كتاب : أسنى المطالب شرح روض الطالب
المؤلف : زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري

( فَرْعٌ ) هَذَا إنْ وَطِئَهَا أَحَدُهُمَا ( وَإِنْ وَطِئَاهَا جَمِيعًا ) وَلَمْ تَأْتِ بِوَلَدٍ ( فَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا مَهْرٌ كَامِلٌ فَإِنْ رَقَّتْ وَقَدْ قَبَضَتْهُمَا وَهُمَا سَوَاءٌ اقْتَسَمَاهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ) إنْ كَانَا بَاقِيَيْنِ وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا مُطَالَبَةُ الْآخَرِ بِشَيْءٍ وَحُكْمُ الْحَدِّ وَالتَّعْزِيرِ كَمَا مَرَّ وَقَوْلُهُ وَهُمَا سَوَاءٌ مِنْ زِيَادَتِهِ وَهُوَ مُضِرٌّ ( وَإِنْ رَقَّتْ قَبْلَ قَبْضِهِمَا سَقَطَ ) عَنْهُمَا ( نِصْفَاهُمَا ) أَيْ عَنْ كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ مَا لَزِمَهُ ( وَتَقَاصَّا فِي الْبَاقِي ) إنْ تَسَاوَى الْمَهْرَانِ ( فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْمَهْرَيْنِ أَكْثَرَ ) مِنْ الْآخَرِ لِكَوْنِهَا بِكْرًا عِنْدَ وَطْءِ أَحَدِهِمَا ثَيِّبًا عِنْدَ وَطْءِ الْآخَرِ أَوْ لِاخْتِلَافِ حَالِهَا صِحَّةً وَمَرَضًا أَوْ لِغَيْرِهِمَا ( أَخَذَ صَاحِبُهُ ) أَيْ الْأَكْثَرُ ( الْفَضْلَ فَإِنْ أَفْضَاهَا أَحَدُهُمَا أَوْ افْتَضَّهَا وَهِيَ بِكْرٌ سَقَطَ ) عَنْهُ ( حِصَّتُهُ مِنْ الْأَرْشِ أَيْضًا ) أَيْ مَعَ سُقُوطِ حِصَّتِهِ مِنْ الْمَهْرِ وَلَزِمَهُ حِصَّةُ الْآخَرِ مِنْ ذَلِكَ وَالْمُرَادُ بِالْأَرْشِ فِي الْأُولَى نِصْفُ الْقِيمَةِ وَفِي الثَّانِيَةِ الْحُكُومَةُ ، وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ وَإِنْ افْتَضَّاهَا أَحَدُهُمَا لَزِمَهُ نِصْفُ الْقِيمَةِ لَلشَّرِيك ، وَإِنْ افْتَضَّهَا لَزِمَهُ نِصْفُ أَرْشِ الِافْتِضَاضِ مَعَ الْمَهْرِ أَيْ مَهْرِ بِكْرٍ لَا ثَيِّبٍ وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ وَهِيَ بِكْرٌ مِنْ زِيَادَتِهِ ( فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْمُفْضِي أَوْ الْمُفْتَضِّ ) لَهَا مِنْهُمَا ( حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ وَلَا يَخْفَى حُكْمُ النُّكُولِ ) أَيْ فَإِنْ نَكَلَا فَلَا شَيْءَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ أَوْ أَحَدِهِمَا قَضَى لِلْحَالِفِ ( وَإِنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ وَلَمْ يَدَّعِيَا الِاسْتِبْرَاءَ ) أَوْ ادَّعَيَاهُ وَأَتَتْ بِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ ( فَلَهَا ) الْأَوْلَى قَوْلُ أَصْلِهِ فَلَهُ ( أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ الْأَوَّلُ : أَنْ لَا يُمْكِنَ لُحُوقُهُ بِأَحَدِهِمَا ) بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ وَطْءِ الْأَوَّلِ وَلِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي

أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ وَطْءِ آخِرِهِمَا وَطْئًا أَوْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ إنْ ادَّعَيَاهُ ( فَلَا يَلْزَمُهُمَا إلَّا الْمَهْرُ كَمَا سَبَقَ ) فَلَا يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا .
الْحَالُ ( الثَّانِي أَنْ يُمْكِنَ كَوْنُهُ مِنْ الْأَوَّلِ فَقَطْ ) فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ ( لَحِقَهُ وَثَبَتَ الِاسْتِيلَادُ فِي نَصِيبِهِ فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا ) فَلَا سِرَايَةَ وَتَبْقَى الْكِتَابَةُ فِي جَمِيعِهَا ( وَ ) حِينَئِذٍ إنْ ( أَدَّتْ النُّجُومَ عَتَقَتْ وَلَهَا عَلَى كُلٍّ ) مِنْهُمَا ( مَهْرٌ كَامِلٌ ، وَإِنْ رَقَّتْ فَنِصْفُهَا قِنٌّ لِلْآخَرِ ) وَنَصِيبُ الْأَوَّلِ يَبْقَى مُسْتَوْلَدًا ( وَلِكُلٍّ ) مِنْهُمَا ( عَلَى الْآخَرِ نِصْفُ مَهْرِهَا فَيَتَقَاصَّانِ وَنِصْفُ الْوَلَدِ حُرٌّ كَمَا سَبَقَ ) فِيمَا لَوْ وَطِئَهَا أَحَدُهُمَا وَأَوْلَدَهَا ( وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا فَالْوَلَدُ كُلُّهُ حُرٌّ وَيَسْرِي الِاسْتِيلَادُ ) مِنْ نَصِيبِهِ إلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ ( عِنْدَ التَّعْجِيزِ ، ثُمَّ الْحُكْمُ كَمَا سَبَقَ ) ثُمَّ وَمَا مَرَّ ثَمَّ فِيمَا إذَا عَجَزَتْ وَرَقَّتْ مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ لَلشَّرِيك عَلَى الَّذِي أَوْلَدَهَا النِّصْفُ مِنْ مَهْرِهَا وَقِيمَتِهَا وَقِيمَةِ الْوَلَدِ يَجِبُ هُنَا لِلثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ ( وَأَمَّا وَطْءُ الثَّانِي فَإِنْ كَانَ بَعْدَ حُكْمِنَا بِمَصِيرِ جَمِيعِهَا أُمَّ وَلَدٍ لِلْأَوَّلِ فَهُوَ بِلَا شُبْهَةِ زِنَا ) يُوجِبُ الْحَدَّ ( فَإِنْ وَطِئَهَا بِشُبْهَةٍ أُخْرَى ) أَيْ غَيْرِ شُبْهَةِ الْمِلْكِ الْمُنْتَفِيَةِ ( لَزِمَهُ الْمَهْرُ ، وَإِنْ ثَبَتَتْ ) الْأَوْلَى قَوْلُ أَصْلِهِ بَقِيَتْ ( الْكِتَابَةُ فِي نَصِيبِ الْأَوَّلِ فَالنِّصْفُ ) مِنْ الْمَهْرِ ( لَهَا وَالنِّصْفُ ) الْبَاقِي ( لِلْأَوَّلِ ) وَإِنْ ارْتَفَعَتْ فِي نَصِيبِهِ أَيْضًا فَجَمِيعُهُ لَهُ ( وَإِنْ كَانَ ) وَطْؤُهُ ( قَبْلَ الْحُكْمِ ) بِذَلِكَ ( لَمْ يَجِبْ ) عَلَيْهِ ( إلَّا نِصْفُهُ ) ؛ لِأَنَّ السِّرَايَةَ إذَا حَصَلَتْ أَخِيرًا انْفَسَخَتْ الْكِتَابَةُ وَعَادَ نِصْفُهُ رَقِيقًا فَتَكُونُ الْأَكْسَابُ لَهُ وَالْمَهْرُ مِنْهَا ( وَهُوَ ) أَيْ نِصْفُهُ ( لِلْمُكَاتَبَةِ إنْ بَقِيَتْ الْكِتَابَةُ

فِي نَصِيبِ الْأَوَّلِ وَإِلَّا فَلَهُ ) لِأَنَّهَا مُسْتَوْلَدَتُهُ .
الْحَالُ ( الثَّالِثُ إنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْ الثَّانِي فَقَطْ ) بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ وَطْءِ الْأَوَّلِ وَلِمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ دُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي أَوْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ اسْتِبْرَائِهِ إنْ ادَّعَاهُ ( لَحِقَ بِهِ وَثَبَتَ الِاسْتِيلَادُ فِي نَصِيبِهِ ) وَلَا سِرَايَةَ إنْ كَانَ مُعْسِرًا ( وَنِصْفُ الْوَلَدِ حُرٌّ ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا سَرَى ) الِاسْتِيلَادُ ( كَمَا سَبَقَ ) فِي الْحَالِ الثَّانِي ( وَيَجِبُ ) هُنَا ( عَلَيْهِ وَمَا وَجَبَ هُنَاكَ عَلَى الْأَوَّلِ وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَعَلَيْهِ كَمَالُ الْمَهْرِ لِلْمُكَاتَبَةِ إنْ كَانَ الثَّانِي مُعْسِرًا ) أَوْ مُوسِرًا وَاسْتَمَرَّتْ الْكِتَابَةُ ( وَإِلَّا فَنِصْفُهُ ) .
الْحَالُ ( الرَّابِعُ أَنْ يُمْكِنَ كَوْنُهُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا ) بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِمَا بَيْنَ دُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ وَطْءِ كُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ إنْ ادَّعَيَاهُ ( فَيُعْرَضُ عَلَى الْقَائِفِ ) فَمَنْ أَلْحَقَهُ بِهِ مِنْهُمَا كَانَ الْحُكْمُ كَمَا لَوْ تَعَيَّنَ الْإِمْكَانُ مِنْهُ ( فَإِنْ تَعَذَّرَ ) إلْحَاقُهُ بِأَحَدِهِمَا بِالْقَائِفِ ( فَبِانْتِسَابِهِ ) إلَيْهِ ( بَعْدَ بُلُوغِهِ ) يَلْحَقُ بِهِ ( فَإِنْ لَحِقَ بِوَاحِدٍ ) مِنْهُمَا ( فَكَمَا سَبَقَ ) فِيمَا لَوْ تَعَيَّنَ الْإِمْكَانُ مِنْهُ ( وَلَوْ ادَّعَيَا الْوَلَدَ مِنْ مَمْلُوكَةٍ لَهُمَا غَيْرِ مُكَاتَبَةٍ وَأَلْحَقهُ الْقَائِفُ بِأَحَدِهِمَا ) لَحِقَهُ وَ ( حُكِمَ بِاسْتِيلَادِ جَمِيعِهَا لِإِقْرَارِ الْآخَرِ ) بِهِ ( وَلَمْ يَسْرِ ) إلَى نَصِيبِهِ إنْ كَانَ الْمُلْحَقُ بِهِ مُعْسِرًا ( وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا سَرَى وَلَكِنْ قَدْ أَقَرَّ ) الْآخَرُ ( بِالِاسْتِيلَادِ فَلَيْسَ لَهُ مُطَالَبَةُ شَرِيكِهِ ) بِقِيمَةِ نَصِيبِهِ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ ( وَإِنْ تَعَذَّرَ الْقَائِفُ وَالْمُدَّعِيَانِ ) لِلْوَلَدِ ( مُوسِرَانِ حُكِمَ لِكُلٍّ ) مِنْهُمَا ( بِاسْتِيلَادِ نِصْفِهَا بِإِقْرَارِهِ وَلَا سِرَايَةَ ) إذْ لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى

بِهَا مِنْ الْآخَرِ ( وَإِنْ اعْتَرَفَا بِالْوَطْءِ دُونَ الْوَلَدِ فَأَلْحَقَهُ الْقَائِفُ بِأَحَدِهِمَا صَارَتْ مُسْتَوْلَدَةً لَهُ وَسَرَّى ) إنْ كَانَ مُوسِرًا ( وَيَغْرَمُ ) لِشَرِيكِهِ إذْ لَمْ يُوجَدْ هُنَا إقْرَارٌ يُنَافِي الْغُرْمَ ( كَمَا سَبَقَ ) فِي بَابِ الْعِتْقِ ( وَإِنْ ثَبَتَ ) اللُّحُوقُ بِأَحَدِهِمَا ( بِانْتِسَابِ الْوَلَدِ ) إلَيْهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ ( فَفِي الْغُرْمِ وَجْهَانِ ) قَطَعَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ بِهِ كَمَا لَوْ لَحِقَ بِالْقَائِفِ .
قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ .
أَمَّا إذَا ادَّعَيَا الِاسْتِبْرَاءَ وَحَلَفَا عَلَيْهِ وَأَتَتْ بِالْوَلَدِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِمَّا ذُكِرَ فَلَا يَلْحَقُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَهُوَ كَوَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ زِنًا .
قَوْلُهُ وَهُوَ مُضِرٌّ ) هُوَ حَسَنٌ بَيَّنَ بِهِ أَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفَهَا لِيَصِحَّ قَوْلُهُ اقْتَسَمَاهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَقَوْلُهُ سَقَطَ نِصْفَاهُمَا ( قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْمَهْرَيْنِ أَكْثَرَ أَخَذَ صَاحِبُهُ الْفَضْلَ ) قَالَ الْفَتِيّ صَوَابُ الْعِبَارَةِ فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْمَهْرَيْنِ أَكْثَرَ دَفَعَ صَاحِبُهُ الْفَضْلَ أَوْ أَخَذَ صَاحِبُ الْأَقَلِّ الْفَضْلَ قَوْلُهُ قَطَعَ الْمَاوَرْدِيِّ وَغَيْرُهُ بِهِ ) وَهُوَ الْأَصَحُّ

( فَرْعٌ ) لَوْ ( وَطِئَا مُكَاتَبَتَهُمَا وَأَتَتْ بِوَلَدٍ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ) مِنْهُمَا ( فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى ) الْوَلَدِ ( الْأَوَّلِ ) مِنْهُمَا ( فَنِصْفٌ ) مِنْهَا ( مُسْتَوْلَدَةٌ ) لَهُ إنْ كَانَ مُعْسِرًا سَوَاءٌ كَانَ الثَّانِي مُعْسِرًا أَيْضًا أَمْ لَا ( فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا ) سَوَاءٌ أَكَانَ الثَّانِي مُوسِرًا أَيْضًا أَمْ لَا ( فَهِيَ عِنْدَ التَّعْجِيزِ ) لَا الْعُلُوقِ ( مُسْتَوْلَدَةٌ لَهُ وَعَلَيْهِ لِلثَّانِي النِّصْفُ مِنْ مَهْرِهَا وَمِنْ قِيمَتِهَا وَمِنْ قِيمَةِ الْوَلَدِ وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنْ وَطِئَهَا وَكُلُّهَا مُسْتَوْلَدَةٌ لِلْأَوَّلِ عَالِمًا ) بِالْحَالِ ( لَزِمَهُ الْحَدُّ وَرَقَّ وَلَدُهُ ) لِلْأَوَّلِ ( أَوْ جَاهِلًا ) بِالْحَالِ ( فَالْوَلَدُ حُرٌّ وَعَلَيْهِ ) لِلْأَوَّلِ ( الْمَهْرُ وَقِيمَةُ الْوَلَدِ يَوْمَ الْوَضْعِ إنْ ) كَانَتْ ( عَجَّزَتْ نَفْسَهَا عَنْ نَصِيبِهِمَا ) فِي الْأَخِيرِينَ ( فَإِنْ ) كَانَتْ ( عَجَّزَتْ نَفْسَهَا عَنْ نَصِيبِ الثَّانِي فَقَطْ فَلَهَا ) عَلَيْهِ ( نِصْفُ الْمَهْرِ وَلِلْأَوَّلِ ) عَلَيْهِ ( نِصْفُهُ وَنِصْفُ قِيمَةِ الْوَلَدِ ) الْوَجْهُ حَذْفُ لَفْظَةِ نِصْفِ الْأَخِيرَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَهُ قِيمَةُ الْوَلَدِ كُلِّهَا وَذِكْرُ النِّصْفِ وَهْمٌ حَصَلَ بِإِسْقَاطِ شَيْءٍ مِنْ الرَّوْضَةِ مَعَ أَنَّهُ يُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِهَا عَلَى مَا يُوَافِقُ الْمُرَادَ ( فَإِنْ وَطِئَهَا الثَّانِي قَبْلَ أَنْ تَصِيرَ ) هِيَ ( جَمِيعُهَا مُسْتَوْلَدَةً لِلْأَوَّلِ وَذَلِكَ قَبْلَ التَّعْجِيزِ ) مِنْهَا ( لَزِمَهُ ) لِلْأَوَّلِ إنْ لَمْ تَسْتَمِرَّ كِتَابَتُهَا وَلَهَا إنْ اسْتَمَرَّتْ ( نِصْفُ الْمَهْرِ ) فَقَطْ ؛ لِأَنَّ لِلْأَوَّلِ بَعْدُ ( وَنِصْفُ الْوَلَدِ حُرٌّ ) إنْ كَانَ مُعْسِرًا .
( وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ مُعْسِرًا فَلَا سِرَايَةَ فَإِذَا أَحْبَلَهَا الثَّانِي ثَبَتَ الِاسْتِيلَادُ فِي نَصِيبِهِ ) أَيْضًا ( وَعَلَى كُلٍّ ) مِنْهُمَا ( الْمَهْرُ لِلْمُكَاتَبَةِ فَإِنْ عَجَزَتْ ) وَرَقَّتْ ( قَبْلَ قَبْضِهَا ) الْمَهْرَ ( فَلِكُلٍّ ) مِنْهُمَا ( عَلَى شَرِيكِهِ نِصْفُ الْمَهْرِ وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمَا عَتَقَ نَصِيبُهُ أَيْضًا ) بِحُكْمِ الِاسْتِيلَادِ ( وَأَمَّا الْوَلَدُ فَوَلَدُ

الْمُوسِرِ حُرٌّ كُلُّهُ وَيَتَبَعَّضُ وَلَدُ الْمُعْسِرِ ، وَإِنْ ادَّعَى كُلٌّ ) مِنْهُمَا بَعْدَ تَعْجِيزِهَا ( أَنَّهُ السَّابِقُ ) بِالْإِيلَادِ وَاحْتُمِلَ صِدْقُهُ ( فَإِنْ كَانَا مُوسِرَيْنِ فَكُلٌّ ) مِنْهُمَا ( مُقِرٌّ لِلْآخَرِ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْجَارِيَةِ وَنِصْفِ الْمَهْرِ وَنِصْفِ قِيمَةِ الْوَلَدِ ) لِأَنَّهُ يَقُولُ أَنَا وَلَدْتهَا وَهِيَ مُشْتَرَكَةٌ فَصَارَتْ مُسْتَوْلَدَةً لِي ( وَهُوَ يُكَذِّبُهُ فَيَسْقُطُ ) إقْرَارُهُ ( وَكُلٌّ ) مِنْهُمَا ( يَدَّعِي عَلَى الْآخَرِ الْمَهْرَ وَقِيمَةُ الْوَلَدِ ) لِأَنَّهُ يَقُولُ وَطِئْتهَا وَهِيَ مُسْتَوْلَدَتِي ( فَإِنْ اقْتَضَى الْحَالُ التَّسْوِيَةَ ) بَيْنَهُمَا ( تَقَاصَّا وَإِلَّا حَلَفَ كُلٌّ ) مِنْهُمَا ( لِلْآخَرِ عَلَى نَفْيِ مَا يَدَّعِيه فَإِذَا حَلَفَا لَمْ يَثْبُتْ ) لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ ( شَيْءٌ وَبَقِيَ الِاسْتِيلَادُ ) فِيهَا لِأَحَدِهِمَا ( مُبْهَمًا وَيُنْفِقَانِ عَلَيْهَا ، ثُمَّ تَعْتِقُ بِمَوْتِهِمَا لَا ) بِمَوْتِ ( أَحَدِهِمَا ) لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا مُسْتَوْلَدَةُ الْآخَرِ ( وَالْوَلَاءُ مَوْقُوفٌ ) بَيْنَهُمَا ( وَإِنْ كَانَا مُعْسِرَيْنِ فَهُوَ كَمَا لَوْ عَرَفَ السَّابِقَ ) مِنْهُمَا ( وَهُمَا مُعْسِرَانِ - فَمَنْ مَاتَ ) مِنْهُمَا ( عَتَقَ نَصِيبُهُ وَوَلَاؤُهُ لِعَصَبَتِهِ .
وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُوسِرًا فَقَطْ فَيَحْلِفُ كُلٌّ ) مِنْهُمَا ( عَلَى نَفْيِ مَا يَدَّعِي ) أَيْ يَدَّعِيه الْآخَرُ ( عَلَيْهِ وَيَثْبُتُ الِاسْتِيلَادُ فِي نَصِيبِ الْمُوسِرِ ) بِلَا تَنَازُعٍ ( وَيَبْقَى التَّنَازُعُ فِي نَصِيبِ الْمُعْسِرِ وَعَلَى الْمُعْسِرِ رُبْعُ النَّفَقَةِ ) لِلْأَمَةِ ( وَالْبَاقِي عَلَى الْمُوسِرِ ) لِاخْتِصَاصِهِ بِنِصْفِهَا وَمُشَارَكَتِهِ لِلْمُعْسِرِ فِي الْبَاقِي ( فَإِنْ مَاتَ الْمُعْسِرُ أَوَّلًا لَمْ يَعْتِقْ مِنْهَا شَيْءٌ إلَّا بِمَوْتِهِمَا جَمِيعًا ) فَتَعْتِقُ كُلُّهَا ( وَنِصْفُ الْوَلَاءِ لِلْمُوسِرِ ) فَيَنْتَقِلُ إلَى وَرَثَتِهِ ( وَالْبَاقِي ) مِنْ الْوَلَاءِ ( مَوْقُوفٌ ) بَيْنَهُمَا ( وَإِنْ مَاتَ الْمُوسِرُ أَوَّلًا عَتَقَ نَصِيبُهُ وَعَتَقَ الْبَاقِي بِمَوْتِ الْمُعْسِرِ وَالْوَلَاءُ كَمَا سَبَقَ ) فَيَكُونُ نِصْفُهُ لِلْمُوسِرِ وَالْبَاقِي

مَوْقُوفٌ بَيْنَهُمَا ( وَإِنْ قَالَ كُلٌّ ) مِنْهُمَا لِلْآخَرِ ( أَنْتَ الْوَاطِئُ أَوَّلًا ) فَيَسْرِي إيلَادُك إلَى نَصِيبِي ( وَهُمَا مُوسِرَانِ تَحَالَفَا ) بِأَنْ يَحْلِفَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ عَلَى نَفْيِ مَا يَدَّعِيه ( وَعَلَيْهِمَا نَفَقَتُهُمَا ، فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا عَتَقَ نَصِيبُ الْحَيِّ بِإِقْرَارِهِ ) أَنَّ الْمَيِّتَ أَوْلَدَهَا أَوَّلًا ، ثُمَّ سَرَى إلَى نَصِيبِهِ وَعَتَقَ بِمَوْتِهِ وَلَا يَعْتِقُ نَصِيبُ الْمَيِّتِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْآخَرَ سَبَقَهُ بِالْإِيلَادِ ( وَعَتَقَتْ كُلُّهَا بِمَوْتِ الْآخَرِ وَالْوَلَاءُ مَوْقُوفٌ ) بَيْنَهُمَا ( وَإِنْ كَانَ الْمُوسِرُ ) مِنْهُمَا ( وَاحِدٌ فَقَالَ الْمُعْسِرُ سَرَى إيلَادُك إلَى نَصِيبِي وَالْمُوسِرُ مُنْكِرٌ لِلسَّبْقِ ) بِأَنْ قَالَ أَنْتَ أَوَلَدْت أَوَّلًا وَلَمْ يَسْرِ إلَى نَصِيبِي ( تَحَالَفَا ) بِأَنْ يَحْلِفَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ عَلَى نَفْيِ مَا يَدَّعِيه ( وَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا وَأَنَّ ) الْأَوْلَى قَوْلُ أَصْلِهِ فَإِنْ ( مَاتَ الْمُوسِرُ أَوَّلًا عَتَقَتْ كُلُّهَا أَمَّا نَصِيبُهُ فَبِمَوْتِهِ وَوَلَاؤُهُ لِعَصَبَتِهِ وَأَمَّا نَصِيبُ الْمُعْسِرِ فَبِإِقْرَارِهِ وَلَاؤُهُ مَوْقُوفٌ ) بَيْنَهُمَا ( وَلَا يَعْتِقُ بِمَوْتِ الْمُعْسِرِ أَوَّلًا شَيْءٌ مِنْهَا لِاحْتِمَالِ سَبْقِ الْمُوسِرِ ) لَهُ بِالْإِحْبَالِ ( فَإِذَا مَاتَ الْمُوسِرُ بَعْدُ عَتَقَتْ كُلُّهَا ) وَوَلَاءِ نَصِيبه لِعَصَبَتِهِ ( وَوَلَاءُ نَصِيبِ الْمُعْسِرِ مَوْقُوفٌ ) بَيْنَهُمَا وَالِاعْتِبَارُ فِي الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ بِحَالَةِ الْعُلُوقِ كَمَا عُلِمَ مِنْ كِتَابِ الْعِتْقِ ، وَصَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ هُنَا .
( قَوْلُهُ الْوَجْهُ حَذْفُ لَفْظَةِ نِصْفِ الْأَخِيرَةِ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ

( الْحُكْمُ الْخَامِسُ فِي الْمُكَاتَبِ إذْ جَنَى أَوْ جُنِيَ عَلَيْهِ فَإِذَا جَنَى عَلَى أَجْنَبِيٍّ ) بِمَا يُوجِبُ قِصَاصًا ( اُقْتُصَّ مِنْهُ فَإِنْ عَفَا ) عَنْهُ ( عَلَى مَالٍ أَوْ كَانَتْ ) جِنَايَتُهُ ( تُوجِبُهُ ) أَيْ الْمَالَ ( لَمْ يُطَالَبْ إلَّا بِالْأَقَلِّ مِنْ أَرْشِهَا وَقِيمَتِهِ ) لِأَنَّهُ يَمْلِكُ تَعْجِيزَ نَفْسِهِ وَإِذَا عَجَّزَهَا فَلَا مُتَعَلِّقَ سِوَى الرَّقَبَةِ ( لَا أَكْثَرَ ) مِنْ قِيمَتِهِ بِأَنْ زَادَ الْأَرْشُ عَلَيْهَا فَلَا يُطَالِبُ بِهِ وَلَا يَفْدِي نَفْسَهُ بِهِ ( إلَّا بِالْإِذْنِ ) مِنْ سَيِّدِهِ لِتَبَرُّعِهِ ( وَيَفْدِي نَفْسَهُ بِهِ ) أَيْ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ ، وَلَوْ ( بِلَا إذْنٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ) يَفِي بِالْأَرْشِ ( فَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ تَعْجِيزُهُ بِالْقَاضِي ) كَمَا مَرَّ فِي أَثْنَاءِ الْحُكْمِ الثَّانِي ( ثُمَّ يَبِيعُ ) الْقَاضِي ( مِنْهُ بِقَدْرِ الْأَرْشِ ) إنْ لَمْ يَسْتَغْرِقْ قِيمَتَهُ ؛ لِأَنَّهُ الْقَدْرُ الْمُحْتَاجُ إلَيْهِ فِي الْغَدَاءِ ( وَيَبْقَى بَاقِيه مُكَاتَبًا ) حَتَّى يَعْتِقَ عَنْ الْكِتَابَةِ بِأَدَاءِ قِسْطِهِ أَوْ الْإِبْرَاءِ عَنْهُ أَوْ الْإِعْتَاقِ ، وَقَضِيَّةُ بَقَاءِ الْكِتَابَةِ فِي الْبَاقِي أَنَّهُ لَا يَعْجَزُ الْجَمِيعِ فِيمَا إذَا اُحْتِيجَ إلَى بَيْعِ بَعْضِهِ خَاصَّةً لَكِنَّ قَضِيَّةَ صَدْرِ كَلَامِهِمْ أَنَّ لَهُ أَنْ يُعَجِّزَ الْجَمِيعَ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ تَعْجِيزٌ مُرَاعًى حَتَّى لَوْ عَجَّزَهُ ثُمَّ أُبْرِئَ عَنْ الْأَرْشِ بَقِيَ كُلُّهُ مُكَاتَبًا ( وَلِسَيِّدِهِ أَنْ يَفْدِيَهُ مِنْ الْبَيْعِ بِالْأَقَلِّ مِنْ الْأَرْشِ وَالْقِيمَةِ ، وَعَلَى الْمُسْتَحَقِّ ) لِلْأَرْشِ ( الْقَبُولُ ) كَمَا مَرَّ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ الثَّانِي ( فَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ بَعْدَ اخْتِيَارِ فِدَائِهِ ) أَيْ سَيِّدِهِ لَهُ ( لَزِمَهُ فِدَاؤُهُ كَمَا لَوْ بَاعَهُ ) وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ( بِشَرْطِ فِدَائِهِ ) فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ فِدَاؤُهُ ( فَإِنْ أَعْتَقَهُ أَوْ قَتَلَهُ السَّيِّدُ أَوْ أَبْرَأَهُ ) مِنْ النُّجُومِ بَعْدَ الْجِنَايَةِ ( لَزِمَهُ فِدَاؤُهُ ) لِأَنَّهُ فَوَّتَ عَلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مُتَعَلِّقَ حَقِّهِ وَلَزِمَهُ

أَيْضًا ( فِدَاءُ مَنْ يَعْتِقُ بِعِتْقِهِ ) أَيْ الْمُكَاتَبِ ( إنْ جَنَى ) بَعْدَ مُكَاتَبَتِهِ عَلَيْهِ وَأَعْتَقَ هُوَ الْمُكَاتَبَ أَوْ أَبْرَأَهُ مِنْ النُّجُومِ لَا إنْ قَتَلَهُ ، وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُهُ خِلَافَهُ وَالتَّصْرِيحُ بِذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْإِبْرَاءِ مِنْ زِيَادَتِهِ .
قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَسْتَغْرِقْ قِيمَتَهُ ) فَإِنْ كَانَ الْأَقَلُّ الْقِيمَةَ يَبِيعُ كُلَّهُ وَدَفَعَ ثَمَنَهُ لِلْمُسْتَحِقِّ وَإِنْ زَادَ عَلَيْهَا ( قَوْلُهُ لَكِنَّ قَضِيَّةَ صَدْرِ كَلَامِهِمْ أَنَّ لَهُ أَنْ يُعَجِّزَ الْجَمِيعَ ) أَيْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّمَا يُعَجِّزُ مِنْهُ الْقَدْرَ الَّذِي يَبِيعُهُ وَلِهَذَا قَالُوا وَيَبْقَى بَاقِيه مُكَاتَبًا .

( وَلَوْ عَتَقَ ) الْمُكَاتَبُ ( بِأَدَاءِ النُّجُومِ وَقَدْ جَنَى ) عَلَى أَجْنَبِيٍّ ( فَدَى نَفْسَهُ بِالْأَقَلِّ ) مِمَّا مَرَّ ( وَلَمْ يَلْزَمْ السَّيِّدَ ) فِدَاؤُهُ ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْقَابِضُ لِلنُّجُومِ ؛ لِأَنَّهُ مُجْبَرٌ عَلَى قَبُولِهَا فَالْحَوَالَةُ عَلَى الْمُكَاتَبِ أَوْلَى ( وَلَوْ جَنَى جِنَايَاتٍ وَعَتَقَ بِالْأَدَاءِ فَدَى نَفْسَهُ ) كَمَا فِي الْجِنَايَةِ الْوَاحِدَةِ ( أَوْ أَعْتَقَهُ السَّيِّدُ تَبَرُّعًا ) كَأَنْ أَبْرَأَهُ عَنْ النُّجُومِ ( لَزِمَهُ فِدَاؤُهُ وَلَا يَلْزَمُهُمَا الْفِدَاءُ إلَّا بِالْأَقَلِّ مِنْ الْأَرْشِ ) الْوَاجِبِ بِالْجِنَايَاتِ ( وَالْقِيمَةِ ) كَمَا فِي الْجِنَايَةِ الْوَاحِدَةِ سَوَاءٌ تَفَرَّقَتْ الْجِنَايَاتُ أَمْ وَقَعَتْ مَعًا ؛ لِأَنَّهَا جَمِيعُهَا تَعَلَّقَتْ بِالرَّقَبَةِ فَإِذَا أَتْلَفَهَا بِالْعِتْقِ لَمْ يَضْمَنْ إلَّا مَا أَتْلَفَ وَلِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ الْبَيْعِ حَصَلَ بِالْإِعْتَاقِ وَهُوَ شَيْءٌ وَاحِدٌ فَلَمْ يُوجَدْ إلَّا مَنْعٌ وَاحِدٌ ( ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ) يَفِي بِالْأَرْشِ ( فَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِمْ تَعْجِيزُهُ بِالْحَاكِمِ وَيَبِيعُ ) فِيهَا إنْ اسْتَغْرَقَتْ قِيمَتُهُ وَإِلَّا بِيعَ مِنْهُ بِقَدْرِ أَرْشِهَا ( وَقَسَمَ ) الثَّمَنَ ( فِيمَنْ لَمْ يُبْرِئْهُ ) مِنْ - حِصَّتِهِ مِنْهَا .
قَالَ فِي الْأَصْلِ وَإِنْ اخْتَارَ السَّيِّدُ فِدَاءَهُ بَعْدَ التَّعْجِيزِ لَمْ يَبِعْ انْتَهَى .
وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَبْقَى مُكَاتَبًا ، وَإِنْ لَمْ يُحَدِّدْ كِتَابَتَهُ وَتَقَدَّمَ نَظِيرُهُ .

( وَإِنْ جَنَى ) الْمُكَاتَبُ ( عَلَى عَبْدِ سَيِّدِهِ أَوْ عَلَى سَيِّدِهِ ) بِمَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ ( فَلَهُ ) إنْ كَانَ حَيًّا ( أَوْ لِوَرَثَتِهِ ) إنْ كَانَ مَيِّتًا ( الْقِصَاصُ ) كَجِنَايَةِ عَبْدِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى عَبْدِهِ بَلْ أَوْلَى لِمُقَابَلَتِهِ الْإِحْسَانَ بِالْإِسَاءَةِ وَالتَّصْرِيحُ بِذِكْرِ حُكْمِ قِصَاصِ الْوَرَثَةِ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى عَبْدِ السَّيِّدِ مِنْ زِيَادَتِهِ ( فَإِنْ ) عُفِيَ عَنْهُ عَلَى مَالٍ أَوْ ( أَوْجَبَتْ ) جِنَايَتُهُ ( مَالًا تَعَلَّقَ بِمَا فِي يَدِهِ ) لِأَنَّهُ مَعَهُ كَأَجْنَبِيٍّ ( وَيَفْدِي نَفْسَهُ بِالْأَقَلِّ ) مِمَّا مَرَّ هَذَا مُقْتَضَى كَلَامِ الْأَصْلِ ، وَصَرَّحَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي تَصْحِيحِهِ وَالْمَنْصُوصُ فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ أَنَّهُ بِالْأَرْشِ بَالِغًا مَا بَلَغَ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ وَجَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ ؛ لِأَنَّ وَاجِبَ جِنَايَتِهِ عَلَيْهِ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِرَقَبَتِهِ كَمَا سَيَأْتِي عَلَى اضْطِرَابٍ فِيهِ وَقَعَ لِلرَّافِعِيِّ ( وَلِلسَّيِّدِ ) إذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ الْمُكَاتَبِ مَا يَفِي بِالْأَرْشِ ( تَعْجِيزُهُ بِسَبَبِ الْأَرْشِ ) كَمَا فِي جِنَايَتِهِ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ ( وَيَسْتَفِيدُ بِهِ رِقَّهُ ) الْمَحْضَ ( وَيَسْقُطُ عَنْهُ ) حِينَئِذٍ ( الْأَرْشُ ) كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ غَيْرِهِ دَيْنٌ فَمَلَكَهُ ( وَجِنَايَتُهُ عَلَى طَرَفِ ابْنِ سَيِّدِهِ كَجِنَايَتِهِ عَلَى أَجْنَبِيٍّ ، وَإِنْ قَتَلَ ابْنَ سَيِّدِهِ فَلِلسَّيِّدِ الْقِصَاصُ فَإِنْ ) عُفِيَ عَلَى مَالٍ أَوْ ( كَانَ ) الْقَتْلُ ( خَطَأً ) أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ ( فَكَجِنَايَتِهِ عَلَى السَّيِّدِ ) فِيمَا قَالَهُ وَكَابْنِ سَيِّدِهِ غَيْرُهُ مِمَّنْ يَرِثُهُ سَيِّدُهُ وَهُوَ وَاضِحٌ ( وَلَوْ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ بَعْدَ جِنَايَتِهِ عَلَى السَّيِّدِ بِالْأَدَاءِ ) لِلنُّجُومِ ( لَمْ يَسْقُطْ الْأَرْشُ ) كَمَا لَا يَسْقُطُ إذَا جَنَى عَلَى أَجْنَبِيٍّ وَأَدَّى النُّجُومَ وَعَتَقَ ( وَفَدَى نَفْسَهُ بِالْأَرْشِ بَالِغًا مَا بَلَغَ ) وَفَارَقَ الْأَجْنَبِيَّ بِأَنَّ وَاجِبَ جِنَايَتِهِ عَلَيْهِ لَا تَعَلُّقَ لَهُ

بِرَقَبَتِهِ ؛ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ ، وَإِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِمَالِهِ فَيَجِبُ بِكَمَالِهِ كَالْحُرِّ بِخِلَافِهِ فِي الْأَجْنَبِيِّ فَإِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهَا فَجَازَ أَنْ لَا يُزَادَ عَلَيْهَا ( وَإِنْ أَعْتَقَهُ السَّيِّدُ ) بَعْدَ جِنَايَتِهِ عَلَيْهِ ( تَبَرُّعًا وَفِي يَدِهِ مَالٌ تَعَلَّقَ الْأَرْشُ بِهِ ) كَمَا يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ قَبْلَ الْعِتْقِ ( وَإِلَّا سَقَطَ ) عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ أَزَالَ الْمِلْكَ عَنْ الرَّقَبَةِ الَّتِي كَانَتْ مُتَعَلِّقَةً بِالْأَرْشِ بِاخْتِيَارِهِ وَلَا مَالَ غَيْرُهَا .
قَوْلُهُ وَالْمَنْصُوصُ فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ أَنَّهُ بِالْأَرْشِ بَالِغًا مَا بَلَغَ إلَخْ ) وَهُوَ الصَّحِيحُ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ وَاجِبُ جِنَايَتِهِ عَلَيْهِ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِرَقَبَتِهِ ) بَلْ بِذِمَّتِهِ فَيَكُونُ كَالْأَحْرَارِ ( قَوْلُهُ وَفَدَى نَفْسَهُ بِالْأَرْشِ بَالِغًا مَا بَلَغَ ) هَذَا جَارٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ

( وَإِنْ جَنَى عَبْدُ الْمُكَاتَبِ عَلَى أَجْنَبِيٍّ اُقْتُصَّ مِنْهُ ) كَغَيْرِهِ ( فَإِنْ ) عُفِيَ عَنْهُ عَلَى مَالٍ أَوْ ( أَوْجَبَتْ ) جِنَايَتُهُ ( مَالًا تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ وَبِيعَ ) فِيهِ ( إلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ الْمُكَاتَبُ بِالْأَقَلِّ ) مِمَّا مَرَّ وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَوْ كَانَ الْعَبْدُ آبِقًا فَلَا يَجُوزُ فِدَاؤُهُ أَيْ بِغَيْرِ إذْنٍ .
نَقَلَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ وَقَالَ إنَّهُ ظَاهِرٌ .
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَّا إنْ كَانَ مَعْلُومَ الْمَكَانِ مَقْدُورًا عَلَيْهِ بِحَيْثُ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَكَانَ الْحَظُّ لِلْمُكَاتَبِ فِي فِدَائِهِ فَلَا مَنْعَ مِنْ فِدَائِهِ ( وَ ) الْوَقْتُ ( الْمُعْتَبَرُ فِيهِ ) قِيمَةُ الْعَبْدِ ( يَوْمُ الْجِنَايَةِ ) لَا يَوْمُ الِانْدِمَالِ وَلَا يَوْمُ الْفِدَاءِ ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ تَعَلُّقِ الْأَرْشِ بِالرَّقَبَةِ .
( قَوْلُهُ وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَوْ كَانَ الْعَبْدُ آبِقًا إلَخْ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَّا إنْ كَانَ مَعْلُومَ الْمَكَانِ إلَخْ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ

( وَإِنْ جَنَى مَنْ تَكَاتَبَ عَلَيْهِ كَابْنِهِ مِنْ أَمَتِهِ ) عَلَى أَجْنَبِيٍّ ( لَمْ يَفْدِهِ ) الْمُكَاتَبُ ( إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ) لِأَنَّ فِدَاءَهُ كَشِرَائِهِ وَهَذِهِ تَقَدَّمَتْ .

( وَلِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَقْتَصَّ لِعَبْدِهِ ) مِمَّنْ جَنَى عَلَيْهِ ( وَلَوْ مِنْ عَبْدِهِ ) الْآخَرِ ، وَلَوْ ( بِغَيْرِ إذْنٍ ) مِنْ سَيِّدِهِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَصَالِحِ الْمِلْكِ ( لَا ) إنْ قُتِلَ ( وَالْقَاتِلُ ) لَهُ ( أَبُو الْمُكَاتَبِ أَوْ ) أَبُو ( الْمَقْتُولِ ) فَلَا يَقْتَصُّ لَهُ ( وَلَهُ قَتْلُ وَلَدِهِ ) الْمَمْلُوكِ ( بِعَبْدِهِ لَا بَيْعُهُ فِي الْأَرْشِ ) الْوَاجِبِ عَلَيْهِ بِجِنَايَتِهِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ مَالٌ وَالْأَصْلُ مَنْعُ بَيْعِ الْوَلَدِ ( فَإِنْ جَنَى عَبْدُهُ عَلَيْهِ جِنَايَةً تُوجِبُ الْمَالَ سَقَطَ ) عِبَارَةُ الْأَصْلِ لَمْ يَجِبْ إذْ لَا يَثْبُتُ لِلسَّيِّدِ عَلَى عَبْدِهِ مَالٌ ( أَوْ عَلَى سَيِّدِ سَيِّدِهِ بِيعَ فِي الْجِنَايَةِ أَوْ فَدَاهُ ) سَيِّدُهُ .
.

( فَرْعٌ ) لَوْ ( جَنَى عَلَى طَرَفِ الْمُكَاتَبِ ) بِمَا يُوجِبُ قِصَاصًا ( فَلَهُ أَنْ يَقْتَصَّ ) مِنْ الْجَانِي عَلَيْهِ ( وَلَوْ مِنْ عَبْدِهِ ) أَوْ ( بِلَا إذْنٍ ) مِنْ السَّيِّدِ كَمَا يَقْتَصُّ الْمَرِيضُ وَالْمُفْلِسُ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَرَثَةِ وَالْغُرَمَاءِ ( وَإِنْ عُفِيَ ) عَنْهُ ( بِمَالٍ ) أَوْ أَوْجَبَتْهُ ( ثَبَتَ ) عَلَى الْجَانِي ( لَا عَلَى عَبْدِهِ ) إنْ كَانَ هُوَ الْجَانِي إذْ لَا يَثْبُتُ لِلسَّيِّدِ عَلَى عَبْدِهِ مَالٌ كَمَا مَرَّ ( أَوْ ) أَوْجَبَتْ جِنَايَتُهُ قِصَاصًا وَعُفِيَ عَنْهُ ( مَجَّانًا ) أَيْ بِلَا مَالٍ سَوَاءٌ أَصَرَّحَ بِعَدَمِ الْمَالِ أَمْ أَطْلَقَ ( صَحَّ ) فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ ( وَإِنْ أَوْجَبَتْ الْجِنَايَةُ مَالًا لَمْ يَصِحَّ عَفْوُهُ ) عَنْهُ ( بِلَا إذْنٍ ) مِنْ سَيِّدِهِ كَسَائِرِ تَبَرُّعَاتِهِ ( وَحَيْثُ ثَبَتَ الْمَالُ ) بِالْجِنَايَةِ عَلَى طَرَفِ الْمُكَاتَبِ ( فَهُوَ لِلْمُكَاتَبِ ) يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى أَدَاءِ النُّجُومِ ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِعُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ فَهُوَ كَالْمَهْرِ تَسْتَحِقُّهُ الْمُكَاتَبَةُ وَلِأَنَّ كَسْبَهُ لَهُ وَهُوَ عِوَضُ مَا تَعَطَّلَ مِنْ كَسْبِهِ بِإِتْلَافِ طَرَفِهِ وَمَعَ ذَلِكَ ( يَسْتَحِقُّ أَخْذَهُ فِي الْحَالِ ) فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الِانْدِمَالِ مُبَادَرَةً إلَى تَحْصِيلِ الْعِتْقِ وَقِيلَ يَتَوَقَّفُ عَلَى الِانْدِمَالِ كَالْجِنَايَةِ عَلَى الْحُرِّ وَكَلَامُ الْأَصْلِ يَقْتَضِي تَرْجِيحَهُ .
وَصَرَّحَ بِهِ شَيْخُنَا - أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحِجَازِيُّ فِي مُخْتَصِر الرَّوْضَةِ ، فَتَرْجِيحُ الْمُصَنِّفِ الْأَوَّلَ مِنْ تَصَرُّفِهِ فَإِنْ قُلْنَا بِالتَّوَقُّفِ وَقَدْ قُطِعَتْ يَدُهُ فَإِنْ سَرَتْ الْجِنَايَةُ إلَى النَّفْسِ انْفَسَخَتْ الْكِتَابَةُ وَعَلَى الْجَانِي الْقِيمَةُ لَلسَّيِّدِ إنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا ، وَإِنْ انْدَمَلَتْ وَالْجَانِي أَجْنَبِيٌّ أَخَذَ الْمُكَاتَبُ نِصْفَ قِيمَتِهِ أَوْ السَّيِّدُ اُسْتُحِقَّ عَلَيْهِ نِصْفُ الْقِيمَةِ وَهُوَ يَسْتَحِقُّ النُّجُومَ فَإِنْ حَلَّ نَجْمٌ وَاتَّحَدَ الْحَقَّانِ جِنْسًا وَصِفَةً تَقَاصَّا وَأَخَذَ مَنْ لَهُ الْفَضْلُ الْفَضْلَ أَوْ اخْتَلَفَا أَخَذَ كُلٌّ حَقَّهُ ، وَإِنْ قُلْنَا بِالْأَخْذِ فِي

الْحَالِ ( فَإِنْ وَجَبَ لَهُ ) عَلَى الْجَانِي ( دِيَاتٌ ) أَيْ أُرُوشٌ ( لَمْ يَأْخُذْ ) مِنْهُ قَبْلَ الِانْدِمَالِ ( إلَّا قَدْرَ الدِّيَةِ ) إنْ لَمْ يَنْقُصْ الْوَاجِبُ عَنْهَا ؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ قَدْ تَسْرِي إلَى نَفْسِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ فَيَعُودُ الْوَاجِبُ إلَى الدِّيَةِ فَإِنْ نَقَصَ الْوَاجِبُ عَنْهَا أَخَذَ قَدْرَهُ إلَّا أَنْ يَزِيدَ عَلَى قِيمَةِ الْمُكَاتَبِ ؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ قَدْ تَسْرِي إلَى نَفْسِهِ فَيَعُودُ الْوَاجِبُ إلَى الْقِيمَةِ ( فَإِنْ انْدَمَلَتْ الْجِرَاحَاتُ ) بَعْدَ أَخْذِ ذَلِكَ ( أَخَذَ الْبَاقِيَ ) لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي الضَّمَانِ بِحَالِ الِاسْتِقْرَارِ وَهَذَا آخِرُ التَّفْرِيعِ عَلَى مَا رَجَّحَهُ مِنْ أَخْذِ ذَلِكَ فِي الْحَالِ وَعَلَى الْقَوْلَيْنِ مَتَى أَخَذَهُ أَخَذَهُ ( لِنَفْسِهِ ) لَا لِسَيِّدِهِ ( وَلَوْ مِنْ السَّيِّدَانِ كَانَ هُوَ الْجَانِي بِخِلَافِ الْقِنِّ إذْ جَنَى عَلَيْهِ السَّيِّدُ ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ ) لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إنْ مَاتَ الْقِنُّ بِالسِّرَايَةِ ( لِأَنَّ الْجِنَايَةَ عَلَى الْمُكَاتَبِ كَالْحُرِّ مَضْمُومَةٌ بِخِلَافِ الْقِنِّ وَسَوَاءٌ عَتَقَ ) الْمُكَاتَبُ ( بِالتَّقَاصِّ أَمْ لَا ) وَهَذَا أَعَمُّ مِنْ اقْتِصَارِ الْأَصْلِ عَلَى عِتْقِهِ بِالْأَدَاءِ أَوْ التَّقَاصِّ .
قَوْلُهُ فَتَرْجِيحُ الْمُصَنِّفِ الْأَوَّلَ مِنْ تَصَرُّفِهِ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ

( وَإِنْ جَنَى ) السَّيِّدُ ( عَلَى طَرَفِ مُكَاتَبِهِ وَالْأَرْشُ كَالنُّجُومِ ) قَدْرًا وَجِنْسًا وَصِفَةً ( عَتَقَ بِالتَّقَاصِّ ، وَإِنْ ) الْأَوْلَى فَإِنْ ( جَنَى عَلَيْهِ ) بَعْدَ عِتْقِهِ ( ثَانِيًا ) بِمَا يُوجِبُ قِصَاصًا ( اُقْتُصَّ مِنْهُ ) لِأَنَّهُ جَنَى عَلَى حُرِّ ( سَوَاءٌ عَلِمَ بِالتَّقَاصِّ أَمْ لَا ) كَمَا لَوْ قَتَلَ مَنْ كَانَ عَبْدًا فَعَتَقَ فَإِنَّهُ يُقْتَصُّ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِعِتْقِهِ ( وَلَا يَمْنَعُ التَّقَاصَّ كَوْنُ الدِّيَةِ إبِلًا ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِي الِابْتِدَاءِ نِصْفُ الْقِيمَةِ وَبِهَا ) أَيْ بِالْقِيمَةِ ( يَحْصُلُ التَّقَاصُّ ) لِكَوْنِهَا دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ ( وَيَجِبُ الْفَاضِلُ مِنْ الْإِبِلِ ) إنْ كَانَ فَاضِلٌ وَسَرَتْ الْجِنَايَةُ بَعْدَ الْعِتْقِ ( وَلَوْ بَطَلَ عَفْوُ الْمُكَاتَبِ ) عَنْ الْمَالِ ( ثُمَّ عَتَقَ ) قَبْلَ أَخْذِهِ لَهُ ( فَلَهُ الْمُطَالَبَةُ بِذَلِكَ الْمَالِ ) لِأَنَّ عَفْوَهُ وَقَعَ لَاغِيًا .

( وَلَوْ اخْتَلَفَ مُكَاتَبٌ عَتَقَ وَالْجَانِي ) عَلَيْهِ ( فِي حُرِّيَّتِهِ حَالَ الْجِنَايَةِ ) عَلَيْهِ فَقَالَ الْمُكَاتَبُ كُنْت حُرًّا عِنْدَ الْجِنَايَةِ ، وَقَالَ الْجَانِي بَلْ مُكَاتَبًا ( صُدِّقَ الْجَانِي ) بِيَمِينِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْكِتَابَةِ ( وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ السَّيِّدِ لَهُ ) أَيْ لِلْمُكَاتَبِ بِمَا ادَّعَاهُ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ ( وَإِنْ مَاتَ وَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ دِيَاتٌ ) أَيْ أُرُوشٌ ( قَبْلَ عِتْقِهِ انْفَسَخَتْ الْكِتَابَةُ ) وَمَاتَ رَقِيقًا ( وَسَقَطَتْ الدِّيَاتُ وَوَجَبَتْ الْقِيمَةُ لِلسَّيِّدِ ) .
قَالَ فِي الْأَصْلِ وَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ عَلَى نَفْسِ الْمُكَاتَبِ انْفَسَخَتْ الْكِتَابَةُ وَمَاتَ رَقِيقًا ، ثُمَّ إنْ قَتَلَهُ السَّيِّدُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا الْكَفَّارَةُ أَوْ أَجْنَبِيٌّ فَلِلسَّيِّدِ الْقِصَاصُ أَوْ الْقِيمَةُ وَلَهُ أَكْسَابُهُ بِحُكْمِ الْمِلْكِ إلَّا بِالْإِرْثِ وَهَذَا مَا احْتَرَزَ عَنْهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ أَوَّلَ الْفَرْعِ جَنَى عَلَى طَرَفِ الْمُكَاتَبِ .

( فَصْلٌ فِيهِ مَسَائِلُ مَنْثُورَةٌ .
وَإِنْ عَلَّقَ حُرِّيَّةَ مُكَاتَبِهِ بِعَجْزٍ ) مِنْهُ عَنْ النُّجُومِ ( بَعْدَ مَوْتِهِ ) أَيْ السَّيِّدِ بِأَنْ قَالَ لَهُ إنْ عَجَزَتْ عَنْ النُّجُومِ بَعْدَ مَوْتِي فَأَنْتَ حُرٌّ ( لَمْ يَعْتِقْ إلَّا إنْ عَجَزَ ) عَنْهَا ( وَعَجَّزَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْحُلُولِ ) لِلنُّجُومِ ( فَإِنْ ادَّعَى الْعَجْزَ ) عَنْهَا ( وَلَهُ مَالٌ ) يَفِي بِهَا ( أَوْ ) ادَّعَاهُ ( قَبْلَ الْحُلُولِ ) لَهَا ( لَمْ يَعْتِقْ ) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يَفِي بِهَا وَادَّعَى الْعَجْزَ بَعْدَ الْحُلُولِ عَتَقَ ؛ لِأَنَّهُ مُصَدَّقٌ بِيَمِينِهِ حِينَئِذٍ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَعَجَّزَ نَفْسَهُ لَا دَلَالَةَ لِلَّفْظِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ مُضِرٌّ .

( وَيُقْبَلُ إقْرَارُ الْمُكَاتَبِ بِالدُّيُونِ ) أَيْ دُيُونِ الْمُعَامَلَةِ ( وَبِمَا لَهُ إنْشَاؤُهُ ) كَبَيْعٍ ( وَفِي قَبُولِ إقْرَارِهِ بِجِنَايَةٍ ) تُوجِبُ قَدْرَ قِيمَتِهِ ( فَمَا دُونَهَا ) ( لَا أَكْثَرَ ) مِنْهَا ( قَوْلَانِ ) أَحَدُهُمَا يُقْبَلُ كَدَيْنِ الْمُعَامَلَةِ ، وَثَانِيهمَا وَبِهِ جَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ لَا يُقْبَلُ فِي حَقِّ السَّيِّدِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلِّطْهُ عَلَيْهِ بِعَقْدِ الْكِتَابَةِ .
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمَنْعَ وَجْهٌ شَاذٌّ لِبَعْضِ الْمَرَاوِزَةِ وَالْمَنْصُوصُ الْقَبُولُ أَمَّا إقْرَارُهُ بِجِنَايَةٍ تُوجِبُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ فَلَا يُقْبَلُ فِي الْقَدْرِ الزَّائِدِ قَطْعًا ( فَإِنْ قَبِلْنَا إقْرَارَهُ ) بِالْجِنَايَةِ ( وَلَيْسَ فِي يَدِهِ مَالٌ بِيعَ ) فِي دِيَتِهَا ( وَإِلَّا فَإِنْ عَجَّزَ نَفْسَهُ وَعَادَ رَقِيقًا ) قُبِلَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ ( فَهَلْ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ ) فَتُبَاعُ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ فِي وَقْتٍ كَانَ إقْرَارُهُ مَقْبُولًا ( أَوْ بِذِمَّتِهِ ) إلَى أَنْ يَعْتِقَ ؛ لِأَنَّهُ بِالْعَجْزِ صَارَتْ رَقَبَتُهُ لِلسَّيِّدِ فَصَارَ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بَعْدَ الْعَجْزِ ؟ ( قَوْلَانِ ) أَوْجُهُهُمَا الْأَوَّلُ .
( قَوْلُهُ وَثَانِيهمَا وَبِهِ جَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ لَا يُقْبَلُ إلَخْ ) هُوَ الْأَصَحُّ ( قَوْلُهُ أَوْجُهُهُمَا الْأَوَّلُ ) هُوَ الرَّاجِحُ .

( فَإِنْ أَقَرَّ السَّيِّدُ عَلَى الْمُكَاتَبِ بِجِنَايَةٍ لَمْ يُقْبَلْ ، وَإِنْ عَزَاهَا إلَى مَا قَبْلَ الْكِتَابَةِ ) لِخُرُوجِهِ عَنْ يَدِهِ بِالْكِتَابَةِ كَمَا لَوْ خَرَجَ عَنْ يَدِهِ بِالْبَيْعِ ( لَكِنْ لَوْ عَجَزَ ) وَرَقَّ ( لَزِمَ السَّيِّدُ إقْرَارَهُ ، وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ وَلَهُ وَرَثَةٌ لَمْ يَعْتِقْ إلَّا بِأَدَاءِ حُقُوقِهِمْ إلَيْهِمْ ) كُلِّهِمْ ( أَوْ إلَى وَلِيِّ الطِّفْلِ ) أَوْ نَحْوِهِ ( فَإِنْ كَانَ لَهُ وَصِيَّانِ لَمْ يَعْتِقْ إلَّا بِالدَّفْعِ إلَيْهِمَا إلَّا أَنْ يَثْبُتَ الِاسْتِقْلَالُ لِكُلٍّ ) مِنْهُمَا ( فَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ وَأَوْصَى بِوَصَايَا ) فَإِنْ أَوْصَى بِتَنْفِيذِهَا ( إلَى وَصِيٍّ ) غَيْرِ الْوَارِثِ ( لَمْ يَعْتِقْ إلَّا بِالدَّفْعِ إلَى الْوَصِيِّ وَالْوَارِثِ ) فَإِنْ كَانَ الْوَارِثُ هُوَ الْوَصِيُّ عَتَقَ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ ( وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَصِيٌّ فَالْقَاضِي ) يَقُومُ مَقَامَهُ ( لَا بِالدَّفْعِ إلَى الْغَرِيمِ وَلَا إلَى الْوَارِثِ إلَّا إنْ قَضَى الدَّيْنَ وَالْوَصَايَا ) فَيَعْتِقُ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ ( وَفِي عِتْقِهِ بِالْأَدَاءِ إلَى غَرِيمٍ دَيْنُهُ مُسْتَغْرِقٌ ) لِلتَّرِكَةِ ( وَإِلَى الْمُوصَى لَهُ بِالنُّجُومِ خِلَافٌ ) ذُكِرَ الْخِلَافُ فِي الثَّانِيَةِ مَعَ عَدَمِ التَّرْجِيحِ فِيهَا مِنْ تَصَرُّفِهِ وَاَلَّذِي فِي الْأَصْلِ الْجَزْمُ فِيهَا بِأَنَّهُ يَعْتِقُ بِالدَّفْعِ إلَى الْمُوصَى لَهُ ، وَأَمَّا الْأَوْلَى فَحَكَى الْأَصْلُ فِيهَا عَنْ الْبَغَوِيّ أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ فِيهَا بِالدَّفْعِ إلَى الْغَرِيمِ وَعَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ أَنَّهُ يَعْتِقُ بِهِ إنْ اسْتَغْرَقَ الدَّيْنُ التَّرِكَةَ .
قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَمَا قَالَهُ الْقَاضِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ .
قَالَ لَكِنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ اسْتِغْرَاقَ الدَّيْنِ لِلتَّرِكَةِ وَلَعَلَّهُ الْمُرَادُ .
ا هـ .
وَقَدْ يُقَالُ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الدَّيْنَ يَمْنَعُ الْإِرْثَ ، وَأَنَّ غَيْرَ الْمُسْتَغْرِقِ مِنْهُ لَيْسَ كَالْمُسْتَغْرِقِ فِي الْمَنْعِ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي التَّرِكَةِ فَإِنْ قُلْنَا بِمُقَابِلَتِهِمَا وَهُوَ الْأَصَحُّ فَالرَّاجِحُ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَكَلَامُ

الْأَصْلِ يَمِيلُ إلَيْهِ .
قَوْلُهُ وَفِي عِتْقِهِ بِالْأَدَاءِ إلَى غَرِيمٍ دَيْنُهُ مُسْتَغْرِقٌ إلَخْ ) الرَّاجِحُ عِتْقُهُ ( قَوْلُهُ وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَحَكَى الْأَصْلُ فِيهَا عَنْ الْبَغَوِيّ إلَخْ ) هَذَا إذَا دَفَعَهُ إلَى الْغَرِيمِ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَارِثِ فَإِنْ كَانَ دَفَعَهُ بِإِذْنِهِ فَلَا شَكَّ فِي الْإِعْتَاقِ ، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ مَا ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ يُقَالُ عَلَيْهِ إنْ كَانَ قَبْضُ الْوَارِثُ صَحِيحًا فِي الِابْتِدَاءِ فَكَيْفَ قَالَ آخَرُ أَلَا يَعْتِقُ الْمُكَاتَبُ وَإِنْ كَانَ فِي الِابْتِدَاءِ غَيْرَ صَحِيحٍ فَإِذَا قَضَى الْوَارِثُ الدَّيْنَ وَالْوَصَايَا لِمَ قُلْت يَعْتِقُ الْمُكَاتَبُ بِقَبْضٍ غَيْرِ صَحِيحٍ وَجَوَابُهُ أَنَّا نَقُولُ هُوَ صَحِيحٌ فِي الِابْتِدَاءِ وَلَيْسَ كَبَيْعِ الْوَارِثِ مَعَ وُجُودِ الدَّيْنِ الْمُقَارِنِ ؛ لِأَنَّ ذَاكَ تَفْوِيتٌ وَلَكِنَّهُ إذَا لَمْ يَقْضِ الدَّيْنَ بَانَ أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَمْ يَعْتِقْ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ الَّذِي عَلَيْهِ كَانَ مَرْهُونًا عِنْدَ أَصْحَابِ الدَّيْنِ رَهْنًا بِالشَّرْعِ نَظَرًا لِلْمَيِّتِ فَلَمَّا قَبَضَ الْوَارِثُ كَانَ قَدْ قَبَضَ بِالْمِلْكِ فَلَمَّا لَمْ يَحْصُلْ الْمَقْصُودُ لَمْ يَعْتِقْ الْمُكَاتَبُ كَمَا لَوْ بِيعَ الْمَرْهُونُ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ لِلْوَفَاءِ فَتَلِفَ الثَّمَنُ الْمُعَيَّنُ قَبْلَ الْقَبْضِ يَعُودُ الرَّهْنُ .

( وَإِنْ أَوْصَى بِالنُّجُومِ لِلْفُقَرَاءِ ) أَوْ الْمَسَاكِينِ ( أَوْ لِقَضَاءِ دَيْنِهِ ) مِنْهَا ( تَعَيَّنَتْ لَهُ ) كَمَا لَوْ أَوْصَى بِهَا لِإِنْسَانٍ ( وَسَلَّمَهَا ) الْمُكَاتَبُ ( إلَى الْمُوصَى لَهُ ) بِتَفْرِقَتِهَا أَوْ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ مِنْهَا ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْقَاضِي يُسَلِّمُهَا إلَيْهِ ، وَلَوْ ) وَفِي نُسْخَةٍ ، وَإِنْ ( كَاتَبَ ابْنَ أَخِيهِ وَمَاتَ وَوَارِثُهُ أَخُوهُ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ ) عَلَيْهِ .
عِبَارَةُ الْأَصْلِ وَلَوْ مَاتَ السَّيِّدُ وَالْمُكَاتَبُ مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَى الْوَارِثِ عَتَقَ عَلَيْهِ .

( وَإِنْ وَرِثَ رَجُلٌ زَوْجَتَهُ الْمُكَاتَبَةَ أَوْ وَرِثَتْ هِيَ ) أَيْ امْرَأَةٌ ( زَوْجَهَا الْمُكَاتَبَ انْفَسَخَ النِّكَاحُ ) لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَلَكَ زَوْجَهُ أَوْ بَعْضَهُ ( وَلَوْ اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ زَوْجَتَهُ أَوْ بِالْعَكْسِ ) وَانْقَضَتْ مُدَّةُ الْخِيَارِ أَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي ( انْفَسَخَ النِّكَاحُ ) لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَلَكَ زَوْجَهُ .
( قَوْلُهُ وَلَوْ اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ زَوْجَتَهُ أَوْ بِالْعَكْسِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ ) الرَّاجِحُ فِي الثَّانِيَةِ عَدَمُ انْفِسَاخِهِ قَالَ شَيْخُنَا الْأَصَحُّ فِي الثَّانِيَةِ خِلَافُهُ

( كِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا مَعَ فَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا جَمْعُ أُمٍّ وَأَصْلُهَا أُمَّهَةٌ بِدَلِيلِ جَمْعِهَا عَلَى ذَلِكَ .
قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ .
قَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْأُمَّهَاتُ لِلنَّاسِ وَالْأُمَّاتُ لِلْبَهَائِمِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ يُقَالُ فِيهِمَا أُمَّهَاتٌ وَأُمَّاتٌ لَكِنَّ الْأَوَّلَ أَكْثَرُ فِي النَّاسِ ، وَالثَّانِيَ أَكْثَرُ فِي غَيْرِهِمْ وَالْأَصْلُ فِيهِ خَبَرُ { أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ حُرَّةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ وَخَبَرُ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَارِيَةَ أُمِّ إبْرَاهِيمَ لَمَّا وَلَدَتْ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا } أَيْ أَثْبَتَ لَهَا حَقُّ الْحُرِّيَّةِ رَوَاهُ ابْنُ حَزْمٍ وَصَحَّحَهُ وَلَكِنْ عَلَّلَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَخَبَرُ { أُمَّهَاتُ الْأَوْلَادِ يُبَعْنَ وَلَا يُوهَبْنَ وَلَا يُورَثْنَ يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا سَيِّدُهَا مَا دَامَ حَيًّا فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ } رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَا وَقْفَهُ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَخَالَفَ ابْنُ الْقَطَّانِ فَصَحَّحَ رَفْعَهُ وَحَسَّنَهُ ، وَقَالَ رُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ وَاسْتَشْهَدَ الْبَيْهَقِيُّ بِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا { لَمْ يَتْرُكْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً } وَكَانَتْ مَارِيَةُ مِنْ جُمْلَةِ الْمُخَلَّفِ عَنْهُ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا أُعْتِقَتْ بِمَوْتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَبَبُ عِتْقِ أُمِّ الْوَلَدِ انْعِقَادُ الْوَلَدِ حُرًّا لِلْإِجْمَاعِ وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ { إنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا } وَفِي رِوَايَةٍ رَبَّهَا أَيْ سَيِّدَهَا فَأَقَامَ الْوَلَدَ مَقَامَ أَبِيهِ وَأَبُوهُ حُرٌّ .
فَكَذَا هُوَ ( إذَا أَحْبَلَ ) رَجُلٌ حُرٌّ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ ( أَمَتَهُ ) بِأَنْ عَلَقَتْ مِنْهُ ، وَلَوْ سَفِيهًا أَوْ مُكْرَهًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ بِاسْتِدْخَالِ مَائِهِ أَوْ ذَكَرِهِ وَهُوَ نَائِمٌ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقٌّ

كَمَا فِي مَحَلِّهِ ( فَوَلَدَتْ ) وَلَدًا حَيًّا أَوْ مَيِّتًا ( وَلَوْ ) مُضْغَةً ظَهَرَ ( فِيهَا خِلْقَةُ آدَمِيٍّ ، وَإِنْ لَمْ تَظْهَرْ إلَّا لِأَهْلِ الْخِبْرَةِ ) مِنْ النِّسَاءِ أَوْ غَيْرِهِنَّ وَاقْتِصَارُ الْأَصْلِ تَبَعًا لِلشَّافِعِيِّ عَلَى النِّسَاءِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ ( صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ ) لَهُ ( وَتَعْتِقُ بِمَوْتِهِ ) ، وَلَوْ بِقَتْلِهَا لَهُ لِمَا مَرَّ وَلِمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ أُمُّ الْوَلَدِ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا ، وَإِنْ كَانَ سُقْطًا وَكَالْمُضْغَةِ بَعْضُهَا وَلِهَذَا قَالَ الدَّارِمِيُّ وَكَذَا لَوْ وَضَعَتْ عُضْوًا ، وَإِنْ لَمْ تَضَعْ الْبَاقِيَ وَعِتْقُهَا ( مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ) لَا مِنْ ثُلُثِهِ ( وَإِنْ أَحْبَلَهَا فِي الْمَرَضِ ) أَوْ أَوْصَى بِهَا مِنْ الثُّلُثِ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ كَإِنْفَاقِهِ الْمَالَ فِي اللَّذَّاتِ وَالشَّهَوَاتِ وَأَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمَا قَالَهُ قَوْلُ الْمِنْهَاجِ وَعِتْقُ الْمُسْتَوْلَدَةِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لِشُمُولِ عِتْقِهَا بِإِعْتَاقِهِ لَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ ( وَيُقَدَّمُ ) عِتْقُهَا ( عَلَى ) قَضَاءِ ( الدُّيُونِ ) الْمُقَدَّمَةِ عَلَى الْوَصَايَا وَالْإِرْثِ ( لَا إنْ لَمْ يَكُنْ ) فِيمَا وَضَعَتْهُ صُورَةٌ خَفِيَّةٌ ( وَقُلْنَ ) أَيْ الْقَوَابِلُ هَذَا أَصْلُ آدَمِيٍّ ( وَلَوْ بَقِيَ لَتَصَوَّرَ ) فَلَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ كَمَا لَا تَجِبُ فِيهِ الْغِرَّةُ ( وَقَدْ سَبَقَ ) بَيَانُ ذَلِكَ ( فِي الْعَدَدِ ) وَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ خُفْيَةً وَخَرَجَ بِأَمَتِهِ غَيْرُهَا وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ لَكِنْ تَقَدَّمَ أَنَّ الِاسْتِيلَادَ يَثْبُتُ بِإِحْبَالِ الْأَصْلِ أَمَةَ فَرْعِهِ وَالشَّرِيكِ الْمُوسِرِ الْمُشْتَرَكَةَ وَالسَّيِّدِ أَمَةَ مُكَاتَبِهِ .

( كِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ) قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ اُخْتُلِفَ أَيُّهُمَا أَقْوَى الْعِتْقُ بِاللَّفْظِ أَوْ بِالِاسْتِيلَادِ فَقِيلَ الْعِتْقُ أَقْوَى لِتَرَتُّبِ مُسَبَّبِهِ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ وَتَأَخُّرِهِ فِي الِاسْتِيلَادِ وَلِحُصُولِ الْمُسَبَّبِ فِي الْعِتْقِ قَطْعًا بِخِلَافِ الِاسْتِيلَادِ لِجَوَازِ مَوْتِ الْمُسْتَوْلَدَةِ أَوْ وَلِأَنَّ الْعِتْقَ بِالْقَوْلِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الِاسْتِيلَادِ وَقِيلَ الِاسْتِيلَادُ أَقْوَى لِنُفُوذِهِ مِنْ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ بِخِلَافِ الْعِتْقِ فَدَلَّ عَلَى زِيَادَةِ اهْتِمَامِ الشَّرْعِ بِالِاسْتِيلَادِ فَيَكُونُ أَقْوَى .
ا هـ .
قَالَ بَعْضُهُمْ وَالظَّاهِرُ هُوَ الْأَوَّلُ ( قَوْلُهُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ) أَيْ وَأَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ ( قَوْلُهُ رَوَاهُ ابْنُ حَزْمٍ وَصَحَّحَهُ ) وَصَحَّحَ الْحَاكِمُ إسْنَادَهُ ( قَوْلُهُ وَاسْتَشْهَدَ الْبَيْهَقِيُّ بِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَمْ يَتْرُكْ رَسُولُ اللَّهِ إلَخْ ) رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ ( قَوْلُهُ وَكَانَتْ مَارِيَةُ مِنْ جُمْلَةِ الْمُخَلَّفِ عَنْهُ ) وَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ أَعْتَقَهَا فِي حَيَاتِهِ وَلَا عَلَّقَ عِتْقَهَا بِوَفَاتِهِ ( قَوْلُهُ وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ إلَخْ ) وَفِي الصَّحِيحَيْنِ { عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا نَأْتِي السَّبَايَا وَنُحِبُّ أَثْمَانَهُنَّ فَمَا تَرَى فِي الْعَزْلِ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ } ( قَوْلُهُ حُرٌّ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ ) بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ ( قَوْلُهُ أَوْ بِاسْتِدْخَالِ مَائِهِ ) أَيْ الْمُحْتَرَمِ .
( قَوْلُهُ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقٌّ إلَخْ ) فَإِنْ تَعَلَّقَ بِهَا حَقٌّ لَمْ يَنْفُذُ إيلَادُهَا كَإِيلَادِ الْمُعْسِرِ الْمَرْهُونَةَ أَوْ الْمُتَعَلِّقَ بِرَقَبَتِهَا مَالٌ أَوْ جَارِيَةَ عَبْدِهِ الْمَدْيُونِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ، وَالْوَارِثِ جَارِيَةَ تَرِكَةِ الْمَدْيُونِ أَوْ جَارِيَةً اشْتَرَاهَا مُوَرِّثُهُ بِشَرْطِ إعْتَاقِهَا وَأَوْصَى بِإِعْتَاقِهَا أَوْ

بِثَمَنِهَا وَهِيَ تَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ نَذَرَ التَّصَدُّقَ بِثَمَنِهَا ، وَأَمَةَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِفَلْسٍ أَوْ وَطْءِ صَبِيٍّ يُمْكِنُ بُلُوغُهُ أَمَتَهُ فَوَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ يَثْبُتُ إيلَادُهُ وَبُلُوغُهُ .
وَأَمَةُ السَّفِيهِ إذَا لَمْ يَثْبُتْ كَوْنُهَا فِرَاشًا لَهُ ثُمَّ أَقَرَّ بِاسْتِيلَادِهَا لَمْ يُقْبَلْ ، وَلَوْ لَمْ يَنْفُذْ اسْتِيلَادُ أَمَتِهِ وَبِيعَتْ ثُمَّ مَلَكَهَا حَامِلًا مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا قَالَ الْإِمَامُ الظَّاهِرُ تَعَدِّي أُمِّيَّةِ الْوَلَدِ إلَى الْحَمْلِ ؛ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ تَأَكَّدَتْ فِيهَا تَأَكُّدًا لَا يَرْتَفِعُ وَالْوَلَدُ مُتَّصِلٌ .
ا هـ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ ، وَهَذِهِ الصُّورَةُ حَكَاهَا الرَّافِعِيُّ عَنْ فَتَاوَى الْقَاضِي الْحُسَيْنِ فَقَالَ لَوْ وَطِئَ أَمَةَ الْغَيْرِ بِشُبْهَةٍ وَأَحْبَلَهَا وَقُلْنَا لَوْ مَلَكَهَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ ، فَلَوْ اشْتَرَاهَا حَامِلًا مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا هَلْ يُحْكَمُ لِلْوَلَدِ بِحُكْمِ أُمِّهِ حَتَّى يَعْتِقَ بِمَوْتِ السَّيِّدِ كَالْحَادِثِ بَعْدَ الْمِلْكِ ؟ أَجَابَ لَا ؛ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِحَالَةِ الْعُلُوقِ وَقَوْلُهُ قَالَ الْإِمَامُ الظَّاهِرُ تَعَدِّي أُمِّيَّةِ الْوَلَدِ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ أَيْضًا وَفِي الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِفَلْسٍ خِلَافٌ فَرَجَّحَ فِي الْمَطْلَبِ نُفُوذَهُ وَعَلَيْهِ مَشَى الْبُلْقِينِيُّ فِي تَصْحِيحِهِ وَتَدْرِيبِهِ .
وَقَالَ ابْنُ النَّقِيبِ يَظْهَرُ الْقَطْعُ بِهِ ؛ لِأَنَّ حَجْرَ الْمُفْلِسِ دَائِرٌ بَيْنَ حَجْرِ السَّفَهِ وَالْمَرَضِ وَكِلَاهُمَا يَنْفُذُ مَعَهُ الْإِيلَادُ وَرَجَّحَ السُّبْكِيُّ فِي التَّكْمِلَةِ خِلَافَهُ وَعَلَيْهِ جَرَى الْأَذْرَعِيُّ ، وَهُوَ قِيَاسُ إيلَادِ الرَّهْنِ الْمُعْسِرِ فَيَحْتَاجُ صَاحِبُ الْمَطْلَبِ إلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الرَّاهِنَ قَدْ حَجَرَ عَلَى نَفْسِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّ الْحَجْرَ مِنْ السَّيِّدِ فَلَسٌ وَقَوْلُهُ وَرَجَّحَ السُّبْكِيُّ فِي التَّكْمِلَةِ خِلَافَهُ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ وَتَعْتِقُ بِمَوْتِهِ ) شَمَلَتْ عِبَارَتُهُ مَا لَوْ مَاتَ سَيِّدُهَا

قَبْلَ وَضْعِهَا ثُمَّ وَضَعَتْهُ لِمُدَّةٍ يُحْكَمُ بِثُبُوتِ نَسَبِهِ مِنْهُ وَيَتَبَيَّنُ عِتْقُهَا بِمَوْتِهِ وَلَهَا كَسْبُهَا مِنْ حِينَئِذٍ وَمَا لَوْ قَارَنَ مَوْتُهَا مَوْتَهُ ( قَوْلُهُ وَلِمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ إلَخْ ) مُقْتَضَى كَلَامِ الْبَيْهَقِيّ فِي مَعْرِفَةِ السُّنَنِ وَالْآثَارِ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ لَا مِنْ قَوْلِ ابْنِهِ وَصَرَّحَ بِرِوَايَتِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ ثُمَّ قَالَ فَعَادَ الْحَدِيثُ إلَى قَوْلِ عُمَرَ ، وَهُوَ الْأَصْلُ فِي ذَلِكَ .
ا هـ .
( قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ وَضَعَتْ عُضْوًا وَإِنْ لَمْ تَضَعْ الْبَاقِيَ ) قَالَ شَيْخُنَا حَيْثُ لَا اتِّصَالَ فَإِنْ خَرَجَ بَعْضُهُ مَعَ الِاتِّصَالِ لَمْ تَعْتِقْ إلَّا بِتَمَامِ الِانْفِصَالِ حَتَّى لَا يُخَالِفَ هَذَا قَوْلَهُمْ أَنَّهُ لَوْ انْفَصَلَ بَعْضُهُ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ وَبَاقِيه بَعْدَ مَوْتِهِ لَمْ تَعْتِقْ إلَّا بِتَمَامِ انْفِصَالِهِ ( قَوْلُهُ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ ) أَيْ وَجَزَمَ بِهِ الدَّمِيرِيِّ ، وَهُوَ الرَّاجِحُ ( قَوْلُهُ بِإِحْبَالِ الْأَصْلِ أَمَةَ فَرْعِهِ ) وَلَوْ مُكَاتَبَتَهُ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا ( قَوْلُهُ وَالشَّرِيكُ الْمُوسِرُ الْمُشْتَرَكَةَ ) أَوْ كَانَ شَرِيكُهُ فَرْعَهُ وَلَوْ بَاعَ بَعْضَ أَمَةٍ ثُمَّ اسْتَوْلَدَهَا قَبْلَ قَبْضِهَا ، وَهُوَ مُوسِرٌ بِالثَّمَنِ سَرَى إلَى حِصَّةِ الْمُشْتَرِي وَانْفَسَخَ الْبَيْعُ وَلَوْ نَكَحَ حُرٌّ جَارِيَةَ أَجْنَبِيٍّ ثُمَّ مَلَكَهَا ابْنُهُ أَوْ عَبْدٌ جَارِيَةَ ابْنِهِ ثُمَّ عَتَقَ فَلَا يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ ، فَلَوْ أَوْلَدَهَا فَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ يَثْبُتُ الِاسْتِيلَادُ وَمَالَ إلَيْهِ الْإِمَامُ وَرَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ ، وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْعِرَاقِيُّونَ وَالشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ وَالْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُمْ لَا يَثْبُتُ الِاسْتِيلَادُ وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي النِّكَاحِ وَرَجَّحَهُ الْأَصْفُونِيُّ وَجَزَمَ بِهِ الْحِجَازِيُّ ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِرِقِّ وَلَدِهِ حِينَ نَكَحَهَا قَالَ شَيْخُنَا وَلِأَنَّ النِّكَاحَ حَاصِلٌ مُحَقَّقٌ فَيَكُونُ وَاطِئًا بِالنِّكَاحِ لَا بِشُبْهَةِ الْمِلْكِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ نِكَاحٌ .

( فَصْلٌ لَا يَصِحُّ ) هَذَا أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِيَحْرُمُ ( بَيْعُ الْمُسْتَوْلَدَةِ وَهِبَتُهَا وَالْوَصِيَّةُ بِهَا ) وَرَهْنُهَا لِخَبَرِ الدَّارَقُطْنِيِّ السَّابِقِ فِي الْأَوَّلَيْنِ وَقِيَاسًا لِلْبَاقِي عَلَيْهِمَا وَقَدْ قَامَ الْإِجْمَاعُ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِهَا وَاشْتَهَرَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ خَطَبَ يَوْمًا عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ فِي أَثْنَاءِ خُطْبَتِهِ اجْتَمَعَ رَأْيِي وَرَأْيُ عُمَرُ عَلَى أَنَّ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ يُبَعْنَ وَأَنَا الْآنَ أَرَى بَيْعَهُنَّ فَقَالَ عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ رَأْيُك مَعَ رَأْيِ عُمَرَ وَفِي رِوَايَةٍ مَعَ الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إلَيْنَا مِنْ رَأْيِك وَحْدَك فَقَالَ اقْضُوا فِيهِ مَا أَنْتُمْ قَاضُونَ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُخَالِفَ الْجَمَاعَةَ ( وَيُنْقَضُ حُكْمٌ ) جَرَى ( بِبَيْعِهَا ) أَيْ بِصِحَّتِهِ لِمُخَالَفَتِهِ الْإِجْمَاعَ وَمَا كَانَ فِي بَيْعِهَا مِنْ خِلَافٍ بَيْنَ الْقَرْنِ الْأَوَّلِ فَقَدْ انْقَطَعَ وَصَارَ مُجْمَعًا عَلَى مَنْعِهِ وَأَمَّا خَبَرُ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ { عَنْ جَابِرٍ كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا وَأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا } - فَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ وَبِأَنَّهُ مَنْسُوبٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتِدْلَالًا وَاجْتِهَادًا فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ مَا نُسِبَ إلَيْهِ قَوْلًا وَنَصًّا وَهُوَ خَبَرُ الدَّارَقُطْنِيِّ السَّابِقُ وَبِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ كَمَا وَرَدَ فِي خَبَرِ الْمُخَابَرَةِ { عَنْ ابْنِ عُمَرَ .
قَالَ كُنَّا نُخَابِرُ لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى أَخْبَرَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُهِيَ عَنْ الْمُخَابَرَةِ فَتَرَكْنَاهَا } وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ إذَا لَمْ يَرْتَفِعْ الْإِيلَادُ فَإِنْ ارْتَفَعَ بِأَنْ كَانَتْ كَافِرَةً وَلَيْسَتْ لِمُسْلِمٍ وَسُبِيَتْ وَصَارَتْ قِنَّةً صَحَّ جَمِيعُ ذَلِكَ ( وَلِلسَّيِّدِ بَيْعُهَا مِنْ نَفْسِهَا ) بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ عَقْدُ عَتَاقَةٍ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَكَبَيْعِهَا فِي ذَلِكَ

هِبَتُهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ بِهَا لِاحْتِيَاجِهَا إلَى الْقَبُولِ وَهُوَ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَعِتْقُهَا يَقَعُ عَقِبَهُ ( وَ ) لَهُ ( إجَارَتُهَا ) مِنْ غَيْرِهَا وَظَاهِرُ كَلَامِهِ جَوَازُ إجَارَتِهَا مِنْ نَفْسِهَا وَلَيْسَ مُرَادًا ، وَإِنَّمَا جَازَ الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّهُ فِي الْمَعْنَى عِتْقٌ كَمَا مَرَّ .
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَوَدِدْت لَوْ قِيلَ بِجَوَازِ بَيْعِهَا مِمَّنْ تَعْتِقُ عَلَيْهِ بِقَرَابَةٍ وَبِمَا وَدَّهُ أَخَذَ بَعْضُ مَشَايِخِي وَفِيهِ نَظَرٌ .

( قَوْلُهُ وَقَدْ قَامَ الْإِجْمَاعُ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِهَا ) وَقَدْ اسْتَنْبَطَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ امْتِنَاعَ بَيْعِ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ قَوْله تَعَالَى { فَهَلْ عَسَيْتُمْ إنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ } فَقَالَ وَأَيُّ قَطِيعَةٍ أَقْطَعُ مِنْ أَنْ تُبَاعَ أُمُّ امْرِئٍ مِنْكُمْ وَكَتَبَ إلَى الْآفَاقِ لَا تُبَاعُ أُمُّ حُرٍّ فَإِنَّهُ قَطِيعَةٌ وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مُطَوَّلًا ( قَوْلُهُ كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا وَأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ إلَخْ ) زَادَ الْحَاكِمُ { فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا } رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِدُونِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ ، وَقَالَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَشْعُرْ بِذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَبْلَ النَّهْيِ أَوْ قَبْلَ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ عُمَرُ وَغَيْرُهُ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عِتْقِهِنَّ وَمَنْ فَعَلَهُ مِنْهُمْ لَمْ يَبْلُغْهُ ذَلِكَ .
ا هـ .
، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ قَوْلَهُ لَا نَرَى بِالنُّونِ لَا بِالْيَاءِ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ الطُّرُقِ أَنَّهُ اطَّلَعَ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ قَالَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ فَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ فَإِنَّ ابْنَ أَبِي شَيْبَةَ رَوَاهُ وَزَادَ فِي آخِرِهِ ثُمَّ ذَكَرَ لِي أَنَّهُ زَجَرَ عَنْهُنَّ ، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بَيْعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ كَانَ مُبَاحًا ثُمَّ نَهَى عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخَرِ حَيَاتِهِ وَلَمْ يَشْتَهِرْ ذَلِكَ النَّهْيُ فَلَمَّا بَلَغَ عُمَرَ نَهَاهُمْ ا هـ ( قَوْلُهُ لِلسَّيِّدِ بَيْعُهَا مِنْ نَفْسِهَا إلَخْ ) وَالْحُكْمُ فِي وَلَدِهَا كَذَلِكَ ( قَوْلُهُ وَكَبَيْعِهَا فِي ذَلِكَ هِبَتُهَا ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ أَيْضًا وَكَالشِّرَاءِ سَائِرُ التَّمْلِيكَاتِ الْمُمْكِنَةِ ش ( قَوْلُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ ) أَيْ وَالْأَذْرَعِيُّ

وَغَيْرُهُمَا ( قَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَدِدْت لَوْ قِيلَ بِجَوَازِ بَيْعِهَا مِمَّنْ تَعْتِقُ عَلَيْهِ إلَخْ ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ يَنْبَغِي صِحَّةُ بَيْعِهَا مِمَّنْ تَعْتِقُ عَلَيْهِ كَأَصْلِهَا أَوْ فَرْعِهَا .
ا هـ .
وَالْوَجْهُ الْقَطْعُ بِبُطْلَانِهِ وَعِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ فِي إرْشَادِهِ وَهِيَ بِوَلَدٍ قِنٍّ لَا فِي نَقْلِ مِلْكٍ ، وَقَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ الْمُسْتَوْلَدَةُ وَمَا وَلَدَتْ بَعْدَ الِاسْتِيلَادِ حُكْمُهَا حُكْمُ الْعَبْدِ الْقِنِّ فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ إلَّا فِيمَا يَنْتَقِلُ بِهِ الْمِلْكُ أَوْ يَئُولُ إلَى انْتِقَالِهِ وَفِي الْأَنْوَارِ وَغَيْرِهَا نَحْوَهُ وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ .

( فَرْعٌ : الْوَلَدُ ) أَيْ وَلَدُ الْأَمَةِ وَلَوْ غَيْرَ مُسْتَوْلَدَةٍ ( مِنْ السَّيِّدِ حُرٌّ ) لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ مَانِعَ الرِّقِّ قَارَنَ سَبَبَ الْمِلْكِ فَدَفَعَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ الْحَامِلَ مِنْهُ فَإِنَّ الْوَلَدَ يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَوَلَاؤُهُ لَهُ ( وَمَا عَلَقَتْ بِهِ قَبْلَهُ ) أَيْ قَبْلَ اسْتِيلَادِهَا مِنْ نِكَاحٍ أَوْ زِنًا أَوْ شُبْهَةٍ بِظَنِّ أَنَّهُ يَطَأُ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ ( قِنٌّ ) وَإِنْ وَلَدَ فِي مِلْكِهِ فَلَيْسَ لَهُ حُكْمُ أُمِّهِ لِحُصُولِهِ قَبْلَ ثُبُوتِ حَقِّ الْحُرِّيَّةِ لَهَا ( أَوْ ) عَلَقَتْ بِهِ ( بَعْدُ فَلَهُ حُكْمُهَا ) لِأَنَّ الْوَلَدَ يَتْبَعُ الْأُمَّ فِي الْحُرِّيَّةِ فَكَذَا فِي حَقِّهَا اللَّازِمِ فَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ بَيْعُهُ ( وَيَعْتِقُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ ، وَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ ) أَيْ قَبْلَ مَوْتِ السَّيِّدِ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبَةِ إذَا مَاتَتْ أَوْ عَجَّزَتْ نَفْسَهَا تَبْطُلُ الْكِتَابَةُ وَيَكُونُ الْوَلَدُ رَقِيقًا لِلسَّيِّدِ ؛ لِأَنَّهُ يَعْتِقُ بِعِتْقِهَا تَبَعًا بِلَا أَدَاءً مِنْهُ أَوْ نَحْوِهِ وَوَلَدُ الْمُسْتَوْلَدَةِ إنَّمَا يَعْتِقُ بِمَا تَعْتِقُ هِيَ بِهِ وَهُوَ مَوْتُ السَّيِّدِ وَلِهَذَا لَوْ أَعْتَقَ أُمَّ الْوَلَدِ أَوْ الْمُدَبَّرَةَ لَمْ يَعْتِقْ الْوَلَدُ كَالْعَكْسِ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبَةِ إذَا أَعْتَقَهَا يَعْتِقُ وَلَدُهَا ( إلَّا إنْ وَطِئَهَا رَجُلٌ يَعْتَقِدُ ) وَفِي نُسْخَةٍ مُعْتَقِدًا ( أَنَّهَا زَوْجَتُهُ الْحُرَّةُ ) أَوْ أَمَتُهُ فَأَتَتْ مِنْهُ بِوَلَدِ ( فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ حُرًّا ) عَمَلًا بِظَنِّهِ ( وَتَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ لِلسَّيِّدِ ، وَإِنْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ فَالْوَلَدُ رَقِيقٌ لِلسَّيِّدِ كَأُمِّهِ ) وَهُوَ كَمَا لَوْ أَتَتْ بِهِ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ زِنًا .

( قَوْلُهُ فَلَهُ حُكْمُهَا وَيَعْتِقُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ ) أَيْ إنْ لَمْ تَبِعْ فَإِنْ بِيعَتْ فِي رَهْنٍ أَوْ نَحْوِهِ فَوَلَدَتْ مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا ثُمَّ مَلَكَهَا الْمُسْتَوْلِدُ وَأَوْلَادَهَا لَمْ يَثْبُتْ لَهُمْ حُكْمُ أُمِّهِمْ فِي الْأَصَحِّ لِانْعِقَادِهِمْ فِي حَالَةِ الْأُمِّ لَيْسَ فِيهَا سَبَبُ الْحُرِّيَّةِ مُتَحَتِّمًا لَهَا بِخِلَافِ الْحَادِثِينَ بَعْدَ إيلَادِهَا وَقَبْلَ بَيْعِهَا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُمْ ( قَوْلُهُ إلَّا إنْ وَطِئَهَا رَجُلٌ ) وَلَوْ زَوَّجَهَا ( قَوْلُهُ يَعْتَقِدُ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ الْحُرَّةُ ) شَمِلَ مَا لَوْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ ظَانًّا أَنَّهَا زَوْجَتُهُ الْحُرَّةُ وَالْمُرَادُ بِالشُّبْهَةِ شُبْهَةُ الْفَاعِلِ فَلَا اعْتِبَارَ بِشُبْهَةِ الطَّرِيقِ ( قَوْلُهُ أَوْ أَمَتُهُ ) أَيْ أَمَةٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ أَوْ أَمَةُ فَرْعِهِ أَوْ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ فَرْعِهِ وَغَيْرِهِ كَذَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ وَالْمُرَجَّحُ أَنَّهُ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ ( قَوْلُهُ عَمَلًا بِظَنِّهِ ) يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ وَمِنْ تَعْلِيلِهِمْ أَنَّ مَنْ أَطْلَقَ الشُّبْهَةَ أَرَادَ بِهَا شُبْهَةَ الْفَاعِلِ فَتَخْرُجُ شُبْهَةُ الطَّرِيقِ وَهِيَ الْجِهَةُ الَّتِي يُبِيحُ الْوَطْءَ بِهَا عَالِمٌ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِانْتِفَاءِ ظَنِّ الزَّوْجِيَّةِ وَالْمِلْكِ وَلَوْ وَطِئَ جَارِيَةَ وَلَدِهِ أَوْ وَالِدَتِهِ ظَانًّا جَهْلَهَا أَوْ أَكْرَهَ عَلَى الْوَطْءِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْوَلَدَ رَقِيقٌ مَعَ أَنَّهُ وَطْءُ شُبْهَةٍ يُسْقِطُ الْحَدَّ وَقَوْلُهُ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِانْتِفَاءِ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ وَإِنْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ إلَخْ ) قَالَ شَيْخُنَا لَوْ تَزَوَّجَ بِأُمِّ الْوَلَدِ الَّتِي لِغَيْرِهِ فَوَلَدُهُ مِنْهَا كَالْأُمِّ وَلَوْ ظَنَّ أَنَّ الْوَلَدَ مِنْ الْمُسْتَوْلَدَةِ يَكُونُ حُرًّا فَيَكُونُ حُرًّا يَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ لِلسَّيِّدِ كَمَا قَالَهُ فِي الْأَنْوَارِ فِي نِكَاحِ الْأَمَةِ مِنْ بَابِ النِّكَاحِ ( قَوْلُهُ فَالْوَلَدُ رَقِيقٌ لِلسَّيِّدِ كَأُمِّهِ ) عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ كَأُمِّهِ أَنَّهُ لَوْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ

الْحُرَّةَ أَوْ أَمَتَهُ ظَانًّا أَنَّهَا زَوْجَتُهُ الْأَمَةُ انْعَقَدَ الْوَلَدُ حُرًّا .

( فَرْعٌ لَهُ وَطْءُ ) أَمَتِهِ ( الْمُسْتَوْلَدَةِ ) لِخَبَرِ الدَّارَقُطْنِيِّ السَّابِقِ لَا وَطْءُ بِنْتِهَا لِحُرْمَتِهَا بِوَطْءِ أُمِّهَا .
قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَيُسْتَثْنَى الْمُبَعَّضُ فَلَيْسَ لَهُ وَطْءُ مُسْتَوْلَدَتِهِ إلَّا بِإِذْنِ مَالِكِ بَعْضِهِ انْتَهَى .
وَهُوَ مُفَرَّعٌ عَلَى ضَعِيفٍ كَمَا عُلِمَ مِنْ بَابِ مُعَامَلَاتِ الْعَبِيدِ ( وَهِيَ كَالْمَمْلُوكَةِ ) لَا فِي نَقْلِ الْمِلْكِ فِيهَا وَلَا فِيمَا يُفْضِي إلَيْهِ كَالرَّهْنِ بَلْ ( فِي ) نَحْوِ ( الِاسْتِخْدَامِ وَغُرْمِ الْقِيمَةِ ) أَيْ قِيمَتِهَا أَوْ قِيمَةِ بَعْضِهَا لَهُ ( بِإِتْلَافٍ أَوْ تَلَفٍ ) لَهَا أَوْ لِبَعْضِهَا ( فِي يَدٍ ) نَحْوِ غَاصِبٍ لَهَا ( وَكَذَا وَلَدُهَا ) حُكْمُهُ حُكْمُهَا فِي ذَلِكَ وَذَلِكَ لِمُلْكِهِ لَهُمَا وَلِمَنَافِعِهِمَا كَالْمُدَبَّرَةِ ، وَإِنَّمَا امْتَنَعَ نَقْلُ الْمِلْكِ فِيهِمَا لِتَأَكُّدِ حَقِّ الْعِتْقِ فِيهِمَا .
( قَوْلُهُ لَهُ وَطْءُ الْمُسْتَوْلَدَةِ ) أَيْ الَّتِي لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ وَطْئِهَا مَانِعٌ بِخِلَافِ مَا إذَا مُنِعَ كَأُمِّ وَلَدِ الْكَافِرِ الْمُسْلِمَةِ وَأُمِّ وَلَدِ الْمُسْلِمِ الْمَجُوسِيَّةِ أَوْ الْوَثَنِيَّةِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَنْفُذْ الْإِيلَادُ لِرَهْنٍ وَضْعِيٍّ أَوْ شَرْعِيٍّ أَوْ لِجِنَايَةٍ وَكَذَلِكَ أُمُّ الْوَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ ( قَوْلُهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَيُسْتَثْنَى الْمُبَعَّضُ إلَخْ ) وَيُسْتَثْنَى أَيْضًا الَّتِي لَمْ يَنْفُذْ فِيهَا الِاسْتِيلَادُ لِرَهْنٍ وَضْعِيٍّ أَوْ شَرْعِيٍّ أَوْ لِجِنَايَةٍ وَأُمُّ وَلَدِ الْكَافِرِ إذَا أَسْلَمَتْ أَوْ كَانَتْ مَحْرَمًا لِوَلَدِهَا أَوْ مَوْطُوءَةَ ابْنِهِ أَوْ مَجُوسِيَّةً أَوْ وَثَنِيَّةً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ أَوْ كَانَتْ مُكَاتَبَةً أَوْ مُرْتَدَّةً ( قَوْلُهُ وَهُوَ مُفَرَّعٌ عَلَى ضَعِيفٍ ) الضَّمِيرُ عَائِدٌ عَلَى الْإِذْنِ مِنْ قَوْلِهِ الْإِذْنُ .

( وَلَوْ شَهِدَا ) أَيْ اثْنَانِ عَلَى إقْرَارِ سَيِّدِ الْأَمَةِ ( بِإِيلَادِهَا وَحُكِمَ بِهِ ، ثُمَّ رَجَعَا ) عَنْ شَهَادَتِهِمَا ( لَمْ يَغْرَمَا ) شَيْئًا ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ بَاقٍ فِيهِمَا وَلَمْ يُفَوِّتَا إلَّا سَلْطَنَةَ الْبَيْعِ وَلَا قِيمَةَ لَهَا بِانْفِرَادِهَا وَلَيْسَ كَإِبَاقِ الْعَبْدِ مِنْ يَدِ غَاصِبِهِ فَإِنَّهُ فِي عُهْدَةِ ضَمَانِ يَدِهِ حَتَّى يَعُودَ إلَى مُسْتَحِقِّهِ ( إلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ ) أَيْ السَّيِّدِ فَيَغْرَمَانِ ( لِلْوَارِثِ ) لِأَنَّ هَذِهِ الشَّهَادَةَ لَا تَنْحَطُّ عَنْ الشَّهَادَةِ بِتَعْلِيقِ الْعِتْقِ ، وَلَوْ شَهِدَا بِتَعْلِيقِهِ فَوُجِدْت الصِّفَةُ وَحُكِمَ بِعِتْقِهِ ، ثُمَّ رَجَعَا غَرِمَا .

( وَلِلسَّيِّدِ تَزْوِيجُهَا ) وَلَوْ ( إجْبَارًا وَكَذَا ) لَهُ تَزْوِيجُ ( بِنْتِهَا ) كَذَلِكَ كَمَا فِي الْقِنَّةِ ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ إجَارَتَهُمَا فَيَمْلِكُ تَزْوِيجَهُمَا وَلِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ التَّمَتُّعُ بِالْأُمِّ فَيَجُوزُ لَهُ تَزْوِيجُهَا كَالْمُدَبَّرَةِ ( لَكِنَّ الْبِنْتَ لَا تُسْتَبْرَأُ ) أَيْ لَا حَاجَةَ إلَى اسْتِبْرَائِهَا بِخِلَافِ الْمُسْتَوْلَدَةِ ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ فِرَاشًا لَهُ وَيُسْتَثْنَى مِنْ تَزْوِيجِ الْمُسْتَوْلَدَةِ مُسْتَوْلَدَةُ الْمُبَعَّضِ فَقَالَ الْبَغَوِيّ لَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُهَا وَمَنَعَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّ تَزْوِيجَ السَّيِّدِ أَمَتَهُ بِالْمِلْكِ وَهُوَ مَوْجُودٌ ( وَابْنُهَا يَنْكِحُ بِإِذْنِ السَّيِّدِ ) لَا بِدُونِهِ كَالْعَبْدِ .
قَوْلُهُ فَقَالَ الْبَغَوِيّ لَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُهَا ) قَالَ لِأَنَّ مُبَاشَرَتَهُ الْعَقْدَ مُمْتَنِعَةٌ إذْ لَا وِلَايَةَ لَهُ مَا لَمْ تَكْمُلْ الْحُرِّيَّةُ وَكَتَبَ أَيْضًا فَرْعَهُ عَلَى رَأْيٍ لَهُ مَرْجُوحٍ ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يُزَوِّجُ أَمَتَهُ الَّتِي لَا يَمْلِكُ التَّمَتُّعَ بِهَا .

( فَصْلٌ لَوْ لَحِقَهُ وَلَدٌ ) وَلَوْ حُرًّا ( مِنْ أَمَةِ غَيْرِهِ ) أَوْ لَمْ يَلْحَقْهُ لِكَوْنِهَا أَتَتْ بِهِ مِنْ زِنَاهُ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى ، وَصَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ ( ثُمَّ مَلَكَهَا لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ ) لِانْتِفَاءِ إحْبَالِهَا مِنْ سَيِّدِهَا وَلِأَنَّ الْإِيلَادَ لَمْ يَثْبُتْ حَالًّا فَكَذَا بَعْدَ الْمِلْكِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ رَقِيقَ غَيْرِهِ ، ثُمَّ مَلَكَهُ وَلِأَنَّ الْكِتَابَةَ وَالتَّدْبِيرَ لَا يَثْبُتَانِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ حَالًا وَلَا مَآلًا فَكَذَا الْإِيلَادُ ( وَكَذَا ) الْحُكْمُ ( لَوْ مَلَكَهَا وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ فَوَضَعَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ ) حِينِ ( الْمِلْكِ أَوْ لِدُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ ) مِنْهُ ( إنْ لَمْ يَطَأْهَا ) بَعْدَهُ لَكِنْ يَعْتِقُ الْوَلَدُ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ زِنَاهُ ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَ وَلَدَهُ وَقَوْلُهُ كَأَصْلِهِ لِدُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ قَاصِرٌ وَالْأَوْلَى لِأَرْبَعِ سِنِينَ ( فَإِنْ ) وَطِئَهَا بَعْدَهُ وَ ( وَضَعَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ ) حِينِ ( الْوَطْءِ بَعْدَ الْمِلْكِ ثَبَتَ الِاسْتِيلَادُ وَحُرِّيَّةُ الْوَلَدِ ) وَإِنْ أَمْكَنَ كَوْنُ الْعُلُوقِ سَابِقًا عَلَى الِاسْتِيلَادِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ سَبْقِهِ وَقَوْلُهُ مِنْ الْوَطْءِ بَعْدَ الْمِلْكِ هُوَ مَا فِي الرَّافِعِيِّ وَهُوَ حَسَنٌ فَقَوْلُ الرَّوْضَةِ مِنْ وَقْتِ الْمِلْكِ سَبْقُ قَلَمٍ وَقَوْلُهُ فَإِنْ وَضَعَتْهُ إلَى آخِرِهِ فِيهِ تَسَمُّحٌ ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا مِنْهُ قَبْلَ تَمَلُّكِهَا وَالْمُقْسِمُ قَبْلَهُ يَقْتَضِي خِلَافَهُ .
( قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ سَبْقِهِ ) وَلِأَنَّ النِّكَاحَ سَبَبٌ مَاضٍ وَالِاسْتِيلَادُ سَبَبٌ حَاضِرٌ فَكَانَ أَوْلَى بِإِحَالَةِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ

( وَإِنْ أَوْلَدَ مُرْتَدٌّ أَمَتَهُ وَأَسْلَمَ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ ) لَهُ ( وَإِلَّا فَلَا ) فَالِاسْتِيلَادُ قَبْلَ إسْلَامِهِ مَوْقُوفٌ كَمِلْكِهِ ( وَلَا تُبَاعُ مُسْتَوْلَدَةٌ كَافِرَةٌ أَسْلَمَتْ ) وَلَا مَنْ اسْتَوْلِدْهَا بَعْدَ إسْلَامِهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ ( بَلْ تُجْعَلُ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ ) لِيُحَالَ بَيْنَهُمَا ( وَقَدْ ذَكَرَ ) ذَلِكَ ( فِي ) كِتَابِ ( الْبَيْعِ وَنَفَقَتُهَا عَلَيْهِ وَكَسْبُهَا لَهُ ) فَإِنْ أَسْلَمَ رُفِعَتْ الْحَيْلُولَةُ ، وَإِنْ مَاتَ عَتَقَتْ ( وَيُزَوِّجُهَا الْحَاكِمُ ) لَا السَّيِّدُ لِانْقِطَاعِ الْمُوَالَاةِ ( بِإِذْنِهَا إنْ طَلَبَتْ ) ذَلِكَ ( أَوْ بِإِذْنِ السَّيِّدِ إنْ طَلَبَ ) هُوَ ، وَإِنْ كَرِهَتْ هِيَ ( وَالْمَهْرُ لِلسَّيِّدِ ) وَقِيلَ لَا يُزَوِّجُهَا الْحَاكِمُ أَيْضًا وَالتَّرْجِيحُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَكَذَا قَوْلُهُ بِإِذْنِهَا وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ مَعَ قَوْلِهِ إنْ طَلَبَتْ مَعَ أَنَّ كَلَامَهُ كَأَصْلِهِ وَيُوهِمُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ مَعَ ذَلِكَ إلَى إذْنِ السَّيِّدِ وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى تَزْوِيجِ أَمَتِهِ فَتَحَرَّرَ أَنَّهَا إنْ طَلَبَتْ مِنْ الْحَاكِمِ تَزْوِيجَهَا فَلَا بُدَّ مِنْ إذْنِ السَّيِّدِ ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ فِيهِ فَلَا حَاجَةَ إلَى طَلَبِهَا .
( قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ

( وَلَا حَضَانَةَ لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ ) كَمَا مَرَّ فِي بَابِهَا وَقَدْ تَثْبُتُ لِلرَّقِيقَةِ ، فَلَوْ أَتَتْ مُسْتَوْلَدَةُ الْكَافِرِ الْمُسْلِمَةُ بِوَلَدٍ مِنْهُ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ مَا لَمْ يَقُمْ بِهَا مَانِعٌ مِنْ تَزَوُّجٍ أَوْ غَيْرِهِ لِزِيَادَةِ شَفَقَتِهَا فَإِنْ قَامَ بِهَا مَانِعٌ لَمْ تَنْتَقِلْ الْحَضَانَةُ إلَى الْأَبِ لِكُفْرِهِ .

( فَرْعٌ ) لَوْ ( أَوْلَدَ عَبْدٌ أَمَةَ ابْنِهِ ) الْأَوْلَى وَلَدُهُ أَوْ فَرْعُهُ ( ثَبَتَ النَّسَبُ ) لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ ( لَا الِاسْتِيلَادِ ، وَلَوْ كَانَ مُكَاتَبًا ) لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْمِلْكِ التَّامِّ وَلِأَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يَثْبُتُ اسْتِيلَادُهُ بِإِيلَادِهِ أَمَةَ نَفْسِهِ ، فَعَدَمُ ثُبُوتِهِ بِإِيلَادِهِ أَمَةَ ابْنِهِ بِالْأَوْلَى وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَالْوَلَدُ حُرٌّ كَمَا فِي الْبَابِ الْعَاشِرِ مِنْ أَبْوَابِ النِّكَاحِ وَقَيَّدَ الْأَصْلُ الِابْنَ بِالْحُرِّ وَتَرَكَهُ الْمُصَنِّفُ لِفَهْمِهِ مِنْ نِسْبَةِ الْمِلْكِ إلَيْهِ وَلْيَدْخُلْ فِيهِ الْمُبَعَّضُ وَالْمَسْأَلَةُ مُكَرَّرَةٌ فَقَدْ مَرَّتْ مَعَ زِيَادَةٍ فِي الْبَابِ الْمَذْكُورِ ( وَجَارِيَةُ بَيْتِ الْمَالِ كَجَارِيَةِ الْأَجْنَبِيِّ ) فَيُحَدُّ وَاطِئُهَا ، وَإِنْ أَوْلَدَهَا فَلَا نَسَبَ وَلَا اسْتِيلَادَ ، وَإِنْ مَلَكَهَا بَعْدُ وَسَوَاءٌ أَكَانَ غَنِيًّا أَمْ فَقِيرًا إلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْإِعْفَافُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ( وَوَلَدُهُ مِنْ مَمْلُوكَتِهِ ) الْمُزَوَّجَةِ أَوْ ( الْمُحَرَّمَةِ ) عَلَيْهِ ( بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ حُرٌّ نَسِيبٌ وَهِيَ مُسْتَوْلَدَةٌ لَكِنْ يُعَزَّرُ بِوَطْئِهَا ) إنْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ وَلَا يُحَدُّ لِشُبْهَةٍ الْمِلْكِ تَمَّ .
( قَوْلُهُ وَلِيَدْخُلَ فِيهِ الْمُبَعَّضُ ) أَيْ وَالْمُكَاتَبُ .

( يَقُولُ رَاجِي غُفْرَانِ الْمَسَاوِئِ مُصَحِّحُهُ مُحَمَّدُ الزُّهْرِيُّ الْغَمْرَاوِيُّ ) أَمَّا بَعْدَ حَمْدِ مُفِيضِ الْخَيْرَاتِ وَمُنْزِلِ الْآيَاتِ تَنْوِيرًا لِقُلُوبِ ذَوِي الْبَصَائِرِ مِنْ الْكَائِنَاتِ وَمُغْدِقِ النَّعْمَاءِ بِتَبْصِرَةِ الْفُقَهَاءِ بِتَدْوِينِ الْأَحْكَامِ وَمُكَرِّرِ الْحُجَّةِ عَلَى خَلْقِهِ بِتَوْفِيقِ الْأُمَنَاءِ مِنْ الْعُلَمَاءِ لِتَبْيِينِ مَا يَرْضَاهُ مِنْ أَفْعَالِ الْأَنَامِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاسِطَةِ عَقْدِ النَّبِيِّينَ الْقَائِلِ مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ وَعَلَى آلِهِ السَّادَةِ الْأَخْيَارِ وَصَحْبِهِ الدَّامِغِينَ لِحِزْبِ الْبَاطِلِ بِكُلِّ قَاطِعٍ بَتَّارٍ فَقَدْ تَمَّ بِحَمْدِهِ تَعَالَى طَبْعُ كِتَابِ شَرْحِ الرَّوْضِ الْمُسَمَّى أَسْنَى الْمَطَالِبِ شَرْحُ رَوْضِ الطَّالِبِ لِإِمَامِ أَهْلِ التَّحْقِيقِ بِلَا خَفَاءٍ وَقُدْوَةِ ذَوِي الرُّسُوخِ بِلَا امْتِرَاءٍ مَنْ إلَيْهِ الْمَرْجِعُ فِي لَيْلِ الْمُدْلَهِمَّاتِ وَعَلَى بَيَانِهِ الْمُعَوَّلُ عِنْدَ مَزَالِقِ الْأَقْدَامِ فِي الْمُشْتَبِهَاتِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ وَعُمْدَةِ الْفُضَلَاءِ مِمَّنْ بَعْدَهُ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ الْعَلَّامَةِ أَبِي يَحْيَى زَكَرِيَّا الْأَنْصَارِيِّ لَازَالَ سَحَابُ الْإِحْسَانِ عَلَى مَقَرِّهِ جَارٍ ، وَهُوَ كِتَابٌ جَمَعَ مِنْ دُرَرِ مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ كُلَّ فَرِيدَةٍ وَحَوَى مِنْ غَرَائِبِ آيَاتِ التَّحْقِيقِ كُلَّ مُفِيدَةٍ خُصُوصًا وَقَدْ وُشِّيَتْ غُرَرُهُ وَحُلِّيَتْ طُرُرُهُ بِحَاشِيَةِ مَنْ أُلْقِيَتْ إلَيْهِ أَزِمَّةُ التَّحْقِيقِ وَكَانَ قَوْلُهُ مَحَجَّةً فِي كُلِّ جَلِيلٍ وَدَقِيقٍ عَلَّامَةِ عَصْرِهِ الشَّهِيرِ الْإِمَامِ شِهَابِ الدِّينِ أَحْمَدَ الرَّمْلِيِّ الْكَبِيرِ لَازَالَ عَلَيْهِ سَحَائِبُ الرِّضْوَانِ مَا بَرِحَتْ مُؤَلَّفَاتُهُ تَزْرِي بِعُقُودِ الْجُمَانِ فَجَاءَ كِتَابًا لَمْ يَسْبِقْ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لَهُ مَثِيلٌ وَلَا قَرَّتْ عُيُونُ الْفَضْلِ بِمِثْلِ طَبْعِهِ إذْ كَانَ مِنْهُ عَلَى نُقُولِهِ التَّعْوِيلُ وَذَلِكَ بِالْمَطْبَعَةِ الْمَيْمَنِيَّةِ بِمِصْرَ الْمَحْرُوسَةِ الْمَحْمِيَّةِ

بِجِوَارِ سَيِّدِي أَبِي الْبَرَكَاتِ الدَّرْدِيرِيِّ قَرِيبًا مِنْ الْجَامِعِ الْأَزْهَرِ الْمُنِيرِ إدَارَةِ الْمُفْتَقِرِ لِعَفْوِ رَبِّهِ الْقَدِيرِ أَحْمَدَ الْبَابِيِّ الْحَلَبِيِّ ذِي الْعَجْزِ وَالتَّقْصِيرِ وَقَدْ بَدَأَ بَدْرُ طَبْعِهِ فِي شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ( 1313 ) مِنْ الْهِجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَزْكَى التَّحِيَّةِ آمِينَ

أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70