كتاب :روضة الطالبين وعمدة المفتين
المؤلف : أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي

فهو نصيبهما وتضرب نصيب الأختين يكون مائتين وأربعين تقسمها على المسألة يخرج أربعة وعشرون فهو نصيبهما
وإن شئت قسمت التركة على المسألة يخرج ستة تضربها في سهام كل وارث يخرج ما ذكرنا
زوج وأم وأخت لاب والتركة أربعة دراهم
المسألة تعول إلى ثمانية تضرب نصيب الزوج في التركة يكون اثني عشر تقسمه على سهام المسألة يخرج للسهم درهم ونصف وكذلك نصيب الأخت
وتضرب نصيب الأم وهو سهمان في أربعة تبلغ ثمانية تقسم على المسألة يخرج واحد فهو نصيبها
ثلاث زوجات وأربعة إخوة لأم وخمس أخوات لأب والتركة خمسة وسبعون دينارا
المسألة تعول إلى خمسة عشر وتوافق التركة بأجزاء خمسة عشر فتردهما إلى جزء الوفق فتعود التركة إلى خمسة والمسألة إلى واحد ثم إن شئت ضربت سهام الزوجات وهي ثلاثة في وفق التركة وهو خمسة تبلغ خمسة عشر فهو للزوجات
وضربت سهام الأخوة وهي أربعة في الخمسة تبلغ عشرين فهو نصيبهم وسهام الأخوات وهي ثمانية في الخمسة تبلغ أربعين فهو نصيبهن
وإن شئت قسمت وفق التركة وهو خمسة على وفق المسألة وهو واحد يخرج خمسة تضرب في سهام كل وارث يكون على ما ذكرنا

فرع فإن كانت التركة عددا وكسرا نظر إن كان الكسر واحدا ضربت
ذلك الكسر في الصحاح فما خرج فرد عليه الكسر واقسم المجموع على الورثة كما تقسم الصحاح ثم اجعل ما خرج بالقسمة بعدد فخرج ذلك الكسر واحدا صحيحا وأضف إليه الباقي

مثاله زوج وأختان والتركة عشرة دراهم ونصف تضرب مخرج النصف وهو إثنان في العشرة تبلغ عشرين وتزيد على النصف واحدا فكأن التركة أحد وعشرون صحاحا تعمل بها عملك بالصحاح فيخرج للزوج تسعة أنصاف هي أربعة دراهم ونصف ولكل أخت ستة أنصاف وهي ثلاثة دراهم
ولو كانت المسألة بحالها والتركة ثمانية وثلاثة أرباع ضربت مخرج الربع وهو أربعة في الثمانية تبلغ اثنين وثلاثين تزيد عليه الكسر وهو ثلاثة تبلغ خمسة وثلاثين تقسم كقسمة الصحاح يخرج للزوج خمسة عشر وهو ثلاثة دراهم وثلاثة أرباع درهم ولكل أخت عشرة وهي درهمان ونصف
وإن كان مع الصحاح كسران كربع وسدس أخذت مخرج مجموعهما وهو إثنا عشر وضربته في الصحاح وتممت العمل كما ذكرنا

فصل وأما الفروع المتشعبة فتتنوع أنواعا كثيرة نذكر منها مسائل

مسألة أخذ بعض الورثة قدرا معلوما من التركة وأردت معرفة جملتها فأقم
المسألة فما بلغ قسمته على سهام الآخذ فما خرج بالقسمة فهو جملة التركة
وإن شئت قسمت المأخوذ على سهام الآخذ وضربت الخارج من القسمة في سهام المسألة فما بلغ فهو التركة
مثاله زوج وأم وأختان لأب وأخذ الزوج بحقه ثلاثين دينارا إن شئت ضربت الثلاثين في سهام المسألة وهي ثمانية يكون مائتين وأربعين تقسم على سهام الزوج وهي ثلاثة يخرج ثمانون فهو التركة
وإن شئت قسمت الثلاثين على سهامه

يخرج عشرة تضربها في سهام المسألة تبلغ ثمانين
ولك طريق آخر وهو أن تنظر فيما بين سهام الآخذ وسهام الباقين من النسبة وتزيد على المأخوذ مثل نسبة سهامهم من سهامه فهو جملة التركة
ففي المثال المذكور سهام باقي الورثة مثل سهام الزوج ومثل ثلثيها فتزيد على الثلاثين مثلها ومثل ثلثيها تبلغ ثمانين

مسألة زوجة وأم وثلاث أخوات متفرقات والتركة ثلاثون درهما وثوب أخذت
فالطريق فيها وفي أخواتها أن تقيم أصل المسألة بعولها إن عالت وهذه المسألة تعول إلى خمسة عشر
ثم لك طريقان
أحدهما أن تضرب سهام الزوجة من المسألة في عدد الدراهم فتبلغ تسعين فتقسم التسعين على ما بقي من سهام المسألة بعد سهام الزوجة وهي اثنا عشر يخرج سبعة ونصف فهو قيمة الثوب
وإن شئت قسمت الدراهم على باقي سهام الورثة وهي اثنا عشر يخرج درهمان ونصف تضربه في سهام الزوجة تبلغ سبعة ونصفا
وإن شئت نسبت سهامها إلى سهام الباقين فإذا هي ربع سهام الباقين فتأخذ ربع الثلاثين وهو سبعة ونصف فهذه ثلاثة أوجه
الطريق الثاني طريق الجبر تقول إذا أخذت بخمس التركة ثوبا فجملة التركة خمسة أثواب وهي تعدل ثوبا وثلاثين درهما فتسقط ثوبا بثوب فتبقى أربعة أثواب في مقابلة ثلاثين درهما فتعلم أن الثوب الواحد سبعة ونصف
أو تقول خمس التركة خمس ثوب وستة دراهم وقد أخذت بالخمس ثوبا فهو يعدل خمس ثوب وستة دراهم تسقط الخمس بالخمس يبقى أربعة أخماس ثوب في مقابلة ستة دراهم فتكمل الثوب بأن تزيد على الأخماس الأربعة ربعها وتزيد على العديل ربعه وذلك سبعة ونصف
ولو كانت المسألة بحالها وأخذت مع الثوب خمسة دراهم فعلى الطريق الأول

تنقص الخمسة من الثلاثين يبقى خمسة وعشرون ثم تضرب نصيبها من المسألة في الخمسة والعشرين تكون خمسة وسبعين تقسم على سهام الباقين وهي إثنا عشر يخرج ستة دراهم وربع وهو نصيبها من التركة
فإذا نقصت منها الخمسة يبقى درهم وربع وهو قيمة الثوب
وبالجبر تقول أخذت بخمس التركة ثوبا وخمسة دراهم فجميع التركة خمسة أثواب وخمسة وعشرون درهما تعدل ثوبا وثلاثين درهما فتسقط ثوبا بالثوب وخمسة وعشرين بالخمسة والعشرين يبقى أربعة أثواب في مقابلة خمسة دراهم فالثوب الواحد درهم وربع
ولو كانت المسألة بحالها وأخذت الثوب وزدت ستة دراهم فعلى الطريق الأول تزاد الستة المردودة على الثلاثين وتضرب سهام الزوجة في الستة والثلاثين تبلغ مائة وثمانية تقسم على اثني عشر يخرج بالقسمة تسعة فهو نصيبها من التركة
فإذا زدت ستة على التسعة فهي قية الثوب
وعلى طريق الجبر يقال أخذت بخمس التركة ثوبا إلا ستة دراهم فجميع التركة خمسة أثواب إلا ثلاثين درهما تعدل ثوبا وثلاثين درهما فتكمل الثياب بثلاثين درهما ويزاد مثل ذلك على العديل فتصير خمسة أثواب معادلة لستين درهما وثوب تسقط ثوبا بالثوب يبقى أربعة أثواب في مقابلة ستين درهما فالثوب الواحد خمسة عشر
ولو كانت بحالها والتركة ثلاثون وثوب وعبد وخاتم أخذت الزوجة بنصيبها الثوب والأم العبد والأخت للأم الخاتم فعلى الطريق الأول تضرب سهام الزوجة وهي ثلاثة في ثلاثين تبلغ تسعين تقسمها على الثمانية التي للباقين يخرج بالقسمة أحد عشر وربع أو تقسم الثلاثين على الباقي من المسألة بعد سهام الزوجة والأم والأخت للأم وهو ثمانية يخرج ثلاثة وثلاثة أرباع تضربها في سهام الزوجة تبلغ أحد عشر وربعا فهو قيمة الثوب وفي سهمي الأم تبلغ سبعة ونصفا فهو قيمة العبد وكذلك قيمة الخاتم
وبالجبر يقال أخذت الزوجة بالخمس ثوبا

والأم بثلثي الخمس عبدا والأخت بمثله خاتما بقي من السهام ثمانية وهي خمسان وثلثا خمس يكون ثوبين وثلثي ثوب فالجملة ثلاثة أثواب وثلثا ثوب وعبد وخاتم وهي تعدل ثوبا وعبدا وخاتما وثلاثين درهما تسقط ثوبا بالثوب والعبد بالعبد والخاتم بالخاتم يبقى ثوبان وثلثا ثوب في مقابلة ثلاثين درهما فالواحد يعدل أحد عشر وربعا
ولو كانت بحالها والتركة ثلاثون وثوبان يتفاوتان في القيمة بدرهمين وأخذت الزوجة بنصيبها الثوب الأدنى على الطريق الأول يزيد التفاوت بينهما على الدراهم فتصير اثنين وثلاثين تضرب سهام الزوجة فيها يكون ستة وتسعين تقسمها على الباقي من سهام المسألة بعد إسقاط نصيب الزوجة وهو ثلاثة وبعد إسقاط مثله للثوب الآخر فالباقي تسعة يخرج من القسمة عشرة دراهم وثلثا درهم فهو قيمة ما أخذته
وبالجبر تقول أخذت بالخمس ثوبا فالجميع خمسة أثواب تعدل التركة وهي ثوبان واثنان وثلاثون درهما تسقط ثوبين بثوبين يبقى ثلاثة أثواب تعدل اثنين وثلاثين درهما فالواحد يعدل عشرة وثلثين
ولو أخذت الزوجة بنصيبها الثوب الأعلى فتزيد الدرهمين على الثلاثين تصير التركة اثنين وثلاثين درهما وثوبين متساويين أخذت الزوجة بثلاثة أسهم ثوبا ودرهمين فيخص ثلاثة أسهم أخرى مثل ذلك
فإذا أسقطناها بقي من سهام المسألة تسعة ومن التركة ثمانية وعشرون درهما تضرب سهام الزوجة في ثمانية وعشرين تبلغ أربعة وثمانين تقسمها على التسعة الباقية يخرج تسعة وثلث فهو قيمة الثوب الأعلى وقيمة الأدنى سبعة وثلث وجميع التركة ستة وأربعون درهما وثلثان

مسألة ابنان والتركة ثوبان بينهما تفاوت دينارين أخذ أحدهما ثلاثة أرباع
التركة ثوبين ودينارين ولكل ابن ثوب ودينار وقد أخذ أحدهما ثلاثة أرباع ثوب ودينارا

ونصفا فتقابل به حقه وهو ثوب ودينار وتسقط ثلاثة أرباع ثوب بمثلها ودينارا بدينار يبقى ربع ثوب في مقابلة نصف دينار فالثوب الكامل يعدل دينارين فهما قيمة الأدنى وقيمة الأعلى أربعة وجملة التركة ستة

مسألة زوح وابن أخذ الزوج بميراثه وبدين له على الميتة ثلث المال
المسألة من أربعة تسقط منها سهم الزوج يبقى ثلاثة تضربها في مخرج الكسر المذكور وهو ثلاثة تبلغ تسعة منها تخرج المسألة للزوج ثلاثة وللابن ستة
وإذا كان للابن بثلاثة أسهم ستة كان للزوج بسهم اثنان فاثنان إرث وواحد دين
ونقول بطريق آخر المسألة من أربعة والدين شىء فجملة التركة أربعة أسهم وشىء منها سهم وشىء ثلث المال وثلاثة أسهم ثلثاه والثلث يعدل نصف الثلثين
فإذا سهم وشىء بعدل سهما ونصف سهم السهم بالسهم يبقى شىء في مقابلة نصف سهم فتعلم أن الشىء المضموم إلى السهام الأربعة سهم
فإذا بسطناها أنصافا كانت تسعة
مسألة ابن وبنت انتهبا التركة ثم رد كل واحد منهما على صاحبه
ما انتهب فوصل كل واحد إلى حقه من الميراث يجعل ما انتهبه الابن أربعة أشياء وما انتهبته البنت أربعة دنانير
فإذا رد الابن ربع ما انتهبه وأخذ منها ربع ما انتهبته حصل في يده ثلاثة أشياء ودينار وفي يدها ثلاثة دنانير وشىء ومعلوم أن حقه ضعف حقها فضعف ما معها مثل ما معه وضعف ما معها ستة دنانير وشيئان تعدل ثلاثة أشياء ودينارا فتسقط دينارا بدينار وشيئين بشيئين يبقى خمسة دنانير تعدل شيئا فعرفنا أن قيمة الشىء خمسة وقيمة الدينار واحد وجملة التركة أربعة أشياء وأربعة دنانير فيكون أربعة وعشرين ما انتهبه الابن عشرون وما انتهبته البنت أربعة
فإذا دفع إليها خمسة وأخذ منها واحدا كان معه ستة عشر ومعها ثمانية
وتعرف هذه المسألة ونظائرها ب مسألة النهى

فصل في مسائل ( من ) الحساب تتعلق بأبواب سبقت أحكامها إحداها سبق أن المفقود إذا مات له قريب ( وخلف ) ورثة أيضا حاضرين يؤخذ في حق الجميع بالأسوإ من حياة المفقود وموته في إسقاطه وفي دفع الأقل إليه
وطريق معرفة الأقل أن تصحح المسألة على تقديري حياته وموته وتضرب إحداهما في الأخرى إن لم تتوافقا فان توافقتا ضربت وفق إحداهما في جميع الأخرى ثم كل من ورث على التقديرين تضرب ما يرثه من كل مسألة في الأخرى أو في وفقها وتصرف إليه الأقل مما حصل من الضربين
مثاله أختان لأب وعم وزوج مفقود
فان كان حيا فهي من سبعة وإلا فمن ثلاثة ولا موافقة بينهما فتضرب أحدهما في الآخر يبلغ أحدا وعشرين للأختين ( من ) مسألة الحياة أربعة في ثلاثة باثني عشر ومن مسألة الموت سهمان فس سبعة بأربعة عشر فيصرف إليهما اثنا عشر ويوقف الباقي فان عرف حياة الزوج دفع إليه وإن عرف موته فسهمان من الموقوف للأختين والباقي للعم
أم وزوج وأختان لأب وابن مفقود
فان كان حيا فالمسألة من اثني عشر وإن كان ميتا عالت إلى ثمانية وهما متوافقان بالربع فتضرب ربع أحدهما في الآخر تبلغ أربعة وعشرين للأم من مسألة الحياة سهمان مضروبان في وفق مسألة الموت تكون أربعة ومن مسألة الموت سهم في وفق مسألة الحياة تكون ثلاثة فتعطى ثلاثة وللزوج من الحياة ثلاثة في وفق الموق تكون ستة ومن الموت ثلاثة في وفق الحياة تكون تسعة فيعطى ستة ويوقف الباقي
و ( المسألة ) الثانية طريق تصحيح مسائل الخنثى على جميع الحالات

وطلب الأقل المتيقن أن تقيم المسألة على جميع الحالات
فان كان الخنثى واحدا فله حالان
إما ذكر وإما أنثى
وإن كان خنثيان فلهما ثلاثة أحوال لأنهما ذكران أو أنثيان أو ذكر وأنثى ولثلاثة خناثى أربعة أحوال وعلى هذا القياس
فاذا ضبطت أصل كل حال فخذ انثنين منها وانظر أهما متماثلان أم متداخلان أم متوافقان أم متباينان واعمل فيهما عملك عند الانكسار على فريقين ثم قابل الحاصل معك بأصل ثالث وهكذا تفعل حتى تأتي على آخرها ثم إن لم يكن في المسألة صاحب فرض صحت مما عندك وإن كان ضربته من مخرج الفرض ثم قسمت
مثاله ولدان خنيثان إن كانا ذكرين فالمسألة من اثنين
أو أنثيين فمن ثلاثة وكذا الذكر والأنثى فتسقط أحد الثلاثتين وتضرب الأخرى في اثنين تبلغ ستة تعطي كل واحد اثنين لأنه الأقل
زوج وولدان خنثيان تضرب الستة التي صحت منها مسألتهما عند انفرادهما في مخرج الربع تبلغ أربعة وعشرين للزوج منها ستة ولكل واحد منهما ستة لاحتمال أنوثته وذكورة الآخر
ابن وولدان خنثيان إن كانا ذكرين فمن ثلاثة
أو أنثيين فمن أربعة
أو ذكرا وأنثى فمن خمسة وكلها متباينة فتضرب بعضها في بعض تبلغ ستين للابن عشرون ولكل واحد منهما اثنا عشر لاحتمال أنوثته وذكورة الآخر
قلت ثلاثة أولاد خناثى إن كانوا ذكورا فمن ثلاثة أو إناثا تصح من تسعة أو ذكرا وأنثيين فمن أربعة أو عكسه فمن خمسة والثلاثة داخلة في التسعة فتضرب الأعداد الثلاثة بعضها في بعض تبلغ مائة وثمانين منها تنقسم تعطي كل واحد سهما من خمسة في أربعة ثم في تسعة بستة وثلاثين
بأن واحد أنثى لم ترده لبقاء الاحتمال وتزيد صاحبيه كل واحد تمام أربعين إذ أسوأ

أحوالهما أن يكونا أنثيين فإن بان أحد الآخرين أنثى لم تزدهما وتزيد الأول تمام الأربعين
فان بان الثالث أنثى فلا زيادة لهن
وإن بان ذكرا تمم له تسعون ولكل واحد منهما خمسة وأربعون
والله أعلم
( المسألة ) الثالثة في تصحيح مسائل الحمل تفريعا على أن أكثره أربعة وأن من ليس له فرض مقدر كالأولاد يأخذ مع الحمل شيئا فتقام المسألة على تقدير ولد واحد وله حالان لأنه ذكر أو أنثى وعلى تقدير ولدين ولهما ثلاثة أحوال وعلى تقدير ثلاثة ولهم أربعة أحوال وعلى تقدير أربعة ولهم خمسة أحوال ثم ينظر في الأعداد ويكتفى مما تماثل بواحد ومما تداخل بالأكثر ومما توافق بجزء الوفق وتترك المتباينة بحالها وتضرب ما حصل من الأعداد بعضها في بعض فما بلغ صحت منه القسمة ويعطى الموجود على تقدير الأضر
( المسألة ) الرابعة في تصحيح مسائل الاستهلال
فاذا مات عن ابن وزوجة حامل فولدت ابنا وبنتا واستهل أحدهما فوجدا ميتين ولم يعلم المستهل فقد سبق أنه يعطى كل وارث أقل ما يستحقه
وطريق معرفته أن يقال المسألة الأولى تصح من ستة عشر إن كان المستهل هو الإبن للزوجة سهمان ولكل ابن سبعة ومسألة الابن المستهل من ثلاثة والسبعة لا تنقسم على الثلاثة ولا توافقها فتضرب ثلاثة في ستة عشر تبلغ ثمانية وأربعين للزوجة الثمن ستة ولكل ابن أحد وعشرون للأم منها سبعة وللأخ أربعة عشر فيجتمع للأم منها ثلاثة عشر وللأخ خمسة وثلاثون
وإن كانت البنت هي المستهلة فالمسألة الأولى تصح من أربعة وعشرين للبنت منها سبعة ومسألتها من ثلاثة ولا تصح السبعة على ثلاثة ولا توافقها فتضرب ثلاثة في أربعة وعشرين تبلغ اثنين وسبعين

للمرأة الثمن تسعة وللابن اثنان وأربعون وللبنت أحد وعشرون للأم منها سبعة وللأخ الباقي فيجتمع للأم ستة عشر وللأخ ستة وخمسون وهما متوافقان بالثمن فترد ما صحت منه مسألة البنت وهو اثنان وسبعون إلى ثمنها وهو تسعة للأم منها سهمان وللابن سبعة
فانتهى الأمر إلى أن المسألة على تقدير استهلال الابن صحت من ثمانية وأربعين وصحت مسألة البنت من تسعة وهما متوافقان بالثلث فتضرب ثلث أحدهما في الآخر تبلغ مائة وأربعة وأربعين منها تصح في الحالين للأم بتقدير استهلال الابن تسعة وثلاثون وبتقدير استهلال البنت اثنان وثلاثون فتعطى الأقل وللابن بتقدير استهلال الابن مائة وخمسة وبتقدير استهلال البنت مائة واثني عشر فتعطى الأقل ويوقف الباقي وهو سبعة أسهم بينهما

فرع لابن الحداد مات عن زوجة حامل وأخوين فولدت ابنا ثم صودف
فقالت الزوجة انفصل حيا ثم مات نظر إن صدقاها فهذا رجل خلف زوجة وابنا ثم مات الابن وخلف أما وعمين فتصحان من أربعة وعشرين
وإن كذباها فالقول قولهما مع يمينهما وتصح من ثمانية
وإن صدقها أحدهما وكذبها الآخر حلف المكذب وأخذ تمام حقه لو كذباها وهو ثلاثة من ثمانية والباقي وهو خمسة يقسم بين المصدق والزوجة على النسبة الواقعة بين نصيبيهما لو صدقاها وذلك لاتفاقهما على أن المكذب ظالم يأخذ الزيادة فكأنها تلفت من التركة ونصيب الزوجة لو صدقاها عشرة من أربعة وعشرين ثلاثة من الزوج وسبعة من الإبن ونصيب العم سبعة فالخمسة بينهما على سبعة عشر وهي غير منقسمة فتضرب سبعة عشر

في أصل المسألة وهو ثمانية تبلغ مائة وستة وثلاثين للمكذب ثلاثة مضروبة فيما ضربناه في المسألة وهو سبعة عشر يكون أحدا وخمسين والباقي وهو خمسة وثمانون تقسم على سبعة عشر يكون لكل سهم خمسة فلها بعشرة خمسون وله بسبعة خمسة وثلاثون وقد زاد نصيب المكذب على نصيب المصدق بستة عشر سهما
ولو كانت المسألة بحالها لكن ولدت بنتا قال الشيخ أبو علي تخريجا على هذه القاعدة إن صدقاها صحت المسألتان من ثمانية وأربعين
وإن كذباها فمن ثمانية
وإن صدقها أحدهما فمن مائتين وثمانية وأربعين
( المسألة ) الخامسة في حساب مسائل الرد
قال الأئمة الرد نقيض العول لأن الرد ينقص السهام عن سهام المسألة والعول يزيد عليها ثم للمردود عليه حالان
أحدهما أن لا يكون معه من لا يرد عليه فينظر إن كان شخصا واحدا فجميع المال له فرضا وردا
وإن كانوا جميعا من صنف فالمال بينهم بالسوية ذكورا كانوا أو إناثا
وإن كانوا صنفين أو ثلاثة جعل عدد سهامهم من المسألة كأنه أصل المسألة ثم ينظر في عدد سهام كل صنف وعدد رؤوسهم إن انقسم عليهم فذاك وإلا صحح بطريقه
مثاله أم وبنت وأصل المسألة من ستة وسهامها أربعة فنجعل المسألة منها
أم وبنت وبنت ابن مجموع سهامهن خمسة فنجعلها أصل المسألة
فان كان مع الأم والبنت ثلاث بنات ابن ضربنا عددهن في خمسة تبلغ خمسة عشر للأم ثلاثة وللبنت تسعة ولبنات الابن ثلاثة
الحال الثاني إذا كان معهم من لا يرد عليه دفع إليه فرضه من مخرجه وجعل الباقي لمن يرد عليه إن كان شخصا أو جماعة من صنف
فان كانوا صنفين فأكثر فخذ مخرج فروضهم وسهامهم منه وانظر في الباقي من مخرج فرض من لا رد عليه فما بلغ جعلته أصل المسألة
فان وقع كسر صحح بطريقه

مثاله زوجة وأم لها الربع والباقي للأم
زوج وست بنات له الربع والباقي لا يصح عليهن ويتوافقان بالثلث فتضرب وفق عددهن في أربعة تبلغ ثمانية منها تصح
زوجة وأم وثلاث بنات مخرج فرض الزوجة ثمانية ومسألة الأم والبنات من ستة وسهامهن خمسة والسبعة الباقية لا تصح على خمسة ولا توافقها فتضرب خمسة في ثمانية تبلغ أربعين للزوجة خمسة والباقي بينهن أخماسا لأم سبعة يبقى ثمانية وعشرون لا تصح على ثلاثة تضرب الثلاثة في أربعين تبلغ مائة وعشرين منها تصح

فرع باع بعض الورثة جميع نصيبه للباقين على قدر أنصبائهم قدر كأنه
لم يكن وقسم المال على الباقين
مثاله زوج وابن وبنت باع الزوج نصيبه لهما على قدر حقهما فكأنه لا زوج وتقسم التركة بينهما أثلاثا
ولو باع بعض نصيبه جعلت المسألة من عدد يوجد لنصيب البائع منه الجزء المبيع وينقسم ذلك على الباقين
مثاله باع الزوج في المثال المذكور نصف نصيبه تجعل المسألة من ثمانية ليكون لنصيبه منها وهو الربع نصف لقن نصف ربع الثمانية لا ينقسم على الابن والبنت أثلاثا فتضرب الثمانية في مخرج الثلاث تبلغ أربعة وعشرين للزوج ثلاثة وللابن أربعة عشر وللبنت سبعة وعلى هذا القياس

الباب العاشر في المسائل الملقبات
ومسائل المعاياة والقرابات المتشابهات فيه ثلاثة فصول
( الفصل ) الأول في الملقبات
منها المشركة والخرقاء والاكدرية وأم الفروخ وأم الأرامل والصماء وقد بيناهن
ومنها مربعات ابن مسعود رضي الله عنه وهن بنت وأخت وجد
قال للبنت النصف والباقي بينهما مناصفة
وزوجة وأم وجد وأخ جعل المال بينهم أرباعا
وزوجة وأخت وجد
قال للزوجة الربع وللأخت النصف والباقي للجد
فالصور كلها من أربعة والأخيرة تسمى مربعة الجماعة لأنهم كلهم جعلوها من أربعة وإن اختلفوا في بعض الأنصباء
ومنها المثمنة وهي زوجة وأم وأختان لأبوين وأختان لأم وولد لا يرث لرق ونحوه لان فيها ثمانية مذاهب عند الجمهور هي من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر
وعن ابن عباس رضي الله عنهما تفريعا على إنكار العول أن الفاضل عن فرض الزوجة والأم وولدي الأم لولدي الأبوين فتصح من أربعة وعشرين
وعنه أيضا رضي الله عنه أن الفاضل عن الزوجة والأم بين ولدي الأم وولدي الأبوين فتصح من اثنين وسبعين
وعن معاذ رضي الله عنه أن للأم الثلث تفريعا على أن الأم لا تحجب إلا بأخوة فتعول إلى تسعة عشر
وعن ابن مسعود رضي الله عنه إسقاط ولدي الأم وعنه إسقاط ولدي الأبوين وعنه

إسقاط الصنفين والباقي للعصبة وعنه وهو الأشهر أن للمرأة الثمن تفريعا على أن من لا يرث من الأولاد يحجب الزوجة والأم فتكون المسألة من أربعة وعشرين وتعول إلى أحد وثلاثين وتسمى لذلك ثلاثينية ابن مسعود رضي الله عنه
ومنها تسعينية زيد رضي الله عنه وهي أم وجد وأخت لابوين وأخوان وأخت لأب هي من ثمانية عشر أصلا أو ضربا للأم ثلاثة وللجد خمسة وللأخت للأبوين تسعة يبقى سهم على خمسة فتضربهم في ثمانية عشر تبلغ تسعين منها تصح
ومنها النصفية وهي زوج وأخت لابوين أو لأب لأنه ليس في الفرائض شخصان يرثان نصفي المال فرضا إلا هما وربما سميت الصورتان يتيمتين
ومنها العمريتان وهما زوج وأبوان أو زوجة وأبوان لأن أول من قضى فيها عمر رضي الله عنه
ومنها مختصرة زيد رضي الله عنه وهي أم وجد وأخت لأبوين وأخ وأخت لأب لانها تعمل تارة بالبسط فيقال هي من ستة للأم سهم والباقي بين الجد والأخ والأختين على ستة فتضرب ستة في أصل المسألة تبلغ ستة وثلاثين ويبقى بعد القسمة سهمان لولدي الأب لا يصحان فتضرب ثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانية والسهام بعد القسمة تتوافق بالإنصاف فتردها إلى أربعة وخمسين
وتارة بالاختصار فيقال المقاسمة وثلث الباقي سواء للجد فتقسم من ثمانية عشر يبقى سهم لا يصح على ولدي الأب فتضرب ثلاثة في ثمانية عشر تبلغ أربعة وخمسين
ومنها مسألة الإمتحان وهي أربع نسوة وخمس جدات وسبع بنات وتسعة إخوة لاب هي من أربعة وعشرين وتصح من ثلاثين ألفا ومائتين وأربعين

قلت سميت بالامتحان لانه يقال ورثة لا تبلغ طائفة منهم عشرة لم تصح مسألتهم من أقل من كذا
والله أعلم
ومنها الغراء هي زوج وأختان لاب وولدا أم وتسمى مروانية لانه يقال إنها وقعت في زمن بني أمية واشتهرت في الناس فسميت غراء
ومنها المروانية الأخرى وهي زوجة ورثت من زوجها دينارا ودرهما والتركة عشرون دينارا وعشرون درهما يقال إن عبد الملك سئل عنها فقال صورتها أختان لابوين وأختان لأم وأربع زوجات للزوجات خمس الباب بسبب العول والخمس أربعة دنانير وأربعة دراهم لكل زوجة دينار ودرهم
ومنها مسائل المباهلة وهي مسائل العول لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال من شاء باهلته أن المسألة لا تعول
ومنها الناقضة وهي زوج وأم وأخوان لأم لأنها تنقض أحد أصلي ابن عباس رضي الله عنهما إن أعطاها الثلث لزم العول
وإن أعطاها السدس لزم الحجب بأخوين وهو يمنع الحكمين لكن قيل إن الصحيح على قياس قوله أن الباقي للأخوين
ومنها الدينارية وهي زوجة وأم وبنتان واثنا عشر أخا وأخت والتركة ستمائة دينار خص الأخت دينار منها
يروى أنها جاءت عليا رضي الله عنه متظلمة فقال قد استوفيت حقك
قلت ويروى أنها قالت له رضي الله عنه ترك أخي ستمائة دينار أعطيت دينارا فقال لعل أخاك ترك زوجة


وذكر الباقين وذكر الشيخ نصر المقدسي

رحمه الله تعالى أنها تسمى العامرية وأن الأخت سألت عامرا الشعبي رحمه الله تعالى عنها فأجاب بما ذكرنا
والله أعلم
ومنها المأمونية وهي أبوان وبنتان لم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين وتركت الباقين سأل المأمون عنها يحيى بن أكثم رضي الله عنه حين أراد أن يوليه القضاء فقال الميت الأول رجل أم امرأة فقال المأمون إذا عرفت الفرق عرفت الجواب لأنه إن كان رجلا فالأب وارث في المسألة الثانية وإلا فلا لأنه أبو أم
الفصل الثاني في المعاياة قالت حبلى لقوم يقسمون تركة لا تعجلوا فإني حبلى إن ولدت ذكرا ورث وإن ولدت أنثى لم ترث
وإن ولدت ذكرا وأنثى ورث الذكر دون الأنثى هذه زوجة كل عصبة سوى الأب والابن
ولو قالت إن ولدت ذكرا أو ذكرا وأنثى ورثا وإن ولدت أنثى لم ترث فهي زوجة الأب وفي الورثة أختان لأبوين أو زوجة الابن وفي الورثة بنتا صلب
ولو قالت إن ولدت ذكرا لم يرث وإن ولدت أنثى ورثت فهي زوجة الابن والورثة الظاهرون زوج وأبوان وبنت أو زوجة الأب
والورثة الظاهرون زوج وأم وأختان لأم
ولو قالت إن ولدت ذكرا أو أنثى لم ترث وإن ولدتهما ورثا فهي زوجة الأب وقد مات الأب قبله
والورثة الظاهرون أم وجد وأخت لأبوين
نوع آخر قالت إن ولدت ذكرا ورث وورثت
وإن ولدت أنثى لم ترث ولا أرث فهي بنت ابن الميت وزوجة ابن ابن له آخر وهناك بنتا صلب
ولو قالت إن ولدت ذكرا لم يرث ولم أرث وإن ولدت أنثى ورثنا

فهي بنت ابن ابن الميتة وزوجة اجن ابن آخر
والورثة الظاهرون زوج وأبوان وبنت ابن
ولو قالت إن ولدت ذكرا فلي الثمن وله الباقي أو أنثى فالمال بيني وبينها سواء وإن أسقطت ميتا فالمال كله لي فهي امرأة أعتقت عبدا ثم تزوجته فمات وهي حبلى منه
نوع آخر قال رجل لا تعجلوا فامرأتي غائبة إن كانت ميتة ورثت أنا وإن كانت حية ورثت ولم أرث فهذا أخو الميت لابيه وزوجته الغائبة أخت الميت لأمه وله معها أم وأختان لأبوين
ولو قال إن كانت حية ورثت دونها أو ميتة فلا شىء لنا هي امرأة ماتت عن زوج وأم وجد وأخت لأم وأخ لأب قد نكحها وهي للمرأة الثمن تفريعا على أن من لا يرث من الأولاد يحجب الزوجة والأم فتكون المسألة من أربعة وعشرين وتعول إلى أحد وثلاثين وتسمى لذلك ثلاثينية ابن مسعود رضي الله عنه
ومنها تسعينية زيد رضي الله عنه وهي أم وجد وأخت لأبوين وأخوان وأخت لأب هي من ثمانية عشر أصلا أو ضربا للأم ثلاثة وللجد خمسة وللأخت للأبوين تسعة يبقى سهم على خمسة فتضربهم في ثمانية عشر تبلغ تسعين منها تصح
ومنها النصفية وهي زوج وأخت لأبوين أو لأب لأنه ليس في الفرائض شخصان يرثان نصفي المال فرضا إلا هما وربما سميت الصورتان يتيمتين
ومنها العمريتان وهما زوج وأبوان أو زوجة وأبوان لأن أول من قضي فيها عمر رضي الله عنه
ومنها مختصر زيد رضي الله عنه وهي أم وجد وأخت لأبوين
وأخ وأخت لأب لأنها تعمل تارة بالبسط فيقال هي من ستة للأم سهم والباقي بين الجد والأخ والأختين على ستة فتضرب ستة في أصل المسألة تبلغ ستة وثلاثين ويبقى بعد القسمة سهمان لولدي الأب لا يصحان فتضرب ثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانية والسهام بعد القسمة تتوافق بالإنصاف فتردها إلى أربعة وخمسين
وتارة بالاختصار فيقال المقاسمة وثلث الباقي سواء للجد فتقسم من ثمانية عشر يبقى سهم لا يصح على ولدي الأب فتضرب ثلاثة في ثمانية عشر تبلغ أربعة وخمسين
ومنها مسألة الإمتحان وهي أربع نسوة وخمس جدات وسبع بنات وتسعة إخوة لأب هي من أربعة وعشرين وتصح من ثلاثين ألفا ومائتين وأربعين
قلت سميت بالإمتحان لأنه يقال ورثة لا تبلغ طائفة منهم عشرة لم تصح مسألتهم من أقل من كذا
والله أعلم
ومنها الغراء هي زوج وأختان لأب وولدا أم وتسمى مروانية لأنه يقال إنها وقعت في زمن بني أمية واشتهرت في الناس فسميت غراء
ومنها المروانية الأخرى وهي زوجة ورثت من زوجها دينارا ودرهما والتركة عشرون دينارا وعشرون درهما يقال إن عبد الملك سئل عنها فقال صورتها أختان لأبوين وأختان لأم وأربع زوجات خمس الباب بسبب العول والخمس أربعة دنانير وأربعة دراهم لكل زوجة دينار ودرهم
ومنها مسائل المباهلة وهي مسائل العول لأن ابن عباسرضي الله عنه قال من شاء باهلته أن المسألة لا تعول
ومنها الناقضة وهي زوج وأم وأخوان لأم لأنها تنقض أحد أصلي ابن عباس رضي الله عنهما إن أعطاها الثلث لزم العول
وإن أعطاها السدس لزم الحجب بأخوين الغائبة
نوع آخر امرأة وزوجها أخذا ثلاثة أرباع المال وأخرى وزوجها أخذا الربع صورته أخت لاب وأخرى لأم وابنا عم أحدهما أخ لأم والذي هو أخ لأم زوج الأخت للأب والآخر زوج الأخت للأم فللأخت للأب النصف وللأخ وللأخت للأم الثلث والباقي بين ابني العم
زوجان أخذا ثلث المال وآخران ثلثيه صورته أبوان وبنت ابن في نكاح ابن ابن ابن آخر
رجل وابنته ورثا مالا نصفين صورته ماتت عن زوج هو ابن عم وبنت منه
رجل وزوجتاه ورثوا المال أثلاثا صورته بنتا ابنين في نكاح ابن أخ أو ابن ابن ابن
ابن زوجة وسبعة إخوة لها ورثوا مالا بالسوية صورته نكح ابن

رجل أم امرأته وأولدها سبعة ومات الرجل بعد الابن عن زوجة وسبعة بني ابن هم إخوتها لأم فلها الثمن ولهم الباقي
نوع آخر امرأة ورثت أربعة أزواج واحد بعد واحد فحصل لها نصف أموالهم هم أربعة إخوة لاب كان لهم ثمانية عشر دينارا للأول ثمانية وللثاني ستة وللثالث ثلاثة وللرابع دينار
امرأة ورثت خمسة أزواج فحصل لها نصف أموالهم هم خمسة إخوة لهم ثمانية وأربعون دينارا للأول ستة عشر وللثاني ثلاثة عشر وللثالث تسعة وللرابع ثلاثة وللخامس سبعة
فلو كانوا ثلاثة وورثت النصف فهم ثلاثة إخوة لهم مائة وثمانية وثلاثون للأول مائة وثمانية وعشرون وللثاني ثمانية وللثالث ديناران
نوع آخر قال صحيح لمريض أوص فقال إنما يرثني أنت وأخواك وأبواك وعماك فالصحيح أخو المريض لأمه وابن عمه فأخواه أخوا المريض لأمه وأبواه عم المريض وأمه وعماه عما المريض والحاصل ثلاثة إخوة لام وأم وثلاثة أعمام
ولو قال يرثني أبواك وعماك وخالاك فالصحيح ابن أخي المريض لابيه وابن أخته لأمه وله أخوان آخران لاب وأخوان لأم
ولو قال يرثني جدتاك وأختاك وزوجتاك وبنتاك فجدتا الصحيح زوجتا المريض وأختاه من الأم أختا المريض من الأب وزوجتا الصحيح إحداهما أم المريض والأخرى أخته للأب وبنتا الصحيح أختا المريض من الأم ولدتهما له أم المريض
والحاصل زوجتان وثلاث أخوات لاب وأختان لام وأم
ولو قال يرثني زوجتاك وبنتاك وأختاك وعمتاك وخالتاك فزوجتا الصحيح أم المريض وأخته لابيه وبنتا الصحيح أختا المريض لامه وأختا الصحيح لامه أختا المريض لابيه

وعمتا الصحيح إحداهما لاب والأخرى لأم وخالتاه كذلك وأربعهن زوجات المريض فالحاصل أربع زوجات وأم وأختان لأم وثلاث أخوات لاب
نوع آخر ترك سبعة عشر دينارا على سبع عشرة أنثى أصاب كل واحدة دينار هي أم الأرامل
ترك أربعة وعشرين دينارا على أربع وعشرين أنثى أصاب كل أنثى دينار هي ثلاث زوجات وأربع جدات وست عشرة بنتا وأخت لأب
الفصل الثالث في القرابات المشتبهة
رجلان كل واحد عم الآخر هما رجلان نكح كل أم صاحبه فولد لكل ابن فكل ابن عم الآخر لأمه
رجلان كل واحد خال الآخر هما رجلان نكح كل واحد بنت الآخر فولد لهما ابنان فكل ابن خال الآخر
رجلان كل عم أبي الآخر صورته نكح رجلان كل أم أبي الآخر فولد لهما ابنان
رجلان كل عم أم الآخر نكح كل بنت ابن الآخر فولد لهما ابنان
رجلان كل خال أب الآخر نكح كل أم أم الآخر فولدا ابنين
رجلان كل خال أم الآخر نكح كل بنت بنت الآخر فولدا ابنبن
رجلان أحدهما عم الآخر والآخر خال الأول صورته نكح امرأة وابنه أمها فولد لكل ابن فابن الاب عم ابن الابن وهو خال ابن الاب
رجل هو عم وخال صورته أن ينكح أحد الأخوين لأب أخت الآخر للأم فتلد ابنا فالأخ الآخر عم المولود لابيه وخاله لأمه
رجل هو عم أبيه وعم أمه صورته أن ينكح أبو أبي أبيه أم أبي أمه فتلد ابنا فذلك الابن عم أبيه للأب وعم أمه للأم

رجل هو خال أبيه وخال أمه صورته أن ينكح أبو أم أمه أم أم أبيه فتلد ابنا فالابن خال أم الرجل لابيه وخال أبيه لامه
رجلان كل ابن عم الآخر وابن خاله صورته أن ينكح رجلان كل أخت الآخر فيولد لهما ابنان
وعن حرملة أن رجلا دفع رقعة إلى الشافعي رضي الله عنه فيها رجلا مات وخلى رجلا ابن عم ابن أخي عم أبيه فكتب الشافعي رضي الله عنه في أسفلها صار مال المتوفى كملا باتفاق القول لا مرية فيه للذي خبرت عنه أنه ابن عم ابن أخي عم أبيه
وذلك لان ابن أخي عم الأب هو الأب فابن عمه هو ابن عم الأب
ويعرف من هذا قول القائل ورث من الميت خال ابن عمته دون أخيه من الأبوين لأن خال ابن العمة هو الأب والأعمام والمراد هنا الأب
وقول القائل ورث الميت عمة ابن خاله دون الجدة لأنها هي الأم
كتب هنا في الأصل المخطوط بخط الناسخ ما نصه تم الجزء الثاني من الروضة بحمد الله وعونه وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم على يد العبد الفقير الراجي عفو ربه العزيز عبد العزيز بن أبي بكر بن عبد العزيز غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين في السادس عشر من شهر محرم المكرم سنة ثلاثين وسبعمائة

كتاب الوصايا
يقال أوصيت لفلان بكذا ووصيت وأوصيت إليه إذا جعلته وصيا
ومن عنده وديعة أو في ذمته حق لله تعالى كزكاة وحج أو دين لآدمي يجب عليه أن يوصي به إذا لم يعلم به غيره
قلت المراد إذا لم يعلم به من يثبت يقوله
والله أعلم
ويستحب أن يوصي من له مال
وتعجيل الصدقة في الصحة ثم في الحياة أفضل وإذا أراد أن يوصي فالأفضل أن يقدم من لا يرث من قرابته ويقدم منهم المحارم ثم غير المحارم ثم يقدم بالرضاع ثم بالمصاهرة ثم بالولاء ثم بالجوار كما في الصدقة المنجزة
وفي أمالي السرخسي أن من قل ماله وكثر عياله يستحب أن لا يفوته عليهم بالوصية
والصحيح المعروف هو الأول
ويشتمل الكتاب على أربعة أبواب
( الباب ) الأول في أركانها وهي أربعة
( الركن ) الأول الموصي وهو كل مكلف حر فلا تصح وصية المجنون والمبرسم والمعتوه الذي لا يعقل والصبي الذي لا يميز قطعا ولا تصح وصية الصبي المميز
وتدبيره على الأظهر عند الأكثرين كهبته وإعتاقه إذ لا عبارة له
وتصح وصية المحجور عليه لسفه على المذهب
وقيل قولان كالصبي

وأما العبد فإن أوصى ومات رقيقا فباطلة
وإن عتق ثم مات فباطلة أيضا على الأصح
والمكاتب كالقن وكالصبي

فرع تصح وصية الكافر بما يتمول أو يقتنى ولا تصح بخمر ولا
سواء أوصى لمسلم أو ذمي ولا بمعصية كعمارة كنيسة أو بنائها أو كتب التوراة والإنجيل أو قراءتهما وما أشبههما
الركن الثاني الموصى له
فإن كانت الوصية لجهة عامة فشرطه أن لا تكون جهة معصية وسواء أوصى به مسلم أو ذمي فلو وصى مسلم ببناء بقعة لبعض المعاصي لم يصح كما لو وصى ذمي ببناء كنيسة
فرع يجوز للمسلم والذمي الوصية لعمارة المسجد الأقصى وغيره من المساجد ولعمارة قبور
والتبرك بها وكذا الوصية لفك أسارى الكفار من أيدي المسلمين لأن المفاداة جائزة وكذا الوصية ببناء رباط ينزله أهل الذمة أو دار لتصرف غلتها إليهم
فرع عدوا من الوصية بالمعصية ما إذا أوصى لدهن سراج الكنيسة لكن
قيد

الشيخ أبو حامد المنع بما إذا قصد تعظيم الكنيسة
فأما إذا قصد انتفاع المقيمين أو المجاورين بضوئها فالوصية جائزة كما لو أوصى بشىء لأهل الذمة

فصل وإن كانت الوصية لمعين فينبغي أن يتصور له الملك

ويتعلق بهذا الضبط مسائل
إحداها الوصية للحمل جائزة ثم ينظر فإن قال أوصيت لحمل فلانة أو لحمل فلانة الموجود الآن فلا بد لنفوذها من شرطين
أحدهما أن يعلم وجوده حال الوصية بأن ينفصل لأقل من ستة أشهر فلو انفصل لستة فصاعدا نظر إن كانت المرأة فراشا لزوج أو سيد لم يستحق شيئا وان لم تكن فراشا بل فارقها مستفرشها قبل الوصية
فان كان الانفصال لأكثر من أربع سنين من وقت الوصية لم يستحق شيئا
وإن انفصل لدون ذلك فقولان وقيل وجهان
أظهرهما أنه يستحق لأن الظاهر وجوده
ولو قال أوصيت لحمل فلانة من زيد اشترط مع ذلك ثبوت نسبه من زيد حتى لو كانت الوصية بعد زوال الفراش فأتت بولد لأكثر من أربع سنين من وقت الفراق ولأقل من ستة أشهر من يوم الوصية لم يستحق شيئا لأن النسب غير ثابت منه
ولو اقتضى الحال ثبوت نسبه من زيد فنفاه باللعان فالصحيح الذي قاله ابن سريج والجمهور لا شىء له لأنه لم يثبت
وعن أبي إسحق واختاره الأستاذ أبو منصور يستحق لأن النسب كان ثابتا واللعان إنما يؤثر في حق المتلاعنين ويجري الخلاف فيما لو أوصى لحمل أمة من سيدها فادعى سيدها الاستبراء ورأيناه نافيا للنسب

الشرط الثاني أن ينفصل حيا فلو انفصل ميتا فلا شىء له وإن انفصل بجناية وأوجبنا الغرة لما ذكرناه في الميراث

فرع أتت بولدين بينهما أقل من ستة أشهر وبين الوصية والأول أقل
من ستة أشهر صحت الوصية لهما وإن زاد ما بين الوصية والثاني على ستة أشهر وكانت المرأة فراشا لأنهما حمل واحد
فرع يقبل الوصية للحمل من يلي أمره بعد خروجه حيا

وإن قبلها قبل انفصاله ثم انفصل حيا فعن القفال أنه لا يعتد بقوله
وقال غيره فيه قولان
كمن باع مال أبيه على ظن حياته فبان ميتا
فرع هذا الذي ذكرناه فيما إذا قال أوصيت لحملها أو لحملها الموجود

أما إذا قال لحملها الذي سيحدث فأوجه
أصحها عند الأكثرين بطلان الوصية لأنها تمليك وتمليك المعدوم ممتنع
والثاني تصح قاله أبو إسحق وأبو منصور كما تصح بالحمل الذي سيوجد
والثالث إن كان الحمل موجودا حال الموت صح وإلا فلا

المسألة الثانية العبد الموصى له إما أن يكون لأجنبي وإما أن يكون للموصي وإما للورثة
القسم الأول لأجنبي فتصح الوصية
ثم لا يخلو إما أن يستمر رقه وإما أن لا يستمر
الحالة الأولى أن يستمر رقه فالوصية للسيد حتى لو قتل الموصي العبد الموصى له لم تبطل الوصية ولو قتله سيد العبد كانت وصيته للقاتل
وفي افتقار قبول العبد إلى إذن السيد وجهان سبقا في باب معاملة العبيد
أصحهما المنع ولا
يصح من السيد مباشرة القبول بنفسه على الأصح لأن الخطاب لم يكن معه والوجهان فيما حكى مخصوصان بقولنا إن قبول العبد يفتقر إلى إذن السيد
ويجوز أن يعمما لان الملك للسيد بكل حال فلا يبعد تصحيح القبول منه وإن لم يسم في الوصية ألا ترى أن وارث الموصى له يقبل وإن لم يسم في الوصية
وأما قبول السيد ما وهب لعبده فقال قائلون هو على هذين الوجهين
وقال الإمام هو باطل قطعا لأن القبول في الهبة كالقبول في سائر العقود بخلاف قبول الوصية
وإذا صححنا قبول العبد بغير إذن سيده فلو منعه من القبول فقبل قال الإمام الظاهر عندي الصحة وحصول الملك للسيد كما لو نهاه عن الخلع فخالع
وإذا قلنا لا يصح بلا إذن فلو رد السيد فهو أبلغ من عدم الإذن
فلو بدا له أن يأذن في القبول ففيه احتمال عند الإمام قال وإذا صححنا القبول من السيد فيجب أن يبطل رد العبد لو رده
الحالة الثانية أن لا يستمر بل يعتق
فينظر إن عتق قبل موت الموصي فالاستحقاق للعبد لأنه وقت الملك حر وإن عتق بعد موته
فان قبل ثم عتق فالاستحقاق للسيد وإن عتق ثم قبل فان قلنا الوصية تملك بالموت أو موقوفة

فالملك للسيد
وإن قلنا تملك بالقبول فللعبد
ولو أوصى لعبد هو لزيد فباعه لعمرو فينظر في وقت البيع ويجاب بمثل هذا التفصيل

فرع أوصي لمن نصفه حر ونصفه لأجنبي فان لم تكن بينه وبين
وقبل بإذن السيد فالموصى به بينهما بالسوية كما لو احتش أو احتطب
وإن قبل بغير إذنه وقلنا يفتقر قبول العبد إلى إذن سيده فالقبول باطل في نصف السيد
وفي نصفه وجهان لأن ما يملكه ينقسم على نصفيه فيعزم دخول نصفه في ملك السيد بغير إذنه
وإن كان بينهما مهايأة بني على أن الأكساب النادرة هل تدخل في المهايأة وفيه خلاف سبق في زكاة الفطر وفي كتاب اللقطة
فإن قلنا لا تدخل فهو كما لو لم تكن مهايأة
وإن قلنا تدخل فلا حاجة إلى إذن السيد في القبول لأن المهايأة إذن له في جميع الاكساب الداخلة فيها
وهل الاعتبار بيوم موت الموصي أم بيوم القبول أم بيوم الوصية فيه أوجه
أصحها الأول
ولو وهب لمن نصفه حر فعلى القولين في دخول الكسب النادر في المهايأة
فإن أدخلنا ووقع العقد في يوم أحدهما والقبض في يوم الآخر بني على أن الهبة المقبوضة يستند الملك فيها إلى العقد أم يثبت عقب القبض فإن قلنا بالأول فالاعتبار بيوم العقد وإلا فيوم القبض على الأصح وعلى الثاني بيوم العقد
فرع قال أوصيت لنصفه الحر أو لنصفه الرقيق خاصة

فعن القفال بطلان الوصية
قال ولا يجوز أن يوصي لبعض شخص كما لا يرث بعضه وقال غيره

يصح وينزل بتقييد الموصي منزلة المهايأة فيكون الموصى به للسيد إن وصى لنصفه الرقيق وله إن أوصى لنفسه الحر
قلت الأصح الثاني
والله أعلم

فرع تردد الإمام فيما إذا صرحا بادراج الأكسجب النادرة في المهايأة أنها
في قطر أنها هل تدخل قطعا أم تكون على الخلاف قلت الراجح طرد الخلاف مطلقا لكثرة التفاوت
والله أعلم
القسم الثاني أن يكون العبد الموصى له للموصي فينظر إن أوصى لعبده القن برقبته فسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في القسم الثاني من الباب الثاني
وإن أوصى له بجزء من رقبته نفذت الوصية فيه وعتق ذلك الجزء
وكذلك لو قال أوصيت له بثلث مالي ولا مال له سواه
ولو قال أوصيت له بثلث ما أملك من رقبته وغيرها من أموالي نفذت الوصية في ثلثه وبقي باقيه رقيقا للورثة فيكون الثلث من سائر أمواله وصية لمن بعضه حر وبعضه رقيق لوارثه
وسنذكره إن شاء الله تعالى
ولو قال أوصيت له بثلث ما أملك أو بثلث أموالي ولم ينص على رقبته فأوجه
أصحها وبه قال ابن الحداد أن رقبته تدخل في الوصية لأنها من أمواله
والثاني لا لاشعاره بغيره
فعلى هذا لا يعتق منه شىء والوصية له وصية للعبد بغير رقبته وعلى الأول هو كما لو قال أوصيت له بثلث رقبته وثلث باقي أموالي
والثالثة

تجمع الوصية في رقبته فإن خرج كله من الثلث عتق وإن كان الثلث أكثر من قيمته صرف الفضل إليه وإن لم يخرج كله من الثلث عتق منه بقدر ما يخرج
ولو أوصى له بعين مال أو قال أعطوه من مالي كذا فان مات وهو ملكه فالوصية للورثة
وإن باعه الموصي فهو للمشتري
وإن أعتقه فهي للعتيق
ولو أوصى له بثلث جميع أمواله وشرط تقديم رقبته عتق جميعه ودفع إليه ما يتم به الثلث

فرع تجوز الوصية لأم ولده لأنها تعتق بموته من رأس المال وللمكاتب
لأنه مستقل بالملك
ثم إن عجز ورق صارت الوصية للورثة
وكذا المدبر
ثم عتقه والوصية له معتبران من الثلث
فإن وفى بهما عتق ونفذت الوصية
وإن لم يف الثلث بالمدبر عتق منه بقدر الثلث وصارت الوصية لمن بعضه حر وبعضه رقيق للوارث وإن وفى بأحد الأمرين من المدبر والوصية بأن كان المدبر يساوي مائة والوصية بمائة وله غيرهما مائة فوجهان
أحدهما وبه قطع الشيخ أبو علي تقدم رقبته فيعتق كله ولا شىء له بالوصية
وأصحهما عند البغوي يعتق نصفه والوصية وصية لمن بعضه حر وبعضه رقيق للوارث
قلت الأول أصح
والله أعلم
القسم الثالث أن يكون العبد لوارث الموصي بأن باعه قبل موت الموصي فالوصية للمشتري وإن أعتقه فهي للعتيق فإن استمر في ملكه فهي وصية لوارث وسيأتي حكمها إن شاء الله تعالى
وكذا لو أوصى لعبد أجنبي ثم اشتراه

وارثه ثم مات الموصي
ولو أوصى لمن نصفه حر ونصفه لوارثه فإن لم تكن بينه وبين السيد مهايأة أو كانت وقلنا لا تدخل الوصية فيها فهو كالوصية لوارث
قال الإمام وكان يحتمل أن يبعض الوصية كما لو أوصى بأكثر من الثلث
وإن جرت مهايأة وقلنا يدخل فيها فقد سبق أن الاعتبار بيوم موت الموصي على الأصح
فإن مات في يوم العبد فالوصية صحيحة له وإلا فوصية لوارث
وسواء كانت مهايأة يوم الوصية أم أحدثاها قبل موت الموصي قاله الشيخ أبو علي

فرع أوصى لمكاتب وارثه

فإن عتق قبل موت الموصي نفذت الوصية له وكذا لو أعتق بعده بأداء النجوم
فان عجز ورق صارت وصية لوارث
المسألة الثالثة أوصى لدابة غيره وقصد تمليكها أو أطلق
قال الأصحاب الوصية باطلة لأن مطلق اللفظ للتمليك والدابة لا تملك
وفرقوا بينه وبين الوصية المطلقة للعبد بأن العبد تنتظم مخاطبته ويتأتى منه القبول وربما عتق قبل موت الموصي فثبت له الملك
وقد سبق في الوقف المطلق عليها وجهان في كونه وقفا على مالكها فيشبه أن تكون الوصية على ذلك الخلاف
وقد يفرق بأن الوصية تمليك محض فينبغي أن تضاف إلى من تملك
قلت الفرق أصح
والله أعلم
ولو فسر بالصرف في علفها صحت لأن علفها على مالكها فالقصد بهذه الوصية المالك
هذا هو ظاهر المنقول وبه قطع الغزالي والبغوي وغيرهما

ويحتمل طرد خلاف سبق في مثله في الوقف
فعلى الصحة في اشتراط قبول المالك وجهان
اختيار أبي زيد لا يشترط ويجعل وصية للدابة
والأصح الاشتراط وبه قطع صاحب التلخيص كسائر الوصايا
وهي وصية لمالكها كما لو أوصى لعمارة داره فعلى هذا يتعين صرفه إلى جهة الدابة على الأصح
وبه قطع صاحب التلخيص رعاية لغرض الموصي
فعلى هذا يتولى الانفاق الوصي
فإن لم يكن فالقاضي أو من يأمره من المالك أو غيره
قال القفال لا يتعين بل له إمساكه وينفق عليها من غيره

فرع لو انتقلت الدابة من مالكها إلى غيره فقياس كون الوصية للدابة
الاستمرار لها
وقياس كونها للمالك اختصاصها بالمنتقل عنه
قلت بل القياس اختصاصها بالمنتقل إليه كما سبق في الوصية للعبد
والله أعلم
فرع أوصى لمسجد وفسر بالصرف في عمارته ومصلحته صحت الوصية

وإن أطلق فهل تبطل كالوصية للدابة أم تصح تنزيلا على الصرف في عمارته ومصلحته عملا بالعرف وجهان
أصحهما الثاني ويصرفه القيم في الأهم والأصلح باجتهاده
وإن قال أردت تمليك المسجد فقد ذكر بعضهم أن الوصية باطلة
ولك أن تقول سبق أن للمسجد ملكا وعليه وقفا وذلك يقتضي صحة الوصية

قلت هذا الذي أشار الإمام الرافعي إلى اختياره هو الأفقه والأرجح
والله أعلم
المسألة الرابعة الوصية للذمي صحيحة بلا خلاف
وكذا للحربي والمرتد على الأصح المنصوص في عيون المسائل
( المسألة ) الخامسة في صحة الوصية للقاتل قولان
أظهرهما عند العراقيين والإمام والروياني الصحة كالهبة
وسواء كان القتل عمدا أو خطأ بحق أم بغيره
وقيل القولان في القتل ظلما وتصح للقاتل بحق قطعا كالقصاص
وقال القفال إن ورثنا القاتل بحق صحت وإلا فعلى هذا الخلاف
وقيل القولان فيمن أوصى لجارحه ثم مات
أما من أوصى لرجل فقتله فباطلة قطعا لأنه مستعجل فحرم كالوارث
وقيل تصح في الجارح قطعا
والقولان في الآخر
والمذهب الصحة مطلقا

فرع المستولدة إذا قتلت سيدها عتقت قطعا وإن استعجلت لأن الأحبال كالاعتاق

ولو قتل المدبر سيده فان قلنا التدبير وصية فهو كما لو أوصى لرجب فقتله
وإن قلنا تعليق عتق بصفة عتق قطعا كالمستولدة
وقال البغوي إن صححنا الوصية للقاتل عتق المدبر بقتل سيده وإلا فلا
ويبطل التدبير سواء قلنا التدبير وصية أم تعليق لأنه وإن كان تعليقا ففي معنى الوصية لأنه من الثلث

فرع أوصى لعبد جارحه أو لمدبره أو لمستولدته فان عتق قبل
صحت الوصية للعتيق وإن انتقل منه إلى غيره صحت لذلك الغير وإلا فهي وصية لجارح
فرع أوصى لعبد زيد بشىء فجاء العبد فقتل الموصي لم تتأثر به

فإن جاء زيد وقتله فهو وصية للقاتل
ولو أوصى لمكاتب فقتل المكاتب الموصي فان عتق فهي وصية للقاتل
وإن عجز فالوصية صحيحة للسيد
وإن قتله سيد المكاتب فالحكم بالعكس
وتجوز الوصية للعبد القاتل لأنها تقع لسيده
فرع مستحق الدين المؤجل إذا قتل من عليه دين حل دينه لأن
الآن في تعجيل براءته
( المسألة ) السادسة في الوصية للوارث
يقدم عليها أنه ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله
فلو خالف وله وارث خاص فرد بطلت الوصية في الزيادة على الثلث وإن أجاز دفع المال بالزيادة إلى الموصى له
وهل إجازته تنفيذ لتصرف الموصي أم ابتداء عطية من الوارث قولان
أظهرهما تنفيذ
وإن لم يكن وارث خاص فالزيادة على الثلث باطلة على الصحيح المعروف وبه قطع الجمهور

لأن الحق للمسلمين فلا مجيز
وحكى أبو عاصم العبادي وجها في صحتها
وقال المتولي للإمام ردها
وهل له إجازتها يبنى على أن الإمام هل يعطى حكم الوارث الخاص
وفي الوصية للوارث طريقان
أصحهما أنه كما لو أوصى لأجنبي بزيادة على الثلث فتبطل برد سائر الورثة
فان أجازوا فعلى القولين
أحدهما إجازتهم ابتداء عطية والوصية باطلة
وأظهرهما أنها تنفيذ
والطريق الثاني القطع ببطلانها وإن أجازت الورثة
والفرق أن المنع من الزيادة هناك لحق الورثة فإذا رضوا أجاز
والمنع هنا لتغيير الفروض التي قدرها الله تعالى سبحانه للورثة فلا أثر لرضاهم
فإن قلنا تنفيذ كفى لفظ الإجازة ولا يحتاج إلى هبة وتجديد قبول وقبض وليس للمجيز الرجوع وإن كان قبل القبض
وإن قلنا ابتداء عطية فلا يكفي قبول الوصية أولا بل لا بد من قبول آخر في المجلس ولا بد من القبض وللمجيز الرجوع قبل القبض وهل يشترط لفظ التمليك أو لفظ الاعتاق إن كان الموصى به إعتاقا وجهان
أصحهما نعم ولا يكفي لفظ الإجارة كما لو تصرف تصرفا فاسدا من بيع أو هبة ثم أجازه

فرع خلف زوجة هي بنت عمه وأباها وكان أوصى لها فأجاز أبوها
فلا رجوع له إن جعلنا الإجازة تنفيذا وإن جعلناها ابتداء عطية فله الرجوع
فرع أعتق عبدا في مرضه أو أوصى بعتقه ولا مال له سواه

على الثلث فان قلنا الإجازة ابتداء عطية من الورثة فولاء ما زاد على الثلث للمجيزين ذكورهم وإناثهم بحسب استحقاقهم
وإن قلنا تنفيذ فولاء جميعه للميت يرثه ذكور العصبة
وحكي عن ابن اللبان وجه أن الولاء للميت على القولين وهو شاذ ضعيف
ولو أعتق المريض عبدا فمات قبل سيده فهل يموت كله حرا أم لا فيه خلاف مذكور في باب العتق
فروع تتعلق بالمسألة إحداها الهبة في مرض الموت للوارث والوقف عليه وإبراؤه من دين كالوصية له ففيها الخلاف
الثاني لا اعتبار برد الورثة وإجازتهم في حياة الموصي
فلو أجازوا بعد أو أذنوا له في الوصية ثم أرادوا الرد بعد موته فلهم ذلك
فان أجازوا في حياته الموت وقبل القسمة فالصحيح لزومها
وقيل كالإجازة قبل الموت حكاه أبو منصور
الثالث ينبغي أن يعرف الوارث قدر الزائد على الثلث وقدر التركة فان جهل أحدهما لم يصح إن قلنا الإجازة ابتداء عطية
وإن قلنا تنفيذ فكالإبراء عن مجهول وهو باطل على الأظهر
الرابع أجاز ثم قال كنت أعتقد التركة قليلة فبانت أكثر مما ظننت قال الشافعي رضي الله عنه في الأم يحلف وتنفذ الوصية في القدر الذي كان يتحققه
قال الأصحاب إنما يحتاج إلى اليمين إذا حصل المال في يد الموصى له

فإن لم يحصل فلا حاجة إلى اليمين إن جعلناها ابتداء عطية فإن الهبة قبل القبض لا تلزم
وقال المتولي التنفيذ في القدر المظنون مبني على أن الإجازة تنفيذ فتنزل منزلة الإبراء
أما إذا قلنا ابتداء عطية فإذا حلف بطل في الجميع
واللفظ المحكي عن النص ينازعه فيما ادعاه
ولو أقام الموصى له بينة أنه كان عالما قدر التركة عند الإجازة لزمت إن جعلناها تنفيذا وإن قلنا عطية فلا إذا لم يوجد القبض
ولو كانت الوصية بعبد معين فأجاز ثم قال ظننت التركة كثيرة وأن العبد خارج من ثلثها وقد بان خلافه أو ظهر دين لم أعلمه أو بان لي أنه تلف بعضها فإن قلنا الإجازة عطية صحت لأن العبد معلوم والجهالة في غيره
وإن قلنا تنفيذ فقولان
أحدهما الصحة للعلم بالعبد
والثاني يحلف ولا يلزم إلا الثلث كما في الوصية بالمشاع وبهذا قطع المتولي
الخامس الاعتبار في كونه وارثا بيوم الموت حتى لو أوصى لأخيه ولا ابن له فولد له ابن قبل موته صحت
ولو أوصى لأخيه وله ابن فمات الابن قبل الموصي فهي وصية لوارث وهذا متفق عليه
وذكرنا في الإقرار للوارث خلافا في أن الإعتبار بيوم الإقرار أم الموت والفرق أن استقرار الوصيء بالموت ولاثبات لها قبله
السادس إذا أوصى لكل واحد من ورثته بقدر حصته من تركته فوصيته باطلة لأنه يستحقه بلا وصية
ويجيء فيه أوجه أنه يصح لأن صاحب التتمة حكى وجهين فيما إذا لم يكن له إلا وارث واحد فأوصى له بماله الصحيح منهما أن الوصية باطلة ويأخذ التركة بالإرث
والثاني تصح فيأخذها بالوصية إذا لم ينقضها قال وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا ظهر دين
إن قلنا إنه أخذ التركة إرثا فله إمساكها وقضاء الدين من غيرها
وإن قلنا بالوصية قضاه منها ولصاحب الدين الامتناع لو قضى من غيرها

قلت ومن فوائده لو حدثت من عين التركة زوائده
إن قلنا وصية لم يملكها
وإن قلنا إرث ملكها على الصحيح
والله أعلم
ولو أوصى لكل وارث بعين هي قدر حصته من ثوب وعبد وغيرهما فهل تحتاج هذه الوصية إلى الإجازة أم لا بل يختص كل واحد بما عينه له وجهان
أصحهما تحتاج لاختلاف الأغراض في الأعيان ومنافعها
ولهذا أوصى أن تباع عين ماله لزيد صحت الوصية على الصحيح
وفيه وجه حكاه المتولي والشاشي
السابع لو باع المريض ماله لوارثه بثمن المثل نفذ قطعا
الثامن أوصى بثلث ماله لأجنبي ووارث
إن صححنا الوصية للوارث وأجازت الورثة فالثلث بينهما
وإن أبطلناها أو ردها سائرالورثة بقي السدس للأجنبي على الصحيح
وقيل تبطل فيه أيضا أخذا من تفريق الصفقة
وإن أوصى لهذا بالثلث ولهذا بالثلث فإن صححنا الوصية للوارث وأجاز سائر الورثة فلكل واحد منهما الثلث
وإن أبطلناها أو ردوا فلا شىء للوارث
ثم ينظر في كيفية الرد إن ردوا وصية الوارث سلم الثلث للأجنبي على الصحيح
وقيل لا يسلم له إلا السدس
وإن قالوا رددنا ما زاد على الثلث من الوصيتين فالأصح أن للأجنبي الثلث
وقيل السدس
التاسع أوصى لأحد ورثته بقدر نصيبه من التركة أو بما دونه وأجاز الباقون سلم له الموصى به والباقي مشترك بينهم
قال الإمام وذلك القدر خرج عن كونه موروثا باتفاق الورثة ولو أوصى لبعض الورثة بأكثر من قدر نصيبه فوجهان
أصحهما أن الحكم كذلك
والثاني أن الباقي لمن لم يوص له

لاحتمال أن غرضه من الوصية تخصيصه بتلك الزيادة
ويتخرج على هذا الخلاف ما إذا أوصى لأجنبي بنصف ماله ولأحد ابنية الحائزين بالنصف وأجازا الوصيتين فللأجنبي النصف
وفيما يستحقه الابن الموصى له وجهان
أصحهما النصف
والثاني الربع والسدس ويبقى نصف سدس الذي لم يوص له
ولو أجاز الابن الذي لم يوص له الوصيتين ولم يجز الموصى له وصية الأجنبي فالمسألة تصح من اثني عشر للأجنبي الثلث أربعة بلا إجازة ويأخذ سهما آخر من نصيب نالذيب أجاز فيجتمع له خمسة وللابن الموصى له سبعة منها ستة بالوصية وسهم لأنه لم يجز وصية الأجنبي كذا حكاه الأستاذ أبو منصور عن ابن سريج وهو قياس الوجه الأول وقياس الثاني أن يأخذ الابن الموصى له ستة أسهم ويبقى للابن الآخر سهم
ولو لم يجز الابن الذي لم يوص له وصية الأجنبي فللأجنبي خمسة
ثم على قياس الوجه الأول للابن الموصى له ستة أسهم وللآخر سهم وعلى قياس الثاني له خمسة وللآخر سهمان
العاشر أوصى لزيد بثلث ماله ولأحد ابنيه الحائزين بالكل وأجازا الوصيتين فلزيد الثلث والثلثان للابن الموصى له
وليس له زحمة زيد في الثلث لأن الوصية للأجنبي مستغنية عن الإجازة وفيه احتمال للمتأخرين
وإن ردا فثلث زيد بحاله ولا شىء للابن بالوصية
ولو أوصى لزيد بالثلث ولكل واحد من ابنيه بالثلث فردا لم يؤثر ردهما في حق زيد على الصحيح
وقيل ليس له إلا ثلث الثلث بالشيوع
الحادي عشر وقف دارا في مرض موته على ابنه الحائز
فإن أبطلنا الوصية للوارث فهو باطل
وإن صححناها بالإجازة فقال ابن الحداد إن احتملها

ثلث ماله لم يكن للوارث إبطال الوقف في شىء منها لأن تصرف المريض في ثلث ماله نافذ فإذا تمكن من قطز حق الوارث عن الثلث بالكلية فتمكنه من وقفه عليه أولى وإن زادت على الثلث لم يبطل الوقف في قدر الثلث
وأما الزيادة فليس للمريض تفويتها على الوارث فللوارث ردها وإبطالها
فإن أجاز فاجازته وقف منه على نفسه إن جعلنا إجازة الوارث عطية منه وإن جعلناها تنفيذا لزم الوقف
وقال القفال له رد الكل في الوقف لأن الوصية بالثلث في حق الوارث كهي بالزيادة في حق غير الوارث
والصحيح المعروف قول ابن الحداد وعليه تتفرع الصور الآتية إن شاء الله تعالى
ثم ذكر الإمام أن صورة المسألة فيما إذا نجز الوقف في مرضه وكان الابن طفلا فقبله له ثم مات فأراد الابن الرد أو الإجازة لكن لا حاجة إلى هذاالتصوير لأنه وإن كان بالغا فقبله بنفسه لم يمتنع عليه الرد بعد الموت إذ الإجازة المعتبرة هي الواقعة بعد الموت
ولو كان له ابن وبنت فوقف ثلث الدار على الابن والثلث على البنت فلا رد لهما إن خرجت الدار من الثلث
وإن زادت على الثلث فلهما رد الوقف في الزيادة
وإن وقفها عليهما نصفين والثلث يحتملها فإن رضي الابن فهي كما وقف وإلا فظاهر كلام ابن الحداد أن له رد الوقف في ربع الدار لانه لما وقف عليه النصف كان من حقه أن يقف على البنت الربع فإذا زاد كان للابن رده ثم لا يصير شىء منه وقفا عليه لأن الأب لم يقف عليه إلا النصف بل يكون الربع المردود بينهما أثلاثا ملكا وتكون القسمة من اثني عشر لحاجتنا إلى عدد لربعه ثلث فتسعة منها وقف عليهما وثلاثة ملك وكلاهما بالاثلاث
وقال الشيخ أبو علي عندي أنه ليس للابن إبطال الوقف إلا في سدس الدار

لأنه إنما تعتبر إجازته في حقه وحقه منحصر في ثلث الدار وقد وقف عليه النصف فليس له إلا تمام الثلثين لكن تتخير البنت في نصف السدس إن شاءت أجازت فيكون وقفا
وإن شاءت ردت فيكون ملكا
قلت قول أبي علي هو الأصح أو الصحيح أو الصواب
والله أعلم
ولو وقف الدار على ابنه وزوجته نصفين ولا وارث سواهما قال ابن الحداد قد نقص المريض من حق الابن ثلاثة أثمان الدار وهي ثلاثة أسباع حقه فله رد الوقف في حقها وهو الثمن إلى أربعة أسباعه ليكون الوقف عليها من نصيبها كالوقف عليه من نصيبه ويكون الباقي بينهما أثمانا ملكا فتكون القسمة من ستة وخمسين لحاجتنا إلى عدد لثمنه سبع فتكون أربعة أسباع الدار كلها وهي اثنان وثلاثون وقفا ثمانية وعشرون منها وقف على الابن وأربعة على الزوجة والباقي وهو أربعة وعشرون ملكا منها أحد وعشرون للابن وثلاثة لها
قال الشيخ أبو علي ليس له رد الوقف إلا في تتمة حقه وهو ثلاثة أثمان الدار وأما الثمن فالخيار فيه للزوجة
ولو وقف ثلث الدار على أبيه وثلثها على أمه ولا وارث سواهما فالجواب على قياس ابن الحداد أنه نقص من نصيب الأب ثلث الدار لأنه يستحق ثلثيها ولم يقف عليه إلا الثلث وذلك نصف نصيبه فله رد الوقف في نصف نصيبها وهو سدس الدار والباقي بينهما أثلاثا ملكا
وتقع القسمة من ستة لحاجتنا إلى عدد لثلثه نصف فيكون نصف الدار وقفا ونصفها ملكا أثلاثا
وعلى قياس الشيخ لا يرد الوقف إلا في تتمة حقه وهو الثلث ولها الخيار في السدس
ولفظ ابن الحداد في المولدات يمكن تنزيله على ما قاله الشيخ فيرتفع الخلاف لكنه يحوج إلى ضرب تعسف

فصل والوصية للميت باطلة
سواء علم الموصي بموته أم لا
الركن الثالث الموصى به ويشترط فيه أربعة أمور
أحدها كونه مقصودا فيخرج عنه ما لا يقصد
ويلتحق به ما يحرم اقتناؤه والانتفاع به فلا تصح الوصية به
فالمنفعة المحرمة كالمعدومة
والثاني أن يقبل النقل من شخص إلى شخص
فما لا يقبله لا تصح الوصية به كالقصاص وحد القذف فانهما وإن انتقلا بالإرث لا يتمكن مستحقهما من نقلهما
وكذلك لا تجوز الوصية بالحقوق التابعة للأموال كالخيار وحق الشفعة إذا لم تبطل بالتأخير لتأجيل الثمن
قلت فلو أوصى بالشقص الذي يستحق الشفعة بسببه كان الشقص للموصى له والشفعة للورثة قاله القاضي حسين في الفتاوى
والله أعلم
الثالث أن لا يزيد على الثلث على ما سيأتي إن شاء الله تعالى
الرابع أن يكون مختصا بالموصي إذا قلنا لا تجوز الوصية بمال الغير كما سنذكره إن شاء الله تعالى
فصل الوصية بالحمل الموجود إن أطلقها فقال أوصيت بحمل فلانة أو قيدها
يعلم وجوده عند الوصية كما سبق في الوصية للحمل
فلو انفصل ميتا مضمونا بجناية لم تبطل

وتنفذ من الضمان لأنه انفصل مقوما بخلاف ما إذا أوصى بحمل وانفصل ميتا بجناية فإنها تبطل كما سبق لان المعتبر هناك المالكية
وهل يصح قبول الموصي له قبل الوضع فيه خلاف مبني على أن الحمل هل يعرف وإن كانت الوصية بحمل سيكون صحت أيضا على الأصح

فرع الوصية بثمار البستان الحاصلة في الحال صحيحة وبالتي ستحدث طريقان
أصحهما على الوجهين في الحمل الذي سيحدث
والثاني القطع بالصحة كالوصية بالمنافع لأنها تحدث من غير إحداث أمر في أصلها بخلاف الولد
فرع الوصية بصوف الشاة ولبنها كالثمار

فصل الوصية بمنافع الدار والعبد صحيحة مؤبدة ومؤقتة والإطلاق يقتضي التأبيد
فصل الوصية بما لا يقدر على تسليمه كالآبق والمغصوب والطير المفلت صحيحة وكذا بالمجهول كقوله

فرع لو أوصى بأحد العبدين صحت

ولو أوصى لأحد الرجلين لم تصح على الأصح كسائر التمليكات
وقد يحتمل في الموصى به ما لا يحتمل في الموصى له ثم الإبهام في الموصى له إنما يمنع إذا قال أوصيت لأحد الرجلين
فلو قال أعطوا العبد أحد الرجلين ففي المهذب و التهذيب وغيرهما أنه جائز تشبيها بما إذا قال لوكيله بعه لأحد الرجلين وإذا أبهم الموصى به عينه الوارث وإذا أبهم الموصى له فسنذكر حكمه إن شاء الله تعالى
فصل تصح الوصية بما يحل الانتفاع به من النجاسات كالكلب المعلم والزيت النجس والزبل
الاختصاص فيها وانتقالها من يد إلى يد بالإرث أو غيره
قال المتولي ومن هذا القبيل شحم الميتة لدهن السفن ولحمها إذا جوزنا الانتفاع به
وفي الجرو الذي يتوقع الانتفاع به وجهان بناء على جواز إمساكه وتربيته لذلك أصحهما الجواز
فأما ما لا يحل اقتناؤه والانتفاع به كالخمر والخنزير والكلب العقور فلا تصح الوصية به
ونقل الحناطي وجها أنه تصح الوصية كالكلب الذي لا يجوز اقتناؤه وقولا أنه لا تجوز الوصية بالمقتنى وهما شاذان ضعيفان
فصل تصح الوصية بنجوم الكتابة

فإن عجز فلا شىء للموصى له وتصح برقبة

المكاتب إن جوزنا بيعه وإلا فقال المتولي هو كما لو أوصى بمال الغير وسنذكره إن شاء الله تعالى

فصل أن أوصى بمال الغير فقال أوصيت بهذا العبد وهو ملك غيره
بهذا العبد إن ملكته فوجهان
أحدهما تصح لأنها تصح بالمعدوم فذا أولى
والثاني لا لأن مالكه يملك الوصية به والشىء الواحد لا يكون محلا لتصرف شخصين وبهذا قطع الغزالي
قلت الأول أفقه وأجرى على قواعد الباب
والله أعلم
فصل الوصية بالأصنام والسلاح للذمي والحربي وبالعبد المسلم والمصح

فرع إذا قال أعطوه كلبا من كلابي وله كلاب يحل الإنتفاع بها
صيد أو زرع أو ماشية أعطي واحدا منها
ولو قال كلبا من مالي فكذلك وإن لم يكن الكلب مالا لأن المنتفع به من الكلاب يقتنى وتعتوره الأيدي كالأموال فقد يستعار له إسم المال
ولو قال أعطوه كلبا من كلابي أو من

مالي وليس له كلب ينتفع به بطلت الوصية بخلاف ما إذا قال أعطوه عبدا فإنه يشترى لأن الكلب يتعذر شراؤه
قلت هذا هو الصحيح المعروف
وفي وجه حكاه الجرجاني في المعاياة وغيره أنه تصح الوصية ويعطى قيمة مثل الكلب من الجوارح الظاهرة وهذا ليس بشىء
والله أعلم
ولو كان له كلب ولا مال له فأوصى بكلبه لم تنفذ الوصية إلا في ثلثه كالمال فإن أوصى ببعضه أو كان له كلاب فأوصى ببعضها ففي وجه لا يعتبر خروج الموصى به من الثلث لأنها غير متقومة ويكفي أن يبقى للورثة شىء وإن قل
والصحيح إعتباره كالأموال
فعلى هذا إن لم يكن إلا كلب واحد لم يخف إعتبار الثلث
وإن كان كلاب ففي كيفيته أوجه
أصحها ومنهم من قطع به أنه ينظر إلى عدد الرؤوس وتنفذ الوصية من ثلاثة في واحد والثاني ينظر إلى قيمتها بتقدير المالية فيها كما يقدر الرق في الحر عند الحاجة وتنفذ الوصية في الثلث بالقيمة
والثالث تقوم منافعها ويؤخذ الثلث من قيمة المنافع
ولو لم يملك إلا كلبا وطبل لهو وزق خمر محترمة فأوصى بواحد منها وأردنا إعتبار الثلث لم يجز الوجه الأول ولا الثالث لأنه لا تناسب بين الرؤوس ولا المنفعة فيتعين إعتبار القيمة
أما إذا كان له مال وكلاب فأوصى بكلها أو ببعضها فثلاثة أوجه
أصحها نفوذ الوصية فيها وإن كثرت وقل المال لأن المعتبر أن يبقى للورثة ضعف الموصى به والمال وإن قل خير من ضعف الكلب إذ لا قيمة له وبهذا قال أبو علي وابن أبي هريرة والطبري والشيخ
والثاني قاله الاصطخري أن الكلاب ليست من جنس المال فيقدر كأنه لا مال له

وتنفذ الوصية في ثلاث كلاب على ما سبق
والثالث تقوم الكلاب أو منافعها على اختلاف الوجهين السابقين وتضم إلى ما يملكه من المال وتنفذ الوصية في ثلث الجميع
ولو أوصى بثلث ماله لرجل وبالكلاب لآخر فعلى قول الاصطخري يعتبر ثلث الكلاب وحدها
وأما على الوجه الأول فقال القاضي أبو الطيب تنفذ الوصية بجميع الكلاب لأن ثلثي المال الذي يبقى للورثة خير من ضعف الكلاب واستبعده ابن الصباغ لأن ما يأخذه الورثة من الثلثين هو حصتهم بسبب ما نقلت فيه الوصية وهو الثلث فلا يجوز أن يحسب عليهم مرة أخرى في وصية الكلاب فعلى هذا يلتقي الوجهان
قلت قول ابن الصباغ أصح
والله أعلم
وقياس الوجه الثالث أن تضم قيمة الكلاب أو منافعها إلى المال ويدخل المال في حساب الوصية بالكلاب وإن لم تدخل الكلاب في حساب الوصية بالمال

فصل اسم الطبل يقع على طبل الحرب الذي يضرب به للتهويل وعلى
الحجيج والقوافل الذي يضرب به للإعلام بالنزول والإرتحال وعلى طبل العطارين وهو سفط لهم وعلى طبل اللهو كالطبل الذي يضرب به المخنثون وسطه ضيق وطرفاه واسعان
فإن أطلق الطبل ففيه كلام نذكره في أول الباب الثاني إن شاء الله تعالى
وإن عين ما سوى طبل اللهو صح
وإن عين طبل اللهو نظر إن صلح للحجيج أو الحرب أو منفعة أخرى مباحة إما على الهيئة التي هو عليها وإما بعد التغيير الذي يبقى معه إسم الطبل فالوصية أيضا صحيحة وإلا فباطلة

ولا نظر إلى المنافع المتوقعة بعد زوال إسم الطبل لأنه إنما أوصى بالطبل هكذا ذكر المسألة جماهير الأصحاب
وقال الإمام والغزالي إن لم يصلح لغرض مباح مع بقاء إسم الطبل وكان لا ينتفع إلا برضاضه لم تصح الوصية لأنه لا يقصد منه الرضاض إلا إذا كان من شىء نفيس كذهب أو عود فتنزل الوصية عليه وكأنه أوصى برضاضه إذا كسر والوصية تقبل التعليق
واعلم أنه سبق في بيع الملاهي التي يعد رضاضها مالا ثلاثة أوجه
ثالثها إن كانت متخذة من شىء نفيس صح وإلا فلا
فإن اكتفينا بمالية الرضاض لصحة البيع فكذا الوصية وإلا فلا
فإذا ما ذكره الجمهور مع ما ذكره الإمام وجهان في المسألة
وكما أطلق الجمهور بطلان البيع فكذا الوصية وكما اختار الإمام صحة البيع إذا كان شيئا نفيسا فكذا صحح الوصية فيه

فصل سبق أن الموصى به ينبغي أن لا يزيد على ثلث المال
ينقص من الثلث شيئا
وقيل إن كان ورثته أغنياء استوفى الثلث وإلا فيستحب النقص منه
وبأي يوم يعتبر المال وجهان
أحدهما بيوم الوصية كما لو نذر التصدق بماله
وأصحهما بيوم الموت إذ يملك بعد الموت
فعلى هذا لو زاد ماله بعد الوصية تعلقت الوصية به
وكذا لو هلك ثم كسب مالا تعلقت به
ولو أوصى بعشرة ولا مال له ثم كسبه تعلقت به
وعلى الوجه الأول كل ذلك بخلافه
ومنهم من قطع في اعتبار القدر بيوم الموت وخص الخلاف بمن لم يملك شيئا أصلا ثم ملكه
ثم الثلث الذي تنفذ فيه الوصية هو ثلث الفاضل عن الديون
فلو كان

عليه دين مستغرق لم تنفذ الوصية في شىء لكن يحكم بانعقادها في الأصل حتى ينفذها لو تبرع شخص بقضاء الدين أو أبرأه المستحق

فرع التبرعات المعلقة بالموت وهي الوصايا معتبرة من الثلث سواء أوصى
المتصل بالموت معتبرة من الثلث
ولو وهبه في صحته وأقبض في مرضه فمن الثلث لأن الهبة إنما تملك بالقبض
وهذه القاعدة يحتاج فيها إلى معرفة ثلاثة أشياء أن المرض المخوف ماذا وأن التبرعات والتصرفات المحسوبة من الثلث ما هي وأنها كيف تحسب فنعقد في كل واحدة فصلا
الفصل الأول في بيان المرض المخوف والأحوال التي هي في معناه وبيان طريق معرفته عند الإشكال وبيان ما يحكم به اللخوف وغير المخوف فهذه ثلاثة أمور
( أما ) الأول فما بالإنسان من مرض وعلة إما أن ينتهي به إلى حال يقطع فيها بموته منه عاجلا وذلك بأن يشخص بصره عند النزع وتبلغ الروح الحنجرة أو يقطع حلقومه ومريه أو يشق بطنه وتخرج حشوته
وقال الشيخ أبو حامد أو يغرق في الماء ويغمره وهو لا يعرف السباحة فلا اعتبار بكلامه ووصيته وغيرها في شىء من هذه الأحوال حتى لا يصح إسلام الكافر ولا توبة الفاسق والحالة هذه لأنه صار في حيز الأموات وحركته حركة المذبوح

قلت واحتج أصحابنا بأن هذه هي الحال التي قال فيها فرعون آمنت فلم يصح منه
والله أعلم
وإما أن لا ينتهي إليها فأما أن يخاف منه الموت عاجلا وهو المخوف الذي يقتضي الحجر في التبرعات وإما أن لا يكون كذلك فحكمه حكم الصحة
هذا ضابطه
ثم تكلم الشافعي والأصحاب رضي الله عنهم في أمراض خاصة مخوفة وغير مخوفة
فمن المخوفة القولنج وهو أن تنعقد أخلاط الطعام في بعض الأمعاء فلا تنزل ويصعد بسببه البخار إلى الدماغ فيؤدي إلى الهلاك
ومنها ذات الجنب وهي قروح تحدث في داخل الجنب بوجع شديد ثم ينفتح في الجنب ويسكن الوجع وذلك وقت الهلاك وكذلك وجع الخاصرة
ومنها الرعاف الدائم لأنه يسقط القوة وابتداؤه ليس بمخوف
ومنها الإسهال إن كان متواترا فمخوف لأنه ينشف رطوبات البدن
وإن كان يوما ويومين ولم يدم فليس مخوفا إلا إذا انضم إليه أحد أمور
أحدها أن ينخرق البطن فلا يمكنه الإمساك ويخرج الطعام غير مستحيل
الثاني أن يكون معه زحير وهو أن يخرج بشدة ووجع أو تقطيع وهو أن يخرج كذلك ويكون منقطعا وقد يتوهم إنفصال شىء كثير فإذا رآه نظره كان قليلا
الثالث أن يعجله ويمنعه النوم
الرابع إذا كان معه دم نقل المزني أنه ليس بمخوف
وفي الأم أنه إن كان يوما أو يومين ولا يأتي معه دم لا يكون مخوفا
وهذا يشعر بأنه

مع الدم مخوف
فمن الأصحاب من قال سها المزني وهو مخوف لأنه يسقط القوة قاله المسعودي
وتأول الأكثرون فحملوا نقل المزني على دم يحدث من المخرج من البواسير ونحوه
ونص في الأم على دم الكبد وسائر الأعضاء الشريفة فهذا مخوف وذاك غير مخوف
ومنها السل وهو داء يصيب الرئة ويأخذ البدن منه في النقصان والاصفرار
وقد أطلق في المختصر أنه ليس بمخوف فأخذ بهذا الإطلاق آخذون حتى قال الحناطي إنه ليس بمخوف لا في أوله ولا في آخره ووجهوه بأن السل وإن لم يسلم منه صاحبه غالبا فإنه لا يخشى منه الموت عاجلا فيكون كالشيخوخة والهرم وذكر صاحب المهذب والغزالي أنه مخوف في إنتهائه دون إبتدائه وعكسه البغوي والأشبه بأصل المذهب ما قاله الحناطي وموافقوه
ومنها الفالج وسببه غلبة الرطوبة والبلغم وإبتداؤه مخوف
فإذا استمر فليس بمخوف وسواء كان معه إرتعاش أم لا لأنه لا يخاف منه الموت عاجلا
وفي وجه إن لم يكن معه إرتعاش فمخوف
ومنها الحمى الشديدة وهي ضربان مطبقة وغيرها
فالمطبقة هي اللازمة التي لا تبرح فإن كانت حمى يوم أو يومين لم تكن مخوفة
وإن زادت فمخوفة
وفي وجه الحمى من أول حدوثها مخوفة
والصحيح الأول
وعلى هذا لو اتصل الموت بحمى يوم أو يومين نظر في عطيته إن كانت قبل أن يعرق فهي من الثلث وقد بانت مخوفة وإن كانت بعد العرق فمن رأس المال لأن أثرها زال بالعرق والموت بسبب آخر ذكره صاحبا التهذيب و التتمة
الضرب الثاني غير المطبقة
وهو أنواع
الورد وهي التي تأتي كل يوم والغب وهي التي تأتي يوما وتقلع يوما والثلث
وهي التي تأتي يومين وتقلع يوما

وحمى الأخوين وهي التي تأتي يومين وتقلع يومين
والربع وهي التي تأتي يوما وتقلع يومين
فما سوى الربع والغب من هذه الأنواع مخوف
والربع على تجردها غير مخوفة لأن المحموم يأخذ قوته في يوم الإقلاع
وفي الغب وجهان
قلت أصحهما مخوفة وبه قطع الرافعي في المحرر
والله أعلم
وأما الحمى اليسيرة فغير مخوفة بحال
ومنها الدق وهو داء يصيب القلب ولا تمتد معه الحياة غالبا وهو مخوف
ومنها قال الشافعي رضي الله عنه من ساوره الدم حتى تغير عقله أو المرار أو البلغم كاق مخوفا
وقال أيضا الطاعون مخوف حتى يذهب
وقوله ساوره بالسين المهملة أي واثبه وهاج به
والمرار الصفراء فهيجان الصفراء والبلغم مخوف
وكذا هيجان الدم بأن يثور وينصب إلى عضو كيد ورجل فتحمر وتنتفخ وقد يذهب العضو إن لم يتدارك أمره في الحال وإن سلم الشخص وقوله حتى تغير عقله ليس مذكورا شرطا بل هو مخوف وإن لم يتغير العقل نص عليه في الأم
والطاعون فسره بعضهم بما ذكرناه من إنصباب الدم إلى عضو
وقال أكثرهم إنه هيجان الدم في جميع البدن وانتفاخه
قال المتولي وهو قريب من الجذام من أصابه تأكلت أعضاؤه وتساقط لحمه
ومنها الجراحة إن كانت على مقتل أو نافذة إلى جوف أو في موضع كثير اللحم أو لها ضربان شديد أو حصل معها تأكل أو ورم فهي مخوفة وإلا فلا
وقيل الورم وحدة لا يجعلها مخوفة بل يشترط معه التأكل
ومنها القيء إن كان معه دم أو بلغم أوغيرهما من الأخلاط فمخوف وإلا فلا إلا أن يدوم

ومنها البرسام وهو مخوف

فرع وأما الجرب ووجع الضرس والعين والصداع فغير مخوفة

فرع هذا الذي ذكرناه في الأمراض وقد تعرض أحوال تشبه الأمراض في
اقتضاء الخوف وفيها صور
إحداها إذا التقى الفريقان والتحم القتال بينهما واختلطوا
الثانية إذا كان في سفينة فاشتدت الريح وهاجت الأمواج
الثالثة إذا وقع في أسر الكفار وعادتهم قتل الأسارى
الرابعة قدم ليقتل قصاصا ولم يجرح بعد فالحكاية عن نص الشافعي رحمه الله في الصور الثلاث الأولى أن لها حكم المخوف
وعن نصه في الإملاء في الرابعة المنع
وللأصحاب فيها طريقان
أصحهما على قولين
أظهرهما إلحاقها بالمخوف
والطريق الثاني العمل بظاهر النصين
والفرق أن مستحق القصاص لا تبعد منه الرحمة والعفو طمعا في الثواب أو المال
وعن صاحب التقريب أنه إن كان هناك ما يغلب على الظن أنه يقتص من شدة حقد أو عداوة قديمة فمخوف وإلا فلا
ثم موضع الخلاف في صورة التحام القتال ما إذا كان الفريقان متكافئين أو قريبين من التكافؤ وإلا فلا خوف في حق الغالبين قطعا ولا خوف أيضا قطعا فيما إذا التحم الحرب ولم يختلط الفريقان وإن

كانا يتراميان بالنشاب والحراب ولا فيما إذا كان البحر ساكنا ولا في الأسير في أيدي الكفار الذين لا يقتلون الأسارى كالروم
قلت وسواء في مسألة القتال كان الفريقان مسلمين أو كفارا أو فريقا مسلمين وفريقا كفارا كذا صرح به القاضي أبو الطيب وغيره
والله أعلم
الصورة الخامسة إذا قدم ليقتل رجما في الزنا أو ليقتل في قطع الطريق فهو كالتحام القتال
فعلى طريق يقطع بأنه مخوف
وعلى طريق قولان
وقيل إن ثبت الزنا بالبينة فمخوف بخلاف الإقرار لإحتمال الرجوع
السادسة إذا وقع الطاعون في البلد وفشا الوباء فهل هو مخوف في حق من لم يصبه وجهان
أصحهما مخوف
السابعة الحامل قبل أن يحضرها الطلق ليست فيحال خوف
وإن ضربها الطلق فقولان
أظهرهما مخوف
وإذا وضعت فالخوف باق إلى إنفصال المشيمة فإذا انفصلت زال الخوف إلا إذا حصل من الولادة جراحة أو ضربان شديد أو ورم
وإلقاء العلقة والمضغة لا خوف فيه قاله الشيخ أبو حامد وابن الصباغ وقال المتولي هو كالولادة
قلت الأصح أو الصحيح أنه لا خوف فيهما كذا نقله القاضي أبو الطيب في تعليقه عن الأصحاب
قالوا لأنه أسهل خروجا من الولد
والله أعلم
وموت الولد في الجوف يوجب الخوف
الأمر الثاني إذا أشكل مرض فلم يدر أمخوف هو أم لا فالرجوع فيه إلى أهل الخبرة والعلم بالطب
ويشترط في المرجوع إليه الإسلام والبلوغ

والعدالة والحرية والعدد وقد ذكرنا وجها في جواز العدول من الوضوء إلى التيمم بقول المراهق والفاسق ووجها أنه لا يشترط العدد وعن أبي سليمان الخطابي وجه لم نذكره هناك أنه يجوز العدول بقول طبيب كافر كما يجوز شرب الدواء من يده ولا يدرى أنه دواء أم داء ولا يبعد أن تطرد هذه الأوجه هنا
وقد قال الإمام هنا الذي أراه أن لا يلحق بالشهادات من كل وجه بل يلحق بالتقويم وتعديل الأنصباء في القسمة حتى يختلف الرأي في اشتراط العدد
قلت المذهب الجزم باشتراط العدد وغيره مما ذكرنا أولا لأنه يتعلق بهذا حقوق الآدميين من الورثة والموصى لهم فاشترط شروط الشهادة كغيرها من الشهادات بخلاف التيمم فإنه حق لله تعالى مبني على المسامحة مع أنه ينتقل إلى بدل وليس كالتقويم الذي هو تخمين في محسوس يمكن تدارك الخطأ إن وقع فيه
والله أعلم

فرع إذا اختلف الوارث والمتبرع عليه في كون المرض مخوفا بعد موت
المتبرع فالقول قول المتبرع عليه لأن الأصل عدم الخوف
وعلى الوارث البينة ولا تثبت دعواه إلا بشهادة رجلين لأنها شهادة على غير المال وإن كان المقصود المال
لكن لو كانت العلة بامرأة على وجه لا يطلع عليه الرجال غالبا قبلت شهادة رجلين ورجل وامرأتين وأربع نسوة
ويعتبر في الشاهدين العلم بالطب قاله البغوي

الأمر الثالث إذا وجدنا المرض مخوفا حجرنا عليه في التبرع فيما زاد على الثلث ولم ننفذه
لكنه لو فعل ثم برأ من مرضه تبين صحة تبرعه وأن ذلك المرض لم يكن مخوفا
ومن هذا القبيل ما إذا التحم القتال وحكمنا بأنه مخوف ثم انقضت الحرب وسلم
وأما إذا رأينا المرض غير مخوف فاتصل به الموت فينظر إن كان بحيث لا يحال عليه الموت كوجع الضرس ونحوه فالتبرع نافذ والموت محمول على الفجأة
وإن كان غيره كإسهال يوم أو يومين تبينا باتصال الموت به كونه مخوفا وكذلك حمى يوم أو يومين قاله في الوسيط وقد سبق الفرق بين أن يعرق أو لا يعرق في هذه الصورة

فرع قال الإمام لا يشترط في المرض المخوف كون الموت منه غالبا
يكفي أن لا يكون نادرا بدليل البرسام
ولو قال أهل الخبرة هذا المرض لا يخاف منه الموت لكنه سبب ظاهر في أن يتولد منه المرض المخوف فالأول مخوف أيضا
وهذا يشكل بالحمل قبل أن يأخذها الطلق
فإن قالوا يفضي إلى المخوف نادرا فالأول ليس بمخوف
قلت وإذا كان المرض مخوفا فتبرع ثم قتله إنسان أو سقط من سطح فمات أو غرق حسب تبرعه من الثلث كما لو مات بذلك المرض ذكره البغوي
والله أعلم

الفصل الثاني في بيان التبرع المحسوب من الثلث وهو إزالة الملك عن مال مجانا كالهبة والوقف والصدقة وغيرها
قلت ينبغي أن يضم إليه ما يتناول التبرع بالكلب وسائر النجاسات وبالمنفعة التي تصح الوصية بها فيقال إزالة الاختصاص عن مال ونحوه
والله أعلم
وفيما يدخل في الضابط ويخرج مسائل
إحداها ما يستحق عليه من ديون الله تعالى كالزكاة وحجة الإسلام وديون الآدميين تخرج بعد موته وتكون من رأس المال أوصى بها أو لم يوص
وقيل إذا أوصى بها حسبت من الثلث وهو ضعيف وهذا الذي نوجبه من رأس المال بلا خلاف إذا لم يوص هو فيما وجب بأصل الشرع كالزكاة وحجة الإسلام
وأما الكفارات والنذور ففيها خلاف سيأتي في الباب الثاني إن شاء الله تعالى

فرع لو قضى في مرضه ديون بعض الغرماء لم يزاحمه غيره إن
بجميع الديون وكذا إذا لم يف على الصحيح المعروف
( المسألة ) الثالثة البيع بثمن المثل نافذ من رأس المال سواء باع للوارث أم لغريمه أم لغيرهما
وإن باع بمحاباة فإن كانت يسيرة يتسامح بمثلها كان كالبيع بثمن المثل وإن كانت أكثر من ذلك فإن كانت لوارث فهي وصية لوارث وإلا فمعتبرة من الثلث
فإن لم تخرج من الثلث فإن أجاز الوارث نفذ البيع في الكل

وإلا بطل فيما لا يخرج وفيما يخرج طريقان سبقا
وإذا لم تبطل ففي كيفية صحة البيع قولان
وقد سبق كل هذا في باب تفريق الصفة
ثم المحاباة المعتبرة من الثلث ما تزيد على ما يتغابن بمثله ذكره الحناطي وأبو منصور
هذا كله إذا باع بثمن حال فإن باع بمؤجل ولم يحل حتى مات اعتبر من الثلث سواء باع بثمن المثل أو أقل أو أكثر لما فيه من تفويت اليد على الورثة
وتفويت اليد ملحق بتفويت المال
ألا ترى أن الغاصب يضمن بالحيلولة كما يضمن بتفويت المال فليس له تفويت اليد عليهم كما ليس له تفويت المال
فإن لم يخرج من الثلث ورد الوارث ما زاد فالمشتري بالخيار بين فسخ البيع والإجازة في الثلث بثلث الثمن
فإن أجاز فهل يزيد ما صح فيه البيع إذا أدى الثلث فيه وجهان حكاهما في التهذيب
أصحهما لا لانقطاع البيع بالرد
والثاني نعم لأن ما يحصل للورثة ينبغي أن نصحح الوصية في مثل نصفه
فعلى هذا يصحح البيع في قدر نصف المؤدى وهو السدس بسدس الثمن
فإذا أدى ذلك السدس زيد بقدر نصف النصف وهكذا إلى أن يحصل الإستيعاب
( المسألة ) الثانية نكاح المريض صحيح فإن نكح بمهر المثل أو أقل فهو من رأس المال كما لو اشترى شيئا بثمن مثله وإن كان بأكثر من مهر المثل استحقت مهر المثل والزيادة تبرع على الوارث
وقد سبق حكمه
فإن لم تكن وارثة كالذمية والمكاتبة فالزيادة محسوبة من الثلث
فإن خرجت منه نفذ التبرع بها
ولو ماتت الزوجة قبله فإن كانت الزيادة تخرج من الثلث سلمت لها لأنه لا يلزم الجمع بين التبرع والميراث
وإن لم تخرج دارت المسألة ونذكرها في باب الدور إن شاء الله تعالى

فرع لو نكحت المريضة بأقل من مهر المثل فالنقصان تبرع على
فللورثة رده وتكميل مهر المثل
فإن لم يكن وارثا بأن كان عبدا أو مسلما وهي ذمية لم يكمل مهر المثل ولم يعتبر هذا النقص من الثلث
وإنما جعل ذلك وصية في حق الوارث ولم يجعل وصية في الاعتبار من الثلث لأن المريض إنما يمنع من تفويت ما عنده وهذا ليس بتفويت إنما هو امتناع من الكسب
وأيضا فإن المنع فيما يتوهم بقاؤه للوارث وانتفاعه به والبضع ليس كذلك
هذا هو الصحيح الذي قطع به الجمهور
وفي التتمة أنه يعتبر من الثلث وفرق بينه وبين ما إذا أجر نفسه بأقل من أجرة المثل فإنه لا يعتبر من الثلث مع أن كل واحد منهما لا يبقى للورثة بفرقين
أحدهما أن النكاح بغير ذكر مهر يقتضي مهر المثل فإذا تزوجت بدونه فكأنها أسقطته بعد وجوبه فصار كالإبراء
والثاني أن المحاباة في المهر فيها نوع عار على الورثة فأثبت لهم ولاية رفعها بخلاف الإجارة
قلت هذان الفرقان ضعيفان جدا
وكذا الحكم الذي ادعاه وشذ به
والله أعلم
( المسألة ) الرابعة إجارة الدواب والعبيد وسائر الأموال بما دون أجرة المثل معتبرة من الثلث
وكذلك إعارتها
حتى لو انقضت مدة الإجارة أو الإعارة في مرضه واسترد العين اعتبر قدر المحاباة في مسألة الإجارة وجميع الأجرة في الإعارة من الثلث
ولو أجر نفسه بمحاباة أو عمل لغيره متبرعا لم يحسب من الثلث على الأصح

( المسألة ) الخامسة كاتب في مرضه عبدا أو أوصى بكتابته تعتبر قيمته من الثلث سواء كاتبه بقيمته أو أقل أو أكثر
ولو كاتب في الصحة واستوفى النجوم في مرضه لم تعتبر قيمته من الثلث
ولو أعتقه في مرضه أو أبرأه من النجوم اعتبر من الثلث أقل الأمرين من قيمته أو النجوم
( المسألة ) السادسة الإستيلاد في المرض لا يعتبر من الثلث كما يستهلكه من الأطعمة اللذيذة والثياب النفيسة ويقبل إقرار المريض بالإستيلاد لقدرته على إنشائه ولا تعتبر قيمتها من الثلث
( المسألة ) السابعة قال لعبده أنت حر قبل مرض موتي بيوم أو شهر ثم مرض ومات لم يعتبر من الثلث
وإن قال قبل موتي بشهر فإن نقص مرضه عن شهر فكذلك الجواب وإلا فهو كما لو علق عتق عبده في الصحة ووجدت الصفة في المرض وفيه قولان

فرع باع بمحاباة بشرط الخيار ثم مرض وأجاز في مدة الخيار
إن قلنا الملك في زمن الخيار للبائع فقدر المحاباة من الثلث وإلا فلا لأنه ليس بتفويت بل امتناع من كسب فصار كما لو أفلس المشتري والمبيع قئئم عنده ومرض البائع فلم يفسخ وكما لو أمكنه فسخ النكاح بعيبها فترك حتى مات واستقر المهر فإنه لا يحسب من الثلث
وكذا لو اشترى بمحاباة ثم مرض ووجد بالمبيع عيبا ولم يرد مع الإمكان لا يعتبر قدر المحاباة من الثلث
ولو وجد العيب وتعذر الرد بسبب فأعرض عن الأرش اعتبر قدر الأرش من الثلث

وقدر المحاباة في الإقالة يعتبر من الثلث وخلع المريض لا يعتبر من الثلث لأن له أن يطلق مجانا وخلع المريضة مذكور في كتاب الخلع
الفصل الثالث في كيفية الإحتساب من الثلث
إذا وجد تبرعان وأكثر وضاق الثلث عنها فهي إما منجزة وإما معلقة بالموت وإما من النوعين
القسم الأول المنجزة كالإعتاق والإبراء والوقف والصدقة والهبة المقبوضة والمحاباة في العقود فإن ترتبت قدم الأول فالأول إلى استغراق الثلث
فإذا تم الثلث وقف أمر الزائد على إجازة الوارث على ما سبق
وسواء كان المتقدم والمتأخر جنسا أو جنسين وسواء تقدم العتق على المحاباة ونحوها أو تقدمت عليه لأن الأول لازم لا يفتقر إلى رضى الورثة فكان أقوى
وإن وجدت دفعة واحدة واتحد الجنس مثل أن قال لعبيد أعتقتكم أو أبرأ جماعة من ديونه أو وهب لهم لم يقدم البعض على البعض
لكن في غير العتق يقسط الثلث على الجميع باعتبار القيمة كما يقتضيه الحال من التساوي أو التفاضل
وفي العتق يقرع بين العبيد ولا توزع الحرية
وإن اختلف الجنس بأن وكل في كل تبرع وكيلا فتصرفوا دفعة واحدة فإن لم يكن فيها عتق قسط الثلث على الجميع باعتبار القيمة وإن كان فهل يقسط أم يقدم العتق قولان كما سنذكره في التبرعات المعلقة بالموت إن شاء الله تعالى
القسم الثاني التبرعات المعلقة بالموت كالوصايا وتعليق العتق فلا يقدم عتق على عتق ولا تبرع غير العتق على غيره وإن تقدم بعضها على بعض في الإيصاء بل في العتق يقرع وفي غيره يقسط الثلث على الجميع باعتبار القيمة
وفي العتق هنا وجه أنه يقسط وتخص القرعة بالمنجز لورود الحديث الصحيح فيه

والصحيح الأول
ثم هذا عند إطلاق الوصية
أما إذا قال اعتقوا سالما بعد موتي ثم غانما أو ادفعوا إلى زيد مائة ثم إلى عمرو مائة فيقدم ما قدمه قطعا
وإذا اجتمع في هذا القسم عتق وغيره فهل يقدم العتق لقوته أم يسوى فيه قولان
أظهرهما التسوية
هذا في وصايا التمليك مع العتق
أما إذا أوصى للفقراء بشىء وبعتق عبد فقال البغوي هما سواء لاشتراكهما في القربة
وقطع الشيخ أبو علي بطرد القولين لوجود القوة والسراية
قلت الثاني أصح
والله أعلم
وإذا سوينا فما خص العبيد إذا ضاق عنهم يقرع
والكتابة مع الهبة وسائر الوصايا كالعتق فتكون على القولين
وقيل يسوى هنا قطعا إذ ليس لها قوة وسراية
القسم الثالث إذا صدرت منه تبرعات منجزة ومعلقة بالموت قدمت المنجزة لأنها تفيد الملك ناجزا ولأنها لازمة
ولا يملك المريض الرجوع فيها

فرع علق غتق عبد بالموت وأوصى بعتق آخر فلا يقدم أحدهما على
لأن وقت استحقاقهما واحد وقد اشتركا في القوة
وفي وجه المدبر أولى بالعتق لأنه سبق عتقه فإن الآخر يحتاج إلى إنشاء عتقه والصحيح الأول
فرع لا يؤثر تقدم الهبة وحدها بلا قبض لأن ملكها بالقبض حتى
وهب

المريض ثم أعتق أو حابى في بيع ثم أقبض الموهوب قدم العتق والمحاباة ولا تفتقر المحاباة في بيع ونحوه إلى قبض لأنها في ضمن معاوضة

فرع قال في مرضه سالم حر وغانم حر وخالد حر فهذا من
المنجزة
ولو قال سالم وغانم وخالد أحرار فهو من صور وقوعها دفعة واحدة
ولو علق عتقهم بالموت أقرع بينهم سواء قال إذا مت فسالم حر وغانم حر وخالد حر أو قال فهم أحرار
ولو قال إذا مت فسالم حر وإن مت من مرضي هذا فغانم حر فإن مات من ذلك المرض ولم يف الثلث بهما أقرع بينهما
وإن برأ ومات بعده بطل التدبير المقيد ويعتق سالم
فرع قال إن أعتقت غانما فسالم حر ثم أعتق غانما في مرض
خرجا من الثلث عتقا وإن لم يخرج إلا أحدهما فقيل يقرع كما لو قال أعتقتكما
والصحيح أنه لا قرعة بل يتعين غانم للعتق لأنا لو أقرعنا ربما خرجت على سالم فيلزم إرقاق غانم
فإن خرجا من الثلث عتقا وإن لم يخرج إلا أحدهما فقيل يقرع كما لو قال أعتقتكما
والصحيح أنه لا قرعة بل يتعين غانم للعتق لأنا لو أقرعنا ربما خرجت على سالم فيلزم إرقاق غانم
وإذا رق لم يحصل شرط عتق سالم

ولو قال إن أعتقت غانما فسالم حر في حال إعتاقي غانما ثم أعتق غانما في مرضه فكذلك الجواب بلا فرق
وعلى هذا لو قال إن أعتقت غانما فسالم وغانم حران ثم أعتق غانما والثلث لا يفي إلا بأحدهم عتق غانم ولا قرعة
وإن فضل من الثلث شىء أقرع بين الآخرين
فمن خرجت له قرعة الحرية عتق كله إن خرج كله وبعضه إن لم يخرج إلا بعضه
وإن كان يخرج أحد الآخرين وبعض الثالث عتق من خرجت قرعته وعتق من الآخر بعضه

فرع قال لعبده إن تزوجت فأنت حر

ثم تزوج في مرض الموت فقد ذكرنا أن مهر المثل محسوب من رأس المال والزيادة من الثلث
وإن اقتضى الحال تنفيذ الزيادة نظر إن خرجت الزيادة وقيمة العبد من الثلث نفذ وإلا فيقدم المهر كذا ذكروه توجيها بأن المهر أسبق فإنه يجب بالنكاح والعتق يترتب عليه
لكن مقتضى قولنا إن المرتب والمرتب عليه يقعان معا ولا يتلاحقان من حيث الزمان أن لا يقدم أحدهما على الآخر بل يوزع الثلث على الزيادة وقيمة العبد
وقد صرحوا بأنه لو قال إن تزوجت فأنت حر في حال تزوجي أنه يوزع الثلث كذلك لأنه لا ترتب
والفرق بين هذا وبين مسألة العبدين حيث لا يوزع هناك كما لا يقرع أن العتق هنا معلق بالنكاح والتوزيع لا يرفع النكاح ولا يقدح فيه وهناك عتق سالم معلق بعتق غانم كاملا
وإذا وزعنا فلا يكمل عتق غانم ولا يمكن إعتاق شىء من سالم

فرع قال لأمته الحامل إن أعتقت نصف حملك فأنت حرة ثم
في مرض موته فمقتضى عتق نصف الحمل سرايته إلى باقيه وعتق الأم بالتعليق
فإن خرجا من الثلث عتقا وإن لم يخرج من النصف إلا الأم أو النصف الآخر بأن كان ماله ثلثمائة والأم منها خمسون والولد مائة فيقرع بين الأم والنصف الآخر
وإن خرجت على النصف الآخر عتق جميع الحمل ورقت الأم وإن خرج على الأم لم يعتق كلها لأن الحمل في حكم جزء منها يتبع عتقه عتقها فتوزع قيمة الثلث وهي خمسون على الأم والنصف الباقي بالسوية فيعتق من الأم نصفها ومن النصف الباقي نصفه فيكون ثلاثة أرجاعه حرا
ولو كانت الصورة كما ذكرنا إلا أن قيمة الأم مائة وخرجت القرعة على الأم وزعت الخمسون عليها وعلى النصف الآخر الباقي أثلاثا فيعتق منها ثلثها وهو ثلثا الخمسين ومن النصف الباقي ثلثه وهو ثلث الخمسين وسدس جملته فيكون الحر من الأم الثلث ومن الولد الثلثين
فرع أوصى بعبد أو ثوب يخرج من ثلث ماله وباقي ماله غائب
كله إلى الموصى له ولا يسلط على التصرف فيه مالم يحضر من المال الغائب ما يخرج الموصى به من ثلثه لأن ما يحصل للموصى له ينبغي أن يجعل للوارث مثلاه وربما تلف الغائب
وهل يتسلط على التصرف في ثلثه وجهان
أصحهما المنع لأن تسليطه يتوقف على تسليط الورثة على مثلي ما تسلط عليه
ولا يمكن تسليطهم لاحتمال سلامة الغائب
فيخلص جميع الموصى به للموصى له
فلو تصرفوا في ثلثي

الحاضر قال أبو الفرج السرخسي إن بان هلاك الغائب تبينا نفوذ تصرفهم ولك أن تقول ينبغي تخريجه على وقف العقود
قلت بل ينبغي تخريجه على القولين فيمن باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميتا
والله أعلم
قال السرخسي وإن سلم وعاد إليهم تبينا بطلان التصرف على الصحيح
وقيل يمضى على الصحة ويغرم للموصى له الثلثين وهو ضعيف
ولو أعتق عبدا هو ثلث ماله أو دبره وباقي ماله غائب ففي نفوذ العتق والتدبير في ثلثه الخلاف المذكور في الوصية
كذا ذكروه وقد يستبعد التردد في العتق في الثلث فإنه حر على كل تقدير
بل الوجه الجزم بحصول الملك في الثلث وفي الوصية أيضا
ورد الخلاف إلى أنه هل ينفذ تصرفه فيه أم يمنع من التصرف إلى أن يتسلط الوارث على مثليه
الركن الرابع الصيغة فنتكلم في طرف الإيجاب ثم طرف القبول أما الإيجاب فلا بد منه بأن يقول أوصيت له بكذا أو أعطوه أو ادفعوا إليه بعد موتي كذا أو هو له أو جعلته له بعد موتي أو ملكته أو وهبته له بعد موتي
أما إذا اقتصر على قوله وهبته له ونوى الوصية فالأصح أنه لا يكون وصية لأنه أمكن تنفيذه في موضوعه الصريح وهو التمليك الناجز
ولو قال هذا له فهو إقرار يؤاخذ به ولا يجعل كناية عن الوصية إلا أن يقول هو له من مالي أو يقول عبدي هذا لفلان فيصح كناية عن الوصية لأنه لا يصلح إقرارا
ولو قال عينته له فهذا كناية لأنه يحتمل التعيين للتمليك بالوصية والتعيين للإعارة وتصح الوصية بالكتابة مع النية بلا خلاف لما سبق في كتاب البيع أن ما يقبل مقصوده التعليق بالاغرار كالكتابة والخلع ينعقد

بالكتابة مع النية والوصية تقبل التعليق بالإغرار فأولى أن تنعقد بالكتابة
ولو كتب إني أوصيت لفلان بكذا قال المتولي لا ينعقد إذا كان الشخص ناطقا كما لو قيل له أوصيت لفلان بكذا فأشار أن نعم
ولو وجد له كتاب وصية بعد موته ولم تقم بينة على مضمونه أو كان قد أشهد جماعة أن الكتاب خطي وما فيه وصيتي ولم يطلعهم على ما فيه فقال جمهور الأصحاب لا تنفذ الوصية بذلك ولا يعمل بما فيه حتى يشهد الشهود به مفصلا
ونقل الإمام والمتولي أن محمد بن نصر المروزي من أصحابنا قال يكفي الإشهاد عليه مبهما
وروى أبو الحسن العبادي أنه قال يكفي الكتاب من غير إشهاد واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا ووصيته مكتوبة عنده أشعر ذلك باعتبار الكتابة
واعلم أن انعقاد الوصية بالكتابة ليس ببعيد وإن استبعدوه لأن الكتابة ككنايات الألفاظ
وقد سبق في البيع ذكر الخلاف في انعقاد البيع ونحوه بالكنايات
وذكرنا الآن أن الوصية أشد قبولا للكنايات
فإذا كتب وقال نويت الوصية لفلان أو اعترف ورثته به بعد موته وجب أن يصح

فرع لو اعتقل لسانه صحت وصيته بالإشارة والكتابة

فصل وأما القبول فإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء لزمت بالموت
ولم يشترط


وإن كانت لمعين فالمذهب اشتراط القبول ولا يصح قبول ولا رد في حياة الموصي فله الرد وإن قبل في الحياة وبالعكس لأنه لا حق له قبل الموت فأشبه إسقاط الشفعة قبل البيع ولا يشترط الفور في القبول بعد الموت
قلت هذا هو الصحيح الذي قطع به الجمهور
وفيه وجه يشترط الفور
حكاه صاحب المستظهري وليس بشيء
والله أعلم
فإن رد بعد الموت فله أحوال
أحدها أن يقع قبل القبول فترتد الوصية ويستقر الملك للورثة في الموصى به
ولو أوصى بالعين بالعين لواحد وبالمنفعة الآخر فرد الموصى له بالمنفعة فهل هي للورثة أم للموصى له بالعين وجهان
أصحهما الأول
ولوأوصى بخدمة عبد لرجل سنة وقال هو حر بعد سنة فرد الموصى له لم يعتق قبل السنة
الثاني أن يقع بعد القبول وقبل الموصى له فلا يصح رده فإن راضى الورثة فهو ابتداء تمليك منه لهم
الثالث أن يقع بعد القبول وقبل القبض فلا يصح الرد على الأصح
ولو قال رددت الوصية لفلان يعني أحد الورثة قال في الأم إن قال أردت لرضاه كان ردا على جميع الورثة
وإن قال أردت تخصيصه بالرد عليه فهو هبة له خاصة
قال الأصحاب هذا تفريع على تصحيح الرد بعد القبول وإلا فما لا يملكه لا يمكنه أن يملكه غيره
ثم لم يعتبر لفظ الهبة والتمليك
وقال القاضي أبو الطيب لا بد منه وهو القياس
ولو مات ولم يبين ما أراده جعل ردا على جميع الورثة

فرع إذا لم يقبل الموصى له ولم يرد فللوارث مطالبته بأحد

فإن امتنع حكم عليه بالرد
فرع لو مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية

وإن مات بعد موته قام وارثه مقامه في القبول والرد
فصل متى يملك الموصى له الموصى به فيه ثلاثة أقوال

أحدها بالموت
والثاني بالقبول
وعلى هذا هل الملك قبل القبول للوارث أم للميت وجهان
أصحهما الأول
والثالث وهو الأظهر أنه موقوف
فإن قبل تبينا أنه ملك بالموت وإلا بان أنه كان للوارث
ولو أوصى بإعتاق عبد معين بعد موته فالملك في العبد إلى أن يعتق للوارث بلا خلاف لأنه ليس تمليكا
ويتفرع على الأقوال مسائل
إحداها كسب العبد وثمرة الشجرة وسائر زوائد الموصى به إن حصلت قبل موت الموصي فهي له ولا تتناولها الوصية وإن حصلت بعده وبعد قبول الموصى له فهي للموصى له وإن حصلت بعد موته وقبل القبول فإن قلنا يملك بالموت فهي للموصى له قبل الوصية أو ردها
وفيما إذا ردها وجه أن الزوائد ترتد

أيضا
وإن قلنا يملك بالقبول لم تكن الزوائد للموصى له قبل الوصية أو ردها
وفيما إذا قبل وجه أنها له لأن له حق التمليك من حين الموت فهي حادثة في محل حقه
و إن قلنا بالوقف فهي موقوفة
فإن قبل فله وإلا فلا
وحيث قلنا ترتد الزوائد فإلى من ترتد وجهان
أحدهما إلى الموصي فتكون من جملة تركته يقضى منها دينه وتنفذ وصاياه كالأصل
وأصحهما أنها للوارث لأنها حدثت بعد زوال ملك الموصي
وعلى هذا الخلاف ولد الجارية والبهيمة الموصى بهما ويتعلق بهما تفصيل وأحوال نذكرها إن شاء الله تعالى على الأثر موضحة
الثانية فطرة العبد الموصى به إذا وقع وقت وجوبها بين القبول والموت على من تجب يخرج على هذه الأقوال
وقد ذكرناه في زكاة الفطر
والنفقة والمؤن المحتاج إليها بين القبول والموت حكمها حكم الفطرة
وقال في الوسيط إنها على الموصى له إن قبل على كل قول وعلى الوارث إن رد على كل قول والمعتمد ما نقلناه عن الأصحاب من طرد الخلاف
وإذا توقف الموصى له في القبول والرد ألزم النفقة فإن أراد الخلاص رد
الثالثة إذا زوج أمته حرا وأوصى له بها فإن رد الوصية استمر النكاح إلا إذا قلنا يملك بالموت فيفسخ النكاح من يوم الموت وإن كان الملك ضعيفا
وإن قبل انفسخ النكاح ويكون الانفساخ من يوم القبول إن قلنا يملك بالقبول ومن يوم الموت على سبيل التبين إن قلنا بالتوقف
وإن كان زوجها وارثه ثم أوصى بها لغيره فإن قبل الموصى له الوصية استمر النكاح إلا إذا قلنا الملك يحصل بالقبول وإنه قبل القبول للوارث فإنه ينفسخ على الأصح
وقيل لا لضعف الملك وإن رد انفسخ النكاح
وفي استناد الفسخ إلى حالة الموت لضعف الملك هذا الخلاف

هذا إذا خرجت الأمة من الثلث فإن لم تخرج ولم يجز الورثة انفسخ النكاح لدخول شيء مما يزيد على الثلث في ملك الزوج
وإن أجازوا وقلنا يملكه بالموت أو موقوف فهل ينفسخ إن قلنا إجازتهم تنفيذ لما فعله الموصي فلا
وإن قلنا ابتداء عطية فنعم
الرابعة أوصى بأمته الحامل من زوجها لزوجها ولإبن لها حر ومات وخرجت كلها من الثلث وقبلا الوصية وهما موسران نظر إن قبلا معا عتقت الأمة كلها على إبنها نصفها بالملك والباقي بالسراية وعليه للزوج نص قيمتها ويعتق الحمل عليهما بالسوية
أما نصيب الزوج فلأنه ولده
وأما نصيب الإبن فلأن الأم عتقت عليه
والعتق يسري من الحامل إلى ما يملكه المعتق من حملها
ولا يقوم نصيب واحد منهما على الآخر لأن العتق عليهما حصل دفعة واحدة فأشبه ما إذا اشترى إبنان أباهما فإنه يعتق عليهما ولا تقويم وإن قبل أحدهما قبل الآخر فإن قلنا يحصل الملك بالموت أو قلنا بالوقف فالجواب كذلك لأن وقت الملك واحد وإن اختلف وقت القبول
وإن قلنا يحصل بالقبول فإن تقدم قبول الإبن عتقت الأمة والحمل عليه
أما الأم فبالملك و السراية وأما الحمل فبسراية عتق الأم إليه وعليه للزوج نصف قيمتها
وإن تقدم قبول الزوج عتق جميع الحمل عليه النصف بالملك والباقي بالسراية فيغرم نصف قيمته يوم الولادة للإبن ولا يعتق عليه من الأمة شيء
فإذا قبل الإبن عتق عليه جميعها بالملك والسراية وغرم للزوج نصف قيمتها
قلت ويجيء وجه أن الأمة تعتق على الزوج تفريعا على قول الأستاذ أبي إسحاق إن عتق الجنين يسري إلى عتق الأم
والله أعلم

وأما إذا قبل الزوج وحده فيعتق عليه الحمل نصفه بالملك ونصفه بالسراية فيغرم نصف قيمته لورثة الموصي ولا يسري العتق من الحمل إلى الأم لأن الحمل تبع لها وليست تبعا له
قلت وفيه وجه أبي إسحاق
والله أعلم
وإن قبل الإبن وحده عتقا عليه جميعا وغرم نصف قيمتها لورثة الموصي
قلت قد كرر الإمام الرافعي نصف القيمة في هذه المسألة كما قاله غيره
والقياس أنه يجب قيمة النصف وهي أقل لأنه إنما أتلف نصفا
والله أعلم
الخامسة أوصى لإنسان بمن يعتق عليه كأبيه وابنه لم يجب عليه قبول الوصية كما لا يجب شراؤه إذا قدر عليه بل له الرد على الصحيح
وقيل يمنع الرد إن قلنا يملك بالموت لأنه يعتق عليه وبه قطع المتولي تفريعا على هذا القول والجمهور على خلافه وأنه لا يعتق عليه قبل قبوله
ثم إن رد فذاك وإن قبل و قلنا يملك بالقبول عتق عليه حينئذ
وإن قلنا بالموت أو موقوف تبين أنه عتق عليه يوم الموت
ولو ملك ابن أخيه وأوصى به لأجنبي ووارثه أخوه فقبل الموصى له الوصية فهو للأجنبي إن قلنا يملك بالموت أو موقوف
و إن قلنا يملك بالقبول و أنه قبل القبول للوارث فمقتضاه العتق على الوارث يوم الموت لكن المنقول عن الأصحاب أنه لا يعتق عليه كي لا تبطل الوصية
ولو أوصى لشخص بإبنه ومات الموصى له بعد موت الموصي و قبل القبول فأوجه
أحدها أن الرد يمنع لعتقه عليه بالموت إذا قلنا يملك به
والثاني ليس للوارث قبوله لما فيه من العتق على الميت بغير إذنه وإثبات

الولاء له
هذا إذا قلنا إن العتق إذا حصل وقع على الميت وسنذكر الخلاف فيه إن شاء الله تعالى
وهذان الوجهان ضعيفان جدا
والثالث وهو الصحيح أن الوارث يقوم مقامه في الرد والقبول لنيابته عنه في حقوقه
فإن قبل فهو كقبول الموصى له بنفسه إن قلنا يملك بالموت أو موقوف
و إن قلنا يملك بالقبول نظر
فإن لم يكن بين الموصى به ووارث الموصى له قرابة تقتضي عتقه عليه بأن كان الوارث أخا الموصى له فهل نحكم بعتقه وجهان
أحدهما لا وبه قطع ابن الصباغ و آخرون
و أصحهما نعم لأن الموصي إنما أوجب الملك للموصى له فلا يثبت لغيره وإنما اعتبرنا قبول وارثه نيابة و هذا كما لو نصب شبكة في حياته وتعلق بها صيد بعد موته فإنا نحكم بثبوت الملك له
وإن كان بين الموصى به ووارث الموصى له قرابة تقتضي العتق بأن كان الوارث أبا الموصى له حكم بعتق الموصى به قطعا
و يعود الوجهان في أنه يعتق على الموصى له أم على وارثه و أن الولاء لمن يثبت فإن قلنا عن الموصى له قال الإمام يسند العتق إلى ألطف زمان قبل موت الموصى له
و إذا لم نحكم بالعتق فيما إذا لم يكن بينهما قرابة فهل تقضى منه ديون الموصى له وجهان
أصحهما نعم كديته فإنه تقضى منها ديونه و إن قلنا إنها تثبت للورثة ابتداء
هذا حكم العتق
وهل يرث الذي عتق من الموصي أما إذا قبل بنفسه فينظر إن قبل في صحته فنعم
وإن قبل في مرض موته فإرثه مبني على أن عتقه إذا حصل الملك فيه لا بعوض بل بإرث أو هبة أو قبول وصية هل يعتبر من الثلث أم من رأس المال وفيه وجهان مذكوران في كتاب العتق
إن قلنا من الثلث لم يرثه وإلا ورث وهو الأصح
وإن مات قبل القبول وقبل وارثه فإن حكمنا بالحرية عند القبول

لم يرث لرقه
وإن حكمنا بها عند الموت فإن كان القابل ممن يحجبه الموصى به كالأخ لم يرث لأنه لو ورث لحجب الأخ و أخرجه عن كونه وارثا و لبطل قبوله
وإن كان لا يحجبه كابن الأخ فالصحيح أنه لا يرث أيضا للدور في نصفه
و قيل يرث
و قال الداركي إن ثبت القبول للموصى له وهو مريض لم يرث لأن قبول ورثته كقبوله ولو قبل لكان وصيه والإرث لا يجامعها
أوصى له بمن يعتق عليه فمات الموصى له عن إبنين فالقول في قبولهما تفريعا على الأقوال في وقت الملك كما سبق
والمذهب صحته ووقوع العتق عن الميت
وإن قبل أحدهما فقط صح القبول في النصف وعتق على الميت
ثم قال ابن الحداد وآخرون ينظر إن ورث القابل من الموصى له ما يفي بباقي قيمة الموصى به قوم عليه الباقي فيما ورثه و إلا فلا يقوم عليه ولا اعتبار بيسار القابل في نفسه ولا يثبت التقويم في نصيب الذي لم يقبل من التركة
أما عدم اعتبار يساره فلأن العتق وقع عن الميت فلا يكون التقويم على غيره
وأما عدم ثبوته في نصيب الذي لم يقبل فلأن سبب العتق القبول فالذي لم يقبل لم ينسب إليه
ولك أن تقول وإن لم ينسب إليه فهو معترف بعتق نصيب القابل واقتضائه التقويم فالتقويم كدين يلحق التركة
وقال الشيخ أبو علي يجب أن لا يقوم على الميت ويقصر العتق على القدر المقبول لمعنيين
أحدهما أن الملك حصل للميت بغير اختياره بل بقبول الوارث فأشبه ما إذا ورث شقصا من عبد فعتق عليه لا يقوم الباقي
والثاني أن العتق يحصل بعد موته ولا مال له حينئذ فأشبه ما إذا أعتق شقصا بعد الموت لا يقوم الباقي
قال ورأيت

هذا لبعض الأصحاب وللأولين أن يقولوا إنما حكمنا بالعتق على الميت لجعلنا الوارث نائبا عنه فكيف ينتفي اختياره مع النيابة لكنهما حكميان
وأما الثاني فلا يسلم أن العتق يحصل بعد الموت بل يستند إلى قبيل الموت كما سبق
ثم ولاء ما عتق منه للميت
وهل يشترك فيه الإبنان أم ينفرد به القابل وجهان
ولو أوصى لإنسان ببعض من يعتق عليه ومات الموصى له وقبل وارثه فالقول في عتقه على الميت وتقويم الباقي عليه على ما ذكرناه في هذه المسألة
السادسة أوصى بأمة لإبنها من غيره فإن خرجت من الثلث وقبل الإبن الوصية عتقت عليه
وإن رد بقيت للوارث
وإن لم تخرج فالجواب في قدر الثلث كذلك
وأما الزائد فإن أعتقه الوارث وهو موسر عتق عليه
ثم إن لم يقبل إبنها الوصية فقد تبينا أن جميعها للوارث فيسري العتق من البعض الذي أعتقه إلى الباقي
وإن قبل عتق عليه ما قبل
قال ابن الحداد ولا يقوم نصيبه على الوارث لأنا تبينا بالقبول حصول ملكه بالموت وتقدمه على إعتاق الوارث الزيادة ولا يقوم نصيب الوارث عليه لأنه أعتق نصيبه قبل قبوله
قال الشيخ أبو علي الصواب عند الأصحاب أن يقال إن قلنا يملك بالموت ابتداء وتبينا قوم نصيب الوارث عليه
وإن قلنا يملك بالقبول عتق الكل على الوارث لأنه يسري من نصيبه إلى قدر الثلث
والقبول بعده كإعتاق الشريك الثاني بعد إعتاق الأول وهو موسر
هذا إذا حكمنا بحصول السراية بنفس الإعتاق
فإن قلنا لا تحصل إلا بأداء القيمة فقبوله كإعتاق الشريك الثاني نصيبه قبل أخذ القيمة
وفيه وجهان
أحدهما ينفذ لأنه ملكه
وأصحهما لا لأن الأول استحق تقويمه عليه
فعلى هذا له قيمة نصيبه على الوارث
فلو كانت المسألة بحالها ووارث الموصي ابن له من هذه الأمة بنكاح فإن رد الموصى له عتقت على الإبن الذي

هو وارث السيد
وإن قبلها نظر إن خرجت من الثلث عتقت على الموصى له
وإن لم تخرج فالزائد منها على الثلث
أطلق ابن الحداد أنه يعتق في الحال على الوارث وفصل الشارحون فقالوا إن لم يجز الوارث الزيادة على الثلث فالجواب كذلك وإن أجاز فعتقه مبني على أن الإجازة ابتداء عطية أم تنفيذ إن قلنا بالأول فقد حكمنا للوارث بالملك قبل أن يعطى فيعتق عليه
وإن قلنا تنفيذ لم يعتق لأنا على هذا القول لا نجعل الزائد للوارث بل نقفه على الرد والإجازة
فإذا أجاز تبين أنه لم يملكه
وأما قدر الثلث فإنه يعتق على الموصى له ولا يقوم نصيب أحدهما على الآخر
السابعة أوصى بعبد لشخصين أحدهما قريبه الذي يعتق عليه
فإن قبلا معا عتق جميعه على القريب إن كان موسرا النصف بالملك والنصف بالسراية ويغرم للأجنبي نصف قيمته
وإن قبل القريب أولا فكذلك حكم العتق ويكون غرم النصف للأجنبي إن قبل بعد ذلك ولوارث الموصي إن لم يقبل
وإن قبل الأجنبي أولا ملك نصيبه ويبقى نصيب القريب موقوفا إلى أن يقبل أو يرد فإن أعتق الأجنبي نصيبه قبل قبول القريب ثم قبل فإن قلنا يملك بالقبول قوم نصيبه على الأجنبي وكان كما لو أعتق الشريك نصيبه وهو موسر ثم أعتق الثاني نصيبه وإن قلنا يملك بالموت تبينا أن عتق الأجنبي غير نافذ وأنه عتق جميعه على الوارث وعليه نصف القيمة للأجنبي
الثامنة أوصى بجارية فولدت فلها أحوال
أحدها أن تلد قبل موت الموصي فينظر إن انقضى أقل مدة الحمل من يوم الوصية وهو ستة أشهر ثم ولدت لم يدخل الولد في الوصية لأنه يحتمل حدوثه بعد الوصية
والأصل عدم الحمل يومئذ فلا يجعل للموصى له بالشك

وإن لم ينقض أقل مدة الحمل علمنا وجوده يوم الوصية فيبنى على الخلاف في أن الحمل هل يعرف و يعطى حكما قبل الإنفصال أم لا إن قلنا بالثاني فالولد غير داخل في الوصية بل هو زيادة حدثت في ملك الموصي فيكون لورثته
وإن قلنا بالأول فهو كما لو أوصى بالجارية وولدها بعد الإنفصال فينظر أيقبلهما الموصى له أم يردهما أم يقبل أحدهما دون الآخر وفي هذا زيادة بحيث نذكره في أول الباب الثاني إن شاء الله تعالى
فإن كان الموصى له زوج الجارية وقبل الوصية في الولد عتق كله عليه بالملك وله ولاؤه ولا تصير الجارية أم ولد له لأنها علقت منه برقيق
الحال الثاني أن تلد بعد موت الموصي وقبل قبول الموصى له فهذا ثلاثة أقسام
( القسم ) الأول ولدت بعد مضي أقل مدة الحمل من يوم الموت فالولد غير موصى به لإحتمال حدوثه بعد الموت
ثم إن كان الموصى له زوج الجارية بني حكم الولد على أن الوصية متى تملك إن قلنا بالقبول وأنها قبل القبول لورثة الموصي فالولد لهم لا إرثا من الميت بل لحدوثه في ملكهم
وإن قلنا تملك بالموت أو موقوف فقبل فالعلوق في ملكه فينعقد الولد حرا لا ولاء عليه والجارية أم ولد له
( القسم ) الثاني ولدت قبل أقل مدة الحمل من يوم الموت وبعدها من يوم الوصية فيجعل كأنه حدث بعد الوصية
فإن قلنا الحمل يعرف فالولد زيادة حدثت في ملك الموصي فهو له ولورثته بعده
وإن قلنا لا يعرف ولا يعطى حكما بني على أن الوصية متى تملك إن قلنا بالقبول وأنها للورثة قبل القبول فالولد لهم لحدوثه في ملكهم
وإن قلنا بالموت أو موقوف وكان الموصى له

زوج الجارية وقبل عتق الولد عليه بالملك وله عليه الولاء ولا تصير الجارية أم ولد
( القسم ) الثالث أن تلد قبل مضي أقل مدة الحمل من يومي الموت والوصية جميعا
فإن قلنا الحمل يعرف فكأنه أوصى بالجارية والحمل جميعا وإلا فعلى الخلاف في أن الوصية متى تملك على ما ذكرناه في القسم الثاني
الحال الثالث أن تلد بعد الموت والقبول وله صور
أحدها تلد بعد مضي أقل مدة الحمل من وقت القبول فالولد للموصى له
فلو كان زوج الجارية انعقد الولد حرا وصارت أم ولد له
الثانية تلد قبل مضي هذه المدة من وقت القبول وبعدها من وقت الموت
فإن قلنا الوصية تملك بالموت أو موقوف فقبل فحكمه حكم الصورة الأولى
وإن قلنا تملك بالقبول وأنها قبل القبول للورثة
فإن قلنا الحمل يعرف فهو زيادة للورثة وإلا فللموصى له وإذا كان الموصى له زوج الجارية عتق الولد عليه وثبت له الولاء عليه ولا تصير أم ولد
الثالثة تلد قبل مضي هذه المدة من وقت القبول والموت جميعا وبعدها من يوم الوصية
فإن قلنا الحمل يعرف فالولد غير داخل في الوصية
وإن قلنا لا واعتبرنا حالة الإنفصال فالإنفصال حصل في ملك الموصى له فيكون الولد له ويعتق عليه إن كان زوجها ولا استيلاد
الرابعة تلد قبل مضيها من يوم الوصية أيضا
فإن قلنا الحمل يعرف فهو داخل في الوصية وإلا فهو حاصل في ملك الموصى له فيكون له فإن كان زوجها عتق عليه بالملك ولا استيلاد

فرع نتاج باقي الحيوان يقاس بما ذكرناه في الجارية ويرجع في
حملها إلى أهل الخبرة فإنها تختلف
فرع قال أبو الفرج الزاز حيث حكمنا بمصير الجارية أم ولد هل
حقيقة الإصابة من يوم الملك أم يكفي إمكان الإصابة وجهان
والثاني هو مقتضى كلام الجمهور
قال وحيث بقينا الولد على ملك الوارث فالمعتبر من الثلث قيمة الجارية وحدها
وإذا لم نبقه فالمعتبر من الثلث ما كان يوم موت الموصي موجودا
فإن كانت حائلا اعتبر قيمتها وحدها
وإن كانت حاملا فقيمتها مع قيمة الحمل وحينئذ فالنظر إلى قيمتها حاملا يوم موت الموصي عند جماهير الأصحاب
وقال ابن سريج تعتبر قيمتها يومئذ لو كانت حائلا وتعتبر قيمة الحمل في أول حال الإنفصال
وإذا قومناهما فخرجا من الثلث فذاك وإلا فلا يقرع بل تنفذ الوصية في القدر الذي يحتمله الثلث منهما على نسبة واحدة
فرع نقل المزني في المختصر أنه لو أوصى بأمة لزوجها فلم يعلم
وضعت له بعد موت سيدها أولادا
فإن قبل عتقوا ولم تكن أمهم أم ولد حتى تلد منه بعد قبوله بستة أشهر
وفيه إشكال من وجهين

أحدهما أنه لم اعتبر عدم الحمل بالوصية وهل يفترق الحال بين العلم وعدمه والثاني أنه حكم بحرية الأولاد وأنها لا تصير أم ولد
فإن فرع على حصول الملك بالموت أو على الوقف فلم اعتبر مضي الأشهر في مصيرها أم ولد وإن فرع على الملك بالقبول فلم حكم بحرية الأولاد في الحال أما الأول فعن الخضري ما يقتضي الفرق بين العلم وعدمه واحتج بأن الشافعي رضي الله عنه قال لو وطىء أمة غيره يظن أنها زوجته الحرة فالولد حر ولو ظنها زوجته الرقيقة فالولد رقيق
والصحيح أنه لا فرق في ثبوت أمية الولد في أميه بين علمه وعدمه حتى لو وطىء أمته يظنها أمة غيره أو حرة فأحبلها ثبتت أمية الولد
فإذا قوله ولم يعلم ليس بقيد بل خرج على الغالب فإن الغالب أن الوصية لا تبقى مدة طويلة لا مقبولة ولا مردودة إلا إذا لم يعلم الموصى له لغيبته أو نحوها
وأما الثاني فقيل هو تخليط من المزني
فقوله عتقوا تفريع على حصول الملك بالموت
وقوله ولا تصير أم ولد تفريع على حصوله بالقبول
وقال الأكثرون بل هو تفريع على قول الوقف
وأراد بالقبول في قوله بعد قبوله الموت فسماه قبولا لأنه وقت القبول
وقال بعضهم لفظ الشافعي الموت لكن المزني سها فيه
ولو كانت الجارية الموصى بها زوجة الموصى له ومات الموصى له قبل القبول والرد فقد سبق أن ورثته يقومون مقامه في الرد والقبول فإن قبلوا فعلى الخلاف في أن الملك متى يحصل إن قلنا بالموت أو موقوف فقبولهم كقبول الموصى له في عتق الأولاد بالملك وفي انعقادهم على الحرية ومصير الجارية أم ولد وفي بقائهم مماليك لورثة الموصي على اختلاف الأحوال السابقة بلا فرق إلا أنهم إذا عتقوا بقبول الموصى له ورثوه
وإذا عتقوا بقبول الورثة لم يرثوا كما سبق
وإن قلنا يملك بالقبول
فإن كان بين

الوارث والأولاد قرابة تقتضي العتق بأن كان وارث الموصى له أباه عتقوا عليه وإلا ففيه الوجهان السابقان وإذا لم يحصل العتق فهل تقضى ديون الموصى له منها أم تسلم للورثة فيه الوجهان السابقان أيضا وبالله التوفيق

الباب الثاني في أحكام الوصية الصحيحة
إذا جمعت الوصية شروط صحتها صحت ثم ينظر في أحكامها وهي ثلاثة أقسام لفظية ومعنوية وحسابية
( القسم ) الأول اللفظية وفيه طرفان
( الطرف ) الأول في اللفظ المستعمل في الموصى به وفيه مسائل
( المسألة ) الأولى إذا أوصى بجارية حامل واستثنى حملها لنفسه صح بخلاف البيع
وكذلك تصح الوصية بالحمل وحده بشرطه المتقدم بخلاف بيعه
ولو أوصى بالحمل لرجل وبالأم لآخر صحت الوصيتان
ولو أطلق الوصية بالجارية ففي دخول الحمل فيها وجهان أصحهما على ما دل عليه كلام الأصحاب الدخول كالبيع ولا تبعد الفتوى بخلاف البيع لأن الحمل لا ينفرد بالبيع فجعل تبعا ويفرد بالوصية فلا يتبع ولأن الأصل تنزيل الوصية على المتيقن ولأنها عقد ضعيف فلا يستتبع
فإن قلنا بدخوله لم تنقطع الوصية بانفصال الحمل بل يبقى موصى به والإنفصال زيادة حدثت فيه
ولو أوصى له بالحمل والجارية معا صح فيهما قطعا كما لو أوصى بهما لرجلين
( المسألة ) الثانية الطبل أنواع سبق بيانها
وذكرنا أن طبل اللهو إن صلح لمنفعة مباحة إما على هيئته وإما بعد التغيير الذي لا يبطل إسم الطبل

صحت الوصية به وإلا فلا
إذا عرفت هذا فإن أطلق وقال أعطوه طبلا من مالي ولم يكن له طبل يحل الإنتفاع به اشتري ودفع إليه
وإن قال طبلا من طبولي فإن كان له طبل يحل الإنتفاع به كطبل الحرب وكان له أيضا طبل لهو لا تصح الوصية به صحت الوصية ونزل على طبل الحرب ونحوه
وإن لم يكن له إلا طبول لا تصح الوصية بها فالوصية باطلة
وإذا صحت الوصية بالطبل دفع إلى الموصى له معه الجلد الذي عليه إن كان لا يقع عليه إسم الطبل دون الجلد

فرع تجوز الوصية بالدف فإن كان عليه جلاجل وحرمناها نزعت ولم تدفع
إليه إلا أن ينص عليها
( المسألة ) الثالثة إسم العود يقع على عود اللهو الذي يضرب به وعلى واحد الأخشاب التي تستعمل في البناء والتي تصلح للسقي والعصي
والوصية بعود اللهو كهي بطبل اللهو فينظر هل يصلح على هيئته لمنفعة مباحة أو بعد التغيير الذي لا يبطل إسم العود أم لا يصلح وإذا صحت الوصية به لم يدفع الوتر والمضراب لأنه يسمى عودا دونهما
وإذا قال أعطوه عودا من عيداني نظر إن لم يكن له إلا عيدان القسي والبناء أعطي واحدا منها
وكذا لو كان معها عيدان اللهو الصالحة لمنفعة مباحة أعطاه الوارث ما شاء من الجميع
ولو كان له عيدان لهو غير صالحة لمباح وعيدان قسي وبناء فوجهان
أحدهما تنزل الوصية على عيدان القسي والبناء كمثله في الطبل وكما لو لم يكن له إلا عيدان القسي والبناء فيعطى واحدا منها
وأصحهما وهو المنصوص أن الوصية باطلة تنزيلا على عيدان اللهو لأن إسم العود عند الإطلاق لهذا الذي يضرب واستعماله

في غيره مرجوح والطبل يقع على الجميع وقوعا واحدا
وللقائل الأول أن يمنع ظهور إسم العود فيما يضرب به ويقول هو مشترك بينه وبين الذي يتبخر به وفي واحد الأخشاب بحسب الحاجة ولا ترجيح

فرع أوصى بعود ولا عود له فمقتضى تنزيل مطلق العود على عود
إبطال الوصية وأن يشترى له عود لهو يصلح لمباح وأطلق المتولي أنه يشترى ما لو كان موجودا في ماله أمكن تنفيذ الوصية بالعود به
ولو أوصى بعود من عيدانه وليس له إلا عود لهو وعود بناء وعود قسي
فإن حملنا لفظ العيدان على هذه الآحاد فقد حملنا اللفظ المشترك على معانيه معا وفيه خلاف لأهل الأصول
فإن منع فهذه الصورة كما لو أوصى بعود من عيدانه وليس له إلا عود لهو أو لا عود له
قلت مذهب الشافعي رحمه الله حمل اللفظ المشترك على معانيه ووافقه عليه جماعة من أهل الأصول
والله أعلم
فرع الوصية بالمزمار كاوصية بعود اللهو

وإذا صحت لم يلزم تسليم المجمع وهو الذي يجعل بين شفتيه لأن الإسم لا يتوقف عليه
( المسألة ) الرابعة إسم القوس يطلق على العربية وهي التي يرمى بها النبل

وهي السهام العربية
وعلى الفارسية وهي التي يرمى بها النشاب
وعلى القسي التي لها مجرى تنفذ فيه السهام الصغار ويسمى الحسبان
وعلى الجلاهق وهو ما يرمى به البندق
وعلى قول الندف
والسابق إلى الفهم من لفظ القوس أحد الأنواع الثلاثة الأول
فإذا قال أعطوه قوسا حمل على أحدهما دون الجلاهق وقوس الندف
ولو قال أعطوه ما يسمى قوسا ففي التتمة أن للوارث أن يعطيه ما شاء من الأنواع الثلاثة وغيرها
ويشبه أن يكون كما لو قال أعطوه قوسا إلا أن يقول ما يسمى قوسا غالبا أو نادرا وما أشبهه
قلت الذي قاله في التتمة هو الصواب
والله أعلم
ولو قال أعطوه قوسا من قسي وله قسي من كل نوع أعطي ما يرمى به النبل أو النشاب أو الحسبان دون البندق والجلاهق وكذا لو كان له شىء من الأنواع الثلاثة
فلو لم يكن له إلا قوس ندف أو جلاهق حمل عليه للتقييد بالإضافة ولو كان له قوس ندف وجلاهق أعطي الجلاهق لأن الإسم إليه أسبق
وهذا كله عند الإطلاق
فلو قال أعطوه قوسا يقاتل بها أو يرمي الطير أو يندف بها فقد أبان الغرض

فرع لا يدخل الوتر في الوصية بالقوس على الأصح لخروجه عن إسم

وكما لا يدخل السرج في الوصية بالدابة
ويشبه أن يجري الوجهان في بيع القوس
وأما الريش والنصل فيدخلان في السهم لثبوتهما
( المسألة ) الخامسة إسم الشاة يقع على صغيرة الجثة وكبيرتها والسليمة

والمعيبة والصحيحة والمريضة والضائنة والماعز
وهل يدخل الذكر فيها قال الشافعي رضي الله عنه في الأم لا يدخل وإنما هو للإناث بالعرف
ومن الأصحاب من قال يدخل لأنه إسم جنس كالإنسان وليست التاء فيه للتأنيث بل للواحد
قال الحناطي وبهذا قال أكثر الأصحاب ويؤيده أنه لو أخرج عن خمس من الإبل في الزكاة ذكرا أجزأه على الأصح
وفي السخلة والعناق وجهان
أصحهما لا يقع عليهما إسم الشاة
والثاني يقع
فإذا عرف هذا فلو قال أعطوه شاة من شياهي أو من غنمي فإن لم يكن له غنم فالوصية باطلة وإن كان أعطى واحدة منها سليمة أو معيبة من الضأن أو المعز وإذا كانت كلها ذكورا أعطى ذكرا
وإن كانت كلها إناثا أعطى أنثى
وإن كانت ذكورا وإناثا جاز أن يعطي أنثى
وفي جواز الذكر الخلاف المذكور في تناول الشاة الذكر
ولو قال أعطوه شاة من مالي أعطي واحدة يتناولها الإسم
فإن ملك غنما فللوارث أن يعطي على غير صفة غنمه
فإن لم يكن غنما اشترى له شاة بخلاف ما إذا قال من غنمي ولا غنم له
ولو قال اشتروا له شاة حكى البغوي أنه لا يجوز أن يشترى معيبة لأن إطلاق الأمر بالشراء يقتضي التسليم كما في التوكيل بالشراء وأبدى فيما حكاه احتمالا ولو قال كبشا أو تيسا أو شاة لينزيها عن غنمه فالوصية بالذكر
ولو قال نعجة أو شاة يحلبها أو ينتفع بدرها ونسلها فهي بالأنثى
قلت لم يفصح الإمام الرافعي بالغرض في هذه المسألة
فإن قال نعجة فهي للأنثى من الضأن بلا خلاف عند الفقهاء وأهل اللغة
وقد أوضحت هذا في تهذيب الأسماء واللغات
وإن قال شاة يحلبها أو ينتفع بدرها ونسلها فهي للأنثى من الضأن أو المعز
والله أعلم

فرع الظباء قد يقال لها شياه البر والثور الوحشي قد يسمى
اللغة لكن مطلق الوصية بالشاة لا يطلق عليها
لكن لو قال أعطوه شاة من شياهي وليس له إلا ظباء ففيه وجهان حكاهما في المعتمد
قلت ينبغي أن يكون الأصح تنزيل الوصية على واحد منها
والله أعلم
( المسألة ) السادسة البعير والجمل والناقة أسماء تشتمل السليم والمعيب والبخاتي والعراب
ولا يتناول الجمل الناقة ولا الناقة الجمل
وفي تناول البعير الناقة مثل الخلاف المذكور في تناول الشاة الذكر والحكاية عن النص المنع وتنزيل البعير منزلة الجمل
والأصح عند الأصحاب التناول لأنه إسم جنس عند أهل اللغة
وسمع من العرب حلب فلان بعيره وصرعتني بعيري
وربما أفهمك كلام الأصحاب توسطا بينهما وهو تنزيل النص على ما إذا عم العرف باستعمال البعير بمعنى الجمل والعمل بمقتضى اللغة إذا لم يعم
فرع إسم الثور للذكر

وفي البقرة وجهان
أصحهما إختصاصها بالأنثى
والثاني يتناول الذكر والهاء للواحد كقولنا تمرة وكذا الخلاف في إسم البغلة
فرع قال أعطوه عشرا من الإبل أو الغنم جاز الذكر والأنثى
ولو قال

عشر أينق أو بقرات لم يعط إلا الإناث
ولا فرق بعد التصريح بالأينق والبقرات بين أن يقول عشرا وعشرة
وهذا تفريع على الأصح وهو أن البقرة للأنثى
ولو قال أعطوه عشرا من الإبل أو عشرة جاز الذكر والأنثى لتناول الإبل النوعين وفي وجه حكاه السرخسي إن قال عشرة فللذكور وعشر للإناث
ولو قال أعطوه رأسا من الإبل أو البقر أو الغنم جاز الذكر والأنثى

فرع أوصى بكلب أو حمار قال الغزالي وغيره لا يدخل فيه الأنثى
ميزوا فقالوا كلب وكلبة وحمار وحمارة
ويشبه أن يقال إنهما للجنس لأن التمييز ليس مستمرا في اللغة وبتقدير استمراره فلا شك في استمرار العرف بخلافه
وقد قال بعض الأصحاب لهذا يتبع العرف
قلت الصواب ما قاله الغزالي وغيره
والله أعلم
فرع قياس تكميل البقر بالجواميس في نصب الزكاة دخول الجواميس في

وقال في المعتمد لا تدخل في البقر إلا إذا قال من بقري وليس له إلا الجواميس فوجهان كما ذكر في الظباء

( المسألة ) السابعة الدابة في اللغة إسم لما يدب على الأرض ثم اشتهر استعماله فيما يركب من البهائم
والوصية تنزل على هذا الثاني
فإذا قال أعطوه دابة تناول الخيل والبغال والحمير
هذا نص الشافعي رضي الله عنه
فقال ابن سريج رحمه الله هذا ذكره الشافعي رحمه الله على عادة أهل مصر في ركوبها جميعا واستعمال لفظ الدابة فيها
فأما سائر البلاد فحيث لا يستعمل اللفظ إلا في الفرس لا يعطى إلا الفرس
وقال أبو إسحق وابن أبي هريرة وغيرهما الحكم في جميع البلاد كما نص عليه الشافعي رحمه الله وهذا أصح عند الأصحاب
فعلى هذا لو قال دابة من دوابي وله جنسان من الثلاثة تخير الوارث
فإن لم يكن له إلا جنس تعين
وإن لم يكن له شىء منها فالوصية باطلة
ويدخل في لفظ الدابة الذكر والأنثى والصغير والكبير والسليم والمعيب
هذا كله إذا أطلق
فلو قال دابة للكر والفر أو للقتال حمل على الفرس
ولو قال لينتفع بدرها وظهرها فكذلك
ولو قال بظهرها ونسلها حمل على الفرس والجمل والحمارة
ولو قال للحمل حمل على البغال والحمير إلا أن يكون في بلد جرت عادتهم بالحمل على البراذين فيدخل الجميع
قال المتولي بل لو كان عرف بلدهم الحمل على الجمال والبقر جاز أن يعطى جملا أو بقرة
وهذا الذي قاله ضعيف لأنا إذا حملنا الدابة على الأجناس الثلاثة لا يصح الحمل على غيرها لقيد أو صفة
قلت قول المتولي قوي
والله أعلم
( المسألة ) الثامنة إسم الرقيق بالوضع يتناول الصغير والكبير والسليم والمعيب والمسلم والكافر والذكر والأنثى والخنثى

فرع إذا قال أعطوه رأسا من رقيقي أو أوصيت له برأس
لم يكن له رقيق يوم الوصية ولا حدث بعد ذلك فالوصية باطلة
وكذا لو قال أعطوه عبدي الحبشي أو العبد الذي صفته كذا ولا عبد له بتلك الصفة يوم الوصية ولا حدث فهي باطلة
فلو حدث له أرقاء بعد الوصية ففيه الوجهان السابقان في أن الإعتبار بيوم الوصية أم بيوم الموت وعليهما يخرج ما إذا كان له أرقاء يوم الوصية وحدث آخرون بعده وهل للوارث أن يعطيه رقيقا من الحادثين أم يتعين الأولون ولو لم يملك إلا رقيقا واحدا وقال أعطوه رأسا من رقيقي فهل تصح الوصية ويدفع إليه ذلك الواحد أم تبطل وجهان
أصحهما الأول
وإن كان له أرقاء أعطاه الوارث منهم من شاء ويجوز الخنثى على الأصح لشمول الاسم
وقيل لا لانصراف اللفظ إلى المعهود
ولا يجوز أن يعطى من غير أرقائه ولو تراضيا لأن حقه غير متعين والمصالحة عن المجهول باطلة
فرع له أرقاء أوصى بأحدهم فماتوا أو قتلوا قبل موت الموصي بطلت
الوصية
وإن بقي واحد تعين

وكذا لو أعتقهم إلا واحدا
وليس للوارث أن يمسك الذي بقي ويدفع إليه قيمة مقتول
وإن قتلوا بعد موته وبعد قبول الموصى له انتقل حقه إلى القيمة فيصرف الوارث من شاء منهم إليه
وإن قتلوا بعد موته وقبل القبول فكذلك إن قلنا تملك الوصية بالموت أو موقوفة
وإن قلنا تملك بالقبول بطلت الوصية
وإن مات واحد منهم أو قتل بعد موت الموصي

وقبول الموصى له فللوارث التعيين فيه حتى يجب التجهيز على الموصى له في صورة الموت وتكون القيمة له في صورة القتل
وإن كان ذلك بعد موت الموصي وقبل القبول فكذلك إن قلنا تملك الوصية بالموت أو موقوفة
وإن قلنا تملك بالقبول فيعطى واحدا من الباقين كما لو كان ذلك قبل موت الموصي

فرع أوصى برقيق من ماله ولم يضف إلى أرقائه فإن لم يكن
اشتري من ماله
وإن كان فالوارث يعطيه واحدا منهم أو يشتري له كما يشاء
وإن قال اشتروا له مملوكا فكما ذكرنا في قوله اشتروا له شاة
ولو قال أعطوه رقيقا ولم يقل من مالي قال البغوي لا يكون وصية
وحكى المتولى وجهين
أحدهما هذا والثاني قال وهو المذهب تصحيح الوصية وجعلها كقوله من مالي لأنه المراد ظاهرا
فرع قال أعطوه عبدا لم يعط أمة ولا خنثى مشكلا

ولو قال أمة لم يعط عبدا ولا خنثى مشكلا
وفي الواضح الوجهان السابقان
ولو قال رقيقا يقاتل أو يخدمه في السفر تعين العبد
ولو قال رقيقا يستمتع به أو يحضن ولده تعينت الأمة
ولو قال رقيقا يخدمه فهو كما لو أطلق

فرع ( لو ) أوصى بإعتاق عبد أعتق ما يقع عليه
وقيل يتعين ما يجزىء في الكفارة لأنه المعروف في الإعتاق بخلاف أعطوه عبدا فلا عرف فيه

فرع قال اشتروا بثلثي عبدا واعتقوه عني فامتثل الوارث ثم ظهر عليه
دين مستغرق قال الأصحاب إن اشتراه في الذمة وقع عنه ولزمه الثمن ويكون العتق عن الميت لأنه أعتق عنه
وإن اشتراه بعين التركة بطل الشراء والعتق
كذا ذكروه بلا خلاف
وقد سبق في تصرف الورثة في التركة مع قيام الدين تفصيل وذكرنا على تقدير البطلان خلافا في أنه إذا تصرف ثم ظهر دين هل يتبين البطلان أم لا وهذا ينبغي أن يكون على ذلك الخلاف
فرع قال اعتقوا عني رقابا أو قال اشتروا بثلث مالي رقابا واعتقوهم
فأقل عدد يقع عليه إسم الرقاب ثلاثة
فإن تيسر شراء ثلاث فصاعدا بثلثه فعل
قال الشافعي رحمه الله الإستكثار مع الاسترخاص أولى من الاستقلال مع الاستغلاء ومعناه أن إعتاق خمس رقاب قليلة القيمة أفضل من إعتاق أربعة كثيرة القيمة
ولا يجوز صرف الثلث والحالة هذه إلى رقبتين
فإن صرفه إليهما

قال الشيخ أبو الفرج الزاز يضمن الوصي للرقبة الثالثة
وهل يضمن ثلث ما نفذت فيه الوصية أم أقل ما يجد به رقبة فيه الخلاف كمن دفع نصيب أحد أصناف الزكاة إلى اثنين
أما إذا لم يتيسر شراء ثلاث رقاب بالثلث فينظر إن لم يوجد به إلا رقبتان إشتريناهما وأعتقناهما
وإن وجدنا رقبتين و فضل شىء فهل يشتري بالفاضل شقصا وجهان
أحدهما نعم واختاره الغزالي
وأصحهما عند جماهير الأصحاب وهو ظاهر النص المنع لأن الشقص ليس برقبة فصار كقوله اشتروا بثلثي رقبة فلم يجد رقبة لا يشتري شقصا قطعا
فعلى هذا يشتري رقبتين نفيستين يستغرق ثمنهما الثلث
فإن فضل عن أنفس رقبتين وجدناهما بطلت الوصية في الفاضل ورد على الورثة
وإذا قلنا يشتري شقصا فذاك إذا وجد شقص يشترى بالفاضل وزاد على ثمن أنفس رقبتين شىء
فأما إذا لم يمكن شراء شقص بالفاضل إما لقلته وإما لعدم الشقص فيشترى رقبتان نفيستان
فإن فضل شىء عن أنفس رقبتين وجدناهما بطلت الوصية في الفاضل على الأصح
وقيل يوقف إلى أن يوجد شقص فإن لم يزد على ثمن أنفس رقبتين شىء بل أمكن شراء رقبتين نفيستين وأمكن شراء خسيستين وشقص من ثالثة فأي الأمرين أولى وجهان
أشبههما بالوجه الذي تفرع عليه الثاني
ولو كان لفظ الموصي اصرفوا ثلثي إلى العتق اشترينا الشقص بلا خلاف
ولو قال اشتروا عبدا بألف واعتقوه فلم يخرج الألف من ثلثه وأمكن شراء عبد بالقدر الذي يخرج فيشترى ويعتق
الطرف الثاني في اللفظ المستعمل في الموصى له وفيه مسائل
( المسألة ) الأولى في الوصية للحمل وقد سبق شرط صحتها
فالمقصود الآن بيان ما يقتضي اللفظ من حيث العدد والذكورة والأنوثة
فإذا قال أوصيت

لحمل هند بكذا فأتت بولدين وزع عليهما بالسوية ولا نفضل الذكر على الأنثى كما لو وهب لرجل وامرأة شيئا إلا أن يصرح بالتفضيل
ولو خرج حي وميت فالأصح أن الجميع للحي لأن الميت كالمعدوم
وقيل للحي النصف والباقي لوارث الموصي

فرع قال إن كان حملها غلاما فأعطوه كذا وإن كان جارية فكذا
على أحد الطرفين فإن ولدت ذكرا أو أنثى فعل ما ذكر
وإن ولدت ذكرا وأنثى جميعا فلا شىء لواحد منهما لأنه شرط صفة الذكورة أو الأنوثة في جملة الحمل ولم يحصل
وإن ولدت ذكرين قال الغزالي لا شىء لهما لأن التنكير يشعر بالتوحيد
ويصدق أن يقال بأن حملها غلامين لا غلاما
لكنه ذكر في الطلاق في قوله إن كان حملك ذكرا فأنت طالق طلقة وإن كان أنثى فطلقتين فولدت ذكرين فيه وجهان
أحدهما لا تطلق لهذا المعنى
والثاني تطلق طلقة
والمعنى إن كان جنس حملك ذكرا
ولا فرق بين البابين فيجيء هنا وجه أنه يقسم المذكور للغلام بينهما
وبهذ قطع الشيخ أبو الفرج الزاز
قال وبمثله لو قال إن كان حملها إبنا فله كذا وإن كان بنتا فكذا فولدت ابنين لا شىء لهما وفرق بأن الذكر والأنثى أسماء جنس فتقع على الواحد والعدد بخلاف الابن والبنت وهذا ليس بواضح والقياس أن لا فرق
قلت بل الفرق واضح والمختار ما قاله أبو الفرج فيقسم بين الذكرين في الصورة الأولى دون الثانية لما ذكرناه من الفرق
والله أعلم

ولو قال إن كان ما في بطنها غلاما أو الذي في بطنها فهو كما لو قال إن كان حملها غلاما
ولو قال إن كان في بطنها غلام فأعطوه كذا فولدت غلاما و جارية استحق الغلام ما ذكر
وإن ولدت غلامين فوجهان
أحدهما بطلان الوصية بناء على أن التنكير يقتضي التوحيد
وأصحهما صحتها
فعلى هذا هل يوزع بينهما أم يوقف إلى أن يبلغا فيصطلحا عليه أم يصرفه الوارث إلى من شاء منهما كما لو وقع الإبهام في الموصى به فيه أوجه
أصحها الثالث
وتجري الأوجه فيما لو أوصى لأحد شخصين وجوزنا الإبهام في الموصى له فمات قبل البيان ففي وجه يعين الوارث
وفي وجه يوزع
وفي وجه يوقف حتى يصطلحا
ولو قال إن كنت حاملا بغلام أو إن ولدت غلاما فهو كما لو قال إن كان في بطنها غلام
ولو قال إن ولدت ذكرا فله مائتان وإن ولدت أنثى فمائة فولدت خنثى دفع إليه الأقل
وإن ولدت ذكرا وأنثى فلكل واحد منهما ما ذكر
وإن ولدت ذكرين وأنثيين جاء الوجهان
ثم الأوجه الثلاثة في كل واحد من الصنفين
المسألة ( الثانية ) أوصى لجيرانه صرف إلى أربعين دارا من كل جانب من جوانب داره الأربعة هذا هو الصحيح المعروف للأصحاب
وقيل هو الذي تلاصق داره داره
قلت ويقسم المال على عدد الدور لا على عدد سكانها
والله أعلم
( المسألة ) الثالثة أوصى للقراء لا يصرف إلا إلى الذين يقرؤون جميع القرآن وهل يدخل فيه من يقرأ من المصحف ولا يحفظ وجهان
ينظر في أحدهما إلى الوضع
والثاني إلى العرف
والأصح المنع
ولك أن تقول إسم القراء والمقرئين في هذه الأعصار يطلق على الحفاظ وعلى الذين يقرؤون بالألحان وبالمعنى الثاني

لا يشترط لإطلاق اللفظ الحفظ ولا قراءة جميع القرآن فيجوز أن يقال إن كان هناك قرينة تفهم أحد المعنيين فذاك وإلا فهو كما لو أوصى للموالي
قلت الصواب ما رجحه الأصحاب أنه لا يعطى إلا من يحفظ الجميع
والله أعلم
( المسألة ) الرابعة أوصى للعلماء أو لأهل اعلم صرف إلى العلماء بعلوم الشرع وهي التفسير والفقه والحديث
ولا يدخل فيه الذين يسمعون الحديث ولا علم لهم بطرقه ولا بأسماء الرواة ولا بالمتون فإن السماع المجرد ليس بعلم
ولا يدخل أيضا المقرئون وعابرو الرؤيا ولا الأدباء والأطباء والمنجمون والحساب والمهندسون وقال أكثر الأصحاب ولا يدخل فيه المتكلمون أيضا وقال المتولي الكلام يدخل في العلوم الشرعية وهذا قريب

فرع أوصى للفقهاء أو المتفقهة أو الصوفية فهو على ما ذكرناه في
الوقف
لكن في لفظ البغوي أنه لا يقنع بما سبق في تفسير الفقهاء لأنه قال لو أوصى للفقهاء فهو لمن يعلم علم أحكام الشرع في كل نوع شيئا
وفي التتمة أن الرجوع فيه إلى العادة
ثم ذكر وجها أن من حفظ أربعين مسألة فهو فقيه وهو ضعيف جدا
( المسألة ) الخامسة أوصى لأعقل الناس في بلده صرف إلى أزهدهم في الدنيا نص عليه الشافعي رضي الله عنه
ولو أوصى لأجهل الناس حكى الروياني أنه يصرف إلى عبدة الأوثان
فإن قال من المسلمين قال من يسب

الصحابة رضي الله عنهم
وقال المتولي يصرف إلى الإمامية المنتظرة للقائم وإلى المجسمة
قلت وقيل يصرف إلى مرتكبي الكبائر من المسلمين إذ لا شبهة لهم
( المسألة ) السادسة يدخل في الوصية للفقراء المساكين فيجوز الصرف إلى هؤلاء وإلى هؤلاء وكذلك يدخل في الوصية للمساكين الفقراء ويجوز الصرف إلى الصنفين لأن كل واحد من الاسمين يقع على الفريقين عند الانفراد
وفي قول ما أوصى به للفقراء لا يصرف إلى المساكين ويجوز عكسه رواه عصام بن يوسف عن الشافعي رضي الله عنه والمشهور الأول
ولو جمع بينهما فأوصى للفقراء والمساكين وجب الجمع بينهما كما في الزكاة
ولو أوصى لسبيل الله أو قال ضعوا ثلثي في سبيل الله فهو للغزاة المساكين المستحقين للزكاة
ولو أوصى للرقاب أو قال ضعوا ثلثي في الرقاب فللمكاتبين
فإن دفع إلى مكاتب فعاد إلى الرق والمال باق في يده أو في يد سيده استرد
ولو أوصى للغارمين أو لابن السبيل فلمن تصرف إليه الزكاة منهم
وبالجملة فالحكم في هذه المسائل كما في الزكاة أخذا بعرف الشرع فيها
حتى إذا أوصى للفقراء والمساكين جعل المال بين الصنفين نصفين
ولا يجعل على عدد رؤوسهم بخلاف ما إذا أوصى لبني زيد وبني عمرو
ولا يجب أيضا الإستيعاب بل يكفي الصرف إلى الثلاثة من كل صنف
ولا تجب التسوية بين الثلاثة
ولو دفع إلى اثنين غرم إما الثلث وإما أقل ما يتمول كما سبق في قسم الصدقات
ثم ليس له دفع ما يغرمه إلى ثالث بل يسلمه إلى القاضي ليدفعه بنفسه أو يرده إليه ويأتمنه بالدفع

فرع الوصية للعلماء وسائر الموصوفين كالوصية لأصناف الزكاة في أنه لا يجب
الإمكان
كما في الزكاة
فرع لو أوصى لفقراء بلد بعينه وهم عدد محصورون اشترط استيعابهم

بل يشترط القبول في هذه الوصية بخلاف الوصية لمطلق الفقراء
ذكره صاحب التهذيب وغيره
وفي جواز نقل ما أوصى به للفقراء أو المساكين من بلد إلى بلد خلاف سبق في قسم الصدقات والمذهب الجواز
فإذا قلنا لا يجوز وجب أن يكون قوله أوصيت للفقراء وفقراء البلد محصورون كقوله أوصيت لفقراء هذه البلدة وهم محصورون ويدل عليه أن الأستاذ أبا منصور ذكر في الوصية للغارمين أنه يعطى لثلاثة منهم إن كانوا غير محصورين فإن كانوا محصورين استوعبوا
فإن اقتصر الوصي على ثلاثة فهل يجزئه أم يضمن حصة الباقين فيه جوابان
فإن قلنا بالثاني فالحساب على قدر ديونهم أم على رؤوسهم وجهان
قلت الصحيح المعتمد ما قاله الأصحاب وهو ما سبق
والله أعلم

فرع لو أوصى لثلاثة معينين وجب التسوية بينهم بخلاف الثلاثة المصروف
إليهم من الفقراء وسائر الأصناف لأنا عرفنا ذلك من معهود الشرع في الزكاة والاستحقاق هنا مصاف إلى أعيانهم
فرع لو أوصى لسبيل البر أو الخير أو الثواب فعلى ما ذكرناه

فرع لو قال ضع ثلثي حيث رأيت أو فيما أراك الله ليس
نفسه كما لو قال بع لا يبيع لنفسه
والأولى صرفه إلى أقارب الموصي الذين لا يرثونه ثم إلى محارمه من الرضاع ثم إلى جيرانه
( المسألة ) السابعة أوصى لأقارب زيد دخل فيه الذكر والأنثى والفقير والغني والوارث وغيره والمحرم وغيره والقريب والبعيد والمسلم والكافر لشمول الاسم
ولو أوصى لأقارب نفسه ففي دخول ورثته وجهان
أحدهما المنع لأن الوارث لا يوصى له
فعلى هذا يختص بالباقين وبهذا قطع المتولي ورجحه الغزالي وهو محكي عن الصيدلاني
والثاني الدخول لوقوع الاسم ثم يبطل نصيبهم ويصح الباقي لغير الورثة
ولك أن تقول يجب اختصاص الوجهين بقولنا الوصية للوارث باطلة
فأما إن وقفناها على الإجازة فليقطع بالوجه الثاني

قلت الظاهر أنه لا فرق في جريانهما لأن مأخذهما أن الاسم يقع لكنه خلاف العادة
والله أعلم
وهل يدخل في الوصية لأقارب زيد أصوله وفروعه فيه أوجه أصحها عند الأكثرين لا يدخل الأبوان والأولاد ويدخل الأجداد والأحفاد لأن الوالد والولد لا يعرفان بالقريب في العرف بل القريب من ينتمي بواسطة
والثاني لا يدخل أحد من الأصول والفروع
والثالث يدخل الجميع وبه قطع المتولي
وقد ادعى الأستاذ أبو منصور الإجماع على أنه لا يدخل الأبوان و الأولاد
ويعتبر أقرب جد ينسب إليه الرجل ويعد أصلا و قبيلة في نفسه فيرتقي في بني الأعمام إليه ولا يعتبر من فوقه
حتى لو أوصى لأقارب حسني أو أوصى حسني لأقارب نفسه لم يدخل الحسينيون وكذلك وصية المأموني لأقاربه
والوصية لأقارب المأموني لا يدخل فيها أولاد المعتصم وسائر العباسية
والوصية لأقارب الشافعي رضي الله عنه في زمانه تصرف إلى أولاد شافع ولا يدخل فيها أولاد علي والعباس رضي الله عنهما وإن كان شافع وعلي والعباس كلهم أولاد السائب بن عبيد
والشافعي هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب ابن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف
ولو أوصى رجل لأقارب بعض أولاد الشافعي في هذه الأزمنة دخل فيه أولاد الشافعي دون غيرهم من أولاد شافع
وعلى هذا القياس

فرع إذا أوصى لأقاربه فإن كان أعجميا دخل قرابة الأب و الأم

إن كان

عربيا فوجهان
أصحهما وبه قطع العراقيون وهو ظاهر نصه في المختصر دخولهم من الجهتين كالعجم
والثاني لا تدخل قرابة الأم ورجحه الغزالي والبغوي لأن العرب لا تفتخر بها

فرع لا فرق في جميع ما ذكرناه بين قوله أوصيت لأقاربي أو
أو لذي قرابتي أو ذي رحمي أو ذوي قرابتي أو ذوي رحمي لكن قرابة الأم تدخل في لفظ الرحم بلا خلاف في الوصية العرب والعجم جميعا
فرع إذا لم يوجد قريب واحد صرف المال إليه إن أوصى لذي
ذي رحمه أو لقرابته لأنه يوصف به الواحد والجمع
فإن كان اللفظ لأقاربي أو أقربائي أو ذوي قرابتي أو ذوي رحمي فثلاثة أوجه
الأصح أنه يعطى كل المال
والثاني نصفه
والثالث ثلثه وتبطل الوصية في الباقي
وإن كان هناك جماعة محصورة قسم المال بينهم بالسوية ويجب استيعابهم على الصحيح
وحكى الحناطي وجها أنه يجوز صرفه إلى ثلاثة منهم
وإن كانوا غير محصورين فهو كالوصية للعلوية والقبائل العظيمة وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى قريبا
( المسألة ) الثامنة أوصى لأقرب أقارب زيد دخل فيها الأبوان والأولاد
فإن اجتمع أب وابن فوجهان
وقيل قولان
أحدهما يسوى بينهما لاستوائهما في الرتبة فعلى هذا يقدم الأب على ابن الإبن
وأصحهما وبه قطع

طوائف يقدم الإبن لقوته وعصوبته
فعلى هذا الأولاد مقدمون على من سواهم ثم يليهم البطن الثاني ثم الثالث إلى حيث ينتهون
ويستوي أولاد البنين والبنات
فإن لم يكن أحد من الأولاد والأحفاد قدم الأبوان ثم بعدهما الأجداد والجدات إن لم يوجد الأخوة والأخوات يقدم الأقرب فالأقرب منهم
أو الأخوة والأخوات إن لم يوجد الأجداد والجدات فإن اجتمع جد وأخ قدم الأخ على الأظهر
والثاني يستويان
وقيل يقدم الأخ قطعا
ويجري هذا الخلاف في الجد أبي الأب والجد أبي الأم مع الأخ للأم والأخ لأب
فإن قلنا بالتسوية فالجد أولى من ابن الأخ
وإن قدمنا الأخ فكذا ابنه وإن سفل
والمذهب تقديم ابن الأخ على أبي الجد
وقيل بطرد الخلاف
ثم يقدم بعدهم أولاد الأخوة والأخوات ثم الأعمام والعمات ويساويهم الأخوال والخالات ثم أولاد هؤلاء
والأخ من الجهتين يقدم على الأخ من إحداهما لزيادة قرابته
كذا قطع به الجمهور وهو المذهب وحكى الحناطي والإمام عن بعضهم في تقديمه قولين كولاية النكاح
والأخ من الأب والأخ من الأم يستويان
وكذا القول في أولاد الأخوة والأعمام والأخوال وأولادهم
وفي تقديم الجدة من جهتين على الجدة من جهة وجهان كالوجهين ترجيحها في الميراث
ويحصل مما ذكرناه أنه إذا اجتمع أولاد إخوة مفترقين وأولاد أخوات مفترقات فالمال لولد الأخ من الأبوين وولد الأخت من الأبوين فإن لم يوجد أولاد الأخوة والأخوات من الأبوين فأولادهم من الأب وأولادهم من الأم سواء
هذا إذا استوت الدرجة
فإن اختلفت قدم الأقرب من أي جهة كان
فيقدم الأخ من الأب على ابن الأخ للأبوين ويقدم ابن الأخ للأب وابن الأخ للأم على ابن ابن الأخ للأبوين لأن جهة الأخوة واحدة
فروعي

قرب الدرجة
فأما إذا اختلفت الجهة فالبعيد من الجهة القريبة يقدم على القريب من الجهة البعيدة
فيقدم ابن ابن الإبن على الأخ
ويقدم ابن ابن الأخ وإن سفل على العم
ولا يرجح في هذا الباب بالذكورة ولا ينظر إلى الورثة بل يستوي في الإستحقاق الأب والأم
وكذا الإبن والبنت وكذا الأخ والأخت كما يستوي المسلم والكافر ويقدم ابن البنت على ابن ابن الإبن
وكل ذلك لأن الإستحقاق منوط بزيادة القرب

فرع أوصى لجماعة من أقرب أقارب زيد فلا بد من الصرف إلى
كان له في الدرجة القربى ثلاثة دفع إليهم
وإن كانوا أكثر وجب تعميمهم على الأصح لئلا تصير وصية لغير معين بخلاف الفقراء لأن المراد بهم الجهة
وقيل لا فيختار الوصي ثلاثة منهم
فإن كانوا دون الثلاثة تممنا الثلاثة ممن يليهم فإن كان له إبنان وابن ابن دفع إليهم
وإن كان ابن وابن ابن وابن ابن ابن دفع إليهم
وإن كان ابن وابنا ابن فكذلك
وإن كان ابن وابن ابن وبنو ابن ابن دفع إلى الإبن وابن الإبن
وهل يدفع معهما إلى واحد من الدرجة الثالثة أم يعممون فيه الوجهان
وإذا قلنا يعممون فالقياس التسوية بين كل المدفوع إليهم
وفي تعليق الشيخ أبي حامد أن الثلث لمن في الدرجة الأولى والثلث لمن في الثانية والثلث لمن في الثالثة
هذا ما نص عليه الشافعي وقال الأصحاب في هذا الفرع وكان الأشبه أن يقال إنها وصية لغير معين

قلت الصواب ما نص عليه وقاله الأصحاب
والله أعلم

فرع أوصى لأقرب أقارب نفسه فالترتيب كما ذكرنا لكن لو كان الأقرب
وارثا صرفنا إلى من يليه ممن ليس بوارث إن لم نصحح الوصية للوارث أو صححناهما فلم يجزها سائر الورثة كذا نقله البغوي وغيره وهو تفريع على أنه لو أوصى لأقارب نفسه لم تدخل الورثة بقرينة الشرع
أما إذا قلنا يدخلون ويوزع عليهم وعلى من ليس بوارث فهنا تبطل الوصية إلا أن يتعدد الأقربون ويكون فيهم وارث وغير وارث
( المسألة ) التاسعة آل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هم بنو هاشم وبنو المطلب فقط أم جميع أمته فيه وجهان ذكرناهما في كتاب الصلاة
أصحهما الأول
ولو أوصى لآل غيره صلى الله عليه وسلم فوجهان
أحدهما بطلان الوصية لإبهام اللفظ وتردده بين القرابة وأهل الدين وغيرهما
وأصحهما الصحة لظهور أصل له في الشرع
وعلى هذا قال الأستاذ أبو منصور يحتمل أن يكون كالوصية للقرابة ويحتمل أن يفوض إلى اجتهاد الحاكم
فإن كان هناك وصي فهل المتبع رأي الحاكم أم الوصي حكى الإمام فيه وجهين ولم يذكروا أن الحاكم والوصي يتحريان مراد الموصي أم أظهر معاني اللفظ بالوضع أو الإستعمال
وينبغي أن يقال المرعي مراده إن أمكن العثور عليه بقرينة وإلا فأظهر المعاني

قلت وهذا الذي اختاره الرافعي هو الراجح المختار
والله أعلم

فرع في أهل بيت الرجل وجهان

أحدهما الحمل على ما يحمل عليه الآل
وأصحهما دخول الزوجة أيضا
وفي أهله دون لفظ البيت وجهان
أحدهما الحمل على الزوجة فقط
والثاني على كل لن تلزمه نفقته
فعلى الأول لو صدرت الوصية من امرأة بطلت
قلت ينبغي أن لا تبطل بل يتعين الوجه الثاني أو يرجع فيه إلى العرف
والأرجح من الوجهين الثاني
والله أعلم
( المسألة ) العاشرة آباء فلان أجداده من الطرفين
وأمهاته جداته من الطرفين
هكذا ذكره أبو منصور وغيره
وحكى الإمام وجهين
أحدهما هذا
وأصحهما عنده لا يدخل الأجداد من جهة الأم في الآباء ولا الجدات من جهة الأب في الأمهات
ولا خلاف في شمول الأجداد والجدات الطرفين ولا يدخل في الأخوة والأخوات
( المسألة ) الحادية عشرة الأختان أزواج البنات ولا يدخل فيه أزواج العمات والخالات
وفي أزواج الأخوات وجهان
أصحهما عند الإمام المنع
ويدخل أزواج الحوافد إن قلنا بدخول الأحفاد في الوصية للأولاد
وفي وجه يدخل زوج كل ذات رحم محرم
ثم الإعتبار بكونه زوجها عند الموت
فلو كانت خلية يوم الوصية منكوحة يوم الموت استحق زوجها
وإن كانت مزوجة يوم الوصية مطلقة يوم الموت فإن كان الطلاق رجعيا استحق وإلا

فلا
وإن أبانها بين الموت والقبول استحق إن قلنا يستحق الوصية بالموت أو موقوفة
وإن قلنا بالقبول فوجهان
ويجري الخلاف فيمن تزوجت بعد الموت وقبل القبول

فرع أحماء الرجل أبوا زوجته

وفي دخول أجدادها وجداتها تردد حكاه الإمام ولا يدخل أبوا زوجة الأب وأبوا زوجة الإبن والأصهار كالأحماء كذا نقله الأستاذ أبو منصور وإمام الحرمين
وفي أمالي السرخسي أن كل رجل من المحارم فأبو زوجته حمو
وأن الأصهار يشمل الأختان والأحماء
قلت هذا الذي قاله السرخسي هو المعروف عند أهل اللغة
والله أعلم
فرع يدخل في المحارم كل محرم بالنسب أو بالرضاع أو بالمصاهرة
فرع الأولاد والذرية والعقب والنسل والعترة على ما ذكرناه في الوقف
فرع قال لورثة فلان فلمن ورثه من ذكر أو أنثى بنسب أو

لا على مقادير الإرث
فإن لم يكن له وارث خاص وصرف ماله إلى بيت المال بطلت الوصية
وإن ورثه بنت واحدة ولم يحكم بالرد استحقت جميع الوصية على الأصح وقسطها في الآخر
ولو مات الموصي وبقي الذي أوصى لورثته أو عقبه حيا فالمنقول عن الأصحاب بطلان الوصية لأنه لا يورث ولا يعقبه أحد في حياته
وقال الإمام الظاهر عندي صحتها في لفظ العقب إن كان له أولاد لأنهم يسمون عقبه في حياته
قال ومثل هذا محتمل في لفظ الورثة
وعلى هذا فيوقف إلى أن يموت فيتبين من يرثه
قلت هذا الذي اختاره الإمام في العقب هو الذي قطع به صاحب العدة وجعله مذهبنا وجعل البطلان مذهب أبي حنيفة
وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى
والله أعلم
ولو أوصى لعصبة فلان لم يشترط في الإستحقاق كون فلان ميتا يوم موت الموصي قطعا بخلاف ما ذكروه في لفظ الورثة والعقب
ثم أولادهم بالتعصيب أولادهم بالوصية
( المسألة ) الثانية عشرة الوصية للموالي على ما ذكرناه في الوقف
فإن كان له موال من أعلى وموال من أسفل ففيه الأوجه السابقة وفي قول عن رواية البويطي يوقف إلى الإصطلاح
أما إذا لم يكن إلا أحدهما فيصرف المال إليه
فإن اقتضى الحال الحمل على الأسفل أو صرح به استحق كل من عتق عليه بتبرع أو ملك أو نذر أو كفارة
وفي أم الولد والمدبر وهما يعتقان بموته وجهان

قلت الأصح لا يدخلان إذ ليسا من الموالي لا حال الوصية ولا حال الموت
والله أعلم
( المسألة ) الثالثة عشرة يتامى القبيلة هم الصبيان الفاقدون لآبائهم
وفي اشتراط الفقر فيهم وجهان
أشبههما ما قيل في الغنيمة نعم وبه قطع أبو منصور
ثم إن انحصروا وجب تعميمهم وإلا جاز الاقتصار على ثلاثة

فرع العميان والزمنى كالأيتام في التفصيل والخلاف

قلت قطع صاحب العدة بعدم اشتراط الفقر في الزمنى قال ومثله الوصية لأهل السجون وللغارمين وتكفين الموتى وحفر القبور ويدخل في كل ذلك الغني والفقير
والمختار طرد الخلاف
والله أعلم
( المسألة ) الرابعة عشرة إسم الأرامل يقع على من مات زوجها والمختلعة والمبتوتة دون الرجعية والأيامى غير ذوات الأزواج هذه عبارة الأستاذ وبها أخذ الإمام وقال الفرق أن الأرملة من كان لها زوج والأيم لا يشترط فيها تقدم زوج ويشتركان في اشتراط الخلو عن الزوج في الحال
وعبارة صاحبي المهذب و التهذيب لا يعتبر تقدم زوج في الأرملة
وفي اشتراط الفقر الوجهان المذكوران في الأيتام
وقطع الإمام بالإشتراط هنا
وفي دخول رجل لا زوجة له في الأرامل وجهان

قلت الأصح تخصيص الأرملة بمن فارقها زوجها ونقله إمام الحرمين عن نص الشافعي وهو المفهوم في العرف
والأصح أن الرجل لا يدخل في الأرامل
والله أعلم

فرع ثيب القبيلة النساء دون الرجال على الأصح

وعلى الثاني يدخل الرجال الذين أصابوا
وفي الإبكار هذا الخلاف
( المسألة ) الخامسة عشرة المعتبرون من الأقارب هم الذين يتعرضون ولا يسألون وذوو القنوع الذين يسألون
( المسألة ) السادسة عشرة غلمان القبيلة وصبيانهم والأطفال والذراري هم الذين لم يبلغوا
واختلفوا في الشيوخ والشبان والفتيان ففي المهذب و التهذيب أن الشيوخ من جاوزوا أربعين سنة
والفتيان والشبان من جاوز البلوغ إلى الثلاثين
والمفهوم منه أن الكهول من الثلاثين إلى الأربعين
ونقل الأستاذ عن الأصحاب أنهم قالوا إن الرجوع في ذلك إلى اللغة واعتبار لون الشعر في السواد والبياض والإختلاط ويختلف ذلك باختلاف أمزجة الناس
قلت هذا المنقول عن المهذب و التهذيب قاله أيضا آخرون وهو الأصح المختار
وصرح الروياني وغيره بأن الكهول من جاوز ثلاثين إلى أربعين
وكذا قال أهل اللغة إنه من جاوز الثلاثين
لكن قال ابن قتيبة إنه يبقى حتى يبلغ خمسين
وقد أوضحت هذه الأسماء مع اختلاف العلماء فيها وما يتعلق بها في تهذيب الأسماء
ومن المسائل المتعلقة بما سبق لو أوصى للحجيج

قال صاحب العدة يستحب دفعه إلى فقرائهم فإن صرف إلى فقرائهم وأغنيائهم جاز لشمول الإسم
وينبغي أن يطرد فيه الوجهان كالأيتام والأرامل
واشتراط الفقر هنا أرجح
والله أعلم

فصل إذا أوصى لزيد وجماعة معه

فإما أن يكونوا موصوفين أو معينين
الحال الأول موصوفون غير محصورين كالفقراء والمساكين
وفي زيد أوجه
أصحها أنه كأحدهم فيجوز أن يعطى أقل ما يتمول ولكن لا يجوز حرمانه وإن كان غنيا
والثاني أنه يعطى سهما من سهام القسمة
فإن قسم المال على أربعة من الفقراء أعطي زيد الخمس
وإن قسمه على خمسة فالسدس وعلى هذا القياس
والثالث لزيد ربع الوصية والباقي للفقراء لأن أقل من يقع عليه اسم الفقراء ثلاثة
والرابع له النصف ولهم النصف
والخامس إن كان فقيرا فهو كأحدهم وإلا فله النصف
والسادس إن كان غنيا فله الربع لأنه لا يدخل فيهم وإلا فالثلث لدخوله فيهم
والسابع أن الوصية في حق زيد باطلة لجهالة من أضيف إليه حكاه السرخسي في الأمالي وهو ضعيف جدا
ولا بد على اختلاف الأوجه من الصرف إلى ثلاثة من الفقراء
هذا كله إذا أطلق ذكر زيد
أما إذا وصفه بصفة الجماعة فقال لزيد الفقير وللفقراء فيجري الخلاف فيما لزيد إن كان فقيرا
ومنهم من خص الأوجه بهذه الحالة
وبقي القول بكونه كأحدهم عند الإطلاق
وإن كان غنيا فلا شىء له ونصيبه للفقراء إن قلنا إنه كأحدهم وإلا فهو لورثة الموصي
وإن وصف زيدا بغير صفة الجماعة فقال لزيد الكاتب وللفقراء قال الأستاذ

أبو منصور فله النصف بلا خلاف
ويشبه أن يجيء القول بأن له الربع إن لم تجىء باقي الأوجه
ولو أوصى لزيد بدينار وللفقراء بثلث ماله لم يصرف إلى زيد غير الدينار وإن كان فقيرا لأنه قطع اجتهاد الوصي بالتقدير ويحتمل الجواز
ولو أوصى لزيد وللفقراء والمساكين فإن جعلناه في الصورة السابقة كأحدهم فكذا هنا
وإن قلنا له النصف فهنا الثلث
وإن قلنا الربع فهنا السبع
الحال الثاني إذا كانوا معينين نظر إن لم يكونوا محصورين كالعلويين فسنذكر الخلاف في صحة الوصية لهم إن شاء الله تعالى
فإن صححنا فالحكم كما إذا كانوا موصوفين
وإن لم نصحح قال المسعودي هو كما لو أوصى لزيد وللملائكة وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى
وإن كانوا محصورين فهل هو كأحدهم أم له النصف قال أبو منصور فيه احتمالان أصحهما الثاني
ثم حكى خلافا في أن النصف الذي لهم يقسم بين جميعهم أم يجوز صرفه إلى ثلاثة منهم والصحيح وجوب القسمة بين الجميع

فرع له ثلاث أمهات أولاد فأوصى لأمهات أولاده وللفقراء والمساكين قال المتولي الصحيح أنه

وعن أبي علي الثقفي أنه يقسم على خمسة لأن أمهات الأولاد محصورات يجب استيعابهن والفقراء والمساكين غير محصورين فيجعل كل واحد من الصنفين مصرفا وكل واحدة منهن مصرفا

فصل الوصية لجماعة معينين

غير محصورين كالهاشمية والطالبية والعلوية صحيحة على الأظهر كالفقراء
فعلى هذا يجوز الاقتصار على ثلاثة منهم ولا تجب التسوية بينهم ولا يشترط القبول كالفقراء
ومتى أوصى لبني فلان
فإن عدوا قبيلة كبني هاشم وبني تميم فهي كالوصية للعلوية
وفي جواز الصرف إلى إناثهم وجهان أصحهما الجواز
وإن لم يعدوا قبيلة كبني زيد وعمرو اشترط القبول والاستيعاب والتسوية
ولا يجوز الصرف إلى الإناث
قلت وتصح الوصية هنا قطعا
والله أعلم
فصل أوصى لزيد وجبريل فوجهان

أصحهما لزيد النصف وتبطل الوصية في الباقي
كما لو أوصى لابن زيد وابن عمرو ولم يكن لعمرو ابن أو لزيد وعمرو وابني بكر فلم يكن له إلا ابن اسمه زيد يكون النصف للموجود ويبطل الباقي
والثاني أن لزيد الكل ويلغو ذكر من لا يملك بخلاف ما إذا ذكر معه من يملك
ويجري الوجهان في كل صورة أوصى لزيد ولمن لا يوصف بالملك كالشيطان والريح والحائط والبهيمة وغيرها
ولو أوصى لزيد وللملائكة أو للرياح أو للحيطان فإن جعلنا الكل لزيد فذاك وإلا فهل له النصف أم الربع أم للموصي أن يعطيه أقل ما يتمول فيه الخلاف السابق في الوصية لزيد وللفقراء
ولو أوصى لزيد ولله تعالى فهل يكون لزيد الجميع وذكر الله تعالى للتبرك أم له النصف والباقي للفقراء أم له النصف والباقي

يصرف في وجوه القرب لأنها مصرف الحقوق المضافة إلى الله تعالى أم يرجع النصف الثاني إلى ورثة الموصي فيه أربعة أوجه أصحها الثالث
وقدمنا وجها فيما إذا أوصى لاجنبي ووارث وبطلت في حق الوارث أنها تبطل في حق الأجنبي أيضا بناء على تفريق الصفقة
وذلك الوجه مع ضعفه يلزم طرده في نصيب زيد في هذه الصور
قلت فلو قال أوصيت بثلث مالي لله عز وجل صرف في وجوه البر ذكره صاحب العدة وقال هو قياس قول الشافعي رحمه الله
والله أعلم
القسم الثاني من أقسام الباب في الأحكام المعنوية
قد سبق أن الوصية بمنافع العبد والدار صحيحة مؤبدة ومؤقتة وكذا بغلة الدار والحانوت وكذا بثمار البستان التي تحدث على الأصح
ولو أوصى بخدمة عبد سنة ولم تعين صحت الوصية والتعيين للوارث
ويجوز أن يجعل له ثمرة بستانه العام فإن لم يثمر فثمرة العام القابل أو خدمة عبده العام فإن مرض فخدمة العام الثاني
ويجوز أن يوصي بخدمة عبده لرجل مدة حياة زيد
إذا تقرر هذا فالغرض الآن الكلام في مسائل الوصية بالمنافع وهو مبني على أصل وهو أن هذه الوصية تمليك للمنافع بعد الموت وليست مجرد إباحة كما أن الوصية بالأعيان تمليك لها بعد الموت
فلو مات الموصى له ورثت عنه كسائر حقوقه وله الاجارة والاعارة والوصية بها
ولو تلف العبد في يده لم يضمنه كما لا يضمن المستأجر
قال البغوي وليس عليه مؤنة الرد
هذا كله إذا أطلق الوصية أو قيدها بالتأبيد
والمراد بالتأبيد استيعاب الوصية منفعة العبد مدة حياته
وكذا الحكم فيما لو أوصى بمنفعته مدة مقدرة كشهر وسنة
وحكي وجه أنها لا تنتقل إلى وارث

الموصى له لا عند الاطلاق ولا إذا قدر مدة ومات الموصى له قبل انقضائها
والصحيح المعروف الأول
أما إذا قال أوصيت لك بمنافعه حياتك فهو إباحة وليس بتمليك فليس له الاجارة
وفي الاعارة وجهان
وأما إذا مات الموصى له رجع الحق إلى ورثة الموصي
ولو قال أوصيت لك بأن تسكن هذه الدار أو بأن يخدمك هذا العبد فهو إباحة أيضا لا تمليك بخلاف قوله أوصيت لك بسكناها وخدمته
هكذا ذكره القفال وغيره
وفي فتاوى القفال أنه لو قال أطعموا زيدا كذا رطلا من الخبز من مالي اقتضى تمليكه كما في إطعام الكفارة
ولو قال اشتروا خبزا واصرفوه إلى أهل محلتي فسبيله الإباحة
هذا هو الأصل
أما المسائل فإحداها فيما يتعلق بجانب الموصى له فيملك إثبات اليد على العبد الموصى بمنفعته ويملك منافعه وأكسابه المعتادة من الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد وأجرة الحرفة لأنها أبدال منافعه
ولا يملك الكسب النادر كالهبة واللقطة على الأصح لأنه لا يقصد بالوصية
وحكى الحناطي وأبو الحسن العبادي وجها في كل الأكساب وهو ضعيف وسيأتي دليله إن شاء الله تعالى
ولو أتت الجارية الموصى بمنفعتها بولد من نكاح أو زنا فثلاثة أوجه
أصحها وبه قطع العراقيون والبغوي حكم الولد حكم أمه رقبته للورثة ومنفعته للموصى له لأنه جزء منها
والثاني أنه للموصى له ككسبها
والثالث لورثة الموصي لأنه غير المنفعة
وإذا وطئت بشبهة أو زوجت ففي المهر وجهان
قطع العراقيون والبغوي بأنه للموصى له كالكسب
والمنسوب إلى المراوزة أنه لورثة الموصي وبه قطع المتولي وصححه الغزالي وهو الأشبه

لأنه بدل منفعة البضع ومنفعة البضع لا تجوز الوصية بها فكان تابعا للرقبة
ولا يجوز للموصى له وطؤها بلا خلاف فإن وطىء لميحد على الصحيح للشبهة
وقيل يحد كالمستأجر
ولو أولدها بالوطء لم تصر أم ولد له لكن الولد حر على الصحيح للشبهة
وقيل رقيق
وإذا قلنا حر فإن قلنا الولد المملوك كالكسب فلا قيمة عليه وإلا فعليه القيمة
ثم هل هي لمالك الرقبة أم يشترى بها عبد تكون رقبته لمالك العبد ومنفعته للموصى له وجهان
هذا ما ذكروه في هذه الصور ولم يفرقوا بين قوله أوصيت بمنفعة العبد أو غلته أو خدمته أو كسبه وبمنفعة الدار أو سكناها أو غلتها
وكان الأحسن أن يقال الوصية بالمنفعة تفيد استحقاق الخدمة في العبد والسكنى في الدار
والوصية بالخدمة والسكنى لا تفيد استحقاق سائر المنافع
ألا ترى أنه إذا استأجر عبدا للخدمة لا يملك تكليفه البناء والغراس والكتابة
وإذا استأجر دارا للسكنى لم يكن له أن يعمل فيها عمل الحدادين والقصارين ولا أن يطرح الزبل فيها ولا يبعد أن يكون هذا مرادهم وإن أطلقوا بل ينبغي أن يقال الوصية بالغلة والكسب لا تفيد استحقاق السكنى والركوب والاستخدام وبواحد منها لا يفيد استحقاق الغلة والكسب
وهذا يوافق الوجه السابق عن الحناطي والعبادي

فرع هل ينفرد الموصى له بالمسافر بالموصى بمنفعته وجهان

أحدهما لا كزوج الأمة
وأصحهما نعم لاستغراقه المنافع
المسألة الثانية فيما يتعلق بجانب وارث الموصي وفيه أربعة فروع

الأول الوارث يملك إعتاق الموصى بمنفعته لأن رقبته له وأشار صاحب الرقم وغيره إلى خلاف فيه
والمذهب الأول لكن لا يجري إعتاقه عن الكفارة على الأصح لعجزه عن الكسب
وإذا أعتق فالصحيح الذي قطع به الجمهور أن الوصية تبقى بحالها وتكون المنافع مستحقة للموصى له كما كانت كما إذا أعتق المستأجر
ولا يرجع العتيق بقيمة المنفعة قطعا
وقيل تبطل الوصية نقله أبو الفرج الزاز لأنه يبعد أن تكون منفعة الحر مستحقة أبدا
فعلى هذا في رجوع الموصى له على المعتق بقيمة المنافع وجهان
قلت لعل أصحهما الرجوع
والله أعلم
وليس للوارث كتابة هذا العبد على الأصح لأن أكسابه مستحقة
ووجه الجواز توقع الزكاة ونحوها
الفرع الثاني إذا كانت الوصية بمنفعة مدة معلومة فنفقته على الوارث كالمستأجر
وإن كانت على التأبيد فثلاثة أوجه
أصحها كذلك
والثاني على الموصى له
والثالث في كسبه
فإن لم يكن كسب
أو لم يف بها ففي بيت المال
والفطرة كالنفقة ففيها الأوجه كذا قاله السرخسي وطائفة وقطع البغوي بأنها على مالك الرقبة
وعلف البهيمة كنفقة العبد
أما عمارة الدار الموصى بمنافعها وسقي البستان الموصى بثماره فإن تراضيا عليه أو تطوع أحدهما به فذاك وليس للآخر منعه
وإن تنازعا لم يجبر واحد منهما بخلاف النفقة لحرمة الزوج
وأشار بعضهم إلى طرد الخلاف في العمارة وسائر المؤن
الفرع الثالث بيع الموصى بمنفعته مدة كبيع المستأجر
وأما الموصى بمنفعته على التأبيد ففي بيع الوارث رقبته أوجه
أصحها يصح بيعها

للموصى له بالمنفعة دون غيره
والثاني يصح مطلقا
والثالث لا
والرابع يصح بيع العبد والأمة لأنهما يتقرب باعتاقهما ولا يصح بيع البهائم والجمادات
والماشية الموصى بنتاجها يصح بيعها لبقاء بعض المنافع والفوائد كالصوف والظهر
وإنما الخلاف فيما استغرقت الوصية منافعه
الفرع الرابع هل للوارث وطء الموصى بمنفعتها فيه أوجه
أصحها ثالثها يجوز إن كانت ممن لا تحبل وإلا فلا
فإن منعنا فوطىء فلا حد للشبهة وأما المهر فيبنى على أنها لو وطئت بشبهة لمن المهر فإن قلنا للوارث فلا مهر عليه وإلا فعليه
فإن أولدها فالولد حر وعليه قيمته
وهل تكون القيمة للموصى له أم يشترى بها عبد يخدم الموصى له وتكون رقبته للوارث فيه الوجهان فيما إذا ولدت رقيقا
وتصير الجارية أم ولد يعتق بموته مسلوبة المنفعة
وقيل لا تصير وهو ضعيف
المسألة الثالثة في الجناية على العبد الموصى بمنفعته فإن قتل نظر إن كان قتلا يوجب القصاص فلمالك الرقبة الاقتصاص فإذا اقتص بطل حق الموصى له كما لو مات أو انهدمت الدار وبطلت منافعها
وإن كان مما يوجب المال أو رجع إليه ففي القيمة المأخوذة أوجه
أصحها يشترى بها عبد يقوم مقامه فتكون رقبته للوارث ومنافعه للموصى له
والثاني أنها للوارث ولا شىء للموصى له كما لا حق لزوج الأمة في بدلها
والثالث أنها للموصى له خاصة
والرابع توزع على الرقبة مسلوبة المنفعة وعلى المنفعة وحدها فتقوم الرقبة بمنافعها ثم بلا منفعة فيكون لها قيمة لما في إعتاقها من الثواب وجلب الولاء
فقدر التفاوت هو قيمة المنفعة فيكون للموصى له والباقي للوارث
ويخرج على هذا الخلاف ما إذا قتله الوارث أو الموصى له فلا شىء على من لو كان القاتل غيره

كانت القيمة مصروفة إليه
وإن جني عليه بقطع طرفه فطريقان
أحدهما طرد الأوجه سوى الثالث
ولا يبعد تخريج الثالث أيضا على هذه الطريقة تشبيها له بالولد
والطريق الثاني القطع بأن الأرش للوارث واتفقوا على ترجيحه وإن ثبت الخلاف وكان سببه أن العبد بقي منتفعا به ومقادير المنفعة لا تنضبط وتختلف بالمرض والكبر وكان حق الموصى له باق بحاله
المسألة الرابعة في جنايته فإن اقتص منه بطل حقهما كموته
وإن وجب مال تعلق برقبته
فإن لم يفدياه بيع في الجناية وبطل حقهما
فإن زاد الثمن على الأرش قال أبو الفرج السرخسي يقسم بينهما على نسبة حقهما
وينبغي أن يجيء فيه الخلاف السابق
قلت مجيء الخلاف هو الوجه
والله أعلم
وإن فدياه استمر الحقان
وإن فداه مالك الرقبة فكذلك
وإن فداه الموصى له ففي وجوب الإجابة على المجني عليه وجهان
أحدهما لا لأنه أجنبي عن الرقبة
وأصحهما الوجوب لظهور غرضه
وهذا فيما إذا فدى أحدهما العبد بمنافعه
فلو فدى حصته قال الحناطي يباع نصيب صاحبه
وفيه إشكال لأنه إن فدى الوارث فكيف تباع المنافع وحدها وإن فدى الموصى له واستمر حقه فبيع الرقبة يكون على الخلاف السابق
المسألة الخامسة في كيفية حساب المنفعة من الثلث
فإن أوصى بالمنفعة أبدا فوجهان
ويقال قولان
أصحهما عند الجمهور وهو نصه في اختلاف العراقيين وفي الاملاء وبه قال ابن الحداد أنه تعتبر الرقبة بتمام منافعها من الثلث لأنه حال بين الوارث وبينها ولأن المنفعة المؤبدة لا يمكن تقويمها لأن مدة

عمره غير معلومة وإذا
تعذر تقويم المنافع تعين تقويم الرقبة
والثاني خرجه ابن سريج أن المعتبر ما بين قيمتها بمنافعها وقيمتها مسلوبة المنافع واختاره الغزالي وطائفة
فعلى هذا هل تحسب قيمة الرقبة من التركة أم لا كما لا تحسب على الموصى له وجهان
أصحهما الأول
مثاله أوصى بعبد قيمته بمنافعه مائة
ودون المنافع عشرة
فعلى المنصوص تعتبر المائة من الثلث
ويشترط أن يكون له مائتان سوى العبد
وعلى الثاني المعتبر تسعون
فيشترط أن يبقى للورثة ضعف التسعين مع العشرة على وجه ودونها على وجه
أما إذا أوصى بمنفعته مدة كسنة أو شهر ففيه طرق
أحدها طرد الخلاف كالوصية المؤبدة
والثاني إن اعتبرنا هناك ما بين القيمتين فهنا أولى وإلا فوجهان
أحدهما التفاوت
والثاني الرقبة
والطريق الثالث أن المعتبر من الثلث أجرة مثل تلك المدة
والرابع وهو أصحها يقوم العبد بمنافعه ثم مسلوب منفعته تلك المدة فما نقص حسب من الثلث
وقيمة الرقبة في هذه الحالة محسوبة من التركة بلا خلاف
ويتفرع على الخلاف صور
إحداها أوصى بمنفعة عبده ثلاث سنين ولا مال سواه إن اعتبرنا قيمة الرقبة من الثلث صحت الوصية في منافع الثلث وردت في الباقي
وإن اعتبرنا ما نقص وكان النقص نصف القيمة فهل ترد الوصية في سدس العبد أم ينقص من آخر المدة سدسها وجهان
أصحهما الأول لأن قيمة المنافع تختلف بالأوقات
الصورة الثانية أوصى لرجل برقبته ولآخر بمنفعته
إن قلنا يعتبر من الثلث تمام القيمة نظر فيما سواه من التركة وأعطي كل واحد حقه كاملا أو غير كامل وإن قلنا المعتبر التفاوت فإن حسبنا الرقبة على الوارث إذا بقيت له

حسب هنا كمال القيمة عليهما وإلا لم تحسب أيضا على الموصى له بها
وتصح وصيته من غير اعتبار الثلث
كذا ذكره المتولي
الصورة الثالثة أوصى بالرقبة لرجل وأبقى المنفعة للورثة فإن قلنا المعتبر من الثلث كمال القيمة لم تعتبر هذه الوصية من الثلث لجعلنا الرقبة الخالية عن المنفعة كالتالفة
وإن قلنا المعتبر التفاوت فإن حسبنا قيمة الرقبة على الوارث حسبت هنا قيمة الرقبة على أهل الوصايا وتدخل في الثلث وإلا فهنا يحسب قدر التفاوت على الوارث ولا تحسب قيمة الرقبة على أهل الوصايا
الصورة الرابعة العبد الموصى بمنفعته لو غصبه غاصب فلمن تكون أجرة المدة التي كانت في يد الغاصب قال في التتمة إن قلنا المعتبر من الثلث جميع القيمة فهي للموصى له وكأنه فوت الرقبة على الوارث وإلا فوجهان
أحدهما أنها للوارث كما لو غصب المستأجر
والصحيح أنها للموصى له لأنه بدل حقه بخلاف الاجارة فانها تنفسخ في تلك المدة فتعود المنافع إلى مالك الرقبة
الصورة الخامسة أوصى بثمرة بستانه يخرج على الخلاف
ففي وجه تعتبر جميع قيمة البستان من الثلث
وفي وجه ما بين قيمته بمنافعه وفوائده وبين قيمته مسلوب الفوائد
فإن احتمله الثلث فذاك وإلا فللموصى له القدر الذي يحتمله والباقي للوارث
فإن لم يحتمل إلا نصفه فله من ثمره كل عام النصف
والباقي للوارث

فرع لابن الحداد أوصى لرجل بدينار كل شهر من غلة داره
وجعله بعده لوارث الرجل أو للفقراء والمساكين والغلة والكسب عشرة مثلا فاعتبار هذه الوصية من الثلث كاعتبار الوصية بالمنافع مدة معلومة لبقاء بعض المنافع لمالك الرقبة فيكون المذهب فيهما أن المعتبر من الثلث قدر التفاوت بين القيمتين
ثم ينظر فإن خرجت الوصية من الثلث قال ابن الحداد ليس للورثة أن يبيعوا بعض الدار ويدعوا ما يحصل منه دينار لأن الاجرة تختلف فقد تنقص فتعود إلى دينار أو أقل فيكون الجميع للموصى له
وهذا إذا أرادوا بيع بعضها على أن تكون الغلة للمشتري
فأما بيع مجرد الرقبة فعلى ما سبق من الخلاف في بيع الوارث الموصى بمنفعته
وإن لم يخرج من الثلث فالزائد على الثلث رقبة وغلة للوارث يتصرف فيه كيف شاء
ولو كانت الوصية بعشر الغلة كل سنة فما سوى العشر للوارث يتصرف فيه كيف شاء
فرع أوصى لشخص بدينار كل سنة حكى الإمام أن الوصية صحيحة في
الأول بدينار
وفيما بعدها قولان
أحدهما الصحة لأن الجهالة لا تمنع صحة الوصية ولأن الوصية بالمنافع صحيحة لا إلى غاية
وأظهرهما البطلان لأنه لا يعرف قدر الموصى به ليخرج من الثلث
فإن صححنا فإن لم يكن هناك وصية أخرى فللورثة التصرف في ثلثي التركة قطعا
وفي ثلثها وجهان
أحدهما ينفذ التصرف

بعد إخراج الدينار الواحد لأنا لا نعلم استحقاق الموصى له في المستقبل
الثاني أنه يوقف لأن الاستحقاق ثبت إلى أن يظهر قاطع
فإن قلنا بالتوقف وبقي الموصى له إلى أن استوعبت دنانيره الثلث فذاك
وإن مات فعن صاحب التقريب أن بقية الثلث تسلم لورثة الموصي
قال الإمام وفيه نظر لأن هذه الوصية إذا صححناها كالوصية بالثمار بلا نهاية فوجب انتقال الحق إلى ورثة الموصى له
وإن نفذنا تصرفهم فكلما انقضت سنة طالب الموصى له الورثة بدينار وكان ذلك كوصية تظهر بعد قسمة التركة
وإن كان هناك وصايا اخر قال صاحب التقريب يوزع الثلث بعد الدينار الواحد على أصحاب الوصايا ولا يتوقف
فإذا انقضت سنة أخرى استرد منهم بدينار ما يقتضيه التقسيط
قال الإمام هذا بين إذا كانت الوصية مفيدة بحياة الموصى له
فأما إذا لم نقيد وأقمنا ورثته مقامه فهو مشكل لا يهتدى إليه

فرع لو انهدمت الدار الموصى بمنافعها فأعادها الوارث بآلتها هل

ولو أراد الموصى له إعادتها بآلتها فعلى الوجهين
قلت أصحهما العود
والله أعلم
المسألة السادسة الوصية بالحج
الحج ضربان متطوع به ومفروض
فالتطوع تصح الوصية به على الأظهر تفريعا على صحة النيابة فيه
ثم هو محسوب من الثلث ويحج عنه من بلده إن قيد به ومن الميقات إن قيد به
فإن أطلق فعلى أيهما يحمل وجهان أصحهما من الميقات وإليه ميل أكثرهم
وهل يقدم حج التطوع

في الثلث على سائر الوصايا قال القفال هو على القولين في تقديم العتق على غيره من الوصايا
قال الشيخ أبو علي لم أر هذا لأحد من الأصحاب بل جعلوا الوصية به مع غيره على الخلاف فيما إذا اجتمع حق الله تعالى وحقوق الآدميين
وإذا لم يف الثلث أو حصة الحج منه بالحج بطلب الوصية وكذا لو قال أحجوا عني بمائة من ثلثي ولم يمكن أن يحج بها
ولو قال أحجوا عني بثلثي صرف ثلثه إلى ما يمكن من حجتين وثلاث فصاعدا
فإن فضل ما لا يمكن أن يحج به فهو للورثة
ولو قال أحجوا عني بثلثي حجة صرف ثلثه إلى حجة واحدة
ثمإن كان الثلث أجرة المثل فما دونها جاز أن يكون الأجير أجنبيا ووارثا
وإن كان أكثر لم يستأجر إلا أجنبي لأن الزيادة محاباة فلا تجوز للوارث
الضرب الثاني المفروض وهو حجة الاسلام وغيرها
أما حجة الاسلام فمن مات وهي في ذمته قضيت من رأس ماله وإن لم يوص بها كالزكاة وسائر الديون
وإن أوصى بها نظر إن أضافها إلى رأس المال فهي تأكيد
وإن أضاف إلى الثلث قضيت منه كما لو أوصى بقضاء دينه من ثلثه
وتتضمن هذه الوصية ترفيه الورثة بتوفير الثلثين
وفي تقديم الحج على سائر الوصايا وجهان وقال الشيخ أبو علي قولان يجريان فيما لو أوصى بقضاء دينه من الثلث
أحدهما يقدم كما لو لم يوص فإنه يقدم وأصحهما لا يقدم بل يزاحمها بالمضاربة لأنه وصية
ثم إن لم يف الثلث بالحج على الوجه الأول أو الحاصل من المضاربة على الثاني كمل من رأس المال كما لو قال اقضوا ديني من ثلثي فلم يوف الثلث به وحينئذ تدور المسألة وسنوضح مثالها قريبا إن شاء الله تعالى
وإن أطلق فلم يضف إلى الثلث ولا إلى رأس المال حج عنه من رأس المال على المذهب وبه قطع الجمهور سواء قرن به ما يعتبر من الثلث أم لا و قيل

قولان
ثانيهما أنه من الثلث
وقيل إن قرن فمن الثلث وإلا فمن رأس المال
ثم متى جعلنا الحج من رأس المال حج عنه من الميقات لأنه لو كان حيا لم يلزمه إلا هذا
وإذا جعلناه من الثلث إما لتصريحه وإما عند الاطلاق فوجهان
أصحهما من الميقات أيضا
فعلى هذا لو أوصى أن يحج عنه من بلده فلم يبلغ ثلثه حجة من بلده حج من حيث أمكن
وإن لم يبلغ الحج من الميقات تمم من رأس المال ما يتم به الحج من الميقات
والثاني من بلده
فعلى هذا قال أبو إسحق إن أوصى بالحج من الثلث فجميعه من الثلث
فإن أطلق وجعلناه من الثلث فالذي من الثلث مؤنة ما بين البلد إلى الميقات
فأما من الميقات فهو من رأس المال
وأما الحجة المنذورة ففيها وجهان
أصحهما أنها كحجة الاسلام إلا أن هاهنا وجها أنها إذا لم يوص بها قضيت من الثلث وهو شاذ
والثاني كالتطوعات لأنها لا تلزم بأصل الشرع
فعلى هذا إن لم يوص بها لم تقض
وإن أوصى بها كانت من الثلث
ويجري الخلاف في الصدقة المنذورة والكفارات

فرع أوصى بحجة الاسلام من الثلث ولزيد بمائة والتركة ثلثمائة وأجرة

فإن قدمنا الحج على سائر الوصايا صرف الثلث إلى الحج
وإن لم نقدم ووزعنا الثلث دارت المسألة لأن حصة الحج تكمل من رأس المال وإذا أخذنا شيئا من رأس المال نقص الثلث
وإذا نقص نقصت حصة الحج فلا تعرف حصة الحج ما لم يعرف الثلث ولا يعرف الثلث ما لم يعرف المأخوذ من رأس المال ولا يعرف المأخوذ ما لم تعرف حصة الحج

فالطريق أن نأخذ من التركة شيئا لإكمال حصة الحج يبقى ثلثمائة إلا شيئا بقدر ثلثه وهو مائة إلا ثلث شىء يقسم بين الحج والموصى له نصفين فنصيب الحج خمسون إلا سدس شىء فيضم الشىء المفرز إليه تبلغ خمسين وخمسة أسداس شىء تعدل مائة وذلك تمام الاجرة فيسقط خمسين بخمسين تبقى خمسة أسداس شىء في مقابلة خمسين
وإذا كان خمسة أسداس الشىء خمسين كان الشىء ستين فعرفنا أن ما أفرزناه ستون فنأخذ ثلث الباقي بعد الستين وهو ثمانون ونقسمه بين الوصيتين تخص كل واحدة أربعون والأربعون مع الستين تمام أجرة الحج

فرع أوصى أن يحج عنه تطوعا أو حجة الاسلام من ثلثه بمائة
بما يبقى من الثلث بعد المائة لزيد وبثلث ماله لعمرو ولم تجز الورثة ما زاد على الثلث فيقسم الثلث بين عمرو والوصيتين الأخريين نصفين
فاذا كان ثلث المال ثلثمائة كان لعمرو مائة وخمسون والباقي بين الحج وزيد
وفي قسمته وجهان
أحدهما قاله ابن خيران تصرف خمسون إلى الحج ومائة إلى زيد لأن الوصيتين لو نفذنا يخص زيدا ثلثا الثلث
وأصحهما تصرف مائة إلى الحج وخمسون لزيد
ولو كان الثلث مائتين فلعمرو مائة والمائة الباقية للحج على الأصح ولا شىء لزيد
وعلى الثاني هي بين زيد والحج نصفان
ولو كان الثلث مائة قسمت بين الحج وعمرو نصفين ولا شىء لزيد في هذا الحال
وكذا لو لم توجد الوصية لعمرو بخلاف ما إذا كان الثلث فوق المائة
ولو أوصي أولا بالثلث لعمرو ثم بالحج بمائة من الثلث ثم لزيد بما يبقى من الثلث بعد المائة

فعن أبي إسحق أن الوصية لزيد باطلة لأن وصية عمرو استغرقت الثلث
وقال الجمهور لا فرق بين التقديم والتأخير والوصية بالحج ولزيد وصية بثلث آخر وهذا شخص أوصى بالثلثين كمن أوصى لشخص بالثلث ثم أوصى لآخر بالثلث فإنه يوزع الثلث عليهما
هذا كله تفريع على أن الحج لا يقدم في الثلث على سائر الوصايا
فأما إذا قدمناه فإن كان الثلث ثلثمائة والمائة المقدرة للحج أجرة مثل الحج أخذت المائة من رأس الثلث
وكيف يقسم الباقي بين زيد وعمرو قال ابن الحداد نصفين لأن كل واحد منهما لو انفرد مع الحج لأخذ ما زاد على المائة
وغلطه جماهير الأصحاب وقالوا يقسم الباقي بينهما على قدر وصيتهما
والوصية لزيد بالباقي وهو مائتان ولعمرو بالثلث وهو ثلثمائة فيقسم الباقي بينهما على خمسة لزيد ثمانون ولعمرو مائة وعشرون
ولو كانت الصور بحالها وأجرة مثل الحج خمسون أخذ من الثلث خمسون أولا ثم قال ابن الحداد يجعل الباقي نصفين نصفه لعمرو ونصفه الآخر للحج منه خمسون وباقيه لزيد
وقال الجمهور بل يقسم الباقي بعد أجرة مثل الحج على أحد عشر سهما لأن وصية عمرو في هذه الحالة بثلثمائة وللحج وزيد بمائتين وخمسين والنسبة بينهما ما ذكرنا فلعمرو ما يخص ستة والباقي يقدم الحج منه بخمسين وباقيه لزيد
ولو كان الثلث مائتين فإن كانت أجرة مثل الحج مائة أخذت من رأس الثلث ثم على قول ابن الحداد الباقي بينهما نصفان وعند الجمهور يجعل بينهما على ثلاثة أسهم لأن الوصية لزيد بمائة ولعمرو بمائتين
وإن كان أجرة مثله خمسين أخذت خمسون أولا والباقي على قول ابن الحداد بين عمرو والوصيتين الآخريين نصفين ثم يقدم الحج بخمسين من حصتهما وعند الجمهور يقسم المال بعد الخمسين على سبعة أسهم

لأنه أوصى لعمرو بمائتين وللحج وزيد بمائة وخمسين
فلعمرو ما يخص أربعة والباقي يؤخذ منه خمسون للحج والباقي لزيد
ولو كان الثلث مائة فإن كان أجرة مثل الحج مائة فلا شىء لزيد وعمرو وإن كان خمسين أخذ للحج خمسون
ثم على قول ابن الحداد الباقي بين الحج وعمرو نصفان
وعند الجمهور للحج ثلث الباقي ولعمرو ثلثاه لأن الوصية في هذه الحالة للحج بخمسين ولعمرو بمائة
وإذا لم تف حصة الحج في هذه الصورة بالحج
فإن كانت لحجة تطوع بطلت
وإن كانت لحجة الاسلام كملنا من رأس المال
وقد ذكرنا طريقه

فصل جرت العادة بذكر ما يقع عن الميت بفعل غيره في هذا
الحج عنه فالحج يؤدى عنه إن كان فرضا
ثم إن عين شخصا وأوصى إليه فيه فعله عنه وارثا كان أو غيره
وإن قال أحجوا عني ولم يعين فللوارث أن يحج عنه بنفسه وله أن يأمر به أجنبيا
وإن لم يوص به أصلا فللوارث أن يحج عنه وكذا للأجنبي إن أذن له الوارث وكذا إن لم يأذن على الأصح كقضاء الدين
ووجه المنع افتقاره إلى النية فلا بد من استنابة
وأما حج التطوع فالنيابة جائزة على الأظهر كما سبق
فإن جوزناها فقال العراقيون إن لم يوص به لا يصح الحج عنه
وفي أمالي السرخسي أن للوارث أن يستنيب وأنه إذا أوصى الميت إلى معين فعل
ولو استقل به أجنبي فوجهان
أصحهما المنع
وفي هذا الكلام تجويز الاستنابة للوارث وتجويز فعله بنفسه وإن لم يوص الميت
وأما أداء الزكاة عنه فكالحج الواجب فيجوز للأجنبي أن يؤدي عنه زكاة المجل وزكاة الفطر على الأصح المنصوص
وأما الكفارة فإن كانت مالية

فللوراث أن يؤدي الواجب من التركة ويكون الولاء للميت إذا أعتق
وإن كانت مخيرة فله أن يطعم ويكسو
وفي الاعتاق وجهان
أحدهما المنع إذ لا ضرورة إليه
وأصحهما الجواز لأنه نائبه شرعا فاعتاقه كاعتاقه
ولو أدى الوارث من مال نفسه ولا تركة فالصحيح الجواز
وقيل بالمنع لبعد العبادة عن النيابة
وقيل يمنع الاعتاق فقط لبعد إثبات الولاء للميت فإذا جوزنا فلو تبرع أجنبي بالطعام أو الكسوة أجزأ على الأصح كقضاء الدين
واحتج له الإمام بأنه لو اشترطت الورثة لا يشترط صدوره من جميعهم كالاقرار بالنسب ولا يعتبر ذلك بل يستبد به كل واحد من الورثة
ولو تبرع الأجنبي بالعتق فقيل على الوجهين
وقيل بالمنع قطعا
وأما إذا لم يكن على الميت عتق أصلا فأعتق عنه وارث أو غيره فلا يصح عن الميت بل يقع العتق والولاء للمعتق
ولو أوصى بالعتق في الكفارة المخيرة وزادت قيمة الرقبة على قيمة الطعام والكسوة فوجهان
أحدهما يعتبر من رأس المال لأنه أداء واجب
وأصحهما الاعتبار من الثلث لأنه غير متحتم وتحصل البراءة بدونه وعلى هذا وجهان
وقيل قولان
أحدهما تعتبر جميع قيمته من الثلث فإن لم يف به عدل إلى الاطعام
وأقيسهما أن لمعتبر من الثلث ما بين القيمتين لأن أقل القيمتين لازم لا محالة
ويجري الخلاف فيما إذا أوصى أن يكسى عنه والكسوة أكثر من الطعام وسنعيد المسألة في كتاب الأيمان بزيادة إيضاح إن شاء الله تعالى
ولو أعتق من عليه كفارة مخيرة في مرض الموت قال المتولي لا تعتبر قيمة العبد من الثلث لأنه مؤد فرضا وهذا كأنه تفريع على الوجه القائل بأنه إذا أوصى به أعتق من رأس المال

فرع وأما الدعاء للميت والصدقة عنه فينفعانه بلا خلاف

وسواءفي الدعاء والصدقة الوارث والأجنبي
قال الشافعي رحمه الله وفي وسع الله تعالى أن يثيب المتصدق أيضا
قال الأصحاب فيستحب أن ينوي المتصدق الصدقة عن أبويه فإن الله تعالى ينيلهما الثواب ولا ينقص من أجره شيئا
وذكر صاحب العدة أنه لو أنبط عينا أو حفر نهرا أو غرس شجرة أو وقف مصحفا في حياته أو فعله غيره عنه بعد موته يلجق الثواب الميت
وأعلم أن هذه الأمور إذا صدرت من الحي فهي صدقات جارية يلحقه ثوابها بعد الموت كما صح في الحديث وإذا فعل عيره عنه بعد موته فقد تصدق عنه
والصدقة عن الميت تنفعه ولا يختص الحكم بوقف المصحف بل يجري في كل وقف
وهذا القياس يقتضي جواز التضحية عن الميت لأنها ضرب من الصدقة
وقد أطلق أبو الحسن العبادي جواز التضحية عن الغير وروى فيه حديثا
لكن في التهذيب أنه لا تجوز التضحية عن الغير بغير إذنه وكذلك عن الميت إلا أن يكون أوصى به
فرع وما عدا هذه القرب ينقسم إلى صوم وغيره فأما الصوم فلا
به عن الميت
وفي قضاء واجبه عنه قولان سبقا في الصيام
الجديد المنع

والقديم أن لوليه أن يصوم عنه
وعلى هذا لو أوصى إلى أجنبي ليصوم كان كالولي
ولو مرض بحيث لا يرجى برؤه ففي الصوم عنه وجهان تشبيها بالحج
وأما غير الصوم كالصلاة عنه قضاء أو غيره وقراءة القران فلا ينفعه
واستثنى صاحب التلخيص من الصلاة ركعتي الطواف وقال يأتي بهما الأجير عن المحجوج عنه تبعا للطواف
فوافقه بعض الأصحاب وقال بعضهم يقع عن الأجير وتبرأ ذمة المحجوج عنه بما يفعل والأول أصح

فرع الذي يعتاد من قراءة القرآن على القبر قد ذكرنا في كتاب
طريقين لعود فائدتها إلى الميت
وعن القاضي أبي الطيب طريق ثالث وهو أن الميت كالحي الحاضر فترجى له الرحمة ووصول البركة إذا وصل الثواب إلى القارىء
فصل إذا ملك في مرض موته من يعتق عليه فإن ملكه بالإرث
من الثلث أم من رأس المال وجهان رجح البغوي والمتولي كونه من الثلث والأصح كونه من رأس المال وبه قطع الاستاذ أبو منصور
وفي كلام الشيخ أبي علي وغيره ما يقتضي الجزم به لأنه لم يقصد تملكه ولا تضرر به الورثة
وإن ملكه بالهبة أو الوصية فإن قلنا في الموروث يعتق من الثلث فهنا أولى لأنه مختار وإلا فوجهان
أصحهما من رأس المال وبه قطع

ابن الحداد وأبو منصور لأنه لم يبذل مالا وزوال الملك حصل بغير رضاه
فإن قلنا من رأس المال عتق وإن لم يكن له مال سواه
وكذا لو كان عليه دين مستغرق وكذا المفلس المحجور عليه إذا قبله ولا سبيل للغرماء عليه
وإن قلنا يعتق من الثلث فلم يكن مال سواه عتق ثلثه فقط
وإن كان عليه دين لم يعتق وبيع في الدين وكذا في المحجوز عليه بالفلس
ولو اشترى المريض من يعتق عليه وعليه دين ففي صحة الشراء وجهان
ويقال قولان
أصحهما الصحة إذ لا خلل في الشراء فيثبت الملك ولا يعتق لحق الغرماء
فإن لم يكن دين اعتبر عتقه من الثلث
فإن خرج كله صح الشراء وعتق كله وإلا ففي صحة الشراء فيما زاد على الثلث الخلاف فيما إذا كان عليه دين
فإن قلنا لا يصح ففي قدر الثلث الخلاف المذكور في تفريق الصفقة
وإن قلنا يصح عتق الثلث فقط
وفي وجه شراء المريض أباه باطل مطلقا لأنه وصية وهي موقوفة على الخروج من الثلث والبيع لا يوقف وهذا ضعيف
هذا كله إذا لم يكن محاباة
أما إذا اشتراه بخمسين وقيمته مائة فقدر المحاباة هبة فيجيء فيه الوجهان في أنه من الثلث أو رأس المال فإن قلنا من الثلث فجميع المائة من الثلث وإلا فالمعتبر منه خمسون
ثم متى حكمنا بعتقه من الثلث لا يرثه لأنه وصية ولا سبيل إلى الجمع بينها وبين الارث
هكذا أطلقوه وعللوه وكأنه تفريع على بطلان الوصية لوارث
فإن قلنا يقف على إجازة الوارث لم يمتنع الجمع بينها وبين الارث فيحتمل توقف الأمر على الاجازة ويحتمل خلافه
وحكى الأستاذ أبو منصور وجها أنه يرث لأنه لا ( يملك ) رقبته حتى يقال أوصى له بها
والصحيح الأول
ومتى عتق من رأس المال ورث على الصحيح
وقال الاصطخري لا يرث وجعل عتقه وصية في حقه
وإن لم تكن وصية في حق الوارث كما لو نكحت المريضة بدون مهر المثل تصح المحاباة من رأس

المال إن كان الزوج أجنبيا
فإن كان وارثا جعل وصية فتبطل ويجب مهر المثل

فصل إذا قال أعتقوا عبدي بعد موتي لم يفتقر إلى قبول العبد
لله تعالى حقا مؤكدا في العتق فكان كالوصية للجهات العامة
ولو قال أوصيت له برقبته فهي وصية صحيحة ومقصودها الاعتاق ويشترط قبوله على الأصح لاقتضاء الصيغة ذلك كقوله لعبده ملكتك نفسك أو وهبت لك نفسك فإنه يشترط فيه القبول في المجلس
ولو قال وهبتك نفسك ونوى به العتق عتق بلا قبول
فصل قال إذا مت فاعتقوا ثلث عبدي أو قال ثلث عبدي حر
يعتق إذا مات إلا ثلثه ولا يسري لأنه ليس بمالك للباقي في حال العتق ولا موسر بقيمته بخلاف ما لو أعتق المريض بعض عبده فإنه يسري إذا وفى به الثلث لأنه مالك للباقي
ولو ملك ثلاثة أعبد قيمتهم سواء لا مال سواهم فأعتق في مرضه ثلث كل واحد منهم فقال ثلث كل واحد منهم حر أو أثلاثهم أحرار فهل يعتق من كل عبد ثلثه كما ذكر أم يقرع بينهم فيعتق واحد بالقرعة لتجتمع الحرية كما لو قال أعتقت هؤلاء فيه وجهان
أصحهما الثاني
ولو قال أعتقت ثلثكم أو ثلثكم حر أقرع قطعا
وقيل فيه الوجهان
ولو قال أثلاث هؤلاء أحرار بعد موتي أو ثلث كل واحد عتق من كل عبد ثلثه ولا قرعة

لما ذكرنا أن العتق بعد الموت لا يسري لكن لو زاد ما أعتق على الثلث أقرع لرد الزيادة لا للسراية
وفي التهذيب وغيره وجه أنه يقرع كما لو نجز في المرض فمن خرجت له القرعة عتق ورق الآخران
والصحيح الأول وبه قال ابن الحداد وفرع عليه فقال لو قال للثلاثة النصف من كل عبد منكم حر فقد أعتق نصف ماله
فإن لم تجز الورثة أقرع بين العبيد بسهم رق وسهمي حرية فمن أصابه سهم الرق رق ويعتق من كل واحد من الآخرين نصفه ولا يسري
ولو أعتق الأنصاف في مرضه فمن عتق منه شىء سرى إلى باقيه إلى أن يتم الثلث فيقرع بينهم بسهمي رق وسهم عتق
فمن خرج له سهم العتق عتق كله وهو ثلث المال
ولو لم يملك إلا عبدين قيمتهما سواء فقال نصف غانم حر بعد موتي وثلث سالم حر بعد موتي فقد أعتق خمسة أسداس وليس له إلا اربعة أسداس فيقرع لرد الزيادة فإن خرج العتق لغانم عتق نصفه وعتق سدس سالم ليتم الثلث
فإن خرج العتق لسالم عتق ثلثه وثلث غانم
وإن أعتق نصف كل واحد منهما في مرضه أقرع فمن خرج له سهم العتق عتق ثلثاه ورق باقيه مع جميع الآخر
هذا كله إذا أعتق الأبعاض في المرض معا بأن قال أثلاث هؤلاء أحرار أو نصف كل عبد حر
فأما إذا قدم وأخر فيقدم الأسبق فالأسبق حتى لو قال نصف غانم حر وثلث سالم حر عتق ثلثا غانم ولا قرعة

فصل أعتق جاريته بعد الموت وهي حامل ففي الحمل وجهان

أحدهما لا يعتق لما سبق أن إعتاق الميت لا يسري
وأصحهما يعتق لأنه كعضوها
ولو قال

هي حرة بعد موتي إلا جنينها أو دون جنينها لم يصح الاستثناء على الأصح
ولو نجز عتقها في الحياة عتق الحمل ولم يصح استثناؤه بلا خلاف
ولو كانت لشخص وحملها لآخر فأعتقها مالكها لم يعتق الحمل قطعا لأن اختلاف الملك يمنع الاستتباع

فصل أوصى بثلث عبد معين أو دار أو غيرهما فاستحق ثلثاه نظر
يملك شيئا آخر فللموصى له الثلث الباقي
وإن ملك غيره واحتمل ثلث ماله الثلث الباقي فطريقان
أصحهما على قولين
أظهرهما يستحق الثلث الباقي
والثاني ثلث الثلث
والطريق الثاني ثلث الثلث قطعا
ثم عن ابن سريج أن هذا فيما إذا قال أوصيت له بثلث هذا العبد
فأما إذا قال أعطوه ثلثه فيدفع إليه الثلث الباقي قطعا
ولو قال أوصيت له بشاة من هذه الثلاث أو بأحد أثلاث هذا العبد أو بثلث هذه الدار فاستحق الثلثان أو اشترى من زيد ثلثها ومن عمرو ثلثيها وأوصى بما اشتراه من زيد فاستحق ما اشتراه من عمرو نفذت الوصية في الثلث الباقي في هذه الصور قطعا
ولو أوصى بأثلاث الأعبد الثلاثة فاستحق اثنان منهم نفذت في الثلث الباقي
ولو أوصى بثلث صبرة فتلف ثلثاها فله ثلث الباقي قطعا
فصل ما أوصى به للمساكين هل يجوز نقله إلى مساكين غير بلد
فيه طريقان

أصحهما وبه قال الأكثرون على قولين كالزكاة
والثاني الجواز قطعا
فإن منعنا فلم يكن في البلد مسكين فهل ينقل كالزكاة أم تبطل الوصية وجهان
قلت أصحهما النقل
والله أعلم
ولو عين فقراء بلد ولم يكن فيه فقير بطلت الوصية
كما لو أوصى لولد فلان ولا ولد له
وبالله التوفيق
القسم الثالث من الباب في المسائل الحسابية
هذا فن طويل ولذلك جعلوه علما برأسه وأفردوه بالتدريس والتصنيف
وفيه أطراف
الأول فيما إذا أوصى بجزء وفيه مسائل
إحداها إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد لا يرثه غيره فالوصية بالنصف فإن لم يجز ردت إلى الثلث
وكذا لو كان له ابنان أو بنون فأوصى بمثل نصيبهما أو نصيبهم فهو كابن
ولو لم يكن له ابن أو لم يكن وارثا لرق وغيره فالوصية باطلة
ولو قال أوصيت له بنصيب ابني فوجهان
أصحهما عند العراقيين والبغوي بطلان الوصية
وأصحهما عند الامام والروياني وغيرهما وبك قطع أبو منصور صحتها
والمعنى بمثل نصيب ابني
ويجري الوجهان فيما لو قال بعتك عبدي بما باع به فلان فرسه وهما يعلمان قدره
فإن صححنا فهو وصية بالنصف على الصحيح
وقيل بالكل حكاه البغوي
ولو كان له ابنان فأوصى بمثل نصيب أحدهما أو بمثل نصيب ابن فالوصية بالثلث
وإن كانوا ثلاثة فبالربع أو أربعة فبالحمس
وعلى هذا القياس
ويجعل الموصى له كابن آخر معهم
وضابطه أن تصحح فريضة الميراث ويزاد عليها

مثل نصيب الموصى له بمثل نصيبه حتى لو كان له بنت وأوصى بمثل نصيبها فالوصية بالثلث لأن المسألة من اثنين لو لم تكن وصية فتزيد على الاثنين سهما وتعطيه سهما من ثلاثة أسهم
ولو كان بنتان فأوصى بمثل نصيب أحدهما فالوصية بالربع لأن المسألة من ثلاثة لولا الوصية لكل واحدة سهم فتزيد للموصى له سهما فتبلغ أربعة
ولو أوصى بمثل نصيبيهما معا فالوصية بخمسي المال لأنها من ثلثه ونصيبهما منها اثنان فتزيد على الثلاثة سهمين
ولو أوصى وله ثلاث بنات وأخ بمثل نصيب واحدة فالوصية بسهمين من أحد عشر
لأنها من تسعة لولا الوصية
ونصيب كل بنت منهما سهمان فتزيدهما على التسعة
وكذا لو أوصى وله ثلاثة بنين وثلاث بنات بمثل نصيب ابن فالوصية بسهمين من أحد عشر
ولو كان له ثلاثة بنين وبنت وأوصى بمثل نصيبها فالوصية بالثمن
ولو كان ابن وثلاث بنات وأبوان وأوصى بمثل نصيب الابن فالوصية بثمانية أسهم من ثمانية وثلاثين

فرع أوصى وله ابن بمثل نصيب ابن ثان لو كان أو أوصى
نصيب ابن ثالث لو كان فالوصية في الأولى بالثلث
وفي الثانية بالربع
وقال الأستاذ أبو إسحق في الأولى بالنصف
وفي الثانية
بالثلث والصحيح الأول
وهل يفرق بين قوله بمثل نصيب ابن ثان أو ثالث لو كان وبين أن يحذف لفظه مثل فيقول بنصيب ابن ثان القياس أنه على الوجهين فيما إذا أضاف

إلى الوارث الموجود
وحكى الأستاذ أبو منصور عن الأصحاب أنهم فرقوا فقالوا إذا أوصى بمثل نصيبه دفع إليه نصيبه لو كان زائدا على أصل الفريضة وإذا أوصى بنصيبه دفع إليه لو كان من أصل الفريضة
فعلى هذا لو أوصى وله ابنان بنصيب ثالث لو كان فالوصية بالثلث
ولو قال بمثل نصيب ابن ثالث لو كان فبالربع كما سبق
ولو أوصى وله ثلاثة بنين بمثل نصيب بنت لو كانت فالوصية بالثمن وعلى قول الاستاذ أبي إسحق بالسبع

فرع لابن سريج له ابنان وأوصى لزيد بمثل نصيب ابن رابع لو
بمثل نصيب خامس لو كان فللحساب طريقان
أحدهما أن يقال المسألة من اثنين لو لم يكن وصية ومن أربعة لو كانوا أربعة ومن خمسة لو كانوا خمسة فهنا اثنان وأرجعة وخمسة والاثنان والأربعة متداخلان فتسقط الاثنين لدخولهما في الأربعة وتضرب أربعة في خمسة تبلغ عشرين وهذا العدد ينقسم على الاثنين بلا وصية وعلى الأربعة لو كانوا ونصيب كل واحد خمسة وعلى الخمسة لو كانوا ونصيب كل واحد أربعة فتزيد الأربعة والخمسة على العشرين تخلغ تسعة وعشرين لزيد منها خمسة ولعمرو أربعة والباقي للاثنين
الطريق الثاني أن يقال لو لم يكن إلا وصية زيد لكان له سهم من خمسة فتقسم الباقي على خمسة لوصيته لعمرو بمثل نصيب ابن خامس فيخرج من القسمة أربعة أخماس وهو نصيب كل ابن لو كانوا خمسة فتزيد على الخمسة

لعمرو أربعة أخماس تكون خمسة وأربعة أخماس لزيد منها واحد ولعمرو أربعة أخماس والباقي للاثنين فاذا بسطناها أخماسا كانت تسعة وعشرين
المسألة الثانية أوصى لزيد بمثل نصيب أحد ورثته أعطي مثل أقلهم نصيبا وطريقه أن تصحح المسألة بلا وصية وتزيد عليها مثل سهم أقلهم ثم تقسم فاذا كان ابن وبنت فالوصية بالربع أو زوج وأم وأختان فبالتسع لأن نصيب الأم واحد من ثمانية فتضمه إليها تصير تسعة أو بنتان وثلاث زوجات وأخ فبسهم من خمسة وعشرين أو بنت وبنت ابن وأخ فبالسبع
وإن أوصى بمثل نصيب أكثرهم نصيبا فطريقه أن تصححها بلا وصية وتضم إليها مثل نصيب ذلك
فإن كان ابن وبنت فله خمسان

فرع له ابنان أوصى لزيد بمثل نصيب أحدهما لعمرو بمثل نصيب الآخر
فاجازا لهما قسم المال بين الأربعة أرباعا وإن ردا الوصيتين ارتدتا إلى الثلث وكان الثلث بينهما بالسوية وإن أجازا إحداهما وردا الأخرى فالصحيح أن كل واحد منهما يأخذ سدس المال وللمجاز له مع ذلك نصف سدس
وتصح من أربعة وعشرين للمجاز له ستة وللمردود أربعة والباقي للابنين
وعن ابن سريج أنه يضم سهم المجاز له إلى سهم الابنين ويقسم بينهما أثلاثا
وتصح من ثمانية عشر للمردود ثلاثة وللباقين خمسة خمسة
وإن أجاز أحدهما لأحدهما وردهما الآخر فعلى الصحيح المسألة من أربعة وعشرين للمردود أربعة وللمجاز خمسة وللمجيز سبعة وللراد ثمانية
وعلى المحكي عن ابن سريج تصح من ثمانية عشر وللمردود ثلاثة وللمجاز أربعة وللمجيز خمسة وللراد ستة

المسألة الثالثة الضعف وهو الشىء ومثله فاذا أوصى بضعف نصيب ابنه وله ابن واحد فهي وصية بالثلثين
ولو قال بضعف نصيب أحد أولادي أو ورثتي أعطي مثلي نصيب أقلهم نصيبا فإن كان ثلاثة بنين فله خمسان
ولو أوصى لزيد بمائة ولعمرو بضعفها فالثانية مائتين وضعفا الشىء ثلاثة أمثاله فاذا قال ضعفي نصيب ابني وله ابن واحد فالوصية بثلاثة أرباع المال
ولو قال ضعفي نصيب أحد بني وهم ثلاثة فله ثلاثة أسهم من ستة ولكل ابن سهم
ولو أوصى لزيد بمائة ولعمرو بضعفيهما فلعمرو ثلثمائة وثلاثة أضعاف الشىء أربعة أمثاله وأربعة أضعافه خمسة أمثاله
( المسألة ) الرابعة أوصى بنصيب من ماله أو جزء أو حظ أو قسط أو شىء أو قليل أو كثير أو سهم يرجع في تفسيره إلى الورثة ويقبل تفسيرهم بأقل ما يتمول لأن هذه الألفاظ تقع على القليل والكثير
فإن ادعى الموصى له أن الموصي أراد أكثر من ذلك قال الأكثرون منهم أبو منصور والحناطي والمسعودي يحلف الوارث أنه لا يعلم إرادة الزيادة
وحكى البغوي أنه لا يتعرض للارادة بل يحلف أنه لا يعلم استحقاق الزيادة وسلم أنه لو أقر لمبهم ومات وجرى مثل هذا النزاع بين المقر له والوارث حلف الوارث على نفي إرادة المورث وفرق بأن الاقرار إخبار والوصية إنشاء أمر على الجهالة
ورد المتولي افتراق البابين إلى شىء آخر فقال الوارث هنا يحلف أنه لا يعلم الموصي أراد الزيادة ولا يحلف أنه أراد هذا القدر وفي الاقرار يحلف أنه لا يعلم الزيادة وأنه أراد هذا القدر

فرع أوصى بثلث ماله إلا شيئا قبل التفسير وتنزيله على أقل ما
وحمله الشىء

المستثنى على مال كثير
وقال الاستاذ أبو منصور يعطى زيادة على السدس
قال وكذا لو قال أعطوه ثلث مالي إلا قليلا
ولو قال أعطوه الثلث إلا كثيرا جاز أن يعطيه أقل من السدس
والصحيح المعروف هو الأول

فرع قال أعطوه من واحد إلى عشرة ففيه الأوجه المذكورة في الإقرار

وقال الاستاذ أبو منصور عن بعض الأصحاب إن أراد الحساب فللموصى له خمسة وخمسون وهو الحاصل من جمع واحد إلى عشرة على توالي العدد
وإن لم يرد الحساب فله المتيقن وهو ثمانية ولا شك في اطراد هذا في الاقرار
ولو قال أعطوه واحدا في عشرة أو ستة في خمسة أطلق الاستاذ ثبوت ما يقتضيه الضرب وذكرنا فيه تفصيلا في الإقرار
فرع قال أعطوه أكثر مالي فالوصية بما فوق النصف

ولو قال أكثر مالي ومثله فالوصية بجميع ماله
ولو قال أعطوه زهاء ألف درهم أو معظم الألف أو عامته فالوصية بما فوق النصف
قلت هذا في زهاء مشكل لأن زهاء ألف معناه في اللغة قدر ألف ولا يصدق ذلك على خمسمائة ودرهم
والله أعلم
ولو قال أعطوه دراهم أو دنانير فأقل ما يعطى ثلاثة
ولفظ الدراهم والدنانير

عند الاطلاق يحمل على نقد البلد الغالب وليس للوارث التفسير بغيره
فإن لم يكن غالب رجع إلى الوارث
ولو قال أعطوه كذا أو قال كذا وكذا أو قال كذا درهما أو قال كذا وكذا درهما فعلى ما ذكرناه في الإقرار
ولو قال مائة ودرهما أو ألفا ودرهما لم يلزم أن تكون المائة والألف دراهم
ولو قال مائة وخمسين درهما أو مائة وخمسة وعشرين درهما فعلى الخلاف المذكور في الإقرار
قال البغوي لو قال كذا وكذا من دنانيري يعطى دينارين
ولو قال كذا وكذا من دنانيري يعطى دينارين
ولو قال كذا وكذا من دنانيري يعطى حبة ولو قال كذا وكذا من دنانيري فحبتان
ولك أن تقول ينبغي أن يعطى حبة أيضا إذا قال كذا وكذا من دنانيري
الطرف الثاني في طريق تصحيح مسائل الوصية بالأجزاء
فإذا أوصى من له ورثة بجزء شائع وأردنا قسمة التركة بين الورثة والموصى له فاما أن يوصي بالثلث فما دونه وإما بأكثر
القسم الأول إذا أوصى بالثلث فما دونه فله حالان
أحدهما أن تكون الوصية بجزء واحد فتصحح مسألة الميراث عائلة أو غير عائلة وينظر في مخرج جزء الوصية ويخرج منه جزء الوصية
ثم إن انقسم الباقي على مسألة الورثة صحت المسألتان وذلك كمن أوصى بربع ماله وترك ثلاثة بنين فمخرج جزء الوصية أربعة والباقي بعد إخراج الربع ينقسم على البنين وإن لم ينقسم فلك طريقان
أحدهما أن تنظر في الباقي وفي مسألة الورثة فإن تباينا ضربت مسألة الورثة في مخرج الوصية وإن توافقا ضربت وفق مسألة الورثة في مخرج الوصية فما بلغ صحت منه القسمة
ثم من له شىء من مخرج الوصية أخذه مضروبا فيما ضربته في مخرج الوصية ومن له شىء من مسألة الورثة أخذه مضروبا

فيما بقي من مخرج الوصية بعد إخراج جزء الوصية إن كان الباقي مع مسألة الورثة متباينين
وإن كانا متوافقين ففي وفق الباقي
الطريق الثاني أن تنسب جزء الوصية إلى الباقي من مخرجها بعد الجزء وتزيد مثل تلك النسبة على مسألة الورثة فما بلغ فمنه القسمة
فإن كان فيه كسر ضربته في مخرج الكسر فما بلغ صحت منه القسمة
مثاله ثلاثة بنين أوصى بثلث ماله مسألة الورثة من ثلاثة ومخرج الوصية أيضا ثلاثة والباقي بعد جزء الوصية اثنان لا ينقسمان على ثلاثة
فعلى الطريق الأول تضرب ثلاثة في مخرج الوصية تبلغ تسعة منها القسمة كان للموصى له سهم يأخذه مضروبا في الثلاثة المضروبة في مخرج الوصية ولكل ابن سهم من مسألة الورثة مضروب في الباقي من مخرج الوصية بعد إخراج جزء الوصية وهو اثنان
وعلى الطريق الثاني تقول جزء الوصية نصف الباقي من مخرجها فتزيد على فسألة الورثة نصفها تكون أربعة ونصفا تبسطها أنصافا تبلغ تسعة
أبوان وخمس بنات وأوصى بخمس ماله مسألة الورثة من ستة وتصح من ثلاثين ومخرج جزء الوصية خمسة والباقي بعد إخراج جزء الوصية أربعة لا تصح على الثلاثين
فعلى الطريق الأول هما متوافقان بالنصف فتضرب نصف مسألة الورثة وهو خمسة عشر في مخرج الوصية تبلغ خمسة وسبعين كان للموصى له سهم يأخذه مضروبا في خمسة عشر ولكل واحد من الأبوين خمسة في نصف الأربعة تكون عشرة ولكل بنت أربعة في اثنين ثمانية
وعلى الثاني تقول الجزء المخرج مثل ربع الباقي فتزيد على الثلاثين ربعها وتبسطها أنصافا تبلغ خمسة وسبعين
ابنان وبنتان وأوصى بالثلث مسألة الورثة من ستة والوصية من ثلثه والباقي بعد جزء الوصية لا ينقسم على ستة
فعلى الطريق الأول يتوافقان بالنصف

فتضرب نصف الستة في مخرج الوصية تبلغ تسعة للموصى له سهم في ثلاثة ولكل ابن سهمان في واحد
وعلى الثاني تقول جزء الوصية نصف الباقي من مخرجها فتزيد على مسألة الورثة نصفها تكون تسعة
الحال الثاني أن ثكون الوصية بجزءين فصاعدا فيؤخذ مخرج الجزءين بالطريق المذكور في أصول مسائل الفرائض ثم العمل على ما تبين في الحال الأول
مثاله أبوان وأوصى بثمن ماله لزيد وبخمسه لعمرو مسألة الورثة من ثلاثة ومخرج الجزءين أربعون
لزيد خمسة ولعمرو ثمانية ويبقى سبعة وعشرون تصح على ثلاثة بنين
وأوصى بربع ماله لزيد وبنصف سدسه لعمرو مسألة الورثة ثلاثة ومخرج الوصيتين اثنا عشر ومجموع الجزءين أربعة إذا أخرجناها يبقى ثمانية لا تصح على ثلاثة
فعلى الطريق الأول لا موافقة فتضرب ثلاثة في اثني عشر فتبلغ ستة وثلاثين منها تصح
وعلى الثاني الخارج بالوصيتين نصف الباقي من مخرجهما فتزيد على مسألة الورثة نصفها تبلغ أربعة ونصفا تبسطها أنصافا تكون تسعة لكن نصيب الموصى لهما من مخرج الوصيتين أربعة وحصتهما من التسعة ثلاثة لا تنقسم على أربعة فتضرب أربعة في تسعة تبلغ ستة وثلاثين
ولو كانت البنون ستة والوصيتان بحالهما
فعلى الطريق الأول تبقى ثمانية لا تصح على ستة لكن توافق بالنصف فتضرب نصف الستة في اثني عشر تبلغ ستة وثلاثين
والطريق الثاني كما سبق
القسم الثاني إذا أوصى بأكثر من الثلث فينظر إن كانت الوصية لشخص أو جماعة يشتركون فيه إما بجزء كالنصف وإما بجزءين كالنصف والربع

فمدار المسألة على إجازة الورثة وردهم وقد سبق بيان الحكم والحساب
وإن أوصى لشخص بجزء ولآخر بجزء فإن أجاز الورثة أعطي كل واحد ما سمي له وقسم الباقي بين الورثة
وطريق القسمة ما سبق في القسم الأول
وإن ردوا الزيادة على الثلث قسم الثلث بينهم على نسبة أنصبائهم بتقدير الإجازة وسواء زاد الجزء الواحد كالنصف والثلث أو لم يزد واحد منهما كالربع والثلث
مثاله أبوان وابنان وأوصى لزيد بنصف ماله ولعمرو بثلثه وأجازوهما فمسألة الورثة ستة وكذا مخرج الوصيتين والباقي بعد جزأي الوصيتين لا ينقسم على ستة
فعلى الطريق الأول تضرب الستة في مخرج الوصيتين تبلغ ستة وثلاثين
وعلى الثاني نقول جزءا الوصيتين خمسة أمثال الباقي من مخرجهما فيزاد على مسألة الورثة خمسة أمثالها تبلغ ستة وثلاثين منها تصح القسمة
وإن ردوا الوصيتين قسمنا الثلث بينهما على خمسة لأن نصيبهما بتقدير الاجازة خمسة من ستة
ولذلك طريقان
أحدهما أن ينظر إلى ما زاد من الوصايا على الثلث وينقص بتلك النسبة من نصيب كل واحد من الموصى لهم فنسبة ما زاد هنا ثلاثة أخماس لأن مجموع الوصية بخمسة من ستة ولا خمس لمخرج الوصيتين فتضرب مخرج الخمس في ستة تبلغ ثلاثين منها خمسة عشر للموصى له بالنصف وعشرة للموصى له بالثلث فينقص من كل واحد ثلاثة أخماسه يبقى للأول ستة وللثاني أربعة والباقي عشرون للورثة
وهذه الانصباء متوافقة بالنصف فترد للاختصار إلى أنصافها وتقسم من خمسة عشر
الطريق الثاني أنا نطلب مالا لثلثه خمس فنضرب مخرج الثلث في مخرج الخمس تبلغ خمسة عشر للموصى له بالنصف ثلاثة وللآخر اثنان يبقى عشرة للورثة لا تنقسم على مسألتهم وهي ستة لكن توافقها بالنصف فنضرب نصف الستة في الخمسة عشر تبلغ خمسة وأربعين منها تصح القسمة

فرع هذا الذي ذكرناه إذا لم تستغرق الوصية المال

فان استغرقت وأجيزت قسم المال بين أصحاب الوصايا
وإن ردوا قسم الثلث بينهم على نسبة أنصبائهم بتقدير الاجازة
وإن زادت الوصايا على المال بأن اوصى لزيد بماله كله ولعمرو بثلثه فإن أجازوا فقد عالت إلى أربعة لزيد ثلاثة ولعمرو سهم
وإن ردوا قسم الثلث بينهم على أربعة وتكون قسمة الوصية من اثني عشر
ولو أوصى لزيد بنصف ماله ولعمرو بثلثه ولبكر بربعه قسم المال بينهم على ثلاثة عشر سهما إن أجازوا وإلا قسم ثلثه على ثلاثة عشر
فرع أوصى لزيد بعبد قيمته مائة ولعمرو بدار قيمتها ألف ولبكر بخمسمائة
وكان ثلث ماله ثمانمائة فقد أوصى بثلثي ماله
فإن أجازوا فذاك وإلا فالزائد على الثلث مثل جميع الوصايا فترد كل وصية إلى نصفها ويخص كل واحد بنصف ما عين له
ولو أوصى لزيد بعشرة ولعمرو بعشرة ولبكر بخمسة وثلثه عشرون ولم يجيزوا قسمت العشرون على خمسة لكل واحد من الاولين ثمانية ولبكر أربعة
ولو كانت بحالها وقال قدموا بكرا على عمرو قال ابن الحداد لزيد ثمانية ولعمرو سبعة ولبكر خمسة
ولو قال قدموا بكرا عليهما أعطي خمسة ودخل النقص عليهما بالسوية فيكون لكل منهما سبعة ونصف

فرع أوصى لزيد بعبد ولعمرو بما بقي من ثلث ماله اعتبر
الموت
فإن خرج العبد من ثلثه دفعناه إلى زيد وأعطينا عمرا باقي الثلث إن بقي شىء وإلا بطلت وصية عمرو
وإن مات العبد قبل موت الموصي لم يحسب من التركة وينظر في باقي أمواله فيحط من ثلثها قيمة العبد ويدفع باقيه إلى عمرو
فإن لم يبق شىء بطلت أيضا وصيته
وإن مات بعد موت الموصي حسب من التركة وحسبت قيمته من الثلث
فإن بقي شىء من الثلث فهو لعمرو
ولو لم يكن له مال سوى العبد فأوصى لزيد به ولعمرو بثلثه أو بثلث ماله ولم يجر لفظ يقتضي الرجوع عن الوصية الأولى
فإن أجازوا قسم العبد بينهما لزيد ثلاثة أرباعه ولعمرو ربعه
وإن لم يجيزوا قسم الثلث كذلك
وإن أوصى لزيد بالعبد
وقيمته ألف ولعمرو بثلث ماله وله ألفان سوى العبد فإن أجازوا جعل العبد بينهما أرباعا كما ذكرنا ولعمرو مع ربعه ثلث الألفين
وإذا كان العبد الذي هو ثلث المال أربعة كان الألفان وهما ثلثاه ثمانية لكن ليس للثمانية ثلث فتضرب مخرج الثلث في اثني عشر تبلغ ستة وثلاثين العبد منها اثنا عشر تسعة منها لزيد وثلاثة منها مع ثمانية من الباقي لعمرو والباقي للورثة
وإن ردوا الوصية قسم الثلث بينهما على عشرين لأن جملة سهام الوصايا عند الإجازة عشرون
وإذا كان العبد وهو ثلث المال عشرين كان الجميع ستين لزيد تسعة من العبد ولعمرو ثلاثة منه وثمانية أسهم من الباقي كما كان في حال الإجازة يبقى للورثة ثمانية أسهم من العبد وإثنان وثلاثون سهما من الباقي وجميع ما ذكرناه فيما إذا أجاز جميع الورثة جميع الوصايا أو رد جميعهم جميعها إلى الثلث
فلو أجازوا بعضها أو أجاز بعضهم بعضها وبعضهم كلها أو أجاز بعضهم بعضها وبعضهم بعضا آخر أو أجاز

بعضهم جميعها ورد بعضهم جميعها ( أو رد بعضهم جميعها ) وبعضهم بعضها فالطريق في هذه الأحوال أن تصحح المسألة على تقدير الإجازة المطلقة وعلى تقدير الرد المطلق
فإن تماثلت المسألتان اكتفيت بإحداهما
وإن تداخلتا اكتفيت بالأكثر واستغنيت عن الضرب
وإن تباينتا ضربت إحداهما في الأخرى وإن توافقتا ضربت وفق إحداهما في الأخرى ثم يقسم المال بينهما على تقديري الإجازة والرد من ذلك العدد وينظر في الحاصل لكل مجيز على التقديرين فيكون قدر التفاوت بينهما لمن أجاز له
مثاله إبنان وأوصى لزيد بنصف ماله ولعمرو بثلثه المسألة على تقدير الإجازة من اثني عشر وعلى تقدير الرد من خمسة عشر وهما متوافقان بالثلث فتضرب ثلث إحداهما في الأخرى تبلغ ستين لزيد منها على تقدير الإجازة المطلقة ثلاثون ولعمرو عشرون ولكل ابن خمسة ولزيد على تقدير الرد المطلق اثنا عشر ولعمرو ثمانية ولكل ابن عشرون فالتفاوت في نصيب كل ابن خمسة عشر
فإن أجازا وصية زيد فقد سامحه كل ابن بتسعة فيتم له ثلاثون ويبقى لكل ابن أحد عشر
وإن أجازا وصية عمرو فقد سامحه كل ابن بستة فيتم له عشرون ولكل ابن أربعة عشر
وإن أجاز أحدهما الوصيتين وردهما الآخر فقد سامح المجيز زيدا بتسعة وعمرا بستة فيكون لزيد أحد وعشرون ولعمرو أربعة عشر وللمجيز خمسة وللراد عشرون
وإن أجاز أحدهما الوصيتين وأجاز الآخر وصية زيد تم لزيد ثلاثون
وإن أجاز الآخر وصية عمرو تم له عشرون
وإن أجاز أحدهما وصية زيد والآخر وصية عمرو فهذا سامح زيدا بتسعة وذاك سامح عمرا بستة فيكون لزيد أحد وعشرون ولمجيزه أحد عشر ولعمرو أربعة عشر ولمجيزه مثلها

الطرف الثالث في الدوريات من الوصايا

فصل في الوصية بمثل نصيب وارث وبجزء شائع الجزء الشائع قد يكون
مضافا إلى ما يبقى من المال بعد النصيب وقد يكون مضافا إلى جميع المال
فإن كان مضافا إلى جميع المال نظر إن لم تزد جملة المال الموصى به على الثلث جعل الموصى له بالنصيب كأحد الورثة فتصحح مسألة الورثة ثم يؤخذ مخرج الوصية ويخرج منه جزء الوصية وينظر هل ينقسم الباقي على مسألة الورثة إن انقسم فذاك وإلا فطريق التصحيح ما سبق
وإن زادت على الثلث وأجاز الورثة فكذلك الحكم والحساب
وإن لم يجيزوا قسم الثلث على نسبة القسمة عند الإجازة
مثاله ثلاثة بنين وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ولعمرو بعشر المال فمسألة الورثة وزيد من أربعة ومخرج الجزء عشرة يبقى منها بعد إخراج الجزء تسعة لا تنقسم على أربعة ولا توافق فتضرب أربعة في عشرة تبلغ أربعين لعمرو أربعة ولزيد وكل ابن تسعة وجملة الوصيتين ثلاثة عشر
وإن كان الجزء مضافا إلى ما تبقى من المال بعد النصيب مثل أن ترك ثلاثة بنين وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ولعمرو بسدس ما تبقى من المال بعد النصيب فالمقصود في هذه المسألة ونظائرها يعرف بطرق
منها طريقة الجبر ولها وجوه
أسهلها أن تأخذ مالا وتسقط منه نصيبا لزيد يبقى مال سوى نصيب تسقط سدسه لعمرو يبقى خمسة أسداس مال إلا خمسة أسداس نصيب تعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة فتجبر وتقابل فتكون خمسة أسداس مال معادلة لثلاثة أنصباء وخمسة أسداس نصيب تضرب ثلاثة وخمسة

أسداس مال في أقل عدد له سدس وهو ستة تكون ثلاثة وعشرين النصيب من ذلك خمسة يبقى ثمانية عشر سدسها لعمرو يبقى خمسة عشر لكل خمسة
ومنها أن تجعل المال كله دينارا وستة دراهم فالوصية بالسدس فتجعل الدينار نصيب زيد ودرهما من الستة لعمرو يبقى خمسة دراهم للبنين لكل ابن درهم وثلثان فعلمنا أن قيمة الدينار درهم وثلثان وكنا جعلنا المال دينارا وستة دراهم فهو إذن سبعة دراهم وثلثان فتبسطها أثلاثا فتبلغ ثلاثة وعشرين وتسمى هذه طريقة الدينار والدرهم
ومنها أن تقول مسألة الورثة من ثلاثة فيكون لزيد سهم مثل أحدهم فتزيد على كل واحد من سهام البنين مثل خمسه لأنه أوصى بسدسها وسدس كل شىء مثل خمس الباقي بعد إخراج السدس فيكون جميع المال أربعة أسهم وثلاثة أخماس تبسطها أخماسا تبلغ ثلاثة وعشرين وتسمى هذه طريقة القياس
ومنها أن تقسم سهام الورثة وهي ثلاثة وتضيف إليها سهما لزيد تكون أربعة تضربها في مخرج السدس تبلغ أربعة وعشرين تسقط منها الحاصل من ضرب الجزء الموصى به بعد النصيب في النصيب وهو واحد يبقى ثلاثة وعشرون وهو المال فإذا أردت النصيب أخذت سهما فتضربه في مخرج السدس تكون ستة تسقط منها ما أسقطته من المال يبقى خمسة فهي النصيب وهذه تسمى طريقة الحشو ويسمى هذا الذي يسقط سهم الحشو
ويقال كان محمد بن الحسن رحمه الله يعتمدها
ومنها أن تأخذ سهام الورثة وتضربها في مخرج السدس تكون ثمانية عشر تصرف سدسها إلى عمرو يبقى خمسة عشر لكل ابن خمسة
وإذا بان أن النصيب خمسة فزد خمسة على ثمانية عشر تكون ثلاثة وعشرين

ومنها أن يقال المال كله ستة ونصيب النصيب لزيد وسهم من الستة لعمرو يبقى خمسة لا تصح على ثلاثة فتضرب ثلاثة في ستة تبلغ ثمانية عشر مع النصيب المجهول فسدس الثمانية عشر لعمرو والباقي بين البنين لكل ابن خمسة
فعرفنا أن النصيب المجهول خمسة والمال ثلاثة وعشرون

مسألة ثلاثة بنين وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ولعمرو بثلث باقي المال بعد
لعلمنا أن هنا نصيبا وثلثا بعد النصيب فتجعل النصيب واحدا وتدفع ثلث الباقي إلى عمرو يبقى الجنان ونحن نحتاج إلى ثلاثة ليكون لكل ابن مثل النصيب المفروض فقد نقص عن الواجب واحد وهذا هو الخطأ الأول ثم تجعل المال خمسة وتجعل النصيب منها اثنين وتدفع ثلث الباقي إلى عمرو يبقى اثنان ونحن نحتاج إلى ستة ليكون لكل ابن مثل النصيب المفروض فقد نقص عن الواجب أربعة وهذا هو الخطأ الثاني والخطآن جميعا ناقصان فتسقط أقلهما من أكثرهما يبقى ثلاثة فتحفظها ثم تضرب المال الأول في الخطأ الثاني فيكون ستة عشر وتضرب المال الثاني في الخطأ الأول يكون خمسة تسقط الأقل من الأكثر يبقى أحد عشر تقسمها على الثلاثة المحفوظة يخرج بالقسمة ثلاثة وثلثان تبسطها أثلاثا تكون أحد عشر فهو المال ثم تضرب النصيب الأول في الخطأ الثاني يكون أربعة وتضرب النصيب الثاني في الخطأ الأول يكون اثنين تسقط الأقل من الأكثر يبقى اثنان تقسمها على الثلاثة المحفوظة يخرج بالقسمة ثلثان إذا بسطا كانا اثنين فهما النصيب فتدفع اثنين من أحد عشر إلى زيد وثلث الباقي ثلاثة إلى عمرو يبقى ستة لكل ابن سهمان وهذا إذا أجاز الورثة لأن الوصيتين زائدتان على الثلث وتسمى هذه الطريقة الجامع الكبير من طرق الخطائن
وبطريقة الباب نقول سهام البنين ثلاثة وقد

أوصى بثلثها فيبقى لكل ابن ثلثا سهم فبان أن النصيب الموصى به لزيد ثلثا سهم ثم تضم الثلث المخرج إلى أنصبائهم تبلغ جملة المال ثلاثة أسهم وثلثي سهم تبسطها أثلاثا تكون أحد عشر
وبطريقة المقادير تعطي الموصى له بمثل النصيب نصيبا من المال يبقى منه مقدار تدفع ثلثه إلى عمرو ويبقى ثلثا مقدار تقسمها بين البنين يحصل لكل ابن تسعا مقدار فتعلم أن ما أخذه الموصى له بالنصيب تسعا مقدار فالمال كله مقدار وتسعا مقدار تبسطها أتساعا يكون أحد عشر وتخرج المسألة السابقة بهذه الطرق الثلاث خروج هذه المسألة بتلك الطرق الست

فصل وقد تكون الوصية بجزء من جزء من المال يبقى بعد النصيب

مثاله ثلاثة بنين وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ولعمرو بمثل ما تبقى من ثلث المال بعد النصيب تقدر ثلث المال عددا له ثلث لقوله بثلث الباقي من الثلث
وليكن ثلاثة تزيد عليه واحدا للنصيب فيكون أربعة
وإذا كان الثلث أربعة فالثلثان ثمانية والجملة اثنا عشر تعطي زيدا سهما وعمرا سهما وهو ثلث الثلاثة الباقية من ثلث المال الباقي يبقى سهمان تضمهما إلى ثلثي المال تكون عشرة وكان ينبغي أن يكون ثلاثة ليكون لكل ابن مثل النصيب المفروض فقد زاد على ما ينبغي سبعة وهو الخطأ الأول ثم تقدر الثلث خمسة وتجعل النصيب اثنين وتعطي عمرا واحدا يبقى سهمان تزيدهما على ثلثي المال وهو عشرة على هذا التقدير تبلغ اثني عشر وكان ينبغي أن يكون ستة ليكون لكل ابن سهمان فزاد على ما ينبغي ستة وهو الخطأ الثاني ثم نقول لما أخذنا أربعة زاد على الواجب سبعة ولما زدنا سهما نقص عن الخطأ سهم فعلمنا أن كل سهم يزيد

ينقص به من الخطأ سهم وقد بقي من الخطأ ستة أسهم فنزيد لها ستة أسهم يكون أحد عشر فهو ثلث المال النصيب منها ثمانية وجميع المال ثلاثة وثلاثون ونسمي هذه الطريقة الجامع الصغير من طرق الخطائن

مسألة ثلاثة بنين وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ولعمرو بثلث ما تبقى
من الثلث بعد نصف النصيب خذ ثلث مال وأسقط منه نصيبا يبقى ثلث مال سوى نصيب أسقط منه ثلث الباقي بعد نصف النصيب وهو تسع مال إلا سدس نصيب يبقى تسعا مال إلا خمسة أسداس نصيب زده على ثلثي المال يكون ثمانية أتساع مال إلا خمسة أسداس نصيب تعدل ثلاثة أنصباء فأجبر وقابل تعدل ثمانية أتساع مال ثلاثة أنصباء وخمسة أسداس نصيب فاضرب ثلاثة وخمسة أسداس في تسعة تبلغ أربعة وثلاثين ونصفا ابسطها أنصافا تكون تسعة وستين فهي المال لزيد منها ستة عشر ولعمرو خمسة
فصل في الوصية بنصيب أحد الورثة مع الوصية بجزأين أحدهما من جميع
المال والآخر مما تبقى مثاله بنت وأخ وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهما ولعمرو بربع المال ولبكر بنصف الباقي بعد ذلك فعلى طريق القياس نعلم أنه إذا أخذ عمرو ربع المال وزيد نصيبا ينبغي أن يكون للباقي نصف وأقل عدد له نصف اثنان لبكر منهما سهم يبقى سهم لكل واحد من الوارثين نصف سهم فعلمنا أن النصيب

نصف سهم فيكون الباقي من المال بعد الربع سهمين ونصف سهم وذلك ثلاثة أرباع المال نزيد عليه ثلاثة وهو خمسة أسداس يبلغ ثلاثة وسدسين نبسطها أسداسا تبلغ عشرين لزيد ثلاثة ولعمرو خمسة يبقى اثنا عشر لبكر نصفها ولكل واحد من الوارثين ثلاثة كالنصيب
ولو كانت المسألة بحالها إلا أن وصية عمرو بخمس المال ووصية بكر بثلث الباقي فالمال خمسة والنصيب واحد

فصل فيما إذا كان الجزءان مع النصيب أحدهما بعد الآخر مثاله أم
وعمان أوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ولعمرو بربع ما تبقى من المال بعد النصيب ولبكر بثلث ما تبقى من المال بعد ذلك ولخالد بنصف ما تبقى بعد ذلك تأخذ مالا وتلقى منه نصيبا يبقى مال إلا نصيبا تلقي من هذا الباقي ربعه يبقى ثلاثة أرباع مال إلا ثلاثة أرباع نصيب تلقي من الباقي ثلثه يبقى نصف مال إلا نصف نصيب تلقي من الباقي نصفه يبقى ربع مال إلا ربع نصيب تعدل ثلاثة أنصباء تجبر وتقابل فربع مال يعدل ثلاثة أنصباء وربع نصيب فتضربها في أربعة تبلغ ثلاثة عشر النصيب منه واحد يبقى اثنا عشر لعمرو ربعها يبقى تسعة لبكر ثلثها يبقى ستة لخالد نصفها يبقى ثلاثة لكل واحد من الورثة واحد كالنصيب
فصل في الوصية بنصيبين مع الوصية بجزء بعد كل نصيب مثاله ثلاثة
بنين وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ولعمرو بثلث ما تبقى من الثلث ولبكر بمثل نصيب أحدهم ولخالد بنصف ما تبقى من الثلث بعد النصيب

فخذ أحد أثلاث المال وادفع منه نصيبا إلى زيد يبقى منه مقدار تدفع ثلثه إلى عمرو يبقى معنا ثلثا مقدار ونأخذ ثلثا آخر وتدفع منه نصيبا إلى بكر يبقى مقدار تعطي منه خالدا نصفه يبقى نصف مقدار فتضم الباقي من الثلثين وهو مقدار وسدس مقدار إلى الثلث الثالث وهو نصيب ومقدار يكون نصيبا ومقدارين وسدس مقدار وذلك يعدل أنصباء الورثة وهو ثلاثة تسقط نصيبا بنصيب يبقى مقداران وسدس مقدار في معادلة نصيبين فالنصيب الواحد مقدار ونصف سدس مقدار وكنا فرضنا كل ثلث نصيبا ومقدارا فهو إذا مقداران ونصف سدس تبسطها بالضرب في اثني عشر تكون خمسة وعشرين وجملة المال خمسة وسبعون والنصيب ثلاثة عشر فلزيد ثلاثة عشر ولعمرو أربعة ولبكر ثلاثة عشر ولخالد ستة ولكل ابن ثلاثة عشر كالنصيب

فصل في الوصية بنصيب وبجزء شائع على شرط أن لا يضام بعض
أي لا يدخل النقص عليه مثاله إبنان وأوصى لزيد بربع المال ولعمرو بنصيب أحد الإبنين على أن لا يضام الثاني بالوصيتين هي من أربعة لذكره الربع لزيد سهم وللإبن الذي شرط أن لا يضام سهمان يبقى سهم لعمرو وللإبن الآخر لا يصح عليهما فتضرب اثنين في أربعة
مسألة ثلاثة بنين أحدهم بكر وأوصى من ثلث ماله لزيد بنصيب أحدهم
ولعمرو بثلث ما تبقى من الثلث وشرط أن لا يضام بكر فخذ ثلث المال وادفع إلى زيد منه نصيبا يبقى مقدار تدفع ثلثه إلى عمرو يبقى ثلثا مقدار تضمهما

إلى الثلثين وهما نصيبان ومقداران وذلك كله يعدل ثلث المال ونصيبين
أما ثلث المال فهو الذي توفيه بكرا غير منقوص
وأما النصيبان فهما نصيبا الإبنين الآخرين وذلك ثلاثة أنصباء ومقدار فتسقط نصيبين بنصيبين ومقدارا بمقدار يبقى نصيب في معادلة مقدار وثلثين فعرفنا أن النصيب مقدار وثلثان وأن الثلث مقداران وثلثان فنبسطها أثلاثا فيكون ثمانية فهي ثلث المال والنصيب منها خمسة وجملة المال أربعة وعشرون لزيد خمسة ولعمرو سهم ولبكر ثمانية ولكل واحد من الآخرين خمسة كالنصيب

فصل في الوصية بالنصيب مع استثناء جزء من المال عنه مثاله ثلاثة
بنين أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع جميع المال تأخذ مالا وتسقط منه نصيبا يبقى مال ينقص نصيجا تزيد عليه ربع المال المستثنى يبلغ مالا وربع مال إلا نصيبا وذلك يعدل ثلاثة أنباء وهي أنصباء الورثة تجبر وتقابل فإذا مال وربع يعدل أربعة أنصباء تبسطها أرباعا وتقلب الاسم فالمال ستة عشر والنصيب خمسة تدفع إلى الموصى له خمسة وتسترجع منه ربع المال وهو أربعة يبقى معنا خمسة عشر لكل ابن خمسة كالنصيب

مسألة ابن وأوصى بمثل نصيبه
إلا نصف المال تأخذ مالا وتسقط منه نصيبا ثم تسترجع من النصيب نصف مال يحصل معنا مال ونصف سوى نصيب يعدل نصيبا واحدا تجبر وتقابل فيكون مال ونصف يعدل نصيبين تبسطهما أنصافا وتقلب الاسم فيكون المال أربعة والنصيب ثلاثة تدفع إلى الموصى له ثلاثة وتسترجع منه اثنين يبقى معه سهم وهو مثل نصيب الإبن ناقصا بنصف المال
مسألة ابن وأوصى بنصيب ابن رابع لو كان إلا عشر المال نقول
البنون أربعة قسم المال بينهم على أربعة تأخذ مالا وتلقي منه نصيبا وتسترجع منه عشر المال يكون معنا مال وعشر مال سوى نصيب يعدل أربعة أنصباء تجبر وتقابل فإذا مال وعشر مال تقابل خمسة أنصباء تبسطها أعشارا وتقلب الاسم فالمال خمسون والنصيب أحد عشر تدفع إلى الموصى له أحد عشر وتسترجع منه عشر المال وهو خمسة يبقى للموصى له ستة ويأخذ الابن أربعة وأربعين ولو كانوا أربعة لأخذ كل ابن أحد عشر كالنصيب
فصل في الوصية بالنصيب مع استثناء جزء مما تبقى من المال فهذا
أن يكون مع تقييد الموصي الاستثناء بجزء مما تبقى من المال بعد النصيب وإما مع التقييد بجزء مما تبقى من المال بعد الوصية وإما مطلقا فهذه ثلاثة أقسام
( القسم ) الأول مثاله ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع الباقي من المال بعد النصيب تأخذ مالا وتسقط منه نصيبا يبقى مال ناقص بنصيب تزيد عليه ربعه وهو الذي يسترده من جملة النصيب وربعه ربع مال إلا ربع نصيب فيبلغ مالا وربع مال إلا نصيبا وربع نصيب يعدل ثلاثة أنصباء فتجبر وتقابل فاذا مال وربع مال يعدل أربعة أنصباء وربع نصيب تبسطها أرباعا وتقلب الاسم فالمال سبعة عشر والنصيب خمسة تعطي الموصى له خمسة يبقى اثنا عشر تسترجع من الخمسة ربع الباقي وهو ثلاثة يبقى مع الموصى له سهمان ومع البنين خمسة عشر لكل ابن خمسة
القسم الثاني أن يقيد الاستثناج بجزء مما تبقى من المال بعد الوصية فالجزء من

باقي المال بعد الوصية كالجزء الواقع تحته من باقي المال بعد النصيب فعشر الباقي بعد الوصية كتسع الباقي بعد النصيب وتسع الباقي بعد الوصية كثمن الباقي بعد النصيب وعلى هذا القياس حتى ينتهي إلى ثلث الباقي بعد الوصية فهو كنصف الباقي بعد النصيب وخرجوا صور هذا القسم بطريقين
أحدهما البناء على القاعدة المذكورة
فإذا أوصى وله ثلاثة بنين بنصيب أحدهم إلا ربع ما تبقى من المال بعد الوصية فهو كما لو أوصى بنصيب أحدهم إلا ثلث ما تبقى بعد النصيب فتأخذ مالا وتلقي منه نصيبا يبقى مال ناقص بنصيب تزيد ثلثه للاستثناء وهو ثلث مال إلا ثلث نصيب يبلغ مالا وثلث مال إلا نصيبا وثلث نصيب يعدل ثلاثة أنصباء فتجبر وتقابل فاذا مال وثلث مال يعدل أربعة أنصباء وثلث نصيب فتبسطها أثلاثا وتقلب الاسم فالمال ثلاثة عشر والنصيب أربعة تعطي الموصى له أربعة يبقى تسعة تسترد من الأربعة ثلث التسعة الباقية يبقى معه سهم ويحصل للبنين اثنا عشر ولكل ابن أربعة فالذي أخذه الموصى له مثل النصيب إلا ثلث الباقي بعد النصيب ومثل النصيب إلا ربع الباقي بعد الوصية لأن الباقي بعد الوصية اثنا عشر
الطريق الثاني إنا نعلم أن باقي المال في الصورة المذكورة بعد الوصية أنصباء البنين وهي ثلاثة وربعها ثلاثة أرباع نصيب فهو المستثنى من نصيب أحد البنين يبقى ربع نصيب وهو الوصية فتزيده على أنصباء البنين تبلغ ثلاثة أنصباء وربع نصيب نبسطها أرباعا بالضرب في أربعة تكون ثلاثة عشر والوصية سهم
القسم الثالث أن يطلق فيقول أوصيت له بمثل نصيب فلان إلا ربع ما تبقى من المال ولم يقل بعد النصيب ولا بعد الوصية ففيه وجهان لأصحابنا
أحدهما يحمل على الباقي بعد النصيب لأن المذكور هو النصيب فانصرف الاستثناء إليه

والثاني وهو قول أكثرهم يحمل على الباقي بعد الوصية لأن الباقي بعد الوصية أكثر من الباقي بعد النصيب فيكون المستثنى أكثر ويقل نصيب الموصى له وقد تقرر تنزيل الوصايا على الأقل المتيقن ثم طريق الحساب على الوجهين ما سبق

فصل في الوصية بالنصيب مع استثناء جزء مما تبقى من جزء من
هذا يجيء فيه الأقسام المذكورة في الفصل الذي قبله
والقسم الثالث فيه الوجهان
فإن صرح بذكر النصيب فأوصى وله ثلاثة بنين بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث ما تبقى من الثلث بعد النصيب فتأخذ ثلث مال وتلقي منه نصيبا يبقى ثلث مال سوى نصيب تزيد على ثلثه وهو تسع مال إلا ثلث نصيب للاستثناء تبلغ أربعة أتساع مال سوى نصيب وثلث نصيب تعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة فتجبر وتقابل فمال وتسع مال يعدل أربعة أنصباء وثلث نصيب تبسطها أتساعا وتقلب الاسم فالمال تسعة وثلاثون والنصيب عشرة تأخذ الثلث ثلاثة عشر فتسقط منه نصيبا وهو عشرة يبقى ثلاثة تسترجع ثلثها بالاستثناء يبقى تسعة تسقطها من المال يبقى ثلاثون لكل ابن عشرة
مسألة أربعة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع ما تبقى من
بعد ثلث النصيب تأخذ ثلث مال وتسقط منه نصيبا يبقى ثلث مال سوى نصيب ثم تسترجع من النصيب ربع الباقي من الثلث بعد ثلث النصيب وهو نصف سدس مال إلا سدس نصيب وتضمه إلى ما معك تبلغ خمسة أجزاء من اثني عشر جزءا من مال إلا نصيبا وجزءا من اثني عشر جزءا من نصيب تزيده على ثلثي المال يبلغ مالا وجزءا من اثني عشر جزءا من مال إلا نصيبا وجزءا من اثني عشر جزءا من نصيب يعدل أنصباء الورثة وهي أربعة تجبر وتقابل فإذا

مال وجزء من اثني عشر جزءا من مال يعدل خمسة أنصباء وجزءا من اثني عشر جزءا من نصيب ثم ابسطها بأجزاء اثني عشر واقلب الاسم فالنصيب ثلاثة عشر والمال أحد وستون ولكن ليس لأحد وستين ثلث فتضربها في ثلاثة تبلغ مائة وثلاثة وثمانين فهو المال والنصيب تسعة وثلاثون تأخذ ثلث المال وهو أحد وستون تعزل منه تسعة وثلاثين للنصيب ثم تسترجع منه اثني عشر لأن الباقي من الثلث بعد ثلث النصيب ثمانية وأربعون وربعها اثنا عشر فيبقى للموصى له سبعة وعشرون تسقطها من المال يبقى مائة وستة وخمسون لكل ابن تسعة وثلاثون

فرع أوصى بمثل نصيب أح ورثته إلا ثلث ما تبقى ولم يزد
قال إلا ثلث ما تبقى من المال بعد الوصية لأنه الأقل المتيقن
فإذا كان له ابنان والحالة هذه فلهم سهم من تسعة لأن لكل واحد من الابنين والموصى له ثلاثة ثم تسترجع منه بقدر ثلث الباقي وهو سهمان فيبقى سهم
فرع وأما إن صرح بذكر الوصية والباقي من الجزء فقال وله ثلاثة
أوصيت بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث ما تبقى من الثلث بعد الوصية فطرق الحساب فيه على قياس ما سبق لكن يستعمل بدل ثلث الباقي من الثلث بعد الوصية نصف الباقي من الثلث بعد النصيب كما سبق في الفصل السابق ويكون المال في الصورة المذكورة

سبعة وعشرين والنصيب سبعة
فإذا أخذنا ثلث المال وعزلنا منه سبعة بقي اثنان نسترجع نصفهما من النصيب وهو واحد يبقى مع الموصى له ستة ومع البنين أحد وعشرون مع كل ابن سبعة كالنصيب

فصل في الوصية بجزء من المال وبالنصيب مع استثناء جزء من باقي
الباقي من المال قد يقيد بما بعد النصيب وقد يقيد بما بعد الوصية وقد يطلق كما سبق فان جرى ذكر النصيب بأن أوصى وله ابنان لزيد بربع المال ولعمرو بمثل نصيب أحدهما إلا ثلث ما تبقى من المال بعد النصيب فخذ مالا واجعل ربعه لزيد يبقى ثلاثة أرباع مال تعطي عمرا منها نصيبا يبقى ثلاثة أرباع مال إلا نصيبا تسترجع من النصيب مثل ثلث هذا الباقي وهو ربع مال إلا ثلث نصيب تزيده على ما معك يبلغ مالا إلا نصيبا وثلث نصيب وذلك يعدل نصيبين فتجبر وتقابل فإذا مال يعدل ثلاثة أنصباء وثلث نصيب فتبسطها أثلاثا وتقلب الاسم فالمال عشرة والنصيب ثلاثة تعطي زيدا ربع العشرة يبقى سبعة ونصف تعزل منها ثلاثة لعمرو يبقى أربعة ونصف تسترجع ثلثها من الثلاثة وهو واحد ونصف فتضمه إلى ما معك تبلغ ستة لكل واحد ثلاثة كالنصيب فان أردت إزالة الكسر بسطت العشرة أيضا أنصافا وقلت المال عشرون والنصيب ستة
وإن جرى ذكر الوصية بأن أوصى وله ابنان لزيد بربع المال ولآخر بمثل نصيب أحدهما إلا ثلث ما تبقى من المال بعد الوصية فهو كقوله إلا نصف ما تبقى من المال بعد النصيب كما سبق فتأخذ مالا وتجعل لزيد ربعه يبقى ثلاثة أرباع مال تعطي عمرا منها نصيبا يبقى ثلاثة أرباع سوى نصيب تسترجع

منه نصف هذا الباقي وهو ثلاثة أثمان مال سوى نصف نصيب وتزيده على ما معك يبلغ مالا وثمن مال إلا نصيبا ونصف نصيب وذلك يعدل نصيبين فإذا جبرت وقابلت فمال وثمن مال يعدل ثلاثة أنصباء ونصف نصيب تبسطها أثمانا فالمال ثمانية وعشرون والنصيب تسعة تعطي زيدا ربع المال يبقى أحد وعشرون تفرز منها تسعة لعمرو يبقى اثنا عشرة تسترجع نصفها من تسعة عمرو وتضمه إليها تبلغ ثمانية عشر لكل ابن تسعة كالنصيب

فصل في الوصية بجزء شائع من المال وبالنصيب مع استثناء جزء مما
( يبقى ) من جزء ( من ) المال مثاله خمسة بنين وأوصى لزيد بثمن ماله ولعمرو بثلث ما تبقى من الثلث بعد الثمن والنصيب تأخذ ثلث مال وتلقي منه ثمن جميع المال يبقى خمسة من أربعة وعشرين جزءا من المال تفرز منه نصيبا لعمرو يبقى خمسة من أربعة وعشرين جزءا سوى نصيب تسترجع من النصيب ثلث هذا الباقي وليس للخمسة ثلث صحيح فتضرب المال في ثلاثة تكون اثنين وسبعين ويكون معك خمسة عشر جزءا من اثنين وسبعين جزءا من المال سوى نصيب تزيد ثلث هذا المبلغ عليه فيصير عشرين جزءا من اثنين وسبعين جزءا سوى نصيب وثلث نصيب يعدل أنصباء الورثة وهي خمسة فإذا جبرت وقابلت فثمانية وستون تعدل ستة أنصباء وثلث نصيب فتبسطها بأجزاء اثنين وسبعين وتقلب الاسم فإذا المال أربعمائة وستة وخمسون والنصيب ثمانية وستون تأخذ ثلث المال وهو مائة واثنان وخمسون وتلقي منه ثمن المال وهو سبعة وخمسون يبقى خمسة وتسعون تلقي منها نصيبا وهو ثمانية وستون يبقى سبعة وعشرون تسترجع من النصيب ثلثها وتزيدها

على السبعة والعشرين تبلغ ستة وثلاثين تزيدها على ثلثي المال وهو ثلثمائة وأربعة أسهم تبلغ ثلثمائة وأربعين لكل ابن ثمانية وستون كالنصيب
فإن كان المسألة بحالها إلا أنه أوصى لعمرو بثلث ما يبقى من الثلث بعد الثمن وبعد وصيته فالحساب كما مضى لكن تجعل بدل استثناء ثلث الباقي من الثلث بعد الوصية نصف الباقي من الثلث بعد النصيب وإذا عملتها كان المال ثلاثمائة واثني عشر والنصيب سبعة وأربعين تأخذ ثلث المال وهو مائة وأربعة وتسقط منه ثمن المال وهو تسعة وثلاثون يبقى خمسة وستون تسقط منه النصيب سبعة وأربعين يبقى ثمانية عشر تسترجع من النصيب نصفها تسعة وتزيدها عليها تصير سبعة وعشرين تزيدها على ثلثي المال وهو مائتان وثمانية تبلغ مائتين وخمسة وثلاثين لكل ابن سبعة وأربعون
في الوصية بمثل نصيب وارث أو عدد من الورثة إلا مثل نصيب وارث آخر أو عدد منهم هذه الوصية إما أن تتجرد عن الوصية بجزء شائع من المال والوصية بجزء مما تبقى من المال أو بجزء من جزء مما تبقى وإما أن لا تتجرد
فالحالة الأولى لا حاجة فيها إلى الطرق الجبرية بل تقام مسألة الورثة وتؤخذ سهام من أوصى بمثل نصيبه فينقص منها نصيب من استثنى مثل نصيبه ويزاد ما بقي على مسألة الورثة فمنه تصح
مثاله زوجة وأخت وعم وأوصى بمثل نصيب الأخت إلا مثل نصيب الزوجة هي من أربعة ونصيب الأخت سهمان ينقص منها نصيب الزوجة وهو سهم يبقى سهم تزيده على الأربعة يكون خمسة واحد منها للموصى له والباقي للورثة

الحالة الثانية إذا لم تتجرد وفيها صور
إحداها أن يوصي مع ذلك بجزء شائع من المال
مثاله أبوان وأوصى لزيد بربع ماله ولعمرو بمثل نصيب الأب إلا مثل نصيب الأم فالطريق أن تنظر في مسألة الورثة وهي من ثلاثة ثم تأخذ مالا وتلقي ربعه لزيد يبقى ثلاثة أرباع تلقي منها نصيبين كنصيب الأب وتسترجع نصفهما كنصيب الأم يبقى ثلاثة أرباع مال سوى نصيب يعدل ثلاثة أنصباء هي سهام الورثة فتجبر وتقابل فثلاثة أرباع مال تعدل أربعة أنصباء تبسطها أرباعا وتقلب الاسم فالمال ستة عشر والنصيب ثلاثة
فإذا أخذنا ستة عشر وأسقطنا ربعها بقي اثنا عشر تسقط منها نصيبين وهما ستة وتسترجع نصيبا وهو ثلاثة يبقى للموصى له ثلاثة
فإذا أسقطنا الوصيتين من المال بقي تسعة للأب ستة وللأم ثلاثة
الصورة الثانية أن يوصي مع ذلك بجزء مما تبقى من المال
مثاله أبوان وأوصى لزيد بمثل نصيب الأب إلا مثل نصيب الأم ولعمرو ربع ما تبقى من المال تأخذ مالا وتلقي منه نصيبين هما نصيب الابن من مسألة الورثة فتسترجع نصيبا وهو نصيب الأم يبقى مال سوى نصيب تعطي عمرا أربعة وهو ربع مال إلا ربع نصيب تلقي ثلاثة أرباع مال إلا ثلاثة أرباع نصيب تعدل ثلاثة أنصباء هي سهام المسألة فتجبر وتقابل فثلاثة أرباع مال تعدل ثلاثة أنصباء وثلاثة أرباع نصيب فتبسطها أرباعا وتقلب الاسم فالمال خمسة عشر والنصيب ثلاثة تأخذ خمسة عشر وتسقط منها نصيبين وهما ستة وتسترجع نصيبا وهو ثلاثة يبقى اثنا عشر ربعها لعمرو يبقى تسعة ستة للأب وثلاثة للأم

الصورة الثالثة أن يوصي بعد ذلك بجزء من جزء مما تبقى من المال
مثاله أبوان وأوصى لزيد بمثل نصيب الأب إلا مثل نصيب الأم ولعمرو بربع ما تبقى من ثلثي المال تأخذ ثلثي مال وتسقط منه نصيبين وتسترجع منه نصيبا يبقى ثلثا مال سوى نصيب تسقط ربعه لعمرو وهو سدس مال إلا ربع نصيب يبقى نصف مال إلا ثلاثة أرباع نصيب تعدل ثلاثة أنصباء هي سهام المسألة فتجبر وتقابل بخمسة أسداس مال تعدل ثلاثة أنصباء وثلاثة أرباع نصيب تبسطها بأجزاء اثني عشر وتقلب الاسم فالمال خمسة وأربعون والنصيب عشرة تأخذ ثلثي المال وهو ثلاثون وتسقط منها نصيبين وهما عشرون وتسترجع نصيبا يبقى معك عشرون تسقط ربعها لعمرو يبقى خمسة عشر تزيدها على ثلث المال يكون ثلاثين للأب عشرون وللأم عشرة

فصل في الوصية بالنصيب مع استثناء نصيب وارث اخر منه وجزء شائع
أيضا الجزء المستثنى مع النصيب قد يكون من جميع المال وقد يكون من جزء من الباقي
مثال الأول أبوان وأوصى بمثل نصيب الأب إلا مثل نصيب الأم وإلا عشر جميع المال تأخذ مالا وتلقي منه نصيبين وتسترجع نصيبا وعشر جميع المال يبقى مال وعشر مال إلا نصيبا يعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة فتجبر وتقابل فمال وعشر مال يعدل أربعة أنصباء تبسطها أعشارا وتقلب الاسم فالمال أربعون والنصيب أحد عشر تأخذ أربعين فتسقط منها نصيبين وهما اثنان وعشرون

وتسترجع منها نصيبا وهو أحد عشر وعشر جميع المال وهو أربعة فيحصل للموصى له سبعة وللأب اثنان وعشرون وللأم أحد عشر
مثال الثاني المسألة بحالها إلا أنه يستثنى مثل نصيب الأم وعشر ما تبقى من المال بعد نصيب الأم فتأخذ مالا وتلقي منه نصيب الأم وهما سهمان من ثلاثة هي سهام المسألة وتسترجع منه نصيبا يبقى مال إلا نصيبا تزيد عليه مثل عشره وهو عشر مال إلا عشر نصيب تبلغ مالا وعشر مال إلا نصيبا وعشر نصيب تعدل ثلاثة أنصباء هي سهام المسألة
فتجبر وتقابل وتبسطها أعشارا وتقلب الاسم فالمال أحد وأربعون والنصيب أحد عشر تأخذ أحدا وأربعين وتسقط منها نصيبين وهما اثنان وعشرون وتسترجع نصيبا فيكون معك ثلاثون وتسترجع عشر الثلاثين من ذهك النصيب وهو ثلاثة وتزيده على ما معك تبلغ ثلاثة وثلاثين للأب اثنان وعشرون وللأم أحد عشر
مثال الثالث المسألة بحالها إلا أنه استثنى مثل نصيب الأم وثمن ما تبقى من ثلثي المال بعد نصيب الأم فتأخذ ثلثي مال وغسقط منه نصيبين وتسترجع نصيبا يبقى ثلثا مال سوى نصيب تسترجع ثمن هذا المبلغ أيضا من النصيب وهو نصيب سدس مال إلا ثمن نصف وتزيده على المبلغ يكون ثلاثة أرباع مال إلا نصيبا وثمن نصيب تزيده على ثلث مال يبلغ مالا ونصف سدس مال إلا نصيبا وثمن نصيب وذلك يعدل أنصباء الورثة وهي سهام المسألة فتجبر وتقابل فمال ونصف سدس مال يعدل أربعة أنصباء وثمن نصيب فتبسطها بأجزاء أربعة وعشرين وتقلب الاسم فالمال تسعة وتسعون والنصيب ستة وعشرون تأخذ ثلثي المال وهو ستة وستون وتسقط منها نصيبين وهما اثنان وخمسون وتسترجع نصيبا يبقى معك أربعون تسترجع ثمنها من النصيب أيضا وهو خمسة وتزيده

على الأربعين يكون خمسة وأربعين تزيده على ثلث المال وهو ثلاثة وثلاثون تبلغ ثمانية وسبعين للأب بنصيبين اثنان وخمسون وللأم بنصيب ستة وعشرون

فصل في الوصية بالتكملة والمراد بها البقية التي يبلغ بها الشىء حدا
مجردة
أما القسم الأول فالوصية إما أن تكون بتكملة واحدة وإما بتكملتين فصاعدا
مثال الأول أربعة بنين وأوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم فتأخذ مالا وتصرف ثلث إلى ثلثه الموصى له وتسترجع منه نصيبا فيحصل معك ثلثا مال ونصيب وذلك يعدل أنصباء الورثة وهي أربعة فتلقي نصيبا بنصيب يبقى ثلثا مال في معادلة ثلاثة أنصباء فتبسطهما أثلاثا وتقلب الاسم فالمال تسعة والنصيب اثنان والتفاوت بين الثلث والنصيب سهم فهو التكملة تدفعه إلى الموصى له يبقى ثمانية لكل ابن سهمان
وبطريق الدينار والدرهم تجعل ثلث المال دينارا ودرهما وتجعل الدينار نصيبا والتكملة درهما تدفعه إلى الموصى له يبقى من المال ثلاثة دنانير ودرهمان يأخذ ثلاثة بنين ثلاثة دنانير يبقى درهمان يأخذهما الابن الرابع فعلمنا أن قيمة الدينار درهمان وأن ثلث المال ثلاثة دراهم والنصيب درهمان
مثال التكملتين أربعة بنين وبنت وأوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب ابن ولآخر بتكملة ربع ماله بنصيب البنت فالوصية الأولى ثلث مال سوى نصيبين والثانية ربع مال سوى نصيب فتأخذ مالا وتسقط منه الوصيتين يبقى خمسة أسهم من اثني عشر سهما من مال وثلاثة أنصباء تعدل أنصباء الورثة وهي تسعة

تسقط ثلاثة أنصباء بثلاثة أنصباء يبقى خمسة أسهم من اثني عشر سهما من مال في معادلة ستة أنصباء الورثة وهي تسعة تسقط ثلاثة أيضا بثلاثة أنصباء يبقى خمسة أسهم من اثني عشر سهما من مال في معادلة ستة أنصباء
ثم إن شئت بسطتها بأجزاء اثني عشر وقلبت الاسم فالمال اثنان وسبعون والنصيب خمسة
وإن شئت قلت إذا كانت خمسة من اثني عشر تعدل ستة فالمال بتمامه يعدل أربعة عشر وخمسين تبسطها أخماسا تبلغ اثنين وسبعين تأخذ ثلث المال وهو أربعة وعشرون وتسقط منه نصيبين وهما عشرة يبقى أربعة عشر فهي الوصية الأولى وتأخذ ربعه وهو ثمانية عشر تسقط منه نصيبا واحدا وهو خمسة يبقى ثلاثة عشر فهي الوصية الثانية فتسقط الوصيتين من المال يبقى خمسة وأربعون لكل ابن عشرة وللبنت خمسة
أما القسم الثاني فيتصور على وجوه
منها الوصية بالتكملة مع الوصية بجزء شائع من المال
مثاله ثلاثة بنين وأوصى لزيد بربع ماله ولعمرو بتكملة النصف بنصيب ابن فتأخذ مالا وتلقي منه ربعه لزيد ثم تلقي نصفه لعمرو وتسترجع منه نصيبا يبقى معك ربع مال ونصيب وذلك يعدل ثلاثة أنصباء فتسقط نصيبا بنصيب يبقى ربع مال في معادلة نصيبين تبسطهما أرباعا وتقلب الاسم فالمال ثمانية والنصيب واحد تأخذ ثمانية فتعزل ربعها لزيد ثم تأخذ نصف الثمانية لعمرو وتسترجع منه واحدا يبقى معك ثلاثة لكل ابن واحد
وبطريق القياس تقول ربع المال ونصفه يستحقهما زيد وعمرو وأحد البنين فتأخذ مالا له ربع ونصف وهو أربعة فتسقط منه الربع والنصف يبقى واحد تقسمه بين الابنين الآخرين فلكل واحد منهما نصف فتعلم أن النصيب نصف سهم فتسقطه من الثلاثة التي أسقطتها من المال

يبقى اثنان ونصف تسقط منها ربع جميع المال يبقى واحد ونصف فهو التكملة تبسط الجميع أنصافا ليزول الكسر فالنصيب واحد والتكملة ثلاثة والربع اثنان والمال ثمانية
وبطريق الدينار والدرهم تجعل نصف المال دينارا ودرهما وتدفع الدرهم بالتكملة إلى عمرو يبقى ديناران ودرهم تسقط منها ربع المال وهو نصف دينار ونصف درهم يبقى دينار ونصف دينار ونصف درهم وذلك يعدل ثلاثة دنانير تسقط الجنس بالجنس يبقى دينار ونصف في معادلة نصف درهم تبسطها أنصافا وتقلب الاسم فالدينار واحد والدرهم ثلاثة وهو التكملة
ومنها الوصية بالتكملة مع الوصية بجزء مما بقي من المال
مثاله أربعة بنين وأوصى لزيد بتكملة ثلث ماله بنصيب ابن ولعمرو بربع ما تبقى من المال تأخذ مالا وتدفع ثلثه إلى زيد وتسترجع منه نصيبا وتزيده على باقي المال فيحصل معك ثلثا مال ونصيب يخرج ربعه لعمرو وذلك سدس مال وربع نصيب يبقى نصف مال وثلاثة أرباع نصيب تعدل أنصباء الورثة وهي أربعة فتسقط ثلاثة أرباع نصيب بثلاثة أرباع نصيب يبقى نصف مال في معادلة ثلاثة أنصباء وربع نصيب فتبسطها أرباعا وتقلب الاسم فالمال ثلاثة عشر والنصيب سهمان لكن ليس للثلاثة عشر ثلث فتضربها في ثلاثة تبلغ تسعة وثلاثين فهي المال والنصيب ستة تأخذ ثلثها وهو ثلاثة عشر تسقط منه نصيبا يبقى سبعة فهي التكملة تدفعها إلى زيد يبقى من المال اثنان وثلاثون تدفع ربعها إلى عمرو وهو ثمانية يبقى أربعة وعشرون للبنين لكل ابن ستة

ومنها الوصية بالتكملة مع الوصية بجزء مما تبقى من جزء المال
مثاله ثلاثة بنين وأوصى لزيد بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم ولعمرو بثلث ما بقي من الثلث تأخذ ثلث مال وتلقي منه نصيبا يبقى ثلث مال إلا نصيبا تدفعه إلى زيد فإنه التكملة يبقى من الثلث نصيب تدفع ثلثه إلى عمرو يبقى ثلثا نصيب تضمهما إلى ثلثي المال وذلك يعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة تسقط ثلثي نصيب بثلثي نصيب يبقى ثلثا مال تعدل نصيبين وثلث نصيب
ثم إن شئت بسطتها أثلاثا وقلبت الاسم فالمال سبعة والنصيب اثنان
وإن شئت قلت إذا عادل ثلثا مال نصيبين وثلث نصيب فالمال الكامل يعادل ثلاثة أنصباء ونصف نصيب تبسطها أنصافا يكون سبعة وليس لها ثلث صحيح فتضربها في ثلاثة تبلغ أحدا وعشرين فهو المال والنصيب ستة تأخذ ثلث المال وهو سبعة وتلقي منه النصيب يبقى واحد فهو التكملة وتدفع ثلث الستة إلى عمرو يبقى أربعة تضمها إلى ثلثي المال يكون ثمانية عشر لكل ابن ستة
قال إمام الحرمين كذا ذكروه لكن لو تجردت الوصية الأولى في هذه الصورة فأوصى وله ثلاثة بنين بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم فالوصية باطلة لأن نصيب كل ابن يستغرق الثلث فلا تكملة وحينئذ يمكن أن يقال الوصية الأولى هنا باطلة والثانية فرعها فتبطل أيضا قال ووجه ما ذكروه أن الوصية الثانية تنقص النصيب عن الثلث فتظهر بها التكملة قال ويجب أن تخرج المسألة وأخواتها على الوجهين في أن العبرة باللفظ أو المعنى كما إذا قال بعتك بلا ثمن ونحوه قلت الصحيح المختار صحة الوصيتين هنا قطعا والفرق بين باب الوصية وغيرها من العقود ظاهر
والله أعلم

ومنها الوصية بالتكملة مع الوصية بمثل النصيب
مثاله ثلاثة بنين وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ولعمرو بتكملة ثلث ماله تأخذ ثلث مال تدفع منه نصيبا إلى زيد والباقي إلى عمرو يبقى معك ثلثا مال تعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة تبسطها أثلاثا وتقلب الاسم فالمال تسعة والنصيب اثنان تأخذ ثلث التسعة ثلاثة تدفع منه اثنين إلى زيد وسهما إلى عمرو وهو التكملة يبقى ستة للبنين

فرع أوصى وله ابنان بمثل نصيب أحدهما لزيد ولعمرو بتكملة الثلث فالوصية الثانية باطلة

وكذا لو أوصى وله ثلاثة بنين بمثل نصيب أحدهم لزيد ولعمرو بتكملة الربع
ومنها الوصية بالتكملة مع استثناء جزء من المال
مثاله ثلاثة بنين وأوصى بتكملة نصف ماله بنصيب أحدهم إلا ثمن جميع المال
طريقه أن يقال نصف مال نصيب وتكملة والتكملة شىء وثمن جميع المال تدفع الشىء إلى الموصى له يبقى بعد النصف نصيب وثمن جميع المال تضمهما إلى النصف الثاني يحصل معك خمسة أثمان المال ونصيب تعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة تسقط نصيبا بنصيب يبقى خمسة أثمان المال تعدل نصيبين فتبسطهما أثمانا وتقلب الاسم فالمال ستة عشر والنصيب خمسة تأخذ نصف المال وهو ثمانية تسقط منه النصيب خمسة يبقى ثلاثة تسقط منها ثمن جميع المال وهو اثنان يبقى واحد وهو التكملة تسقطه من جميع المال يبقى خمسة عشر للبنين

ومنها الوصية بالتكملة مع استثناء جزء مما تبقى من المال
ستة بنين وأوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم إلا ثمن ما تبقى من المال تأخذ ثلث المال وتسترجع منه نصيبا يبقى ثلث مال إلا نصيبا فهو التكملة يبقى معك ثلثا مال ونصيب تسترجع من التكملة ثمنه وينتظم الحساب من أربعة وعشرين لذكر الثلث والثمن فالذي معك ستة عشر ونصيب وثمن ذلك وهو اثنان وثمن نصيب تزيده عليه تبلغ ثمانية عشر جزءا من أربعة وعشرين جزءا من مال ونصيبا وثمن نصيب تعدل أنصباء الورثة وهي ستة تسقط المثل بالمثل يبقى ثمانية عشر جزءا من أربعة وعشرين جزءا من مال تعدل أربعة أنصباء وسبعة أثمان نصيب تبسطها بأجزاء المال وهي أربعة وعشرون وتقلب الاسم فالمال مائة وسبعة عشر والنصيب ثمانية عشر تأخذ ثلث المال وهو تسعة وثلاثون وتسقط منه نصيبا يبقى أحد وعشرون وهو التكملة فإذا أسقطناه من جميع المال بقي ستة وتسعون ثمنها اثنا عشر تسقطه من التكملة يبقى تسعة فهي التي يأخذها الموصى له يبقى مائة وثمانية للبنين لكل ابن ثمانية عشر
ومنها الوصية بالتكملة مع استثناء جزء مما تبقى من جزء من المال
سبعة بنين وأوصى بتكملة ربع ماله بنصيب أحدهم إلا ثلث ما تبقى من الثلث تأخذ ربع مال وتلقي منه نصيبا يبقى ربع مال سوى النصيب وهو التكملة تلقيها من الثلث يبقى نصف سدس مال ونصيب تلقي ثلث ذلك من التكملة وينتظم الحساب من ستة وثلاثين فإنه أقل عدد لنصف سدسه ثلث فإذا الذي معك من الثلث ثلاثة ونصيب تسترجع ثلاثة من التكملة وهو واحد وثلث نصيب يبقى للوصية ثمانية أجزاء من ستة وثلاثين جزءا من مال إلا نصيبا وثلث نصيب تسقطها من المال يبقى ثمانية وعشرون جزءا من ستة وثلاثين جزءا من مال ونصيب وثلث نصيب وذلك يعدل سبعة أنصباء تسقط المثل بالمثل يبقى ثمانية وعشرون

جزءا من ستة وثلاثين جزءا من مال في معادلة خمسة أنصباء وثلثي نصيب تبسطها بأجزاء ستة وثلاثين وتقلب الاسم فالمال مائتان وأربعة والنصيب ثمانية وعشرون تأخذ ربع المال وهو أحد وخمسون وتسقط منه النصيب يبقى ثلاثة وعشرون هي التكملة تلقيها من ثلث المال وهو ثمانية وستون يبقى خمسة وأربعون تسترجع ثلثها وهو خمسة عشر من التكملة يبقى ثمانية فهي الوصية تسقطها من المال يبقى مائة وستة وتسعون للبنين لكل ابن ثمانية وعشرون
ومنها الوصية بالتكملة مع استثناء تكملة أخرى
ثلاثة بنين وأوصى بتكملة نصف ماله بنصيب أحدهم إلا تكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم تأخذ نصف مال وتسقط منه نصيبا فالباقي هو تكملة النصف وتأخذ ثلث مال وتسقط منه نصيبا فالباقي هو تكملة الثلث تسقط تكملة الثلث من تكملة النصف يبقى سدس مال بلا استثناء فالوصية إذا بسدس المال يبقى خمسة أسداس مال تعدل ثلاثة أنصباء فتبسطها أسداسا وتقلب الاسم فالمال ثمانية عشر والنصيب خمسة تأخذ نصف المال تسعة وتسقط منه النصيب يبقى أربعة فهي تكملة النصف ثم تأخذ ثلثه وهو ستة وتسقط منها نصيبا يبقى واحد فهو تكملة الثلث تسقط واحدا من أربعة يبقى ثلاثة فهي الوصية تسقطها من جميع المال يبقى خمسة عشر للبنين لكل ابن خمسة
ومنها الوصية بالتكملة مع الوصية بالنصيب وبجزء مما تبقى من المال
خمسة بنين وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ولعمرو بتكملة ربع ماله بنصيب أحدهم ولثالث بثلث ما تبقى بعد ذلك تأخذ ربع مال وتنقص منه نصيبا فالباقي هو تكملة الربع تدفعه إلى عمرو وتدفع النصيب إلى زيد فانصرف الربع إلى الوصيتين يبقى ثلاثة أرباع المال تدفع منه واحدا إلى الثالث يبقى ربعان يعدلان أنصباء

البنين وهي خمسة تبسطها أرباعا وتقلب الاسم فالمال عشرون والنصيب اثنان تأخذ ربع المال خمسة تدفع منها اثنين إلى زيد وثلاثة إلى عمرو يبقى خمسة عشر ثلثها خمسة للثالث والباقي للبنين
ومنها الوصية بالتكملة مع الوصية بالنصيب وبجزء مما تبقى من المال
خمسة بنين وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ولعمرو بتكملة الربع بالنصيب ولثالث بثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصيتين يحتاج إلى مال له ربع وثلث والباقي من الثلث بعد إسقاط الربع ثلث وأقله ستة وثلاثون تأخذ ربعه وهو تسعة فتصرفها إلى الوصية بالتكملة والنصيب وإذا أسقطت تسعة من الثلث يبقى ثلاثة تصرف منها واحدا إلى الثالث يبقى اثنان تزيدهما على ثلثي المال تبلغ ستة وعشرين تعدل أنصباء الورثة وهي خمسة تبسطها بأجزاء ستة وثلاثين وتقلب الاسم فالمال مائة وثمانون والنصيب ستة وعشرون تأخذ ثلث المال وهو ستون فتلقي منه ربعه وهو خمسة وأربعون بالوصيتين الأوليين ستة وعشرين بالوصية بالنصيب والباقي بالوصية الأخرى يبقى من الثلث خمسة عشر نصرف ثلثها إلى الوصية الثالثة يبقى عشرة تزيدها على ثلثي المال تبلغ مائة وثلاثين للبنين لكل ابن ستة وعشرون
ومنها الوصية بالتكملة مع الوصية بالنصيب مستثنى منه جزء مما تبقى من المال
أربعة بنين فأوصى لزيد بتكملة الثلث بنصيب أحدهم ولعمرو بمثل نصيب أحدهم إلا خمس ما تبقى من المال تأخذ ثلث المال وتصرفه إليهما بالنصيب والتكملة وتسترجع من النصيب خمس الباقي واجعل المال خمسة عشر ليكون للباقي بعد الثلث خمس فالثلث المخرج بالنصيب والتكملة إذا خمسة تسترجع من النصيب خمس الباقي وهو اثنان فالحاصل اثنا عشر جزءا من خمسة عشر جزءا من مال وذلك

يعدل أنصباء الورثة وهي أربعة تبسطها بأجزاء خمسة عشر وتقلب الاسم فالمال ستون والنصيب اثنا عشر تأخذ ثلث المال وهو عشرون تلقي منه النصيب اثني عشر يبقى ثمانية هي التكملة تدفعها إلى زيد وتسترجع من النصيب خمس الباقي وهو ثمانية يبقى لعمرو أربعة فالوصيتان جميعا اثنا عشر يبقى ثمانية وأربعون للبنين لكل ابن اثنا عشر
ومنها الوصية بالتكملة مع الوصية بالنصيب مستثنى منه جزء مما تبقى من جزء من المال
خمسة بنين وأوصى لزيد بتكملة الربع بنصيب أحدهم ولعمرو بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث ما تبقى من الثلث بعد ذلك يحتاج إلى مال له ربع وثلث وللباقي من الثلث بعد إسقاط الربع ثلث وأقله ستة وثلاثون تأخذ ربعه وهو تسعة فتصرفها في الوصيتين وتسترجع من النصيب ثلث ما تبقى من ثلث المال وهو واحد وتزيده على الباقي من الثلث تبلغ أربعة تزيدها على ثلثي المال تبلغ ثمانية وعشرين جزءا من ستة وثلاثين جزءا من مال وذلك يعدل أنصباء الورثة وهي خمسة تبسطها بأجزاء ستة وثلاثين وتقلب الاسم فالمال مائة وثمانون والنصيب ثمانية وعشرون يبقى سبعة عشر فهي التكملة ثم تلقي الربع من ثلث جميع المال وهو ستون يبقى خمسة عشر تسقطها ثلثها من النصيب يبقى لعمرو ثلاثة وعشرون والوصيتان معا أربعون يبقى مائة وأربعون للبنين لكل ابن ثمانية وعشرون

فصل في الوصية بالنصيب مستثنى من التكملة ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم إلاتكملة ثلث ماله بالنصيب تجعل

ثلث المال دينارا ودرهما وتجعل النصيب دينارا تدفعه إلى الموصى له وتسترجع منه درهما لأن التكملة درهم يبقى من الثلث درهمان تزيدهما على الثلثين تبلغ دينارين وأربعة دراهم تعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة دنانير تسقط المثل بالمثل يبقى أربعة دراهم في معادلة دينار فتقلب الاسم وتقول الدينار أربعة والدراهم واحد فالثلث خمسة والمال خمسة عشر تأخذ ثلث المال خمسة تدفع منه إلى الموصى له نصيبا وهو أربعة ويسترجع واحد وهو التكملة يبقى للموصى له ثلاثة تسقطها من المال يبقى اثنا عشر لكل ابن أربعة

فصل في الوصايا المتعرضة للجذور والكعاب الجذر كل مضروب في نفسه والحاصل من الضرب يسمى مالا

والكعب كل ما ضرب في مثله ثم ضرب مبلغه فيه والحاصل من الضربين يسمى مكعبا فالواحد جذره وكعبه الواحد
والأعداد ضربان
أحدهما ماله جذر صحيح ينطق به كالأربعة جذرها اثنان والتسعة جذرها ثلاثة والمائة جذرها عشرة
والثاني ما ليس له جذر ينطق به وإنما يستخرج جذره بالتقريب كالعشرة والعشرين ويقال له الأصم
وكذلك من الأعداد ما له كعب ينطق به كالثمانية كعبها اثنان والسبعة والعشرين كعبها ثلاثة
ومنها ما ليس له كعب ينطق به كالعشرة والمائة وإنما يستخرج كعبه بالتقريب وقد يكون العدد منطوقا بجذره وكعبه كالأربعة والستين جذرها ثمانية وكعبها أربعة
وقد يكون أصم في الجذر دون الكعب كالسبعة والعشرين

أو في كعب دون الجذر كالأربعة والتسعة أو فيهما كالعشرة
إذا عرف ذلك فتعرض الوصية للجذر والكعب بفرض من وجوه
منها الوصية بجذر المال
قال الأستاذ أبو منصور تفرض المسألة من عدد مجذور إذا أسقط منه جذره انقسم الباقي صحيحا على سهام الورثة
فاذا أوصى بجذر ماله وله ثلاثة بنين فان جعلت المال تسعة فللموصى له ثلاثة والباقي للبنين لكل ابن سهمان
وإن جعلته ستة عشر فللموصى له أربعة والباقي للبنين لكل ابن أربعة
ولو أوصى بكعب ماله والورثة هؤلاء يجعل المال عددا مكعبا فاذا أسقط منه كعبه انقسم الباقي على سهام الورثة بلا كسر
فإن جعلت المال ثمانية فاثنان للموصى له والباقي للبنين
وإن جعلته سبعة وعشرين فثلاثة للموصى له والباقي للبنين
هذا كلام الاستاذ وتعجب الامام من إرساله الكلام هكذا لاستحالة أن يكون الأمر في ذلك على التخيير والفرض كيف شاء الفارض فإن الاقدار تختلف باختلاف العدد المفروض
فاذا كان المال تسعة فالجذر ثلاثة
وإذا كان ستة عشر فالجذر أربعة
وفيه إشكال آخر وهو أن كل عدد مجذور إلا أن من الأعداد ما ينطق بجذره ومنها ما لا ينطق كما سبق وليس في اللفظ إلا جذر المال فلم حمل على مجذور صحيح ولم شرط أن ينقسم الباقي صحيحا على الورثة فإذا كلام الأستاذ على ما ذكره الامام محمول على ما إذا قيد الموصي وصيته بما يقتضي الحمل على عدد معين من الأعداد المجدورة
فإذا قال نزلوا مالي على أول مجذور صحيح إذا طرح جذره انقسم الباقي على سهام ورثتي بلا كسر تعين الحمل على الصورة المذكورة على تسعة وكانت الوصية بثلث المال
وإن عين مرتبة أخرى تعينت
قال الامام فإن أطلق الوصية بالجذر ولم يقيد بشىء من ذلك لكن أراد بالجذر ما يريده الحساب فان كان ماله مقدرا بكيل أو وزن أو ذرع كالأرض

أو عدد كالجوز نزل عليه
ثم إن كان جذره مما ينطق به فذاك وإلا فالقدر المتيقن يسلم للموصى له والقدر المشكوك فيه يفصل أمره بالتراضي
وإن لم يكن المال مقدرا بشىء من ذلك كعبد وجارية قوم ودفع جذر القيمة إلى الموصى له
ومنها الوصية بجذر النصيب
فلو أوصى وله ثلاثة بنين بجذر نصيب أحدهم قال الأستاذ يجعل نصيب كل ابن عددا مجذورا ثم يجمع أنصباء البنين ويزاد عليها جذر نصيب أحدهم فما بلغ صحت منه القسمة
فان جعلنا نصيب كل ابن واحدا فأنصباؤهم ثلاثة تزيد عليها واحدا تبلغ أربعة تصح منها القسمة
وإن جعلنا النصيب أربعة فأنصباؤهم اثنا عشر تزيد عليها اثنين تبلغ أربعة عشر تصح منها القسمة
ولو أوصى بجذري نصيب أحدهم وفرضنا النصيب أربعة فأنصباؤهم اثنا عشر تزيد عليها جذري النصيب تبلغ ستة عشر منها تصح القسمة
ولو أوصى بكعب نصيب أحدهم جعلنا النصيب مكعبا وجمعنا الأنصباء وزدنا عليها كعب نصيب
قال الامام وليكن هذا الجواب فيما إذا تقيدت الوصية كما ذكرنا أو فيما إذا قال السائل كيف يصور عدد تصح منه الوصية والميراث فيجاب بأنه يمكن فيه وجوه
منها كيت وكيت
أما إذا أطلق الوصية بجذر النصيب فذكر فيه احتمالين
أظهرهما أنه ينظر في حصة ابن من التركة فيؤخذ جذره منطوقا به أو أصم كما ذكرنا في جذر جميع المال فيزاد على مسألة الورثة
والثاني أنه ينظر في نصيب كل واحد من سهام المسألة فيؤخذ جذره ويزاد على مسألة الورثة
وعلى هذا فنصيب كل ابن هنا واحد فيزاد على السهام الثلاثة واحد ويصير الحكم كما لو أوصى بنصيب أحدهم

ومنها الوصية بجذر النصيب وجذر المال معا فلو أوصى وله ثلاثة بنين بجذر نصيب أحدهم لزيد وأوصى لعمرو بجذر جميع المال فالمفهوم من كلام الأستاذ أن يقال إذا كانت وصية زيد جذر نصيب ابن فنصيب كل ابن مال ثم يجعل المال أموالا لها جذور صحيحة فان شئت جعلتها أربعة أموال فتكون وصية عمرو جذرين كما أن جذر أربعة من العدد اثنان فتكون الوصيتان ثلاثة أجذار وتسقطها من المال يبقى أربعة أموال إلا ثلاثة أجذار تعدل أنصجاء الورثة وهي ثلاثة أموال فتجبر وتقابل فأربعة أموال تعدل ثلاثة أموال وثلاثة أجذار تسقط الجنس بالجنس فمال يعدل ثلاثة أجذار فالجذر ثلاثة والمال تسعة وتقدير الكلام مال يعدل ثلاثة أجذاره وحينئذ فالتركة ستة وثلاثون لأنها أربعة أموال ونصيب كل ابن تسعة يأخذ زيد جذر النصيب وهو ثلاثة وعمرو جذر المال وهو ستة يبقى سبعة وعشرون للبنين
قال الامام وهذه المسألة وضعية وطريق تطبيقها على الفقه على ما سبق
ومنها الوصية بالجذر والنصيب
فاذا أوصى وله ثلاثة بنين بمثل نصيب أحدهم لزيد ولعمرو بجذر المال يقدر كأن البنين أربعة وأوصى بجذر المال وحده وقد بان طريقه
ومنها الوصية بالجزاء والنصيب مع استثناء الجذر منها
مثاله أوصى وله ثلاثة بنين بثلث ماله إلا جذر جميعالمال تدفع إلى الموصى له ثلث المال وتسترجع جذرا فيكون معك ثلثا مال وجذر تعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة فتجعل المال عددا له ثلث صحيح بشرط أن ينقسم ثلثاه مزيدا عليه جذره على ثلاثة وليكن ذلك ستة وثلاثين فتدفع ثلثها إلى الموصى له وتسترجع منه جذر المال وهو ستة يبقى عنده ستة فقد أخذ ثلث المال إلا جذر المال

يبقى ثلاثون للبنين
ولو أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا جذر جميع المال فخذ مالا وأسقط منه نصيبا واسترجع من النصيب جذر المال يبقى مال وجذر إلا نصيبا تعدل أنصباء البنين فتجبر وتقابل فمال وجذر تعدل أربعة أنصباء فتجعل المال عددا مجذورا إذا زيد عليه جذره انقسم على أربعة وليكن ستة عشر إذا زيد عليه جذره كان عشرين إذا قسم على أربعة خرج من القسمة خمسة فاذا نقصت من النصيب جذر المال بقي واحد تدفعه إلى الموصى له يبقى خمسة عشر للبنين
ولو أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا جذر نصيب أحدهم فالنصيب عدد مجذور
فان جعلته أربعة فالوصية اثنان والأنصباء اثنا عشر وجملة المال أربعة عشر إذا دفعت إلى الموصى له اثنين فقد أخذ مثل نصيب أحدهم إلا جذر نصيب أحدهم وإن جعلته تسعة فالأنصباء سبعة وعشرون والوصية ستة
ومنها الوصية بالجذور المضافة إلى الجذور
مثاله ثلاثة بنين أوصى لزيد بجذر نصيب أحدهم ولعمرو بجذر وصية زيد ولبكر بجذر وصية عمرو فاجعل وصية بكر ما شئت من الأعداد فان جعلته اثنين فوصية عمرو أربعة ووصية زيد ستة عشر ونصيب كل ابن مائتان وستة وخمسون وجملة المال سبعمائة وتسعون
ومنها الوصية الجامعة بين الجذر والتكملة
مثاله أوصى بتكملة ثلث ماله بجذر نصيب أحدهم تجعل ثلث المال مالا وجذرا وتدفع المال إلى الموصى له يبقى جذره تزيده على ثلثي المال يبلغ مالين وثلاثة أجذار وذلك يعدل أنصباء البنين وهي ثلاثة أموال فتسقط مالين بمالين يبقى ثلاثة أجذار في معادلة مال فالجذر ثلاثة والمال تسعة فثلث المال

اثنا عشر والوصية تسعة تسقطها من المال يبقى سبعة وعشرون للبنين وقد أخذ الموصى له ثلث المال إلا جذر نصيب أحدهم

فصل في الوصايا المتعرضة لمقدر من المال من درهم ودينار وغيرهما

مثاله أربعة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم وبدرهم وقال الأستاذ اجعل التركة أي عدد شئت بعد أن تكون بحيث إذا عزلت منها درهما وقسمت الباقي بين البنين والموصى له على خمسة كان النصيب الواحد مع الدرهم مثل ثلث التركة أو أقل
فان جعلت التركة أحد عشر درهما فأسقط منها درهما يبقى عشرة لكل واحد سهمان
وإن جعلتها ثلاثة عشر فأسقط درهما واقسم الباقي بينهم تخرج القسمة اثنان وخمسان فترد على الخارج الدرهم المسقط يكون ثلاثة وخمسين للموصى له
فإن أردت زوال الكسر فأسقط الدرهم من ثلاثة عشر واضرب الباقي بخمسة تبلغ ستين لكل ابن اثنا عشر وللموصى له مثل ذلك بزيادة درهم
واستدرك الامام فقال المدفوع إلى الموصى له يختلف باختلاف الأعداد المفروضة والفتوى لا تحتمل التخيير بين القليل فليحمل ما قاله الحساب على مثل ما سبق في الماضي
أما إذا أطلق الوصية فتنزل على ما يوجد في التركة تعزل منها درهما ثم تقسم الباقي بين البنين والموصى له
ثم إن انحصرت الوصية في الثلث نفذت وإلا فتعتبر الاجازة
وهذا الاستدراك لا بد منه في أكثر أنواع الفصل
ومنها الوصية بالنصيب مع استثناء درهم
فإذا أوصى وله أربعة بنين بمثل نصيب أحدهم إلا درهما فإن جعلت للموصى له درهمين فاجعل لكل ابن ثلاثة

أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28