كتاب : أسنى المطالب شرح روض الطالب
المؤلف : زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري

فِي آخِرِ جُمُعَةٍ مِنْ رَمَضَانَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى مَا وَرَدَ فِي الْأَثَرِ لَا آلَاءَ إلَّا آلَاؤُك يَا اللَّهُ إنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ مُحِيطٌ بِهِ عِلْمُك كعسلهون وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ مَا كَانَ فِي بَيْتٍ فَاحْتَرَقَ وَ وَلَا فِي مَرْكَبٍ فَغَرِقَ وَسَأَلْت عَنْ ذَلِكَ شَيْخِي الْإِمَامَ شِهَابَ الدِّينِ أَحْمَدَ بْنَ أَبِي الْخَيْرِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فِي الْحَدِيثِ شَيْءٌ فَذَلِكَ مِنْ بَابِ التَّرْغِيبِ أَقُولُ هَذَا الْأَثَرُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْكُتُبَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ

( الْبَابُ الثَّانِي فِيمَنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ وَمَنْ لَا تَلْزَمُهُ ) ( وَلِوُجُوبِهَا خَمْسَةُ شُرُوطٍ ) الْأَوَّلُ وَلَيْسَ مُخْتَصًّا بِهَا ( التَّكْلِيفُ فَتَلْزَمُ السَّكْرَانَ ) الْمُتَعَدِّي بِسُكْرِهِ جَرَى تَبَعًا لِلْإِسْنَوِيِّ عَلَى أَنَّهُ مُكَلَّفٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ هُنَا وَنَقَلَهُ فِي الطَّلَاقِ عَنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ لِانْتِفَاءِ الْفَهْمِ الَّذِي هُوَ شَرْطُ التَّكْلِيفِ ، وَإِنَّمَا صَحَّ عَقْدُهُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ رَبْطِ الْأَحْكَامِ بِالْأَسْبَابِ الَّذِي هُوَ خِطَابُ الْوَضْعِ فَلَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ كَغَيْرِهَا وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهَا كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ ( وَيَقْضِيهَا ) وُجُوبًا بَعْدَ زَوَالِ سُكْرِهِ كَغَيْرِهَا ( ظُهْرًا ) فَمَنْ عَبَّرَ كَالنَّوَوِيِّ فِي مَجْمُوعِهِ هُنَا بِأَنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهِ مُرَادُهُ وُجُوبُ انْعِقَادِ سَبَبٍ ( دُونَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ ) وَنَحْوِهِ كَصَبِيٍّ فَلَا تَلْزَمُهُمَا الْجُمُعَةُ كَغَيْرِهَا مِنْ الصَّلَوَاتِ وَلِمَا مَرَّ قُبَيْلَ الْبَابِ السَّابِقِ ( وَ ) الثَّانِي ( الْحُرِّيَّةُ فَلَا تَلْزَمُ مَنْ فِيهِ رِقٌّ ، وَإِنْ كُوتِبَ ) أَوْ كَانَ مُبَعَّضًا ، وَإِنْ وَقَعَتْ فِي نُبُوَّتِهِ حَيْثُ تَكُونُ مُهَايَأَةً لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد السَّابِقِ فِي الْمَحَلِّ الْمَذْكُورِ آنِفًا وَلِاشْتِغَالِهِ بِخِدْمَةِ سَيِّدِهِ فَأَشْبَهَ الْمَحْبُوسَ لِحَقِّ الْغَرِيمِ ( وَ ) الثَّالِثُ ( الذُّكُورَةُ فَلَا تَلْزَمُ الْخُنْثَى ) وَلَا الْأُنْثَى لِلْخَبَرِ السَّابِقِ فِي الْأُنْثَى وَقِيَاسًا عَلَيْهَا فِي الْخُنْثَى وَلِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ أُنْثَى فَلَا تَلْزَمُهُ بِالشَّكِّ .
( وَ ) الرَّابِعُ ( الْإِقَامَةُ فَلَا تَلْزَمُ مُسَافِرًا ) سَفَرًا مُبَاحًا وَلَوْ قَصِيرًا لِاشْتِغَالِهِ بِالسَّفَرِ وَأَسْبَابِهِ نَعَمْ إنْ خَرَجَ إلَى قَرْيَةٍ يَبْلُغُ أَهْلَهَا نِدَاءُ بَلْدَتِهِ لَزِمَتْهُ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ مَسَافَةٌ يَجِبُ قَطْعُهَا لِلْجُمُعَةِ فَلَا يُعَدُّ سَفَرًا مُسْقِطًا لَهَا كَمَا لَوْ كَانَ بِالْبَلْدَةِ وَدَارُهُ بَعِيدَةٌ عَنْ الْجَامِعِ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ فَمَحَلُّ عَدَمِ

لُزُومِهَا فِي غَيْرِ هَذِهِ ( لَكِنْ تُسْتَحَبُّ لَهُ وَلِلْعَبْدِ ) بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَلِلْعَجُوزِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا أَوْ سَيِّدِهَا وَلِلْخُنْثَى ( وَالصَّبِيِّ ) إنْ أَمْكَنَ ( وَ ) الْخَامِسُ ( الصِّحَّةُ وَنَحْوُهَا ) مِنْ الْخُلُوِّ مِنْ الْأَعْذَارِ الْآتِيَةِ ( فَلَا تَلْزَمُ مَرِيضًا ) لِلْخَبَرِ السَّابِقِ ( وَ ) لَا ( ذَا عُذْرٍ يُلْحَقُ بِهِ ) أَيْ بِالْمَرَضِ الْمَفْهُومِ مِنْ الْمَرِيضِ ( إلَّا إنْ حَضَرُوا ) أَيْ ذَوُو الْأَعْذَارِ مِنْ الْمَرِيضِ وَنَحْوِهِ ( فِي الْوَقْتِ وَلَمْ يَتَضَرَّرُوا ) بِأَنْ لَمْ يَزِدْ مَرَضُهُمْ ( بِالِانْتِظَارِ ) فَتَلْزَمُهُمْ فَلَا يَجُوزُ انْصِرَافُهُمْ ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ فِي حَقِّهِمْ مَشَقَّةُ الْحُضُورِ فَإِذَا تَحَمَّلُوهَا وَحَضَرُوا فَقَدْ ارْتَفَعَ الْمَانِعُ وَتَعَبُ الْعَوْدِ لَا بُدَّ مِنْهُ سَوَاءٌ أَصَلَّوْا الْجُمُعَةَ أَمْ الظُّهْرَ ( فَإِنْ تَضَرَّرُوا ) بِالِانْتِظَارِ أَوْ لَمْ يَتَضَرَّرُوا لَكِنْ حَضَرُوا قَبْلَ الْوَقْتِ ( فَلَهُمْ الِانْصِرَافُ ) وَبَحَثَ السُّبْكِيُّ وَالْإِسْنَوِيُّ عَدَمَ جَوَازِ انْصِرَافِهِمْ فِي الثَّانِيَةِ كَمَا يَجِبُ السَّعْيُ فِيهَا عَلَى غَيْرِ الْمَعْذُورِينَ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمَعْذُورَ لَمْ تَلْزَمْهُ الْجُمُعَةُ وَإِنَّمَا حَضَرَ مُتَبَرِّعًا فَجَازَ لَهُ الِانْصِرَافُ بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَإِنَّهَا تَلْزَمُهُ فَلَزِمَهُ مَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ ( كَغَيْرِهِمْ ) مِنْ عَبْدٍ وَخُنْثَى وَامْرَأَةٍ وَصَبِيٍّ وَمُسَافِرٍ فَإِنَّ لَهُمْ الِانْصِرَافَ إذْ الْمَانِعُ مِنْ اللُّزُومِ الصِّفَاتُ الْقَائِمَةُ بِهِمْ ، وَهِيَ لَا تَرْتَفِعُ بِحُضُورِهِمْ ( إلَّا إنْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ ) فَلَيْسَ لِلْمَعْذُورِينَ الِانْصِرَافُ ( فَإِنْ أَحْرَمَ بِهَا الْمَرِيضُ وَالْمُسَافِرُ ) وَنَحْوُهُمَا ( وَكَذَا الْمَرْأَةُ وَالْعَبْدُ ) وَالْخُنْثَى ( أَجْزَأَتْهُمْ ) ؛ لِأَنَّهَا أَكْمَلُ فِي الْمَعْنَى وَإِنْ كَانَتْ أَقْصَرَ فِي الصُّورَةِ ( وَحَرُمَ الْخُرُوجُ مِنْهَا ) وَلَوْ بِقَلْبِهَا ظُهْرًا لِتَلَبُّسِهِمْ بِالْفَرْضِ

( الْبَابُ الثَّانِي فِيمَنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ ) ( قَوْلُهُ جَرَى تَبَعًا لِلْإِسْنَوِيِّ ) أَيْ وَغَيْرِهِ قَوْلُهُ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ فِي الْأُنْثَى ) وَلِلْمُحَافَظَةِ عَلَى السَّتْرِ ؛ وَلِأَنَّهُ لَمَّا سَقَطَتْ بِالرِّقِّ ، وَهُوَ نَقْصٌ يَزُولُ فَالْأَوْلَى أَنْ تَسْقُطَ بِالْأُنُوثَةِ ، وَهِيَ نَقْصٌ لَا يَزُولُ ( قَوْلُهُ لِاشْتِغَالِهِ بِالسَّفَرِ وَأَسْبَابِهِ ) وَلِمَا رَوَاهُ تَمِيمٌ الدَّارِيِّ قَالَ { سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ إلَّا عَلَى خَمْسَةٍ وَعَدَّ مِنْهُمْ الْمُسَافِرَ } أَخْرَجَهُ رَجَاءُ بْنُ الْمَرْجِيِّ فِي سُنَنِهِ وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهَا فِي سَفَرٍ قَطُّ وَلَوْ فَعَلَهَا لَاشْتُهِرَتْ ( قَوْلُهُ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ فَمَحَلُّ عَدَمِ لُزُومِهَا فِي غَيْرِ هَذَا ) جَرَى عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمَا ( قَوْلُهُ وَذَا عُذْرٍ مُلْحَقٌ بِهِ ) مِنْ أَعْذَارِ الْجَمَاعَةِ وَإِنْ تَعَطَّلَتْ الْجُمُعَةُ بِتَخَلُّفِهِ أَوْ طَرَأَ بَعْدَ الزَّوَالِ كَمَا سَيَأْتِي ( فَرْعٌ ) لَوْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَوْ الْإِعْتَاقِ أَنَّهُ لَا يُصَلِّيَ خَلْفَ زَيْدٍ ثُمَّ وُلِّيَ زَيْدٌ إمَامَةَ الْجَامِعِ سَقَطَتْ عَنْهُ الْجُمُعَةُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ إلَّا جُمُعَةٌ وَاحِدَةٌ قَالَ شَيْخُنَا لِمَ لَا يُقَالُ إنَّهُ يَحْضُرُ وَلَا يَحْنَثُ ؛ لِأَنَّهُ مُكْرَهٌ شَرْعًا فَأَشْبَهَ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَنْزِعُ ثَوْبَهُ فِي هَذَا الْيَوْمِ فَأَجْنَبَ وَتَوَقَّفَ غُسْلُهُ عَلَى نَزْعِهِ وَأَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَإِنَّهُ يَنْزِعُهُ وَلَا يَحْنَثُ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْجُمُعَةُ لَهَا بَدَلٌ فِي الْجُمْلَةِ ، وَهُوَ الظُّهْرُ ( قَوْلُهُ إلَّا إنْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ ) نَعَمْ لَوْ أُقِيمَتْ وَكَانَ ثَمَّ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ كَمَنْ بِهِ إسْهَالٌ ظَنَّ انْقِطَاعَهُ فَأَحَسَّ بِهِ وَلَوْ بَعْدَ تَحَرُّمِهِ وَعَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ إنْ مَكَثَ سَبَقَهُ فَالْمُتَّجَهُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ لَهُ الِانْصِرَافَ س وَقَوْلُهُ فَالْمُتَّجَهُ إلَخْ

أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ

( فَرْعٌ الْأَعْذَارُ الْمُرَخِّصَةُ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ ) مِمَّا يُتَصَوَّرُ مِنْهَا فِي الْجُمُعَةِ ( مُرَخَّصَةٌ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ ) وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهَا ثُمَّ ( وَتَلْزَمُ زَمِنًا وَشَيْخًا هَرِمًا ) إنْ ( وَجَدَا مَرْكُوبًا ) وَلَوْ آدَمِيًّا ( لَا يُشَقُّ ) رُكُوبُهُ ( بِمِلْكٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ إعَارَةٍ كَأَعْمَى وَجَدَ قَائِدًا ) وَلَوْ مُتَبَرِّعًا أَوْ بِأُجْرَةٍ لِانْتِفَاءِ الضَّرَرِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ فَأَطْلَقَ الْأَكْثَرُونَ أَنَّهَا لَا تَلْزَمُهُ وَقَالَ الْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي إنْ كَانَ يُحْسِنُ الْمَشْيَ بِالْعَصَا مِنْ غَيْرِ قَائِدٍ لَزِمَتْهُ وَضَعَّفَهُ الشَّاشِيُّ وَحَمَلَهُ الْعِمْرَانِيُّ عَلَى مَنْ اعْتَادَ الْمَشْيَ إلَى مَوْضِعِ الْجُمُعَةِ وَحْدَهُ

( قَوْلُهُ الْأَعْذَارُ الْمُرَخِّصَةُ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ إلَخْ ) لَوْ كَانَ بِهِ رِيحٌ كَرِيهٌ وَأَمْكَنَهُ الْوُقُوفُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ بِحَيْثُ لَا يُؤْذِي فَيَنْبَغِي أَنْ يَلْزَمَهُ حُضُورُ الْجُمُعَةِ غ وَالِاشْتِغَالُ بِتَجْهِيزِ الْمَيِّتِ عُذْرٌ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ وَدَلَّ عَلَيْهِ الْمَعْنَى وَصَرَّحَ بِهِ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ وَلَوْ اجْتَمَعَ فِي الْحَبْسِ أَرْبَعُونَ فَصَاعِدًا كَغَالِبِ الْأَوْقَاتِ فِي حُبُوسِ الْقَاهِرَةِ بِمِصْرَ فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُمْ الْجُمُعَةُ ؛ لِأَنَّ إقَامَتَهَا فِي الْمَسْجِدِ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَالتَّعَدُّدُ يَجُوزُ عِنْدَ عُسْرِ الِاجْتِمَاعِ فَعِنْدَ تَعَذُّرِهِ بِالْكُلِّيَّةِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَحِينَئِذٍ فَيُتَّجَهُ وُجُوبُ النَّصْبِ عَلَى الْإِمَامِ وَيَبْقَى النَّظَرُ فِي أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مَنْ يَصْلُحُ فَهَلْ يَجُوزُ لِوَاحِدٍ مِنْ الْبَلَدِ الَّتِي لَا يَعْسُرُ فِيهَا الِاجْتِمَاعُ إقَامَةً لِلْجُمُعَةِ لَهُمْ ؛ لِأَنَّهَا جُمُعَةٌ صَحِيحَةٌ لَهُمْ وَمَشْرُوعَةٌ أَمْ لَا ؛ لِأَنَّا إنَّمَا جَوَّزْنَاهَا لَهُمْ لِلضَّرُورَةِ وَلَا ضَرُورَةَ فِيهِ ح قَالَ شَيْخُنَا كَلَامُ الْإِسْنَوِيِّ مُعْتَمَدٌ وَلَا يُخَالِفُهُ مَا ذَكَرُوهُ فِي الْفَلَسِ مِنْ أَنَّ الْحَاكِمَ لَوْ رَأَى مَنْعَهُ مِنْ الْخُرُوجِ مِنْ الْحَبْسِ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَلَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى اقْتِضَاءِ الْمَصْلَحَةِ مَا ذُكِرَ وَهُنَا لَا خُرُوجَ فِيهِ وَإِنَّمَا يَفْعَلُهَا دَاخِلُهُ وَقَوْلُهُ فَيُتَّجَهُ وُجُوبُ النَّصْبِ وَقَوْلُهُ فَهَلْ يَجُوزُ لِوَاحِدٍ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِمَا ( قَوْلُهُ وَجَدَ مَرْكُوبًا لَا يَشُقُّ ) أَيْ مَشَقَّةَ الْمَشْيِ فِي الْوَحْلِ ( قَوْلُهُ وَضَعَّفَهُ الشَّاشِيُّ ) وَالنَّوَوِيُّ فِي نُكَتِ التَّنْبِيهِ لَكِنْ قَوَّاهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ حَمْلًا لِلْإِطْلَاقِ عَلَى الْغَالِبِ وَكَتَبَ أَيْضًا بِأَنَّهُ يَخَافُ الضَّرَرَ مَعَ عَدَمِ الْقَائِدِ

( فَرْعٌ ) إذَا وُجِدَتْ ( قَرْيَةٌ فِيهَا أَرْبَعُونَ ) كَامِلُونَ ( تَلْزَمُهُمْ الْجُمُعَةُ ) كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ ( فَإِنْ صَلَّوْهَا فِي الْمِصْرِ سَقَطَتْ ) عَنْهُمْ سَوَاءٌ أَسَمِعُوا النِّدَاءَ مِنْهُ أَمْ لَا ( وَأَسَاءُوا ) بِذَلِكَ لِتَعْطِيلِهِمْ الْجُمُعَةَ فِي قَرْيَتِهِمْ وَالْمُرَادُ بِالْإِسَاءَةِ هُنَا التَّحْرِيمُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَالْمَحَامِلِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَكَلَامُ الرَّافِعِيِّ يُفْهِمُهُ فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِي الْقِصَاصِ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ لَفْظَةَ أَسَاءَ لِلتَّحْرِيمِ لَكِنْ صَرَّحَ جَمَاعَةٌ بِالْجَوَازِ مِنْهُمْ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ فَقَالَ : الْأَفْضَلُ أَنْ يُصَلُّوا بِقَرْيَتِهِمْ وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ : هُمْ بِالْخِيَارِ وَتَحْرِيرُ الْقَوْلِ فِي أَسَاءَ أَنَّهَا إنَّمَا تَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ بِقَرِينَةٍ ( فَإِنْ كَانُوا أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ أَوْ أَهْلَ خِيَامٍ ) مَثَلًا ( وَنِدَاءُ بَلَدِ الْجُمُعَةِ يَبْلُغُهُمْ لَزِمَتْهُمْ ) ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهُمْ فَلَا لِخَبَرٍ { الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ لَكِنْ ذَكَرَ لَهُ الْبَيْهَقِيُّ شَاهِدًا بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ : .
فَإِنْ حَضَرَ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ النِّدَاءُ فَلَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ مَعَ الْكَرَاهَةِ بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ فِي الْبَلَدِ يَلْزَمُهُ الْحُضُورُ قَطْعًا ( وَالْمُعْتَبَرُ نِدَاءُ صَيِّتٍ ) أَيْ عَالِي الصَّوْتِ ( يُؤَذِّنُ كَعَادَتِهِ ) فِي عُلُوِّ الصَّوْتِ ( وَهُوَ عَلَى الْأَرْضِ فِي طَرَفِهَا ) أَيْ طَرَفِ الْبَلْدَةِ ( الَّذِي يَلِيهِمْ وَالْأَصْوَاتُ هَادِئَةٌ وَالرِّيَاحُ رَاكِدَةٌ ) وَاعْتُبِرَ الطَّرَفُ الَّذِي يَلِيهِمْ ؛ لِأَنَّ الْبَلْدَةَ قَدْ تَكْبُرُ بِحَيْثُ لَا يَبْلُغُ أَطْرَافَهَا النِّدَاءُ بِوَسَطِهَا فَاحْتِيطَ لِلْعِبَادَةِ وَاعْتُبِرَ هُدُوءُ الْأَصْوَاتِ وَالرِّيَاحِ لِئَلَّا يَمْنَعَا بُلُوغَ النِّدَاءِ أَوْ تُعِينُ عَلَيْهِ الرِّيَاحُ ( لَا عَلَى عَالٍ ) أَيْ يُعْتَبَرُ كَوْنُ الْمُؤَذِّنِ عَلَى الْأَرْضِ لَا عَلَى عَالٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَبْطَ لِحَدِّهِ ( إلَّا ) أَنْ تَكُونَ الْبَلْدَةُ ( فِي أَرْضٍ بَيْنَ

أَشْجَارٍ ) كَطَبَرِسْتَانَ فَإِنَّهَا بَيْنَ أَشْجَارٍ تَمْنَعُ بُلُوغَ الصَّوْتِ فَيُعْتَبَرُ فِيهَا الْعُلُوُّ عَلَى مَا يُسَاوِي الْأَشْجَارَ وَقَدْ يُقَالُ الْمُعْتَبَرُ السَّمَاعُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَانِعٌ وَفِي ذَلِكَ مَانِعٌ فَلَا حَاجَةَ إلَى اسْتِثْنَائِهِ وَعِبَارَتُهُ أَعَمُّ مِنْ تَقْيِيدِ الْأَصْلِ بِطَبَرِسْتَانَ ( وَ ) الْمُعْتَبَرُ ( أَنْ يَكُونَ الْمُصْغِي ) لِلنِّدَاءِ ( مُعْتَدِلَ السَّمْعِ فَإِنْ سَمِعَهُ لَزِمَتْهُمْ ) وَإِلَّا فَلَا وَخَرَجَ بِالْمُعْتَدِلِ الْأَصَمُّ وَمَنْ جَاوَزَ سَمْعُهُ حَدَّ الْعَادَةِ ( وَإِنْ لَمْ يَسْمَعُوا النِّدَاءَ لِكَوْنِهِمْ فِي وَهْدَةٍ ) مِنْ الْأَرْضِ وَلَوْ كَانُوا بِاسْتِوَاءٍ سَمِعُوا ( أَوْ سَمِعَهُ الْأَبْعَدُ لِكَوْنِهِمْ عَلَى قُلَّةٍ ) مِنْ جَبَلٍ وَلَوْ كَانُوا بِاسْتِوَاءٍ لَمْ يَسْمَعُوا ( لَزِمَتْ مَنْ فِي الْوَهْدَةِ فَقَطْ ) أَيْ دُونَ مَنْ عَلَى قُلَّةِ الْجَبَلِ اعْتِبَارًا بِتَقْدِيرِ الِاسْتِوَاءِ وَالْخَبَرُ السَّابِقُ مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِبِ وَلَوْ أُخِذَ بِظَاهِرِهِ لَلَزِمَتْ الْبَعِيدَ الْمُرْتَفِعَ دُونَ الْقَرِيبِ الْمُنْخَفِضِ ، وَهُوَ بَعِيدٌ ، وَإِنْ صَحَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَقُلَّةُ الْجَبَلِ بِالتَّشْدِيدِ رَأْسُهُ ( فَإِنْ سَمِعَ ) الْمُعْتَدِلُ النِّدَاءَ ( مِنْ بَلَدَيْنِ فَحُضُورُ الْأَكْثَرِ ) مِنْهُمَا ( جَمَاعَةً أَوْلَى ) فَإِنْ اسْتَوَيَا فَيُحْتَمَلُ مُرَاعَاةُ الْأَقْرَبِ كَنَظِيرِهِ فِي الْجَمَاعَةِ وَيُحْتَمَلُ مُرَاعَاةُ الْأَبْعَدِ لِكَثْرَةِ الْأَجْرِ

( قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِالْإِسَاءَةِ هُنَا التَّحْرِيمُ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ كَطَبَرِسْتَانَ ) ضَبَطَهَا النَّوَوِيُّ فِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ بِفَتْحِ الطَّاءِ وَالرَّاءِ وَإِسْكَانِ الْبَاءِ وَالْأَذْرَعِيُّ بِفَتْحِ الطَّاءِ وَالْبَاءِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ وَفَتْحِ السِّينِ ( قَوْلُهُ وَأَنْ يَكُونَ الْمُصْغِي مُعْتَدِلَ السَّمْعِ ) هَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَسْمَعَ سَمَاعًا يُمَيِّزُ بِهِ بَيْنَ كَلِمَاتِ الْأَذَانِ أَوْ يَكْتَفِي بِسَمَاعٍ لَا تَمْيِيزَ مَعَهُ نُقِلَ عَنْ أَبِي شُكَيْلٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْيَمَنِ الْأَوَّلُ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ الِاكْتِفَاءُ بِسَمَاعٍ يَعْرِفُ بِهِ أَنَّ مَا سَمِعَهُ نِدَاءُ الْجُمُعَةِ وَإِنْ لَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ كَلِمَاتِ الْأَذَانِ ( إنْ ) وَلَوْ وَافَقَ يَوْمَ جُمُعَةٍ عِيدٌ فَحَضَرَ صَلَاتَهُ أَهْلُ قُرًى يَبْلُغُهُمْ النِّدَاءُ فَلَهُمْ الِانْصِرَافُ وَتَرْكُ الْجُمُعَةِ عَلَى الصَّحِيحِ قَالَ شَيْخُنَا مَا لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُهَا قَبْلَ انْصِرَافِهِمْ ( قَوْلُهُ فَيُحْتَمَلُ مُرَاعَاةُ الْأَقْرَبِ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ

( وَالْغَرِيبُ الْمُقِيمُ ) بِبَلْدَةٍ ( إذَا لَمْ يَسْتَوْطِنْ ) بِهَا بَلْ عَزْمُهُ الرُّجُوعُ إلَى وَطَنِهِ بَعْدَ مُدَّةٍ يَخْرُجُ بِهَا عَنْ كَوْنِهِ مُسَافِرًا ، وَإِنْ طَالَتْ كَالْمُتَفَقِّهِ وَالتَّاجِرِ ( لَزِمَتْهُ ) الْجُمُعَةُ لِإِقَامَتِهِ مَعَ سَمَاعِهِ النِّدَاءَ ( وَلَمْ تَنْعَقِدْ بِهِ ) لِعَدَمِ اسْتِيطَانِهِ كَمَا مَرَّ ذَلِكَ

( فَرْعٌ الْعُذْرُ الطَّارِئُ ) وَلَوْ ( بَعْدَ الزَّوَالِ يُبِيحُ تَرْكَ الْجُمُعَةِ إلَّا السَّفَرُ فَلَا يُنْشِئُهُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَلَوْ لِطَاعَةٍ ) كَسَفَرِ حَجٍّ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا كَمَا لَا يُنْشِئُهُ مُبَاحًا كَسَفَرِ تِجَارَةٍ أَمَّا بَعْدَ الزَّوَالِ ؛ فَلِأَنَّهَا لَزِمَتْهُ فَيَحْرُمُ اشْتِغَالُهُ بِمَا يُفَوِّتُهَا كَالتِّجَارَةِ وَاللَّهْوِ وَلَا يَقْدَحُ كَوْنُ الْوُجُوبِ مُوَسَّعًا إذْ النَّاسُ تَبَعٌ لِلْإِمَامِ فِيهَا فَتَعَيَّنَ انْتِظَارُهُ ، وَأَمَّا قَبْلَهُ ؛ فَلِأَنَّهَا مُضَافَةٌ إلَى الْيَوْمِ ، وَإِنْ كَانَ وَقْتُهَا بِالزَّوَالِ وَلِهَذَا يُعْتَدُّ بِغُسْلِهَا وَيَلْزَمُ السَّعْيُ بَعِيدَ الدَّارِ قَبْلَهُ نَعَمْ إنْ وَجَبَ السَّفَرُ فَوْرًا كَإِنْقَاذِ نَاحِيَةٍ وَطِئَهَا الْكُفَّارُ أَوْ أَسْرَى اخْتَطَفُوهُمْ وَظُنَّ أَوْ جَوَّزَ إدْرَاكَهُمْ فَالْوَجْهُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْبَنْدَنِيجِيِّ وَغَيْرِهِ وُجُوبَ السَّفَرِ فَضْلًا عَنْ جَوَازِهِ أَيْ الْمَأْخُوذِ مِنْ قَوْلِهِ كَغَيْرِهِ ( فَإِنْ خَشِيَ ) مِنْ عَدَمِ سَفَرِهِ ( ضَرَرًا كَانْقِطَاعِ الرُّفْقَةِ ) أَيْ انْقِطَاعِهِ عَنْهُمْ ( أَوْ أَمْكَنَهُ إدْرَاكُهَا ) بِمَعْنَى تَمَكَّنَ مِنْ إدْرَاكِهَا ( فِي طَرِيقِهِ ) أَوْ مَقْصِدِهِ ( لَمْ يَحْرُمْ ) سَفَرُهُ قَبْلَ الزَّوَالِ وَلَا بَعْدَهُ لِخَبَرِ الْحَاكِمِ وَصَحَّحَهُ { لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ } فِي الْأَوَّلِ وَلِحُصُولِ الْغَرَضِ فِي الثَّانِي وَمُقْتَضَى كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ أَنَّ مُجَرَّدَ انْقِطَاعِهِ عَنْ الرُّفْقَةِ بِلَا ضَرَرٍ وَلَيْسَ عُذْرًا قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَالصَّوَابُ خِلَافُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْوَحْشَةِ وَكَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ التَّيَمُّمِ وَبِهِ جَزَمَ فِي الْكِفَايَةِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَظِيرِهِ فِي التَّيَمُّمِ بِأَنَّ الطُّهْرَ يَتَكَرَّرُ فِي كُلِّ يَوْمٍ بِخِلَافِ الْجُمُعَةِ وَقَدْ يُفَرَّقُ أَيْضًا بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الْوَسَائِلِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَقَاصِدِ ( وَإِلَّا ) أَيْ ، وَإِنْ لَمْ يَخْشَ ضَرَرًا وَلَا أَمْكَنَهُ إدْرَاكُهَا فِيمَا ذُكِرَ وَسَافَرَ ( عَصَى بِسَفَرِهِ ) لِتَفْوِيتِهَا بِلَا ضَرَرٍ ( وَلَمْ

يَتَرَخَّصْ ) مَا لَمْ تَفُتْ الْجُمُعَةُ ( وَيُحْسَبُ ابْتِدَاءُ سَفَرِهِ مِنْ فَوَاتِهَا ) لِانْتِهَاءِ سَبَبِ الْمَعْصِيَةِ
( قَوْلُهُ إلَّا السَّفَرُ فَلَا يُنْشِئُهُ إلَخْ ) فَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّرَخُّصُ مَا لَمْ تَفُتْ الْجُمُعَةُ كَمَا سَيَأْتِي ( قَوْلُهُ كَإِنْقَاذِ نَاحِيَةٍ إلَخْ ) وَحَجٍّ تَضَيَّقَ وَخَافَ الْفَوْتَ ( قَوْلُهُ فَإِنْ خَشِيَ ضَرَرَ الِانْقِطَاعِ إلَخْ ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِتَخَلُّفِهِ عَنْ الرُّفْقَةِ فِي سَفَرِ النُّزْهَةِ وَنَحْوِهِ مِنْ سَفَرِ الْبَطَّالِينَ وَإِنْ شَمِلَهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ وَالنَّوَوِيُّ وَقَوْلُهُ الظَّاهِرُ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ بِمَعْنَى تَمَكَّنَ مِنْ إدْرَاكِهَا ) إذْ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْإِمْكَانِ مَا يُقَابِلُ الِاسْتِحَالَةَ بَلْ غَلَبَةُ ظَنِّهِ إدْرَاكُهَا ( قَوْلُهُ وَلِحُصُولِ الْغَرَضِ فِي الثَّانِي ) نَعَمْ شَرْطُهُ أَنْ لَا تَتَعَطَّلَ جُمُعَةُ بَلَدِهِ بِسَفَرِهِ وَإِلَّا فَيَحْرُمُ أَيْضًا عِ جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ التَّعْجِيزِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ وَلَوْ سَافَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ جُنُونٌ أَوْ مَوْتٌ فَالظَّاهِرُ سُقُوطُ الْإِثْمِ عَنْهُ كَمَا إذَا جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ وَأَوْجَبْنَا عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ أَوْ الْجُنُونُ وَقَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ قَالَ شَيْخُنَا فَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ ( قَوْلُهُ وَمُقْتَضَى كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ إلَخْ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ

( فَرْعٌ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ يَرْجُو زَوَالَ عُذْرِهِ ) قَبْلَ فَوَاتِ الْجُمُعَةِ ( كَالْعَبْدِ ) يَرْجُو الْعِتْقَ ( وَالْمَرِيضِ ) يَرْجُو الْخِفَّةَ ( تَأْخِيرُ الظُّهْرِ إلَى أَنْ ) يَيْأَسَ مِنْ إدْرَاكِ الْجُمُعَةِ بِأَنْ ( يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ الثَّانِي ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَزُولُ عُذْرُهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَيَأْتِي بِهَا كَامِلًا وَقِيلَ بِأَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ وَعَلَيْهِ جَمَاعَةٌ وَأُيِّدَ بِمَا سَيَأْتِي فِي غَيْرِ الْمَعْذُورِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَحْرَمَ بِالظُّهْرِ قَبْلَ السَّلَامِ لَمْ يَصِحَّ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْجُمُعَةَ ثَمَّ لَازِمَةٌ فَلَا تُرْفَعُ إلَّا بِيَقِينٍ بِخِلَافِهَا هُنَا ( وَتُصَلِّي ) اسْتِحْبَابًا ( الْمَرْأَةُ وَ ) سَائِرُ ( مَنْ لَمْ يُرْجَ زَوَالُ عُذْرِهِ أَوَّلَ الْوَقْتِ ) لِيَحُوزَ فَضِيلَتَهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ هَذَا اخْتِيَارُ الْخُرَاسَانِيِّينَ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ هَذَا كَالْأَوَّلِ فَيُسْتَحَبُّ لَهُ تَأْخِيرُ الظُّهْرِ حَتَّى تَفُوتَ الْجُمُعَةُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَنْشَطُ لَهَا ؛ وَلِأَنَّهَا صَلَاةُ الْكَامِلِينَ فَاسْتُحِبَّ تَقْدِيمُهَا قَالَ وَالِاخْتِيَارُ التَّوَسُّطُ فَيُقَالُ إنْ كَانَ جَازِمًا بِأَنَّهُ لَا يَحْضُرُهَا ، وَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْهَا اُسْتُحِبَّ لَهُ تَقْدِيمُ الظُّهْرِ وَإِنْ كَانَ لَوْ تَمَكَّنَ أَوْ نَشِطَ حَضَرَهَا اُسْتُحِبَّ لَهُ التَّأْخِيرُ وَمَا نَقَلَهُ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ : إنَّهُ الْمَذْهَبُ ثُمَّ مَحَلُّ الصَّبْرِ إلَى فَوْتِ الْجُمُعَةِ إذَا لَمْ يُؤَخِّرْهَا الْإِمَامُ إلَى أَنْ يَبْقَى مِنْ وَقْتِهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَإِلَّا فَلَا يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ ذَكَرَهُ فِي نُكَتِ التَّنْبِيهِ ( وَيُسْتَحَبُّ لَهُمْ ) أَيْ لِلْمَعْذُورِينَ ( الْجَمَاعَةُ ) فِي ظُهْرِهِمْ لِعُمُومِ أَدِلَّتِهَا ( وَيُخْفُونَهَا ) اسْتِحْبَابًا ( إنْ خَفِيَ عُذْرُهُمْ ) لِئَلَّا يُتَّهَمُوا بِالرَّغْبَةِ عَنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ أَوْ الْجُمُعَةِ قَالَ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ وَيُكْرَهُ لَهُمْ إظْهَارُهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَهُوَ ظَاهِرٌ إذَا أَقَامُوهَا بِالْمَسَاجِدِ فَإِنْ كَانَ

الْعُذْرُ ظَاهِرًا فَلَا يُسْتَحَبُّ الْإِخْفَاءُ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ ( فَإِنْ صَلَّوْا الظُّهْرَ لِعُذْرٍ أَوْ شَرَعُوا فِيهَا فَزَالَ الْعُذْرُ قَبْلَ فَوَاتِ الْجُمُعَةِ أَجْزَأَتْهُمْ ) لِأَدَاءِ فَرْضِ وَقْتِهِمْ فَلَا تَلْزَمُهُمْ الْجُمُعَةُ وَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ لِعُذْرٍ ؛ لِأَنَّ ضَمِيرَ صَلَّوْا لِلْمَعْذُورِينَ ( إلَّا الْخُنْثَى ) إذَا بَانَ رَجُلًا فَتَلْزَمُهُ ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ رَجُلًا حِينَ صَلَاتِهِ ( لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُمْ ) أَيْ لِلْمَعْذُورِينَ غَيْرِ الْخُنْثَى الْمَذْكُورِ ( الْجُمُعَةُ ) بَعْدَ فِعْلِهِمْ الظُّهْرَ حَيْثُ لَا مَانِعَ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ
قَوْلُهُ إلَى أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ الثَّانِي ) لَوْ كَانَ مَنْزِلُهُ بَعِيدًا فَانْتَهَى إلَى حَدٍّ لَوْ أَخَذَ فِي السَّعْيِ لَمْ يُدْرِكْ الرُّكُوعَ الثَّانِي حَصَلَ الْفَوَاتُ فِي حَقِّهِ ( قَوْلُهُ وَقِيلَ بِأَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ ) وَقِيلَ يُرَاعَى تَصَوُّرُ الْإِدْرَاكِ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ فَمَنْ بَعُدَ مَنْزِلُهُ وَلَوْ سَعَى لَمْ يُدْرِكْهَا فَهُوَ آيِسٌ وَإِنْ لَمْ يَرْفَعْ الْإِمَامُ رَأْسَهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ قَالَ شَيْخُنَا وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ ( قَوْلُهُ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ قَالَ وَالِاخْتِيَارُ التَّوَسُّطُ ) أَشَارَ إلَى تَضْعِيفِهِ ( قَوْلُهُ ذَكَرَهُ فِي نُكَتِ التَّنْبِيهِ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ رَجُلًا حِينَ صَلَاتِهِ ) لِيَنْظُرَ فِيمَا لَوْ عَتَقَ الْعَبْدُ قَبْلَ فِعْلِهِ الظُّهْرَ فَفَعَلَهَا جَاهِلًا بِعِتْقِهِ ثُمَّ عَلِمَ بِهِ قَبْلَ فَوَاتِ الْجُمُعَةِ أَوْ تَخَلَّفَ لِلْعُرْيِ ثُمَّ بَانَ أَنَّ عِنْدَهُ ثَوْبًا نَسِيَهُ أَوْ لِلْخَوْفِ مِنْ ظَالِمٍ أَوْ غَرِيمٍ ثُمَّ بَانَتْ غَيْبَتُهُمَا وَمَا أَشْبَهَ هَذَا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ حُضُورُ الْجُمُعَةِ غ وَقَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ

( فَرْعٌ مَنْ لَا عُذْرَ لَهُ لَا يَصِحُّ ظُهْرُهُ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ ) مِنْ الْجُمُعَةِ لِتَوَجُّهِ فَرْضِهَا عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهَا الْفَرْضُ الْأَصْلِيُّ وَإِلَّا لَجَازَ تَرْكُ الْبَدَلِ إلَى الْأَصْلِ كَمَا مَرَّ ؛ وَلِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ فَوَاتُهَا لِجَوَازِ بُطْلَانِهَا ( فَإِنْ صَلَّاهَا ) أَيْ الظُّهْرَ حِينَئِذٍ ( جَاهِلًا ) بِذَلِكَ ( انْقَلَبَتْ نَفْلًا ) كَنَظَائِرِهَا ( وَبَعْدَ سَلَامِهِ ) أَيْ الْإِمَامِ ( يَلْزَمُهُ ) أَيْ غَيْرَ الْمَعْذُورِ ( أَدَاءُ الظُّهْرِ عَلَى الْفَوْرِ ) ، وَإِنْ كَانَتْ أَدَاءً ( لِعِصْيَانِهِ ) بِتَفْوِيتِ الْجُمُعَةِ فَأَشْبَهَ عِصْيَانَهُ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَذَكَرَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ تَفَقُّهًا ( وَلَوْ تَرَكَهَا أَهْلُ الْبَلَدِ فَصَلَّوْا الظُّهْرَ لَمْ تَصِحَّ ) لِتَوَجُّهِ فَرْضِهَا عَلَيْهِمْ كَمَا مَرَّ ( مَا لَمْ يَضِقْ الْوَقْتُ ) عَنْ خُطْبَتَيْنِ وَرَكْعَتَيْنِ وَالْأَصَحُّ لِيَأْسِهِمْ مِنْهَا حِينَئِذٍ
( قَوْلُهُ ذَكَرَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ تَفَقُّهًا ) جَزَمَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ

( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ بِلَا عُذْرٍ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ لِخَبَرِ { مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ قَالَ وَرُوِيَ { فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ أَوْ نِصْفِ دِرْهَمٍ أَوْ صَاعِ حِنْطَةٍ أَوْ نِصْفِ صَاعٍ } وَفِي رِوَايَةٍ { بِمُدٍّ أَوْ نِصْفِ مُدٍّ } وَاتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفِهِ وَقَوْلُ الْحَاكِمِ أَنَّهُ صَحِيحٌ مَرْدُودٌ

( الْبَابُ الثَّالِثُ فِي كَيْفِيَّةِ إقَامَةِ الْجُمُعَةِ ) بَعْدَ شُرُوطِهَا ( وَهِيَ رَكْعَتَانِ ) كَغَيْرِهَا فِي الْأَرْكَانِ ( وَتَمْتَازُ ) عَنْ غَيْرِهَا ( بِأُمُورٍ مَنْدُوبَةٍ الْأَوَّلُ الْغُسْلُ ) بَلْ يُكْرَهُ تَرْكُهُ لِأَخْبَارِ الصَّحِيحَيْنِ { إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ } يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ أَيْ مُؤَكَّدٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَغْتَسِلُ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا زَادَ النَّسَائِيّ { هُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ } وَصَرَفَهَا عَنْ الْوُجُوبِ خَبَرُ { مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَخَبَرُ مُسْلِمٍ { مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ } وَيُسْتَحَبُّ فِعْلُهُ ( عِنْدَ الرَّوَاحِ ) إلَيْهَا ( وَيَجُوزُ بَعْدَ الْفَجْرِ ) لَا قَبْلَهُ ؛ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ عَلَّقَتْهُ بِالْيَوْمِ وَيُفَارِقُ غُسْلَ الْعِيدِ حَيْثُ يُجْزِئُ قَبْلَ الْفَجْرِ بِبَقَاءِ أَثَرِهِ إلَى صَلَاةِ الْعِيدِ لِقُرْبِ الزَّمَنِ وَبِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجُزْ قَبْلَ الْفَجْرِ لَضَاقَ الْوَقْتُ وَتَأَخَّرَ عَنْ التَّكْبِيرِ إلَى الصَّلَاةِ وَفِي كَلَامِهِ قُصُورٌ وَالْغَرَضُ أَنَّ الْغُسْلَ لَهَا سُنَّةٌ مِنْ بَعْدِ الْفَجْرِ إلَى الرَّوَاحِ إلَيْهَا وَأَنَّهُ يُسَنُّ تَقْرِيبُهُ مِنْ الرَّوَاحِ ؛ لِأَنَّهُ أَفْضَى إلَى الْغَرَضِ مِنْ التَّنْظِيفِ وَلَوْ تَعَارَضَ الْغُسْلُ وَالتَّكْبِيرُ فَمُرَاعَاةُ الْغُسْلِ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِي وُجُوبِهِ ؛ وَلِأَنَّ نَفْعَهُ مُتَعَدٍّ إلَى غَيْرِهِ بِخِلَافِ التَّكْبِيرِ وَيَخْتَصُّ ( بِمَنْ يَحْضُرُهَا ) ، وَإِنْ لَمْ تَلْزَمْهُ لِمَفْهُومِ خَبَرِ { إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ } وَلِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ { مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ لَمْ يَأْتِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ } وَيُفَارِقُ الْعِيدَ حَيْثُ لَا يَخْتَصُّ بِمَنْ

يَحْضُرُ بِأَنَّ غُسْلَهُ لِلزِّينَةِ وَإِظْهَارِ السُّرُورِ ، وَهَذَا لِلتَّنْظِيفِ وَدَفْعِ الْأَذَى عَنْ النَّاسِ وَمِثْلُهُ يَأْتِي فِي التَّزْيِينِ قَالَ الرَّافِعِيُّ : وَقَدْ يُضَايَقُ فِي هَذَا الْفَرْقِ ( وَلَا يُبْطِلُهُ الْحَدَثُ ) فَيَتَوَضَّأُ ( وَ ) لَا ( الْجَنَابَةُ ) فَيَغْتَسِلُ لَهَا ( وَيَتَيَمَّمُ الْعَاجِزُ عَنْهُ ) بِنِيَّتِهِ إحْرَازًا لِلْفَضِيلَةِ كَسَائِرِ الْأَغْسَالِ ( وَيَلْزَمُ الْبَعِيدَ ) عَنْ الْجَامِعِ ( السَّعْيُ ) إلَى الْجُمُعَةِ ( قَبْلَ الزَّوَالِ ) لِتَوَقُّفِ أَدَاءِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ هُنَا عَلَى الرَّوْضَةِ

( الْبَابُ الثَّالِثُ فِي كَيْفِيَّةِ إقَامَةِ الْجُمُعَةِ ) ( قَوْلُهُ وَتَمْتَازُ عَنْ غَيْرِهَا بِأُمُورٍ إلَخْ ) رَوَى الْمُنْذِرِيُّ فِي جُزْءٍ جَمَعَهُ فِيمَا جَاءَ فِي غُفْرَانِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الذُّنُوبِ وَمَا تَأَخَّرَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ يَرْفَعُهُ { مَنْ قَرَأَ إذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْل أَنْ يُثْنِيَ رِجْلَيْهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ سَبْعًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ وَأُعْطِيَ مِنْ الْأَجْرِ بِعَدَدِ مَنْ آمَنَ بِاَللَّهِ وَرَسُولِهِ } وَرَوَى ابْنُ السُّنِّيِّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَفَعَتْهُ { مَنْ قَرَأَ بَعْدَ صَلَاةِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعَاذَهُ اللَّهُ بِهَا مِنْ السُّوءِ إلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى } وَقَالَ الْبَارِزِيُّ فِي كِتَابِهِ فَضَائِلُ الْقُرْآنِ خَرَّجَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ الْحَسَنِ بِرَفْعِهِ قَالَ { مَنْ قَرَأَ عِنْدَ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَهُوَ ثَانٍ إحْدَى رِجْلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَعْطِفَهَا وَقَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ سَبْعًا وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ سَبْعًا حُفِظَ لَهُ دِينُهُ وَدُنْيَاهُ وَأَهْلُهُ وَوَلَدُهُ } وَخَرَّجَ أَبُو عُبَيْدٍ أَيْضًا عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ حِينَ يُسَلِّمُ الْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ سَبْعًا سَبْعًا كَانَ ضَامِنًا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ أَرَادَ عَلَى اللَّهِ هُوَ وَمَالُهُ وَوَلَدُهُ مِنْ الْجُمُعَةِ إلَى الْجُمُعَةِ ( قَوْلُهُ الْأَوَّلُ الْغُسْلُ ) ضَابِطُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْغُسْلِ الْوَاجِبِ وَالْمُسْتَحَبِّ كَمَا قَالَهُ الْحَلِيمِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَالْقَاضِي الْحُسَيْنُ فِي كِتَابِ الْحَجِّ أَنَّ مَا شُرِعَ بِسَبَبٍ مَاضٍ كَانَ وَاجِبًا كَالْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالْمَوْتِ وَمَا شُرِعَ لِمَعْنًى فِي الْمُسْتَقْبَلِ كَانَ مُسْتَحَبًّا كَإِغْسَالِ الْحَجِّ وَاسْتَثْنَى الْحَلِيمِيُّ مِنْ الْأَوَّلِ الْغُسْلَ مِنْ غُسْلِ

الْمَيِّتِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَكَذَا الْجُنُونُ وَالْإِغْمَاءُ وَالْإِسْلَامُ ( قَوْله فَمُرَاعَاةُ الْغُسْلِ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ ) أَيْ وَغَيْرُهُ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ ؛ وَلِأَنَّ نَفْعَهُ مُتَعَدٍّ إلَى غَيْرِهِ إلَخْ ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ الْأَقْرَبُ أَنَّهُ إنْ كَانَ بِجَسَدِهِ عَرَقٌ كَثِيرٌ وَرِيحٌ كَرِيهٌ أَخَّرَ وَإِلَّا بَكَّرَ وَقَوْلُهُ الْأَقْرَبُ إلَخْ أَشَارَ شَيْخُنَا إلَى تَضْعِيفِهِ ( قَوْلُهُ وَيَتَيَمَّمُ الْعَاجِزُ عَنْهُ بِنِيَّتِهِ ) قَالَ شَيْخُنَا فَيَجُوزُ أَنْ يَنْوِيَ التَّيَمُّمَ بَدَلًا عَنْ الْغُسْلِ الْمَسْنُونِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ وَلَيْسَ هَذَا فِي مَعْنَى أَنَّ نِيَّةَ التَّيَمُّمِ مُمْتَنِعَةٌ ؛ لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ فَلَا يَكُونُ مَقْصِدًا إذْ مَحَلُّهُ إذَا تَجَرَّدَ وَحْدَهُ ، وَأَمَّا هُنَا فَذَكَرَ الْبَدَلِيَّةَ أَخْرَجَهُ كَمَا تَقَدَّمَ وَيَفُوتُ غُسْلُ الْجُمُعَةِ بِالْيَأْسِ مِنْ فِعْلِهَا ( قَوْلُهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ ) وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ السَّكَنِ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ خَرَّجَ بَعْضُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ لِصِحَّتِهِ مِائَةً وَعِشْرِينَ طَرِيقًا لَكِنْ قَالَ الْبُخَارِيُّ الْأَشْبَهُ وَقْفُهُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ

( فَرْعٌ مِنْ الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ أَغْسَالُ الْحَجِّ وَالْعِيدَيْنِ ) وَسَتَأْتِي فِي مَحَالِّهَا ( وَالْغُسْلُ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ ) مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا ( سُنَّةٌ كَالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّهِ ) سَوَاءٌ أَكَانَ الْغَاسِلُ طَاهِرًا أَمْ لَا كَحَائِضٍ لِخَبَرِ { مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَقِيسَ بِالْحَمْلِ الْمَسُّ وَصَرَفَهُ عَنْ الْوُجُوبِ خَبَرُ { لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غُسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إذَا غَسَّلْتُمُوهُ } رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَقِيسَ بِالْغُسْلِ الْوُضُوءُ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ سُنَّةٌ إيضَاحٌ ( وَكَذَا ) يُسَنُّ ( غُسْلُ كَافِرٍ أَسْلَمَ ) وَ ( لَمْ يَسْبِقْ مِنْهُ جَنَابَةٌ أَوْ حَيْضٌ ) أَوْ نَحْوُهُ { ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِهِ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ لَمَّا أَسْلَمَ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَصَحَّحَهُ ابْنَا خُزَيْمَةَ وَحِبَّانُ وَحَمَلُوهُ عَلَى النَّدْبِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَسْلَمَ خَلْقٌ كَثِيرٌ وَلَمْ يُؤْمَرُوا بِالْغُسْلِ ؛ وَلِأَنَّ الْإِسْلَامَ تَرْكُ مَعْصِيَةٍ فَلَمْ يَجِبْ مَعَهُ غُسْلٌ كَالتَّوْبَةِ مِنْ سَائِرِ الْمَعَاصِي وَيُسَنُّ غُسْلُهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَأَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ قَبْلَ غُسْلِهِ لَا بَعْدَهُ كَمَا وَقَعَ لِبَعْضِهِمْ ( وَإِلَّا ) أَيْ ، وَإِنْ سَبَقَ مِنْهُ جَنَابَةٌ أَوْ نَحْوُهَا ( وَجَبَ ) غُسْلُهُ وَإِنْ اغْتَسَلَ فِي الْكُفْرِ كَمَا مَرَّ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ ( وَوَقْتُهُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ ) لَا قَبْلَهُ إذْ لَا سَبِيلَ إلَى تَأْخِيرِ الْإِسْلَامِ الْوَاجِبِ وَمَا فِي خَبَرِ ثُمَامَةَ مِنْ أَنَّهُ أَسْلَمَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ أَسْلَمَ ثُمَّ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَظْهَرَ إسْلَامَهُ بِقَرِينَةِ رِوَايَةٍ أُخْرَى
( قَوْلُهُ وَقِيسَ بِالْحَمْلِ الْمَسُّ ) لَوْ لَمْ يَزِدْهُ لَمَا صَحَّ قَوْلُهُ كَالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّهِ ( قَوْلُهُ أَمَرَ بِهِ قَيْسُ بْنُ عَاصِمٍ لَمَّا أَسْلَمَ ) وَكَذَلِكَ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ

( وَ ) يُسَنُّ ( الْغُسْلُ لِلْإِفَاقَةِ مِنْ الْجُنُونِ وَ ) مِنْ ( الْإِغْمَاءِ ) لِلِاتِّبَاعِ فِي الْإِغْمَاءِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَفِي مَعْنَاهُ الْجُنُونُ بَلْ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ يُقَالُ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ قَلَّ مَنْ جُنَّ إلَّا وَأَنْزَلَ فَإِنْ قُلْت لِمَ لَمْ يَجِبْ كَمَا يَجِبُ الْوُضُوءُ قُلْت لَا عَلَامَةَ ثَمَّ عَلَى خُرُوجِ الرِّيحِ بِخِلَافِ الْمَنِيِّ فَإِنَّهُ مُشَاهَدٌ ( وَ ) يُسَنُّ الْغُسْلُ ( لِكُلِّ اجْتِمَاعٍ ) كَالِاجْتِمَاعِ لِكُسُوفٍ أَوْ اسْتِسْقَاءٍ كَمَا فِي الْجُمُعَةِ وَنَحْوِهَا ( وَلِتَغَيُّرِ رَائِحَةِ الْبَدَنِ ) إزَالَةً لِلرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ ( وَ ) الْغُسْلُ ( مِنْ الْحِجَامَةِ وَ ) مِنْ ( الْخُرُوجِ مِنْ الْحَمَّامِ ) عِنْدَ إرَادَةِ الْخُرُوجِ سَوَاءٌ أَتَنَوَّرَ أَمْ لَا لِمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ { كُنَّا نَغْتَسِلُ مِنْ خَمْسٍ مِنْ الْحِجَامَةِ وَالْحَمَّامِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ وَمِنْ الْجَنَابَةِ وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ } وَحِكْمَتُهُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّافِعِيُّ أَنَّ ذَلِكَ يُغَيِّرُ الْجَسَدَ وَيُضْعِفُهُ وَالْغُسْلُ يَشُدُّهُ وَيُنْعِشُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يُسَنُّ الْغُسْلُ لِلْفَصْدِ وَنَحْوِهِ وَمِنْ الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ الْغُسْلُ لِلِاعْتِكَافِ كَمَا فِي لَطِيفِ ابْنِ خَيْرَانَ عَنْ النَّصِّ وَلِكُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى مَا قَالَهُ الْحَلِيمِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَيَّدَهُ الْأَذْرَعِيُّ بِمَنْ يَحْضُرُ الْجَمَاعَةَ وَلِدُخُولِ الْحَرَمِ وَلِحَلْقِ الْعَانَةِ كَمَا فِي رَوْنَقِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَلُبَابِ الْمَحَامِلِيِّ وَلِبُلُوغِ الصَّبِيِّ بِالسِّنِّ كَمَا فِي الرَّوْنَقِ وَلِدُخُولِ الْمَدِينَةِ كَمَا قَالَهُ الْخَفَّافُ وَالنَّوَوِيُّ فِي مَنَاسِكِهِ وَالْغُسْلُ فِي الْوَادِي عِنْدَ سَيَلَانِهِ كَمَا ذَكَرُوهُ فِي الِاسْتِسْقَاءِ ( وَآكَدُهَا غُسْلُ الْجُمُعَةِ ) لِكَثْرَةِ الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ فِيهِ ( ثُمَّ غُسْلُ غَاسِلِ الْمَيِّتِ ) لِلِاخْتِلَافِ فِي وُجُوبِهِ ( وَفَائِدَتُهُ ) أَيْ وَمِنْ فَوَائِدِ كَوْنِ ذَلِكَ آكَدَ ( التَّقْدِيمُ ) لَهُ ( كَمَا لَوْ أَوْصَى ) أَوْ وَكَّلَ ( بِمَاءٍ

لِلْأَوْلَى ) كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ فِي التَّيَمُّمِ
( قَوْلُهُ وَالْغُسْلُ لِلْإِفَاقَةِ مِنْ الْجُنُونِ وَالْإِغْمَاءِ ) شَمِلَ كَلَامُهُ فِي الْغُسْلِ لِلْإِفَاقَةِ مِنْ الْجُنُونِ وَالْإِغْمَاءِ غَيْرَ الْبَالِغِ

( تَنْبِيهٌ ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ قَالَ بَعْضُهُمْ إذَا أَرَادَ الْغُسْلَ لِلْمَسْنُونَاتِ نَوَى أَسْبَابَهَا إلَّا الْغُسْلَ مِنْ الْجُنُونِ فَإِنَّهُ يَنْوِي الْجَنَابَةَ وَكَذَا الْمُغْمَى عَلَيْهِ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْفُرُوعِ قُلْت وَيُغْتَفَرُ عَدَمُ الْجَزْمِ بِالنِّيَّةِ هُنَا لِلضَّرُورَةِ كَمَا لَوْ شَكَّ فِي الْخَارِجِ هَلْ هُوَ مَنِيٌّ أَوْ وَدْيٌ وَاغْتَسَلَ انْتَهَى الْأَمْرُ
قَوْلُهُ تَنْبِيهٌ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ ) إذَا فَاتَتْ هَذِهِ الْأَغْسَالُ لَا تُقْضَى

( الثَّانِي الْبُكُورُ ) إلَى الْمُصَلَّى لِيَأْخُذُوا مَجَالِسَهُمْ وَيَنْتَظِرُوا الصَّلَاةَ وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ { عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَمَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ أَيْ مِثْلَهُ ثُمَّ رَاحَ أَيْ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتْ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ } وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ { أَنَّ السَّاعَاتِ سِتٌّ } قَالَ فِي الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ مَا مَرَّ وَفِي الرَّابِعَةِ بَطَّةً وَالْخَامِسَةِ دَجَاجَةً وَالسَّادِسَةِ بَيْضَةً وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ أَيْضًا فِي الرَّابِعَةِ دَجَاجَةً وَالْخَامِسَةِ عُصْفُورًا وَالسَّادِسَةِ بَيْضَةً قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَإِسْنَادُ الرِّوَايَتَيْنِ صَحِيحٌ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ هُمَا شَاذَّتَانِ لِمُخَالَفَتِهِمَا سَائِرَ الرِّوَايَاتِ وَقُيِّدَ مِنْ زِيَادَتِهِ سُنَّ الْبُكُورُ بِقَوْلِهِ ( لِغَيْرِ الْإِمَامِ ) .
أَمَّا الْإِمَامُ فَيُنْدَبُ لَهُ التَّأْخِيرُ إلَى وَقْتِ الْخُطْبَةِ لِاتِّبَاعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَائِهِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَنَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّهُ وَالسَّاعَاتُ ( مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ ) لَا الشَّمْسِ وَلَا الضُّحَى وَلَا الزَّوَالِ ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ الْيَوْمِ شَرْعًا وَبِهِ يَتَعَلَّقُ جَوَازُ غُسْلِ الْجُمُعَةِ كَمَا مَرَّ وَإِنَّمَا ذُكِرَ فِي الْخَبَرِ لَفْظُ الرَّوَاحِ مَعَ أَنَّهُ اسْمٌ لِلْخُرُوجِ بَعْدَ الزَّوَالِ كَمَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ ؛ لِأَنَّهُ خُرُوجٌ لِمَا يُؤْتَى بِهِ بَعْدَ الزَّوَالِ عَلَى أَنَّ الْأَزْهَرِيَّ مَنَعَ ذَلِكَ وَقَالَ إنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عِنْدَ الْعَرَبِ فِي السَّيْرِ أَيِّ وَقْتٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ ( وَالسَّاعَةُ الْأُولَى

أَفْضَلُ ثُمَّ الثَّانِيَةُ ثُمَّ الثَّالِثَةُ فَمَا بَعْدَهَا ) لِلْخَبَرَيْنِ السَّابِقَيْنِ .
( وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ السَّاعَاتِ الْفَلَكِيَّةِ ) أَيْ الْأَرْبَعَ وَالْعِشْرِينَ ( بَلْ تَرْتِيبُ دَرَجَاتِ السَّابِقِينَ ) عَلَى مَنْ يَلِيهِمْ فِي الْفَضِيلَةِ لِئَلَّا يَسْتَوِيَ فِيهَا رَجُلَانِ جَاءَا فِي طَرَفَيْ سَاعَةٍ ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ أُرِيدَ ذَلِكَ لَاخْتَلَفَ الْأَمْرُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالصَّائِفِ وَقَدْ أَوْضَحَ ذَلِكَ مِنْ زِيَادَتِهِ فَقَالَ ( فَكُلُّ دَاخِلٍ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا بَعْدَهُ كَالْمُقَرِّبِ بَدَنَةً وَ ) بِالنِّسْبَةِ ( إلَى مَنْ قَبْلَهُ بِدَرَجَةٍ كَالْمُقَرِّبِ بَقَرَةً وَبِدَرَجَتَيْنِ كَالْمُقَرِّبِ كَبْشًا وَبِثَلَاثٍ ) مِنْ الدَّرَجَاتِ كَالْمُقَرِّبِ ( دَجَاجَةً ) بِتَثْلِيثِ الدَّالِ ( وَبِأَرْبَعٍ ) مِنْ الدَّرَجَاتِ كَالْمُقَرِّبِ ( بَيْضَةً ) وَقَالَ فِي شَرْحَيْ الْمُهَذَّبِ وَمُسْلِمٍ بَلْ الْمُرَادُ الْفَلَكِيَّةُ لَكِنَّ بَدَنَةَ الْأَوَّلِ أَكْمَلُ مِنْ بَدَنَةِ الْأَخِيرِ وَبَدَنَةَ الْمُتَوَسِّطِ مُتَوَسِّطَةٌ كَمَا فِي دَرَجَاتِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ الْكَثِيرَةِ وَالْقَلِيلَةِ أَيْ وَيُرَادُ بِسَاعَاتِ النَّهَارِ الْفَلَكِيَّةِ اثْنَا عَشْرَ سَاعَةً زَمَانِيَّةً صَيْفًا أَوْ شِتَاءً ، وَإِنْ لَمْ تُسَاوِ الْفَلَكِيَّةَ فَالْعِبْرَةُ بِخَمْسِ سَاعَاتٍ مِنْهَا طَالَ الزَّمَانُ أَوْ قَصُرَ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْقَاضِي وَقَالَ الْغَزَالِيُّ السَّاعَةُ الْأُولَى إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَالثَّانِيَةُ إلَى ارْتِفَاعِهَا وَالثَّالِثَةُ إلَى انْبِسَاطِهَا حَتَّى تَرْمَضَ الْأَقْدَامُ وَالرَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ إلَى الزَّوَالِ الْأَمْرُ

( قَوْلُهُ الثَّانِي الْبُكُورُ ) إطْلَاقُهُ يَقْتَضِي اسْتِحْبَابَ التَّبْكِيرِ لِلْعَجُوزِ إذَا اسْتَحْبَبْنَا حُضُورَهَا وَكَذَلِكَ الْخُنْثَى الَّذِي هُوَ فِي مَعْنَى الْعَجُوزِ ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ ح ( قَوْلُهُ لِغَيْرِ إمَامٍ ) وَكَذَا مَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ وَنَحْوُهُ فَلَا يُسْتَحَبُّ لَهُ التَّبْكِيرُ ( قَوْلُهُ بَلْ الْمُرَادُ الْفَلَكِيَّةُ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ فَالْعِبْرَةُ بِخَمْسِ سَاعَاتٍ مِنْهَا ) قَالَ شَيْخُنَا الْخَمْسُ سَاعَاتٍ عَلَى رِوَايَةِ الْخَمْسِ وَإِلَّا فَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ أَنَّهَا سِتُّ سَاعَاتٍ وَإِنْ كَانَتْ رِوَايَتُهَا شَاذَّةً ( قَوْلُهُ حَتَّى تَرْمَضَ الْأَقْدَامُ ) أَيْ تَجِدَ حَرَّ الشَّمْسِ مِنْ الرَّمْضَاءِ أَيْ الرَّمَادِ إذَا اُسْتُحِرَّ بِالشَّمْسِ مِنْهُ

( الثَّالِثُ ) وَلَيْسَ مُخْتَصًّا بِالْجُمُعَةِ لَكِنَّهُ فِيهَا آكَدُ ( التَّزَيُّنُ بِأَخْذِ الشَّعْرِ وَالظُّفْرِ ) رَوَى الشَّيْخَانِ خَبَرَ { الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْآبَاطِ } وَرَوَى الْبَزَّارُ خَبَرَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَيَقُصُّ شَارِبَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إلَى الصَّلَاةِ } وَحَدُّ قَصِّ الشَّارِبِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ أَنْ يَقُصَّهُ حَتَّى يَبْدُوَ طَرَفُ الشَّفَةِ وَلَا يُحْفِيَهُ مِنْ أَصْلِهِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ ، وَأَمَّا خَبَرُ { أَحْفُوا الشَّوَارِبَ } فَمَعْنَاهُ أَحْفُوا مَا طَالَ عَنْ الشَّفَةِ قَالَ الْغَزَالِيُّ وَلَا بَأْسَ بِتَرْكِ السَّبَّالَيْنِ وَهُمَا طَرَفَا الشَّارِبِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَسْتُرُ الْفَمَ وَلَا يَبْقَى فِيهِ غَمْرُ الطَّعَامِ إذْ لَا يَصِلُ إلَيْهِ قَالَ وَكَيْفِيَّةُ تَقْلِيمِ الظُّفْرِ أَنْ يَبْدَأَ بِمُسَبِّحَةِ يَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ بِالْوُسْطَى ثُمَّ بِالْبِنْصِرِ ثُمَّ بِالْخِنْصَرِ ثُمَّ بِخِنْصَرِ الْيُسْرَى ثُمَّ بِبِنْصِرِهَا ثُمَّ الْوُسْطَى ثُمَّ السَّبَّابَةِ ثُمَّ الْإِبْهَامِ ثُمَّ إبْهَامِ الْيُمْنَى ثُمَّ يَبْدَأُ بِخِنْصَرِ الرِّجْلِ الْيُمْنَى وَحَكَاهَا عَنْهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَقَالَ إنَّهَا حَسَنَةٌ إلَّا تَأْخِيرُ إبْهَامِ الْيُمْنَى فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَلِّمَهَا بَعْدَ خِنْصَرِهَا وَبِهِ جَزَمَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ .
قَالَ وَضَابِطُ أَخْذِ الظُّفْرِ وَالشَّارِبِ وَالْإِبِطِ وَالْعَانَةِ طُولُهَا وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْأَحْوَالِ ( وَالسِّوَاكُ ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ ( وَالتَّنَظُّفُ ) مِنْ الْأَوْسَاخِ وَالرَّوَائِحِ الْكَرِيهَةِ لِئَلَّا يَتَأَذَّى بِهَا أَحَدٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ مَنْ نَظَّفَ ثَوْبَهُ قَلَّ هَمُّهُ وَمَنْ طَابَ رِيحُهُ زَادَ عَقْلُهُ ( وَاسْتِعْمَالُ الْأَفْضَلِ مِنْ طِيبِهِ وَثِيَابِهِ ) لِخَبَرِ { مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إنْ كَانَ عِنْدَهُ ثُمَّ أَتَى

الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ إذَا خَرَجَ إمَامُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِي قَبْلَهَا } رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ فِي صَحِيحِهِمَا وَسَيَأْتِي بَيَانُ حُكْمِ طِيبِ النِّسَاءِ وَلُبْسِ ثِيَابِهِنَّ ( وَأَفْضَلُهَا ) أَيْ ثِيَابِهِ أَيْ أَلْوَانِهَا ( الْبَيَاضُ ) لِخَبَرِ { الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا خَيْرُ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحُوهُ وَتَبِعَ الْمُصَنِّفُ كَالرَّافِعِيِّ الْخَبَرَ فِي تَعْبِيرِهِ بِالْبَيَاضِ وَعَبَّرَ فِي الرَّوْضَةِ بِالْبِيضِ ، وَهُوَ سَالِمٌ مِنْ التَّقْدِيرِ السَّابِقِ ( ثُمَّ مَا صُبِغَ غَزْلُهُ ) قَبْلَ نَسْجِهِ كَالْبُرُدِ ( لَا ) مَا صُبِغَ ( هُوَ ) مَنْسُوجًا بَلْ يُكْرَهُ لُبْسُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَمْ يَلْبَسْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَبِسَ الْبَرْدَرْوِيَّ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ بُرْدٌ يَلْبَسُهُ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ ثُمَّ مَا ذُكِرَ مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ الْمُزَعْفَرِ وَالْمُعَصْفَرِ بِقَرِينَةِ مَا سَيَأْتِي فِي بَابِ مَا يَجُوزُ لُبْسُهُ ( وَيَزِيدُ الْإِمَامُ ) نَدْبًا ( فِي حُسْنِ الْهَيْئَةِ وَالْعِمَّةِ وَالِارْتِدَاءِ ) لِلِاتِّبَاعِ ؛ وَلِأَنَّهُ مَنْظُورٌ إلَيْهِ وَتَعْبِيرُهُ بِمَا قَالَهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ أَصْلِهِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَزِيدَ الْإِمَامُ فِي حُسْنِ الْهَيْئَةِ وَيَتَعَمَّمَ وَيَتَرَدَّى ( وَتَرْكُ ) لُبْسِ ( السَّوَادِ ) لَهُ ( أَوْلَى ) مِنْ لُبْسِهِ ( إلَّا إنْ خَشَى مَفْسَدَةً ) تَتَرَتَّبُ عَلَى تَرْكِهِ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي فَتَاوِيهِ الْمُوَاظَبَةُ عَلَى لُبْسِهِ بِدْعَةٌ فَإِنْ مُنِعَ الْخَطِيبُ أَنْ يَخْطُبَ إلَّا بِهِ فَلْيَفْعَلْ

( قَوْلُهُ الثَّالِثُ التَّزَيُّنُ بِأَخْذِ الشَّعْرِ وَالظُّفْرِ ) مَحَلُّهُ فِي الظُّفْرِ فِي غَيْرِ ذِي الْحِجَّةِ لِمَنْ يُرِيدُ الْأُضْحِيَّةَ ( قَوْلُهُ وَنَتْفُ الْآبَاطِ ) قَالَ ابْنُ الْمُلَقَّنِ كَمَا يُسْتَحَبُّ نَتْفُ الْإِبِطِ يُسْتَحَبُّ نَتْفُ الْأَنْفِ أَيْضًا كَذَا فِي الْكِفَايَةِ مِنْ غَيْرِ عَزْوٍ وَلَا حَدٍّ وَرَأَيْت فِي أَحْكَامِ الْمُحِبِّ الطَّبَرِيِّ مَا نَصُّهُ ذُكِرَ اسْتِحْبَابُ قَصِّ شَعْرِ الْأَنْفِ وَكَرَاهَةُ نَتْفِهِ ثُمَّ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرٍ الْمَازِنِيِّ مَرْفُوعًا { لَا تَنْتِفُوا الشَّعْرَ الَّذِي فِي الْأَنْفِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْأَكَلَةَ وَلَكِنْ قُصُّوهُ قَصًّا } رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الطِّبِّ .
ا هـ .
، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ ( قَوْلُهُ وَضَابِطُ أَخْذِ الظُّفْرِ إلَخْ ) قَالَ فِي الْأَنْوَارِ يُسْتَحَبُّ قَلْمُ الْأَظْفَارِ كُلَّ عَشْرَةِ أَيَّامٍ وَحَلْقُ الْعَانَةِ كُلَّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالْأَوْلَى فِي الْأَظْفَارِ مُخَالَفَتُهَا رُوِيَ مَنْ قَصَّ أَظْفَارَهُ مُخَالِفًا لَمْ يَرَ فِي عَيْنَيْهِ رَمَدًا وَفَسَّرَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ بَطَّةَ بِأَنْ يَبْدَأَ بِخِنْصَرِ الْيُمْنَى ثُمَّ الْوُسْطَى ثُمَّ الْإِبْهَامِ ثُمَّ الْبِنْصِرِ ثُمَّ الْمُسَبِّحَةِ ثُمَّ بِإِبْهَامِ الْيُسْرَى ثُمَّ الْوُسْطَى ثُمَّ الْخِنْصَرِ ثُمَّ السَّبَّابَةِ ثُمَّ الْبِنْصِرِ وَنَظَمَهَا بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ إذَا مَا قَصَصْت الظُّفْرَ يَوْمًا لِسُنَّةٍ فَقَدِّمْ عَلَى يُسْرَاك يُمْنَاك وَابْتَدِي بِخِنْصَرِهَا ثُمَّ الْوَسِيطِ وَبَعْدَهُ إبْهَامٌ وَبَعْدَ الْبِنْصِرِ الْمُتَشَهِّدِ وَيُسْرَاك فَهْوَ الْعَكْسُ فِيمَا ذَكَرْته لِتَأْمَنَ فِي الْعَيْنَيْنِ مِنْ عَيْشِ أَرْمَدِ ، وَبَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ : فِي قَصِّ يُمْنَى رُتِّبَتْ خََوابِسُ أَوْخَسُ لِلْيُسْرَى وَبَاءٌ خَامِسٌ قَالَ شَيْخُنَا هُوَ لِلْوَالِدِ ( قَوْلُهُ وَأَفْضَلُهَا الْبَيَاضُ ) قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي غَيْرِ الشِّتَاءِ وَالْوَحْلِ ( قَوْلُهُ وَعَبَّرَ فِي الرَّوْضِ بِالْبِيضِ ) زَادَ الصَّيْمَرِيُّ الْجُدُدَ ( قَوْلُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَغَيْرُهُ ) سَيَأْتِي

فِي بَابِ مَا يَجُوزُ لُبْسُهُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ لُبْسُ مَصْبُوغٍ بِغَيْرِ الزَّعْفَرَانِ وَالْعُصْفُرِ

( وَيُسْتَحَبُّ لِطَالِبِهَا ) أَيْ الْجُمُعَةِ ( أَنْ يَمْشِيَ ) لِخَبَرِ { مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنْ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَرَوَى غَسَّلَ بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ ، وَهُوَ أَرْجَحُ وَعَلَيْهِمَا فِي مَعْنَاهُ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا غُسْلُ زَوْجَتِهِ بِأَنْ جَامَعَهَا فَأَلْجَأَهَا إلَى الْغُسْلِ وَاغْتَسَلَ هُوَ قَالُوا وَيُسَنُّ لَهُ الْجِمَاعُ فِي هَذَا الْيَوْمِ لِيَأْمَنَ أَنْ يَرَى فِي طَرِيقِهِ مَا يُشْغِلُ قَلْبَهُ ثَانِيهَا غَسْلُ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ بِأَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ اغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ ثَالِثُهَا غَسْلُ ثِيَابِهِ وَرَأْسِهِ ثُمَّ اغْتَسَلَ وَإِنَّمَا أَفْرَدَ الرَّأْسَ بِالذِّكْرِ ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَجْعَلُونَ فِيهِ الدُّهْنَ وَالْخِطْمِيَّ وَنَحْوَهُمَا وَكَانُوا يَغْسِلُونَهُ أَوَّلًا ثُمَّ يَغْتَسِلُونَ وَرَوَى بَكَرَ بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ ، وَهُوَ أَشْهَرُ فَعَلَى التَّخْفِيفِ مَعْنَاهُ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ بَاكِرًا وَعَلَى التَّشْدِيدِ مَعْنَاهُ أَتَى بِالصَّلَاةِ أَوَّلَ وَقْتِهَا وَابْتَكَرَ أَيْ أَدْرَكَ أَوَّلَ الْخُطْبَةِ وَقِيلَ هُمَا بِمَعْنَى جَمَعَ بَيْنَهُمَا تَأْكِيدًا وَقَوْلُهُ مَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ قِيلَ هُمَا بِمَعْنَى جَمَعَ بَيْنَهُمَا تَأْكِيدًا .
وَالْمُخْتَارُ أَنَّ قَوْلَهُ وَلَمْ يَرْكَبْ أَفَادَ نَفْيَ تَوَهُّمِ حَمْلِ الْمَشْيِ عَلَى الْمُضِيِّ ، وَإِنْ كَانَ رَاكِبًا وَنَفَى احْتِمَالَ أَنْ يُرَادَ الْمَشْيُ وَلَوْ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ ( بِسَكِينَةٍ ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ { إذَا أَتَيْتُمْ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَائْتُوهَا وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ } وَفِي رِوَايَةٍ { إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَائْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ } ، وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى { إذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ } فَمَعْنَاهُ امْضُوا ؛ لِأَنَّ

السَّعْيَ يُطْلَقُ عَلَى الْمُضِيِّ وَالْعَدْوِ فَبَيَّنَتْ السُّنَّةُ الْمُرَادَ بِهِ ( مَا لَمْ يَضِقْ الْوَقْتُ ) فَإِنْ ضَاقَ فَالْأَوْلَى الْإِسْرَاعُ وَقَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ يَجِبُ إذَا لَمْ يُدْرِكْ الْجُمُعَةَ إلَّا بِهِ ( وَلَا يَسْعَى إلَيْهَا وَلَا إلَى غَيْرِهَا ) مِنْ سَائِرِ الْعِبَادَاتِ أَيْ يُكْرَهُ ذَلِكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ .
( قَوْلُهُ وَقَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ يَجِبُ إلَخْ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ

( وَلَا يَرْكَبُ فِي جُمُعَةٍ وَ ) لَا ( عِيدٍ وَ ) لَا ( جِنَازَةٍ وَ ) لَا ( عِيَادَةِ مَرِيضٍ ) لِخَبَرِ { إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ } السَّابِقُ وَقَيَّدَ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ طَلَبَ عَدَمِ الرُّكُوبِ بِالذَّهَابِ وَرَدَّهُ ابْنُ الصَّلَاحِ بِخَبَرِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمْ { قَالُوا لِرَجُلٍ هَلَّا تَشْتَرِي لَك حِمَارًا تَرْكَبُهُ إذَا أَتَيْت إلَى الصَّلَاةِ فِي الرَّمْضَاءِ وَالظَّلْمَاءِ فَقَالَ إنِّي أُحِبُّ أَنْ يُكْتَبَ لِي مَمْشَايَ فِي ذَهَابِي وَعَوْدِي فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَعَلَ اللَّهُ لَك ذَلِكَ } أَيْ كَتَبَ لَك مَمْشَاك أَيْ أَفْضَلِيَّتَهُ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمَعْنَى كَتَبَ لَك ذَلِكَ فِي مَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ لَا فِي كُلٍّ مِنْهُمَا جَمْعًا بَيْنَ هَذَا الْخَبَرِ وَخَبَرِ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فِي رُجُوعِهِ مِنْ جِنَازَةِ أَبِي الدَّحْدَاحِ } رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحُوهُ ( إلَّا لِعُذْرٍ ) فَيَرْكَبُ ( فَإِنْ رَكِبَ ) لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ ( سَيَّرَهَا ) أَيْ الدَّابَّةَ ( بِسُكُونٍ ) مَا لَمْ يَضِقْ الْوَقْتُ كَمَا فِي الْمَاشِي الْأَمْرُ
( قَوْلُهُ وَلَا يَرْكَبُ فِي جُمُعَةٍ ) يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الرُّكُوبُ أَفْضَلُ لِمَنْ يُجْهِدُهُ الْمَشْيُ لِهَرَمٍ أَوْ ضَعْفٍ أَوْ بُعْدِ مَنْزِلٍ بِحَيْثُ يَمْنَعُهُ التَّعَبُ بِهِ مِنْ الْخُشُوعِ وَالْحُضُورِ فِي الصَّلَاةِ

( الرَّابِعُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي ) الرَّكْعَةِ ( الْأُولَى مِنْ الْجُمُعَةِ ) بَعْدَ الْفَاتِحَةِ ( الْجُمُعَةَ وَفِي الثَّانِيَةِ الْمُنَافِقِينَ أَوْ ) فِي الْأُولَى ( سَبِّحْ وَ ) فِي الثَّانِيَةِ ( الْغَاشِيَةَ ) وَلَوْ صَلَّى بِغَيْرِ مَحْصُورِينَ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِيهِمَا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَانَ يَقْرَأُ هَاتَيْنِ فِي وَقْتٍ وَهَاتَيْنِ فِي وَقْتٍ فَالصَّوَابُ أَنَّهُمَا سُنَّتَانِ لَا قَوْلَانِ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ قَالَ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الرُّبَيِّعُ قَالَ سَأَلْت الشَّافِعِيَّ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إنَّهُ يَخْتَارُ الْجُمُعَةَ وَالْمُنَافِقِينَ وَلَوْ قَرَأَ بِسَبِّحْ وَهَلْ أَتَاك كَانَ حَسَنًا وَفِيمَا نَقَلَهُ إشَارَةً إلَى أَنَّ قِرَاءَةَ الْأُولَيَيْنِ أَوْلَى وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ ( وَإِنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ فِي الْأُولَى ) عَمْدًا أَوْ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا ( جَمَعَهُمَا ) أَيْ الْجُمُعَةَ وَالْمُنَافِقِينَ ( فِي الثَّانِيَةِ ) كَيْ لَا تَخْلُوَ صَلَاتُهُ عَنْهُمَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَا يُعَارَضُ بِتَطْوِيلِهَا عَلَى الْأَوْلَى فَإِنْ تَرَكَهُ أُدِّبَ لَا يُقَاوَمُ فَضْلُهُمَا قُلْت ؛ وَلِأَنَّ تَرْكَهُ مَحَلُّهُ إذْ لَمْ يَرِدْ الشَّرْعُ بِخِلَافِهِ وَهُنَا وَرَدَ بِخِلَافِهِ إذْ السُّنَّةُ قِرَاءَةُ الْجُمُعَةِ أَوْ سَبِّحْ فِي الْأُولَى وَالْمُنَافِقِينَ أَوْ الْغَاشِيَةَ فِي الثَّانِيَةِ كَمَا مَرَّ أَنَّ فِيهِ تَطْوِيلَهَا عَلَى الْأُولَى ( وَإِنْ عَكَسَ ) بِأَنْ قَرَأَ الْمُنَافِقِينَ فِي الْأُولَى وَالْجُمُعَةَ فِي الثَّانِيَةِ ( لَمْ يَجْمَعْ بَيْنَهُمَا ) فِيهَا بَلْ يَقْتَصِرُ فِيهَا عَلَى الْجُمُعَةِ وَمَا ذُكِرَ فِي الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ يَأْتِي فِي سَبِّحْ وَالْغَاشِيَةِ

( قَوْلُهُ الرَّابِعُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْأُولَى مِنْ الْجُمُعَةِ إلَخْ ) قِرَاءَةُ الْبَعْضِ مِنْهُمَا أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ قَدْرِهِ مِنْ غَيْرِهِمَا إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْغَيْرُ مُشْتَمِلًا عَلَى الثَّنَاءِ كَآيَةِ الْكُرْسِيِّ وَنَحْوِهَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ قَوْلُهُ كَيْ لَا تَخْلُوَ صَلَاتُهُ عَنْهُمَا ) قَالَ النَّوَوِيُّ فِي أَذْكَارِهِ وَكَذَا صَلَاةُ الْعِيدِ وَالِاسْتِسْقَاءِ وَالْوِتْرِ وَسُنَّةِ الْفَجْرِ وَغَيْرِهَا مِمَّا ذَكَرْنَاهُ مِمَّا هُوَ فِي مَعْنَاهُ إذَا تَرَكَ فِي الْأُولَى مَا هُوَ مَسْنُونٌ فِيهَا أَتَى فِي الثَّانِيَةِ بِالْأَوَّلِ وَالثَّانِي لِئَلَّا تَخْلُوَ صَلَاتُهُ مِنْ هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ

( فَرْعٌ يُكْرَهُ ) لِكُلِّ أَحَدٍ ( تَخَطِّي الرِّقَابِ ) { ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ فَقَالَ لَهُ اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْت وَأَنَيْت أَيْ تَأَخَّرْت } رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ ( إلَّا لِلْإِمَامِ ) إذَا لَمْ يَبْلُغْ الْمِنْبَرَ أَوْ الْمِحْرَابَ إلَّا بِالتَّخَطِّي فَلَا يُكْرَهُ لِاضْطِرَارِهِ إلَيْهِ ( وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فُرْجَةً ) بِأَنْ لَمْ يَبْلُغْهَا ( إلَّا بِتَخَطِّي صَفٍّ أَوْ صَفَّيْنِ ) فَلَا يُكْرَهُ ، وَإِنْ وَجَدَ غَيْرَهَا لِتَقْصِيرِ الْقَوْمِ بِإِخْلَاءِ الْفُرْجَةِ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ إنْ وَجَدَ غَيْرَهَا أَنْ لَا يَتَخَطَّى وَذِكْرُ الْكَرَاهَةِ وَالتَّقْيِيدِ بِصَفٍّ أَوْ صَفَّيْنِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَعَبَّرَ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ بِرَجُلٍ أَوْ رَجُلَيْنِ فَالْمُرَادُ كَمَا فِي التَّوْشِيحِ وَغَيْرِهِ اثْنَانِ مُطْلَقًا فَقَدْ يَحْصُلُ تَخَطِّيهمَا مِنْ صَفٍّ وَاحِدٍ لِازْدِحَامٍ فَإِنْ أَرَادَ فِي التَّخَطِّي عَلَيْهِمَا وَرَجَا أَنْ يَتَقَدَّمُوا إلَى الْفُرْجَةِ إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ كُرِهَ لِكَثْرَةِ الْأَذَى وَحَيْثُ قُلْنَا بِالْكَرَاهَةِ فَهِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ وَنَقَلَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ أَنَّهَا كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ وَاخْتَارَهُ فِي الرَّوْضَةِ فِي الشَّهَادَاتِ لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ وَيُفَارِقُ إبَاحَةَ التَّخَطِّي حَيْثُ قُيِّدْت بِمَا ذُكِرَ إبَاحَةُ خَرْقِ الصُّفُوفِ حَيْثُ لَمْ تُقَيَّدْ بِذَلِكَ كَمَا مَرَّ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ وَصِفَةِ الْأَئِمَّةِ بِأَنَّ فِي تَرْكِ خَرْقِهَا إدْخَالًا لِلنَّقْصِ عَلَى صَلَاتِهِ وَصَلَاتِهِمْ بِخِلَافِ تَخَطِّي الرِّقَابِ فَإِنَّهُ إذَا صَبَرَ تَقَدَّمُوا عِنْدَ إقَامَةِ الصُّفُوفِ وَتَسْوِيَتِهَا لِلصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنْدَبُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْمُرَ بِتَسْوِيَتِهَا كَمَا فَعَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
( وَيَحْرُمُ أَنْ يُقِيمَ أَحَدًا ) لِيَجْلِسَ مَكَانَهُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ { لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِنْ يَقُولُ

تَفَسَّحُوا أَوْ تَوَسَّعُوا فَإِنْ قَامَ الْجَالِسُ بِاخْتِيَارِهِ وَأَجْلَسَ غَيْرُهُ فَلَا كَرَاهَةَ فِي جُلُوسِ غَيْرِهِ } ، وَأَمَّا هُوَ فَإِنْ انْتَقَلَ إلَى مَكَان أَقْرَبَ إلَى الْإِمَامِ أَوْ مِثْلِهِ لَمْ يُكْرَهْ وَإِلَّا كُرِهَ إنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ ؛ لِأَنَّ الْإِيثَارَ بِالْقُرْبِ مَكْرُوهٌ ، وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى { وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ } فَالْمُرَادُ الْإِيثَارُ فِي حُظُوظِ النُّفُوسِ ( وَيَجُوزُ أَنْ يَبْعَثَ مَنْ يَقْعُدُ لَهُ ) فِي مَكَان ( لِيَقُومَ عَنْهُ ) إذَا جَاءَ هُوَ ( وَإِذَا فُرِشَ لِأَحَدٍ ثَوْبٌ ) أَوْ نَحْوُهُ ( فَلَهُ ) أَيْ فَلِغَيْرِهِ ( تَنْحِيَتُهُ ) وَالصَّلَاةُ مَكَانَهُ ( لَا الْجُلُوسُ عَلَيْهِ ) بِغَيْرِ رِضَا صَاحِبِهِ ( وَلَا يَرْفَعُهُ ) بِيَدِهِ أَوْ غَيْرِهَا ( فَيَضْمَنُهُ ) أَيْ لِئَلَّا يَدْخُلَ فِي ضَمَانِهِ

( قَوْلُهُ ؛ { لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَتَخَطَّى } إلَخْ ) وَلِقَوْلِهِ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اتَّخِذْ جِسْرًا إلَى جَهَنَّمَ } أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ( قَوْلُهُ إلَّا لِلْإِمَامِ إلَخْ ) وَيُسْتَثْنَى مِنْ كَرَاهَةِ التَّخَطِّي صُورَةٌ مِنْهَا الرَّجُلُ الْعَظِيمُ فِي النُّفُوسِ إذَا أَلِفَ مَوْضِعًا فَلَا يُكْرَهُ لَهُ لِقِصَّةِ عُثْمَانَ الْمَشْهُورَةِ وَتَخَطِّيهِ وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ قَالَهُ الْقَفَّالُ وَالْمُتَوَلِّي قَالَ الْأَذْرَعِيُّ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَنْ ظَهَرَ صَلَاحُهُ وَوِلَايَتُهُ فَإِنَّ النَّاسَ يَتَبَرَّكُونَ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعَظَّمًا فَلَا يَتَخَطَّى وَإِنْ أَلِفَ مَوْضِعًا يُصَلِّي فِيهِ قَالَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَمِنْهَا مَا إذَا أَذِنَ لَهُ الْقَوْمُ فِي التَّخَطِّي فَلَا يُكْرَهُ لَهُمْ الْإِذْنُ وَالرِّضَا بِإِدْخَالِهِمْ الضَّرَرَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ إلَّا أَنْ يُكْرَهَ لَهُمْ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى ، وَهُوَ أَنَّ الْإِيثَارَ بِالْقُرْبِ مَكْرُوهٌ كَذَا قَالَهُ ابْنُ الْعِمَادِ الْأَقْفَهْسِيُّ لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَنَّ كَرَاهَةَ التَّخَطِّي لَا تَزُولُ فَإِنَّهُ لَمَّا حَكَى مَذَاهِبَ الْعُلَمَاءِ قَالَ قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّهُ مَكْرُوهٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ قُدَّامَهُ فُرْجَةٌ وَالْقَوْلُ الثَّانِي يُكْرَهُ مُطْلَقًا وَعَنْ مَالِكٍ إذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَلَا بَأْسَ بِهِ قَبْلَهُ وَعَنْ أَبِي نَصْرٍ جَوَازُ ذَلِكَ بِإِذْنِهِمْ وَحِكَايَةُ هَذَا عَنْ أَبِي نَصْرٍ تَقْتَضِي بَقَاءَ الْكَرَاهَةِ عِنْدَ غَيْرِهِ مَعَ الْإِذْنِ وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ تَعَالَى كَمَا لَوْ رَضِيَ الْمُسْلِمُ بِأَنْ يُعْلِيَ الْكَافِرُ بِنَاءً عَلَى بِنَائِهِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَمِنْهَا إذَا كَانَ الْجَالِسُونَ عَبِيدًا لَهُ أَوْ أَوْلَادًا وَلِهَذَا يَجُوزُ أَنْ يَبْعَثَ لِيَأْخُذَ لَهُ مَوْضِعًا فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَإِذَا حَضَرَ السَّيِّدُ تَأَخَّرَ الْعَبْدُ قَالَهُ ابْنُ الْعِمَادِ وَمِنْهَا إذَا جَلَسَ دَاخِلَ الْجَامِعِ عَلَى طَرِيقِ النَّاسِ

وَمِنْهَا إذَا سَبَقَ الْعَبِيدُ وَالصِّبْيَانُ أَنَّ غَيْرَ الْمُكَلَّفِينَ أَوْ غَيْرَ الْمُسْتَوْطِنِينَ إلَى الْجَامِعِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْكَامِلِينَ إذَا حَضَرُوا التَّخَطِّي لِسَمَاعِ الْخُطْبَةِ إذَا كَانُوا لَا يَسْمَعُونَهَا مَعَ الْعَبْدِ قس وَقَوْلُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى قَالَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ فَالْمُرَادُ كَمَا فِي التَّوْشِيحِ إلَخْ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ

( وَلْيَشْتَغِلْ ) نَدْبًا مَنْ حَضَرَ ( قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِالذِّكْرِ وَالتِّلَاوَةِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) لِيَنَالَ ثَوَابَهَا فِي هَذَا الْوَقْتِ الْعَظِيمِ ( وَيُكْثِرُ مِنْهَا ) أَيْ مِنْ الصَّلَاةِ ( عَلَيْهِ ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فِي يَوْمِهَا وَلَيْلَتِهَا ) لِخَبَرِ { إنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنْ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ وَخَبَرِ { أَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنْ الصَّلَاةِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ فَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا } رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَأَفْهَمَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ مِنْ زِيَادَتِهِ عَلَيْهِ أَنَّ الْإِكْثَارَ خَاصٌّ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ وَغَيْرِهِمَا .
وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ مُحْتَمِلَةٌ لِذَلِكَ وَلِشُمُولِهِ الذِّكْرَ وَالتِّلَاوَةَ أَيْضًا ( وَيَقْرَأُ فِيهِمَا ) أَيْ فِي يَوْمِهَا وَلَيْلَتِهَا ( سُورَةَ الْكَهْفِ ) لِخَبَرِ { مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنْ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ } رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ وَلِخَبَرِهِ { مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ } رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَيُسَنُّ الْإِكْثَارُ مِنْ قِرَاءَتِهَا فِيهِمَا نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ قَالَ وَقِرَاءَتُهَا نَهَارًا آكَدُ وَالْحِكْمَةُ فِي قِرَاءَتِهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ فِيهَا أَهْوَالَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالْجُمُعَةُ تُشْبِهُهَا لِمَا فِيهَا مِنْ اجْتِمَاعِ الْخَلْقِ ؛ وَلِأَنَّ الْقِيَامَةَ تَقُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ ( وَلْيُكْثِرْ فِي يَوْمِهَا مِنْ الدُّعَاءِ لِيُصَادِفَ سَاعَةَ الْإِجَابَةِ ) { ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ

يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ فِيهِ سَاعَةُ إجَابَةٍ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إلَّا أَعْطَاهُ إيَّاهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا } رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَسَقَطَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ قَائِمٌ يُصَلِّي وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ ، وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ وَالْمُرَادُ بِالصَّلَاةِ انْتِظَارُهَا وَبِالْقِيَامِ الْمُلَازَمَةُ ( وَأَرْجَاهَا مِنْ جُلُوسِ الْخَطِيبِ إلَى آخِرِ الصَّلَاةِ ) { ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ ، وَأَمَّا خَبَرُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثِنْتَا عَشْرَةَ سَاعَةً فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إلَّا أَعْطَاهُ إيَّاهُ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ هَذِهِ السَّاعَةَ مُنْتَقِلَةٌ تَكُونُ يَوْمًا فِي وَقْتٍ وَيَوْمًا فِي آخَرَ كَمَا هُوَ الْمُخْتَارُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهَا مُسْتَغْرِقَةٌ لِلْوَقْتِ الْمَذْكُورِ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهَا لَا تَخْرُجُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهَا لَحْظَةٌ لَطِيفَةٌ لِمَا مَرَّ
قَوْلُهُ وَلِشُمُولِهِ الذِّكْرَ وَالتِّلَاوَةَ أَيْضًا ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ وَيَقْرَأُ فِيهِمَا سُورَةَ الْكَهْفِ ) قَالَ فِي التَّوْشِيحِ أَكْثَرُ الْكُتُبِ سَاكِنَةٌ عَنْ تَعْيِينِ قِرَاءَةِ الْكَهْفِ مِنْ الْيَوْمِ وَحَكَى فِي الذَّخَائِرِ خِلَافًا أَنَّهُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ لَا يَقْتَضِي التَّخْصِيصَ بِوَقْتٍ بَلْ عَامٌّ فِي كُلِّ سَاعَةٍ وَفِي الشَّامِلِ الصَّغِيرِ عِنْدَ الرَّوَاحِ إلَى الْجُمُعَةِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُبَادَرَةَ إلَى قِرَاءَتِهَا أَوْلَى مُسَارَعَةً وَأَمَانًا مِنْ الْإِهْمَالِ وَقِرَاءَاتِهَا بِالنَّهَارِ آكَدُ كَمَا قَالَهُ جَمَاعَةٌ ( قَوْلُهُ لِيُصَادِفَ سَاعَةَ الْإِجَابَةِ ) اخْتَلَفُوا فِيهَا عَلَى اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ قَوْلًا ذَكَرَهَا فِي فَتْحِ الْبَارِي

( وَلَا يَصِلُ صَلَاتَهَا بِصَلَاةٍ وَيَكْفِي فَصْلٌ ) بَيْنَهُمَا ( بِكَلَامٍ أَوْ تَحَوُّلٍ ) أَوْ نَحْوِهِ ؛ لِأَنَّ مُعَاوِيَةَ أَنْكَرَ عَلَى مَنْ صَلَّى سُنَّةَ الْجُمُعَةِ فِي مَقَامِهَا وَقَالَ لَهُ إذَا صَلَّيْت الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَخْرُجَ أَوْ تَتَكَلَّمَ فَإِنَّ { رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ أَنْ لَا نُوصِلَ صَلَاةً بِصَلَاةٍ حَتَّى نَخْرُجَ أَوْ نَتَكَلَّمَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ

( فَرْعٌ يُكْرَهُ لِمَنْ ) تَجِبُ ( عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ ) وَلِمَنْ يَعْقِدُ مَعَهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي ( الْبَيْعُ وَنَحْوُهُ ) مِنْ سَائِرِ الْعُقُودِ وَالصَّنَائِعِ وَغَيْرِهَا مِمَّا فِيهِ تَشَاغُلٌ عَنْ السَّعْيِ إلَى الْجُمُعَةِ ( بَعْدَ الزَّوَالِ ) وَقَبْلَ الْأَذَانِ الْآتِي وَالْجُلُوسِ لِلْخُطْبَةِ لِدُخُولِ وَقْتِ الْوُجُوبِ نَعَمْ يَنْبَغِي كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ أَنْ لَا يُكْرَهَ فِي بَلَدٍ يُؤَخِّرُونَ فِيهَا تَأْخِيرًا كَثِيرًا كَمَكَّةَ لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ ( وَبِأَذَانِ ) الْمُؤَذِّنِ أَيْ بِشُرُوعِهِ فِيهِ أَمَامَ ( الْخُطْبَةِ وَقَدْ جَلَسَ ) الْخَطِيبُ ( لَهَا يَحْرُمُ ) الْبَيْعُ وَنَحْوُهُ لِآيَةِ إذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقِيسَ بِالْبَيْعِ نَحْوُهُ وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ كَغَيْرِهِ مِنْ نَفْيِ الْكَرَاهَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَنَفْيِ التَّحْرِيمِ بَعْدَهُ وَقَبْلَ الْأَذَانِ وَالْجُلُوسِ مَحْمُولٌ كَمَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَلَى مَنْ لَمْ يَلْزَمْهُ السَّعْيُ حِينَئِذٍ وَإِلَّا فَيَحْرُمُ ذَلِكَ ( وَلَا يَبْطُلُ ) ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ لَا يَخْتَصُّ بِهِ فَلَمْ يَمْنَعْ صِحَّتَهُ كَالصَّلَاةِ فِي أَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ وَتَقْيِيدُ الْأَذَانِ بِكَوْنِهِ بَيْنَ يَدَيْ الْخَطِيبِ ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا مَرَّ فَانْصَرَفَ النِّدَاءُ فِي الْآيَةِ إلَيْهِ ( فَلَوْ تَبَايَعَ مُقِيمٌ وَمُسَافِرٌ ) الْأَوْلَى قَوْله أَصْلُهُ اثْنَانِ أَحَدُهُمَا فَرْضُهُ الْجُمُعَةُ دُونَ الْآخَرِ ( أَثِمَا جَمِيعًا ) لِارْتِكَابِ الْأَوَّلِ النَّهْيَ وَإِعَانَةِ الثَّانِي لَهُ عَلَيْهِ وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَمَا نَصَّ عَلَيْهِ أَيْضًا مِنْ أَنَّ الْإِثْمَ خَاصٌّ بِالْأَوَّلِ حُمِلَ عَلَى إثْمِ التَّفْوِيتِ أَمَّا إثْمُ الْمُعَاوَنَةِ فَعَلَى الثَّانِي قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَيُسْتَثْنَى مِنْ تَحْرِيمِ الْبَيْعِ مَا لَوْ احْتَاجَ إلَى مَاءِ طَهَارَتِهِ أَوْ مَا يُوَارِي عَوْرَتَهُ أَوْ مَا يَقُوتُهُ عِنْدَ اضْطِرَارِهِ ( وَلَوْ بَاعَ ، وَهُوَ سَائِرٌ إلَيْهَا أَوْ فِي الْجَامِعِ جَازَ ) ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ عَنْ

السَّعْيِ إلَى الْجُمُعَةِ ( لَكِنْ يُكْرَهُ الْبَيْعُ ) وَنَحْوُهُ مِنْ الْعُقُودِ ( فِي الْمَسْجِدِ ) ؛ لِأَنَّهُ يُنَزَّهُ عَنْ ذَلِكَ
( قَوْلُهُ عَلَى مَنْ لَمْ يَلْزَمْهُ السَّعْيُ حِينَئِذٍ ) بِأَنْ أَمِنَ الْفَوَاتَ لِقُرْبِهِ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا فَيَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ) مِنْ حِينِ يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ السَّعْيُ قَبْلَ الزَّوَالِ وَبَعْدَهُ وَكَتَبَ أَيْضًا وَإِلَّا فَيَحْرُمُ بِأَنْ بَعُدَ وَلَوْ لَمْ تَسْعِ قَبْلَ الزَّوَالِ لَفَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ ( قَوْلُهُ إنَّمَا جَمِيعًا ) قَالَ الرُّويَانِيُّ لَوْ أَرَادَ وَلِيُّ الْيَتِيمِ بَيْعَ مَالِهِ وَقْتَ النِّدَاءِ لِلضَّرُورَةِ وَهُنَاكَ اثْنَانِ أَحَدُهُمَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ وَبَذَلَ دِينَارًا وَبَذَلَ مَنْ لَا تَلْزَمُهُ نِصْفَ دِينَارٍ فَمِنْ أَيِّهِمَا يَبِيعُ فِيهِ احْتِمَالَانِ أَحَدُهُمَا مِنْ الثَّانِي لِئَلَّا يُوقِعَ الْأَوَّلَ فِي مَعْصِيَةٍ وَالثَّانِي مِنْ ذَوِي الْجُمُعَةِ ؛ لِأَنَّ الَّذِي إلَيْهِ الْإِيجَابُ غَيْرُ عَاصٍ وَالْقَبُولُ لِلطَّالِبِ ، وَهُوَ عَاصٍ بِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَخَّصَ لَهُ فِي الْقَبُولِ لِيَنْتَفِعَ الْيَتِيمُ إذَا لَمْ يُؤَدِّ إلَى تَرْكِ الْجُمُعَةِ كَمَا رَخَّصَ لِلْوَلِيِّ فِي الْإِيجَابِ لِلْحَاجَةِ وَقَوْلُهُ أَحَدُهُمَا مِنْ الثَّانِي أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ أَوْ مَا يُوَارِي عَوْرَتَهُ ) أَوْ دَعَتْ حَاجَةُ الطِّفْلِ أَوْ الْمَرِيضِ إلَى شِرَاءِ طَعَامٍ وَدَوَاءٍ وَنَحْوِهِمَا وَلَا يَعْصِي الْوَلِيُّ وَلَا الْبَائِعُ إذَا كَانَا يُدْرِكَانِ الْجُمُعَةَ مَعَ ذَلِكَ بَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَإِنْ فَاتَتْ الْجُمُعَةُ فِي صُوَرٍ مِنْهَا إطْعَامُ الْمُضْطَرِّ وَبَيْعُهُ مَا يَأْكُلُهُ وَبَيْعُ كَفَنِ مَيِّتٍ خِيفَ تَغَيُّرُهُ بِالتَّأْخِيرِ وَفَسَادِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ غ ( قَوْلُهُ لَكِنْ يُكْرَهُ الْبَيْعُ فِي الْمَسْجِدِ ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَنْ يُصَلِّي خَارِجَ الْمَسْجِدِ لَا يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ إذَا بَايَعَ مَنْ لَا يُصَلِّي بِالْمَسْجِدِ وَلَا يَسْعَى إلَيْهِ

( فَرْعٌ لَا بَأْسَ بِحُضُورِ الْعَجَائِزِ ) الْجُمُعَةَ بَلْ يُسْتَحَبُّ لَهُنَّ ذَلِكَ ( بِإِذْنِ الْأَزْوَاجِ وَلْيَحْتَرِزْنَ مِنْ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ ) أَيْ يُكْرَهَانِ لَهُنَّ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ { إذَا شَهِدَتْ إحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا } وَخَبَرِ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ { لَا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ } بِفَتْحِ التَّاءِ وَكَسْرِ الْفَاءِ أَيْ تَارِكَاتٌ لِلطِّيبِ وَالزِّينَةِ وَلِخَوْفِ الْمَفْسَدَةِ فَإِنْ لَمْ يَحْتَرِزْنَ مِنْ الطِّيبِ أَوْ الزِّينَةِ كُرِهَ لَهُنَّ الْحُضُورُ وَخَرَجَ - - بِالْعَجُوزِ أَيْ غَيْرِ الْمُشْتَهَاةِ الشَّابَّةُ وَالْمُشْتَهَاةُ فَيُكْرَهُ لَهُمَا الْحُضُورُ كَمَا مَرَّ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ بِزِيَادَةٍ وَبِالْإِذْنِ مَا إذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهَا فَيَحْرُمُ حُضُورُهَا مُطْلَقًا وَفِي مَعْنَى الزَّوْجِ السَّيِّدُ
( قَوْلُهُ لَا بَأْسَ بِحُضُورِ الْعَجَائِزِ ) قَالَ ابْنُ السَّرَّاجِ وَفِي مَعْنَى الْعَجَائِزِ ذَوَاتُ الْعَاهَاتِ

( وَيُكْرَهُ تَشْبِيكُ الْأَصَابِعِ وَالْعَبَثُ حَالَ الذَّهَابِ وَالِانْتِظَارِ لِلصَّلَاةِ ) وَفِي نُسْخَةٍ لِلصَّلَوَاتِ وَلَوْ غَيْرَ جُمُعَةٍ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ { إنَّ أَحَدَكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ يَعْمِدُ إلَى الصَّلَاةِ } قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَا يُخَالِفُ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَّكَ أَصَابِعَهُ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ مِنْ الصَّلَاةِ عَنْ رَكْعَتَيْنِ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ وَشَبَّكَ فِي غَيْرِهِ } ؛ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ إنَّمَا هِيَ فِي حَقِّ الْمُصَلِّي وَقَاصِدِ الصَّلَاةِ ، وَهَذَا كَانَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَهَا فِي اعْتِقَادِهِ ( وَمَنْ قَعَدَ فِي مَكَانِ الْإِمَامِ أَوْ ) فِي ( طَرِيقِ النَّاسِ أُمِرَ بِالْقِيَامِ وَكَذَا مَنْ قَعَدَ مُسْتَقْبِلًا وُجُوهَهُمْ وَالْمَكَانُ ضَيِّقٌ ) عَلَيْهِمْ بِخِلَافِ الْوَاسِعِ

( وَلِلْمُسْتَمِعِ ) لِلْخَطِيبِ ( أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ ( إنْ قَرَأَ الْخَطِيبُ { إنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ } الْآيَةَ ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الرَّفْعُ الْبَلِيغُ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْعَوَامّ فَإِنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ بَلْ بِدْعَةٌ مُنْكَرَةٌ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَالرَّوْضَةِ إنَّ مَا قَالَهُ مُبَاحٌ مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ ، وَإِنْ كَانَ مَطْلُوبًا فَالِاسْتِمَاعُ كَذَلِكَ وَلَك أَنْ تَقُولَ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ مَطْلُوبٌ هُنَا لِمَنْعِهِ مِنْ الِاسْتِمَاعِ فَالْأَوْلَى تَرْكُهُ بَلْ صَرَّحَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ بِكَرَاهَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَقْطَعُ الِاسْتِمَاعَ
قَوْلُهُ فَالِاسْتِمَاعُ كَذَلِكَ ) صَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِاسْتِحْبَابِهِ

( كِتَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ ) أَيْ كَيْفِيَّتُهَا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يُحْتَمَلُ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَهُ مَا لَا يُحْتَمَلُ فِيهَا عِنْدَ غَيْرِهِ كَمَا يَأْتِي بَيَانُهُ وَقَدْ جَاءَتْ فِي الْأَخْبَارِ عَلَى سِتَّةَ عَشَرَ نَوْعًا اخْتَارَ الشَّافِعِيُّ مِنْهَا الْأَنْوَاعَ الثَّلَاثَةَ الْأُوَلَ الْآتِيَةَ فِي الْكِتَابِ وَذَكَرَ مَعَهَا الرَّابِعَ الْآتِي وَجَاءَ بِهِ وَبِالثَّالِثِ الْقُرْآنَ وَالْأَصْلُ فِيهَا قَوْله تَعَالَى { وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَّلَاةَ } الْآيَةَ وَالْأَخْبَارُ الْآتِيَةُ مَعَ خَبَرِ { صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي } وَاسْتَمَرَّتْ الصَّحَابَةُ عَلَى فِعْلِهَا بَعْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَادَّعَى الْمُزَنِيّ نَسْخَهَا لِتَرْكِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَجَابُوا عَنْهُ بِتَأَخُّرِ نُزُولِهَا عَنْهُ ؛ لِأَنَّهَا نَزَلَتْ سَنَةَ سِتٍّ وَالْخَنْدَقُ كَانَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَقِيلَ خَمْسٌ وَتَجُوزُ فِي الْحَضَرِ كَالسَّفَرِ خِلَافًا لِمَالِكٍ ( وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ ) ؛ لِأَنَّهُ إنْ اشْتَدَّ الْخَوْفُ فَالرَّابِعُ أَوَّلًا وَالْعَدُوُّ فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ فَالثَّانِي أَوْ فِي غَيْرِهَا فَالْآخَرَانِ ( الْأَوَّلُ صَلَاةُ بَطْنِ نَخْلٍ ) مَكَانٌ مِنْ نَجْدٍ بِأَرْضِ غَطَفَانَ أَيْ صَلَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ رَوَاهَا الشَّيْخَانِ ( وَهِيَ أَنْ يَجْعَلَ الْإِمَامُ النَّاسَ فِرْقَتَيْنِ يُصَلِّي بِكُلٍّ ) مِنْهُمَا ( مَرَّةً تَحْرُسُ الْأُخْرَى ) بِأَنْ تَقِفَ فِي وَجْهِ الْعَدُوِّ ( وَتَكُونُ ) الصَّلَاةُ ( الثَّانِيَةُ لِلْإِمَامِ نَافِلَةً ) لِسُقُوطِ فَرْضِهِ بِالْأُولَى ( وَهَذِهِ ) الصَّلَاةُ ، وَإِنْ جَازَتْ فِي غَيْرِ الْمَخُوفِ فَهُنَا ( إذَا كَانَ الْعَدُوُّ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ ) أَوْ فِيهَا وَدُونَهُمْ حَائِلٌ أَخْذًا مِمَّا سَيَأْتِي ( وَكَثُرَ الْمُسْلِمُونَ ) وَقَلَّ عَدُوُّهُمْ ( وَخَافُوا مَكْرَهُمْ ) كَهُجُومِهِمْ فِي الصَّلَاةِ ( اُسْتُحِبَّتْ ) وَقَوْلُهُمْ يُسَنُّ لِلْمُفْتَرِضِ أَنْ لَا يَقْتَدِيَ بِالْمُتَنَفِّلِ لِيَخْرُجَ مِنْ خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ مَحَلُّهُ فِي الْأَمْنِ أَوْ فِي غَيْرِ

الصَّلَاةِ الْمُعَادَةِ وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ رَكْعَتَيْنِ أَمْ ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا
( كِتَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ ) ( قَوْلُهُ وَكَثُرَ الْمُسْلِمُونَ ) قَالَ فِي الْخَادِمِ قَالَ صَاحِبُ الْوَافِي الْمُرَادُ بِالْكَثْرَةِ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُونَ مِثْلَهُمْ فِي الْعَدَدِ بِأَنْ يَكُونُوا مِائَتَيْنِ وَالْكُفَّارُ مِائَتَيْنِ مَثَلًا فَإِذَا صَلَّى بِطَائِفَةٍ ، وَهِيَ مِائَةٌ يَبْقَى مِائَةٌ فِي مُقَابَلَةِ مِائَتَيْ الْعَدُوِّ ، وَهَذَا أَقَلُّ دَرَجَاتِ الْكَثْرَةِ الْمُشَارِ إلَيْهَا انْتَهَى ( قَوْلُهُ مَحَلُّهُ فِي الْأَمْنِ ) أَمَّا حَالَةُ الْخَوْفِ كَهَذِهِ الصُّورَةِ فَيُسْتَحَبُّ كَمَا ذَكَرَاهُ ؛ لِأَنَّا فِي حَالَةِ الْخَوْفِ نَرْتَكِبُ أَشْيَاءَ لَا تُفْعَلُ فِي حَالَةِ الْأَمْنِ ( قَوْلُهُ وَفِي غَيْرِ الصَّلَاةِ الْمُعَادَةِ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ أَمَّا الصَّلَاةُ الْمُعَادَةُ فَلَا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ اُخْتُلِفَ فِي فَرْضِيَّتِهَا

( النَّوْعُ الثَّانِي صَلَاةُ عُسْفَانَ ) بِضَمِّ الْعَيْنِ قَرْيَةٌ بِقُرْبِ خُلَيْصٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ سُمِّيَتْ بِهِ ؛ لِأَنَّ السُّيُولَ تَعْسِفُهَا أَيْ صَلَاتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا رَوَاهَا مُسْلِمٌ ( وَهِيَ ) وَفِي نُسْخَةٍ ، وَهُوَ ( أَنْ يَصُفَّهُمْ ) الْإِمَامُ ( صَفَّيْنِ ) وَ ( يَقْرَأَ وَيَرْكَع ) وَيَعْتَدِلَ ( بِهِمْ ) جَمِيعًا ( ثُمَّ يَسْجُدَ بِإِحْدَاهُمَا وَيَحْرُسَ الْآخَرُ حَتَّى يَقُومَ الْإِمَامُ ) مِنْ سُجُودِهِ ( ثُمَّ يَسْجُدُونَ ) أَيْ الْآخَرُونَ ( وَيَلْحَقُونَهُ ) فِي قِيَامِهِ ( وَ ) يَفْعَلَ ( فِي ) الرَّكْعَةِ ( الثَّانِيَةِ كَذَلِكَ ) أَيْ يَقْرَأَ وَيَرْكَعَ وَيَعْتَدِلَ بِهِمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَسْجُدَ بِإِحْدَاهُمَا وَيَحْرُسَ الْآخَرُ ( لَكِنْ يَحْرُسُ ) فِيهَا ( مَنْ سَجَدَ مَعَهُ أَوَّلًا ) إلَى أَنْ يَجْلِسَ فَيَسْجُدُونَ ( وَيَتَشَهَّدَ وَيُسَلِّمَ بِهِمْ جَمِيعًا وَلَا حِرَاسَةَ فِي الرُّكُوعِ ) كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ لِتَمَكُّنِ الرَّاكِعِ فِيهِ مِنْهَا بِخِلَافِ السَّاجِدِ ( وَيُشْتَرَطُ فِي هَذَا النَّوْعِ كَثْرَةُ الْمُسْلِمِينَ ) لِتَسْجُدَ طَائِفَةٌ وَتَحْرُسَ أُخْرَى ( وَكَوْنُ الْعَدُوِّ فِي ) جِهَةِ ( الْقِبْلَةِ ) لِيَتَمَكَّنَ الْحَارِسُونَ مِنْ رُؤْيَتِهِمْ فَيَأْمَنُوا كَيْدَهُمْ وَكَوْنُهُمْ ( غَيْرَ مُسْتَتِرِينَ ) عَنْ الْمُسْلِمِينَ ( بِشَيْءٍ ) يَمْنَعُ رُؤْيَتَهُمْ وَعِبَارَتُهُ كَغَيْرِهِ فِي هَذَا صَادِقَةٌ بِأَنْ يَسْجُدَ الصَّفُّ الْأَوَّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّانِي فِي الثَّانِيَةِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا فِيهَا بِمَكَانِهِ أَوْ تُحَوَّلُ مَكَانَ الْآخَرِ وَبِعَكْسِ ذَلِكَ فَهِيَ أَرْبَعُ كَيْفِيَّاتٍ وَكُلُّهَا جَائِزَةٌ إذَا لَمْ تَكْثُرْ أَفْعَالُهُمْ فِي التَّحَوُّلِ وَاَلَّذِي فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ سُجُودُ الْأَوَّلِ فِي الْأُولَى وَالثَّانِي فِي الثَّانِيَةِ مَعَ التَّحَوُّلِ فِيهَا كَمَا سَيَأْتِي ( وَلَهُ أَنْ يُرَتِّبَهُمْ صُفُوفًا ) ثُمَّ يَحْرُسَ صَفَّانِ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَحْرُسَ جَمِيعَ مَنْ فِي الصَّفِّ كَمَا أَفَادَهُ بِقَوْلِهِ ( فَإِنْ حَرَسَ بَعْضٌ كُلَّ صَفٍّ بِالْمُنَاوَبَةِ جَازَ وَكَذَا لَوْ حَرَسَتْ طَائِفَةٌ )

وَاحِدَةٌ ( فِي الرَّكْعَتَيْنِ ) لِحُصُولِ الْغَرَضِ بِكُلِّ ذَلِكَ مَعَ قِيَامِ الْعُذْرِ ( وَ ) لَكِنَّ ( الْمُنَاوَبَةَ أَفْضَلُ ) ؛ لِأَنَّهَا الثَّابِتَةُ فِي الْخَبَرِ وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ
( قَوْلُهُ فَهِيَ أَرْبَعُ كَيْفِيَّاتٍ ) بَلْ إنْ ثَنَّيْت ضَمِيرَ فِيهَا السَّابِقَ فَقُلْت فِيهِمَا كَانَتْ ثَمَانِيَةً

( فَرْعٌ لَوْ تَقَدَّمَ الصَّفُّ الثَّانِي ) الَّذِي حَرَسَ أَوَّلًا ( فِي ) الرَّكْعَةِ ( الثَّانِيَةِ لِيَسْجُدَ وَتَأَخَّرَ الْأَوَّلُ ) الَّذِي سَجَدَ أَوَّلًا لِيَحْرُسَ ( وَلَمْ يَمْشُوا ) أَيْ كُلٌّ مِنْهُمْ ( أَكْثَرَ مِنْ خُطْوَتَيْنِ كَانَ أَفْضَلَ ) ؛ لِأَنَّهُ الثَّابِتُ فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ وَلِجَمْعِهِ بَيْنَ تَقَدُّمِ الْأَفْضَلِ ، وَهُوَ الْأَوَّلُ بِسُجُودِهِ مَعَ الْإِمَامِ وَجَبْرُ الثَّانِي بِتَحَوُّلِهِ مَكَانَ الْأَوَّلِ وَيَنْفُذُ كُلُّ وَاحِدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَإِنْ مَشَى أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ خُطْوَتَيْنِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ كَمَا عُلِمَ فِي مَحَلِّهِ

النَّوْعُ ( الثَّالِثُ صَلَاةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ ) أَيْ صَلَاتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا رَوَاهَا الشَّيْخَانِ ، وَهِيَ مَكَانٌ مِنْ نَجْدٍ بِأَرْضِ غَطَفَانَ سُمِّيَ بِهَا ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ لَفُّوا بِأَرْجُلِهِمْ الْخِرَقَ لَمَّا تَقَرَّحَتْ وَقِيلَ بِاسْمِ شَجَرَةٍ هُنَاكَ وَقِيلَ بِاسْمِ جَبَلٍ فِيهِ بَيَاضٌ وَحُمْرَةٌ وَسَوَادٌ يُقَالُ لَهُ الرِّقَاعُ وَقِيلَ لِتَرْقِيعِ صَلَاتِهِمْ فِيهَا ( وَهِيَ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ بَطْنِ نَخْلٍ ) لِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ اقْتِدَاءِ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ ؛ وَلِأَنَّهَا أَخَفُّ وَأَعْدَلُ بَيْنَ الْفِرْقَتَيْنِ وَالتَّعْلِيلُ بِالْأَوَّلِ لَا يُنَافِي مَا مَرَّ قُبَيْلَ النَّوْعِ الثَّانِي ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي الْأَفْضَلِيَّةِ وَثُمَّ فِي الِاسْتِحْبَابِ ( فَإِنْ كَانَتْ ) صَلَاةُ الْقَوْمِ ( رَكْعَتَيْنِ ) كَصُبْحٍ وَمَقْصُورَةٍ ( وَقَفَتْ إحْدَى الْفِرْقَتَيْنِ فِي وَجْهِ الْعَدُوِّ وَانْحَازَ ) الْإِمَامُ ( بِالْأُخْرَى إلَى حَيْثُ لَا يَبْلُغُهُمْ سِهَامُ الْعَدُوِّ ) فَيَفْتَتِحُ بِهِمْ الصَّلَاةَ ( وَلْيُصَلِّ بِهِمْ رَكْعَةً وَيُفَارِقُونَهُ ) بِالنِّيَّةِ ( عِنْدَ قِيَامِهِ إلَى الثَّانِيَةِ ) مُنْتَصِبًا أَوْ عَقِبَ رَفْعِهِ مِنْ السُّجُودِ كَمَا يَأْتِي بَيَانُهُ ( وَيُبْقُونَهَا لِأَنْفُسِهِمْ وَيَخْرُجُونَ ) مِنْهَا بِالسَّلَامِ ( إلَى وَجْهِ الْعَدُوِّ وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ تَخْفِيفُ الْأُولَى ) لِاشْتِغَالِ قُلُوبِهِمْ بِمَا هُمْ فِيهِ .
( وَ ) يُسْتَحَبُّ ( لَهُمْ ) كُلِّهِمْ ( تَخْفِيفُ الثَّانِيَةِ ) الَّتِي انْفَرَدُوا بِهَا لِئَلَّا يَطُولَ الِانْتِظَارُ ( وَيَجِيءُ الْآخَرُونَ ) بَعْدَ ذَهَابِ أُولَئِكَ إلَى وَجْهِ الْعَدُوِّ ( وَالْإِمَامُ قَائِمٌ ) فِي الثَّانِيَةِ ( وَيُطِيلُ الْقِرَاءَةَ ) نَدْبًا إلَى لُحُوقِهِمْ ، وَهَذَا مُرَادُ الْأَصْلِ بِتَطْوِيلِ الْقِيَامِ ( وَيُصَلِّي بِهِمْ الثَّانِيَةَ وَحِينَ يَجْلِسُ لِلتَّشَهُّدِ يَقُومُونَ وَيُتِمُّونَ الثَّانِيَةَ وَهُمْ غَيْرُ مُنْفَرِدِينَ ) عَنْهُ بَلْ مُقْتَدُونَ بِهِ حُكْمًا ( فَيَنْتَظِرُهُمْ لِيُسَلِّمَ بِهِمْ ) وَهَذِهِ الْكَيْفِيَّةُ رَوَاهَا سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ ( وَلَوْ لَمْ يُتِمَّهَا

) أَيْ الثَّانِيَةَ ( الْمُقْتَدُونَ ) بِهِ ( فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بَلْ ذَهَبُوا وَوَقَفُوا تُجَاهَ الْعَدُوِّ سُكُوتًا فِي الصَّلَاةِ وَجَاءَتْ الْفِرْقَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَحِينَ سَلَّمَ ذَهَبُوا إلَى وَجْهِ الْعَدُوِّ وَجَاءَتْ تِلْكَ ) الْفِرْقَةُ ( إلَى مَكَانِهِمْ ) أَيْ مَكَانِ صَلَاتِهِمْ ( وَأَتَمُّوهَا لِأَنْفُسِهِمْ وَذَهَبُوا إلَى الْعَدُوِّ وَجَاءَتْ تِلْكَ إلَى مَكَانِهِمْ وَأَتَمُّوهَا جَازَ ) وَهَذِهِ الْكَيْفِيَّةُ رَوَاهَا ابْنُ عُمَرَ وَجَازَ ذَلِكَ مَعَ كَثْرَةِ الْأَفْعَالِ بِلَا ضَرُورَةٍ لِصِحَّةِ الْخَبَرِ فِيهِ مَعَ عَدَمِ الْمُعَارِضِ ؛ لِأَنَّ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ كَانَتْ فِي يَوْمٍ وَالْأُخْرَى فِي يَوْمٍ آخَرَ وَدَعْوَى النَّسْخِ بَاطِلَةٌ لِاحْتِيَاجِهِ لِمَعْرِفَةِ التَّارِيخِ وَتَعَذُّرِ الْجَمْعِ وَلَيْسَ هُنَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَاعْتَرَضَ الْبُلْقِينِيُّ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي رِوَايَةِ أَحَدٍ مِمَّنْ رَوَاهَا أَنَّ فِرْقَةً مِنْ الْفِرْقَتَيْنِ جَاءَتْ إلَى مَكَانِهَا ثُمَّ أَتَمَّتْ صَلَاتَهَا وَإِلَيْهِ أَشَارَ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ ( وَالْأُولَى ) مِنْ الْكَيْفِيَّتَيْنِ هِيَ ( الْمُخْتَارَةُ ) لِسَلَامَتِهَا مِنْ كَثْرَةِ الْمُخَالَفَةِ ؛ وَلِأَنَّهَا أَحْوَطُ لِأَمْرِ الْحَرْبِ فَإِنَّهَا أَخَفُّ عَلَى الْفِرْقَتَيْنِ ( وَهَذَا النَّوْعُ ) بِكَيْفِيَّتَيْهِ ( حَيْثُ يَكُونُ الْعَدُوُّ فِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ أَوْ ) فِيهَا لَكِنْ ( حَالَ دُونَهُمْ حَائِلٌ ) يَمْنَعُ رُؤْيَتَهُمْ لَوْ هَجَمُوا ( وَهَذِهِ الْأَنْوَاعُ ) الثَّلَاثَةُ مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَةُ وَاتِّحَادُ الْإِمَامِ ( مُسْتَحَبَّةٌ لَا وَاجِبَةٌ فَلَوْ صَلَّوْا فُرَادَى أَوْ انْفَرَدَتْ طَائِفَةٌ عَنْ الْإِمَامِ ) أَوْ صَلَّى الْإِمَامُ بِبَعْضِهِمْ كُلَّ الصَّلَاةِ وَبِالْبَاقِينَ غَيْرَهُ ( جَازَ ) لَكِنْ فَاتَتْ الْمُنْفَرِدَ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ وَالتَّصْرِيحُ بِاسْتِحْبَابِ الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَاَلَّذِي فِي الْأَصْلِ وَإِقَامَةُ الصَّلَاةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ أَيْ فِي الثَّالِثِ بِكَيْفِيَّتَيْهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ لَيْسَتْ عَزِيمَةً قَالَ فِي

الْمَجْمُوعِ بَلْ مَنْدُوبَةٌ لِيَحْصُلَ لِكُلِّ طَائِفَةٍ حَظٌّ مِنْ الْجَمَاعَةِ وَالْوُقُوفُ قُبَالَةَ الْعَدُوِّ وَتَخْتَصُّ الْأُولَى بِفَضِيلَةِ إدْرَاكِ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَالثَّانِيَةُ بِفَضِيلَةِ السَّلَامِ مَعَ الْإِمَامِ
قَوْلُهُ ، وَهِيَ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ بَطْنِ نَخْلٍ ) قَالَ شَيْخُنَا قَالَ الشَّارِحُ فِي مَتْنِ الْمَنْهَجِ وَمِنْ صَلَاةِ عُسْفَانَ ( قَوْلُهُ لِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ اقْتِدَاءِ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ ) يُحْمَلُ كَلَامُهُمْ هُنَاكَ عَلَى النَّفْلِ الْمُتَمَحِّضِ أَمَّا الصَّلَاةُ الْمُعَادَةُ فَلَا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ اُخْتُلِفَ فِي فَرْضِيَّتِهَا وَقِيلَ أَنَّ صَلَاةَ بَطْنِ نَخْلٍ أَوْلَى لِتَحْصُلَ لِكُلِّ طَائِفَةٍ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ عَلَى التَّمَامِ كَذَا عَلَّلَهُ الرَّافِعِيُّ وَكَانَ مُرَادُهُ أَنَّ إيقَاعَ الصَّلَاةِ بِكَمَالِهَا خَلْفَ الْإِمَامِ أَكْمَلُ مِنْ إيقَاعِ الْبَعْضِ وَإِنْ حَصَلَتْ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ ( قَوْلُهُ وَلَهُمْ تَخْفِيفُ الثَّانِيَةِ ) يُسْتَحَبُّ التَّخْفِيفُ لِلطَّائِفَتَيْنِ فِيمَا انْفَرَدُوا بِهِ ، وَهِيَ أَحْسَنُ ؛ لِأَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهَا تَخْفِيفُهُمْ لَوْ كَانُوا أَرْبَعَ فِرَقٍ فِيمَا انْفَرَدُوا بِهِ

( فَرْعٌ تُفَارِقُهُ ) الْفِرْقَةُ ( الْأُولَى ) فِي النَّوْعِ الثَّالِثِ ( حِينَ تَنْتَصِبُ مَعَهُ فِي الثَّانِيَةِ وَيَجُوزُ ) أَنْ تُفَارِقَ ( بَعْدَ الرَّفْعِ مِنْ السُّجُودِ ) وَالْأَوَّلُ أَوْلَى لِيَسْتَمِرَّ عَلَيْهِمْ حُكْمُ الْجَمَاعَةِ حَالَةَ النُّهُوضِ ( وَيَقْرَأُ الْإِمَامُ ) فِي قِيَامِهِ ( وَيَتَشَهَّدُ ) فِي جُلُوسِهِ ( فِي الِانْتِظَارِ ) لِلْفِرْقَةِ الثَّانِيَةِ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي وَلِغَيْرِهَا فِيمَا يَأْتِي ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقْرَأْ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ فَأَمَّا أَنْ يَسْكُتَ أَوْ يَأْتِيَ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ وَتَشَهُّدٍ وَكُلٌّ خِلَافُ السُّنَّةِ فَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَسُورَةً طَوِيلَةً ( وَبَعْدَ مَجِيئِهِمْ يَقْرَأُ ) نَدْبًا مِنْ السُّورَةِ ( قَدْرَ الْفَاتِحَةِ وَ ) قَدْرَ ( سُورَةٍ قَصِيرَةٍ ) لِيَحْصُلَ لَهُمْ قِرَاءَتُهُمَا ( وَيَرْكَعَ بِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَنْتَظِرْهُمْ وَأَدْرَكُوهُ فِي الرُّكُوعِ أَدْرَكُوهَا ) أَيْ الرَّكْعَةَ ( كَالْمَسْبُوقِ وَلَوْ صَلَّى ) الْإِمَامُ الْكَيْفِيَّةَ ( الْمُخْتَارَةَ مِنْ هَذَا النَّوْعِ فِي الْأَمْنِ صَحَّتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ ) بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ أَنَّ الِانْتِظَارَ بِغَيْرِ عُذْرٍ لَا يَضُرُّ ( وَ ) صَلَاةُ ( الطَّائِفَةِ الْأُولَى ) بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ أَنَّ الْمُفَارَقَةَ بِغَيْرِ عُذْرٍ لَا تَضُرُّ ( لَا ) صَلَاةُ ( الثَّانِيَةِ إنْ لَمْ تُفَارِقْهُ حَالَ الْقِيَامِ ) مِنْهُمْ لِانْفِرَادِهِمْ بِرَكْعَةٍ وَهُمْ فِي الْقُدْوَةِ وَلَا خَوْفَ بِخِلَافِ مَا إذَا فَارَقَتْهُ حَالَ الْقِيَامِ ( وَلَا تَصِحُّ فِي الْأَمْنِ صَلَاةُ الْمَأْمُومِينَ فِي الْكَيْفِيَّةِ الْأُخْرَى ) قَطْعًا وَتَصِحُّ صَلَاةُ الْإِمَامِ
( قَوْلُهُ وَبَعْدَ مَجِيئِهِمْ يَقْرَأُ قَدْرَ الْفَاتِحَةِ إلَخْ ) هَذِهِ رَكْعَةٌ ثَانِيَةٌ يُسْتَحَبُّ تَطْوِيلُهَا عَلَى الْأُولَى وَلَا يُعْرَفُ لَهَا فِي ذَلِكَ نَظِيرٌ

( فَرْعٌ إذَا صَلَّى بِهِمْ الْمَغْرِبَ ) وَفَرَّقَهُمْ فِرْقَتَيْنِ ، وَهُوَ أَوْلَى لِئَلَّا يَزِيدَ الِانْتِظَارُ عَلَى الْمَنْقُولِ ، وَهُوَ الِانْتِظَارَانِ ( فَالْأَفْضَلُ أَنْ يُصَلِّيَ بِالْأُولَى رَكْعَتَيْنِ ) وَبِالثَّانِيَةِ رَكْعَةً ؛ لِأَنَّ السَّابِقَةَ أَحَقُّ بِالتَّفْضِيلِ ؛ وَلِأَنَّ فِي عَكْسِهِ الْمَفْضُولَ بَلْ الْمَكْرُوهَ كَمَا فِي الْأُمِّ تَكْلِيفُ الثَّانِيَةِ تَشَهُّدًا زَائِدًا وَاللَّائِقُ بِالْحَالِ التَّخْفِيفُ ( وَ ) أَنْ ( يَنْتَظِرَ الثَّانِيَةَ فِي الْقِيَامِ ) لِلثَّالِثَةِ ( لَا ) فِي ( التَّشَهُّدِ ) الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الْقِيَامَ مَحَلُّ التَّطْوِيلِ بِخِلَافِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ ؛ وَلِأَنَّهُ فِي الثَّانِيَةِ يَنْتَظِرُ قَائِمًا فَكَذَا هُنَا وَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِكُلِّ فِرْقَةٍ رَكْعَةً نَظِيرُ مَا يَأْتِي

( فَرْعٌ ، وَإِنْ كَانَتْ رَبَاعِيَةً ) وَفَرَّقَهُمْ فِرْقَتَيْنِ ، وَهُوَ أَوْلَى لِمَا مَرَّ ( صَلَّى بِكُلِّ فِرْقَةٍ رَكْعَتَيْنِ ) وَ ( يَتَشَهَّدُ بِكُلٍّ ) مِنْهُمَا وَيَنْتَظِرُ الثَّانِيَةَ فِي قِيَامِ الثَّالِثَةِ أَوْ جُلُوسِ التَّشَهُّدِ ( وَالِانْتِظَارُ فِي الْقِيَامِ ) لِلثَّالِثَةِ ( أَفْضَلُ ) مِنْهُ فِي جُلُوسِ التَّشَهُّدِ كَمَا مَرَّ ( فَإِنْ فَرَّقَهُمْ أَرْبَعَ فِرَقٍ ) ، وَهُوَ جَائِزٌ وَلَوْ بِلَا حَاجَةٍ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ كَالْمِنْهَاجِ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ ( فَصَلَّى ) الْأُولَى صَلَّى ( بِالْأُولَى رَكْعَةً ثُمَّ فَارَقَتْهُ ) عَقِبَ الرَّفْعِ مِنْ السُّجُودِ أَوْ بَعْدَ انْتِصَابِهِ ، وَهُوَ أَوْلَى كَمَا مَرَّ ( وَأَتَمَّتْ وَجَاءَتْ الثَّانِيَةُ ، وَهُوَ قَائِمٌ ) يَنْتَظِرُهَا وَ ( صَلَّى بِهَا رَكْعَةً وَأَتَمَّتْ وَانْتَظَرَ الْإِمَامُ الثَّالِثَةَ قَائِمًا ، وَهُوَ أَفْضَلُ أَوْ مُتَشَهِّدًا وَهَكَذَا ) يَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْأُولَيَيْنِ ( إلَى الرَّابِعَةِ فَيَنْتَظِرُهَا فِي ) جُلُوسِ ( التَّشَهُّدِ ) الْأَخِيرِ ( وَيُسَلِّمُ بِهَا وَصَحَّتْ صَلَاةُ الْجَمِيعِ ) بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى انْتِظَارَيْنِ وَالْمُفَارَقَةُ بِلَا عُذْرٍ جَائِزَانِ ( فَإِنْ صَلَّى بِفِرْقَةٍ رَكْعَةً وَبِالثَّانِيَةِ ثَلَاثًا أَوْ عَكَسَ ) بِأَنْ صَلَّى بِفِرْقَةٍ ثَلَاثًا وَبِالثَّانِيَةِ رَكْعَةً ( كُرِهَ ) قَالَ الْمُتَوَلِّي ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْفِرْقَتَيْنِ ( وَسَجَدَ الْإِمَامُ وَالطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ سُجُودَ السَّهْوِ ) لِلْمُخَالَفَةِ بِالِانْتِظَارِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ بِخِلَافِ الْأُولَى لِمُفَارَقَتِهَا قَبْلَ الِانْتِظَارِ الْمُقْتَضِي لِلسُّجُودِ ( قَالَ صَاحِبُ الشَّامِلِ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إذَا فَرَّقَهُمْ أَرْبَعَ فِرَقٍ سَجَدُوا ) أَيْ الْإِمَامُ وَغَيْرُ الْفِرْقَةِ الْأُولَى سُجُودَ السَّهْوِ ( أَيْضًا لِلْمُخَالَفَةِ ) بِمَا ذُكِرَ
قَوْلُهُ قَالَ صَاحِبُ الشَّامِلِ ، وَهَذَا يَدُلُّ إلَخْ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ

( فَرْعٌ تُصَلَّى الْجُمُعَةُ ) جَوَازًا ( فِي الْخَوْفِ ) حَيْثُ وَقَعَ بِبَلَدٍ ( كَصَلَاةِ عُسْفَانَ وَكَذَاتِ الرِّقَاعِ ) ، وَإِنْ قُلْنَا إنَّ الِانْفِضَاضَ فِيهَا فِي غَيْرِ الْخَوْفِ مُؤَثِّرٌ لِلْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ وَلِارْتِقَابِ الْإِمَامِ مَجِيءَ الثَّانِيَةِ ( لَا ) كَصَلَاةِ ( بَطْنِ نَخْلٍ ) إذْ لَا تُقَامُ جُمُعَةٌ بَعْدَ أُخْرَى وَإِقَامَتُهَا هُنَا كَإِقَامَتِهَا فِي الْأَمْنِ ( لَكِنْ يُشْتَرَطُ ) فِي صَلَاتِهَا كَذَاتِ الرِّقَاعِ ( أَنْ يَسْمَعُوا خُطْبَتَهُ وَلَوْ ) سَمِعَ مِنْهُمْ ( أَرْبَعُونَ ) فَأَكْثَرُ ( مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ ) كَفَى بِخِلَافِ مَا لَوْ خَطَبَ بِفِرْقَةٍ وَصَلَّى بِأُخْرَى ( فَإِنْ حَدَثَ نَقْصٌ فِي الْأَرْبَعِينَ السَّامِعِينَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فِي الصَّلَاةِ بَطَلَتْ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ فَلَا ) لِلْحَاجَةِ مَعَ سَبْقِ انْعِقَادِهَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهَلْ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ انْتِظَارُ الثَّانِيَةِ ؛ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ وَإِذَا سَلَّمَ فَوَّتَ عَلَيْهِمْ الْوَاجِبَ الْأَقْرَبَ نَعَمْ ؛ لِأَنَّ تَفْوِيتَ الْوَاجِبِ لَا يَجُوزُ عَلَى نَفْسِهِ فَكَذَا عَلَى غَيْرِهِ وَقَدْ يُقَالُ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا أَحَسَّ بِدَاخِلٍ فِي رُكُوعِ الثَّانِيَةِ فِي الْأَمْنِ يَلْزَمُهُ انْتِظَارُهُ وَيُجَابُ بِأَنَّ الدَّاخِلَ مُقَصِّرٌ بِتَأْخِيرِهِ وَبِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي نَفْعِ الْمُصَلِّينَ كَالْفِرْقَةِ الثَّانِيَةِ هُنَا وَتَجْهَرُ الطَّائِفَةُ الْأُولَى فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ؛ لِأَنَّهُمْ مُنْفَرِدُونَ وَلَا تَجْهَرُ الثَّانِيَةُ فِي الثَّانِيَةِ ؛ لِأَنَّهُمْ مُقْتَدُونَ وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ جَهْرِيَّةٍ

( قَوْلُهُ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ فَلَا ) أَيْ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ ( أَنَّ ) وَقَوْلُهُ أَيْ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ أَشَارَ شَيْخُنَا إلَى تَضْعِيفِهِ وَكَتَبَ أَيْضًا سَوَاءٌ انْفَضَّتْ الْفِرْقَةُ الثَّانِيَةُ قَبْلَ اقْتِدَائِهَا أَوْ بَعْدَهُ وَقَوْلُهُ سَوَاءٌ انْفَضَّتْ إلَخْ أَشَارَ شَيْخُنَا إلَى تَضْعِيفِهِ أَيْضًا ( قَوْلُهُ لِلْحَاجَةِ مَعَ سَبْقِ انْعِقَادِهَا ) قَالَ الْجَوْهَرِيُّ ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى عُرُوضِ النَّقْصِ عَنْهَا بَعْدَ إحْرَامِ جَمِيعِ الْأَرْبَعِينَ وَإِلَّا لَمْ يَبْقَ لِاشْتِرَاطِ الْخُطْبَةِ بِأَرْبَعِينَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مَعْنَى وَقَوْلُهُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ الْمُرَادُ بِهِ ثَانِيَةُ الْفِرْقَةِ الثَّانِيَةِ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ مَفْهُومٌ مِمَّا سَبَقَ فِي أَوَّلِ الْجُمُعَةِ حَيْثُ قَالَ شَرْطُهَا جَمَاعَةٌ لَا فِي الثَّانِيَةِ ( قَوْلُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ ) أَيْ وَابْنُ الْعِمَادِ ( قَوْلُهُ الْأَقْرَبُ نَعَمْ إلَخْ ) الْأَقْرَبُ عَدَمُ وُجُوبِهِ عَلَيْهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا قَاسَ عَلَيْهِ وَاضِحٌ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ تَفْوِيتَ الْوَاجِبِ لَا يَجُوزُ عَلَى نَفْسِهِ إلَخْ ) وَلِهَذَا لَوْ تَبَايَعَ اثْنَانِ وَقْتَ النِّدَاءِ أَحَدُهُمَا عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ وَالْآخَرُ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ أَثِمَا جَمِيعًا أَمَّا الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ ؛ فَلِأَنَّهُ فَوَّتَهَا ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَلِإِعَانَتِهِ عَلَى تَفْوِيتِ الْوَاجِبِ

( فَرْعٌ ) لَوْ لَمْ تُمْكِنْهُ الْجُمُعَةُ فَصَلَّى بِهِمْ الظُّهْرَ ثُمَّ أَمْكَنَتْهُ الْجُمُعَةُ قَالَ الصَّيْدَلَانِيُّ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمْ لَكِنْ تَجِبُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ مَعَهُمْ وَلَوْ أَعَادَ لَمْ أَكْرَهْهُ يُقَدَّمُ غَيْرُهُ لِيَخْرُجَ مِنْ الْخِلَافِ حَكَاهُ الْعِمْرَانِيُّ

( فَرْعٌ يَتَحَمَّلُ الْإِمَامُ فِي ) الْكَيْفِيَّةِ ( الْمُخْتَارَةِ مِنْ صَلَاةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ سَهْوَ الْمَأْمُومِينَ ) غَيْرَ مَنْ يَأْتِي لِوُجُودِ الْقُدْوَةِ الْحِسِّيَّةِ أَوْ الْحُكْمِيَّةِ ( لَا سَهْوَ الطَّائِفَةِ الْأُولَى فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ) فَلَا يَتَحَمَّلُهُ لِانْقِطَاعِ قُدْوَتِهَا بِالْمُفَارَقَةِ ( وَسَهْوُهُ فِي الْأُولَى يَلْحَقُ الْكُلَّ ) فَيَسْجُدُونَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ الْإِمَامُ ( وَ ) سَهْوُهُ ( فِي الثَّانِيَةِ لَا يَلْحَقُ الْأَوَّلَيْنِ ) لِمُفَارَقَتِهِمْ لَهُ قَبْلَ سَهْوِهِ وَيَلْحَقُ الْآخَرِينَ وَسَكَتَ كَأَصْلِهِ عَنْ حُكْمِ مَا لَوْ فَرَّقَهُمْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ صَلَّى بِهِمْ الْكَيْفِيَّةَ الْأُخْرَى لِوُضُوحِهِ مِمَّا ذُكِرَ
( قَوْلُهُ لِانْقِطَاعِ قُدْوَتِهَا بِالْمُفَارَقَةِ ) عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَتَحَمَّلُ سَهْوَهَا بَعْدَ نِيَّتِهِ مُفَارَقَتَهَا وَإِنْ كَانَ فِي الْأُولَى

( فَرْعٌ حَمْلُ السِّلَاحِ ) كَسَيْفٍ وَرُمْحٍ وَقَوْسٍ وَنُشَّابٍ ( فِي هَذِهِ الصَّلَوَاتِ ) وَفِي نُسْخَةٍ الصَّلَاةِ أَيْ صَلَاةِ الْخَوْفِ ( مُسْتَحَبٌّ ) يُكْرَهُ تَرْكُهُ لِمَنْ لَا عُذْرَ لَهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ غَيْرِهِ احْتِيَاطًا ( لَا وَاجِبٌ ) ؛ لِأَنَّ وَضْعَهُ لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ فَلَا يَجِبُ حَمْلُهُ كَسَائِرِ مَا لَا يَفْسُدُ تَرْكُهُ وَقِيَاسًا عَلَى صَلَاةِ الْأَمْنِ وَحَمَلُوا قَوْله تَعَالَى { وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ } عَلَى النَّدْبِ ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ السَّلَامَةُ وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مَا ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ ( وَيَحْرُمُ مُتَنَجِّسٌ وَبَيْضَةٌ ) مَثَلًا ( تَمْنَعُ مُبَاشَرَةَ الْجَبْهَةِ ) لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ إبْطَالِ الصَّلَاةِ ( وَيُكْرَهُ رُمْحٌ ) مَثَلًا ( يُؤْذِيهِمْ ) بِأَنْ يَكُونَ بِوَسَطِهِمْ هَذَا إنْ خَفَّ بِهِ الْأَذَى وَإِلَّا فَيَحْرُمُ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ ( فَإِنْ تَعَرَّضَ ) الْمُصَلِّي ( لِلْهَلَاكِ ) ظَاهِرًا ( بِتَرْكِهِ ) أَيْ بِتَرْكِ حَمْلِ السِّلَاحِ ( وَجَبَ حَمْلُهُ أَوْ وَضْعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ) إنْ كَانَ ( بِحَيْثُ يَسْهُلُ تَنَاوُلُهُ ) كَسُهُولَةِ تَنَاوُلِهِ ، وَهُوَ مَحْمُولٌ إذْ لَوْ لَمْ يَجِبْ لَكَانَ ذَلِكَ اسْتِسْلَامًا لِلْكُفَّارِ وَسَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ مَانِعًا مِنْ صِحَّةِ الصَّلَاةِ أَمْ لَا لَكِنْ فِي حَالَةِ الْمَنْعِ يَتَعَيَّنُ الْوَضْعُ ( وَلَمْ تَبْطُلْ بِإِلْقَائِهِ ) أَيْ بِتَرْكِهِ ( صَلَاتَهُ ) وَإِنْ قُلْنَا بِوُجُوبِ حَمْلِهِ كَالصَّلَاةِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ ( وَالتُّرْسُ وَالدِّرْعُ لَيْسَ ) كُلٌّ مِنْهُمَا ( بِسِلَاحٍ ) يُسَنُّ حَمْلُهُ بَلْ يُكْرَهُ لِكَوْنِهِ ثَقِيلًا يَشْغَلُ عَنْ الصَّلَاةِ كَالْجَعْبَةِ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَالْبَنْدَنِيجِيّ فَلَا يُنَافِي ذَلِكَ إطْلَاقَ الْقَوْلِ بِأَنَّهُمَا مِنْ السِّلَاحِ إذْ لَيْسَ كُلُّ سِلَاحٍ يُسَنُّ حَمْلُهُ فِي الصَّلَاةِ

قَوْلُهُ فَرْعُ حَمْلِ السِّلَاحِ إلَخْ ) أَيْ الَّذِي يَقْتُلُ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا فَيَحْرُمُ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ ( قَوْلُهُ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ وَالتُّرْسُ وَالدِّرْعُ لَيْسَ بِسِلَاحٍ ) ؛ لِأَنَّهُمَا مِمَّا يُدْفَعُ بِهِ

( وَيُكْرَهُ كَوْنُ الْفِرْقَةِ ) الْمُصَلِّيَةِ وَاَلَّتِي فِي وَجْهِ الْعَدُوِّ ( فِي ) صَلَاةِ ( ذَاتِ الرِّقَاعِ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ } مَعَ قَوْلِهِ { وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَك وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ } فَذَكَرَهُمْ بِلَفْظِ الْجَمْعِ وَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ فَأَقَلُّ الطَّائِفَةِ هُنَا ثَلَاثَةٌ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلُّهَا لُغَةً وَشَرْعًا وَاحِدًا ( وَيَجُوزُ ) إيقَاعُ ذَلِكَ ( بِوَاحِدٍ ) هَذَا تَصْرِيحٌ بِمَا فُهِمَ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَالرَّوْضَةِ أَنَّ الْكَرَاهَةَ لَا تَأْتِي فِي صَلَاتَيْ بَطْنِ نَخْلٍ وَعُسْفَانَ وَالْوَجْهُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الثَّلَاثِ لِشُمُولِ الدَّلِيلِ لَهَا وَدَعْوَى النَّوَوِيِّ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ فِي الْمُخْتَصَرِ عَنَى التَّقْيِيدَ بِذَاتِ الرِّقَاعِ مَمْنُوعَةٌ يَظْهَرُ ذَلِكَ لِمَنْ رَأَى كَلَامَ الْمُخْتَصَرِ لَا جَرَمَ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْمَجْمُوعِ حَيْثُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيّ : وَأَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِأَقَلَّ مِنْ طَائِفَةٍ وَأَنْ يَحْرُسَهُ أَقَلُّ مِنْ طَائِفَةٍ هَذَا نَصُّهُ وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا انْتَهَى
( قَوْلُهُ وَالْوَجْهُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الثَّلَاثِ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ وَدَعْوَى النَّوَوِيِّ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ ) الظَّاهِرُ أَنَّ النَّوَوِيَّ رَأَى أَنَّ سِيَاقَ كَلَامِ الْمُخْتَصَرِ فِي ذَاتِ الرِّقَاعِ فَلِهَذَا قَالَ عَنَى صَلَاةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ لَكِنْ لَا يَخْفَى أَنَّهَا مِثَالٌ وَأَنَّ حُكْمَهَا جَارٍ فِي بَطْنِ نَخْلٍ وَعُسْفَانَ لِوُجُودِ عِلَّتِهِ فِي الْجَمِيعِ

النَّوْعُ ( الرَّابِعُ صَلَاةُ شِدَّةِ الْخَوْفِ فَإِنْ الْتَحَمَ الْقِتَالُ ) وَلَمْ يَتَمَكَّنُوا مِنْ تَرْكِهِ ( أَوْ اشْتَدَّ الْخَوْفُ وَلَمْ يَأْمَنُوا أَنْ يَرْكَبُوهُمْ ) لَوْ وَلَّوْا أَوْ انْقَسَمُوا ( فَلَيْسَ لَهُمْ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ ) عَنْ وَقْتِهَا ( بَلْ يُصَلُّونَ رُكْبَانًا وَمُشَاةً ) قَالَ تَعَالَى { فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا } ( وَلَهُمْ تَرْكُ الِاسْتِقْبَالِ لِلْعَجْزِ ) أَيْ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهُ بِسَبَبِ الْعَدُوِّ لِلضَّرُورَةِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ وَغَيْرِ مُسْتَقْبِلِيهَا قَالَ نَافِعٌ لَا أَرَاهُ إلَّا مَرْفُوعًا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بَلْ قَالَ الشَّافِعِيُّ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَوَاهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْمَاشِي كَالرَّاكِبِ الِاسْتِقْبَالُ حَتَّى فِي التَّحَرُّمِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَلَا وَضْعُ جَبْهَتِهِ عَلَى الْأَرْضِ لِمَا فِي تَكْلِيفِهِ ذَلِكَ مِنْ تَعَرُّضِهِ لِلْهَلَاكِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الْمَاشِي الْمُتَنَفِّلِ فِي السَّفَرِ كَمَا مَرَّ وَلَوْ أَمْكَنَهُ الِاسْتِقْبَالُ بِتَرْكِ الْقِيَامِ لِرُكُوبِهِ رَكِبَ ؛ لِأَنَّ الِاسْتِقْبَالَ آكَدُ بِدَلِيلِ النَّفْلِ ( لَا تَرْكُهُ لِجِمَاحِ دَابَّةٍ طَالَ ) زَمَنُهُ كَمَا فِي الْأَمْنِ بِخِلَافِ مَا قَصُرَ زَمَنُهُ ( وَيَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُمْ ) أَيْ اقْتِدَاءُ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ ( وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْجِهَةُ ) أَوْ تَقَدَّمُوا عَلَى الْإِمَامِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ لِلضَّرُورَةِ
( قَوْلُهُ أَوْ تَقَدَّمُوا عَلَى الْإِمَامِ إلَخْ ) مِثْلُهُ مَا إذَا تَخَلَّفُوا عَنْهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِمِائَةِ ذِرَاعٍ

( وَالْجَمَاعَةُ أَفْضَلُ مِنْ انْفِرَادِهِمْ ) كَمَا فِي الْأَمْنِ لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ فِي فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ ( فَإِنْ عَجَزُوا عَنْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَوْمَئُوا بِهِمَا ) لِلضَّرُورَةِ ( وَ ) أَتَوْا ( بِالسُّجُودِ أَخْفَضَ مِنْ الرُّكُوعِ ) لِيَتَمَيَّزَا

( وَيُبْطِلُهَا ) أَيْ الصَّلَاةَ ( الصِّيَاحُ ) إذْ لَا ضَرُورَةَ إلَيْهِ بَلْ السُّكُوتُ أَهْيَبُ وَكَذَا يُبْطِلُهَا النُّطْقُ بِلَا صِيَاحٍ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ ( وَلَوْ احْتَاجُوا إلَى الضَّرْبِ ) وَنَحْوِهِ ( الْكَثِيرِ ) الْمُتَوَالِي ( جَازَ ) وَلَا تَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَحْتَاجُوا إلَيْهِ أَمَّا الْقَلِيلُ أَوْ الْكَثِيرُ غَيْرُ الْمُتَوَالِي فَمُحْتَمَلٌ فِي غَيْرِ الْخَوْفِ نَفْيُهُ أَوْلَى
( قَوْلُهُ إذْ لَا ضَرُورَةَ إلَيْهِ بَلْ السُّكُوتُ أَهْيَبُ ) هَذَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ فِي غَيْرِ زَجْرِ الْخَيْلِ كَيْفَ وَقَدْ فَسَّرَ فَخْرُ الدِّينِ الرَّازِيّ قَوْله تَعَالَى { فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا } بِزَجْرِ الْمُقَاتِلِينَ الْخَيْلَ عَلَى اخْتِلَافٍ فِي مَعْنَى الْآيَةِ بَسَطَهُ ( قَوْلُهُ وَلَوْ احْتَاجَ إلَى الضَّرْبِ الْكَثِيرِ إلَخْ ) قَالَ فِي الْخَادِمِ يُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا مَا لَوْ نَازَعَتْهُ الدَّابَّةُ فَجَذَبَهَا ثَلَاثَ جَذَبَاتٍ لَا تَبْطُلُ قَالَ فِي الِاسْتِقْصَاءِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخُطُوَاتِ الثَّلَاثِ أَنَّ الْجَذَبَاتِ أَخَفُّ فَعُفِيَ عَنْهَا فِي الثَّلَاثِ فَإِنْ كَثُرَ أَبْطَلَ

( فَرْعٌ يُلْقِي ) وُجُوبًا ( سِلَاحًا تَنَجَّسَ ) بِمَا لَا يُعْفَى عَنْهُ حَذَرًا مِنْ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ وَفِي الْأَصْلِ أَوْ يَجْعَلُهُ فِي قِرَابِهِ تَحْتَ رِكَابِهِ إلَى أَنْ يَفْرُغَ مِنْهَا وَكَانَ الْمُصَنِّفُ حَذَفَهُ لِقَوْلِ الرُّويَانِيِّ الظَّاهِرُ بُطْلَانُهَا بِهِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُهُ طَرْحُهُ فِي الْحَالِ لَكِنَّ هَذَا مَدْفُوعٌ بِقَوْلِ الْإِمَامِ وَيُغْتَفَرُ الْحَمْلُ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ ؛ لِأَنَّ فِي طَرْحِهِ تَعْرِيضًا لِإِضَاعَةِ الْمَالِ وَبِمَا قَالَهُ فَارَقَ ذَلِكَ بُطْلَانَهَا فِيمَا لَوْ وَقَعَ عَلَى ثَوْبِ الْمُصَلِّي نَجَاسَةٌ وَلَمْ يُنَحِّهَا فِي الْحَالِ ( إلَّا إنْ اُضْطُرَّ ) عِبَارَةُ الْأَصْلِ احْتَاجَ إلَى إمْسَاكِهِ فَيُمْسِكُهُ لِخَوْفِ الْهَلَاكِ ( وَيَقْضِي ) لِنُدُورِ عُذْرِهِ ، وَهَذَا مَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ الْإِمَامِ عَنْ الْأَصْحَابِ ثُمَّ مَنَعَ لَهُمْ أَعْنِي الْإِمَامَ نُدُورَهُ وَقَالَ هُوَ عَامٌّ فِي حَقِّ الْمُقَاتِلِ فَأَشْبَهَ الْمُسْتَحَاضَةَ وَخَرَّجَ الْمَسْأَلَةَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِيمَنْ صَلَّى فِي مَوْضِعٍ نَجِسٍ وَقَالَ هَذِهِ أَوْلَى بِنَفْيِ الْقَضَاءِ لِلْقِتَالِ الَّذِي اُحْتُمِلَ لَهُ الِاسْتِدْبَارُ وَغَيْرُهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ : فَجُعِلَ الْأَقْيَسُ عَدَمُ الْقَضَاءِ وَالْأَشْهَرُ وُجُوبُهُ وَاقْتَصَرَ فِي الْمُحَرَّرِ عَلَى الْأَقْيَسِ وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ فِي مِنْهَاجِهِ مُعَبِّرًا عَنْهُ بِالْأَظْهَرِ وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ : قَبْلَ نَقْلِهِ كَلَامَ الْإِمَامِ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ الْقَطْعُ بِالْوُجُوبِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ : وَهُوَ مَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَنَقَلَهُ أَيْضًا ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الْقَاضِي وَحِينَئِذٍ فَالْفَتْوَى عَلَيْهِ انْتَهَى
( قَوْلُهُ وَفِي الْأَصْلِ أَوْ يَجْعَلَهُ فِي قِرَابِهِ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَخَرَّجَ الْمَسْأَلَةَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِيمَنْ صَلَّى فِي مَوْضِعٍ نَجِسٍ ) قَالَ شَيْخُنَا مَعَ أَنَّ الْأَصَحَّ فِيهَا أَيْضًا الْقَضَاءُ

( فَرْعٌ يُصَلَّى الْعِيدُ ) الْأَصْغَرُ وَالْأَكْبَرُ ( وَالْكُسُوفُ ) لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ( فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ ) صَلَاتُهَا ؛ لِأَنَّهُ يُخَافُ فَوْتُهُمَا وَيَخْطُبُ لَهُمَا إنْ أَمْكَنَ ( لَا الِاسْتِسْقَاءُ فَإِنَّهُ لَا يَفُوتُ ) وَمِنْ ذَلِكَ يُؤْخَذُ أَنَّهَا تُشْرَعُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ أَيْضًا كَسُنَّةِ الْفَرِيضَةِ وَالتَّرَاوِيحِ وَأَنَّهَا لَا تُشْرَعُ فِي الْفَائِتَةِ بِعُذْرٍ إلَّا إذَا خِيفَ فَوْتُهَا بِالْمَوْتِ
( قَوْلُهُ وَمِنْ ذَلِكَ يُؤْخَذُ أَنَّهَا تُشْرَعُ إلَخْ ) ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ وَأَنَّهُ لَا تُشْرَعُ فِي الْفَائِتَةِ بِعُذْرٍ ) بَلْ أَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ السَّابِقِ ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ قَالَ قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ مَعَ الْخَصْمِ يُفْهِمُ أَنَّ التَّجْوِيزَ فِي صَاحِبَةِ الْوَقْتِ مُحَافَظَةٌ عَلَيْهِ وَيُشْبِهُ أَنْ تَجُوزَ الْفَائِتَةُ إذَا خَافَ الْمَوْتَ قَبْلَ فِعْلِهَا لَا سِيَّمَا الْفَوْرِيَّةُ

( فَرْعٌ لَيْسَ لِلْعَاصِي بِالْقِتَالِ كَالْبُغَاةِ ) وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ ( صَلَاتُهَا ) أَيْ صَلَاةُ شِدَّةِ الْخَوْفِ ؛ لِأَنَّ الرُّخَصَ لَا تُنَاطُ بِالْمَعَاصِي ( بَلْ ) إنَّمَا تَجُوزُ صَلَاتُهَا ( لِأَهْلِ الْعَدْلِ وَمَنْ دَفَعَ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَحَرَمِهِ وَنَفْسِ غَيْرِهِ ) وَمَالِهِ وَحَرَمِهِ وَضَاقَ وَقْتُ الصَّلَاةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ ( وَلَا يُصَلِّيهَا عَاصٍ بِفِرَارٍ ) لِمَا مَرَّ بِخِلَافِ مَنْ أُبِيحَ لَهُ الْفِرَارُ كَأَنْ زَادَ الْعَدُوُّ عَلَى ضَعْفِنَا وَسَيَأْتِي ( وَلَا ) يُصَلِّيهَا ( طَالِبٌ ) لِعَدُوٍّ مُنْهَزِمٍ مِنْهُ ( خَافَ فَوْتَ الْعَدُوِّ ) لَوْ صَلَّى مُتَمَكِّنًا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخَفْ فَوْتَ مَا هُوَ حَاصِلٌ بَلْ مُحَصَّلٌ وَالرُّخَصُ لَا تَتَجَاوَزُ مَحَالّهَا ( إلَّا إنْ خَشِيَ كَرَّتَهُمْ ) عَلَيْهِ ( أَوْ كَمِينًا ) أَوْ انْقِطَاعَهُ عَنْ رُفْقَتِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْجُرْجَانِيُّ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا ؛ لِأَنَّهُ خَائِفٌ
( قَوْلُهُ وَضَاقَ وَقْتُ الصَّلَاةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ صَلَاةَ شِدَّةِ الْخَوْفِ لَا تُفْعَلُ إلَّا عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ مَا دَامَ يَرْجُو الْأَمْنَ وَإِلَّا فَلَهُ فِعْلُهَا وَلَوْ مَعَ سَعَتِهِ

( فَرْعٌ لَوْ هَرَبَ ) قَدْ ضَاقَ وَقْتُ الصَّلَاةِ ( مِنْ نَحْوِ سَيْلٍ لَا مَحِيصَ عَنْهُ أَوْ سَبُعٍ ) كَذَلِكَ أَوْ غَرِيمٍ لِإِعْسَارٍ قَامَ بِهِ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ وَلَمْ يُصَدِّقْهُ الْمُسْتَحِقُّ ( أَوْ مُقْتَصٌّ يَرْجُو بِسُكُونِ غَضَبِهِ ) بِالْهَرَبِ ( عَفْوَهُ صَلَّاهَا ) أَيْ صَلَاةَ شِدَّةِ الْخَوْفِ ( وَيُؤَخِّرُهَا ) أَيْ وَيُؤَخِّرُ الْمُحْرِمُ صَلَاتَهُ وُجُوبًا ( لِخَوْفِ فَوَاتِ الْوُقُوفِ ) لَوْ صَلَّى مُتَمَكِّنًا وَيَقِفُ خِلَافًا لِلرَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ الْحَجِّ صَعْبٌ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ وَقَدْ عَهِدْنَا تَأْخِيرَهَا بِمَا هُوَ أَسْهَلُ مِنْ مَشَقَّةِ الْحَجِّ كَتَأْخِيرِهَا لِلْجَمْعِ ( وَلَا يُصَلِّيهَا ) أَيْ صَلَاةَ شِدَّةِ الْخَوْفِ ؛ لِأَنَّهُ مُحَصِّلٌ لَا خَائِفٌ ( تَنْبِيهٌ ) لَوْ أَمْكَنَهُ مَعَ التَّأْخِيرِ إدْرَاكُ رَكْعَةٍ فَيُتَّجَهُ الْقَطْعُ بِالْجَوَازِ لِلضَّرُورَةِ ذَكَرَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ بَلْ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي

( قَوْلُهُ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ إلَخْ ) لَوْ كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ وَلَكِنَّ الْحَاكِمَ لَا يَسْمَعُهَا إلَّا بَعْدَ الْحَبْسِ فَهِيَ كَالْعَدَمِ ( فَرْعٌ ) لَوْ شَرَدَتْ فَرَسُهُ فَتَبِعَهَا إلَى صَوْبِ الْقِبْلَةِ شَيْئًا يَسِيرًا لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ أَوْ كَثِيرًا بَطَلَتْ وَإِنْ تَبِعَهَا إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ بَطَلَتْ مُطْلَقًا مَا ذَكَرَهُ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَخَفْ ضَيَاعَهَا بَلْ بُعْدَهَا عَنْهُ فَيُكَلَّفُ لِلْمَشْيِ أَمَّا إذَا خَافَ ضَيَاعَهَا فَلَا بُطْلَانَ مُطْلَقًا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِمْ ش ( قَوْلُهُ وَيُؤَخِّرُهَا لِخَوْفِ فَوَاتِ الْوُقُوفِ ) قَالَ شَيْخُنَا وَلَا يَتَقَيَّدُ بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ إلَّا فِيمَنْ كَانَ قَرِيبًا وَلَمْ يَبْقَ مِنْ وَقْتِ الْوُقُوفِ إلَّا وَقْتُهَا وَإِلَّا فَيُتَصَوَّرُ فِي الْعَصْرِ مَثَلًا كَأَنْ عَلِمَ أَنَّهُ إنْ تَرَكَهَا وَتَوَجَّهَ أَدْرَكَ الْوُقُوفَ وَإِلَّا أَحْصَرَ أَوْ كَانَ فِي جُدَّةَ مُحْرِمًا وَعَلِمَ أَنَّهُ إنْ تَوَجَّهَ وَتَرَكَ مَا أَمَامَهُ مِنْ الصَّلَوَاتِ أَدْرَكَ الْوُقُوفَ كا ( قَوْلُهُ كَتَأْخِيرِهَا لِلْجَمْعِ ) يَجْرِي هَذَا كَمَا قَالَ صَدْرُ الدِّينِ الْجَزَرِيُّ فِي الِاشْتِغَالِ بِإِنْقَاذِ الْغَرِيقِ وَدَفْعِ الصَّائِلِ عَنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ وَالصَّلَاةُ عَلَى مَيِّتٍ خِيفَ انْفِجَارُهُ

( فَرْعٌ ) لَوْ ( رَأَوْا سَوَادًا ) كَإِبِلٍ فَظَنُّوهُ عَدُوًّا أَوْ كَثِيرًا بِأَنْ ظَنُّوا أَنَّهُ أَكْثَرُ مِنْ ضِعْفِنَا فَصَلَّوْا صَلَاةَ شِدَّةِ الْخَوْفِ ( فَبَانَ غَيْرَهُ ) أَيْ غَيْرَ عَدُوٍّ أَوْ قَلِيلًا ( أَوْ ) بَانَ كَمَا ظَنُّوا وَقَدْ صَلَّوْهَا لَكِنْ بَانَ ( دُونَهُ حَائِلٌ ) كَخَنْدَقٍ أَوْ نَارٍ أَوْ مَاءٍ أَوْ بَانَ أَنَّ بِقُرْبِهِمْ حِصْنًا يُمْكِنُهُمْ التَّحَصُّنُ بِهِ ( أَوْ شَكُّوا فِي ) شَيْءٍ مِنْ ( ذَلِكَ ) وَقَدْ صَلَّوْهَا ( قَضَوْا ) لِتَفْرِيطِهِمْ بِخَطَئِهِمْ أَوْ شَكِّهِمْ كَمَا لَوْ أَخْطَئُوا أَوْ شَكُّوا فِي الطَّهَارَةِ وَمَسْأَلَةُ الشَّكِّ مِنْ زِيَادَتِهِ وَنَصَّ عَلَيْهَا الشَّافِعِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ ( وَكَذَا ) يَقْضُونَ بِمَا مَرَّ ( لَوْ صَلَّوْا صَلَاةَ عُسْفَانَ ) أَوْ ذَاتِ الرِّقَاعِ عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ وَكَذَا الْفِرْقَةُ الثَّانِيَةُ فِيهَا عَلَى رِوَايَةِ سَهْلٍ ( لَا غَيْرِهَا ) مِنْ صَلَاةِ بَطْنِ نَخْلٍ وَصَلَاةِ الْفِرْقَةِ الْأُولَى فِي ذَاتِ الرِّقَاعِ عَلَى رِوَايَةِ سَهْلٍ كَمَا فِي الْأَمْنِ ( إلَّا ) الْأُولَى وَلَا ( إنْ بَانَ ) بَعْدَ صَلَاتِهِمْ صَلَاةَ شِدَّةِ الْخَوْفِ مَا رَأَوْهُ ( عَدُوًّا ) كَمَا ظَنُّوهُ وَلَا حَائِلَ وَلَا حِصْنَ ( وَ ) لَكِنْ ( نِيَّتُهُمْ الصُّلْحُ وَنَحْوُهُ ) كَالتِّجَارَةِ فَلَا قَضَاءَ إذْ لَا تَفْرِيطَ مِنْهُمْ ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ لَا اطِّلَاعَ عَلَيْهَا بِخِلَافِ الْخَطَأِ فِيمَا مَرَّ فَإِنَّهُمْ مُفَرِّطُونَ فِي تَأَمُّلِهِ ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ
( قَوْلُهُ رَأَوْا سَوَادًا فَظَنُّوهُ عَدُوًّا إلَخْ ) ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ ظَنِّهِمْ ذَلِكَ بِأَنْفُسِهِمْ أَوْ بِإِخْبَارِ ثِقَةٍ وَلَا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي دَارِنَا أَوْ دَارِ الْحَرْبِ

( وَلَوْ صَلَّى ) مُتَمَكِّنًا ( عَلَى الْأَرْضِ فَحَدَثَ الْخَوْفُ الْمُلْجِئُ ) لِرُكُوبِهِ ( رَكِبَ وَبَنَى ، وَإِنْ ) لَمْ يُلْجِئْهُ بَلْ ( رَكِبَ احْتِيَاطًا أَعَادَ ) صَلَاتَهُ وُجُوبًا ( وَإِنْ أَمِنَ ) الْمُصَلِّي ، وَهُوَ رَاكِبٌ ( نَزَلَ ) حَالًا وُجُوبًا ( وَبَنَى ) وَفَرَّقَ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّ النُّزُولَ أَقَلُّ عَمَلًا مِنْ الرُّكُوبِ وَاعْتَرَضَ الْمُزَنِيّ بِأَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِالْفُرُوسِيَّةِ وَالْخِفَّةِ وَأَجَابَ عَنْهُ الْأَصْحَابُ بِأَنَّ الشَّافِعِيَّ اعْتَبَرَ غَالِبَ عَادَةِ النَّاسِ وَأُلْحِقَ بِهِ النَّادِرُ وَبِأَنَّهُ اعْتَبَرَ حَالَ كُلِّ مُنْفَرِدٍ أَوْ لَا رَيْبَ أَنَّ نُزُولَ كُلِّ فَارِسٍ أَخَفُّ مِنْ رُكُوبِهِ ، وَإِنْ كَانَ أَثْقَلَ مِنْ رُكُوبٍ آخَرَ وَيُجَابُ أَيْضًا بِأَنَّهُ فِي الْأُولَى فَعَلَ شَيْئًا مُسْتَغْنًى عَنْهُ وَخَرَجَ عَنْ هَيْئَةِ الصَّلَاةِ الْمُعْتَادَةِ وَفِي الثَّانِيَةِ فَعَلَ وَاجِبًا وَدَخَلَ فِي الْهَيْئَةِ الْمُعْتَادَةِ ثُمَّ أَنَّهُ إنَّمَا يَبْنِي فِيهَا ( إنْ لَمْ يَسْتَدْبِرْ فِي نُزُولِهِ ) الْقِبْلَةَ وَإِلَّا فَيَلْزَمُهُ الِاسْتِئْنَافُ ( وَكُرِهَ انْحِرَافُهُ ) عَنْهَا فِي نُزُولِهِ يَمْنَةً وَيَسْرَةً وَلَا تَبْطُلُ بِهِ صَلَاتُهُ ( فَإِنْ أَخَّرَ النُّزُولَ ) عَنْ الْأَمْنِ ( بَطَلَتْ ) لِتَرْكِهِ الْوَاجِبَ

( بَابُ مَا يَجُوزُ لُبْسُهُ لِلْمُحَارِبِ وَغَيْرِهِ وَمَا لَا يَجُوزُ ) ( يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِ الْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ ) مِنْ الرَّجُلِ وَالْخُنْثَى ( لُبْسُ الْحَرِيرِ ) وَلَوْ قَزًّا ( وَمَا أَكْثَرَ مِنْهُ ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ حُذَيْفَةَ { لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ } وَخَبَرِ الْبُخَارِيِّ عَنْهُ أَيْضًا { نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ } وَلِخَبَرِ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ فِي يَمِينِهِ قِطْعَةَ حَرِيرٍ وَفِي شِمَالِهِ قِطْعَةَ ذَهَبٍ وَقَالَ هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حَلَالٌ لِإِنَاثِهِمْ } .
قَالَ الْإِمَامُ وَكَانَ فِيهِ مَعَ مَعْنَى الْخُيَلَاءِ أَنَّهُ ثَوْبُ رَفَاهِيَةٍ وَزِينَةٍ وَإِبْدَاءُ زِيٍّ يَلِيقُ بِالنِّسَاءِ دُونَ شَهَامَةِ الرِّجَالِ قَالَ الرَّافِعِيُّ ، وَهُوَ حَسَنٌ لَكِنَّهُ لَا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَفِي الْأُمِّ وَلَا أَكْرَهُ لُبْسَ اللُّؤْلُؤِ لِلرَّجُلِ إلَّا لِلْأَدَبِ فَإِنَّهُ مِنْ زِيِّ النِّسَاءِ لَا لِلتَّحْرِيمِ انْتَهَى وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُقْتَضِيَ لِلتَّحْرِيمِ فِي كَلَامِ الْإِمَامِ مُتَعَدِّدٌ ، وَهُوَ مُنْتَفٍ فِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ وَأَلْحَقُوا بِالرَّجُلِ الْخُنْثَى احْتِيَاطًا وَسَيَأْتِي حُكْمُ مَا خَرَجَ بِالْقُيُودِ الْمَذْكُورَةِ ( لَا إنْ اسْتَوَيَا ) أَيْ الْحَرِيرُ وَغَيْرُهُ ( وَزْنًا ) فِيمَا رَكِبَ مِنْهُمَا أَوْ كَانَ غَيْرُ الْحَرِيرِ أَكْثَرَ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى فَلَا يَحْرُمُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى ثَوْبَ حَرِيرٍ وَ الْأَصْلُ الْحِلُّ وَفِي أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ { إنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ مِنْ الْحَرِيرِ فَأَمَّا الْعَلَمُ وَسُدَى الثَّوْبِ فَلَا بَأْسَ بِهِ } وَالْمُصْمَتُ الْخَالِصُ وَالْعَلَمُ الطِّرَازُ وَنَحْوُهُ ( وَلَا أَثَرَ لِلظُّهُورِ ) خِلَافًا لِلْقَفَّالِ فِي قَوْلِهِ إنْ ظَهَرَ الْحَرِيرُ فِي الْمَرْكَبِ حَرُمَ ، وَإِنْ قَلَّ وَزْنُهُ ، وَإِنْ اسْتَتَرَ لَمْ يَحْرُمْ

وَإِنْ كَثُرَ وَزْنُهُ ( وَيَجُوزُ ) لِمَنْ ذَكَرَ لُبْسُ الْحَرِيرِ ( لِحَاجَةٍ ) الْأَنْسَبُ بِكَلَامِ أَصْلِهِ لِضَرُورَةٍ ( كَمُفَاجَأَةِ ) أَيْ بَغْتَةِ ( حَرْبٍ تَمْنَعُ ) لِشِدَّتِهَا ( الْبَحْثَ عَنْ غَيْرِهِ ) يَعْنِي طَلَبَ غَيْرِ الْحَرِيرِ وَلُبْسَهُ وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ ( وَلِدَفْعِ حَرٍّ وَبَرْدٍ ) شَدِيدَيْنِ الْأَنْسَبُ بِكَلَامِ أَصْلِهِ حَذْفُ اللَّامِ أَوْ إبْدَالُهَا كَافًّا ( وَحَكَّةٍ ) إنْ آذَاهُ غَيْرُهُ كَمَا شَرَطَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ ( وَقَلَّ ) لِلْحَاجَةِ { ؛ وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحَكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا } وَفِي رِوَايَةٍ فِي السَّفَرِ لِحَكَّةٍ أَوْ وَجَعٍ كَانَ بِهِمَا وَأَرْخَصَ لَهُمَا فِي غُزَاةٍ لُبْسَهُ لِلْقَمْلِ رَوَاهَا الشَّيْخَانِ وَالْمَعْنَى يَقْتَضِي عَدَمَ تَقْيِيدِ ذَلِكَ بِالسَّفَرِ وَإِنْ ذَكَرَهُ الرَّاوِي حِكَايَةً لِلْوَاقِعَةِ

بَابُ مَا يَجُوزُ لُبْسُهُ ) ( قَوْلُهُ وَمَا أَكْثَرُهُ مِنْهُ ) ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ لِلْغَالِبِ خُصُوصًا إذَا اجْتَمَعَ حَلَالٌ وَحَرَامٌ وَالْحَرَامُ أَغْلَبُ وَكَتَبَ أَيْضًا سُئِلَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ رَزِينٍ عَمَّنْ يُفَصِّلُ الْكُلُوثَاتِ الْحَرِيرِ وَالْأَقْبَاعَ وَيَشْتَرِي الْقُمَاشَ الْحَرِيرَ مُفَصَّلًا وَيَبِيعُهُ لِلرِّجَالِ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ يَأْثَمُ مَنْ يُفَصِّلُ لَهُمْ الْحَرِيرَ أَوْ يَخِيطَهُ أَوْ يَبِيعَهُ أَوْ يَشْتَرِيَهُ أَوْ يَصُوغَ الذَّهَبَ لِلُبْسِهِمْ وَقَوْلُهُ فَأَجَابَ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ حَلَّ لِإِنَاثِهِمْ ) ؛ وَلِأَنَّ تَزْيِينَ الْمَرْأَةِ بِذَلِكَ يَدْعُو إلَى الْمَيْلِ إلَيْهَا وَوَطْئِهَا فَيُؤَدِّي إلَى مَا طَلَبَهُ الشَّارِعُ مِنْ كَثْرَةِ النَّسْلِ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى ثَوْبَ حَرِيرٍ ) وَالْأَصْلُ الْحِلُّ وَغَلَبَةُ الظَّنِّ كَافِيَةٌ وَلَا يُشْتَرَطُ الْيَقِينُ وَإِذَا شَكَّ حَرُمَ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ عَدَمِ تَحْرِيمِ الْإِنَاءِ الْمُضَبَّبِ إذَا شَكَّ فِي كِبَرِ ضَبَّتِهِ الْعِلْمُ بِالْأَصْلِ فِيهِمَا إذْ الْأَصْلُ حِلُّ اسْتِعْمَالِ الْإِنَاءِ قَبْلَ تَضْبِيبِهِ وَالْأَصْلُ تَحْرِيمُ اسْتِعْمَالِ الْحَرِيرِ لِغَيْرِ الْمَرْأَةِ وَاسْتِمْرَارُ مُلَابَسَةِ الْمَلْبُوسِ لِجَمِيعِ الْبَدَنِ بِخِلَافِ الْإِنَاءِ ( قَوْلُهُ وَيَجُوزُ لِحَاجَةٍ ) دَخَلَ فِيهَا سَتْرُ الْعَوْرَةِ بِهِ وَلَوْ فِي الْخَلْوَةِ إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ وَكَذَا سَتْرُ مَا زَادَ عَلَيْهَا عِنْدَ الْخُرُوجِ إلَى النَّاسِ ( قَوْلُهُ الْأَنْسَبُ بِكَلَامِ أَصْلِهِ لِضَرُورَةٍ ) عَدَلَ عَنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ لِمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَنَّهُ يَكْفِي الْخَوْفُ مِمَّا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ كَالْخَوْفِ عَلَى الْعُضْوِ أَوْ الْمَنْفَعَةِ أَوْ الْمَرَضِ الشَّدِيدِ وَيَشْهَدُ لَهُ جَوَازُ لِلْحَكَّةِ وَالْجَرَبِ .
( قَوْلُهُ لِلْحَاجَةِ إلَخْ ) وَإِنْ وَجَدَ غَيْرَهُ مِمَّا يُغْنِي عَنْهُ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ لِبَاسٍ وَإِنْ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ إنَّ شَرْطَ الْجَوَازِ أَنْ لَا يَجِدَ مَا يُغْنِي عَنْهُ أَيْ كَمَا فِي التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَةِ قَالَ الدَّمِيرِيِّ لَا يَصِحُّ إلْحَاقُهُ

بِالتَّدَاوِي بِالنَّجَاسَةِ ؛ لِأَنَّ جِنْسَ الْحَرِيرِ مِمَّا أُبِيحَ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَكَانَ أَخَفَّ ( قَوْلُهُ وَالْمَعْنَى يَقْتَضِي عَدَمَ تَقْيِيدِ ذَلِكَ بِالسَّفَرِ ) قَالَ السُّبْكِيُّ الرِّوَايَاتُ فِي الرُّخْصَةِ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرِ يَظْهَرُ أَنَّهَا مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمَا الْحَكَّةُ وَالْقَمْلُ فِي السَّفَرِ وَحِينَئِذٍ فَقَدْ يُقَالُ الْمُقْتَضِي لِلتَّرَخُّصِ إنَّمَا هُوَ اجْتِمَاعُ الثَّلَاثَةِ وَلَيْسَ أَحَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا فَيَنْبَغِي اقْتِصَارُ الرُّخْصَةِ عَلَى مَجْمُوعِهَا وَلَا تَثْبُتُ فِي بَعْضِهَا إلَّا بِدَلِيلٍ .
ا هـ .
وَيُجَابُ بَعْدَ تَسْلِيمِ ظُهُورِ أَنَّهَا مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ بِمَنْعِ كَوْنِ أَحَدِهَا لَيْسَ بِمَنْزِلَتِهَا فِي الْحَاجَةِ الَّتِي عُهِدَ إنَاطَةُ الْحُكْمِ بِهَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِإِفْرَادِهَا فِي الْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ بَلْ كَثِيرًا مَا تَكُونُ الْحَاجَةُ فِي أَحَدِهَا لِبَعْضِ النَّاسِ أَقْوَى مِنْهَا فِي الثَّلَاثَةِ لِبَعْضٍ آخَرَ س

( وَ ) يَجُوزُ ( لِمُحَارِبٍ لُبْسُ دِيبَاجٍ لَا يَقِي غَيْرُهُ وِقَايَتَهُ ) لِلضَّرُورَةِ وَالدِّيبَاجُ بِكَسْرِ الدَّالِ وَفَتْحِهَا فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ أَصْلُهُ ديباه بِالْهَاءِ وَجَمْعُهُ دَبَايِجُ وَدَبَابِيجُ
( قَوْلُهُ وَلِمُحَارِبٍ لُبْسُ دِيبَاجٍ إلَخْ ) جَوَّزَ ابْنُ كَجٍّ اتِّخَاذُ الْقَبَاءِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يَصْلُحُ لِلْقِتَالِ وَإِنْ وَجَدَ غَيْرَ الْحَرِيرِ مِمَّا يَدْفَعُ لِمَا فِيهِ مِنْ حُسْنِ الْهَيْئَةِ وَانْكِسَارِ قُلُوبِ الْكُفَّارِ كَتَحْلِيَةِ السَّيْفِ وَنَحْوِهِ وَنَقَلَهُ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ جَمَاعَةٍ وَصَحَّحَهُ شَيْخُنَا الْأَوْجَهُ خِلَافُهُ

( فَرْعٌ يَجُوزُ ) لِمَنْ ذُكِرَ ( تَطْرِيفٌ مُعْتَادٌ بِهِ ) أَيْ جَعْلُ طَرَفِ ثَوْبِهِ مُسَجَّفًا بِالْحَرِيرِ بِقَدْرِ الْعَادَةِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ جُبَّةٌ يَلْبَسُهَا لَهَا لِبْنَةٌ مِنْ دِيبَاجٍ وَفَرْجَاهَا مَكْفُوفَانِ بِالدِّيبَاجِ } وَاللِّبْنَةُ بِكَسْرِ اللَّامِ وَسُكُونِ الْبَاءِ رُقْعَةٌ فِي جَيْبِ الْقَمِيصِ أَيْ طَوْقِهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد - بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ { كَانَ لَهُ جُبَّةٌ مَكْفُوفَةُ الْجَيْبِ وَالْكُمَّيْنِ وَالْفَرْجَيْنِ بِالدِّيبَاجِ } وَالْمَكْفُوفِ الَّذِي جُعِلَ لَهُ كُفَّةٌ بِضَمِّ الْكَافِ أَيْ سِجَافٌ أَمَّا مَا جَاوَزَ الْعَادَةَ فَيَحْرُمُ وَفَرَّقَ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ اعْتِبَارِ أَرْبَعِ أَصَابِعَ فِيمَا يَأْتِي بِأَنَّ التَّطْرِيفَ مَحَلُّ حَاجَةٍ وَقَدْ تَمَسُّ الْحَاجَةُ لِلزِّيَادَةِ عَلَى الْأَرْبَعِ بِخِلَافِ مَا يَأْتِي فَإِنَّهُ مُجَرَّدُ زِينَةٍ فَيَتَقَيَّدُ بِالْأَرْبَعِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَكَالتَّطْرِيفِ طَرَفَا الْعِمَامَةِ إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا قَدْرَ شِبْرٍ وَفَرَّقَ بَيْنَ كُلِّ أَرْبَعِ أَصَابِعَ بِمِقْدَارِ قَلَمٍ مِنْ كَتَّانٍ أَوْ قُطْنٍ وَفِيمَا قَالَهُ وَقْفَةٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ تَتَبَّعْت الْعَادَةَ فِي الْعَمَائِمِ فَوُجِدَتْ كَذَلِكَ
قَوْلُهُ وَفِيمَا قَالَهُ وَقْفَةٌ ) قَالَ شَيْخُنَا الْأَوْجَهُ أَنَّ الْمَرْجِعَ فِيهَا إلَى الْوَزْنِ مُطْلَقًا

( وَ ) يَجُوزُ ( تَطْرِيزٌ وَتَرْقِيعٌ ) بِهِ ( لَا يُجَاوِزُ ) كُلٌّ مِنْهُمَا ( أَرْبَعَ أَصَابِعَ ) مَضْمُومَةٍ دُونَ مَا يُجَاوِزُهَا لِخَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ السَّابِقِ مَعَ خَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ عُمَرَ { نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إلَّا مَوْضِعَ أُصْبُعٍ أَوْ أُصْبُعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ } وَظَاهِرٌ أَنَّ شَرْطَ جَوَازِهِمَا أَنْ لَا تَكْثُرَ مَحَالُّهُمَا بِحَيْثُ يَزِيدُ الْحَرِيرُ عَلَى غَيْرِهِ وَزْنًا لَكِنْ نَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ الْحَلِيمِيِّ أَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى طِرَازَيْنِ كُلُّ طِرَازٍ عَلَى كُمٍّ وَأَنَّ كُلَّ طِرَازٍ لَا يَزِيدُ عَلَى إصْبَعَيْنِ لِيَكُونَ مَجْمُوعُهُمَا أَرْبَعَ أَصَابِعَ قَالَ السُّبْكِيُّ وَالتَّطْرِيزُ جَعْلُ الطِّرَازِ مُرَكَّبًا عَلَى الثَّوْبِ أَمَّا الْمُطَرَّزُ بِالْإِبْرَةِ فَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ كَالْمَنْسُوجِ حَتَّى يَكُونَ مَعَ الثَّوْبِ كَالْمُرَكَّبِ مِنْ حَرِيرٍ وَغَيْرِهِ لَا كَالطِّرَازِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّهُ كَالطِّرَازِ وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ
( قَوْلُهُ وَظَاهِرُ أَنَّ شَرْطَ جَوَازِهَا إلَخْ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ فَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ كَالْمَنْسُوجِ إلَخْ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ وَبِهِ جَزَمَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ

( وَ ) يَجُوزُ ( حَشْوُ جُبَّةٍ ) أَوْ نَحْوِهَا ( بِهِ ) ؛ لِأَنَّ الْحَشْوَ لَيْسَ ثَوْبًا مَنْسُوجًا لَا يُعَدُّ صَاحِبُهُ لَابِسَ حَرِيرٍ وَبِهَذَا فَارَقَ مَا سَيَأْتِي مِنْ تَحْرِيمِ الْبِطَانَةِ وَالْمُرَادُ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ جَوَازُ لُبْسِهَا قَالَ الْإِمَامُ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَئِمَّةِ أَنَّ مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا ظِهَارَتُهُ وَبِطَانَتُهُ قُطْنٌ وَفِي وَسَطِهِ حَرِيرٌ مَنْسُوجٌ جَازَ قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ وَعِبَارَةُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ فِي مُخْتَصَرِ النِّهَايَةِ جَازَ عَلَى الظَّاهِرِ مِنْ كَلَامِهِمْ وَفِيهِ احْتِمَالٌ انْتَهَى وَيُؤَيِّدُ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ حِلُّ اسْتِعْمَالِ إنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الْمَغْشِيِّ بِنُحَاسٍ وَحِلُّ الْجُلُوسِ عَلَى الْحَرِيرِ بِحَائِلٍ
( قَوْلُهُ جَازَ عَلَى الظَّاهِرِ مِنْ كَلَامِهِمْ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ إلَخْ ) فَإِنْ قَرُبَ بِأَنَّ الثَّوْبَ مَحْمُولٌ لِلْبَدَنِ بِخِلَافِ الْإِنَاءِ وَالْفِرَاشِ أُجِيبَ بِأَنَّ الْحَرِيرَ تَوَسَّعُوا فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَبِأَنَّ الْمَعْنَى فِي حُرْمَتِهِ الِاسْتِعْمَالُ وَالْخُيَلَاءُ لَا الْحَمْلُ وَذَلِكَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْمَحْمُولِ وَالْمَفْرُوشِ مَا لَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ فَالْأَوْلَى الْأَخْذُ بِظَاهِرِ كَلَامِهِمْ س

( وَ ) يَجُوزُ ( خِيَاطَةٌ ) لِلثَّوْبِ بِهِ وَلُبْسُهُ وَلَا يَجِيءُ فِيهِ تَفْصِيلُ الْمُضَبَّبِ ؛ لِأَنَّ الْحَرِيرَ أَهْوَنُ مِنْ الْأَوَانِي وَلِهَذَا حَلَّ لِلنِّسَاءِ دُونَهَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَيَحِلُّ مِنْهُ خَيْطُ السُّبْحَةِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَ يُقَاسُ بِهِ لِيقَةُ الدَّوَاةِ قَالَ الْفُورَانِيُّ وَيَجُوزُ مِنْهُ كِيسُ الْمُصْحَفِ لِلرَّجُلِ وَأَفْتَى النَّوَوِيُّ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ كِتَابَةُ الصَّدَاقِ فِي ثَوْبِ حَرِيرٍ إذْ لَا يَجُوزُ لَهُ اسْتِعْمَالُهُ قَالَ وَلَا يُغْتَرُّ بِكَثْرَةِ مَنْ يَرَاهُ وَلَا يُنْكِرُهُ وَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ الْمُتَّجَهُ خِلَافُهُ كَخِيَاطَةِ أَثْوَابِ الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ مَرْدُودٌ بِأَنَّ الْخِيَاطَةَ لَا اسْتِعْمَالَ فِيهَا بِخِلَافِ الْكِتَابَةِ ، وَأَمَّا اتِّخَاذُ أَثْوَابِ الْحَرِيرِ بِلَا لُبْسٍ فَأَفْتَى ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِأَنَّهُ حَرَامٌ لَكِنَّ إثْمَهُ دُونَ إثْمِ اللُّبْسِ
( قَوْلُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيُقَاسُ بِهِ إلَخْ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ قَالَ الْفُورَانِيُّ وَيَجُوزُ مِنْهُ كِيسُ الْمُصْحَفِ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ وَكَذَا الْأَزْرَارُ وَنَحْوُهَا ( قَوْلُهُ وَأَفْتَى النَّوَوِيُّ إلَخْ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ الْمُتَّجَهُ خِلَافُهُ ) كَخِيَاطَةِ أَثْوَابِ الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ وَبِهِ أَفْتَى الْبَارِزِيُّ تَبَعًا لِشَيْخِهِ ابْنِ عَسَاكِرَ ( قَوْلُهُ ، وَأَمَّا اتِّخَاذُ أَثْوَابِ الْحَرِيرِ بِلَا لُبْسٍ إلَخْ ) قَالَ شَيْخُنَا قِيلَ أَفْتَى الْوَالِدُ بِجَوَازِ اتِّخَاذِ ثَوْبٍ حَرِيرٍ لَمْ يَسْتَعْمِلْهُ وَلَيْسَ قَوْلُهُمْ مَا حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ حَرُمَ اتِّخَاذُهُ قَاعِدَةٌ كُلِّيَّةٌ نَعَمْ كَلَامُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ ظَاهِرٌ حَيْثُ اتَّخَذَهُ وَعَزَمَ عَلَى لُبْسِهِ فَالْحُرْمَةُ ظَاهِرَةٌ لِعَزْمِهِ عَلَى فِعْلِ مَعْصِيَةٍ وَإِثْمِهِ دُونَ إثْمِ مَنْ فَعَلَهَا

( لَا تَبْطِينٌ ) بِأَنْ جَعَلَ بِطَانَةَ الْجُبَّةِ أَوْ نَحْوِهَا حَرِيرًا فَيَحْرُمُ لُبْسُهَا ( وَلَا نَسْجُ دِرْعٍ بِقَلِيلِ ذَهَبٍ ) فَيَحْرُمُ مَا نُسِجَ بِهِ أَوْ زُرَّ بِإِزْرَارِهِ أَوْ خُيِّطَ بِهِ لِكَثْرَةِ الْخُيَلَاءِ فِيهِ بِخِلَافِ مَا خُيِّطَ بِالْحَرِيرِ وَخَرَجَ بِالذَّهَبِ الْفِضَّةُ فَيَجُوزُ تَحْلِيَةُ آلَةِ الْحَرْبِ بِهَا كَمَا سَيَأْتِي فِي الزَّكَاةِ

( فَرْعُ افْتِرَاشِ الْحَرِيرِ وَالتَّسَتُّرِ بِهِ وَسَائِرِ ) وُجُوهِ ( الِاسْتِعْمَالِ كَلُبْسِهِ ) فَتَحْرُمُ عَلَى مَنْ ذُكِرَ وَالتَّقْيِيدُ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ السَّابِقَةِ بِاللُّبْسِ وَالْجُلُوسِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ فَيَحْرُمُ مَا عَدَاهُمَا كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ بَقِيَّةُ الْأَخْبَارِ ( وَلِلْمَرْأَةِ افْتِرَاشُهُ ) كَلُبْسِهِ لِمَا مَرَّ فِي خَبَرِ { حَلَّ لِإِنَاثِهِمْ } ( فَإِنْ فَرَشَ رَجُلٌ ) أَوْ خُنْثَى ( عَلَيْهِ غَيْرَهُ ) قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَلَوْ خَفِيفًا مُهَلْهَلَ النَّسْجِ ( جَلَسَ ) عَلَيْهِ جَوَازًا كَمَا يَجُوزُ جُلُوسُهُ عَلَى مِخَدَّةٍ مَحْشُوَّةٍ بِهِ وَعَلَى نَجَاسَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حَائِلٌ وَعَلَّلَهُ فِي الْمَطْلَبِ بِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى فِي الْعُرْفِ مُسْتَعْمِلًا لَهُ
( قَوْلُهُ فَإِنْ فَرَشَ رَجُلٌ عَلَيْهِ غَيْرَهُ جَلَسَ إلَخْ ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَصَوَّرَهُ بَعْضُهُمْ بِمَا إذَا اتَّفَقَ فِي دَعْوَةٍ وَنَحْوِهَا أَمَّا إذَا اتَّخَذَ لَهُ حَصِيرًا مِنْ حَرِيرٍ فَالْوَجْهُ التَّحْرِيمُ وَإِنْ بَسَطَ فَوْقَهَا شَيْئًا لِمَا فِيهِ مِنْ السَّرَفِ وَاسْتِعْمَالِ الْحَرِيرِ لَا مَحَالَةَ .
ا هـ .
وَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُ الْأَصْحَابِ س وَقَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ وَعَلَى نَجَاسَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حَائِلٌ ) بِحَيْثُ لَا تَلْقَى شَيْئًا مِنْ بَدَنِ الْمُصَلِّي وَثِيَابِهِ

( وَلِوَلِيِّ صَبِيٍّ وَلَوْ مُمَيِّزًا إلْبَاسُهُ إيَّاهُ وَتَزْيِينُهُ بِالْحُلِيِّ ) مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَبِالْمَصْبُوغِ وَالْحَرِيرِ وَلَوْ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْعِيدِ إذْ لَيْسَ لَهُ شَهَامَةٌ تُنَافِي خُنُوثَةَ ذَلِكَ ؛ وَ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ وَأَلْحَقَ بِهِ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ الْمَجْنُونَ ( وَكَالْحَرِيرِ ) فِيمَا ذُكِرَ ( مُزَعْفَرٌ وَمُعَصْفَرٌ ) لِلْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى ذَلِكَ ؛ وَ لِأَنَّهُ مِنْ زِيِّ النِّسَاءِ وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ الْمُزَعْفَرُ دُونَ الْمُعَصْفَرِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِيهِ الصَّوَابُ تَحْرِيمُ الْمُعَصْفَرِ عَلَيْهِ أَيْضًا لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ الَّتِي لَوْ بَلَغَتْ الشَّافِعِيُّ لَقَالَ بِهَا وَقَدْ أَوْصَانَا بِالْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا وَنَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ الْبَيْهَقِيّ عَنْ الشَّافِعِيِّ نَصًّا ثُمَّ قَالَ وَفِيهِ أَنَّ لِلشَّافِعِيِّ نَصًّا يُوَافِقُ النَّهْيَ وَأَنَّ مَحَلَّ النَّهْيِ عَنْ الْمُعَصْفَرِ إذَا صُبِغَ بَعْدَ النَّسْجِ لَا قَبْلَهُ قَالَ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ اخْتِلَافُ الْأَحَادِيثِ فِي ذَلِكَ
( قَوْلُهُ وَأَلْحَقَ بِهِ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ الْمَجْنُونَ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ الْمُزَعْفَرُ دُونَ الْمُعَصْفَرِ ) هُوَ الْمَذْهَبُ

( وَلَا يُكْرَهُ ) لِمَنْ ذُكِرَ ( مَصْبُوغٌ بِغَيْرِهِمَا ) أَيْ بِغَيْرِ الزَّعْفَرَانِ وَالْعُصْفُرِ الْمَفْهُومَيْنِ مِنْ الْمُزَعْفَرِ وَالْمُعَصْفَرِ سَوَاءٌ الْأَحْمَرُ وَالْأَصْفَرُ وَالْأَخْضَرُ وَغَيْرُهَا فَعُلِمَ جَوَازُ ذَلِكَ وَأَنَّهُ يَجُوزُ لُبْسُ الْكَتَّانِ وَالْقُطْنِ وَالصُّوفِ وَالْخَزِّ ، وَإِنْ كَانَتْ نَفِيسَةً غَالِيَةَ الْأَثْمَانِ ؛ لِأَنَّ نَفَاسَتَهَا بِالصَّنْعَةِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ وَتَقَدَّمَ فِي الْجُمُعَةِ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ الْكَرَاهَةِ فِيمَا صُبِغَ قَبْلَ النَّسْجِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ جَوَازُ الْمَصْبُوغِ بِالْوَرْسِ لَكِنْ نَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَابْنِ الصَّبَّاغِ إلْحَاقَهُ بِالْمُزَعْفَرِ
قَوْلُهُ إلْحَاقُهُ بِالْمُزَعْفَرِ ) قَالَ شَيْخُنَا هُوَ كَذَلِكَ حَيْثُ صَارَ الْمَصْبُوغُ بِهِ كَالْمُزَعْفَرِ

( وَيُكْرَهُ ) لِلرِّجَالِ وَغَيْرِهِمْ ( تَزْيِينُ الْبُيُوتِ ) حَتَّى مُشَاهَدَ الْعُلَمَاءِ وَالصُّلَحَاءِ ( بِالثِّيَابِ ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ { إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُلْبِسَ الْجُدْرَانَ وَاللَّبِنَ } ( وَيَحْرُمُ ) تَزْيِينُهَا ( بِالْحَرِيرِ وَالْمُصَوَّرِ ) لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِيهَا نَعَمْ يَجُوزُ سَتْرُ الْكَعْبَةِ بِالْحَرِيرِ كَمَا سَيَأْتِي فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَ كَذَا الْمَسَاجِدُ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ الْغَزَالِيُّ وَكَلَامُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ فِي فَتَاوِيهِ يَمِيلُ إلَيْهِ لَكِنَّ الْأَصَحَّ كَمَا قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ عَدَمُ الْجَوَازِ فِيهَا ، وَهُوَ مَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ كَأَصْلِهِ فِي بَابِ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
( قَوْلُهُ لَكِنَّ الْأَصَحَّ كَمَا قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ عَدَمُ الْجَوَازِ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ ، وَهُوَ مَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ كَأَصْلِهِ إلَخْ ) قَالَ فِي الْخَادِمِ إنَّ أَبَا الشَّاشِيِّ أَحَدَ الْأَئِمَّةِ فِي طَبَقَةِ الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ أَجَابَ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعَلَّقَ عَلَى حِيطَانِ الْمَسْجِدِ سُتُورٌ حَرِيرٌ وَلَا يَصِحُّ وَقْفُهَا عَلَيْهَا ، وَهِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ

( فَرْعٌ يَحْرُمُ إلْبَاسُ جِلْدِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ غَيْرَهُمَا ) إذْ لَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِالْخِنْزِيرِ فِي حَيَاتِهِ بِحَالٍ وَكَذَا بِالْكَلْبِ إلَّا فِي أَغْرَاضٍ مَخْصُوصَةٍ فَبَعْدَ مَوْتِهِمَا أَوْلَى أَمَّا إلْبَاسُهُ لَهُمَا فَجَائِزٌ لِمُسَاوَاتِهِ لَهُمَا فِي التَّغْلِيظِ وَمِثْلُهُمَا فِيمَا ذُكِرَ الْمُتَوَلِّدُ مِنْ أَحَدِهِمَا مَعَ غَيْرِهِ ( إلَّا لِخَوْفٍ عَلَى نَفْسٍ ) أَوْ عُضْوٍ ( مِنْ حَرٍّ وَبَرْدٍ ) شَدِيدَيْنِ ( وَ ) فَجْأَةِ ( حَرْبٍ وَ ) قَدْ ( عُدِمَ غَيْرُهُ ) مِمَّا يَقُومُ مَقَامَهُ فَيَجُوزُ ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ وَتَعْبِيرُهُ بِنَفْسٍ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ فِي نُسْخَةٍ كَأَصْلِهِ بِنَفْسِهِ
( قَوْلُهُ أَمَّا إلْبَاسُهُ لَهُمَا فَجَائِزٌ إلَخْ ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَلَعَلَّ مُرَادَهُمْ كَلْبٌ يُقْتَنَى وَخِنْزِيرٌ لَا يُؤْمَرُ بِقَتْلِهِ فَإِنَّ فِيهِ خِلَافًا وَتَفْصِيلًا ذَكَرُوهُ فِي السِّيَرِ وَالْمُغْشَى مُقْنَى وَأُجِيبَ بِمَنْعِ كَوْنِهِ مُقْتَنِيًا بِذَلِكَ وَلَوْ سَلِمَ فَيَأْثَمُ بِالِاقْتِنَاءِ لَا بِالتَّغْشِيَةِ أَوْ يُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَى الْمُضْطَرِّ يَتَزَوَّدُ بِهِ لِيَأْكُلَهُ كَمَا يَتَزَوَّدُ بِالْمَيْتَةِ أَوْ عَلَى خَنَازِيرِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَإِنَّهُمْ يُقَرُّونَ عَلَيْهَا كَمَا يُقَرُّونَ عَلَى اقْتِنَاءِ الْخَمْرِ وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ فِي الْمَجْمُوعِ بِكَلَامِهِ السَّابِقِ وَالْجَوَابُ الْأَوَّلُ بِشِقَّيْهِ يَقْتَضِي حِلَّ التَّغْشِيَةِ وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ الِاقْتِنَاءُ وِفَاقًا لِإِطْلَاقِ الْجُمْهُورِ السَّابِقِ س

( وَلَا يَحْرُمُ جِلْدُ الْمَيْتَةِ ) قَبْلَ الدَّبْغِ ( وَسَائِرُ الْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ ) غَيْرِ مَا مَرَّ ( إلَّا عَلَى ) بِمَعْنَى فِي ( بَدَنِ آدَمِيٍّ وَشَعْرِهِ ) وَثَوْبِهِ كَمَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ هُنَا وَالْمُصَنِّفُ فِي الشَّهَادَاتِ لِمَا عَلَيْهِ مِنْ التَّعَبُّدِ فِي اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ لِإِقَامَةِ الْعِبَادَةِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَالتَّصْرِيحُ بِالشَّعْرِ مِنْ زِيَادَتِهِ ( وَلَوْ ) كَانَ النَّجِسُ ( مُشْطَ عَاجٍ كَافٍ ) فَإِنَّهُ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ عَلَى الرَّوْضَةِ أَخَذَهُ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ فِي الْكَلَامِ عَلَى وَصْلِ الشَّعْرِ وَمِنْ كَلَامِ الْإِسْنَوِيِّ هُنَا فَإِنَّهُ رَدَّ بِهِ قَوْلَ النَّوَوِيِّ فِي مَجْمُوعِهِ الْمَشْهُورُ لِلْأَصْحَابِ أَنَّ اسْتِعْمَالَ الْعَاجِ فِي الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ حَيْثُ لَا رُطُوبَةَ يُكْرَهُ وَلَا يَحْرُمُ فَقَالَ وَمَا قَالَهُ غَرِيبٌ وَوَهْمٌ عَجِيبٌ فَإِنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ إنَّمَا ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ فِي وَضْعِ الشَّيْءِ فِي الْإِنَاءِ مِنْهُ فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ ذَلِكَ بِالِاسْتِعْمَالِ فِي الْبَدَنِ انْتَهَى .
وَمَا قَالَهُ هُوَ الْغَرِيبُ وَالْوَهْمُ الْعَجِيبُ فَقَدْ نَصَّ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ فِي الْمُشْطِ وَالْإِنَاءِ الشَّافِعِيُّ فِي الْبُوَيْطِيِّ وَجَزَمَ بِهِ جَمْعٌ مِنْهُمْ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ الطَّبَرِيُّ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَكَأَنَّهُمْ اسْتَثْنَوْا الْعَاجَ لِشِدَّةِ جَفَافِهِ مَعَ ظُهُورِ رَوْنَقِهِ وَجِلْدُ الْآدَمِيِّ ، وَإِنْ كَانَ طَاهِرًا يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ إلَّا لِضَرُورَةٍ

( قَوْلُهُ إلَّا عَلَى بَدَنِ آدَمِيٍّ إلَخْ ) مَا ذَكَرَهُ مِنْ تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ النَّجَاسَةِ فِي الْبَدَنِ قَدْ ذُكِرَ مَا يُخَالِفُهُ فِي الْعَقِيقَةِ فَذُكِرَ أَنَّهُ يُكْرَهُ تَلْطِيخُ رَأْسِ الْمَوْلُودِ بِالدَّمِ ، وَهُوَ يَسْتَلْزِمُ جَوَازَ لَطْخِ نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ حَرَامًا لَامْتَنَعَ عَلَيْهِ فِعْلُهُ مَعَ الْغَيْرِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَإِنْ كَانَ صَبِيًّا كَمَا لَا يَجُوزُ لَطْخُهُ بِالْبَوْلِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ جِنْسَ الدَّمِ مِمَّا يُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ النَّجَاسَاتِ فَلَا يَحْسُنُ قِيَاسُ مَا دَخَلَهُ التَّخْفِيفُ عَلَى مَا لَمْ يَدْخُلْهُ ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْقِيَاسِ أَنْ لَا يَخْتَلِفَ الْأَصْلُ وَالْفَرْعُ فِي التَّثْقِيلِ وَالتَّخْفِيفِ وَبِأَنَّ الدَّمَ قَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي طَهَارَتِهِ وَنَجَاسَتِهِ فَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهُ عَلَى الْمُتَّفَقِ عَلَى نَجَاسَتِهِ وَبِأَنَّ تَلْطِيخَ رَأْسِهِ بِالدَّمِ فِيهِ إظْهَارٌ لِشِعَارِ الْعَقِيقَةِ وَإِعْلَامٌ بِأَنَّهُ قَدْ عُقَّ عَنْهُ وَكَانَ الْقِيَاسُ اسْتِحْبَابَ فِعْلِ ذَلِكَ وَبِأَنَّ دَمَ الْأُضْحِيَّةَ وَالْعَقِيقَةِ قَدْ شَهِدَ لَهُ بِالْبَرَكَةِ { بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ قُومِي فَاشْهَدِي أُضْحِيَّتَك فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَك بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا كُلُّ ذَنْبٍ أَسْلَفْتِيهِ }

( وَلَهُ لُبْسُ ) ثَوْبٍ ( مُتَنَجِّسٍ ) ؛ لِأَنَّ نَجَاسَتَهُ عَارِضَةٌ سَهْلَةُ الْإِزَالَةِ وَلَا يَخْفَى تَقْيِيدُهُ فِي غَيْرِ الضَّرُورَةِ بِمَا إذَا لَمْ تَكُنْ ثَمَّ رُطُوبَةٌ وَقَيَّدَهُ الْأَصْلُ بِغَيْرِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا فَحَذَفَهُ الْمُصَنِّفُ لِقَوْلِ الْإِسْنَوِيِّ مَا فُهِمَ مِنْهُ مِنْ تَحْرِيمِ لُبْسِهِ فِي الصَّلَاةِ مَمْنُوعٌ ؛ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ إنَّمَا هُوَ لِكَوْنِهِ مُشْتَغِلًا بِعِبَادَةٍ فَاسِدَةٍ كَمَا لَوْ صَلَّى مُحْدِثًا فَإِنَّهُ آثِمٌ بِفِعْلِهِ الْفَاسِدَ لَا بِتَرْكِهِ الْوُضُوءَ ( وَ ) لَهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ ( تَسْمِيدُ أَرْضِهِ ) بِأَنْ يَجْعَلَ فِيهَا السَّمَادَ أَيْ السِّرْجِينَ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ فَقَوْلُهُ ( يُزِيلُ ) إيضَاحٌ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَنْبَغِي اسْتِثْنَاءُ زِبْلِ مَا نَجَاسَتُهُ مُغَلَّظَةٌ ( وَ ) لَهُ أَيْضًا مَعَ الْكَرَاهَةِ ( اسْتِصْبَاحٌ بِدُهْنٍ نَجِسٍ ) كَمَا لَهُ ذَلِكَ بِالْمُتَنَجِّسِ { ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ فَارَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَقَالَ إنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَاسْتَصْبِحُوا بِهِ أَوْ فَانْتَفِعُوا بِهِ } رَوَاهُ الطَّحْطَاوِيُّ وَقَالَ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَمَحَلُّهُ ( فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ ) أَمَّا فِيهِ فَلَا لِمَا فِيهِ مِنْ تَنْجِيسِهِ كَذَا جَزَمَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ تَبَعًا لِلْأَذْرَعِيِّ وَالزَّرْكَشِيِّ لَكِنَّ مَيْلَ الْإِسْنَوِيِّ إلَى الْجَوَازِ حَيْثُ قَالَ وَإِطْلَاقُهُمْ يَقْتَضِي الْجَوَازَ وَسَبَبُهُ قِلَّةُ الدُّخَانِ وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَى الْكَثِيرِ فَيُوَافِقُ الثَّانِيَ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ : فِي تَوَسُّطِهِ بِنَاءً عَلَى مَا قَالَهُ وَالْأَشْبَهُ أَنْ يُلْحَقَ بِالْمَسْجِدِ الْمَنْزِلُ الْمُؤَجَّرُ وَالْمُعَارُ وَنَحْوُهُمَا إذَا طَالَ زَمَنُ الِاسْتِصْبَاحِ فِيهِ بِحَيْثُ يَعْلَقُ الدُّخَانُ بِالسَّقْفِ أَوْ الْجِدَارِ ( لَا وَدَكُ كَلْبٍ وَخِنْزِيرٍ ) وَفَرْعُ أَحَدِهِمَا فَلَا يَجُوزُ الِاسْتِصْبَاحُ بِهِ لِغِلَظِ نَجَاسَتِهِ ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَبِهِ صَرَّحَ الْفُورَانِيُّ وَالْعِمْرَانِيُّ ( وَيُعْفَى عَمَّا يُصِيبُك مِنْ دُخَانِ الْمِصْبَاحِ )

لِقِلَّتِهِ فَلَا يُمْنَعُ الِاسْتِصْبَاحُ بِمَا مَرَّ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَيَجُوزُ طَلْيُ السُّفُنِ بِشَحْمِ الْمَيْتَةِ وَاِتِّخَاذِ صَابُونٍ مِنْ الزَّيْتِ النَّجِسِ وَإِطْعَامِ الْمَيْتَةِ لِلْكِلَابِ وَالطُّيُورِ وَإِطْعَامِ الطَّعَامِ الْمُتَنَجِّسِ لِلدَّوَابِّ

( قَوْلُهُ وَلَهُ لُبْسُ ثَوْبٍ مُتَنَجِّسٍ إلَخْ ) يُسْتَثْنَى مَا إذَا كَانَ الْوَقْتُ صَائِفًا بِحَيْثُ يَعْرَقُ فَيَتَنَجَّسُ بَدَنُهُ وَيَحْتَاجُ إلَى غَسْلِهِ لِلصَّلَاةِ مَعَ تَعَذُّرِ الْمَاءِ ( قَوْلُهُ وَلَا يَخْفَى تَقْيِيدُهُ إلَخْ ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالظَّاهِرُ تَحْرِيمُ الْمُكْثِ بِهِ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ تَنْزِيهُ الْمَسْجِدِ عَنْ النَّجَاسَةِ وَقَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ وَلَهُ اسْتِصْبَاحٌ بِدُهْنٍ نَجِسٍ ) وَكَذَلِكَ دُهْنُ الدَّوَابِّ وَتَوْقِيحُهَا بِهِ ( قَوْلُهُ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ تَبَعًا لِلْأَذْرَعِيِّ وَالزَّرْكَشِيِّ ) اسْتَثْنَى الْإِمَامُ الْمَسَاجِدَ فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ قَطْعًا ، وَهُوَ وَاضِحٌ ع ( قَوْلُهُ وَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ يُلْحَقُ بِالْمَسْجِدِ إلَخْ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ وَبِهِ صَرَّحَ الْفُورَانِيُّ وَالْعِمْرَانِيُّ ) وَالْإِمَامُ وَالْمُتَوَلِّي ( قَوْلُهُ وَيُعْفَى عَمَّا يُصِيبُك مِنْ دُخَانِ الْمِصْبَاحِ ) الْبُخَارُ الْخَارِجُ مِنْ النَّجَاسَةِ كَالْكَنِيفِ طَاهِرٌ وَكَذَا الرِّيحُ الْخَارِجَةُ مِنْ الدُّبُرِ كَالْجُشَاءِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ أَنَّهُ مِنْ عَيْنِ النَّجَاسَةِ لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ الرَّائِحَةُ الْكَرِيهَةُ الْمَوْجُودَةُ فِيهِ لِمُجَاوَرَتِهِ النَّجَاسَةَ لَا أَنَّهُ مِنْ عَيْنِ النَّجَاسَةِ ( قَوْلُهُ وَاِتِّخَاذُ صَابُونٍ مِنْ الزَّيْتِ النَّجِسِ ) وَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي بَدَنِهِ وَثَوْبِهِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ ثُمَّ يُطَهِّرُهُمَا وَكَذَلِكَ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ الْأَدْوِيَةِ النَّجِسَةِ فِي الدَّبْغِ مَعَ وُجُودِ غَيْرِهَا مِنْ الطَّاهِرَاتِ وَيُبَاشِرُهَا الدَّابِغُ بِيَدِهِ لَا بِحَالِهِ وَلَا ضَرُورَةَ قَالَ فِي الْخَادِمِ وَكَذَلِكَ وَطْءُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَكَذَلِكَ الثُّقْبَةُ الْمُنْفَتِحَةُ تَحْتَ الْمَعِدَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِلزَّوْجِ الْإِيلَاجُ فِيهَا

( فَرْعٌ يُكْرَهُ ) بِغَيْرِ عُذْرٍ ( الْمَشْيُ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ) أَوْ نَحْوِهَا كَخُفٍّ وَاحِدٍ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ { لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا } وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ { إذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي الْأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا } وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ مَشْيَهُ يَخْتَلُّ بِذَلِكَ وَقِيلَ لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْكِ الْعَدْلِ بَيْنَ الرِّجْلَيْنِ وَالْعَدْلُ مَأْمُورٌ بِهِ وَقِيسَ بِالنَّعْلِ نَحْوُهَا ( وَإِنْ انْتَعَلَ قَائِمًا ) لِلنَّهْيِ عَنْهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَالْمَعْنَى فِيهِ خَوْفُ انْقِلَابِهِ
( قَوْلُهُ وَأَنْ يَنْتَعِلَ قَائِمًا ) مِثْلُهُ لُبْسُ الْخُفِّ وَالسَّرَاوِيلِ

( وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ بِالْيَمِينِ فِي اللُّبْسِ ) لِلنَّعْلِ وَنَحْوِهِ ( وَالْيَسَارِ فِي الْخَلْعِ ) كَمَا عُلِمَ مِنْ بَابِ الْوُضُوءِ وَيُسَنُّ لَهُ إذَا جَلَسَ أَنْ يَخْلَعَ نَعْلَيْهِ وَنَحْوَهُمَا وَأَنْ يَجْعَلَهُمَا وَرَاءَهٌ بِجَنْبِهِ إلَّا لِعُذْرٍ كَخَوْفٍ عَلَيْهِمَا لِخَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ { مِنْ السُّنَّةِ إذَا جَلَسَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْلَعَ نَعْلَيْهِ فَيَجْعَلَهُمَا بِجَنْبِهِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ

( وَيُبَاحُ ) بِلَا كَرَاهَةٍ ( خَاتَمُ حَدِيدٍ وَنُحَاسٍ وَرَصَاصٍ ) بِفَتْحِ الرَّاءِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ { الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ } ، وَأَمَّا خَبَرُ { مَا لِي أَرَى عَلَيْك حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ } فَسَيَأْتِي أَنَّهُ ضَعِيفٌ
( قَوْلُهُ بِفَتْحِ الرَّاءِ ) قَالَ فِي الصِّحَاحِ وَالْعَامَّةُ تَقُولُهُ بِكَسْرِ الرَّاءِ

( وَيُسَنُّ لِلرَّجُلِ خَاتَمُ الْفِضَّةِ ) أَيْ لُبْسُهُ فِي خِنْصَرِ يَمِينِهِ وَفِي خِنْصَرِ يَسَارِهِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ ( وَ ) لُبْسُهُ ( فِي الْيَمِينِ أَفْضَلُ ) ؛ لِأَنَّهُ زِينَةٌ وَالْيَمِينُ أَشْرَفُ ( وَيَجُوزُ ) لُبْسُهُ ( فِيهِمَا ) مَعًا بِفَصٍّ وَبِدُونِهِ وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَجَعْلُ الْفَصِّ فِي بَاطِنِ الْكَفِّ أَفْضَلُ لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ فِيهِ وَيَجُوزُ نَقْشُهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى فَفِي الصَّحِيحَيْنِ { كَانَ نَقْشُ خَاتَمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ } وَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَنْقُصَ الْخَاتَمُ عَنْ مِثْقَالٍ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ وَجَدَهُ لَابِسَ خَاتَمِ حَدِيدٍ مَا لِي أَرَى عَلَيْك حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ فَطَرَحَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ اتَّخَذَهُ قَالَ مِنْ وَرِقٍ وَلَا تُبْلِغْهُ مِثْقَالًا } انْتَهَى وَالْخَبَرُ ضَعَّفَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحَيْ الْمُهَذَّبِ وَمُسْلِمٍ فَيَنْبَغِي الضَّبْطُ بِمَا لَا يُعَدُّ إسْرَافًا فِي الْعُرْفِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ وَصَرَّحَ بِهِ الْخُوَارِزْمِيَّ وَغَيْرُهُ فِي الْخَلْخَالِ وَقَالَ أَفْتَيْت بِذَلِكَ
( قَوْلُهُ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَيَنْبَغِي إلَخْ ) وَصَوَّبَهُ الْأَذْرَعِيُّ

( وَيُكْرَهُ لُبْسُ الثِّيَابِ الْخَشِنَةِ لِغَيْرِ غَرَضٍ شَرْعِيٍّ ) نَقَلَهُ النَّوَوِيُّ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَالرُّويَانِيِّ وَاخْتَارَ فِي الْمَجْمُوعِ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ غَيْرِهِمَا مِنْ الِاقْتِصَارِ عَلَى أَنَّهُ خِلَافُ السُّنَّةِ

( وَيَحْرُمُ ) عَلَى الرَّجُلِ ( إطَالَةُ الْعَذَبَةِ طُولًا فَاحِشًا وَإِنْزَالُ الثَّوْبِ وَنَحْوِهِ عَنْ الْكَعْبَيْنِ لِلْخُيَلَاءِ وَيُكْرَهُ ) ذَلِكَ ( لِغَيْرِهَا ) لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ { مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ إزَارِي يَسْتَرْخِي إلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَهُ فَقَالَ لَهُ إنَّك لَسْت مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خُيَلَاءَ } وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ { مَا اسْتَفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ } وَلِخَبَرِ { الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ شَيْئًا خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَلَى مَا فِي الْمَجْمُوعِ وَحُسِّنَ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ وَالتَّصْرِيحُ بِالطُّولِ الْفَاحِشِ فِي الْعَذَبَةِ مِنْ زِيَادَةِ الْمُصَنِّفِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ وَالسُّنَّةُ أَنْ تَكُونَ بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ كَمَا أَفْتَى بِهِ النَّوَوِيُّ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَسَيَأْتِي وَيُسَنُّ تَقْصِيرُ الْكُمِّ { ؛ لِأَنَّ كُمَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إلَى الرُّسْغِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَيَجُوزُ لُبْسُ الْعِمَامَةِ بِإِرْسَالِ طَرَفِهَا وَبِدُونِهِ وَلَا كَرَاهَةَ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَمْ يَصِحَّ فِي النَّهْيِ عَنْ تَرْكِ إرْسَالِهِ شَيْءٌ وَصَحَّ فِي إرْخَائِهِ خَبَرُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ { كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ } أَمَّا الْمَرْأَةُ فَيَجُوزُ لَهَا إرْسَالُ الثَّوْبِ عَلَى الْأَرْضِ لِخَبَرِ { مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا قَالَتْ إذَنْ تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي

الْمَجْمُوعِ وَالْأَوْجَهُ أَنَّ ابْتِدَاءَ الذِّرَاعِ مِنْ الْحَدِّ الْمُسْتَحَبِّ لِلرِّجَالِ ، وَهُوَ أَنْصَافُ السَّاقَيْنِ لَا مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَلَا مِنْ أَوَّلِ مَا يَمَسُّ الْأَرْضَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَنْبَغِي طَيُّ الثِّيَابِ فَقَدْ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ بِأَسَانِيدَ ضِعَافٍ خَبَرُ { اطْوُوا ثِيَابَكُمْ تَرْجِعْ إلَيْهَا أَرْوَاحُهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ إذَا وَجَدَ الثَّوْبَ مَطْوِيًّا لَمْ يَلْبَسْهُ وَإِذَا وَجَدَهُ مَنْشُورًا لَبِسَهُ } وَخَبَرِ { إذَا طَوَيْتُمْ ثِيَابَكُمْ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ لَا يَلْبَسُهَا الْجِنُّ بِاللَّيْلِ وَأَنْتُمْ بِالنَّهَارِ فَتَبْلَى سَرِيعًا }
( قَوْلُهُ وَإِنْزَالُ الثَّوْبِ وَنَحْوُهُ ) كَالسَّرَاوِيلِ وَالْإِزَارِ

( تَتِمَّةٌ ) يَجُوزُ بِلَا كَرَاهَةٍ لُبْسُ الْقَمِيصِ وَالْقَبَاءِ وَالْفَرْجِيَّةِ وَنَحْوِهَا مَزْرُورًا وَمَحْلُولَ الْإِزْرَارِ إذَا لَمْ تَبْدُ عَوْرَتُهُ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ الْقَمُولِيُّ وَيَنْبَغِي اخْتِصَاصُ عَدَمِ كَرَاهَةِ لُبْسِ الْقَبَاءِ بِمَنْ يَعْتَادُهُ أَوْ لَا يَعْتَادُهُ لَكِنْ لَبِسَهُ تَحْتَ ثِيَابِهِ أَمَّا إذَا لَبِسَهُ ظَاهِرًا فَيَنْبَغِي أَنْ يُكْرَهَ كَلُبْسِ الْفَقِيهِ الْقَبَاءَ فِي بِلَادِنَا وَقَدْ تَعَرَّضُوا لَهُ فِي بَابِ الشَّهَادَاتِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَإِفْرَاطُ تَوْسِعَةِ الثِّيَابِ وَالْأَكْمَامِ بِدْعَةٌ وَسَرَفٌ وَتَضْيِيعٌ لِلْمَالِ وَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ شِعَارِ الْعُلَمَاءِ لِيُعْرَفُوا بِذَلِكَ فَيُسْأَلُوا فَإِنِّي كُنْت مُحْرِمًا فَأَنْكَرْت عَلَى جَمَاعَةٍ مُحْرِمِينَ لَا يَعْرِفُونَنِي مَا أَخْلُوا بِهِ مِنْ آدَابِ الطَّوَافِ فَلَمْ يَقْبَلُوا فَلَمَّا لَبِسْت ثِيَابَ الْفُقَهَاءِ وَأَنْكَرْت عَلَيْهِمْ ذَلِكَ سَمِعُوا وَأَطَاعُوا فَإِذَا لَبِسَهَا لِمِثْلِ ذَلِكَ كَانَ فِيهِ أَجْرٌ ؛ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِامْتِثَالِ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَالِانْتِهَاءِ عَمَّا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ

( كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ) عِيدِ الْفِطْرِ وَعِيدِ الْأَضْحَى وَالْعِيدُ مُشْتَقٌّ مِنْ الْعَوْدِ لِتَكَرُّرِهِ كُلَّ عَامٍ وَقِيلَ لِعَوْدِ السُّرُورِ بِعَوْدِهِ وَقِيلَ لِكَثْرَةِ عَوَائِدِ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِيهِ وَجَمْعُهُ أَعْيَادٌ وَإِنَّمَا جُمِعَ بِالْيَاءِ ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ الْوَاوَ لِلُزُومِهَا فِي الْوَاحِدِ وَقِيلَ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَعْوَادِ الْخَشَبِ وَالْأَصْلُ فِي صَلَاتِهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى { فَصَلِّ لِرَبِّك وَانْحَرْ } ذَكَرَ أَنَّهُ صَلَاةُ الْأَضْحَى وَأَنَّ أَوَّلَ عِيدٍ صَلَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدُ الْفِطْرِ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَتْرُكْهَا ( وَهِيَ سُنَّةٌ ) لِذَلِكَ ؛ وَلِأَنَّهَا ذَاتُ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ لَا أَذَانَ لَهَا كَصَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ وَالصَّارِفُ عَنْ الْوُجُوبِ خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ { هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ } وَحَمَلُوا نَقْلَ الْمُزَنِيّ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حُضُورُ الْجُمُعَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ حُضُورُ الْعِيدَيْنِ عَلَى التَّأْكِيدِ فَلَا إثْمَ وَلَا قِتَالَ بِتَرْكِهَا ( لَا لِلْحَاجِّ بِمِنًى ) فَلَا تُسَنُّ لَهُ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ فِي بَابِ الْأُضْحِيَّةَ لِلِاتِّبَاعِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ وَمَحَلُّهُ فِي صَلَاتِهَا جَمَاعَةً أَمَّا صَلَاتُهَا مُنْفَرِدِينَ فَسُنَّةٌ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الرَّافِعِيُّ فِي الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ فِي الْحَجِّ وَصَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمُتَوَلِّي وَمَا رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهَا إنْ صَحَّ فَمَحْمُولٌ عَلَى ذَلِكَ إذْ لَوْ فَعَلَهَا جَمَاعَةً فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ لَاشْتَهَرَ ( وَلَا تَتَوَقَّفُ عَلَى شُرُوطِ الْجُمُعَةِ ) مِنْ اعْتِبَارِ الْجَمَاعَةِ وَالْعَدَدِ وَغَيْرِهِمَا ؛ لِأَنَّهَا سُنَّةٌ كَصَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ ( فَيُصَلِّيهَا ) وَفِي نُسْخَةٍ فَلْيُصَلِّهَا ( الْمُنْفَرِدُ ) وَالْعَبْدُ وَالْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى وَالصَّبِيُّ ( وَالْمُسَافِرُونَ وَيَخْطُبُ ) بِهِمْ ( إمَامُهُمْ لَا الْمُنْفَرِدُ ) فَلَا يَخْطُبُ إذْ

الْغَرَضُ مِنْ الْخُطْبَةِ تَذْكِيرُ الْغَيْرِ ، وَهُوَ مُنْتَفٍ فِي الْمُنْفَرِدِ
كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ) ( قَوْلُهُ عِيدُ الْفِطْرِ ) الْأَصَحُّ تَفْضِيلُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى يَوْمِ عِيدِ الْفِطْرِ ( قَوْلُهُ ، وَهِيَ سُنَّةٌ ) أَيْ مُؤَكَّدَةٌ ( قَوْلُهُ لِلِاتِّبَاعِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ ) وَلِاشْتِغَالِهِ بِأَعْمَالِ التَّحَلُّلِ وَالتَّوَجُّهِ إلَى مَكَّةَ لِطَوَافِ الْإِفَاضَةِ عَنْ إقَامَةِ الْجَمَاعَةِ وَالْخُطْبَةِ ( قَوْلُهُ أَمَّا صَلَاتُهَا مُنْفَرِدِينَ فَسُنَّةٌ ) لِقِصَرِ زَمَنِهَا ( قَوْلُهُ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمُتَوَلِّي ) حَيْثُ قَالَ وَلِهَذَا لَمْ تُشْرَعْ فِي حَقِّهِمْ صَلَاةُ الْعِيدِ جَمَاعَةً

( وَوَقْتُهَا مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَزَوَالِهَا ) ، وَإِنْ كَانَ فِعْلُهَا عَقِبَ الطُّلُوعِ مَكْرُوهًا ؛ لِأَنَّ مَبْنَى الْمَوَاقِيتِ عَلَى أَنَّهُ إذَا خَرَجَ وَقْتُ صَلَاةٍ دَخَلَ وَقْتُ غَيْرِهَا وَبِالْعَكْسِ ( وَ ) لَكِنَّ ( الْأَفْضَلَ ) إقَامَتُهَا ( مِنْ ارْتِفَاعِهَا قَدْرَ ) وَفِي نُسْخَةٍ قَيْدَ ( رُمْحٍ ) لِلِاتِّبَاعِ وَلْيَخْرُجْ وَقْتُ الْكَرَاهَةِ وَلِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ
( قَوْلُهُ وَوَقْتُهَا مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَزَوَالِهَا ) ؛ لِأَنَّ مَبْنَى الصَّلَوَاتِ الَّتِي تُشْرَعُ لَهَا الْجَمَاعَةُ عَلَى عَدَمِ الِاشْتِرَاكِ فِي الْأَوْقَاتِ وَهَذِهِ الصَّلَاةُ مَنْسُوبَةٌ إلَى الْيَوْمِ وَالْيَوْمُ يَدْخُلُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ وَلَيْسَ فِيهِ وَقْتٌ خَالٍ عَنْ صَلَاةٍ تُشْرَعُ لَهَا الْجَمَاعَةُ إلَّا مَا ذَكَرْنَاهُ ، وَأَمَّا كَوْنُ آخِرِهَا الزَّوَالُ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ يَدْخُلُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ أُخْرَى ( قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ فِعْلُهَا عَقِبَ الطُّلُوعِ مَكْرُوهًا ) أَيْ عَلَى رَأْيٍ مَرْجُوحٍ فَفِي الرَّافِعِيِّ فِي بَابِ الِاسْتِسْقَاءِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَوْقَاتَ الْكَرَاهَةِ غَيْرُ دَاخِلَةٍ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ ( قَوْلُهُ وَالْأَفْضَلُ مِنْ ارْتِفَاعِهَا إلَخْ ) وَلَوْ وَقَعَتْ الْخُطْبَةُ بَعْدَ الزَّوَالِ حُسِبَتْ

( فَصْلٌ وَهِيَ رَكْعَتَانِ بِنِيَّةِ صَلَاةِ الْعِيدِ ) أَيْ عِيدِ الْفِطْرِ أَوْ الْأَضْحَى كَمَا مَرَّ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ هَذَا أَقَلُّهَا ( وَالْأَكْمَلُ أَنْ يُصَلِّيَهَا جَمَاعَةً وَأَنْ يَأْتِيَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَالِاسْتِفْتَاحِ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ فِي الْأُولَى وَخَمْسٍ بَعْدَ اسْتِوَائِهِ قَائِمًا فِي الثَّانِيَةِ ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ بَعْدَ اسْتِوَائِهِ قَائِمًا مِنْ زِيَادَتِهِ ( وَلَا يَسْجُدُ ) بِتَرْكِهَا وَلَوْ ( لِسَهْوِهِ بِهَا ) أَيْ بِتَرْكِهَا كَالتَّعَوُّذِ وَقِرَاءَةِ السُّورَةِ وَيُكْرَهُ تَرْكُهَا وَتَرْكُ شَيْءٍ مِنْهَا وَالزِّيَادَةُ فِيهَا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ ( وَيَجْهَرُ بِهَا ) لِلِاتِّبَاعِ ( وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ) فِيهَا ( وَيَضَعُهُمَا ) بِأَنْ يَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ( تَحْتَ صَدْرِهِ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ ) مِنْ السَّبْعِ وَالْخَمْسِ كَمَا فِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَيَأْتِي فِي إرْسَالِهِمَا مَا مَرَّ ثَمَّ وَالتَّصْرِيحُ بِتَحْتَ صَدْرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ ( وَيَذْكُرُ اللَّهَ ) تَعَالَى ( بَيْنَهُمَا ) أَيْ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ لَا قَبْلَ السَّبْعِ وَالْخَمْسِ وَلَا بَعْدَهُمَا ( بِالْمَأْثُورِ ) أَيْ الْمَنْقُولِ ( سِرًّا قَدْرَ آيَةٍ مُعْتَدِلَةٍ ) عَمَلًا بِمَا عَلَيْهِ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ ؛ وَلِأَنَّ سَائِرَ التَّكْبِيرَاتِ الْمَشْرُوعَةِ فِي الصَّلَاةِ يَعْقُبُهَا ذِكْرٌ مَسْنُونٌ فَكَذَلِكَ هَذِهِ التَّكْبِيرَاتُ فَيَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ لِأَثَرٍ فِيهِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَوْلًا وَفِعْلًا بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ ؛ وَلِأَنَّهُ لَائِقٌ بِالْحَالِ ؛ وَلِأَنَّهُ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ فِي قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةٍ وَلَوْ زَادَ جَازَ قَالَ فِي الْأَصْلِ قَالَ الصَّيْدَلَانِيُّ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ يَقُولُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ : وَلَوْ قَالَ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَانَ حَسَنًا زَادَ فِي الرَّوْضَةِ وَقَالَ الْمَسْعُودِيُّ يَقُولُ سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك تَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك وَجَلَّ ثَنَاؤُك وَلَا إلَهَ غَيْرُك ( وَيَصِلُ التَّعَوُّذَ لِلْقِرَاءَةِ بِالتَّكْبِيرَةِ السَّابِعَةِ ) فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى ( أَوْ الْخَامِسَةِ ) فِي الثَّانِيَةِ ( ثُمَّ يَقْرَأُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ قِ فِي الْأُولَى وَاقْتَرَبَتْ فِي الثَّانِيَةِ جَهْرًا أَوْ سَبِّحْ ) فِي الْأُولَى ( وَالْغَاشِيَةَ ) فِي الثَّانِيَةِ كَذَلِكَ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْمَعْنَى أَنَّ فِيهَا ذِكْرَ الْقِيَامَةِ وَالْحَالُ شَبِيهٌ بِهَا لِمَا فِيهِ مِنْ حَشْرِ النَّاسِ كَيَوْمِ الْحَشْرِ ( وَإِنْ شَكَّ فِي عَدَدِ التَّكْبِيرَاتِ أَخَذَ بِالْأَقَلِّ ) كَمَا فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ ( وَإِنْ كَبَّرَ ثَمَانِيًا وَشَكَّ هَلْ نَوَى الْإِحْرَامَ فِي وَاحِدَةٍ ) مِنْهَا ( اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ ذَلِكَ ( أَوْ ) شَكَّ ( فِي أَيُّهَا أَحْرَمَ جَعَلَهَا الْأَخِيرَةَ وَأَعَادَهُنَّ ) احْتِيَاطًا ( وَإِذَا صَلَّى خَلْفَ مَنْ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا أَوْ سِتًّا ) مَثَلًا ( تَابَعَهُ وَلَمْ يَزِدْ ) عَلَيْهَا نَدْبًا فِيهِمَا سَوَاءً اعْتَقَدَ إمَامُهُ ذَلِكَ أَمْ لَا لِخَبَرِ إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَوْ تَرَكَ إمَامُهُ التَّكْبِيرَاتِ لَمْ يَأْتِ بِهَا كَمَا عُلِمَ مِنْ ذَلِكَ وَصَرَّحَ بِهِ الْجَبَلِيُّ بَلْ كِلَاهُمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ

قَوْلُهُ : قَدْرَ آيَةٍ مُعْتَدِلَةٍ ) أَيْ لَا طَوِيلَةٍ وَلَا قَصِيرَةٍ وَضَبَطَهُ أَبُو عَلِيٍّ فِي شَرْحِ التَّلْخِيصِ بِقَدْرِ سُورَةِ { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } ( قَوْلُهُ ثُمَّ يَقْرَأُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ ق ~ فِي الْأُولَى إلَخْ ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَقْرَؤُهُمَا وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْمَأْمُومُونَ بِالتَّطْوِيلِ وَقَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ جَهْرًا ) وَلَوْ مُقْتَضِيَةً نَهَارًا ( قَوْلُهُ تَابَعَهُ وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا إلَخْ ) مَعَ أَنَّهَا سُنَّةٌ لَيْسَ فِي الْإِتْيَانِ بِهَا مُخَالَفَةٌ فَاحِشَةٌ بِخِلَافِ تَكْبِيرَاتِ الِانْتِقَالَاتِ وَجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَأْتِي بِهِ وَعَلَّلُوهُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ عَدَمِ الْمُخَالَفَةِ الْفَاحِشَةِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّ تَكْبِيرَاتِ الِانْتِقَالَاتِ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا فَكَانَتْ آكَدَ وَأَيْضًا فَإِنَّ الِاشْتِغَالَ بِالتَّكْبِيرَاتِ هُنَا قَدْ يُؤَدِّي إلَى عَدَمِ سَمَاعِ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ بِخِلَافِ التَّكْبِيرِ فِي حَالِ الِانْتِقَالِ ، وَأَمَّا جِلْسَةُ الِاسْتِرَاحَةِ ؛ فَلِأَنَّ حَدِيثَهَا ثَابِتٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ ح .

( فَرْعٌ إذَا نَسِيَ ) الْمُصَلِّي يَعْنِي تَرَكَ ( التَّكْبِيرَ ) الْمَذْكُورَ وَلَوْ عَمْدًا أَوْ جَهْلًا مَحَلُّهُ ( فَقَرَأَ ) الْفَاتِحَةَ أَوْ شَيْئًا مِنْهَا ( أَوْ قَرَأَ الْإِمَامُ ) ذَلِكَ ( قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ ) هُوَ أَوْ الْمَأْمُومُ التَّكْبِيرَ ( لَمْ يَعُدْ إلَيْهِ ) التَّارِكُ فِي الْأُولَى ( وَلَمْ يُتِمَّ ) هـ الْإِمَامُ أَوْ الْمَأْمُومُ فِي الثَّانِيَةِ لِلتَّلَبُّسِ بِفَرْضٍ وَلِفَوَاتِ مَحَلِّهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَرَكَهُ وَتَعَوَّذَ وَلَمْ يَقْرَأْ فَلَوْ تَدَارَكَ ذَلِكَ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ سُنَّ لَهُ إعَادَتُهَا أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ بِأَنْ ارْتَفَعَ لِيَأْتِيَ بِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إنْ كَانَ عَالِمًا كَمَا عُلِمَ مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ وَصَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ هُنَا ( وَإِذَا أَدْرَكَهُ ) الْمَأْمُومُ ( فِي ) الرَّكْعَةِ ( الثَّانِيَةِ كَبَّرَ مَعَهُ خَمْسًا وَأَتَى فِي الثَّانِيَةِ ) أَيْ ثَانِيَتِهِ ( بِخَمْسٍ ) فَقَطْ ؛ لِأَنَّ فِي قَضَاءِ ذَلِكَ تَرْكَ سُنَّةٍ أُخْرَى وَبِهَذَا فَارَقَ نَدْبَ قِرَاءَةِ الْجُمُعَةِ مَعَ الْمُنَافِقِينَ فِي الثَّانِيَةِ إذَا تَرَكَهَا فِي الْأُولَى كَمَا مَرَّ فِي بَابِهَا مَعَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ وَزَادَ عَلَى الْأَصْلِ قَوْلُهُ ( وَلَا يُكَبِّرُ فِي قَضَاءِ صَلَاةِ الْعِيدِ ) ؛ لِأَنَّ التَّكْبِيرَ شِعَارٌ لِلْوَقْتِ وَقَدْ فَاتَ ذَكَرَهُ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْعِجْلِيّ وَيُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِهِ أَنَّهُ يُكَبِّرُ فِي الْمَقْضِيَّةِ فِي الْوَقْتِ بَلْ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ يَقْتَضِي أَنَّهُ يُكَبِّرُ مُطْلَقًا فَيُخَالِفُ مَا ذُكِرَ

( قَوْلُهُ بَلْ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ يَقْتَضِي أَنَّهُ يُكَبِّرُ مُطْلَقًا ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ عِبَارَةُ التَّدْرِيبِ وَتُقْضَى إذَا فَاتَ وَقْتُهَا عَلَى صُورَتِهَا ا هـ قَالَ النَّاشِرِيُّ وَفِي فَتَاوَى النَّوَوِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الصُّبْحِ إذَا قُضِيَتْ هَلْ يُسْتَحَبُّ الْقُنُوتُ فِيهَا فَأَجَابَ بِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنْ يُكَبِّرَ فِي الْقَضَاءِ وَذَكَرْت فِي الْأَذَانِ عَنْ الْفَقِيهِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عُجَيْلٍ أَنَّهُ قَالَ يُثَوِّبُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ الْمَقْضِيَّةِ إذَا قُلْنَا يُؤَذِّنُ لَهَا وَقِيَاسُهُ التَّكْبِيرُ هُنَا فِي الْمَقْضِيَّةِ

( فَصْلٌ ثُمَّ ) بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاةِ ( يَصْعَدُ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ( بَعْدَ السَّلَامِ ) عَلَى مَنْ عِنْدَهُ ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ ( وَيُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ ) بِوَجْهِهِ ( وَيُسَلِّمُ ) عَلَيْهِمْ وَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ ( ثُمَّ يَجْلِسُ ) لِيَسْتَرِيحَ وَيَتَأَهَّبَ النَّاسُ لِاسْتِمَاعِهِ قَالَ الْخُوَارِزْمِيَّ يَجْلِسُ بِقَدْرِ الْأَذَانِ أَيْ فِي الْجُمُعَةِ ( وَيَقُومُ ) وَيَأْتِي ( بِخُطْبَتَيْنِ كَالْجُمُعَةِ ) أَيْ كَخُطْبَتَيْهَا فِي الْأَرْكَانِ وَالصِّفَاتِ ( وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ ) التَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ ( إلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْقِيَامُ فِيهِمَا ) بَلْ يُنْدَبُ تَبَعًا لَهُمَا وَلِلصَّلَاةِ وَقَدْ { خَطَبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ الْعِيدِ } رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ فَيَجُوزُ أَنْ يَخْطُبَ قَاعِدًا وَمُضْطَجِعًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ وَاقْتِصَارُهُ عَلَى مَا ذُكِرَ يُفْهِمُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيهَا بَقِيَّةُ شُرُوطِ خُطْبَتَيْ الْجُمُعَةِ مِنْ طُهْرٍ وَسَتْرٍ وَغَيْرِهِمَا ، وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرِهِ وَصَرَّحَ بِهِ الْجُرْجَانِيُّ لَكِنْ نَقَلَ الْبَنْدَنِيجِيُّ عَنْ النَّصِّ جَوَازَ خُطْبَتَيْ الْعِيدِ وَالْخُسُوفِ وَالِاسْتِسْقَاءِ بِلَا طُهْرٍ مَعَ الْكَرَاهَةِ جَزَمَ فِي الْمَجْمُوعِ بِنَدْبِ الْجُلُوسِ بَيْنَهُمَا وَنَدْبِ الْوُضُوءِ لِخُطْبَتَيْ غَيْرِ الْجُمُعَةِ وَمِثْلُهُ السَّتْرُ فَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيهِمَا أَرْكَانُ خُطْبَتَيْ الْجُمُعَةِ لَا شُرُوطُهُمَا كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُ الْأَصْلِ وَالْمِنْهَاجِ أَرْكَانُهُمَا كَهِيَ فِي الْجُمُعَةِ لَكِنْ لَا يَخْفَى أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي أَدَاءِ السُّنَّةِ الْإِسْمَاعُ وَالسَّمَاعُ وَكَوْنُ الْخُطْبَةِ عَرَبِيَّةً ( وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فِي عِيدِهِ وَالْأُضْحِيَّةَ فِي عِيدِهَا ) أَيْ أَحْكَامَهُمَا لِلِاتِّبَاعِ فِي بَعْضِهَا فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ ؛ وَلِأَنَّ ذَلِكَ لَائِقٌ بِالْحَالِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ بِالتَّكْبِيرِ وَيُكْثِرَ مِنْهُ

فِي فُصُولِ الْخُطْبَةِ قَالَهُ السُّبْكِيُّ
( قَوْلُهُ وَالصِّفَاتُ ) أَيْ السُّنَنُ ( قَوْلُهُ إلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْقِيَامُ فِيهِمَا ) قَالَ فِي التَّوَسُّطِ لَا خَفَاءَ أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا إذَا لَمْ يَنْذُرْ الصَّلَاةَ وَالْخُطْبَةَ أَمَّا لَوْ نَذَرَ وَجَبَ أَنْ يَخْطُبَهَا قَائِمًا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ ( قَوْلُهُ الْإِسْمَاعُ وَالسَّمَاعُ ) قَالَ شَيْخُنَا الْإِسْمَاعُ يَسْتَلْزِمُ هُنَا السَّمَاعَ وَعَكْسُهُ

( وَ ) يُسْتَحَبُّ ( أَنْ يَسْتَفْتِحَ الْخُطْبَةَ ) الْأُولَى ( بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ ) أَفْرَادٍ ( وَالثَّانِيَةَ بِسَبْعٍ ) كَذَلِكَ لِقَوْلِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ السُّنَّةِ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَمَعَ ضَعْفِهِ لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى الصَّحِيحِ ؛ لِأَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ تَابِعِيٌّ وَقَوْلُ التَّابِعِيِّ مِنْ السُّنَّةِ كَذَا مَوْقُوفٌ عَلَى الصَّحِيحِ فَهُوَ قَوْلُ صَحَابِيٍّ لَمْ يَثْبُتْ انْتِشَارُهُ فَلَا يُحْتَجُّ بِهِ عَلَى الصَّحِيحِ ( وَلَوْ تَخَلَّلَ ذِكْرٌ ) بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ ( جَازَ وَالتَّكْبِيرَاتُ ) الْمَذْكُورَةُ ( مُقَدِّمَةٌ لِلْخُطْبَةِ لَا مِنْهَا ) وَافْتِتَاحُ الشَّيْءِ قَدْ يَكُونُ بِبَعْضِ مُقَدِّمَاتِهِ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ نَفْسِهِ وَيُنْدَبُ لِلنَّاسِ اسْتِمَاعُ الْخُطْبَتَيْنِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ الْآتِي وَصَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ ( وَمَنْ دَخَلَ ، وَهُوَ ) أَيْ وَالْخَطِيبُ ( يَخْطُبُ ) فَإِنْ كَانَ ( فِي الصَّحْرَاءِ جَلَسَ ) نَدْبًا ( لِيَسْتَمِعَ ) وَلَا تَحِيَّةَ ( وَأَخَّرَ الصَّلَاةَ ) إذْ لَا يَخْشَى فَوْتَهَا بِخِلَافِ الْخُطْبَةِ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعِيدَ بِالصَّحْرَاءِ وَأَنْ يُصَلِّيَهُ بِبَيْتِهِ إلَّا أَنْ يَضِيقَ وَقْتُهَا فَيُسَنَّ فِعْلُهَا بِالصَّحْرَاءِ وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ وَجَدَهُ يَخْطُبُ قُبَيْلَ الزَّوَالِ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ وَخَشِيَ فَوْتَ الصَّلَاةِ قَدَّمَهَا عَلَى الِاسْتِمَاعِ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ( أَوْ فِي الْمَسْجِدِ بَدَأَ بِالتَّحِيَّةِ ) ثُمَّ بَعْدَ اسْتِمَاعِهِ الْخُطْبَةَ يُصَلِّي فِيهِ صَلَاةَ الْعِيدِ وَيُفَارِقُ الصَّحْرَاءَ فِي التَّخْيِيرِ الْمَذْكُورِ بِأَنَّهُ لَا مَزِيَّةَ لِلصَّحْرَاءِ عَلَى بَيْتِهِ بِخِلَافِ الْمَسْجِدِ ( فَلَوْ صَلَّى ) فِيهِ بَدَلَ التَّحِيَّةِ ( الْعِيدَ ، وَهُوَ أَوْلَى حَصَلَا ) كَمَنْ دَخَلَهُ وَعَلَيْهِ مَكْتُوبَةٌ يَفْعَلُهَا وَتَحْصُلُ بِهَا التَّحِيَّةُ وَيُنْدَبُ لِلْإِمَامِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الْخُطْبَةِ أَنْ يُعِيدَهَا

لِمَنْ فَاتَهُ سَمَاعُهَا رِجَالًا أَوْ نِسَاءً لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَلَيْسَ بِمُتَأَكَّدٍ فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ مَرَّةً وَتَرَكَهُ أَكْثَرَ كَمَا يَدُلُّ لَهُ كَلَامُ الْأُمِّ ( وَلَوْ خَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا رَأْسًا ) كَالسُّنَّةِ الرَّاتِبَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ إذَا قَدَّمَهَا عَلَيْهَا وَمَا فَعَلَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ مِنْ تَقْدِيمِهِ الْخُطْبَةَ أُنْكِرَ عَلَيْهِ فِيهِ غَايَةَ الْإِنْكَارِ وَلَوْ خَطَبَ وَاحِدَةً أَوْ تَرَكَ الْخُطْبَةَ قَالَ الشَّافِعِيُّ أَسَاءَ
( قَوْلُهُ لِقَوْلِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إلَخْ ) وَتَشْبِيهًا لِلْخُطْبَتَيْنِ بِصَلَاةِ الْعِيدِ فَإِنَّ الرَّكْعَةَ الْأُولَى تَشْتَمِلُ عَلَى تِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ مَعَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَتَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ وَالرَّكْعَةُ الثَّانِيَةُ عَلَى سَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ مَعَ تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ

( فَرْعٌ ) قَالَ أَئِمَّتُنَا الْخُطَبُ الْمَشْرُوعَةُ عَشْرٌ : خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالْكُسُوفَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ وَأَرْبَعٌ فِي الْحَجِّ وَكُلُّهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ إلَّا خُطْبَتَيْ الْجُمُعَةِ وَعَرَفَةَ فَقَبْلَهَا وَكُلٌّ مِنْهَا ثِنْتَانِ إلَّا الثَّلَاثُ الْبَاقِيَةُ فِي الْحَجِّ فَفُرَادَى

( فَصْلٌ وَفِعْلُهَا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَفِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَفْضَلُ ) تَبَعًا لِلسَّلَفِ وَالْخَلَفِ وَلِشَرَفِهِمَا وَلِسُهُولَةِ الْحُضُورِ إلَيْهِمَا وَلِوُسْعِهِمَا ( وَ ) فِعْلُهَا فِي ( سَائِرِ الْمَسَاجِدِ إنْ اتَّسَعَتْ أَوْ حَصَلَ مَطَرٌ وَنَحْوُهُ ) كَثَلْجٍ ( أَوْلَى ) لِشَرَفِهَا وَلِسُهُولَةِ الْحُضُورِ إلَيْهَا مَعَ وُسْعِهَا فِي الْأَوَّلِ وَمَعَ الْعُذْرِ فِي الثَّانِي فَلَوْ صَلَّى فِي الصَّحْرَاءِ كَانَ تَارِكًا لِلْأُولَى مَعَ الْكَرَاهَةِ فِي الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ ( وَالْحُيَّضُ ) وَنَحْوُهُنَّ ( يَقِفْنَ بِبَابِهِ ) أَيْ الْمَسْجِدِ لِحُرْمَةِ دُخُولِهِنَّ لَهُ وَلِخَبَرِ أُمِّ عَطِيَّةَ الْآتِي ( وَإِنْ ضَاقَتْ ) أَيْ الْمَسَاجِدُ وَلَا عُذْرَ ( كُرِهَ ) فِعْلُهَا فِيهَا لِلتَّشْوِيشِ بِالزِّحَامِ ( وَخَرَجَ إلَى الصَّحْرَاءِ ) ؛ لِأَنَّهَا أَرْفَقُ بِالرَّاكِبِ وَغَيْرِهِ ( وَاسْتَخْلَفَ فِي الْمَسْجِدِ مَنْ يُصَلِّي بِالضُّعَفَاءِ ) كَالشُّيُوخِ وَالْمَرْضَى وَبِمَنْ مَعَهُمْ مِنْ الْأَقْوِيَاءِ ؛ لِأَنَّ عَلِيًّا اسْتَخْلَفَ أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ فِي ذَلِكَ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ ؛ وَلِأَنَّ فِيهِ حَثًّا وَإِعَانَةً عَلَى صَلَاتِهِمْ جَمَاعَةً وَاقْتِصَارُهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ يُفْهِمُ أَنَّ الْخَلِيفَةَ لَا يَخْطُبُ وَبِهِ صَرَّحَ الْجَبَلِيُّ لِكَوْنِهِ افْتِيَاتًا عَلَى الْإِمَامِ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ بِغَيْرِ أَمْرِ الْوَالِي كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَيْسَ لِمَنْ وَلِيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ حَقٌّ فِي إمَامَةِ الْعِيدِ وَالْخُسُوفِ وَالِاسْتِسْقَاءِ إلَّا أَنْ يُقَلَّدَ جَمِيعَ الصَّلَوَاتِ فَيَدْخُلَ فِيهِ قَالَ وَإِذَا قُلِّدَ صَلَاةَ الْعِيدِ فِي عَامٍ جَازَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ عَامٍ وَإِذَا قُلِّدَ صَلَاةَ الْخُسُوفِ أَوْ الِاسْتِسْقَاءِ فِي عَامٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ عَامٍ وَالْفَرْقُ أَنَّ لِصَلَاةِ الْعِيدِ وَقْتًا مُعَيَّنًا تَتَكَرَّرُ فِيهِ بِخِلَافِهِمَا وَظَاهِرُ أَنَّ إمَامَةَ التَّرَاوِيحِ وَالْوِتْرِ مُسْتَحَقَّةٌ لِمَنْ وَلِيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ ؛ لِأَنَّهَا

تَابِعَةٌ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَوْ أَخَّرَهُ عَمَّا بَعْدَهُ كَانَ أَوْلَى
( قَوْلُهُ وَاسْتَخْلَفَ فِي الْمَسْجِدِ مَنْ يُصَلِّي بِالضُّعَفَاءِ ) الْمُتَّجَهُ اسْتِحْبَابُ الِاسْتِخْلَافِ فِي الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ جَمِيعًا ( قَوْلُهُ وَبِهِ صَرَّحَ الْجَبَلِيُّ ) لِكَوْنِهِ افْتِيَاتًا عَلَى الْإِمَامِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ هُوَ الَّذِي اسْتَخْلَفَهُ وَحِينَئِذٍ فَلَا افْتِيَاتَ .
ا هـ .
وَفِي النَّظَرِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ مُرَادَ الْجَبَلِيِّ إذَا اسْتَخْلَفَهُ لِيُصَلِّيَ بِهِمْ سُنَّةَ الْعِيدِ فَقَطْ وَسَكَتَ عَنْ الْخُطْبَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ ؛ لِأَنَّ الْخَطَابَةَ وِلَايَةٌ وَلَمْ يَأْذَنْ فِيهَا وَقَدْ نَقَلَ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْخُطْبَةِ لَمْ يَخْطُبْ

( فَصْلٌ يَتَأَكَّدُ اسْتِحْبَابُ إحْيَاءِ لَيْلَتَيْ الْعِيدِ بِالْعِبَادَةِ ) مِنْ صَلَاةٍ وَغَيْرِهَا مِنْ الْعِبَادَاتِ لِخَبَرِ { مَنْ أَحْيَا لَيْلَتَيْ الْعِيدِ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ } رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَأَسَانِيدُهُ ضَعِيفَةٌ وَمَعَ ذَلِكَ اسْتَحَبُّوا الْإِحْيَاءَ ؛ لِأَنَّ أَخْبَارَ الْفَضَائِلِ يُتَسَامَحُ فِيهَا وَيُعْمَلُ بِضَعِيفِهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا عَدَمُ تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ قِيلَ وَالْمُرَادُ بِمَوْتِ الْقُلُوبِ شَغَفُهَا بِحُبِّ الدُّنْيَا وَقِيلَ الْكُفْرُ وَقِيلَ الْفَزَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( وَيَحْصُلُ ) الْإِحْيَاءُ ( بِمُعْظَمِ اللَّيْلِ ) كَالْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ وَقِيلَ بِسَاعَةٍ مِنْهُ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ جَمَاعَةً وَالْعَزْمُ عَلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ جَمَاعَةً ( وَالدُّعَاءُ فِيهِمَا وَفِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَتَيْ أَوَّلِ رَجَبٍ وَنِصْفِ شَعْبَانَ مُسْتَجَابٌ ) فَيُسْتَحَبُّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ

( قَوْلُهُ يَتَأَكَّدُ اسْتِحْبَابُ إحْيَاءِ لَيْلَةِ الْعِيدِ بِالْعِبَادَةِ ) وَلَوْ كَانَتْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ قَوْلُهُ شَغَفَهَا بِحُبِّ الدُّنْيَا ) أَخْذًا مِنْ خَبَرِ جِبْرِيلَ { لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمَوْتَى قِيلَ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْأَغْنِيَاءُ } ( قَوْلُهُ وَقِيلَ الْكُفْرُ ) أَخْذًا مِنْ قَوْله تَعَالَى { أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ } أَيْ كَافِرًا فَهَدَيْنَاهُ ( قَوْلُهُ وَقِيلَ الْفَزَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) أَخْذًا مِنْ خَبَرِ .
{ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ أَوْ غَيْرُهَا وَاسَوْأَتَاه أَتَنْظُرُ الرِّجَالُ إلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَالنِّسَاءُ إلَى عَوْرَاتِ الرِّجَالِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّ لَهُمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لَشُغْلًا لَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ أَنَّهُ رَجُلٌ وَلَا الْمَرْأَةُ أَنَّهَا امْرَأَةٌ } ( قَوْلُهُ كَالْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ ) وَإِنْ كَانَ الرَّاجِحُ عِنْدَ النَّوَوِيِّ الِاكْتِفَاءُ فِيهِ بِلَحْظَةٍ فِي النِّصْفِ الثَّانِي

( فَرْعٌ وَيَغْتَسِلُ ) كُلُّ أَحَدٍ نَدْبًا ( لَهَا ) الْأَوْلَى لَهُ أَيْ لِلْعِيدِ أَوْ لَهُمَا أَيْ لِلْعِيدَيْنِ كَمَا فِي الْأَصْلِ كَالْجُمُعَةِ وَصَحَّ فِي الْمُوَطَّإِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فِعْلُهُ لَهُ ( بَعْدَ الْفَجْرِ ) كَالْجُمُعَةِ ( وَيَجُوزُ بِاللَّيْلِ ) ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْقُرَى الَّذِينَ يَسْمَعُونَ النِّدَاءَ يُبَكِّرُونَ لِصَلَاةِ الْعِيدِ مِنْ قُرَاهُمْ فَلَوْ لَمْ يَجُزْ الْغُسْلُ لَيْلًا لَشَقَّ عَلَيْهِمْ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ تَأْخِيرُ صَلَاتِهَا وَتَقْدِيمُ صَلَاتِهِ فَعَلَّقَ غُسْلَهُ بِاللَّيْلِ ( لَا قَبْلَ نِصْفِهِ ) كَأَذَانِ الصُّبْحِ فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ تَيَمَّمَ كَمَا فِي الْجُمُعَةِ ( وَيَتَزَيَّنُ لَهُ ) أَيْ لِلْعِيدِ نَدْبًا ( كُلٌّ ) مِمَّنْ يَحْضُرُ وَمَنْ لَمْ يَحْضُرْ غَيْرَ الْحَاجِّ وَمَنْ يَأْتِي وَكَذَا الْمُسْتَسْقِي كَمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ ( بِالطِّيبِ ) أَيْ بِأَجْوَدَ مَا عِنْدَهُ مِنْهُ ( وَالنَّظَافَةِ ) بِإِزَالَةِ الشَّعْرِ وَالظُّفْرِ وَالرِّيحِ الْكَرِيهِ ( وَالثِّيَابِ كَالْجُمُعَةِ ) فَيَلْبَسُ أَحْسَنَ مَا يَجِدُهُ مِنْهَا وَأَفْضَلُهَا الْبِيضُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ إلَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرُهَا أَحْسَنَ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْهَا هُنَا وَالتَّنْظِيفُ بِإِزَالَةِ الشَّعْرِ وَالظُّفْرِ فِي عِيدِ النَّحْرِ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الذَّبْحِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ بَابِهِ ( وَذُو الثَّوْبِ ) الْوَاحِدِ ( يَغْسِلُهُ ) نَدْبًا ( لِكُلِّ جُمُعَةٍ وَعِيدٍ ، وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ ) صَلَاةَ الْعِيد وَتَقَدَّمَ فِي الْجُمُعَةِ الْفَرْقُ بَيْنَ اخْتِصَاصِ مَا ذُكِرَ بِمَنْ يَحْضُرُ ثَمَّ وَعَدَمُ اخْتِصَاصِهِ بِهِ هُنَا وَقَوْلُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ وَقَعَ فِي نُسْخَةٍ بَعْدَ قَوْلِهِ كَالْجُمُعَةِ وَمَا شَرَحْنَا عَلَيْهِ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ عَلَى تِلْكَ النُّسْخَةِ مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِهِ كُلٌّ لَكِنَّهُ عَلَى مَا شَرَحْنَا عَلَيْهِ مُوهِمٌ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِمَا يَلِيهِ خَاصَّةً وَأَنَّ الْحُضُورَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الْجُمُعَةِ كَالْعِيدِ وَلَيْسَ مُرَادًا

( وَيُسْتَحَبُّ ) الْحُضُورُ ( لِلْعَجَائِزِ ) الْأَوْلَى لِغَيْرِ ذَوَاتِ الْهَيْئَاتِ بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرِجُ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتَ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضَ فِي الْعِيدِ فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَكُنَّ يَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ } وَالْعَوَاتِقُ جَمْعُ عَاتِقٍ ، وَهِيَ الْبِنْتُ الَّتِي بَلَغَتْ وَالْخُدُورُ جَمْعُ خِدْرٍ ، وَهُوَ السُّتْرَةُ ( مُبْتَذَلَاتٍ ) أَيْ لَابِسَاتٍ ثِيَابَ بِذْلَةٍ ، وَهِيَ مَا يُلْبَسُ حَالَ الْخِدْمَةِ ؛ لِأَنَّهَا اللَّائِقَةُ بِهِنَّ فِي هَذَا الْمَحَلِّ ( وَيَتَنَظَّفْنَ بِالْمَاءِ فَقَطْ ) يَعْنِي مِنْ غَيْرِ طِيبٍ وَلَا زِينَةٍ فَيُكْرَهُ لَهُنَّ ذَلِكَ لِمَا مَرَّ فِي الْجُمُعَةِ ( وَيُكْرَهُ لِذَوَاتِ الْهَيْئَاتِ وَالْجَمَالِ ) الْحُضُورُ كَمَا مَرَّ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فَيُصَلِّينَ فِي بُيُوتِهِنَّ وَلَا بَأْسَ بِجَمَاعَتِهِنَّ لَكِنْ لَا يَخْطُبْنَ فَإِنْ وَعَظَتْهُنَّ وَاحِدَةٌ فَلَا بَأْسَ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْكُسُوفِ وَعَطْفُ الْجَمَالِ عَلَى مَا قَبْلَهُ عَطْفُ تَفْسِيرٍ وَكَالنِّسَاءِ فِيمَا قَالَهُ الْخَنَاثَى

( فَرْعٌ الْمَشْيُ إلَيْهَا ) أَيْ إلَى صَلَاةِ الْعِيدِ ( سُنَّةٌ ) لِقَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ إلَى الْعِيدِ مَاشِيًا } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ ( وَلَا بَأْسَ بِرُكُوبِهِ ) إلَيْهَا ( عَاجِزًا ) لِلْعُذْرِ ( أَوْ رَاجِعًا ) مِنْهَا وَلَوْ قَادِرًا مَا لَمْ يَتَأَذَّ بِهِ أَحَدٌ لِانْقِضَاءِ الْعِبَادَةِ وَتَقَدَّمَ نَظِيرُهُ فِي الْجُمُعَةِ
( قَوْلُهُ فَرْعٌ الْمَشْيُ إلَيْهَا سُنَّةٌ ) قَالَ ابْنُ الْأُسْتَاذِ لَوْ كَانَ الْبَلَدُ ثَغْرًا لِأَهْلِ الْجِهَادِ بِقُرْبِ عَدُوِّهِمْ فَرُكُوبُهُمْ لِصَلَاةِ الْعِيدِ ذَهَابًا وَإِيَابًا وَإِظْهَارُ السِّلَاحِ أَوْلَى

( وَالْمُسْتَحَبُّ إبْكَارُهُمْ ) أَيْ الْمَأْمُومِينَ إلَى الْمُصَلَّى ( بَعْدَ ) صَلَاةِ ( الصُّبْحِ ) لِمَا مَرَّ فِي الْجُمُعَةِ يُقَالُ أَبْكَرَ وَبَكَرَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَبَاكَرَ بِمَعْنَى قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ ( وَخُرُوجُ الْإِمَامِ عِنْدَ ) إرَادَةِ ( الْإِحْرَامِ ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ ؛ وَلِأَنَّ انْتِظَارَهُمْ إيَّاهُ أَلْيَقُ فَكَمَا يَحْضُرُ لَا يَبْتَدِئُ بِغَيْرِ الصَّلَاةِ ( وَيُؤَخِّرُهُ ) أَيْ الْخُرُوجَ ( فِي ) عِيدِ ( الْفِطْرِ قَلِيلًا وَيُعَجِّلُهُ فِي ) عِيدِ ( الْأَضْحَى ) لِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ عَمْرَو بْنَ حَزْمٍ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مُرْسَلًا وَلِيَتَّسِعَ الْوَقْتُ قَبْلَ صَلَاةِ الْفِطْرِ لِتَفْرِيقِ الْفِطْرَةِ وَبَعْدَ صَلَاةِ الْأَضْحَى لِلتَّضْحِيَةِ ( وَيُكْرَهُ لَهُ ) بَعْدَ حُضُورِهِ ( التَّنَفُّلُ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا ) لِاشْتِغَالِهِ بِغَيْرِ الْأَهَمِّ وَلِمُخَالَفَتِهِ فِعْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى عَقِبَ حُضُورِهِ وَخَطَبَ عَقِبَ صَلَاتِهِ كَمَا عُلِمَ مِنْ الْأَخْبَارِ ( لَا لِلْمَأْمُومِ ) فَلَا يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ قَبْلَهَا مُطْلَقًا وَلَا بَعْدَهَا إنْ لَمْ يَسْمَعْ الْخُطْبَةَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْتَغِلْ بِغَيْرِ الْأَهَمِّ بِخِلَافِ مَنْ يَسْمَعُهَا ؛ لِأَنَّهُ بِذَلِكَ مُعْرِضٌ عَنْ الْخَطِيبِ بِالْكُلِّيَّةِ
( قَوْلُهُ وَالْمُسْتَحَبُّ إبْكَارُهُمْ بَعْدَ الصُّبْحِ إلَخْ ) هَذَا إنْ خَرَجُوا إلَى الصَّحْرَاءِ فَإِنْ صَلَّوْا فِي الْمَسْجِدِ مَكَثُوا فِيهِ إذَا صَلَّوْا الْفَجْرَ فِيمَا يَظْهَرُ قس وَقَالَ الْغَزِّيِّ إنَّهُ الظَّاهِرُ ( قَوْلُهُ وَخُرُوجُ الْإِمَامِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ بِالصَّلَاةِ ) وَلْيَكُنْ ذَا لِفِطْرٍ كَرُبْعِ النَّهَارِ وَفِي الْأَضْحَى كَسُدُسِهِ

( وَيُسْتَحَبُّ الْأَكْلُ قَبْلَ الْخُرُوجِ لِصَلَاةِ الْفِطْرِ وَتَرْكُهُ فِي ) صَلَاةِ ( الْأَضْحَى ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَسَانِيدَ حَسَنَةٍ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَلِيَتَمَيَّزَ الْيَوْمَانِ عَمَّا قَبْلَهُمَا إذْ مَا قَبْلَ يَوْمِ الْفِطْرِ يَحْرُمُ فِيهِ الْأَكْلُ بِخِلَافِ مَا قِيلَ يَوْمَ النَّحْرِ وَلْيَعْلَمْ نَسْخَ تَحْرِيمِ الْفِطْرِ قَبْلَ صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ كَانَ مُحَرَّمًا قَبْلَهَا أَوَّلَ الْإِسْلَامِ بِخِلَافِهِ قَبْلَ صَلَاةِ النَّحْرِ وَلْيُوَافِقْ الْفُقَرَاءَ فِي الْحَالَيْنِ إذْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُمْ إلَّا مِنْ الصَّدَقَةِ ، وَهِيَ سُنَّةٌ فِي الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَفِي النَّحْرِ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَهَا وَالشُّرْبُ كَالْأَكْلِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ قَبْلَ خُرُوجِهِ اُسْتُحِبَّ لَهُ فِعْلُهُ فِي طَرِيقِهِ أَوْ الْمُصَلَّى إنْ أَمْكَنَهُ وَيُكْرَهُ لَهُ تَرْكُ ذَلِكَ نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ ( وَكَوْنُهُ ) أَيْ الْمَأْكُولِ ( تَمْرًا وَوِتْرًا أَوْلَى ) مِنْ غَيْرِهِمَا لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

( وَيُنَادَى ) لَهَا ( الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ ) أَوْ الصَّلَاةُ كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ فِي الْأَذَانِ ( وَيُتَوَقَّى أَلْفَاظُ الْأَذَانِ ) كُلُّهَا أَوْ بَعْضُهَا فَلَوْ أَذَّنَ أَوْ أَقَامَ كُرِهَ لَهُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ ( وَيُذْهَبُ إلَيْهَا فِي طَرِيقٍ وَيُرْجَعُ فِي أُخْرَى ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ جَابِرٍ { كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا كَانَ يَوْمُ الْعِيدِ خَالَفَ الطَّرِيقَ } ( وَيُخَصُّ الذَّهَابَ بِالطَّوِيلَةِ ) مِنْ الطَّرِيقَيْنِ وَالْأَرْجَحُ فِي سَبَبِ مُخَالَفَتِهِ بَيْنَ الطَّرِيقَيْنِ أَنَّهُ كَانَ يَذْهَبُ فِي أَطْوَلِهِمَا تَكْثِيرًا لِلْأَجْرِ وَيَرْجِعُ فِي أَقْصَرِهِمَا وَقِيلَ خَالَفَ بَيْنَهُمَا لِيَشْهَدَ لَهُ الطَّرِيقَانِ وَقِيلَ لِيَتَبَرَّكَ بِهِ أَهْلُهُمَا وَقِيلَ لِيُسْتَفْتَى فِيهِمَا وَقِيلَ لِيَتَصَدَّقَ عَلَى فُقَرَائِهِمَا وَقِيلَ لِنَفَادِ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ وَقِيلَ لِيَزُورَ قُبُورَ أَقَارِبِهِ فِيهِمَا وَقِيلَ لِيَزْدَادَ غَيْظُ الْمُنَافِقِينَ وَقِيلَ لِلْحَذَرِ مِنْهُمْ وَقِيلَ لِلتَّفَاؤُلِ بِتَغَيُّرِ الْحَالِ إلَى الْمَغْفِرَةِ وَالرِّضَا وَقِيلَ لِئَلَّا تَكْثُرَ الرَّحْمَةُ ثُمَّ مَنْ شَارَكَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَعْنَى نُدِبَ لَهُ ذَلِكَ وَكَذَا مَنْ لَمْ يُشَارِكْهُ فِي الْأَظْهَرِ تَأَسِّيًا بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالرَّمَلِ وَالِاضْطِبَاعِ سَوَاءٌ فِيهِ الْإِمَامُ وَالْقَوْمُ وَاسْتَحَبَّ فِي الْأُمِّ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ فِي طَرِيقِ رُجُوعِهِ إلَى الْقِبْلَةِ وَيَدْعُو وَرُوِيَ فِيهِ حَدِيثًا

قَوْلُهُ وَيَذْهَبُ إلَيْهَا ) وَإِلَى كُلِّ طَاعَةٍ ( قَوْلُهُ لِتَشْهَدَ لَهُ الطَّرِيقَانِ ) وَقِيلَ سَاكِنُهُمَا مِنْ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَقِيلَ لِيُسَوِّيَ بَيْنَهُمَا فِي مَزِيَّةِ الْفَضْلِ بِمُرُورِهِ وَقِيلَ ؛ لِأَنَّ طَرِيقَهُ إلَى الْمُصَلَّى كَانَتْ عَلَى الْيَمِينِ فَلَوْ رَجَعَ مِنْهَا لَرَجَعَ عَلَى جِهَةِ الشِّمَالِ فَرَجَعَ مِنْ غَيْرِهَا وَقِيلَ لِإِظْهَارِ شِعَارِ الْإِسْلَامِ فِيهِمَا وَقِيلَ لِإِظْهَارِ ذِكْرِ اللَّهِ وَقِيلَ لِيُرْهِبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْيَهُودَ بِكَثْرَةِ مَنْ مَعَهُ وَرَجَّحَهُ ابْنُ بَطَّالٍ وَقِيلَ لِيَعُمَّهُمْ فِي السُّرُورِ بِهِ أَوْ التَّبَرُّكِ بِمُرُورِهِ وَبِرُؤْيَتِهِ وَالِانْتِفَاعِ بِهِ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِهِمْ فِي الِاسْتِفْتَاءِ أَوْ التَّعَلُّمِ أَوْ الِاسْتِرْشَادِ أَوْ الصَّدَقَةِ أَوْ السَّلَامِ عَلَيْهِمْ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَقِيلَ لِيَصِلَ رَحِمَهُ ( قَوْلُهُ لِيَزْدَادَ غَيْظُ الْمُنَافِقِينَ ) أَيْ وَالْيَهُودِ ( قَوْلُهُ وَقِيلَ لِئَلَّا تَكْثُرَ الرَّحْمَةُ ) وَقِيلَ مَا مِنْ طَرِيقٍ مَرَّ بِهَا إلَّا فَاحَتْ فِيهَا رَائِحَةُ الْمِسْكِ وَقِيلَ لِيُسَاوِي بَيْنَ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ فِي الْمُرُورِ ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَفَاخَرُونَ بِمُرُورِهِ عَلَيْهِمْ د

( فَائِدَةٌ ) قَالَ الْقَمُولِيُّ لَمْ أَرَ لِأَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا كَلَامًا فِي التَّهْنِئَةِ بِالْعِيدِ وَالْأَعْوَامِ وَالْأَشْهُرِ كَمَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ لَكِنْ نَقَلَ الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ عَنْ الْحَافِظِ الْمَقْدِسِيَّ أَنَّهُ أَجَابَ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَزَالُوا مُخْتَلِفِينَ فِيهِ وَاَلَّذِي أَرَاهُ أَنَّهُ مُبَاحٌ لَا سُنَّةَ فِيهِ وَلَا بِدْعَةَ انْتَهَى وَأَجَابَ عَنْهُ شَيْخُنَا حَافِظُ عَصْرِهِ الشِّهَابُ ابْنُ حَجَرٍ بَعْدَ اطِّلَاعِهِ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّهَا مَشْرُوعَةٌ وَاحْتَجَّ لَهُ بِأَنَّ الْبَيْهَقِيَّ عَقَدَ لِذَلِكَ بَابًا فَقَالَ بَابُ مَا رُوِيَ فِي قَوْلِ النَّاسِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فِي يَوْمِ الْعِيدِ تَقَبَّلْ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْك وَسَاقَ مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَخْبَارٍ وَآثَارٍ ضَعِيفَةٍ لَكِنَّ مَجْمُوعَهَا يُحْتَجُّ بِهِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ وَيُحْتَجُّ لِعُمُومِ التَّهْنِئَةِ لِمَا يَحْدُثُ مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ يَنْدَفِعُ مِنْ نِقْمَةٍ بِمَشْرُوعِيَّةِ سُجُودِ الشُّكْرِ وَالتَّعْزِيَةِ وَبِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ فِي قِصَّةِ تَوْبَتِهِ لَمَّا تَخَلَّفَ عَنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَنَّهُ لَمَّا بُشِّرَ بِقَبُولِ تَوْبَتِهِ وَمَضَى إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ إلَيْهِ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَهَنَّأَهُ

( فَصْلٌ ، وَإِنْ ثَبَتَتْ الرُّؤْيَةُ لِهِلَالِ شَوَّالٍ ) فِي اللَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ بِأَنْ شَهِدَ عَدْلَانِ ( قَبْلَ الزَّوَالِ ) يَوْمَ الثَّلَاثِينَ بِزَمَنٍ يَسَعُ الِاجْتِمَاعَ وَالصَّلَاةَ بَلْ أَوْ رَكْعَةً ( صَلَّاهَا ) بِهِمْ الْإِمَامُ وَكَانَتْ أَدَاءً وَأَفْطَرُوا ( أَوْ بَعْدَ الْغُرُوبِ لَمْ تُسْمَعْ ) شَهَادَتُهُمْ ( فِي حَقِّ الصَّلَاةِ ) إذْ لَا فَائِدَةَ فِي سَمَاعِهَا إلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ فَلَا يُصْغِي إلَيْهَا أَمَّا فِي حَقِّ غَيْرِهَا كَاحْتِسَابِ الْعِدَّةِ وَحُلُولِ الْأَجَلِ وَوُقُوعِ الْمُعَلَّقِ بِهِ فَتُسْمَعُ ( وَصَلَّاهَا فِي الْغَدِ أَدَاءً ) قَالُوا وَلَيْسَ يَوْمُ الْفِطْرِ أَوَّلَ شَوَّالٍ مُطْلَقًا بَلْ يَوْمُ فِطْرِ النَّاسِ وَكَذَا يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمٌ يُضَحِّي النَّاسُ وَيَوْمُ عَرَفَةَ الْيَوْمُ الَّذِي يَظْهَرُ لَهُمْ أَنَّهُ يَوْمُ عَرَفَةَ سَوَاءٌ التَّاسِعُ وَالْعَاشِرُ وَذَلِكَ لِخَبَرِ { الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ وَالْأَضْحَى يَوْمُ يُضَحِّي النَّاسُ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَفِي رِوَايَةٍ لِلشَّافِعِيِّ وَعَرَفَةَ يَوْمَ يَعْرِفُونَ ( أَوْ بَعْدَ الزَّوَالِ ) أَوْ قَبْلَهُ بِزَمَنٍ لَا يَسَعُ رَكْعَةً مَعَ الِاجْتِمَاعِ ( قُبِلَتْ ) شَهَادَتُهُمَا ( وَفَاتَتْ ) صَلَاةُ الْعِيدِ وَيَنْبَغِي فِيمَا لَوْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِهَا مَا يَسَعُهَا أَوْ رَكْعَةً مِنْهَا دُونَ الِاجْتِمَاعِ أَنْ يُصَلِّيَهَا وَحْدَهُ أَوْ بِمَنْ تَيَسَّرَ حُضُورُهُ لِتَقَعَ أَدَاءً ثُمَّ يُصَلِّيهَا مَعَ النَّاسِ ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ .
( وَالْأَفْضَلُ ) فِيمَا إذَا فَاتَتْ ( قَضَاؤُهَا فِي ) بَقِيَّةِ ( يَوْمِهِمْ إنْ أَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُمْ ) فِيهِ لِصِغَرِ الْبَلَدِ أَوْ نَحْوِهِ مُبَادَرَةً لِلْعِبَادَةِ وَتَقْرِيبًا لَهَا مِنْ وَقْتِهَا ( وَإِلَّا فَفِي غَدٍ ) قَضَاؤُهَا ( أَفْضَلُ ) لِئَلَّا يَفُوتَ عَلَى النَّاسِ الْحُضُورُ وَالْكَلَامُ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ بِالنَّاسِ لَا فِي صَلَاةِ الْآحَادِ كَمَا أَشَرْت إلَيْهِ فِيمَا مَرَّ فَانْدَفَعَ الِاعْتِرَاضُ بِأَنَّهُ يَنْبَغِي فِعْلُهَا عَاجِلًا مَعَ مَنْ تَيَسَّرَ وَمُنْفَرِدًا إنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدًا ثُمَّ

يَفْعَلُهَا غَدًا مَعَ الْإِمَامِ ( وَالْأَثَرُ لِلتَّعْدِيلِ لَا لِلشَّهَادَةِ ) فَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَعَدْلًا بَعْدَهُ فَالْعِبْرَةُ بِوَقْتِ التَّعْدِيلِ ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ جَوَازِ الْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِمَا فَيُصَلِّي الْعِيدَ مِنْ الْغَدِ أَدَاءً وَقِيلَ بِوَقْتِ الشَّهَادَةِ إذْ الْحُكْمُ بِهَا قَالَ فِي الْكِفَايَةِ وَبِهِ قَالَ الْعِرَاقِيُّونَ وَأَيَّدُوهُ بِمَا لَوْ شَهِدَا بِحَقٍّ وَعَدَلَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِشَهَادَتِهِمَا انْتَهَى وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ إذْ الْحُكْمُ فِيهِمَا إنَّمَا هُوَ بِشَهَادَتِهِمَا بِشَرْطِ تَعْدِيلِهِمَا وَالْكَلَامُ إنَّمَا هُوَ فِي أَثَرِ الْحُكْمِ مِنْ الصَّلَاةِ خَاصَّةً
( قَوْلُهُ أَمَّا فِي حَقِّ غَيْرِهَا كَاحْتِسَابِ الْعِدَّةِ ) قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الْوَجْهُ حَمْلُ كَلَامِهِمْ عَلَى الْعُمُومِ فَإِنَّ الِاشْتِغَالَ بِذَلِكَ وَلَا فَائِدَةَ مُحَقِّقَةٌ فِي الْحَالِ عَبَثٌ وَالْحَاكِمُ يَشْتَغِلُ بِالْمُهِمَّاتِ نَعَمْ إنْ كَانَ ذَلِكَ مَوْجُودًا فَالْوَجْهُ مَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَك أَنْ تَقُولَ الْحَاكِمُ مَنْصُوبٌ لِلْمَصَالِحِ مَا وَقَعَ وَمَا سَيَقَعُ وَقَلَّ أَنْ يَخْلُوَ هِلَالٌ عَنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ لِعِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعَهَا حِسْبَةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْأَدَاءِ مُطَالَبٌ بِذَلِكَ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ حُكْمَهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إنْ دَعَتْ إلَيْهِ كَانَ مُحْسِنًا لَا عَابِثًا وَقَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ مَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ مَرْدُودٌ ( قَوْلُهُ ثُمَّ يُصَلِّيهَا مَعَ النَّاسِ ) قَالَ شَيْخُنَا وَيَصِيرُ ذَلِكَ مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِمْ مَحَلُّ إعَادَةِ الصَّلَاةِ حَيْثُ بَقِيَ وَقْتُهَا وَكَانَ الْعَبْدُ لِعَدَمِ تَكَرُّرِهَا كَغَيْرِهَا سُومِحَ فِيهَا بِذَلِكَ كا ( قَوْلُهُ ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ ، وَهُوَ الْقِيَاسُ

( فَرْعٌ لَوْ حَضَرَ الْبَادُّونَ ) أَيْ سُكَّانُ الْبَوَادِي وَنَحْوُهُمْ ( لِلْعِيدِ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَلَهُمْ الرُّجُوعُ ) قَبْلَ صَلَاتِهَا ( وَتَسْقُطُ عَنْهُمْ ، وَإِنْ قَرُبُوا ) مِنْهَا وَسَمِعُوا النِّدَاءَ وَأَمْكَنَهُمْ إدْرَاكُهَا لَوْ عَادُوا إلَيْهَا لِخَبَرِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ { اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَصَلَّى الْعِيدَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنَّ هَذَا يَوْمٌ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَشْهَدَ مَعَنَا الْجُمُعَةَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْصَرِفَ فَلْيَفْعَلْ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ ؛ وَلِأَنَّهُمْ لَوْ كُلِّفُوا بِعَدَمِ الرُّجُوعِ أَوْ بِالْعَوْدِ إلَى الْجُمُعَةِ لَشَقَّ عَلَيْهِمْ وَالْجُمُعَةُ تَسْقُطُ بِالْمَشَاقِّ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَنَّهُمْ لَوْ لَمْ يَحْضُرُوا كَأَنْ صَلَّوْا الْعِيدَ بِمَكَانِهِمْ لَزِمَتْهُمْ الْجُمُعَةُ وَفِيهِ عَنْ صَاحِبِ الْوَافِي احْتِمَالَانِ أَحَدُهُمَا هَذَا كَأَهْلِ الْبَلَدِ وَالثَّانِي لَا لِلْمَشَقَّةِ وَفَوَاتِ تَهْيِئَتِهِمْ لِلْعِيدِ
قَوْلُهُ فَلَهُمْ الرُّجُوعُ ) وَتَسْقُطُ عَنْهُمْ وَإِنْ قَرُبُوا نَعَمْ لَوْ دَخَلَ وَقْتُهَا قَبْلَ انْصِرَافِهِمْ كَأَنْ دَخَلَ عَقِبَ سَلَامِهِمْ مِنْ الْعِيدِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ تَرْكُهَا س وَقَوْلُهُ فَالظَّاهِرُ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ

( فَصْلٌ ) وَفِي نُسْخَةٍ فَرْعٌ تَقَدَّمَ التَّكْبِيرُ فِي الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ ، وَأَمَّا ( التَّكْبِيرُ ) فِي غَيْرِهِمَا فَضَرْبَانِ ( مُرْسَلٌ ) لَا يَتَقَيَّدُ بِحَالٍ ( وَمُقَيَّدٌ ) يُؤْتَى بِهِ فِي أَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ خَاصَّةً ( فَالْمُرْسَلُ ) وَيُسَمَّى الْمُطْلَقَ ( مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَتَيْ الْعِيدِ ) أَيْ عِيدِ الْفِطْرِ وَعِيدِ الْأَضْحَى وَدَلِيلُهُ فِي الْأَوَّلِ قَوْله تَعَالَى { وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ } أَيْ عِدَّةَ صَوْمِ رَمَضَانَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ أَيْ عِنْدَ إكْمَالِهَا وَفِي الثَّانِي الْقِيَاسُ عَلَى الْأَوَّلِ وَيُدِيمُهُ ( إلَى ) تَمَامِ ( إحْرَامِ الْإِمَامِ ) بِصَلَاةِ الْعِيدِ إذْ الْكَلَامُ مُبَاحٌ إلَيْهِ فَالتَّكْبِيرُ أَوْلَى مَا يَشْتَغِلُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى وَشِعَارُ الْيَوْمِ فَإِنْ صَلَّى مُنْفَرِدًا فَالْعِبْرَةُ بِإِحْرَامِهِ ( وَيَرْفَعُ بِهِ النَّاسُ أَصْوَاتَهُمْ ) نَدْبًا إظْهَارًا لِشِعَارِ الْعِيدِ ( فِي سَائِرِ الْأَحْوَالِ ) فِي الْمَنَازِلِ وَالطُّرُقِ وَالْمَسَاجِدِ وَالْأَسْوَاقِ لَيْلًا وَنَهَارًا وَاسْتَثْنَى الرَّافِعِيُّ مِنْ طَلَبِ رَفْعِ الصَّوْتِ الْمَرْأَةَ وَظَاهِرُ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا حَضَرَتْ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَلَمْ يَكُونُوا مَحَارِمَ وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى ( وَتَكْبِيرُ لَيْلَةِ الْفِطْرِ ) آكَدُ مِنْ تَكْبِيرِ لَيْلَةِ النَّحْرِ لِلنَّصِّ عَلَيْهِ ( وَلَا يُكَبِّرُ الْحَاجُّ لَيْلَةَ الْأَضْحَى بَلْ يُلَبِّي ) ؛ لِأَنَّ التَّلْبِيَةَ شِعَارُهُ وَالْمُعْتَمِرُ يُلَبِّي إلَى أَنْ يَشْرَعَ فِي الطَّوَافِ .
( وَالْمُقَيَّدُ مُخْتَصٌّ بِالْأَضْحَى ) لَا يَتَجَاوَزُهُ إلَى الْفِطْرِ لَكِنْ خَالَفَ النَّوَوِيُّ فِي أَذْكَارِهِ فَسَوَّى بَيْنَهُمَا فَيُكَبِّرُ ( عَقِيبَ كُلِّ صَلَاةٍ لِكُلِّ مُصَلٍّ ) حَاجٍّ أَوْ غَيْرِ مُقِيمٍ أَوْ مُسَافِرٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مُنْفَرِدٍ أَوْ غَيْرِهِ ( فَرْضًا كَانَ ) الْمَأْتِيُّ بِهِ وَلَوْ جِنَازَةً أَوْ مَنْذُورَةً ( أَوْ نَفْلًا أَوْ قَضَاءً فِيهَا ) أَيْ فِي مُدَّةِ التَّكْبِيرِ الْآتِي بَيَانُهَا ؛ لِأَنَّهُ شِعَارُهَا وَسَوَاءٌ فِي الْقَضَاءِ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ فِيهَا أَمْ فِي غَيْرِهَا وَقَوْلُهُ فِيهَا

مُتَعَلِّقٌ بِصَلَاةٍ أَوْ بِمُصَلٍّ فَلَا يُكَبِّرُ عَقِبَ فَائِتِهَا إذَا قَضَاهُ فِي غَيْرِهَا ؛ لِأَنَّ التَّكْبِيرَ شِعَارُهَا وَقَدْ فَاتَتْ وَيُكَبِّرُ غَيْرُ الْحَاجِّ ( مِنْ صُبْحِ يَوْمِ عَرَفَةَ إلَى عَقِيبِ عَصْرِ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ وَقِيلَ هُوَ كَالْحَاجِّ فِيمَا يَأْتِي وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ إنَّهُ الْمَشْهُورُ فِي مَذْهَبِنَا لَكِنَّهُ اخْتَارَ الْأَوَّلَ وَصَحَّحَهُ فِي الْأَذْكَارِ وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ إنَّهُ الْأَظْهَرُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ ( فَإِنْ نَسِيَ ) التَّكْبِيرَ عَقِبَ الصَّلَاةِ ( وَتَذَكَّرَ كَبَّرَ وَلَوْ طَالَ الْفَصْلُ ) ؛ لِأَنَّهُ شِعَارٌ لِلْأَيَّامِ لَا تَتِمَّةٌ لِلصَّلَاةِ بِخِلَافِ سُجُودِ السَّهْوِ ( وَ ) يُكَبِّرُ ( الْحَاجُّ مِنْ ظُهْرِ ) يَوْمِ ( النَّحْرِ إلَى صُبْحِ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ) ؛ لِأَنَّ الظُّهْرَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ بَعْدَ انْتِهَاءِ وَقْتِ التَّلْبِيَةِ وَالصُّبْحُ آخِرُ صَلَاةٍ يُصَلِّيهَا بِمِنًى هَذَا كُلُّهُ فِي التَّكْبِيرِ الَّذِي يَرْفَعُ بِهِ صَوْتَهُ وَيَجْعَلُهُ شِعَارًا أَمَّا لَوْ اسْتَغْرَقَ عُمْرَهُ بِالتَّكْبِيرِ فِي نَفْسِهِ فَلَا مَنْعَ مِنْهُ نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ الْإِمَامِ وَأَقَرَّهُ

( قَوْلُهُ لَا يَتَجَاوَزُ إلَى الْفِطْرِ ) ؛ لِأَنَّ عِيدَ الْفِطْرِ تَكَرَّرَ فِي زَمَنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ كَبَّرَ فِيهِ عَقِبَ الصَّلَوَاتِ ( قَوْلُهُ فَسَوِّ بَيْنَهُمَا ) وَنَقَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ الْأَوْقَاتِ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ قس ( قَوْلُهُ عَقِيبَ كُلِّ صَلَاةٍ ) مِثْلُهَا سُجُودُ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ وَاسْتَثْنَاهُمَا الْمَحَامِلِيُّ ( قَوْلُهُ مِنْ صُبْحِ يَوْمِ عَرَفَةَ إلَخْ ) وَقَالَ الْجُوَيْنِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ وَالْغَزَالِيُّ فِي خُلَاصَتِهِ أَنَّهُ يُكَبِّرُ عَقِبَ فَرْضِ الصُّبْحِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ إلَى آخِرِ نَهَارِ الثَّالِثَ عَشْرَ فِي أَكْمَلِ الْأَقْوَالِ وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ تُفْهِمُ أَنَّهُ يُكَبِّرُ إلَى الْغُرُوبِ وَيَظْهَرُ التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْعِبَارَتَيْنِ فِي الْقَضَاءِ بَعْدَ فِعْلِ الْعَصْرِ وَمَا يُفْعَلُ مِنْ ذَوَاتِ الْأَسْبَابِ غ ( قَوْلُهُ وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ ) أَيْ وَالْمَجْمُوعِ وَقَوْلُهُ أَنَّهُ الْأَظْهَرُ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ شِعَارُ الْأَيَّامِ لَا تَتِمَّةٌ لِلصَّلَاةِ إلَخْ ) يُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ إنْ تَعَمَّدَ تَرْكَهُ كَالنِّسْيَانِ قَالَ شَيْخُنَا فَيَأْتِي بِهِ مَا لَمْ تَخْرُجْ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ كَمَا فِي الْبَيَانِ

( وَصِفَتُهُ ) مُرْسَلًا أَوْ مُقَيَّدًا ( أَنْ يُكَبِّرَ ثَلَاثًا نَسَقًا ) اتِّبَاعًا لِلسَّلَفِ وَالْخَلَفِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَا زَادَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَحَسَنٌ وَاسْتَحْسَنَ فِي الْأُمِّ أَنْ تَكُونَ زِيَادَتُهُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إلَّا إيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدُهُ وَنَصَرَ عَبْدُهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ ( رَافِعًا بِهِ صَوْتَهُ وَيَزِيدُ ) بَعْدَ تَكْبِيرِهِ ثَلَاثًا ( لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ ) اللَّهُ أَكْبَرُ ( وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَلَوْ كَبَّرَ إمَامُهُ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْمُدَّةِ ) كَأَنْ كَبَّرَ قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا عَلَى خِلَافِ اعْتِقَادِ الْمَأْمُومِ ( لَمْ يُتَابِعْهُ ) بِخِلَافِ تَكْبِيرِ الصَّلَاةِ لِانْقِطَاعِ الْقُدْوَةِ بِالسَّلَامِ

( تَتِمَّةٌ ) إذَا رَأَى شَيْئًا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ كَبَّرَ قَالَهُ فِي التَّنْبِيهِ وَغَيْرِهِ وَاحْتَجَّ لَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ }

( كِتَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ ) لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ فَالْكُسُوفُ يُقَالُ عَلَيْهِمَا كَالْخُسُوفِ وَقِيلَ الْكُسُوفُ لِلشَّمْسِ وَالْخُسُوفُ لِلْقَمَرِ ، وَهُوَ أَشْهَرُ وَقِيلَ عَكْسُهُ وَقِيلَ الْخُسُوفُ أَوَّلُهُ وَالْكُسُوفُ آخِرُهُ وَقَدْ اسْتَعْمَلَ الْمُصَنِّفُ اللُّغَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ فِي الْبَابِ يُقَالُ كَسَفَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَخَسَفَا بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَكُسِفَا وَخُسِفَا بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَانْكَسَفَا وَانْخَسَفَا قَالَ عُلَمَاءُ الْهَيْئَةِ كُسُوفُ الشَّمْسِ لَا حَقِيقَةَ لَهُ فَإِنَّهَا لَا تَتَغَيَّرُ فِي نَفْسِهَا وَإِنَّمَا الْقَمَرُ يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا وَنُورُهَا بَاقٍ ، وَأَمَّا خُسُوفُ الْقَمَرِ فَحَقِيقَةٌ فَإِنَّ ضَوْءَهُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ وَخُسُوفُهُ بِحَيْلُولَةِ ظِلِّ الْأَرْضِ بَيْنَ الشَّمْسِ وَبَيْنَهُ بِنُقْطَةِ التَّقَاطُعِ فَلَا يَبْقَى فِيهِ ضَوْءٌ أَلْبَتَّةَ فَخُسُوفُهُ ذَهَابُ ضَوْئِهِ حَقِيقَةً وَالْأَصْلُ فِي الْبَابِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ الْأَخْبَارُ كَخَبَرِ مُسْلِمٍ { إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ } ( هِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لِلْكُسُوفَيْنِ ) لِذَلِكَ ؛ وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهَا لِكُسُوفِ الشَّمْسِ كَمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَلِخُسُوفِ الْقَمَرِ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي كِتَابِهِ الثِّقَاتِ ؛ وَلِأَنَّهَا ذَاتُ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ لَا أَذَانَ لَهَا كَصَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ وَالصَّارِفُ عَنْ الْوُجُوبِ مَا مَرَّ فِي الْعِيدِ وَحَمَلُوا قَوْلَ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ لَا يَجُوزُ تَرْكُهَا عَلَى كَرَاهَتِهِ لِتَأَكُّدِهَا لِيُوَافِقَ كَلَامُهُ فِي مَوَاضِعَ أُخَرَ وَالْمَكْرُوهُ قَدْ يُوصَفُ بِعَدَمِ الْجَوَازِ مِنْ جِهَةِ إطْلَاقِ الْجَائِزِ عَلَى مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ

كِتَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفَيْنِ ) ( قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ فِي الْبَابِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ إلَخْ ) قَوْله تَعَالَى { لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ } أَيْ عِنْدَ كُسُوفِهِمَا ؛ لِأَنَّهُ أَرْجَحُ مِنْ احْتِمَالِ أَنَّ الْمُرَادَ النَّهْيُ عَنْ عِبَادَتِهِمَا ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ غَيْرَهُمَا أَيْضًا وَلَا مَعْنَى لِتَخْصِيصِهِمَا بِالنَّهْيِ ( قَوْلُهُ { لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ } ) قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا مَاتَ ابْنُهُ إبْرَاهِيمُ وَقَالَ النَّاسُ إنَّمَا كَسَفَتْ لِمَوْتِهِ إبْطَالًا لِمَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَقِدُونَهُ مِنْ تَأْثِيرِ الْكَوَاكِبِ فِي الْأَرْضِ

( وَأَقَلُّهَا رَكْعَتَانِ بِنِيَّتِهِ يَزِيدُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قِيَامًا بَعْدَ الرُّكُوعِ وَرُكُوعًا بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ الْقِيَامِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَقَوْلُهُمْ إنَّ هَذَا أَقَلُّهَا أَيْ إذَا شَرَعَ فِيهَا بِنِيَّةِ هَذِهِ الزِّيَادَة وَإِلَّا فَفِي الْمَجْمُوعِ عَنْ مُقْتَضَى كَلَامِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَوْ صَلَّاهَا كَسُنَّةِ الظُّهْرِ صَحَّتْ وَكَانَ تَارِكًا لِلْأَفْضَلِ أَخِذًا مِنْ خَبَرِ قَبِيصَةَ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهَا بِالْمَدِينَةِ رَكْعَتَيْنِ } وَخَبَرِ النُّعْمَانِ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَيَسْأَلُ عَنْهَا حَتَّى انْجَلَتْ } رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادَيْنِ صَحِيحَيْنِ وَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَنْظُرُوا إلَى احْتِمَال أَنَّهُ صَلَّاهَا رَكْعَتَيْنِ بِالزِّيَادَةِ حَمَلَا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ ؛ لِأَنَّهَا خِلَافُ الظَّاهِرِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ لَمَّا نُقِلَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ يَحْمِلُ الْمُطْلَقَ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَقَدْ نَقَلَهُ عَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ وَقَالَ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا تَرْجِعُ إلَى صَلَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ يَوْمَ مَاتَ إبْرَاهِيمُ ابْنُهُ يَعْنِي فَلَمْ تَتَعَدَّدْ الْوَاقِعَةُ حَتَّى تُحْمَلَ الْأَحَادِيثُ عَلَى بَيَانِ الْجَوَازِ ثُمَّ قَالَ وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ مِنْهُمْ ابْنُ الْمُنْذِرِ إلَى تَصْحِيحِ الرِّوَايَاتِ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ وَحَمَلُوهَا عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهَا مَرَّاتٍ وَأَنَّ الْجَمِيعَ جَائِزٌ وَاَلَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ الشَّافِعِيُّ ثُمَّ الْبُخَارِيُّ مِنْ تَرْجِيحِ أَخْبَارِ الرُّكُوعَيْنِ بِأَنَّهَا أَشْهَرُ وَأَصَحُّ أَوْ لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْوَاقِعَةَ وَاحِدَةٌ .
ا هـ .
لَكِنْ تَقَدَّمَ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى لِخُسُوفِ الْقَمَرِ } فَعَلَيْهِ الْوَاقِعَةُ مُتَعَدِّدَةٌ وَجَرَى عَلَيْهِ السُّبْكِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ وَسَبَقَهُمَا إلَى ذَلِكَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ فَنَقَلَ فِيهِ عَنْ

ابْنِ الْمُنْذِرِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ صَلَاتُهَا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَنْوَاعِ الثَّابِتَةِ ؛ لِأَنَّهَا جَرَتْ فِي أَوْقَاتٍ وَاخْتِلَافُ صِفَاتِهَا مَحْمُولٌ عَلَى جَوَازِ الْجَمِيعِ قَالَ ، وَهَذَا قَوِيٌّ

( قَوْلُهُ وَأَقَلُّهَا رَكْعَتَانِ إلَخْ ) قَالَ شَيْخُنَا سُئِلَ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَمَّنْ نَوَى صَلَاةَ الْكُسُوفَيْنِ وَأَطْلَقَ هَلْ لَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ كَسُنَّةِ الظُّهْرِ وَأَنْ يُصَلِّيهَا بِرُكُوعَيْنِ وَقِيَامَيْنِ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ كُلٌّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ ( قَوْلُهُ أَخْذًا مِنْ خَبَرِ قَبِيصَةَ إلَخْ ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ أَجَابَ عَنْهُمَا أَصْحَابُنَا بِجَوَابَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ أَحَادِيثَنَا أَشْهَرُ وَأَصَحُّ وَأَكْثَرُ رُوَاةً وَالثَّانِي أَنَّا نَحْمِلُ أَحَادِيثَنَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَالْحَدِيثَيْنِ عَلَى بَيَانِ الْجَوَازِ قَالَ فَفِيهِ تَصْرِيحٌ مِنْهُمْ بِأَنَّهُ لَوْ صَلَّاهَا رَكْعَتَيْنِ كَسُنَّةِ الظُّهْرِ وَنَحْوِهَا صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَكَانَ تَارِكًا لِلْأَفْضَلِ .
ا هـ .
قَالَ فِي التَّوْشِيحِ وَيَظْهَرُ أَنْ يُقَالَ الرَّكْعَتَانِ بِهَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ أَدْنَى الْكَمَالِ الْمَأْتِيِّ فِيهِ بِخَاصَّةٍ صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَبِدُونِهَا يُؤَدِّي أَصْلَ سُنَّةِ الْكُسُوفِ فَقَطْ وَتَبِعَهُ الْعِرَاقِيُّ وَقَالَ بَعْضُهُمْ صَلَاةُ الْكُسُوفِ لَهَا كَيْفِيَّتَانِ مَشْرُوعَتَانِ الْأُولَى ، وَهِيَ الْكَامِلَةُ ، وَهِيَ ذَاتُ الرُّكُوعَيْنِ فَإِذَا أَحْرَمَ بِالْكَيْفِيَّةِ الْكَامِلَةِ لَمْ تَجُزْ الزِّيَادَةُ عَلَى الرُّكُوعَيْنِ وَلَا النَّقْصُ عَلَى الْأَصَحِّ ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ وَالنَّقْصَ إنَّمَا تَكُونُ فِي النَّفْلِ الْمُطْلَقِ ، وَهَذَا نَفْلٌ مُقَيَّدٌ فَأَشْبَهَ مَا إذَا نَوَى الْوِتْرَ إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً أَوْ تِسْعًا أَوْ سَبْعًا فَإِنَّهُ لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ وَلَا النَّقْصُ بِالْكَيْفِيَّةِ الثَّانِيَةِ أَنْ يُصَلِّيَهَا رَكْعَتَيْنِ كَرَكْعَتَيْ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَيَنْوِيَهَا كَذَلِكَ فَيَتَأَدَّى بِهَا أَصْلُ السُّنَّةِ كَمَا يَتَأَدَّى هَلْ الْوِتْرُ بِرَكْعَةٍ وَحِينَئِذٍ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ النَّوَوِيِّ فِي الْمِنْهَاجِ وَالرَّوْضَةِ تَبَعًا لِلرَّافِعِيِّ وَكَلَامُ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ الْأَوَّلُ مِنْ الْمَنْعِ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ نَوَى الْأَكْمَلَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْأَقَلِّ وَمَا اقْتَضَاهُ

كَلَامُ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ الثَّانِي مِنْ الْجَوَازِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا نَوَاهَا رَكْعَتَيْنِ وَقَوْلُهُ بَعْضُهُمْ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ صَلَّاهَا بِالْمَدِينَةِ رَكْعَتَيْنِ ) أَيْ مِنْ غَيْرِ تَكْرِيرِ رُكُوعٍ

( وَلَوْ انْجَلَى ) الْكُسُوفُ فِي الصَّلَاةِ ( أَوْ اسْتَدَامَ لَمْ يُنْقِصْ ) مِنْهَا رُكُوعًا فِي الِانْجِلَاءِ ( وَلَمْ يَزِدْ ) فِيهَا ( وَلَمْ يُكَرِّرْهَا ) فِي الِاسْتِدَامَةِ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ فِي الْأُولَيَيْنِ وَكَمَا فِي الْوِتْرِ وَالضُّحَى فِي الثَّالِثَةِ بَلْ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ لِهَذِهِ الصَّلَاةِ كَيْفِيَّةً مُخَالِفَةً لِلْقِيَاسِ نَعَمْ لَوْ صَلَّاهَا وَحْدَهُ ثُمَّ أَدْرَكَهَا مَعَ الْإِمَامِ صَلَّاهَا كَمَا فِي الْمَكْتُوبَةِ نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ وَقِيلَ يَجُوزُ زِيَادَةُ رُكُوعٍ ثَالِثٍ وَرَابِعٍ وَخَامِسٍ إلَى الِانْجِلَاءِ لِأَخْبَارٍ فِي مُسْلِمٍ مِنْهَا مَا فِيهِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثُ رُكُوعَاتٍ وَمِنْهَا مَا فِيهِ أَرْبَعَةٌ وَفِي أَبِي دَاوُد وَغَيْرُهُ خَمْسَةٌ وَأَجَابَ عَنْهَا الْجُمْهُورُ بِأَنَّ أَخْبَارَ الرُّكُوعَيْنِ أَشْهَرُ وَأَصَحُّ فَوَجَبَ تَقْدِيمُهَا وَعَلَى مَا مَرَّ مِنْ تَعَدُّدِ الْوَاقِعَةِ الْأُولَى أَنْ يُجَابَ بِحَمْلِهَا عَلَى مَا إذَا أَنْشَأَ الصَّلَاةَ بِنِيَّةِ تِلْكَ الزِّيَادَةِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَقِيلَ يُكَرِّرُهَا أَيْضًا لِظَاهِرِ خَبَرِ النُّعْمَانِ السَّابِقِ وَغَيْرِهِ وَيَنْبَغِي الْجَزْمُ بِهِ عَلَى الْقَوْلِ بِتَعَدُّدِ الْوَاقِعَةِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ ( وَبَاقِيهَا ) أَيْ بَاقِي الصَّلَاةِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ قِرَاءَةٍ وَتَشَهُّدٍ وَطُمَأْنِينَةٍ وَغَيْرِهَا يَأْتِي بِهِ ( كَغَيْرِهَا ) مِنْ الصَّلَوَاتِ .
( وَالْأَكْمَلُ أَنْ ) يَأْتِيَ بِدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ ثُمَّ ( يَتَعَوَّذَ لِلْفَاتِحَةِ ) فِي كُلِّ قِيَامٍ ( وَيَقْرَأَ فِي الْقِيَامَاتِ مَعَهَا ) أَيْ مَعَ الْفَاتِحَةِ ( كَالْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءِ وَالْمَائِدَةِ ) أَيْ يَقْرَأَ فِي الْقِيَامِ الْأَوَّلِ الْبَقَرَةَ أَوْ قَدْرَهَا وَفِي الثَّانِي آلَ عِمْرَانَ أَوْ قَدْرَهَا وَفِي الثَّالِثِ النِّسَاءَ أَوْ قَدْرَهَا وَفِي الرَّابِعِ الْمَائِدَةَ أَوْ قَدْرَهَا ، وَهَذَا نَصُّ الشَّافِعِيِّ فِي الْبُوَيْطِيِّ وَفِيهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَفِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ يَقْرَأُ فِي الْأَوَّلِ الْبَقَرَةَ وَفِي الثَّانِي كَمِائَتَيْ

آيَةٍ مِنْهَا وَفِي الثَّالِثِ كَمِائَةٍ وَخَمْسِينَ وَفِي الرَّابِعِ كَمِائَةِ آيَةٍ مِنْ آيَاتِهَا الْوَسَطِ قَالَ فِي الْأَصْلِ وَلَيْسَا عَلَى الِاخْتِلَافِ الْمُحَقَّقِ بَلْ الْأَمْرُ فِيهِ عَلَى التَّقْرِيبِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَقَدْ ثَبَتَ بِالْأَخْبَارِ تَقْدِيرُ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ بِنَحْوِ الْبَقَرَةِ وَتَطْوِيلُهُ عَلَى الثَّانِي وَالثَّالِثُ ثُمَّ الثَّالِثُ عَلَى الرَّابِعِ ، وَأَمَّا نَقْصُ الثَّالِثِ عَنْ الثَّانِي أَوْ زِيَادَتُهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرِدْ فِيهِ شَيْءٌ فِيمَا أَعْلَمُ فَلِأَجْلِهِ لَا بَعْدَ فِي ذِكْرِ سُورَةِ النِّسَاءِ فِيهِ وَآلِ عِمْرَانَ فِي الثَّانِي نَعَمْ إذَا قُلْنَا بِزِيَادَةِ رُكُوعٍ ثَالِثٍ فَيَكُونُ أَقْصَرَ مِنْ الثَّانِي كَمَا وَرَدَ فِي الْخَبَرِ ( وَأَنْ يُسَبِّحَ فِي الرُّكُوعَاتِ وَكَذَا فِي السُّجُودَاتِ فِي الْأَوَّلِ ) مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا ( قَدْرَ مِائَةِ آيَةٍ ) مِنْ الْبَقَرَةِ .
( وَ ) ( الثَّانِي ) قَدْرَ ( ثَمَانِينَ وَ ) فِي ( الثَّالِثِ ) قَدْرَ ( سَبْعِينَ وَ ) فِي ( الرَّابِعِ ) قَدْرَ ( خَمْسِينَ تَقْرِيبًا ) لِثُبُوتِ التَّطْوِيلِ مِنْ الشَّارِعِ بِلَا تَقْدِيرٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ اسْتِحْبَابُ هَذِهِ الْإِطَالَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ بِهَا الْمَأْمُومُونَ وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَكْتُوبَةِ بِالنُّدْرَةِ أَوْ بِأَنَّ الْخُرُوجَ مِنْهَا أَوْ تَرْكَهَا إلَى خِيَرَةِ الْمُقْتَدِي بِخِلَافِ الْمَكْتُوبَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لَا يُطِيلُ بِغَيْرِ رِضَا الْمَحْصُورِينَ لِعُمُومِ خَبَرِ { إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ } وَتُحْمَلُ إطَالَتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّهُ عَلِمَ رِضَا أَصْحَابِهِ أَوْ أَنَّ ذَلِكَ مُغْتَفَرٌ لِبَيَانِ تَعْلِيمِ الْأَكْمَلِ بِالْفِعْلِ وَيَظْهَرُ أَنَّهُمْ لَوْ صَرَّحُوا لَهُ بِعَدَمِ الرِّضَا بِالْإِطَالَةِ لَا يُطِيلُ وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ .
ا هـ .
( وَلَا يُطِيلُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ ) مِنْ الِاعْتِدَالِ بَعْدَ الرُّكُوعِ الثَّانِي وَالتَّشَهُّدِ وَالْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ لَكِنْ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ بَعْدَ نَقْلِهِ عَنْ قَطْعِ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا

يُطِيلُ الْجُلُوسَ وَقَدْ صَحَّ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ ثُمَّ رَفَعَ فَلَمْ يَكَدْ يَسْجُدُ ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ } .
ا هـ .
وَمُقْتَضَاهُ كَمَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ اسْتِحْبَابُ إطَالَتِهِ وَاخْتَارَهُ فِي الْأَذْكَارِ ( وَأَنْ يَأْتِيَ بِالتَّسْمِيعِ ) أَيْ بِسَمْعِ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ( وَالتَّحْمِيدِ ) أَيْ بِرَبَّنَا لَك الْحَمْدُ إلَى آخِرِهِ ( فِي الِاعْتِدَالَاتِ ) كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ

( قَوْلُهُ نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ إدْرَاكِهِ قَبْلَ الِانْجِلَاءِ وَإِدْرَاكِهِ بَعْدَهُ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ الْأَوَّلَ وَإِلَّا فَهُوَ افْتِتَاحُ صَلَاةِ كُسُوفٍ بَعْدَ الِانْجِلَاءِ قَالَ وَهَلْ يُعِيدُ الْمُصَلِّي جَمَاعَةً مَعَ جَمَاعَةٍ يُدْرِكُهَا فِيهِ نَظَرٌ وَأَقُولُ قَضِيَّةُ التَّشْبِيهِ فِي الْأُمِّ أَنَّهُ يُعِيدُهَا عَلَى الْأَصَحِّ وَإِنَّمَا نَصَّ عَلَى الْمُنْفَرِدِ ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ وِفَاقٍ وَجَرْيًا عَلَى الْغَالِبِ ش ( قَوْلُهُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ ) ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ وَالنَّقْصَ إنَّمَا يَكُونَانِ فِي النَّفْلِ الْمُطْلَقِ ، وَهَذَا نَفْلٌ مُقَيَّدٌ فَأَشْبَهَ مَا إذَا نَوَى الْوِتْرَ إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً أَوْ تِسْعًا أَوْ سَبْعًا فَإِنَّهُ لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ وَلَا النَّقْصُ ( قَوْلُهُ لِظَاهِرِ خَبَرِ النُّعْمَانِ السَّابِقِ ) وَغَيْرِهِ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ مَا صَلَّاهُ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ لَمْ يَنْوِ بِهِ الْكُسُوفَ فَإِنَّ وَقَائِعَ الْأَحْوَالِ إذَا تَطَرَّقَ إلَيْهَا الِاحْتِمَالُ كَسَاهَا ثَوْبَ الْإِجْمَالِ وَسَقَطَ بِهَا الِاسْتِدْلَال قَالَ شَيْخُنَا قَالَهُ الْوَالِدُ ( قَوْلُهُ كَالْبَقَرَةِ ) فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُقَالَ السُّورَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ ( قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ اسْتِحْبَابُ هَذِهِ الْإِطَالَةِ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ

( فَصْلٌ وَيُسْتَحَبُّ لَهَا الْجَمَاعَةُ ) وَكَوْنُهَا ( فِي الْجَامِعِ ) لَا الصَّحْرَاءِ ( وَالنِّدَاءُ بِالصَّلَاةُ جَامِعَةٌ وَالْخُطْبَةُ ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ إلَّا كَوْنُهَا فِي الْجَامِعِ فَالْبُخَارِيُّ وَالْمَعْنَى فِيهِ كَوْنُهَا مُعَرَّضَةً لِلْفَوَاتِ بِالِانْجِلَاءِ وَكَالصَّلَاةُ جَامِعَةٌ الصَّلَاةُ وَيَخْطُبُ ( كَالْجُمُعَةِ ) أَيْ كَخُطْبَتِهَا فِي الْأَرْكَانِ كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ كَالْمُحَرَّرِ لَا فِي الْأَرْكَانِ وَالشُّرُوطِ كَمَا فِي الْأَصْلِ وَشَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلْمُصَنِّفِ لَكِنَّهُ اسْتَثْنَى مِنْهَا الْقِيَامَ ( لَكِنْ ) يَأْتِي بِهَا ( بَعْدَ الصَّلَاةِ ) لِلِاتِّبَاعِ وَكَمَا فِي الْعِيدِ وَإِنَّمَا تُسْتَحَبُّ لِلْجَمَاعَةِ ( حَتَّى لِلْمُسَافِرِ لَا الْمُنْفَرِدِ ) لِمَا مَرَّ فِي الْعِيدِ وَيَأْتِي فِي الْخُطْبَةِ هُنَا مَا مَرَّ ثُمَّ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا تَكْبِيرَ فِي الْخُطْبَةِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ لِعَدَمِ وُرُودِهِ وَأَنَّهُ لَا تُجْزِئُ خُطْبَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ كَذَلِكَ لِلِاتِّبَاعِ وَمَا فَهِمَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ مِنْ كَلَامٍ حَكَاهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ عَنْ نَصِّ الْبُوَيْطِيِّ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ مِنْ أَنَّهَا تُجْزِئُ مَرْدُودٌ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ بِأَنَّ عِبَارَةَ الْبُوَيْطِيِّ لَا تُفْهِمُ ذَلِكَ وَعِبَارَتُهُ وَيَخْطُبُ الْإِمَامُ خُطْبَتَيْنِ كَمَا فِي الْعِيدَيْنِ ثُمَّ قَالَ ، وَإِنْ اجْتَمَعَ كُسُوفٌ وَعِيدٌ وَجِنَازَةٌ وَاسْتِسْقَاءٌ بَدَأَ بِالْجِنَازَةِ ثُمَّ الْكُسُوفِ ثُمَّ الْعِيدِ ثُمَّ الِاسْتِسْقَاءِ فَإِنْ خَطَبَ لِلْجَمِيعِ خُطْبَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ وَظَاهِرُهَا أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ لِلْجَمِيعِ خُطْبَتَانِ لَا أَنَّهُ يَخْطُبُ لِلْكُسُوفِ خُطْبَةً فَرْدَةً وَقَدْ قَالُوا لَوْ اجْتَمَعَ كُسُوفٌ وَجُمُعَةٌ كَفَاهُ خُطْبَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَمْ يُرِيدُوا الْفَرْدَةَ قَطْعًا ( وَيَأْمُرُهُمْ ) فِيهَا ( بِالتَّوْبَةِ ) مِنْ الْمَعَاصِي ( وَفِعْلِ الْخَيْرِ ) كَصَدَقَةٍ وَدُعَاءٍ وَاسْتِغْفَارٍ ( وَالْعِتْقِ وَيُحَذِّرُهُمْ - - الِاغْتِرَارَ ) لِلْأَمْرِ بِذَلِكَ فِي الْبُخَارِيِّ

وَغَيْرِهِ وَلِعِظَمِ مَا قَبْلَ فِعْلِ الْخَيْرِ وَمَا بَعْدَهُ إفْرَادًا بِالذِّكْرِ مَعَ دُخُولِهِمَا فِيهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيُسْتَثْنَى مِنْ اسْتِحْبَابِ الْخُطْبَةِ مَا نَصَّ عَلَيْهِ أَنَّهُ إذَا صَلَّى لِلْكُسُوفِ بِبَلَدٍ وَكَانَ بِهِ وَالٍ لَا يَخْطُبُ الْإِمَامُ إلَّا إذَا كَانَ بِأَمْرِ الْوَلِيِّ وَإِلَّا فَيُكْرَهُ وَذُكِرَ مِثْلُهُ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ وَتَقَدَّمَ فِي الْجُمُعَةِ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يُسَنُّ الْغُسْلُ لِصَلَاةِ الْكُسُوفِ ، وَأَمَّا التَّنَظُّفُ بِحَلْقِ الشَّعْرِ وَقَلْمِ الظُّفْرِ فَلَا يُسَنُّ لَهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُ فُقَهَاءِ الْيَمَنِ فَإِنَّهُ يَضِيقُ الْوَقْتُ
( قَوْلُهُ أَيْ كَخُطْبَتِهَا فِي الْأَرْكَانِ كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ إلَخْ ) عَبَّرَ فِي الْوَجِيزِ بِقَوْلِهِ خُطْبَتَيْنِ كَمَا فِي الْعِيدِ وَيَأْتِي هُنَا مَا تَقَدَّمَ ثُمَّ مِنْ اعْتِبَارِ الْإِسْمَاعِ وَالسَّمَاعِ وَكَوْنِ الْخُطْبَةِ عَرَبِيَّةً

( وَإِنَّمَا يَجْهَرُ فِي ) صَلَاةِ ( كُسُوفِ الْقَمَرِ ) لَا فِي صَلَاةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ بَلْ يُسِرُّ فِيهَا ؛ لِأَنَّهَا نَهَارِيَّةٌ وَالْأُولَى لَيْلِيَّةٌ وَمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهَرَ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ } وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ { صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُسُوفٍ لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا } وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْإِسْرَارَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْجَهْرَ فِي كُسُوفِ الْقَمَرِ

( فَرْعٌ وَتَفُوتُ ) الْمَسْبُوقَ ( الرَّكْعَةُ بِالرُّكُوعِ ) أَيْ بِفَوَاتِ الرُّكُوعِ ( الْأَوَّلِ ) مَعَ الْإِمَامِ ( فَلَوْ أَدْرَكَهُ فِي الْقِيَامِ الثَّانِي ) أَوْ رُكُوعِهِ مِنْ الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ ( لَمْ يُدْرِكْهَا ) أَيْ شَيْئًا مِنْهَا كَمَا فِي الْأَصْلِ ؛ لِأَنَّ الْقِيَامَ الثَّانِيَ وَرُكُوعَهُ كَالتَّابِعِ لِلْأَوَّلِ وَرُكُوعِهِ فَلَا يُدْرِكُهَا إلَّا بِإِدْرَاكِهِ لَهُ فِي الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ كَمَا فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ ( وَتَفُوتُ ) الصَّلَاةُ ( بِالِانْجِلَاءِ التَّامِّ ) يَقِينًا ؛ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ بِهَا وَقَدْ حَصَلَ وَلِلْخَبَرِ السَّابِقِ أَوَّلَ الْبَابِ بِخِلَافِ الْخُطْبَةِ ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِهَا الْوَعْظُ ، وَهُوَ لَا يَفُوتُ بِذَلِكَ بَلْ فِي مُسْلِمٍ أَنَّ خُطْبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلَاةِ الْكُسُوفِ إنَّمَا كَانَتْ بَعْدَ الِانْجِلَاءِ وَخَرَجَ بِالتَّامِّ مَا لَوْ انْجَلَى الْبَعْضُ فَإِنَّهُ يُصَلِّي لِلْبَاقِي كَمَا لَوْ لَمْ يَنْخَسِفْ إلَّا ذَلِكَ الْقَدْرُ فَإِنْ قُلْت لِمَ فَاتَتْ صَلَاةُ الْخُسُوفِ بِالِانْجِلَاءِ وَلَمْ تَفُتْ صَلَاةُ الِاسْتِسْقَاءِ بِالسُّقْيَا كَمَا سَيَأْتِي قُلْنَا لَا غِنَى بِالنَّاسِ عَنْ مَجِيءِ الْغَيْثِ بَعْدَ الْغَيْثِ فَتَكُونُ صَلَاتُهُمْ ثَمَّ لِطَلَبِ الْغَيْثِ الْمُسْتَقْبَلِ وَهُنَا لِأَجْلِ الْخُسُوفِ وَقَدْ زَالَ بِالِانْجِلَاءِ ( فَإِنْ حَالَ ) دُونَ الشَّمْسِ ( سَحَابٌ ) وَشَكَّ فِي الِانْجِلَاءِ أَوْ الْكُسُوفِ ( وَقَالَ ) لَهُ ( مُنَجِّمٌ ) وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ ( انْجَلَتْ أَوْ كَسَفَتْ لَمْ يُؤَثِّرْ ) فَيُصَلِّي فِي الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْكُسُوفِ وَلَا يُصَلِّي فِي الثَّانِي ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَقَوْلُ الْمُنَجِّمِينَ تَخْمِينٌ لَا يُفِيدُ الْيَقِينَ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَلَوْ شَرَعَ فِيهَا ظَانًّا بَقَاءَهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ انْجَلَى قَبْلَ تَحَرُّمِهِ بِهَا بَطَلَتْ وَلَا تَنْعَقِدُ نَفْلًا عَلَى قَوْلٍ إذْ لَيْسَ لَنَا نَفْلٌ عَلَى هَيْئَةِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ فَتَنْدَرِجُ فِي نِيَّتِهِ ( وَتَفُوتُ ) الصَّلَاةُ أَيْضًا ( فِي الْكُسُوفِ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ )

كَاسِفَةً ( وَ ) فِي ( الْخُسُوفِ ) لِلْقَمَرِ ( بِطُلُوعِهَا ) لِعَدَمِ الِانْتِفَاعِ بِهِمَا حِينَئِذٍ ( وَلَا تَبْطُلُ ) صَلَاةُ خُسُوفِ الْقَمَرِ ( بِهِ ) أَيْ بِطُلُوعِهَا فِي أَثْنَائِهَا كَمَا لَوْ انْجَلَى الْخُسُوفُ فِي أَثْنَائِهَا ( وَلَا أَثَرَ لِحُدُوثِهِ ) أَيْ خُسُوفِ الْقَمَرِ ( بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ طُلُوعِهَا فَلَا يُصَلِّي لَهُ لِعَدَمِ الِانْتِفَاعِ بِهِ حِينَئِذٍ ( وَلَا ) تَفُوتُ ( بِطُلُوعِ الْفَجْرِ ) لِبَقَاءِ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ وَالِانْتِفَاعِ بِهِ ( فَيُصَلِّيهَا ، وَإِنْ ) خَسَفَ أَوْ ( غَابَ بَعْدَهُ خَاسِفًا ) كَمَا لَوْ اسْتَتَرَ بِغَمَامٍ
قَوْلُهُ فَيُصَلِّيهَا وَإِنْ غَابَ بَعْدَهُ كَاسِفًا ) ؛ لِأَنَّ سُلْطَانَهُ ، وَهُوَ اللَّيْلُ بَاقٍ

( وَإِنْ اجْتَمَعَ ) عَلَيْهِ ( صَلَوَاتٌ ) ثِنْتَانِ فَأَكْثَرُ وَلَمْ يَأْمَنْ الْفَوَاتَ ( قَدَّمَ الْأَخْوَفَ فَوْتًا ثُمَّ الْآكَدَ فَيُقَدِّمُ ) فِيمَا لَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ نَذْرٍ فَعَلَهَا فِي وَقْتِ الْعِيدِ وَجِنَازَةٍ وَعِيدٍ وَكُسُوفٍ ( الْفَرِيضَة ) لِتَعَيُّنِهَا وَضِيقِ وَقْتِهَا ( ثُمَّ الْجِنَازَةِ ) لِمَا يُخْشَى مِنْ تَغَيُّرِ الْمَيِّتِ بِتَأْخِيرِهَا ؛ وَلِأَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ ؛ وَلِأَنَّ فِيهَا حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى وَحَقَّ الْآدَمِيِّ ( ثُمَّ الْعِيدِ ) ؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُ آكَدُ مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ ( ثُمَّ الْكُسُوفِ ) وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ خُسُوفٌ وَوِتْرٌ قَدَّمَ الْخُسُوفَ ؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُ آكَدُ ؛ وَلِأَنَّهُ يُخَافُ فَوْتُهَا بِالِانْجِلَاءِ وَإِنَّمَا قُدِّمَتْ عَلَى الْوِتْرِ ، وَإِنْ خِيفَ فَوْتُهُ أَيْضًا بِالْفَجْرِ لِمَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّهَا آكَدُ وَكَوْنُ فَوْتِهَا غَيْرَ مُتَيَقَّنٍ بِخِلَافِ فَوْتِهِ لَا أَثَرَ لَهُ لِرِعَايَتِهِمْ خَوْفَ فَوْتِهَا بِالِانْجِلَاءِ فَإِنْ قِيلَ رَاعَوْهُ إذَا لَمْ يُعَارِضْهُ مَا يَتَيَقَّنُ فَوْتَهُ قُلْنَا مُعَارَضٌ بِإِمْكَانِ تَدَارُكِ الْوِتْرِ بِالْقَضَاءِ دُونَ هَذِهِ ( وَعِنْدَ أَمْنِ الْفَوَاتِ ) إذَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ جِنَازَةٌ وَكُسُوفٌ وَفَرِيضَةٌ أَوْ عِيدٌ ( تُقَدَّمُ الْجِنَازَةُ ) لِمَا مَرَّ قَالَ فِي الْأَصْلِ ثُمَّ يَشْتَغِلُ الْإِمَامُ بِغَيْرِهَا وَلَا يُشَيِّعُهَا فَلَوْ لَمْ تَحْضُرْ الْجِنَازَةُ أَوْ حَضَرَتْ وَلَمْ يَحْضُرْ وَلِيُّهَا أَيْ وَحُضُورُهُ مُتَوَقَّعٌ أَفْرَدَ الْإِمَامُ جَمَاعَةً يَنْتَظِرُونَهَا وَاشْتَغَلَ بِغَيْرِهَا ( ثُمَّ الْكُسُوفُ ) لِخَوْفِ الْفَوَاتِ لَكِنْ يُخَفِّفُهُ فَيَقْرَأُ فِي كُلِّ قِيَامٍ بِالْفَاتِحَةِ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَنَحْوِهَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ ( ثُمَّ الْفَرِيضَةُ أَوْ الْعِيدُ ) لَكِنْ يُؤَخِّرُ خُطْبَةَ الْكُسُوفِ عَنْ الْفَرِيضَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُخَافُ فَوْتُهَا بِخِلَافِ الْفَرِيضَةِ قَالَهُ فِي الْمُهَذَّبِ وَتَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ بِالْفَرِيضَةِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالْجُمُعَةِ

( قَوْلُهُ لِتَعَيُّنِهَا وَضِيقِ وَقْتِهَا ) إنْ لَمْ يَخْشَ تَغَيُّرَ الْمَيِّتِ وَالْإِقْدَامَ وَإِنْ خِيفَ فَوْتُ وَقْتِ الْفَرِيضَةِ قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي قَوَاعِدِهِ ( قَوْلُهُ وَعِنْدَ أَمْنِ الْفَوَاتِ تُقَدَّمُ الْجِنَازَةُ ) قَالَ السُّبْكِيُّ قَدْ أَطْلَقَ الْأَصْحَابُ تَقْدِيمَ الْجِنَازَةِ عَلَى الْجُمُعَةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَلَمْ يُبَيِّنُوا هَلْ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ أَوْ النَّدْبِ وَتَعْلِيلُهُمْ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ وَقَوْلُهُ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ أَيْضًا عَمَلُ النَّاسِ فِي اجْتِمَاعِ الْفَرْضِ وَالْجِنَازَةِ عَلَى خِلَافِ مَا ذُكِرَ مِنْ تَقْدِيمِ الْفَرْضِ مَعَ اتِّسَاعِ وَقْتِهِ ، وَهُوَ خَطَأٌ يَجِبُ اجْتِنَابُهُ وَلَوْ فِي الْجُمُعَةِ

( فَرْعٌ وَيَكْفِي لِعِيدٍ وَكُسُوفٍ اجْتَمَعَا خُطْبَتَانِ بَعْدَهُمَا ) أَيْ بَعْدَ صَلَاتَيْهِمَا ( يَذْكُرُهُمَا ) أَيْ أَحْكَامَهُمَا ( فِيهِمَا ) أَيْ فِي الْخُطْبَتَيْنِ فَيَقْصِدُهُمَا بِالْخُطْبَتَيْنِ ؛ لِأَنَّهُمَا سُنَّتَانِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ السُّنَّتَيْنِ إذَا لَمْ تَتَدَاخَلَا لَا يَصِحُّ أَنْ يَنْوِيَهُمَا بِفِعْلٍ وَاحِدٍ وَلِهَذَا لَوْ نَوَى بِرَكْعَتَيْنِ صَلَاةَ الضُّحَى وَقَضَاءَ سُنَّةِ الصُّبْحِ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ وَلَوْ ضَمَّ إلَى فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ لَمْ يَضُرَّ ؛ لِأَنَّهَا تَحْصُلُ ضِمْنًا فَلَا يَضُرُّ ذِكْرُهَا قَالَ السُّبْكِيُّ وَكَأَنَّهُمْ اغْتَفَرُوا ذَلِكَ فِي الْخُطْبَةِ لِحُصُولِ الْقَصْدِ بِهَا بِخِلَافِهِ فِي الصَّلَاةِ ( وَإِنْ اجْتَمَعَ كُسُوفٌ وَجُمُعَةٌ وَصَلَّى الْكُسُوفَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ خَطَبَ لَهُ أَيْضًا ) أَيْ كَمَا خَطَبَ لِلْجُمُعَةِ ( أَوْ ) صَلَاةٍ ( قَبْلَهَا سَقَطَتْ خُطْبَتُهُ ) مُبَادَرَةً لِأَدَاءِ الْفَرْضِ ( وَقَصَدُوا بِالْخُطْبَةِ ) الَّتِي يَأْتِي بِهَا عَقِبَ ذَلِكَ ( الْجُمُعَةَ فَقَطْ ) أَيْ لَا الْكُسُوفَ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقْصِدَهُمَا بِهَا ؛ لِأَنَّهُ تَشْرِيَك بَيْنَ فَرْضٍ وَنَفْلٍ بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ ( وَ ) لَكِنْ ( يَتَعَرَّضُ ) فِيهَا ( لِذِكْرِهِ ) أَيْ لِذِكْرِ مَا يُنْدَبُ فِي خُطْبَتِهِ وَيُحْتَرَزُ عَنْ التَّطْوِيلِ الْمُوجِبِ لِلْفَصْلِ وَكَلَامُهُ كَأَصْلِهِ يُفْهِمُ أَنَّهُ يَجِبُ قَصْدُهَا حَتَّى لَا يَكْفِيَ الْإِطْلَاقُ ، وَهُوَ مُحْتَمَلٌ ؛ لِأَنَّ تَقَدُّمَ صَلَاةِ الْكُسُوفِ عَلَيْهَا يَقْتَضِي صَرْفَهَا لَهَا وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ ؛ لِأَنَّ خُطْبَةَ الْكُسُوفِ سَقَطَتْ ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ قَالَ فِي الْأَصْلِ وَاعْتَرَضَتْ طَائِفَةٌ عَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اجْتَمَعَ عِيدٌ وَكُسُوفٌ بِأَنَّ الْكُسُوفَ لَا يَقَعُ إلَّا فِي الثَّامِنِ وَالْعِشْرِينَ أَوْ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ وَأَجَابَ الْأَصْحَابُ بِأَنَّهُ قَوْلُ الْمُنَجِّمِينَ وَلَا عِبْرَةَ بِهِ وَاَللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَقَدْ صَحَّ أَنَّ الشَّمْسَ كَسَفَتْ يَوْمَ مَاتَ إبْرَاهِيمُ

ابْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي أَنْسَابِ الزُّبَيْرِ بْنِ بَكَّارَ أَنَّهُ مَاتَ عَاشِرَ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِثْلَهُ عَنْ الْوَاقِدِيِّ وَكَذَا اشْتَهَرَ أَنَّهَا كَسَفَتْ يَوْمَ قَتْلِ الْحُسَيْنِ وَأَنَّهُ قُتِلَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَبِأَنَّ وُقُوعَ الْعِيدِ فِي الثَّامِنِ وَالْعِشْرِينَ يُتَصَوَّرُ بِأَنْ يَشْهَدَ شَاهِدَانِ بِنَقْصِ رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَرَمَضَانَ وَكَانَتْ فِي الْحَقِيقَةِ كَامِلَةٌ وَبِأَنَّ الْفَقِيهَ قَدْ يُصَوِّرُ مَا لَا يَقَعُ لِيَتَدَرَّبَ بِاسْتِخْرَاجِ الْفُرُوعِ الدَّقِيقَةِ
قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقْصِدَهُمَا بِهَا إلَخْ ) قَالَ النَّوَوِيُّ فِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ مَا يَحْصُلُ ضِمْنًا لَا يَضُرُّ ذِكْرُهُ وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ خُطْبَةَ الْجُمُعَةِ لَا تَتَضَمَّنُ خُطْبَةَ الْكُسُوفِ ؛ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْكُسُوفِ لَمْ تَكْفِ الْخُطْبَةُ عَنْهُ ( قَوْلُهُ وَكَلَامُهُ كَأَصْلِهِ يُفْهِمُ أَنَّهُ يَجِبُ قَصْدُهَا ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ

( وَيَحْضُرُهَا ) نَدْبًا ( الْعَجَائِزُ ) الْأَوْلَى قَوْلُ الرَّوْضَةِ غَيْرَ ذَاتِ الْهَيْئَاتِ وَنَظَرَ الْمُصَنِّفُ حُضُورَهُنَّ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ ( كَالْعِيدِ ) فَيَأْتِي فِيهِنَّ مَا مَرَّ ثُمَّ وَكَذَا فِي غَيْرِهِنَّ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِ ( وَغَيْرُهُنَّ يُصَلِّينَ فِي الْبُيُوتِ ) مُنْفَرِدَاتٍ ( وَلَا بَأْسَ بِجَمَاعَتِهِنَّ وَ ) لَكِنْ ( لَا يَخْطُبْنَ ، وَإِنْ ) الْأَوْلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ فَإِنْ ( وَعَظَتْهُنَّ امْرَأَةٌ فَلَا بَأْسَ ) وَكَالنِّسَاءِ فِي الْحُضُورِ وَعَدَمِهِ الْخَنَاثَى ( وَيُسْتَحَبُّ لِكُلٍّ ) وَفِي نُسْخَةٍ لِكُلِّ أَحَدٍ ( أَنْ يَتَضَرَّعَ ) بِالدُّعَاءِ وَنَحْوِهِ ( عِنْدَ الزَّلَازِلِ وَنَحْوِهَا مِنْ الصَّوَاعِقِ وَالرِّيحِ الشَّدِيدَةِ ) وَالْخَسْفِ كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى وَنَحْوِهَا أَوْ يَقُولَ كَالصَّوَاعِقِ ( وَأَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ مُنْفَرِدًا لِئَلَّا يَكُونَ غَافِلًا ) { ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا عَصَفَتْ الرِّيحُ قَالَ اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِك مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَى الشَّافِعِيُّ خَبَرَ { مَا هَبَّتْ رِيحٌ إلَّا جَثَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا وَلَا تَجْعَلْهَا رِيحًا } وَرَوَى أَيْضًا أَنَّ عُمَرَ حَثَّ عَلَى الصَّلَاةِ فِي زَلْزَلَةٍ وَلَا يُسْتَحَبُّ فِيهَا الْجَمَاعَةُ وَمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ صَلَّى فِي زَلْزَلَةٍ جَمَاعَةً لَمْ يَصِحَّ عَنْهُ قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ قَالَ الْحَلِيمِيُّ وَصِفَتُهَا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ كَصَلَاةِ الْكُسُوفِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا تُغَيَّرَ عَنْ الْمَعْهُودِ إلَّا بِتَوْقِيفٍ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَبِهَذَا الِاحْتِمَالِ جَزَمَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ فَقَالَ تَكُونُ كَكَيْفِيَّةِ الصَّلَوَاتِ وَلَا يُصَلِّي عَلَى هَيْئَةِ الْخُسُوفِ قَوْلًا وَاحِدًا وَيُسَنُّ الْخُرُوجُ إلَى الصَّحْرَاءِ وَقْتَ الزَّلْزَلَةِ قَالَهُ

الْعَبَّادِيُّ وَيُقَاسُ بِهَا نَحْوُهَا وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ فِي بَيْتِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ لَكِنَّهُ قِيَاسُ النَّافِلَةِ الَّتِي لَا تُشْرَعُ لَهَا الْجَمَاعَةُ ( فَائِدَةٌ ) الرِّيَاحُ أَرْبَعُ الَّتِي مِنْ تُجَاهِ الْكَعْبَةِ الصَّبَا وَمِنْ وَرَائِهَا الدَّبُورُ وَمِنْ جِهَةِ يَمِينِهَا الْجَنُوبُ وَمِنْ شِمَالِهَا الشِّمَالُ وَلِكُلٍّ مِنْهَا طَبْعٌ فَالصَّبَا حَارَّةٌ يَابِسَةٌ وَالدَّبُورُ بَارِدَةٌ رَطْبَةٌ وَالْجَنُوبُ حَارَّةٌ رَطْبَةٌ وَالشِّمَالُ بَارِدَةٌ يَابِسَةٌ ، وَهِيَ رِيحُ الْجَنَّةِ الَّتِي تَهُبُّ عَلَيْهِمْ كَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ
( قَوْلُهُ وَلَا تُصَلَّى عَلَى هَيْئَةِ الْخُسُوفِ قَوْلًا وَاحِدًا ) فَكَيْفِيَّتُهَا كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ فَقَالَ وَلَا آمُرُ بِصَلَاةِ جَمَاعَةٍ فِي زَلْزَلَةٍ وَلَا ظُلْمَةٍ وَلَا لِصَوَاعِقَ وَلَا رِيحٍ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْآيَاتِ وَآمُرُ بِالصَّلَاةِ مُنْفَرِدِينَ كَمَا يُصَلُّونَ مُنْفَرِدِينَ سَائِرَ الصَّلَوَاتِ .
ا هـ .
( قَوْلُهُ قَالَ الْعَبَّادِيُّ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ

( كِتَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ ) هُوَ لُغَةً طَلَبُ السُّقْيَا وَشَرْعًا طَلَبُ سُقْيَا الْعِبَادِ مِنْ اللَّهِ عِنْدَ حَاجَتِهِمْ إلَيْهَا يُقَالُ سَقَاهُ وَأَسْقَاهُ بِمَعْنًى قَالَ تَعَالَى { وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا } وَقَالَ { لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا } وَقَدْ جَمَعَهُمَا لَبِيدٌ فِي قَوْلِهِ سَقَى قَوْمِي بَنِي مَجْدٍ وَأَسْقَى نُمَيْرًا وَالْقَبَائِلَ مِنْ هِلَالِ وَقِيلَ سَقَاهُ نَاوَلَهُ لِيَشْرَبَ وَأَسْقَاهُ جَعَلَ لَهُ سِقْيًا وَقِيلَ سَقَاهُ لِشَفَتِهِ وَأَسْقَاهُ لِمَاشِيَتِهِ وَأَرْضِهِ وَقِيلَ سَقَاهُ لِشَفَتِهِ وَأَسْقَاهُ دَلَّهُ عَلَى الْمَاءِ وَالْأَصْلُ فِي الْبَابِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ وَالِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا ( الِاسْتِسْقَاء ) ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ ثَابِتَةٍ بِالْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ أَدْنَاهَا ( يَكُونُ بِالدُّعَاءِ مُطْلَقًا ) عَمَّا يَأْتِي فُرَادَى أَوْ مُجْتَمِعِينَ ( وَ ) أَوْسَطُهَا يَكُونُ بِالدُّعَاءِ ( خَلْفَ الصَّلَوَاتِ ) وَلَوْ نَافِلَةً كَمَا فِي الْبَيَانِ وَغَيْرِهِ عَنْ الْأَصْحَابِ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ لِلنَّوَوِيِّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ مِنْ تَقْيِيدِهِ بِالْفَرَائِضِ ( وَفِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ ) وَنَحْوِ ذَلِكَ ( وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ بِالصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ ) وَسَيَأْتِي بَيَانُهُمَا

( وَذَلِكَ ) أَيْ الِاسْتِسْقَاءُ ( سُنَّةٌ ) مُؤَكَّدَةٌ ( لِلْمُقِيمِينَ ) وَلَوْ بِقَرْيَةٍ أَوْ بَادِيَةٍ ( وَالْمُسَافِرِينَ ) وَلَوْ سَفَرَ قَصْرٍ لِاسْتِوَاءِ الْكُلِّ فِي الْحَاجَةِ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ لِمَا مَرَّ فِي الْعِيدِ هَذَا ( إنْ انْقَطَعَتْ الْمِيَاهُ ) أَوْ مَلَحَتْ وَاحْتَاجُوا إلَيْهَا ( أَوْ احْتَاجُوا إلَى الزِّيَادَةِ ) وَإِلَّا فَلَا اسْتِسْقَاءَ ( وَيَسْتَسْقُونَ ) يَعْنِي غَيْرُ الْمُحْتَاجِينَ بِالصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا ( لِغَيْرِهِمْ أَيْضًا وَيَسْأَلُونَ الزِّيَادَةَ لِأَنْفُسِهِمْ ) ؛ لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ كَالْعُضْوِ الْوَاحِدِ إذَا اشْتَكَى بَعْضُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ وَرَوَى مُسْلِمٌ خَبَرَ { دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ آمِينَ وَلَك بِمِثْلٍ } قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَظْهَرُ تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِأَنْ لَا يَكُونَ الْغَيْرُ ذَا بِدْعَةٍ وَضَلَالَةٍ وَبَغْيٍ وَإِلَّا فَلَا يَسْتَسْقُونَ لَهُمْ تَأْدِيبًا وَزَجْرًا ؛ وَلِأَنَّ الْعَامَّةَ تَظُنُّ بِالِاسْتِسْقَاءِ لَهُمْ حُسْنَ طَرِيقَتِهِمْ وَالرِّضَا بِهِمْ وَفِيهِ مَفَاسِدُ ( فَإِنْ لَمْ يُسْقَوْا ) فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ ( صَلَّوْا ) وَخَطَبَ بِهِمْ الْإِمَامُ ( الْيَوْمَ الثَّانِي وَمَا بَعْدَهُ ) هَذَا أَوْلَى مِنْ اقْتِصَارِ أَصْلِهِ عَلَى الثَّانِي وَالثَّالِثِ ؛ لِأَنَّ مَا فَوْقَهُمَا كَذَلِكَ ( حَتَّى يُسْقَوْا ) فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُلِحِّينَ فِي الدُّعَاءِ ( وَلَا يَتَوَقَّفُونَ ) عَنْ الْخُرُوجِ ( لِلصِّيَامِ ) أَيْ لِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ قَبْلَهُ وَقِيلَ يَتَوَقَّفُونَ وَهُمَا نَصَّانِ لِلشَّافِعِيِّ فَقِيلَ قَوْلَانِ أَظْهَرُهُمَا الْأَوَّلُ وَعَلَيْهِ اخْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ كَشَيْخِنَا الْحِجَازِيِّ كَلَامَ الرَّوْضَةِ أَخْذًا بِظَاهِرِ هَذَا التَّرْجِيحِ مَعَ غَفْلَةِ أَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ وَقَالَ الْجُمْهُورُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ مُنَزَّلَانِ عَلَى حَالَيْنِ الثَّانِي عَلَى مَا إذَا اقْتَضَى الْحَالُ التَّأْخِيرَ كَانْقِطَاعِ مَصَالِحِهِمْ وَالْأَوَّلُ عَلَى خِلَافِهِ وَوَافَقَهُمْ

الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَقِيلَ لَا خِلَافَ بَلْ الْأَوَّلُ مَحْمُولٌ عَلَى الْجَوَازِ وَالثَّانِي عَلَى النَّدْبِ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَالْجُمْهُورُ قَطَعُوا بِاسْتِحْبَابِ تَكْرِيرِ الِاسْتِسْقَاءِ كَمَا ذَكَرُوا لِمَرَّةِ ( الْأُولَى آكَدُ ) فِي الِاسْتِحْبَابِ ثُمَّ إذَا عَادُوا مِنْ الْغَدِ أَوْ بَعْدَهُ يُنْدَبُ أَنْ يَكُونُوا صَائِمِينَ فِيهِ
( كِتَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ ) قَوْلُهُ أَوْ مَلَحَتْ ) وَاحْتَاجُوا إلَيْهَا بِفَتْحِ اللَّامِ وَضَمِّهَا ( قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا اسْتِسْقَاءَ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ انْقَطَعَتْ الْمِيَاهُ وَلَمْ تَمَسَّ الْحَاجَةُ إلَيْهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ( قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِأَنْ لَا يَكُونَ إلَخْ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ مُنَزَّلَانِ عَلَى حَالَيْنِ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ

( فَرْعٌ ، وَإِنْ تَأَهَّبُوا لِلْخُرُوجِ ) لِلصَّلَاةِ ( فَسُقُوا ) قَبْلَهُ خَرَجُوا لِلْوَعْظِ وَالدُّعَاءِ وَالشُّكْرِ وَ ( صَلَّوْهَا شُكْرًا ) لِلَّهِ تَعَالَى وَطَلَبًا لِلْمَزِيدِ قَالَ تَعَالَى { لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ } ( وَخَطَبَ بِهِمْ ) لِذَلِكَ وَالتَّصْرِيحُ بِالْخُطْبَةِ مِنْ زِيَادَتِهِ

( فَصْلٌ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْمُرَهُمْ الْإِمَامُ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ) مُتَتَابِعَةٍ مَعَ يَوْمِ الْخُرُوجِ ؛ لِأَنَّهُ مُعِينٌ عَلَى الرِّيَاضَةِ وَالْخُشُوعِ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ خَبَرَ { ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالْمَظْلُومُ } وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَنَسٍ { وَقَالَ دَعْوَةُ الصَّائِمِ وَالْوَالِدِ وَالْمُسَافِرِ } وَالصَّوْمُ لَازِمٌ بِأَمْرِ الْإِمَامِ امْتِثَالًا لَهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ النَّوَوِيُّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ } الْآيَةَ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَهَلْ يَتَعَدَّى ذَلِكَ إلَى كُلِّ مَا يَأْمُرُهُمْ بِهِ مِنْ الصَّدَقَةِ وَغَيْرِهَا لَمْ يَخْتَصَّ بِالصَّوْمِ فِيهِ نَظَرٌ انْتَهَى وَظَاهِرُ الْآيَةِ وَكَلَامُهُمْ فِي بَابِ الْإِمَامَةِ يَقْتَضِي التَّعَدِّي إلَى ذَلِكَ وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي شَرْحِهِ إنَّهُ الْقِيَاسُ وَمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ أَقَرَّهُ عَلَيْهِ جَمْعٌ مِنْهُمْ السُّبْكِيُّ وَالْقَمُولِيُّ وَالْإِسْنَوِيُّ وَالْبُلْقِينِيِّ فِي مَوْضِعٍ لَكِنَّهُ قَالَ فِي آخَرَ إنَّهُ مَرْدُودٌ بِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ وَبَلَغَنَا عَنْ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُ كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَسْقِيَ أَمَرَ النَّاسَ فَصَامُوا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ وَتَقَرَّبُوا إلَى اللَّهِ بِمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ خَيْرٍ ثُمَّ خَرَجُوا فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ فَاسْتَسْقَى بِهِمْ وَأَنَا أُحِبُّ ذَلِكَ لَهُمْ وَآمُرُهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ صِيَامًا مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوجِبَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَى إمَامِهِمْ ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ إيجَابِ ذَلِكَ انْتَهَى وَيُجَابُ بِأَنَّ كَوْنَهُ صَرِيحًا مُجَرَّدُ دَعْوَى وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ ظَاهِرٌ وَبِتَقْدِيرِ صَرَاحَتِهِ فَهُوَ مَحْمُولٌ بِقَرِينَةِ كَلَامِهِ فِي بَابِ الْبُغَاةِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَأْمُرْهُمْ الْإِمَامُ بِذَلِكَ وَيَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُمْ فِي بَابِ الْإِمَامَةِ الْعُظْمَى تَجِبُ طَاعَةُ الْإِمَامِ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ مَا لَمْ يُخَالِفْ حُكْمَ الشَّرْعِ

( قَوْلُهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ الْإِمَامُ ) أَيْ أَوْ نَائِبُهُ ( قَوْلُهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ النَّوَوِيُّ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ وَسَبَقَهُ إلَيْهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي الْقَوَاعِدِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ الْأَصَحُّ وَاخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ فِي وُجُوبِ التَّبْيِيتِ إذَا أَوْجَبْنَا الصَّوْمَ وَاخْتَارَ الْأَذْرَعِيُّ عَدَمَ الْوُجُوبِ قَالَ وَيَبْعُدُ عَدَمُ صِحَّةِ صَوْمِ مَنْ لَمْ يَنْوِ لَيْلًا كُلَّ الْبُعْدِ قَالَ الْغَزِّيِّ وَيَحْسُنُ تَخْرِيجُ وُجُوبِ التَّبْيِيتِ عَلَى صَوْمِ الصَّبِيِّ رَمَضَانَ أَوْ عَلَى صَوْمِ النَّذْرِ .
ا هـ .
قَالَ بَدْرُ الدَّيْنِ بْنُ قَاضِي شُهْبَةَ وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْوُجُوبِ ؛ لِأَنَّ صَلَاةَ الِاسْتِسْقَاءِ تَجِبُ بِأَمْرِ الْإِمَامِ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِوُجُوبِ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ فِيهَا ؛ وَلِأَنَّ وُجُوبَ الصَّوْمِ لَيْسَ هُوَ لِعَيْنِهِ بَلْ لِعَارِضٍ ، وَهُوَ أَمْرُ الْإِمَامِ وَلِهَذَا لَا يَسْتَقِرُّ فِي الذِّمَّةِ بِخِلَافِ الْمَنْذُورِ ؛ وَلِأَنَّ الْإِمَامَ لَوْ أَسْقَطَ عَنْهُمْ صَلَاةَ الِاسْتِسْقَاءِ سَقَطَ وُجُوبُ صَوْمِهَا قَالَ شَيْخُنَا الْمُعْتَمَدُ وُجُوبُ التَّبْيِيتِ ( قَوْلُهُ وَهَلْ يَتَعَدَّى ذَلِكَ إلَى كُلِّ مَا يَأْمُرُهُمْ بِهِ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ لَا يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ التَّصَدُّقُ بِمَا عَدَا الزَّكَاةَ وَقَدْ { أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسْوَةَ يَوْمَ الْعِيدِ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ } وَكَانَ ذَلِكَ فِي حَقِّهِنَّ سُنَّةٌ غَيْرُ وَاجِبٍ ( قَوْلُهُ وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي شَرْحِهِ إنَّهُ الْقِيَاسُ ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ

( وَ ) أَنْ يَأْمُرَهُمْ ( بِالتَّوْبَةِ وَالْخُرُوجِ مِنْ الْمَظَالِمِ ) فِي الدَّمِ وَالْعِرْضِ وَالْمَالِ ( وَبِفِعْلِ الْخَيْرَاتِ ) مِنْ عِتْقٍ وَصَدَقَةٍ وَغَيْرِهِمَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَرْجَى لِلْإِجَابَةِ قَالَ تَعَالَى { وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إلَيْهِ يُرْسِلْ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا } وَقَالَ { إلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ } الْآيَةَ وَقَالَ { وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا } الْآيَةَ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْخُرُوجَ مِنْ الْمَظَالِمِ دَاخِلٌ فِي التَّوْبَةِ بَلْ كُلٌّ مِنْهُمَا دَاخِلٌ فِي فِعْلِ الْخَيْرَاتِ لَكِنْ لِعِظَمِ أَمْرِهِمَا أَوْ كَوْنِهِمَا أَرْجَى لِلْإِجَابَةِ أُفْرِدَا بِالذِّكْرِ ( ثُمَّ ) بَعْدَ أَمْرِهِ لَهُمْ بِمَا ذُكِرَ وَصَوْمِهِمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ( يَخْرُجُ بِهِمْ إلَى الصَّحْرَاءِ فِي الرَّابِعِ صِيَامًا فِي ثِيَابٍ بِذْلَةٍ وَتَخَشُّعٍ ) فِي مَشْيِهِمْ وَجُلُوسِهِمْ وَغَيْرِهِمَا لِمَا مَرَّ فِي الصَّوْمِ وَلِلِاتِّبَاعِ فِي غَيْرِهِ وَفِي آخِرِ الْخَبَرِ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي الْعِيدَ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفَارَقَ مَا هُنَا صَوْمَ يَوْمِ عَرَفَةَ حَيْثُ لَا يُسَنُّ لِلْحَاجِّ بِأَنَّهُ يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ مَشَقَّةُ الصَّوْمِ وَالسَّفَرِ وَبِأَنَّ مَحَلَّ الدُّعَاءِ ثُمَّ آخِرَ النَّهَارِ وَالْمَشَقَّةُ الْمَذْكُورَةُ مُضَعَّفَةٌ حِينَئِذٍ بِخِلَافِهِ هُنَا وَقَضِيَّةُ الْفَرْقَيْنِ أَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا هُنَا مُسَافِرِينَ وَصَلَّوْا آخِرَ النَّهَارِ لَا صَوْمَ عَلَيْهِمْ بَلْ قَضِيَّةُ الْأَوَّلِ ذَلِكَ أَيْضًا وَإِنْ صَلَّوْا أَوَّلَ النَّهَارِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْإِمَامَ لَمَّا أَمَرَ بِهِ هُنَا صَارَ وَاجِبًا وَقَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي أَنْ يَتَقَيَّدَ وُجُوبُهُ بِمَا إذَا لَمْ يَتَضَرَّرْ بِهِ الْمُسَافِرُ فَإِنْ تَضَرَّرَ بِهِ فَلَا وُجُوبَ ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِهِ حِينَئِذٍ غَيْرُ مَطْلُوبٍ لِكَوْنِ الْفِطْرِ أَفْضَلَ وَيَنْبَغِي لِلْخَارِجِ أَنْ يُخَفِّفَ غِذَاءَهُ وَشَرَابَهُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مَا أَمْكَنَ وَلَوْ خَرَجُوا حُفَاةً مَكْشُوفَةً

رُءُوسُهُمْ لَمْ يُكْرَهْ لِمَا فِيهِ مِنْ إظْهَارِ التَّوَاضُعِ قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَنَقَلَهُ الشَّاشِيُّ عَنْ بَعْضِهِمْ وَاسْتَبْعَدَهُ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ مِنْ زِيَادَتِهِ إلَى الصَّحْرَاءِ سَاقِطٌ مِنْ بَعْضِ النُّسَخِ ، وَهُوَ مَعْلُومٌ مِمَّا يَأْتِي ( بِغَيْرِ طِيبٍ ) ؛ لِأَنَّهُ اللَّائِقُ بِحَالِهِمْ وَفَارَقَ الْعَبْدَ بِأَنَّهُ يَوْمُ زِينَةٍ ، وَهَذَا يَوْمُ مَسْأَلَةٍ وَاسْتِكَانَةٍ قَالَ الْقَمُولِيُّ وَلَا يَلْبَسُ الْجَدِيدَ مِنْ ثِيَابِ الْبِذْلَةِ أَيْضًا ( مُتَنَظِّفِينَ بِالْمَاءِ وَالسِّوَاكِ وَقَطْعِ الرَّوَائِحِ ) الْكَرِيهَةِ لِئَلَّا يَتَأَذَّى بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ

( قَوْلُهُ وَبِالتَّوْبَةِ إلَخْ ) ؛ لِأَنَّ الْمَعَاصِي تُضَيِّقُ الرِّزْقَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إنَّ الرَّجُلَ لَيَحْرُمُ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ } وَقَالَ مُجَاهِدٌ فِي قَوْله تَعَالَى { وَيَلْعَنُهُمْ اللَّاعِنُونَ } أَيْ الدَّوَابُّ تَقُولُ مُنِعْنَا الْمَطَرَ بِخَطَايَاهُمْ وَالْإِقْلَاعُ مُوَسِّعٌ لِلرِّزْقِ ( قَوْلُهُ ثُمَّ يَخْرُجُ بِهِمْ إلَى الصَّحْرَاءِ ) مَحَلُّهُ إذَا كَانَ الِاسْتِسْقَاءُ بِغَيْرِ مَكَّةَ وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ كَمَا ذَكَرَهُ الْخَفَّافُ فِي الْخِصَالِ فَيَسْتَسْقِي بِمَكَّةَ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَبِبَيْتِ الْمَقْدِسِ بِالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى لِجَمْعِهِمَا مَعَ شَرَفِ الْبُقْعَةِ السَّعَةِ الْكَافِيَةِ لِلْجَمْعِ وَإِنْ كَثُرَ جِدًّا قَالَ الشَّرَفُ الْغَزِّيِّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّا مَأْمُورُونَ هُنَا بِإِحْضَارِ الصِّبْيَانِ وَمَأْمُورُونَ بِأَنْ نُجَنِّبَهُمْ الْمَسَاجِدَ إنَّ قَوْلَهُ وَقَالَ الشَّرَفُ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَقَالَ شَيْخُنَا فَالْمُعْتَمَدُ الْإِطْلَاقُ ( قَوْلُهُ فِي الرَّابِعِ صِيَامًا ) الْأَمْرُ بِالصَّوْمِ يَخْتَصُّ بِمَنْ حَضَرَ الصَّلَاةَ قَالَهُ الْفَقِيهُ إسْمَاعِيلُ الْحَضْرَمِيُّ وَقَالَ الْفَقِيهُ أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى عُجَيْلٌ أَنَّهُ يَعُمُّ مَنْ حَضَرَ وَمَنْ لَمْ يَحْضُرْ .
وَأَمَّا الْأَمْرُ بِالْخُرُوجِ مِنْ الْمَظَالِمِ وَبِالتَّوْبَةِ مِنْ الْمَعَاصِي وَمُصَالَحَةِ الْأَعْدَاءِ وَالصَّدَقَةِ فَيَعُمُّ مَنْ حَضَرَ وَمَنْ لَمْ يَحْضُرْ وَقَوْلُهُ وَقَالَ الْفَقِيهُ أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ فِي ثِيَابٍ بِذْلَةٍ ) وَلَوْ كَانَ يَوْمَ عِيدٍ ( قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ الْفَرْقَيْنِ إلَخْ ) قَالَ شَيْخُنَا حَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ اشْتَدَّتْ الْحَاجَةُ إلَى الْخُرُوجِ حَالًا خَرَجُوا وَإِلَّا أَخَّرُوا إلَى الْغَدِ لِيَخْرُجُوا صَائِمِينَ ( قَوْلُهُ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْإِمَامَ إلَخْ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ فَإِنْ تَضَرَّرَ بِهِ فَلَا وُجُوبَ إلَخْ ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الصَّوْمَ مَطْلُوبٌ مُطْلَقًا كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُ الْأَصْحَابِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ دَعْوَةَ الصَّائِمِ لَا

تُرَدُّ قَالَ شَيْخُنَا وَمُرَادُهُمْ بِالتَّضَرُّرِ هُنَا حُصُولُ مَشَقَّةٍ بِهِ لَا خَوْفُ مَحْذُورِ تَيَمُّمٍ ( قَوْلُهُ وَنَقَلَهُ الشَّاشِيُّ عَنْ بَعْضِهِمْ ) وَاسْتَبْعَدَهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ ، وَهُوَ كَمَا قَالَ ( قَوْلُهُ لِئَلَّا يَتَأَذَّى بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ ) ؛ وَلِأَنَّهُ مَحَلٌّ شُرِعَ فِيهِ الِاجْتِمَاعُ فَأَشْبَهَ الْجُمُعَةَ

( وَيُسْتَحَبُّ إخْرَاجُ الْمَشَايِخِ وَالصِّبْيَانِ ) ؛ لِأَنَّ دُعَاءَهُمْ أَرْجَى لِلْإِجَابَةِ إذْ الشَّيْخُ أَرَقُّ قَلْبًا وَالصَّبِيُّ لَا ذَنْبَ عَلَيْهِ { وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلْ تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ إلَّا بِضُعَفَائِكُمْ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فَإِنْ اُحْتِيجَ فِي حَمْلِ الصِّبْيَانِ وَنَحْوِهِمْ إلَى مُؤْنَةٍ فَهَلْ تُحْسَبُ مِنْ مَالِهِمْ فِيهِ نَظَرٌ ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِمَّا إذَا سَافَرَتْ الْمَرْأَةُ بِإِذْنِ الزَّوْجِ لِحَاجَتِهَا وَحَاجَتِهِ هَلْ تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ انْتَهَى وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ أَنَّهَا تُحْسَبُ مِنْ مَالِهِمْ وَيُسْتَحَبُّ إخْرَاجُ الْأَرِقَّاءِ بِإِذْنِ سَادَتِهِمْ ( وَغَيْرِ ذَوَاتِ الْهَيْئَاتِ مِنْ النِّسَاءِ ) وَالْخَنَاثَى ؛ لِأَنَّ الْجَدْبَ قَدْ أَصَابَهُمْ وَلَا مَانِعَ مِنْ الْخُرُوجِ بِخِلَافِ ذَوَاتِ الْهَيْئَاتِ ( وَكَذَا ) تُخْرَجُ ( الْبَهَائِمُ ) { قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ نَبِيٌّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ يَسْتَسْقِي فَإِذَا هُوَ بِنَمْلَةٍ رَافِعَةٍ بَعْضَ قَوَائِمِهَا إلَى السَّمَاءِ فَقَالَ ارْجِعُوا فَقَدْ اُسْتُجِيبَ لَكُمْ مِنْ أَجْلِ شَأْنِ النَّمْلَةِ } رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَفِي الْبَيَانِ وَغَيْرِهِ إنَّ هَذَا النَّبِيَّ هُوَ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَأَنَّ النَّمْلَةَ وَقَعَتْ عَلَى ظَهْرِهَا وَرَفَعَتْ يَدَيْهَا وَقَالَتْ اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتنَا فَإِنْ رَزَقْتنَا وَإِلَّا فَأَهْلِكْنَا قَالَ وَرُوِيَ إنَّهَا قَالَتْ اللَّهُمَّ إنَّا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِك لَا غِنَى بِنَا عَنْ رِزْقِك فَلَا تُهْلِكْنَا بِذُنُوبِ بَنِي آدَمَ وَقِيلَ لَا يُسَنُّ إخْرَاجُهَا وَقِيلَ يُكْرَهُ وَنَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْجُمْهُورِ وَالثَّانِي عَنْ نَصِّ الْأُمِّ مَعَ تَصْحِيحِهِ كَالرَّافِعِيِّ وَغَيْرُهُ الْأَوَّلُ وَتُوقَفُ مَعْزُولَةً عَنْ النَّاسِ

( قَوْلُهُ وَهَلْ تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ إلَخْ ) { وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا صِبْيَانٌ رُضَّعٌ وَبَهَائِمُ رُتَّعٌ وَشُيُوخٌ رُكَّعٌ لَصُبَّ عَلَيْكُمْ الْعَذَابُ صَبًّا } ( قَوْلُهُ فَهَلْ تُحْسَبُ مِنْ مَالِهِمْ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ وَفِي الْبَيَانِ وَغَيْرِهِ إلَخْ ) وَفِي لَفْظِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ خَرَجَ سُلَيْمَانُ يَسْتَسْقِي ( قَوْلُهُ وَتُوقَفُ مَعْزُولَةً عَنْ النَّاسِ ) وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْأُمَّهَاتِ وَالْأَوْلَادِ حَتَّى يَكْثُرَ الصِّيَاحُ وَالضَّجَّةُ وَالرِّقَّةُ فَيَكُونَ أَقْرَبُ إلَى الْإِجَابَةِ نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ جَمْعٍ مِنْ الْمَرَاوِزَةِ

( وَيُكْرَهُ إخْرَاجُ أَهْلِ الذِّمَّةِ ) وَغَيْرِهِمْ مِنْ سَائِرِ الْكُفَّارِ الْمَفْهُومُ بِالْأُولَى لِلِاسْتِسْقَاءِ فِي مُسْتَسْقَى الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرِهِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ ؛ لِأَنَّهُمْ رُبَّمَا كَانُوا سَبَبَ الْقَحْطِ ؛ لِأَنَّهُمْ مَلْعُونُونَ وَقَالَ تَعَالَى { وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً } وَقَالَ { لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ } وَيُكْرَهُ أَيْضًا خُرُوجُهُمْ مَعَهُمْ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْأَصْلُ فَيُمْنَعُونَ مِنْ الْخُرُوجِ مَعَهُمْ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ وَلَا أَكْرَهُ مِنْ إخْرَاجِ صِبْيَانِهِمْ مَا أَكْرَهُ مِنْ خُرُوجِ كِبَارِهِمْ ؛ لِأَنَّ ذُنُوبَهُمْ أَقَلُّ وَلَكِنْ يُكْرَهُ لِكُفْرِهِمْ نَقَلَهُ النَّوَوِيُّ عَنْ حِكَايَةِ الْبَغَوِيّ لَهُ وَنَقَلَهُ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ أَيْضًا لَكِنْ عَبَّرَ بِخُرُوجِ صِبْيَانِهِمْ بَدَلَ إخْرَاجِهِمْ ، وَهُوَ الَّذِي رَأَيْته فِي تَهْذِيبِ الْبَغَوِيّ أَيْضًا ، وَهُوَ مُؤَوَّلٌ بِإِخْرَاجِهِمْ ؛ لِأَنَّ أَفْعَالَهُمْ لَا تُكْرَهُ شَرْعًا ؛ لِأَنَّهُمْ غَيْرُ مُكَلَّفِينَ قَالَ أَعْنِي النَّوَوِيَّ ، وَهَذَا كُلُّهُ يَقْتَضِي كُفْرَ أَطْفَالِ الْكُفَّارِ وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِمْ إذَا مَاتُوا فَقَالَ الْأَكْثَرُ : إنَّهُمْ فِي النَّارِ وَطَائِفَةٌ لَا نَعْلَمُ حُكْمَهُمْ وَالْمُحَقِّقُونَ إنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ ؛ لِأَنَّهُمْ غَيْرُ مُكَلَّفِينَ وَوُلِدُوا عَلَى الْفِطْرَةِ وَتَحْرِيرُ هَذَا أَنَّهُمْ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا كُفَّارٌ ، وَفِي أَحْكَامِ الْآخِرَةِ مُسْلِمُونَ ( فَلَوْ تَمَيَّزُوا عَنْ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُمْنَعُوا ) مِنْ الْخُرُوجِ فَيَخْرُجُونَ لِطَلَبِ الرِّزْقِ وَفَضْلُ اللَّهِ وَاسِعٌ وَقَدْ يُجِيبُهُمْ اسْتِدْرَاجًا لَهُمْ قَالَ تَعَالَى { سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ }

( قَوْلُهُ فِي مُسْتَسْقِي الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرِهِ ) بَلْ يَكُونُونَ فِي بِيَعِهِمْ وَكَنَائِسِهِمْ فَإِنْ خَالَطُوهُمْ كُرِهَ ( قَوْلُهُ فَلَوْ تَمَيَّزُوا إلَخْ ) لَمْ يَذْكُرْ حَدَّ الِامْتِيَازِ وَفِيهِ ثَلَاثُ احْتِمَالَاتٍ الْعُرْفُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّ الْأُمِّ وَقِيلَ ثَلَاثُمِائَةِ ذِرَاعٍ وَقِيلَ بِحَيْثُ لَا يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا أَخْذًا مِنْ الْحَدِيثِ ( قَوْلُهُ لَمْ يُمْنَعُوا ) قَالَ الشَّافِعِيُّ وَيُحَرِّضُ الْإِمَامُ عَلَى أَنْ يَكُونَ خُرُوجُهُمْ فِي غَيْرِ يَوْمِ خُرُوجِنَا لِئَلَّا تَقَعَ الْمُسَاوَاةُ وَالْمُضَاهَاةُ فِي ذَلِكَ .
ا هـ .
فَإِنْ قِيلَ قَدْ يَخْرُجُونَ وَحْدَهُمْ فَيُسْقَوْنَ فَتُظَنُّ ضَعَفَةُ الْمُسْلِمِينَ بِهِمْ خَيْرًا قُلْنَا خُرُوجُهُمْ مَعَنَا مَفْسَدَةٌ مُحَقَّقَةٌ فَقُدِّمَتْ عَلَى الْمَفْسَدَةِ الْمُتَوَهَّمَةِ كَذَا قَالَهُ الْغَزِّيِّ وَفِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ صَرَّحَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ بِمَنْعِهِمْ مِنْ الِانْفِرَادِ فِي يَوْمٍ فَإِنَّهُ قَدْ تَصَادَفَ إجَابَتُهُمْ فَتَكُونُ فِتْنَةً لِلْعَوَامِّ قس قَالَ الْأَذْرَعِيُّ ، وَهَذَا مَأْخَذٌ حَسَنٌ ( قَوْلُهُ وَقَدْ يُجِيبُهُمْ اسْتِدْرَاجًا لَهُمْ ) قَالَ الرُّويَانِيُّ لَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَمِّنَ عَلَى دُعَاءِ الْكَافِرِ ؛ لِأَنَّ دُعَاءَهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ قَالَ تَعَالَى { وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إلَّا فِي ضَلَالٍ } وَقَالَ آخَرُونَ قَدْ يُسْتَجَابُ دُعَاؤُهُ كَمَا اُسْتُجِيبَ لِإِبْلِيسِ دُعَاؤُهُ بِالِانْتِظَارِ

( وَيُسْتَحَبُّ ) لِكُلِّ أَحَدٍ مِمَّنْ يَسْتَسْقِي ( أَنْ يَسْتَشْفِعَ بِمَا فَعَلَهُ مِنْ خَيْرٍ ) بِأَنْ يَذْكُرَهُ فِي نَفْسِهِ فَيَجْعَلَهُ شَافِعًا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَائِقٌ بِالشَّدَائِدِ كَمَا فِي خَبَرِ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ آوَوْا فِي الْغَارِ ( وَ ) أَنْ يَسْتَشْفِعَ ( بِأَهْلِ الصَّلَاحِ ) ؛ لِأَنَّ دُعَاءَهُمْ أَرْجَى لِلْإِجَابَةِ وَكَمَا اسْتَشْفَعَ مُعَاوِيَةُ بِيَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَسْقِي بِخَيْرِنَا وَأَفْضَلِنَا اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَسْقِي بِيَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ يَا يَزِيدُ ارْفَعْ يَدَيْك إلَى اللَّهِ تَعَالَى فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ فَثَارَتْ سَحَابَةٌ مِنْ الْمَغْرِبِ كَأَنَّهَا تُرْسٌ وَهَبَّ لَهَا رِيحٌ فَسُقُوا حَتَّى كَادَ النَّاسُ أَنْ لَا يَبْلُغُوا مَنَازِلَهُمْ ( لَا سِيَّمَا أَقَارِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) كَمَا اسْتَشْفَعَ عُمَرُ بِالْعَبَّاسِ عَمِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُمَّ إنَّا كُنَّا إذَا قَحَطْنَا تَوَسَّلْنَا إلَيْك بِنَبِيِّينَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إلَيْك بِعَمِّ نَبِيِّينَا فَاسْقِنَا فَيُسْقَوْنَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

( فَصْلٌ وَيُصَلِّيهَا ) نَدْبًا ( بِالصَّحْرَاءِ ) لَا بِالْمَسْجِدِ حَيْثُ لَا عُذْرَ كَمَرَضٍ لِلِاتِّبَاعِ كَمَا مَرَّ ؛ وَلِأَنَّهُ يَحْضُرُهَا غَالِبُ النَّاسِ وَالصِّبْيَانِ وَالْحُيَّضِ وَالْبَهَائِمِ وَغَيْرِهِمْ فَالصَّحْرَاءُ أَوْسَعُ لَهُمْ وَأَلْيَقُ وَاسْتَثْنَى صَاحِبُ الْخِصَالِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَبَيْتَ الْمَقْدِسِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ ، وَهُوَ حَسَنٌ وَعَلَيْهِ عَمَلُ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ لِفَضْلِ الْبُقْعَةِ وَاتِّسَاعِهَا كَمَا مَرَّ فِي الْعِيدِ ا هـ وَعَلَى قِيَاسِهِ يَأْتِي هُنَا مَا مَرَّ ثُمَّ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدَيْنِ لَكِنَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ اسْتِحْبَابُهَا فِي الصَّحْرَاءِ مُطْلَقًا لِلِاتِّبَاعِ وَالتَّعْلِيلِ السَّابِقَيْنِ وَيَأْتِي بِهَا ( كَصَلَاةِ الْعِيدِ ) لِلِاتِّبَاعِ كَمَا مَرَّ فَيُنَادَى لَهَا الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ وَيُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ وَيُكَبِّرُ فِي أَوَّلِ الْأُولَى سَبْعًا وَفِي أَوَّلِ الثَّانِيَةِ خَمْسًا وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقِفُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ مُسَبِّحًا حَامِدًا مُهَلِّلًا مُكَبِّرًا وَلَا يَخْطُبُ إنْ كَانَ مُنْفَرِدًا وَيَقْرَأُ جَهْرًا فِي الْأُولَى ق وَفِي الثَّانِيَةِ اقْتَرَبَتْ أَوْ سَبِّحْ وَالْغَاشِيَةَ قِيَاسًا لَا نَصًّا وَمَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْأُولَى سَبِّحْ وَفِي الثَّانِيَةِ هَلْ أَتَاك } قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ ضَعِيفٌ وَقِيلَ يَقْرَأُ فِي الثَّانِيَةِ { إنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا } وَرَدَّهُ فِي الْمَجْمُوعِ بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَقْرَأَ فِيهَا مَا يَقْرَأُ فِي الْعِيدِ قَالَ وَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ أَنَّهُ إنْ قَرَأَ فِي الثَّانِيَةِ { إنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا } كَانَ حَسَنًا مَعْنَاهُ أَنَّهُ مُسْتَحْسَنٌ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ اقْتَرَبَتْ وَحَاصِلُهُ أَنَّهَا كَالْعِيدِ ( إلَّا أَنَّهَا ) بَعْدَ اخْتِصَاصِهَا بِالصَّحْرَاءِ كَمَا مَرَّ ( لَا تَخْتَصُّ بِوَقْتٍ ) لَا بِوَقْتِ صَلَاةِ الْعِيدِ وَلَا بِغَيْرِهِ بَلْ جَمِيعُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَقْتٌ لَهَا كَمَا لَا تَخْتَصُّ بِيَوْمٍ ؛

وَلِأَنَّهَا ذَاتُ سَبَبٍ فَدَارَتْ مَعَ سَبَبِهَا كَصَلَاةِ الْكُسُوفِ نَعَمْ وَقْتُهَا الْمُخْتَارُ وَقْتُ صَلَاةِ الْعِيدِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ لِلِاتِّبَاعِ
( قَوْلُهُ اسْتِحْبَابُهَا فِي الصَّحْرَاءِ مُطْلَقًا ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ لِلِاتِّبَاعِ ) كَمَا مَرَّ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَصَلَاةِ الْعِيدِ } زَادَ الدَّارَقُطْنِيُّ كَبَّرَ فِي الْأُولَى سَبْعًا وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا ( قَوْلُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ

( فَصْلٌ وَيَخْطُبُ بَعْدَهَا ) أَيْ الصَّلَاةِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَسَيَأْتِي أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَخْطُبَ قَبْلَهَا ( كَالْعِيدِ ) أَيْ كَخُطْبَتِهِ فِي الْأَرْكَانِ وَغَيْرِهَا ( مُبَدِّلًا التَّكْبِيرَ ) فِيهَا ( بِالِاسْتِغْفَارِ فَيَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إلَيْهِ ) ؛ لِأَنَّهُ أَلْيَقُ بِالْحَالِ وَيُبَدَّلُ فِيهَا أَيْضًا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفِطْرَةِ وَالْأُضْحِيَّةِ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِالِاسْتِسْقَاءِ ( وَيُكْثِرُ مِنْ الِاسْتِغْفَارِ فِيهَا ) حَتَّى يَكُونَ هُوَ أَكْثَرُ دُعَائِهِ ( وَمِنْ قَوْلِ { اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ) يُرْسِلْ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا } وَلَوْ قَدَّمَ قَوْلَهُ فِيهَا أَوْ أَخَّرَهُ كَانَ أَوْلَى وَأَدْخَلَ الْبَاءَ عَلَى الْمَأْخُوذِ ، وَهُوَ مُتَعَيَّنٌ كَمَا قَدَّمْته فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُكْثِرَ مِنْ دُعَاءِ الْكَرْبِ ، وَهُوَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَأَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ لِحَدِيثَيْ الصَّحِيحَيْنِ فِيهِمَا ( وَيَدْعُو فِي الْخُطْبَةِ الْأُولَى ) جَهْرًا ( وَيَقُولُ ) هَذَا لِإِفَادَتِهِ سُنَّتَيْنِ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ أَصْلِهِ فَيَقُولُ ( اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا إلَى آخِرِهِ ، وَهُوَ مَشْهُورٌ ) فِي الْأَصْلِ وَغَيْرِهِ أَيْ مُغِيثًا هَنِيئًا مَرِيئًا مَرِيعًا غَدَقًا مُجَلَّلًا سَحًّا طَبَقًا دَائِمًا اللَّهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْ الْقَانِطِينَ اللَّهُمَّ إنَّ الْعِبَادَ وَالْبِلَادَ مِنْ اللَّأْوَاءِ وَالْجَهْدِ وَالضَّنْكِ مَا لَا نَشْكُو إلَّا إلَيْك اللَّهُمَّ أَنْبِتْ لَنَا الزَّرْعَ وَأَدِرَّ لَنَا الضَّرْعَ وَاسْقِنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَأَنْبِتْ لَنَا مِنْ بَرَكَاتِ

الْأَرْضِ اللَّهُمَّ ارْفَعْ عَنَّا الْجَهْدَ وَالْجُوعَ وَالْعُرْيَ وَاكْشِفْ عَنَّا مِنْ الْبَلَاءِ مَا لَا يَكْشِفُهُ غَيْرُك اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَغْفِرُك إنَّك كُنْت غَفَّارًا فَأَرْسِلْ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَمِنْ الدُّعَاءِ الْمُسْتَحَبِّ مَا ثَبَتَ { عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَك وَبَهَائِمَك وَانْشُرْ رَحْمَتَك وَأَحْيِي بَلَدَك الْمَيِّتَ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْت لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إلَى حِينٍ }
( قَوْلُهُ أَيْ كَخُطْبَتِهِ فِي الْأَرْكَانِ وَغَيْرِهَا ) فَيُنْدَبُ أَنْ يَجْلِسَ أَوَّلَ مَا يَصْعَدُ الْمِنْبَرَ ثُمَّ يَقُومَ فَيَخْطُبَ ( قَوْلُهُ مَرِيعًا ) وَيَرْوِي مُرَبَّعًا بِضَمِّ الْمِيمِ وَبِالْمُوَحَّدَةِ وَمَرْتَعًا بِالْمُثَنَّاةِ فَوْقٌ

( ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ) لِلدُّعَاءِ ( فِي أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ ) ، وَهُوَ نَحْوُ ثُلُثِهَا كَمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي دَقَائِقِهِ فَإِنْ اسْتَقْبَلَ لَهُ فِي الْأُولَى لَمْ يَعُدَّهُ فِي الثَّانِيَةِ نَقَلَهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ ( وَيُحَوِّلُ رِدَاءَهُ وَيَنْكُسُهُ ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ مُخَفَّفًا وَبِضَمِّهِ مُثَقَّلًا عِنْدَ اسْتِقْبَالِهِ ( فَيُجْعَلُ مَا عَلَى كُلِّ جَانِبٍ مِنْ الْأَيْمَنِ وَالْأَيْسَرِ وَ ) مِنْ ( الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلِ عَلَى الْآخَرِ ) فَالْأَوَّلُ تَحْوِيلٌ وَالثَّانِي تَنْكِيسٌ وَرَوَى الْبُخَارِيُّ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ فِي اسْتِسْقَائِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ } زَادَ أَحْمَدُ وَحَوَّلَ النَّاسُ مَعَهُ وَرَوَى أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ { أَنَّهُ حَوَّلَ رِدَاءَهُ فَجَعَلَ عِطَافَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ وَجَعَلَ عِطَافَهُ الْأَيْسَرَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ } وَرَوَى هُوَ أَيْضًا وَالْحَاكِمُ فِي صَحِيحِهِ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ بِأَسْفَلِهَا فَيَجْعَلَهُ أَعْلَاهَا فَلَمَّا ثَقُلَتْ عَلَيْهِ قَلَبَهَا عَلَى عَاتِقِهِ } فَهِمَهُ بِذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ وَتَرَكَهُ لِلسَّبَبِ الْمَذْكُورِ وَيَحْصُلُ التَّحْوِيلُ وَالتَّنْكِيسُ بِجَعْلِ الطَّرَفِ الْأَسْفَلِ الَّذِي عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ وَالطَّرَفِ الْأَسْفَلِ الَّذِي عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ .
وَالْحِكْمَةُ فِيهِمَا التَّفَاؤُلُ بِتَغَيُّرِ الْحَالِ إلَى الْخَصْبِ وَالسَّعَةِ قَالَ تَعَالَى { إنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ } فَيُغَيِّرُوا بَوَاطِنَهُمْ بِالتَّوْبَةِ وَظَوَاهِرَهُمْ بِمَا ذُكِرَ فَيُغَيِّرُ اللَّهُ مَا بِهِمْ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوَّلَ رِدَاءَهُ لِيَتَحَوَّلَ الْقَحْطُ وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْفَأْلَ

أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70