الكتاب : المغني
المؤلف : أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ، الشهير بابن قدامة المقدسي

بَابُ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ قَالَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ بَرِّيٍّ النَّحْوِيُّ : غَسْلُ الْجَنَابَةِ ، بِفَتْحِ الْغَيْنِ .
وَقَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ : الْغُسْلُ : الْمَاءُ الَّذِي يُغْتَسَلُ بِهِ .
وَالْغِسْلُ : مَا غُسِلَ بِهِ الرَّأْسُ .
.
( 278 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ، رَحِمَهُ اللَّهُ ( : وَالْمُوجِبُ لِلْغُسْلِ خُرُوجُ الْمَنِيِّ ) الْأَلِفُ وَاللَّامُ هُنَا لِلِاسْتِغْرَاقِ ، وَمَعْنَاهُ أَنَّ جَمِيعَ مُوجِبَاتِ الْغُسْلِ هَذِهِ السِّتَّةُ الْمُسَمَّاةُ : أَوَّلُهَا ؛ خُرُوجُ الْمَنِيِّ ، وَهُوَ الْمَاءُ الْغَلِيظُ الدَّافِقُ الَّذِي يَخْرُجُ عِنْدَ اشْتِدَادِ الشَّهْوَةِ ، وَمَنِيُّ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ .
وَرَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ ، بِإِسْنَادِهِ ، أَنَّ { أُمَّ سُلَيْمٍ حَدَّثَتْ ، أَنَّهَا سَأَلَتْ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا رَأَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ .
فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ : وَاسْتَحْيَيْت مِنْ ذَلِكَ .
وَهَلْ يَكُونُ هَذَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ ، مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ ، وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ ، فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلَا ، أَوْ سَبَقَ ، يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ وَفِي لَفْظٍ أَنَّهَا قَالَتْ .
هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إذَا هِيَ احْتَلَمَتْ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ ، إذَا رَأَتْ الْمَاءَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، فَخُرُوجُ الْمَنِيِّ الدَّافِقِ بِشَهْوَةٍ ، يُوجِبُ الْغُسْلَ مِنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي يَقَظَةٍ أَوْ فِي نَوْمٍ .
وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ .
قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ .
وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا .

( 279 ) فَصْلٌ : فَإِنْ خَرَجَ شَبِيهُ الْمَنِيِّ ؛ لِمَرَضٍ أَوْ بَرْدٍ لَا عَنْ شَهْوَةٍ ، فَلَا غُسْلَ فِيهِ .
وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : وَيَجِبُ بِهِ الْغُسْلُ .
وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْخِرَقِيِّ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إذَا رَأَتْ الْمَاءَ " .
وَقَوْلِهِ : { الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ } ؛ وَلِأَنَّهُ مَنِيٌّ خَارِجٌ فَأَوْجَبَ الْغُسْلَ ، كَمَا لَوْ خَرَجَ حَالَ الْإِغْمَاءِ .
وَلَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَ الْمَنِيَّ الْمُوجِبَ لِلْغُسْلِ بِكَوْنِهِ أَبْيَضَ غَلِيظًا ، وَقَالَ لِعَلِيٍّ { إذَا فَضَخْت الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ .
} رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَالْأَثْرَمُ { إذَا رَأَيْت فَضْخَ الْمَاءِ فَاغْتَسِلْ } .
وَالْفَضْخُ : خُرُوجُهُ عَلَى وَجْهِ الشَّدَّةِ .
وَقَالَ إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ : خُرُوجُهُ بِالْعَجَلَةِ .
وَقَوْلُهُ : " إذَا " رَأَتْ الْمَاءَ " .
يَعْنِي الِاحْتِلَامَ ، وَإِنَّمَا يَخْرُجُ فِي الِاحْتِلَامِ بِالشَّهْوَةِ ، وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ مَنْسُوخٌ ، عَلَى أَنَّ هَذَا يَجُوزُ أَنْ يَمْنَعَ كَوْنَهُ مَنِيًّا ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَ الْمَنِيَّ بِصِفَةٍ غَيْرِ مَوْجُودَةٍ فِي هَذَا .

( 280 ) فَصْلٌ : فَإِنْ أَحَسَّ بِانْتِقَالِ الْمَنِيِّ عِنْدَ الشَّهْوَةِ فَأَمْسَكَ ذَكَرَهُ ، فَلَمْ يَخْرُجْ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ فِي ظَاهِرِ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ ، وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ وَقَوْلِ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ .
وَالْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ وُجُوبُ الْغُسْلِ ، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ يَرْجِعُ ، وَأُحِبُّ أَنْ يَغْتَسِلَ .
وَلَمْ يَذْكُرْ الْقَاضِي فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ خِلَافًا ، قَالَ : لِأَنَّ الْجَنَابَةَ تُبَاعِدُ الْمَاءَ عَنْ مَحَلِّهِ ، وَقَدْ وُجِدَ ، فَتَكُونُ الْجَنَابَةُ مَوْجُودَةً ، فَيَجِبُ الْغُسْلُ بِهَا ؛ وَلِأَنَّ الْغُسْلَ تُرَاعَى فِيهِ الشَّهْوَةُ ، وَقَدْ حَصَلَتْ بِانْتِقَالِهِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ ظَهَرَ وَلَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّقَ الِاغْتِسَالَ عَلَى الرُّؤْيَةِ وَفَضْخِهِ ، بِقَوْلِهِ : " إذَا رَأَتْ الْمَاءَ " وَ " إذَا فَضَخْت الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ " فَلَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ بِدُونِهِ ، وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ الِاشْتِقَاقِ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُسَمَّى جُنُبًا لِمُجَانَبَتِهِ الْمَاءَ ، وَلَا يَحْصُلُ إلَّا بِخُرُوجِهِ مِنْهُ أَوْ لِمُجَانَبَتِهِ الصَّلَاةَ أَوْ الْمَسْجِدَ أَوْ غَيْرَهُمَا ؛ مِمَّا مُنِعَ مِنْهُ ، وَلَوْ سُمِّيَ بِذَلِكَ مَعَ الْخُرُوجِ ، لَمْ يَلْزَمْهُ وُجُودُ التَّسْمِيَةِ مِنْ غَيْرِ خُرُوجٍ ، فَإِنَّ الِاشْتِقَاقَ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ الِاطِّرَادُ ، وَمُرَاعَاةُ الشَّهْوَةِ لِلْحُكْمِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ اسْتِقْلَالُهَا بِهِ ، فَإِنَّ أَحَدَ وَصْفَيْ الْعِلَّةِ وَشَرْطَ الْحُكْمِ مُرَاعًى لَهُ ، وَلَا يَسْتَقِلُّ بِالْحُكْمِ ، ثُمَّ يَبْطُلُ بِلَمْسِ النِّسَاءِ ، وَبِمَا إذَا وُجِدَتْ الشَّهْوَةُ هَاهُنَا مِنْ غَيْرِ انْتِقَالٍ ؛ فَإِنَّ الشَّهْوَةَ لَا تَسْتَقِلُّ بِالْحُكْمِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ مَعَ مُرَاعَاتِهَا فِيهِ ، وَكَلَامُ أَحْمَدَ هَاهُنَا إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ إذَا انْتَقَلَ ، لَزِمَ مِنْهُ الْخُرُوجُ .
وَإِنَّمَا يَتَأَخَّرُ ، وَلِذَلِكَ يَتَأَخَّرُ الْغُسْلُ إلَى حِينِ خُرُوجِهِ ، فَعَلَى هَذَا إذَا خَرَجَ الْمَنِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ لَزِمَهُ الْغُسْلُ ، سَوَاءٌ اغْتَسَلَ قَبْلَ خُرُوجِهِ أَوْ لَمْ

يَغْتَسِلْ ؛ لِأَنَّهُ مَنِيٌّ خَرَجَ بِسَبَبِ الشَّهْوَةِ ، فَأَوْجَبَ الْغُسْلَ ، كَمَا لَوْ خَرَجَ حَالَ انْتِقَالِهِ .
وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ ، فِي الرَّجُلِ يُجَامِعُ وَلَمْ يُنْزِلْ ، فَيَغْتَسِلُ ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُ الْمَنِيُّ : عَلَيْهِ الْغُسْلُ .
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رَأَى فِي الْمَنَامِ أَنَّهُ يُجَامِعُ فَاسْتَيْقَظَ ، فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا ، فَلَمَّا مَشَى خَرَجَ مِنْهُ ، الْمَنِيُّ ، قَالَ : يَغْتَسِلُ .
وَقَالَ الْقَاضِي فِي الَّذِي أَحَسَّ بِانْتِقَالِ الْمَنِيِّ ، فَأَمْسَكَ ذَكَرَهُ ، فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْهُ الْمَنِيُّ مِنْ غَيْرِ مُقَارَنَةِ شَهْوَةٍ بَعْدَ الْبَوْلِ : فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ .
رِوَايَةً وَاحِدَةً .
وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْبَوْلِ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ الْبَوْلِ غَيْرُ الْمَنِيِّ الْمُنْتَقِلِ خَرَجَ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ ، فَأَشْبَهَ الْخَارِجَ لِمَرَضٍ ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ فَهُوَ ذَلِكَ الْمَنِيُّ الَّذِي انْتَقَلَ .
وَوَجْهُ مَا قُلْنَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْغُسْلِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْمَاءِ وَفَضْخِهِ ، وَقَدْ وُجِدَ ، وَنَصَّ أَحْمَدُ عَلَى وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَى الْمُجَامِعِ الَّذِي يَرَى الْمَاءَ بَعْدَ غُسْلِهِ ، وَهَذَا مِثْلُهُ ، وَقَدْ دَلَّلْنَا عَلَى أَنَّ مَنْ أَحَسَّ بِانْتِقَالِ الْمَنِيِّ وَلَمْ يَخْرُجْ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ ، وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ وُجُوبُ الْغُسْلِ عَلَيْهِ بِظُهُورِهِ ، لِئَلَّا يُفْضِيَ إلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ عَنْهُ بِالْكُلِّيَّةِ ، مَعَ انْتِقَالِ الْمَنِيِّ لِشَهْوَةٍ وَخُرُوجِهِ .

( 281 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا إنْ احْتَلَمَ ، أَوْ جَامَعَ ، فَأَمْنَى ، ثُمَّ اغْتَسَلَ ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْهُ مَنِيٌّ ، فَالْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ ، قَالَ الْخَلَّالُ : تَوَاتَرَتْ الرِّوَايَاتُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا الْوُضُوءُ ، بَالَ أَوْ لَمْ يَبُلْ ، فَعَلَى هَذَا اسْتَقَرَّ قَوْلُهُ .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ وَالزُّهْرِيِّ وَمَالِكٍ وَاللَّيْثِ وَالثَّوْرِيِّ وَإِسْحَاقَ ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : لَا غُسْلَ عَلَيْهِ إلَّا مِنْ شَهْوَةٍ وَفِيهِ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ : إنْ خَرَجَ بَعْدَ الْبَوْلِ ، فَلَا غُسْلَ فِيهِ ، وَإِنْ خَرَجَ قَبْلَهُ اغْتَسَلَ .
وَهَذَا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَنُقِلَ ذَلِكَ عَنْ الْحَسَنِ ؛ لِأَنَّهُ بَقِيَّةُ مَاءٍ خَرَجَ بِالدَّفْقِ وَالشَّهْوَةِ ، فَأَوْجَبَ الْغُسْلَ كَالْأَوَّلِ وَبَعْدَ الْبَوْلِ خَرَجَ بِغَيْرِ دَفْقٍ وَشَهْوَةٍ ، وَلَا نَعْلَمُ أَنَّهُ بَقِيَّةُ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ بَقِيَّتَهُ لَمَا تَخَلَّفَ بَعْدَ الْبَوْلِ .
وَقَالَ الْقَاضِي : فِيهِ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ ، عَلَيْهِ الْغُسْلُ بِكُلِّ حَالٍ .
وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِخُرُوجِهِ كَسَائِرِ الْأَحْدَاثِ .
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : لَا غُسْلَ عَلَيْهِ .
رِوَايَةً وَاحِدَةً ؛ لِأَنَّهُ جَنَابَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَلَمْ يَجِبْ بِهِ غُسْلَانِ ، كَمَا لَوْ خَرَجَ دُفْعَةً وَاحِدَةً .
وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَجِبُ الْغُسْلُ ؛ لِأَنَّ الْخُرُوجَ يَصْلُحُ مُوجِبًا لِلْغُسْلِ ، وَمَا ذَكَرَهُ يَبْطُلُ بِمَا إذَا جَامَعَ فَلَمْ يُنْزِلْ ، فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ أَنْزَلَ ، فَإِنَّ أَحْمَدَ قَدْ نَصَّ عَلَى وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَيْهِ بِالْإِنْزَالِ مَعَ وُجُوبِهِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ .

( 282 ) فَصْلٌ : إذَا رَأَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ ، وَلَمْ يَجِدْ مَنِيًّا ، فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ عَلَى هَذَا كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، لَكِنْ إنْ مَشَى فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَنِيُّ ، أَوْ خَرَجَ بَعْدَ اسْتِيقَاظِهِ ، فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ كَانَ انْتَقَلَ ، وَتَخَلَّفَ خُرُوجُهُ إلَى مَا بَعْدَ الِاسْتِيقَاظِ .
وَإِنْ انْتَبَهَ فَرَأَى مَنِيًّا ، وَلَمْ يَذْكُرْ احْتِلَامًا ، فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ لَا نَعْلَمُ فِيهِ اخْتِلَافًا أَيْضًا .
وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَالْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ خُرُوجَهُ كَانَ لَاحْتِلَامٍ نَسِيَهُ .
وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى الْفَجْرَ بِالْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ خَرَجَ إلَى الْجُرْفِ فَرَأَى فِي ثَوْبِهِ احْتِلَامًا ، فَقَالَ : مَا أَرَانِي إلَّا قَدْ احْتَلَمْت ، فَاغْتَسَلَ ، وَغَسَلَ ثَوْبَهُ ، وَصَلَّى .
وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ عُثْمَانَ ، وَرَوَتْ عَائِشَةُ ، قَالَتْ { : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا ؟ قَالَ : يَغْتَسِلُ وَعَنْ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ ، وَلَا يَجِدُ بَلَلًا فَقَالَ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ .
وَرَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ، { أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ .
يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إذَا هِيَ احْتَلَمَتْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إذَا رَأَتْ الْمَاءَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا غُسْلَ عَلَيْهَا إلَّا أَنْ تَرَى الْمَاءَ

( 283 ) فَصْلٌ : إذَا انْتَبَهَ مِنْ النَّوْمِ فَوَجَدَ بَلَلًا لَا يَعْلَمُ هَلْ هُوَ مَنِيٌّ أَوْ غَيْرُهُ ؟ فَقَالَ أَحْمَدُ : إذَا وَجَدَ بِلَّةً اغْتَسَلَ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ بِهِ إبْرِدَةٌ ، أَوْ لَاعَبَ أَهْلَهُ ؛ فَإِنَّهُ رُبَّمَا خَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ ، فَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ .
وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ انْتَشَرَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ بِتَذَكُّرٍ أَوْ رُؤْيَةٍ ، لَا غُسْلَ عَلَيْهِ .
وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ ؛ لِأَنَّهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ ، يَحْتَمِلُ أَنَّهُ مَذْيٌ ، وَقَدْ وُجِدَ سَبَبُهُ ، فَلَا يُوجِبُ الْغُسْلَ مَعَ الشَّكِّ .
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وُجِدَ ذَلِكَ ، فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ ؛ لِخَبَرِ عَائِشَةَ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ احْتِلَامٌ .
وَقَدْ تَوَقَّفَ أَحْمَدُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي مَوَاضِعَ .
وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ : لَا غُسْلَ عَلَيْهِ حَتَّى يُوقِنَ الدَّافِقَ .
قَالَ قَتَادَةُ : يَشُمُّهُ .
وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ ؛ وَلِأَنَّ الْيَقِينَ بَقَاءُ الطَّهَارَةِ ، فَلَا يَزُولُ بِالشَّكِّ .
وَالْأَوْلَى الِاغْتِسَالُ ؛ لِمُوَافَقَةِ الْخَبَرِ ، وَإِزَالَةِ الشَّكِّ .

( 284 ) فَصْلٌ : فَإِنْ رَأَى فِي ثَوْبِهِ مَنِيًّا ، وَكَانَ مِمَّا لَا يَنَامُ فِيهِ غَيْرُهُ ، فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ ؛ لِأَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ اغْتَسَلَا حِينَ رَأَيَاهُ فِي ثَوْبِهِمَا ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إلَّا مِنْهُ ، وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ مِنْ أَحْدَثِ نَوْمَةٍ نَامَهَا فِيهِ إلَّا أَنْ يَرَى أَمَارَةً تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَبْلَهَا فَيُعِيدُ مِنْ أَدْنَى نَوْمَةٍ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مِنْهَا .
وَإِنْ كَانَ الرَّائِي لَهُ غُلَامًا يُمْكِنُ وُجُودُ الْمَنِيِّ مِنْهُ ، كَابْنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً ، فَهُوَ كَالرَّجُلِ ؛ لِأَنَّهُ وُجِدَ دَلِيلُهُ ، وَهُوَ مُحْتَمِلٌ لِلْوُجُودِ .
وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ، فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُحْتَمَلُ ، فَيَتَعَيَّنُ ، حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ غَيْرِهِ .
فَأَمَّا إنْ وَجَدَ الرَّجُلُ مَنِيًّا فِي ثَوْبٍ يَنَامُ فِيهِ هُوَ وَغَيْرُهُ مِمَّنْ يَحْتَلِمُ ، فَلَا غُسْلَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالنَّظَرِ إلَيْهِ مُفْرَدًا يَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَكُونَ مِنْهُ ، فَوُجُوبُ الْغُسْلِ عَلَيْهِ مَشْكُوكٌ فِيهِ ، وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَأْثَمَ بِصَاحِبِهِ ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا جُنُبٌ يَقِينًا ، فَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُمَا ، كَمَا لَوْ سَمِعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَوْتَ رِيحٍ ، يَظُنُّ أَنَّهَا مِنْ صَاحِبِهِ ، أَوْ لَا يَدْرِي مِنْ أَيِّهِمَا هِيَ .

( 285 ) فَصْلٌ : إذَا وَطِئَ امْرَأَتَهُ دُونَ الْفَرْجِ ، فَدَبَّ مَاؤُهُ إلَى فَرْجِهَا ثُمَّ خَرَجَ ، أَوْ وَطِئَهَا فِي الْفَرْجِ ، فَاغْتَسَلَتْ ، ثُمَّ خَرَجَ مَاءُ الرَّجُلِ مِنْ فَرْجِهَا ، فَلَا غُسْلَ عَلَيْهَا .
وَبِهَذَا قَالَ قَتَادَةُ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَإِسْحَاقُ .
وَقَالَ الْحَسَنُ : تَغْتَسِلُ ؛ لِأَنَّهُ مَنِيٌّ خَرَجَ فَأَشْبَهَ مَاءَهَا .
وَالْأَوَّلُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَنِيَّهَا ، فَأَشْبَهَ غَيْرَ الْمَنِيِّ .

( 286 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَالْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ ) يَعْنِي : تَغْيِيبَ الْحَشَفَةِ فِي الْفَرْجِ ، فَإِنَّ هَذَا هُوَ الْمُوجِبُ لِلْغُسْلِ ، سَوَاءٌ كَانَا مُخْتَتِنَيْنِ أَوْ لَا ، وَسَوَاءٌ أَصَابَ مَوْضِعُ الْخِتَانِ مِنْهُ مَوْضِعَ خِتَانِهَا أَوْ لَمْ يُصِبْهُ .
وَلَوْ مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ مِنْ غَيْرِ إيلَاجٍ فَلَا غُسْلَ بِالِاتِّفَاقِ وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ الْغُسْلِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، إلَّا مَا حُكِيَ عَنْ دَاوُد أَنَّهُ قَالَ : لَا يَجِبُ ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ } وَكَانَ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، يَقُولُونَ : لَا غُسْلَ عَلَى مَنْ جَامَعَ فَأَكْسَلَ .
يَعْنِي : لَمْ يُنْزِلْ .
وَرَوَوْا فِي ذَلِكَ أَحَادِيثَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَكَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَمَرَ بِالْغُسْلِ ، قَالَ سَهْلُ ابْنُ سَعْدٍ : حَدَّثَنِي أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ { أَنَّ الْمَاءَ مِنْ الْمَاءِ كَانَ رُخْصَةً أَرْخَصَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَرَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ رَهْطٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّونَ : لَا يَجِبُ الْغُسْلُ إلَّا مِنْ الْمَاءِ الدَّافِقِ أَوْ مِنْ الْمَاءِ ، وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ : بَلْ إذَا خَالَطَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَأَنَا أَشْفِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ ، فَقُمْت فَاسْتَأْذَنْت عَلَى عَائِشَةَ ، فَقُلْت : يَا أُمَّاهُ ، أَوْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، إنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَك عَنْ شَيْءٍ ، وَأَنَا أَسْتَحْيِيك ، فَقَالَتْ : لَا تَسْتَحْيِي أَنْ تَسْأَلَنِي عَنْ شَيْءٍ كُنْت سَائِلًا عَنْهُ أُمَّك الَّتِي وَلَدَتْك ، فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّك .
قُلْت : فَمَا يُوجِبُ الْغُسْلَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا

الْأَرْبَعِ ، وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَفِي حَدِيثٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ جَعَلْته نَكَالًا .
وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { : إذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ، وَجَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
زَادَ مُسْلِمٌ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ " قَالَ الْأَزْهَرِيُّ أَرَادَ بَيْنَ شُعْبَتَيْ رِجْلَيْهَا وَشُعْبَتَيْ شَفْرَيْهَا .
وَحَدِيثُهُمْ مَنْسُوخٌ بِدَلِيلِ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ .

( 287 ) فَصْلٌ : وَيَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى كُلِّ وَاطِئٍ وَمَوْطُوءٍ ، إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْغُسْلِ ، سَوَاءٌ كَانَ الْفَرْجُ قُبُلًا أَوْ دُبُرًا ، مِنْ كُلِّ آدَمِيٍّ أَوْ بَهِيمَةٍ ، حَيًّا أَوْ مَيِّتًا ، طَائِعًا أَوْ مُكْرَهًا ، نَائِمًا أَوْ يَقْظَانَ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَجِبُ الْغُسْلُ بِوَطْءِ الْمَيِّتَةِ وَالْبَهِيمَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَقْصُودٍ ؛ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَنْصُوصٍ عَلَيْهِ ، وَلَا فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ .
وَلَنَا أَنَّهُ إيلَاجٌ فِي فَرْجٍ ، فَوَجَبَ بِهِ الْغُسْلُ ، كَوَطْءِ الْآدَمِيَّةِ فِي حَيَاتِهَا ، وَوَطْءُ الْآدَمِيَّةِ الْمَيِّتَةِ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ الْأَحَادِيثِ الْمَرْوِيَّةِ ، وَمَا ذَكَرُوهُ يَنْتَقِضُ بِوَطْءِ الْعَجُوزِ وَالشَّوْهَاءِ .

( 288 ) فَصْلٌ : وَإِنْ أَوْلَجَ بَعْضَ الْحَشَفَةِ ، أَوْ وَطِئَ دُونَ الْفَرْجِ ، أَوْ فِي السُّرَّةِ ، وَلَمْ يُنْزِلْ ، فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ وَلَا مَا فِي مَعْنَاهُ .
وَإِنْ انْقَطَعَتْ الْحَشَفَةُ ، فَأَوْلَجَ الْبَاقِيَ مِنْ ذَكَرِهِ ، وَكَانَ بِقَدْرِ الْحَشَفَةِ ، وَجَبَ الْغُسْلُ ، وَتَعَلَّقَتْ ، بِهِ أَحْكَامُ الْوَطْءِ ؛ مِنْ الْمَهْرِ وَغَيْرِهِ .
وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ، لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ

( 289 ) فَصْلٌ : فَإِنْ أَوْلَجَ فِي قُبُلِ خُنْثَى مُشْكِلٍ ، أَوْ أَوْلَجَ الْخُنْثَى ذَكَرَهُ فِي فَرْجٍ ، أَوْ وَطِئَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فِي قُبُلِهِ ، فَلَا غُسْلَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ خِلْقَةً زَائِدَةً .
فَإِنْ أَنْزَلَ الْوَاطِئُ أَوْ أَنْزَلَ الْمَوْطُوءُ مِنْ قُبُلِهِ ، فَعَلَى مَنْ أَنْزَلَ الْغُسْلُ .
وَيَثْبُتُ لِمَنْ أَنْزَلَ مِنْ ذَكَرِهِ حُكْمُ الرِّجَالِ ، وَلِمَنْ أَنْزَلَ مِنْ قُبُلِهِ حُكْمُ النِّسَاءِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَجْرَى الْعَادَةَ بِذَلِكَ فِي حَقِّ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ .
وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ ، أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ لَهُ بِالذُّكُورِيَّةِ بِالْإِنْزَالِ مِنْ ذَكَرِهِ ، وَلَا بِالْأُنُوثِيَّةِ بِالْحَيْضِ مِنْ فَرْجِهِ ، وَلَا بِالْبُلُوغِ بِهَذَا .
وَلَنَا أَنَّهُ أَمْرٌ خَصَّ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ أَحَدَ الصِّنْفَيْنِ ، فَكَانَ دَلِيلًا عَلَيْهِ ، كَالْبَوْلِ مِنْ ذَكَرِهِ أَوْ مِنْ قُبُلِهِ ؛ وَلِأَنَّهُ أَنْزَلَ الْمَاءَ الدَّافِقَ لِشَهْوَةٍ فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : " الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ " .
وَبِالْقِيَاسِ عَلَى مَنْ تَثْبُتُ لَهُ الذُّكُورِيَّةُ أَوْ الْأُنُوثِيَّةُ .

( 290 ) فَصْلٌ : فَإِنْ كَانَ الْوَاطِئُ أَوْ الْمَوْطُوءُ صَغِيرًا ، فَقَالَ أَحْمَدُ يَجِبُ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ .
وَقَالَ : إذَا أَتَى عَلَى الصَّبِيَّةِ تِسْعُ سِنِينَ ، وَمِثْلُهَا يُوطَأُ ، وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ .
وَسُئِلَ عَنْ الْغُلَامِ يُجَامِعُ مِثْلُهُ وَلَمْ يَبْلُغْ ، فَجَامَعَ الْمَرْأَةَ ، يَكُونُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا الْغُسْلُ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
قِيلَ لَهُ : أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
وَقَالَ : تَرَى عَائِشَةَ حِينَ كَانَ يَطَؤُهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ تَكُنْ تَغْتَسِلُ ، وَيُرْوَى عَنْهَا : " إذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ " .
وَحَمَلَ الْقَاضِي كَلَامَ أَحْمَدَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ .
وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ وَأَبِي ثَوْرٍ ؛ لِأَنَّ الصَّغِيرَةَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا الْمَأْثَمُ ، وَلَا هِيَ مِنْ أَهْلِ التَّكْلِيفِ .
وَلَا تَجِبُ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ الَّتِي تَجِبُ الطَّهَارَةُ لَهَا ، فَأَشْبَهَتْ الْحَائِضَ .
وَلَا يَصِحُّ حَمْلُ كَلَامِ أَحْمَدَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ ؛ لِتَصْرِيحِهِ بِالْوُجُوبِ ، وَذَمِّهِ قَوْلَ أَصْحَابِ الرَّأْيِ وَقَوْلِهِ : هُوَ قَوْلُ سَوْءٍ .
وَاحْتَجَّ بِفِعْلِ عَائِشَةَ وَرِوَايَتِهَا لِلْحَدِيثِ الْعَامِّ فِي الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ؛ وَلِأَنَّهَا أَجَابَتْ بِفِعْلِهَا وَفِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهَا : فَعَلْته أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَسَلْنَا .
فَكَيْفَ تَكُونُ خَارِجَةً مِنْهُ ، وَلَيْسَ مَعْنَى وُجُوبِ الْغُسْلِ فِي الصَّغِيرِ التَّأْثِيمُ بِتَرْكِهِ ، بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ ، وَالطَّوَافِ ، وَإِبَاحَةِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ، وَاللُّبْثِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَإِنَّمَا يَأْثَمُ الْبَالِغُ بِتَأْخِيرِهِ فِي مَوْضِعٍ يَتَأَخَّرُ الْوَاجِبُ بِتَرْكِهِ ، وَلِذَلِكَ لَوْ أَخَّرَهُ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ ، لَمْ يَأْثَمْ ، وَالصَّبِيُّ لَا صَلَاةَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَأْثَمْ بِالتَّأْخِيرِ ، وَبَقِيَ فِي حَقِّهِ شَرْطًا ، كَمَا فِي حَقِّ الْكَبِيرِ ، وَإِذَا بَلَغَ كَانَ حُكْمُ الْحَدَثِ فِي حَقِّهِ بَاقِيًا ، كَالْحَدَثِ الْأَصْغَرِ ،

يَنْقُضُ الطَّهَارَةَ فِي حَقِّ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( 291 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَإِذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْكَافِرَ إذَا أَسْلَمَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ ، سَوَاءٌ كَانَ أَصْلِيًّا ، أَوْ مُرْتَدًّا ، اغْتَسَلَ قَبْلَ إسْلَامِهِ أَوْ لَمْ يَغْتَسِلْ ، وُجِدَ مِنْهُ فِي زَمَنِ كُفْرِهِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ أَوْ لَمْ يُوجَدْ .
وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي ثَوْرٍ وَابْنِ الْمُنْذِرِ ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يُسْتَحَبُّ الْغُسْلُ ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ وُجِدَتْ مِنْهُ جَنَابَةٌ زَمَنَ كُفْرِهِ ، فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ إذَا أَسْلَمَ سَوَاءٌ كَانَ قَدْ اغْتَسَلَ فِي زَمَنِ كُفْرِهِ أَوْ لَمْ يَغْتَسِلْ .
وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ .
وَلَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ الْغُسْلَ بِحَالٍ ؛ لِأَنَّ الْعَدَدَ الْكَثِيرَ وَالْجَمَّ الْغَفِيرَ أَسْلَمُوا ، فَلَوْ أُمِرَ كُلُّ مَنْ أَسْلَمَ بِالْغُسْلِ ، لَنُقِلَ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا أَوْ ظَاهِرًا ؛ وَلِأَنَّ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إلَى الْيَمَنِ قَالَ : اُدْعُهُمْ إلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوك لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ } .
وَلَوْ كَانَ الْغُسْلُ وَاجِبًا لَأَمَرَهُمْ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ وَاجِبَاتِ الْإِسْلَامِ .
وَلَنَا : مَا رَوَى { قَيْسُ بْنُ عَاصِمٍ ، قَالَ : أَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ الْإِسْلَامَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيُّ وَأَمْرُهُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ ، وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ قِلَّةِ النَّقْلِ ، فَلَا يَصِحُّ مِمَّنْ أَوْجَبَ الْغُسْلَ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْجَنَابَةِ فِي شِرْكِهِ ، فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْبَالِغَ لَا يَسْلَمُ مِنْهَا ، ثُمَّ إنَّ الْخَبَرَ إذَا صَحَّ كَانَ حُجَّةً مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ شَرْطٍ آخَرَ ، عَلَى أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ ، وَأُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ ، حِينَ أَرَادَا الْإِسْلَامَ ، سَأَلَا مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ وَأَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ : كَيْفَ

تَصْنَعُونَ إذَا دَخَلْتُمْ فِي هَذَا الْأَمْرِ ؟ قَالَا : نَغْتَسِلُ ، وَنَشْهَدُ شَهَادَةَ الْحَقِّ .
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مُسْتَفِيضًا ؛ وَلِأَنَّ الْكَافِرَ لَا يَسْلَمُ غَالِبًا مِنْ جَنَابَةٍ تَلْحَقُهُ ، وَنَجَاسَةٍ تُصِيبُهُ ، وَهُوَ لَا يَغْتَسِلُ ، وَلَا يَرْتَفِعُ حَدَثُهُ إذَا اغْتَسَلَ ، فَأُقِيمَتْ مَظِنَّةُ ذَلِكَ مَقَامَ حَقِيقَتِهِ ، كَمَا أُقِيمَ النَّوْمُ مَقَامَ الْحَدَثِ ، وَالْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ مَقَامَ الْإِنْزَالِ .

( 292 ) فَصْلٌ : فَإِنْ أَجْنَبَ الْكَافِرُ ثُمَّ أَسْلَمَ ، لَمْ يَلْزَمْهُ غُسْلُ الْجَنَابَةِ ، سَوَاءٌ اغْتَسَلَ فِي كُفْرِهِ أَوْ لَمْ يَغْتَسِلْ .
وَهَذَا قَوْلُ مَنْ أَوْجَبَ غُسْلَ الْإِسْلَامِ ، وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ عَلَيْهِ الْغُسْلُ فِي الْحَالَيْنِ .
وَهَذَا اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ ؛ لِأَنَّ عَدَمَ التَّكْلِيفِ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الْغُسْلِ ، كَالصِّبَا وَالْجُنُونِ ، وَاغْتِسَالُهُ فِي كُفْرِهِ لَا يَرْفَعُ حَدَثَهُ ؛ لِأَنَّهُ أَحَدُ الْحَدَثَيْنِ ، فَلَمْ يَرْتَفِعْ فِي حَالِ كُفْرِهِ كَالْحَدَثِ الْأَصْغَرِ .
وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ .
وَأَحَدُ الْوَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَرْفَعُ حَدَثَهُ ؛ لِأَنَّهُ أَصَحُّ نِيَّةً مِنْ الصَّبِيِّ .
وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ ؛ لِأَنَّ الطَّهَارَةَ عِبَادَةٌ مَحْضَةٌ ، فَلَمْ تَصِحَّ مِنْ كَافِرٍ ، كَالصَّلَاةِ .
وَلَنَا - عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ - أَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ أَحَدًا بِغُسْلِ الْجَنَابَةِ مَعَ كَثْرَةِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ الْبَالِغِينَ الْمُتَزَوِّجِينَ ؛ وَلِأَنَّ الْمَظِنَّةَ أُقِيمَتْ مُقَامَ حَقِيقَةِ الْحَدَثِ ، فَسَقَطَ حُكْمُ الْحَدَثِ كَالسَّفَرِ مَعَ الْمَشَقَّةِ .

( 293 ) فَصْلٌ : وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَغْتَسِلَ الْمُسْلِمُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، كَمَا فِي حَدِيثِ قَيْسٍ .
وَيُسْتَحَبُّ إزَالَةُ شَعْرِهِ ؛ لِأَنَّ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا أَسْلَمَ ، فَقَالَ : احْلِقْ .
وَقَالَ لِآخَرَ مَعَهُ : أَلْقِ عَنْك شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
وَأَقَلُّ أَحْوَالِ الْأَمْرِ الِاسْتِحْبَابُ .

( 294 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَالطُّهْرُ مِنْ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ ) قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : هَذَا تَجَوُّزٌ ؛ فَإِنَّ الْمُوجِبَ لِلْغُسْلِ فِي التَّحْقِيقِ هُوَ الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْحَدَثُ ، وَانْقِطَاعُهُ شَرْطُ وُجُوبِ الْغُسْلِ وَصِحَّتِهِ ، فَسَمَّاهُ مُوجِبًا لِذَلِكَ ، وَهَذَا كَقَوْلِهِمْ : انْقِطَاعُ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ مُبْطِلٌ لِلصَّلَاةِ .
وَالْمُبْطِلُ إنَّمَا هُوَ الْحَدَثُ الْخَارِجُ ، لَكِنْ عُفِيَ عَنْهُ لِلضَّرُورَةِ ، فَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ زَالَتْ الضَّرُورَةُ ، فَظَهَرَ حُكْمُ الْحَدَثِ حِينَئِذٍ وَأُضِيفَ الْحُكْمُ إلَى الِانْقِطَاعِ ؛ لِظُهُورِهِ عِنْدَهُ .
وَلَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ ، وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغُسْلِ مِنْ الْحَيْضِ فِي أَحَادِيثَ ، كَثِيرَةٍ { ، فَقَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْت تَحِيضِينَ فِيهَا ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَأَمَرَ بِهِ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَحَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد ، وَغَيْرُهُ ، وَأَمَرَ بِهِ فِي حَدِيثِ أُمِّ حَبِيبَةَ ، وَسَهْلَةِ بِنْتِ سُهَيْلٍ ، وَحَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ ، وَغَيْرِهِنَّ ، وَقَدْ قِيلَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { : فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ } يَعْنِي : إذَا اغْتَسَلْنَ .
مُنِعَ الزَّوْجُ وَطْأَهَا قَبْلَ الْغُسْلِ ، فَدَلَّ عَلَى وُجُوبِهِ عَلَيْهَا .
وَالنِّفَاسُ كَالْحَيْضِ سَوَاءٌ ؛ فَإِنَّ دَمَ النِّفَاسِ هُوَ دَمُ الْحَيْضِ ، وَإِنَّمَا كَانَ فِي مُدَّةِ الْحَمْلِ يَنْصَرِفُ إلَى غِذَاءِ الْوَلَدِ ، فَحِينَ خَرَجَ الْوَلَدُ خَرَجَ الدَّمُ لِعَدَمِ مَصْرِفِهِ ، وَسُمَيٌّ نِفَاسًا

( 295 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا الْوِلَادَةُ إذَا عَرِيَتْ عَنْ دَمٍ ، فَلَا يَجِبُ فِيهَا الْغُسْلُ ، فِي ظَاهِرِ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ .
وَقَالَ غَيْرُهُ : فِيهَا وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا يَجِبُ الْغُسْلُ بِهَا ؛ لِأَنَّهَا مَظِنَّةٌ لِلنِّفَاسِ الْمُوجِبِ ، فَقَامَتْ مَقَامَهُ فِي الْإِيجَابِ ، كَالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ ؛ وَلِأَنَّهَا يُسْتَبْرَأُ بِهَا الرَّحِمُ أَشْبَهَتْ الْحَيْضَ .
وَلِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَجْهَانِ كَالْوَجْهَيْنِ .
وَالْأَوَّلُ الصَّحِيحُ ؛ فَإِنَّ الْوُجُوبَ بِالشَّرْعِ ، وَلَمْ يَرِدْ بِالْغُسْلِ هَاهُنَا ، وَلَا هُوَ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِدَمٍ وَلَا مَنِيٍّ ؛ وَإِنَّمَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِالْإِيجَابِ بِهَذَيْنِ الشَّيْئَيْنِ .
وَقَوْلُهُمْ : إنَّهُ مَظِنَّةٌ .
قُلْنَا : الْمَظَانُّ إنَّمَا يُعْلَمُ جَعْلُهَا مَظِنَّةً بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ ، وَلَا نَصَّ فِي هَذَا وَلَا إجْمَاعَ ، وَالْقِيَاسُ الْآخَرُ مُجَرَّدُ طَرْدٍ لَا مَعْنَى تَحْتَهُ ، ثُمَّ قَدْ اخْتَلَفَا فِي أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ ، فَلَيْسَ تَشْبِيهُهُ بِهِ فِي هَذَا الْحُكْمِ أَوْلَى مِنْ مُخَالَفَتِهِ فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ .

( 296 ) فَصْلٌ : إذَا كَانَ عَلَى الْحَائِضِ جَنَابَةٌ ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ حَتَّى يَنْقَطِعَ حَيْضُهَا .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْغُسْلَ لَا يُفِيدُ شَيْئًا مِنْ الْأَحْكَامِ ، فَإِنْ اغْتَسَلَتْ لِلْجَنَابَةِ فِي زَمَنِ حَيْضِهَا ، صَحَّ غُسْلُهَا ، وَزَالَ حُكْمُ الْجَنَابَةِ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، وَقَالَ : تَزُولُ الْجَنَابَةَ ، وَالْحَيْضُ لَا يَزُولُ حَتَّى يَنْقَطِعَ الدَّمُ .
قَالَ : وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ : لَا تَغْتَسِلُ .
إلَّا عَطَاءً ، فَإِنَّهُ قَالَ : الْحَيْضُ أَكْبَرُ .
قَالَ : ثُمَّ نَزَلَ عَنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ : تَغْتَسِلُ .
وَهَذَا لِأَنَّ أَحَدَ الْحَدَثَيْنِ لَا يَمْنَعُ ارْتِفَاعَ الْآخَرِ ، كَمَا لَوْ اغْتَسَلَ الْمُحْدِثُ الْحَدَثَ الْأَصْغَرَ .

( 297 ) فَصْلٌ : وَلَا يَجِبُ الْغُسْلُ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ .
وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ وَالْحَسَنُ وَالنَّخَعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَعَنْ عَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُمَا قَالَا : مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ .
وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَابْنُ سِيرِينَ وَالزُّهْرِيُّ .
وَاخْتَارَهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْجُوزَجَانِيُّ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ { : مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ ، وَمَنْ حَمَلَ مَيِّتًا فَلْيَتَوَضَّأْ } .
قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَذَكَرَ أَصْحَابُنَا رِوَايَةً أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ ، فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَى مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ الْكَافِرَ خَاصَّةً ؛ لِأَنَّ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَغْتَسِلَ لَمَّا غَسَّلَ أَبَاهُ .
} وَلَنَا قَوْلُ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ الرَّازِيّ ، قَالَ : { أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيِهِنَّ إلَّا مِنْ جَنَابَةٍ } ؛ وَلِأَنَّهُ غُسْلُ آدَمِيٍّ فَلَمْ يُوجِبْ الْغُسْلَ كَغُسْلِ الْحَيِّ ، وَحَدِيثُهُمْ مَوْقُوفٌ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ .
وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ لَيْسَ فِي هَذَا حَدِيثٌ يَثْبُتُ ، وَلِذَلِكَ لَا يُعْمَلُ بِهِ فِي وُجُوبِ الْوُضُوءِ عَلَى مَنْ حَمَلُهُ .
وَقَدْ ذُكِرَ لِعَائِشَةِ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ " وَمَنْ حَمَلِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ " قَالَتْ : وَهَلْ هِيَ إلَّا أَعْوَادٌ حَمَلَهَا ، ذَكَرَهُ الْأَثْرَمُ بِإِسْنَادِهِ ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِهِ فِي الْوُضُوءِ مِنْ حَمْلِهِ .
وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْجُوزَجَانِيُّ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ غَسَّلَ أَبَا طَالِبٍ ، إنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { اذْهَبْ فَوَارِهِ ، وَلَا تُحْدِثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي .
قَالَ : فَأَتَيْته فَأَخْبَرْته ، فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلْت .
} وَقَدْ

قِيلَ : يَجِبُ الْغُسْلُ مِنْ غُسْلِ الْكَافِرِ الْحَيِّ .
وَلَا نَعْلَمُ لِقَائِلِ هَذَا الْقَوْلِ حُجَّةً تُوجِبُهُ ، وَأَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى خِلَافِهِ .

( 298 ) فَصْلٌ : وَلَا يَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ إذَا أَفَاقَا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ ، وَلَا أَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ مِنْ الْإِغْمَاءِ .
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ ؛ وَلِأَنَّ زَوَالَ الْعَقْلِ فِي نَفَسِهِ لَيْسَ بِمُوجِبٍ لِلْغُسْلِ ، وَوُجُودُ الْإِنْزَالِ مَشْكُوكٌ فِيهِ ، فَلَا نَزُولُ عَنْ الْيَقِينِ بِالشَّكِّ ، فَإِنْ تَيَقَّنَ مِنْهُمَا الْإِنْزَالَ فَعَلَيْهِمَا الْغُسْلُ ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ مِنْ احْتِلَامٍ ، فَيَدْخُلُ فِي جُمْلَةِ الْمُوجِبَاتِ الْمَذْكُورَةِ ، وَيُسْتَحَبُّ الْغُسْلُ مِنْ جَمِيعِ مَا نَفَيْنَا وُجُوبَ الْغُسْلِ مِنْهُ ؛ لِوُجُودِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ ، وَالْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ .

( 299 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَالْحَائِضُ وَالْجُنُبُ وَالْمُشْرِكُ إذَا غَمَسُوا أَيْدِيَهُمْ فِي الْمَاءِ ، فَهُوَ طَاهِرٌ ) أَمَّا طَهَارَةُ الْمَاءِ فَلَا إشْكَالَ فِيهِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَاسَةٌ ، فَإِنَّ أَجْسَامَهُمْ طَاهِرَةٌ ، وَهَذِهِ الْأَحْدَاثُ لَا تَقْتَضِي تَنْجِيسَهَا .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ عَوَامُّ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ عَرَقَ الْجُنُبِ طَاهِرٌ ، ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْفُقَهَاءِ .
وَقَالَتْ عَائِشَةُ عَرَقُ الْحَائِضِ طَاهِرٌ .
وَكُلُّ ذَلِكَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ، وَلَا يُحْفَظُ عَنْ غَيْرِهِمْ خِلَافُهُمْ .
وَقَدْ رَوَى { أَبُو هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهُ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ ، قَالَ : فَانْخَنَسْت مِنْهُ فَاغْتَسَلْت ، ثُمَّ جِئْت ؛ فَقَالَ : أَيْنَ كُنْت يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْت جُنُبًا فَكَرِهْت أَنْ أُجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ .
فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، إنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَرُوِيَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَّمَ إلَيْهِ بَعْضُ نِسَائِهِ قَصْعَةً لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا .
فَقَالَتْ امْرَأَةٌ : إنِّي غَمَسْت يَدِي فِيهَا وَأَنَا جُنُبٌ .
فَقَالَ : الْمَاءُ لَا يُجْنِبُ وَقَالَ لِعَائِشَةَ : نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنْ الْمَسْجِدِ .
فَقَالَتْ : إنِّي حَائِضٌ ، قَالَ إنَّ حَيْضَتَك لَيْسَتْ فِي يَدِك وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ مِنْ سُؤْرِ عَائِشَةَ وَهِيَ حَائِضٌ ، وَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيهَا .
وَتَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ ، وَهِيَ حَائِضٌ ، فَيَأْخُذُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيهَا .
وَكَانَتْ تَغْسِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ ، وَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَزَادَةِ مُشْرِكَةٍ } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَتَوَضَّأَ عُمَرُ مِنْ

جَرَّةِ نَصْرَانِيَّةٍ { .
وَأَجَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودِيًّا دَعَاهُ إلَى خُبْزٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ } ؛ وَلِأَنَّ الْكُفْرَ مَعْنًى فِي قَلْبِهِ ، فَلَا يُؤَثِّرُ فِي نَجَاسَةِ ظَاهِرِهِ كَسَائِرِ مَا فِي الْقَلْبِ ، وَالْأَصْلُ الطَّهَارَةُ .
وَيَتَخَرَّجُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْكِتَابِيِّ الَّذِي لَا يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَالْخِنْزِيرَ ، وَبَيْنَ غَيْرِهِ مِمَّنْ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَالْخِنْزِيرَ ، وَمَنْ لَا تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُمْ ، كَمَا فَرَّقْنَا بَيْنَهُمْ فِي آنِيَتِهِمْ وَثِيَابِهِمْ .

( 300 ) فَصْلٌ : وَأَمَّا طُهُورِيَّةُ الْمَاءِ ، فَإِنَّ الْحَائِضَ وَالْكَافِرَ لَا يُؤَثِّرُ غَمْسُهُمَا يَدَيْهِمَا فِي الْمَاءِ شَيْئًا ؛ لِأَنَّ حَدَثَهُمَا لَا يَرْتَفِعُ .
وَأَمَّا الْجُنُبُ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ بِغَمْسِ يَدِهِ فِي الْمَاءِ رَفْعَ الْحَدَثِ مِنْهَا فَهُوَ بَاقٍ عَلَى طُهُورِيَّتِهِ ؛ بِدَلِيلِ حَدِيثِ الْمَرْأَةِ الَّتِي قَالَتْ : غَمَسْت يَدِي فِي الْمَاءِ وَأَنَا جُنُبٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْمَاءُ لَا يُجْنِبُ " .
وَلِأَنَّ الْحَدَثَ لَا يَرْتَفِعُ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ ، فَأَشْبَهَ غَمْسَ الْحَائِضِ وَإِنْ نَوَى رَفْعَ حَدَثِهَا ، فَحُكْمُ الْمَاءِ حُكْمُ مَا لَوْ اغْتَسَلَ الْجُنُبُ فِيهِ لِلْجَنَابَةِ .
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : إذَا نَوَى رَفْعَ الْحَدَثِ ، ثُمَّ غَمَسَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ لِيَغْتَرِفَ بِهَا ، صَارَ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا .
وَالصَّحِيحُ - إنْ شَاءَ اللَّهُ - أَنَّهُ إذَا نَوَى الِاغْتِرَافَ لَمْ يَصِرْ مُسْتَعْمَلًا ؛ لِأَنَّ قَصْدَ الِاغْتِرَافِ مَنَعَ قَصْدَ غَسْلِهَا ، عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي الْمُتَوَضِّئِ إذَا اغْتَرَفَ مِنْ الْإِنَاءِ بَعْدَ غَسْلِ وَجْهِهِ .
وَإِنْ انْقَطَعَ حَيْضُ الْمَرْأَةِ وَلَمْ تَغْتَسِلْ ، فَهِيَ كَالْجُنُبِ ، فِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ التَّفْصِيلِ .
وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَنْ أَحْمَدَ فِي هَذَا فَقَالَ فِي مَوْضِعٍ ، فِي الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ : إذَا كَانَا نَظِيفَيْنِ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ .
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : كُنْت لَا أَرَى بِهِ بَأْسًا ، ثُمَّ حُدِّثْت عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَكَأَنِّي تَهَيَّبْته .
وَسُئِلَ عَنْ جُنُبٍ وُضِعَ لَهُ مَاءٌ فَأَدْخَلَ يَدَهُ يَنْظُرُ حَرَّهُ مِنْ بَرْدِهِ ؟ قَالَ : إنْ كَانَ إصْبَعًا فَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ ، وَإِنْ كَانَتْ الْيَدُ أَجْمَعَ فَكَأَنَّهُ كَرِهَهُ .
وَسُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ ، وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ ، وَلَا مَا يَصُبُّ بِهِ عَلَى يَدِهِ ، أَتَرَى لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِفَمِهِ ؟ قَالَ : لَا ، يَدُهُ وَفَمُهُ وَاحِدٌ .
وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ مَا ذَكَرْنَاهُ ، وَكَلَامُ أَحْمَدَ مَحْمُولٌ عَلَى

الْكَرَاهَةِ الْمُجَرَّدَةِ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الْخِلَافِ .
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : إنْ أَدْخَلَ الْجُنُبُ يَدَهُ فِي الْمَاءِ لَمْ يَفْسُدْ ، وَإِنْ أَدْخَلَ رِجْلَهُ فَسَدَ ؛ لِأَنَّ الْجُنُبَ نَجِسٌ ، وَعُفِيَ عَنْ يَدِهِ لِمَوْضِعِ الْحَاجَةِ .
وَكَرِهَ النَّخَعِيُّ الْوُضُوءَ بِسُؤْرِ الْحَائِضِ .
وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ .
لَا يُتَوَضَّأُ بِهِ لِلصَّلَاةِ .
وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ بِسُؤْرِهَا بَأْسًا ؛ مِنْهُمْ الْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ وَالزُّهْرِيُّ وَمَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ .
وَقَدْ دَلَّلْنَا عَلَى طَهَارَةِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ ، وَالتَّفْرِيقُ بَيْنَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُمَا اسْتَوَيَا فِيمَا إذَا أَصَابَتْهُمَا نَجَاسَةٌ ، فَاسْتَوَيَا فِي الْجَنَابَةِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ نَقُولَ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْيَدَ يُرَادُ بِهَا الِاغْتِرَافُ وَقَصْدُهُ هُوَ الْمَانِعُ مِنْ جَعْلِ الْمَاءِ مُسْتَعْمَلًا ، وَهَذَا لَا يُوجَدُ فِي الرِّجْلِ ؛ لِأَنَّهَا لَا يُغْتَرَفُ بِهَا ، فَكَانَ غَمْسُهَا بَعْدَ إرَادَةِ الْغَسْلِ اسْتِعْمَالًا لِلْمَاءِ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

( 301 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَلَا يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ إذَا خَلَتْ بِالْمَاءِ ) اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ ، رَحِمَهُ اللَّهُ ، فِي وُضُوءِ الرَّجُلِ بِفَضْلِ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ إذَا خَلَتْ بِهِ ، وَالْمَشْهُورُ عَنْهُ : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ .
وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ وَالْحَسَنِ وَغُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ فِي الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ .
قَالَ أَحْمَدُ : قَدْ كَرِهَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا إذَا كَانَ جَمِيعًا فَلَا بَأْسَ .
وَالثَّانِيَةُ ، يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِهِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ .
اخْتَارَهَا ابْنُ عَقِيلٍ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ قَالَ { : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ مَيْمُونَةَ وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ : اغْتَسَلْت مِنْ جَفْنَةٍ ، فَفَضَلَتْ فِيهَا فَضْلَةٌ ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ ، فَقُلْت : إنِّي قَدْ اغْتَسَلْت مِنْهُ ، فَقَالَ : الْمَاءُ لَيْسَ عَلَى جَنَابَةٍ } وَلِأَنَّهُ مَاءٌ طَهُورٌ ، جَازَ لِلْمَرْأَةِ الْوُضُوءُ بِهِ ، فَجَازَ لِلرَّجُلِ كَفَضْلِ الرَّجُلِ .
وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الْأُولَى مَا رَوَى الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ } .
قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَرَوَاهُ ، أَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ : خَبَرُ الْأَقْرَعِ لَا يَصِحُّ .
وَالصَّحِيحُ فِي هَذَا خَبَرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ ، وَهُوَ مَوْقُوفٌ ، وَمَنْ رَفَعَهُ فَقَدْ أَخْطَأَ .
قُلْنَا : قَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَاحْتَجَّ بِهِ ، وَهَذَا يُقَدَّمُ عَلَى التَّضْعِيفِ ؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ قَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ صَحِيحٍ خَفِيٍّ عَلَى مَنْ ضَعَّفَهُ ، وَأَيْضًا فَإِنَّهُ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ ، قَالَ أَحْمَدُ : أَكْثَرُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ

: إذَا خَلَتْ بِالْمَاءِ فَلَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ .
فَأَمَّا حَدِيثُ مَيْمُونَةَ فَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ : أَنْفِيهِ ؛ لِحَالِ سِمَاكٍ ، لَيْسَ أَحَدٌ يَرْوِيهِ غَيْرُهُ .
وَقَالَ : هَذَا فِيهِ اخْتِلَافٌ شَدِيدٌ ، بَعْضُهُمْ يَرْفَعُهُ ، وَبَعْضُهُمْ لَا يَرْفَعُهُ .
وَلِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهَا لَمْ تَخْلُ بِهِ ، فَيُجْعَلُ عَلَيْهِ ، جَمْعًا بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ .
( 302 ) فَصْلٌ : وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي تَفْسِيرِ الْخَلْوَةِ بِهِ ، فَقَالَ الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ قَوْلًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْخَلْوَةَ هِيَ أَنْ لَا يَحْضُرَهَا مَنْ لَا تَحْصُلُ الْخَلْوَةُ فِي النِّكَاحِ بِحُضُورِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ رَجُلًا ، أَوْ امْرَأَةً ، أَوْ صَبِيًّا عَاقِلًا ؛ لِأَنَّهَا إحْدَى الْخَلْوَتَيْنِ ، فَنَافَاهَا حُضُورُ أَحَدِ هَؤُلَاءِ كَالْأُخْرَى .
وَقَالَ الْقَاضِي : هِيَ أَنْ لَا يُشَاهِدَهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ ، فَإِنْ شَاهَدَهَا صَبِيٌّ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ رَجُلٌ كَافِرٌ ، لَمْ تَخْرُجْ بِحُضُورِهِمْ عَنْ الْخَلْوَةِ .
وَذَهَبَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ إلَى أَنَّ الْخَلْوَةَ اسْتِعْمَالُهَا لِلْمَاءِ مِنْ غَيْرِ مُشَارَكَةِ الرَّجُلِ فِي اسْتِعْمَالِهِ ؛ لِأَنَّ أَحْمَدَ قَالَ : إذَا خَلَتْ بِهِ فَلَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَغْتَسِلَ هُوَ بِهِ .
وَإِذَا شَرَعَا فِيهِ جَمِيعًا فَلَا بَأْسَ بِهِ ؛ لِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ : اغْتَسِلَا جَمِيعًا ؛ هُوَ هَكَذَا ، وَأَنْتِ هَكَذَا - قَالَ عَبْدُ الْوَاحِدِ فِي إشَارَتِهِ : كَانَ الْإِنَاءُ بَيْنَهُمَا - وَإِذَا خَلَتْ بِهِ فَلَا تَقْرَبَنَّهُ رَوَاهُ الْأَثْرَمُ .
وَقَدْ { كَانَتْ عَائِشَةُ تَغْتَسِلُ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ ، يَغْتَرِفَانِ مِنْهُ جَمِيعًا } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، فَيُخَصُّ بِهَذَا عُمُومُ النَّهْيِ وَبَقِينَا فِيمَا عَدَاهُ عَلَى الْعُمُومِ .
( 303 ) فَصْلٌ : فَإِنْ خَلَتْ بِهِ فِي بَعْضِ أَعْضَائِهَا ، أَوْ فِي تَجْدِيدِ طَهَارَةٍ ، أَوْ اسْتِنْجَاءٍ ، أَوْ غَسْلِ نَجَاسَةٍ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا الْمَنْعُ ؛ لِأَنَّهُ طَهَارَةٌ شَرْعِيَّةٌ .
وَالثَّانِي لَا يُمْنَعُ ؛ لِأَنَّ الطَّهَارَةَ الْمُطْلَقَةَ تَنْصَرِفُ إلَى طَهَارَةِ

الْحَدَثِ الْكَامِلَةِ .
وَإِنْ خَلَتْ بِهِ ذِمِّيَّةٌ فِي اغْتِسَالِهَا ، فَفِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا .
هُوَ كَخَلْوَةِ الْمُسْلِمَةِ ؛ لِأَنَّهَا أَدْنَى حَالًا مِنْ الْمُسْلِمَةِ وَأَبْعَدُ مِنْ الطَّهَارَةِ ، وَقَدْ تَعَلَّقَ بِغُسْلِهَا حُكْمٌ ، شَرْعِيٌّ ، وَهُوَ حِلُّ وَطْئِهَا إذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ الْحَيْضِ وَأَمْرُهَا بِهِ إذَا كَانَ مِنْ جَنَابَةٍ ؛ وَالثَّانِي لَا يُؤَثِّرُ ؛ لِأَنَّ طَهَارَتَهَا لَا تَصِحُّ ، فَهِيَ كَتَبَرُّدِهَا .
وَإِنْ خَلَتْ الْمَرْأَةُ بِالْمَاءِ فِي تَبَرُّدِهَا ، أَوْ تَنْظِيفِهَا ، أَوْ غَسْلِ ثَوْبِهَا مِنْ الْوَسَخِ ، لَمْ يُؤَثِّرْ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِطَهَارَةٍ .
( 304 ) فَصْلٌ : وَإِنَّمَا تُؤَثِّرُ خَلْوَتُهَا فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ ، وَمَا بَلَغَ الْقُلَّتَيْنِ لَا تُؤَثِّرُ خَلْوَتُهَا فِيهِ ؛ لِأَنَّ حَقِيقَةَ النَّجَاسَةِ وَالْحَدَثِ لَا تُؤَثِّرُ فِيهِ ، فَوَهْمُ ذَلِكَ أَوْلَى .
( 305 ) فَصْلٌ : وَمَنْعُ الرَّجُلِ مِنْ اسْتِعْمَالِ فَضْلَةِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ تَعَبُّدِيٌّ غَيْرُ مَعْقُولِ الْمَعْنَى ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَلِذَلِكَ يُبَاحُ لِامْرَأَةٍ سِوَاهَا التَّطَهُّرُ بِهِ فِي طَهَارَةِ الْحَدَثِ ، وَغَسْلِ النَّجَاسَةِ ، وَغَيْرِهِمَا ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ اخْتَصَّ الرَّجُلَ وَلَمْ يُعْقَلْ مَعْنَاهُ ، فَيَجِبُ قَصْرُهُ عَلَى مَحَلِّ النَّهْيِ ، وَهَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ غَسْلُ النَّجَاسَةِ بِهِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا لَا يَجُوزُ .
وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي ؛ لِأَنَّهُ مَانِعٌ لَا يَرْفَعُ حَدَثَهُ ، فَلَمْ يُزِلْ النَّجَسَ ، كَسَائِرِ الْمَائِعَاتِ .
وَالثَّانِي يَجُوزُ .
وَهُوَ الصَّحِيحُ ؛ لِأَنَّهُ مَاءٌ يُطَهِّرُ الْمَرْأَةَ مِنْ الْحَدَثِ وَالنَّجَاسَةِ ، وَيُزِيلُهَا مِنْ الْمَحَالِّ كُلِّهَا إذَا فَعَلَتْهُ ، فَيُزِيلُهَا إذَا فَعَلَهُ الرَّجُلُ كَسَائِرِ الْمِيَاهِ ؛ وَلِأَنَّهُ مَاءٌ يُزِيلُ النَّجَاسَةَ بِمُبَاشَرَةِ الْمَرْأَةِ ، فَيُزِيلُهَا إذَا فَعَلَهُ الرَّجُلُ ، كَسَائِرِ الْمِيَاهِ ، وَالْحَدِيثُ لَا نَعْقِلُ عِلَّتَهُ ، فَيُقْتَصَرُ عَلَى مَا وَرَدَ بِهِ لَفْظُهُ ، وَنَحْوُ هَذَا يُحْكَى عَنْ ابْنِ أَبِي مُوسَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

بَابُ الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ ( 306 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ( وَإِذَا أَجْنَبَ غَسَلَ مَا بِهِ مِنْ أَذًى ، وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا ، يَرْوِي أُصُولَ الشَّعْرِ ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ) .
قَالَ الْفَرَّاءُ : يُقَال جَنَبَ الرَّجُلُ وَأَجْنَبَ وَتَجَنَّبَ وَاجْتَنَبَ ، مِنْ الْجَنَابَةِ .
وَلِغُسْلِ الْجَنَابَةِ صِفَتَانِ : صِفَةُ إجْزَاءٍ ، وَصِفَةُ كَمَالٍ ، فَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الْخِرَقِيِّ هَاهُنَا صِفَةُ الْكَمَالِ .
قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : الْكَامِلُ يَأْتِي فِيهِ بِعَشَرَةِ أَشْيَاءَ النِّيَّةِ ، وَالتَّسْمِيَةِ ، وَغَسْلِ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ، وَغَسْلِ مَا بِهِ مِنْ أَذًى ، وَالْوُضُوءِ ، وَيُحْثِي عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا يَرْوِي بِهَا أُصُولَ الشَّعْرِ ، وَيُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ، وَيَبْدَأُ بِشِقِّهِ الْأَيْمَنِ ، وَيَدْلُكُ بَدَنَهُ بِيَدِهِ ، وَيَنْتَقِلُ مِنْ مَوْضِعِ غُسْلِهِ فَيَغْسِلُ قَدَمَيْهِ .
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُخَلِّلَ أُصُولَ شَعْرِ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بِمَاءٍ قَبْلَ إفَاضَتِهِ عَلَيْهِ .
قَالَ أَحْمَدُ : الْغُسْلُ مِنْ الْجَنَابَةِ عَلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ ، وَهُوَ مَا رُوِيَ عَنْهَا ، قَالَتْ { : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ، وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ يُخَلِّلُ شَعْرَهُ بِيَدِهِ ، حَتَّى إذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ : { وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوءَ الْجَنَابَةِ ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ، فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ ، فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ أَوْ الْحَائِطَ ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ ، وَاسْتَنْشَقَ ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ ، ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ،

فَأَتَيْته بِالْمِنْدِيلِ ، فَلَمْ يُرِدْهَا ، وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدَيْهِ } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَفِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ كَثِيرٌ مِنْ الْخِصَالِ الْمُسَمَّاةِ ، وَأَمَّا الْبِدَايَةُ بِشِقِّهِ الْأَيْمَنِ فَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طُهُورِهِ ، وَفِي حَدِيثٍ عَنْ عَائِشَةَ { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوِ الْحِلَابِ ، فَأَخَذَ بِكَفَّيْهِ ، ثُمَّ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ ، } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَأَمَّا غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ بَعْدَ الْغُسْلِ ، فَقَدْ اُخْتُلِفَ عَنْ أَحْمَدَ فِي مَوْضِعِهِ ؛ فَقَالَ فِي رِوَايَةٍ : أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَغْسِلَهُمَا بَعْدَ الْوُضُوءِ ؛ لِحَدِيثِ مَيْمُونَةَ .
وَقَالَ فِي رِوَايَةٍ : الْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ .
وَفِيهِ أَنَّهُ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ اغْتِسَالِهِ .
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ : غَسْلُ رِجْلَيْهِ فِي مَوْضِعِهِ وَبَعْدَهُ وَقَبْلَهُ سَوَاءٌ .
وَلَعَلَّهُ ذَهَبَ إلَى أَنَّ اخْتِلَافَ الْأَحَادِيثِ فِيهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَوْضِعَ الْغُسْلِ لَيْسَ بِمَقْصُودٍ ، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ أَصْلُ الْغَسْلِ ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

( 307 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَإِنْ غَسَلَ مَرَّةً ، وَعَمَّ بِالْمَاءِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ، أَجْزَأَهُ ، بَعْدَ أَنْ يَتَمَضْمَضَ وَيَسْتَنْشِقَ وَيَنْوِيَ بِهِ الْغُسْلَ وَالْوُضُوءَ ، وَكَانَ تَارِكًا لِلِاخْتِيَارِ ) هَذَا الْمَذْكُورُ صِفَةُ الْإِجْزَاءِ ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمُخْتَارُ ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ : " وَكَانَ تَارِكًا لِلِاخْتِيَارِ " .
يَعْنِي إذَا اقْتَصَرَ عَلَى هَذَا أَجْزَأَهُ مَعَ تَرْكِهِ لِلْأَفْضَلِ وَالْأَوْلَى .
وَقَوْلُهُ : " وَيَنْوِيَ بِهِ الْغُسْلَ وَالْوُضُوءَ " .
يَعْنِي أَنَّهُ يُجْزِئُهُ الْغُسْلُ عَنْهُمَا إذَا نَوَاهُمَا .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، وَعَنْهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى : لَا يُجْزِئُهُ الْغُسْلُ عَنْ الْوُضُوءِ ، حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ قَبْلَ الْغُسْلِ أَوْ بَعْدَهُ .
وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ ؛ وَلِأَنَّ الْجَنَابَةَ وَالْحَدَثَ وُجِدَا مِنْهُ ، فَوَجَبَتْ لَهُمَا الطَّهَارَتَانِ ، كَمَا لَوْ كَانَا مُفْرَدَيْنِ .
وَلَنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا } .
جَعَلَ الْغُسْلَ غَايَةً لِلْمَنْعِ مِنْ الصَّلَاةِ ، فَإِذَا اغْتَسَلَ يَجِبُ أَنْ لَا يُمْنَعَ مِنْهَا ؛ وَلِأَنَّهُمَا عِبَادَتَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ ، فَتَدْخُلُ الصُّغْرَى فِي الْكُبْرَى ، كَالْعُمْرَةِ فِي الْحَجِّ .
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : الْمُغْتَسِلُ مِنْ الْجَنَابَةِ إذَا لَمْ يَتَوَضَّأْ وَعَمَّ جَمِيعَ جَسَدِهِ ، فَقَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إنَّمَا افْتَرَضَ عَلَى الْجُنُبِ الْغُسْلَ مِنْ الْجَنَابَةِ ، دُونَ الْوُضُوءِ ، بِقَوْلِهِ { : وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا } .
وَهُوَ إجْمَاعٌ لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ ، إلَّا أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ ، تَأَسِّيًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ وَلِأَنَّهُ أَعْوَنُ عَلَى الْغُسْلِ ، وَأَهْذَبُ فِيهِ .
وَرَوَى بِإِسْنَادِهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : { كَانَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ .
فَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْوُضُوءَ لَمْ يُجْزِهِ إلَّا عَنْ الْغُسْلِ .
فَإِنْ نَوَاهُمَا ثُمَّ أَحْدَثَ فِي أَثْنَاءِ غُسْلِهِ ، أَتَمَّ غُسْلَهُ ، وَيَتَوَضَّأُ } .
وَبِهَذَا قَالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَالثَّوْرِيُّ .
وَيُشْبِهُ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ .
وَقَالَ الْحَسَنُ : يَسْتَأْنِفُ الْغُسْلَ .
وَلَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ الْحَدَثَ لَا يُنَافِي الْغُسْلَ ، فَلَا يُؤَثِّرُ وُجُودُهُ فِيهِ ، كَغَيْرِ الْحَدَثِ .

( 308 ) فَصْلٌ : وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ إمْرَارُ يَدِهِ عَلَى جَسَدِهِ فِي الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ ، إذَا تَيَقَّنَ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ وُصُولُ الْمَاءِ إلَى جَمِيعِ جَسَدِهِ .
وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ وَالنَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ وَحَمَّادٍ وَالثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَإِسْحَاقَ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ وَقَالَ مَالِكٌ : إمْرَارُ يَدِهِ إلَى حَيْثُ تَنَالُ يَدُهُ وَاجِبٌ .
وَنَحْوُهُ قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ .
وَقَالَ عَطَاءٌ ، فِي الْجُنُبِ يُفِيضُ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، قَالَ : لَا ، بَلْ يَغْتَسِلُ غُسْلَانِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ { : حَتَّى تَغْتَسِلُوا } وَلَا يُقَالُ : اغْتَسَلَ إلَّا لِمَنْ دَلَكَ نَفْسَهُ ؛ وَلِأَنَّ الْغُسْلَ طَهَارَةٌ عَنْ حَدَثٍ ، فَوَجَبَ إمْرَارُ الْيَدِ فِيهَا ، كَالتَّيَمُّمِ .
وَلَنَا مَا رَوَتْ { أُمُّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي ، أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ فَقَالَ : لَا ، إنَّمَا يَكْفِيك أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِك ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْك الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ } .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
وَلِأَنَّهُ غُسْلٌ وَاجِبٌ ، فَلَمْ يَجِبْ فِيهِ إمْرَارُ الْيَدِ ، كَغَسْلِ النَّجَاسَةِ ، وَمَا ذَكَرُوهُ فِي الْغُسْلِ غَيْرُ مُسَلَّمٍ ؛ فَإِنَّهُ يُقَالُ : غَسَلَ الْإِنَاءَ وَإِنْ لَمْ يُمِرَّ يَدَهُ ، وَيُسَمَّى السَّيْلُ الْكَبِيرُ غَاسُولًا ، وَالتَّيَمُّمُ أُمِرْنَا فِيهِ بِالْمَسْحِ ؛ لِأَنَّهُ طَهَارَةٌ بِالتُّرَابِ ، وَيَتَعَذَّرُ فِي الْغَالِبِ إمْرَارُ التُّرَابِ إلَّا بِالْيَدِ .
فَإِنْ قِيلَ : فَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ تُذْكَرْ فِيهِ النِّيَّةُ ، وَهِيَ وَاجِبَةٌ ، وَلَا الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ ، وَهُمَا وَاجِبَانِ عِنْدَكُمْ .
قُلْنَا : أَمَّا النِّيَّةُ فَإِنَّهَا سَأَلَتْهُ عَنْ الْجَنَابَةِ ، وَلَا يَكُونُ الْغُسْلُ لِلْجَنَابَةِ إلَّا بِالنِّيَّةِ ، وَأَمَّا الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ فَقَدْ دَخَلَا فِي عُمُومِهِ ؛ لِقَوْلِهِ : " ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْك الْمَاءَ " .
وَالْفَمُ وَالْأَنْفُ مِنْ جُمْلَتِهَا .

فَصْلٌ : وَلَا يَجِبُ التَّرْتِيبُ وَلَا الْمُوَالَاةُ فِي أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ إذَا قُلْنَا : الْغُسْلُ يُجْزِئُ عَنْهُمَا ؛ لِأَنَّهُمَا عِبَادَتَانِ دَخَلَتْ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى ، فَسَقَطَ حُكْمُ الصُّغْرَى ، كَالْعُمْرَةِ مَعَ الْحَجِّ .
نَصَّ عَلَى هَذَا أَحْمَدُ ، قَالَ حَنْبَلٌ : سَأَلْته عَنْ جُنُبٍ اغْتَسَلَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ ضَيِّقٌ ؟ قَالَ : يَغْسِلُ مَوْضِعَ الْخَاتَمِ .
قُلْت : فَإِنْ جَفَّ غُسْلُهُ ؟ قَالَ : يَغْسِلُهُ ، لَيْسَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوُضُوءِ ، الْوُضُوءُ مَحْدُودٌ ، وَهَذَا عَلَى الْجُمْلَةِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { : وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا } قُلْت : فَإِنْ صَلَّى ثُمَّ ذَكَرَ ؟ قَالَ : يَغْسِلُ مَوْضِعَهُ ، ثُمَّ يُعِيدُ الصَّلَاةَ .
وَأَكْثُرُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ تَفْرِيقَ الْغُسْلِ مُبْطِلًا لَهُ ، إلَّا أَنَّ رَبِيعَةَ قَالَ : مَنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فَأَرَى عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْغُسْلَ .
وَبِهِ قَالَ اللَّيْثُ وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ مَالِكٍ ، وَفِيهِ وَجْهٌ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ .
وَمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ غُسْلٌ لَا يَجِبُ فِيهِ التَّرْتِيبُ ، فَلَا تَجِبُ الْمُوَالَاةُ ، كَغَسْلِ النَّجَاسَةِ ، فَلَوْ اغْتَسَلَ إلَّا أَعْضَاءَ وُضُوئِهِ ، لَمْ يَجِبْ التَّرْتِيبُ فِيهَا ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْجَنَابَةِ بَاقٍ .
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَالْآمِدِيُّ ، فِيمَنْ غَسَلَ جَمِيعَ بَدَنِهِ إلَّا رِجْلَيْهِ ، ثُمَّ أَحْدَثَ : يَجِبُ التَّرْتِيبُ فِي الْأَعْضَاءِ الثَّلَاثَةِ ؛ لِانْفِرَادِهَا بِالْحَدَثِ الْأَصْغَرِ ، وَلَا يَجِبُ التَّرْتِيبُ فِي الرِّجْلَيْنِ ؛ لِاجْتِمَاعِ الْحَدَثَيْنِ فِيهِمَا .

( 310 ) فَصْلٌ : فَعَلَى هَذَا تَكُونُ وَاجِبَاتُ الْغُسْلِ شَيْئَيْنِ لَا غَيْرُ ؛ النِّيَّةُ ، وَغَسْلُ جَمِيعِ الْبَدَنِ ، فَأَمَّا التَّسْمِيَةُ فَحُكْمُهَا حُكْمُ التَّسْمِيَةِ فِي الْوُضُوءِ عَلَى مَا مَضَى ، بَلْ حُكْمُهَا فِي الْجَنَابَةِ أَخَفُّ ؛ لِأَنَّ حَدِيثَ التَّسْمِيَةِ إنَّمَا تَنَاوَلَ بِصَرِيحِهِ الْوُضُوءَ لَا غَيْرُ .

( 311 ) فَصْلٌ : إذَا اجْتَمَعَ شَيْئَانِ يُوجِبَانِ الْغُسْلَ ، كَالْحَيْضِ وَالْجَنَابَةِ ، أَوْ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَالْإِنْزَالِ ، وَنَوَاهُمَا بِطَهَارَتِهِ ، أَجْزَأَهُ عَنْهُمَا .
قَالَهُ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ مِنْهُمْ عَطَاءٌ وَأَبُو الزِّنَادِ وَرَبِيعَةُ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَيُرْوَى عَنْ الْحَسَنِ وَالنَّخَعِيِّ ، فِي الْحَائِضِ الْجُنُبِ ، يَغْتَسِلُ غُسْلَيْنِ .
وَلَنَا أَنَّ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَغْتَسِلُ مِنْ الْجِمَاعِ إلَّا غُسْلًا وَاحِدًا } ، وَهُوَ يَتَضَمَّنُ شَيْئَيْنِ ، إذْ هُوَ لَازِمٌ لِلْإِنْزَالِ فِي غَالِبِ الْأَحْوَالِ ؛ وَلِأَنَّهُمَا سَبَبَانِ يُوجِبَانِ الْغُسْلَ ، فَأَجْزَأَ الْغُسْلُ الْوَاحِدُ عَنْهُمَا ، كَالْحَدَثِ وَالنَّجَاسَةِ .
وَهَكَذَا الْحُكْمُ إنْ اجْتَمَعَتْ أَحْدَاثٌ تُوجِبُ الطَّهَارَةَ الصُّغْرَى كَالنَّوْمِ ، وَخُرُوجِ النَّجَاسَةِ ، وَاللَّمْسِ ، فَنَوَاهَا بِطَهَارَتِهِ أَوْ نَوَى رَفْعَ الْحَدَثِ ، أَوْ اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ أَجْزَأَهُ عَنْ الْجَمِيعِ .
وَإِنْ نَوَى أَحَدَهَا ، أَوْ نَوَتْ الْمَرْأَةُ الْحَيْضَ دُونَ الْجَنَابَةِ ، فَهَلْ تُجْزِئُهُ عَنْ الْآخَرِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا تُجْزِئُهُ عَنْ الْآخَرِ ؛ لِأَنَّهُ غُسْلٌ صَحِيحٌ نَوَى بِهِ الْفَرْضَ ، فَأَجْزَأَهُ ، كَمَا لَوْ نَوَى اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ .
وَالثَّانِي يُجْزِئُهُ عَمَّا نَوَاهُ دُونَ مَا لَمْ يَنْوِهِ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى " .
وَكَذَلِكَ لَوْ اغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ ، هَلْ تُجْزِئُهُ عَنْ الْجَنَابَةِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ، مَضَى تَوْجِيهُهُمَا فِيمَا مَضَى .

( 312 ) فَصْلٌ : إذَا بَقِيَتْ لُمْعَةٌ مِنْ جَسَدِهِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ ، فَرَأَى لُمْعَةً لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ ، فَدَلَكَهَا بِشَعْرِهِ } .
قَالَ : نَعَمْ ، آخُذُ بِهِ .
وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : { جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إنِّي اغْتَسَلْت مِنْ الْجَنَابَةِ ، وَصَلَّيْت ، ثُمَّ أَضْحَيْت فَرَأَيْت قَدْرَ مَوْضِعِ الظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ كُنْت مَسَحْت عَلَيْهِ بِيَدِك أَجْزَأَك } .
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا .
قَالَ مُهَنَّا : وَذَكَرَ لِي أَحْمَدُ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَنَّهُ رَأَى عَلَى رَجُلٍ مَوْضِعًا لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْصِرَ شَعْرَهُ عَلَيْهِ } .
وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ : يَأْخُذُ مَاءً جَدِيدًا ، فِيهِ حَدِيثٌ لَا يَثْبُتُ بِعَصْرِ شَعْرِهِ .
وَذُكِرَ لَهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَصَرَ لِمَّتَهُ عَلَى لُمْعَةٍ كَانَتْ فِي جَسَدِهِ .
قَالَ : ذَاكَ وَلَمْ يُصَحِّحْهُ .
وَالصَّحِيحُ أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُهُ إذَا كَانَ مِنْ بَلَلِ الْغَسْلَةِ الثَّانِيَةِ أَوْ الثَّالِثَةِ ، وَجَرَى مَاؤُهُ عَلَى تِلْكَ اللُّمْعَةِ ؛ لِأَنَّ غَسْلَهَا بِذَلِكَ الْبَلَلِ كَغَسْلِهَا بِمَاءٍ جَدِيدٍ ، مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الْأَحَادِيثِ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( 313 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ ( وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ ، وَهُوَ رِطْلٌ وَثُلُثٌ ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ ، وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ ) .
لَيْسَ فِي حُصُولِ الْإِجْزَاءِ بِالْمُدِّ فِي الْوُضُوءِ وَالصَّاعِ فِي الْغُسْلِ خِلَافٌ نَعْلَمُهُ ، وَقَدْ رَوَى سَفِينَةُ ، قَالَ { : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُهُ الصَّاعُ مِنْ الْمَاءِ مِنْ الْجَنَابَةِ ؛ وَيُوَضِّئُهُ الْمُدُّ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
وَرُوِيَ أَنَّ قَوْمًا سَأَلُوا جَابِرًا عَنْ الْغُسْلِ ، فَقَالَ : يَكْفِيك صَاعٌ .
فَقَالَ رَجُلٌ : مَا يَكْفِينِي .
فَقَالَ جَابِرٌ : كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى شَعْرًا مِنْك ، وَخَيْرٌ مِنْك .
يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَفِيهِ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ صِحَاحٌ ، وَالصَّاعُ : خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلْثٌ بِالْعِرَاقِيِّ ، وَالْمُدُّ : رُبُعُ ذَلِكَ ، وَهُوَ رِطْلٌ وَثُلُثٌ .
وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَأَبِي يُوسُفَ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : الصَّاعُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ ؛ لِأَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ { : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ - وَهُوَ رِطْلَانِ - وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ } .
وَلَنَا مَا رُوِيَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ : أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ فَرَقًا مِنْ طَعَامٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَلَا اخْتِلَافَ بَيْنَ النَّاسِ أَعْلَمُهُ فِي أَنَّ الْفَرَقَ ثَلَاثَةُ آصُعٍ ، وَالْفَرَقُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا ، فَثَبَتَ أَنَّ الصَّاعَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ .
وَرُوِيَ أَنَّ أَبَا يُوسُفَ دَخَلَ الْمَدِينَةَ ، فَسَأَلَهُمْ عَنْ الصَّاعِ ؟ فَقَالُوا : خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلْثٌ .
فَطَالَبَهُمْ بِالْحُجَّةِ فَقَالُوا : غَدًا .
فَجَاءَ مِنْ الْغَدِ سَبْعُونَ شَيْخًا ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ آخِذٌ صَاعًا تَحْتَ رِدَائِهِ ، فَقَالَ : صَاعِي وَرِثْته عَنْ أَبِي ، وَوَرِثَهُ أَبِي عَنْ جَدِّي ، حَتَّى انْتَهَوْا بِهِ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
فَرَجَعَ أَبُو يُوسُفَ عَنْ قَوْلِهِ .
وَهَذَا

إسْنَادٌ مُتَوَاتِرٌ يُفِيدُ الْقَطْعَ ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ } .
وَلَمْ يَثْبُتْ لَنَا تَغْيِيرُهُ ، وَحَدِيثُ أَنَسٍ هَذَا انْفَرَدَ بِهِ مُوسَى بْنُ نَصْرٍ ، وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ .
قَالَهُ .
الدَّارَقُطْنِيّ ( 314 ) فَصْلٌ : وَالرِّطْلُ الْعِرَاقِيُّ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ ، وَهُوَ تِسْعُونَ مِثْقَالًا .
وَالْمِثْقَالُ دِرْهَمٌ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ .
هَكَذَا كَانَ قَدِيمًا ، ثُمَّ إنَّهُمْ زَادُوا فِيهِ مِثْقَالًا ، فَجَعَلُوهُ إحْدَى وَتِسْعِينَ مِثْقَالًا وَكَمُلَ بِهِ مِائَةٌ وَثَلَاثُونَ دِرْهَمًا ، وَقَصَدُوا بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ إزَالَةَ كَسْرِ الدِّرْهَمِ .
وَالْعَمَلُ عَلَى الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي كَانَ مَوْجُودًا وَقْتَ تَقْدِيرِ الْعُلَمَاءِ الْمُدَّ بِهِ ، فَيَكُونُ الْمُدُّ حِينَئِذٍ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَإِحْدَى وَسَبْعِينَ دِرْهَمًا وَثَلَاثَةَ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ ، وَذَلِكَ بِالرِّطْلِ الدِّمَشْقِيِّ ، الَّذِي وَزْنُهُ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ ، ثَلَاثَةُ أَوَاقِيِ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ أُوقِيَّةٍ .
وَالصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ فَيَكُنْ رِطْلًا وَأُوقِيَّةً وَخَمْسَةَ أَسْبَاعِ أُوقِيَّةٍ ، وَإِنْ شِئْت قُلْت : هُوَ رِطْلٌ وَسُبُعُ رِطْلٍ

( 315 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( فَإِنْ أَسْبَغَ بِدُونِهِمَا أَجْزَأَهُ ) مَعْنَى الْإِسْبَاغِ أَنْ يَعُمَّ جَمِيعَ الْأَعْضَاءِ بِالْمَاءِ بِحَيْثُ يَجْرِي عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ هَذَا هُوَ الْغُسْلُ ، وَقَدْ أُمِرْنَا بِالْغُسْلِ : قَالَ أَحْمَدُ : إنَّمَا هُوَ الْغَسْلُ لَيْسَ الْمَسْحَ ، فَإِذَا أَمْكَنَهُ أَنْ يَغْسِلَ غُسْلًا وَإِنْ كَانَ مُدًّا أَوْ أَقَلَّ مِنْ مُدٍّ ، أَجْزَأَهُ .
وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَقَدْ قِيلَ : لَا يُجْزِئُ دُونَ الصَّاعِ فِي الْغُسْلِ وَالْمُدِّ فِي الْوُضُوءِ .
وَحُكِيَ هَذَا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { يُجْزِئُ مِنْ الْوُضُوءِ مُدٌّ ، وَمِنْ الْجَنَابَةِ صَاعٌ } .
وَالتَّقْدِيرُ بِهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ الْإِجْزَاءُ بِدُونِهِ .
وَلَنَا ، أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالْغُسْلِ وَقَدْ أَتَى بِهِ ، فَيَجِبُ أَنْ يُجْزِئَهُ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ { أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ ، يَسَعُ ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ .
وَحَدِيثُهُمْ إنَّمَا دَلَّ بِمَفْهُومِهِ .
وَهُمْ لَا يَقُولُونَ بِهِ ، ثُمَّ إنَّهُ إنَّمَا يَدُلُّ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ لِلتَّخْصِيصِ فَائِدَةٌ سِوَى تَخْصِيصِ الْحُكْمِ بِهِ ، وَهَاهُنَا إنَّمَا خَصَّهُ لِأَنَّهُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكْفِي فِي الْغَالِبِ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ مَا ذَكَرْنَاهُ مَنْطُوقٌ ، وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَفْهُومِ اتِّفَاقًا .
وَقَدْ رَوَى الْأَثْرَمُ ، عَنْ الْقَعْنَبِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَرَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ يَسْأَلُهُ عَمَّا يَكْفِي الْإِنْسَانَ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ : إنَّ لِي تَوْرًا يَسَعُ مُدَّيْنِ مِنْ مَاءٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، فَأَغْتَسِلُ بِهِ ،

وَيَكْفِينِي ، وَيَفْضُلُ مِنْهُ فَضْلٌ .
فَقَالَ الرَّجُلُ : فَوَاَللَّهِ إنِّي لَأَسْتَنْثِرُ وَأَتَمَضْمَضُ بِمُدَّيْنِ مِنْ مَاءٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ .
فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : فَبِمَ تَأْمُرُنِي إنْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَلْعَبُ بِك ؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : فَإِنْ لَمْ يَكْفِنِي ، فَإِنِّي رَجُلٌ كَمَا تَرَى عَظِيمٌ .
فَقَالَ لَهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : ثَلَاثَةُ أَمْدَادٍ .
فَقَالَ : ثَلَاثَةُ أَمْدَادٍ قَلِيلٌ .
فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ فَصَاعٌ .
وَقَالَ سَعِيدٌ : إنَّ لِي رَكْوَةً أَوْ قَدَحًا مَا يَسَعُ إلَّا نِصْفَ الْمُدِّ مَاءً أَوْ نَحْوَهُ ، ثُمَّ أَبُولُ ثُمَّ أَتَوَضَّأُ وَأُفْضِلُ مِنْهُ فَضْلًا .
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : فَذَكَرْت هَذَا الْحَدِيثَ الَّذِي سَمِعْت مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ لِسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، فَقَالَ سُلَيْمَانُ : وَأَنَا يَكْفِينِي مِثْلُ ذَلِكَ .
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : فَذَكَرْت ذَلِكَ لِأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : وَهَكَذَا سَمِعْنَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَقَالَ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ : إنِّي لَأَتَوَضَّأُ مِنْ كُوزِ الْحَبِّ مَرَّتَيْنِ .

( 316 ) فَصْلٌ : وَإِنْ زَادَ عَلَى الْمُدِّ فِي الْوُضُوءِ ، وَالصَّاعِ فِي الْغُسْلِ ، جَازَ ؛ فَإِنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : { كُنْت أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ ، مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ الْفَرَقُ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةُ آصُعٍ ، وَعَنْ أَنَسٍ ، قَالَ { : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا .
وَيُكْرَهُ الْإِسْرَافُ فِي الْمَاءِ ، وَالزِّيَادَةُ الْكَثِيرَةُ فِيهِ ؛ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ الْآثَارِ .
وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ ، وَهُوَ يَتَوَضَّأُ ، فَقَالَ : { مَا هَذَا السَّرَفُ ؟ .
فَقَالَ أَفِي الْوُضُوءِ إسْرَافٌ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، وَإِنْ كُنْت عَلَى نَهْرٍ جَارٍ } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .
وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانًا ، يُقَالُ لَهُ وَلْهَانُ ، فَاتَّقُوا وَسْوَاسَ الْمَاءِ } .
وَكَانَ يُقَالُ : مِنْ قِلَّةِ فِقْهِ الرَّجُلِ وُلُوعُهُ بِالْمَاءِ .

( 317 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَتَنْقُضُ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا لِغُسْلِهَا مِنْ الْحَيْضِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا نَقْضُهُ مِنْ الْجَنَابَةِ إذَا أَرْوَتْ أُصُولَهُ ) نَصَّ عَلَى هَذَا أَحْمَدُ قَالَ مُهَنَّا : سَأَلْت أَحْمَدَ عَنْ الْمَرْأَةِ تَنْقُضُ شَعْرَهَا إذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ الْجَنَابَةِ ؟ فَقَالَ : لَا .
فَقُلْت لَهُ : فِي هَذَا شَيْءٌ قَالَ : نَعَمْ ، حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ قُلْت : فَتَنْقُضُ شَعْرَهَا مِنْ الْحَيْضِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْت لَهُ : وَكَيْفَ تَنْقُضُهُ مِنْ الْحَيْضَةِ ، وَلَا تَنْقُضُهُ مِنْ الْجَنَابَةِ ؟ فَقَالَ حَدِيثُ أَسْمَاءَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ " لَا تَنْقُضُهُ .
" وَلَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّهُ لَا يَجِبُ نَقْضُهُ مِنْ الْجَنَابَةِ ، وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ ، إلَّا مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَرَوَى أَحْمَدُ فِي " الْمُسْنَدِ " ، حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ .
{ بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَأْمُرُ النِّسَاءَ إذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ ، فَقَالَتْ : يَا عَجَبًا لِابْنِ عُمَرَ ، يَأْمُرُ النِّسَاءَ إذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ ، أَفَلَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ ، رُءُوسَهُنَّ ، لَقَدْ كُنْت أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَغْتَسِلُ فَلَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ إفْرَاغَاتٍ } .
وَاتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ عَلَى أَنَّ نَقْضَهُ غَيْرُ وَاجِبٍ ؛ وَذَلِكَ لِحَدِيثِ { أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي ، أَفَأَنْقُضُهُ لِلْجَنَابَةِ ؟ قَالَ : لَا ، إنَّمَا يَكْفِيك أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِك ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْك الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ } .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي رَأْسِهَا حَشْوٌ أَوْ سِدْرٌ يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ إلَى مَا تَحْتَهُ ، فَيَجِبُ إزَالَتُهُ ، وَإِنْ كَانَ خَفِيفًا لَا يَمْنَعُ ، لَمْ يَجِبْ ،

وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ ، وَإِنَّمَا اخْتَصَّتْ الْمَرْأَةُ بِالذِّكْرِ ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ اخْتِصَاصُهَا بِكَثْرَةِ الشَّعْرِ وَتَوْفِيرِهِ وَتَطْوِيلِهِ .
وَأَمَّا نَقْضُهُ لِلْغُسْلِ مِنْ الْحَيْضِ فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي وُجُوبِهِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَهُ ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَطَاوُسٍ ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا إذْ كَانَتْ حَائِضًا : { خُذِي مَاءَك وَسِدْرَك ، وَامْتَشِطِي } .
وَلَا يَكُونُ الْمَشْطُ إلَّا فِي شَعْرٍ غَيْرِ مَضْفُورٍ ، وَلِلْبُخَارِيِّ : { اُنْقُضِي رَأْسَك وَامْتَشِطِي } .
وَلِابْنِ مَاجَهْ : { اُنْقُضِي شَعْرَك وَاغْتَسِلِي } ؛ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ وُجُوبُ نَقْضِ الشَّعْرِ لِيَتَحَقَّقَ وُصُولُ الْمَاءِ إلَى مَا يَجِبُ غَسْلُهُ ، فَعُفِيَ عَنْهُ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ ؛ لِأَنَّهُ يَكْثُرُ فَيَشُقُّ ذَلِكَ فِيهِ ، وَالْحَيْضُ بِخِلَافِهِ ، فَبَقِيَ عَلَى مُقْتَضَى الْأَصْلِ فِي الْوُجُوبِ .
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : هَذَا مُسْتَحَبٌّ غَيْرُ وَاجِبٍ .
وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، إنْ شَاءَ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ حَدِيثِ { أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَلِلْجَنَابَةِ ؟ فَقَالَ : لَا ، إنَّمَا يَكْفِيك أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِك ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْك الْمَاءَ ، فَتَطْهُرِينَ } .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
وَهَذِهِ زِيَادَةٌ يَجِبُ قَبُولُهَا ، وَهَذَا صَرِيحٌ فِي نَفْيِ الْوُجُوبِ وَرَوَتْ { ، أَسْمَاءُ ، أَنَّهَا سَأَلْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ ، فَقَالَ : تَأْخُذُ إحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا ، فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا ، حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ } .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
وَلَوْ كَانَ النَّقْضُ وَاجِبًا لَذَكَرِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ ؛

وَلِأَنَّهُ مَوْضِعٌ مِنْ الْبَدَنِ ، فَاسْتَوَى فِيهِ الْحَيْضُ وَالْجَنَابَةُ ، كَسَائِرِ الْبَدَنِ ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ ، الَّذِي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، لَيْسَ فِيهِ أَمْرٌ بِالْغُسْلِ ، وَلَوْ أُمِرَتْ بِالْغُسْلِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ هُوَ غُسْلَ الْحَيْضِ ، إنَّمَا أُمِرَتْ بِالْغُسْلِ فِي حَالِ الْحَيْضِ لِلْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ ؛ فَإِنَّهَا قَالَتْ : أَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ ، وَأَنَا حَائِضٌ ، فَشَكَوْت ذَلِكَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " دَعِي عُمْرَتَك ، وَانْقُضِي رَأْسَك ، وَامْتَشِطِي " .
وَإِنْ ثَبَتَ الْأَمْرُ بِالْغُسْلِ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ ، بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْحَدِيثِ ، وَفِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ ؛ لِأَنَّهُ أَمَرَهَا بِالْمَشْطِ ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ ، فَمَا هُوَ مِنْ ضَرُورَتِهِ أَوْلَى .

( 318 ) فَصْلٌ : وَغَسْلُ بَشَرَةِ الرَّأْسِ وَاجِبٌ ، سَوَاءٌ كَانَ الشَّعْرُ كَثِيفًا أَوْ خَفِيفًا ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا تَحْتَ الشَّعْرِ ، كَجِلْدِ اللِّحْيَةِ ، وَغَيْرِهَا ؛ لِمَا رَوَتْ { أَسْمَاءُ ، أَنَّهَا سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ ، فَقَالَ : تَأْخُذُ مَاءً ، فَتَطَهَّرُ ، فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ، أَوْ تَبْلُغُ الطُّهُورَ ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا ، فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ، ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ } .
وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ { : مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فُعِلَ بِهِ مِنْ النَّارِ كَذَا وَكَذَا } .
قَالَ عَلِيٌّ : فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْت شَعْرِي .
قَالَ : وَكَانَ يَجُزُّ شَعْرَهُ .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ؛ وَلِأَنَّ مَا تَحْتَ الشَّعْرِ بَشَرَةٌ أَمْكَنَ إيصَالُ الْمَاءِ إلَيْهَا مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ ، فَلَزِمَهُ كَسَائِرِ بَشَرَتِهِ .

( 319 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا غَسْلُ مَا اسْتَرْسَلَ مِنْ الشَّعْرِ ، وَبَلُّ مَا عَلَى الْجَسَدِ مِنْهُ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا يَجِبُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الْأَصْحَابِ ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ { : تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ ، فَبُلُّوا الشَّعْرَ ، وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ } .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَغَيْرُهُ ؛ وَلِأَنَّهُ شَعْرٌ نَابِتٌ فِي مَحَلِّ الْغُسْلِ ، فَوَجَبَ غَسْلُهُ ، كَشَعْرِ الْحَاجِبَيْنِ وَأَهْدَابِ الْعَيْنَيْنِ .
وَالثَّانِي لَا يَجِبُ ، وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْخِرَقِيِّ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " يَكْفِيك أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِك ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ " .
مَعَ إخْبَارِهَا إيَّاهُ بِشَدِّ ضَفْرِ رَأْسِهَا ، وَمِثْلُ هَذَا لَا يَبُلُّ الشَّعْرَ الْمَشْدُودَ ضَفْرُهُ فِي الْعَادَةِ ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ بَلُّهُ لَوَجَبَ نَقْضُهُ لِيُعْلَمَ أَنَّ الْغُسْلَ قَدْ أَتَى عَلَيْهِ ؛ وَلِأَنَّ الشَّعْرَ لَيْسَ مِنْ أَجْزَاءِ الْحَيَوَانِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَنْجُسُ بِمَوْتِهِ ، وَلَا حَيَاةَ فِيهِ ، وَلَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ مَسُّهُ مِنْ الْمَرْأَةِ ، وَلَا تَطْلُقُ بِطَلَاقِهِ ، فَلَمْ يَجِبْ غَسْلُهُ لِلْجَنَابَةِ كَثِيَابِهَا .
وَأَمَّا حَدِيثُ : " بُلُّوا الشَّعْرَ " .
فَيَرْوِيهِ الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ وَحْدَهُ ، وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ .
وَأَمَّا الْحَاجِبَانِ فَيَجِبُ غَسْلُهُمَا ؛ لِأَنَّ مِنْ ضَرُورَةِ غَسْلِ بَشَرَتِهِمَا غَسْلُهُمَا .
وَكَذَا كُلُّ شَعْرٍ مِنْ ضَرُورَةِ غَسْلِ بَشَرَتِهِ غَسْلُهُ ، فَيَجِبُ غَسْلُهُ ؛ ضَرُورَةَ أَنَّ الْوَاجِبَ لَا يَتِمُّ إلَّا بِهِ .
وَإِنْ قُلْنَا بِوُجُوبِ غَسْلِهِ ، فَتَرَكَ غَسْلَ بَعْضِهِ ، لَمْ يَتِمَّ غُسْلُهُ .
فَإِنْ قَطَعَ الْمَتْرُوكَ ، ثَمَّ غَسَلَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ فِي بَدَنِهِ شَيْءٌ غَيْرُ مَغْسُولٍ ، وَلَوْ غَسَلَهُ ، ثُمَّ انْقَطَعَ ، لَمْ يَجِبْ غَسْلُ مَوْضِعِ الْقَطْعِ .
وَلَمْ يَقْدَحْ ذَلِكَ فِي غُسْلِهِ .

( 320 ) فَصْلٌ : وَغُسْلُ الْحَيْضِ كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ ، إلَّا فِي نَقْضِ الشَّعْرِ ، وَأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ تَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَتَأْخُذَ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَتَّبِعُ بِهَا مَجْرَى الدَّمِ ، وَالْمَوْضِعَ الَّذِي يَصِلُ إلَيْهِ الْمَاءُ مِنْ فَرْجِهَا ؛ لِيَقْطَعَ عَنْهَا زُفُورَةَ الدَّمِ وَرَائِحَتَهُ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مِسْكًا فَغَيْرُهُ مِنْ الطِّيبِ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَالْمَاءُ شَافٍ كَافٍ .
قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهَا { .
إنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ ، قَالَ : تَأْخُذُ إحْدَاكُنَّ سِدْرَتَهَا وَمَاءَهَا ، فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً ، فَتَتَطَهَّرُ بِهَا .
فَقَالَتْ أَسْمَاءُ : وَكَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا ؟ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، تَطَهَّرِي بِهَا .
فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ : تَتَبَّعِي أَثَرَ الدَّمِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
الْفِرْصَةُ : هِيَ الْقِطْعَةُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ .

( 321 ) فَصْلٌ : وَيُسْتَحَبُّ لِلْجُنُبِ إذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ ، أَوْ يَطَأَ ثَانِيًا ، أَوْ يَأْكُلَ ، أَنْ يَغْسِلَ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأَ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَتَوَضَّأُ إلَّا غَسْلَ قَدَمَيْهِ .
وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ : إذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ يَغْسِلُ كَفَّيْهِ وَيَتَمَضْمَضُ .
وَحُكِيَ نَحْوُهُ عَنْ إمَامِنَا وَإِسْحَاقَ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : يَغْسِلُ كَفَّيْهِ ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ، { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ ، وَهُوَ جُنُبٌ ، غَسَلَ يَدَيْهِ } .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَقَالَ مَالِكٌ يَغْسِلُ يَدَيْهِ .
إنْ كَانَ أَصَابَهُمَا أَذًى .
وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ : يَنَامُ وَلَا يَمَسُّ مَاءً ؛ لِمَا رَوَى الْأَسْوَدُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : { كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ ، وَهُوَ جُنُبٌ ، وَلَا يَمَسُّ مَاءً } .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَغَيْرُهُمَا .
وَرَوَى أَحْمَدُ ، فِي " الْمُسْنَدِ " : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجْنِبُ ، ثُمَّ يَنَامُ ، وَلَا يَمَسُّ مَاءً حَتَّى يَقُومَ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَغْتَسِلَ .
} وَرُوِيَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ } .
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ؛ وَلِأَنَّهُ حَدَثٌ يُوجِبُ الْغُسْلَ ، فَلَا يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ مَعَ بَقَائِهِ ، كَالْحَيْضِ .
وَلَنَا مَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا ، وَهُوَ جُنُبٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إذَا تَوَضَّأَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ ، فَلْيَتَوَضَّأْ } .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
وَعَنْ

عَائِشَةَ ، { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ ، أَوْ يَنَامَ ، تَوَضَّأَ .
يَعْنِي وَهُوَ جُنُبٌ .
} رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
فَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ : { يَنَامُ ، وَهُوَ جُنُبٌ ، وَلَا يَمَسُّ مَاءً } .
فَرَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّأُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ } .
رَوَاهُ شُعْبَةُ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَيَرَوْنَ أَنَّهُ غَلَطٌ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ .
قَالَ أَحْمَدُ : أَبُو إِسْحَاقَ رَوَى عَنْ الْأَسْوَدِ حَدِيثًا خَالَفَ فِيهِ النَّاسَ ، فَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ عَنْ الْأَسْوَدِ مِثْلَ مَا قَدْ قَالَ ، فَلَوْ أَحَالَهُ عَلَى غَيْرِ الْأَسْوَدِ ، وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ لَمْ يَتَوَضَّأْ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ ، عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْجَوَازِ ، وَأَحَادِيثُنَا تَدُلُّ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ ، فَالْحَائِضُ حَدَثُهَا قَائِمٌ ، فَلَا وُضُوءَ مَعَ مَا يُنَافِيهِ ، فَلَا مَعْنَى لِلْوُضُوءِ .

بِنَاءُ الْحَمَّامِ ، وَبَيْعُهُ ، وَشِرَاؤُهُ ، وَكِرَاؤُهُ ، مَكْرُوهٌ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ .
قَالَ فِي الَّذِي يَبْنِي حَمَّامًا لِلنِّسَاءِ : لَيْسَ بِعَدْلٍ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : سَأَلْت أَحْمَدَ عَنْ كَرْيِ الْحَمَّامِ ؟ قَالَ : أَخْشَى .
كَأَنَّهُ كَرِهَهُ .
وَقِيلَ لَهُ ، فَإِنْ اشْتَرَطَ عَلَى الْمُكْتَرِي أَنْ لَا يَدْخُلَهُ أَحَدٌ بِغَيْرِ إزَارٍ .
فَقَالَ : وَيُضْبَطُ هَذَا ؟ وَكَأَنَّهُ لَمْ يُعْجِبْهُ .
وَإِنَّمَا كَرِهَهُ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ فِعْلِ الْمُنْكَرَاتِ ، مِنْ كَشْفِ الْعَوْرَاتِ ، وَمُشَاهَدَتِهَا ، وَدُخُولِ النِّسَاءِ إيَّاهُ

( 323 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا دُخُولُهُ ؛ فَإِنْ كَانَ الدَّاخِلُ رَجُلًا يَسْلَمُ مِنْ النَّظَرِ إلَى الْعَوْرَاتِ ، وَنَظَرِ النَّاسِ إلَى عَوْرَتِهِ ، فَلَا بَأْسَ بِدُخُولِهِ ؛ فَإِنَّهُ يُرْوَى ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ دَخَلَ حَمَّامًا بِالْجُحْفَةِ .
وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَيُرْوَى عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، أَنَّهُ دَخَلَ الْحَمَّامَ .
وَكَانَ الْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ يَدْخُلَانِ الْحَمَّامَ ، رَوَاهُ الْخَلَّالُ .
وَإِنْ خَشِيَ أَنْ لَا يَسْلَمَ مِنْ ذَلِكَ ، كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ وُقُوعَهُ فِي الْمَحْظُورِ ، فَإِنَّ كَشْفَ الْعَوْرَةِ وَمُشَاهَدَتَهَا حَرَامٌ ، بِدَلِيلِ مَا رَوَى بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، { عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟ قَالَ : احْفَظْ عَوْرَتَك ، إلَّا مِنْ زَوْجَتِك أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُك .
قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا ؟ قَالَ : فَاَللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنْ النَّاسِ } وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ } { .
وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا تَمْشُوا عُرَاةً } .
رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ .
قَالَ أَحْمَدُ : إنْ عَلِمْت أَنَّ كُلَّ مَنْ فِي الْحَمَّامِ عَلَيْهِ إزَارٌ فَادْخُلْهُ ، وَإِلَّا فَلَا تَدْخُلْ .
وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : دُخُولُ الْحَمَّامِ بِغَيْرِ إزَارٍ حَرَامٌ

( 324 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا النِّسَاءُ فَلَيْسَ لَهُنَّ دُخُولُهُ ، مَعَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ السَّتْرِ ، إلَّا لِعُذْرٍ ؛ مِنْ حَيْضٍ ، أَوْ نِفَاسٍ ، أَوْ مَرَضٍ ، أَوْ حَاجَةٍ إلَى الْغُسْلِ ، وَلَا يُمْكِنُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فِي بَيْتِهَا ؛ لِتَعَذُّرِ ذَلِكَ عَلَيْهَا ، أَوْ خَوْفِهَا مِنْ مَرَضٍ ، أَوْ ضَرَرٍ ، فَيُبَاحُ لَهَا ذَلِكَ ، إذَا غَضَّتْ بَصَرَهَا ، وَسَتَرَتْ عَوْرَتَهَا .
وَأَمَّا مَعَ عَدَمِ الْعُذْرِ ، فَلَا لِمَا رُوِيَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرْضُ الْعَجَمِ ، وَسَتَجِدُونَ فِيهَا حَمَّامَاتٍ ، فَامْنَعُوا نِسَاءَكُمْ ، إلَّا حَائِضًا أَوْ نُفَسَاءَ } .
وَرُوِيَ { أَنَّ عَائِشَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا نِسَاءٌ مِنْ أَهْلِ حِمْصَ ، فَقَالَتْ : لَعَلَّكُنَّ مِنْ النِّسَاءِ اللَّائِي يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ ، سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إنَّ الْمَرْأَةَ إذَا خَلَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا هَتَكَتْ سِتْرَهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ } .

( 325 ) فَصْلٌ : وَمَنْ اغْتَسَلَ عُرْيَانًا بَيْنَ النَّاسِ ، لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ كَشْفَهَا لِلنَّاسِ مُحَرَّمٌ ، لِمَا ذَكَرْنَا ، وَإِنْ كَانَ خَالِيًا جَازَ ؛ لِأَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ، اغْتَسَلَ عُرْيَانًا .
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَأَيُّوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، اغْتَسَلَ عُرْيَانًا .
وَإِنْ سَتَرَهُ إنْسَانٌ بِثَوْبٍ فَلَا بَأْسَ ، فَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَتِرُ بِثَوْبٍ ، وَيَغْتَسِلُ ، وَيُسْتَحَبُّ التَّسَتُّرُ ، وَإِنْ كَانَ خَالِيًا ؛ { لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَاَللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنْ النَّاسِ .
}

( 326 ) فَصْلٌ : وَيُجْزِئُهُ الْغُسْلُ بِمَاءِ الْحَمَّامِ .
قَالَ الْخَلَّالُ : ثَبَتَ عَنْ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ مَاءَ الْحَمَّامِ يُجْزِئُ أَنْ يُغْتَسَلَ بِهِ ، وَلَا يُغْتَسَلُ مِنْهُ ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الْأَصْلَ الطَّهَارَةُ ، فَلَا تَزُولُ بِالشَّكِّ .
وَقَالَ أَحْمَدُ : لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَاءِ الْحَمَّامِ .
وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْأُنْبُوبَةِ .
وَهَذَا عَلَى سَبِيلِ الِاحْتِيَاطِ ، وَلَوْ لَمْ يَفْعَلْهُ جَازَ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الطَّهَارَةُ ، وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ : مَاءُ الْحَمَّامِ عِنْدِي طَاهِرٌ ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ الْجَارِي .
وَقَدْ رَوَى عَنْهُ الْأَثْرَمُ ، أَنَّهُ قَالَ : مِنْ النَّاسِ مَنْ يُشَدِّدُ فِيهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ الْجَارِي ؛ لِأَنَّهُ يُنْزَفُ ، يَخْرُجُ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ .
قُلْت : يَكُونُ كَالْجَارِي ، وَهُوَ يَسْتَقِرُّ فِي مَكَان قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ ؟ ، فَقَالَ : قَدْ قُلْت لَك فِيهِ اخْتِلَافٌ .
وَأَرَاهُ قَدْ ظَهَرَ مِنْهُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَحْتَاطَ بِمَاءٍ آخَرَ ، وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُ ذَلِكَ .
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الْجَارِيَ لَا يُنَجِّسُهُ إلَّا التَّغَيُّرُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ يَتَنَجَّسُ لَمْ يَكُنْ لِكَوْنِهِ جَارِيًا أَثَرٌ وَيَدُلُّ أَيْضًا عَلَى اسْتِحْبَابِهِ الِاحْتِيَاطَ مَعَ الْحُكْمِ بِطَهَارَةِ الْمَاءِ ؛ لِأَنَّ مَاءَ الْحَمَّامِ طَاهِرٌ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُ ، وَإِنَّمَا جَعَلَهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ الْجَارِي إذَا كَانَ الْمَاءُ يَفِيضُ مِنْ الْحَوْضِ وَيَخْرُجُ ، فَإِنَّ الَّذِي يَأْتِي أَخِيرًا يَدْفَعُ مَا فِي الْحَوْضِ ، وَيَثْبُتُ فِي مَكَانِهِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَا فِي الْحَوْضِ كَدِرًا ، وَتَتَابَعَتْ عَلَيْهِ دَفَعَ مِنْ الْمَاءِ صَافِيًا ، لَزَالَتْ كُدُورَتُهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( 327 ) فَصْلٌ : وَلَا بَأْسَ بِذِكْرِ اللَّهِ فِي الْحَمَّامِ ؛ فَإِنَّ ذِكْرَ اللَّهِ حَسَنٌ فِي كُلِّ مَكَان ، مَا لَمْ يَرِدْ الْمَنْعُ مِنْهُ ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ دَخَلَ الْحَمَّامَ فَقَالَ : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ .
وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ .
فَأَمَّا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ ، فَقَالَ أَحْمَدُ : لَمْ يُبْنَ لِهَذَا .
وَكَرِهَ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ فِيهِ أَبُو وَائِلٍ ، وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَسَنُ ، وَمَكْحُولٌ ، وَقَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ .
وَلَمْ يَكْرَهْهُ النَّخَعِيُّ ، وَمَالِكٌ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا فِي ذِكْرِ اللَّهِ فِيهِ وَوَجْهُ الْأَوَّلِ ، أَنَّهُ مَحَلٌّ لِلتَّكَشُّفِ ، وَيُفْعَلُ فِيهِ مَا لَا يُسْتَحْسَنُ عَمَلُهُ فِي غَيْرِهِ ، فَاسْتُحِبَّ صِيَانَةُ الْقُرْآنِ عَنْهُ وَالْأَوْلَى جَوَازُ الْقِرَاءَةِ فِيهِ ؛ لِأَنَّنَا لَا نَعْلَمُ فِيهِ حُجَّةً تَمْنَعُ مِنْ قِرَاءَتِهِ .
فَأَمَّا التَّسْلِيمُ فِيهِ ، فَقَالَ أَحْمَدُ : لَا أَعْلَمُ أَنَّنِي سَمِعْت فِيهِ شَيْئًا .
وَالْأَوْلَى جَوَازُهُ ؛ لِدُخُولِهِ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : { أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ .
}

( 328 ) فَصْلٌ : قَالَ أَحْمَدُ : لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَدْخُلَ الْمَاءَ إلَّا مُسْتَتِرًا ؛ إنَّ لِلْمَاءِ سُكَّانًا .
وَذَلِكَ لِمَا رُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ، أَنَّهُمَا دَخَلَا الْمَاءَ ، وَعَلَيْهِمَا بُرْدَانِ ، فَقِيلَ لَهُمَا فِي ذَلِكَ ، فَقَالَا : إنَّ لِلْمَاءِ سُكَّانًا .
وَلِأَنَّ الْمَاءَ لَا يَسْتُرُ ، فَتَبْدُو عَوْرَةُ مَنْ دَخَلَهُ عُرْيَانًا

التَّيَمُّمُ فِي اللُّغَةِ الْقَصْدُ .
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { : وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ } .
وَقَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ : تَيَمَّمْت لِلْعَيْنِ الَّتِي عِنْدَ ضَارِجٍ يَفِيءُ عَلَيْهَا الظِّلُّ عَرْمَضُهَا طَامِي وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } .
أَيْ : اقْصِدُوهُ .
ثُمَّ نُقِلَ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ إلَى مَسْحِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ بِشَيْءٍ مِنْ الصَّعِيدِ .
وَهُوَ جَائِزٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ ، أَمَّا الْكِتَابُ ، فَقَوْلُهُ تَعَالَى : { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ } .
وَأَمَّا السُّنَّةُ ، فَحَدِيثُ عَمَّارٍ وَغَيْرِهِ ، وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ ، فَأَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى جَوَازِ التَّيَمُّمِ فِي الْجُمْلَةِ .

( 329 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : أَبُو الْقَاسِمِ ( وَيَتَيَمَّمُ فِي قَصِيرِ السَّفَرِ وَطَوِيلِهِ ) .
طَوِيلُ السَّفَرِ : مَا يُبِيحُ الْقَصْرَ وَالْفِطْرَ ، وَقَصِيرُهُ : مَا دُونَ ذَلِكَ ، مِمَّا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ سَفَرٍ ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ مُتَقَارِبَتَيْنِ أَوْ مُتَبَاعِدَتَيْنِ .
قَالَ الْقَاضِي : لَوْ خَرَجَ إلَى ضَيْعَةٍ لَهُ ، فَفَارَقَ الْبُنْيَانَ وَالْمَنَازِلَ ، وَلَوْ بِخَمْسِينَ خُطْوَةً جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ ، وَالصَّلَاةُ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، وَأَكْلُ الْمَيْتَةِ لِلضَّرُورَةِ ، فَيُبَاحُ لَهُ التَّيَمُّمُ فِيهِمَا جَمِيعًا .
وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ .
وَقَدْ قِيلَ : لَا يُبَاحُ إلَّا فِي السَّفَرِ الطَّوِيلِ .
وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : { وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ } إلَى قَوْلِهِ : { فَتَيَمَّمُوا } يَدُلُّ بِمُطْلَقِهِ عَلَى إبَاحَةِ التَّيَمُّمِ فِي كُلِّ سَفَرٍ ؛ وَلِأَنَّ السَّفَرَ الْقَصِيرَ يَكْثُرُ ، فَيَكْثُرُ عَدَمُ الْمَاءِ فِيهِ ، فَيُحْتَاجُ إلَى التَّيَمُّمِ فِيهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَسْقُطَ بِهِ الْفَرْضُ ، كَالطَّوِيلِ .

( 330 ) فَصْلٌ : وَلَا فَرْقَ بَيْنَ سَفَرِ الطَّاعَةِ وَالْمَعْصِيَةِ ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ عَزِيمَةٌ ، فَلَا يَجُوزُ تَرْكُهُ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الرُّخَصِ ؛ وَلِأَنَّهُ حُكْمٌ لَا يَخْتَصُّ بِالسَّفَرِ ، فَأُبِيحَ فِي سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ ، كَمَسْحِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ .

( 331 ) فَصْلٌ : فَإِنْ عَدِمَ الْمَاءَ فِي الْحَضَرِ ، بِأَنْ انْقَطَعَ الْمَاءُ عَنْهُمْ ، أَوْ حُبِسَ فِي مِصْرٍ ، فَعَلَيْهِ التَّيَمُّمُ وَالصَّلَاةُ .
وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ : لَا يُصَلِّي ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى شَرَطَ السَّفَرَ لِجَوَازِ التَّيَمُّمِ ، فَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حُبِسَ فِي دَارٍ ، وَأُغْلِقَ عَلَيْهِ الْبَابُ بِمَنْزِلِ الْمُضِيفِ ، أَيَتَيَمَّمُ ؟ قَالَ : لَا .
وَلَنَا مَا رَوَى أَبُو ذَرٍّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { إنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ .
فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ .
فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ } .
قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
فَيَدْخُلُ تَحْتَ عُمُومِهِ مَحَلُّ النِّزَاعِ ؛ وَلِأَنَّهُ عَادِمٌ لِلْمَاءِ ، فَأَشْبَهَ الْمُسَافِرَ .
وَالْآيَةُ يُحْتَمَلُ أَنَّ يَكُونَ ذِكْرُ السَّفَرِ فِيهَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الْمَاءَ إنَّمَا يُعْدَمُ ، فِيهِ كَمَا ذُكِرَ ، فِي السَّفَرِ ، وَعَدَمُ وُجُودُ الْكَاتِبِ فِي الرَّهْنِ ، وَلَيْسَا شَرْطَيْنِ فِيهِ ، وَلَوْ كَانَ حُجَّةً فَالْمَنْطُوقُ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ ، عَلَى أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ لَا يَرَى دَلِيلَ الْخِطَابِ حُجَّةً ، وَالْآيَةُ إنَّمَا يُحْتَجُّ بِدَلِيلِ خِطَابِهَا .
فَعَلَى هَذَا إذَا تَيَمَّمَ فِي الْحَضَرِ ، وَصَلَّى ، ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الْمَاءِ ، فَهَلْ يُعِيدُ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ؛ إحْدَاهُمَا يُعِيدُ .
وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ هَذَا عُذْرٌ نَادِرٌ ، فَلَا يَسْقُطُ بِهِ الْقَضَاءُ ، كَالْحَيْضِ فِي الصَّوْمِ .
وَالثَّانِيَةُ لَا يُعِيدُ .
وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا أُمِرَ بِهِ ، فَخَرَجَ مِنْ عُهْدَتِهِ ؛ وَلِأَنَّهُ صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ الْمَشْرُوعِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ ، فَأَشْبَهَ الْمَرِيضَ وَالْمُسَافِرَ ، مَعَ أَنَّ عُمُومَ الْخَبَرِ يَدُلُّ عَلَيْهِ .
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : إنْ

حُبِسَ فِي الْمِصْرِ صَلَّى .
وَلَمْ يَذْكُرْ إعَادَةً .
وَذَكَرَ الرِّوَايَتَيْنِ فِي غَيْرِهِ .
وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ إنْ كَانَ عَدَمَ الْمَاءَ لِعُذْرٍ نَادِرٍ ، أَوْ يَزُولُ قَرِيبًا ، كَرَجُلٍ أُغْلِقَ عَلَيْهِ الْبَابُ ، مِثْلُ الضَّيْفِ وَنَحْوِهِ ، أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا مِنْ الْأَعْذَارِ الَّتِي لَا تَتَطَاوَلُ ؛ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ ؛ لِأَنَّ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْمُتَشَاغِلِ بِطَلَبِ الْمَاءِ وَتَحْصِيلِهِ .
وَإِنْ كَانَ عُذْرًا مُمْتَدًّا ، وَيُوجَدُ كَثِيرًا ، كَالْمَحْبُوسِ ، أَوْ مَنْ انْقَطَعَ الْمَاءُ فِي قَرْيَتِهِ ، وَاحْتَاجَ إلَى اسْتِقَاءِ الْمَاءِ مِنْ مَسَافَةٍ بَعِيدَةٍ ، فَلَهُ التَّيَمُّمُ ، وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا عَادِمٌ لِلْمَاءِ بِعُذْرٍ مُتَطَاوِلٍ مُعْتَادٍ ، فَهُوَ كَالْمُسَافِرِ ؛ وَلِأَنَّ عَدَمَ هَذَا الْمَاءِ أَكْثَرُ مِنْ عَدَمِ الْمُسَافِرِ لَهُ ، فَالنَّصُّ عَلَى التَّيَمُّمِ لِلْمُسَافِرِ تَنْبِيهٌ عَلَى التَّيَمُّمِ هَاهُنَا .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( 332 ) فَصْلٌ : وَمَنْ خَرَجَ مِنْ الْمِصْرِ إلَى أَرْضٍ مِنْ أَعْمَالِهِ لِحَاجَةٍ ، كَالْحَرَّاثِ ، وَالْحِصَادِ ، وَالْحَطَّابِ ، وَالصَّيَّادِ ، وَأَشْبَاهِهِمْ مِمَّنْ لَا يُمْكِنُهُ حَمْلُ الْمَاءِ مَعَهُ لِوُضُوئِهِ ، فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ وَلَا مَاءَ مَعَهُ ، وَلَا يُمْكِنُهُ الرُّجُوعُ لِيَتَوَضَّأَ إلَّا بِتَفْوِيتِ حَاجَتِهِ ، فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِالتَّيَمُّمِ ، وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ مُسَافِرٌ ، فَأَشْبَهَ الْخَارِجَ إلَى قَرْيَةٍ أُخْرَى .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ ؛ لِكَوْنِهِ فِي أَرْضٍ مِنْ أَعْمَالِ الْمِصْرِ ، فَأَشْبَهَ الْمُقِيمَ فِيهِ .
فَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ الَّتِي يَخْرُجُ إلَيْهَا مِنْ عَمَلِ قَرْيَةٍ أُخْرَى ، فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ ، وَجْهًا وَاحِدًا ؛ لِأَنَّهُ مُسَافِرٌ .

( 333 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( إذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَطَلَبَ الْمَاءَ فَأَعْوَزَهُ ) هَذِهِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ لِصِحَّةِ التَّيَمُّمِ : أَحَدُهَا دُخُولُ وَقْتِ الصَّلَاةِ .
فَإِنْ كَانَتْ الصَّلَاةُ مَكْتُوبَةً مُؤَدَّاةً لَمْ يَجُزْ التَّيَمُّمُ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا .
وَإِنْ كَانَتْ نَافِلَةً لَمْ يَجُزْ التَّيَمُّمُ لَهَا فِي وَقْتٍ نُهِيَ عَنْ فِعْلِهَا فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَقْتٍ لَهَا .
وَإِنْ كَانَتْ فَائِتَةً جَازَ التَّيَمُّمُ لَهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ ؛ لِأَنَّ فِعْلَهَا جَائِزٌ فِي كُلِّ وَقْتٍ .
وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَصِحُّ التَّيَمُّمُ قَبْلَ وَقْتِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّهَا طَهَارَةٌ تُبِيحُ الصَّلَاةَ ، فَأُبِيحَ تَقْدِيمُهَا عَلَى وَقْتِ الصَّلَاةِ ، كَسَائِرِ الطِّهَارَاتِ .
وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّهُ قَالَ : الْقِيَاسُ أَنَّ التَّيَمُّمَ بِمَنْزِلَةِ الطَّهَارَةِ حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ ، أَوْ يُحْدِثَ .
فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ قَبْلَ الْوَقْتِ .
وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّهُ طَهَارَةُ ضَرُورَةٍ ، فَلَمْ يَجُزْ قَبْلَ الْوَقْتِ كَطَهَارَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ ، أَوْ نَقُولُ : يَتَيَمَّمُ لِلْفَرْضِ فِي وَقْتٍ هُوَ مُسْتَغْنٍ عَنْهُ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ تَيَمَّمَ عِنْدَ وُجُودِ الْمَاءِ .
وَقِيَاسُهُمْ يَنْتَقِضُ بِطَهَارَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ ، وَيُفَارِقُ التَّيَمُّمُ سَائِرَ الطِّهَارَاتِ ؛ لِكَوْنِهَا لَيْسَتْ لِضَرُورَةٍ .
الشَّرْطُ الثَّانِي طَلَبُ الْمَاءِ ، وَهَذَا الشَّرْطُ وَإِعْوَازُ الْمَاءِ إنَّمَا يُشْتَرَطُ لِمَنْ يَتَيَمَّمُ لِعُذْرِ عَدَمِ الْمَاءِ .
وَالْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ اشْتِرَاطُ طَلَبِ الْمَاءِ لِصِحَّةِ التَّيَمُّمِ .
وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ .
وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ : لَا يُشْتَرَطُ الطَّلَبُ .
وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ { لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : التُّرَابُ كَافِيكَ مَا لَمْ تَجِدْ الْمَاءَ } .
وَلِأَنَّهُ غَيْرُ عَالِمٍ بِوُجُودِ الْمَاءِ قَرِيبًا مِنْهُ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ طَلَبَ فَلَمْ يَجِدْ .
وَلَنَا قَوْله تَعَالَى : { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا } ، وَلَا يَثْبُتُ أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِدٍ إلَّا بَعْدَ الطَّلَبِ ؛

لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ بِقُرْبِهِ مَاءٌ لَا يَعْلَمُهُ وَلِذَلِكَ لَمَّا أَمَرَ فِي الظِّهَارِ بِتَحْرِيرِ رَقَبَةٍ ، قَالَ : ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ) لَمْ يُبِحْ لَهُ الصِّيَامَ حَتَّى يَطْلُبَ الرَّقَبَةَ ، وَلَمْ يُعَدَّ قَبْلَ ذَلِكَ غَيْرَ وَاجِدٍ ؛ وَلِأَنَّهُ سَبَبٌ لِلصَّلَاةِ مُخْتَصٌّ بِهَا ، فَلَزِمَهُ الِاجْتِهَادُ فِي طَلَبِهِ عِنْدَ الْإِعْوَازِ ، كَالْقِبْلَةِ .
( 334 ) فَصْلٌ : وَصِفَةُ الطَّلَبِ أَنْ يَطْلُبَ فِي رَحْلِهِ ، ثُمَّ إنْ رَأَى خُضْرَةً أَوْ شَيْئًا يَدُلُّ عَلَى الْمَاءِ قَصَدَهُ فَاسْتَبْرَأَهُ ، وَإِنْ كَانَ بِقُرْبِهِ رَبْوَةٌ أَوْ شَيْءٌ قَائِمٌ أَتَاهُ وَطَلَبَ عِنْدَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَظَرَ أَمَامَهُ وَوَرَاءَهُ ، وَعَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ رُفْقَةٌ يُدِلُّ عَلَيْهِمْ طَلَبَ مِنْهُمْ ، وَإِنْ وَجَدَ مَنْ لَهُ خِبْرَةٌ بِالْمَكَانِ سَأَلَهُ عَنْ مِيَاهِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَهُوَ عَادِمٌ .
وَإِنْ دُلَّ عَلَى مَاءٍ لَزِمَهُ قَصْدُهُ إنْ كَانَ قَرِيبًا ، مَا لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ ، أَوْ يَخْشَى فَوَاتَ رُفْقَتِهِ ، وَلَمْ يَفُتْ الْوَقْتُ .
وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ( 335 ) فَصْلٌ : فَإِنْ طَلَبَ الْمَاءَ قَبْلَ الْوَقْتِ ، فَعَلَيْهِ إعَادَةُ الطَّلَبِ بَعْدَهُ .
قَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ ؛ لِأَنَّهُ طَلَبٌ قَبْل الْمُخَاطَبَةِ بِالتَّيَمُّمِ ، فَلَمْ يَسْقُطْ فَرْضُهُ ، كَالشَّفِيعِ إذَا طَلَبَ الشُّفْعَةَ قَبْلَ الْبَيْعِ .
وَإِنْ طَلَبَ بَعْدَ الْوَقْتِ ، وَلَمْ يَتَيَمَّمْ عَقِيبَهُ ، جَازَ التَّيَمُّمُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ طَلَبٍ .
الشَّرْطُ الثَّالِثُ : إعْوَازُ الْمَاءِ بَعْدَ الطَّلَبِ .
وَلَا خِلَافَ فِي اشْتِرَاطِهِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا } { .
وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : التُّرَابُ كَافِيكَ مَا لَمْ تَجِدْ الْمَاءَ } .
فَاشْتَرَطَ أَنْ لَا يَجِدَ الْمَاءَ ؛ وَلِأَنَّ التَّيَمُّمَ طَهَارَةُ ضَرُورَةٍ ، لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ ، فَلَا يَجُوزُ إلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ ، وَمَعَ وُجُودِ الْمَاءِ لَا ضَرُورَةَ .

( 336 ) فَصْلٌ : وَإِذَا وَجَدَ الْجُنُبُ مَا يَكْفِي بَعْضَ أَعْضَائِهِ ، لَزِمَهُ اسْتِعْمَالُهُ ، وَيَتَيَمَّمُ لِلْبَاقِي .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِيمَنْ وَجَدَ مَا يَكْفِيهِ لِوُضُوئِهِ ، وَهُوَ جُنُبٌ ، قَالَ : يَتَوَضَّأُ وَيَتَيَمَّمُ .
وَبِهِ قَالَ عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ وَمَعْمَرٌ ، وَنَحْوَهُ قَالَ عَطَاءٌ ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ .
وَقَالَ الْحَسَنُ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَحَمَّادٌ ، وَمَالِكٌ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَوْلِ الثَّانِي : يَتَيَمَّمُ ، وَيَتْرُكُهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْمَاءَ لَا يُطَهِّرُهُ ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ اسْتِعْمَالُهُ ، كَالْمُسْتَعْمَلِ .
وَلَنَا قَوْله تَعَالَى : { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا } ، وَخَبَرُ أَبِي ذَرٍّ ، شَرَطَ فِي التَّيَمُّمِ عَدَمَ الْمَاءِ ، وَهَذَا وَاجِدٌ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { ، إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ .
} رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ؛ وَلِأَنَّهُ وَجَدَ مِنْ الْمَاءِ مَا يُمْكِنُهُ اسْتِعْمَالُهُ فِي بَعْضِ جَسَدِهِ ، فَلَزِمَهُ ذَلِكَ ، كَمَا لَوْ كَانَ أَكْثَرُ بَدَنِهِ صَحِيحًا وَبَاقِيهِ جَرِيحًا ؛ وَلِأَنَّهُ قَدَرَ عَلَى بَعْضِ الشَّرْطِ ؛ فَلَزِمَهُ ؛ كَالسُّتْرَةِ ، وَإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ ، وَإِذَا كَانَ أَكْثَرُ بَدَنِهِ صَحِيحًا ، وَلَا يُسَلَّمُ الْحُكْمُ فِي الْمُسْتَعْمَلِ ، وَإِنْ سَلَّمْنَا فَلِأَنَّهُ لَا يُطَهِّرُ شَيْئًا مِنْهُ بِخِلَافِ هَذَا .
إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّهُ يَسْتَعْمِلُ الْمَاءَ قَبْلَ التَّيَمُّمِ ؛ لِيَتَحَقَّقَ الْإِعْوَازُ الْمُشْتَرَطُ .

( 337 ) فَصْلٌ : وَإِنْ وَجَدَ الْمُحْدِثُ الْحَدَثَ الْأَصْغَرَ بَعْضَ مَا يَكْفِيهِ ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ اسْتِعْمَالُهُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا يَلْزَمُهُ اسْتِعْمَالُهُ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْجُنُبِ ؛ وَلِأَنَّهُ قَدَرَ عَلَى بَعْضِ الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ ، فَلَزِمَهُ كَالْجُنُبِ ، وَكَمَا لَوْ كَانَ بَعْضُ بَدَنِهِ صَحِيحًا ، وَبَعْضُهُ جَرِيحًا .
وَالثَّانِي لَا يَلْزَمُهُ ؛ لِأَنَّ الْمُوَالَاةَ شَرْطٌ فِيهَا ، فَإِذَا غَسَلَ بَعْضَ الْأَعْضَاءِ دُونَ بَعْضٍ ، لَمْ يُفِدْ ، بِخِلَافِ الْجَنَابَةِ ، وَلِذَلِكَ إذَا وَجَدَ الْمَاءَ أَجْزَأَهُ غَسْلُ مَا لَمْ يَغْسِلْهُ فَقَطْ ، وَفِي الْحَدَثِ يَلْزَمُهُ اسْتِئْنَافُ الطَّهَارَةِ ، وَفَارَقَ مَا إذَا كَانَ بَعْضُ أَعْضَائِهِ صَحِيحًا وَبَعْضُهُ جَرِيحًا ؛ لِأَنَّ الْعَجْزَ بِبَعْضِ الْبَدَنِ يُخَالِفُ الْعَجْزَ بِبَعْضِ الْوَاجِبِ ، بِدَلِيلِ أَنَّ مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ إذَا مَلَكَ رَقَبَةً لَزِمَهُ إعْتَاقُهَا فِي كَفَّارَتِهِ ، وَلَوْ مَلَكَ الْحُرُّ بَعْضَ رَقَبَةٍ لَمْ يَلْزَمْهُ إعْتَاقُهُ .
وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ كَالْوَجْهَيْنِ .

( 338 ) فَصْلٌ : وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ سَبُعٌ ، أَوْ عَدُوٌّ ، أَوْ حَرِيقٌ ، أَوْ لِصٌّ ، فَهُوَ كَالْعَادِمِ .
وَلَوْ كَانَ الْمَاءُ بِمَجْمَعِ الْفُسَّاقِ ، تَخَافُ الْمَرْأَةُ عَلَى نَفْسِهَا مِنْهُمْ ، فَهِيَ عَادِمَتُهُ .
وَقَدْ تَوَقَّفَ أَحْمَدُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى : تَتَيَمَّمُ ، وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهَا فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ .
وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا تَتَيَمَّمُ ، وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهَا ، وَجْهًا وَاحِدًا ، بَلْ لَا يَحِلُّ لَهَا الْمُضِيُّ إلَى الْمَاءِ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعَرُّضِ لِلزِّنَا ، وَهَتْكِ نَفْسِهَا وَعِرْضِهَا ، وَتَنْكِيسِ رُءُوسِ أَهْلِهَا ، وَرُبَّمَا أَفْضَى إلَى قَتْلِهَا ، وَقَدْ أُبِيحَ لَهَا التَّيَمُّمُ حِفْظًا لِلْقَلِيلِ مِنْ مَالِهَا ، الْمُبَاحِ لَهَا بَذْلُهُ ، وَحِفْظًا لِنَفْسِهَا مِنْ مَرَضٍ أَوْ تَبَاطُؤِ بُرْءٍ ، فَهَاهُنَا أَوْلَى .
وَمَنْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ عِنْدَ رَحْلِهِ ، فَخَافَ إنْ ذَهَبَ إلَى الْمَاءِ ذَهَبَ شَيْءٌ مِنْ رَحْلِهِ ، أَوْ شَرَدَتْ دَابَّتُهُ ، أَوْ سُرِقَتْ ، أَوْ خَافَ عَلَى أَهْلِهِ لِصًّا ، أَوْ سَبُعًا ، خَوْفًا شَدِيدًا ، فَهُوَ كَالْعَادِمِ .
وَمَنْ كَانَ خَوْفُهُ جُبْنًا ، لَا عَنْ سَبَبٍ يُخَافُ مِنْ مِثْلِهِ ، لَمْ تُجْزِهِ الصَّلَاةُ بِالتَّيَمُّمِ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، فِي رَجُلٍ يَخَافُ بِاللَّيْلِ ، وَلَيْسَ شَيْءٌ يُخَافُ مِنْهُ ، قَالَ : لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَتَوَضَّأَ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ تُبَاحَ لَهُ بِالتَّيَمُّمِ ، وَيُعِيدُ إذَا كَانَ مِمَّنْ يَشْتَدُّ خَوْفُهُ ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْخَائِفِ لِسَبَبٍ .
وَمَنْ كَانَ خَوْفُهُ لِسَبَبٍ ظَنَّهُ ، فَتَبَيَّنَ عَدَمُ السَّبَبِ ، مِثْلُ مَنْ رَأَى سَوَادًا بِاللَّيْلِ ظَنَّهُ عَدُوًّا ، فَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِعَدُوٍّ ، أَوْ رَأَى كَلْبًا فَظَنَّهُ أَسَدًا أَوْ نَمِرًا ، فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى ، ثُمَّ بَانَ خِلَافُهُ ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا ؛ لَا يَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا أُمِرَ بِهِ ، فَخَرَجَ عَنْ عُهْدَتِهِ .
وَالثَّانِي يَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ ؛ لِأَنَّهُ تَيَمَّمَ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ يُبِيحُ

التَّيَمُّمَ ، فَأَشْبَهَ مَنْ نَسِيَ الْمَاءَ فِي رَحْلِهِ ، وَتَيَمَّمَ .

( 339 ) فَصْلٌ : وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْحَرَكَةِ ، وَلَا يَجِدُ مَنْ يُنَاوِلُهُ الْمَاءَ ، فَهُوَ كَالْعَادِمِ .
قَالَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى .
وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ ؛ لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ لَهُ إلَى الْمَاءِ فَأَشْبَهَ مَنْ وَجَدَ بِئْرًا لَيْسَ لَهُ مَا يَسْتَقِي بِهِ مِنْهَا .
وَإِنْ كَانَ لَهُ مَنْ يُنَاوِلُهُ الْمَاءَ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ ، فَهُوَ كَالْوَاجِدِ ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ يَجِدُ مَا يَسْتَقِي بِهِ فِي الْوَقْتِ .
وَإِنْ خَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ قَبْلَ مَجِيئِهِ ، فَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى : لَهُ التَّيَمُّمُ ، وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ .
وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ ؛ لِأَنَّهُ عَادِمٌ فِي الْوَقْتِ ، فَأَشْبَهَ الْعَادِمَ مُطْلَقًا ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَنْتَظِرَ مَجِيءَ مَنْ يُنَاوِلُهُ ؛ لِأَنَّهُ حَاضِرٌ يَنْتَظِرُ حُصُولَ الْمَاءِ قَرِيبًا ، فَأَشْبَهَ الْمُشْتَغِلَ بِاسْتِقَاءِ الْمَاءِ وَتَحْصِيلِهِ .

( 340 ) فَصْلٌ : إذَا وَجَدَ بِئْرًا ، وَقَدَرَ عَلَى التَّوَصُّلِ إلَى مَائِهَا بِالنُّزُولِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ ، أَوْ الِاغْتِرَافِ بِدَلْوٍ أَوْ ثَوْبٍ يَبُلُّهُ ثُمَّ يَعْصِرُهُ .
لَزِمَهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ ؛ لِأَنَّ الِاشْتِغَالَ بِهِ كَالِاشْتِغَالِ بِالْوُضُوءِ .
وَحُكْمُ مَنْ فِي السَّفِينَةِ فِي الْمَاءِ كَحُكْمِ وَاجِدِ الْبِئْرِ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْوُصُولُ إلَى مَائِهَا إلَّا بِمَشَقَّةٍ ، أَوْ تَغْرِيرٍ بِالنَّفْسِ ، فَهُوَ كَالْعَادِمِ .
وَهَذَا قَوْلُ الثَّوْرِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ .
وَمَنْ كَانَ الْمَاءُ قَرِيبًا مِنْهُ ، يُمْكِنُهُ تَحْصِيلُهُ ، إلَّا أَنَّهُ يَخَافُ فَوْتَ الْوَقْتِ ، لَزِمَهُ السَّعْيُ إلَيْهِ وَالِاشْتِغَالُ بِتَحْصِيلِهِ ، وَإِنْ فَاتَ الْوَقْتُ ؛ لِأَنَّهُ وَاجِدٌ لِلْمَاءِ ، فَلَا يُبَاحُ لَهُ التَّيَمُّمُ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا }

( 341 ) فَصْلٌ : وَإِنْ بُذِلَ لَهُ مَاءٌ لِطَهَارَتِهِ ، لَزِمَهُ قَبُولُهُ ؛ لِأَنَّهُ قَدَرَ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ ، وَلَا مِنَّةَ فِي ذَلِكَ فِي الْعَادَةِ .
وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ إلَّا بِثَمَنٍ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، فَبُذِلَ لَهُ الثَّمَنُ ، لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ ؛ لِأَنَّ الْمِنَّةَ تَلْحَقُ بِهِ .
وَإِنْ وَجَدَهُ يُبَاعُ بِثَمَنِ مِثْلِهِ فِي مَوْضِعِهِ ، أَوْ زِيَادَةٍ يَسِيرَةٍ ، يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ ، مَعَ اسْتِغْنَائِهِ عَنْهُ ، لِقُوتِهِ وَمُؤْنَةِ سَفَرِهِ ، لَزِمَهُ شِرَاؤُهُ .
وَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ كَثِيرَةً تُجْحِفُ بِمَالِهِ ، لَمْ يَلْزَمْهُ شِرَاؤُهُ ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ ضَرَرًا .
وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَةً ، لَا تُجْحِفُ بِمَالِهِ ، فَقَدْ تَوَقَّفَ أَحْمَدُ فِيمَنْ بُذِلَ لَهُ مَاءٌ بِدِينَارٍ ، وَمَعَهُ مِائَةٌ .
فَيَحْتَمِلُ إذَنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا يَلْزَمُهُ شِرَاؤُهُ ؛ لِأَنَّهُ وَاجِدٌ لِلْمَاءِ ، قَادِرٌ عَلَيْهِ ، فَيَلْزَمُهُ اسْتِعْمَالُهُ بِدَلَالَةِ قَوْله تَعَالَى : { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا } .
وَالثَّانِي لَا يَلْزَمُهُ شِرَاؤُهُ ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ ضَرَرًا فِي الزِّيَادَةِ الْكَثِيرَةِ ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ بَذْلُهَا ، كَمَا لَوْ خَافَ لِصًّا يَأْخُذُ مِنْ مَالِهِ ذَلِكَ الْمِقْدَارَ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَلْزَمُهُ شِرَاؤُهُ بِزِيَادَةٍ يَسِيرَةٍ وَلَا كَثِيرَةٍ لِذَلِكَ .
وَلَنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا } .
وَهَذَا وَاجِدٌ ، فَإِنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى ثَمَنِ الْعَيْنِ كَالْقُدْرَةِ عَلَى الْعَيْنِ ، فِي الْمَنْعِ مِنْ الِانْتِقَالِ إلَى الْبَدَلِ ، بِدَلِيلِ مَا لَوْ بِيعَتْ بِثَمَنِ مِثْلِهَا ، وَكَالرَّقَبَةِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ؛ وَلِأَنَّ ضَرَرَ الْمَالِ دُونَ ضَرَرِ النَّفْسِ ، وَقَدْ قَالُوا فِي الْمَرِيضِ : يَلْزَمُهُ الْغُسْلُ مَا لَمْ يَخَفْ التَّلَفَ .
فَتَحَمُّلُ الضَّرَرِ الْيَسِيرِ فِي الْمَالِ أَحْرَى .
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ ثَمَنُهُ ، فَبُذِلَ لَهُ بِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ يَقْدِرُ عَلَى أَدَائِهِ فِي بَلَدِهِ ، فَقَالَ الْقَاضِي : يَلْزَمُهُ شِرَاؤُهُ ؛ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى أَخْذِهِ بِمَا لَا مَضَرَّةَ فِيهِ .
وَقَالَ أَبُو

الْحَسَنِ الْآمِدِيُّ : لَا يَلْزَمُهُ شِرَاؤُهُ ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ ضَرَرًا فِي بَقَاءِ الدَّيْنِ فِي ذِمَّتِهِ ، وَرُبَّمَا يَتْلَفُ مَالُهُ قَبْلَ أَدَائِهِ .
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بَلَدِهِ مَا يُؤَدِّي ثَمَنَهُ ، لَمْ يَلْزَمْهُ شِرَاؤُهُ ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ ضَرَرًا .
وَإِنْ لَمْ يَبْذُلْهُ لَهُ ، وَكَانَ فَاضِلًا عَنْ حَاجَتِهِ ، لَمْ يَجُزْ لَهُ مُكَاثَرَتُهُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الضَّرُورَةَ لَا تَدْعُو إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا لَهُ بَدَلٌ ، وَهُوَ التَّيَمُّمُ ، بِخِلَافِ الطَّعَامِ فِي الْمَجَاعَةِ .

( 342 ) فَصْلٌ : إذَا كَانَ مَعَهُ مَاءٌ ، فَأَرَاقَهُ قَبْلَ الْوَقْتِ ، أَوْ مَرَّ بِمَاءٍ قَبْلَ الْوَقْتِ ، فَتَجَاوَزَهُ ، وَعَدِمَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ ، صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ مِنْ غَيْرِ إعَادَةٍ .
وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ، إنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ ، كَقَوْلِنَا ، وَإِلَّا صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ ، وَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ ؛ لِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ اسْتِعْمَالُهُ .
فَأَشْبَهَ مَا لَوْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ .
وَإِنْ أَرَاقَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ ، أَوْ مَرَّ بِهِ فِي الْوَقْتِ فَلَمْ يَسْتَعْمِلْهُ ، ثُمَّ عَدِمَ الْمَاءَ ، يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي .
وَفِي الْإِعَادَةِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا لَا يُعِيدُ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى بِتَيَمُّمٍ صَحِيحٍ ، تَحَقَّقَتْ شَرَائِطُهُ ، فَهُوَ كَمَا لَوْ أَرَاقَهُ قَبْلَ الْوَقْتِ .
وَالثَّانِي يُعِيدُ ؛ لِأَنَّهُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ بِوُضُوءٍ ، وَهُوَ قَدْ فَوَّتَ الْقُدْرَةَ عَلَى نَفْسِهِ ، فَبَقِيَ فِي عُهْدَةِ الْوَاجِبِ ، وَإِنْ وَهَبَهُ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ لَمْ تَصِحَّ الْهِبَةُ ، وَالْمَاءُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ ، فَلَوْ تَيَمَّمَ مَعَ بَقَاءِ الْمَاءِ ، لَمْ يَصِحَّ تَيَمُّمُهُ .
وَإِنْ تَصَرَّفَ فِيهِ الْمَوْهُوبُ لَهُ ، فَهُوَ كَمَا لَوْ أَرَاقَهُ .

( 343 ) فَصْلٌ : إذَا نَسِيَ الْمَاءَ فِي رَحْلِهِ ، أَوْ مَوْضِعٍ يُمْكِنُهُ اسْتِعْمَالُهُ ، وَصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ .
فَقَدْ تَوَقَّفَ أَحْمَدُ ، رَحِمَهُ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَقَطَعَ فِي مَوْضِعٍ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ .
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو ثَوْرٍ : يُجْزِئُهُ .
وَعَنْ مَالِكٍ كَالْمَذْهَبَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ مَعَ النِّسْيَانِ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ ، فَهُوَ كَالْعَادِمِ .
وَلَنَا أَنَّهَا طَهَارَةٌ تَجِبُ مَعَ الذِّكْرِ ، فَلَمْ تَسْقُطْ بِالنِّسْيَانِ ، كَمَا لَوْ صَلَّى نَاسِيًا لِحَدَثِهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ ، أَوْ صَلَّى الْمَاسِحُ ، ثُمَّ بَانَ لَهُ انْقِضَاءُ مُدَّةِ الْمَسْحِ قَبْلَ صَلَاتِهِ ، وَيُفَارِقُ مَا قَاسُوا عَلَيْهِ ؛ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُفَرِّطٍ ، وَهَا هُنَا هُوَ مُفَرِّطٌ بِتَرْكِ الطَّلَبِ .

( 344 ) فَصْلٌ : وَإِنْ ضَلَّ عَنْ رَحْلِهِ الَّذِي فِيهِ الْمَاءُ ، أَوْ كَانَ يَعْرِفُ بِئْرًا فَضَاعَتْ عَنْهُ ، ثُمَّ وَجَدَهَا ، فَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كَالنَّاسِي .
وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا إعَادَةَ عَلَيْهِ .
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِدٍ لِلْمَاءِ ، فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ قَوْله تَعَالَى : { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا } ؛ وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مُفَرِّطٍ ، بِخِلَافِ النَّاسِي ، وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ مَعَ عَبْدِهِ ، فَنَسِيَهُ الْعَبْدُ حَتَّى صَلَّى سَيِّدُهُ ، احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ كَالنَّاسِي ، وَاحْتَمَلَ أَنْ لَا يُعِيدَ ؛ لِأَنَّ التَّفْرِيطَ مِنْ غَيْرِهِ .

( 345 ) فَصْلٌ : إذَا صَلَّى ، ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ كَانَ بِقُرْبِهِ بِئْرٌ أَوْ مَاءٌ ، نُظِرَتْ ، فَإِنْ كَانَتْ خَفِيَّةً بِغَيْرِ عَلَامَةٍ ، وَطَلَبَ فَلَمْ يَجِدْهَا فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُفَرِّطٍ .
وَإِنْ كَانَتْ أَعْلَامُهُ ظَاهِرَةً ، فَقَدْ فَرَّطَ ، فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ .

( 346 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَالِاخْتِيَار تَأْخِيرُ التَّيَمُّمِ ) ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ أَنَّ تَأْخِيرَ التَّيَمُّمِ أَوْلَى بِكُلِّ حَالٍ ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَطَاءٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ .
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : يُسْتَحَبُّ التَّأْخِيرُ إنْ رَجَا وُجُودَ الْمَاءِ ، وَإِنْ يَئِسَ مِنْ وُجُودِهِ اُسْتُحِبَّ تَقْدِيمُهُ .
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ : التَّقْدِيمُ أَفْضَلُ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ وَاثِقًا بِوُجُودِ الْمَاءِ فِي الْوَقْتِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ تَرْكُ فَضِيلَةِ أَوَّلِ الْوَقْتِ ، وَهِيَ مُتَحَقِّقَةٌ ، لِأَمْرٍ مَظْنُونٍ .
وَلَنَا قَوْلُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْجُنُبِ : يَتَلَوَّمُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِرِ الْوَقْتِ ، فَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ ، وَإِلَّا تَيَمَّمَ .
وَلِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ التَّأْخِيرُ لِلصَّلَاةِ إلَى بَعْدِ الْعِشَاءِ وَقَضَاءِ الْحَاجَةِ كَيْ لَا يَذْهَبَ خُشُوعُهَا وَحُضُورُ الْقَلْبِ فِيهَا ، وَيُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهَا لِإِدْرَاكِ الْجَمَاعَةِ ، فَتَأْخِيرُهَا لِإِدْرَاكِ الطَّهَارَةِ الْمُشْتَرَطَةِ أَوْلَى

( 347 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( فَإِنْ تَيَمَّمَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَصَلَّى ، أَجْزَأَهُ ، وَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْعَادِمَ لِلْمَاءِ فِي السَّفَرِ إذَا صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ ، ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ ، إنْ وَجَدَهُ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ ، فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ إجْمَاعًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنْ تَيَمَّمَ وَصَلَّى ، ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ الصَّلَاةِ ، أَنْ لَا إعَادَةَ عَلَيْهِ .
وَإِنْ وَجَدَهُ فِي الْوَقْتِ ، لَمْ يَلْزَمْهُ أَيْضًا إعَادَةٌ ، سَوَاءٌ يَئِسَ مِنْ وُجُودِ الْمَاءِ فِي الْوَقْتِ ، أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ وُجُودُهُ فِيهِ .
وَبِهَذَا قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَالشَّعْبِيُّ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَقَالَ عَطَاءٌ ، وَطَاوُسٌ ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَمَكْحُولٌ ، وَابْنُ سِيرِينَ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَرَبِيعَةُ : يُعِيدُ الصَّلَاةَ .
وَلَنَا مَا رَوَى أَبُو دَاوُد ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، { أَنَّ رَجُلَيْنِ خَرَجَا فِي سَفَرٍ ، فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ ، وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ ، فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا ، فَصَلَّيَا ، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدْ الْآخَرُ ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا لَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ : أَصَبْت السُّنَّةَ ، وَأَجْزَأَتْك صَلَاتُك .
وَقَالَ لِلَّذِي أَعَادَ : لَك الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ } .
وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَيَمَّمَ ، وَهُوَ يَرَى بُيُوتَ الْمَدِينَةِ ، فَصَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدْ ؛ وَلِأَنَّهُ أَدَّى فَرْضَهُ كَمَا أُمِرَ ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ الْإِعَادَةُ ، كَمَا لَوْ وَجَدَهُ بَعْدَ الْوَقْتِ ؛ وَلِأَنَّ عَدَمَ الْمَاءِ عُذْرٌ مُعْتَادٌ ، فَإِذَا تَيَمَّمَ مَعَهُ يَجِبُ أَنْ يُسْقِطَ فَرْضَ الصَّلَاةِ كَالْمَرَضِ ؛ وَلِأَنَّهُ أَسْقَطَ فَرْضَ الصَّلَاةِ ، فَلَمْ يَعُدْ إلَى ذِمَّتِهِ ، كَمَا لَوْ

وَجَدَهُ بَعْدَ الْوَقْتِ .

( 348 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَالتَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ ) الْمَسْنُونُ عِنْدَ أَحْمَدَ التَّيَمُّمُ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ .
فَإِنْ تَيَمَّمَ بِضَرْبَتَيْنِ جَازَ .
وَقَالَ الْقَاضِي : الْإِجْزَاءُ يَحْصُلُ بِضَرْبَةٍ ، وَالْكَمَالُ ضَرْبَتَانِ .
وَالْمَنْصُوصُ مَا ذَكَرْنَاهُ ، قَالَ الْأَثْرَمُ : قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ : التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ، وَمَنْ قَالَ ضَرْبَتَيْنِ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ زَادَهُ .
قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ ؛ مِنْهُمْ عَلِيٌّ ، وَعَمَّارٌ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَعَطَاءٌ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَمَكْحُولٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَإِسْحَاقُ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يُجْزِئُ التَّيَمُّمُ إلَّا بِضَرْبَتَيْنِ لِلْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِهِ سَالِمٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ؛ لِمَا رَوَى ابْنُ الصِّمَّةِ { ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَيَمَّمَ ، فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ } .
وَرَوَى ابْنُ عُمَرَ ، وَجَابِرٌ ، وَأَبُو أُمَامَةُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ } ؛ وَلِأَنَّهُ بَدَلٌ يُؤْتَى بِهِ فِي مَحَلِّ مُبْدَلِهِ ، وَكَانَ حَدُّهُ عَنْهُمَا وَاحِدًا كَالْوَجْهِ .
وَلَنَا مَا { رَوَى عَمَّارٌ ، قَالَ : بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ ، فَأَجْنَبْت ، فَلَمْ أَجِدْ الْمَاءَ ، فَتَمَرَّغْت فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ ، ثُمَّ أَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : إنَّمَا كَانَ يَكْفِيك أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْك هَكَذَا ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ ، وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ؛ وَلِأَنَّهُ حُكْمٌ عُلِّقَ عَلَى مُطْلَقِ

الْيَدَيْنِ فَلَمْ يَدْخُلْ فِيهِ الذِّرَاعُ ، كَقَطْعِ السَّارِقِ ، وَمَسِّ الْفَرْجِ ، وَقَدْ احْتَجَّ ابْنُ عَبَّاسٍ بِهَذَا فَقَالَ : إنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ فِي التَّيَمُّمِ : { فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ } وَقَالَ : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } .
وَكَانَتْ السُّنَّةُ فِي الْقَطْعِ مِنْ الْكَفَّيْنِ ، إنَّمَا هُوَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ .
يَعْنِي التَّيَمُّمَ .
وَأَمَّا أَحَادِيثُهُمْ فَضَعِيفَةٌ .
قَالَ الْخَلَّالُ : الْأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ ضَعِيفَةٌ جِدًّا ، وَلَمْ يَرْوِ مِنْهَا أَصْحَابُ السُّنَنِ إلَّا حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ .
وَقَالَ أَحْمَدُ : لَيْسَ بِصَحِيحٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا هُوَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَهُوَ عِنْدَهُمْ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ .
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : يَرْوِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَبِهِ يُعْرَفُ ، وَمِنْ أَجْلِهِ يَضْعُفُ عِنْدَهُمْ ، وَهُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ .
وَحَدِيثُ ابْنِ الصِّمَّةِ صَحِيحٌ ، لَكِنْ إنَّمَا جَاءَ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ : فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ .
فَيَكُونُ حُجَّةً لَنَا ؛ لِأَنَّ مَا عُلِّقَ عَلَى مُطْلَقِ الْيَدَيْنِ لَا يَتَنَاوَلُ الذِّرَاعَيْنِ .
ثُمَّ أَحَادِيثُهُمْ لَا تُعَارِضُ حَدِيثَنَا ؛ فَإِنَّهَا تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ التَّيَمُّمِ بِضَرْبَتَيْنِ ، وَلَا يَنْفِي ذَلِكَ جَوَازَ التَّيَمُّمِ بِضَرْبَةٍ ، كَمَا أَنَّ وُضُوءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا لَا يَنْفِي الْإِجْزَاءَ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ .
فَإِنْ قِيلَ : فَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثِ عَمَّارٍ : إلَى الْمِرْفَقَيْنِ .
وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْكَفَّيْنِ الْيَدَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ .
قُلْنَا : أَمَّا حَدِيثُهُ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، فَلَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ ، إنَّمَا رَوَاهُ سَلَمَةُ ، وَشَكَّ فِيهِ ، فَقَالَ لَهُ مَنْصُورٌ : مَا تَقُولُ فِيهِ ، فَإِنَّهُ لَا يَذْكُرُ الذِّرَاعَيْنِ أَحَدٌ غَيْرُك ؟ فَشَكَّ ، وَقَالَ : لَا أَدْرِي ، أَذَكَرَ الذِّرَاعَيْنِ ، أَمْ لَا ؟ قَالَ ذَلِكَ النَّسَائِيّ .
فَلَا يَثْبُتُ مَعَ

الشَّكِّ ، وَقَدْ أُنْكِرَ عَلَيْهِ ، وَخَالَفَ بِهِ سَائِرَ الرُّوَاةِ الثِّقَاتِ ، فَكَيْفَ يُلْتَفَتُ إلَى مِثْلِ هَذَا ؟ وَهُوَ لَوْ انْفَرَدَ لَمْ يُعَوَّلْ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يُحْتَجَّ بِهِ .
وَأَمَّا التَّأْوِيلُ فَبَاطِلٌ ؛ لِوُجُوهٍ : أَحَدُهَا ، أَنَّ عَمَّارًا الرَّاوِيَ لَهُ الْحَاكِيَ لِفِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْتَى بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّيَمُّمِ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ عَمَلًا بِالْحَدِيثِ .
وَقَدْ شَاهَدَ فِعْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْفِعْلُ لَا احْتِمَالَ فِيهِ .
وَالثَّانِي أَنَّهُ قَالَ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَهُمْ يَقُولُونَ ضَرْبَتَانِ .
وَالثَّالِثُ أَنَّنَا لَا نَعْرِفُ فِي اللُّغَةِ التَّعْبِيرَ بِالْكَفَّيْنِ عَنْ الذِّرَاعَيْنِ .
وَالرَّابِعُ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ بِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْفِعْلَيْنِ جَائِزٌ أَقْرَبُ مِنْ تَأْوِيلِهِمْ وَأَسْهَلُ ، وَقِيَاسُهُمْ يَنْتَقِضُ بِالتَّيَمُّمِ عَنْ الْغُسْلِ الْوَاجِبِ ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ عَنْ الْمُبْدَلِ ، وَكَذَلِكَ فِي الْوُضُوءِ ، فَإِنَّهُ فِي أَرْبَعَةِ أَعْضَاءَ ، وَالتَّيَمُّمُ فِي عُضْوَيْنِ ، وَكَذَا نَقُولُ فِي الْوَجْهِ ، فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ مَسْحُ مَا تَحْتَ الشُّعُورِ الْخَفِيفَةِ ، وَلَا الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ .

( 349 ) فَصْلٌ : وَلَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ أَنَّهُ يُجْزِئُ التَّيَمُّمُ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ وَبِضَرْبَتَيْنِ ، وَإِنْ تَيَمَّمَ بِأَكْثَرَ مِنْ ضَرْبَتَيْنِ جَازَ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ إيصَالُ التُّرَابِ إلَى مَحَلِّ الْفَرْضِ ، فَكَيْفَمَا حَصَلَ جَازَ ، كَالْوُضُوءِ

( 350 ) فَصْلٌ : فَإِنْ وَصَلَ التُّرَابُ إلَى وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ بِغَيْرِ ضَرْبٍ ، نَحْوُ أَنْ يَنْسِفَ الرِّيحُ عَلَيْهِ غُبَارًا يَعُمُّهُ ، فَإِنْ كَانَ قَصَدَ ذَلِكَ ، وَأَحْضَرَ النِّيَّةَ ، احْتَمَلَ أَنْ يُجْزِئَهُ ، كَمَا لَوْ صَمَدَ لِلْمَطَرِ حَتَّى جَرَى عَلَى أَعْضَائِهِ .
وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْسَحْ بِهِ ، وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِالْمَسْحِ بِهِ .
فَإِنْ مَسَحَ وَجْهَهُ بِمَا عَلَى وَجْهِهِ ، احْتَمَلَ أَنْ يُجْزِئَهُ ؛ لِأَنَّهُ مَسَحَ بِالتُّرَابِ ، وَاحْتَمَلَ أَنْ لَا يُجْزِئَهُ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِقَصْدِ الصَّعِيدِ وَالْمَسْحِ بِهِ ، وَلَمْ يَأْخُذْ الصَّعِيدَ .
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَصَدَ الرِّيحَ ، وَلَا صَمَدَ لَهَا ، فَأَخَذَ غَيْرَ مَا عَلَى وَجْهِهِ ، فَمَسَحَ بِهِ وَجْهَهُ ، جَازَ .
وَإِنْ أَمَرَّ مَا عَلَى وَجْهِهِ ، مِنْهُ عَلَى وَجْهِهِ ، لَمْ يُجْزِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ التُّرَابَ لِوَجْهِهِ

( 351 ) فَصْلٌ : إذَا عَلَا عَلَى يَدَيْهِ تُرَابٌ كَثِيرٌ ، لَمْ يُكْرَهْ نَفْخُهُ ؛ فَإِنَّ فِي حَدِيثِ عَمَّارٍ { ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ ، وَنَفَخَ فِيهِمَا } .
قَالَ أَحْمَدُ : لَا يَضُرُّهُ فَعَلَ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ .
وَإِنْ كَانَ خَفِيفًا ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا : يُكْرَهُ نَفْخُهُ ، رِوَايَةً وَاحِدَةً .
فَإِنْ ذَهَبَ مَا عَلَيْهَا بِالنَّفْخِ ، لَمْ يُجْزِهِ حَتَّى يُعِيدَ الضَّرْبَ ؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالْمَسْحِ بِشَيْءٍ مِنْ الصَّعِيدِ .

( 352 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَيَضْرِبُ بِيَدَيْهِ عَلَى الصَّعِيدِ الطَّيِّبِ ، وَهُوَ التُّرَابُ ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ إلَّا بِتُرَابٍ طَاهِرٍ ذِي غُبَارٍ يَعْلَقُ بِالْيَدِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : { فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ } .
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الصَّعِيدُ تُرَابُ الْحَرْثِ .
وَقِيلَ فِي قَوْله تَعَالَى : ( فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقَا ) تُرَابًا أَمْلَسَ .
وَالطَّيِّبُ : الطَّاهِرُ ، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَدَاوُد .
وَقَالَ مَالِكٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ : يَجُوزُ بِكُلِّ حَالٍ مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ ؛ كَالنُّورَةِ وَالزِّرْنِيخِ وَالْحِجَارَةِ .
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : الرَّمْلُ مِنْ الصَّعِيدِ .
وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَيَمَّمَ بِالرُّخَامِ ؛ لِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا } .
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ { ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنَّا نَكُونُ بِالرَّمْلِ فَتُصِيبُنَا الْجَنَابَةُ ، وَالْحَيْضُ ، وَالنِّفَاسُ ، وَلَا نَجِدُ الْمَاءَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْكُمْ بِالْأَرْضِ } .
وَلِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ ، فَجَازَ التَّيَمُّمُ بِهِ كَالتُّرَابِ .
وَلَنَا الْآيَةُ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَمَرَ بِالتَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ ، وَهُوَ التُّرَابُ ، فَقَالَ : { فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ } ، وَلَا يَحْصُلُ الْمَسْحُ بِشَيْءٍ مِنْهُ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَا غُبَارٍ يَعْلَقُ بِالْيَدِ ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : { قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُعْطِيتُ مَا لَمْ يُعْطَ نَبِيٌّ مِنْ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ ، جُعِلَ لِي التُّرَابُ طَهُورًا } .
وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي " مُسْنَدِهِ " ، وَلَوْ كَانَ غَيْرُ التُّرَابِ طَهُورًا

لَذَكَرَهُ فِيمَا مَنَّ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ عَلَيْهِ ، وَقَدْ رَوَى حُذَيْفَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَتُرَابُهَا طَهُورًا } .
فَخَصَّ تُرَابَهَا بِكَوْنِهِ طَهُورًا ؛ وَلِأَنَّ الطَّهَارَةَ اخْتَصَّتْ بِأَعَمِّ الْمَائِعَاتِ وُجُودًا ، وَهُوَ الْمَاءُ ، فَتَخْتَصُّ بِأَعَمِّ الْجَامِدَاتِ وُجُودًا ، وَهُوَ التُّرَابُ ، وَخَبَرُ أَبِي ذَرٍّ نَخُصُّهُ بِحَدِيثِنَا ، وَخَبَرُ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْوِيهِ الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ ، وَهُوَ ضَعِيف

( 353 ) فَصْلٌ : وَعَنْ أَحْمَدَ ، رَحِمَهُ اللَّهُ ، رِوَايَةٌ أُخْرَى ، فِي السَّبِخَةِ وَالرَّمْلِ ، أَنَّهُ يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهِ .
قَالَ أَبُو الْحَارِثِ : قَالَ أَحْمَدُ : أَرْضُ الْحَرْثِ أَحَبُّ إلَيَّ ، وَإِنْ تَيَمَّمَ مِنْ أَرْضِ السَّبِخَةِ أَجْزَأَهُ .
قَالَ الْقَاضِي : الْمَوْضِعُ الَّذِي أَجَازَ التَّيَمُّمَ بِهَا إذَا كَانَ لَهَا غُبَارٌ ، وَالْمَوْضِعُ الَّذِي مَنَعَ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا غُبَارٌ .
قَالَ : وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِي الرَّمْلِ مِثْلُ ذَلِكَ .
وَعَنْهُ أَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ مَعَ الِاضْطِرَارِ خَاصَّةً .
قَالَ : وَفِي رِوَايَةِ سِنْدِيٍّ : أَرْضُ الْحَرْثِ أَجْوَدُ مِنْ السَّبَخِ ، وَمِنْ مَوْضِعِ النُّورَةِ وَالْحَصَا ، إلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إلَى ذَلِكَ ، فَإِنْ اُضْطُرَّ أَجْزَأَهُ .
قَالَ الْخَلَّالُ : إنَّمَا سَهَّلَ أَحْمَدُ فِيهَا إذَا اُضْطُرَّ إلَيْهَا ، إذَا كَانَتْ غَبَرَةً كَالتُّرَابِ ، فَأَمَّا إذَا كَانَتْ قَلِحَةً كَالْمِلْحِ ، فَلَا يَتَيَمَّمُ بِهَا أَصْلًا .
وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى : يَتَيَمَّمُ عِنْدَ عَدَمِ التُّرَابِ بِكُلِّ طَاهِرٍ تَصَاعَدَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ ، مِثْلُ الرَّمْلِ وَالسَّبِخَةِ وَالنُّورَةِ وَالْكُحْلِ ، وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ ، وَيُصَلِّي ، وَهَلْ يُعِيدُ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ .

( 354 ) فَصْلٌ : فَإِنْ دُقَّ الْخَزَفُ أَوْ الطِّينُ الْمُحْرَقُ ، لَمْ يَجُزْ التَّيَمُّمُ بِهِ ؛ لِأَنَّ الطَّبْخَ أَخْرَجَهُ عَنْ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ التُّرَابِ .
وَكَذَا إنْ نُحِتَ الْمَرْمَرُ وَالْكَذَّانُ حَتَّى صَارَ غُبَارًا ، لَمْ يَجُزْ التَّيَمُّمُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ تُرَابٍ .
وَإِنْ دُقَّ الطِّينُ الصُّلْبُ كَالْأَرْمَنِيِّ ، جَازَ التَّيَمُّمُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ تُرَابٌ .

( 355 ) فَصْلٌ : فَإِنْ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى لِبْدٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ جَوَالِقَ أَوْ بَرْذَعَةٍ أَوْ فِي شَعِيرٍ ، فَعَلِقَ بِيَدَيْهِ غُبَارٌ ، فَتَيَمَّمَ بِهِ ، جَازَ .
نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ .
وَكَلَامُ أَحْمَدَ يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِ التُّرَابِ حَيْثُ كَانَ ، فَعَلَى هَذَا لَوْ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى صَخْرَةٍ ، أَوْ حَائِطٍ ، أَوْ حَيَوَانٍ ، أَوْ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ ، فَصَارَ عَلَى يَدَيْهِ غُبَارٌ ، جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ بِهِ .
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ غُبَارٌ ، فَلَا يَجُوزُ وَقَدْ رَوَى ابْنُ عُمَرَ { ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ يَدَيْهِ عَلَى الْحَائِطِ ، وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ، ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى ، فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ } .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
وَرَوَى الْأَثْرَمُ ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَتَيَمَّمُ بِالثَّلْجِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ، فَضِفَّةُ سَرْجِهِ ، أَوْ مَعْرِفَةُ دَابَّتِهِ .
وَأَجَازَ مَالِكٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، التَّيَمُّمَ بِصَخْرَةٍ لَا غُبَارَ عَلَيْهَا ، وَتُرَابٍ نَدِيٍّ لَا يَعْلَقُ بِالْيَدِ مِنْهُ غُبَارٌ .
وَأَجَازَ مَالِكٌ التَّيَمُّمَ بِالثَّلْجِ ، وَالْجِبْسِ ، وَكُلِّ مَا تَصَاعَدَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ .
وَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُ التَّيَمُّمُ بِغُبَارِ اللِّبْدِ وَالثَّوْبِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ضَرَبَ بِيَدِهِ نَفَخَهُمَا .
وَلَنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ } .
" وَمِنْ " لِلتَّبْعِيضِ ، فَيَحْتَاجُ أَنْ يَمْسَحَ بِجُزْءٍ مِنْهُ ، وَالنَّفْخُ لَا يُزِيلُ الْغُبَارَ الْمُلَاصِقَ ، وَذَلِكَ يَكْفِي .

( 356 ) فَصْلٌ : إذَا خَالَطَ التُّرَابُ مَا لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهِ ، كَالنُّورَةِ وَالزِّرْنِيخِ وَالْجِصِّ ، فَقَالَ الْقَاضِي : حُكْمُهُ حُكْمُ الْمَاءِ إذَا خَالَطَتْهُ الطَّاهِرَاتُ ، إنْ كَانَتْ الْغَلَبَةُ لِلتُّرَابِ جَازَ ، وَإِنْ كَانَتْ الْغَلَبَةُ لِلْمُخَالِطِ ، لَمْ يَجُزْ .
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : يَمْنَعُ ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا .
وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا حَصَلَ فِي الْعُضْوِ ، فَمَنَعَ وُصُولَ التُّرَابِ إلَيْهِ .
وَهَذَا فِيمَا يَعْلَقُ بِالْيَدِ ، فَأَمَّا مَا لَا يَعْلَقُ بِالْيَدِ ، فَلَا يَمْنَعُ ؛ فَإِنَّ أَحْمَدَ قَدْ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ التَّيَمُّمُ مِنْ الشَّعِيرِ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ عَلَى الْيَدِ مِنْهُ مَا يَحُولُ بَيْنَ الْغُبَارِ وَبَيْنَهَا .

( 357 ) فَصْلٌ : إذَا كَانَ فِي طِينٍ لَا يَجِدُ تُرَابًا ، فَحُكِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : يَأْخُذُ الطِّينَ ، فَيَطْلِي بِهِ جَسَدَهُ .
فَإِذَا جَفَّ تَيَمَّمَ بِهِ .
وَإِنْ خَافَ فَوَاتَ الْوَقْتِ قَبْلَ جَفَافِهِ ، فَهُوَ كَالْعَادِمِ .
وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ إنْ كَانَ يَجِفُّ قَرِيبًا انْتَظَرَ جَفَافَهُ ، وَإِنْ فَاتَ الْوَقْتُ ؛ لِأَنَّهُ كَطَالِبِ الْمَاءِ الْقَرِيبِ ، وَالْمُشْتَغِلِ بِتَحْصِيلِهِ مِنْ بِئْرٍ وَنَحْوِهِ .
وَإِنْ لَطَّخَ وَجْهَهُ بِطِينٍ ، لَمْ يُجْزِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ اسْمُ الصَّعِيدِ ؛ وَلِأَنَّهُ لَا غُبَارَ فِيهِ ، أَشْبَهَ التُّرَابَ النَّدِيَّ .

( 358 ) فَصْلٌ : وَإِنْ عَدِمَ بِكُلِّ حَالٍ صَلَّى عَلَى حَسَبِ حَالِهِ .
وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ : لَا يُصَلِّي حَتَّى يَقْدِرَ ، ثُمَّ يَقْضِيَ ؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ لَا تُسْقِطُ الْقَضَاءَ ، فَلَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً ، كَصِيَامِ الْحَائِضِ .
وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يُصَلِّي وَلَا يَقْضِي ؛ لِأَنَّهُ عَجَزَ عَنْ الطَّهَارَةِ ، فَلَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ ، كَالْحَائِضِ .
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : هَذِهِ رِوَايَةٌ مُنْكَرَةٌ عَنْ مَالِكٍ .
وَذَكَرَ عَنْ أَصْحَابِهِ قَوْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالثَّانِي يُصَلِّي عَلَى حَسَبِ حَالِهِ ، وَيُعِيدُ .
وَلَنَا مَا رَوَى مُسْلِمٌ فِي " صَحِيحِهِ " { ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أُنَاسًا لِطَلَبِ قِلَادَةٍ أَضَلَّتْهَا عَائِشَةُ ، فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ ، فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ ، فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ ، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ .
وَلَمْ يُنْكِرْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ ، وَلَا أَمَرَهُمْ ، بِإِعَادَةٍ } .
فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ ؛ وَلِأَنَّ الطَّهَارَةَ شَرْطٌ ، فَلَمْ تُؤَخَّرْ الصَّلَاةُ عِنْدَ عَدَمِهَا ، كَالسُّتْرَةِ وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ .
وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِذَا صَلَّى عَلَى حَسَبِ حَالِهِ ، ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ أَوْ التُّرَابَ ، لَمْ يَلْزَمْهُ إعَادَةُ الصَّلَاةِ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، وَالْأُخْرَى عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ .
وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ فَقَدَ شَرْطَ الصَّلَاةِ ، أَشْبَهَ مَا لَوْ صَلَّى بِالنَّجَاسَةِ .
وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْخَبَرِ ؛ وَلِأَنَّهُ أَتَى بِمَا أُمِرَ ، فَخَرَجَ عَنْ عُهْدَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ فَيَسْقُطُ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهُ ، كَسَائِرِ شُرُوطِهَا وَأَرْكَانِهَا ؛ وَلِأَنَّهُ أَدَّى فَرْضَهُ عَلَى حَسَبِهِ ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ الْإِعَادَةُ ، كَالْعَاجِزِ عَنْ السُّتْرَةِ إذَا صَلَّى عُرْيَانًا ، وَالْعَاجِزِ عَنْ الِاسْتِقْبَالِ إذَا صَلَّى إلَى غَيْرِهَا ،

وَالْعَاجِزِ عَنْ الْقِيَامِ إذَا صَلَّى جَالِسًا ، وَقِيَاسُ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى الْحَائِضِ فِي تَأْخِيرِ الصِّيَامِ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ يَدْخُلُهُ التَّأْخِيرُ ، بِخِلَافِ الصَّلَاةِ ، بِدَلِيلِ أَنَّ الْمُسَافِرَ يُؤَخِّرُ الصَّوْمَ دُونَ الصَّلَاةِ ؛ وَلِأَنَّ عَدَمَ الْمَاءِ لَوْ قَامَ مَقَامَ الْحَيْضِ لَأَسْقَطَ الصَّلَاةَ بِالْكُلِّيَّةِ ؛ وَلِأَنَّ قِيَاسَ الصَّلَاةِ عَلَى الصَّلَاةِ أَوْلَى مِنْ قِيَاسِهَا عَلَى الصِّيَامِ ، وَأَمَّا قِيَاسُ مَالِكٍ فَلَا يَصِحُّ { ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ } .
وَقِيَاسُ الطَّهَارَةِ عَلَى سَائِرِ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ أَوْلَى مِنْ قِيَاسِهَا عَلَى الْحَائِضِ ، فَإِنَّ الْحَيْضَ أَمْرٌ مُعْتَادٌ يَتَكَرَّرُ عَادَةً ، وَالْعَجْزُ هَاهُنَا عُذْرٌ نَادِرٌ غَيْرُ مُعْتَادٍ ، فَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهُ عَلَى الْحَيْضِ ؛ وَلِأَنَّ هَذَا عُذْرٌ نَادِرٌ فَلَمْ يُسْقِطْ الْفَرْضَ ، كَنِسْيَانِ الصَّلَاةِ وَفَقْدِ سَائِرِ الشُّرُوطِ .
وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

( 359 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَيَنْوِي بِهِ الْمَكْتُوبَةَ ) لَا نَعْلَمُ خِلَافًا فِي أَنَّ التَّيَمُّمَ لَا يَصِحُّ إلَّا بِنِيَّةٍ ، غَيْرَ مَا حُكِيَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ أَنَّهُ يَصِحُّ بِغَيْرِ نِيَّةٍ .
وَسَائِرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى إيجَابِ النِّيَّةِ فِيهِ .
وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ : رَبِيعَةُ ، وَمَالِكٌ ، وَاللَّيْثُ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو عُبَيْدٍ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ؛ وَذَلِكَ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْوُضُوءِ ، وَيَنْوِي اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ .
فَإِنْ نَوَى رَفْعَ الْحَدَثِ لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ .
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ طَهَارَةَ التَّيَمُّمِ لَا تَرْفَعُ الْحَدَثَ إذَا وَجَدَ الْمَاءَ ، بَلْ مَتَى وَجَدَهُ أَعَادَ الطَّهَارَةَ ، جُنُبًا كَانَ أَوْ مُحْدِثًا .
وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَغَيْرِهِمَا ، وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَرْفَعُ الْحَدَثَ ؛ لِأَنَّهُ طَهَارَةٌ عَنْ حَدَثٍ يُبِيحُ الصَّلَاةَ ، فَيَرْفَعُ الْحَدَثَ ، كَطَهَارَةِ الْمَاءِ .
وَلَنَا أَنَّهُ لَوْ وَجَدَ الْمَاءَ لَزِمَهُ اسْتِعْمَالُهُ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الَّذِي كَانَ قَبْلَ التَّيَمُّمِ ، إنْ كَانَ جُنُبًا ، أَوْ مُحْدِثًا ، أَوْ امْرَأَةً حَائِضًا ، وَلَوْ رَفَعَ الْحَدَثَ لَاسْتَوَى الْجَمِيعُ ؛ لِاسْتِوَائِهِمْ فِي الْوِجْدَانِ ؛ وَلِأَنَّهَا طَهَارَةُ ضَرُورَةٍ ، فَلَمْ تَرْفَعْ الْحَدَثَ كَطَهَارَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ ، وَبِهَذَا فَارَقَ الْمَاءَ .
إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّهُ إنْ نَوَى بِتَيَمُّمِهِ فَرِيضَةً ، فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ مَا شَاءَ مِنْ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ ، سَوَاءٌ نَوَى فَرِيضَةً مُعَيَّنَةً أَوْ مُطْلَقَةً .
فَإِنْ نَوَى نَفْلًا أَوْ صَلَاةً مُطْلَقَةً ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ إلَّا نَافِلَةً .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ مَا شَاءَ ؛ لِأَنَّهَا طَهَارَةٌ يَصِحُّ بِهَا النَّفَلُ ، فَصَحَّ بِهَا الْفَرْضُ ، كَطَهَارَةِ الْمَاءِ .
وَلَنَا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ،

وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى } .
وَهَذَا لَمْ يَنْوِي الْفَرْضَ ، فَلَا يَكُونُ لَهُ ، وَفَارَقَ طَهَارَةَ الْمَاءِ ؛ لِأَنَّهَا تَرْفَعُ الْحَدَثَ الْمَانِعَ مِنْ فِعْلِ الصَّلَاةِ ، فَيُبَاحُ لَهُ جَمِيعُ مَا يَمْنَعُهُ الْحَدَثُ .
وَلَا يَلْزَمُ اسْتِبَاحَةُ النَّفْلِ بِنِيَّةِ الْفَرْضِ ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَعْلَى مَا فِي الْبَابِ ، فَنِيَّتُهُ تَضَمَّنَتْ نِيَّةَ مَا دُونَهُ ، وَإِذَا اسْتَبَاحَهُ اسْتَبَاحَ مَا دُونَهُ تَبَعًا .

( 360 ) فَصْلٌ : إذَا نَوَى الْفَرْضَ اسْتَبَاحَ كُلَّ مَا يُبَاحُ بِالتَّيَمُّمِ مِنْ النَّفْلِ ، قَبْلَ الْفَرْضِ وَبَعْدَهُ ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ، وَمَسِّ الْمُصْحَفِ ، وَاللُّبْثِ فِي الْمَسْجِدِ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ : وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يَتَطَوَّعُ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ بِصَلَاةٍ غَيْرِ رَاتِبَةٍ .
وَحُكِيَ نَحْوُهُ عَنْ أَحْمَدَ ؛ لِأَنَّ النَّفَلَ تَبَعٌ لِلْفَرْضِ ، فَلَا يَتَقَدَّمُ الْمَتْبُوعَ .
وَلَنَا أَنَّهُ تَطَوُّعٌ ، فَأُبِيحَ لَهُ فِعْلُهُ إذَا نَوَى الْفَرْضَ ، كَالسُّنَنِ الرَّاتِبَةِ وَكَمَا بَعْدَ الْفَرْضِ .
وَقَوْلُهُ : إنَّهُ تَبَعٌ قُلْنَا : إنَّمَا هُوَ تَبَعٌ فِي الِاسْتِبَاحَةِ ، لَا فِي الْفِعْلِ ، كَالسُّنَنِ الرَّاتِبَةِ ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ، وَغَيْرِهِمَا .
وَإِنْ نَوَى نَافِلَةً أُبِيحَتْ لَهُ ، وَأُبِيحَ لَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ ، وَمَسُّ الْمُصْحَفِ ، وَالطَّوَافُ ؛ لِأَنَّ النَّافِلَةَ آكَدُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ؛ لِأَنَّ الطَّهَارَتَيْنِ مُشْتَرَطَتَانِ لَهَا بِالْإِجْمَاعِ ، وَفِي اشْتِرَاطِهِمَا لِمَا سِوَاهَا خِلَافٌ ، فَيَدْخُلُ الْأَدْنَى فِي الْأَعْلَى ، كَدُخُولِ النَّافِلَةِ فِي الْفَرِيضَةِ ؛ وَلِأَنَّ النَّفَلَ يَشْتَمِلُ عَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ، فَنِيَّةُ النَّفْلِ تَشْمَلُهُ وَإِنْ نَوَى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُبَحْ لَهُ التَّنَفُّلُ بِالصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّهُ أَدْنَى ، فَلَا يَسْتَبِيحُ الْأَعْلَى بِنِيَّتِهِ ، كَالْفَرْضِ مَعَ النَّفْلِ .
وَإِنْ تَيَمَّمَ لِلطَّوَافِ أُبِيحَ لَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ ، وَاللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَى مِنْهُمَا ، فَإِنَّهُ صَلَاةٌ ، وَيُشْتَرَطُ لَهُ الطَّهَارَتَانِ ، وَلَهُ نَفْلٌ وَفَرْضٌ ، وَيَدْخُلُ فِي ضِمْنِهِ اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا فِي الْمَسْجِدِ .
وَإِنْ نَوَى أَحَدَهُمَا لَمْ يَسْتَبِحْ الطَّوَافَ ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَى مِنْهُمَا .
وَإِنْ نَوَى فَرْضَ الطَّوَافِ ، اسْتَبَاحَ نَفْلَهُ .
وَإِنْ نَوَى نَفْلَهُ ، لَمْ يَسْتَبِحْ فَرْضَهُ كَالصَّلَاةِ .
وَإِنْ نَوَى بِتَيَمُّمِهِ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ لِكَوْنِهِ جُنُبًا ، أَوْ اللُّبْثَ فِي الْمَسْجِدِ ، أَوْ مَسَّ الْمُصْحَفِ ، لَمْ

يَسْتَبِحْ غَيْرَ مَا نَوَاهُ ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : " وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى " وَلِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ ذَلِكَ ، وَلَا مَا هُوَ أَعْلَى مِنْهُ ، فَلَمْ يَسْتَبِحْهُ ، كَمَا لَا يَسْتَبِيحُ الْفَرْضَ إذَا لَمْ يَنْوِهِ .

( 361 ) فَصْلٌ : وَإِنْ تَيَمَّمَ الصَّبِيُّ لِإِحْدَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ، ثُمَّ بَلَغَ ، لَمْ يَسْتَبِحْ بِتَيَمُّمِهِ فَرْضًا ؛ لِأَنَّ مَا نَوَاهُ كَانَ نَفْلًا ، وَيُبَاحُ أَنْ يَتَنَفَّلَ بِهِ ، كَمَا لَوْ نَوَى بِهِ الْبَالِغُ النَّفَلَ .
فَأَمَّا إنْ تَوَضَّأَ قَبْلَ الْبُلُوغِ ، ثُمَّ بَلَغَ ، فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ فَرْضًا وَنَفْلًا ؛ لِأَنَّ الْوُضُوءَ لِلنَّفْلِ يُبِيحُ فِعْلَ الْفَرْضِ .

( 362 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ ) لَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ مَسْحِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ } وَيَجِبُ مَسْحُ جَمِيعِهِ ، وَاسْتِيعَابُ مَا يَأْتِي عَلَيْهِ الْمَاءُ مِنْهَا ، لَا يَسْقُطُ مِنْهَا إلَّا الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ ، وَمَا تَحْتَ الشُّعُورِ الْخَفِيفَةِ ، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد : يُجْزِئُهُ إنْ لَمْ يُصِبْ إلَّا بَعْضَ وَجْهِهِ وَبَعْضَ كَفَّيْهِ .
وَلَنَا قَوْله تَعَالَى : { فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ } وَالْبَاءُ زَائِدَةٌ ، فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ : فَامْسَحُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ .
فَيَجِبُ تَعْمِيمُهُمَا ، كَمَا يَجِبُ تَعْمِيمُهُمَا بِالْغَسْلِ ؛ لِقَوْلِهِ : { فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلَى الْمَرَافِقِ } .
فَيَضْرِبُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ، فَيَمْسَحُ وَجْهَهُ بِبَاطِنِ أَصَابِعِ يَدَيْهِ ، وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ إلَى الْكُوعَيْنِ بِبَاطِنِ رَاحَتَيْهِ ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَمْسَحَ إحْدَى الرَّاحَتَيْنِ بِالْأُخْرَى ، وَيُخَلِّلَ بَيْنَ الْأَصَابِعِ ، وَلَيْسَ بِفَرْضٍ ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الرَّاحَتَيْنِ قَدْ سَقَطَ بِإِمْرَارِ كُلِّ وَاحِدَةٍ عَلَى ظَهْرِ الْكَفِّ .
قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : رَأَيْت التَّيَمُّمَ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ قَدْ أَسْقَطَ تَرْتِيبًا مُسْتَحَقًّا فِي الْوُضُوءِ ، وَهُوَ أَنَّهُ يَعْتَدُّ بِمَسْحِ بَاطِنِ يَدَيْهِ قَبْلَ مَسْحِ وَجْهِهِ ، وَكَيْفَمَا مَسَحَ بَعْدَ اسْتِيعَابِ مَحَلِّ الْفَرْضِ أَجْزَأَهُ ، سَوَاءٌ كَانَ بِضَرْبَةٍ ، أَوْ ضَرْبَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ ، أَوْ أَكْثَرَ .

( 363 ) فَصْلٌ : وَإِنْ تَيَمَّمَ بِضَرْبَتَيْنِ لِلْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، فَإِنَّهُ يَمْسَحُ بِالْأُولَى وَجْهَهُ ، وَيَمْسَحُ بِالثَّانِيَةِ يَدَيْهِ ، فَيَضَعُ بُطُونَ أَصَابِعِ يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى ظُهُورِ أَصَابِعِ يَدِهِ الْيُمْنَى ، وَيُمِرُّهَا عَلَى ظَهْرِ الْكَفِّ ، فَإِذَا بَلَغَ الْكُوعَ قَبَضَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى حَرْفِ الذِّرَاعِ ، وَيُمِرُّهَا إلَى مِرْفَقِهِ ، ثُمَّ يُدِيرُ بَطْنَ كَفِّهِ إلَى بَطْنِ الذِّرَاعِ ، وَيُمِرُّهَا عَلَيْهِ ، وَيَرْفَعُ إبْهَامَهُ ، فَإِذَا بَلَغَ الْكُوعَ أَمَرَّ الْإِبْهَامَ عَلَى ظَهْرِ إبْهَامِ يَدِهِ الْيُمْنَى ، وَيَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى يَدَهُ الْيُسْرَى كَذَلِكَ ، وَيَمْسَحُ إحْدَى الرَّاحَتَيْنِ بِالْأُخْرَى ، وَيُخَلِّلُ بَيْنَ أَصَابِعِهِمَا ، وَلَوْ مَسَحَ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ ، أَوْ ثَلَاثٍ ، أَوْ أَكْثَرَ جَازَ ؛ لِأَنَّهُ مَسَحَ مَحَلَّ التَّيَمُّمِ بِالْغُبَارِ ، فَجَازَ كَمَا لَوْ مَسَحَهُ بِضَرْبَتَيْنِ .

فَصْلٌ : فَإِنْ بَقِيَ مِنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ شَيْءٌ لَمْ يَصِلْهُ التُّرَابُ ، أَمَرَّ يَدَهُ عَلَيْهِمَا ، مَا لَمْ يَفْصِلْ رَاحَتَهُ ، فَإِنْ فَصَلَ رَاحَتَهُ ، وَكَانَ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهَا غُبَارٌ ، جَازَ أَنْ يَمْسَحَ بِهَا .
وَإِنْ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهَا غُبَارٌ ، احْتَاجَ إلَى ضَرْبَةٍ أُخْرَى .
وَإِنْ كَانَ الْمَتْرُوكُ مِنْ الْوَجْهِ مَسَحَهُ ، وَأَعَادَ مَسْحَ يَدَيْهِ ، لِيَحْصُلَ التَّرْتِيبُ .
وَإِنْ تَطَاوَلَ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا ، وَقُلْنَا بِوُجُوبِ الْمُوَالَاةِ ، اسْتَأْنَفَ التَّيَمُّمَ ، لِتَحْصُلَ الْمُوَالَاةُ .
وَيُرْجَعُ فِي طُولِ الْفَصْلِ وَقِصَرِهِ إلَى الْقَدْرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الطَّهَارَةِ ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ فَرْعٌ عَلَيْهَا .
وَالْحُكْمُ فِي التَّسْمِيَةِ كَالْحُكْمِ فِي التَّسْمِيَةِ فِي الْوُضُوءِ ، مَا مَضَى مِنْ الْخِلَافِ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ مِنْهُ .

( 365 ) فَصْلٌ : وَيَجِبُ مَسْحُ الْيَدَيْنِ إلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يُقْطَعُ مِنْهُ السَّارِقُ ، أَوْمَأَ أَحْمَدُ إلَى هَذَا لَمَّا سُئِلَ عَنْ التَّيَمُّمِ ، فَأَوْمَأَ إلَى كَفِّهِ وَلَمْ يُجَاوِزْهُ ، وَقَالَ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } .
مِنْ أَيْنَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ ؟ أَلَيْسَ مِنْ هَاهُنَا ؟ وَأَشَارَ إلَى الرُّسْغِ .
وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَ هَذَا ، فَعَلَى هَذَا ، إنْ كَانَ أَقْطَعَ مِنْ فَوْقِ الرُّسْغِ سَقَطَ مَسْحُ الْيَدَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ دُونِهِ مَسَحَ مَا بَقِيَ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ الْمِفْصَلِ ، فَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : يَمْسَحُ مَوْضِعَ الْقَطْعِ .
قَالَ : وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ؛ لِأَنَّ الرُّسْغَيْنِ فِي التَّيَمُّمِ كَالْمِرْفَقَيْنِ فِي الْوُضُوءِ ، فَكَمَا أَنَّهُ إذَا قُطِعَ مِنْ الْمِرْفَقَيْنِ فِي الْوُضُوءِ ، غَسَلَ مَا بَقِيَ ، كَذَا هَاهُنَا يَمْسَحُ الْعَظْمَ الْبَاقِيَ .
وَقَالَ الْقَاضِي : يَسْقُطُ الْفَرْضُ ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ الْكَفُّ الَّذِي يُؤْخَذُ فِي السَّرِقَةِ ، وَقَدْ ذَهَبَ ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ إمْرَارُ التُّرَابِ عَلَيْهِ .
وَمَسْحُ الْعَظْمِ الْبَاقِي مَعَ بَقَاءِ الْكَفِّ إنَّمَا كَانَ ضَرُورَةَ اسْتِيعَابِ الْوَاجِبِ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ لَا يَتِمُّ إلَّا بِهِ ، فَإِذَا زَالَ الْأَصْلُ الْمَأْمُورُ بِهِ ، سَقَطَ مَا وَجَبَ لِضَرُورَتِهِ ، كَمَنْ سَقَطَ عَنْهُ غَسْلُ الْوَجْهِ ، لَا يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ جُزْءٍ مِنْ الرَّأْسِ ، وَمَنْ سَقَطَ عَنْهُ الصِّيَامُ ، لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إمْسَاكُ جُزْءٍ مِنْ اللَّيْلِ .

( 366 ) فَصْلٌ : فَإِنْ أَوْصَلَ التُّرَابَ إلَى مَحَلِّ الْفَرْضِ بِخِرْقَةٍ أَوْ خَشَبَةٍ ، فَقَالَ الْقَاضِي : يُجْزِئُهُ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالْمَسْحِ ، وَلَمْ يُعَيِّنْ آلَتَهُ ، فَلَا يَتَعَيَّنُ .
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : فِيهِ وَجْهَانِ ، بِنَاءً عَلَى مَسْحِ الرَّأْسِ بِخِرْقَةٍ رَطْبَةٍ .
وَإِنْ مَسَحَ مَحَلَّ الْفَرْضِ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ ، أَوْ بِبَعْضِ يَدِهِ ، أَجْزَأَهُ ، إذْ كَانَتْ يَدُهُ أَقْرَبَ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِهَا .
وَإِنْ يَمَّمَهُ غَيْرُهُ جَازَ ، كَمَا لَوْ وَضَّأَهُ غَيْرُهُ ، وَتُعْتَبَرُ النِّيَّةُ فِي الْمُتَيَمِّمِ دُونَ الْمُيَمِّمِ ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَتَعَلَّقُ الْإِجْزَاءُ وَالْمَنْعُ بِهِ .

( 367 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَإِنْ كَانَ مَا ضَرَبَ بِيَدَيْهِ غَيْرَ طَاهِرٍ لَمْ يُجْزِهِ ) لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا .
وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْي ، إلَّا أَنَّ الْأَوْزَاعِيَّ ، قَالَ : إنْ تَيَمَّمَ بِتُرَابِ الْمَقْبَرَةِ وَصَلَّى ، مَضَتْ صَلَاتُهُ .
وَلَنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } .
وَالنَّجِسُ لَيْسَ بِطَيِّبٍ ؛ وَلِأَنَّ التَّيَمُّمَ طَهَارَةٌ ، فَلَمْ يَجُزْ بِغَيْرِ طَاهِرٍ ، كَالْوُضُوءِ ، فَأَمَّا الْمَقْبَرَةُ فَإِنْ كَانَتْ لَمْ تُنْبَشْ ، فَتُرَابُهَا طَاهِرٌ ، وَإِنْ كَانَ نَبْشُهَا وَالدَّفْنُ فِيهَا تَكَرَّرَ ، لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِتُرَابِهَا ؛ لِاخْتِلَاطِهِ بِصَدِيدِ الْمَوْتَى وَلُحُومِهِمْ .
وَإِنْ شَكَّ فِي تَكَرُّرِ الدَّفْنِ فِيهَا ، أَوْ فِي نَجَاسَةِ التُّرَابِ الَّذِي تَيَمَّمَ بِهِ ، جَازَ التَّيَمُّمُ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الطَّهَارَةُ ، فَلَا يَزُولُ بِالشَّكِّ ، كَمَا لَوْ شَكَّ فِي طَهَارَةِ الْمَاءِ .

( 368 ) فَصْلٌ : وَيَجُوزُ أَنْ يَتَيَمَّمَ جَمَاعَةٌ مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ بِغَيْرِ خِلَافٍ ، كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَتَوَضَّأَ جَمَاعَةٌ مِنْ حَوْضٍ وَاحِدٍ .
فَأَمَّا مَا تَنَاثَرَ مِنْ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ بَعْدَ مَسْحِهِمَا بِهِ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا ، يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْ الْحَدَثَ .
وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ .
وَالثَّانِي لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَعْمَلٌ فِي طَهَارَةٍ أَبَاحَتْ الصَّلَاةَ ، أَشْبَهَ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ فِي الطَّهَارَةِ وَلِلشَّافِعِيِّ وَجْهَانِ كَهَذَيْنِ .

( 369 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَإِذَا كَانَ بِهِ قَرْحٌ أَوْ مَرَضٌ مَخُوفٌ ، وَأَجْنَبَ ، فَخَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ إنْ أَصَابَهُ الْمَاءُ ، غَسَلَ الصَّحِيحَ مِنْ جَسَدِهِ ، وَتَيَمَّمَ لِمَا لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ ) هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ دَالَّةٌ عَلَى أَحْكَامٍ مِنْهَا : إبَاحَةُ التَّيَمُّمِ لِلْجُنُبِ ، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ : عَلِيٌّ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ، وَأَبُو مُوسَى ، وَعَمَّارٌ ، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَإِسْحَاقُ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَرَى التَّيَمُّمَ لِلْجُنُبِ ، وَنَحْوُهُ عَنْ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى نَاظَرَ ابْنَ مَسْعُودٍ فِي ذَلِكَ ، وَاحْتَجَّ عَلَيْهِ بِحَدِيثِ عَمَّارٍ ، وَبِالْآيَةِ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ ، قَالَ : فَمَا دَرَى عَبْدُ اللَّهِ مَا يَقُولُ ، فَقَالَ : إنَّا لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ فِي هَذَا لَأَوْشَكَ إذَا بَرَدَ عَلَى أَحَدِهِمْ الْمَاءُ أَنْ يَدَعَهُ وَيَتَيَمَّمَ .
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ .
وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى إبَاحَةِ التَّيَمُّمِ لِلْجُنُبِ : مَا رَوَى عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ { ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا مُعْتَزِلًا لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ ، فَقَالَ : يَا فُلَانُ ، مَا مَنَعَك أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ ؟ .
فَقَالَ : أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ ، وَلَا مَاءَ .
قَالَ : عَلَيْك بِالصَّعِيدِ ، فَإِنَّهُ يَكْفِيك } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَحَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ ، وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَحَدِيثُ جَابِرٍ فِي الَّذِي أَصَابَتْهُ الشَّجَّةُ ؛ لِأَنَّهُ حَدَثٌ فَيَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ ، كَالْحَدَثِ الْأَصْغَرِ ، وَمِنْهَا أَنَّ الْجَرِيحَ وَالْمَرِيضَ إذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ ، جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ ، هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ مِنْهُمْ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَعِكْرِمَةُ ، وَطَاوُسٌ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَقَتَادَةُ ، وَمَالِكٌ ،

وَالشَّافِعِيُّ .
وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ عَطَاءٌ فِي التَّيَمُّمِ إلَّا عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ ؛ لِظَاهِرِ الْآيَةِ ، وَنَحْوُهُ عَنْ الْحَسَنِ فِي الْمَجْدُورِ الْجُنُبِ ، قَالَ : لَا بُدَّ مِنْ الْغُسْلِ وَلَنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ } .
وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حِينَ تَيَمَّمَ مِنْ خَوْفِ الْبَرْدِ ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرٍ فِي الَّذِي أَصَابَتْهُ الشَّجَّةُ ؛ وَلِأَنَّهُ يُبَاحُ لَهُ التَّيَمُّمُ إذَا خَافَ الْعَطَشَ ، أَوْ خَافَ مِنْ سَبُعٍ ، فَكَذَلِكَ هَاهُنَا ، فَإِنَّ الْخَوْفَ لَا يَخْتَلِفُ ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَتْ جِهَاتُهُ .

( 370 ) فَصْلٌ : وَاخْتُلِفَ فِي الْخَوْفِ الْمُبِيحِ لِلتَّيَمُّمِ ، فَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ : لَا يُبِيحُهُ إلَّا خَوْفُ التَّلَفِ .
وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ .
وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ يُبَاحُ لَهُ التَّيَمُّمُ إذَا خَافَ زِيَادَةَ الْمَرَضِ ، أَوْ تَبَاطُؤَ الْبُرْءِ ، أَوْ خَافَ شَيْئًا فَاحِشًا ، أَوْ أَلَمًا غَيْرَ مُحْتَمَلٍ .
وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي لِلشَّافِعِيِّ .
وَهُوَ الصَّحِيحُ ؛ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ ) وَلِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ إذَا خَافَ ذَهَابَ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ ، أَوْ ضَرَرًا فِي نَفْسِهِ ؛ مِنْ لِصٍّ ، أَوْ سَبُعٍ ، أَوْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ إلَّا بِزِيَادَةٍ عَلَى ثَمَنِ مِثْلِهِ كَثِيرَةٍ ؛ فَلَأَنْ يَجُوزَ هَاهُنَا أَوْلَى ؛ وَلِأَنَّ تَرْكَ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ ، وَتَأْخِيرَ الصِّيَامِ ، لَا يَنْحَصِرُ فِي خَوْفِ التَّلَفِ ، وَكَذَلِكَ تَرْكُ الِاسْتِقْبَالِ ، فَكَذَا هَاهُنَا فَأَمَّا الْمَرِيضُ أَوْ الْجَرِيحُ الَّذِي لَا يَخَافُ الضَّرَرَ بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ ، مِثْلُ مَنْ بِهِ الصُّدَاعُ وَالْحُمَّى الْحَارَّةُ ، أَوْ أَمْكَنَهُ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ الْحَارِّ ، وَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِيهِ ، لَزِمَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ إبَاحَةَ التَّيَمُّمِ لِنَفْيِ الضَّرَرِ ، وَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ هَاهُنَا .
وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ ، وَدَاوُد إبَاحَةُ التَّيَمُّمِ لِلْمَرِيضِ مُطْلَقًا ؛ لِظَاهِرِ الْآيَةِ .
وَلَنَا أَنَّهُ وَاجِدٌ لِلْمَاءِ ، لَا يَسْتَضِرُّ بِاسْتِعْمَالِهِ ، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ التَّيَمُّمُ ، كَالصَّحِيحِ ، وَالْآيَةُ اُشْتُرِطَ فِيهَا عَدَمُ الْمَاءِ ، فَلَمْ يَتَنَاوَلْ مَحَلَّ النِّزَاعِ ، عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ إضْمَارِ الضَّرُورَةِ ، وَالضَّرُورَةُ إنَّمَا تَكُونُ عِنْدَ الضَّرَر ، وَمِنْهَا أَنَّ الْجَرِيحَ وَالْمَرِيضَ إذَا أَمْكَنَهُ غَسْلُ بَعْضِ جَسَدِهِ دُونَ بَعْضٍ ، لَزِمَهُ غَسْلُ مَا أَمْكَنَهُ ، وَتَيَمَّمَ لِلْبَاقِي .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٌ : إنْ كَانَ أَكْثَرُ بَدَنِهِ صَحِيحًا غَسَلَهُ ، وَلَا تَيَمُّمَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُهُ

جَرِيحًا ، تَيَمَّمَ وَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ لَا يَجِبُ ، كَالصِّيَامِ وَالْإِطْعَامِ .
وَلَنَا مَا رَوَى جَابِرٌ قَالَ : { خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ ، فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا شَجَّةٌ فِي وَجْهِهِ ، ثُمَّ احْتَلَمَ ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ : هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ ؟ قَالُوا : مَا نَجِدُ لَك رُخْصَةً ، وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ ، فَاغْتَسَلَ ، فَمَاتَ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبِرَ بِذَلِكَ ، فَقَالَ : قَتَلُوهُ ، قَتَلَهُمْ اللَّهُ أَلَا سَأَلُوا ، إذْ لَمْ يَعْلَمُوا ، فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ ، إنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ ، وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ يَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ .
} رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ .
وَلِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ الْجَسَدِ يَجِبُ تَطْهِيرُهُ بِشَيْءٍ إذَا اسْتَوَى الْجِسْمُ كُلُّهُ فِي الْمَرَضِ أَوْ الصِّحَّةِ .
فَيَجِبُ ذَلِكَ فِيهِ وَإِنْ خَالَفَهُ غَيْرُهُ ، كَمَا لَوْ كَانَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَكْثَرِ ، فَإِنَّ حُكْمَهُ لَا يَسْقُطُ بِمَعْنًى فِي غَيْرِهِ ، وَمَا ذَكَرُوهُ مُنْتَقِضٌ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ مَعَ غَسْلِ بَقِيَّةِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ ، وَيُفَارِقُ مَا قَاسُوا عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ جَمْعٌ بَيْنَ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ ، بِخِلَافِ هَذَا ، فَإِنَّ التَّيَمُّمَ بَدَلٌ عَمَّا لَا يُصِيبُهُ الْمَاءُ ، دُونَ مَا أَصَابَهُ

( 371 ) فَصْلٌ : مَا لَا يُمْكِنُ غَسْلُهُ مِنْ الصَّحِيحِ إلَّا بِانْتِشَارِ الْمَاءِ إلَى الْجَرِيحِ ، حُكْمُهُ حُكْمُ الْجَرِيحِ ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ ضَبْطُهُ ، وَقَدَرَ أَنْ يَسْتَنِيبَ مَنْ يَضْبِطُهُ ، لَزِمَهُ ذَلِكَ ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ تَيَمَّمَ وَصَلَّى وَأَجْزَأَهُ ؛ لِأَنَّهُ عَجَزَ عَنْ غَسْلِهِ ، فَأَجْزَأَهُ التَّيَمُّمُ عَنْهُ كَالْجَرِيحِ .

( 372 ) فَصْلٌ : إذَا كَانَ الْجَرِيحُ جُنُبًا فَهُوَ مُخَيَّرٌ ، إنْ شَاءَ قَدَّمَ التَّيَمُّمَ عَلَى الْغُسْلِ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَهُ ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ التَّيَمُّمُ لِعَدَمِ مَا يَكْفِيهِ لِجَمِيعِ أَعْضَائِهِ ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ أَوَّلًا ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ لِلْعَدَمِ ، وَلَا يَتَحَقَّقُ إلَّا بَعْدَ فَرَاغِ الْمَاءِ ، وَهَا هُنَا التَّيَمُّمُ لِلْعَجْزِ عَنْ اسْتِعْمَالِهِ فِي الْجَرِيحِ ، وَهُوَ مُتَحَقِّقٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ ؛ وَلِأَنَّ الْجَرِيحَ يَعْلَمُ أَنَّ التَّيَمُّمَ بَدَلٌ عَنْ غَسْلِ الْجُرْحِ ، وَالْعَادِمُ لِمَا يَكْفِي جَمِيعَ أَعْضَائِهِ لَا يَعْلَمُ الْقَدْرَ الَّذِي يَتَيَمَّمُ لَهُ إلَّا بَعْدَ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ وَفَرَاغِهِ ، فَلَزِمَهُ تَقْدِيمُ اسْتِعْمَالِهِ .
وَإِنْ كَانَ الْجَرِيحُ يَتَطَهَّرُ لِلْحَدَثِ الْأَصْغَرِ ، فَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّهُ يَلْزَمُهُ التَّرْتِيبُ فَيَجْعَلُ التَّيَمُّمَ فِي مَكَانِ الْغُسْلِ الَّذِي يَتَيَمَّمُ بَدَلًا عَنْهُ ، فَإِنْ كَانَ الْجُرْحُ فِي وَجْهِهِ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ غَسْلُ شَيْءٍ مِنْهُ ، لَزِمَهُ التَّيَمُّمُ أَوَّلًا ، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلْوُضُوءِ .
وَإِنْ كَانَ فِي بَعْضِ وَجْهِهِ خُيِّرَ بَيْنَ غَسْلِ صَحِيحِ وَجْهِهِ ثُمَّ تَيَمَّمَ ، وَبَيْنَ أَنْ يَتَيَمَّمَ ثُمَّ يَغْسِلَ صَحِيحَ وَجْهِهِ وَيُتَمِّمَ وُضُوءَهُ .
وَإِنْ كَانَ الْجُرْحُ فِي عُضْوٍ آخَرَ ، لَزِمَهُ غَسْلُ مَا قَبْلَهُ ، ثُمَّ كَانَ فِيهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الْوَجْهِ .
وَإِنْ كَانَ فِي وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ ، احْتَاجَ فِي كُلِّ عُضْوٍ إلَى تَيَمُّمٍ فِي مَحَلِّ غَسْلِهِ ، لِيَحْصُلَ التَّرْتِيبُ .
وَلَوْ غَسَلَ صَحِيحَ وَجْهِهِ ، ثُمَّ تَيَمَّمَ لَهُ وَلِيَدَيْهِ تَيَمُّمًا وَاحِدًا ، لَمْ يُجْزِهِ ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى سُقُوطِ الْفَرْضِ عَنْ جُزْءٍ مِنْ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ .
فَإِنْ قِيلَ : يَبْطُلُ هَذَا بِالتَّيَمُّمِ عَنْ جُمْلَةِ الطَّهَارَةِ ، حَيْثُ يَسْقُطُ الْفَرْضُ عَنْ جَمِيعِ الْأَعْضَاءِ جُمْلَةً وَاحِدَةً .
قُلْنَا : إذَا كَانَ عَنْ جُمْلَةِ الطَّهَارَةِ ، فَالْحُكْمُ لَهُ دُونَهَا ، وَإِنْ كَانَ عَنْ بَعْضِهَا ، نَابَ عَنْ

ذَلِكَ الْبَعْضِ ، فَاعْتُبِرَ فِيهِ مَا يُعْتَبَرُ فِيمَا يَنُوبُ عَنْهُ مِنْ التَّرْتِيبِ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَجِبَ هَذَا التَّرْتِيبُ ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ طَهَارَةٌ مُفْرَدَةٌ ، فَلَا يَجِبُ التَّرْتِيبُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الطَّهَارَةِ الْأُخْرَى ، كَمَا لَوْ كَانَ الْجَرِيحُ جُنُبًا ؛ وَلِأَنَّهُ تَيَمَّمَ عَنْ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ ، فَلَمْ يَجِبْ أَنْ يَتَيَمَّمَ عَنْ كُلِّ عُضْوٍ فِي مَوْضِعِ غَسْلِهِ ، كَمَا لَوْ تَيَمَّمَ عَنْ جُمْلَةِ الْوُضُوءِ ؛ وَلِأَنَّ فِي هَذَا حَرَجًا وَضَرَرًا ، فَيَنْدَفِعُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } .
وَحَكَى الْمَاوَرْدِيُّ ، عَنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ مِثْلَ هَذَا .
وَحَكَى ابْنُ الصَّبَّاغِ عَنْهُ مِثْلَ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ .

( 373 ) وَإِنْ تَيَمَّمَ الْجَرِيحُ لِجُرْحٍ فِي بَعْضِ أَعْضَائِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ الْوَقْتُ ، بَطَلَ تَيَمُّمُهُ ، وَلَمْ تَبْطُلُ طَهَارَتُهُ بِالْمَاءِ إنْ كَانَتْ غُسْلًا لِجَنَابَةٍ أَوْ نَحْوِهَا ؛ لِأَنَّ التَّرْتِيبَ وَالْمُوَالَاةَ غَيْرُ وَاجِبَيْنِ فِيهَا .
وَإِنْ كَانَتْ وُضُوءًا ، وَكَانَ الْجُرْحُ فِي وَجْهِهِ ، خُرِّجَ بُطْلَانُ الْوُضُوءِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ اللَّذَيْنِ فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا ؛ فَمَنْ أَوْجَبَ التَّرْتِيبَ أَبْطَلَ الْوُضُوءَ هَاهُنَا ؛ لِأَنَّ طَهَارَةَ الْعُضْوِ الَّذِي نَابَ التَّيَمُّمُ عَنْهُ بَطَلَتْ ، فَلَوْ لَمْ يَبْطُلْ فِيمَا بَعْدَهُ لَتَقَدَّمَتْ طَهَارَةُ مَا بَعْدَهُ عَلَيْهِ ، فَيَفُوتُ التَّرْتِيبُ .
[ وَمَنْ ] لَمْ يُوجِبْ التَّرْتِيبَ لَمْ يُبْطِلْ الْوُضُوءَ ، وَجَوَّزَ لَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ لَا غَيْرُ .
وَإِنْ كَانَ الْجُرْحُ فِي إحْدَى رِجْلَيْهِ ، أَوْ فِيهِمَا ، فَعَلَى قَوْلِ مَنْ لَا يُوجِبُ التَّرْتِيبَ بَيْنَ الْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ ، لَا تَجِبُ الْمُوَالَاةُ بَيْنَهُمَا أَيْضًا ، وَعَلَيْهِ التَّيَمُّمِ وَحْدَهُ .
وَمَنْ أَوْجَبَ التَّرْتِيبَ ، فَقِيَاسُ قَوْلِهِ : أَنْ يَكُونَ فِي الْمُوَالَاةِ وَجْهَانِ ، بِنَاءً عَلَى الْمُوَالَاةِ فِي الْوُضُوءِ ، وَفِيهَا رِوَايَتَانِ ؛ إحْدَاهُمَا ، تَجِبُ ، فَتَجِبُ هَاهُنَا ، وَيَبْطُلُ الْوُضُوءُ لِفَوَاتِهَا .
وَالثَّانِيَةُ لَا تَجِبُ ، فَيَكْفِيهِ التَّيَمُّمُ وَحْدَهُ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا تَجِبَ الْمُوَالَاةُ بَيْنَ الْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ ، وَجْهًا وَاحِدًا ؛ لِأَنَّهُمَا طَهَارَتَانِ ، فَلَمْ تَجِبْ الْمُوَلَّاةُ بَيْنَهُمَا ، كَسَائِرِ الطِّهَارَاتِ ؛ وَلِأَنَّ فِي إيجَابِهَا حَرَجًا ، فَيَنْتَفِي بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ : { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } .

( 374 ) فَصْلٌ : وَإِنْ خَافَ مِنْ شِدَّةِ الْبَرْدِ ، وَأَمْكَنَهُ أَنْ يُسَخِّنَ الْمَاءَ ، أَوْ يَسْتَعْمِلَهُ عَلَى وَجْهٍ يَأْمَنُ الضَّرَرَ ، مِثْلُ أَنْ يَغْسِلَ عُضْوًا عُضْوًا ، وَكُلَّمَا غَسَلَ شَيْئًا سَتَرَهُ ، لَزِمَهُ ذَلِكَ .
وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ ، تَيَمَّمَ وَصَلَّى فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
وَقَالَ عَطَاءٌ ، وَالْحَسَنُ : يَغْتَسِلُ ، وَإِنْ مَاتَ ، لَمْ يَجْعَلْ اللَّهُ لَهُ عُذْرًا .
وَمُقْتَضَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ لَا يَتَيَمَّمُ ؛ فَإِنَّهُ قَالَ : لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ فِي هَذَا لَأَوْشَكَ أَحَدُهُمْ إذَا بَرَدَ عَلَيْهِ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَدَعَهُ .
وَلَنَا ، قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ } ، وقَوْله تَعَالَى : { وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلَى التَّهْلُكَةِ } .
وَرَوَى أَبُو دَاوُد ، وَأَبُو بَكْرٍ الْخَلَّالُ ، بِإِسْنَادِهِمَا { ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ : احْتَلَمْت فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ ، فَأَشْفَقْت إنْ اغْتَسَلْت أَنْ أَهْلِكَ ، فَتَيَمَّمْت ، ثُمَّ صَلَّيْت بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا عَمْرُو ، أَصَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ ، وَأَنْتَ جُنُبٌ ؟ فَأَخْبَرْته بِاَلَّذِي مَنَعَنِي مِنْ الِاغْتِسَالِ ، وَقُلْت : إنِّي سَمِعْت اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : { وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا } .
فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا } .
وَسُكُوتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقِرُّ عَلَى الْخَطَأِ ؛ وَلِأَنَّهُ خَائِفٌ عَلَى نَفْسِهِ ، فَأُبِيحَ لَهُ التَّيَمُّمُ كَالْجَرِيحِ وَالْمَرِيضِ ، وَكَمَا لَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ عَطَشًا أَوْ لِصًّا أَوْ سَبُعًا فِي طَلَبِ الْمَاءِ .
وَإِذَا تَيَمَّمَ وَصَلَّى ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ : إحْدَاهُمَا ، لَا يَلْزَمُهُ .
وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ ، وَمَالِكٍ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ ؛ لِحَدِيثِ عَمْرٍو ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِعَادَةِ ، وَلَوْ وَجَبَتْ لَأَمَرَهُ بِهَا ؛ وَلِأَنَّهُ خَائِفٌ عَلَى نَفْسِهِ ، أَشْبَهَ الْمَرِيضَ ؛ وَلِأَنَّهُ أَتَى بِمَا أُمِرَ بِهِ ، فَأَشْبَهَ سَائِرَ مَنْ يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ .
وَالثَّانِيَةُ يَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ .
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّهُ عُذْرٌ نَادِرٌ غَيْرُ مُتَّصِلٍ ، فَلَمْ يَمْنَعْ الْإِعَادَةَ كَنِسْيَانِ الطَّهَارَةِ .
وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ .
وَيُفَارِقُ نِسْيَانَ الطَّهَارَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِمَا أُمِرَ بِهِ ، وَإِنَّمَا ظَنَّ أَنَّهُ أَتَى بِهِ ، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا .
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : لَا إعَادَةَ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مُسَافِرًا ، وَإِنْ كَانَ حَاضِرًا فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْحَضَرَ مَظِنَّةُ الْقُدْرَةِ عَلَى تَسْخِينِ الْمَاءِ ، وَدُخُولِ الْحَمَّامَاتِ ، بِخِلَافِ السَّفَرِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُعِيدُ إنْ كَانَ حَاضِرًا ، وَإِنْ كَانَ مُسَافِرًا فَعَلَى قَوْلَيْنِ .

( 375 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَإِذَا تَيَمَّمَ صَلَّى الصَّلَاةَ الَّتِي حَضَرَ وَقْتُهَا ، وَصَلَّى بِهِ فَوَائِتَ إنْ كَانَتْ عَلَيْهِ ، وَالتَّطَوُّعَ إلَى أَنْ يَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى ) الْمَذْهَبُ أَنَّ التَّيَمُّمَ يَبْطُلُ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ وَدُخُولِهِ ، وَلَعَلَّ الْخِرَقِيِّ إنَّمَا عَلَّقَ بُطْلَانَهُ ، بِدُخُولِ وَقْتِ صَلَاةٍ أُخْرَى تَجَوُّزًا مِنْهُ ، إذَا كَانَ خُرُوجُ وَقْتِ الصَّلَاةِ مُلَازِمًا لِدُخُولِ وَقْتِ الْأُخْرَى ، إلَّا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ ، وَهُوَ وَقْتُ الْفَجْرِ ، فَإِنَّهُ يَخْرُجُ مُنْفَكًّا عَنْ دُخُولِ وَقْتِ الظُّهْرِ ، وَيَبْطُلُ التَّيَمُّمُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ صَلَاتَيْنِ فِي وَقْتَيْنِ ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيِّ ، وَرَبِيعَةَ ، وَمَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَاللَّيْثِ ، وَإِسْحَاقَ .
وَرَوَى الْمَيْمُونِيُّ ، عَنْ أَحْمَدَ فِي الْمُتَيَمِّمِ ، قَالَ : إنَّهُ لَيُعْجِبُنِي أَنْ يَتَيَمَّمَ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَلَكِنَّ الْقِيَاسَ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الطَّهَارَةِ حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ ، أَوْ يُحْدِثَ ؛ لِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجُنُبِ .
يَعْنِي قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَبَا ذَرٍّ ، { الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ طَهُورُ الْمُسْلِمِ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ ، فَإِذَا وَجَدْت الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ بَشَرَتَك } .
وَهُوَ مَذْهَبُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنِ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ .
وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي جَعْفَرٍ ؛ لِأَنَّهَا طَهَارَةٌ تُبِيحُ الصَّلَاةَ ، فَلَمْ تَتَقَدَّرْ بِالْوَقْتِ كَطَهَارَةِ الْمَاءِ .
وَلَنَا ، مَا رَوَى الْحَارِثُ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : التَّيَمُّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ .
وَابْنُ عُمَرَ قَالَ : تَيَمَّمْ لِكُلِّ صَلَاةٍ ؛ وَلِأَنَّهَا طَهَارَةُ ضَرُورَةٍ ، فَتَقَيَّدَتْ بِالْوَقْتِ ؛ كَطَهَارَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ ، وَطَهَارَةُ الْمَاءِ لَيْسَتْ

لِلضَّرُورَةِ ، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا .
وَالْحَدِيثُ أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ يُشْبِهُ الْوُضُوءَ فِي إبَاحَةِ الصَّلَاةِ ، وَيَلْزَمُهُ التَّسَاوِي فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ .
إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّهُ إذَا نَوَى بِتَيَمُّمِهِ مَكْتُوبَةً ، فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ مَا شَاءَ مِنْ الصَّلَوَاتِ ، فَيُصَلِّي الْحَاضِرَةَ ، وَيَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ، وَيَقْضِي فَوَائِتَ ، وَيَتَطَوَّعُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَبَعْدَهَا .
هَذَا قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ .
وَقَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ : لَا يُصَلِّي بِهِ فَرْضَيْنِ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ إلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلْأُخْرَى .
وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمَا ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ بِالتَّيَمُّمِ إلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلْأُخْرَى .
وَهَذَا مُقْتَضَى سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ وَلِأَنَّهَا طَهَارَةُ ضَرُورَةٍ فَلَا يَجْمَعُ بِهَا بَيْنَ فَرِيضَتَيْنِ ، كَمَا لَوْ كَانَا فِي وَقْتَيْنِ .
وَلَنَا أَنَّهَا طَهَارَةٌ صَحِيحَةٌ ، أَبَاحَتْ فَرْضًا ، فَأَبَاحَتْ فَرْضَيْنِ ، كَطَهَارَةِ الْمَاءِ ؛ وَلِأَنَّهُ بَعْدَ الْفَرْضِ الْأَوَّلِ تَيَمُّمٌ صَحِيحٌ مُبِيحٌ لِلتَّطَوُّعِ ، نَوَى بِهِ الْمَكْتُوبَةَ ، فَكَانَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ فَرْضًا ، كَحَالَةِ ابْتِدَائِهِ ؛ وَلِأَنَّ الطَّهَارَةَ فِي الْأُصُولِ ، إنَّمَا تَتَقَيَّدُ بِالْوَقْتِ دُونَ الْفِعْلِ ، كَطَهَارَةِ الْمَاسِحِ عَلَى الْخُفِّ ، وَهَذِهِ فِي النَّوَافِلِ ، وَطَهَارَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ ؛ وَلِأَنَّ كُلَّ تَيَمُّمٍ أَبَاحَ صَلَاةً أَبَاحَ مَا هُوَ مِنْ نَوْعِهَا ، بِدَلِيلِ صَلَوَاتِ النَّوَافِلِ .
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَيَرْوِيهِ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، ثُمَّ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ لَا يُصَلِّيَ بِهِ صَلَاتَيْنِ فِي وَقْتَيْنِ ؛ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ صَلَوَاتٍ مِنْ التَّطَوُّعِ ، وَيَجْمَعَ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ فَرْضٍ وَنَفْلٍ ، وَإِنَّمَا امْتَنَعَ الْجَمْعُ بَيْنَ فَرْضَيْ وَقْتَيْنِ ،

لِبُطْلَانِ التَّيَمُّمِ ، بِخُرُوجِ وَقْتِ الْأُولَى مِنْهَا .
إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّ الْخِرَقِيِّ إنَّمَا ذَكَرَ قَضَاءَ الْفَوَائِتِ وَالتَّطَوُّعِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْجَمْعَ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ ، وَكَذَا ذَكَرَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَجُوزَ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ .
وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي ثَوْرٍ .
وَالصَّحِيحُ جَوَازُ الْجَمْعِ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَدِلَّةِ ؛ وَلِأَنَّ مَا أَبَاحَ فَرْضَيْنِ فَائِتَيْنِ مَا أَبَاحَ فَرْضَيْنِ فِي الْجَمْعِ ، كَسَائِرِ الطِّهَارَاتِ .
وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : لَيس لِلْمُتَيَمِّمِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ بِحَالٍ ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ الثَّانِيَةَ تَفْتَقِرُ إلَى تَيَمُّمٍ ، وَالتَّيَمُّمُ يَفْتَقِرُ إلَى طَلَبٍ ، وَالطَّلَبُ يَقْطَعُ الْجَمْعَ ، وَمِنْ شَرْطِهِ الْمُوَالَاةُ - يَعْنِي عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ - وَهَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَقَيَّدَ بِالْجَمْعِ فِي وَقْتِ الْأُولَى ، فَأَمَّا الْجَمْعُ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ ، فَلَا تُشْتَرَطُ لَهُ الْمُوَالَاةُ فِي الصَّحِيحِ .
فَإِنْ قِيلَ : فَكَيْفَ يُمْكِنُ قَضَاءُ الْفَوَائِتِ ، وَالتَّرْتِيبُ شَرْطٌ ، فَيَجِبُ تَقْدِيمُ الْفَائِتَةِ عَلَى الْحَاضِرَةِ فَكَيْفَ تَتَأَخَّرُ الْفَائِتَةُ عَنْهَا ؟ قُلْنَا : يُمْكِنُ ذَلِكَ لِوُجُوهٍ : أَحَدُهَا أَنْ يُقَدِّمَ الْفَائِتَةَ عَلَى الْحَاضِرَةِ .
الثَّانِي أَنْ يَنْسَى الْفَائِتَةَ ، ثُمَّ يَذْكُرَهَا بَعْدَ الْحَاضِرَةِ .
الثَّالِث أَنْ يَخْشَى فَوَاتَ وَقْتِ الْحَاضِرَةِ ، فَيُصَلِّيَهَا ، ثُمَّ يُصَلِّيَ فِي بَقِيَّةِ الْوَقْتِ فَوَائِتَ .
الرَّابِع أَنَّهُ إذَا كَثُرَتْ الْفَوَائِتُ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ قَضَاؤُهَا قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِ الْحَاضِرَةِ ، فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الْحَاضِرَةَ فِي الْجَمَاعَةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ ، وَيُقَدِّمَهَا عَلَى الْفَوَائِتِ ، فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ؛ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيمِهَا عَلَى بَعْضِ الْفَوَائِتِ ، فَلَا فَائِدَةَ فِي تَأْخِيرِهَا ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ لَزِمَ تَأْخِيرُهَا إلَى آخِرِ وَقْتِهَا ، لَلَزِمَ تَرْكُ الْجَمَاعَةِ الْحَاضِرَةِ بِالْكُلِّيَّةِ

( 376 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَإِذَا خَافَ الْعَطَشَ حَبَسَ الْمَاءَ وَتَيَمَّمَ ، وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ ) قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمُسَافِرَ إذَا كَانَ مَعَهُ مَاءٌ ، وَخَشِيَ الْعَطَشَ ، أَنَّهُ يُبْقِي مَاءَهُ لِلشُّرْبِ ، وَيَتَيَمَّمُ ؛ مِنْهُمْ عَلِيٌّ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَالْحَسَنُ ، وَعَطَاءٌ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَطَاوُسٌ ، وَقَتَادَةُ ، وَالضَّحَّاكُ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ؛ وَلِأَنَّهُ خَائِفٌ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ ، فَأُبِيحَ لَهُ التَّيَمُّمُ ، كَالْمَرِيضِ .

( 377 ) فَصْلٌ : وَإِنْ خَافَ عَلَى رَفِيقِهِ ، أَوْ رَقِيقِهِ ، أَوْ بَهَائِمِهِ ، فَهُوَ كَمَا لَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ رَفِيقِهِ كَحُرْمَةِ نَفْسِهِ ، وَالْخَائِفُ عَلَى بَهَائِمِهِ خَائِفٌ مِنْ ضَيَاعِ مَالِهِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ وَجَدَ مَاءً بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ لِصٌّ أَوْ سَبُعٌ يَخَافُهُ عَلَى بَهِيمَتِهِ أَوْ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ .
وَإِنْ وَجَدَ عَطْشَانَ يَخَافُ تَلَفَهُ ، لَزِمَهُ سَقْيُهُ ، وَيَتَيَمَّمُ .
قِيلَ لِأَحْمَدَ : الرَّجُلُ مَعَهُ إدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ لِلْوُضُوءِ ، فَيَرَى قَوْمًا عِطَاشًا ، أَحَبُّ إلَيْك أَنْ يَسْقِيَهُمْ أَوْ يَتَوَضَّأَ ؟ قَالَ : يَسْقِيهِمْ .
ثُمَّ ذَكَرَ عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَيَمَّمُونَ ، وَيَحْبِسُونَ الْمَاءَ لِشِفَاهِهِمْ .
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ، وَالْقَاضِي : لَا يَلْزَمُهُ بَذْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ .
وَلَنَا أَنَّ حُرْمَةَ الْآدَمِيِّ تُقَدَّمُ عَلَى الصَّلَاةِ ، بِدَلِيلِ مَا لَوْ رَأَى حَرِيقًا ، أَوْ غَرِيقًا ، فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ ضِيقِ وَقْتِهَا ، لَزِمَهُ تَرْكُ الصَّلَاةِ ، وَالْخُرُوجُ لِإِنْقَاذِهِ ، فَلَأَنْ يُقَدِّمَهَا عَلَى الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ أَوْلَى ، وَقَدْ رُوِيَ فِي الْخَبَرِ ، أَنَّ بَغِيًّا أَصَابَهَا الْعَطَشُ ، فَنَزَلَتْ بِئْرًا فَشَرِبَتْ مِنْهُ ، فَلَمَّا صَعِدَتْ رَأَتْ كَلْبًا يَلْحَسُ الثَّرَى مِنْ الْعَطَشِ ، فَقَالَتْ : لَقَدْ أَصَابَ هَذَا مِنْ الْعَطَشِ مِثْلُ مَا أَصَابَنِي .
فَنَزَلَتْ فَسَقَتْهُ بِمُوقِهَا ، فَغَفَرَ اللَّهُ لَهَا .
فَإِذَا كَانَ هَذَا الْأَجْرَ مِنْ سَقْيِ الْكَلْبِ ، فَغَيْرُهُ أَوْلَى .

( 378 ) فَصْلٌ : وَإِذَا وَجَدَ الْخَائِفُ مِنْ الْعَطَشِ مَاءً طَاهِرًا ، وَمَاءً نَجِسًا ، يَكْفِيهِ أَحَدُهُمَا لِشُرْبِهِ فَإِنَّهُ يَحْبِسُ الْمَاءَ الطَّاهِرَ لِشُرْبِهِ ، وَيُرِيقُ النَّجِسَ إنْ اسْتَغْنَى عَنْ شُرْبِهِ .
وَقَالَ الْقَاضِي : يَتَوَضَّأُ بِالطَّاهِرِ ، وَيَحْبِسُ النَّجِسَ لِشُرْبِهِ ؛ لِأَنَّهُ وَجَدَ مَاءً طَاهِرًا مُسْتَغْنًى عَنْ شُرْبِهِ .
فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ مَاءً كَثِيرًا طَاهِرًا ، وَلَنَا أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِهِ ، وَلَا عَلَى مَا يَجُوزُ لَهُ شُرْبُهُ سِوَى هَذَا الطَّاهِرِ ، فَجَازَ لَهُ حَبْسُهُ إذَا خَافَ الْعَطَشَ ، كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ سِوَاهُ .
وَإِنْ وَجَدَهُمَا وَهُوَ عَطْشَانُ ، شَرِبَ الطَّاهِرَ ، وَأَرَاقَ النَّجِسَ إذَا اسْتَغْنَى عَنْهُ ، سَوَاءٌ كَانَ فِي الْوَقْتِ ، أَوْ قَبْلَهُ .
وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ : إنْ كَانَ فِي الْوَقْتِ شَرِبَ النَّجِسَ ؛ لِأَنَّ الطَّاهِرَ مُسْتَحِقُّ الطَّهَارَةِ ، فَهُوَ كَالْمَعْدُومِ .
وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ ؛ لِأَنَّ شُرْبَ النَّجِسِ حَرَامٌ ، وَإِنَّمَا يَصِيرُ الطَّاهِرُ مُسْتَحِقًّا لِلطَّهَارَةِ إذَا اسْتَغْنَى عَنْ شُرْبِهِ ، وَهَذَا غَيْرُ مُسْتَغْنٍ عَنْ شُرْبِهِ ، وَوُجُودُ النَّجِسِ كَعَدَمِهِ ؛ لِتَحْرِيمِ شُرْبِهِ .

( 379 ) فَصْلٌ : وَإِذَا كَانَ الْمَاءُ مَوْجُودًا إلَّا أَنَّهُ إذَا اشْتَغَلَ بِتَحْصِيلِهِ وَاسْتِعْمَالِهِ فَاتَ الْوَقْتُ ، لَمْ يُبَحْ لَهُ التَّيَمُّمُ ، سَوَاءٌ كَانَ حَاضِرًا أَوْ مُسَافِرًا ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ : الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَعَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَالثَّوْرِيِّ : لَهُ التَّيَمُّمُ .
رَوَاهُ عَنْهُمَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ .
قَالَ الْوَلِيدُ : فَذَكَرْت ذَلِكَ لِمَالِكٍ ، وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالُوا : يَغْتَسِلُ ، وَإِنْ طَلَعَتْ الشَّمْسُ ؛ وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا } وَحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ ، وَهَذَا وَاجِدٌ لِلْمَاءِ ؛ وَلِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الْمَاءِ ، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ التَّيَمُّمُ ، كَمَا لَوْ لَمْ يَخَفْ فَوْتَ الْوَقْتِ ؛ وَلِأَنَّ الطَّهَارَةَ شَرْطٌ ، فَلَمْ يُبَحْ تَرْكُهَا خِيفَةَ فَوْتِ وَقْتِهَا ، كَسَائِرِ شَرَائِطِهَا .
وَإِنْ خَافَ فَوْتَ الْعِيدِ ، لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّيَمُّمُ .
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ : لَهُ التَّيَمُّمُ ؛ لِأَنَّهُ يَخَافُ فَوْتَهَا بِالْكُلِّيَّةِ ، فَأَشْبَهَ الْعَادِمَ ، وَلَنَا الْآيَةُ وَالْخَبَرُ ، وَمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْمَعْنَى ، وَإِنْ خَافَ فَوْتَ الْجِنَازَةِ فَكَذَلِكَ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا وَالْأُخْرَى ، يُبَاحُ لَهُ التَّيَمُّمُ ، وَيُصَلِّي عَلَيْهَا .
وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَالْحَسَنُ ، وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ ، وَسَعْدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ ، وَاللَّيْثُ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اسْتِدْرَاكُهَا بِالْوُضُوءِ ، فَأَشْبَهَ الْعَادِمَ .
وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : يُصَلِّي عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ وُضُوءٍ وَلَا تَيَمُّمٍ ؛ لِأَنَّهَا لَا رُكُوعَ فِيهَا وَلَا سُجُودَ ، وَإِنَّمَا هِيَ دُعَاءٌ ، فَأَشْبَهَتْ الدُّعَاءَ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَلَنَا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ .
وَقَوْلُهُ : لَا يَقْبَلُ اللَّهُ

صَلَاةَ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ } .
وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ } الْآيَةَ ثُمَّ أَبَاحَ تَرْكَ الْغُسْلِ مَشْرُوطًا بِعَدَمِ الْمَاءِ ، بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا } ، فَمَا لَمْ يُوجَدْ الشَّرْطُ يَبْقَى عَلَى قَضِيَّةِ الْعُمُومِ

( 380 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَإِذَا نَسِيَ الْجَنَابَةَ وَتَيَمَّمَ لِلْحَدَثِ لَمْ يُجْزِهِ ) وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ ، وَأَبُو ثَوْرٍ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ : يُجْزِئُهُ ؛ لِأَنَّ طَهَارَتَهُمَا وَاحِدَةٌ ، فَسَقَطَتْ إحْدَاهُمَا بِفِعْلِ الْأُخْرَى كَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ .
وَلَنَا ، قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى } ، وَهَذَا لَمْ يَنْوِ الْجَنَابَةَ ، فَلَمْ يُجْزِهِ عَنْهَا ؛ وَلِأَنَّهُمَا سَبَبَانِ مُخْتَلِفَانِ ، فَلَمْ تُجْزِ نِيَّةُ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ ، كَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ؛ وَلِأَنَّهُمَا طَهَارَتَانِ ، فَلَمْ تَتَأَدَّ إحْدَاهُمَا بِنِيَّةِ الْأُخْرَى ، كَطَهَارَةِ الْمَاءِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، وَفَارَقَ مَا قَاسُوا عَلَيْهِ ؛ فَإِنَّ حُكْمَهُمَا وَاحِدٌ ، وَهُوَ الْحَدَثُ الْأَصْغَرُ ، وَلِهَذَا تُجْزِئُ نِيَّةُ أَحَدِهِمَا عَنْ نِيَّةِ الْآخَرِ فِي طَهَارَةِ الْمَاءِ .

( 381 ) فَصْلٌ : وَإِنْ تَيَمَّمَ لِلْجَنَابَةِ ، لَمْ يُجْزِهِ عَنْ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا وَالْخِلَافُ فِيهَا كَاَلَّتِي قَبْلَهَا ، فَعَلَى هَذَا يَحْتَاجُ إلَى تَعْيِينِ مَا تَيَمَّمَ لَهُ مِنْ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ وَالْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَالنَّجَاسَةِ ؛ فَإِنْ نَوَى الْجَمِيعَ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَهُ ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ وَاحِدٌ ، فَأَشْبَهَ طَهَارَةَ الْمَاءِ ، وَإِنْ نَوَى بَعْضَهَا أَجْزَأَهُ عَنْ الْمَنْوِيِّ دُونَ مَا سِوَاهُ ، وَإِنْ كَانَ التَّيَمُّمُ عَنْ جُرْحٍ فِي عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ ، نَوَى التَّيَمُّمَ عَنْ غَسْلِ ذَلِكَ الْعُضْوِ .

( 382 ) فَصْلٌ : وَإِذَا تَيَمَّمَ لِلْجَنَابَةِ دُونَ الْحَدَثِ ، أُبِيحَ لَهُ مَا يُبَاحُ لِلْمُحْدِثِ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ، وَاللُّبْثِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَلَمْ تُبَحْ لَهُ الصَّلَاةُ ، وَالطَّوَافُ ، وَمَسُّ الْمُصْحَفِ .
وَإِنْ أَحْدَثَ لَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ فِي تَيَمُّمِهِ ؛ لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنْ الْغُسْلِ ، فَلَمْ يُؤَثِّرْ الْحَدَثُ فِيهِ ، كَالْغُسْلِ .
وَإِنْ تَيَمَّمَ لِلْجَنَابَةِ وَالْحَدَثِ ، ثُمَّ أَحْدَثَ ، بَطَلَ تَيَمُّمُهُ لِلْحَدَثِ ، وَبَقِيَ تَيَمُّمُ الْجَنَابَةِ بِحَالِهِ ، وَلَوْ تَيَمَّمَتْ الْمَرْأَةُ بَعْدَ طُهْرِهَا مِنْ حَيْضِهَا لِحَدَثِ الْحَيْضِ ، ثُمَّ أَجْنَبَتْ ، لَمْ يَحْرُمْ وَطْؤُهَا ؛ لِأَنَّ حُكْمَ تَيَمُّمِ الْحَيْضِ بَاقٍ ، وَلَا يَبْطُلُ بِالْوَطْءِ ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ إنَّمَا يُوجِبُ حَدَثَ الْجَنَابَةِ .
قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : وَإِنْ قُلْنَا كُلُّ صَلَاةٍ تَحْتَاجُ إلَى تَيَمُّمٍ ، احْتَاجَ كُلُّ وَطْءٍ إلَى تَيَمُّمٍ يَخُصُّهُ ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ .

( 383 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَإِذَا وَجَدَ الْمُتَيَمِّمُ الْمَاءَ ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، خَرَجَ فَتَوَضَّأَ ، أَوْ اغْتَسَلَ إنْ كَانَ جُنُبًا ، وَاسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ ) الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّ الْمُتَيَمِّمَ إذَا قَدَرَ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ بَطَلَ تَيَمُّمُهُ ، سَوَاءٌ كَانَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ خَارِجًا مِنْهَا ؛ فَإِنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ بَطَلَتْ ، لِبُطْلَانِ طَهَارَتِهِ ، وَيَلْزَمُهُ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ ، فَيَتَوَضَّأُ إنْ كَانَ مُحْدِثًا ، وَيَغْتَسِلُ إنْ كَانَ جُنُبًا .
وَبِهَذَا قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ .
وَقَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ : إنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ ، مَضَى فِيهَا .
وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَحْمَدَ ، إلَّا أَنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى رُجُوعِهِ عَنْهُ .
قَالَ الْمَرُّوذِيُّ : قَالَ أَحْمَدُ : كُنْت أَقُولُ يَمْضِي .
ثُمَّ تَدَبَّرْت ، فَإِذَا أَكْثَرُ الْأَحَادِيثِ عَلَى أَنَّهُ يَخْرُجُ .
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى رُجُوعِهِ عَنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ .
وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ وَجَدَ الْمُبْدَلَ بَعْدَ التَّلَبُّسِ بِمَقْصُودِ الْبَدَلِ ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ الْخُرُوجُ ، كَمَا لَوْ وَجَدَ الرَّقَبَةَ بَعْدَ التَّلَبُّسِ بِالصِّيَامِ ؛ وَلِأَنَّهُ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ ؛ لِأَنَّ قُدْرَتَهُ تَتَوَقَّفُ عَلَى إبْطَالِ الصَّلَاةِ ، وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْ إبْطَالِهَا ، بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : { الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ ، فَإِذَا وَجَدْت الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَك } .
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .
دَلَّ بِمَفْهُومِهِ : عَلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ طَهُورًا عِنْدَ وُجُودِ الْمَاءِ ، وَبِمَنْطُوقِهِ عَلَى وُجُوبِ إمْسَاسِهِ جِلْدَهُ عِنْدَ وُجُودِهِ ؛ وَلِأَنَّهُ قَدَرَ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ ، فَبَطَلَ تَيَمُّمُهُ ، كَالْخَارِجِ مِنْ الصَّلَاةِ ؛ وَلِأَنَّ التَّيَمُّمَ طَهَارَةُ ضَرُورَةٍ ، فَبَطَلَتْ بِزَوَالِ الضَّرُورَةِ كَطَهَارَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ إذَا انْقَطَعَ دَمُهَا .
يُحَقِّقُهُ أَنَّ

التَّيَمُّمَ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ ، وَإِنَّمَا أُبِيحَ لِلْمُتَيَمِّمِ أَنْ يُصَلِّيَ مَعَ كَوْنِهِ مُحْدِثًا ؛ لِضَرُورَةِ الْعَجْزِ عَنْ الْمَاءِ ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ زَالَتْ الضَّرُورَةُ ، فَظَهَرَ حُكْمُ الْحَدَثِ كَالْأَصْلِ ، وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهُمْ ؛ فَإِنَّ الصَّوْمَ هُوَ الْبَدَلُ نَفْسُهُ ، فَنَظِيرُهُ إذَا قَدَرَ عَلَى الْمَاءِ بَعْدَ تَيَمُّمِهِ ، وَلَا خِلَافَ فِي بُطْلَانِهِ .
ثُمَّ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ مُدَّةَ الصِّيَامِ تَطُولُ ، فَيَشُقُّ الْخُرُوجُ مِنْهُ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ فَرْضَيْنِ شَاقَّيْنِ ، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا .
وَقَوْلُهُمْ : إنَّهُ غَيْرُ قَادِرٍ غَيْرُ صَحِيحٍ فَإِنَّ الْمَاءَ قَرِيبٌ ، وَآلَتَهُ صَحِيحَةٌ ، وَالْمَوَانِعَ مُنْتَفِيَةٌ ، وَقَوْلُهُمْ : إنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ إبْطَالِ الصَّلَاةِ .
قُلْنَا : لَا يَحْتَاجُ إلَى إبْطَالِ الصَّلَاةِ ، بَلْ هِيَ تَبْطُلُ بِزَوَالِ الطَّهَارَةِ ، كَمَا فِي نَظَائِرِهَا .
فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَمَتَى خَرَجَ فَتَوَضَّأَ لَزِمَهُ اسْتِئْنَافُ الصَّلَاةِ .
وَقِيلَ : فِيهِ وَجْهٌ آخَرُ ، أَنَّهُ يُبْنَى عَلَى مَا مَضَى مِنْهَا ، كَاَلَّذِي سَبَقَهُ الْحَدَثُ .
وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَبْنِي ؛ لِأَنَّ الطَّهَارَةَ شَرْطٌ ، وَقَدْ فَاتَتْ بِبُطْلَانِ التَّيَمُّمِ ، فَلَا يَجُوزُ بَقَاءُ الصَّلَاةِ مَعَ فَوَاتِ شَرْطِهَا ، وَلَا يَجُوزُ بَقَاءُ مَا مَضَى صَحِيحًا مَعَ خُرُوجِهِ مِنْهَا قَبْلَ إتْمَامِهَا .
وَكَذَا نَقُولُ فِيمَنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ وَإِنْ سَلَّمْنَا ، فَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ مَا مَضَى مِنْ الصَّلَاةِ انْبَنَى عَلَى طَهَارَةٍ ضَعِيفَةٍ هَاهُنَا ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ ، كَطَهَارَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ ، بِخِلَافِ مَنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ .

( 384 ) فَصْلٌ : وَالْمُصَلِّي عَلَى حَسَبِ حَالِهِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ ، وَلَا تَيَمُّمٍ ، إذَا وَجَدَ مَاءً فِي الصَّلَاةِ ، أَوْ تُرَابًا خَرَجَ مِنْهَا بِكُلِّ حَالٍ ؛ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُخَرَّجَ فِيهَا مِثْلُ مَا فِي التَّيَمُّمِ إذَا وَجَدَ الْمَاءَ ؛ إذَا قُلْنَا إنَّهُ لَا تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ ؛ وَلِأَنَّ الطَّهَارَةَ شَرْطٌ سَقَطَ اعْتِبَارُهُ ، فَأَشْبَهَتْ السُّتْرَةَ إذَا عَجَزَ عَنْهَا ، فَصَلَّى عُرْيَانًا ، ثُمَّ وَجَدَ السُّتْرَةَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ قَرِيبًا مِنْهُ ، وَكُلُّ صَلَاةٍ يَلْزَمُهُ إعَادَتُهَا ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْخُرُوجُ مِنْهَا إذَا زَالَ الْعُذْرُ ، وَيَلْزَمُهُ اسْتِقْبَالُهَا .
وَإِنْ قُلْنَا لَا يَلْزَمُهُ إعَادَتُهَا ، فَإِنَّهَا تُشْبِهُ صَلَاةَ الْمُتَيَمِّمِ إذَا وَجَدَ الْمَاءَ ، عَلَى مَا مَضَى مِنْ الْقَوْلِ فِيهَا

( 385 ) فَصْلٌ : وَلَوْ يَمَّمَ الْمَيِّتَ ، ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الْمَاءِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ ، لَزِمَهُ الْخُرُوجُ ؛ لِأَنَّ غُسْلَ الْمَيِّتِ مُمْكِنٌ ، غَيْرُ مُتَوَقِّفٍ عَلَى إبْطَالِ الْمُصَلِّي صَلَاتَهُ ، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ كَمَسْأَلَتِنَا ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ وُجِدَ بَعْدَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ .

( 386 ) فَصْلٌ : وَإِذَا قُلْنَا لَا يَلْزَمُ الْمُصَلِّي الْخُرُوجُ لِرُؤْيَةِ الْمَاءِ ، فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ الْخُرُوجُ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا ، لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ شَرَعَ فِي مَقْصُودِ الْبَدَلِ ، فَخُيِّرَ بَيْنَ الرُّجُوعِ إلَى الْمُبْدَلِ ، وَبَيْنَ إتْمَامِ مَا شَرَعَ فِيهِ ، كَمَنْ شَرَعَ فِي صَوْمِ الْكَفَّارَةِ ، ثُمَّ أَمْكَنَهُ الرَّقَبَةُ .
وَالثَّانِي لَا يَجُوزُ لَهُ الْخُرُوجُ ؛ لِأَنَّ مَا لَا يُوجِبُ الْخُرُوجَ مِنْ الصَّلَاةِ لَا يُبِيحُ الْخُرُوجَ مِنْهَا ، كَسَائِرِ الْأَشْيَاءِ .
وَلِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَجْهَانِ ، كَهَذَيْنِ .

( 387 ) فَصْلٌ : إذَا رَأَى مَاءً فِي الصَّلَاةِ ، ثُمَّ انْقَلَبَ قَبْلَ اسْتِعْمَالِهِ ، فَإِنْ قُلْنَا يَلْزَمُهُ الْخُرُوجُ مِنْ الصَّلَاةِ .
فَقَدْ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَتَيَمُّمُهُ بِرُؤْيَةِ الْمَاءِ ، وَالْقُدْرَةِ عَلَيْهِ ، وَيَلْزَمُهُ اسْتِئْنَافُ التَّيَمُّمِ وَالصَّلَاةِ ، وَإِنْ قُلْنَا لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ .
وَانْدَفَقَ وَهُوَ فِيهَا ، فَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِذَلِكَ التَّيَمُّمِ صَلَاةً أُخْرَى .
وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ رُؤْيَةَ الْمَاءِ حَرَّمَتْ عَلَيْهِ افْتِتَاحَ صَلَاةٍ أُخْرَى .
وَلَوْ تَلَبَّسَ بِنَافِلَةٍ ، ثُمَّ رَأَى مَاءً ؛ فَإِنْ كَانَ نَوَى عَدَدًا ، أَتَى بِهِ .
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى عَدَدًا ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى رَكْعَتَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ أَقَلُّ الصَّلَاةِ ، عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ .
قَالَ الشَّيْخُ ، رَحِمَهُ اللَّهُ : وَيَقْوَى عِنْدِي أَنَّنَا إذَا قُلْنَا لَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِرُؤْيَةِ الْمَاءِ .
فَلَهُ افْتِتَاحُ صَلَاةٍ أُخْرَى ؛ لِأَنَّ رُؤْيَةَ الْمَاءِ لَمْ تُبْطِلْ التَّيَمُّمَ ، وَلَوْ بَطَلَ لَبَطَلَتْ الصَّلَاةُ ، وَمَا وُجِدَ بَعْدَهَا لَا يُبْطِلُهُ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ رَآهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ سَبُعٌ ثُمَّ انْدَفَقَ قَبْلَ زَوَالِ الْمَانِعِ ، وَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ مَا يَشَاءُ ، كَمَا لَوْ لَمْ يَرَ الْمَاءَ .

( 388 ) فَصْلٌ : إذَا تَيَمَّمَ ، ثُمَّ رَأَى رَكْبًا يَظُنُّ أَنَّ مَعَهُ مَاءً ، وَقُلْنَا بِوُجُوبِ الطَّلَبِ ، أَوْ رَأَى خُضْرَةً ، أَوْ شَيْئًا يَدُلُّ عَلَى الْمَاءِ فِي مَوْضِعٍ يَلْزَمُهُ الطَّلَبُ فِيهِ ، بَطَلَ تَيَمُّمُهُ ، وَكَذَلِكَ إنْ رَأَى سَرَابًا ظَنَّهُ مَاءً ، بَطَلَ تَيَمُّمُهُ .
وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا وَجَبَ الطَّلَبُ بَطَلَ التَّيَمُّمُ .
وَسَوَاءٌ تَبَيَّنَ لَهُ خِلَافُ ظَنِّهِ أَوْ لَمْ يَتَبَيَّنْ .
فَأَمَّا إنْ رَأَى الرَّكْبَ أَوْ الْخُضْرَةَ فِي الصَّلَاةِ ، لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ وَلَا تَيَمُّمُهُ ؛ لِأَنَّهُ دَخَلَ فِيهَا بِطَهَارَةٍ مُتَيَقَّنَةٍ ، فَلَا تَزُولُ بِالشَّكِّ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَبْطُلَ تَيَمُّمُهُ أَيْضًا ، إذَا كَانَ خَارِجًا مِنْ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ الطَّهَارَةَ الْمُتَيَقَّنَةَ لَا تَبْطُلُ بِالشَّكِّ ، كَطَهَارَةِ الْمَاءِ ، وَوُجُوبُ الطَّلَبِ لَيْسَ بِمُبْطِلٍ لِلتَّيَمُّمِ ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ مُبْطِلًا إنَّمَا يَثْبُتُ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ ، وَلَيْسَ فِي هَذَا نَصٌّ ، وَلَا مَعْنَى نَصٍّ ، فَيَنْتَفِي الدَّلِيلُ .

( 389 ) فَصْلٌ : وَإِنْ خَرَجَ وَقْتُ الصَّلَاةِ ، وَهُوَ فِيهَا ، بَطَلَ تَيَمُّمُهُ ، وَبَطَلَتْ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّ طَهَارَتَهُ انْتَهَتْ بِانْتِهَاءِ وَقْتِهَا ، فَبَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، كَمَا لَوْ انْقَضَتْ مُدَّةُ الْمَسْحِ ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ .

( 390 ) فَصْلٌ : وَيَبْطُلُ التَّيَمُّمُ عَنْ الْحَدَثِ بِكُلِّ مَا يُبْطِلُ الْوُضُوءَ ، وَيَزِيدُ بِرُؤْيَةِ الْمَاءِ الْمَقْدُورِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ ، وَخُرُوجِ الْوَقْتِ ، وَزَادَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ظَنَّ وُجُودِ الْمَاءِ ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، وَزَادَ بَعْضُهُمْ مَا لَوْ نَزَعَ عِمَامَةً أَوْ خُفًّا يَجُوزُ لَهُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ ؛ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ تَيَمُّمُهُ .
وَذُكِرَ أَنَّ أَحْمَدَ نَصَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ مُبْطِلٌ لِلْوُضُوءِ ، فَأَبْطَلَ التَّيَمُّمَ ، كَسَائِرِ مُبْطِلَاتِهِ .
وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمُبْطِلٍ لِلتَّيَمُّمِ ، وَهَذَا قَوْلُ سَائِرِ الْفُقَهَاءِ ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ طَهَارَةٌ لَمْ يَمْسَحْ فِيهَا عَلَيْهِ ، فَلَا يَبْطُلُ بِنَزْعِهِ ، كَطَهَارَةِ الْمَاءِ ، وَكَمَا لَوْ كَانَ الْمَلْبُوسُ مِمَّا لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَصِحُّ قَوْلُهُمْ : إنَّهُ مُبْطِلٌ لِلْوُضُوءِ ؛ لِأَنَّ مُبْطِلَ الْوُضُوءِ نَزْعُ مَا هُوَ مَمْسُوحٌ عَلَيْهِ فِيهِ ، وَلَمْ يُوجَدْ هَاهُنَا ؛ وَلِأَنَّ إبَاحَةَ الْمَسْحِ لَا يَصِيرُ بِهَا مَاسِحًا ، وَلَا بِمَنْزِلَةِ الْمَاسِحِ ، كَمَا لَوْ لَبِسَ عِمَامَةً يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهَا ، وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ تَحْتَهَا ، فَإِنَّهُ لَا تَبْطُلُ طَهَارَتُهُ بِنَزْعِهَا .
فَأَمَّا التَّيَمُّمُ لِلْجَنَابَةِ ، فَلَا يُبْطِلُهُ إلَّا رُؤْيَةُ الْمَاءِ ، وَخُرُوجُ الْوَقْتِ ، وَمُوجِبَاتُ الْغُسْلِ ، وَكَذَلِكَ التَّيَمُّمُ لِحَدَثِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ ، لَا يَزُولُ حُكْمُهُ إلَّا بِحَدَثِهِمَا ، أَوْ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ .

( 391 ) فَصْلٌ : يَجُوزُ التَّيَمُّمُ لِكُلِّ مَا يُتَطَهَّرُ لَهُ مِنْ نَافِلَةٍ ، أَوْ مَسِّ مُصْحَفٍ ، أَوْ قِرَاءَةِ قُرْآنٍ ، أَوْ سُجُودِ تِلَاوَةٍ ، أَوْ شُكْرٍ ، أَوْ لُبْثٍ فِي مَسْجِدٍ .
قَالَ أَحْمَدُ ، يَتَيَمَّمُ وَيَقْرَأُ جُزْأَهُ .
يَعْنِي الْجُنُبَ .
وَبِذَلِكَ قَالَ عَطَاءٌ ، وَمَكْحُولٌ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَرَبِيعَةُ ، وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَقَالَ أَبُو مَخْرَمَةَ : لَا يَتَيَمَّمُ إلَّا لِمَكْتُوبَةٍ .
وَكَرِهَ الْأَوْزَاعِيُّ أَنْ يَمَسَّ الْمُتَيَمِّمُ الْمُصْحَفَ ، وَلَنَا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ طَهُورُ الْمُسْلِمِ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ } ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : { جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا } ؛ وَلِأَنَّهُ يُسْتَبَاحُ بِطَهَارَةِ الْمَاءِ ، فَيُسْتَبَاحُ بِالتَّيَمُّمِ ، كَالْمَكْتُوبَةِ .

( 392 ) فَصْلٌ : وَإِنْ كَانَتْ عَلَى بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ ، وَعَجَزَ عَنْ غَسْلِهَا ؛ لِعَدَمِ الْمَاءِ ، أَوْ خَوْفِ الضَّرَرِ بِاسْتِعْمَالِهِ تَيَمَّمَ لَهَا وَصَلَّى .
قَالَ أَحْمَدُ : هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْجُنُبِ ، يَتَيَمَّمُ .
وَرُوِيَ مَعْنَى ذَلِكَ عَنْ الْحَسَنِ .
وَرُوِيَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَأَبِي ثَوْرٍ : يَمْسَحُهَا بِالتُّرَابِ ، وَيُصَلِّي ؛ لِأَنَّ طَهَارَةَ النَّجَاسَةِ إنَّمَا تَكُونُ فِي مَحَلِّ النَّجَاسَةِ دُونَ غَيْرِهِ .
وَقَالَ الْقَاضِي : يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِ أَحْمَدَ : إنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْجُنُبِ الَّذِي يَتَيَمَّمُ ، أَيْ أَنَّهُ يُصَلِّي عَلَى حَسَبِ حَالِهِ كَمَا يُصَلِّي الْجُنُبُ الَّذِي يَتَيَمَّمُ ، وَهَذَا قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ مِنْ الْفُقَهَاءِ ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ إنَّمَا وَرَدَ بِالتَّيَمُّمِ لِلْحَدَثِ ، وَغَسْلُ النَّجَاسَةِ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُؤْتَى بِهِ فِي مَحَلِّ النَّجَاسَةِ ، لَا فِي غَيْرِهِ ؛ وَلِأَنَّ مَقْصُودَ الْغُسْلِ إزَالَةُ النَّجَاسَةِ ، وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ بِالتَّيَمُّمِ .
وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : { الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ طَهُورُ الْمُسْلِمِ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ } ، وَقَوْلُهُ : { جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا } ؛ وَلِأَنَّهَا طَهَارَةٌ فِي الْبَدَنِ تُرَادُ لِلصَّلَاةِ ، فَجَازَ لَهَا التَّيَمُّمُ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ ، أَوْ خَوْفِ الضَّرَرِ بِاسْتِعْمَالِهِ كَالْحَدَثِ وَيُفَارِقُ الْغَسْلُ التَّيَمُّمَ فَإِنَّهُ فِي طَهَارَةِ الْحَدَثِ يُؤْتَى بِهِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ ، فِيمَا إذَا تَيَمَّمَ لِجُرْحٍ فِي رِجْلِهِ ، أَوْ مَوْضِعٍ مِنْ بَدَنِهِ غَيْرِ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ، بِخِلَافِ الْغَسْلِ ، وَقَوْلُهُمْ : لَمْ يَرِدْ بِهِ الشَّرْعُ .
قُلْنَا : هُوَ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ الْأَخْبَارِ ، وَفِي مَعْنَى طَهَارَةِ الْحَدَثِ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا .
فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّهُ إذَا تَيَمَّمَ لِلنَّجَاسَةِ وَصَلَّى ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ .
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : إنْ كَانَ عَلَى جُرْحِهِ نَجَاسَةٌ يَسْتَضِرُّ بِإِزَالَتِهَا ، تَيَمَّمَ وَصَلَّى وَلَا إعَادَةَ

عَلَيْهِ .
وَإِنْ تَيَمَّمَ لِلنَّجَاسَةِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ وَصَلَّى ، لَزِمَتْهُ الْإِعَادَةُ عِنْدِي .
وَقَالَ أَصْحَابُنَا : لَا تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ { ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : التُّرَابُ كَافِيكَ مَا لَمْ تَجِدْ الْمَاءَ } ؛ وَلِأَنَّهَا طَهَارَةٌ نَابَ عَنْهَا التَّيَمُّمُ ، فَلَمْ تَجِبْ الْإِعَادَةُ فِيهَا ، كَطَهَارَةِ الْحَدَثِ ، وَكَمَا لَوْ تَيَمَّمَ لِنَجَاسَةٍ عَلَى جُرْحِهِ يَضُرُّهُ إزَالَتُهَا ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ صَلَّى مِنْ غَيْرِ تَيَمُّمٍ لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِعَادَةُ ، فَمَعَ التَّيَمُّمِ أَوْلَى ؛ فَأَمَّا إنْ كَانَتْ النَّجَاسَةُ عَلَى ثَوْبِهِ ، أَوْ غَيْرِ بَدَنِهِ ، فَإِنَّهُ لَا يَتَيَمَّمُ لَهَا ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ طَهَارَةٌ فِي الْبَدَنِ ، فَلَا يَنُوبُ عَنْ غَيْرِ الْبَدَنِ كَالْغَسْلِ ؛ وَلِأَنَّ غَيْرَ الْبَدَنِ لَا يَنُوبُ فِيهِ الْجَامِدُ عِنْدَ الْعَجْزِ ، بِخِلَافِ الْبَدَنِ .

( 393 ) فَصْلٌ : فَإِنْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ وَحَدَثٌ ، وَمَعَهُ مَا لَا يَكْفِي إلَّا أَحَدَهُمَا ، غَسَلَ النَّجَاسَةَ وَتَيَمَّمَ لِلْحَدَثِ .
نَصَّ عَلَى هَذَا أَحْمَدُ .
وَقَالَ الْخَلَّالُ : اتَّفَقَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، وَسُفْيَانُ عَلَى هَذَا .
وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ لِلْحَدَثِ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ ، وَمُخْتَلَفٌ فِيهِ لِلنَّجَاسَةِ .
وَإِنْ كَانَتْ النَّجَاسَةُ عَلَى ثَوْبِهِ ، قَدَّمَ غَسْلَهَا ، وَتَيَمَّمَ لِلْحَدَثِ .
وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ : أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ ، وَيَدَعُ الثَّوْبَ ؛ لِأَنَّهُ وَاجِدٌ لِلْمَاءِ ، وَالْوُضُوءُ أَشَدُّ مِنْ غَسْلِ الثَّوْبِ .
وَحَكَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ فِي الدَّمِ .
وَالْأَوَّلُ أَوْلَى ؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا قَدَّمَ غَسْلَ نَجَاسَةِ الْبَدَنِ مَعَ أَنَّ لِلتَّيَمُّمِ فِيهَا مَدْخَلًا ، فَتَقْدِيمُ طَهَارَةِ الثَّوْبِ أَوْلَى ، وَإِنْ اجْتَمَعَ نَجَاسَةٌ عَلَى الثَّوْبِ ، وَنَجَاسَةٌ عَلَى الْبَدَنِ ، وَلَيْسَ مَعَهُ إلَّا مَا يَكْفِي أَحَدَهُمَا ، غَسَلَ الثَّوْبَ ، وَتَيَمَّمَ لِنَجَاسَةِ الْبَدَنِ ؛ لِأَنَّ لِلتَّيَمُّمِ فِيهَا مَدْخَلًا .

( 394 ) فَصْلٌ : وَإِذَا اجْتَمَعَ جُنُبٌ وَمَيِّتٌ وَمَنْ عَلَيْهَا غُسْلُ حَيْضٍ ، وَمَعَهُمْ مَاءٌ لَا يَكْفِي إلَّا أَحَدَهُمْ ؛ فَإِنْ كَانَ مِلْكًا لِأَحَدِهِمْ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِنَفْسِهِ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ بَذْلُهُ لِغَيْرِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ مَالِكُهُ الْمَيِّتَ أَوْ أَحَدَ الْحَيَّيْنِ .
وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ لِغَيْرِهِمْ ، وَأَرَادَ أَنْ يَجُودَ بِهِ عَلَى أَحَدِهِمْ ، فَعَنْ أَحْمَدَ ، رَحِمَهُ اللَّهُ رِوَايَتَانِ : إحْدَاهُمَا ، الْمَيِّتُ أَحَقُّ بِهِ ؛ لِأَنَّ غُسْلَهُ خَاتِمَةُ طَهَارَتِهِ ، فَيُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ طَهَارَةً كَامِلَةً ، وَالْحَيُّ يَرْجِعُ إلَى الْمَاءِ فَيَغْتَسِلُ ؛ وَلِأَنَّ الْقَصْدَ بِغُسْلِ الْمَيِّتِ تَنْظِيفُهُ ، وَلَا يَحْصُلُ بِالتَّيَمُّمِ ، وَالْحَيُّ يُقْصَدُ بِغُسْلِهِ إبَاحَةُ الصَّلَاةِ ، وَيَحْصُلُ ذَلِكَ بِالتُّرَابِ .
وَالثَّانِيَةُ الْحَيُّ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَبِّدٌ بِالْغُسْلِ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ ، وَالْمَيِّتُ قَدْ سَقَطَ الْفَرْضُ عَنْهُ بِالْمَوْتِ .
اخْتَارَ هَذَا الْخَلَّالُ .
وَهَلْ يُقَدَّمُ الْجُنُبُ أَوْ الْحَائِضُ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا الْحَائِضُ ؛ لِأَنَّهَا تَقْضِي حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى ، وَحَقَّ زَوْجِهَا فِي إبَاحَةِ وَطْئِهَا .
وَالثَّانِي : الْجُنُبُ إذَا كَانَ رَجُلًا ؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ أَحَقُّ بِالْكَمَالِ مِنْ الْمَرْأَةِ ؛ وَلِأَنَّهُ يَصْلُحُ إمَامًا لَهَا ، وَهِيَ لَا تَصْلُحُ لِإِمَامَتِهِ .
وَإِنْ كَانَ عَلَى أَحَدِهِمْ نَجَاسَةٌ فَهُوَ أَوْلَى بِهِ .
وَإِنْ وَجَدُوا الْمَاءَ فِي مَكَان فَهُوَ لِلْأَحْيَاءِ ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَا يَجِدُ شَيْئًا .
وَإِنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ ، فَفَضَلَتْ مِنْهُ فَضْلَةٌ ، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ حَاضِرٌ ، فَلِلْحَيِّ أَخْذُهُ بِقِيمَتِهِ ؛ لِأَنَّ فِي تَرْكِهِ إتْلَافُهُ .
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : لَيْسَ لَهُ أَخْذُهُ ؛ لِأَنَّ مَالِكَهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِيهِ إلَّا أَنْ يَحْتَاجَ إلَيْهِ لِلْعَطَشِ ، فَيَأْخُذَهُ بِشَرْطِ الضَّمَانِ .
وَإِنْ اجْتَمَعَ جُنُبٌ وَمُحْدِثٌ ، فَالْجُنُبُ أَحَقُّ إنْ كَانَ الْمَاءُ يَكْفِيهِ ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَفِيدُ بِهِ مَا لَا

يَسْتَفِيدُهُ الْمُحْدِثُ .
وَإِنْ كَانَ وَفْقَ حَاجَةِ الْمُحْدِثِ فَهُوَ أَوْلَى بِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَفِيدُ بِهِ طَهَارَةً كَامِلَةً .
وَإِنْ كَانَ لَا يَكْفِي وَاحِدًا مِنْهُمَا ، فَالْجُنُبُ أَوْلَى بِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَفِيدُ بِهِ تَطْهِيرَ بَعْضِ أَعْضَائِهِ .
وَإِنْ كَانَ يَكْفِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَيَفْضُلُ مِنْهُ فَضْلَةٌ لَا تَكْفِي الْآخَرَ ، فَالْمُحْدِثُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ فَضْلَتَهُ يُمْكِنُ لِلْجُنُبِ اسْتِعْمَالُهَا ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْجُنُبَ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَفِيدُ بِغُسْلِهِ مَا لَا يَسْتَفِيدُ الْمُحْدِثُ .
وَإِذَا تَغَلَّبَ مَنْ غَيْرُهُ أَوْلَى مِنْهُ عَلَى الْمَاءِ ، فَاسْتَعْمَلَهُ ، كَانَ مُسِيئًا وَأَجْزَأَهُ ؛ لِأَنَّ الْآخَرَ لَمْ يَمْلِكُهُ ، وَإِنَّمَا رَجَحَ لِشِدَّةِ حَاجَتِهِ .

( 395 ) فَصْلٌ : وَهَلْ يُكْرَهُ لِلْعَادِمِ جِمَاعُ زَوْجَتِهِ إذَا لَمْ يَخَفْ الْعَنَتَ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ إحْدَاهُمَا ، يُكْرَهُ ؛ لِأَنَّهُ يُفَوِّتُ عَلَى نَفْسِهِ طَهَارَةً مُمْكِنًا بَقَاؤُهَا .
وَالثَّانِيَةُ لَا يُكْرَهُ ، وَهُوَ قَوْلُ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَقَتَادَةَ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ .
وَحُكِيَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ إنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهِ أَرْبَعُ لَيَالٍ ، فَلْيُصِبْ أَهْلَهُ ، وَإِنْ كَانَ ثَلَاثٌ فَمَا دُونَهَا ، فَلَا يُصِبْهَا .
وَالْأَوْلَى جَوَازُ إصَابَتِهَا مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ ؛ لِأَنَّ { أَبَا ذَرٍّ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنِّي أَعْزُبُ عَنْ الْمَاءِ وَمَعِي أَهْلِي ، فَتُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ فَأُصَلِّي بِغَيْرِ طَهُورٍ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ طَهُورٌ } .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .
وَأَصَابَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ جَارِيَةٍ لَهُ رُومِيَّةٍ ، وَهُوَ عَادِمٌ لِلْمَاءِ ، وَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ وَفِيهِمْ عَمَّارٌ ، فَلَمْ يُنْكِرُوهُ .
قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ : هُوَ سُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَبِي ذَرٍّ وَعَمَّارٍ وَغَيْرِهِمَا .
فَإِذَا فَعَلَا وَوَجَدَا مِنْ الْمَاءِ مَا يَغْسِلَانِ بِهِ فَرْجَيْهِمَا غَسَلَاهُمَا ، ثُمَّ تَيَمَّمَا ، وَإِنْ لَمْ يَجِدَا ، تَيَمَّمَا لِلْجَنَابَةِ وَالْحَدَثِ الْأَصْغَرِ وَالنَّجَاسَةِ ، وَصَلَّيَا .

( 396 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَإِذَا شَدَّ الْكَسِيرُ الْجَبَائِرَ ، وَكَانَ طَاهِرًا وَلَمْ يَعْدُ بِهَا مَوْضِعَ الْكَسْرِ ، مَسَحَ عَلَيْهَا كُلَّمَا أَحْدَثَ ، إلَى أَنْ يَحُلَّهَا ) الْجَبَائِرُ : مَا يُعَدُّ لِوَضْعِهِ عَلَى الْكَسْرِ ؛ لِيَنْجَبِرَ .
وَقَوْلُهُ : " وَلَمْ يَعْدُ بِهَا مَوْضِعَ الْكَسْرِ " .
أَرَادَ لَمْ يَتَجَاوَزْ الْكَسْرَ إلَّا بِمَا لَا بُدَّ مِنْ وَضْعِ الْجَبِيرَةِ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ الْجَبِيرَةَ إنَّمَا تُوضَعُ عَلَى طَرَفَيْ الصَّحِيحِ ؛ لِيَرْجِعَ الْكَسْرُ .
قَالَ الْخَلَّالُ : كَأَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ اسْتَحَبَّ أَنْ يَتَوَقَّى أَنْ يَبْسُطَ الشَّدَّ عَلَى الْجُرْحِ بِمَا يُجَاوِزُهُ ، ثُمَّ سَهَّلَ فِي مَسْأَلَةِ الْمَيْمُونِيِّ وَالْمَرُّوذِيِّ ؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا لَا يَنْضَبِطُ ، وَهُوَ شَدِيدٌ جِدًّا ، وَلَا بَأْسَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْعَصَائِبِ ، كَيْفَ شَدَّهَا .
وَالصَّحِيحُ مَا ذَكَرْنَاهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا شَدَّهَا عَلَى مَكَان يَسْتَغْنِي عَنْ شَدِّهَا عَلَيْهِ ، كَانَ تَارِكًا لِغَسْلِ مَا يُمْكِنُهُ غَسْلُهُ ، مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ ، فَلَمْ يَجُزْ ، كَمَا لَوْ شَدَّهَا عَلَى مَا لَا كَسْرَ فِيهِ ، فَإِذَا شَدَّهَا عَلَى طَهَارَةٍ ، وَخَافَ الضَّرَرَ بِنَزْعِهَا ، فَلَهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهَا ، إلَى أَنْ يَحُلَّهَا .
وَمِمَّنْ رَأَى الْمَسْحَ عَلَى الْعَصَائِبِ ابْنُ عُمَرَ ، وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ ، وَعَطَاءٌ .
وَأَجَازَ الْمَسْحَ عَلَى الْجَبَائِرِ الْحَسَنُ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَإِسْحَاقُ ، وَالْمُزَنِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ : يُعِيدُ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالْغَسْلِ ، وَلَمْ يَأْتِ بِهِ .
وَلَنَا مَا رَوَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : { انْكَسَرَتْ إحْدَى زَنْدَيَّ ، فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ } .
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .
وَحَدِيثُ جَابِرٍ فِي الَّذِي أَصَابَتْهُ الشَّجَّةُ وَلِأَنَّهُ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ ، وَلَمْ يَعْرِفْ لَهُ فِي الصَّحَابَةِ مُخَالِفًا ؛ وَلِأَنَّهُ مَسَحَ عَلَى حَائِلٍ أُبِيحَ لَهُ

الْمَسْحُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ تَجِبْ مَعَهُ الْإِعَادَةُ ، كَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ

( 397 ) فَصْلٌ : وَيُفَارِقُ مَسْحُ الْجَبِيرَةِ مَسْحَ الْخُفِّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْجُهٍ : أَحَدُهَا ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهَا إلَّا عِنْدَ الضَّرَرِ بِنَزْعِهَا ، وَالْخُفُّ بِخِلَافِ ذَلِكَ .
وَالثَّانِي ، أَنَّهُ يَجِبُ اسْتِيعَابُهَا بِالْمَسْحِ ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِي تَعْمِيمِهَا بِهِ ، بِخِلَافِ الْخُفِّ ؛ فَإِنَّهُ يَشُقُّ تَعْمِيمُ جَمِيعِهِ ، وَيُتْلِفُهُ الْمَسْحُ .
وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا فِي مَحَلِّ الْفَرْضِ ، وَبَعْضُهَا فِي غَيْرِهِ ، مَسَحَ مَا حَاذَى مَحَلَّ الْفَرْضِ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ .
الثَّالِثُ أَنَّهُ يَمْسَحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ مِنْ غَيْرِ تَوْقِيتٍ بِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَلَا ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ؛ لِأَنَّ مَسْحَهَا لِلضَّرُورَةِ ، فَيُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا ، وَالضَّرُورَةُ تَدْعُو فِي مَسْحِهَا إلَى حَلِّهَا ، فَيُقَدَّرُ بِذَلِكَ دُونَ غَيْرِهِ .
الرَّابِعُ ، أَنَّهُ يَمْسَحُ عَلَيْهَا فِي الطَّهَارَةِ الْكُبْرَى ، بِخِلَافِ غَيْرِهَا ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ يَلْحَقُ بِنَزْعِهَا فِيهَا ، بِخِلَافِ الْخُفِّ .
الْخَامِسُ ، أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَقَدُّمُ الطَّهَارَةِ عَلَى شَدِّهَا فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ .
اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ وَقَالَ : قَدْ رَوَى حَرْبٌ ، وَإِسْحَاقُ ، وَالْمَرُّوذِيُّ ، فِي ذَلِكَ سُهُولَةً عَنْ أَحْمَدَ .
وَاحْتَجَّ بِابْنِ عُمَرَ ، وَكَأَنَّهُ تَرَكَ قَوْلَهُ الْأَوَّلَ ، وَهُوَ أَشْبَهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا لَا يَنْضَبِطُ ، وَيَغْلُظُ عَلَى النَّاسِ جِدًّا ، فَلَا بَأْسَ بِهِ .
وَيُقَوِّي هَذَا حَدِيثُ جَابِرٍ فِي الَّذِي أَصَابَتْهُ ، الشَّجَّةُ ، فَإِنَّهُ قَالَ : { إنَّمَا كَانَ يُجْزِئُهُ أَنْ يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ، وَيَمْسَحَ عَلَيْهَا .
} وَلَمْ يَذْكُرْ الطَّهَارَةَ ، وَكَذَلِكَ أَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ طَهَارَةً ؛ وَلِأَنَّ الْمَسْحَ عَلَيْهَا جَازَ دَفْعًا لِمَشَقَّةِ نَزْعِهَا ، وَنَزْعُهَا ، يَشُقُّ إذَا لَبِسَهَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ ، كَمَشَقَّتِهِ إذَا لَبِسَهَا عَلَى طَهَارَةٍ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَا يَمْسَحُ عَلَيْهَا إلَّا أَنْ يَشُدَّهَا عَلَى طَهَارَةٍ .
وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ ؛ لِأَنَّهُ

حَائِلٌ يَمْسَحُ عَلَيْهِ ، فَكَانَ مِنْ شَرْطِ الْمَسْحِ عَلَيْهِ تَقَدُّمُ الطَّهَارَةِ ، كَسَائِرِ الْمَمْسُوحَاتِ .
فَعَلَى هَذَا إذَا لَبِسَهَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ ، ثُمَّ خَافَ مِنْ نَزْعِهَا ، تَيَمَّمَ لَهَا .
وَكَذَا إذَا تَجَاوَزَ بِالشَّدِّ عَلَيْهَا مَوْضِعَ الْحَاجَةِ ، وَخَافَ مِنْ نَزْعِهَا ، تَيَمَّمَ لَهَا ؛ لِأَنَّهُ مَوْضِعٌ يَخَافُ الضَّرَرَ بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فِيهِ ، فَيَتَيَمَّمُ لَهُ كَالْجُرْحِ نَفْسِهِ .

( 398 ) فَصْلٌ : وَلَا يَحْتَاجُ مَعَ مَسْحِهَا إلَى تَيَمُّمٍ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَتَيَمَّمَ مَعَ مَسْحِهَا فِيمَا إذَا تَجَاوَزَ بِهَا مَوْضِعَ الْحَاجَةِ ؛ لِأَنَّ مَا عَلَى مَوْضِعِ الْحَاجَةِ يَقْتَضِي الْمَسْحَ ، وَالزَّائِدُ يَقْتَضِي التَّيَمُّمَ ، وَكَذَلِكَ فِيمَا إذَا شَدَّهَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ ؛ لِأَنَّهَا مُخْتَلَفٌ فِي إبَاحَةِ الْمَسْحِ عَلَيْهَا .
فَإِذَا قُلْنَا لَا يَمْسَحُ عَلَيْهَا .
كَانَ فَرْضُهَا التَّيَمُّمَ .
وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ يَكُونُ فَرْضُهَا الْمَسْحَ ، فَإِذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا خَرَجَ مِنْ الْخِلَافِ ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا قَوْلَانِ فِي الْجُمْلَةِ لِحَدِيثِ جَابِرٍ فِي الَّذِي أَصَابَتْهُ الشَّجَّةُ .
وَلَنَا أَنَّهُ مَحَلٌّ وَاحِدٌ ، فَلَا يَجْمَعُ فِيهِ بَيْنَ بَدَلَيْنِ ، كَالْخُفِّ ؛ وَلِأَنَّهُ مَمْسُوحٌ فِي طَهَارَةٍ ، فَلَمْ يَجِبْ لَهُ التَّيَمُّمُ ، كَالْخُفِّ ، وَصَاحِبُ الشَّجَّةِ ، الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَبِسَهَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ .

( 399 ) فَصْلٌ : وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الشَّدِّ عَلَى كَسْرٍ أَوْ جُرْحٍ ، قَالَ أَحْمَدُ : إذَا تَوَضَّأَ ، وَخَافَ عَلَى جُرْحِهِ الْمَاءَ ، مَسَحَ عَلَى الْخِرْقَةِ .
وَحَدِيثُ جَابِرٍ فِي صَاحِبِ الشَّجَّةِ إنَّمَا هُوَ فِي الْمَسْحِ عَلَى عِصَابَةِ جُرْحٍ ؛ لِأَنَّ الشَّجَّةَ اسْمٌ لِجُرْحِ الرَّأْسِ خَاصَّةً ؛ وَلِأَنَّهُ حَائِلُ مَوْضِعٍ يَخَافُ الضَّرَرَ بِغَسْلِهِ ، فَأَشْبَهَ الشَّدَّ عَلَى الْكَسْرِ .
وَكَذَلِكَ إنْ وَضَعَ عَلَى جُرْحِهِ دَوَاءً ، وَخَافَ مِنْ نَزْعِهِ ، مَسَحَ عَلَيْهِ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ .
قَالَ الْأَثْرَمُ : سَأَلْت أَبَا عَبْد اللَّهِ عَنْ الْجُرْحِ يَكُونُ بِالرَّجُلِ ، يَضَعُ ، عَلَيْهِ الدَّوَاءَ ، فَيَخَافُ إنْ نَزَعَ الدَّوَاءَ إذَا أَرَادَ الْوُضُوءَ أَنْ يُؤْذِيَهُ ؟ قَالَ : مَا أَدْرِي مَا يُؤْذِيهِ ، وَلَكِنْ إذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ ، أَوْ خُوِّفَ مِنْ ذَلِكَ ، مَسَحَ عَلَيْهِ .
وَرَوَى الْأَثْرَمُ ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ خَرَجَتْ بِإِبْهَامِهِ قُرْحَةٌ ، فَأَلْقَمَهَا مَرَارَةً ، فَكَانَ يَتَوَضَّأُ عَلَيْهَا .
وَلَوْ انْقَطَعَ ظُفْرُ إنْسَانٍ ، أَوْ كَانَ بِأُصْبُعِهِ جُرْحٌ خَافَ إنْ أَصَابَهُ الْمَاءُ أَنْ يَزْرَقَّ الْجُرْحُ ، جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ .
وَقَالَ الْقَاضِي ، فِي اللُّصُوقِ عَلَى الْجُرْحِ : إنْ لَمْ يَكُنْ فِي نَزْعِهِ ضَرَرٌ نَزَعَهُ ، وَغَسَلَ الصَّحِيحَ ، وَيَتَيَمَّمُ لِلْجُرْحِ ، وَيَمْسَحُ عَلَى مَوْضِعِ الْجُرْحِ ، فَإِنْ كَانَ فِي نَزْعِهِ ضَرَرٌ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْجَبِيرَةِ ، يَمْسَحُ عَلَيْهِ .

( 400 ) فَصْلٌ : فَإِنْ كَانَ فِي رِجْلِهِ شَقٌّ ، فَجَعَلَ فِيهِ قِيرًا ، فَقَالَ أَحْمَدُ يَنْزِعُهُ وَلَا يَمْسَحُ عَلَيْهِ .
وَقَالَ : هَذَا أَهْوَنُ ، هَذَا لَا يُخَافُ مِنْهُ .
فَقِيلَ لَهُ : مَتَى يَسَعُ صَاحِبَ الْجُرْحِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْجُرْحِ ؟ فَقَالَ : إذَا خَشِيَ أَنْ يَزْدَادَ وَجَعًا أَوْ شِدَّةً .
وَتَعْلِيلُ أَحْمَدَ فِي الْقِيرِ بِسُهُولَتِهِ يَقْتَضِي أَنَّهُ مَتَى كَانَ عَلَى شَيْءٍ يَخَافُ مِنْهُ ، جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ ، كَمَا قُلْنَا فِي الْإِصْبَعِ الْمَجْرُوحَةِ إذَا جَعَلَ عَلَيْهَا مَرَارَةً أَوْ عَصَبَهَا ، مَسَحَهَا .
وَقَالَ مَالِكٌ فِي الظُّفْرِ يَسْقُطُ : يَكْسُوهُ مُصْطَكَا ، وَيَمْسَحُ عَلَيْهِ .
وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ .

( 401 ) فَصْلٌ : وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْجُرْحِ عِصَابٌ فَقَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ ، أَنَّهُ يَغْسِلُ الصَّحِيحَ ، وَيَتَيَمَّمُ لِلْجُرْحِ .
وَقَدْ رَوَى حَنْبَلٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، فِي الْمَجْرُوحِ وَالْمَجْدُورِ يُخَافُ عَلَيْهِ ، يَمْسَحُ مَوْضِعَ الْجُرْحِ ، وَيَغْسِلُ مَا حَوْلَهُ .
يَعْنِي يَمْسَحُ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ عِصَابٌ .

الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ جَائِزٌ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
حَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ : لَيْسَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ اخْتِلَافٌ أَنَّهُ جَائِزٌ .
وَعَنْ الْحَسَنِ قَالَ : حَدَّثَنِي سَبْعُونَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ .
} وَرَوَى الْبُخَارِيُّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ ، وَالْمُغِيرَةِ ، وَعَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ .
{ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ .
} وَرَوَى أَبُو دَاوُد ، عَنْ { جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ تَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَقِيلَ لَهُ : أَتَفْعَلُ هَذَا ؟ قَالَ : مَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَمْسَحَ ، وَقَدْ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ ، فَقِيلَ لَهُ : قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ أَوْ بَعْدَهُ ؟ فَقَالَ : مَا أَسْلَمْت إلَّا بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ .
وَفِي رِوَايَةٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إنِّي رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ .
} قَالَ إبْرَاهِيمُ : فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا ؛ لِأَنَّ إسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَرَوَاهُ حُذَيْفَةُ ، وَالْمُغِيرَةُ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .
قَالَ أَحْمَدُ : لَيْسَ فِي قَلْبِي مِنْ الْمَسْحِ شَيْءٌ ، فِيهِ أَرْبَعُونَ حَدِيثًا عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَفَعُوا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا وَقَفُوا

( 402 ) فَصْلٌ : وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ : الْمَسْحُ أَفْضَلُ .
يَعْنِي مِنْ الْغَسْلِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ إنَّمَا طَلَبُوا الْفَضْلَ .
وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ، وَالْحَكَمِ ، وَإِسْحَاقَ ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ } .
{ وَمَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ ، إلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا } ؛ وَلِأَنَّ فِيهِ مُخَالَفَةَ أَهْلِ الْبِدَعِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِشُعَيْبِ بْنِ حَرْبٍ : لَا يَنْفَعُك مَا كَتَبْت ، حَتَّى تَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَفْضَلَ مِنْ الْغَسْلِ .
وَرَوَى حَنْبَلٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّهُ قَالَ : كُلُّهُ جَائِزٌ ، الْمَسْحُ وَالْغَسْلُ ، مَا فِي قَلْبِي مِنْ الْمَسْحِ شَيْءٌ ، وَلَا مِنْ الْغَسْلِ .
وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْمُنْذِرِ .
وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى خِفَافِهِمْ ، وَخَلَعَ خُفَّيْهِ ، وَتَوَضَّأَ ، وَقَالَ : حُبِّبَ إلَيَّ الْوُضُوءُ .
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : إنِّي لَمُولَعٌ بِغَسْلِ قَدَمَيَّ ، فَلَا تَقْتَدُوا بِي .
وَقِيلَ : الْغَسْلُ أَفْضَلُ ؛ لِأَنَّهُ الْمَفْرُوضُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَالْمَسْحُ رُخْصَةٌ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُقْبَلَ رُخَصُهُ } .

( 403 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ، رَحِمَهُ اللَّهُ : ( وَمَنْ لَبِسَ خُفَّيْهِ ، وَهُوَ كَامِلُ الطَّهَارَةِ ، ثُمَّ أَحْدَثَ ، مَسَحَ عَلَيْهِمَا ) .
لَا نَعْلَمُ فِي اشْتِرَاطِ تَقَدُّمِ الطَّهَارَةِ لِجَوَازِ الْمَسْحِ خِلَافًا .
وَوَجْهُهُ : مَا رَوَى الْمُغِيرَةُ ، قَالَ : { كُنْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَأَهْوَيْت لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ ، فَقَالَ : دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا .
} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
فَأَمَّا إنْ غَسَلَ إحْدَى رِجْلَيْهِ ، فَأَدْخَلَهَا الْخُفَّ ، ثُمَّ غَسَلَ الْأُخْرَى وَأَدْخَلَهَا الْخُفَّ ، لَمْ يَجُزْ الْمَسْحُ أَيْضًا .
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَإِسْحَاقَ ، وَنَحْوُهُ عَنْ مَالِكٍ .
وَحَكَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا رِوَايَةً أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّهُ يَجُوزُ الْمَسْحُ .
رَوَاهَا أَبُو طَالِبٍ عَنْهُ ، وَهُوَ قَوْلُ يَحْيَى بْنِ آدَمَ وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ؛ لِأَنَّهُ أَحْدَثَ بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ وَاللُّبْسِ ، فَجَازَ الْمَسْحُ ، كَمَا لَوْ نَزَعَ الْخُفَّ الْأَوَّلَ ثُمَّ عَادَ فَلَبِسَهُ ، وَقِيلَ أَيْضًا ، فِيمَنْ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ، وَلَبِسَ خُفَّيْهِ ، ثُمَّ غَسَلَ بَقِيَّةَ أَعْضَائِهِ : يَجُوزُ لَهُ الْمَسْحُ .
وَذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ التَّرْتِيبَ غَيْرُ وَاجِبٍ فِي الْوُضُوءِ ، وَقَدْ سَبَقَ .
وَلَنَا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { دَعْهُمَا ، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ } .
وَفِي لَفْظٍ لِأَبِي دَاوُد : { دَعْ الْخُفَّيْنِ ، فَإِنِّي أَدْخَلْت الْقَدَمَيْنِ الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ } .
فَجَعَلَ الْعِلَّةَ وُجُودَ الطَّهَارَةِ فِيهِمَا جَمِيعًا وَقْتَ إدْخَالِهِمَا ، وَلَمْ تُوجَدْ طَهَارَتُهُمَا وَقْتَ لُبْسِ الْأَوَّلِ ؛ وَلِأَنَّ مَا اُعْتُبِرَتْ لَهُ الطَّهَارَةُ اُعْتُبِرَ لَهُ كَمَالُهَا ؛ كَالصَّلَاةِ وَمَسِّ الْمُصْحَفِ ؛ وَلِأَنَّ الْأَوَّلَ خُفٌّ مَلْبُوسٌ قَبْلَ رَفْعِ الْحَدَثِ ، فَلَمْ يَجُزْ الْمَسْحُ عَلَيْهِ ، كَمَا لَوْ لَبِسَهُ قَبْلَ غَسْلِ قَدَمَيْهِ ، وَدَلِيلُ بَقَاءِ الْحَدَثِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ مَسُّ الْمُصْحَفِ بِالْعُضْوِ

الْمَغْسُولِ ، فَأَمَّا إذَا نَزَعَ الْخُفَّ الْأَوَّلَ ، ثُمَّ لَبِسَهُ ، فَقَدْ لَبِسَهُ بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ .
وَقَوْلُ الْخِرَقِيِّ : " ثُمَّ أَحْدَثَ " يَعْنِي الْحَدَثَ الْأَصْغَرَ ؛ فَإِنَّ جَوَازَ الْمَسْحِ مُخْتَصٌّ بِهِ ، وَلَا يُجْزِئُ الْمَسْحُ فِي جَنَابَةٍ ، وَلَا غُسْلٍ وَاجِبٍ ، وَلَا مُسْتَحَبٍّ ، لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا .
وَقَدْ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ عَسَّالٍ الْمُرَادِي ، قَالَ { : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ ، أَوْ سَفْرًا ، أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ ، إلَّا مِنْ جَنَابَةٍ ، لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ .
} رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .
وَقَالَ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَلِأَنَّ وُجُوبَ الْغُسْلِ يَنْدُرُ ، فَلَا يَشُقُّ إيجَابُ غَسْلِ الْقَدَمِ ، بِخِلَافِ الطَّهَارَةِ الصُّغْرَى ، وَلِذَلِكَ وَجَبَ غَسْلُ مَا تَحْتَ الشُّعُورِ الْكَثِيفَةِ ، وَهَكَذَا الْحُكْمُ فِي الْعِمَامَةِ ، وَسَائِرِ الْحَوَائِلِ ، إلَّا الْجَبِيرَةَ وَمَا فِي مَعْنَاهَا .

( 404 ) فَصْلٌ : فَإِنْ تَطَهَّرَ ، ثُمَّ لَبِسَ الْخُفَّ فَأَحْدَثَ قَبْلَ بُلُوغِ الرِّجْلِ قَدَمَ الْخُفِّ ، لَمْ يَجُزْ لَهُ الْمَسْحُ ؛ لِأَنَّ الرِّجْلَ حَصَلَتْ فِي مَقَرِّهَا وَهُوَ مُحْدِثٌ ، فَصَارَ كَمَا لَوْ بَدَأَ اللُّبْسَ وَهُوَ مُحْدِثٌ

( 405 ) فَصْلٌ : فَإِنْ تَيَمَّمَ ، ثُمَّ لَبِسَ الْخُفَّ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ الْمَسْحُ ؛ لِأَنَّهُ لَبِسَهُ عَلَى طَهَارَةٍ غَيْرِ كَامِلَةٍ ؛ وَلِأَنَّهَا طَهَارَةُ ضَرُورَةٍ ، بَطَلَتْ مِنْ أَصْلِهَا ، فَصَارَ كَاللَّابِسِ لَهُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ ؛ وَلِأَنَّ التَّيَمُّمَ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ ، فَقَدْ لَبِسَهُ وَهُوَ مُحْدِثٌ .
وَإِنْ تَطَهَّرَتْ الْمُسْتَحَاضَةُ ، وَمَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ ، وَشِبْهُهُمَا ، وَلَبِسُوا خِفَافًا ، فَلَهُمْ الْمَسْحُ عَلَيْهَا .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ؛ لِأَنَّ طَهَارَتَهُمْ كَامِلَةٌ فِي حَقِّهِمْ .
قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : لِأَنَّهَا مُضْطَرَّةٌ إلَى التَّرَخُّصِ ، وَأَحَقُّ مَنْ يَتَرَخَّصُ الْمُضْطَرُّ .
فَإِنْ انْقَطَعَ الدَّمُ ، وَزَالَتْ الضَّرُورَةُ ، بَطَلَتْ الطَّهَارَةُ مِنْ أَصْلِهَا ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا الْمَسْحُ ، كَالْمُتَيَمِّمِ إذَا وَجَدَ الْمَاءَ .

( 406 ) فَصْلٌ : إذَا لَبِسَ خُفَّيْنِ ، ثُمَّ أَحْدَثَ ، ثُمَّ لَبِسَ فَوْقَهُمَا خُفَّيْنِ أَوْ جُرْمُوقَيْنِ ، لَمْ يَجُزْ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا ، بِغَيْرِ خِلَافٍ ؛ لِأَنَّهُ لَبِسَهُمَا عَلَى حَدَثٍ .
وَإِنْ مَسَحَ عَلَى الْأَوَّلَيْنِ ، ثُمَّ لَبِسَ الْجُرْمُوقَيْنِ ، لَمْ يَجُزْ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا أَيْضًا .
وَلِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَجْهٌ فِي تَجْوِيزِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَسْحَ قَائِمٌ مَقَامَ غَسْلِ الْقَدَمِ .
وَلَنَا أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفِّ لَمْ يُزِلْ الْحَدَثَ عَنْ الرِّجْلِ ، فَكَأَنَّهُ لَبِسَهُ عَلَى حَدَثٍ ؛ وَلِأَنَّ الْخُفَّ الْمَمْسُوحَ عَلَيْهِ بَدَلٌ وَالْبَدَلُ لَا يَكُونُ لَهُ بَدَلٌ ؛ وَلِأَنَّهُ لَبِسَهُ عَلَى طَهَارَةٍ غَيْرِ كَامِلَةٍ ، فَأَشْبَهَ الْمُتَيَمِّمَ .
وَإِنْ لَبِسَ الْفَوْقَانِيَّ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ ، جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ بِكُلِّ حَالٍ ، سَوَاءٌ كَانَ الَّذِي تَحْتَهُ صَحِيحًا أَوْ مُخَرَّقًا .
وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ، وَمَنَعَ مِنْهُ مَالِكٌ فِي إحْدَى رِوَايَتَيْهِ ، وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ لَا تَدْعُو إلَى لُبْسِهِ فِي الْغَالِبِ ، فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ رُخْصَةٌ عَامَّةٌ ، كَالْجَبِيرَةِ .
وَلَنَا أَنَّهُ خُفٌّ سَاتِرٌ يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ فِيهِ ، أَشْبَهَ الْمُفْرَدَ ، وَكَمَا لَوْ كَانَ الَّذِي تَحْتَهُ مُخَرَّقًا ، وَقَوْلُهُ : " الْحَاجَةُ لَا تَدْعُو إلَيْهِ " .
مَمْنُوعٌ فَإِنَّ الْبِلَادَ الْبَارِدَةَ لَا يَكْفِي فِيهَا خُفٌّ وَاحِدٌ غَالِبًا ، وَلَوْ سَلَّمْنَا ذَلِكَ ، وَلَكِنَّ الْحَاجَةَ مُعْتَبَرَةٌ بِدَلِيلِهَا ، وَهُوَ الْإِقْدَامُ عَلَى اللُّبْسِ ، لَا بِنَفْسِهَا ، فَهُوَ كَالْخُفِّ الْوَاحِدِ .
إذَا ثَبَتَ هَذَا فَمَتَى نَزَعَ الْفَوْقَانِيَّ قَبْلَ مَسْحِهِ لَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ ، وَكَانَ لُبْسُهُ كَعَدَمِهِ ، وَإِنْ نَزَعَهُ بَعْدَ مَسْحِهِ ، بَطَلَتْ الطَّهَارَةُ ، وَوَجَبَ نَزْعُ الْخُفَّيْنِ وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ ؛ لِزَوَالِ مَحَلِّ الْمَسْحِ .
وَنَزْعُ أَحَدِ الْخُفَّيْنِ كَنَزْعِهِمَا ؛ لِأَنَّ الرُّخْصَةَ تَعَلَّقَتْ بِهِمَا ، فَصَارَ كَانْكِشَافِ الْقَدَمِ ،

وَلَوْ أَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْفَوْقَانِيِّ ، وَمَسَحَ الَّذِي تَحْتَهُ جَازَ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَحَلٌّ لِلْمَسْحِ ، فَجَازَ الْمَسْحُ عَلَى مَا شَاءَ مِنْهُمَا ، كَمَا يَجُوزُ غَسْلُ قَدَمِهِ فِي الْخُفِّ ، مَعَ أَنَّ لَهُ الْمَسْحَ عَلَيْهِ .
وَلَوْ لَبِسَ أَحَدَ الْجُرْمُوقَيْنِ فِي إحْدَى الرِّجْلَيْنِ دُونَ الْأُخْرَى ، جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ ، وَعَلَى الْخُفِّ الَّذِي فِي الرِّجْلِ الْأُخْرَى ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ تَعَلَّقَ بِهِ وَبِالْخُفِّ فِي الرِّجْلِ الْأُخْرَى ، فَهُوَ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ تَحْتَهُ شَيْءٌ

( 407 ) فَصْلٌ : فَإِنْ لَبِسَ خُفًّا مُخَرَّقًا فَوْقَ صَحِيحٍ فَعَنْ أَحْمَدَ جَوَازُ الْمَسْحِ .
قَالَ ، فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ : الْخُفُّ الْمُخَرَّقُ إذَا كَانَ فِي رِجْلَيْهِ جَوْرَبٌ مَسَحَ ، وَإِنْ كَانَ الْخُفُّ مُنْخَرِقًا ، وَأَمَّا إنْ كَانَ تَحْتَهُ لَفَائِفُ أَوْ خِرَقٌ ، فَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي مَوَاضِعَ .
وَوَجْهُهُ أَنَّ الْقَدَمَ مَسْتُورٌ بِمَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ ، فَجَازَ الْمَسْحُ كَمَا لَوْ كَانَ السُّفْلَانِيُّ مَكْشُوفًا ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ تَحْتَهُ لِفَافَةٌ ، وَقَالَ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ : لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ إلَّا عَلَى التَّحْتَانِيِّ ؛ لِأَنَّ الْفَوْقَانِيَّ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ مُفْرَدًا ، فَلَمْ يَجُزْ الْمَسْحُ عَلَيْهِ مَعَ غَيْرِهِ ، كَاَلَّذِي تَحْتَهُ لِفَافَةٌ ، وَإِنْ لَبِسَ مُخَرَّقًا عَلَى مُخَرَّقٍ ، فَاسْتَتَرَ الْقَدَمُ بِهِمَا ، احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا ؛ لِأَنَّ الْقَدَمَ مَسْتُورٌ بِالْخُفَّيْنِ ، فَأَشْبَهَ الْمَسْتُورَ بِالصَّحِيحَيْنِ ، أَوْ صَحِيحٍ وَمُخَرَّقٍ ، وَاحْتَمَلَ أَنْ لَا يَجُوزَ ؛ لِأَنَّ الْقَدَمَ لَمْ يَسْتَتِرْ بِخُفٍّ صَحِيحٍ ، بِخِلَافِ الَّتِي قَبْلَهَا

( 408 ) فَصْلٌ : وَإِنْ لَبِسَ الْخُفَّ بَعْدَ طَهَارَةٍ مَسَحَ فِيهَا عَلَى الْعِمَامَةِ ، أَوْ الْعِمَامَةَ بَعْدَ طَهَارَةٍ مَسَحَ فِيهَا عَلَى الْخُفِّ ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ ؛ لِأَنَّهُ لَبِسَ عَلَى طَهَارَةٍ مَمْسُوحٍ فِيهَا عَلَى بَدَلٍ ، فَلَمْ يَسْتَبِحْ الْمَسْحَ بِاللُّبْسِ فِيهَا ، كَمَا لَوْ لَبِسَ خُفًّا عَلَى طَهَارَةٍ مَسَحَ فِيهَا عَلَى خُفٍّ .
وَقَالَ الْقَاضِي : يَحْتَمِلُ جَوَازَ الْمَسْحِ ؛ لِأَنَّهَا طَهَارَةٌ كَامِلَةٌ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَيْسَ بِبَدَلٍ عَنْ الْآخَرِ ، بِخِلَافِ الْخُفِّ الْمَلْبُوسِ عَلَى خُفٍّ مَمْسُوحٍ عَلَيْهِ .

( 409 ) فَصْلٌ : وَإِنْ لَبِسَ الْجَبِيرَةَ عَلَى طَهَارَةٍ مَسَحَ فِيهَا عَلَى خُفٍّ أَوْ عِمَامَةٍ ، وَقُلْنَا لَيْسَ مِنْ شَرْطِهَا الطَّهَارَةُ ، جَازَ الْمَسْحُ بِكُلِّ حَالٍ ، وَإِنْ اشْتَرَطْنَا لَهَا الطَّهَارَةَ ، احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ كَالْعِمَامَةِ الْمَلْبُوسَةِ عَلَى طَهَارَةٍ مَسَحَ فِيهَا عَلَى الْخُفِّ ، وَاحْتَمَلَ جَوَازَ الْمَسْحِ بِكُلِّ حَالٍ ؛ لِأَنَّ مَسْحَهَا عَزِيمَةٌ ، وَإِنْ لَبِسَ الْخُفَّ عَلَى طَهَارَةٍ مَسَحَ فِيهَا عَلَى الْجَبِيرَةِ ، جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهَا عَزِيمَةٌ ؛ وَلِأَنَّهَا كَانَتْ نَاقِصَةً فَهُوَ لِنَقْصٍ لَمْ يَزَلْ ، فَلَمْ يَمْنَعْ جَوَازَ الْمَسْحِ ، كَنَقْصِ طَهَارَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ قَبْلَ زَوَالِ عُذْرِهَا .
وَإِنْ لَبِسَ الْجَبِيرَةَ عَلَى طَهَارَةٍ مَسَحَ فِيهَا عَلَى الْجَبِيرَةِ ، جَازَ الْمَسْحُ ، لِمَا ذَكَرْنَاهُ

( 410 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( يَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ ) .
قَالَ أَحْمَدُ : التَّوْقِيتُ مَا أَثْبَتَهُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ .
قِيلَ لَهُ : تَذْهَبُ إلَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَهُوَ مِنْ وُجُوهٍ .
وَبِهَذَا قَالَ عُمَرُ ، وَعَلِيٌّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو زَيْدٍ ، وَشُرَيْحٌ ، وَعَطَاءٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ .
وَقَالَ اللَّيْثُ : يَمْسَحُ مَا بَدَا لَهُ .
وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُسَافِرِ .
وَلَهُ فِي الْمُقِيمِ رِوَايَتَانِ ؛ إحْدَاهُمَا يَمْسَحُ ، مِنْ غَيْرِ تَوْقِيتٍ .
وَالثَّانِيَةُ لَا يَمْسَحُ ؛ لِمَا رَوَى أُبَيّ بْنُ عُمَارَةَ ، { قَالَ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَتَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ؟ قَالَ : نَعَمْ قُلْت : يَوْمًا ؟ قَالَ : وَيَوْمَيْنِ قُلْت : وَثَلَاثَةً ؟ قَالَ : وَمَا شِئْت } .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ؛ وَلِأَنَّهُ مَسْحٌ فِي طَهَارَةٍ فَلَمْ يَتَوَقَّتْ ، كَمَسْحِ الرَّأْسِ وَالْجَبِيرَةِ .
وَلَنَا : مَا رَوَى عَلِيٌّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيِهِنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ } .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَحَدِيثُ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ ، وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ، ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ } .
رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَقَالَ : هُوَ أَجْوَدُ حَدِيثٍ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ؛ لِأَنَّهُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ، وَهِيَ آخِرُ غَزْوَةٍ غَزَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ آخِرُ فِعْلِهِ ، وَحَدِيثُهُمْ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ .
قَالَ أَبُو دَاوُد .
وَفِي إسْنَادِهِ مَجَاهِيلُ مِنْهُمْ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ رَزِينٍ ، وَأَيُّوبُ بْنُ قَطَنٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ .
وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ يَمْسَحُ مَا شَاءَ ، إذَا

نَزَعَهُمَا عِنْدَ انْتِهَاءِ مُدَّتِهِ ثُمَّ لَبِسَهُمَا .
وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ قَالَ : " وَمَا شِئْت " مِنْ الْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ .
وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ بِأَحَادِيثِنَا ؛ لِأَنَّهَا مُتَأَخِّرَةٌ ، لِكَوْنِ حَدِيثِ عَوْفٍ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ، وَلَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا شَيْءٌ يَسِيرٌ ، وَقِيَاسُهُمْ يَنْتَقِضُ بِالتَّيَمُّمِ

( 411 ) فَصْلٌ : إذَا انْقَضَتْ الْمُدَّةُ بَطَلَ الْوُضُوءُ ، وَلَيْسَ لَهُ الْمَسْحُ إلَّا أَنْ يَنْزِعَهُمَا ثُمَّ يَلْبِسَهُمَا عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ .
وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى ، أَنَّهُ يُجْزِئُهُ غَسْلُ قَدَمَيْهِ ، كَمَا لَوْ خَلَعَهُمَا ، وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ وَالْخِلَافَ فِيهِ ، إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
وَقَالَ الْحَسَنُ : لَا يَبْطُلُ الْوُضُوءُ ، وَيُصَلِّي حَتَّى يُحْدِثَ ؛ ثُمَّ لَا يَمْسَحُ بَعْدُ حَتَّى يَنْزِعَهُمَا .
وَقَالَ دَاوُد : يَنْزِعُ خُفَّيْهِ وَلَا يُصَلِّي فِيهِمَا ، فَإِذَا نَزَعَهُمَا صَلَّى حَتَّى يُحْدِثَ ؛ لِأَنَّ الطَّهَارَةَ لَا تَبْطُلُ إلَّا بِحَدَثٍ ، وَنَزْعُ الْخُفِّ لَيْسَ بِحَدَثٍ ، وَكَذَلِكَ انْقِضَاءُ الْمُدَّةِ .
وَلَنَا أَنَّ غَسْلَ الرِّجْلَيْنِ شَرْطٌ لِلصَّلَاةِ ، وَإِنَّمَا قَامَ الْمَسْحُ مَقَامَهُ فِي الْمُدَّةِ ، فَإِذَا انْقَضَتْ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَقُومَ مَقَامَهُ إلَّا بِدَلِيلٍ ؛ وَلِأَنَّهَا طَهَارَةٌ لَا يَجُوزُ ابْتِدَاؤُهَا ، فَيُمْنَعُ مِنْ اسْتَدَامَتْهَا ، كَالْمُتَيَمِّمِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْمَاءِ .

( 412 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( فَإِنْ خَلَعَ قَبْلَ ذَلِكَ أَعَادَ الْوُضُوءَ ) يَعْنِي قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ إذَا خَلَعَ خُفَّيْهِ بَعْدَ الْمَسْحِ عَلَيْهِمَا ، بَطَلَ وُضُوءُهُ .
وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَمَكْحُولٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ .
وَعَنْ أَحْمَدَ ، رِوَايَةٌ أُخْرَى ، أَنَّهُ يُجْزِئُهُ غَسْلُ قَدَمَيْهِ .
وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي لِلشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ مَسْحَ الْخُفَّيْنِ نَابَ عَنْ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ خَاصَّةً ، فَطُهُورُهُمَا يُبْطِلُ مَا نَابَ عَنْهُ ، كَالتَّيَمُّمِ إذَا بَطَلَ بِرُؤْيَةِ الْمَاءِ وَجَبَ مَا نَابَ عَنْهُ .
وَهَذَا الِاخْتِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى وُجُوبِ الْمُوَالَاةِ فِي الْوُضُوءِ ، فَمَنْ أَجَازَ التَّفْرِيقَ جَوَّزَ غَسْلَ الْقَدَمَيْنِ ؛ لِأَنَّ سَائِرَ أَعْضَائِهِ مَغْسُولَةٌ ، وَلَمْ يَبْقَ إلَّا غَسْلُ قَدَمَيْهِ ، فَإِذَا غَسَلَهُمَا كَمَّلَ وُضُوءَهُ .
وَمَنْ مَنَعَ التَّفْرِيقَ أَبْطَلَ وُضُوءَهُ ؛ لِفَوَاتِ الْمُوَالَاةِ ، فَعَلَى هَذَا ، لَوْ خَلَعَ الْخُفَّيْنِ قَبْلَ جَفَافِ الْمَاءِ عَنْ يَدَيْهِ ، أَجْزَأَهُ غَسْلُ قَدَمَيْهِ ، وَصَارَ كَأَنَّهُ خَلَعَهُمَا قَبْلَ مَسْحِهِ عَلَيْهِمَا .
وَقَالَ الْحَسَنُ ، وَقَتَادَةُ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ : لَا يَتَوَضَّأُ وَلَا يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ أَزَالَ الْمَمْسُوحَ عَلَيْهِ بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ بَعْدَ الْمَسْحِ عَلَيْهِ ، أَوْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ بَعْدَ غَسْلِهَا ؛ وَلِأَنَّ النَّزْعَ لَيْسَ بِحَدَثٍ ، وَالطَّهَارَةُ لَا تَبْطُلُ إلَّا بِالْحَدَثِ .
وَلَنَا أَنَّ الْوُضُوءَ بَطَلَ فِي بَعْضِ الْأَعْضَاءِ ، فَبَطَلَ فِي جَمِيعِهَا ، كَمَا لَوْ أَحْدَثَ ، وَمَا ذَكَرُوهُ يَبْطُلُ بِنَزْعِ أَحَدِ الْخُفَّيْنِ ، فَإِنَّهُ يُبْطِلُ الطَّهَارَةَ فِي الْقَدَمَيْنِ جَمِيعًا ، وَإِنَّمَا نَابَ مَسْحُهُ عَنْ إحْدَاهُمَا .
وَأَمَّا التَّيَمُّمُ عَنْ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ إذَا بَطَلَ ، فَقَدْ سَبَقَ الْقَوْلُ فِيهِ فِي مَوْضِعِهِ .
وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ إذَا خَلَعَ خُفَّيْهِ ، غَسَلَ قَدَمَيْهِ مَكَانَهُ ،

وَصَحَّتْ طَهَارَتُهُ .
وَإِنْ أَخَّرَهُ ، اسْتَأْنَفَ الطَّهَارَةَ ؛ لِأَنَّ الطَّهَارَةَ كَانَتْ صَحِيحَةً فِي جَمِيعِ الْأَعْضَاءِ إلَى حِينِ نَزْعِ الْخُفَّيْنِ ، أَوْ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ ، وَإِنَّمَا بَطَلَتْ فِي الْقَدَمَيْنِ خَاصَّةً ، فَإِذَا غَسَلَهُمَا عَقِيبَ النَّزْعِ ، لَمْ تَفُتْ الْمُوَالَاةُ ؛ لِقُرْبِ غَسْلِهِمَا مِنْ الطَّهَارَةِ الصَّحِيحَةِ فِي بَقِيَّةِ الْأَعْضَاءِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا تَرَاخَى غَسْلُهُمَا .
وَلَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ الْمَسْحَ قَدْ بَطَلَ حُكْمُهُ ، وَصَارَ إلَى أَنْ نُضِيفَ الْغَسْلَ إلَى الْغَسْلِ ، فَلَمْ يَبْقَ لِلْمَسْحِ حُكْمٌ ؛ وَلِأَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي الْمُوَالَاةِ إنَّمَا هُوَ لِقُرْبِ الْغَسْلِ مِنْ الْغَسْلِ ، لَا مِنْ حُكْمِهِ ، فَإِنَّهُ مَتَى زَالَ حُكْمُ الْغَسْلِ بَطَلَتْ الطَّهَارَةُ ، وَلَمْ يَنْفَعْ قُرْبُ الْغَسْلِ شَيْئًا ؛ لِكَوْنِ الْحُكْمِ لَا يَعُودُ بَعْدَ زَوَالِهِ إلَّا بِسَبَبٍ جَدِيدٍ .

( 413 ) فَصْلٌ : وَإِنْ نَزَعَ الْعِمَامَةَ بَعْدَ مَسْحِهَا ، بَطَلَتْ طَهَارَتُهُ أَيْضًا .
وَعَلَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى ، يَلْزَمُهُ مَسْحُ رَأْسِهِ ، وَغَسْلُ قَدَمَيْهِ ؛ لِيَحْصُلَ التَّرْتِيبُ .
وَلَوْ نَزَعَ الْجَبِيرَةَ بَعْدَ مَسْحِهَا ، فَهُوَ كَنَزْعِ الْعِمَامَةِ ، إلَّا أَنَّهُ إنْ كَانَ مَسَحَ عَلَيْهَا فِي غُسْلٍ يَعُمُّ الْبَدَنَ ، لَمْ يَحْتَجْ إلَى إعَادَةِ غُسْلٍ وَلَا وُضُوءٍ ؛ لِأَنَّ التَّرْتِيبَ وَالْمُوَالَاةَ سَاقِطَانِ فِيهِ

( 414 ) فَصْلٌ : وَنَزْعُ أَحَدِ الْخُفَّيْنِ كَنَزْعِهِمَا فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ : مَالِكٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَيَلْزَمُهُ نَزْعُ الْآخَرِ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : يَغْسِلُ الْقَدَمَ الَّذِي نَزَعَ الْخُفَّ مِنْهُ ، وَيَمْسَحُ الْآخَرَ ؛ لِأَنَّهُمَا عُضْوَانِ ، فَأَشْبَهَا الرَّأْسَ وَالْقَدَمَ ، وَلَنَا أَنَّهُمَا فِي الْحُكْمِ كَعُضْوٍ وَاحِدٍ ، وَلِهَذَا لَا يَجِبُ تَرْتِيبُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ ، فَيَبْطُلُ مَسْحُ أَحَدِهِمَا بِظُهُورِ الْآخَرِ ، كَالرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ ، وَبِهَذَا فَارَقَ الرَّأْسَ وَالْقَدَمَ .

( 415 ) فَصْلٌ : وَانْكِشَافُ بَعْضِ الْقَدَمِ مِنْ خَرْقٍ كَنَزْعِ الْخُفِّ .
فَإِنْ انْكَشَفَتْ ظِهَارَتُهُ ، وَبَقِيَتْ بِطَانَتُهُ ، لَمْ تَضُرَّ ؛ لِأَنَّ الْقَدَمَ مَسْتُورَةٌ بِمَا يَتْبَعُ الْخُفَّ فِي الْبَيْعِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَنْكَشِطْ

( 416 ) فَصْلٌ : وَإِنْ أَخْرَجَ رِجْلَهُ إلَى سَاقِ الْخُفِّ ، فَهُوَ كَخَلْعِهِ .
وَبِهَذَا قَالَ إِسْحَاقُ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَبِينُ لِي أَنَّ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ ؛ لِأَنَّ الرِّجْلَ لَمْ تَظْهَرْ .
وَحَكَى أَبُو الْخَطَّابِ فِي " رُءُوسِ الْمَسَائِلِ " ، عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةً أُخْرَى كَذَلِكَ وَلَنَا ، أَنَّ اسْتِقْرَارَ الرِّجْلِ فِي الْخُفِّ شَرْطُ جَوَازِ الْمَسْحِ ، بِدَلِيلِ مَا لَوْ أَدْخَلَ الْخُفَّ ، فَأَحْدَثَ قَبْلَ اسْتِقْرَارِهَا فِيهِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ الْمَسْحُ ، فَإِذَا تَغَيَّرَ الِاسْتِقْرَارُ زَالَ شَرْطُ جَوَازِ الْمَسْحِ ، فَيَبْطُلُ الْمَسْحُ لِزَوَالِ شَرْطِهِ ، كَزَوَالِ اسْتِتَارِهِ وَإِنْ كَانَ إخْرَاجُ الْقَدَمِ إلَى مَا دُونَ ذَلِكَ ، لَمْ يَبْطُلْ الْمَسْحُ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَزُلْ عَنْ مُسْتَقَرِّهَا .

( 417 ) فَصْلٌ : كَرِهَ أَحْمَدُ لُبْسَ الْخُفَّيْنِ وَهُوَ يُدَافِعُ الْأَخْبَثَيْنِ أَوْ أَحَدَهُمَا ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ مَكْرُوهَةٌ بِهَذِهِ الطَّهَارَةِ ، وَاللُّبْسُ يُرَادُ لِيَمْسَحَ عَلَيْهِ لِلصَّلَاةِ .
وَكَانَ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ إذَا أَرَادَ أَنْ يَبُولَ لَبِسَ خُفَّيْهِ وَلَا يَرَى الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ وَاسِعًا ؛ لِأَنَّ الطَّهَارَةَ كَامِلَةٌ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ لَبِسَهُ إذَا خَافَ غَلَبَةَ النُّعَاسِ ، وَإِنَّمَا كُرِهَتْ الصَّلَاةُ ؛ لِأَنَّ اشْتِغَالَ قَلْبِهِ بِمُدَافَعَةِ الْأَخْبَثَيْنِ يَذْهَبُ بِخُشُوعِ الصَّلَاةِ ، وَيَمْنَعُ الْإِتْيَانَ بِهَا عَلَى الْكَمَالِ ، وَرُبَّمَا حَمَلُهُ ذَلِكَ عَلَى الْعَجَلَةِ فِيهَا ، وَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ فِي اللُّبْسِ .

( 418 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَلَوْ أَحْدَثَ وَهُوَ مُقِيمٌ ، فَلَمْ يَمْسَحْ حَتَّى سَافَرَ ، أَتَمَّ عَلَى مَسْحِ مُسَافِرٍ مُنْذُ كَانَ الْحَدَثُ ) لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا ، فِي أَنَّ مَنْ لَمْ يَمْسَحْ حَتَّى سَافَرَ ، أَنَّهُ يُتِمُّ مَسْحَ الْمُسَافِرِ ؛ وَذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ } وَهُوَ حَالُ ابْتِدَائِهِ بِالْمَسْحِ كَانَ مُسَافِرًا .
وَقَوْلُهُ : " مُنْذُ كَانَ الْحَدَثُ " يَعْنِي ابْتِدَاءَ الْمُدَّةِ مِنْ حِينِ أَحْدَثَ بَعْدَ لُبْسِ الْخُفِّ .
هَذَا ظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَهُوَ مَذْهَبُ الثَّوْرِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ .
وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى ، أَنَّ ابْتِدَاءَهَا مِنْ حِينِ مَسَحَ بَعْدَ أَنْ أَحْدَثَ وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَوَى الْخَلَّالُ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ امْسَحْ إلَى مِثْلِ سَاعَتِك الَّتِي مَسَحْت ، وَفِي لَفْظٍ ، قَالَ : يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ إلَى السَّاعَةِ الَّتِي تَوَضَّأَ فِيهَا .
وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ ، قَوْلِهِ : يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ عَلَى خُفَّيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ " .
وَلِأَنَّ مَا قَبْلَ الْمَسْحِ مُدَّةٌ لَمْ تُبَحْ الصَّلَاةُ بِمَسْحِ الْخُفِّ فِيهَا .
فَلَمْ تُحْسَبْ مِنْ الْمُدَّةِ ، كَمَا قَبْلَ الْحَدَثِ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَإِسْحَاقُ : يَمْسَحُ الْمُقِيمُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ ، لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا .
وَلَنَا : مَا نَقَلَهُ الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا الْمُطَرَّزُ ، فِي حَدِيثِ صَفْوَانَ : { مِنْ الْحَدَثِ إلَى الْحَدَثِ } ؛ وَلِأَنَّ مَا بَعْدَ الْحَدَثِ زَمَانٌ يُسْتَبَاحُ فِيهِ الْمَسْحُ ، فَكَانَ مِنْ وَقْتِهِ ، كَبَعْدِ الْمَسْحِ ، وَالْخَبَرُ أَرَادَ أَنَّهُ يَسْتَبِيحُ الْمَسْحَ دُونَ فِعْلِهِ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَأَمَّا تَقْدِيرُهُ بِعَدَدِ الصَّلَوَاتِ فَلَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا قَدَّرَهُ بِالْوَقْتِ دُونَ الْفِعْلِ ، فَعَلَى هَذَا يُمْكِنُ الْمُقِيمَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالْمَسْحِ سِتَّ صَلَوَاتٍ ، وَهُوَ أَنْ

يُؤَخِّرَ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ يَمْسَحَ ، وَيُصَلِّيَهَا ، وَفِي الْيَوْمِ الثَّانِي يُعَجِّلُهَا ، فَيُصَلِّيهَا فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْمَسْحِ .
إنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ يُبِيحُ الْجَمْعَ مِنْ سَفَرٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، أَمْكَنَهُ أَنْ يُصَلِّيَ سَبْعَ صَلَوَاتٍ

( 419 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ ( وَلَوْ أَحْدَثَ مُقِيمًا ، ثُمَّ مَسَحَ مُقِيمًا ، ثُمَّ سَافَرَ ، أَتَمَّ عَلَى مَسْحِ مُقِيمٍ ، ثُمَّ خَلَعَ ) اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ؛ فَرُوِيَ عَنْهُ : مِثْلُ مَا ذَكَرَ الْخِرَقِيِّ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَإِسْحَاقَ ، وَرُوِيَ عَنْهُ : أَنَّهُ يَمْسَحُ مَسْحَ الْمُسَافِرِ ، سَوَاءٌ مَسَحَ فِي الْحَضَرِ لِصَلَاةٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ لَا تَنْقَضِيَ مُدَّةُ الْمَسْحِ ، وَهُوَ حَاضِرٌ .
وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : { يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ .
} وَهَذَا مُسَافِرٌ ؛ وَلِأَنَّهُ سَافَرَ قَبْلَ كَمَالِ مُدَّةِ الْمَسْحِ ، فَأَشْبَهَ مَنْ سَافَرَ قَبْلَ الْمَسْحِ بَعْدَ الْحَدَثِ .
وَهَذَا اخْتِيَارُ الْخَلَّالِ ، وَصَاحِبِهِ أَبِي بَكْرٍ .
وَقَالَ الْخَلَّالُ : رَجَعَ أَحْمَدُ عَنْ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ إلَى هَذَا وَوَجْهُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ أَنَّهَا عِبَادَةٌ تَخْتَلِفُ بِالْحَضَرِ وَالسَّفَرِ ، وُجِدَ أَحَدُ طَرَفَيْهَا فِي الْحَضَرِ ، فَغَلَبَ فِيهَا حُكْمُ الْحَضَرِ ، كَالصَّلَاةِ ، وَالْخَبَرُ يَقْتَضِي أَنْ يَمْسَحَ الْمُسَافِرُ ثَلَاثًا فِي سَفَرِهِ ، وَهَذَا يَتَنَاوَلُ مَنْ ابْتَدَأَ الْمَسْحَ فِي سَفَرِهِ ، وَفِي مَسْأَلَتِنَا يَحْتَسِبُ بِالْمُدَّةِ الَّتِي مَضَتْ فِي الْحَضَرِ .

( 420 ) فَصْلٌ : فَإِنْ شَكَّ ، هَلْ ابْتَدَأَ الْمَسْحَ فِي السَّفَرِ ، أَوْ الْحَضَرِ ، بَنَى عَلَى مَسْحِ حَاضِرٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ مَعَ الشَّكِّ فِي إبَاحَتِهِ .
فَإِنْ ذَكَرَ بَعْدُ أَنَّهُ كَانَ قَدْ ابْتَدَأَ الْمَسْحَ فِي السَّفَرِ ، جَازَ الْبِنَاءُ عَلَى مَسْحِ مُسَافِرٍ .
وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى بَعْدَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَعَ الشَّكِّ ، ثُمَّ تَيَقَّنَ ، فَعَلَيْهِ إعَادَةُ مَا صَلَّى مَعَ الشَّكِّ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى بِطَهَارَةٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهَا ، فَهُوَ كَمَا لَوْ صَلَّى يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مُحْدِثٌ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ عَلَى وُضُوءٍ ، كَانَتْ طَهَارَتُهُ صَحِيحَةً ، وَعَلَيْهِ إعَادَةُ الصَّلَاةِ .
وَإِنْ كَانَ مَسَحَ مَعَ الشَّكِّ صَحَّ ؛ لِأَنَّ الطَّهَارَةَ تَصِحُّ مَعَ الشَّكِّ فِي سَبَبِهَا ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ شَكَّ فِي الْحَدَثِ ، فَتَوَضَّأَ يَنْوِي رَفْعَ الْحَدَثِ ، ثُمَّ تَيَقَّنَ أَنَّهُ كَانَ مُحْدِثًا أَجْزَأَهُ .
وَعَكْسُهُ : مَا لَوْ شَكَّ فِي دُخُولِ الْوَقْتِ ، فَصَلَّى ، ثُمَّ تَيَقَّنَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ دَخَلَ ، لَمْ يُجْزِهِ .
وَكَذَلِكَ إنْ شَكَّ الْمَاسِحُ فِي وَقْتِ الْحَدَثِ ، بَنَى عَلَى الْأَحْوَطِ عِنْدَهُ .
وَهَذَا التَّفْرِيعُ عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى ، فَأَمَّا عَلَى الثَّانِيَةِ ، فَإِنَّهُ يَمْسَحُ مَسْحَ الْمُسَافِرِ عَلَى كُلِّ حَالٍ

( 421 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَإِذَا مَسَحَ مُسَافِرٌ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، ثُمَّ أَقَامَ أَوْ قَدِمَ أَتَمَّ عَلَى مَسْحِ مُقِيمٍ وَخَلَعَ ، وَإِذَا مَسَحَ مُسَافِرٌ يَوْمًا وَلَيْلَةً فَصَاعِدًا ، ثُمَّ أَقَامَ أَوْ قَدِمَ خَلَعَ ) وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ، وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُقِيمًا ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ مَسْحَ الْمُسَافِرِ ، كَمَحَلِّ الْوِفَاقِ ؛ وَلِأَنَّ الْمَسْحَ عِبَادَةٌ يَخْتَلِفُ حُكْمُهَا بِالْحَضَرِ وَالسَّفَرِ ، فَإِذَا ابْتَدَأَهَا فِي السَّفَرِ ثُمَّ حَضَرَ فِي أَثْنَائِهَا ، غَلَبَ حُكْمُ الْحَضَرِ ، كَالصَّلَاةِ .
فَعَلَى هَذَا لَوْ مَسَحَ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ ، فَنَوَى الْإِقَامَةَ فِي أَثْنَائِهَا ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ بَطَلَ الْمَسْحُ ، فَبَطَلَتْ طَهَارَتُهُ ، فَبَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِبُطْلَانِهَا ، وَلَوْ تَلَبَّسَ بِالصَّلَاةِ فِي سَفِينَةٍ ، فَدَخَلَتْ الْبَلَدَ فِي أَثْنَائِهَا ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِذَلِكَ .

( 422 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَلَا يَمْسَحُ إلَّا عَلَى خُفَّيْنِ ، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا ؛ مِنْ مَقْطُوعٍ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ ، مِمَّا يُجَاوِزُ الْكَعْبَيْنِ ) .
مَعْنَاهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، يَقُومُ مَقَامَ الْخُفَّيْنِ فِي سَتْرِ مَحَلِّ الْفَرْضِ ، وَإِمْكَانِ الْمَشْيِ فِيهِ ، وَثُبُوتِهِ بِنَفْسِهِ .
وَالْمَقْطُوعُ هُوَ الْخُفُّ الْقَصِيرُ السَّاقِ ؛ وَإِنَّمَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ إذَا كَانَ سَاتِرًا لِمَحَلِّ الْفَرْضِ ، لَا يُرَى مِنْهُ الْكَعْبَانِ ؛ لِكَوْنِهِ ضَيِّقًا أَوْ مَشْدُودًا ، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ .
وَلَوْ كَانَ مَقْطُوعًا مِنْ دُونِ الْكَعْبَيْنِ ، لَمْ يَجُزْ الْمَسْحُ عَلَيْهِ .
وَهَذَا الصَّحِيحُ عَنْ مَالِكٍ .
وَحُكِيَ عَنْهُ ، وَعَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ، جَوَازُ الْمَسْحِ ؛ لِأَنَّهُ خُفٌّ يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ فِيهِ ، فَأَشْبَهَ السَّاتِرَ ، وَلَنَا أَنَّهُ لَا يَسْتُرُ مَحَلَّ الْفَرْضِ ، فَأَشْبَهَ اللَّالَكَةَ وَالنَّعْلَيْنِ .

( 423 ) فَصْلٌ : وَلَوْ كَانَ لِلْخُفِّ قَدَمٌ وَلَهُ شَرَجٌ مُحَاذٍ لِمَحَلِّ الْفَرْضِ ، جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ ، إذَا كَانَ الشَّرَجُ مَشْدُودًا يَسْتُرُ الْقَدَمَ ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ خَلَلٌ يَبِينُ مِنْهُ مَحَلُّ الْفَرْضِ .
وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْآمِدِيُّ : لَا يَجُوزُ ، وَلَنَا أَنَّهُ خُفٌّ سَاتِرٌ يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ فِيهِ ، فَأَشْبَهَ غَيْرَ ذِي الشَّرَجِ .

( 424 ) فَصْلٌ : فَإِنْ كَانَ الْخُفُّ مُحَرَّمًا ؛ كَالْقَصَبِ وَالْحَرِيرِ ، لَمْ يُسْتَبَحْ الْمَسْحُ عَلَيْهِ فِي الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَإِنْ مَسَحَ عَلَيْهِ ، وَصَلَّى ، أَعَادَ الطَّهَارَةَ وَالصَّلَاةَ ؛ لِأَنَّهُ عَاصٍ بِلُبْسِهِ ، فَلَمْ تُسْتَبَحْ بِهِ الرُّخْصَةُ ، كَمَا لَا يَسْتَبِيحُ الْمُسَافِرُ رُخَصَ السَّفَرِ لِسَفَرِ الْمَعْصِيَةِ .
وَلَوْ سَافَرَ لِمَعْصِيَةٍ لَمْ يَسْتَبِحْ الْمَسْحَ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ؛ لِأَنَّ يَوْمًا وَلَيْلَةً غَيْرُ مُخْتَصَّةٍ بِالسَّفَرِ ، وَلَا هِيَ مِنْ رُخَصِهِ ، فَأَشْبَهَ غَيْرَ الرُّخَصِ ، بِخِلَافِ مَا زَادَ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ؛ فَإِنَّهُ مِنْ رُخَصِ السَّفَرِ ، فَلَمْ يَسْتَبِحْهُ بِسَفَرِ الْمَعْصِيَةِ ، كَالْقَصْرِ وَالْجَمْعِ .

( 425 ) فَصْلٌ : وَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى كُلِّ خُفٍّ سَاتِرٍ ، يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ فِيهِ ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ جُلُودٍ أَوْ لُبُودٍ وَمَا أَشْبَهَهُمَا .
فَإِنْ كَانَ خَشَبًا أَوْ حَدِيدًا أَوْ نَحْوَهُمَا ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ الرُّخْصَةَ وَرَدَتْ فِي الْخِفَافِ الْمُتَعَارَفَةِ لِلْحَاجَةِ ، وَلَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَى الْمَسْحِ عَلَى هَذِهِ فِي الْغَالِبِ .
وَقَالَ الْقَاضِي : قِيَاسُ الْمَذْهَبِ جَوَازُ الْمَسْحِ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّهُ خُفٌّ سَاتِرٌ يُمْكِنُ الْمَشْيُ فِيهِ ، أَشْبَهَ الْجُلُودَ .

( 426 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَكَذَلِكَ الْجَوْرَبُ الصَّفِيقُ الَّذِي لَا يَسْقُطُ إذَا مَشَى فِيهِ ) إنَّمَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبِ بِالشَّرْطَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا فِي الْخُفِّ ، أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ صَفِيقًا ، لَا يَبْدُو مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ الْقَدَمِ .
الثَّانِي أَنْ يُمْكِنَ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ فِيهِ .
هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ .
قَالَ أَحْمَدُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ بِغَيْرِ نَعْلٍ : إذَا كَانَ يَمْشِي عَلَيْهِمَا ، وَيَثْبُتَانِ فِي رِجْلَيْهِ ، فَلَا بَأْسَ .
وَفِي مَوْضِعٍ قَالَ : يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا إذَا ثَبَتَا فِي الْعَقِبِ .
وَفِي مَوْضِعٍ قَالَ : إنْ كَانَ يَمْشِي فِيهِ فَلَا يَنْثَنِي ، فَلَا بَأْسَ بِالْمَسْحِ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ إذَا انْثَنَى ظَهَرَ مَوْضِعُ الْوُضُوءِ .
وَلَا يُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَا مُجَلَّدَيْنِ ، قَالَ أَحْمَدُ : يُذْكَرُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ عَنْ سَبْعَةٍ ، أَوْ ثَمَانِيَةٍ ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : وَيُرْوَى إبَاحَةُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ عَنْ تِسْعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ عَلِيٍّ ، وَعَمَّارٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَأَنَسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَالْبَرَاءِ ، وَبِلَالٍ ، وَابْنِ أَبِي أَوْفَى ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ ، وَالْحَسَنُ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَالْأَعْمَشُ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَإِسْحَاقُ ، وَيَعْقُوبُ ، وَمُحَمَّدٌ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، وَالشَّافِعِيُّ : لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا ، إلَّا أَنْ يُنْعَلَا ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ فِيهِمَا ، فَلَمْ يَجُزْ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا ، كَالرَّقِيقِينَ وَلَنَا : مَا رَوَى الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ } .
قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا

حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّعْلَيْنِ لَمْ يَكُونَا عَلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّهُمَا لَوْ كَانَا كَذَلِكَ لَمْ يَذْكُرْ النَّعْلَيْنِ ، فَإِنَّهُ لَا يُقَالُ : مَسَحْت عَلَى الْخُفِّ وَنَعْلِهِ ؛ وَلِأَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، مَسَحُوا عَلَى الْجَوَارِبِ ، وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُمْ مُخَالِفٌ فِي عَصْرِهِمْ ، فَكَانَ إجْمَاعًا ؛ وَلِأَنَّهُ سَاتِرٌ لِمَحَلِّ الْفَرْضِ ، يَثْبُتُ فِي الْقَدَمِ ، فَجَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ ، كَالنَّعْلِ .
وَقَوْلُهُمْ : لَا يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ فِيهِ .
قُلْنَا : لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَثْبُتُ بِنَفْسِهِ ، وَيُمْكِنُ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ فِيهِ .
فَأَمَّا الرَّقِيقُ فَلَيْسَ بِسَاتِرٍ .

( 427 ) فَصْلٌ : وَقَدْ سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ جَوْرَبِ الْخِرَقِ ، يُمْسَحُ عَلَيْهِ ؟ فَكَرِهَ الْخِرَقَ .
وَلَعَلَّ أَحْمَدَ كَرِهَهَا ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَيْهَا الْخِفَّةُ ، وَأَنَّهَا لَا تَثْبُتُ بِأَنْفُسِهَا .
فَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ جَوْرَبِ الصُّوفِ فِي الصَّفَاقَةِ وَالثُّبُوتِ ، فَلَا فَرْقَ .
وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ ، فِي مَوْضِعٍ : لَا يُجْزِئُهُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبِ حَتَّى يَكُونَ جَوْرَبًا صَفِيقًا ، يَقُومُ قَائِمًا فِي رِجْلِهِ لَا يَنْكَسِرُ مِثْلَ الْخُفَّيْنِ ، إنَّمَا مَسَحَ الْقَوْمُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْخُفِّ ، يَقُومُ مَقَامَ الْخُفِّ فِي رِجْلِ الرَّجُلِ ، يَذْهَبُ فِيهِ الرَّجُلُ وَيَجِيءُ

( 428 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَإِنْ كَانَ يَثْبُتُ بِالنَّعْلِ مَسَحَ ، فَإِذَا خَلَعَ النَّعْلَ انْتَقَضَتْ الطَّهَارَةُ ) .
يَعْنِي أَنَّ الْجَوْرَبَ إذَا لَمْ يَثْبُتْ بِنَفْسِهِ ، وَثَبَتَ بِلُبْسِ النَّعْلِ ، أُبِيحَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ ، وَتَنْتَقِضُ الطَّهَارَةُ بِخَلْعِ النَّعْلِ ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَ الْجَوْرَبِ أَحَدُ شَرْطَيْ جَوَازِ الْمَسْحِ ، وَإِنَّمَا حَصَلَ بِلُبْسِ النَّعْلِ ، فَإِذَا خَلَعَهَا زَالَ الشَّرْطُ ، فَبَطَلَتْ الطَّهَارَةُ .
كَمَا لَوْ ظَهَرَ الْقَدَمُ .
وَالْأَصْلُ فِي هَذَا حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ .
وَقَوْلُهُ : " مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ " .
قَالَ الْقَاضِي : وَيَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبِ وَالنَّعْلِ ، كَمَا جَاءَ الْحَدِيثُ .
وَالظَّاهِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا مَسَحَ عَلَى سُيُورِ النَّعْلِ الَّتِي عَلَى ظَاهِرِ الْقَدَمِ ، فَأَمَّا أَسْفَلُهُ وَعَقِبُهُ فَلَا يُسَنُّ مَسْحُهُ مِنْ الْخُفِّ ، فَكَذَلِكَ مِنْ النَّعْلِ

( 429 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَإِذَا كَانَ فِي الْخُفِّ خَرْقٌ يَبْدُو مِنْهُ بَعْضُ الْقَدَمِ ، لَمْ يَجُزْ الْمَسْحُ عَلَيْهِ ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ إنَّمَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفِّ وَنَحْوِهِ ، إذَا كَانَ سَاتِرًا لِمَحَلِّ الْفَرْضِ ، فَإِنْ ظَهَرَ مِنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ شَيْءٌ ، لَمْ يَجُزْ الْمَسْحُ ، وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا مِنْ مَوْضِعِ الْخَرَزِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ، إذَا كَانَ يُرَى مِنْهُ الْقَدَمُ .
وَإِنْ كَانَ فِيهِ شَقٌّ يَنْضَمُّ وَلَا يَبْدُو مِنْهُ الْقَدَمُ ، لَمْ يَمْنَعْ جَوَازَ الْمَسْحِ .
نَصَّ عَلَيْهِ .
وَهُوَ مَذْهَبُ مَعْمَرٍ ، وَأَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ .
وَقَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَإِسْحَاقُ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ : يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى كُلِّ خُفٍّ .
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : يَمْسَحُ عَلَى الْخُفِّ الْمُخَرَّقِ ، وَعَلَى مَا ظَهَرَ مِنْ رِجْلِهِ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إنْ تَخَرَّقَ قَدْرَ ثَلَاثِ أَصَابِعَ ، لَمْ يَجُزْ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ ، جَازَ ، وَنَحْوَهُ قَالَ الْحَسَنُ ، وَقَالَ مَالِكٌ : إنْ كَثُرَ وَتَفَاحَشَ ، لَمْ يَجُزْ ، وَإِلَّا جَازَ .
وَتَعَلَّقُوا بِعُمُومِ الْحَدِيثِ ، وَبِأَنَّهُ خُفٌّ يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ فِيهِ ، فَأَشْبَهَ الصَّحِيحَ ؛ وَلِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَى خِفَافِ الْعَرَبِ كَوْنُهَا مُخَرَّقَةً .
وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَسْحِهَا مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ ، فَيَنْصَرِفُ إلَى الْخِفَافَ الْمَلْبُوسَةِ عِنْدَهُمْ غَالِبًا ، وَلَنَا أَنَّهُ غَيْرُ سَاتِرٍ لِلْقَدَمِ ، فَلَمْ يَجُزْ الْمَسْحُ عَلَيْهِ ، كَمَا لَوْ كَثُرَ وَتَفَاحَشَ ، أَوْ قِيَاسًا عَلَى غَيْرِ الْخُفِّ ؛ وَلِأَنَّ حُكْمَ مَا ظَهَرَ الْغَسْلُ ، وَمَا اسْتَتَرَ الْمَسْحُ ، فَإِذَا اجْتَمَعَا ، غَلَبَ حُكْمُ الْغَسْلِ ، كَمَا لَوْ انْكَشَفَتْ إحْدَى قَدَمَيْهِ

( 430 ) فَصْلٌ : وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى اللَّفَائِفِ وَالْخِرَقِ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ .
وَقِيلَ لَهُ : إنَّ أَهْلَ الْجَبَلِ يَلُفُّونَ عَلَى أَرْجُلِهِمْ لَفَائِفَ إلَى نِصْفِ السَّاقِ ؟ قَالَ : لَا يُجْزِئُهُ الْمَسْحُ عَلَى ذَلِكَ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ جَوْرَبًا .
وَذَلِكَ أَنَّ اللِّفَافَةَ لَا تَثْبُتُ بِنَفْسِهَا ، إنَّمَا تَثْبُتُ بِشَدِّهَا ، وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا .

أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71