارَةُ الْبَرَّاقَةُ الَّتِي يُقْدَحُ مِنْهَا النَّارُ ( فَيَقُولُ ) مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ( كَمَا قَالَ عَلَى الصَّفَا ) مِنْ تَكْبِيرٍ وَتَهْلِيلٍ وَدُعَاءٍ ( وَيَجِبُ اسْتِيعَابُ

مَا بَيْنَهُمَا ) أَيْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ( فَيُلْصِقُ عَقِبَهُ ) أَيْ عَقِبَ رِجْلَيْهِ ( بِأَصْلِهِمَا ) أَيْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي ابْتِدَائِهِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا وَيُلْصِقُ أَيْضًا أَصَابِعَهُ بِمَا يَصِلُ إلَيْهِ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا وَالرَّاكِبُ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِدَابَّتِهِ ، فَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِمَّا بَيْنَهُمَا وَلَوْ دُونَ ذِرَاعٍ لَمْ يُجْزِئْهُ سَعْيُهُ ( ثُمَّ يَنْزِلُ ) مِنْ الْمَرْوَةِ ( فَيَمْشِي فِي مَوْضِعِ مَشْيِهِ وَيَسْعَى فِي مَوْضِعِ سَعْيِهِ إلَى الصَّفَا يَفْعَلُهُ سَعْيًا ذَهَابُهُ سَعْيَةٌ وَرُجُوعُهُ سَعْيَةٌ ) يَفْتَتِحُ بِالصَّفَا وَيَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ لِلْخَبَرِ ( فَإِنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ لَمْ يُحْتَسَبْ بِذَلِكَ الشَّوْطُ ) وَيُكْثِرُ مِنْ الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ .
قَالَ أَحْمَدُ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ إذَا سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ " رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاعْفُ عَمَّا تَعْلَمُ ، وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ " وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إنَّمَا جَعَلَ رَمْيَ الْجِمَارِ وَالسَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى } قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَسَنٌ صَحِيحٌ ( وَيُشْتَرَطُ ) لِلسَّعْيِ ( نِيَّةٌ ) لِحَدِيثِ { إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ } ( وَ ) يُشْتَرَطُ لَهُ ( مُوَالَاةٌ ) قِيَاسًا عَلَى الطَّوَافِ ( وَ ) يُشْتَرَطُ ( كَوْنُهُ بَعْدَ طَوَافِ ) نُسُكٍ ( وَلَوْ مَسْنُونًا ) كَطَوَافِ الْقُدُومِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { سَعَى بَعْدَ الطَّوَافِ ، وَقَالَ : لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ } فَلَوْ سَعَى بَعْدَ طَوَافِهِ ثُمَّ عَلِمَهُ بِلَا طَهَارَةٍ أَعَادَ السَّعْيَ وَلَا يُسَنُّ بَعْدَ كُلِّ طَوَافٍ ( وَتُسَنُّ مُوَالَاتُهُ بَيْنَهُمَا ) أَيْ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ بِأَنْ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا طَوِيلًا .
( وَ ) تُسَنُّ لَهُ ( طَهَارَةٌ ) مِنْ حَدَثٍ وَخَبَثٍ ( وَسُتْرَةٌ ) فَلَوْ سَعَى عُرْيَانًا أَوْ مُحْدِثًا أَجْزَأَهُ لَكِنْ سَتْرُ الْعَوْرَةِ وَاجِبٌ مُطْلَقًا وَ ( لَا ) يُسَنُّ فِيهِ ( اضْطِبَاعٌ ) نَصًّا ( وَالْمَرْأَةُ لَا تَرْقَى ) الصَّفَا وَلَا الْمَرْوَةَ لِأَنَّهَا عَوْرَةٌ ( وَلَا

تَسْعَى سَعْيًا شَدِيدًا ) لِأَنَّهُ لِإِظْهَارِ الْجَلَدِ وَلَا يُقْصَدُ ذَلِكَ فِي حَقِّهَا بَلْ الْمَقْصُودُ مِنْهَا السَّتْرُ وَذَلِكَ تَعَرُّضٌ لِلِانْكِشَافِ ( وَتُسَنُّ مُبَادَرَةُ مُعْتَمِرٍ بِذَلِكَ ) أَيْ بِالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ ، لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَ ) يُسَنُّ ( تَقْصِيرُهُ ) أَيْ الْمُتَمَتِّعِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ( لِيَحْلِقَ ) شَعْرَهُ ( وَيَتَحَلَّلَ مُتَمَتِّعٌ ) لِأَنَّ عُمْرَتَهُ تَمَّتْ بِالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ وَالتَّقْصِيرِ ( لَمْ يَسُقْ هَدْيًا وَلَوْ لَبَّدَ رَأْسَهُ ) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ { تَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَالَ : مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلِيَحِلَّ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَمَنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَدْخَلَ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ ، ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا نَصًّا وَالْمُعْتَمِرُ غَيْرُ الْمُتَمَتِّعِ يَحِلُّ ، سَوَاءٌ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ أَوْ لَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ أَوْ غَيْرِهَا وَإِنْ تَرَكَ الْحَلْقَ أَوْ التَّقْصِيرَ فِي عُمْرَتِهِ وَوَطِئَ قَبْلَهُ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَعُمْرَتُهُ صَحِيحَةٌ رُوِيَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ " سُئِلَ عَنْ امْرَأَةٍ مُعْتَمِرَةٍ وَقَعَ بِهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تُقَصِّرَ : قَالَ : مَنْ تَرَكَ مِنْ مَنَاسِكِهِ شَيْئًا أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُهْرِيقَ دَمًا قِيلَ : فَإِنَّهَا مُوسِرَةٌ قَالَ فَلْتَنْحَرْ نَاقَةً " ( وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ مُتَمَتِّعٌ وَمُعْتَمِرٌ إذَا شَرَعَ فِي الطَّوَافِ ) نَصًّا لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا { كَانَ يُمْسِكُ عَنْ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ إذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ } .
قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَسَنٌ صَحِيحٌ ( وَلَا بَأْسَ بِهَا ) أَيْ التَّلْبِيَةِ ( فِي طَوَافِ الْقُدُومِ نَصًّا سِرًّا ) قَالَ الْمُوَفَّقُ : وَيُكْرَهُ الْجَهْرُ بِهَا لِئَلَّا يَخْلِطَ عَلَى الطَّائِفِينَ وَكَذَا

السَّعْيُ بَعْدَهُ وَتَقَدَّمَ

بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ ( يُسَنُّ لِمُحِلٍّ بِمَكَّةَ وَبِقُرْبِهَا وَلِمُتَمَتِّعٍ : حَلَّ ) مِنْ عُمْرَتِهِ ( إحْرَامٌ بِحَجٍّ فِي ثَامِنِ ذِي الْحِجَّةِ وَهُوَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ ) لِحَدِيثِ جَابِرٍ فِي صِفَةِ حَجِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَفِيهِ { فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إلَى مِنًى فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ } سُمِّيَ الثَّامِنُ بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَرْتَوُونَ فِيهِ الْمَاءَ لِمَا بَعْدَهُ ، أَوْ لِأَنَّ إبْرَاهِيمَ أَصْبَحَ يَتَرَوَّى فِيهِ فِي أَمْرِ الرُّؤْيَا ( إلَّا مَنْ ) أَيْ مُتَمَتِّعًا ( لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَصَامَ ) أَيْ أَرَادَهُ ، فَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ ( فِي سَابِعِهِ ) أَيْ ذِي الْحِجَّةِ لِيَصُومَ الثَّلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي إحْرَامِ الْحَجِّ وَيُسَنُّ لِمَنْ أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ أَوْ قُرْبِهَا أَنْ يَكُونَ إحْرَامُهُ ( بَعْدَ فِعْلِ مَا يَفْعَلُهُ فِي إحْرَامِهِ مِنْ الْمِيقَاتِ ) مِنْ الْغَسْلِ وَالتَّنْظِيفِ وَالتَّطَيُّبِ فِي بَدَنِهِ ، وَتَجَرُّدٍ مِنْ الْمَخِيطِ فِي إزَارٍ وَرِدَاءٍ أَبْيَضَيْنِ نَظِيفَيْنِ وَنَعْلَيْنِ .
( وَ ) بَعْدَ ( طَوَافٍ وَصَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ وَلَا يَطُوفُ بَعْدَهُ ) أَيْ إحْرَامِهِ ( لِوَدَاعِهِ ) نَصًّا لِعَدَمِ دُخُولِ وَقْتِهِ فَلَوْ طَافَ وَسَعَى بَعْدَهُ لَمْ يُجْزِئْهُ سَعْيُهُ لِحَجِّهِ ( وَالْأَفْضَلُ ) أَنْ يُحْرِمَ مِنْ الْمَسْجِدِ ( مِنْ تَحْتِ الْمِيزَابِ ) وَكَانَ عَطَاءٌ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ ثُمَّ يَنْطَلِقُ مُهِلًّا بِالْحَجِّ ( وَجَازَ وَصَحَّ ) إحْرَامُهُ ( مِنْ خَارِجِ الْحَرَمِ ) وَلَا دَمَ عَلَيْهِ نَصًّا ( ثُمَّ يَخْرُجُ إلَى مِنًى قَبْلَ الزَّوَالِ ) نَدْبًا ( فَيُصَلِّي بِهَا الظُّهْرَ مَعَ الْإِمَامِ ، ثُمَّ ) يُقِيمُ بِهَا ( إلَى الْفَجْرِ ) وَيُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ لِحَدِيثِ جَابِرٍ { وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى مِنًى فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ } ( فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ ) يَوْمَ عَرَفَةَ ( سَارَ مِنْ مِنًى فَأَقَامَ بِنَمِرَةَ ) مَوْضِعٌ

بِعَرَفَةَ وَهُوَ جَبَلٌ عَلَيْهِ أَنْصَابُ الْحَرَمِ عَلَى يَمِينِك إذَا خَرَجْتَ مِنْ مَأْزِمَيْ عَرَفَةَ تُرِيدُ الْمَوْقِفَ ( إلَى الزَّوَالِ فَيَخْطُبُ بِهَا الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ خُطْبَةً قَصِيرَةً ، مُفْتَتَحَةً بِالتَّكْبِيرِ يُعَلِّمُهُمْ فِيهَا الْوُقُوفَ وَوَقْتَهُ وَالدَّفْعَ مِنْهَا وَالْمَبِيتَ بِمُزْدَلِفَةَ ) لِحَدِيثِ جَابِرٍ " حَتَّى إذَا { جَاءَ عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا ، حَتَّى إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِّلَتْ لَهُ فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ } ( ثُمَّ يَجْمَعُ مَنْ يَجُوزُ لَهُ الْجَمْعُ حَتَّى الْمُنْفَرِدُ ) نَصًّا ( بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ) لِحَدِيثِ جَابِرٍ { ثُمَّ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا } وَقَالَ سَالِمٌ لِلْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ يَوْمَ عَرَفَةَ " إنْ كُنْت تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ السُّنَّةَ فَقَصِّرْ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلْ الصَّلَاةَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : صَدَقَ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ( ثُمَّ يَأْتِي عَرَفَةَ وَكُلُّهَا مَوْقِفٌ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { فَقَدْ وَقَفْتُ هَهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ ( إلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ ) لِحَدِيثِ { كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ فَلَا يُجْزِئُ وُقُوفُهُ فِيهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَرَفَةَ كَمُزْدَلِفَةَ ( وَهِيَ ) أَيْ عَرَفَةُ ( مِنْ الْجَبَلِ الْمُشْرِفِ عَلَى عُرَنَةَ إلَى الْجِبَالِ الْمُقَابِلَةِ لَهُ إلَى مَا يَلِي حَوَائِطَ بَنِي عَامِرٍ وَسُنَّ وُقُوفُهُ ) أَيْ الْحَاجِّ بِعَرَفَةَ ( رَاكِبًا ) لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ وَقَفَ عَلَى رَاحِلَتِهِ ( بِخِلَافِ سَائِرِ الْمَنَاسِكِ ) فَيَفْعَلُهَا غَيْرَ رَاكِبٍ وَتَقَدَّمَ حُكْمُ طَوَافٍ وَسَعْيٍ رَاكِبًا وَسُنَّ وُقُوفُهُ ( مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ عِنْدَ الصَّخْرَاتِ وَجَبَلِ الرَّحْمَةِ ) وَاسْمُهُ إلَالُ عَلَى وَزْنِ هِلَالٍ وَيُقَالُ لَهُ : جَبَلُ الدُّعَاءِ لِقَوْلِ جَابِرٍ عَنْهُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { جَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إلَى الصَّخْرَاتِ وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ } وَقَوْلُهُ ( حَبْلَ الْمُشَاةِ ) أَيْ طَرِيقَهُمْ الَّذِي يَسْلُكُونَهُ فِي الرَّمَلِ وَقِيلَ : أَرَادَ صَفَّهُمْ وَمُجْتَمَعَهُمْ فِي مَشْيِهِمْ ، تَشْبِيهًا بِحَبْلِ الرَّمَلِ ( وَلَا يُشْرَعُ صُعُودُهُ ) أَيْ جَبَلِ الرَّحْمَةِ .
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : إجْمَاعًا ( وَيَرْفَعُ ) وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ ( يَدَيْهِ ) نَدْبًا وَلَا يُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَهُ ( وَيُكْثِرُ الدُّعَاءَ ) وَالِاسْتِغْفَارَ وَالتَّضَرُّعَ وَإِظْهَارَ الضَّعْفِ وَالِافْتِقَارِ وَيُلِحُّ فِي الدُّعَاءِ وَلَا يَسْتَبْطِئُ الْإِجَابَةَ وَيَجْتَنِبُ السَّجْعَ ، وَيُكَرِّرُ كُلَّ دُعَاءٍ ثَلَاثًا .
( وَ ) يُكْثِرُ ( مِنْ قَوْلِ : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ) لِحَدِيثِ { أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ ، وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ } رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ { كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَمَا فِي الْمَتْنِ مَأْثُورٌ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( وَوَقْتُهُ ) أَيْ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ ( مِنْ فَجْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ إلَى فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ ) لِقَوْلِ جَابِرٍ : { لَا يَفُوتُ الْحَجُّ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : فَقُلْت لَهُ : أَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ ؟ قَالَ نَعَمْ } وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ الطَّائِيِّ قَالَ : { أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُزْدَلِفَةِ حِينَ خَرَجَ إلَى الصَّلَاةِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنِّي جِئْتُ مِنْ جَبَلَيْ طيئ أَكْلَلْتُ رَاحِلَتِي ، وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي وَاَللَّهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ جَبَلٍ إلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ ، وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ ، وَقَضَى تَفَثَهُ } رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَلَفْظُهُ لَهُ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ كَافَّةِ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ وَلِأَنَّ مَا قَبْلَ الزَّوَالِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ فَكَانَ وَقْتًا لِلْوُقُوفِ كَمَا بَعْدَ الزَّوَالِ وَتَرْكُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوُقُوفَ فِيهِ لَا يَمْنَعُ كَوْنَهُ وَقْتًا لَهُ كَمَا بَعْدَ الْعِشَاءِ وَإِنَّمَا وَقَفَ وَقْتَ الْفَضِيلَةِ ( فَمَنْ حَصَلَ لَا مَعَ سُكْرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ إغْمَاءٍ ) مَا لَمْ يُفِيقُوا بِهَا ( فِيهِ ) أَيْ وَقْتِ الْوُقُوفِ ( بِعَرَفَةَ وَلَوْ لَحْظَةً ) مُخْتَارًا ( وَهُوَ ) أَيْ الْحَاصِلُ بِعَرَفَةَ لَحْظَةً ( أَهَلَّ لِلْحَجِّ ) بِأَنْ كَانَ مُحْرِمًا بِهِ مُسْلِمًا عَاقِلًا ( وَلَوْ مَارًّا ) بِعَرَفَةَ رَاجِلًا أَوْ رَاكِبًا ( أَوْ ) مَرَّ بِهَا ( نَائِمًا أَوْ جَاهِلًا أَنَّهَا عَرَفَةُ صَحَّ حَجُّهُ ) لِلْخَبَرِ ، وَكَمَا لَوْ عَلِمَ بِهَا وَقَوْلُهُ فِي شَرْحِهِ : الْمُكَلَّفِينَ الْأَحْرَارَ وَقَوْلُهُ حُرًّا بَالِغًا لَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الْحَجِّ كَمَا تَقَدَّمَ بَلْ لِإِجْزَائِهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ( وَعَكْسُهُ ) أَيْ الْوُقُوفِ ( إحْرَامٌ وَطَوَافٌ وَسَعْيٌ ) فَلَا يَصِيرُ مَنْ حَصَلَ بِالْمِيقَاتِ مُحْرِمًا بِلَا نِيَّةٍ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ هُوَ النِّيَّةُ كَمَا سَبَقَ وَكَذَا الطَّوَافُ وَالسَّعْيُ لَا يَصِحَّانِ بِلَا نِيَّةٍ وَتَقَدَّمَ ( وَمَنْ وَقَفَ بِهَا ) أَيْ عَرَفَةَ ( نَهَارًا وَدَفَعَ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَلَمْ يَعُدْ ) بَعْدَ الْغُرُوبِ مِنْ لَيْلَةِ النَّحْرِ إلَى عَرَفَةَ ( أَوْ عَادَ إلَيْهَا قَبْلَهُ ) أَيْ الْغُرُوبِ ( وَلَمْ يَقَعْ ) أَيْ

الْغُرُوبُ ( وَهُوَ بِهَا ) أَيْ عَرَفَةَ ( فَعَلَيْهِ دَمٌ ) لِتَرْكِهِ وَاجِبًا ، كَالْإِحْرَامِ مِنْ الْمِيقَاتِ فَإِنْ عَادَ إلَيْهَا لَيْلَةَ النَّحْرِ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَتَى بِالْوَاجِبِ ، وَهُوَ الْوُقُوفُ فِي النَّهَارِ وَاللَّيْلِ ، كَمَنْ تَجَاوَزَ الْمِيقَاتَ بِلَا إحْرَامٍ ثُمَّ عَادَ إلَيْهِ فَأَحْرَمَ مِنْهُ ( بِخِلَافِ وَاقِفٍ لَيْلًا فَقَطْ ) فَلَا دَمَ عَلَيْهِ لِحَدِيثِ { مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَاتٍ بِلَيْلٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ } وَلِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ جُزْءًا مِنْ النَّهَارِ فَأَشْبَهَ مَنْ مَنْزِلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ إذَا أَحْرَمَ مِنْهُ

فَصْلٌ : ثُمَّ يَدْفَعُ بَعْدَ الْغُرُوبِ مِنْ عَرَفَةَ مَعَ الْأَمِيرِ عَلَى طَرِيقِ الْمَأْزِمَيْنِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَكَهُ ( إلَى مُزْدَلِفَةَ ) مِنْ الزُّلْفِ وَهُوَ التَّقَرُّبُ لِأَنَّ الْحُجَّاجَ إذَا أَفَاضُوا مِنْ عَرَفَاتٍ ازْدَلَفُوا إلَيْهَا ، أَيْ تَقَرَّبُوا وَمَضَوْا إلَيْهَا وَتُسَمَّى جَمْعًا ، لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ بِهَا ( وَهِيَ ) أَيْ مُزْدَلِفَةُ ( مَا بَيْنَ الْمَأْزِمَيْنِ ) بِالْهَمْزِ وَكَسْرِ الزَّايِ وَهُمَا جَبَلَانِ بَيْنَ عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ ( وَوَادِي مُحَسِّرٍ ) بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ الْمُشَدَّدَةِ : وَادٍ بَيْنَ مُزْدَلِفَةَ وَمِنًى ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يُحَسِّرُ سَالِكَهُ ( بِسَكِينَةٍ ) لِقَوْلِ جَابِرٍ { وَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ شَنَقَ الْقَصْوَاءَ بِالزِّمَامِ ، حَتَّى إنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى : أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ } ( مُسْتَغْفِرًا ) لِأَنَّهُ لَائِقٌ بِالْحَالِ ( يُسْرِعُ فِي الْفُرْجَةِ ) لِحَدِيثِ أُسَامَةَ { كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ } أَيْ أَسْرَعَ لِأَنَّ الْعَنَقَ انْبِسَاطُ السَّيْرِ وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ ( فَإِذَا بَلَغَهَا ) أَيْ مُزْدَلِفَةَ ( جَمَعَ الْعِشَاءَيْنِ بِهَا ) مَنْ يَجُوزُ لَهُ الْجَمْعُ ( قَبْلَ حَطِّ رَحْلِهِ ) لِحَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : { دَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ فَقُلْت لَهُ الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ فَرَكِبَ فَلَمَّا جَاءَ مُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ ، ثُمَّ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( وَإِنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِالطَّرِيقِ تَرَكَ السُّنَّةَ ) لِلْخَبَرِ ( وَأَجْزَأَهُ ) لِأَنَّ كُلَّ صَلَاتَيْنِ جَازَ

الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا جَازَ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا ، كَالظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ وَفِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَفْضَلِ ( وَمَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مَعَ الْإِمَامِ بِعَرَفَةَ أَوْ مُزْدَلِفَةَ جَمَعَ وَحْدَهُ ) لِفِعْلِ ابْنِ عُمَرَ ( ثُمَّ يَبِيتُ بِهَا ) أَيْ بِمُزْدَلِفَةَ وُجُوبًا لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاتَ بِهَا وَقَالَ : { لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ } وَلَيْسَ بِرُكْنٍ لِحَدِيثِ { الْحَجُّ عَرَفَةَ فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ } أَيْ جَاءَ عَرَفَةَ ( وَلَهُ ) أَيْ الْحَاجِّ ( الدَّفْعُ ) مِنْ مُزْدَلِفَةَ ( قَبْلَ الْإِمَامِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ ) لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ { كُنْت فِيمَنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ مِنْ مُزْدَلِفَةَ إلَى مِنًى } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : { أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتْ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ ، ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ( وَفِيهِ ) أَيْ الدَّفْعِ مِنْ مُزْدَلِفَةَ ( قَبْلَهُ ) أَيْ نِصْفِ اللَّيْلِ عَلَى ( غَيْرِ رُعَاةٍ وَ ) غَيْرِ ( سُقَاةِ ) زَمْزَمَ ( دَمٌ ) عَلِمَ الْحُكْمَ أَوْ جَهِلَهُ نَسِيَهُ أَوْ ذَكَرَهُ لِأَنَّهُ تَرَكَ وَاجِبًا وَالنِّسْيَانُ إثْمًا يُؤَثِّرُ فِي جَعْلِ الْمَوْجُودِ كَالْمَعْدُومِ ، لَا فِي جَعْلِ الْمَعْدُومِ كَالْمَوْجُودِ وَأَمَّا السُّقَاةُ وَالرُّعَاةُ فَلَا دَمَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُخِّصَ لِلرُّعَاةِ فِي تَرْكِ الْبَيْتُوتَةِ فِي حَدِيثِ عَدِيٍّ وَرُخِّصَ لِلْعَبَّاسِ فِي تَرْكِ الْبَيْتُوتَةِ لِأَجْلِ سِقَايَتِهِ وَلِلْمَشَقَّةِ عَلَيْهِمْ بِالْمَبِيتِ ( مَا لَمْ يَعُدْ إلَيْهَا ) أَيْ الْمُزْدَلِفَةِ ( قَبْلَ الْفَجْرِ ) نَصًّا فَإِنْ عَادَ إلَيْهَا قَبْلَهُ فَلَا دَمَ ( كَمَنْ لَمْ يَأْتِهَا ) أَيْ مُزْدَلِفَةَ ( إلَّا فِي النِّصْفِ الثَّانِي ) مِنْ اللَّيْلِ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ فِيهَا جُزْءًا مِنْ النِّصْفِ الْأَوَّلِ فَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حُكْمٌ كَمَنْ لَمْ يَأْتِ عَرَفَةَ

إلَّا لَيْلًا ( وَمَنْ أَصْبَحَ بِهَا ) أَيْ مُزْدَلِفَةَ ( صَلَّى الصُّبْحَ بِغَلَسٍ ) لِحَدِيثِ جَابِرٍ يَرْفَعُهُ { صَلَّى الصُّبْحَ بِهَا حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ } وَلِيَتَّسِعَ وَقْتُ وُقُوفِهِ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ( ثُمَّ أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ ) سُمِّيَ بِهِ لِأَنَّهُ مِنْ عَلَامَاتِ الْحَجِّ وَاسْمُهُ فِي الْأَصْلِ : قُزَحُ وَهُوَ جَبَلٌ صَغِيرٌ بِمُزْدَلِفَةَ ( فَرَقَى عَلَيْهِ ) إنْ سَهُلَ ( أَوْ وَقَفَ عِنْدَهُ وَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَهَلَّلَ وَكَبَّرَ ) لِحَدِيثِ " جَابِرٍ { أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ وَرَقَى عَلَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَهَلَّلَهُ وَكَبَّرَهُ } ( وَدَعَا فَقَالَ : اللَّهُمَّ كَمَا وَقَفْتنَا فِيهِ وَأَرَيْتنَا إيَّاهُ فَوَفِّقْنَا لِذِكْرِك كَمَا هَدَيْتنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا كَمَا وَعَدْتنَا بِقَوْلِك وَقَوْلُك الْحَقُّ { فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ } - الْآيَتَيْنِ - إلَى { غَفُورٌ رَحِيمٌ } ) يُكَرِّرُهُ إلَى الْإِسْفَارِ لِحَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا { لَمْ يَزَلْ وَاقِفًا عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا } ( فَإِذَا أَسْفَرَ جِدًّا سَارَ ) قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ قَالَ عُمَرُ { كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَيَقُولُونَ : أَشْرِقْ ثَبِيرُ كَيْمَا نُغِيرُ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَفَهُمْ ، فَأَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَيَسِيرُ ( بِسَكِينَةٍ ) لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ { أَرْدَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ إنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِإِيجَافِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ } ( فَإِذَا بَلَغَ مُحَسِّرًا أَسْرَعَ قَدْرَ رَمْيَةِ حَجَرٍ ) إنْ كَانَ مَاشِيًا وَإِلَّا حَرَّك دَابَّتَهُ لِقَوْلِ جَابِرٍ { حَتَّى أَتَى بَطْنَ وَادِي مُحَسِّرٍ فَحَرَّك قَلِيلًا } وَعَنْ عُمَرَ " أَنَّهُ لَمَّا أَتَى مُحَسِّرًا أَسْرَعَ وَقَالَ : إلَيْكَ تَعْدُو قَلِقًا وَضِينُهَا مُخَالِفًا دِينَ النَّصَارَى دِينُهَا مُعْتَرِضًا فِي بَطْنِهَا جَنِينُهَا

( وَيَأْخُذُ حَصَى الْجِمَارِ سَبْعِينَ ) حَصَاةً كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْخُذُهُ مِنْ جَمْعٍ وَفَعَلَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَقَالَ : كَانُوا يَتَزَوَّدُونَ الْحَصَا مِنْ جَمْعٍ وَذَلِكَ لِئَلَّا يَشْتَغِلَ عِنْدَ قُدُومِهِ مِنًى بِشَيْءٍ قُبَيْلَ الرَّمْيِ ، وَهُوَ تَحِيَّتُهَا فَلَا يَشْتَغِلُ قَبْلَهُ بِشَيْءٍ وَتَكُونُ الْحَصَاةُ ( أَكْبَرَ مِنْ الْحِمَّصِ وَدُونَ الْبُنْدُقِ كَحَصَى الْخَذْفِ ) بِالْخَاءِ وَالذَّالِ الْمُعْجَمَتَيْنِ ، أَيْ الرَّمْيِ بِنَحْوِ حَصَاةٍ أَوْ نَوَاةٍ بَيْنَ السَّبَّابَتَيْنِ ، تَخْذِفُ بِهَا ( مِنْ حَيْثُ شَاءَ ) أَخَذَ حَصَى الْجِمَارِ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ { قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ اُلْقُطْ لِي حَصًى ، فَلَقَطْت لَهُ سَبْعَ حَصَيَاتٍ مِنْ حَصَى الْخَذْفِ فَجَعَلَ يَقْبِضُهُنَّ فِي كَفَّيْهِ وَيَقُولُ : أَمْثَالُ هَؤُلَاءِ فَارْمُوا ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَكَانَ ذَلِكَ بِمِنًى قَالَهُ فِي الشَّرْحِ وَشَرْحِهِ ( وَكُرِهَ ) أَخْذُ الْحَصَى ( مِنْ الْحَرَمِ ) يَعْنِي الْمَسْجِدَ ، لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ جَوَازِ أَخْذِهِ مِنْ جَمْعٍ وَمِنًى وَهُمَا مِنْ الْحَرَمِ وَقَدْ أَوْضَحْته فِي الْحَاشِيَةِ ( وَ ) كُرِهَ أَخْذُهُ ( مِنْ الْحُشِّ ) لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ نَجَاسَةٍ ( وَ ) كُرِهَ ( تَكْسِيرُهُ ) أَيْ الْحَصَى ، لِئَلَّا يَطِيرَ إلَى وَجْهِهِ مِنْهُ شَيْءٌ يُؤْذِيهِ ( وَلَا يُسَنُّ غَسْلُهُ ) أَيْ الْحَصَى .
قَالَ أَحْمَدُ : لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ ( وَتُجْزِئُ ) مَعَ الْكَرَاهَةِ ( حَصَاةٌ نَجِسَةٌ ) لِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { أَمْثَالُ هَؤُلَاءِ فَارْمُوا } .
( وَ ) تُجْزِئُ حَصَاةٌ ( فِي خَاتَمٍ إنْ قَصَدَهَا ) بِالرَّمْيِ ، فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْهَا لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا لِحَدِيثِ { وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى } ( وَ ) تُجْزِئُ حَصَاةٌ ( غَيْرُ مَعْهُودَةٍ كَ ) حَصَاةٍ ( مِنْ مِسَنٍّ وَبِرَامٍ وَنَحْوِهِمَا ) كَمَرْمَرٍ ، وَكَذَّانَ ، وَسَوَاءٌ

السَّوْدَاءُ وَالْبَيْضَاءُ وَالْحَمْرَاءُ لِعُمُومِ الْخَبَرِ وَ ( لَا ) تُجْزِئُ حَصَاةٌ ( صَغِيرَةٌ جِدًّا أَوْ كَبِيرَةٌ ) لِظَاهِرِ الْخَبَرِ فَلَا يَتَنَاوَلُ مَا لَا يُسَمَّى حَصًى ، وَالْكَبِيرَةُ تُسَمَّى حَجَرٌ ( أَوْ ) أَيْ وَلَا تُجْزِئُ ( مَا ) أَيْ حَصَاةٌ ( رَمَى بِهَا ) لِأَخْذِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَصَى مِنْ غَيْرِ الْمَرْمَى وَلِأَنَّهَا اُسْتُعْمِلَتْ فِي عِبَادَةٍ فَلَا تُسْتَعْمَلُ فِيهَا ثَانِيًا كَمَاءِ وُضُوءٍ ( أَوْ ) أَيْ وَلَا يُجْزِئُ الرَّمْيُ ( بِغَيْرِ الْحَصَى ، كَجَوْهَرٍ ) وَزُمُرُّدٍ وَيَاقُوتٍ ( وَذَهَبٍ وَنَحْوِهِمَا ) كَفِضَّةٍ وَنُحَاسٍ وَحَدِيدٍ وَرَصَاصٍ

( فَإِذَا وَصَلَ مِنًى وَهُوَ مَا بَيْنَ وَادِي مُحَسِّرٍ وَجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ بَدَأَ بِهَا ) أَيْ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ( فَرَمَاهَا ) رَاكِبًا إنْ كَانَ كَذَلِكَ وَقَالَ الْأَكْثَرُ مَاشِيًا نَصًّا ( بِسَبْعٍ ) وَاحِدَةً بَعْدَ أُخْرَى لِحَدِيثِ جَابِرٍ { حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا } ( وَيُشْتَرَطُ الرَّمْيُ ) لِلْخَبَرِ ( فَلَا يُجْزِئُ الْوَضْعُ ) فِي الْمَرْمَى لِأَنَّهُ لَيْسَ بِرَمْيٍ وَيُجْزِئُ طَرْحُهَا .
( وَ ) يُشْتَرَطُ ( كَوْنُهُ ) أَيْ الرَّمْيِ ( وَاحِدَةً ) مِنْ الْحَصَى ( بَعْدَ وَاحِدَةٍ ) مِنْهُ ( فَلَوْ رَمَى ) أَكْثَرَ مِنْ حَصَاةٍ ( دُفْعَةً وَاحِدَةً ) يُحْتَسَبُ بِهَا وَيُتِمُّ عَلَيْهَا لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { رَمَى بِسَبْعِ رَمْيَاتٍ وَقَالَ : خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ } ( وَيُؤَدَّبُ ) لِئَلَّا يُقْتَدَى بِهِ .
( وَ ) يُشْتَرَطُ ( عِلْمُ الْحُصُولِ ) لِحَصًى يَرْمِيهِ ( بِالْمَرْمَى ) فَلَا يَكْفِي ظَنُّهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ بِذِمَّتِهِ فَلَا يُبَرَّأُ إلَّا بِيَقِينٍ وَعَنْهُ يَكْفِي ظَنُّهُ قُلْت : قَوَاعِدُ الْمَذْهَبِ تَقْتَضِيهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ : لَا مَشَقَّةَ فِي الْيَقِينِ ( فَلَوْ ) رَمَى حَصَاةً فَالْتَقَطَهَا طَائِرٌ ، أَوْ ذَهَبَتْ بِهِ الرِّيحُ قَبْلَ وُقُوعِهَا بِالْمَرْمَى لَمْ يُجْزِئْهُ وَإِنْ ( وَقَعَتْ ) الْحَصَاةُ ( خَارِجَهُ ) أَيْ الْمَرْمَى ( ثُمَّ تَدَحْرَجَتْ فِيهِ ) أَيْ الْمَرْمَى أَجْزَأَتْهُ ( أَوْ ) رَمَاهَا فَوَقَعَتْ ( عَلَى ثَوْبِ إنْسَانٍ ثُمَّ صَارَتْ فِيهِ ) أَيْ الْمَرْمَى ( وَلَوْ بِنَفْضِ غَيْرِهِ ) أَيْ الرَّامِي ( أَجْزَأَتْهُ ) لِأَنَّ الرَّامِيَ انْفَرَدَ بِرَمْيِهَا وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الْمَرْمَى مُجْتَمَعُ الْحَصَى عَادَةً لَا الشَّاخِصُ نَفْسُهُ

( وَوَقْتُهُ ) أَيْ الرَّمْيِ ( مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ ) أَيْ لَيْلَةِ النَّحْرِ لِمَنْ وَقَفَ قَبْلَهُ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا { أَمَرَ أُمَّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
وَرُوِيَ أَنَّهُ { أَمَرَهَا أَنْ تُعَجِّلَ الْإِفَاضَةَ وَتُوَافِيَ مَكَّةَ مَعَ صَلَاةِ الْفَجْرِ } احْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ وَلِأَنَّهُ وَقْتٌ لِلدَّفْعِ مِنْ مُزْدَلِفَةَ أَشْبَهَ مَا بَعْدَ الشَّمْسِ ( وَنُدِبَ ) الرَّمْيُ ( بَعْدَ الشَّرْقِ ) لِقَوْلِ جَابِرٍ { رَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ ضُحَى يَوْمِ النَّحْرِ وَحْدَهُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَحَدِيثِ أَحْمَدَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا { لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ } مَحْمُولٌ عَلَى وَقْتِ الْفَضِيلَةِ وَإِذَا غَرَبَتْ ) شَمْسُ يَوْمِ النَّحْرِ قَبْلَ الرَّمْيِ ( فَ ) إنَّهُ يَرْمِي تِلْكَ الْجَمْرَةَ ( مِنْ غَدِهِ بَعْدَ الزَّوَالِ ) لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ " مَنْ فَاتَهُ الرَّمْيُ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ فَلَا يَرْمِي حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ مِنْ الْغَدِ " .
( وَ ) نُدِبَ ( أَنْ يُكَبِّرَ ) رَامٍ ( مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ) لِحَدِيثِ جَابِرٍ .
( وَ ) أَنْ ( يَقُولَ ) مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ( اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا ، وَذَنْبًا مَغْفُورًا ، وَسَعْيًا مَشْكُورًا ) لِمَا رَوَى حَنْبَلٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ : " رَأَيْت { سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ اسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ وَرَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ - فَذَكَرَهُ - فَسَأَلْته عَمَّا صَنَعَ فَقَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجَمْرَةَ مِنْ هَذَا الْمَكَانِ وَيَقُولُ كُلَّمَا رَمَى مِثْلَ ذَلِكَ } ( وَ ) نُدِبَ أَنْ ( يَسْتَبْطِنَ الْوَادِيَ ، وَ ) أَنْ ( يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ ، وَ ) أَنْ ( يَرْمِيَ عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ ) لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ { لَمَّا أَتَى عَبْدُ اللَّهِ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ اسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ

وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَجَعَلَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ ، ثُمَّ رَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ثُمَّ قَالَ : وَاَلَّذِي لَا إلَهَ غَيْرُهُ ، مِنْ هَهُنَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ } .
قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ ( وَيَرْفَعُ يُمْنَاهُ ) إذَا رَمَى ( حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إبِطِهِ ) لِأَنَّهُ مَعُونَةٌ عَلَى الرَّمْيِ ( وَلَا يَقِفُ ) عِنْدَهَا لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا { كَانَ إذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ انْصَرَفَ وَلَمْ يَقِفْ } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَلِلْبُخَارِيِّ مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَلِضِيقِ الْمَكَانِ

( وَلَهُ رَمْيُهَا ) أَيْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ( مِنْ فَوْقِهَا ) لِفِعْلِ عُمَرَ لِمَا رَأَى مِنْ الزِّحَامِ عِنْدَهَا ( وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ بِأَوَّلِ الرَّمْيِ ) لِحَدِيثِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا { لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي بَعْضِ أَلْفَاظِهِ { حَتَّى إذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَطَعَ عِنْدَ أَوَّلِ حَصَاةٍ } رَوَاهُ حَنْبَلٌ فِي الْمَنَاسِكِ ( ثُمَّ يَنْحَرُ هَدْيًا مَعَهُ ) وَاجِبًا كَانَ أَوْ تَطَوُّعًا لِقَوْلِ جَابِرٍ : { ثُمَّ انْصَرَفَ إلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً بِيَدِهِ ، ثَمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَّرَ وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ } فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ وَعَلَيْهِ وَاجِبٌ اشْتَرَاهُ وَإِذَا نَحَرَهَا فَرَّقَهَا لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ أَوْ أَطْلَقَهَا لَهُمْ وَيَأْتِي حُكْمُ جَلَّالٍ وَجُلُودٍ وَإِعْطَاءِ جَازِرٍ مِنْهَا

( ثُمَّ يَحْلِقُ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ } ( وَيُسَنُّ اسْتِقْبَالُهُ ) أَيْ الْمَحْلُوقِ رَأْسِهِ الْقِبْلَةَ كَسَائِرِ الْمَنَاسِكِ .
( وَ ) سُنَّ ( بُدَاءَةٌ بِشِقِّهِ الْأَيْمَنِ ) لِحُبِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّيَامُنَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ وَأَنْ يَبْلُغَ بِالْحَلْقِ الْعَظْمَ الَّذِي عِنْدَ مَقْطَعِ الصُّدْغِ مِنْ الْوَجْهِ لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لِلْحَالِقِ " اُبْلُغْ الْعَظْمَيْنِ افْصِلْ الرَّأْسَ مِنْ اللِّحْيَةِ " وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : " مِنْ السُّنَّةِ إذَا حَلَقَ أَنْ يَبْلُغَ الْعَظْمَيْنِ " قَالَ جَمَاعَةٌ : وَيَدْعُو .
قَالَ الْمُوَفَّقُ وَغَيْرُهُ : وَيُكَبِّرُ وَقْتَ الْحَلْقِ لِأَنَّهُ نُسُكٌ ( أَوْ يُقَصِّرُ مِنْ جَمِيعِ شَعْرِهِ ) نَصًّا لِظَاهِرِ الْآيَةِ ( لَا مِنْ كُلِّ شَعْرَةٍ بِعَيْنِهَا ) لِأَنَّهُ مُشِقٌّ جِدًّا وَلَا يَكَادُ يُعْلَمُ إلَّا بِحَلْقِهِ وَلَا يُجْزِئُ حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ أَوْ تَقْصِيرِهِ { لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ جَمِيعَ رَأْسِهِ } فَكَانَ تَفْسِيرًا لِمُطْلَقِ الْأَمْرِ بِالْحَلْقِ أَوْ التَّقْصِيرِ فَوَجَبَ الرُّجُوعُ إلَيْهِ وَمَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ أَوْ ضَفَّرَهُ أَوْ عَقَصَهُ فَكَغَيْرِهِ

( وَالْمَرْأَةُ تُقَصِّرُ مِنْ شَعْرِهَا كَذَلِكَ أُنْمُلَةً فَأَقَلَّ ) لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا { لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ وَإِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلِأَنَّ الْحَلْقَ مُثْلَةٌ فِي حَقِّهِنَّ فَتُقَصِّرُ مِنْ كُلِّ قَرْنٍ قَدْرَ أُنْمُلَةٍ وَنَقَلَ أَبُو دَاوُد تَجْمَعُ شَعْرَهَا إلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهَا ثُمَّ تَأْخُذُ مِنْ أَطْرَافِهِ قَدْرَ أُنْمُلَةٍ ( كَعَبْدٍ ، وَلَا يَحْلِقُ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ) لِنَقْصِ قِيمَتِهِ بِهِ

( وَسُنَّ ) لِمَنْ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ ( أَخْذُ ظُفْرٍ وَشَارِبٍ وَنَحْوَهُ ) كَعَانَةٍ وَإِبِطٍ .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : ثَبَتَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَلَقَ رَأْسَهُ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ } وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَأَظْفَارِهِ .
( وَ ) سُنَّ أَنْ ( لَا يُشَارِطَ الْحَلَّاقَ عَلَى أُجْرَةٍ ) لِأَنَّهُ دَنَاءَةٌ ( وَسُنَّ إمْرَارُ الْمُوسَى عَلَى مَنْ عَدِمَهُ ) رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَلَمْ يَجِبْ لِأَنَّ الْحَلْقَ مَحَلُّهُ الشَّعْرُ فَيَسْقُطُ بِعَدَمِهِ ، كَغَسْلِ عُضْوٍ فَقَدْ قَالَ فِي الشَّرْحِ : وَبِأَيِّ شَيْءٍ قَصَّرَ الشَّعْرَ أَجْزَأَهُ وَكَذَا إنْ نَتَفَهُ أَوْ أَزَالَ بِنَوْرَةٍ لَكِنَّ السُّنَّةَ الْحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ

( ثُمَّ ) بَعْدَ رَمْيٍ وَحَلْقٍ أَوْ تَقْصِيرٍ ( قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ ) حُرِّمَ بِالْإِحْرَامِ ( إلَّا النِّسَاءُ ) نَصًّا وَطْئًا وَمُبَاشَرَةً وَقُبْلَةً وَلَمْسًا لِشَهْوَةٍ وَعَقْدَ نِكَاحٍ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا { إذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ } رَوَاهُ سَعِيدٍ .
وَقَالَتْ عَائِشَةُ : { طَيَّبْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ حِينَ أَحْرَمَ ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( وَالْحَلْقُ وَالتَّقْصِيرُ ) إنْ لَمْ يَحْلِقْ ( نُسُكٌ ) فِي حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ( فِي تَرْكِهِمَا ) مَعًا ( دَمٌ ) لِأَنَّهُ تَعَالَى وَصَفَهُمْ بِذَلِكَ وَامْتَنَّ بِهِ عَلَيْهِمْ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ الْعِبَادَةِ وَلِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ : { فَلْيُقَصِّرْ ثُمَّ لْيَتَحَلَّلْ } وَلَوْ لَمْ يَكُنْ نُسُكًا لَمْ يَتَوَقَّفْ الْحِلُّ عَلَيْهِ وَدَعَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُحَلِّقِينَ وَالْمُقَصِّرِينَ وَفَاضَلَ بَيْنَهُمْ فَلَوْلَا أَنَّهُ نُسُكٌ لَمَا اسْتَحَقُّوا لِأَجْلِهِ الدُّعَاءَ وَلَمَا وَقَعَ التَّفَاضُلُ فِيهِ ، إذْ لَا مُفَاضَلَةَ فِي الْمُبَاحِ وَ ( لَا ) دَمَ عَلَيْهِ ( إنْ أَخَّرَهَا ) أَيْ الْحَلْقَ أَوْ التَّقْصِيرَ ( عَنْ أَيَّامِ مِنًى ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ } فَيُسَنُّ أَوَّلَ وَقْتِهِ دُونَ آخِرِهِ فَمَتَى أَتَى بِهِ أَجْزَأَهُ كَالطَّوَافِ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّتِهِ نُسُكًا كَالطَّوَافِ

( أَوْ قَدَّمَ الْحَلْقَ عَلَى الرَّمْيِ ، أَوْ قَدَّمَ الْحَلْقَ عَلَى النَّحْرِ أَوْ نَحَرَ ) قَبْلَ رَمْيِهِ ( أَوْ طَافَ ) لِلْإِفَاضَةِ ( قَبْلَ رَمْيِهِ ) جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِحَدِيثِ عَطَاءٍ : { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَفَضْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ : ارْمِ وَلَا حَرَجَ } مَرْفُوعًا { مَنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيْءٍ فَلَا حَرَجَ } رَوَاهُمَا سَعِيدٌ .
وَلِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : " { يَا رَسُولَ اللَّهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ فَقَالَ آخَرُ : ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَقَالَ : ارْمِ وَلَا حَرَجَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي لَفْظٍ قَالَ : { فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ - وَذَكَرَ الْحَدِيثَ - قَالَ فَمَا سَمِعْته يُسْأَلُ يَوْمَئِذٍ عَنْ أَمْرٍ مِمَّا يَنْسَى الْمَرْءُ أَوْ يَجْهَلُ ، مِنْ تَقْدِيمِ بَعْضِ الْأُمُورِ عَلَى بَعْضٍ ، وَأَشْبَاهِهَا إلَّا قَالَ : افْعَلُوا وَلَا حَرَجَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَعْنَاهُ مَرْفُوعًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( وَلَوْ ) كَانَ ( عَالِمًا ) لِإِطْلَاقِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَبَعْضُ طُرُقِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَلَا حَرَجَ " يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا إثْمَ وَلَا دَمَ فِيهِ ( وَيَحْصُلُ التَّحَلُّلُ الْأَوَّلُ بِاثْنَيْنِ مِنْ ) ثَلَاثٍ ( رَمْيٍ وَحَلْقٍ وَطَوَافِ ) إفَاضَةٍ فَلَوْ حَلَقَ وَطَافَ ثُمَّ وَطِئَ وَلَمْ يَرْمِ فَعَلَيْهِ دَمٌ لِوَطْئِهِ وَدَمٌ لِتَرْكِهِ الرَّمْيَ وَحَجُّهُ صَحِيحٌ ( وَ ) يَحْصُلُ التَّحَلُّلُ ( الثَّانِي بِمَا بَقِيَ ) مِنْ الثَّلَاثِ ( مَعَ السَّعْيِ ) مِنْ مُتَمَتِّعٍ مُطْلَقًا وَمُفْرِدٍ وَقَارِنٍ لَمْ يَسْعَيَا مَعَ طَوَافِ قُدُومٍ لِأَنَّهُ رُكْنٌ

( ثُمَّ يَخْطُبُ الْإِمَامُ ) أَوْ نَائِبُهُ ( بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ خُطْبَةً يَفْتَتِحُهَا بِالتَّكْبِيرِ ، يُعَلِّمُهُمْ فِيهَا النَّحْرَ وَالْإِفَاضَةَ وَالرَّمْيَ ) لِلْجَمَرَاتِ كُلِّهَا أَيَّامَهُ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا { خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ يَعْنِي بِمِنًى } أَخَرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ أَبُو أُمَامَةَ { سَمِعْت خُطْبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

( ثُمَّ يُفِيضُ إلَى مَكَّةَ فَيَطُوفُ مُفْرِدٌ وَقَارِنٌ لَمْ يَدْخُلَاهَا ) أَيْ مَكَّةَ ( قَبْلَ ) وُقُوفِهِمَا بِعَرَفَةَ طَوَافًا ( لِلْقُدُومِ ) نَصًّا ( بِرَمَلٍ ) وَاضْطِبَاعٍ ثُمَّ لِزِيَارَةٍ .
( وَ ) يَطُوفُ ( مُتَمَتِّعٌ ) لِلْقُدُومِ ( بِلَا رَمَلٍ ) وَلَا اضْطِبَاعٍ ( ثُمَّ ) يَطُوفُ ( لِلزِّيَارَةِ ) نَصًّا وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ { فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلَقَ ثُمَّ طَافَ طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا } فَحَمَلَهُ أَحْمَدُ عَلَى أَنَّ طَوَافَهُمْ لِحَجِّهِمْ هُوَ طَوَافُ الْقُدُومِ وَلِأَنَّهُ مَشْرُوعٌ فَلَا يَسْقُطُ بِطَوَافِ الزِّيَارَةِ كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ عِنْدَ دُخُولِهِ قَبْلَ التَّلَبُّسِ بِالْفَرْضِ وَرَدَّهُ الْمُوَفَّقُ وَقَالَ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا وَافَقَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَى هَذَا الطَّوَافِ ، بَلْ الْمَشْرُوعُ طَوَافٌ وَاحِدٌ لِلزِّيَارَةِ كَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ دَلِيلٌ عَلَى هَذَا فَلَمْ تَذْكُرْ طَوَافًا آخَرَ ، وَلَوْ كَانَ الَّذِي ذَكَرَتْهُ طَوَافَ الْقُدُومِ لَكَانَتْ أَخَلَّتْ بِذِكْرِ الرُّكْنِ الَّذِي لَا يَتِمُّ الْحَجُّ إلَّا بِهِ وَذَكَرَتْ مَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ رَجَبٍ ( وَهِيَ ) أَيْ الزِّيَارَةُ ( الْإِفَاضَةُ ) لِأَنَّهُ يَأْتِي بِهِ عِنْدَ إفَاضَتِهِ مِنْ مِنًى إلَى مَكَّةَ ، وَلَمَّا كَانَ يَزُورُ الْبَيْتَ وَلَا يُقِيمُ بِمَكَّةَ بَلْ يَرْجِعُ إلَى مِنًى سُمِّيَ أَيْضًا طَوَافَ الزِّيَارَةِ ( وَيُعَيِّنُهُ ) أَيْ طَوَافَ الزِّيَارَةِ ( بِالنِّيَّةِ ) لِحَدِيثِ { إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ } وَكَالصَّلَاةِ وَيَكُونُ بَعْدَ وُقُوفِهِ بِعَرَفَةَ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ كَذَلِكَ وَقَالَ لَنَا { خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ } ( وَهُوَ ) أَيْ طَوَافُ الزِّيَارَةِ ( رُكْنٌ لَا يَتِمُّ الْحَجُّ إلَّا بِهِ ) إجْمَاعًا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلْيَطَّوَّفُوا

بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ } وَلِحَدِيثِ عَائِشَةَ فِي حَيْضِ صَفِيَّةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

( وَوَقْتُهُ ) أَيْ أَوَّلُهُ " مِنْ نِصْفِ لَيْلَةِ النَّحْرِ لِمَنْ وَقَفَ " بِعَرَفَةَ قَبْلُ ( وَإِلَّا ) يَكُنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ ( فَ ) وَقْتُهُ ( بَعْدَ الْوُقُوفِ ) بِعَرَفَةَ فَلَا يُعْتَدُّ بِهِ قَبْلَهُ .
( وَ ) فِعْلُهُ ( يَوْمَ النَّحْرِ أَفْضَلُ ) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ { أَفَاضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( وَإِنْ أَخَّرَهُ ) أَيْ طَوَافَ الزِّيَارَةِ ( عَنْ أَيَّامِ مِنًى جَازَ ) لِأَنَّهُ لَا آخِرَ لِوَقْتِهِ ( وَلَا شَيْءَ فِيهِ ) أَيْ تَأْخِيرِ الطَّوَافِ ( كَ ) تَأْخِيرِ ( السَّعْيِ ) لِمَا سَبَقَ

( ثُمَّ يَسْعَى مُتَمَتِّعٌ ) لِحَجِّهِ لِأَنَّ سَعْيَهُ الْأَوَّلَ كَانَ لِعُمْرَتِهِ ( وَ ) يَسْعَى ( مَنْ لَمْ يَسْعَ مَعَ طَوَافِ الْقُدُومِ ) مِنْ مُفْرِدٍ وَقَارِنٍ ، وَمَنْ سَعَى مِنْهُمَا لَمْ يُعِدْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ التَّطَوُّعُ بِهِ كَسَائِرِ الْأَنْسَاكِ إلَّا الطَّوَافَ لِأَنَّهُ صَلَاةٌ

( ثُمَّ يَشْرَبُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ لِمَا أَحَبَّ وَيَتَضَلَّعُ مِنْهُ وَيَرُشُّ عَلَى بَدَنِهِ وَثَوْبِهِ ) لِحَدِيثِ { مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ جِئْت ؟ قَالَ : مِنْ زَمْزَمَ قَالَ : فَشَرِبْتُ مِنْهَا كَمَا يَنْبَغِي ؟ قَالَ فَكَيْفَ ؟ قَالَ : إذَا شَرِبْت مِنْهَا فَاسْتَقْبِلْ الْكَعْبَةَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَتَنَفَّسْ ثَلَاثًا مِنْ زَمْزَمَ وَتَضَلَّعْ مِنْهَا ، فَإِذَا فَرَغْت مِنْهَا فَاحْمَدْ اللَّهَ تَعَالَى فَإِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : آيَةُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ أَنَّهُمْ لَا يَتَضَلَّعُونَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ( وَيَقُولُ : بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَرِيًّا وَشِبَعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَاغْسِلْ بِهِ قَلْبِي وَامْلَأْهُ مِنْ خَشْيَتِكَ ) زَادَ بَعْضُهُمْ " وَحِكْمَتِك " لِحَدِيثِ جَابِرٍ { مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَهَذَا الدُّعَاءُ شَامِلٌ لِخَيْرَيْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

فَصْلٌ : ثُمَّ يَرْجِعُ مَنْ أَفَاضَ إلَى مَكَّةَ بَعْدَ طَوَافِهِ وَسَعْيِهِ عَلَى مَا سَبَقَ ( فَيُصَلِّي ظُهْرَ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى ) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا { أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( وَيَبِيتُ بِهَا ) أَيْ مِنًى ( ثَلَاثَ لَيَالٍ ) إنْ لَمْ يَتَعَجَّلْ ، وَإِلَّا فَلَيْلَتَيْنِ ( وَيَرْمِي الْجَمَرَاتِ ) الثَّلَاثَ ( بِهَا ) أَيْ مِنًى ( أَيَّامَ التَّشْرِيقِ ) إنْ لَمْ يَتَعَجَّلْ ( كُلَّ جَمْرَةٍ ) مِنْهَا ( بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ) وَاحِدَةٍ بَعْدَ أُخْرَى كَمَا تَقَدَّمَ ( وَلَا يُجْزِئُ رَمْيُ غَيْرِ سُقَاةٍ وَرُعَاةٍ إلَّا نَهَارًا بَعْدَ الزَّوَالِ ) حَتَّى يَوْمَ يَعُودُ إلَى مَكَّةَ فَإِنْ رَمَى لَيْلًا أَوْ قَبْلَ الزَّوَالِ لَمْ يُجْزِئْهُ لِحَدِيثِ جَابِرٍ { رَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ ضُحَى يَوْمِ النَّحْرِ ، وَرَمَى بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ } وَقَدْ قَالَ { خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ } وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ " كُنَّا نَتَحَيَّنُ إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ رَمَيْنَا " ( وَسُنَّ ) رَمْيُهُ ( قَبْلَ الصَّلَاةِ ) أَيْ صَلَاةِ الظُّهْرِ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا { كَانَ يَرْمِي الْجِمَارَ إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ قَدْرَ مَا إذَا فَرَغَ مِنْ رَمْيِهِ صَلَّى الظُّهْرَ } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَأَنْ يُحَافِظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ مَعَ الْإِمَامِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَرَضِيٍّ صَلَّى بِرِفْقَتِهِ ( يَبْدَأُ بِ ) الْجَمْرَةِ ( الْأَوْلَى ) وَهِيَ ( أَبْعَدُهُنَّ مِنْ مَكَّةَ وَتَلِيَ مَسْجِدَ الْخَيْفِ ، فَيَجْعَلُهَا عَنْ يَسَارِهِ ) وَيَرْمِيهَا بِسَبْعٍ ( ثُمَّ يَتَقَدَّمُ ) عَنْهَا ( قَلِيلًا ) بِحَيْثُ لَا يُصِيبُهُ الْحَصَى ( فَيَقِفُ يَدْعُو وَيُطِيلُ ) رَافِعًا يَدَيْهِ نَصًّا ( ثُمَّ ) يَأْتِي الْجَمْرَةَ ( الْوُسْطَى فَيَجْعَلُهَا عَنْ يَمِينِهِ ) وَيَرْمِيهَا بِسَبْعٍ ( وَيَقِفُ عِنْدَهَا فَيَدْعُو ) رَافِعًا يَدَيْهِ وَيُطِيلُ ( ثُمَّ يَأْتِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، وَيَجْعَلُهَا عَنْ يَمِينِهِ وَيَسْتَبْطِنُ الْوَادِيَ ) وَيَرْمِيهَا بِسَبْعٍ ( وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا ) لِضِيقِ الْمَكَانِ

( وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فِي ) رَمْيِ الْجَمَرَاتِ ( الْكُلِّ ) لِخَبَرِ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا { فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَرْمِي الْجَمْرَةَ إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ ، كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وَيَتَضَرَّعُ ، وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ " كَانَ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولَانِ عِنْدَ الرَّمْيِ : اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا "

( وَتَرْتِيبُهَا ) أَيْ الْجَمَرَاتِ كَمَا ذُكِرَ ( شَرْطٌ ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَاهَا كَذَلِكَ وَقَالَ { خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ } فَلَوْ نَكَّسَ فَبَدَأَ بِغَيْرِ الْأُولَى لَمْ يُحْتَسَبْ لَهُ إلَّا بِهَا وَيُعِيدُ الْآخِرَتَيْنِ مُرَتَّبَتَيْنِ ( كَالْعَدَدِ ) أَيْ السَّبْعِ حَصَيَاتٍ فَهُوَ شَرْطٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى كُلًّا مِنْهَا بِسَبْعٍ ، كَمَا مَرَّ وَإِذَا أَخَلَّ الرَّامِي بِحَصَاةٍ مِنْ الْأُولَى لَمْ يَصِحَّ رَمْيُ الثَّانِيَةِ ) وَلَا الثَّالِثَةِ وَإِنْ أَخَلَّ بِحَصَاةٍ مِنْ الثَّانِيَةِ لَمْ يَصِحَّ رَمْيُ الثَّالِثَةِ لِإِخْلَالِهِ بِالتَّرْتِيبِ ( فَإِنْ ) تَرَكَ حَصَاةً فَأَكْثَرَ وَ ( جَهِلَ مِنْ أَيُّهَا ) أَيْ الْجَمَرَاتِ ( تُرِكَتْ ) الْحَصَاةُ ( بَنَى عَلَى الْيَقِينِ ) فَيَجْعَلُهَا مِنْ الْأُولَى ، فَيُتِمُّهَا ثُمَّ يَرْمِي الْأُخْرَتَيْنِ مُرَتِّبًا لِتَبْرَأَ ذِمَّتُهُ بِيَقِينٍ ، وَكَذَا إنْ جَهِلَ مِنْ الثَّانِيَةِ أَوْ الثَّالِثَةِ فَيَجْعَلُهَا مِنْ الثَّانِيَةِ ( وَإِنْ أَخَّرَ رَمْيَ يَوْمٍ ، وَلَوْ ) كَانَ الْمُؤَخَّرُ رَمْيُهُ ( يَوْمَ النَّحْرِ إلَى غَدَاةٍ أَوْ أَكْثَرَ ) أَجْزَأَ أَدَاءً ( أَوْ ) أَخَّرَ رَمْيَ ( الْكُلِّ إلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ) وَرَمَاهَا بَعْدَ الزَّوَالِ ( أَجْزَأَ ) رَمْيُهُ ( أَدَاءً ) لِأَنَّ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ كُلِّهَا وَقْتٌ لِلرَّمْيِ فَإِذَا أَخَّرَهُ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهِ إلَى آخِرِهِ أَجْزَأَهُ ، كَتَأْخِيرِ وُقُوفٍ بِعَرَفَةَ إلَى آخِرِ وَقْتِهِ ( وَيَجِبُ تَرْتِيبُهُ ) أَيْ الرَّمْيِ ( بِالنِّيَّةِ ) كَمَجْمُوعَتَيْنِ وَفَوَائِتِ الصَّلَوَاتِ فَإِذَا أَخَّرَ الْكُلَّ مَثَلًا بَدَأَ بِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَنَوَى رَمْيَهَا لِيَوْمِ النَّحْرِ ، ثُمَّ يَأْتِي الْأُولَى ، ثُمَّ الْوُسْطَى ، ثُمَّ الْعَقَبَةَ ، نَاوِيًا عَنْ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ثُمَّ يَعُودُ فَيَبْدَأُ مِنْ الْأُولَى حَتَّى يَأْتِيَ الْأَخِيرَةَ نَاوِيًا عَنْ الثَّانِي ، وَهَكَذَا عَنْ الثَّالِثِ ( وَفِي تَأْخِيرِهِ ) أَيْ الرَّمْيِ ( عَنْهَا ) أَيْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ كُلِّهَا ( دَمٌ ) لِفَوَاتِ وَقْتِ

الرَّمْيِ فَيَسْتَقِرُّ الْفِدَاءُ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ " مَنْ تَرَكَ نُسُكًا أَوْ نَسِيَهُ فَإِنَّهُ يُهْرِيقُ دَمًا " ( كَتَرْكِ مَبِيتِ لَيْلَةٍ ) غَيْرِ الثَّالِثَةِ لِمَنْ تَعَجَّلَ ( بِمِنًى ) فَيَجِبُ بِهِ دَمٌ كَمَا تَقَدَّمَ وَكَذَا لَوْ تَرَكَ الْمَبِيتَ لَيَالِيَهَا كُلَّهَا وَلَعَلَّ الْمُرَادَ لَا يَجِبُ اسْتِيعَابُ اللَّيْلَةِ بِالْمَبِيتِ ، بَلْ كَمُزْدَلِفَةَ عَلَى مَا سَبَقَ ( وَفِي تَرْكِ حَصَاةٍ ) وَاحِدَةٍ ( مَا فِي إزَالَةِ شَعْرَةٍ ) طَعَامُ مِسْكِينٍ ( وَفِي تَرْكِ حَصَاتَيْنِ مَا فِي ) إزَالَةِ ( شَعْرَتَيْنِ ) مَثَلًا : ذَلِكَ وَهَذَا إنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِي آخِرِ جَمْرَةٍ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ رَمْيُ مَا بَعْدَهَا وَفِي أَكْثَرَ مِنْ حَصَاتَيْنِ دَمٌ وَمَنْ لَهُ عُذْرٌ مِنْ نَحْوِ مَرَضٍ وَحَبْسٍ جَازَ أَنْ يَسْتَنِيبَ مَنْ يَرْمِي عَنْهُ وَالْأَوْلَى أَنْ يَشْهَدَهُ إنْ قَدَرَ وَإِنْ أُغْمِيَ عَلَى الْمُسْتَنِيبِ لَمْ تَبْطُلْ النِّيَابَةُ فَلَهُ الرَّمْيُ عَنْهُ كَمَا لَوْ اسْتَنَابَهُ فِي الْحَجِّ ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ

( وَلَا مَبِيتَ ) بِمِنًى ( عَلَى سُقَاةٍ وَرُعَاةٍ ) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ { أَنَّ الْعَبَّاسَ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَلِحَدِيثِ مَالِكٍ { رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرُعَاةِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ يَجْمَعُوا رَمْيَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ ، النَّحْرِ ، يَرْمُونَهُ فِي أَحَدِهِمَا .
قَالَ مَالِكٌ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَالَ : فِي يَوْمٍ مِنْهُمَا ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْمَرِيضُ وَمَنْ لَهُ مَالٌ يَخَافُ عَلَيْهِ وَنَحْوُهُ كَغَيْرِهِ ، أَيْ مِنْ السُّقَاةِ وَالرُّعَاةِ ( فَإِنْ غَرَبَتْ ) الشَّمْسُ ( وَهُمْ ) أَيْ السُّقَاةُ وَالرُّعَاةُ ( بِهَا ) أَيْ بِمِنًى ( لَزِمَ الرُّعَاةَ فَقَطْ ) أَيْ دُونَ السُّقَاةِ ( الْمَبِيتُ ) لِفَوَاتِ وَقْتِ الرَّمْيِ بِالْغُرُوبِ ، بِخِلَافِ السَّقْيِ

( وَيَخْطُبُ الْإِمَامُ ) أَوْ نَائِبُهُ ( ثَانِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ خُطْبَةً يُعَلِّمُهُمْ فِيهَا حُكْمَ التَّعْجِيلِ وَالتَّأْخِيرِ ، وَ ) حُكْمَ ( تَوْدِيعِهِمْ ) لِحَدِيثِ أَبِي دَاوُد عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ بَكْرٍ قَالَا { رَأَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بَيْنَ أَوَاسِطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، وَنَحْنُ عِنْدَ رَاحِلَتِهِ } وَلِحَاجَةِ النَّاسِ إلَى أَحْكَامِ الْمَذْكُورَاتِ " وَلِغَيْرِ الْإِمَامِ الْمُقِيمِ لِلْمَنَاسِكِ التَّعْجِيلُ فِيهِ " أَيْ ثَانِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بَعْدَ الزَّوَالِ وَالرَّمْيِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ } وَلِحَدِيثٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ { أَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَةٌ وَذَكَرَ الْآيَةَ } وَأَهْلُ مَكَّةَ وَغَيْرُهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ وَإِذَا غَرَبَتْ ) الشَّمْسُ ( وَهُوَ ) أَيْ مُرِيدُ التَّعْجِيلِ ( بِهَا ) أَيْ مِنًى ( لَزِمَتْ الْمَبِيتُ وَالرَّمْيُ مِنْ الْغَدِ ) بَعْدَ الزَّوَالِ .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : ثَبَتَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ " مَنْ أَدْرَكَهُ الْمَسَاءُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فَلْيَقُمْ إلَى الْغَدِ حَتَّى يَنْفِرَ مَعَ النَّاسِ " وَلِأَنَّهُ بَعْدَ إدْرَاكِهِ اللَّيْلَ لَمْ يَتَعَجَّلْ فِي يَوْمَيْنِ ( وَيَسْقُطُ رَمْيُ الْيَوْمِ الثَّالِثِ عَنْ مُتَعَجِّلٍ ) نَصًّا لِظَاهِرِ الْآيَةِ وَالْخَبَرِ ، وَكَذَا مَبِيتُ الثَّالِثَةِ ( وَيَدْفِنُ ) مُتَعَجِّلٌ ( حَصَاهُ ) أَيْ الْيَوْمَ الثَّالِثِ زَادَ بَعْضُهُمْ : فِي الْمَرْمَى وَفِي مَنْسَكِ ابْنِ الزَّاغُونِيِّ : أَوْ يَرْمِي بِهِنَّ كَفِعْلِهِ فِي اللَّوَاتِي قَبْلَهُنَّ ( وَلَا يَضُرُّ رُجُوعُهُ ) إلَى مِنًى بَعْدُ ، لِحُصُولِ الرُّخْصَةِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ : أَنَّ التَّحْصِيبَ لَيْسَ بِسُنَّةٍ بِأَنْ يَأْتِيَ مِنْ نَفَرٍ إلَى الْمُحَصَّبِ وَهُوَ الْأَبْطَحُ مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ إلَى الْمَقْبَرَةِ فَيُصَلِّي بِهِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ، ثُمَّ يَهْجَعُ يَسِيرًا ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةُ لَا يَرَيَانِ ذَلِكَ سُنَّةً وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُ سُنَّةً .
قَالَ

ابْنُ عُمَرَ { كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَنْزِلُونَ الْأَبْطَحَ } قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَسَنٌ غَرِيبٌ .
وَقَالَتْ عَائِشَةُ " إنَّمَا نَزَلَهُ لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ إذَا خَرَجَ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

( فَإِذَا أَتَى مَكَّةَ ) مُتَعَجِّلٌ أَوْ غَيْرُهُ وَأَرَادَ خُرُوجًا لِبَلَدِهِ أَوْ غَيْرِهِ ( لَمْ يَخْرُجْ ) مِنْ مَكَّةَ ( حَتَّى يُوَدِّعَ الْبَيْتَ بِالطَّوَافِ ) لِلْخَبَرِ فَإِنْ أَرَادَ الْمُقَامَ بِمَكَّةَ فَلَا وَدَاعَ عَلَيْهِ ، سَوَاءٌ نَوَى الْإِقَامَةَ قَبْلَ النَّفْرِ أَوْ بَعْدَهُ ( إذَا فَرَغَ مِنْ جَمِيعِ أُمُورِهِ ) لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ { أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ ، إلَّا أَنَّهُ خَفَّفَ عَنْ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَيُسَمَّى طَوَافُ الْوَدَاعِ لِأَنَّهُ لِتَوْدِيعِ الْبَيْتِ وَطَوَافُ الصَّدْرِ ، لِأَنَّهُ عِنْدَ صُدُورِ النَّاسِ مِنْ مَكَّةَ ( وَسُنَّ بَعْدَهُ ) أَيْ طَوَافِ الْوَدَاعِ ( تَقْبِيلُ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَرَكْعَتَانِ ) كَغَيْرِهِ وَإِذَا وَدَّعَ ثُمَّ اشْتَغَلَ بِشَيْءٍ غَيْرِ شَدِّ رَحْلٍ ) نَصًّا ( وَنَحْوِهِ ) كَقَضَاءِ حَاجَةٍ فِي طَرِيقِهِ أَوْ شِرَاءِ زَادٍ أَوْ شَيْءٍ لِنَفْسِهِ ( أَوْ أَقَامَ ) بَعْدَهُ ( أَعَادَهُ ) أَيْ طَوَافَ الْوَدَاعِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ خُرُوجِهِ ، لِيَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ وَعُلِمَ مِنْهُ : أَنَّهُ لَا يَضُرُّ اشْتِغَالُهُ بِنَحْوِ شَدِّ رَحْلِهِ ( وَمَنْ أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ - وَنَصُّهُ : أَوْ الْقُدُومَ - فَطَافَهُ عِنْدَ الْخُرُوجِ أَجْزَأَهُ ) عَنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ لِأَنَّ الْمَأْمُورَ أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ وَقَدْ فَعَلَ وَلِأَنَّهُمَا عِبَادَتَانِ مِنْ جِنْسٍ فَأَجْزَأَتْ إحْدَاهُمَا عَنْ الْأُخْرَى ، كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ عَنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَعَكْسِهِ وَإِنْ نَوَى بِطَوَافِهِ الْوَدَاعَ لَمْ يُجْزِئْهُ عَنْ الزِّيَارَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِهِ وَفِي الْحَدِيثِ { وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى } ( فَإِنْ خَرَجَ قَبْلَ الْوَدَاعَ رَجَعَ ) إلَيْهِ وُجُوبًا بِلَا إحْرَامٍ إنْ لَمْ يَبْعُدْ عَنْ مَكَّةَ لِأَنَّهُ لِإِتْمَامِ نُسُكٍ مَأْمُورٍ بِهِ ، كَمَا لَوْ رَجَعَ لِطَوَافِ الزِّيَارَةِ ( وَيُحْرِمُ بِعُمْرَةٍ إنْ بَعُدَ ) عَنْ مَكَّةَ ، يَطُوفُ وَيَسْعَى وَيَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ ثُمَّ يُوَدِّعُ عِنْدَ خُرُوجِهِ ( فَإِنْ شَقَّ ) رُجُوعٌ مِنْ بُعْدٍ ، وَلَمْ يَبْلُغْ

الْمَسَافَةَ فَعَلَيْهِ دَمٌ ( أَوْ بَعُدَ ) عَنْهَا ( مَسَافَةَ قَصْرٍ ) فَأَكْثَرَ ( فَعَلَيْهِ دَمٌ بِلَا رُجُوعٍ ) دَفْعًا لِلْحَرَجِ ، سَوَاءٌ تَرَكَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً ، لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ غَيْرَ الْحَيْضِ ، كَسَائِرِ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ فَإِنْ رَجَعَ لِلْوَدَاعِ مِنْ بَعْدِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ لَمْ يُسْقِطْ دَمَهُ لِأَنَّهُ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ ، لِخِلَافِ الْقَرِيبِ ، سَوَاءٌ كَانَ لَهُ عُذْرٌ يُسْقِطُ الرُّجُوعَ أَوْ لَا إذْ لَمْ يَسْتَقِرَّ عَلَيْهِ

( وَلَا وَدَاعَ عَلَى حَائِضٍ ) لِلْخَبَرِ ( وَ ) لَا عَلَى ( نُفَسَاءَ ) لِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْحَيْضِ فِيمَا يَمْنَعُهُ وَغَيْرُهُ ( إلَّا أَنْ تَطْهُرَ ) الْحَائِضُ أَوْ النُّفَسَاءُ ( قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْبُنْيَانِ ) أَيْ بُنْيَانِ مَكَّةَ فَيَلْزَمُهَا الْعَوْدُ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْمُقِيمِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهَا لَا تَسْتَبِيحُ الرُّخَصَ قَبْلَ الْمُفَارَقَةِ فَإِنْ لَمْ تَعُدْ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ فَعَلَيْهَا دَمٌ

( ثُمَّ ) بَعْدَ وَدَاعِهِ ( يَقِفُ فِي الْمُلْتَزَمِ ) وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَذْرُعٍ ( بَيْنَ الرُّكْنِ ) الَّذِي بِهِ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ ( وَالْبَابِ ) أَيْ بَابِ الْكَعْبَةِ ( مُلْصِقًا بِهِ ) أَيْ الْمُلْتَزَمِ ( جَمِيعَهُ ) بِأَنْ يُلْصِقَ بِهِ وَجْهَهُ وَصَدْرَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَكَفَّيْهِ مَبْسُوطَتَيْنِ لِحَدِيثِ { عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ طُفْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمَّا جَاءَ دُبُرَ الْكَعْبَةِ قُلْت : أَلَا تَتَعَوَّذُ ؟ قَالَ : نَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ النَّارِ ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ ، فَقَامَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ ، فَوَضَعَ صَدْرَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَكَفَّيْهِ وَبَسَطَهُمَا بَسْطًا وَقَالَ : هَكَذَا رَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ( وَيَقُولُ ) عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ ( اللَّهُمَّ هَذَا بَيْتُك وَأَنَا عَبْدُك وَابْنُ عَبْدِك وَابْنُ أَمَتِك ، حَمَلْتَنِي عَلَى مَا سَخَّرْتَ لِي مِنْ خَلْقِكَ ؛ وَسَيَّرْتَنِي فِي بِلَادِكَ حَتَّى بَلَّغْتَنِي بِنِعْمَتِكَ إلَى بَيْتِكَ ، وَأَعَنْتَنِي عَلَى أَدَاءِ نُسُكِي فَإِنْ كُنْتَ رَضِيتَ عَنِّي فَازْدَدْ عَنِّي رِضًا ، وَإِلَّا فَمُنَّ الْآنَ ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ فِعْلُ أَمْرٍ مِنْ مَنَّ يَمُنُّ لِلدُّعَاءِ وَيَجُوزُ كَسْرُ الْمِيمِ عَلَى أَنَّهَا حَرْفُ جَرٍّ لِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ ، وَالْآنُ : الْوَقْتُ ( قَبْلَ أَنْ تَنْأَى ) أَيْ تَبْعُدَ ( عَنْ بَيْتِكَ دَارِي وَهَذَا أَوَانُ انْصِرَافِي ) أَيْ زَمَنُهُ ( إنْ أَذِنْت لِي غَيْرُ مُسْتَبْدِلٍ بِكَ وَلَا بِبَيْتِك وَلَا رَاغِبٍ عَنْكَ وَلَا عَنْ بَيْتِك اللَّهُمَّ فَأَصْحِبْنِي ) بِقَطْعِ الْهَمْزَةِ ( الْعَافِيَةَ فِي بَدَنِي وَالصِّحَّةَ فِي جِسْمِي وَالْعِصْمَةَ ) أَيْ الْمَنْعَ مِنْ الْمَعَاصِي ( فِي دِينِي وَأَحْسِنْ ) بِقَطْعِ الْهَمْزَةِ ( مُنْقَلَبِي ، وَارْزُقْنِي طَاعَتَك مَا أَبْقَيْتَنِي ، وَاجْمَعْ لِي بَيْنَ خَيْرَيْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَيَدْعُو ) بَعْدَ ذَلِكَ ( بِمَا أَحَبَّ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَأْتِي الْحَطِيمَ أَيْضًا ) نَصًّا ( وَهُوَ تَحْتَ

الْمِيزَابِ ) فَيَدْعُو ( ثُمَّ يَشْرَبُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ) قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ( وَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ ) الْأَسْوَدَ ( وَيُقَبِّلَهُ ) ثُمَّ يَخْرُجُ .
قَالَ أَحْمَدُ : فَإِذَا وَلَّى لَا يَقِفُ وَلَا يَلْتَفِتُ فَإِذَا الْتَفَتَ رَجَعَ فَوَدَّعَ أَيْ اسْتِحْبَابًا إذْ لَا دَلِيلَ لِإِيجَابِهِ ، بَلْ .
قَالَ مُجَاهِدٌ : إذَا كِدْتَ تَخْرُجُ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ فَالْتَفِتْ ثُمَّ اُنْظُرْ إلَى الْكَعْبَةِ ثُمَّ قُلْ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ وَرَوَى حَنْبَلٌ عَنْ الْمُهَاجِرِ قَالَ : قُلْت لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ " الرَّجُلُ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيُصَلِّي فَإِذَا انْصَرَفَ خَرَجَ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَقَامَ ؟ فَقَالَ جَابِرٌ : مَا كُنْت أَحْسَبُ يَصْنَعُ هَذَا إلَّا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى " .
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : أَكْرَهُ ذَلِكَ وَلَا يُسْتَحَبُّ لَهُ الْمَشْيُ قَهْقَرَى بَعْدَ وَدَاعِهِ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : هَذَا بِدْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ

( وَتَدْعُو حَائِضٌ وَنُفَسَاءُ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ نَدْبًا وَسُنَّ دُخُولُ الْبَيْتِ ) أَيْ الْكَعْبَةِ ( بِلَا خُفٍّ وَبِلَا سِلَاحٍ ) نَصًّا فَيُكَبِّرُ فِي نَوَاحِيهِ وَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وَيَدْعُو وَالنَّظَرُ إلَيْهِ عِبَادَةٌ نَصًّا قَالَ ابْنُ عُمَرَ { دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِلَالٌ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَقُلْت لِبِلَالٍ : هَلْ صَلَّى فِيهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : نَعَمْ فَقُلْت أَيْنَ ؟ قَالَ : بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ قَالَ : وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى ؟ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَتَقَدَّمَ فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ الْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِ أُسَامَةَ " لَمْ يُصَلِّ فِيهِ " وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ الْبَيْتَ فَلَا بَأْسَ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا { خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا وَهُوَ مَسْرُورٌ ، ثُمَّ رَجَعَ وَهُوَ كَئِيبٌ فَقَالَ : إنِّي دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ وَلَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا دَخَلْتُهَا إنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ قَدْ شَقَقْتُ عَلَى أُمَّتِي }

( وَ ) يُسْتَحَبُّ لَهُ ( زِيَارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَبْرِ صَاحِبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ) لِحَدِيثِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا { مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِي بَعْدَ وَفَاتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي } .
وَفِي رِوَايَةٍ { مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي } وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا { مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي إلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ } قَالَ أَحْمَدُ : وَإِذَا حَجَّ الَّذِي لَمْ يَحُجَّ قَطُّ يَعْنِي مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ الشَّامِ لَا يَأْخُذُ عَلَى طَرِيقِ الْمَدِينَةِ لِأَنِّي أَخَافُ أَنْ يَحْدُثَ بِهِ حَدَثٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يَقْصِدَ مَكَّةَ مِنْ أَقْرَبِ الطُّرُقِ وَلَا يَتَشَاغَلُ بِغَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا بَدَأَ بِالْمَدِينَةِ وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ قَالَ مَا وَرَدَ وَتَقَدَّمَ وَصَلَّى تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ وَسَطَ الْقَبْرِ ( فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مُسْتَقْبِلًا لَهُ ) مُوَلِّيًا ظَهْرَهُ الْقِبْلَةَ فَيَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْك يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ زَادَ فَحَسَنٌ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ قَلِيلًا فَيُسَلِّمُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ قَلِيلًا فَيُسَلِّمُ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ( ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَيَجْعَلُ الْحُجْرَةَ عَنْ يَسَارِهِ وَيَدْعُوَ ) لِنَفْسِهِ وَوَالِدِيهِ وَإِخْوَانِهِ وَالْمُسْلِمِينَ بِمَا أَحَبَّ ( وَيُحَرَّمُ الطَّوَافُ بِهَا ) أَيْ الْحُجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ ، بَلْ بِغَيْرِ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ اتِّفَاقًا قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ( وَيُكْرَهُ التَّمَسُّحُ ) بِالْحُجْرَةِ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُقَبِّلُهُ وَلَا يَتَمَسَّحُ بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ الشِّرْكِ وَكَذَا مَسُّ الْقَبْرِ أَوْ حَائِطِهِ وَلَصْقُ صَدْرِهِ بِهِ وَتَقْبِيلُهُ ( وَ ) يُكْرَهُ ( رَفْعُ الصَّوْتِ عِنْدَهَا ) أَيْ الْحُجْرَةِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحُرْمَةِ وَالتَّوْقِيرِ

كَحَالِ الْحَيَاةِ ( وَإِذَا تَوَجَّهَ ) أَيْ قَصَدَ الْمُسَافِرُ الْوَجْهَ الَّذِي جَاءَ مِنْهُ بِأَنْ بَلَغَ غَايَةَ قَصْدِهِ ، وَأَدَارَ وَجْهَهُ إلَى بَلَدِهِ ( هَلَّلَ ) فَقَالَ : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ( ثُمَّ قَالَ : آيِبُونَ ) أَيْ رَاجِعُونَ ( تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ) وَكَانُوا يَغْتَنِمُونَ أَدْعِيَةَ الْحَاجِّ قَبْلَ أَنْ يَتَلَطَّخَ بِالذُّنُوبِ قَالَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَيَسُنُّ أَنْ يَأْتِيَ مَسْجِدَ قُبَاءَ وَيُصَلِّي فِيهِ

فَصْلٌ فِي صِفَةِ الْعُمْرَةِ ( مَنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ وَهُوَ بِالْحَرَمِ ) مَكِّيًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ( خَرَجَ فَأَحْرَمَ مِنْ الْحِلِّ ) وُجُوبًا لِأَنَّهُ مِيقَاتُهُ لِيَجْمَعَ بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ وَتَقَدَّمَ ( وَالْأَفْضَلُ إحْرَامُهُ مِنْ التَّنْعِيمِ ) لِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ " أَنْ يُعْمِرَ عَائِشَةَ مِنْ التَّنْعِيمِ " وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ " بَلَغَنِي { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ مَكَّةَ التَّنْعِيمَ } ( فَ ) يَلِي التَّنْعِيمَ ( الْجِعْرَانَةُ ) بِكَسْرِ الْجِيمِ وَإِسْكَانِ الْعَيْنِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ وَقَدْ تُكْسَرُ الْعَيْنُ وَتُشَدَّدُ الرَّاءُ : مَوْضِعٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ ، سُمِّيَ بِرَيْطَةَ بِنْتِ سَعْدٍ وَكَانَتْ تُلَقَّبُ بِالْجِعْرَانَةِ قَالَ فِي الْقَامُوسِ : وَهِيَ الْمُرَادَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا } ( فَالْحُدَيْبِيَةُ ) مُصَغَّرَةٌ وَقَدْ تُشَدَّدُ : بِئْرٌ قُرْبَ مَكَّةَ أَوْ شَجَرَةٌ حَدْبَاءُ كَانَتْ هُنَاكَ ( فَمَا بَعُدَ ) عَنْ مَكَّةَ وَعَنْ أَحْمَدَ فِي الْمَكِّيِّ : كُلَّمَا تَبَاعَدَ فِي الْعُمْرَةِ فَهُوَ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ ( وَحَرُمَ ) إحْرَامٌ بِعُمْرَةٍ ( مِنْ الْحَرَمِ ) لِتَرْكِهِ مِيقَاتَهُ ( وَيَنْعَقِدُ ) إحْرَامُهُ ( وَعَلَيْهِ دَمٌ ) كَمَنْ تَجَاوَزَ مِيقَاتَهُ بِلَا إحْرَامٍ ثُمَّ أَحْرَمَ ( ثُمَّ يَطُوفُ وَيَسْعَى لِعُمْرَتِهِ وَلَا يَحِلُّ مِنْهَا حَتَّى يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ ) فَهُوَ نُسُكٌ فِيهَا كَالْحَجِّ

( وَلَا بَأْسَ بِهَا ) أَيْ الْعُمْرَةِ ( فِي السَّنَةِ مِرَارًا ) رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ وَعَائِشَةَ وَاعْتَمَرَتْ عَائِشَةُ فِي شَهْرٍ مَرَّتَيْنِ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عُمْرَةٌ مَعَ قِرَانِهَا وَعُمْرَةٌ بَعْدَ حَجِّهَا وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الْعُمْرَةُ إلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

( وَ ) الْعُمْرَةُ ( فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ أَفْضَلُ نَصًّا وَكُرِهَ إكْثَارٌ مِنْهَا ) أَيْ الْعُمْرَةِ وَالْمُوَالَاةِ بَيْنَهُمَا قَالَ فِي الْفُرُوعِ : بِاتِّفَاقِ السَّلَفِ ( وَهُوَ ) أَيْ الْإِكْثَارُ مِنْهَا ( بِرَمَضَانَ أَفْضَلُ ) لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا { عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حِجَّةً } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( فَائِدَةٌ ) قَالَ أَنَسٌ { حَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِجَّةً وَاحِدَةً وَاعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرَ ، وَاحِدَةً فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، وَعُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ ، وَعُمْرَةَ الْجِعْرَانَةِ إذْ قَسَّمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٌ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( وَلَا يُكْرَهُ إحْرَامٌ بِهَا ) أَيْ الْعُمْرَةِ ( يَوْمَ عَرَفَةَ وَلَا يَوْمَ النَّحْرِ وَلَا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ ) لِعَدَمِ نَهْيٍ خَاصٍّ عَنْهُ ( وَتُجْزِئُ عُمْرَةُ الْقَارِنِ ) عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ ( وَ ) تُجْزِئُ عُمْرَةٌ ( مِنْ التَّنْعِيمِ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ ) لِحَدِيثِ { عَائِشَةَ حِينَ قَرَنَتْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ قَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَلَّتْ مِنْهُمَا قَدْ حَلَلْت مِنْ حَجِّك وَعُمْرَتِك } وَإِنَّمَا أَعْمَرَهَا مِنْ التَّنْعِيمِ قَصْدًا لِتَطْيِيبِ خَاطِرِهَا ، وَإِجَابَةِ مَسْأَلَتِهَا

فَصْلٌ أَرْكَانُ الْحَجِّ أَرْبَعَةٌ ( الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ ) لِحَدِيثِ { الْحَجُّ عَرَفَةَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مُخْتَصَرًا .
( وَ ) الثَّانِي ( طَوَافُ الزِّيَارَةِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ } ( فَلَوْ تَرَكَهُ ) أَيْ طَوَافَ الزِّيَارَةِ وَأَتَى بِغَيْرِهِ مِنْ فَرَائِضِ الْحَجِّ وَبَعُدَ عَنْ مَكَّةَ مَسَافَةَ الْقَصْرِ ( رَجَعَ ) إلَى مَكَّةَ ( مُعْتَمِرًا ) فَأَتَى بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ ثُمَّ يَطُوفُ لِلزِّيَارَةِ فَإِنْ وَطِئَ أَحْرَمَ مِنْ التَّنْعِيمِ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَلَيْهِ دَمٌ .
( وَ ) الثَّالِثُ ( الْإِحْرَامُ ) بِالْحَجِّ لِأَنَّهُ نِيَّةُ الدُّخُولِ فِيهِ فَلَا يَصِحُّ بِدُونِهَا لِحَدِيثِ { إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ } كَبَقِيَّةِ الْعِبَادَاتِ لَكِنَّ قِيَاسَهَا أَنَّهُ شَرْطٌ .
( وَ ) الرَّابِعُ ( السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ) لِحَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ { طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَافَ الْمُسْلِمُونَ ، يَعْنِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَكَانَتْ سُنَّةً فَلَعَمْرِي مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِحَدِيثِ { اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيَ } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

( وَوَاجِبَاتُهُ ) أَيْ الْحَجِّ ثَمَانِيَةٌ ( الْإِحْرَامُ مِنْ الْمِيقَاتِ ) لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْمَوَاقِيتِ ( وَ ) الثَّانِي ( وُقُوفُ مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ نَهَارًا إلَى الْغُرُوبِ ) لِلشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَلَوْ غَلَبَهُ نَوْمٌ بِعَرَفَةَ وَتَقَدَّمَ .
( وَ ) الثَّالِثُ ( الْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ إلَى بَعْدِ نِصْفِ اللَّيْلِ إنْ وَافَاهَا ) أَيْ مُزْدَلِفَةَ ( قَبْلَهُ ) أَيْ نِصْفِ اللَّيْلِ وَتَقَدَّمَ مُوَضَّحًا ( وَ ) الرَّابِعُ ( الْمَبِيتُ بِمِنًى ) لَيَالِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْرِهِ بِهِ .
( وَ ) الْخَامِسُ ( الرَّمْيُ ) لِلْجِمَارِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مُفَصَّلًا .
( وَ ) السَّادِسُ ( تَرْتِيبُهُ ) أَيْ رَمْيُ الْجِمَارِ .
( وَ ) السَّابِعُ ( الْحِلَاقُ أَوْ التَّقْصِيرُ وَ ) الثَّامِنُ ( طَوَافُ الْوَدَاعِ وَهُوَ الصَّدْرُ ) بِفَتْحِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَتَقَدَّمَ وَقَدَّمَ الزَّرْكَشِيُّ وَتَبِعَهُ فِي الْإِقْنَاعِ : أَنَّ طَوَافَ الصَّدْرِ هُوَ طَوَافُ الزِّيَارَةِ قَالَ فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّلْخِيصِ : لَا يَجِبُ عَلَى غَيْرِ الْحَاجِّ .
قَالَ الْآجُرِّيُّ : وَيَطُوفُ مَنْ أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ أَوْ مِنًى أَوْ مِنْ نَفْرٍ آخَرَ

( وَأَرْكَانُ الْعُمْرَةِ ) ثَلَاثَةٌ ( إحْرَامٌ ) بِهَا لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَجِّ ( وَ ) الثَّانِي ( طَوَافٌ وَ ) الثَّالِثُ ( سَعْيٌ ) كَالْحَجِّ

( وَوَاجِبُهَا ) أَيْ الْعُمْرَةِ ( إحْرَامٌ مِنْ الْمِيقَاتِ ) أَوْ الْحِلِّ ( وَحَلْقٌ أَوْ تَقْصِيرٌ ) كَالْحَجِّ ( فَمَنْ تَرَكَ الْإِحْرَامَ لَمْ يَنْعَقِدْ نُسُكُهُ ) حَجًّا كَانَ أَوْ عُمْرَةً لِمَا تَقَدَّمَ ( وَمَنْ تَرَكَ رُكْنًا غَيْرَهُ ) أَيْ الْإِحْرَامِ لَمْ يَتِمَّ نُسُكُهُ إلَّا بِهِ ( أَوْ ) تَرَكَ ( نِيَّتَهُ ) أَيْ الرُّكْنِ غَيْرِ الْإِحْرَامِ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ هُوَ نَفْسُ النِّيَّةِ وَغَيْرُ الْوُقُوفِ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهَا لِقِيَامِ الْإِحْرَامِ عَنْهَا ( لَمْ يَتِمَّ نُسُكُهُ إلَّا بِهِ ) فَمَنْ طَافَ أَوْ سَعَى بِلَا نِيَّةٍ أَعَادَهُ بِنِيَّةٍ لِمَا تَقَدَّمَ ( وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا ) عَمْدًا أَوْ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا أَوْ لِعُذْرٍ ( فَعَلَيْهِ دَمٌ ) بِتَرْكِهِ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَتَقَدَّمَ وَإِذَا عَدِمَهُ ) أَيْ الدَّمَ ( فَكَصَوْمِ مُتْعَةٍ ) يَصُومُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، ثَلَاثَةً فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ وَتَقَدَّمَ فِي الْفِدْيَةِ

( وَالْمَسْنُونُ ) مِنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ وَأَقْوَالِهِ ( كَالْمَبِيتِ بِمِنًى لَيْلَةَ عَرَفَةَ وَطَوَافِ الْقُدُومِ ، وَالرَّمَلِ ، وَالِاضْطِبَاعِ ) فِي مَوْضِعِهِمَا ( وَنَحْوِ ذَلِكَ ) كَاسْتِلَامِ الرُّكْنَيْنِ وَتَقْبِيلِ الْحَجَرِ وَالْخُرُوجِ لِلسَّعْيِ مِنْ بَابِ الصَّفَا ، وَصُعُودِهِ عَلَيْهَا وَعَلَى الْمَرْوَةِ ، وَالْمَشْيِ وَالسَّعْيِ فِي مَوَاضِعِهِمَا ، وَالتَّلْبِيَةِ وَالْخُطْبَةِ ، وَالْأَذْكَارِ وَالدُّعَاءِ فِي مُوَاضِعِهِمَا ، وَالِاغْتِسَالِ فِي مَوَاضِعِهِ وَالتَّطَيُّبِ فِي بَدَنِهِ ، وَصَلَاتِهِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ ، وَصَلَاتِهِ عَقِبَ الطَّوَافِ ، وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ حَالَ رَمْيِ الْجِمَارِ ( لَا شَيْءَ فِي تَرْكِهِ ) وَاجِبٌ وَلَا مَسْنُونٌ ( تَتِمَّةٌ ) يُعْتَبَرُ فِي أَمِيرِ الْحَجِّ : أَنْ يَكُونَ مُطَاعًا ذَا رَأْيٍ وَشَجَاعَةٍ وَهِدَايَةٍ وَعَلَيْهِ جَمْعُهُمْ وَتَرْتِيبُهُمْ وَحِرَاسَتُهُمْ فِي الْمَسِيرِ وَالنُّزُولِ ، وَالرِّفْقُ بِهِمْ وَالنُّصْحُ وَيَلْزَمُهُمْ طَاعَتُهُ فِي ذَلِكَ وَيُصْلِحُ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ وَلَا يَحْكُمُ إلَّا أَنْ يُفَوَّضَ إلَيْهِ فَتُعْتَبَرُ أَهْلِيَّتُهُ لَهُ وَشَهْرُ السِّلَاحِ عِنْدَ قُدُومِ تَبُوكَ بِدْعَةٌ وَكَذَا إيقَادُ الشُّمُوعِ بِكَثْرَةٍ عِنْدَ جَبَلٍ يُعْرَفُ بِجَبَلِ الزِّينَةِ بِبَدْرٍ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : وَمَا يَذْكُرُهُ الْجُهَّالُ مِنْ حِصَارِ تَبُوكَ كَذِبٌ فَلَمْ يَكُنْ بِهَا حِصْنٌ وَلَا مُقَاتِلَةٌ

بَابُ الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا ( الْفَوَاتُ ) مَصْدَرُ فَاتَ يَفُوتُ كَالْفَوْتِ وَهُوَ ( سَبْقٌ لَا يُدْرَكُ ) فَهُوَ أَخَصُّ مِنْ السَّبْقِ ( وَالْإِحْصَارُ ) مَصْدَرُ أَحَصَرَهُ إذَا حَبَسَهُ فَهُوَ ( الْحَبْسُ ) وَأَصْلُ الْحَصْرِ : الْمَنْعُ ( مَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ فَجْرُ يَوْمِ النَّحْرِ وَلَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ ) فِي وَقْتِهِ ( لِعُذْرٍ ) مِنْ ( حَصْرٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ لَا ) لِعُذْرٍ ( فَاتَهُ الْحَجُّ ) ذَلِكَ الْعَامَ { لِقَوْلِ جَابِرٍ لَا يَفُوتُ الْحَجُّ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ .
قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : فَقُلْت لَهُ أَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ } رَوَاهُ الْأَثْرَمُ وَلِحَدِيثِ { الْحَجُّ عَرَفَةَ فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ } فَمَفْهُومُهُ فَوْتُ الْحَجِّ بِخُرُوجِ لَيْلَةِ جَمْعٍ وَسَقَطَ عَنْهُ تَوَابِعُ الْوُقُوفِ ، كَمَبِيتٍ بِمُزْدَلِفَةَ وَمِنًى وَرَمْيِ جِمَارٍ ( وَانْقَلَبَ إحْرَامُهُ ) بِالْحَجِّ ( إنْ لَمْ يَخْتَرْ الْبَقَاءَ عَلَيْهِ ) أَيْ الْإِمَامُ ( لِيَحُجَّ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ ) بِذَلِكَ الْإِحْرَامِ ( عُمْرَةً ) قَارِنًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ لِأَنَّ عُمْرَةَ الْقَارِنِ لَا يَلْزَمُهُ أَفْعَالُهَا وَإِنَّمَا يُمْنَعُ مِنْ عُمْرَةٍ عَلَى عُمْرَةٍ إذَا لَزِمَهُ الْمُضِيُّ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا ( وَلَا تُجْزِئُ ) هَذِهِ الْعُمْرَةُ الْمُنْقَلِبَةُ ( عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ ) نَصًّا لِحَدِيثِ { وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى } وَهَذِهِ لَمْ يَنْوِهَا وَلِوُجُوبِهَا ( كَ ) عُمْرَةٍ ( مَنْذُورَةٍ وَيَلْزَمُهُ قَضَاءُ حَتَّى النَّفْلِ )

( وَعَلَى مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ أَوَّلًا ) بِأَنْ لَمْ يَقُلْ فِي ابْتِدَاءِ إحْرَامِهِ " وَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي ( قَضَاءُ ) حَجٍّ فَاتَهُ ( حَتَّى النَّفْلِ ) لِقَوْلِ عُمَرَ لِأَبِي أَيُّوبَ لَمَّا فَاتَهُ الْحَجُّ اصْنَعْ مَا يَصْنَعُ الْمُعْتَمِرُ ثُمَّ قَدْ حَلَلْت ، فَإِنْ أَدْرَكْت قَابِلًا فَحُجَّ وَأَهْدِ مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْهَدْيِ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ عَطَاءٍ مَرْفُوعًا نَحْوُهُ .
وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا { مَنْ فَاتَهُ عَرَفَاتُ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ ، وَلْيَتَحَلَّلْ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ } وَعُمُومُهُ شَامِلٌ لِلْفَرْضِ وَالنَّفَلِ وَالْحَجُّ يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ ، فَيَصِيرُ كَالْمَنْذُورِ ، بِخِلَافِ سَائِرِ التَّطَوُّعَاتِ وَأَمَّا حَدِيثُ { الْحَجُّ مَرَّةً } فَالْمُرَادُ الْوَاجِبُ بِأَصْلِ الشَّرْعِ وَالْمُحْصَرُ غَيْرُ مَنْسُوبٍ إلَى تَفْرِيطٍ ، بِخِلَافِ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ وَإِذَا حَلَّ الْقَارِنُ لِلْفَوَاتِ فَعَلَيْهِ مِثْلُ مَا أَهَلَّ بِهِ مِنْ قَابِلٍ نَصًّا ( وَ ) عَلَى مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ أَوَّلًا ( هَدْيٌ مِنْ الْفَوَاتِ يُؤَخَّرُ لِلْقَضَاءِ ) لِمَا تَقَدَّمَ وَلِأَنَّهُ حَلَّ مِنْ إحْرَامِهِ قَبْلَ تَمَامِهِ فَأَشْبَهَ الْمُحْصَرَ وَسَوَاءٌ كَانَ سَاقَ الْهَدْيَ أَمْ لَا نَصًّا فَإِنْ كَانَ اشْتَرَطَ أَوَّلًا لَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاءُ نَفْلٍ وَلَا هَدْيٌ لِحَدِيثِ ضُبَاعَةَ وَتَقَدَّمَ فِي الْإِحْرَامِ وَإِذَا عَدِمَهُ ) أَيْ الْهَدْيَ ( زَمَنَ الْوُجُوبِ ) وَهُوَ طُلُوعُ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ مِنْ عَامِ الْفَوَاتِ ( صَامَ كَمُتَمَتِّعٍ ) لِخَبَرِ الْأَثْرَمِ " أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ حَجَّ مِنْ الشَّامِ فَقَدِمَ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : مَا حَبَسَك ؟ فَقَالَ : حَسِبْت أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ قَالَ : فَانْطَلِقْ إلَى الْبَيْتِ فَطُفْ بِهِ سَبْعًا وَإِنْ كَانَ مَعَك هَدِيَّةٌ فَانْحَرْهَا ثُمَّ إذَا كَانَ قَابِلٌ فَاحْجُجْ فَإِنْ وَجَدْت سَعَةً فَأَهْدِ " وَمُفْرِدٌ وَقَارِنٌ مَكِّيٌّ وَغَيْرُهُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ

( وَإِنْ وَقَفَ الْكُلُّ ) أَيْ كُلُّ الْحَجِيجِ الثَّامِنَ وَالْعَاشِرَ خَطَأً أَجْزَأَهُمْ ( أَوْ ) وَقَفَ الْحَجِيجُ ( إلَّا يَسِيرًا : الثَّامِنَ أَوْ الْعَاشِرَ ) مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ( خَطَأً أَجْزَأَهُمْ ) نَصًّا فِيهِمَا لِحَدِيثِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جَابِرِ بْنِ أَسِيدٍ مَرْفُوعًا { يَوْمُ عَرَفَةَ الَّذِي يُعْرَفُ النَّاسُ فِيهِ } وَلَهُ وَلِغَيْرِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا { فِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ ، وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ } وَلِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مِثْلُ ذَلِكَ فِيمَا إذَا قِيلَ بِالْقَضَاءِ وَظَاهِرُهُ : سَوَاءٌ أَخْطَئُوا لِغَلَطٍ فِي الْعَدَدِ أَوْ الرُّؤْيَةِ أَوْ الِاجْتِهَادِ فِي الْغَيْمِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ وَإِنْ أَخْطَأَ دُونَ الْأَكْثَرِ فَاتَهُمْ الْحَجُّ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَقِفُوا فِي وَقْتِهِ وَأَمَّا الْأَكْثَرُ فَقَدْ أُلْحِقَ بِالْكُلِّ فِي مَوَاضِعَ فَكَذَا هُنَا عَلَى ظَاهِرِ الِانْتِصَارِ وَغَيْرِهِ .
وَفِي الْمُقْنِعِ : وَإِنْ أَخْطَأَ بَعْضُهُمْ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ ، وَلَمْ يُخَالِفْهُ فِي التَّنْقِيحِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِقْنَاعِ وَالْوُقُوفُ مَرَّتَيْنِ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : بِدْعَةٌ لَمْ يَفْعَلْهُ السَّلَفُ .
وَفِي الْفُرُوعِ : يَتَوَجَّهُ وُقُوفُ مَرَّتَيْنِ إنْ وَقَفَ بَعْضُهُمْ لَا سِيمَا مَنْ رَآهُ

( وَمَنْ مُنِعَ الْبَيْتَ ) أَيْ الْوُصُولَ لِلْحَرَمِ بِالْبَلَدِ أَوْ الطُّرُقِ فَلَمْ يُمْكِنُهُ بِوَجْهٍ وَلَوْ بَعِيدًا ( وَلَوْ ) كَانَ مَنْعُهُ ( بَعْدَ الْوُقُوفِ ) بِعَرَفَةَ كَمَا قَبْلَهُ ( أَوْ ) كَانَ الْمَنْعُ ( فِي ) إحْرَامِ ( عُمْرَةٍ ذَبَحَ هَدْيًا بِنِيَّةِ التَّحَلُّلِ وُجُوبًا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ } { وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ حِينَ أُحْصِرُوا فِي الْحُدَيْبِيَةِ أَنْ يَنْحَرُوا وَيَحْلِقُوا وَيَحِلُّوا } وَسَوَاءٌ كَانَ الْحَصْرُ عَامًّا لِلْحَاجِّ أَوْ خَاصًّا ، كَمَنْ حُبِسَ بِغَيْرِ حَقٍّ أَوْ أَخَذَهُ نَحْوُ لِصٍّ لِعُمُومِ النَّصِّ وَوُجُودِ الْمَعْنَى وَمَنْ حُبِسَ بِحَقٍّ يُمْكِنُهُ أَدَاؤُهُ فَلَيْسَ بِمَعْذُورٍ وَإِذَا لَمْ يَجِدْ ) هَدْيًا ( صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ بِالنِّيَّةِ ) أَيْ نِيَّةِ التَّحَلُّلِ قِيَاسًا عَلَى الْمُتَمَتِّعِ ( وَحَلَّ ) نَصًّا وَظَاهِرُهُ : أَنَّ الْحَلْقَ أَوْ التَّقْصِيرَ غَيْرُ وَاجِبٍ هُنَا ، وَأَنَّ التَّحَلُّلَ يَحْصُلُ بِدُونِهِ وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْخِرَقِيِّ لِأَنَّهُ مِنْ تَوَابِعِ الْوُقُوفِ كَالرَّمْيِ وَقَدَّمَ الْوُجُوبَ فِي الرِّعَايَةِ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ فِي الْإِقْنَاعِ ( وَلَا إطْعَامَ فِيهِ ) أَيْ الْإِحْصَارِ لِعَدَمِ وُرُودِهِ ( وَلَوْ نَوَى ) الْمُحْصَرُ ( التَّحَلُّلَ قَبْلَ أَحَدِهِمَا ) أَيْ ذَبَحَ الْهَدْيَ إنْ وَجَدَهُ ، وَالصَّوْمَ إنْ عَدَمَهُ ( لَمْ يَحِلَّ ) لِفَقْدِ شَرْطِهِ وَهُوَ الذَّبْحُ أَوْ الصَّوْمُ بِالنِّيَّةِ وَاعْتُبِرَتْ النِّيَّةُ فِي الْمُبْصِرِ دُونَ غَيْرِهِ لِأَنَّ مَنْ أَتَى بِأَفْعَالِ النُّسُكِ أَتَى بِمَا عَلَيْهِ فَحَلَّ بِإِكْمَالِهِ ، فَلَمْ يَحْتَجْ إلَى نِيَّةٍ ، بِخِلَافِ الْمُحْصَرِ فَإِنَّهُ يُرِيدُ الْخُرُوجَ مِنْ الْعِبَادَةِ قَبْلَ إكْمَالِهَا فَافْتَقَرَ إلَى نِيَّةٍ ( وَلَزِمَهُ ) أَيْ مَنْ تَحَلَّلَ قَبْلَ الذَّبْحِ وَالصَّوْمِ ( دَمٌ لِتَحَلُّلِهِ ) صَحَّحَهُ : فِي شَرْحِهِ وَقَالَ فِي الْإِنْصَافِ هُنَا : إنَّهُ الْمَذْهَبُ

وَجَزَمَ فِي شَرْحِهِ فِيمَا سَبَقَ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لِرَفْضِهِ الْإِحْرَامَ لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ نِيَّةٍ فَلَا يُؤَثِّرُ وَجَزَمَ بِهِ الْمُغْنِي وَالشَّرْحُ ( وَ ) لَزِمَهُ دَمٌ ( لِكُلِّ مَحْظُورٍ بَعْدَهُ ) أَيْ التَّحَلُّلِ

( وَيُبَاحُ تَحَلُّلٌ ) مِنْ إحْرَامٍ ( لِحَاجَةٍ إلَى قِتَالٍ ، أَوْ ) إلَى ( بَذْلِ مَالٍ ) كَثِيرٍ مُطْلَقًا أَوْ يَسِيرٍ لِكَافِرٍ ( لَا ) لِحَاجَةِ بَذْلِ مَالٍ ( يَسِيرٍ لِمُسْلِمٍ ) لِأَنَّ ضَرَرَهُ يَسِيرٌ وَيُسْتَحَبُّ الْقِتَالُ مَعَ كُفْرِ الْعَدُوِّ إنْ قَوِيَ الْمُسْلِمُونَ ، وَإِلَّا فَتَرْكُهُ أَوْلَى ( وَلَا قَضَاءَ عَلَى مَنْ ) أَيْ مُحْصَرٍ ( تَحَلَّلَ قَبْلَ فَوْتِ الْحَجِّ ) لِظَاهِرِ الْآيَةِ لَكِنْ إنْ أَمْكَنَهُ فِعْلُ الْحَجِّ فِي ذَلِكَ الْعَامِ لَزِمَهُ ( وَمِثْلُهُ ) أَيْ الْمُحْصَرِ فِي عَدَمِ وُجُوبِ الْقَضَاءِ ( مَنْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ) قَالَ فِي الِانْتِصَارِ وَعَلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَتَحَلَّلْ حَتَّى فَاتَهُ الْحَجُّ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ لِمَا تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْبَابِ ( وَمَنْ حُصِرَ عَنْ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ فَقَطْ ) بِأَنْ رَمَى وَحَلَقَ بَعْدَ وُقُوفِهِ ( لَمْ يَتَحَلَّلْ حَتَّى يَطُوفَ ) لِلْإِفَاضَةِ وَيَسْعَى إنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى وَكَذَا لَوْ حُصِرَ عَنْ السَّعْيِ فَقَطْ لِأَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِالتَّحَلُّلِ مِنْ إحْرَامٍ تَامٍّ يُحَرِّمُ جَمِيعَ الْمَحْظُورَاتِ وَهَذَا يُحَرِّمُ النِّسَاءَ خَاصَّةً فَلَا يُلْحَقُ بِهِ وَمَتَى زَالَ الْحَصْرُ أَتَى بِالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ إنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى وَتَمَّ حَجُّهُ ( وَمَنْ حُصِرَ عَنْ ) فِعْلٍ ( وَاجِبٍ لَمْ يَتَحَلَّلْ ) لِعَدَمِ وُرُودِهِ ( وَعَلَيْهِ دَمٌ ) بِتَرْكِهِ كَمَا لَوْ تَرَكَهُ اخْتِيَارًا ( وَحَجُّهُ صَحِيحٌ ) لِتَمَامِ أَرْكَانِهِ

( وَمَنْ صُدَّ عَنْ عَرَفَةَ ) دُونَ الْحَرَمِ ( فِي حَجٍّ تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ مَجَّانًا ) أَيْ وَلَمْ يَلْزَمْهُ بِهِ دَمٌ لِأَنَّهُ يُبَاحُ مَعَ غَيْرِ الْحَصْرِ ، فَمَعَهُ أَوْلَى فَإِنْ كَانَ قَدْ طَافَ لِلْقُدُومِ وَسَعَى ، ثُمَّ أُحْصِرَ أَوْ مَرِضَ أَوْ فَاتَهُ الْحَجُّ تَحَلَّلَ بِطَوَافٍ وَسَعْيٍ آخَرَيْنِ لِأَنَّ الْأَوْلَيَيْنِ لَمْ يَقْصِدْهُمَا لِلْعُمْرَةِ ( وَمَنْ أُحْصِرَ بِمَرَضٍ أَوْ بِذَهَابِ نَفَقَةٍ أَوْ ضَلَّ الطَّرِيقَ بَقِيَ مُحْرِمًا حَتَّى يَقْدِرَ عَلَى الْبَيْتِ ) لِأَنَّهُ لَا يَسْتَفِيدُ بِالْإِحْلَالِ الِانْتِقَالَ مِنْ حَالٍ إلَى حَالٍ خَيْرٍ مِنْهَا ، وَلَا التَّخَلُّصَ مِنْ أَذًى بِهِ ، بِخِلَافِ حَصْرِ الْعَدُوِّ { وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ وَقَالَتْ : إنِّي أُرِيدُ أَنْ أَحُجَّ وَأَنَا شَاكِيَةٌ قَالَ : حُجِّي وَاشْتَرِطِي : أَنَّ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي } فَلَوْ كَانَ الْمَرَضُ يُتِيحُ التَّحَلُّلَ لَمَا احْتَاجَتْ إلَى شَرْطٍ وَحَدِيثُ { مَنْ كُسِرَ أَوْ عُرِجَ فَقَدْ حَلَّ } مَتْرُوكُ الظَّاهِرِ فَإِنَّهُ لَا يَصِيرُ بِمُجَرَّدِهِ حَلَالًا فَإِنْ حَمَلُوهُ عَلَى إبَاحَةِ التَّحَلُّلِ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَا إذَا اشْتَرَطَهُ ، عَلَى أَنَّ فِي الْحَدِيثِ كَلَامًا لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَرْوِيهِ وَمَذْهَبُهُ بِخِلَافِهِ

وَإِذَا فَاتَهُ الْحَجُّ ) ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الْبَيْتِ ( تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ ) نَصًّا كَغَيْرِهِ ( وَلَا يَنْحَرُ ) مِنْ مَرَضٍ أَوْ ذَهَبَتْ نَفَقَتُهُ أَوْ ضَلَّ الطَّرِيقَ ( هَدْيًا مَعَهُ إلَّا بِالْحَرَمِ ) فَلَيْسَ كَالْمُحْصَرِ مِنْ عَدُوٍّ نَصًّا فَيَبْعَثُ مَا مَعَهُ مِنْ الْهَدْيِ فَيَذْبَحُ بِالْحَرَمِ وَصَغِيرٌ كَبَالِغٍ فِيمَا سَبَقَ لَكِنْ لَا يَقْضِي ، حَيْثُ وَجَبَ إلَّا بَعْدَ بُلُوغِهِ وَبَعْدَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، وَفَاسِدُ حَجٍّ فِي ذَلِكَ كَصَحِيحِهِ فَإِنْ حَلَّ مَنْ فَسَدَ حَجُّهُ لِإِحْصَارٍ ثُمَّ زَالَ وَفِي الْوَقْتِ سَعَةٌ قَضَى فِي ذَلِكَ الْعَامِ .
قَالَ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَجَمَاعَةٌ : وَلَيْسَ يُتَصَوَّرُ الْقَضَاءُ فِي الْعَامِ الَّذِي أَفْسَدَ الْحَجَّ فِيهِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ

( وَمَنْ شَرَطَ فِي ابْتِدَاءِ إحْرَامِهِ : أَنَّ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي فَلَهُ التَّحَلُّلُ مَجَّانًا فِي الْجَمِيعِ ) مِنْ فَوَاتٍ وَإِحْصَارٍ وَمَرَضٍ وَنَحْوِهِ ، وَلَا دَمَ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ لِظَاهِرِ خَبَرِ ضُبَاعَةَ لِأَنَّهُ شَرْطٌ صَحِيحٌ فَكَانَ عَلَى مَا شَرَطَ ، لَكِنْ تَحَلَّلَ وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَبْلُ فَوُجُوبُهَا بَاقٍ لِعَدَمِ مَا يُسْقِطُهُ .

بَابُ الْهَدْيِ وَالْأَضَاحِيّ وَالْعَقِيقَةِ ( الْهَدْيُ : مَا يُهْدَى لِلْحَرَمِ مِنْ نَعَمٍ وَغَيْرِهَا ) لِأَنَّهُ يُهْدَى إلَى اللَّهِ تَعَالَى ( وَالْأُضْحِيَّةُ ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا ، وَتَشْدِيدِهَا : وَاحِدَةُ الْأَضَاحِيِّ ( مَا يُذْبَحُ ) أَيْ يُذَكَّى ( مِنْ إبِلٍ أَوْ بَقَرٍ ) أَهْلِيَّةٍ ( أَوْ غَنَمٍ أَهْلِيَّةٍ أَيَّامَ النَّحْرِ ) يَوْمَ الْعِيدِ وَتَالِيَيْهِ ، عَلَى مَا يَأْتِي ( بِسَبَبِ الْعِيدِ ) لَا لِنَحْوِ بَيْعٍ ( تَقَرُّبًا إلَى اللَّهِ تَعَالَى ) وَيُقَالُ فِيهَا : ضَحِيَّةٌ .
وَجَمْعُهَا ضَحَايَا وَأَضْحَاةٌ .
وَالْجَمْعُ أَضْحَى ، وَأَجْمَعُوا عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَصَلِّ لِرَبِّك وَانْحَرْ } قَالَ جَمْعٌ مِنْ الْمُفَسِّرِينَ : الْمُرَادُ التَّضْحِيَةُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ .
وَرُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقَرْنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَكَانَ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ إلَى مَكَّةَ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ ، وَأَهْدَى فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ مِائَةَ بَدَنَةٍ .
( وَلَا تُجْزِئُ ) أُضْحِيَّةٌ ( مِنْ غَيْرِهِنَّ ) أَيْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ الْأَهْلِيَّةِ ( وَالْأَفْضَلُ ) فِي هَدْيٍ وَأُضْحِيَّةٍ ( إبِلٌ ، فَبَقَرٌ ، فَغَنَمٌ إنْ أَخْرَجَ ) مَا أَهْدَاهُ أَوْ ضَحَّى بِهِ مِنْ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ ( كَامِلًا ) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا { مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ، ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً .
وَمَنْ رَاحَ السَّاعَةَ الثَّانِيَةَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ - الْحَدِيثَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ؛ وَلِأَنَّهَا أَكْثَرُ ثَمَنًا وَلَحْمًا وَأَنْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ ( وَ ) الْأَفْضَلُ ( مِنْ كُلِّ جِنْسٍ أَسْمَنُ ، فَأَغْلَى ثَمَنًا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ } .
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " تَعْظِيمُهَا : اسْتِسْمَانُهَا وَاسْتِحْسَانُهَا "

وَلِأَنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجْرِهَا وَأَكْثَرُ لِنَفْعِهَا ( فَأَشْهَبُ ) أَيْ أَفْضَلُ أَلْوَانِهَا : الْأَشْهَبُ ( وَهُوَ الْأَمْلَحُ ، وَهُوَ الْأَبْيَضُ ) النَّقِيُّ الْبَيَاضِ .
قَالَهُ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ ( أَوْ مَا ) فِيهِ بَيَاضٌ وَسَوَادٌ وَ ( بَيَاضُهُ أَكْثَرُ مِنْ سَوَادِهِ ) قَالَهُ الْكِسَائِيُّ لِحَدِيثِ مَوْلَاةِ أَبِي وَرَقَةَ بْنِ سَعِيدٍ مَرْفُوعًا : { دَمُ عَفْرَاءَ أَزْكَى عِنْدَ اللَّهِ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْنِ } وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بِمَعْنَاهُ .
وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ " دَمُ بَيْضَاءَ أَحَبُّ إلَى اللَّهِ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْنِ " وَلِأَنَّهُ لَوْنُ أُضْحِيَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فَأَصْفَرُ فَأَسْوَدُ ) أَيْ كُلَّمَا كَانَ أَحْسَنَ لَوْنًا كَانَ أَفْضَلَ ( وَ ) أَفْضَلُ ( مِنْ ثَنِيِّ مَعْزٍ : جَذَعُ ضَأْنٍ ) .
قَالَ أَحْمَدُ : لَا تُعْجِبُنِي الْأُضْحِيَّةُ إلَّا بِالضَّأْنِ .
وَلِأَنَّهُ أَطْيَبُ لَحْمًا مِنْ ثَنِيِّ مَعْزٍ ( وَ ) أَفْضَلُ ( مِنْ سُبْعِ بَدَنَةٍ .
أَوْ سُبْعِ بَقَرَةٍ : شَاةٌ ) جَذَعُ ضَأْنٍ أَوْ ثَنِيُّ مَعْزٍ

( وَ ) أَفْضَلُ ( مِنْ إحْدَاهُمَا ) أَيْ الْبَدَنَةُ وَالْبَقَرَةُ ( سَبْعُ شِيَاهٍ ) لِكَثْرَةِ إرَاقَةِ الدِّمَاءِ .
( وَ ) أَفْضَلُ ( مِنْ الْمُغَالَاةِ تَعَدُّدٌ فِي جِنْسٍ ) سَأَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ : " بَدَنَتَانِ سَمِينَتَانِ بِتِسْعَةٍ ، وَبَدَنَةٌ بِعَشَرَةِ ؟ قَالَ : بَدَنَتَانِ أَعْجَبُ إلَيَّ " ( وَذَكَرٌ كَأُنْثَى ) لِعُمُومِ { لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ } وَقَوْلِهِ : { وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ } ، { وَأَهْدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَلًا كَانَ لِأَبِي جَهْلٍ فِي أَنْفِهِ بُرَّةٌ مِنْ فِضَّةٍ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ أَحْمَدُ : الْخَصِيُّ أَحَبُّ إلَيْنَا مِنْ النَّعْجَةِ ؛ لِأَنَّ لَحْمَهُ أَوْفَرُ وَأَطْيَبُ

( وَلَا يُجْزِئُ ) فِي هَدْيٍ وَاجِبٍ وَلَا أُضْحِيَّةٍ ( دُونَ جَذَعِ ضَأْنٍ ) وَهُوَ ( مَا لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ ) كَوَامِلَ لِحَدِيثِ { يُجْزِئُ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ أُضْحِيَّةً } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .
وَالْهَدْيُ مِثْلُهَا .
وَيُعْرَفُ بِنَوْمِ الصُّوفِ عَلَى ظَهْرِهِ .
قَالَ الْخِرَقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ( وَ ) لَا يُجْزِئُ دُونَ ( ثَنِيِّ مَعْزٍ ) وَهُوَ ( مَا لَهُ سَنَةٌ ) كَامِلَةٌ لِأَنَّهُ قَبْلَهَا لَا يُلَقِّحُ ، بِخِلَافِ جَذَعِ الضَّأْنِ .
فَإِنَّهُ يَنْزِي فَيُلَقِّحُ .
( وَ ) لَا يُجْزِئُ دُونَ ( ثَنِيِّ بَقَرٍ ) وَهُوَ ( مَا لَهُ سَنَتَانِ ) كَامِلَتَانِ .
( وَ ) لَا يُجْزِئُ دُونَ ( ثَنِيِّ إبِلٍ ) وَهُوَ ( مَا لَهُ خَمْسُ سِنِينَ ) كَوَامِلَ .
سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ أَلْقَى ثَنِيَّتَهُ

( وَتُجْزِئُ الشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ ، وَ ) عَنْ ( أَهْلِ بَيْتِهِ وَعِيَالِهِ ) نَصًّا .
لِحَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ { كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ .
فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ } قَالَ فِي الشَّرْحِ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ .
( وَ ) تُجْزِئُ ( بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ عَنْ سَبْعَةٍ ) رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ لِحَدِيثِ جَابِرٍ { نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
( وَيُعْتَبَرُ ذَبْحُهَا ) أَيْ الْبَدَنَةِ أَوْ الْبَقَرَةِ ( عَنْهُمْ ) نَصًّا .
لِحَدِيثِ { إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ } ( وَسَوَاءٌ أَرَادُوا كُلُّهُمْ قُرْبَةً .
أَوْ أَرَادَ بَعْضُهُمْ قُرْبَةً ، وَأَرَادَ بَعْضُهُمْ لَحْمًا ، أَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ ) مُسْلِمًا وَأَرَادَ الْقُرْبَةَ ، وَبَعْضُهُمْ ( ذِمِّيًّا ) وَلِكُلٍّ مِنْهُمْ مَا نَوَى ؛ لِأَنَّ الْجُزْءَ الْمُجْزِئَ لَا يَنْقُصُ أَجْرَهُ بِإِرَادَةِ الشَّرِيكِ غَيْرَ الْقُرْبَةِ .
وَلَوْ اخْتَلَفَتْ جِهَاتُ الْقُرَبِ .
وَالْقِسْمَةُ فِيهَا : إفْرَازٌ لَا بَيْعٌ .
وَإِنْ اشْتَرَكَ ثَلَاثَةٌ فِي بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ أَوْجَبُوهَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يُشْرِكُوا غَيْرَهُمْ فِيهَا .
وَإِنْ ذَبَحَهَا قَوْمٌ عَلَى أَنَّهُمْ سَبْعَةٌ فَبَانُوا ثَمَانِيَةً ذَبَحُوا شَاةً وَأَجْزَأَهُمْ ذَلِكَ .
فَإِنْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ فِي شَاتَيْنِ عَلَى الشُّيُوعِ جَازَ .
وَإِنْ اشْتَرَى سُبْعَ بَقَرَةٍ أَوْ بَدَنَةٍ ذُبِحَتْ لِلَحْمٍ لِيُضَحِّيَ بِهِ فَهُوَ لَحْمٌ ، وَلَيْسَ بِأُضْحِيَّةٍ نَصًّا

( وَيُجْزِئُ فِيهِمَا ) أَيْ الْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَّةِ ( جَمَّاءُ ) لَمْ يُخْلَقْ لَهَا قَرْنٌ ( وَبَتْرَاءُ ) لَا أُذُنَ لَهَا خِلْقَةً ، أَوْ مَقْطُوعًا ( وَصَمْعَاءُ ) بِصَادٍ وَعَيْنٍ مُهْمَلَتَيْنِ صَغِيرَةُ الْأُذُنِ ( وَخَصِيٌّ ) مَا قُطِعَتْ خُصْيَتَاهُ أَوْ سُلَّتَا ( وَمَرْضُوضُ الْخُصْيَتَيْنِ ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ } وَالْوَجْءُ رَضُّ الْخُصْيَتَيْنِ وَلِأَنَّ الْخِصَاءَ أَذْهَبَ عُضْوًا غَيْرَ مُسْتَطَابٍ يَطِيبُ اللَّحْمُ بِذَهَابِهِ وَيَسْمَنُ .
( وَ ) يُجْزِئُ فِي هَدْيٍ وَأُضْحِيَّةٍ مِنْ إبِلٍ ، أَوْ بَقَرٍ ، أَوْ غَنَمٍ ( مَا خُلِقَ بِغَيْرِ أُذُنٍ ، أَوْ ذَهَبَ نِصْفُ أَلْيَتِهِ ) فَمَا دُونَهُ .
وَكَذَا الْحَامِلُ فِي ظَاهِرِ كَلَامِ أَحْمَدَ وَالْأَصْحَابِ .
وَ ( لَا ) يُجْزِئُ فِيهِمَا ( بَيِّنَةُ الْعَوَرِ ، بِأَنْ انْخَسَفَ عَيْنُهَا ) لِلْخَبَرِ ( وَلَا ) يُجْزِئُ فِيهِمَا ( قَائِمَةُ الْعَيْنَيْنِ مَعَ ذَهَابِ إبْصَارِهِمَا ) لِأَنَّ الْعَمَى يَمْنَعُ مِشْيَتَهَا مَعَ رَفِيقَتِهَا .
وَيَمْنَعُ مُشَارَكَتَهَا فِي الْعَلَفِ .
وَفِي النَّهْيِ عَنْ الْعَوْرَاءِ التَّنْبِيهُ عَلَى الْعَمْيَاءِ ( وَلَا ) يُجْزِئُ فِيهِمَا ( عَجْفَاءُ لَا تَنْقَى ، وَهِيَ الْهَزِيلَةُ الَّتِي لَا مُخَّ فِيهَا .
وَلَا عَرْجَاءُ لَا تُطِيقُ مَشْيًا مَعَ صَحِيحَةٍ ، وَلَا بَيِّنَةُ الْمَرَضِ ) لِحَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ " { قَامَ فِينَا الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلَعُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِيَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .
فَإِذَا كَانَ عَلَى عَيْنَيْهَا بَيَاضٌ وَلَمْ تَذْهَبْ أَجْزَأَتْ ؛ لِأَنَّ عَوَرَهَا لَيْسَ بَيِّنًا ، وَلَا يَنْقُصُ بِهِ لَحْمُهَا ( وَلَا ) تُجْزِئُ فِيهِمَا ( جِدَاءٌ وَهِيَ الْجَدْبَاءُ ، وَهِيَ مَا شَابَ وَنَشِفَ ضَرْعُهَا ) لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى الْعَجْفَاءِ ، بَلْ أَوْلَى ( وَلَا ) تُجْزِئُ فِيهِمَا ( هَتْمَاءُ وَهِيَ الَّتِي ذَهَبَتْ ثَنَايَاهَا مِنْ أَصْلِهَا ) كَالَّتِي

قَبْلَهَا ( وَلَا عَصْمَاءُ وَهِيَ الَّتِي انْكَسَرَ غُلَافُ قَرْنِهَا ) قَالَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ ( وَلَا ) يُجْزِئُ فِيهِمَا ( خَصِيٌّ مَجْبُوبٌ ) نَصًّا .
( وَلَا عَضْبَاءُ وَهِيَ مَا ذَهَبَ أَكْثَرُ أُذُنِهَا أَوْ ذَهَبَ ) أَكْثَرُ ( قَرْنِهَا ) لِحَدِيثِ عَلِيٍّ .
قَالَ : { نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ الْأُذُنِ وَالْقَرْنِ } .
قَالَ قَتَادَةُ : فَذَكَرْت ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ : الْعَضَبُ : النِّصْفُ فَأَكْثَرُ .
رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَلِأَنَّ الْأَكْثَرَ كَالْكُلِّ .
( وَتُكْرَهُ مَعِيبَتُهُمَا ) أَيْ الْأُذُنِ وَالْقَرْنِ ( بِخَرْقٍ أَوْ شَقٍّ ، أَوْ قَطْعٍ لِنِصْفٍ مِنْهُمَا فَأَقَلَّ ) لِحَدِيثِ عَلِيٍّ { أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ ، وَأَنْ لَا نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ ، وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا خَرْقَاءَ ، وَلَا شَرْقَاءَ } قَالَ زُهَيْرٌ : قُلْت لِأَبِي إِسْحَاقَ " وَمَا الْمُقَابَلَةُ ؟ قَالَ : تُقْطَعُ فِي طَرَفِ الْأُذُنِ .
قُلْتُ فَمَا الْمُدَابَرَةُ ؟ قَالَ : تُقْطَعُ فِي مُؤَخَّرِ الْأُذُنِ .
قُلْت : فَمَا الْخَرْقَاءُ ؟ قَالَ : تُشَقُّ الْأُذُنُ .
قُلْت فَمَا الشَّرْقَاءُ ؟ قَالَ : تُشَقُّ أُذُنُهَا لِلسِّمَةِ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَهَذَا نَهْيُ تَنْزِيهٍ ، فَيَحْصُلُ الْإِجْزَاءُ بِهِمَا ، لِأَنَّ اشْتِرَاطَ السَّلَامَةِ مِنْ ذَلِكَ يَشُقُّ ، وَلَا يَكَادُ يُوجَدُ سَالِمٌ مِنْ هَذَا كُلِّهِ

( وَسُنَّ نَحْرُ الْإِبِلِ قَائِمَةً مَعْقُولَةً ) يَدُهَا الْيُسْرَى ( بِأَنْ يَطْعَنَهَا ) بِنَحْوِ حَرْبَةٍ ( فِي الْوَهْدَةِ .
وَهِيَ بَيْنَ أَصْلِ الْعُنُقِ وَالصَّدْرِ ) لِحَدِيثِ { زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : رَأَيْت ابْنَ عُمَرَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ أَنَاخَ بَدَنَةً لِيَنْحَرَهَا ، فَقَالَ : ابْعَثْهَا قَائِمَةً مُقَيَّدَةً ، سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ { : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَنْحَرُونَ الْبَدَنَةَ مَعْقُولَةَ الْيُسْرَى قَائِمَةً عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا } وَيُؤَيِّدُهُ { فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا } لَكِنْ إنْ خَشِيَ أَنْ تَنْفِرَ أَنَاخَهَا

( وَ ) سُنَّ ذَبْحُ ( بَقَرٍ وَغَنَمٍ عَلَى جَنْبِهَا الْأَيْسَرِ مُوَجَّهَةً إلَى الْقِبْلَةِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً } وَلِحَدِيثِ { ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقَرْنَيْنِ .
وَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ } وَيَجُوزُ نَحْرُ مَا يُذْبَحُ وَذَبْحُ مَا يُنْحَرُ .
وَيَحِلُّ لِأَنَّهُ لَا يُجَاوِزُ مَحَلَّ الذَّبْحِ .
وَلِعُمُومِ حَدِيثِ { مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ }

( وَيُسَمِّي ) وُجُوبًا ( حِينَ يُحَرِّكُ يَدَهُ بِالْفِعْلِ ) أَيْ النَّحْرِ أَوْ الذَّبْحِ .
وَتَسْقُطُ سَهْوًا ( وَيُكَبِّرُ ) نَدْبًا ( وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَك ) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا { ذَبَحَ يَوْمَ الْعِيدِ كَبْشَيْنِ ثُمَّ قَالَ حِينَ وَجَّهَهُمَا : وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ .
إنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ بِسْمِ اللَّه وَاَللَّهُ أَكْبَرُ .
اللَّهُمَّ هَذَا مِنْك وَلَك } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ( وَلَا بَأْسَ بِقَوْلِهِ ) أَيْ عِنْدَ الذَّبْحِ ( اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ ) لِحَدِيثِ { تَقَبَّلَ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى } رَوَاهُ مُسْلِمٌ

( وَيَذْبَحُ ) أَوْ يَنْحَرُ ( وَاجِبًا ) مِنْ هَدْيٍ وَأُضْحِيَّةٍ ( قَبْلَ ) ذَبْحٍ أَوْ نَحْرٍ ( نَفْلٍ ) مِنْهُمَا مُسَارَعَةً لِأَدَاءِ الْوَاجِبِ ( وَسُنَّ إسْلَامُ ذَابِحٍ ) لِأَنَّهَا قُرْبَةٌ .
فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَلِيَهَا غَيْرُ أَهْلِهَا .
فَإِنْ اسْتَنَابَ فِيهَا ذِمِّيًّا أَجْزَأَتْ مَعَ الْكَرَاهَةِ ( وَتَوَلِّيهِ ) أَيْ الْمُهْدِي أَوْ الْمُضَحِّي الذَّبْحَ ( بِنَفْسِهِ أَفْضَلُ ) نَصًّا لِلْأَخْبَارِ .
وَيَجُوزُ الِاسْتِنَابَةُ فِيهِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { نَحَرَ مِمَّا سَاقَهُ فِي حَجَّتِهِ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً وَاسْتَنَابَ عَلِيًّا فِي نَحْرِ الْبَاقِي } ( وَيَحْضُرُ ) مُهْدٍ أَوْ مُضَحٍّ ( إنْ وَكَّلَ ) لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الطَّوِيلِ { وَأَحْضِرُوهَا إذَا ذَبَحْتُمْ فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكُمْ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا } ( وَتُعْتَبَرُ نِيَّتُهُ ) أَيْ الْمُوَكِّلِ ( إذَنْ ) أَيْ حَالَ التَّوْكِيلِ فِي الذَّبْحِ ( إلَّا مَعَ التَّعْيِينِ ) بِأَنْ يَكُونَ الْهَدْيُ مُعَيَّنًا وَالْأُضْحِيَّةَ مُعَيَّنَةً فَلَا تُعْتَبَرُ النِّيَّةُ كَمَا ( لَا ) تُعْتَبَرُ ( تَسْمِيَةُ الْمُضَحَّى عَنْهُ ) وَلَا الْمُهْدِي عَنْهُ اكْتِفَاءً بِالنِّيَّةِ

( وَوَقْتُ ذَبْحِ أُضْحِيَّةٍ .
وَوَقْتُ ذَبْحِ هَدْيِ نَذْرٍ أَوْ تَطَوُّعٍ وَهَدْيٍ وَقِرَانٍ : مِنْ بَعْدِ أَسْبَقِ صَلَاةِ الْعِيدِ بِالْبَلَدِ ) الَّذِي تُصَلَّى فِيهِ وَلَوْ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ( أَوْ ) مِنْ بَعْدِ ( قَدْرِهَا ) أَيْ الصَّلَاةِ ( لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ ) يَعْنِي لِمَنْ بِمَحَلٍّ لَا يُصَلِّي فِيهِ ، كَأَهْلِ الْبَوَادِي مِنْ أَصْحَابِ الطُّنُبُ وَالْخَرْكَاوَات وَنَحْوِهِمْ .
وَأَمَّا مَنْ بِمِصْرٍ أَوْ قَرْيَةٍ تُصَلِّي فِيهِ الْعِيدَ فَلَيْسَ لَهُ الذَّبْحُ قَبْلَ الصَّلَاةِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ ( وَإِنْ فَاتَتْ الصَّلَاةُ بِالزَّوَالِ ذَبَحَ ) بَعْدَهُ لِحَدِيثِ { مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلَيْسَ بِمُضَحٍّ وَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى } وَحَدِيثُ مَنْ { صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ .
وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ نُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( إلَى آخِرِ ثَانِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ) .
قَالَ أَحْمَدُ : أَيَّامُ النَّحْرِ ثَلَاثَةٌ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ : عَنْ خَمْسَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ عُمَرَ وَابْنِهِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ .
وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ عَلِيٍّ .
( وَ ) التَّضْحِيَةُ وَذَبْحُ هَدْيٍ ( فِي أَوَّلِهَا ) أَيْ : أَيَّامِ الذَّبْحِ وَهُوَ يَوْمُ الْعِيدِ أَفْضَلُ .
وَأَفْضَلُهُ عَقِبَ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ .
وَذَبْحُ الْإِمَامِ إنْ كَانَ ( فِيمَا يَلِيهِ ) أَيْ يَوْمَ الْعِيدِ ( أَفْضَلُ ) مُسَارَعَةً لِلْخَيْرِ ( وَيُجْزِئُ ) ذَبْحُ هَدْيٍ وَأُضْحِيَّةٍ ( فِي لَيْلَتِهَا ) أَيْ الْيَوْمِ الْأَوَّل وَالثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لِدُخُولِهِ فِي مُدَّةِ الذَّبْحِ .
فَجَازَ فِيهِ كَالْأَيَّامِ ( فَإِنْ فَاتَ الْوَقْتُ ) لِلذَّبْحِ ( قَضَى الْوَاجِبَ ) وَفَعَلَ بِهِ ( كَالْأَدَاءِ ) الْمَذْبُوحِ فِي وَقْتِهِ .
فَلَا يَسْقُطُ الذَّبْحُ بِفَوَاتِ وَقْتِهِ كَمَا لَوْ ذَبَحَهَا فِي وَقْتِهَا وَلَمْ يُفَرِّقْهَا حَتَّى خَرَجَ ( وَسَقَطَ التَّطَوُّعُ ) بِخُرُوجِ وَقْتِهِ ؛ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ فَاتَ مَحَلُّهَا .

فَلَوْ ذَبَحَهُ وَتَصَدَّقَ بِهِ كَانَ لَحْمًا تَصَدَّقَ بِهِ لَا أُضْحِيَّةً ( وَقْتَ ذَبْحِ ) هَدْيٍ ( وَاجِبٍ بِفِعْلٍ مَحْظُورٍ مِنْ حِينِهِ ) أَيْ فِعْلِ الْمَحْظُورِ كَالْكَفَّارَةِ بِالْحِنْثِ ( وَإِنْ أَرَادَ فِعْلَهُ ) أَيْ الْمَحْظُورَ ( لِعُذْرٍ يُبِيحُهُ فَلَهُ ذَبْحُهُ ) أَيْ مَا يَجِبُ بِهِ ( قَبْلَهُ ) أَيْ فِعْلِ الْمَحْظُورِ لِوُجُودِ سَبَبِهِ .
كَإِخْرَاجِ كَفَّارَةٍ عَنْ يَمِينٍ بَعْدَ حَلِفٍ وَقَبْلَ حِنْثٍ ( وَكَذَا مَا ) أَيْ دَمٌ ( وَجَبَ لِتَرْكِ وَاجِبٍ ) فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَيَدْخُلُ وَقْتُهُ مِنْ تَرْكِهِ .

فَصْلٌ وَيَتَعَيَّنُ هَدْيٌ بِقَوْلِهِ هَذَا هَدْيٌ لِاقْتِضَائِهِ الْإِيجَابَ .
فَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ مُقْتَضَاهُ ( أَوْ بِتَقْلِيدِهِ ) النَّعْلَ وَالْعُرَى وَآذَانَ الْقِرَبِ بِنِيَّةِ كَوْنِهِ هَدْيًا ( أَوْ ) بِ ( إشْعَارِهِ بِنِيَّتِهِ ) أَيْ الْهَدْيِ لِقِيَامِ الْفِعْلِ الدَّالِّ عَلَى الْمَقْصُودِ مَعَ النِّيَّةِ مَقَامَ اللَّفْظِ .
كَبِنَاءِ مَسْجِدٍ وَيَأْذَنُ لِلنَّاسِ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ .
( وَ ) تَتَعَيَّنُ ( أُضْحِيَّةٌ ب ) قَوْلِهِ ( هَذِهِ أُضْحِيَّةٌ ) لِمَا تَقَدَّمَ ( أَوْ ) أَيْ وَيَتَعَيَّنُ هَدْيٌ وَأُضْحِيَّةٌ بِقَوْلِهِ : هَذَا أَوْ هَذِهِ ( لِلَّهِ وَنَحْوَهُ ) كَلِلَّهِ عَلَيَّ ذَبْحُهُ ( فِيهِمَا ) أَيْ الْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَّةَ .
وَلَا يَتَعَيَّنُ هَدْيٌ وَ ( لَا ) أُضْحِيَّةٌ ( بِنِيَّتِهِ ) ذَلِكَ ( حَالَ الشِّرَاءِ ) لِأَنَّ التَّعْيِينَ إزَالَةُ مِلْكٍ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ .
فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ مُجَرَّدُ النِّيَّةِ كَالْعِتْقِ وَالْوَقْفِ ( وَلَا ) يَتَعَيَّنُ هَدْيٌ وَلَا أُضْحِيَّةٌ ( بِسَوْقِهِ مَعَ نِيَّتِهِ ) هَدْيًا أَوْ أُضْحِيَّةً مِنْ غَيْرِ تَقْلِيدٍ أَوْ إشْعَارٍ .
لِأَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِالْهَدْيِ ( كَإِخْرَاجِهِ مَالًا لِلصَّدَقَةِ بِهِ ) فَلَا يَلْزَمُهُ التَّصَدُّقُ بِهِ لِلْخَبَرِ

( وَمَا تَعَيَّنَ ) مِنْ هَدْيٍ أَوْ أُضْحِيَّةٍ ( جَازَ نَقْلُ الْمِلْكِ فِيهِ وَشِرَاءُ خَيْرٍ مِنْهُ ) لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهِ مَعَ نَفْعِ الْفُقَرَاءِ بِالزِّيَادَةِ ؛ وَلِأَنَّهُ يَجُوزُ إبْدَالُهَا بِخَيْرٍ مِنْهَا .
وَالْإِبْدَالُ نَوْعٌ مِنْ الْبَيْعِ .
وَ ( لَا ) يَجُوزُ ( بَيْعُهُ ) أَيْ مَا تَعَيَّنَ ( فِي دَيْنٍ وَلَوْ بَعْدَ مَوْتٍ ) وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ غَيْرَهُ كَمَا لَوْ كَانَ حَيًّا .
وَتَقُومُ وَرَثَتُهُ مَكَانَهُ فِي أَكْلٍ وَصَدَقَةٍ وَهَدِيَّةٍ .
( وَإِنْ عَيَّنَ ) فِي هَدْيٍ أَوْ أُضْحِيَّةٍ ( مَعْلُومٍ عَيْبُهُ تَعَيَّنَ ) كَعِتْقِ مَعِيبٍ عَنْ كَفَّارَتِهِ .
وَظَاهِرُهُ : وَلَوْ عَيَّنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ عَيْبَهُ ، لَمْ يَتَعَيَّنْ .
لَكِنْ قِيَاسُهُمْ عَلَى الْعِتْقِ يَقْتَضِي تَعْيِينَهُ مُطْلَقًا ( وَكَذَا ) لَوْ عَيَّنَ مَعْلُومَ الْعَيْبِ ( عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ ) مِنْ هَدْيٍ أَوْ أُضْحِيَّةٍ .
فَيَلْزَمُهُ ذَبْحُهُ ( وَلَا يُجْزِئْهُ ) هَدْيٌ وَلَا أُضْحِيَّةٌ ( وَيَمْلِكُ ) مَنْ اشْتَرَى مَعِيبًا يَجْهَلُهُ وَعَيَّنَهُ ( رَدَّ مَا عَلِمَ عَيْبَهُ بَعْدَ تَعَيُّنِهِ ) كَمَا يَمْلِكُ أَخْذَ أَرْشِهِ ( وَإِنْ أَخَذَ الْأَرْشَ فَهُوَ كَفَاضِلٍ مِنْ قِيمَةٍ ) عَلَى مَا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ .
قُلْت : وَكَذَا لَوْ اسْتَرْجَعَ الثَّمَنَ ( وَلَوْ بَانَتْ مَعِيبَةً مُسْتَحَقَّةً لَزِمَهُ بَدَلُهَا ) نَصًّا .
وَفِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّه فِيهِ كَأَرْشٍ

( وَ ) يُبَاحُ لِمُهْدٍ وَمُضَحٍّ ( أَنْ يَرْكَبَ ) هَدْيًا وَأُضْحِيَّةٍ مُعَيَّنَيْنِ ( لِحَاجَةٍ فَقَطْ بِلَا ضَرَرٍ ) لِحَدِيثِ { ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إذَا أُلْجِئْت إلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمَسَاكِينِ بِهَا .
وَإِنَّمَا جَازَ لِلْحَاجَةِ لِلْحَدِيثِ فَإِنْ احْتَاجَ إلَيْهِ وَفِيهِ ضَرَرٌ بِهَا لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ الضَّرَرَ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ ( وَيَضْمَنُ النَّقْصَ ) بِرُكُوبِهِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ غَيْرِهِ بِهَا

( وَإِنْ وَلَدَتْ ) مُعَيَّنَةٌ ابْتِدَاءً أَوْ عَمَّا فِي ذِمَّةٍ مِنْ هَدْيٍ أَوْ أُضْحِيَّةٍ ( ذَبَحَ وَلَدَهَا مَعَهَا ) لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِأُمِّهِ ، سَوَاءٌ كَانَ حَمْلًا حِينَ التَّعْيِينِ أَوْ حَدَثَ بَعْدَهُ ، كَوَلَدٍ وَمُدَبَّرَةٍ ( إنْ أَمْكَنَ حَمْلُهُ ) أَيْ الْوَلَدِ وَلَوْ عَلَى ظَهْرٍ ( أَوْ ) أَمْكَنَ ( سَوْقُهُ ) إلَى الْمَنْحَرِ ( وَإِلَّا ) يُمْكِنُ حَمْلُهُ وَلَا سَوْقُهُ ( فَ ) هُوَ ( كَهَدْيٍ عَطِبَ ) عَلَى مَا يَأْتِي ( وَلَا يَشْرَبُ مِنْ لَبَنِهَا إلَّا مَا فَضَلَ عَنْهُ ) أَيْ وَلَدِهَا وَلَمْ يَضُرَّهَا ، وَلَا نَقَصَ لَحْمَهَا ؛ لِأَنَّهُ انْتِفَاعٌ لَا يَضُرُّهَا وَلَا وَلَدَهَا .
فَإِنْ حَلَبَهَا وَفِيهِ إضْرَارٌ بِهَا أَوْ بِوَلَدِهَا حَرُمَ .
وَعَلَيْهِ الصَّدَقَةُ بِهِ فَإِنْ شَرِبَهُ ضَمِنَهُ لِتَعَدِّيهِ بِأَخْذِهِ

( وَ ) يُبَاحُ أَنْ ( يَجُزَّ صُوفَهَا ) أَيْ الْمُعَيَّنَةِ هَدْيًا أَوْ أُضْحِيَّةً ( وَنَحْوَهُ ) كَوَبَرِهَا ( لِمَصْلَحَةٍ ) لِانْتِفَاعِهَا بِهِ ( وَيَتَصَدَّقُ بِهِ ) نَدْبًا .
وَلَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ لِجَرَيَانِهِ مَجْرَى جِلْدِهَا لِلِانْتِفَاعِ بِهِ دَوَامًا .
فَإِنْ كَانَ بَقَاؤُهُ أَنْفَعَ لَهَا لِيَقِيَهَا حَرًّا أَوْ بَرْدًا حَرُمَ جَزُّهُ كَأَخْذِ بَعْضِ أَعْضَائِهَا

( وَلَهُ ) أَيْ الْمُضَحِّي وَالْمُهْدِي ( إعْطَاءُ الْجَازِرِ مِنْهَا هَدِيَّةً وَصَدَقَةً ) لِمَفْهُومِ حَدِيثٍ { لَا تُعْطِ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا مِنْهَا } .
قَالَ أَحْمَدُ : إسْنَادُهُ جَيِّدٌ ؛ وَلِأَنَّهُ فِي ذَلِكَ كَغَيْرِهِ ، بَلْ هُوَ أَوْلَى .
لِأَنَّهُ بَاشَرَهَا وَتَاقَتْ إلَيْهَا نَفْسُهُ .
وَ ( لَا ) يَجُوزُ إعْطَاؤُهُ مِنْهَا ( بِأُجْرَتِهِ ) لِلْخَبَرِ

( وَيَتَصَدَّقُ ) اسْتِحْبَابًا ( وَيَنْتَفِعُ بِجِلْدِهَا وَجُلِّهَا ) لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْهَا أَوْ تَبَعٌ لَهَا .
فَجَازَ الِانْتِفَاعُ بِهِ كَاللَّحْمِ ( وَيَحْرُمُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْهَا ) أَيْ الذَّبِيحَةِ هَدْيًا أَوْ أُضْحِيَّةً ( أَوْ مِنْهُمَا ) أَيْ الْجِلْدِ وَالْجُلِّ وَاجِبَةً كَانَتْ أَوْ تَطَوُّعًا لِتَعَيُّنِهَا بِالذَّبْحِ .
{ وَلِحَدِيثِ عَلِيٍّ أَمَرَنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَقْسِمَ جُلُودَهَا وَجِلَالَهَا ، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا .
وَقَالَ : نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِأَنَّهُ سَاقَهَا لِلَّهِ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ .
فَلَا يَأْخُذُ شَيْئًا مِمَّا جَعَلَهُ لِلَّهِ

( وَإِنْ سُرِقَ مَذْبُوحٌ مِنْ أُضْحِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ هَدْيٍ مُعَيَّنٍ ابْتِدَاءً ، أَوْ عَنْ وَاجِبٍ فِي ذِمَّتِهِ ، وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا بِنَذْرٍ فَلَا شَيْءَ فِيهِ ) لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ فَلَا يَضْمَنُهُ بِتَلَفِهِ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ كَوَدِيعَةٍ ( وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ ) مَا ذَبَحَهُ عَنْ وَاجِبٍ فِي ذِمَّتِهِ وَسُرِقَ ( ضَمِنَ ) مَا فِي ذِمَّتِهِ لِعَدَمِ تَمَيُّزِهِ عَنْ مَالِهِ .
فَضَمِنَهُ كَبَقِيَّةٍ مَالِهِ

( وَإِنْ ذَبَحَهَا ) أَيْ الْمُعَيَّنَةَ مِنْ هَدْيٍ أَوْ أُضْحِيَّةٍ ( ذَابِحٌ فِي وَقْتِهَا بِلَا إذْنِ ) رَبِّهَا وَإِذَا ) كَانَ الذَّابِحُ ( نَوَاهَا عَنْ نَفْسِهِ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهَا أُضْحِيَّةُ الْغَيْرِ ) لَمْ تُجْزِ وَاحِدًا مِنْهُمَا فَرَّقَ لَحْمَهَا أَوْ لَا ( أَوْ ) نَوَاهَا ( عَنْ نَفْسِهِ ) وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا أُضْحِيَّةُ الْغَيْرِ ( وَفَرَّقَ لَحْمَهَا لَمْ تُجْزِئْ ) عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ( وَضَمِنَ ) ذَابِحٌ ( مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ ) أَيْ قِيمَتِهَا صَحِيحَةً وَمَذْبُوحَةً ( إنْ لَمْ يُفَرِّقْ لَحْمَهَا ) ظَاهِرُهُ : أَجْزَأَتْ عَنْ رَبِّهَا أَوْ لَا .
قُلْت : وَلَعَلَّ حُكْمَهُ كَأَرْشٍ عَلَى مَا يَأْتِي .
( وَ ) ضَمِنَ ( قِيمَتَهَا ) صَحِيحَةً ( إنْ فَرَّقَهُ ) أَيْ اللَّحْمَ لِأَنَّهُ غَاصِبٌ مُتْلِفٌ عُدْوَانًا ( وَإِلَّا ) يَكُنْ الذَّابِحُ يَعْلَمُ أَنَّهَا أُضْحِيَّةُ الْغَيْرِ ، بِأَنْ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ وَلَمْ يُفَرِّقْ لَحْمَهَا أَوْ عَلِمَهُ وَنَوَاهَا عَنْ رَبِّهَا أَوْ أَطْلَقَ ( أَجْزَأَتْ ) عَنْ مَالِكِهَا ( وَلَا ضَمَانَ ) نَصًّا .
لِعَدَمِ افْتِقَارِ آلَةِ الذَّبْحِ إلَى نِيَّةٍ كَغَسْلِ النَّجَاسَةِ وَلِوُقُوعِهَا مَوْقِعَهَا

( أَوْ إنْ ضَحَّى اثْنَانِ كُلٌّ ) مِنْهُمَا ضَحَّى ( بِأُضْحِيَّةٍ الْآخَرِ غَلَطًا كَفَتْهُمَا ) لِوُقُوعِهَا مَوْقِعَهَا بِذَبْحِهَا فِي وَقْتِهَا ( وَلَا ضَمَانَ ) عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ اسْتِحْسَانًا لِإِذْنِ الشَّرْعِ فِيهِ وَلَوْ فَرَّقَا اللَّحْمَ ( وَإِنْ بَقِيَ اللَّحْمُ ) أَيْ لَحْمُ مَا ذَبَحَهُ كُلٌّ مِنْهُمَا ( تَرَادَّاهُ ) لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا أَمْكَنَهُ أَنْ يُفَرِّقَ لَحْمَ أُضْحِيَّتِهِ بِنَفْسِهِ فَكَانَ أَوْلَى بِهِ

( وَإِنْ أَتْلَفَهَا ) أَيْ الْأُضْحِيَّةَ الْمُعَيَّنَةَ ( أَجْنَبِيٌّ ) أَيْ غَيْرُ رَبِّهَا ( أَوْ ) أَتْلَفَهَا ( صَاحِبُهَا ضَمِنَهَا ) بِتَلَفِهَا ( بِقِيمَتِهَا يَوْمَ التَّلَفِ ) كَسَائِرِ الْمُقَوَّمَات ( تُصْرَفُ ) قِيمَتُهَا ( فِي مِثْلِهَا لِتَعَيُّنِهَا بِخِلَافِ قِنٍّ تَعَيَّنَ لِعِتْقٍ ) بِأَنْ يُنْذَرَ عِتْقُهُ نَذْرَ تَبَرُّرٍ فَإِنْ أَتْلَفَهُ رَبُّهُ أَوْ غَيْرُهُ فَلَا يَلْزَمُ صَرْفُ قِيمَتِهِ فِي مِثْلِهِ ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الْعِتْقِ تَكْمِيلُ الْأَحْكَامِ .
( وَهُوَ حَقٌّ لِلرَّقِيقِ ) وَقَدْ هَلَكَ

( وَلَوْ مَرِضَتْ ) مُعَيَّنَةٌ ( فَخَافَ ) صَاحِبُهَا ( عَلَيْهَا ) مَوْتًا ( فَذَبَحَهَا فَعَلَيْهِ بَدَلُهَا ) لِإِتْلَافِهِ إيَّاهَا ( وَلَوْ تَرَكَهَا ) بِلَا ذَبْحٍ ( فَمَاتَتْ .
فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ نَصًّا ) لِأَنَّهَا كَالْوَدِيعَةِ عِنْدَهُ .
وَلَمْ يُفَرِّطْ

( وَإِنْ فَضَلَ عَنْ شِرَاءِ الْمِثْلِ شَيْءٌ ) مِنْ قِيمَةٍ وَجَبَتْ لِرُخْصٍ .
بِأَنْ كَانَ الْمُتْلَفُ شَاةً مَثَلًا تُسَاوِي عَشَرَةً وَرَخُصَتْ الْغَنَمُ بِحَيْثُ يُسَاوِي مِثْلُهَا خَمْسَةً ( اشْتَرَى بِهِ ) أَيْ الْفَاضِلِ عَنْ شِرَاءِ الْمِثْلِ ( شَاةً ، أَوْ ) اشْتَرَى بِهِ ( سُبْعَ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ ) إنْ أَمْكَنَ وَإِنْ شَاءَ اشْتَرَى بِالْعَشَرَةِ كُلِّهَا شَاةً وَإِذَا لَمْ يَبْلُغْ ) الْفَاضِلُ ثَمَنَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ( تَصَدَّقَ بِهِ ) أَيْ الْفَاضِلِ ( أَوْ ) تَصَدَّقَ ( بِلَحْمٍ يَشْتَرِي بِهِ كَ ) مَا يَفْعَلُ ذَلِكَ بِ ( أَرْشِ جِنَايَةٍ عَلَيْهِ ) أَيْ الْمُعَيَّنِ مِنْ هَدْيٍ أَوْ أُضْحِيَّةٍ .
بِأَنْ فَقَأَ عَيْنَهَا أَوْ نَحْوَهَا

( وَإِنْ عَطِبَ بِطَرِيقٍ هَدْيٌ وَاجِبٌ ، أَوْ ) هَدْيُ ( تَطَوُّعٍ بِنِيَّةٍ دَامَتْ ) أَيْ اسْتَمَرَّتْ ، أَوْ عَجَزَ عَنْ الْمَشْيِ صُحْبَةُ الرِّفَاقِ ( ذَبَحَهُ مَوْضِعَهُ ) وُجُوبًا ؛ لِئَلَّا يَفُوتَ .
فَإِنْ تَرَكَهُ فَمَاتَ ضَمِنَهُ بِقِيمَتِهِ يُوَصِّلُهَا إلَى فُقَرَاءِ الْحَرَمِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ إيصَالُهَا لَهُمْ ، بِخِلَافِ مَا عَطِبَ .
قَالَهُ فِي شَرْحِهِ .
قُلْت : مُقْتَضَى مَا تَقَدَّمَ : يَشْتَرِي بِهَا بَدَلَهُ وَإِنْ فَسَخَ نِيَّةَ التَّطَوُّعِ قَبْلَ ذَبْحِهِ فَعَلَ بِهِ مَا شَاءَ ( وَسُنَّ غَمْسُ نَعْلِهِ ) أَيْ الْهَدْيِ الْعَاطِبِ الْمُقَلَّدِ بِهِ ( فِي دَمِهِ وَضَرْبُ صَفْحَتِهِ بِهَا ) أَيْ النَّعْلِ الْمَغْمُوسَةِ فِي دَمِهِ ( لِتَأْخُذَهُ الْفُقَرَاءُ .
وَحَرُمَ أَكْلُهُ وَ ) أَكْلُ ( خَاصَّتِهِ مِنْهُ ) أَيْ الْهَدْيِ الَّذِي عَطِبَ وَنَحْوِهِ .
لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ " أَنَّ ذُؤَيْبًا أَبَا قَبِيصَةَ حَدَّثَهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ ، ثُمَّ يَقُولُ : إنْ عَطِبَ شَيْءٌ مِنْهَا فَخَشِيتَ عَلَيْهِ فَانْحَرْهَا ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ، ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا .
وَلَا تَطْعَمْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ رُفْقَتِك } رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
وَفِي لَفْظٍ { وَيَخْلِيَهَا وَالنَّاسَ ، وَلَا يَأْكُلَ مِنْهَا هُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَإِنَّمَا مُنِعَ السَّائِقُ وَرُفْقَتُهُ مِنْ ذَلِكَ لِئَلَّا يُقَصِّرَ فِي الْحِفْظِ فَيَعْطَبَ لِيَأْكُلَ هُوَ وَرُفْقَتُهُ مِنْهُ .
فَلَحِقَتْهُ التُّهْمَةُ فِي عَطَبِهِ لِنَفْسِهِ وَرُفْقَتِهِ

( وَإِنْ تَلِفَ ) الْهَدْيُ ( أَوْ عَابَ بِفِعْلِهِ أَوْ تَفْرِيطِهِ ) أَوْ أَكْلِهِ ، أَوْ بَاعَهُ أَوْ أَطْعَمَهُ غَنِيًّا أَوْ رَفِيقًا لَهُ ( لَزِمَهُ بَدَلُهُ كَأُضْحِيَّةٍ ) يُوَصِّلُهُ إلَى فُقَرَاءِ الْحَرَمِ .
وَإِنْ أَطْعَمَ مِنْهُ فَقِيرًا أَوْ أَمَرَهُ بِالْأَكْلِ مِنْهُ فَلَا ضَمَانَ .
لِأَنَّهُ أَوْصَلَهُ إلَى مُسْتَحِقِّهِ كَمَا لَوْ فَعَلَهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ مَحِلَّهُ ( وَإِلَّا ) يُتْلَفُ أَوْ يُعَابُ بِفِعْلِهِ أَوْ تَفْرِيطِهِ ( أَجْزَأَ ذَبْحُ مَا تَعَيَّبَ مِنْ وَاجِبٍ بِالتَّعْيِينِ ) نَصَّ عَلَيْهِ فِيمَنْ جَرَّ بَقَرَةً بِقَرْنِهَا إلَى الْمَنْحَرِ فَانْقَلَعَ ( كَتَعَيُّنِهِ مَعِيبًا فَبَرِئَ ) مِنْ عَيْبِهِ .
لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : " { ابْتَعْنَا كَبْشًا نُضَحِّي بِهِ ، فَأَصَابَ الذِّئْبُ مِنْ أَلْيَتِهِ فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنَا أَنْ نُضَحِّيَ بِهِ } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ( وَإِنْ وَجَبَ ) مَا تَعَيَّبَ بِلَا فِعْلِهِ وَلَا تَفْرِيطِهِ ( قَبْلَ تَعَيُّنٍ كَفِدْيَةٍ ) مِنْ دَمِ تَمَتُّعٍ أَوْ قِرَانٍ أَوْ لِتَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ فِعْلِ مَحْظُورٍ ( وَ ) كَدَمٍ ( مَنْذُورٍ فِي الذِّمَّةِ ) إذَا عَيَّنَ مَا تَعَيَّنَ عَنْهُ مَا تَعَيَّنَ ( فَلَا ) يُجْزِئُهُ ذَبْحُهُ عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ ، لِأَنَّ الْوَاجِبَ دَمٌ صَحِيحٌ ، فَلَا يُجْزِي عَنْهُ مَعِيبٌ ، وَلِأَنَّ الذِّمَّةَ لَمْ تَبْرَأْ مِنْ الْوَاجِبِ بِالتَّعْيِينِ عَنْهُ ، كَالدَّيْنِ يَضْمَنُهُ ضَامِنٌ أَوْ يَرْهَنُ بِهِ رَهْنًا ، وَيَحْصُلُ التَّعَيُّنُ عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ بِالْقَوْلِ ( وَعَلَيْهِ ) أَيْ مَنْ فِي ذِمَّتِهِ دَمٌ وَاجِبٌ ( نَظِيرُهُ ) أَيْ مَا تَعَيَّبَ

( وَلَوْ زَادَ ) الَّذِي عَيَّنَهُ ( عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ ) كَدَمِ تَمَتُّعٍ عَيَّنَ عَنْهُ بَقَرَةً مَثَلًا فَتَعَيَّبَتْ بِفِعْلِهِ أَوْ تَفْرِيطِهِ ، يَلْزَمُهُ بَقَرَةٌ نَظِيرُهَا لِوُجُوبِهَا بِالتَّعْيِينِ ( وَكَذَا لَوْ سُرِقَ ) الْمُعَيَّنُ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ ( أَوْ ضَلَّ وَنَحْوَهُ ) كَمَا لَوْ غُصِبَ فَيَلْزَمُهُ نَظِيرُهُ ، وَلَوْ زَادَ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ .
قَالَ أَحْمَدُ : مَنْ سَاقَ هَدْيًا وَاجِبًا فَعَطِبَ أَوْ مَاتَ فَعَلَيْهِ بَدَلُهُ ، وَإِنْ شَاءَ بَاعَهُ ، وَإِنْ نَحَرَهُ جَازَ أَكْلُهُ مِنْهُ وَيُطْعَمُ ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الْبَدَلُ ، قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ ( وَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ مَنْ نَحَرَ بَدَلَ مَا عَطِبَ أَوْ تَعَيَّبَ أَوْ سُرِقَ أَوْ ضَلَّ وَنَحْوَهُ ( اسْتِرْجَاعُ عَاطِبٍ وَمَعِيبٍ وَضَالٍّ وَمَسْرُوقٍ وُجِدَ وَنَحْوَهُ ) كَمَغْصُوبٍ قَدَرَ عَلَيْهِ ، لِمَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ { عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَهْدَتْ هَدْيَيْنِ فَأَضَلَّتْهُمَا فَبَعَثَ إلَيْهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ بِهَدْيَيْنِ فَنَحَرَتْهُمَا ، ثُمَّ عَادَ الضَّالَّانِ فَنَحَرَتْهُمَا ، وَقَالَتْ : هَذِهِ سُنَّةُ الْهَدْيِ } وَلِتَعَلُّقِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى بِهِ بِإِيجَابِهِ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمْ يَسْقُطْ بِذَبْحِ غَيْرِهِ وَبَدَلِهِ .

فَصْلٌ وَيَجِبُ هَدْيٌ بِنَذْرٍ لِحَدِيثِ { مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ } وَلِأَنَّهُ نَذْرُ طَاعَةٍ ، فَوَجَبَ الْوَفَاءُ بِهِ كَغَيْرِهِ مِنْ النُّذُورِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ مُنَجَّزًا أَوْ مُعَلَّقًا ( وَمِنْهُ ) أَيْ النَّذْرِ ( إنْ لَبِسْت ثَوْبًا مِنْ غَزْلِك فَهُوَ هَدْيٌ .
فَلَبِسَهُ ) وَقَدْ مَلَكَهُ فَيَصِيرُ هَدْيًا وَاجِبًا يَلْزَمُهُ إيصَالُهُ إلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ ( وَنَحْوَهُ ) مِنْ النُّذُورِ الْمُعَلَّقَةِ عَلَى شَرْطٍ إذَا وُجِدَ

( وَسُنَّ سَوْقُ حَيَوَانٍ ) أَهْدَاهُ ( مِنْ الْحِلِّ ) لِسَوْقِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ الْبُدْنَ .
وَكَانَ يَبْعَثُ هَدْيَهُ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ .
( وَ ) سُنَّ ( أَنْ يَقِفَهُ ) أَيْ الْهَدْيُ ( بِعَرَفَةَ ) رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَى هَدْيًا إلَّا مَا وَقَفَ بِعَرَفَةَ وَلَنَا أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْهَدْيِ نَحْرُهُ وَنَفْعُ الْمَسَاكِينِ بِلَحْمِهِ .
وَهَذَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى وُقُوفِهِ بِعَرَفَةَ وَلَمْ يَرِدْ بِإِيجَابِهِ دَلِيلٌ

( وَ ) سُنَّ ( إشْعَارُ بُدْنٍ ) بِضَمِّ الْبَاءِ جَمْعُ بَدَنَةٍ ( وَ ) إشْعَارُ ( بَقَرٍ : بِشَقِّ صَفْحَتِهِ الْيُمْنَى مِنْ سَنَامٍ ) بِفَتْحِ السِّينِ ( أَوْ ) شَقِّ ( مَحَلِّهِ ) أَيْ السَّنَامِ مِمَّا لَا سَنَامَ لَهُ مِنْ بَقَرٍ أَوْ إبِلٍ ( حَتَّى يَسِيلَ الدَّمُ وَ ) سُنَّ ( تَقْلِيدُهُمَا ) أَيْ الْبُدْنِ وَالْبَقَرِ ( مَعَ ) أَيْ وَتَقْلِيدُ ( غَنَمِ النَّعْلِ وَآذَانِ الْقِرَبِ وَالْعُرَى ) بِضَمِّ الْعَيْنِ جَمْعُ عُرْوَةٍ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ : { فَتَلْت قَلَائِدَ هَدْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَفَعَلَهُ الصَّحَابَةُ أَيْضًا ؛ وَلِأَنَّهُ إيلَامٌ لِغَرَضٍ صَحِيح فَجَازَ .
كَالْكَيِّ وَالْوَسْمِ وَالْحِجَامَةِ .
وَفَائِدَتُهُ : تَوَقِّي نَحْوَ لِصٍّ لَهَا ، وَعَدَمُ اخْتِلَاطِهَا بِغَيْرِهَا .
( وَ ) يُسَنُّ أَنْ يَكُونَ بِالْمِيقَاتِ إنْ كَانَ مُسَافِرًا بِهَا .
لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا { صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ دَعَا بِبُدْنِهِ فَأَشْعَرَهَا مِنْ صَفْحَةِ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ ، وَسَلَتَ الدَّمَ عَنْهَا بِيَدِهِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
وَإِنْ بَعَثَ بِهَا فَمِنْ بَلَدِهِ .
وَأَمَّا الْغَنَمُ فَلَا شَعْرَ لِأَنَّهَا ضَعِيفَةٌ وَصُوفُهَا وَشَعْرُهَا يَسْتُرُهُ .
وَأَمَّا تَقْلِيدُهَا فَلِحَدِيثِ عَائِشَةَ { كُنْت أَفْتِلُ قَلَائِدَ الْغَنَمِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

( وَإِنْ نَذَرَ هَدْيًا وَأَطْلَقَ ) بِأَنْ قَالَ : لِلَّهِ عَلَيَّ هَدْيٌ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِلَفْظِهِ وَلَا نِيَّتِهِ ( فَأَقَلُّ مُجْزِئٌ ) عَنْ ناوه ( شَاةٌ ) جَذَعُ ضَأْنٍ أَوْ ثَنِيُّ مَعْزٍ ( أَوْ سُبْعٌ مِنْ بَدَنَةٍ ، أَوْ ) سُبْعٌ مِنْ ( بَقَرَةٍ ) لِحَمْلِ الْمُطْلَقِ فِي النَّذْرِ عَلَى الْمَعْهُودِ الشَّرْعِيِّ ( وَإِنْ ذَبَحَ إحْدَاهُمَا ) أَيْ بَدَنَةً أَوْ بَقَرَةً ( عَنْهُ ) أَيْ عَنْ النَّذْرِ الْمُطْلَقِ ( كَانَتْ ) الْبَدَنَةُ أَوْ الْبَقَرَةُ ( كُلُّهَا وَاجِبَةً ) لِتَعَيُّنِهَا عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ .
يَذْبَحُهَا عَنْهُ .
( وَإِنْ نَذَرَ بَدَنَةً أَجْزَأَتْهُ بَقَرَةٌ إنْ أَطْلَقَ ) الْبَدَنَةَ .
كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْوَاجِبِ بِأَصْلِ الشَّرْعِ ( وَإِلَّا ) يُطْلِقْ الْبَدَنَةَ بِأَنْ نَوَى مُعَيَّنَةً ( لَزِمَهُ مَا نَوَاهُ ) كَمَا لَوْ عَيَّنَهُ ( بِلَفْظِهِ وَ ) إنْ نَذَرَ ( مُعَيَّنًا أَجْزَأَهُ ) مَا عَيَّنَهُ ( وَلَوْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ مَعِيبًا أَوْ غَيْرَ حَيَوَانٍ ) كَعَبْدٍ وَثَوْبٍ ( وَعَلَيْهِ ) أَيْ النَّاذِرِ ( إيصَالُهُ ) إنْ كَانَ مِمَّا يُنْقَلُ ( أَوْ ) إيصَالُ ( ثَمَنِ غَيْرِ مَنْقُولٍ كَعَقَارٍ لِفُقَرَاءِ الْحَرَمِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { ثُمَّ مَحِلُّهَا إلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ } وَلِأَنَّ النَّذْرَ يُحْمَلُ عَلَى الْمَعْهُودِ شَرْعًا .
وَسُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تُهْدِي دَارًا .
قَالَ : " تَبِيعُهَا وَتَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهَا عَلَى فُقَرَاءِ الْحَرَمِ " ( وَكَذَا إنْ نَذَرَ سَوْقَ أُضْحِيَّةٍ إلَى مَكَّةَ .
أَوْ قَالَ : لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَذْبَحَ بِهَا ) فَيَلْزَمُهُ لِلْخَبَرِ

( وَإِنْ عَيَّنَ ) بِنَذْرِهِ ( شَيْئًا لِ ) مَوْضِعٍ ( غَيْرِ الْحَرَمِ وَلَا مَعْصِيَةَ فِيهِ ) أَيْ النَّذْرِ لِذَلِكَ الْمَكَانِ ( تَعَيَّنَ ذَبْحًا وَتَفْرِيقًا لِفُقَرَائِهِ ) أَيْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ .
لِحَدِيثِ أَبِي دَاوُد { أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَذْبَحَ بِالْأَبْوَاءِ قَالَ : أَبِهَا صَنَمٌ ؟ قَالَ : لَا .
قَالَ : أَوْفِ بِنَذْرِك } وَلِأَنَّهُ قَصَدَ نَفْعَ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَكَانَ عَلَيْهِ إيصَالُهُ إلَيْهِمْ .
فَإِنْ كَانَ فِيهِ مَعْصِيَةٌ كَصَنَمٍ وَنَحْوِهِ مِنْ أُمُورِ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي ، كَبُيُوتِ نَارٍ وَكَنَائِسَ لَمْ يُوفِ بِهِ

( وَسُنَّ أَكْلُهُ وَتَفْرِقَتُهُ ) أَيْ الْمُهْدَى ( مِنْ هَدْيِ تَطَوُّعٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَكُلُوا مِنْهَا } وَأَقَلُّ أَحْوَالِ الْأَمْرِ : الِاسْتِحْبَابُ .
وَقَالَ جَابِرٌ : { كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثٍ .
فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : كُلُوا وَتَزَوَّدُوا ، فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالْمُسْتَحَبُّ أَكْلُ الْيَسِيرِ .
لِحَدِيثِ جَابِرٍ : { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبِضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَأَكَلْنَا مِنْهَا وَحُسَيْنًا مِنْ مَرَقِهَا } وَلِأَنَّهُ نُسُكٌ ، فَاسْتُحِبَّ الْأَكْلُ مِنْهُ ( كَأُضْحِيَّةٍ ) وَتُجْزِئُهُ الصَّدَقَةُ بِالْيَسِيرِ مِنْهُ ( وَلَا يَأْكُلُ مِنْ هَدْيٍ وَاجِبٍ ، وَلَوْ ) كَانَ إيجَابُهُ ( بِنَذْرٍ أَوْ تَعْيِينِ غَيْرِ دَمِ مُتْعَةٍ وَقِرَانٍ ) نَصًّا لِأَنَّ سَبَبَهُمَا غَيْرُ مَحْظُورٍ ، فَأَشْبَهَهَا هَدْيُ التَّطَوُّعِ .
وَلِأَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَتَّعْنَ مَعَهُ فِي حَجَّةِ الْوَادِعِ وَأَدْخَلَتْ عَائِشَةُ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ .
فَصَارَتْ قَارِنَةً .
ثُمَّ ذَبَحَ عَنْهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَقَرَ فَأَكَلْنَ مِنْ لُحُومِهَا .
احْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ .

فَصْلُ التَّضْحِيَّةُ بِفَتْحِ التَّاءِ : أَيْ ذَبْحُ الْأُضْحِيَّةَ أَيَّامَ النَّحْرِ ( سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ ) وَيُكْرَهُ تَرْكُهَا مَعَ الْقُدْرَةِ .
نَصَّ عَلَيْهِ ( عَنْ مُسْلِمٍ تَامِّ الْمِلْكِ ) وَهُوَ الْحُرُّ وَالْمُبَعَّضُ فِيمَا مَلَكَهُ بِجُزْئِهِ الْحُرِّ ( أَوْ مُكَاتَبٍ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ) لِحَدِيثِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا { ثَلَاثٌ كُتِبَتْ عَلَيَّ ، وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ : الْوِتْرُ ، وَالنَّحْرُ ، وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ } .
وَلِحَدِيثِ { مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَدَخَلَ الْعَشْرُ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا بَشَرَتِهِ شَيْئًا } رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
فَعَلَّقَهُ عَلَى الْإِرَادَةِ ؛ وَالْوَاجِبُ لَا يُعَلَّقُ عَلَيْهَا .
وَكَالْعَقِيقَةِ وَمَا اُسْتُدِلَّ بِهِ لِلْوُجُوبِ ضَعَّفَهُ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ .
ثُمَّ يُحْمَلُ عَلَى تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ .
كَحَدِيثِ { غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ } وَحَدِيثُ { مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا }

( وَ ) التَّضْحِيَةُ ( عَنْ مَيِّتٍ أَفْضَلُ ) مِنْهَا عَنْ حَيٍّ .
قَالَهُ فِي شَرْحِهِ لِعَجْزِهِ وَاحْتِيَاجِهِ لِلثَّوَابِ ( وَيُعْمَلُ بِهَا ) أَيْ الْأُضْحِيَّةَ عَنْ مَيِّتٍ ( كَ ) أُضْحِيَّةٍ ( عَنْ حَيٍّ ) مِنْ أَكْلٍ وَصَدَقَةٍ وَهَدِيَّةٍ

( وَتَجِبُ ) التَّضْحِيَةُ ( بِنَذْرٍ ) لِحَدِيثِ { مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ } وَكَالْهَدْيِ ( وَكَانَتْ ) التَّضْحِيَةُ ( وَاجِبَةً عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) كَالْوِتْرِ وَقِيَامِ اللَّيْلِ لِلْخَبَرِ

( وَذَبْحُهَا ) أَيْ الْأُضْحِيَّةَ ( وَ ) ذَبْحُ ( عَقِيقَةٍ أَفْضَلُ مِنْ صَدَقَةٍ بِثَمَنِهَا ) نَصًّا وَكَذَا هَدْيٌ .
لِحَدِيثِ { مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إلَى اللَّهِ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ .
وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا .
وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ .
فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَقَدْ ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْدَى الْهَدَايَا وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ ؛ وَلَوْ أَنَّ الصَّدَقَةَ بِالثَّمَنِ أَفْضَلُ لَمْ يَعْدِلُوا عَنْهُ

( وَسُنَّ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا ) أَيْ الْأُضْحِيَّةَ ( وَيُهْدِيَ وَيَتَصَدَّقُ أَثْلَاثًا ) أَيْ يَأْكُلُ هُوَ وَأَهْلُ بَيْتِهِ الثُّلُثَ .
وَيُهْدِي الثُّلُثَ ، وَيَتَصَدَّقُ بِالثُّلُثِ ( حَتَّى مِنْ ) أُضْحِيَّةٍ ( وَاجِبَةٍ )

( وَ ) حَتَّى الْإِهْدَاءُ ( لِكَافِرٍ مِنْ ) أُضْحِيَّةِ ( تَطَوُّعٍ ) .
قَالَ أَحْمَدُ : نَحْنُ نَذْهَبُ إلَى حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ " يَأْكُلُ هُوَ الثُّلُثَ .
وَيُطْعِمُ مَنْ أَرَادَ الثُّلُثَ ، وَيَتَصَدَّقُ بِالثُّلُثِ عَلَى الْمَسَاكِينِ " قَالَ عَلْقَمَةُ " بَعَثَ مَعِي عَبْدُ اللَّهِ بِهَدِيَّةٍ فَأَمَرَنِي أَنْ آكُلَ ثُلُثًا ، وَأَنْ أُرْسِلَ إلَى أَهْلِ أَخِيهِ بِثُلُثٍ ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِثُلُثٍ " وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ .
وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ } وَالْقَانِعُ : السَّائِلُ .
وَالْمُعْتَرُّ الَّذِي يَعْتَرِيكَ أَيْ يَتَعَرَّضُ لَك لِتَطْعَمَهُ .
وَلَا يَسْأَلُ .
فَذَكَرَ ثَلَاثَةً فَيَنْبَغِي أَنْ تُقَسَّمَ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا .
وَلَا يَجِبُ الْأَكْلُ مِنْهَا .
لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { نَحَرَ خَمْسَ بَدَنَاتٍ وَقَالَ مَنْ شَاءَ فَلْيَقْتَطِعْ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُنَّ شَيْئًا } وَعُلِمَ مِنْهُ : أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الْهَدِيَّةُ مِنْ وَاجِبَةٍ لِكَافِرٍ ، كَزَكَاةٍ وَكَفَّارَةٍ ، بِخِلَافِ التَّطَوُّعِ ؛ لِأَنَّهُ صَدَقَةٌ

( لَا مِنْ مَالِ يَتِيمٍ وَمُكَاتَبٍ فِي إهْدَاءٍ وَصَدَقَةٍ ) أَيْ إذَا ضَحَّى وَلِيِّ الْيَتِيمِ عَنْهُ لَا يُهْدِي مِنْهَا وَلَا يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ التَّبَرُّعِ مِنْ مَالِهِ .
وَكَذَا مُكَاتَبٌ ضَحَّى بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِمَا ذُكِرَ .
وَلَا يَلْزَمُ مِنْ إذْنِ سَيِّدِهِ فِي التَّضْحِيَةِ إذْنُهُ فِي التَّبَرُّعِ ( وَيَجُوزُ قَوْلُ مُضَحٍّ ) ذَبَحَ أُضْحِيَّةً ( مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ ) لِلْخَبَرِ

( وَ ) يَجُوزُ ( أَكْلُ ) مُضَحٍّ ( أَكْثَرَ ) أُضْحِيَّتِهِ لِإِطْلَاقِ الْأَمْرِ بِالْأَكْلِ وَالْإِطْعَامِ .
وَ ( لَا ) يَجُوزُ أَنْ يَأْكُلَهَا ( كُلَّهَا ) لِلْأَمْرِ بِالْإِطْعَامِ مِنْهَا ( وَيَضْمَنُ ) إنْ أَكَلَهَا كُلَّهَا ( أَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ ) أَيْ اسْمُ اللَّحْمِ .
قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَهُوَ الْأُوقِيَّةُ بِمِثْلِهِ لَحْمًا .
لِأَنَّهُ حَقٌّ يَجِبُ عَلَيْهِ أَدَاؤُهُ مَعَ بَقَائِهِ .
فَلَزِمَتْهُ غَرَامَتُهُ إذَا أَتْلَفَهُ كَالْوَدِيعَةِ .
بِخِلَافِ مَا أُبِيحَ لَهُ أَكْلُهُ ( وَمَا مَلَكَ ) مُضَحٍّ أَوْ مُهْدٍ ( أَكَلَهُ ) كَأَكْثَرَهَا ( فَلَهُ هَدِيَّتُهُ ) لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى أَكْلِهِ ( وَإِلَّا ) يَمْلِكْ أَكْلَهُ كَالْكُلِّ إذَا أَهْدَاهُ ( ضَمِنَهُ بِمِثْلِهِ لَحْمًا كَبَيْعِهِ وَإِتْلَافِهِ ) أَيْ كَمَا لَوْ بَاعَهُ أَوْ أَتْلَفَهُ

( وَيَضْمَنُهُ ) أَيْ الْهَدْيَ وَالْأُضْحِيَّةَ ( أَجْنَبِيٌّ ) أَتْلَفَهُ ( بِقِيمَتِهِ ) كَسَائِرِ الْمُتَقَوَّمَاتِ وَأَمَّا اللَّحْمُ بَعْدَ الذَّبْحِ فَيَنْبَغِي ضَمَانُهُ بِالْمِثْلِ ؛ لِأَنَّهُ مِثْلِيٌّ ( وَإِنْ مَنَعَ الْفُقَرَاءَ مِنْهُ ) أَيْ مِمَّا لَا يَمْلِكُ أَكْلَهُ ( حَتَّى أَنْتَنَ ضَمِنَ نَقْصَهُ إنْ انْتَفَعَ بِهِ ) إذَنْ .
فَيَغْرَمُ أَرْشَهُ ( وَإِلَّا ) يَنْتَفِعْ بِهِ ( فَ ) إنَّهُ يَضْمَنُ ( قِيمَتَهُ ) كَإِعْدَامِهِ .
قَالَ فِي الْإِنْصَافِ .
وَيَتَوَجَّهُ أَنْ يَضْمَنَ بِمِثْلِهِ

( وَنُسِخَ تَحْرِيمُ الِادِّخَارِ ) لِلُحُومِ الْأَضَاحِيِّ لِحَدِيثِ { كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ادِّخَارِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
وَلِحَدِيثِ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا { إنَّمَا نَهَيْتُكُمْ لِلدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ فَكُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا } وَالدَّافَةُ : الْقَوْمُ مِنْ الْأَعْرَابِ يُرِيدُونَ الْمِصْرَ .
وَلَمْ يُجِزْهُ عَلِيٌّ وَابْنُ عُمَرَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ تَبْلُغْهُمَا الرُّخْصَةُ فِيهِ

( وَمَنْ فَرَّقَ نَذْرًا ) مِنْ أُضْحِيَّةٍ أَوْ هَدْيٍ ( بِلَا إذْنٍ لَمْ يَضْمَنْ ) شَيْئًا لِوُصُولِ الْحَقِّ إلَى مُسْتَحِقِّيهِ .
وَلَا مَانِعَ مِنْ الْإِجْزَاءِ .
فَلَا مُوجِبَ لِلضَّمَانِ .
وَكَذَا تَفَرُّقُهُ هَدْيٌ وَاجِبٌ بِغَيْرِ نَذْرٍ عَلَى مُسْتَحِقِّهِ ( وَيُعْتَبَرُ تَمْلِيكُ فَقِيرٍ ) لِشَيْءٍ مِنْ اللَّحْمِ نَيِّءٌ ( فَلَا يَكْفِي إطْعَامُهُ ) كَالْوَاجِبِ فِي كَفَّارَةٍ

( وَمَنْ مَاتَ بَعْدَ ذَبْحِهَا ) أَيْ الذَّبِيحَةِ مِنْ هَدْيٍ أَوْ أُضْحِيَّةٍ ( قَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ ) فِي تَفْرِقَتِهَا .
وَكَذَا فِي أَكْلٍ وَهَدِيَّةٍ حَيْثُ جَازَ .
وَلَا تُبَاعُ فِي دَيْنِهِ ( وَيَفْعَلُ ) مَالِكٌ ( مَا شَاءَ ) مِنْ أَكْلٍ وَبَيْعٍ وَهِبَةٍ ( بِمَا ذَبَحَ قَبْلَ وَقْتِهِ ) لِأَنَّهُ لَحْمٌ لَمْ يَقَعْ فِي مَحَلِّهِ .
وَعَلَيْهِ بَدَلٌ وَاجِبٌ

( وَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ ) أَيْ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ ( حَرُمَ عَلَى مَنْ يُضَحِّي أَوْ يُضَحَّى عَنْهُ أَخْذُ شَيْء مِنْ شَعْرِهِ أَوْ ظُفْرِهِ أَوْ بَشَرَتِهِ إلَى الذَّبْحِ ) أَيْ ذَبْحِ الْأُضْحِيَّةَ .
لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ مَرْفُوعًا { إذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ } .
وَفِي رِوَايَةٍ " وَلَا مِنْ بَشَرَتِهِ " وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ { كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُقَلِّدُهَا بِيَدِهِ ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى يَنْحَرَ الْهَدْيَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
فَهُوَ فِي الْهَدْيِ لَا فِي الْأُضْحِيَّةَ ، عَلَى أَنَّهُ عَامٌّ وَمَا قَبْلَهُ خَاصٌّ .
وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى نَحْوِ اللِّبَاسِ وَالطِّيبِ وَالْجِمَاعِ .
فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ مِنْهُ وَلَا فِدْيَةَ ، عَمْدًا فَعَلَهُ أَوْ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا .

قَالَ ( الْمُنَقِّحُ : وَلَوْ ضَحَّى بِوَاحِدَةٍ لِمَنْ يُضَحِّي بِأَكْثَرَ ) مِنْهَا ، فَيَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ .
لِعُمُومِ حَتَّى يُضَحِّيَ

( وَسُنَّ حَلْقٌ بَعْدَهُ ) أَيْ الذَّبْحِ .
قَالَ أَحْمَدُ : عَلَى مَا فَعَلَ ابْنُ عُمَرَ ، تَعْظِيمًا لِذَلِكَ الْيَوْمِ .

فَصْلٌ وَالْعَقِيقَةُ الذَّبِيحَةُ عَنْ الْمَوْلُودِ لِأَنَّ أَصْلَ الْعَقِّ : الْقَطْعُ وَمِنْهُ عَقَّ وَالِدَيْهِ إذَا قَطَعَهُمَا .
وَالذَّبْحُ قَطْعُ الْحُلْقُومِ وَالْمَرِيءِ .
وَهِيَ ( سُنَّةٌ ) مُؤَكَّدَةٌ قَالَ أَحْمَدُ : الْعَقِيقَةُ سُنَّةٌ عَنْ { النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ } وَفَعَلَهُ أَصْحَابُهُ .
وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ } إسْنَادُهُ جَيِّدٌ ( فِي حَقِّ أَبٍ ) لَا غَيْرِهِ ( وَلَوْ ) كَانَ ( مُعْسِرًا .
وَيَقْتَرِضُ ) قَالَ أَحْمَدُ : إذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يَعُقُّ فَاسْتَقْرَضَ رَجَوْتُ أَنَّهُ يَخْلُفُ اللَّهُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ أَحْيَا سُنَّةً .
( وَ ) سُنَّ ( عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُتَقَارِبَتَانِ سِنًّا وَشَبَهًا فَإِنْ عَدِمَ الشَّاتَيْنِ فَوَاحِدَةٌ .
وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ) لِحَدِيثِ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ سَمِعْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ { عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُتَكَافِئَتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ } .
( وَلَا تُجْزِئُ بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ ) " تُذْبَحُ عَقِيقَةً ( إلَّا كَامِلَةً ) نَصًّا .
قَالَ فِي النِّهَايَةِ : وَأَفْضَلُهُ شَاةٌ ( تُذْبَحُ فِي سَابِعِهِ ) أَيْ الْمَوْلُودِ مِنْ مِيلَادِهِ بِنِيَّةِ الْعَقِيقَةِ .
قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : ذَبْحُهَا يَوْمَ السَّابِعِ أَفْضَلُ .
وَيَجُوزُ ذَبْحُهَا قَبْلَ ذَلِكَ .
وَلَا يَجُوزُ قَبْلَ الْوِلَادَةِ ( وَيُحْلَقُ فِيهِ رَأْسُ ) مَوْلُودٍ ( ذَكَرٍ وَيُتَصَدَّقُ بِوَزْنِهِ وَرِقًا ) لِحَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ مَرْفُوعًا { كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ } رَوَاهُ الْأَثْرَمُ وَأَبُو دَاوُد .
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ .
قَالَ أَحْمَدُ : إسْنَادُهُ جَيِّدٌ .
{ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ لَمَّا وَلَدَتْ الْحَسَنَ احْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً عَلَى الْمَسَاكِينِ وَالْأَوْفَاضِ } يَعْنِي أَهْلَ الصُّفَّةِ .
رَوَاهُ أَحْمَدُ

( وَكُرِهَ لَطْخُهُ ) أَيْ الْمَوْلُودِ ( مِنْ دَمِهَا ) أَيْ الْعَقِيقَةِ ؛ لِأَنَّهُ أَذًى وَتَنْجِيسٌ .
وَأَمَّا مَا فِي حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ " وَيُدْمِي " رَوَاهُ هَمَّامٌ فَقَالَ أَبُو دَاوُد " وَيُسَمَّى " أَيْ مَكَانَ " يُدْمَى " قَالَ : وَوَهِمَ هَمَّامٌ فَقَالَ " وَيُدْمِي " وَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ : وَمَا أَرَاهُ إلَّا خَطَأً

( وَ ) يُسَنُّ ( أَنْ يُسَمَّى فِيهِ ) أَيْ السَّابِعِ مَوْلُودٌ : لِلْخَبَرِ .
وَفِي الرِّعَايَةِ : يُسَمَّى يَوْمَ الْوِلَادَةِ وَيُحَسَّنُ اسْمُهُ .
لِحَدِيثِ { إنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
وَالتَّسْمِيَةُ حَقٌّ لِلْأَبِ ( حَرُمَ أَنْ يُسَمَّى بِعَبْدٍ لِغَيْرِ اللَّهِ كَعَبْدِ الْكَعْبَةِ ) وَعَبْدِ النَّبِيِّ .
( وَ ) حَرُمَ أَنْ يُسَمَّى ( بِمَا يُوَازِي أَسْمَاءَ اللَّهِ تَعَالَى ) كَاَللَّهِ وَالرَّحْمَنِ ( وَبِمَا لَا يَلِيقُ إلَّا بِهِ تَعَالَى ) كَمَلِكِ الْمُلُوكِ أَوْ مَلِكِ الْأَمْلَاكِ وَشَاهِنْشَاه .
لِحَدِيثِ أَحْمَدَ { اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى رَجُلٍ تَسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ لَا مَلِكَ إلَّا اللَّهُ تَعَالَى : } وَعَلَى قِيَاسِهِ الْقُدُّوسُ ، وَالْبَرُّ ، وَالْخَالِقُ ( وَكُرِهَ ) أَنْ يُسَمَّى ( بِحَرْبٍ وَيَسَارٍ وَنَحْوِهِمَا ) كَرَبَاحٍ وَنَجِيحٍ ، لِلنَّهْيِ عَنْهُمَا وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ ؛ وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ طَرِيقًا إلَى التَّشَاؤُمِ .

و ( لَا ) تُكْرَهُ التَّسْمِيَةُ ( بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ ) وَعَنْ مَالِكٍ سَمِعْت أَهْلَ مَكَّةَ يَقُولُونَ : مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ فِيهِمْ اسْمُ مُحَمَّدٍ إلَّا رُزِقُوا وَرُزِقَ خَيْرًا وَفِي التَّكَنِّي بِكُنْيَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافٌ .

( وَأَحَبُّهَا ) أَيْ الْأَسْمَاءِ ( عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ) لِلْخَبَرِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَيُسَنُّ تَغْيِيرُ اسْمٍ قَبِيحٍ .
قَالَ أَبُو دَاوُد { وَغَيَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَ الْعَاصِ ، وَعَزِيزٍ وَعُقْدَةَ ، وَشَيْطَانٍ ، وَالْحَكَمِ ، وَغُرَابٍ ، وَخَبَّابٌ وَهِشَامٍ فَسَمَّاهُ هَاشِمًا وَسَمَّى حَرْبًا سِلْمًا وَسَمَّى الْمُضْطَجِعَ الْمُنْبَعِثَ وَأَرْضًا عُفْرَةً سَمَّاهَا خَضِرَةَ وَشِعْبَ الضَّلَالَةِ سَمَّاهُ شِعْبَ الْهُدَى وَبَنِي الزِّنْيَةِ بَنِي الرَّشْدَةِ وَسَمَّى بَنِي مُغْوِيَةَ بَنِي مُرْشِدَةَ } قَالَ وَتَرَكْت أَسَانِيدَهَا لِلِاخْتِصَارِ

وَإِذَا فَاتَ ) الذَّبْحُ فِي سَابِعَةٍ ( فَفِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ .
فَإِنَّ فَاتَ ) الذَّبْحُ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ ( فَفِي أَحَدٍ وَعِشْرِينَ ) مِنْ وِلَادَتِهِ .
رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ( وَلَا تُعْتَبَرُ الْأَسَابِيعُ بَعْدَ ذَلِكَ ) فَيَعُقُّ أَيْ يَوْمَ أَرَادَ كَقَضَاءِ أُضْحِيَّةٍ وَغَيْرِهَا ( وَيَنْزَعُهَا أَعْضَاءً ) نَدْبًا ( وَلَا يُكَسِّرُ عَظْمَهُمَا ) لِقَوْلِ عَائِشَةَ " السُّنَّةُ شَاتَانِ مُتَكَافِئَتَانِ عَنْ الْغُلَامِ ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ، تُطْبَخُ جَدَلًا ، لَا يُكْسَرُ لَهَا عَظْمٌ ، أَيْ عُضْوًا وَهُوَ الْجَدْلُ بِدَالٍ مُهْمَلَةٍ .
وَالْإِرْبُ وَالشِّلْوُ وَالْعُضْوُ وَالْوَصْلُ .
كُلُّهُ وَاحِدٌ .
وَذَلِكَ لِلتَّفَاؤُلِ بِالسَّلَامَةِ .
كَمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ( وَطَبْخُهَا أَفْضَلُ ) نَصًّا لِلْخَبَرِ ( وَيَكُونُ مِنْهُ ) أَيْ الطَّبِيخِ شَيْءٍ ( بِحُلْوٍ ) تَفَاؤُلًا بِحَلَاوَةِ أَخْلَاقِهِ .
وَفِي التَّنْبِيهِ يُسْتَحَبُّ أَنْ تُعْطَى الْقَابِلَةُ فَخِذًا أَيْ مِنْ الْعَقِيقَةِ

( وَحُكْمُهَا ) أَيْ الْعَقِيقَةِ ( كَأُضْحِيَّةٍ ) فَلَا يُجْزِئُ فِيهَا إلَّا مَا يُجْزِئُ فِي أُضْحِيَّةٍ .
وَكَذَا فِيمَا يُسْتَحَبُّ وَيُكْرَهُ ، وَفِي أَكْلٍ وَهَدْيٍ وَصَدَقَةٍ .
لِأَنَّهَا نَسِيكَةٌ مَشْرُوعَةٌ .
أَشْبَهَتْ الْأُضْحِيَّةَ ( لَكِنْ يُبَاعُ جِلْدٌ وَرَأْسٌ وَسَوَاقِطُ ) مِنْ عَقِيقَةٍ ( وَيُتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ ) بِخِلَافِ أُضْحِيَّةٍ ؛ لِأَنَّهَا شُرِعَتْ لِسُرُورٍ حَادِثٍ .
أَشْبَهَتْ الْوَلِيمَةَ .

( وَإِنْ اتَّفَقَ وَقْتُ عَقِيقَةٍ وَأُضْحِيَّةٍ ) بِأَنْ يَكُونَ السَّابِعُ أَوْ نَحْوُهُ مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ ( فَعَقَّ ) أَجْزَأَ عَنْ أُضْحِيَّةٍ ( أَوْ ضَحَّى أَجْزَأَ عَنْ الْأُخْرَى ) كَمَا لَوْ اتَّفَقَ يَوْمُ عِيدٍ وَجُمُعَةٍ فَاغْتَسَلَ لِأَحَدِهِمَا .
وَكَذَا ذَبْحُ مُتَمَتِّعٍ أَوْ قَارِنٍ شَاةً يَوْمَ النَّحْرِ ، فَتُجْزِئُ عَنْ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ وَعَنْ الْأُضْحِيَّةَ

( وَلَا تُسَنُّ فَرَعَةٌ ) وَتُسَمَّى الْفَرَعَ بِفَتْحِ الرَّاءِ فِيهِمَا وَهِيَ ( نَحْوُ أَوَّلِ وَلَدِ النَّاقَةِ .
وَلَا ) تُسَنُّ ( الْعَتِيرَةُ وَهِيَ ذَبِيحَةُ رَجَبٍ ) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا { لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ فِي الْإِسْلَامِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( وَلَا يُكْرَهَانِ ) أَيْ الْفَرَعَةُ وَالْعَتِيرَةُ ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَبَرِ نَفْيُ كَوْنِهِمَا سُنَّةً لَا لِنَهْيٍ عَنْهُمَا .

كِتَابُ الْجِهَادِ مَصْدَرُ جَاهَدَ جِهَادًا وَمُجَاهَدَةً ، مِنْ جَهِدَ أَيْ بَالَغَ فِي قَتْلِ عَدُوِّهِ فَهُوَ لُغَةً : بَذْلُ الطَّاقَةِ وَالْوُسْعِ وَشَرْعًا ( قِتَالُ الْكُفَّارِ ) خَاصَّةً ( وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ } { وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ } مَعَ قَوْلِهِ : { وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً } - الْآيَةَ " فَإِذَا قَامَ بِهِ مَنْ يَكْفِي سَقَطَ عَنْ الْبَاقِينَ وَإِلَّا أَثِمُوا كُلُّهُمْ ( وَسُنَّ ) جِهَادٌ ( بِتَأَكُّدٍ مَعَ قِيَامِ مَنْ يُكْفَى بِهِ ) لِلْآيَاتِ وَالْأَخْبَارِ .
وَمَعْنَى الْكِفَايَةِ هُنَا : نُهُوضُ قَوْمٍ يَكْفُونَ فِي قِتَالِهِمْ ، جُنْدًا كَانُوا لَهُمْ دَوَاوِينُ أَوْ أَعَدُّوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ تَبَرُّعًا ، بِحَيْثُ إذَا قَصَدَهُمْ الْعَدُوُّ حَصَلَتْ الْمَنْعَةُ بِهِمْ .
وَيَكُونُ بِالثُّغُورِ مَنْ يَدْفَعُ الْعَدُوَّ عَنْ أَهْلِهَا .
وَيَبْعَثُ الْإِمَامُ فِي كُلِّ سَنَةٍ جَيْشًا يُغِيرُونَ عَلَى الْعَدُوِّ فِي بِلَادِهِمْ

( وَلَا يَجِبُ ) جِهَادٌ ( إلَّا عَلَى ذَكَرٍ ) لِحَدِيثِ عَائِشَةَ { هَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ ؟ فَقَالَ : عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ ، الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ } وَلِضَعْفِ الْمَرْأَةِ ، أَيْ عَدَمِ شَجَاعَتِهَا وَخَوَرِهَا .
فَلَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ .
وَلَا يَجِبُ عَلَى خُنْثَى مُشْكِلٍ لِلشَّكِّ فِي شُرُوطِهِ ( مُسْلِمٍ ) كَسَائِرِ فُرُوعِ الْإِسْلَامِ ( حُرٍّ ) فَلَا يَجِبُ عَلَى عَبْدٍ .
لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { كَانَ يُبَايِعُ الْحُرَّ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ ، وَيُبَايِعُ الْعَبْدَ عَلَى الْإِسْلَامِ لَا الْجِهَادِ } ( مُكَلَّفٍ ) فَلَا يَجِبُ عَلَى صَغِيرٍ وَلَا عَلَى مَجْنُونٍ .
لِحَدِيثِ " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ " ( صَحِيحٍ ) أَيْ سَلِيمٍ مِنْ الْعَمَى وَالْعَرَجِ وَالْمَرَضِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ } .
وَكَذَا لَا يَلْزَمُ أَشَلَّ وَلَا أَقْطَعَ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ ، وَلَا أَكْثَرَ أَصَابِعِهِ ذَاهِبَةٍ أَوْ إبْهَامِهِ ، أَوْ مَا يَذْهَبُ بِذَهَابِهِ نَفْعُ الْيَدِ أَوْ الرِّجْلِ ( وَلَوْ ) كَانَ الصَّحِيحُ ( أَعْشَى ) أَيْ ضَعِيفَ الْبَصَرِ ( أَوْ ) كَانَ ( أَعْوَرَ ) فَيَجِبُ عَلَيْهِ ( وَلَا يُمْنَعُ أَعْمَى ) وَالْعَرَجُ الْمُسْقِطُ لِلْوُجُوبِ : الْفَاحِشُ الْمَانِعُ الْمَشْيَ الْجَدِّ وَالرُّكُوبِ دُونَ السَّيْرِ الَّذِي لَا يَمْنَعُ ذَلِكَ .
وَلَا يَسْقُطُ الْوُجُوبُ مِنْ الْمَرَضِ إلَّا الشَّدِيدَ دُونَ الْيَسِيرِ ، كَوَجَعِ ضِرْسٍ وَصُدَاعٍ خَفِيفٍ ( وَاجِدٍ بِمِلْكٍ ، أَوْ ) وَاجِدٍ ( بِبَذْلِ إمَامٍ مَا يَكْفِيهِ وَ ) يَكْفِي ( أَهْلَهُ فِي غَيْبَتِهِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ } الْآيَةَ ( وَ ) أَنْ يَجِدَ ( مَعَ ) بُعْدِ مَحَلِّ جِهَادٍ ( مَسَافَةِ قَصْرٍ ) فَأَكْثَرَ مِنْ بَلَدِهِ ( مَا يَحْمِلُهُ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلَا عَلَى الَّذِينَ إذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ } - الْآيَةَ " وَيَعْتَبِرَانِ بِفَضْلِ ذَلِكَ عَنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ وَحَوَائِجِهِ كَحَجٍّ

( وَيُسَنُّ تَشْيِيعُ غَازٍ لَا تَلَقِّيهِ ) نَصًّا .
لِأَنَّ عَلِيًّا { شَيَّعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَلَمْ يَتَلَقَّهُ } .
وَرُوِيَ عَنْ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ " شَيَّعَ يَزِيدَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ حِينَ بَعَثَهُ إلَى الشَّامِ " الْخَبَرَ وَفِيهِ " أَنِّي أَحْتَسِبُ خُطَايَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ " قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّه مِثْلُهُ حَجٌّ وَفِي الْفُنُونِ : تَحْسُنُ التَّهْنِئَةُ بِالْقُدُومِ لِلْمُسَافِرِ كَالْمَرْضَى

( وَأَقَلُّ مَا يُفْعَلُ ) جِهَادٌ ( مَعَ قُدْرَةٍ عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً ) لِأَنَّ الْجِزْيَةَ بَدَلٌ عَنْ النُّصْرَةِ .
وَهِيَ تُؤْخَذُ كُلَّ عَامٍ .
فَكَذَا مُبْدَلُهَا ( إلَّا أَنْ تَدْعُوَ حَاجَةٌ إلَى تَأْخِيرِهِ ) كَضَعْفِ الْمُسْلِمِينَ فِي عَدَدٍ أَوْ عُدَّةٍ أَوْ انْتِظَارِ مَدَدٍ يَسْتَعِينُونَ بِهِ ، أَوْ بِالطَّرِيقِ مَانِعٌ ، أَوْ خُلُوُّهَا مِنْ عَلَفٍ أَوْ مَاءٍ وَنَحْوِهَا .
لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { صَالَحَ قُرَيْشًا عَشْرَ سِنِينَ عَلَى تَرْكِ الْقِتَالِ حَتَّى نَقَضُوا عَهْدَهُ } وَأَخَّرَ قِتَالَ قَبَائِلَ مِنْ الْعَرَبِ بِغَيْرِ هُدْنَةٍ .
فَإِنْ دَعَتْ إلَيْهِ الْحَاجَةُ أَكْثَرُ مِنْ مَرَّةٍ فِي عَامٍ فَعَلَ ؛ لِأَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ .
فَوَجَبَ مِنْهُ مَا تَدْعُو إلَيْهِ الْحَاجَةُ .
وَلَا يُؤَخَّرُ لِرَجَاءِ إسْلَامِهِمْ

( وَمَنْ حَضَرَهُ ) أَيْ صَفَّ الْقِتَالِ ( أَوْ حُصِرَ ؛ أَوْ ) حُصِرَ ( بَلَدَهُ ) تَعَيَّنَ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { إذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا } وَقَوْلِهِ { إذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمْ الْأَدْبَارَ } ( أَوْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ ) فِي الْقِتَالِ وَلَوْ بَعُدَ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ ، لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ ( أَوْ اسْتَنْفَرَهُ ) أَيْ طَلَبَهُ لِلْخُرُوجِ لِلْقِتَالِ ( مَنْ لَهُ اسْتِنْفَارُهُ ) مِنْ إمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ ( تَعَيَّنَ ) الْقِتَالُ ( عَلَى مَنْ لَا عُذْرَ لَهُ وَلَوْ عَبْدًا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { مَا لَكُمْ إذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إلَى الْأَرْضِ } وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { وَإِذَا اُسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

( وَلَا يُنْفَرُ فِي ) حَالِ ( خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَلَا بَعْدَ الْإِقَامَةِ ) لِلصَّلَاةِ نَصًّا ( وَلَوْ نُودِيَ بِالصَّلَاةِ وَالنَّفِيرِ وَالْعَدُوُّ بَعِيدٌ ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ ( صَلَّى ثُمَّ نَفَرَ ) إجَابَةً لِلدُّعَاءَيْنِ .
( وَ ) إنْ نُودِيَ بِالصَّلَاةِ وَالنَّفِيرِ ( مَعَ قُرْبِهِ ) أَيْ الْعَدُوِّ ( يَنْفِرُ وَيُصَلِّي رَاكِبًا أَفْضَلُ ) نَصًّا وَيَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ ثُمَّ يَنْفِرَ ( وَلَا يُنَفِّرُ ) أَيْ لَا يُنَادَى بِالنَّفِيرِ ( لِ ) أَجْلِ ( آبِقٍ ) لِئَلَّا يَهْلِكَ النَّاسُ بِسَبَبِهِ ( وَلَوْ نُودِيَ : الصَّلَاةَ جَامِعَةً لِحَادِثَةٍ يُشَاوَرُ فِيهَا لَمْ يَتَأَخَّرْ أَحَدٌ بِلَا عُذْرٍ ) لَهُ لِوُجُوبِ جِهَادٍ بِغَايَةِ مَا يُمْكِنُ مِنْ بَدَنٍ وَرَأْيٍ وَتَدْبِيرٍ ، وَالْحَرْبُ خُدْعَةٌ

( وَمُنِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَزْعِ لَأْمَةِ حَرْبِهِ إذَا لَبِسَهَا حَتَّى يَلْقَى الْعَدُوَّ ) لِحَدِيثِ أَحْمَدَ وَحَسَّنَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا وَالْلَأْمَةُ : كَتَمْرَةٍ تُجْمَعُ عَلَى لَأْمٍ كَتَمْرٍ وَعَلَى لُؤَمٍ كَصُرَدٍ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ .
قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : وَلَعَلَّهُ جَمْعُ لُؤْمَةٍ كَجُمُعَةٍ وَجُمَعٍ

( وَ ) مُنِعَ ( مِنْ الرَّمْزِ بِالْعَيْنِ وَالْإِشَارَةِ بِهَا ) لِخَبَرِ { مَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَهِيَ الْإِيمَاءُ إلَى مُبَاحٍ مِنْ نَحْوِ ضَرْبٍ أَوْ قِتَالٍ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ ظَاهِرٌ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِشَبَهِهِ بِالْخَائِنَةِ لِإِخْفَائِهِ .
وَلَا يَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِهِ إلَّا فِي مَحْظُورٍ ( وَ ) مُنِعَ مِنْ ( الشِّعْرِ وَالْخَطِّ وَتَعَلُّمِهِمَا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ } وَقَوْلِهِ : { وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِك }

( وَأَفْضَلُ مُتَطَوَّعٍ بِهِ مِنْ الْعِبَادَاتِ الْجِهَادُ ) .
قَالَ أَحْمَدُ : لَا أَعْلَمُ شَيْئًا مِنْ الْعَمَلِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ أَفْضَلَ مِنْ الْجِهَادِ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : { قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؛ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : مَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ؛ وَلِأَنَّ الْجِهَادَ بَذْلُ الْمُهْجَةِ وَالْمَالِ .
وَنَفْعُهُ يَعُمُّ الْمُسْلِمِينَ كُلَّهُمْ صَغِيرَهُمْ وَكَبِيرَهُمْ ، قَوِيَّهُمْ وَضَعِيفَهُمْ ذَكَرَهُمْ وَأُنْثَاهُمْ ، وَغَيْرُهُ لَا يُسَاوِيهِ فِي نَفْعِهِ وَخَطَرِهِ .
فَلَا يُسَاوِيهِ فِي فَضْلِهِ

( وَغَزْوُ الْبَحْرِ أَفْضَلُ ) مِنْ غَزْوِ الْبَرِّ .
لِحَدِيثِ ابْنِ مَاجَهْ مَرْفُوعًا { شَهِيدُ الْبَحْرِ مِثْلُ شَهِيدَيْ الْبَرِّ وَالْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ كَالْمُتَشَحِّطِ فِي دَمِهِ فِي الْبَرِّ وَمَا بَيْنَ الْمَوْجَتَيْنِ كَقَاطِعِ الدُّنْيَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ وَكَلَ مَلَكَ الْمَوْتِ بِقَبْضِ الْأَرْوَاحِ إلَّا شَهِيدَ الْبَحْرِ فَإِنَّهُ يَتَوَلَّى قَبْضَ أَرْوَاحِهِمْ وَيَغْفِرُ لِشَهِيدِ الْبَرِّ الذُّنُوبَ كُلَّهَا إلَّا الدَّيْنَ وَيَغْفِرُ لِشَهِيدِ الْبَحْرِ الذُّنُوبَ كُلَّهَا وَالدَّيْنَ } وَلِأَنَّ الْبَحْرَ أَعْظَمُ خَطَرًا وَمَشَقَّةً ( وَتُكَفِّرُ ) الذُّنُوبَ ( الشَّهَادَةُ غَيْرَ الدَّيْنِ ) لِلْخَبَرِ .
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : وَغَيْرُ مَظَالِمِ الْعِبَادِ ، كَقَتْلٍ وَظُلْمٍ وَزَكَاةٍ وَحَجٍّ أَخَّرَهُمَا .
وَقَالَ : مَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ الْحَجَّ يُسْقِطُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ اُسْتُتِيبَ فَإِنَّ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ لَا يَسْقُطُ حَقُّ الْآدَمِيِّ مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ أَوْ عَرْضٍ بِالْحَجِّ إجْمَاعًا

( وَيُغْزَى مَعَ كُلِّ بَارٍّ وَفَاجِرٍ يَحْفَظَانِ الْمُسْلِمِينَ ) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا { الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
وَ ( لَا ) يُغْزَى ( مَعَ مُخَذِّلٍ وَنَحْوَهُ ) كَمَعْرُوفٍ بِهَزِيمَةٍ أَوْ تَضْيِيعِ الْمُسْلِمِينَ ( وَيُقَدَّمُ أَقْوَاهُمَا ) أَيْ الْأَمِيرَيْنِ ، وَلَوْ عُرِفَ بِنَحْوِ شُرْبِ خَمْرٍ أَوْ غُلُولٍ لِحَدِيثِ { إنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ }

( وَجِهَادُ ) الْعَدُوِّ ( الْمُجَاوِرِ مُتَعَيَّنٌ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنْ الْكُفَّارِ } وَلِأَنَّ اشْتِغَالَهُمْ بِالْبَعِيدِ يُمَكِّنُ الْقَرِيبَ مِنْ انْتِهَازِ الْفُرْصَةِ ( إلَّا لِحَاجَةٍ ) إلَى قِتَالِ الْأَبْعَدِ ، كَكَوْنِ الْأَقْرَبِ مُهَادِنًا أَوْ مَنَعَ مَانِعٌ مِنْ قِتَالِهِ ، أَوْ كَانَ الْأَبْعَدُ أَخْوَفَ ، أَوْ لِعِزَّتِهِ وَنَحْوِهَا .
فَلَا بَأْسَ بِالْبُدَاءَةِ بِالْأَبْعَدِ لِلْحَاجَةِ ( وَمَعَ تَسَاوٍ ) فِي قُرْبٍ وَبُعْدٍ بَيْنَ عَدُوَّيْنِ وَأَحَدُهُمَا أَهْلُ كِتَابٍ ( جِهَادُ أَهْلِ الْكِتَابِ أَفْضَلُ ) { لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّ خَلَّادٍ إنَّ ابْنَك لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ قَالَتْ : وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : لِأَنَّهُ قَتَلَهُ أَهْلُ كِتَابٍ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ؛ وَلِأَنَّهُمْ يُقَاتِلُونَ عَنْ دِينٍ

( وَسُنَّ رِبَاطٌ ) فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِحَدِيثِ سَلْمَانَ مَرْفُوعًا { رِبَاطُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ فَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الْفَتَّانَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( وَهُوَ ) لُغَةً الْحَبْسُ وَعُرْفًا ( لُزُومُ ثَغْرِ الْجِهَادِ ) تَقِيَّةً لِلْمُسْلِمِينَ ( وَلَوْ سَاعَةً ) .
قَالَ أَحْمَدُ : يَوْمٌ رِبَاطٌ ، وَلَيْلَةٌ رِبَاطٌ ، وَسَاعَةٌ رِبَاطٌ وَالثَّغْرُ كُلُّ مَكَان يَخَافُ أَهْلُهُ الْعَدُوَّ وَيُخِيفُهُمْ وَسُمِّيَ الْمُقَامُ بِالثَّغْرِ رِبَاطًا لِأَنَّ هَؤُلَاءِ يَرْبِطُونَ مُيُولَهُمْ ، وَهَؤُلَاءِ يَرْبِطُونَ خُيُولَهُمْ .
( وَتَمَامُهُ ) أَيْ الرِّبَاطِ ( أَرْبَعُونَ يَوْمًا ) رَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ فِي كِتَابِ الثَّوَابِ مَرْفُوعًا ( وَأَفْضَلُهُ ) أَيْ الرِّبَاطِ ( بِأَشَدِّ خَوْفٍ ) مِنْ الثُّغُورِ ؛ لِأَنَّ مُقَامَهُ بِهِ أَنْفَعُ وَأَهْلَهُ بِهِ أَحْوَجُ ( وَهُوَ ) أَيْ الرِّبَاطُ ( أَفْضَلُ مِنْ مُقَامٍ بِمَكَّةَ ) ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ إجْمَاعًا ( وَالصَّلَاةُ بِهَا ) أَيْ مَكَّةَ وَكَذَا مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ وَالْأَقْصَى ( أَفْضَلُ ) مِنْ الصَّلَاةِ بِالثَّغْرِ .
قَالَ أَحْمَدُ : فَأَمَّا فَضْلُ الصَّلَاةِ فَهَذَا شَيْءٌ خَاصَّةُ فَضْلٍ لِهَذِهِ الْمَسَاجِدِ

( وَكُرِهَ ) لِمُرِيدِ ثَغْرٍ ( نَقْلُ أَهْلِهِ إلَى ) ثَغْرٍ ( مَخُوفٍ ) نَصًّا .
لِقَوْلِ عُمَرَ " لَا تُنْزِلْ الْمُسْلِمِينَ خِيفَةَ الْبَحْرِ " رَوَاهُ الْأَثْرَمُ وَلِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ ظَفَرُ الْعَدُوِّ بِهَا ( وَإِلَّا ) يَكُنْ الثَّغْرُ مَخُوفًا ( فَلَا ) يُكْرَهُ نَقْلُ أَهْلِهِ إلَيْهِ ( كَ ) مَا لَا تُكْرَهُ إقَامَةُ ( أَهْلِ الثَّغْرِ ) بِهِ بِأَهْلِيهِمْ وَإِنْ كَانَ مَخُوفًا ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ السُّكْنَى بِهِمْ ، وَإِلَّا لَخَرِبَتْ الثُّغُورُ وَتَعَطَّلَتْ

( وَ ) يَجِبُ ( عَلَى عَاجِزٍ عَنْ إظْهَارِ دِينِهِ بِمَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ حُكْمُ كُفْرٍ أَوْ ) يَغْلِبُ فِيهِ حُكْمُ ( بِدَعٍ مُضِلَّةٍ ) كَاعْتِزَالٍ وَتَشَيُّعٍ ( الْهِجْرَةُ ) أَيْ الْخُرُوجُ مِنْ تِلْكَ الدَّارِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { إنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا } الْآيَاتِ " وَعَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَنَا بَرِيءٌ مِنْ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُشْرِكِينَ لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ .
أَيْ لَا يَكُونُ بِمَوْضِعٍ يَرَى نَارَهُمْ وَيَرَوْنَ نَارَهُ إذَا أُوقِدَتْ .
وَلَا تَجِبُ الْهِجْرَةُ مِنْ بَيْنِ أَهْلِ الْمَعَاصِي ( إنْ قَدَرَ ) عَاجِزٌ عَنْ إظْهَارِ دِينِهِ عَلَى الْهِجْرَةِ .
لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { إلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ } الْآيَةَ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ ( وَلَوْ ) كَانَتْ ( فِي عِدَّةٍ بِلَا رَاحِلَةٍ وَ ) بِلَا ( مَحْرَمٍ ) بِخِلَافِ الْحَجِّ ( وَسُنَّ ) هِجْرَةٌ ( لِقَادِرٍ ) عَلَى إظْهَارِ دِينِهِ بِنَحْوِ دَارِ كُفْرٍ لِيَتَخَلَّصَ مِنْ تَكْثِيرِ الْكُفَّارِ وَيَتَمَكَّنُ مِنْ جِهَادِهِمْ .
عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ : بَقَاءُ حُكْمِ الْهِجْرَةِ لِحَدِيثِ { لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
وَأَمَّا حَدِيثُ { لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ } أَيْ مِنْ مَكَّةَ .
وَمِثْلُهَا كُلُّ بَلَدٍ فُتِحَ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ بَلَدَ كُفْرٍ

( وَلَا يَتَطَوَّعُ بِهِ ) أَيْ الْجِهَادِ ( مَدِينُ آدَمِيٍّ لَا وَفَاءً لَهُ ) حَالًّا كَانَ الدَّيْنُ أَوْ مُؤَجَّلًا ؛ لِأَنَّ الْجِهَادَ يُقْصَدُ مِنْهُ الشَّهَادَةُ ، فَتَفُوتُ بِهِ النَّفْسُ فَيَفُوتُ الْحَقُّ .
فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ لِلَّهِ أَوْ لِآدَمِيٍّ وَلَهُ وَفَاءٌ جَازَ لَهُ التَّطَوُّعُ بِهِ ( إلَّا مَعَ إذْنِ ) رَبِّ الدَّيْنِ فَيَجُوزُ لِرِضَاهُ ( أَوْ مَعَ رَهْنٍ مُحْرَزٍ ) لِدَيْنٍ .
أَيْ يُمْكِنُ وَفَاؤُهُ مِنْهُ ( أَوْ مَعَ كَفِيلٍ مَلِيءٍ ) بِالدَّيْنِ .
فَيَجُوزُ إذَنْ ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَى رَبِّ الدَّيْنِ .
فَإِنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْجِهَادُ فَلَا إذْنَ لِغَرِيمِهِ لِتَعَلُّقِ الْجِهَادِ بِعَيْنِهِ .
فَيُقَدَّمُ عَلَى مَا فِي ذِمَّتِهِ .
كَسَائِرِ فُرُوضِ الْأَعْيَانِ .
وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ لَا يَتَعَرَّضَ لِمَظَانِّ قَتْلٍ ، كَمُبَارَزَةٍ وَوُقُوفٍ فِي أَوَّلِ مُقَاتَلَةٍ .
( وَلَا ) يَتَطَوَّعُ بِجِهَادٍ ( مَنْ أَحَدِ أَبَوَيْهِ حُرٌّ مُسْلِمٌ إلَّا بِإِذْنِهِ ) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ { جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَأُجَاهِدُ ؟ قَالَ : أَلَك أَبَوَانِ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ } وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ .
قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَلِأَنَّ بِرَّ الْوَالِدَيْنِ فَرْضُ عَيْنٍ ، وَالْجِهَادُ فَرْضُ كِفَايَةٍ .
فَإِنْ كَانَا رَقِيقَيْنِ أَوْ غَيْرَ مُسْلِمَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا كَذَلِكَ .
فَلَا إذْنَ .
لِفِعْلِ الصَّحَابَةِ .
وَلِعَدَمِ الْوِلَايَةِ .
فَإِنْ خَرَجَ فِي تَطَوُّعٍ بِإِذْنِهِمَا ثُمَّ مَنَعَاهُ بَعْدَ سَيْرِهِ قَبْلَ تَعَيُّنِهِ عَلَيْهِ لَزِمَهُ الرُّجُوعُ إلَّا مَعَ خَوْفٍ أَوْ حَدَثَ نَحْوُ مَرَضٍ .
فَإِنْ أَمْكَنَهُ الْإِقَامَةُ بِالطَّرِيقِ وَإِلَّا مَضَى مَعَ الْجَيْشِ .
وَإِذَا حَضَرَ الصَّفَّ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ بِحُضُورٍ .
وَإِنْ أَذِنَا لَهُ فِي الْجِهَادِ وَشَرَطَا عَلَيْهِ أَنْ لَا يُقَاتِلَ .
فَحَضَرَ الْقِتَالُ عَلَيْهِ .
و ( لَا ) يُعْتَبَرُ إذْنُ ( جَدٍّ وَجَدَّةٍ ) لِوُرُودِ الْإِخْبَارِ فِي الْوَالِدَيْنِ .
وَغَيْرُهُمَا لَا يُسَاوِيهِمَا فِي الشَّفَقَةِ ( وَلَا ) يُعْتَبَرُ إذْنُ الْأَبَوَيْنِ ( فِي

سَفَرٍ لِوَاجِبٍ ) مِنْ حَجٍّ أَوْ عِلْمٍ أَوْ جِهَادٍ مُتَعَيَّنٍ وَنَحْوِهِ

( وَلَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ فِرَارٌ مِنْ مِثْلَيْهِمْ وَلَوْ ) كَانَ الْفَارُّ ( وَاحِدًا مِنْ اثْنَيْنِ ) كَافِرَيْنِ .
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ " مَنْ فَرَّ مِنْ اثْنَيْنِ فَقَدْ فَرَّ وَمَنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَمَا فَرَّ " ( أَوْ مَعَ ظَنِّ تَلَفٍ ) أَيْ وَلَوْ ظَنَّ الْمُسْلِمُونَ التَّلَفَ لَمْ يَجُزْ فِرَارُهُمْ مِنْ مِثْلَيْهِمْ ( إلَّا مُتَحَرِّفِينَ لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزِينَ إلَى فِئَةٍ وَإِنْ بَعُدَتْ ) الْفِئَةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ } وَمَعْنَى التَّحَرُّفِ فِي الْقِتَالِ : التَّحَيُّزُ إلَى مَوْضِعٍ يَكُونُ فِيهِ الْقِتَالُ أَمْكَنَ كَانْحِرَافِهِمْ عَنْ مُقَابَلَةِ الشَّمْسِ أَوْ الرِّيحِ ؛ أَوْ اسْتِنَادٍ إلَى نَحْوِ جَبَلٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ وَمَعْنَى التَّحَيُّزِ إلَى فِئَةٍ : أَنْ يَصِيرَ إلَى فِئَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ لِيَكُونَ مَعَهُمْ فَيَقْوَى بِهِمْ .
قَالَ الْقَاضِي : لَوْ كَانَتْ الْفِئَةُ بِخُرَاسَانَ وَالزَّحْفُ بِالْحِجَازِ جَازَ التَّحَيُّزُ إلَيْهَا لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا { إنِّي فِئَةٌ لَكُمْ } وَكَانُوا بِمَكَانٍ بَعِيدٍ مِنْهُ .
وَقَالَ عُمَرُ " أَنَا فِئَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ " وَكَانَ بِالْمَدِينَةِ وَجُيُوشُهُ بِمِصْرَ وَالشَّامِ وَالْعِرَاقِ وَخُرَاسَانَ .
رَوَاهُمَا سَعِيدٌ ( وَإِنْ زَادُوا ) أَيْ الْكُفَّارُ عَلَى مِثْلَيْ الْمُسْلِمِينَ ( فَلَهُمْ الْفِرَارُ ) لِلْخَبَرِ ( وَهُوَ ) أَيْ الْفِرَارُ إذَا زَادَ الْكُفَّارُ عَلَى مِثْلَيْ الْمُسْلِمِينَ ( مَعَ ظَنِّ تَلَفٍ أَوْلَى ) مِنْ ثَبَاتٍ حِفْظًا لِلنُّفُوسِ ( وَسُنَّ الثَّبَاتُ مَعَ عَدَمِ ظَنِّ التَّلَفِ ) لِلنِّكَايَةِ .
وَلَمْ يَجِبْ لِأَنَّهُمْ لَا يَأْمَنُونَ الْعَطَبَ ( الْقِتَالُ مَعَ ظَنِّهِ ) أَيْ التَّلَفِ ( فِيهِمَا ) أَيْ الْفِرَارِ وَالثَّبَاتِ ( أَوْلَى مِنْ الْفِرَارِ وَالْأَسْرِ ) لِيَنَالُوا دَرَجَةَ الشُّهَدَاءِ الْمُقْبِلِينَ عَلَى الْقِتَالِ .
وَلَوْ جَازَ أَنْ يَغْلِبُوا .
قَالَ تَعَالَى : { كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ } وَإِنْ حَصَرَ

عَدُوٌّ بَلَدِ الْمُسْلِمِينَ فَلَهُمْ التَّحَصُّنُ مِنْهُمْ وَلَوْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِهِمْ لِيَلْحَقَهُمْ مَدَدٌ أَوْ قُوَّةٌ .
وَلَيْسَ تَوَلِّيًا وَلَا فِرَارًا .
وَإِنْ لَقَوْهُمْ خَارِجَ الْحِصْنِ فَلَهُمْ التَّحَيُّزُ إلَيْهِ .
وَذَهَابُ الدَّوَابِّ فِي الْغَزْوِ لَيْسَ عُذْرًا فِي الْفِرَارِ لِإِمْكَانِ الْقِتَالِ عَلَى الْأَرْجُلِ وَإِنْ تَحَيَّزُوا إلَى جَبَلٍ لِيُقَاتِلُوا فِيهِ فَلَا بَأْسَ : وَإِنْ ذَهَبَ سِلَاحُهُمْ فَتَحَيَّزُوا إلَى مَكَان يُمْكِنُهُمْ قِتَالٌ فِيهِ بِحِجَارَةٍ وَسِتْرٍ بِنَحْوِ شَجَرٍ ، أَوْ لَهُمْ فِي التَّحَيُّزِ إلَيْهِ فَائِدَةٌ جَازَ

( وَإِنْ وَقَعَ فِي مَرْكَبِهِمْ ) أَيْ الْمُسْلِمِينَ ( نَارٌ ) فَاشْتَعَلَتْ فِيهِ ( فَعَلُوا مَا يَرَوْنَ ) أَيْ يَظُنُّونَ ( السَّلَامَةَ فِيهِ مِنْ مُقَامٍ ) فِي الْمَرْكَبِ ( وَوُقُوعٍ فِي الْمَاءِ ) لِأَنَّ حِفْظَ الرُّوحِ وَاجِبٌ .
وَغَلَبَةُ الظَّنِّ كَالْيَقِينِ فِي أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ وَإِذَا شَكُّوا ) فِيمَا فِيهِ السَّلَامَةُ ( أَوْ تَيَقَّنُوا التَّلَفَ فِيهِمَا ) أَيْ الْمُقَامِ وَالْوُقُوعِ فِي الْمَاءِ ظَنًّا مُتَسَاوِيًا ( أَوْ ظَنُّوا السَّلَامَةَ فِيهِمَا ) أَيْ الْمُقَامِ وَالْوُقُوعِ فِي الْمَاءِ ( ظَنًّا مُتَسَاوِيًا ، خُيِّرُوا ) بَيْنَهُمَا لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ .

فَصْلٌ يَجُوزُ تَبْيِيتُ كُفَّارٍ أَيْ كَسْبُهُمْ لَيْلًا وَقَتْلُهُمْ وَهُمْ غَارُّونَ ( وَلَوْ قَتَلَ بِلَا قَصْدٍ مَنْ يَحْرُمُ قَتْلُهُ ) كَصَبِيٍّ وَامْرَأَةٍ لِحَدِيثِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ قَالَ سَمِعْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { يَسْأَلُ عَنْ الدِّيَارِ مِنْ دِيَارِ الْمُشْرِكِينَ ، يُبَيَّتُونَ فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ ؟ فَقَالَ : هُمْ مِنْهُمْ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
قَالَ أَحْمَدُ أَمَّا أَنْ يُتَعَمَّدَ قَتْلُهُمْ فَلَا

( وَ ) يَجُوزُ ( رَمْيُهُمْ ) أَيْ الْكُفَّارِ ( بِمَنْجَنِيقٍ ) نَصًّا .
لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { نَصَبَ الْمَنْجَنِيقَ عَلَى الطَّائِفِ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مُرْسَلًا .
وَنَصَبَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَلَى الْإِسْكَنْدَرِيَّة ، فَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ جَوَازٌ مَعَ الْحَاجَةِ وَعَدَمِهَا .
( وَ ) يَجُوزُ رَمْيُهُمْ ( بِنَارٍ ، وَ ) يَجُوزُ ( قَطْعُ سَابِلَةٍ ) أَيْ طَرِيقٍ .
( وَ ) قَطْعُ ( مَاءٍ ) عَنْهُمْ ( فَتَحَهُ لِيُغْرِقَهُمْ ، وَ ) يَجُوزُ ( هَدْمُ عَامِرِهِمْ ) وَإِنْ تَضَمَّنَ إتْلَافَ ، نَحْو نِسَاءٍ وَصِبْيَانٍ ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى التَّبْيِيتِ .
( وَ ) يَجُوزُ ( أَخْذُ شَهْدٍ بِحَيْثُ لَا يُتْرَكُ لِلنَّحْلِ مِنْهُ شَيْء ) لِأَنَّهُ مِنْ الطَّعَامِ الْمُبَاحِ ، وَهَلَاكُ النَّحْلِ بِأَخْذِ جَمِيعِهِ يَحْصُلُ ضِمْنًا لَا قَصْدًا .
وَ ( لَا ) يَجُوزُ ( حَرْقُهُ ) أَيْ النَّحْلِ ( أَوْ تَغْرِيقُهُ ) لِقَوْلِ الصِّدِّيقِ لِيَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ حِينَ بَعَثَهُ أَمِيرًا عَلَى الْقِتَالِ بِالشَّامِ ( وَلَا تَحْرِقَنَّ نَحْلًا وَلَا تُغْرِقَنَّهُ ) أَوْ عَقْرُ دَابَّةٍ وَلَوْ لِغَيْرِ قِتَالٍ ( كَبَقَرٍ وَغَنَمٍ ) فَلَا يَجُوزُ ( إلَّا لِحَاجَةِ أَكْلٍ ) خِفْنَا أَخْذَهُمْ لَهَا أَوْ لَا .
لِقَوْلِ الصِّدِّيقِ لِيَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ " وَلَا تَحْرِقَنَّ شَجَرًا مُثْمِرًا وَلَا دَابَّةً عَجْمَاءَ ، وَلَا شَاةً إلَّا لِمَأْكَلَةٍ " فَإِنْ كَانَ الْحَيَوَانُ لَا يُرَادُ إلَّا لِأَكْلٍ كَدَجَاجٍ وَحَمَامٍ وَصُيُودٍ فَحُكْمُهُ كَالطَّعَامِ ( وَلَا ) يَجُوزُ ( إتْلَافُ شَجَرٍ ، أَوْ زَرْعٍ يَضُرُّ ) إتْلَافُهُ ( بِنَا ) لِأَنَّهُ إضْرَارٌ بِالْمُسْلِمِينَ .
فَإِنْ لَمْ يَضُرَّ بِنَا ، أَوْ لَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهِمْ إلَّا بِهِ كَقَرِيبٍ مِنْ حُصُونِهِمْ يَمْنَعُ قِتَالَهُمْ أَوْ يَسْتَتِرُونَ بِهِ ، أَوْ يَحْتَاجُ إلَى قَطْعِهِ لِتَوْسِعَةِ طَرِيقٍ ، أَوْ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ بِنَا ، جَازَ قَطْعُهُ .
( وَلَا ) يَجُوزُ ( قَتْلُ صَبِيٍّ وَلَا أُنْثَى وَلَا خُنْثَى ، وَلَا رَاهِبٍ ، وَلَا شَيْخٍ فَانٍ ، وَلَا زَمِنٍ ، وَلَا أَعْمَى .
لَا رَأْيَ لَهُمْ وَلَمْ يُقَاتِلُوا ، أَوْ يُحَرِّضُوا ) عَلَى قِتَالٍ .
لِحَدِيثِ ابْنِ

عُمَرَ مَرْفُوعًا { نُهِيَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْله تَعَالَى : { وَلَا تَعْتَدُوا } يَقُولُ : { لَا تَقْتَلُوا النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ وَالشَّيْخَ الْكَبِيرَ } وَأَوْصَى الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَزِيدَ حِينَ بَعَثَهُ إلَى الشَّامِ فَقَالَ " لَا تَقْتُلْ صَبِيًّا وَلَا امْرَأَةً وَلَا هَرِمًا " وَعَنْ عُمَرَ " أَنَّهُ وَصَّى سَلَمَةَ بْنَ قَيْسٍ بِنَحْوِهِ " رَوَاهُمَا سَعِيدٌ .
وَقَالَ الصِّدِّيقُ " وَسَتَمُرُّونَ عَلَى أَقْوَامٍ فِي مَوَاضِعَ لَهُمْ احْتَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ فِيهَا ، فَدَعُوهُمْ حَتَّى يُمِيتَهُمْ اللَّهُ عَلَى ضَلَالَتِهِمْ " وَعُمُومُ قَوْله تَعَالَى : { وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً } وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { اُقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ } مَخْصُوصٌ بِمَا تَقَدَّمَ ، وَالزَّمِنُ وَالْأَعْمَى لَيْسَا مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ ، فَهُمَا كَالْمَرْأَةِ .
فَإِنْ كَانَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ رَأْيٌ فِي الْقِتَالِ جَازَ قَتْلُهُ ، لِأَنَّ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ قُتِلَ يَوْمَ حُنَيْنٌ وَهُوَ شَيْخٌ فَانٍ ، وَكَانُوا قَدْ خَرَجُوا بِهِ مَعَهُمْ لِيَسْتَعِينُوا بِرَأْيِهِ ، فَلَمْ يُنْكِرْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَهُ ، وَلِأَنَّ الرَّأْيَ مِنْ أَعْظَمِ الْمَعُونَةِ فِي الْحَرْبِ ، وَرُبَّمَا كَانَ أَبْلَغَ مِنْ الْقِتَالِ ، وَكَذَا إنْ قَاتَلَ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ حَرَّضَ عَلَيْهِ ، لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَرَّ عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، فَقَالَ : مَنْ قَتَلَ هَذِهِ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا ، نَازَعَتْنِي قَائِمَ سَيْفِي فَسَكَتَ }

( وَإِنْ تُتُرِّسَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ أَيْ تَتَرَّسَ الْمُقَاتِلُونَ ( بِهِمْ ) أَيْ الصَّبِيِّ وَالْمَرْأَةِ وَالْخُنْثَى وَنَحْوِهِمْ مِمَّنْ لَا يُقْتَلُ ( رُمُوا ) أَيْ جَازَ رَمْيُهُمْ ( بِقَصْدِ الْمُقَاتَلَةِ ) لِئَلَّا يُفْضِيَ تَرْكُهُ إلَى تَعْطِيلِ الْجِهَادِ ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْحَرْبُ مُلْتَحِمَةً أَوْ لَا .
كَالتَّبْيِيتِ وَالرَّمْيِ بِالْمَنْجَنِيقِ ( وَ ) إنْ تَتَرَّسُوا ( بِمُسْلِمٍ ) لَا يَجُوزُ رَمْيُهُ ، لِأَنَّهُ يَئُولُ إلَى قَتْلِهِ مَعَ إمْكَان الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ بِغَيْرِهِ ( إلَّا إنْ خِيفَ عَلَيْنَا ) بِتَرْكِ رَمْيِهِمْ ، فَيُرْمَوْنَ نَصًّا لِلضَّرُورَةِ ( وَيُقْصَدُ الْكَافِرُ بِالرَّمْيِ دُونَ الْمُسْلِمِ ) .
فَإِنْ لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِمْ إلَّا بِالرَّمْيِ ، وَلَمْ يُخَفْ عَلَيْنَا .
لَمْ يَجُزْ .
لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ } الْآيَةَ وَيُقْتَلُ مَرِيضٌ غَيْرُ مَأْيُوسٍ مِنْهُ لَوْ كَانَ صَحِيحًا كَعَبْدٍ وَفَلَّاحٍ .
وَفِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ لَا يُقْتَلَانِ ( وَيَجِبُ إتْلَافُ كُتُبِهِمْ الْمُبَدَّلَةِ ) دَفْعًا لِضَرَرِهَا وَقِيَاسُهُ كُتُبُ نَحْوِ رَفْضٍ وَاعْتِزَالٍ

( وَكُرِهَ لَنَا نَقْلُ رَأْسِ ) كَافِرٍ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ آخَرَ بِلَا مَصْلَحَةٍ .
لِمَا رَوَى عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ " أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ بِرَأْسِ بَنَّانٍ الْبِطْرِيقِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ فَقَالَ : يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ بِنَا قَالَ : فَأَذِّنْ بِفَارِسَ وَالرُّومِ : لَا يُحْمَلُ إلَيَّ رَأْسٌ .
فَإِنَّمَا يَكْفِي الْكِتَابُ وَالْخَبَرُ " .
( وَ ) كُرِهَ ( رَمْيُهُ ) أَيْ الرَّأْسِ ( بِمَنْجَنِيقٍ بِلَا مَصْلَحَةٍ ) لِأَنَّهُ تَمْثِيلٌ .
قَالَ أَحْمَدُ : وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبُوهُ ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ كَزِيَادَةٍ فِي الْجِهَادِ ، أَوْ نَكَالٍ لَهُمْ ، أَوْ زَجْرٍ عَنْ الْعُدْوَانِ جَازَ لِأَنَّهُ مِنْ إقَامَةِ الْحُدُودِ وَالْجِهَادِ الْمَشْرُوعِ .
قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ( وَحَرُمَ أَخْذُ مَالٍ مِنْهُمْ ) أَيْ الْكُفَّارِ ( لِنَدْفَعَهُ ) أَيْ الرَّأْسَ ( إلَيْهِمْ ) لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ عَمَّا لَيْسَ بِمَالٍ كَبَيْعِ الْكَلْبِ

( وَمَنْ أَسَرَ مِنْهُمْ أَسِيرًا وَقَدَرَ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ ) أَيْ الْأَسِيرِ ( الْإِمَامَ وَلَوْ ) بِإِكْرَاهِهِ عَلَى الْمَجِيءِ لِلْإِمَامِ ( بِضَرْبٍ أَوْ غَيْرِهِ ) كَسَحْبِهِ ( وَلَيْسَ ) الْأَسِيرُ ( بِمَرِيضٍ حَرُمَ قَتْلُهُ ) أَيْ الْأَسِيرِ ( قَبْلَهُ ) أَيْ الْإِتْيَانِ بِهِ إلَى الْإِمَامِ .
فَيَرَى بِهِ رَأْيَهُ لِأَنَّهُ افْتِيَاتٌ عَلَى الْإِمَامِ .
فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْإِتْيَانِ بِهِ لَا بِضَرْبٍ وَلَا بِغَيْرِهِ أَوْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ جَرِيحًا لَا يُمْكِنُهُ الْمَشْيُ مَعَهُ فَلَهُ قَتْلُهُ ؛ لِأَنَّ تَرْكَهُ حَيًّا ضَرَرٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَتَقْوِيَةٌ لِلْكُفَّارِ .
( وَ ) كَذَا يَحْرُمُ قَتْلُ ( أَسِيرٍ غَيْرِهِ ) إلَّا أَنْ يَصِيرَ إلَى حَالٍ يَجُوزُ فِيهَا قَتْلُ أَسِيرِ نَفْسِهِ .
فَيَجُوزُ لِمَا تَقَدَّمَ ( وَلَا شَيْء ) أَيْ غُرْمَ ( عَلَيْهِ ) أَيْ قَاتِلِ الْأَسِيرِ مَعَ تَحْرِيمِ قَتْلِهِ لِأَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ " أَسَرَ أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ وَابْنَهُ عَلِيًّا يَوْمَ بَدْرٍ فَرَآهُمْ بِلَالٌ فَاسْتَصْرَخَ الْأَنْصَارَ عَلَيْهِمَا حَتَّى قَتَلُوهُمَا " .
وَلَمْ يَغْرَمُوا شَيْئًا ؛ وَلِأَنَّهُ أَتْلَفَ مَا لَيْسَ بِمَالٍ وَسَوَاءٌ قَتَلَهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ الْإِمَامَ أَوْ بَعْدَهُ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ ) الْأَسِيرُ ( مَمْلُوكًا ) فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِلْمَغْنَمِ

( وَيُخَيَّرُ إمَامٌ فِي أَسِيرٍ حُرٍّ مُقَاتِلٍ بَيْنَ قَتْلٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ } { وَقَتْلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجَالِ بَنِي قُرَيْظَةَ } .
وَهُمْ بَيْنَ السَّبْعِمِائَةِ وَالسِّتِّمِائَةِ .
( وَ ) بَيْنَ ( رِقٍّ ) لِأَنَّهُمْ يَجُوزُ إقْرَارُهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ بِالْجِزْيَةِ .
فَبِالرِّقِّ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي صِغَارِهِمْ ( وَ ) بَيْنَ مَنٍّ عَلَيْهِمْ ( وَ ) بَيْنَ فِدَاءٍ بِمُسْلِمٍ ، أَوْ ( فِدَاءٍ بِمَالٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً } { وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَّ عَلَى ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ ، وَعَلَى أَبِي عَزَّةَ الشَّاعِرِ ، وَعَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ وَفَدَى رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ بِرَجُلٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ مِنْ بَنِي عَقْلٍ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
وَفَادَى أَهْلَ بَدْرٍ بِمَالٍ ( وَيَجِبُ ) عَلَى الْإِمَامِ ( اخْتِيَارُ الْأَصْلَحِ لِلْمُسْلِمِينَ ) مِنْ هَذِهِ .
فَهُوَ تَخْيِيرُ مَصْلَحَةٍ وَاجْتِهَادٍ لَا شَهْوَةٍ .
فَلَا يَجُوزُ عُدُولٌ عَمَّا رَآهُ مَصْلَحَةً ؛ لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ لِلْمُسْلِمِينَ عَلَى سَبِيلِ النَّظَرِ لَهُمْ وَإِذَا تَرَدَّدَ نَظَرُهُ ) أَيْ الْإِمَامِ فِي هَذِهِ الْخِصَالِ ( فَقَتْلُ ) الْأَسْرَى ( أَوْلَى ) لِكِفَايَةِ شَرِّهِمْ وَحَيْثُ رَآهُ فَضَرْبُ الْعُنُقِ بِالسَّيْفِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى .
{ فَضَرْبَ الرِّقَابِ } وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا تُعَذِّبُوا وَلَا تُمَثِّلُوا } ( وَمَنْ فِيهِ نَفْعٌ ) مِنْ الْأَسْرَى ( وَلَا ) يَحِلُّ أَنْ ( يُقْتَلَ كَأَعْمَى وَامْرَأَةٍ وَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَنَحْوِهِمْ كَخُنْثَى رَقِيقٍ بِسَبْيٍ ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { كَانَ يَسْتَرِقُّ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ إذَا سَبَاهُمْ } ( وَعَلَى قَاتِلِهِمْ ) أَيْ الْأَعْمَى وَالْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَنَحْوِهِمْ ( غُرْمُ الثَّمَنِ ) أَيْ قِيمَةِ الْمَقْتُولِ مِنْهُمْ ( غَنِيمَةً ) لِأَنَّهُ مَالٌ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْغَانِمِينَ .
أَشْبَهَ إتْلَافَ عُرُوضِ الْغَنِيمَةِ ( وَ ) عَلَى

قَاتِلِهِ ( الْعُقُوبَةُ ) أَيْ التَّعْزِيرُ لِفِعْلِهِ مَا لَا يَجُوزُ ( وَالْقِنُّ ) يُؤْخَذُ مِنْ كُفَّارٍ بِقِتَالٍ ( غَنِيمَةً ) لِأَنَّهُ مَالٌ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ مِنْهُمْ .
أَشْبَهَ الْبَهِيمَةَ ( وَيُقْتَلُ ) الْقِنُّ ( لِمَصْلَحَةٍ ) يَرَاهَا كَالْمُرْتَدِّ ( وَيَجُوزُ اسْتِرْقَاقُ مَنْ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ جِزْيَةٌ ) نَصًّا .
لِأَنَّهُ كَافِرٌ أَصْلِيٌّ .
أَشْبَهَ مَنْ تُقْبَلُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ ( أَوْ ) أَيْ وَيَجُوزُ اسْتِرْقَاقُ مَنْ ( عَلَيْهِ وَلَاءٌ لِمُسْلِمٍ ) كَغَيْرِهِ ( وَلَا يُبْطِلُ اسْتِرْقَاقٌ حَقًّا لِمُسْلِمٍ ) أَوْ ذِمِّيٍّ كَقَوَدٍ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ .
وَفِي الْبُلْغَةِ : يُتْبَعُ بِهِ ، أَيْ الدَّيْنِ بَعْدَ عِتْقِهِ إلَّا أَنْ يَغْنَمَ ، أَيْ مَالَهُ بَعْدَ اسْتِرْقَاقِهِ .
فَيَقْضِيَ مِنْهُ دَيْنَهُ فَيَكُونُ رِقُّهُ كَمَوْتِهِ .
إنْ أُسِرَ وَأُخِذَ مَالُهُ مَعًا فَالْكُلُّ لِلْغَانِمِينَ وَالدَّيْنُ بَاقٍ فِي ذِمَّتِهِ

( وَيَتَعَيَّنُ رِقٌّ بِإِسْلَامِ ) الْأَسِيرِ فَإِذَا أَسْلَمَ صَارَ رَقِيقًا وَزَالَ التَّخْيِيرُ ( عِنْدَ الْأَكْثَرِ ) مِنْ الْأَصْحَابِ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَالْهِدَايَةِ .
وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالزَّرْكَشِيِّ .
وَقَالَ : عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ( وَعَنْهُ ) أَيْ وَرُوِيَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ( يُخَيَّرُ ) الْإِمَامُ فِيهِ ( بَيْنَ رِقِّهِ وَمَنٍّ ) عَلَيْهِ ( وَفِدَاءٍ ) صَحَّحَهُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَصَاحِبُ الْبُلْغَةِ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي .
وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ .
قَالَ ( الْمُنَقِّحُ ) فِي التَّنْقِيحِ ( وَهُوَ الْمَذْهَبُ ) وَكَذَا فِي الْإِنْصَافِ .
وَهَذَا الْمَذْهَبُ عَلَى مَا اصْطَلَحْنَاهُ فِي الْخُطْبَةِ ( فَ ) عَلَى الْمَذْهَبِ ( يَجُوزُ ) لِلْإِمَامِ أَخْذُ ( الْفِدَاءِ ) مِنْهُ ( لِيَتَخَلَّص مِنْ الرِّقِّ ) وَيَجُوزُ لَهُ الْمَنُّ عَلَيْهِ .
لِأَنَّهُمَا إذَا جَازَا فِي كُفْرِهِ فَفِي إسْلَامِهِ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي إكْرَامَهُ وَالْإِنْعَامَ عَلَيْهِ ( وَيَحْرُمُ رَدُّهُ ) أَيْ الْمُسْلِمِ ( إلَى الْكُفَّارِ ) قَالَ الْمُوَفَّقُ : إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مَنْ يَمْنَعُهُ مِنْ الْكُفَّارِ مِنْ عَشِيرَةٍ أَوْ نَحْوِهَا ( وَإِنْ بَذَلُوا ) أَيْ الْأَسْرَى ( الْجِزْيَةَ ) وَكَانُوا مِمَّنْ تُقْبَلُ مِنْهُمْ ( قُبِلَتْ جَوَازًا ) لَا وُجُوبًا ؛ لِأَنَّهُمْ صَارُوا فِي يَدِ الْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ أَمَانٍ ( وَلَمْ تُسْتَرَقَّ مِنْهُمْ زَوْجَةٌ وَلَا وَلَدٌ بَالِغٌ ) لِأَنَّ الزَّوْجَةَ تَتْبَعُ لِزَوْجِهَا وَالْوَلَدُ الْبَالِغُ دَاخِلٌ فِيهِمْ .
وَأَمَّا النِّسَاءُ غَيْرُ الْمُزَوَّجَاتِ وَالصِّبْيَانِ فَغَنِيمَةٌ بِالسَّبْيِ .
وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ الْإِمَامُ مِنْهُمْ الْجِزْيَةَ فَتَخْيِيرُهُ بَاقٍ ( وَمَنْ أَسْلَمَ ) مِنْ كُفَّارٍ ( قَبْلَ أَسْرِهِ وَلَوْ ) كَانَ إسْلَامُهُ ( لِخَوْفٍ .
فَكَ ) مُسْلِمٍ ( أَصْلِيٍّ ) لِعُمُومِ " فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ - الْحَدِيثَ " وَلِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلُ فِي أَيْدِي الْغَانِمِينَ .

أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27