الكتاب : المغني
المؤلف : أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ، الشهير بابن قدامة المقدسي

( 4177 ) فَصْلٌ : إذَا هَرَبَ الْأَجِيرُ ، أَوْ شَرَدَتْ الدَّابَّةُ ، أَوْ أَخَذَ الْمُؤَجِّرُ الْعَيْنَ وَهَرَبَ بِهَا ، أَوْ مَنَعَهُ اسْتِيفَاءَ الْمَنْفَعَةِ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ هَرَبٍ ، لَمْ تَنْفَسِخْ الْإِجَارَةُ ، لَكِنْ يَثْبُتُ لِلْمُسْتَأْجِرِ خِيَارُ الْفَسْخِ ؛ فَإِنْ فَسَخَ ، فَلَا كَلَامَ ، وَإِنْ لَمْ يَفْسَخْ ، انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ يَوْمًا فَيَوْمًا .
فَإِنْ عَادَتْ الْعَيْنُ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ ، اسْتَوْفَى مَا بَقِيَ مِنْهَا .
فَإِنْ انْقَضَتْ الْمُدَّةُ ، انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ ؛ لِفَوَاتِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ .
وَإِنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ ، كَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ ، أَوْ بِنَاءِ حَائِطٍ ، أَوْ حَمْلٍ إلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ ، اُسْتُؤْجِرَ مِنْ مَالِهِ مَنْ يَعْمَلُهُ ، كَمَا لَوْ أَسْلَمَ إلَيْهِ فِي شَيْءٍ فَهَرَبَ ، اُبْتِيعَ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ ، ثَبَتَ لِلْمُسْتَأْجِرِ الْفَسْخُ .
فَإِنْ فَسَخَ ، فَلَا كَلَامَ ، وَإِنْ لَمْ يَفْسَخَ ، وَصَبَرَ إلَى أَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ ، فَلَهُ مُطَالَبَتُهُ بِالْعَمَلِ ؛ لِأَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ لَا يَفُوتُ بِهَرَبِهِ .
وَكُلُّ مَوْضِعٍ امْتَنَعَ الْأَجِيرُ مِنْ الْعَمَلِ فِيهِ ، أَوْ مَنَعَ الْمُؤَجِّرُ الْمُسْتَأْجِرَ مِنْ الِانْتِفَاعِ إذَا كَانَ بَعْدَ عَمَلِ الْبَعْضِ فَلَا أَجْرَ لَهُ فِيهِ ، عَلَى مَا سَبَقَ ، إلَّا أَنْ يَرُدَّ الْعَيْنَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ ، أَوْ يُتِمَّ الْعَمَلَ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى مُدَّةٍ قَبْلَ فَسْخِ الْمُسْتَأْجِرِ ، فَيَكُونَ لَهُ أَجْرُ مَا عَمِلَ .
فَأَمَّا إنَّ شَرَدَتْ الدَّابَّةُ ، أَوْ تَعَذَّرَ اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ بِغَيْرِ فِعْلِ الْمُؤَجِّرِ ، فَلَهُ مِنْ الْأَجْرِ بِقَدْرِ مَا اسْتَوْفَى بِكُلِّ حَالٍ .

( 4178 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ غَالِبٌ ، يَحْجِزُ الْمُسْتَأْجِرَ عَنْ مَنْفَعَةِ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ ، لَزِمَهُ مِنْ الْأَجْرِ بِمِقْدَارِ مُدَّةِ انْتِفَاعِهِ ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ مَنْ اسْتَأْجَرَ عَيْنًا مُدَّةً ، فَحِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الِانْتِفَاعِ بِهَا ، لَمْ يَخْلُ مِنْ أَقْسَامٍ ثَلَاثَةٍ : أَحَدُهَا أَنْ تَتْلَفَ الْعَيْنُ ، كَدَابَّةٍ تَنْفُقُ ، أَوْ عَبْدٍ يَمُوتُ ، فَذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ : أَحَدُهَا أَنْ تَتْلَفَ قَبْلَ قَبْضِهَا ، فَإِنَّ الْإِجَارَةَ تَنْفَسِخُ بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ تَلِفَ الطَّعَامُ الْمَبِيعُ قَبْلَ قَبْضِهِ .
وَالثَّانِي أَنْ تَتْلَفَ عَقِيبَ قَبْضِهَا ، فَإِنَّ الْإِجَارَةَ تَنْفَسِخُ أَيْضًا ، وَيَسْقُطُ الْأَجْرُ فِي قَوْلِ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ ، إلَّا أَبَا ثَوْرٍ حُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : يَسْتَقِرُّ الْأَجْرُ ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ ، أَشْبَهَ الْمَبِيعَ وَهَذَا غَلَطٌ ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ الْمَنَافِعُ ، وَقَبْضُهَا بِاسْتِيفَائِهَا ، أَوْ التَّمَكُّنِ مِنْ اسْتِيفَائِهَا ، وَلَمْ يَحْصُلْ ذَلِكَ ، فَأَشْبَهَ تَلَفَهَا قَبْلَ قَبْضِ الْعَيْنِ .
الثَّالِثُ أَنْ تَتْلَفَ بَعْدَ مُضِيِّ شَيْءٍ مِنْ الْمُدَّةِ ، فَإِنَّ الْإِجَارَةَ تَنْفَسِخُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ دُونَ مَا مَضَى ، وَيَكُونُ لِلْمُؤَجِّرِ مِنْ الْأَجْرِ بِقَدْرِ مَا اسْتَوْفَى مِنْ الْمَنْفَعَةِ .
قَالَ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ : إذَا اكْتَرَى بَعِيرًا بِعَيْنِهِ ، فَنَفَقَ الْبَعِيرُ ، يُعْطِيه بِحِسَابِ مَا رَكِبَ .
وَذَلِكَ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ الْمَنَافِعُ ، وَقَدْ تَلِفَ بَعْضُهَا قَبْلَ قَبْضِهِ ، فَبَطَلَ الْعَقْدُ فِيمَا تَلِفَ دُونَ مَا قَبَضَ ، كَمَا لَوْ اشْتَرَى صُبْرَتَيْنِ ، فَقَبَضَ إحْدَاهُمَا ، وَتَلِفَتْ الْأُخْرَى قَبْلَ قَبْضِهَا ، ثُمَّ نَنْظُرُ ؛ فَإِنْ كَانَ أَجْرُ الْمُدَّةِ مُتَسَاوِيًا ، فَعَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا مَضَى إنْ كَانَ قَدْ مَضَى النِّصْفُ ، فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْأَجْرِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ مَضَى

الثُّلُثُ ، فَعَلَيْهِ الثُّلُثُ ، كَمَا يُقَسَّمُ الثَّمَنُ عَلَى الْمَبِيعِ الْمُتَسَاوِي .
وَإِنْ كَانَ مُخْتَلِفًا ، كَدَارٍ أَجْرُهَا فِي الشِّتَاءِ أَكْثَرُ مِنْ أَجْرِهَا فِي الصَّيْفِ ، وَأَرْضٍ أَجْرُهَا فِي الصَّيْفِ أَكْثَرُ مِنْ الشِّتَاءِ ، أَوْ دَارٍ لَهَا مَوْسِمٌ ، كَدُورِ مَكَّةَ ، رُجِعَ فِي تَقْوِيمِهِ إلَى أَهْلِ الْخِبْرَةِ ، وَيُقَسَّطُ الْأَجْرُ الْمُسَمَّى عَلَى حَسَبِ قِيمَةِ الْمَنْفَعَةِ ، كَقِسْمَةِ الثَّمَنِ عَلَى الْأَعْيَانِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي الْبَيْعِ .
وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْأَجْرُ عَلَى قَطْعِ مَسَافَةٍ ، كَبَعِيرٍ اسْتَأْجَرَهُ عَلَى حَمْلِ شَيْءٍ إلَى مَكَان مُعَيَّنٍ ، وَكَانَتْ مُتَسَاوِيَةَ الْأَجْزَاءِ أَوْ مُخْتَلِفَةً .
وَهَذَا ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ .

( 4179 ) فَصْلٌ : الْقِسْمُ الثَّانِي أَنْ يَحْدُثَ عَلَى الْعَيْنِ مَا يَمْنَعُ نَفْعَهَا ، كَدَارٍ انْهَدَمَتْ ، وَأَرْضٍ غَرِقَتْ ، أَوْ انْقَطَعَ مَاؤُهَا ، فَهَذِهِ يُنْظَرُ فِيهَا ؛ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ فِيهَا نَفْعٌ أَصْلًا ، فَهِيَ كَالتَّالِفَةِ سَوَاءً ، وَإِنْ بَقِيَ فِيهَا نَفْعٌ غَيْرُ مَا اسْتَأْجَرَهَا لَهُ ، مِثْلُ أَنْ يُمْكِنَ الِانْتِفَاعُ بِعَرْصَةِ الدَّارِ وَالْأَرْضِ لِوَضْعِ حَطَبٍ فِيهَا ، أَوْ نَصْبِ خَيْمَةٍ فِي الْأَرْضِ الَّتِي اسْتَأْجَرَهَا لِلزَّرْعِ ، أَوْ صَيْدِ السَّمَكِ مِنْ الْأَرْضِ الَّتِي غَرِقَتْ ، انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ الَّتِي وَقَعَ عَلَيْهَا الْعَقْدُ تَلِفَتْ ، فَانْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ ، كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِيَرْكَبَهَا ، فَزَمِنَتْ بِحَيْثُ لَا تَصْلُحُ إلَّا لِتَدُورَ فِي الرَّحَى .
وَقَالَ الْقَاضِي ، فِي الْأَرْضِ الَّتِي يَنْقَطِعُ مَاؤُهَا : لَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ فِيهَا وَهُوَ مَنْصُوصُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَمْ تَبْطُلْ جُمْلَةً ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِعَرْصَةِ الْأَرْضِ بِنَصْبِ خَيْمَةٍ ، أَوْ جَمْعِ حَطَبٍ فِيهَا ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ نَقَصَ نَفْعُهَا مَعَ بَقَائِهِ .
فَعَلَى هَذَا يُخَيَّرُ الْمُسْتَأْجِرُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِمْضَاءِ ؛ فَإِنْ فَسَخَ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْعَبْدِ إذَا مَاتَ ، وَإِنْ اخْتَارَ إمْضَاءَ الْعَقْدِ ، فَعَلَيْهِ جَمِيعُ الْأَجْرِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ عَيْبٌ ، فَإِذَا رَضِيَ بِهِ ، سَقَطَ حُكْمُهُ .
فَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ الْفَسْخَ وَلَا الْإِمْضَاءَ ، إمَّا لِجَهْلِهِ بِأَنَّ لَهُ الْفَسْخَ ، أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ ، فَلَهُ الْفَسْخُ بَعْدَ ذَلِكَ .
وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ، لِأَنَّ بَقَاءَ غَيْرِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ لَا يَمْنَعُ انْفِسَاخَ الْعَقْدِ بِتَلَفِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، كَمَا فِي الْبَيْعِ وَلَوْ كَانَ النَّفْعُ الْبَاقِي فِي الْأَعْيَانِ مِمَّا لَا يُبَاحُ اسْتِيفَاؤُهُ بِالْعَقْدِ ، كَدَابَّةٍ اسْتَأْجَرَهَا لِلرُّكُوبِ فَصَارَتْ لَا تَصْلُحُ إلَّا لِلْحَمْلِ ، أَوْ بِالْعَكْسِ ، انْفَسَخَ الْعَقْدُ .
وَجْهًا وَاحِدًا ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ الْبَاقِيَةَ لَا يُمْلَكُ اسْتِيفَاؤُهَا مَعَ

سَلَامَتِهَا ، فَلَا يَمْلِكُهَا مَعَ تَعَيُّبِهَا كَبَيْعِهَا .
وَأَمَّا إنْ أَمْكَنَ الِانْتِفَاعُ بِالْعَيْنِ فِيمَا اكْتَرَاهَا لَهُ ، عَلَى نَعْتٍ مِنْ الْقُصُورِ ، مِثْلِ أَنْ يُمْكِنَهُ زَرْعُ الْأَرْضِ بِغَيْرِ مَاءٍ ، أَوْ كَانَ الْمَاءُ يَنْحَسِرُ عَنْ الْأَرْضِ الَّتِي غَرِقَتْ عَلَى وَجْهٍ يَمْنَعُ بَعْضَ الزِّرَاعَةِ أَوْ يَسُوءُ الزَّرْعَ ، أَوْ كَانَ يُمْكِنُهُ سُكْنَى سَاحَةِ الدَّارِ ، إمَّا فِي خَيْمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ، لَمْ تَنْفَسِخْ الْإِجَارَةُ ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهَا لَمْ تَزُلْ بِالْكُلِّيَّةِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ تَعَيَّبَتْ ، وَلِلْمُسْتَأْجِرِ خِيَارُ الْفَسْخِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، إلَّا فِي الدَّارِ إذَا انْهَدَمَتْ ، فَإِنَّ فِيهَا وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا لَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ ، وَالثَّانِي تَنْفَسِخُ ؛ لِأَنَّهُ زَالَ اسْمُهَا بِهَدْمِهَا ، وَذَهَبَتْ الْمَنْفَعَةُ الَّتِي تُقْصَدُ مِنْهَا ، وَلِذَلِكَ لَا يَسْتَأْجِرُ أَحَدٌ عَرْصَةَ دَارٍ لِيَسْكُنَهَا .
فَأَمَّا إنْ كَانَ الْحَادِثُ فِي الْعَيْنِ لَا يَضُرُّهَا ، كَغَرَقِ الْأَرْضِ بِمَاءٍ يَنْحَسِرُ فِي قُرْبٍ مِنْ الزَّمَانِ لَا يَمْنَعُ الزَّرْعَ وَلَا يَضُرُّهُ ، وَانْقِطَاعِ الْمَاءِ عَنْهَا إذَا سَاقَ الْمُؤَجِّرُ إلَيْهَا مَاءً مِنْ مَكَان آخَرَ ، أَوْ كَانَ انْقِطَاعُهُ فِي زَمَنٍ لَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ فِيهِ ، فَلَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ الْفَسْخُ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِعَيْبٍ .
وَإِنْ حَدَثَ الْغَرَقُ الْمُضِرُّ ، أَوْ انْقِطَاعُ الْمَاءِ ، أَوْ انْهَدَمَ بَعْضُ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ فَلِذَلِكَ الْبَعْضِ حُكْمُ نَفْسِهِ فِي الْفَسْخِ أَوْ ثُبُوتِ الْخِيَارِ ، وَلِلْمُكْتَرِي الْخِيَارُ فِي تَبْقِيَةِ الْعَيْنِ ؛ لِأَنَّ الصَّفْقَةَ تَبَعَّضَتْ عَلَيْهِ فَإِنْ اخْتَارَ الْإِمْسَاكَ ، أَمْسَكَ بِالْحِصَّةِ مِنْ الْأَجْرِ ، كَمَا إذَا تَلِفَ أَحَدُ الْقَفِيزَيْنِ مِنْ الطَّعَامِ فِي يَدِ الْبَائِعِ .

( 4180 ) فَصْلٌ : الْقِسْمُ الثَّالِثُ أَنْ تُغْصَبَ الْعَيْنُ الْمُسْتَأْجَرَةُ ، فَلِلْمُسْتَأْجِرِ الْفَسْخُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَأْخِيرَ حَقِّهِ ، فَإِنْ فَسَخَ ، فَالْحُكْمُ فِيهِ كَمَا لَوْ انْفَسَخَ الْعَقْدُ بِتَلَفِ الْعَيْنِ سَوَاءً ، وَإِنْ لَمْ يَفْسَخْ حَتَّى انْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ ، فَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالرُّجُوعِ بِالْمُسَمَّى ، وَبَيْنَ الْبَقَاءِ عَلَى الْعَقْدِ وَمُطَالَبَةِ الْغَاصِبِ بِأَجْرِ الْمِثْلِ ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ لَمْ يَفُتْ مُطْلَقًا ، بَلْ إلَى بَدَلٍ ، وَهُوَ الْقِيمَةُ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَتْلَفَ الثَّمَرَةَ الْمَبِيعَةَ آدَمِيٌّ قَبْلَ قَطْعِهَا ، وَيَتَخَرَّجُ انْفِسَاخُ الْعَقْدِ بِكُلِّ حَالٍ ، عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقُولُ : إنَّ مَنَافِعَ الْغَصْبِ لَا تُضْمَنُ .
وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ وَلِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافٌ .
وَإِنْ رُدَّتْ الْعَيْنُ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ ، وَلَمْ يَكُنْ فَسْخٌ اسْتَوْفَى مَا بَقِيَ مِنْهَا ، وَيَكُونُ فِيمَا مَضَى مِنْ الْمُدَّةِ مُخَيَّرًا ، كَمَا ذَكَرْنَا .
وَإِنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى عَمَلٍ كَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ ، أَوْ حَمْلِ شَيْءٍ إلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ ، فَغُصِبَ جَمَلُهُ الَّذِي يَحْمِلُ عَلَيْهِ ، وَعَبْدُهُ الَّذِي يَخِيطُ لَهُ ، لَمْ يَنْفَسِخْ الْعَقْدُ ، وَلِلْمُسْتَأْجِرِ مُطَالَبَةُ الْأَجِيرِ بِعِوَضِ الْمَغْصُوبِ ، وَإِقَامَةِ مِنْ يَعْمَلُ الْعَمَلَ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ ، كَمَا لَوْ وَجَدَ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ عَيْبًا ، فَرَدَّهُ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ الْبَدَلُ ، ثَبَتَ لِلْمُسْتَأْجِرِ الْخِيَارُ بَيْنَ الْفَسْخِ أَوْ الصَّبْرِ إلَى أَنْ يَقْدِرَ عَلَى الْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ ، فَيَسْتَوْفِيَ مِنْهَا ( 4181 ) فَصْلٌ : الْقِسْمُ الرَّابِعُ ، أَنْ يَتَعَذَّرَ اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ مِنْ الْعَيْنِ بِفِعْلٍ صَدَرَ مِنْهَا ، مِثْلِ أَنْ يَأْبَقَ الْعَبْدُ ، أَوْ تَشْرُدَ الدَّابَّةُ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا حُكْمَ ذَلِكَ فِيمَا قَبْلَ هَذَا .

( 4182 ) فَصْلٌ : الْقِسْمُ الْخَامِسُ أَنْ يَحْدُثَ خَوْفٌ عَامٌّ ، يَمْنَعُ مِنْ سُكْنَى ذَلِكَ الْمَكَانِ الَّذِي فِيهِ الْعَيْنُ الْمُسْتَأْجَرَةُ ، أَوْ تُحْصَرَ الْبَلَدُ ، فَيَمْتَنِعَ الْخُرُوجُ إلَى الْأَرْضِ الْمُسْتَأْجَرَةِ لِلزَّرْعِ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ ، فَهَذَا يُثْبِتُ لِلْمُسْتَأْجِرِ خِيَارَ الْفَسْخِ ؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ غَالِبٌ يَمْنَعُ الْمُسْتَأْجِرَ اسْتِيفَاءَ الْمَنْفَعَةِ ، فَأَثْبَتَ الْخِيَارَ ، كَغَصْبِ الْعَيْنِ .
وَلَوْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِيَرْكَبَهَا ، أَوْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا إلَى مَكَان مُعَيَّنٍ ، فَانْقَطَعَتْ الطَّرِيقُ إلَيْهِ لِخَوْفِ حَادِثٍ ، أَوْ اكْتَرَى إلَى مَكَّةَ ، فَلَمْ يَحُجَّ النَّاسُ ذَلِكَ الْعَامَ مِنْ تِلْكَ الطَّرِيقِ ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَسْخُ الْإِجَارَةِ .
وَإِنْ أَحَبَّ إبْقَاءَهَا إلَى حِينِ إمْكَانِ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ جَازَ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا ، لَا يَعْدُوهُمَا فَأَمَّا إنْ كَانَ الْخَوْفُ خَاصًّا بِالْمُسْتَأْجِرِ ، مِثْلُ أَنْ يَخَافَ وَحْدَهُ لِقُرْبِ أَعْدَائِهِ مِنْ الْمَوْضِعِ الْمُسْتَأْجَرِ ، أَوْ حُلُولِهِمْ فِي طَرِيقِهِ ، لَمْ يَمْلِكْ الْفَسْخَ ؛ لِأَنَّهُ عُذْرٌ يَخْتَصُّ بِهِ ، لَا يَمْنَعُ اسْتِيفَاءَ الْمَنْفَعَةِ بِالْكُلِّيَّةِ ، فَأَشْبَهَ مَرَضَهُ .
وَكَذَلِكَ لَوْ حُبِسَ ، أَوْ مَرِضَ ، أَوْ ضَاعَتْ نَفَقَتُهُ ، أَوْ تَلِفَ مَتَاعُهُ ، لَمْ يَمْلِكْ فَسْخَ الْإِجَارَةِ لِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ اسْتِيفَاءَ الْمَنَافِعِ لِمَعْنًى مِنْ جِهَتِهِ ، فَلَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ وُجُوبَ أَجْرِهَا عَلَيْهِ ، كَمَا لَوْ تَرَكَهَا اخْتِيَارًا .

( 4183 ) فَصْلٌ : وَإِذَا اكْتَرَى عَيْنًا ، فَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا لَمْ يَكُنْ عَلِمَ بِهِ ، فَلَهُ فَسْخُ الْعَقْدِ ، بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : إذَا اكْتَرَى دَابَّةً بِعَيْنِهَا ، فَوَجَدَهَا جَمُوحًا ، أَوْ عَضُوضًا ، أَوْ نُفُورًا ، أَوْ بِهَا عَيْبٌ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يُفْسِدُ رُكُوبَهَا ، فَلِلْمُكْتَرِي الْخِيَارُ ، إنْ شَاءَ رَدَّهَا وَفَسَخَ الْإِجَارَةَ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا .
وَهَذَا قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ، وَلِأَنَّهُ عَيْبٌ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، فَأَثْبَتَ الْخِيَارَ ، كَالْعَيْبِ فِي بُيُوعِ الْأَعْيَانِ .
وَالْعَيْبُ الَّذِي يُرَدُّ بِهِ مَا تَنْقُصُ بِهِ قِيمَةُ الْمَنْفَعَةِ كَتَعَثُّرِ الظَّهْرِ فِي الْمَشْيِ ، وَالْعَرَجِ الَّذِي يَتَأَخَّرُ بِهِ عَنْ الْقَافِلَةِ ، وَرَبْضِ الْبَهِيمَةِ بِالْحِمْلِ ، وَكَوْنِهَا جَمُوحَةً أَوْ عَضُوضَةً ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ وَفِي الْمُكْتَرَى لِلْخِدْمَةِ ؛ ضَعْفُ الْبَصَرِ ، وَالْجُنُونُ ، وَالْجُذَامُ ، وَالْبَرَصُ ، وَفِي الدَّارِ انْهِدَامُ الْحَائِطِ ، وَالْخَوْفُ مِنْ سُقُوطِهَا ، وَانْقِطَاعُ الْمَاءِ مِنْ بِئْرِهَا ، أَوْ تَغَيُّرُهُ بِحَيْثُ يَمْتَنِعُ الشُّرْبُ وَالْوُضُوءُ ، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ مِنْ النَّقَائِصِ ، وَمَتَى حَدَثَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْعُيُوبِ بَعْدَ الْعَقْدِ ، ثَبَتَ لِلْمُكْتَرِي خِيَارُ الْفَسْخِ ؛ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ لَا يَحْصُلُ قَبْضُهَا إلَّا شَيْئًا فَشَيْئًا ، فَإِذَا حَدَثَ الْعَيْبُ ، فَقَدْ وُجِدَ قَبْلَ قَبْضِ الْبَاقِي مِنْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، فَأَثْبَتَ الْفَسْخَ فِيمَا بَقِيَ مِنْهَا ، وَمَتَى فَسَخَ ، فَالْحُكْمُ فِيهِ كَمَا لَوْ انْفَسَخَ الْعَقْدُ بِتَلَفِ الْعَيْنِ .
وَإِنْ رَضِيَ الْمُقَامَ وَلَمْ يَفْسَخْ ، لَزِمَهُ جَمِيعُ الْعِوَضِ ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِهِ نَاقِصًا ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ رَضِيَ بِالْمَبِيعِ مَعِيبًا .
وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْمَوْجُودِ ، هَلْ هُوَ عَيْبٌ أَوْ لَا رُجِعَ فِيهِ إلَى أَهْلِ الْخِبْرَةِ ، فَإِنْ قَالُوا : لَيْسَ بِعَيْبٍ مِثْلَ أَنْ تَكُونَ الدَّابَّةُ خَشِنَةَ الْمَشْيِ ، أَوْ أَنَّهَا تُتْعِبُ رَاكِبَهَا لِكَوْنِهَا لَا تُرْكَبُ كَثِيرًا ، فَلَيْسَ لَهُ فَسْخٌ .

وَإِنْ قَالُوا : هُوَ عَيْبٌ .
فَلَهُ الْفَسْخُ .
هَذَا إذَا كَانَ الْعَقْدُ يَتَعَلَّقُ بِعَيْنِهَا ، فَأَمَّا إنْ كَانَتْ مَوْصُوفَةً فِي الذِّمَّةِ ، لَمْ يَنْفَسِخْ الْعَقْدُ ، وَعَلَى الْمُكْرِي إبْدَالُهَا ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِعَيْنِهَا ، أَشْبَهَ الْمُسْلَمَ فِيهِ إذَا سَلَّمَهُ عَلَى غَيْرِ صِفَتِهِ .
فَإِنْ عَجَزَ عَنْ إبْدَالِهَا ، أَوْ امْتَنَعَ مِنْهُ ، وَلَمْ يُمْكِنْ إجْبَارُهُ عَلَيْهِ ، فَلِلْمُكْتَرِي الْفَسْخُ أَيْضًا .

( 4184 ) فَصْلٌ : وَعَلَى الْمُكْرِي مَا يَتَمَكَّنُ بِهِ مِنْ الِانْتِفَاعِ ، كَتَسْلِيمِ مَفَاتِيحِ الدَّارِ وَالْحَمَّامِ ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ التَّمْكِينَ مِنْ الِانْتِفَاعِ ، وَتَسْلِيمُ مَفَاتِيحِهَا تَمْكِينٌ مِنْ الِانْتِفَاعِ ، فَوَجَبَ عَلَيْهِ .
فَإِنْ ضَاعَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ مِنْ الْمُكْتَرِي ، فَعَلَى الْمُكْرِي بَدَلُهَا ؛ لِأَنَّهَا أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُكْتَرِي ، فَأَشْبَهَ ذَلِكَ حِيطَانَ الدَّارِ وَأَبْوَابَهَا .
وَعَلَيْهِ بِنَاءُ حَائِطٍ إنْ سَقَطَ ، وَإِبْدَالُ خَشَبِهِ إنْ انْكَسَرَ .
وَعَلَيْهِ تَبْلِيطُ الْحَمَّامِ ، وَعَمَلُ الْأَبْوَابِ وَالْبَزْلِ وَمَجْرَى الْمَاءِ ؛ لِأَنَّهُ بِذَلِكَ يَتَمَكَّنُ مِنْ الِانْتِفَاعِ ، وَمَا كَانَ لِاسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ ، كَالْحَبْلِ وَالدَّلْوِ وَالْبَكْرَةِ ، فَعَلَى الْمُكْتَرِي وَأَمَّا التَّحْسِينُ وَالتَّزْوِيقُ ، فَلَا يَلْزَمُ وَاحِدًا مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ الِانْتِفَاعَ مُمْكِنٌ بِدُونِهِ .
وَأَمَّا تَنْقِيَةُ الْبَالُوعَةِ وَالْكُنُفِ ، فَإِنْ اُحْتِيجَ إلَى ذَلِكَ عِنْدَ الْكِرَاءِ ، فَعَلَى الْمُكْرِي ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَتَمَكَّنُ بِهِ مِنْ الِانْتِفَاعِ ، وَإِنْ امْتَلَأَتْ بِفِعْلِ الْمُكْتَرِي فَعَلَيْهِ تَفْرِيغُهَا .
وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : هُوَ عَلَى رَبِّ الدَّارِ ؛ لِأَنَّ بِهِ يَتَمَكَّنُ مِنْ الِانْتِفَاعِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ اكْتَرَى وَهِيَ مَلْأَى .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : الْقِيَاسُ أَنَّهُ عَلَى الْمُكْتَرِي ، وَالِاسْتِحْسَانُ أَنَّهُ عَلَى رَبِّ الدَّارِ ؛ لِأَنَّ عَادَةَ النَّاسِ ذَلِكَ .
وَلَنَا أَنَّ ذَلِكَ حَصَلَ بِفِعْلِ الْمُكْتَرِي ، فَكَانَ عَلَيْهِ تَنْظِيفُهُ كَمَا لَوْ طَرَحَ فِيهَا قُمَاشًا .
وَالْقَوْلُ فِي تَفْرِيغِ جية الْحَمَّامِ الَّتِي هِيَ مَصْرِفُ مَائِهِ ، كَالْقَوْلِ فِي بَالُوعَةِ الدَّارِ وَإِنْ انْقَضَتْ الْإِجَارَةُ ، وَفِي الدَّارِ زِبْلٌ أَوْ قُمَامَةٌ مِنْ فِعْلِ السَّاكِنِ ، فَعَلَيْهِ نَقْلُهُ .
وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ .

( 4185 ) فَصْلٌ : وَإِنْ شَرَطَ عَلَى مُكْتَرِي الْحَمَّامِ ، أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ مُدَّةَ تَعْطِيلِهِ عَلَيْهِ لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُؤْجَرَ مُدَّةً لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ فِي بَعْضِهَا ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّهُ يَسْتَوْفِي بِقَدْرِهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّتِهِ ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى أَنْ يَكُونَ انْتِهَاءُ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ مَجْهُولًا .
فَإِنْ أَطْلَقَ ، وَتَعَطَّلَ ، فَهُوَ عَيْبٌ حَادِثٌ ، وَالْمُكْتَرِي بِالْخِيَارِ بَيْنَ الْإِمْسَاكِ بِكُلِّ الْأَجْرِ وَبَيْنَ الْفَسْخِ .
وَيَتَخَرَّجُ أَنَّ لَهُ أَرْشَ الْعَيْبِ ، قِيَاسًا عَلَى الْمَبِيعِ الْمَعِيبِ .
وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْعَيْبِ حَتَّى انْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ ، فَعَلَيْهِ الْأَجْرُ كُلُّهُ ؛ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ عَلِمَ الْعَيْبَ بَعْدَ الْعَقْدِ فَرَضِيَهُ ، وَيَتَخَرَّجُ أَنَّ لَهُ أَرْشَ الْعَيْبِ ، كَمَا لَوْ اشْتَرَى مَعِيبًا ، فَلَمْ يَعْلَمْ عَيْبَهُ حَتَّى أَكَلَهُ ، أَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ .

( 4186 ) فَصْلٌ : وَإِنْ شَرَطَ الْإِنْفَاقَ عَلَى الْعَيْنِ النَّفَقَةَ الْوَاجِبَةَ عَلَى الْمُكْرِي ، كَعِمَارَةِ الْحَمَّامِ ، إذَا شَرَطَهَا عَلَى الْمُكْتَرِي ، فَالشَّرْطُ فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ مِلْكٌ لِلْمُؤَجِّرِ فَنَفَقَتُهَا عَلَيْهِ .
وَإِذَا أَنْفَقَ بِنَاءً عَلَى هَذَا ، احْتَسَبَ بِهِ عَلَى الْمُكْرِي ؛ لِأَنَّهُ أَنْفَقَهُ عَلَى مِلْكِهِ بِشَرْطِ الْعِوَضِ .
فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ مَا أَنْفَقَ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُكْرِي ؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ .
فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ، لَكِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِنْفَاقِ ، لِيَحْتَسِبَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ ، فَفَعَلَ ، ثُمَّ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُكْرِي أَيْضًا وَإِنْ أَنْفَقَ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ ، لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّهُ أَنْفَقَ عَلَى مَالِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ نَفَقَةً غَيْرَ وَاجِبَةٍ عَلَى الْمَالِكِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ عَمَرَ دَارًا لَهُ أُخْرَى .

( 4187 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( وَمَنْ اُسْتُؤْجِرَ لِعَمَلِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ ، فَمَرِضَ ، أُقِيمَ مَقَامَهُ مَنْ يَعْمَلُهُ ، وَالْأُجْرَةُ عَلَى الْمَرِيضِ ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ ، أَنَّهُ يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الْآدَمِيِّ ، بِغَيْرِ خِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَقَدْ آجَرَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ نَفْسَهُ لِرِعَايَةِ الْغَنَمِ .
وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا لِيَدُلَّهُمَا عَلَى الطَّرِيقِ { .
وَذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ أُجَرَاءَ ، كُلُّ أَجِيرٍ بِفَرَقٍ مِنْ ذُرَةٍ ، وَقَالَ : إنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ أَهْلِ الْكِتَابِ ، كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أُجَرَاءَ ، فَقَالَ : مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ غَدْوَةٍ إلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ ؟ فَعَمِلَتْ الْيَهُودُ .
ثُمَّ قَالَ : مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إلَى الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ ؟ فَعَمِلَتْ النَّصَارَى .
ثُمَّ قَالَ : مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ الْعَصْرِ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ ؟ فَعَمِلْتُمْ أَنْتُمْ .
فَغَضِبَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ، وَقَالُوا : نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقَلُّ أَجْرًا فَقَالَ : هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ شَيْئًا ؟ قَالُوا : لَا .
قَالَ : فَإِنَّمَا هُوَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ } .
وَلِأَنَّهُ يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ ، فَجَازَتْ إجَارَتُهُ ، كَالدُّورِ .
ثُمَّ إجَارَتُهُ تَقَعُ عَلَى ضَرْبَيْنِ أَحَدُهُمَا اسْتِئْجَارُهُ مُدَّةً بِعَيْنِهَا ، لِعَمَلٍ بِعَيْنِهِ ، كَإِجَارَةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ نَفْسَهُ ثَمَانِيَ حِجَجٍ ، وَاسْتِئْجَارِ الْأُجَرَاءِ الْمَذْكُورِينَ فِي الْخَبَرِ وَالثَّانِي ، اسْتِئْجَارُهُ عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ فِي الذِّمَّةِ ، كَاسْتِئْجَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ دَلِيلًا يَدُلُّهُمَا عَلَى الطَّرِيقِ ، وَاسْتِئْجَارِ رَجُلٍ لِخِيَاطَةِ قَمِيصٍ أَوْ بِنَاءِ حَائِطٍ ، وَيَتَنَوَّعُ ذَلِكَ نَوْعَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنْ تَقَعَ الْإِجَارَةُ عَلَى عَيْنٍ ، كَإِجَارَةِ عَبْدِهِ لِرِعَايَةِ غَنَمِهِ ، أَوْ وَلَدِهِ لِعَمَلٍ

مُعَيَّنٍ .
وَالثَّانِي أَنْ تَقَعَ عَلَى عَمَلٍ فِي الذِّمَّةِ كَخِيَاطَةِ قَمِيصٍ وَبِنَاءِ حَائِطٍ ، فَمَتَى كَانَتْ عَلَى عَمَلٍ فِي ذِمَّتِهِ فَمَرِضَ ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ مَقَامَهُ مَنْ يَعْمَلُهُ ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ وَجَبَ فِي ذِمَّتِهِ ، فَوَجَبَ عَلَيْهِ إيفَاؤُهُ ، كَالْمُسْلَمِ فِيهِ ، وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ إنْظَارُهُ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ بِإِطْلَاقِهِ يَقْتَضِي التَّعْجِيلَ ، وَفِي التَّأْخِيرِ إضْرَارٌ بِهِ فَأَمَّا إنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى عَبْدِهِ فِي مُدَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا ، فَمَرِضَ لَمْ يُقِمْ غَيْرَهُ مَقَامَهُ ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ وَقَعَتْ عَلَى عَمَلِهِ بِعَيْنِهِ ، لَا عَلَى شَيْءٍ فِي ذِمَّتِهِ ، وَعَمَلُ غَيْرِهِ لَيْسَ مَعْقُودًا عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى مُعَيَّنٍ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ اشْتَرَى مُعَيَّنًا ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ غَيْرَهُ ، وَلَا يُبَدِّلْهُ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ وَقَعَ فِي الذِّمَّةِ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ إبْدَالُ الْمَعِيبِ ، وَلَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِتَلَفِ مَا تَسَلَّمَهُ ، وَالْمَبِيعُ الْمُعَيَّنُ بِخِلَافِهِ ، فَكَذَلِكَ الْإِجَارَةُ .
وَإِنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى عَمَلٍ فِي الذِّمَّةِ ، لَكِنَّهُ لَا يَقُومُ غَيْرُ الْأَجِيرِ مَقَامَهُ ، كَالنَّسْخِ ، فَإِنَّهُ يَخْتَلِفُ الْقَصْدُ فِيهِ بِاخْتِلَافِ الْخُطُوطِ ، لَمْ يُكَلَّفْ إقَامَةَ غَيْرِهِ مَقَامَهُ ، وَلَا يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ قَبُولُ ذَلِكَ إنْ بَذَلَهُ الْأَجِيرُ ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ لَا يَحْصُلُ مِنْ غَيْرِ النَّاسِخِ ، كَحُصُولِهِ مِنْهُ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَسْلَمَ إلَيْهِ فِي نَوْعٍ ، فَسَلَّمَ إلَيْهِ غَيْرَهُ وَهَكَذَا كُلُّ مَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَعْيَانِ .

( 4188 ) فَصْلٌ : يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ لِحَفْرِ الْآبَارِ وَالْأَنْهَارِ وَالْقُنِيِّ ؛ لِأَنَّهَا مَنْفَعَةٌ مَعْلُومَةٌ ، يَجُوزُ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِهَا الرَّجُلُ عَلَى غَيْرِهِ ، فَجَازَ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَيْهِ ، كَالْخِدْمَةِ .
وَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرِ الْعَمَلِ بِمُدَّةٍ ، أَوْ عَمَلٍ مُعَيَّنٍ ، فَإِنْ قَيَّدَهُ بِمُدَّةٍ نَحْوِ أَنْ يَقُولَ : اسْتَأْجَرْتُك شَهْرًا ، لِتَحْفِرَ لِي بِئْرًا أَوْ نَهْرًا .
لَمْ يَحْتَجْ إلَى مَعْرِفَةِ الْقَدْرِ وَعَلَيْهِ أَنْ يَحْفِرَ ذَلِكَ الشَّهْرَ ، قَلِيلًا حَفَرَ أَوْ كَثِيرًا .
وَيَحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَةِ الْأَرْضِ الَّتِي يَحْفِرُ فِيهَا .
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : لَا يَحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَتِهَا ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ لَا يَخْتَلِفُ بِذَلِكَ .
وَالْأَوَّلُ أَوْلَى إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ قَدْ تَكُونُ صُلْبَةً فَيَكُونُ الْحَفْرُ عَلَيْهِ شَاقًّا ، وَقَدْ تَكُونُ سَهْلَةً ، فَيَسْهُلُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَدَّرَهُ بِالْعَمَلِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الْمَوْضِعِ بِالْمُشَاهَدَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَوَاضِعَ تَخْتَلِفُ بِالسُّهُولَةِ وَالصَّلَابَةِ ، وَلَا يَنْضَبِطُ ذَلِكَ بِالصِّفَةِ .
وَيَعْرِفُ دَوْرَ الْبِئْرِ ، وَعُمْقَهَا ، وَطُولَ النَّهْرِ ، وَعُمْقَهُ ، وَعَرْضَهُ ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ يَخْتَلِفُ بِذَلِكَ .
فَإِذَا حَفَرَ بِئْرًا ، فَعَلَيْهِ شَيْلُ التُّرَابِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الْحَفْرُ إلَّا بِذَلِكَ ، فَقَدْ تَضَمَّنَهُ الْعَقْدُ .
فَإِنْ تَهَوَّرَ تُرَابٌ مِنْ جَانِبَيْهَا ، أَوْ سَقَطَتْ فِيهِ بَهِيمَةٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ، لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْلُهُ ، وَكَانَ عَلَى صَاحِبِ الْبِئْرِ ؛ لِأَنَّهُ سَقَطَ فِيهَا مِنْ مِلْكِهِ ، وَلَمْ يَتَضَمَّنْ عَقْدُ الْإِجَارَةِ رَفْعَهُ .
وَإِنْ وَصَلَ إلَى صَخْرَةٍ أَوْ جَمَادٍ يَمْنَعُ الْحَفْرَ ، لَمْ يَلْزَمْهُ حَفْرُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ مُخَالِفٌ لِمَا شَاهَدَهُ مِنْ الْأَرْضِ ، وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَتْ مُشَاهَدَةُ الْأَرْضِ لِأَنَّهَا تَخْتَلِفُ ، فَإِذَا ظَهَرَ فِيهَا مَا يُخَالِفُ الْمُشَاهَدَةَ ، كَانَ لَهُ الْخِيَارُ فِي الْفَسْخِ ، فَإِذَا فَسَخَ ، كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ بِحِصَّةِ مَا عَمِلَ فَيُقَسَّطُ الْأَجْرُ

عَلَى مَا بَقِيَ وَمَا عَمِلَ ، فَيُقَالُ : كَمْ أَجْرُ مَا عَمِلَ ؟ وَكَمْ أَجْرُ مَا بَقِيَ ؟ ، وَيُقَسَّطُ الْأَجْرُ الْمُسَمَّى عَلَيْهِمَا .
وَلَا يَجُوزُ تَقْسِيطُهُ عَلَى عَدَدِ الْأَذْرُعِ ؛ لِأَنَّ أَعْلَى الْبِئْرِ يَسْهُلُ نَقْلُ التُّرَابِ مِنْهُ ، وَأَسْفَلَهُ يَشُقُّ ذَلِكَ فِيهِ .
وَإِنْ نَبَعَ مَا يَمْنَعُهُ مِنْ الْحَفْرِ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الصَّخْرَةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا .

( 4189 ) فَصْلٌ : وَيَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ لِضَرْبِ اللَّبِنِ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَيَكُونُ عَلَى مُدَّةٍ أَوْ عَمَلٍ ، فَإِنْ قَدَّرَهُ بِالْعَمَلِ ، احْتَاجَ إلَى تَبْيِينِ عَدَدِهِ ، وَذِكْرِ قَالَبِهِ ، وَمَوْضِعِ الضَّرْبِ ؛ لِأَنَّ الْأَجْرَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِهِ ؛ لِكَوْنِ التُّرَابِ فِي بَعْضِ الْأَمَاكِنِ أَسْهَلَ ، وَالْمَاءِ أَقْرَبَ .
فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ قَالَبٌ مَعْرُوفٌ لَا يَخْتَلِفُ جَازَ ، كَمَا إذَا كَانَ الْمِكْيَالُ مَعْرُوفًا .
وَإِنْ قَدَّرَهُ بِالطُّولِ وَالْعَرْضِ وَالسُّمْكِ جَازَ .
وَلَا يَكْتَفِي بِمُشَاهَدَةِ قَالَبِ الضَّرْبِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا ؛ لِأَنَّ فِيهِ غَرَرًا .
وَقَدْ يَتْلَفُ الْقَالَبُ ، فَلَا يَصِحُّ ، كَمَا لَوْ أَسْلَمَ فِي مِكْيَالٍ بِعَيْنِهِ .

( 4190 ) فَصْلٌ : وَيَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ لِلْبِنَاءِ ، وَتَقْدِيرُهُ بِالزَّمَانِ أَوْ الْعَمَلِ ، فَإِنْ قَدَّرَهُ بِالْعَمَلِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ مَوْضِعِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ أَيْضًا بِقُرْبِ الْمَاءِ ، وَسُهُولَةِ التُّرَابِ .
وَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ طُولِهِ ، وَعَرْضِهِ ، وَسُمْكِهِ ، وَآلَةِ الْبِنَاءِ مِنْ لَبِنٍ وَطِينٍ ، أَوْ حَجَرٍ وَطِينٍ ، أَوْ شِيدٍ وَآجُرٍّ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ .
قَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى : وَإِذَا اسْتَأْجَرَهُ لِبِنَاءِ أَلْفِ لَبِنَةٍ فِي حَائِطِهِ ، أَوْ اسْتَأْجَرَهُ يَبْنِي لَهُ فِيهِ يَوْمًا ، فَعَمِلَ مَا اسْتَأْجَرَهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ سَقَطَ الْحَائِطُ ، فَلَهُ أَجْرُهُ ؛ لِأَنَّهُ وَفَّى الْعَمَلَ وَإِنْ قَالَ : ارْفَعْ لِي هَذَا الْحَائِطَ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ ، فَرَفَعَ بَعْضَهُ ، ثُمَّ سَقَطَ ، فَعَلَيْهِ إعَادَةُ مَا سَقَطَ وَإِتْمَامُ مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْإِجَارَةُ مِنْ الذَّرْعِ .
وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ سُقُوطُهُ فِي الْأَوَّلِ لِأَمْرٍ مِنْ جِهَةِ الْعَامِلِ ، فَأَمَّا إنْ فَرَّطَ ، أَوْ بَنَاهُ مَحْلُولًا ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، فَسَقَطَ ، فَعَلَيْهِ إعَادَتُهُ ، وَغَرَامَةُ مَا تَلِفَ مِنْهُ .

( 4191 ) فَصْلٌ : وَيَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ لِتَطْيِينِ السُّطُوحِ وَالْحِيطَانِ وَتَجْصِيصِهَا .
وَلَا يَجُوزُ عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ ؛ لِأَنَّ الطِّينَ يَخْتَلِفُ ، فَمِنْهُ رَقِيقٌ وَثَخِينٌ ، وَأَرْضُ السَّطْحِ تَخْتَلِفُ ، فَمِنْهَا الْعَالِي وَمِنْهَا النَّازِلُ ، وَكَذَلِكَ الْحِيطَانُ ؛ فَلِذَلِكَ لَمْ يَجُزْ إلَّا عَلَى مُدَّةٍ .

( 4192 ) فَصْلٌ : وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُ نَاسِخٍ لِيَنْسَخَ لَهُ كُتُبَ فِقْهٍ أَوْ حَدِيثٍ ، أَوْ شِعْرًا مُبَاحًا ، أَوْ سِجِلَّاتٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، فِي رِوَايَةِ مُثَنَّى بْنِ جَامِعٍ ، وَسَأَلَهُ عَنْ كِتَابَةِ الْحَدِيثِ بِالْأَجْرِ ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا وَلَا بُدَّ مِنْ التَّقْدِيرِ بِالْمُدَّةِ أَوْ الْعَمَلِ ، فَإِنْ قَدَّرَهُ بِالْعَمَلِ ، ذَكَرَ عَدَدَ الْأَوْرَاقِ ، وَقَدْرَهَا ، وَعَدَدَ السُّطُورِ فِي كُلِّ وَرَقَةٍ ، وَقَدْرَ الْحَوَاشِي ، وَدِقَّةَ الْقَلَمِ وَغِلَظَهُ .
فَإِنْ عَرَفَ الْخَطَّ بِالْمُشَاهَدَةِ ، جَازَ ، وَإِنْ أَمْكَنَ ضَبْطُهُ بِالصِّفَةِ ضَبَطَهُ ، وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ مُشَاهَدَتِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَجْرَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِهِ .
وَيَجُوزُ تَقْدِيرُ الْأَجْرِ بِأَجْزَاءِ الْفَرْعِ ، وَيَجُوزُ بِأَجْزَاءِ الْأَصْلِ الْمَنْسُوخِ مِنْهُ .
وَإِنْ قَاطَعَهُ عَلَى نَسْخِ الْأَصْلِ بِأَجْرٍ وَاحِدٍ ، جَازَ .
وَإِذَا أَخْطَأَ بِالشَّيْءِ الْيَسِيرِ ، الَّذِي جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ ، عُفِيَ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ وَإِنْ أَسْرَفَ فِي الْغَلَطِ ، بِحَيْثُ يَخْرُجُ عَنْ الْعَادَةِ ، فَهُوَ عَيْبٌ يَرُدُّ بِهِ .
قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : وَلَيْسَ لَهُ مُحَادَثَةُ غَيْرِهِ حَالَةَ النَّسْخِ ، وَلَا التَّشَاغُلُ بِمَا يَشْغَلُ سِرَّهُ وَيُوجِبُ غَلَطَهُ ، وَلَا لِغَيْرِهِ تَحْدِيثُهُ وَشَغْلُهُ .
وَكَذَلِكَ كُلُّ الْأَعْمَالِ الَّتِي تَخْتَلُّ بِشَغْلِ السِّرِّ وَالْقَلْبِ ، كَالْقِصَارَةِ وَالنِّسَاجَةِ ، وَنَحْوِهِمَا .

( 4193 ) فَصْلٌ : وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَكْتُبُ لَهُ مُصْحَفًا ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَمَالِكِ بْنِ دِينَارٍ .
وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ .
وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلَ شَهْرًا ، ثُمَّ يَسْتَكْتِبَهُ مُصْحَفًا .
وَكَرِهَ عَلْقَمَةُ كِتَابَةَ الْمُصْحَفِ بِالْأَجْرِ .
وَلَعَلَّهُ يَرَى أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَخْتَصُّ فَاعِلُهُ بِكَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَةِ ، فَكَرِهَ الْأَجْرَ عَلَيْهِ ، كَالصَّلَاةِ وَلَنَا أَنَّهُ فِعْلٌ مُبَاحٌ يَجُوزُ أَنْ يَنُوبَ فِيهِ الْغَيْرُ عَنْ الْغَيْرِ فَجَازَ أَخْذُ الْأَجْرِ عَلَيْهِ ، كَكِتَابَةِ الْحَدِيثِ ، وَقَدْ جَاءَ فِي الْخَبَرِ { : أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ } .

( 4194 ) فَصْلٌ : وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ لِحَصَادِ زَرْعِهِ .
وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ .
وَكَانَ إبْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ يُؤْجِرُ نَفْسَهُ لِحَصَادِ الزَّرْعِ .
وَيَجُوزُ أَنْ يُقَدِّرَهُ بِمُدَّةٍ ، وَبِعَمَلٍ مُعَيَّنٍ ، مِثْلِ أَنْ يُقَاطِعَهُ عَلَى حَصَادِ زَرْعٍ مُعَيَّنٍ .
وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ رَجُلًا لِسَقْيِ زَرْعِهِ ، وَتَنْقِيَتِهِ ، وَدِيَاسِهِ ، وَنَقْلِهِ إلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ رَجُلًا لِيَحْتَطِبَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ عَمَلٌ مُبَاحٌ تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ ، أَشْبَهَ حَصَادَ الزَّرْعِ .
قَالَ أَحْمَدُ ، فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا عَلَى أَنْ يَحْتَطِبَ لَهُ عَلَى حِمَارَيْنِ كُلَّ يَوْمٍ ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَنْقُلُ عَلَيْهِمَا وَعَلَى حَمِيرٍ لِرَجُلٍ آخَرَ ، وَيَأْخُذُ مِنْهُ الْأُجْرَةَ .
فَإِنْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ ضَرَرٌ ، يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ .
فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ يَرْجِعُ عَلَى الْأَجِيرِ بِقِيمَةِ مَا اسْتَضَرَّ بِاشْتِغَالِهِ عَنْ عَمَلِهِ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ : إنْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ ضَرَرٌ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ .
فَاعْتَبَرَ الضَّرَرَ ، وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ إذَا لَمْ يَسْتَضِرَّ ، لَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّهُ اكْتَرَاهُ لِعَمَلٍ ، فَوَفَّاهُ عَلَى التَّمَامِ ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ، كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِعَمَلٍ ، فَكَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي حَالِ عَمَلِهِ ، فَإِنْ ضَرَّ الْمُسْتَأْجِرَ ، يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ مَا فَوَّتَ عَلَيْهِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ مَا عَمِلَهُ لِغَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ صَرَفَ مَنَافِعَهُ الْمَعْقُودَ عَلَيْهَا إلَى عَمَلِ غَيْرِ الْمُسْتَأْجِرِ ، فَكَانَ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا ، كَمَا لَوْ عَمِلَ لِنَفْسِهِ .
وَقَالَ الْقَاضِي : مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِالْأَجْرِ الَّذِي أَخَذَهُ مِنْ الْآخَرِ ، لِأَنَّ مَنَافِعَهُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ مَمْلُوكَةٌ لِغَيْرِهِ ، فَمَا حَصَلَ فِي مُقَابَلَتِهَا يَكُونُ لِلَّذِي اسْتَأْجَرَهُ .

( 4195 ) فَصْلٌ : وَيَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ لِاسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ ، فِي النَّفْسِ فَمَا دُونَهَا .
وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَجُوزُ فِي النَّفْسِ ؛ لِأَنَّ عَدَدَ الضَّرَبَاتِ تَخْتَلِفُ ، وَمَوْضِعَ الضَّرَبَاتِ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ ، إذْ يُمْكِنُ أَنْ يَضْرِبَ مِمَّا يَلِي الرَّأْسَ وَمِمَّا يَلِي الْكَتِفَ ، فَكَانَ مَجْهُولًا .
وَلَنَا أَنَّهُ حَقٌّ يَجُوزُ التَّوْكِيلُ فِي اسْتِيفَائِهِ ، لَا يَخْتَصُّ فَاعِلُهُ بِكَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَةِ ، فَجَازَ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ ، كَالْقِصَاصِ فِي الطَّرَفِ .
وَقَوْلُهُ : إنَّ عَدَدَ الضَّرَبَاتِ يَخْتَلِفُ ، وَهُوَ مَجْهُولٌ .
يَبْطُلُ بِخِيَاطَةِ الثَّوْبِ ، فَإِنَّ عَدَدَ الْغُرُزَاتِ مَجْهُولٌ .
وَقَوْلُهُ : إنَّ مَحَلَّهُ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ قُلْنَا : هُوَ مُتَقَارِبٌ ، فَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ صِحَّتَهُ ، كَمَوْضِعِ الْخِيَاطَةِ مِنْ حَاشِيَةِ الثَّوْبِ .
وَالْأَجْرُ عَلَى الْمُقْتَصِّ مِنْهُ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٌ : هُوَ عَلَى الْمُسْتَوْفِي ، لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ ، فَلَيْسَ عَلَى الْمُقْتَصِّ مِنْهُ إلَّا التَّمْكِينُ ، كَمَا لَوْ اشْتَرَى ثَمَرَةَ نَخْلِهِ .
وَلَنَا أَنَّهُ أَجْرٌ يَجِبُ لِإِيفَاءِ حَقٍّ ، فَكَانَ عَلَى الْمُوَفِّي ، كَأَجْرِ الْكَيَّالِ وَالْوَزَّانِ .
وَمَا ذَكَرُوهُ غَيْرُ صَحِيحٍ ؛ فَإِنَّ الْقَطْعَ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ الثَّمَرَةِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ مَكَّنَهُ مِنْ الْقَطْعِ فَلَمْ يَقْطَعْ ، وَقَطَعَهُ آخَرُ ، لَمْ يَسْقُطْ حَقُّ صَاحِبِ الْقِصَاصِ ، وَلَوْ كَانَ التَّمْكِينُ تَسْلِيمًا ، لَسَقَطَ حَقُّهُ كَالثَّمَرَةِ .

( 4196 ) فَصْلٌ : وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُ رَجُلٍ لِيَدُلَّهُ عَلَى طَرِيقٍ { ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ ، اسْتَأْجَرَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُرَيْقِطٍ هَادِيًا خِرِّيتًا ، وَهُوَ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ ، لِيَدُلَّهُمَا عَلَى طَرِيقِ الْمَدِينَةِ } .
وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُ كَيَّالٍ ، وَوَزَّانٍ ، لِعَمَلٍ مَعْلُومٍ ، أَوْ فِي مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ .
وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ .
وَالثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا وَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثِ سُوَيْد بْنِ قَيْسٍ : { أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَرَى مِنَّا رَجُلٌ سَرَاوِيلَ ، وَثَمَّ رَجُلٌ يَزِنُ بِأَجْرٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : زِنْ وَأَرْجِحْ } .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُ رَجُلٍ لِيُلَازِمَ غَرِيمًا يَسْتَحِقُّ مُلَازَمَتَهُ .
وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ قَدْ شَغَلَهُ .
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : غَيْرُ هَذَا أَعْجَبُ إلَيَّ .
كَرِهَهُ ؛ لِأَنَّهُ يَئُولُ إلَى الْخُصُومَةِ ، وَفِيهِ تَضْيِيقٌ عَلَى مُسْلِمٍ ، وَلَا يَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ ظَالِمًا ، فَيُسَاعِدَهُ عَلَى ظُلْمِهِ ، لَكِنَّهُ جَائِزٌ فِي الْجُمْلَةِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ مُحِقٌّ ، فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْحَاكِمَ لَا يَحْكُمُ إلَّا بِحَقٍّ ، وَلِهَذَا أَجَزْنَا لِلْمُوَكِّلِ فِعْلَهُ .

( 4197 ) فَصْل : وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ سِمْسَارًا ، يَشْتَرِي لَهُ ثِيَابًا ، وَرَخَّصَ فِيهِ ابْنُ سِيرِينَ ، وَعَطَاءٌ ، وَالنَّخَعِيُّ .
وَكَرِهَهُ الثَّوْرِيُّ ، وَحَمَّادٌ .
وَلَنَا أَنَّهَا مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ ، تَجُوزُ النِّيَابَةُ فِيهَا ، فَجَازَ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهَا ، كَالْبِنَاءِ .
وَيَجُوزُ عَلَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ ، مِثْلِ أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ يَشْتَرِي لَهُ فِيهَا ؛ لِأَنَّ الْمُدَّةَ مَعْلُومَةٌ ، وَالْعَمَلَ مَعْلُومٌ ، أَشْبَهَ الْخَيَّاطَ وَالْقَصَّارَ .
فَإِنْ عَيَّنَ الْعَمَلَ دُونَ الزَّمَانِ ، فَجَعَلَ لَهُ مِنْ كُلِّ أَلْفِ دِرْهَمٍ شَيْئًا مَعْلُومًا ، صَحَّ أَيْضًا وَإِنْ قَالَ : كُلَّمَا اشْتَرَيْت ثَوْبًا ، فَلَكَ دِرْهَمٌ أَجْرًا .
وَكَانَتْ الثِّيَابُ مَعْلُومَةً بِصِفَةٍ ، أَوْ مُقَدَّرَةً بِثَمَنٍ ، جَازَ .
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ ، فَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الثِّيَابَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَثْمَانِهَا ، وَالْأَجْرُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِهَا ، فَإِنْ اشْتَرَى ، فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ .
وَهَذَا قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ عَمَلًا بِعِوَضٍ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ ، فَكَانَ لَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ ، كَسَائِرِ الْإِجَارَاتِ الْفَاسِدَةِ .

( 4198 ) فَصْلٌ : وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ لِيَبِيعَ لَهُ ثِيَابًا بِعَيْنِهَا ، صَحَّ .
وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ ، فَأَشْبَهَ ضِرَابَ الْفَحْلِ ، وَحَمْلَ الْحَجَرِ الْكَبِيرِ .
وَلَنَا أَنَّهُ عَمَلٌ مُبَاحٌ ، تَجُوزُ النِّيَابَةُ فِيهِ ، وَهُوَ مَعْلُومٌ ، فَجَازَ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ كَشِرَاءِ الثِّيَابِ ، وَلِأَنَّهُ يَجُوزُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَيْهِ مُقَدَّرًا بِزَمَنٍ ، فَجَازَ مُقَدَّرًا بِعَمَلٍ ، كَالْخِيَاطَةِ وَقَوْلُهُمْ : إنَّهُ غَيْرُ مُمْكِنٍ .
لَا يَصِحُّ ؛ فَإِنَّ الثِّيَابَ لَا تَنْفَكُّ عَنْ رَاغِبٍ فِيهَا ، وَلِذَلِكَ صَحَّتْ الْمُضَارَبَةُ ، وَلَا تَكُونُ إلَّا بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ ، بِخِلَافِ مَا قَاسُوا عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ مُتَعَذِّرٌ .
وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ عَلَى شِرَاءِ ثِيَابٍ مُعَيَّنَةٍ ، احْتَمَلَ أَنْ لَا يَصِحَّ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إلَّا مِنْ وَاحِدٍ ، وَقَدْ لَا يَبِيعُ ، فَيَتَعَذَّرُ تَحْصِيلُ الْعَمَلِ بِحُكْمِ الظَّاهِرِ ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ .
وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ فِي الْبَيْعِ لِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِشِرَاءِ ثِيَابٍ بِعَيْنِهَا .
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهُ مُمْكِنٌ فِي الْجُمْلَةِ فَإِنْ حَصَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ اسْتَحَقَّ الْأَجْرَ ، وَإِلَّا بَطَلَتْ الْإِجَارَةُ ، كَمَا لَوْ لَمْ يُعَيَّنْ الْبَائِعُ وَلَا الْمُشْتَرِي .

( 4199 ) فَصْلٌ : وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ لِخِدْمَتِهِ مَنْ يَخْدِمُهُ كُلَّ شَهْرٍ ، بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْأَجِيرُ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً ، حُرًّا أَوْ عَبْدًا .
وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ؛ لِأَنَّهُ تَجُوزُ النِّيَابَةُ فِيهِ ، وَلَا يَخْتَصُّ عَامِلُهُ بِكَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَةِ .
قَالَ أَحْمَدُ : أَجِيرُ الْمُشَاهَرَةِ يَشْهَدُ الْأَعْيَادَ وَالْجُمُعَةَ ، وَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ .
قِيلَ لَهُ : فَيَتَطَوَّعُ بِالرَّكْعَتَيْنِ ؟ قَالَ : مَا لَمْ يَضُرّ بِصَاحِبِهِ .
إنَّمَا أَبَاحَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ أَوْقَاتَ الصَّلَاةِ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ الْخِدْمَةِ ، وَلِهَذَا وَقَعَتْ مُسْتَثْنَاةً فِي حَقِّ الْمُعْتَكِفِ بِتَرْكِ مُعْتَكَفِهِ لَهَا .
وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الْأَجِيرُ رَكَعَاتِ السُّنَّةِ وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ : لَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْهَا .
وَقَالَ أَحْمَدُ : يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْأَمَةَ وَالْحُرَّةَ لِلْخِدْمَةِ وَلَكِنْ يَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنْ النَّظَرِ ، لَيْسَتْ الْأَمَةُ مِثْلَ الْحُرَّةِ ، وَلَا يَخْلُو مَعَهَا فِي بَيْتٍ ، وَلَا يَنْظُرُ إلَيْهَا مُتَجَرِّدَةً ، وَلَا إلَى شَعْرِهَا .
إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ النَّظَرِ بَعْدَ الْإِجَارَةِ كَحُكْمِهِ قَبْلَهَا ، وَفَرَّقَ بَيْنَ الْأَمَةِ وَالْحُرَّةِ ؛ لِأَنَّهُمَا يَخْتَلِفَانِ قَبْلَ الْإِجَارَةِ ، فَكَذَلِكَ بَعْدَهَا .

( 4200 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( وَإِذَا مَاتَ الْمُكْرِي وَالْمُكْتَرِي ، أَوْ أَحَدُهُمَا ، فَالْإِجَارَةُ بِحَالِهَا ) هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَإِسْحَاقَ ، وَالْبَتِّيِّ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ .
وَقَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَاللَّيْثُ : تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا ؛ لِأَنَّ اسْتِيفَاءَ الْمَنْفَعَةِ يَتَعَذَّرُ بِالْمَوْتِ ، لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ بِالْعَقْدِ اسْتِيفَاءَهَا عَلَى مِلْكِ الْمُؤَجِّرِ ، فَإِذَا مَاتَ زَالَ مِلْكُهُ عَنْ الْعَيْنِ ، فَانْتَقَلَتْ إلَى وَرَثَتِهِ ، فَالْمَنَافِعُ تَحْدُثُ عَلَى مِلْكِ الْوَارِثِ ، فَلَا يَسْتَحِقُّ الْمُسْتَأْجِرُ اسْتِيفَاءَهَا ؛ لِأَنَّهُ مَا عَقَدَ مَعَ الْوَارِثِ ، وَإِذَا مَاتَ الْمُسْتَأْجِرُ ، لَمْ يُمْكِنْ إيجَابُ الْأَجْرِ فِي تَرِكَتِهِ وَلَنَا أَنَّهُ عَقْدٌ لَازِمٌ ، فَلَا يَنْفَسِخُ بِمَوْتِ الْعَاقِدِ ، مَعَ سَلَامَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، كَمَا لَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ ثُمَّ مَاتَ .
وَمَا ذَكَرُوهُ لَا يَصِحُّ ؛ فَإِنَّا قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ قَدْ مَلَكَ الْمَنَافِعَ ، وَمُلِكَتْ عَلَيْهِ الْأُجْرَةُ كَامِلَةً فِي وَقْتِ الْعَقْدِ .
ثُمَّ يَلْزَمُهُمْ مَا لَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ ثُمَّ مَاتَ .
وَلَوْ صَحَّ مَا ذَكَرُوهُ لَكَانَ وُجُوبُ الْأَجْرِ هَاهُنَا بِسَبَبٍ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ ، فَوَجَبَ فِي تَرِكَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ، كَمَا لَوْ حَفَرَ بِئْرًا ، فَوَقَعَ فِيهَا شَيْءٌ بَعْدَ مَوْتِهِ ، ضَمِنَهُ فِي مَالِهِ ؛ لِأَنَّ سَبَبَ ذَلِكَ كَانَ مِنْهُ فِي حَالِ الْحَيَاةِ ، كَذَا هَاهُنَا .

( 4201 ) فَصْلٌ : وَإِنْ مَاتَ الْمُكْتَرِي ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ ، أَوْ كَانَ غَائِبًا ، كَمَنْ يَمُوتُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ ، وَيَخْلُفُ جَمَلَهُ الَّذِي اكْتَرَاهُ ، وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَحْمِلُهُ ، وَلَا وَارِثَ لَهُ حَاضِرٌ يَقُومُ مَقَامَهُ ، فَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ أَنَّ الْإِجَارَةَ تَنْفَسِخُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرٌ غَالِبٌ ، يَمْنَعُ الْمُسْتَأْجِرَ عَنْ مَنْفَعَةِ الْعَيْنِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ غُصِبَتْ ، وَلِأَنَّ بَقَاءَ الْعَقْدِ ضَرَرٌ فِي حَقِّ الْمُكْتَرِي وَالْمُكْرِي ؛ لِأَنَّ الْمُكْتَرِيَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْكِرَاءُ مِنْ غَيْرِ نَفْعٍ ، وَالْمُكْرِيَ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ فِي مَالِهِ ، مَعَ ظُهُورِ امْتِنَاعِ الْكِرَاءِ عَلَيْهِ .
وَقَدْ نُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ ، فِي رَجُلٍ اكْتَرَى بَعِيرًا ، فَمَاتَ الْمُكْتَرِي فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ ، فَإِنْ رَجَعَ الْبَعِيرُ خَالِيًا ، فَعَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا وَجَبَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ ثِقَلُهُ وَوِطَاؤُهُ ، فَلَهُ الْكِرَاءُ إلَى الْمَوْضِعِ وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ حَكَمَ بِفَسْخِ الْعَقْدِ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ ، إذَا مَاتَ الْمُسْتَأْجِرُ ، وَلَمْ يَبْقَ بِهِ انْتِفَاعٌ ؛ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ بِأَمْرٍ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ اكْتَرَى مِنْ يَقْلَعُ لَهُ ضِرْسَهُ ، فَبَرَأَ ، أَوْ انْقَلَعَ قَبْلَ قَلْعِهِ ، أَوْ اكْتَرَى كَحَّالًا لِيُكَحِّلَ عَيْنَهُ ، فَبَرَأَتْ ، أَوْ ذَهَبَتْ .
وَيَجِبُ أَنْ يُقَدَّرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مِنْ وَرَثَتِهِ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي الِانْتِفَاعِ ؛ لِأَنَّ الْوَارِثَ يَقُومُ مَقَامَ الْمَوْرُوثِ .
وَتَأَوَّلَهَا الْقَاضِي عَلَى أَنَّ الْمُكْرِيَ قَبَضَ الْبَعِيرَ ، وَمَنَعَ الْوَرَثَةَ الِانْتِفَاعَ ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَا انْفَسَخَ الْعَقْدُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ بِعُذْرٍ فِي الْمُسْتَأْجِرِ مَعَ سَلَامَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، كَمَا لَوْ حُبِسَ مُسْتَأْجِرُ الدَّارِ ، وَمُنِعَ مِنْ سُكْنَاهَا وَلَا يَصِحُّ هَذَا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ مَنَعَ الْوَارِثَ الِانْتِفَاعَ ، لَمَا اسْتَحَقَّ

شَيْئًا مِنْ الْأَجْرِ .
وَيُفَارِقُ هَذَا مَا لَوْ حُبِسَ الْمُسْتَأْجِرُ ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ انْتِفَاعُهُ ، وَهَذَا لَا يُؤْيَسُ مِنْهُ بِالْحَبْسِ ، فَإِنَّهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ يُمْكِنُ خُرُوجُهُ مِنْ الْحَبْسِ وَانْتِفَاعُهُ ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَسْتَنِيبَ مَنْ يَسْتَوْفِي الْمَنْفَعَةَ إمَّا بِأَجْرٍ أَوْ غَيْرِهِ ، بِخِلَافِ الْمَيِّتِ ، فَإِنَّهُ قَدْ فَاتَ انْتِفَاعُهُ بِنَفْسِهِ وَنَائِبِهِ ، فَأَشْبَهَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الصُّوَرِ .

( 4202 ) فَصْلٌ : إذَا أَجَرَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ الْوَقْفَ مُدَّةً ، فَمَاتَ فِي أَثْنَائِهَا ، وَانْتَقَلَ إلَى مَنْ بَعْدَهُ فَفِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا لَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ ؛ لِأَنَّهُ أَجَّرَ مِلْكَهُ فِي زَمَنِ وِلَايَتِهِ ، فَلَمْ يَبْطُلْ بِمَوْتِهِ ، كَمَا لَوْ أَجَرَ مِلْكَهُ الطَّلْقَ .
وَالثَّانِي تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ ، لِأَنَّا تَبَيَّنَّا أَنَّهُ أَجَرَ مِلْكَهُ وَمِلْكَ غَيْرِهِ ، فَصَحَّ فِي مِلْكِهِ دُونَ مِلْكِ غَيْرِهِ ، كَمَا لَوْ أَجَرَ دَارَيْنِ أَحَدُهُمَا لَهُ ، وَالْأُخْرَى لِغَيْرِهِ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ بَعْد الْمَوْتِ حَقٌّ لِغَيْرِهِ ، فَلَا يَنْفُذُ عَقْدُهُ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ مِلْكٍ وَلَا وِلَايَةٍ ، بِخِلَافِ الطَّلْقِ ، فَإِنَّ الْوَارِثَ يَمْلِكُهُ مِنْ جِهَةِ الْمَوْرُوثِ ، فَلَا يَمْلِكُ إلَّا مَا خَلَفَهُ ، وَمَا تَصَرَّفَ فِيهِ فِي حَيَاتِهِ لَا يَنْتَقِلُ إلَى الْوَارِثِ ، وَالْمَنَافِعُ الَّتِي أَجَرَهَا قَدْ خَرَجَتْ عَنْ مِلْكِهِ بِالْإِجَارَةِ ، فَلَا تَنْتَقِلُ إلَى الْوَارِثِ وَالْبَطْنُ الثَّانِي فِي الْوَقْفِ يَمْلِكُونَ مِنْ جِهَةِ الْوَاقِفِ ، فَمَا حَدَثَ فِيهَا بَعْدَ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ كَانَ مِلْكًا لَهُمْ ، فَقَدْ صَادَفَ تَصَرُّفَ الْمُؤَجِّرِ فِي مِلْكِهِمْ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِمْ ، وَلَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِمْ ، فَلَمْ يَصِحَّ .
وَيَتَخَرَّجُ أَنْ تَبْطُلَ الْإِجَارَةُ كُلُّهَا بِنَاءً عَلَى تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ .
وَهَذَا التَّفْصِيلُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ .
فَعَلَى هَذَا إنْ كَانَ الْمُؤَجِّرُ قَبَضَ الْأَجْرَ كُلَّهُ ، وَقُلْنَا : تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ .
فَلِمَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ الْوَقْفُ أَخْذُهُ ، وَيَرْجِعُ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى وَرَثَةِ الْمُؤَجِّرِ بِحِصَّةِ الْبَاقِي مِنْ الْأَجْرِ .
وَإِنْ قُلْنَا : لَا تَنْفَسِخُ رَجَعَ مِنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ الْوَقْفُ عَلَى التَّرِكَةِ بِحِصَّتِهِ .

( 4203 ) فَصْلٌ : وَإِنْ أَجَرَ الْوَلِيُّ الصَّبِيَّ ، أَوْ مَالِهِ مُدَّةً ، فَبَلَغَ فِي أَثْنَائِهَا ، فَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : لَيْسَ لَهُ فَسْخُ الْإِجَارَةِ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَازِمٌ ، عَقَدَهُ بِحَقِّ الْوِلَايَةِ ، فَلَمْ يَبْطُلْ بِالْبُلُوغِ ، كَمَا لَوْ بَاعَ دَارِهِ أَوْ زَوَّجَهُ .
وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَبْطُلَ الْإِجَارَةُ فِيمَا بَعْدَ زَوَالِ الْوِلَايَةِ ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي إجَارَةِ الْوَقْفِ .
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ مَا إذَا أَجَرَهُ مُدَّةً يَتَحَقَّقُ بُلُوغُهُ فِي أَثْنَائِهَا ، مِثْلَ إنْ أَجَرَهُ عَامَيْنِ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ ، فَتَبْطُلُ فِي السَّادِسَ عَشَرَ ؛ لِأَنَّنَا نَتَيَقَّنُ أَنَّهُ أَجَرَهُ فِيهَا بَعْدَ بُلُوغِهِ .
وَهَلْ تَصِحُّ فِي الْخَامِسَ عَشَرَ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ، بِنَاءً عَلَى تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَبَيْنَ مَا إذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ بُلُوغُهُ فِي أَثْنَائِهَا ، كَاَلَّذِي أَجَرَهُ فِي الْخَامِسَ عَشَرَ وَحْدَهُ ، فَبَلَغَ فِي أَثْنَائِهِ ، فَيَكُونُ فِيهِ مَا قَدْ ذَكَرْنَا فِي صَدْرِ الْفَصْلِ ؛ لِأَنَّنَا لَوْ قُلْنَا : يُلْزَمُ الصَّبِيُّ بَعْدَ الْبُلُوغِ بِعَقْدِ الْوَلِيِّ مُدَّةً يَتَحَقَّقُ بُلُوغُهُ فِيهَا ، أَفْضَى إلَى أَنْ يَعْقِدَ عَلَى جَمِيعِ مَنَافِعِهِ طُولَ عُمْرِهِ ، وَإِلَى أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ فِي غَيْرِ زَمَنِ وِلَايَتِهِ عَلَيْهِ ، وَلَا يُشْبِه النِّكَاحَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَقْدِيرُ مُدَّتِهِ ، فَإِنَّهُ إنَّمَا يُعْقَدُ لِلْأَبَدِ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ ، فَلَهُ الْخِيَارُ ؛ لِأَنَّهُ عَقَدَ عَلَى مَنَافِعِهِ فِي حَالٍ لَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي نَفْسِهِ ، فَإِذَا مَلَكَ ، ثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ ، كَالْأَمَةِ إذَا أُعْتِقَتْ تَحْتَ زَوْجٍ وَلَنَا أَنَّهُ عَقْدٌ لَازِمٌ ، عُقِدَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَ التَّصَرُّفَ ، فَإِذَا مَلَكَهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ الْخِيَارُ ، كَالْأَبِ إذَا زَوَّجَ وَلَدَهُ .
وَمَا قَاسُوا عَلَيْهِ إنَّمَا يَثْبُتُ لَهَا الْخِيَارُ إذَا عَتَقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ ، لِأَجْلِ الْعَيْبِ ، لَا لِمَا ذَكَرَهُ ، وَلِهَذَا لَوْ عَتَقَتْ تَحْتَ حُرٍّ ، لَمْ يَثْبُتْ لَهَا

الْخِيَارُ .
وَإِنْ مَاتَ الْوَلِيُّ الْمُؤَجِّرُ لِلصَّبِيِّ أَوْ مَالِهِ ، أَوْ عُزِلَ ، وَانْتَقَلَتْ الْوِلَايَةُ إلَى غَيْرِهِ ، لَمْ يَبْطُلْ عَقْدُهُ ؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ التَّصَرُّفِ ، فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ ، فَلَمْ يَبْطُلْ تَصَرُّفُهُ بِمَوْتِهِ أَوْ عَزْلِهِ ، كَمَا لَوْ مَاتَ نَاظِرُ الْوَقْفِ أَوْ عُزِلَ ، أَوْ مَاتَ الْحَاكِمُ بَعْدَ تَصَرُّفِهِ فِيمَا لَهُ النَّظَرُ فِيهِ .
وَيُفَارِقُ مَا لَوْ أَجَرَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ الْوَقْفَ مُدَّةً ، ثُمَّ مَاتَ فِي أَثْنَائِهَا لِأَنَّهُ أَجَرَ مِلْكَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، فِي مُدَّةٍ لَا وِلَايَةَ لَهُ فِيهَا ، وَهَا هُنَا إنَّمَا يَثْبُتُ لِلْوَلِيِّ الثَّانِي الْوِلَايَةُ فِي التَّصَرُّفِ فِيمَا لَمْ يَتَصَرَّفْ فِيهِ الْأُوَلُ ، وَهَذَا الْعَقْدُ قَدْ تَصَرَّفَ فِيهِ الْأُوَلُ ، فَلَمْ تَثْبُتْ لِلثَّانِي وِلَايَةٌ عَلَى مَا تَنَاوَلَهُ .

( 4204 ) فَصْلٌ : وَإِنْ أَجَرَ عَبْدَهُ مُدَّةً ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ فِي أَثْنَائِهَا ، صَحَّ الْعِتْقُ ، وَلَمْ يَبْطُلْ عَقْدُ الْإِجَارَةِ ، فِي قِيَاسِ الْمَذْهَبِ ، وَلَا يَرْجِعُ الْعَبْدُ عَلَى مَوْلَاهُ بِشَيْءٍ .
وَهَذَا جَدِيدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ .
وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ : يَرْجِعُ عَلَى مَوْلَاهُ بِأَجْرِ الْمِثْلِ ؛ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ تُسْتَوْفَى مِنْهُ بِسَبَبٍ كَانَ مِنْ جِهَةِ السَّيِّدِ ، فَرَجَعَ بِهِ عَلَيْهِ ، كَمَا لَوْ أَكْرَهَهُ بَعْدَ عِتْقِهِ عَلَى ذَلِكَ الْعَمَلِ وَلَنَا أَنَّهَا مَنْفَعَةٌ اُسْتُحِقَّتْ بِالْعَقْدِ قَبْلَ الْعِتْقِ ، فَلَمْ يَرْجِعْ بِبَدَلِهَا .
كَمَا لَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا بَعْدَ دُخُولِ الزَّوْجِ بِهَا ، فَإِنَّ مَا يَسْتَوْفِيه السَّيِّدُ لَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهِ .
وَيُخَالِفُ الْمُكْرَهَ ؛ فَإِنَّهُ تَعَدَّى بِذَلِكَ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لِلْعَبْدِ الْخِيَارُ فِي الْفَسْخِ أَوْ الْإِمْضَاءِ ، كَالصَّبِيِّ إذَا بَلَغَ ، لِلْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرَهُ ثَمَّ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ عَقْدٌ لَازِمٌ عَقَدَهُ عَلَى مَا يَمْلِكُهُ ، فَلَا يَنْفَسِخُ بِالْعِتْقِ ، وَلَا يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهُ ، كَمَا لَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ ثُمَّ بَاعَهَا .
إذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّ نَفَقَةَ الْعَبْدِ إنْ كَانَتْ مَشْرُوطَةً عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ ، فَهِيَ عَلَيْهِ كَمَا كَانَتْ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَشْرُوطَةً عَلَيْهِ ، فَهِيَ عَلَى مُعْتِقِهِ ؛ لِأَنَّهُ كَالْبَاقِي عَلَى مِلْكِهِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَمْلِكُ عِوَضَ نَفْعِهِ وَلِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَقْدِرُ عَلَى نَفَقَةِ نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَشْغُولٌ بِالْإِجَارَةِ ، وَلَا عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ ؛ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ مَنْفَعَتَهُ بِعِوَضٍ غَيْرِ نَفَقَتِهِ ، لَمْ يَبْقَ إلَّا أَنَّهَا عَلَى الْمَوْلَى .

( 4205 ) فَصْلٌ : إذَا أَجَرَ عَيْنًا ، ثُمَّ بَاعَهَا ، صَحَّ الْبَيْعُ ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، سَوَاءٌ بَاعَهَا لِلْمُسْتَأْجِرِ أَوْ لِغَيْرِهِ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ ، وَقَالَ فِي الْآخَرِ : إنْ بَاعَهَا لِغَيْرِ الْمُسْتَأْجِرِ ، لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّ يَدَ الْمُسْتَأْجِرِ حَائِلَةٌ تَمْنَعُ التَّسْلِيمَ إلَى الْمُشْتَرِي ، فَمَنَعَتْ الصِّحَّةَ ، كَمَا فِي بَيْعِ الْمَغْصُوبِ .
وَلَنَا أَنَّ الْإِجَارَةَ عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ ، فَلَمْ تَمْنَعْ الصِّحَّةَ ، كَمَا لَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ ، ثُمَّ بَاعَهَا .
وَقَوْلُهُمْ : يَدُ الْمُسْتَأْجِرِ حَائِلَةٌ دُونَ التَّسْلِيمِ .
لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ يَدَ الْمُسْتَأْجِرِ إنَّمَا هِيَ عَلَى الْمَنَافِعِ ، وَالْبَيْعَ عَلَى الرَّقَبَةِ ، فَلَا يَمْنَعُ ثُبُوتُ الْيَدِ عَلَى أَحَدِهِمَا تَسْلِيمَ الْآخَرِ كَمَا لَوْ بَاعَ الْأَمَةَ الْمُزَوَّجَةَ ، وَلَئِنْ مَنَعْتَ التَّسْلِيمَ فِي الْحَالِ ، فَلَا تَمْنَعْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَجِبُ التَّسْلِيمُ فِيهِ ، وَهُوَ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْإِجَارَةِ ، وَيَكْفِي الْقُدْرَةُ عَلَى التَّسْلِيمِ حِينَئِذٍ ، كَالْمُسْلَمِ فِيهِ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : الْبَيْعُ مَوْقُوفٌ عَلَى إجَازَةِ الْمُسْتَأْجِرِ فَإِنْ أَجَازَهُ جَازَ ، وَبَطَلَتْ الْإِجَارَةُ ، وَإِنْ رَدَّهُ بَطَلَ .
وَلَنَا أَنَّ الْبَيْعَ عَلَى غَيْرِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فِي الْإِجَارَةِ ، فَلَمْ تُعْتَبَرْ إجَازَتُهُ ، كَبَيْعِ الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَةِ .
إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَمْلِكُ الْمَبِيعَ مَسْلُوبَ الْمَنْفَعَةِ إلَى حِينِ انْقِضَاءِ الْإِجَارَةِ ، وَلَا يَسْتَحِقُّ تَسْلِيمَ الْعَيْنِ إلَّا حِينَئِذٍ ؛ لِأَنَّ تَسْلِيمَ الْعَيْنِ إنَّمَا يُرَادُ لِاسْتِيفَاءِ نَفْعِهَا ، وَنَفْعُهَا إنَّمَا يَسْتَحِقُّهُ إذَا انْقَضَتْ الْإِجَارَةُ ، فَيَصِيرُ هَذَا بِمَنْزِلَةِ مَنْ اشْتَرَى عَيْنًا فِي مَكَان بَعِيدٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ تَسْلِيمَهَا إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ يُمْكِنُ إحْضَارُهَا فِيهَا كَالْمُسْلِمِ إلَى وَقْتٍ لَا يَسْتَحِقُّ تَسَلُّمَ الْمُسْلَمِ فِيهِ إلَّا فِي وَقْتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمُشْتَرِي بِالْإِجَارَةِ ،

فَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَإِمْضَاءِ الْبَيْعِ بِكُلِّ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ عَيْبٌ وَنَقْصٌ .

( 4206 ) فَصْلٌ : فَإِنْ اشْتَرَاهَا الْمُسْتَأْجِرُ ، صَحَّ الْبَيْعُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهَا لِغَيْرِهِ ، فَلَهُ أَوْلَى ، لِأَنَّ الْعَيْنَ فِي يَدِهِ .
وَهَلْ تَبْطُلُ الْإِجَارَةُ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا ، لَا تَبْطُلُ ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَ الْمَنْفَعَةَ بِعَقْدٍ ، ثُمَّ مَلَكَ الرَّقَبَةَ الْمَسْلُوبَةَ بِعَقْدٍ آخَرَ ، فَلَمْ يَتَنَافَيَا ، كَمَا يَمْلِكُ الثَّمَرَةَ بِعَقْدٍ ، ثُمَّ يَمْلِكُ الْأَصْلَ بِعَقْدٍ آخَرَ .
وَلَوْ أَجَّرَ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ مَالِكَ الرَّقَبَةِ ، صَحَّتْ الْإِجَارَةُ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مِلْكَ الْمَنْفَعَةِ لَا يُنَافِي الْعَقْدَ عَلَى الرَّقَبَةِ وَكَذَلِكَ لَوْ اسْتَأْجَرَ الْمَالِكُ الْعَيْنَ الْمُسْتَأْجَرَةَ مِنْ مُسْتَأْجِرِهَا ، جَازَ .
فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْأَجْرُ بَاقِيًا عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَعَلَيْهِ الثَّمَنُ ، وَيَجْتَمِعَانِ لِلْبَائِعِ ، كَمَا لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي غَيْرَهُ .
وَالثَّانِي تَبْطُلُ الْإِجَارَةُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةِ الْعَيْنِ ، فَبَطَلَ مِلْكُ الْعَاقِدِ لِلْعَيْنِ ، كَالنِّكَاحِ ، فَإِنَّهُ لَوْ تَزَوَّجَ أَمَةً ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، بَطَلَ نِكَاحُهُ ، وَلِأَنَّ مِلْكَ الرَّقَبَةِ يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ الْإِجَارَةِ ، فَمَنَعَ اسْتَدَامَتْهَا ، كَالنِّكَاحِ .
فَعَلَى هَذَا ، يَسْقُطُ عَنْ الْمُشْتَرِي الْأَجْرُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ ، كَمَا لَوْ بَطَلَتْ الْإِجَارَةُ بِتَلَفِ الْعَيْنِ .
وَإِنْ كَانَ الْمُؤَجِّرُ قَدْ قَبَضَ الْأَجْرَ كُلَّهُ ، حَسَبَ عَلَيْهِ بَاقِيَ الْأَجْرِ مِنْ الثَّمَنِ .

( 4207 ) فَصْلٌ : وَإِنْ وَرِثَ الْمُسْتَأْجِرُ الْعَيْنَ الْمُسْتَأْجَرَةَ ، فَالْحُكْمُ فِيهِ كَمَا لَوْ اشْتَرَاهَا ، فِي بُطْلَانِ الْإِجَارَةِ أَوْ بَقَائِهَا ، إلَّا أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْحُكْمِ بَيْنَ فَسْخِ الْإِجَارَةِ وَبَقَائِهَا ، فَلَوْ اسْتَأْجَرَ إنْسَانٌ مِنْ أَبِيهِ دَارًا ، ثُمَّ مَاتَ أَبُوهُ ، وَخَلَفَ ابْنَيْنِ ، أَحَدُهُمَا هُوَ الْمُسْتَأْجِرُ ، فَإِنَّ الدَّارَ تَكُونُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، وَالْمُسْتَأْجِرُ أَحَقُّ بِهَا ؛ لِأَنَّ النِّصْفَ الَّذِي لِأَخِيهِ الْإِجَارَةُ بَاقِيَةٌ فِيهِ ، وَالنِّصْفَ الَّذِي وَرِثَهُ يَسْتَحِقُّهُ ، إمَّا بِحُكْمِ الْمِلْكِ ، وَإِمَّا بِحُكْمِ الْإِجَارَةِ ، وَمَا عَلَيْهِ مِنْ الْأَجْرِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ قَدْ قَبَضَ الْأَجْرَ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ مِنْهُ عَلَى أَخِيهِ وَلَا تَرِكَةِ أَبِيهِ ، وَيَكُونُ مَا خَلَّفَهُ أَبُوهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ رَجَعَ بِشَيْءٍ أَفْضَى إلَى أَنْ يَكُونَ قَدْ وَرِثَ النِّصْفَ بِمَنْفَعَتِهِ ، وَوَرِثَ أَخُوهُ نِصْفًا مَسْلُوبَ الْمَنْفَعَةِ ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ قَدْ سَوَّى بَيْنَهُمَا فِي الْمِيرَاثِ .
وَلِأَنَّهُ لَوْ رَجَعَ بِنِصْفِ أَجْرِ النِّصْفِ الَّذِي انْتَقَضَتْ الْإِجَارَةُ فِيهِ ، لَوَجَبَ أَنْ يَرْجِعَ أَخُوهُ بِنِصْفِ الْمَنْفَعَةِ الَّتِي انْتَقَضَتْ الْإِجَارَةُ فِيهَا إذْ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُجْمَعَ لَهُ بَيْنَ الْمَنْفَعَةِ وَأَخْذِ عِوَضِهَا مِنْ غَيْرِهِ .

( 4208 ) فَصْلٌ : وَإِنْ اشْتَرَى الْمُسْتَأْجِرُ الْعَيْنَ ، ثُمَّ وَجَدَهَا مَعِيبَةً ، فَرَدَّهَا ، فَإِنْ قُلْنَا : لَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ بِالْبَيْعِ .
فَهِيَ بَاقِيَةٌ بَعْدَ رَدِّ الْعَيْنِ كَمَا كَانَتْ قَبْلَ الْبَيْعِ .
وَإِنْ قُلْنَا : قَدْ انْفَسَخَتْ .
فَالْحُكْمُ فِيهَا كَمَا لَوْ انْفَسَخَتْ بِتَلَفِ الْعَيْنِ .
وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي أَجْنَبِيًّا ، فَرْد الْمُسْتَأْجِرُ الْإِجَارَةَ لِعَيْبٍ ، فَيَنْبَغِي أَنْ تَعُودَ الْمَنْفَعَةُ إلَى الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ عِوَضَهَا عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ ، فَإِذَا سَقَطَ الْعِوَضُ ، عَادَ إلَيْهِ الْمُعَوَّضُ وَلِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ مَلَكَ الْعَيْنَ مَسْلُوبَةَ الْمَنْفَعَةِ ، مُدَّةَ الْإِجَارَةِ ، فَلَا يَرْجِعُ إلَيْهِ ، مَا لَمْ يَمْلِكْهُ .
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ : يَرْجِعُ إلَى الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ تَابِعَةٌ لِلرَّقَبَةِ ، وَإِنَّمَا اُسْتُحِقَّتْ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ ، فَإِذَا زَالَتْ عَادَتْ إلَيْهِ ، كَمَا لَوْ اشْتَرَى أَمَةً مُزَوَّجَةً ، فَطَلَّقَهَا الزَّوْجُ .
وَلَا يَصِحُّ هَذَا الْقِيَاسُ ؛ فَإِنَّ مَنْفَعَةَ الْبُضْعِ قَدْ اسْتَقَرَّ عِوَضُهَا لِلْبَائِعِ بِمُجَرَّدِ دُخُولِ الزَّوْجِ بِهَا ، وَلَا يَنْقَسِمُ الْعِوَضُ عَلَى الْمُدَّةِ ، وَلِهَذَا لَا يَرْجِعُ الزَّوْجُ بِشَيْءٍ مِنْ الصَّدَاقِ فِيمَا إذَا انْفَسَخَ النِّكَاحُ أَوْ وَقَعَ الطَّلَاقُ ، بِخِلَافِ الْأَجْرِ فِي الْإِجَارَةِ ؛ فَإِنَّ الْمُؤَجِّرَ يَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ فِي مُقَابَلَةِ الْمَنْفَعَةِ مَقْسُومًا عَلَى مُدَّتِهَا ، فَإِذَا كَانَ لَهُ عِوَضُ الْمَنْفَعَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ ، فَزَالَ بِالْفَسْخِ ، رَجَعَ إلَيْهِ مُعَوَّضُهَا ، وَهُوَ الْمَنْفَعَةُ .
وَلِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْبُضْعِ لَا يَجُوزُ أَنْ تُمْلَكَ بِغَيْرِ مِلْكِ الرَّقَبَةِ أَوْ النِّكَاحِ ، فَلَوْ رَجَعَتْ إلَى الْبَائِعِ ، لَمُلِكَتْ بِغَيْرِهِمَا .
وَلِأَنَّهَا مِمَّا لَا يَجُوزُ لِلزَّوْجِ نَقْلُهَا إلَى غَيْرِهِ ، وَلَا الْمُعَاوَضَةُ عَنْهَا ، وَمَنْفَعَةُ الْبَدَنِ بِخِلَافِهَا .

( 4209 ) فَصْلٌ : وَإِذَا وَقَعَتْ الْإِجَارَةِ عَلَى عَيْنٍ ، مِثْلِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ عَبْدًا لِلْخِدْمَةِ ، أَوْ لِرِعَايَةِ الْغَنَمِ ، أَوْ جَمَلًا لِلْحَمْلِ أَوْ لِلرُّكُوبِ ، فَتَلِفَتْ ، انْفَسَخَ الْعَقْدُ بِتَلَفِهَا .
وَإِنْ خَرَجَتْ مُسْتَحَقَّةً ، تَبَيَّنَّا أَنَّ الْعَقْدَ بَاطِلٌ .
وَإِنْ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَرَدَّهَا ، انْفَسَخَ الْعَقْدُ ، وَلَمْ يَمْلِكْ إبْدَالَهَا ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ عَلَى مُعَيَّنٍ ، فَثَبَتَتْ هَذِهِ الْأَحْكَامُ ، كَمَا لَوْ اشْتَرَى عَيْنًا .
وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى عَيْنٍ مَوْصُوفَةٍ فِي الذِّمَّةِ ، انْعَكَسَتْ هَذِهِ الْأَحْكَامُ ، فَمَتَى سَلَّمَ إلَيْهِ عَيْنًا فَتَلِفَتْ ، لَمْ تَنْفَسِخْ الْإِجَارَةُ ، وَلَزِمَ الْمُؤَجِّرَ إبْدَالُهَا وَإِنْ خَرَجَتْ مَغْصُوبَةً ، لَمْ يَبْطُلْ الْعَقْدُ ، وَلَزِمَهُ بَدَلُهَا .
وَإِنْ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَرَدَّهَا ، فَكَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ غَيْرُ هَذِهِ الْعَيْنِ ، وَهَذِهِ بَدَلٌ عَنْهُ ، فَلَمْ يُؤَثِّرْ تَلَفُهَا ، وَلَا غَصْبُهَا ، وَلَا رَدُّهَا بِعَيْبٍ فِي إبْطَالِ الْعَقْدِ ، كَمَا لَوْ اشْتَرَى بِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ ، عَلَى مَا قُرِّرَ فِي مَوْضِعِهِ .
فَإِنْ قِيلَ : فَقَدْ قُلْتُمْ فِي مَنْ اكْتَرَى جَمَلًا لِيَرْكَبَهُ جَازَ أَنْ يَرْكَبَهُ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ .
وَلَوْ اكْتَرَى أَرْضًا لِزَرْعِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ ، جَازَ لَهُ زَرْعُ مَا هُوَ مِثْلُهُ أَوْ دُونَهُ فِي الضَّرَرِ ، فَلِمَ قُلْتُمْ : إذَا اكْتَرَى جَمَلًا بِعَيْنِهِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُبْدِلَهُ ؟ قُلْنَا : لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مَنْفَعَةُ الْعَيْنِ ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ غَيْرَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، كَمَا لَوْ اشْتَرَى عَيْنًا ، لَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ غَيْرَهَا وَالرَّاكِبُ غَيْرُ مَعْقُودٍ عَلَيْهِ إنَّمَا هُوَ مُسْتَوْفٍ لِلْمَنْفَعَةِ ، وَإِنَّمَا تُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهُ لِتُقَدَّرَ بِهِ الْمَنْفَعَةُ ، لَا لِكَوْنِهِ مَعْقُودًا عَلَيْهِ .
وَكَذَلِكَ الزَّرْعُ فِي الْأَرْضِ ، فَإِنَّمَا يُعَيَّنُ لِيُعْرَفَ بِهِ قَدْرُ الْمَنْفَعَةِ الْمُسْتَوْفَاةِ ، فَيَجُوزُ الِاسْتِيفَاءُ بِغَيْرِهَا ، كَمَا لَوْ وَكَّلَ الْمُشْتَرِي غَيْرَهُ فِي اسْتِيفَاءِ الْمَبِيعِ

، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ الْبَعِيرُ أَوْ الْأَرْضُ ، انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ ، وَلَوْ مَاتَ الرَّاكِبُ ، أَوْ تَلِفَ الْبَذْرُ ، لَمْ تَنْفَسِخْ الْإِجَارَةُ ، وَجَازَ أَنْ يَقُومَ غَيْرُهُ مَقَامَهُ ، فَافْتَرَقَا .

مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( وَمَنْ اسْتَأْجَرَ عَقَارًا ، فَلَهُ أَنْ يُسْكِنَهُ غَيْرَهُ إذَا كَانَ يَقُومُ مَقَامَهُ ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ مَنْ اسْتَأْجَرَ عَقَارًا لِلسُّكْنَى ، فَلَهُ أَنْ يَسْكُنَهُ ، وَيُسْكِنَ فِيهِ مَنْ شَاءَ مِمَّنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي الضَّرَرِ ، أَوْ دُونَهُ ، وَيَضَعُ فِيهِ مَا جَرَتْ عَادَةُ السَّاكِنِ بِهِ ، مِنْ الرِّحَالِ وَالطَّعَامِ ، وَيَخْزُنُ فِيهَا الثِّيَابَ وَغَيْرَهَا مِمَّا لَا يَضُرُّ بِهَا ، وَلَا يُسْكِنُهَا مَا يَضُرُّ بِهَا ، مِثْلَ الْقَصَّارِينَ وَالْحَدَّادِينَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَضُرُّ بِهَا .
وَلَا يَجْعَلُ فِيهَا الدَّوَابَّ ؛ لِأَنَّهَا تَرُوثُ فِيهَا وَتُفْسِدُهَا وَلَا يَجْعَلُ فِيهَا السِّرْجِينَ ، وَلَا رَحًى وَلَا شَيْئًا يَضُرُّ بِهَا .
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ فِيهَا شَيْئًا ثَقِيلًا فَوْقَ سَقْفٍ ؛ لِأَنَّهُ يُثْقِلُهُ وَيَكْسِرُ خَشَبَهُ .
وَلَا يَجْعَلُ فِيهَا شَيْئًا يَضُرُّ بِهَا ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا .
وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّ لَهُ اسْتِيفَاءَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ وَنَائِبِهِ ، وَاَلَّذِي يَسْكُنُهُ نَائِبٌ عَنْهُ فِي اسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، فَجَازَ ، كَمَا لَوْ وَكَّلَ وَكِيلًا فِي قَبْضِ الْمَبِيعِ ، أَوْ دَيْنٍ لَهُ وَلَمْ يَمْلِكْ فِعْلَ مَا يَضُرُّ بِهَا ؛ لِأَنَّهُ فَوْقَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ فِعْلُهُ ، كَمَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَمْلِكْ أَخْذَ أَكْثَرَ مِنْهُ .
فَأَمَّا أَنْ يَجْعَلَ الدَّارَ مَخْزَنًا لِلطَّعَامِ ، فَقَدْ قَالَ أَصْحَابُنَا : يَجُوزُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَهَا مَخْزَنًا لِغَيْرِهِ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَجُوزَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُفْضِي إلَى تَحْرِيقِ النَّارِ أَرْضَهَا وَحِيطَانَهَا ، وَذَلِكَ ضَرَرٌ لَا يَرْضَى بِهِ صَاحِبُ الدَّارِ .

( 4211 ) فَصْلٌ : وَإِذَا اكْتَرَى دَارًا ، جَازَ إطْلَاقُ الْعَقْدِ ، وَلَمْ يَحْتَجْ إلَى ذِكْرِ السُّكْنَى ، وَلَا صِفَتِهَا .
وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْي .
وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : لَا يَجُوزُ ، حَتَّى يَقُولَ : أَبِيتُ تَحْتَهَا أَنَا وَعِيَالِي ؛ لِأَنَّ السُّكْنَى تَخْتَلِفُ ، وَلَوْ اكْتَرَاهَا لِيَسْكُنَهَا ، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُسْكِنَهَا مَعَهُ .
وَلَنَا أَنَّ الدَّارَ لَا تُكْتَرَى إلَّا لِلسُّكْنَى ، فَاسْتُغْنِيَ عَنْ ذِكْرِهِ ، كَإِطْلَاقِ الثَّمَنِ فِي بَلَدٍ فِيهِ نَقْدٌ مَعْرُوفٌ بِهِ ، وَالتَّفَاوُتُ فِي السُّكْنَى يَسِيرٌ ، فَلَمْ يَحْتَجْ إلَى ضَبْطِهِ ، وَمَا ذَكَرَهُ لَا يَصِحُّ فَإِنَّ الضَّرَرَ لَا يَكَادُ يَخْتَلِفُ بِكَثْرَةِ مَنْ يَسْكُنُ وَقِلَّتِهِمْ ، وَلَا يُمْكِنُ ضَبْطُ ذَلِكَ ، فَاجْتُزِئَ فِيهِ بِالْعُرْفِ ، كَمَا فِي دُخُولِ الْحَمَّامِ وَشِبْهِهِ .
وَلَوْ اشْتَرَطَ مَا ذَكَرَهُ ، لَوَجَبَ أَنْ يَذْكُرَ عَدَدَ السُّكَّانِ ، وَأَنْ لَا يَبِيتَ عِنْدَهُ ضَيْفٌ ، وَلَا زَائِرٌ ، وَلَا غَيْرُ مَنْ ذَكَرَهُ .
وَلَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَعْلَمَ صِفَةَ السَّاكِنِ ، كَمَا يَعْلَمُ ذَلِكَ فِيمَا إذَا اكْتَرَى لِلرُّكُوبِ .

( 4212 ) فَصْلٌ : وَإِذَا اكْتَرَى ظَهْرًا لِيَرْكَبَهُ ، فَلَهُ أَنْ يُرْكِبَهُ مِثْلَهُ ، وَمَنْ هُوَ أَخَفُّ مِنْهُ ، وَلَا يُرْكِبُهُ مَنْ هُوَ أَثْقَلُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ اقْتَضَى اسْتِيفَاءَ مَنْفَعَةٍ مُقَدَّرَةٍ بِذَلِكَ الرَّاكِبِ ، فَلَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ وَنَائِبِهِ ، وَلَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ أَقَلَّ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَوْفِي بَعْضَ مَا يَسْتَحِقُّهُ ، وَلَيْسَ لَهُ اسْتِيفَاءُ أَكْثَرَ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ أَكْثَرَ مِمَّا عَقَدَ عَلَيْهِ .
وَلَا يُشْتَرَطُ التَّسَاوِي فِي الطُّولِ وَالْقِصَرِ ، وَلَا الْمَعْرِفَةُ بِالرُّكُوبِ .
وَقَالَ الْقَاضِي : يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ فِي هَذِهِ الْأَوْصَافِ كُلِّهَا ؛ لِأَنَّ قِلَّةَ الْمَعْرِفَةِ بِالرُّكُوبِ تُثْقِلُ عَلَى الْمَرْكُوبِ ، وَتَضُرُّ بِهِ قَالَ الشَّاعِرُ : لَمْ يَرْكَبُوا الْخَيْلَ إلَّا بَعْدَ مَا كَبِرُوا فَهُمْ ثِقَالٌ عَلَى أَعْجَازِهَا عُنُفُ وَلَنَا أَنَّ التَّفَاوُتَ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ بَعْدَ التَّسَاوِي فِي الثِّقَلِ يَسِيرٌ ، فَعُفِيَ عَنْهُ ، وَلِهَذَا لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُهُ فِي الْإِجَارَةِ ، وَلَوْ اُعْتُبِرَ ذَلِكَ لَاشْتُرِطَتْ مَعْرِفَتُهُ فِي الْإِجَارَةِ ، كَالثِّقَلِ وَالْخِفَّةِ .

فَصْلٌ : فَإِنْ شَرَطَ أَنْ لَا يَسْتَوْفِيَ فِي الْمَنْفَعَةِ بِمِثْلِهِ ، وَلَا بِمَنْ هُوَ دُونَهُ ، فَقِيَاسُ قَوْلِ أَصْحَابِنَا صِحَّةُ الْعَقْدِ ، وَبُطْلَانُ الشَّرْطِ ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ قَالَ فِيمَنْ شَرَطَ أَنْ يَزْرَعَ فِي الْأَرْضِ حِنْطَةً ، وَلَا يَزْرَعَ غَيْرَهَا : يَبْطُلُ الشَّرْطُ ، وَيَصِحُّ الْعَقْدُ .
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَصِحَّ الشَّرْطُ .
وَهَذَا أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ يَمْلِكُ الْمَنَافِعَ مِنْ جِهَةِ الْمُؤَجِّرِ ، فَلَا يَمْلِكُ مَا لَمْ يَرْضَ بِهِ ، وَلِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ فِي تَخْصِيصِهِ بِاسْتِيفَاءِ هَذِهِ الْمَنْفَعَةِ ، وَقَالُوا فِي الْوَجْهِ الْآخَرِ : يَبْطُلُ الشَّرْطُ لِأَنَّهُ يُنَافِي مُوجَبَ الْعَقْدِ ، إذْ مُوجَبُهُ مِلْكُ الْمَنْفَعَةِ ، وَالتَّسَلُّطُ عَلَى اسْتِيفَائِهَا بِنَفْسِهِ وَبِنَائِبِهِ ، وَاسْتِيفَاءُ بَعْضِهَا بِنَفْسِهِ ، وَبَعْضِهَا بِنَائِبِهِ ، وَالشَّرْطُ يُنَافِي ذَلِكَ ، فَكَانَ بَاطِلًا .
وَهَلْ يَبْطُلُ بِهِ الْعَقْدُ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا ، لَا يُبْطِلُهُ ، لِأَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ فِي حَقِّ الْمُؤَجِّرِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ، فَأُلْغِيَ ، وَبَقِيَ الْعَقْدُ عَلَى مُقْتَضَاهُ .
وَالْآخَرُ يُبْطِلُهُ ؛ لِأَنَّهُ يُنَافِي مُقْتَضَاهُ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يَسْتَوْفِيَ الْمَنَافِعَ .

( 4214 ) فَصْلٌ : وَيَجُوزُ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يُؤَجِّرَ الْعَيْنَ الْمُسْتَأْجَرَةَ إذَا قَبَضَهَا .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ .
وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَعِكْرِمَةَ ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِ الرَّأْي .
وَذَكَرَ الْقَاضِي فِيهِ رِوَايَةً أُخْرَى ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَالْمَنَافِعُ لَمْ تَدْخُلْ فِي ضَمَانِهِ .
وَلِأَنَّهُ عَقَدَ عَلَى مَا لَمْ يَدْخُلْ فِي ضَمَانِهِ ، فَلَمْ يَجُزْ ، كَبَيْعِ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ قَبْلَ قَبْضِهِ .
وَالْأُوَلُ أَصَحُّ ؛ لِأَنَّ قَبْضَ الْعَيْنِ قَامَ مَقَامَ قَبْضِ الْمَنَافِعِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهَا ، فَجَازَ الْعَقْدُ عَلَيْهَا ، كَبَيْعِ الثَّمَرَةِ عَلَى الشَّجَرَةِ .
وَيَبْطُلُ قِيَاسُ الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى لِهَذَا الْأَصْلِ .
إذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّهُ لَا تَجُوزُ إجَارَتُهُ إلَّا لِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ ، أَوْ دُونَهُ فِي الضَّرَرِ ؛ لِمَا تَقَدَّمَ .
فَأَمَّا إجَارَتُهَا قَبْلَ قَبْضِهَا فَلَا تَجُوزُ مِنْ غَيْرِ الْمُؤَجِّرِ ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالْمَشْهُورُ مِنْ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ مَمْلُوكَةٌ بِعَقْدِ مُعَاوَضَةٍ ، فَاعْتُبِرَ فِي جَوَازِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا الْقَبْضُ ، كَالْأَعْيَانِ .
وَالْآخَرُ ، يَجُوزُ ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ ؛ لِأَنَّ قَبْضَ الْعَيْنِ لَا يَنْتَقِلُ بِهِ الضَّمَانُ إلَيْهِ ، فَلَمْ يَقِفْ جَوَازُ التَّصَرُّفِ عَلَيْهِ .
فَأَمَّا إجَارَتُهَا قَبْلَ الْقَبْضِ مِنْ الْمُؤَجِّرِ ، فَإِذَا قُلْنَا : لَا يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ الْمُؤَجِّرِ كَانَ فِيهَا هَاهُنَا وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ عَقَدَ عَلَيْهَا قَبْلَ قَبْضِهَا وَالثَّانِي يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ لَا يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ .
وَأَصْلُهُمَا بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ لَا يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ بَائِعِهِ ، رِوَايَةً وَاحِدَةً وَهَلْ يَصِحُّ مِنْ

بَائِعِهِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ .
فَأَمَّا إجَارَتُهَا بَعْدَ قَبْضِهَا مِنْ الْمُؤَجِّرِ ، فَجَائِزَةٌ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إلَى تَنَاقُضِ الْأَحْكَامِ ، لِأَنَّ التَّسْلِيمَ مُسْتَحَقٌّ عَلَى الْكِرَاءِ ، فَإِذَا اكْتَرَاهَا صَارَ مُسْتَحِقًّا لَهُ ، فَيَصِيرُ مُسْتَحِقًّا لِمَا يُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ ، وَهَذَا تَنَاقُضٌ .
وَلَنَا أَنَّ كُلَّ عَقْدٍ جَازَ مَعَ غَيْرِ الْعَاقِدِ جَازَ مَعَ الْعَاقِدِ ، كَالْبَيْعِ ، وَمَا ذَكَرُوهُ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ قَدْ حَصَلَ ، وَهَذَا الْمُسْتَحَقُّ لَهُ تَسْلِيمٌ آخَرُ ثُمَّ يَبْطُلُ بِالْبَيْعِ ، فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ تَسْلِيمُ الْعَيْنِ ، فَإِذَا اشْتَرَاهَا اسْتَحَقَّ تَسْلِيمَهَا .
فَإِنْ قِيلَ : التَّسْلِيمُ هَاهُنَا مُسْتَحَقٌّ فِي جَمِيعِ الْمُدَّةِ ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ .
قُلْنَا الْمُسْتَحَقُّ تَسْلِيمُ الْعَيْنِ ، وَقَدْ حَصَلَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ تَسْلِيمٌ آخَرُ ، غَيْرَ أَنَّ الْعَيْنَ مِنْ ضَمَانِ الْمُؤَجِّرِ ، فَإِذَا تَعَذَّرَتْ الْمَنَافِعُ بِتَلَفِ الدَّارِ أَوْ غَصْبِهَا ، رُجِعَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهَا تَعَذَّرَتْ بِسَبَبٍ كَانَ فِي ضَمَانِهِ .

( 4215 ) فَصْلٌ : وَيَجُوزُ لِلْمُسْتَأْجِرِ إجَارَةُ الْعَيْنِ ، بِمِثْلِ الْأَجْرِ وَزِيَادَةٍ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَالزُّهْرِيِّ .
وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ .
وَعَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّهُ إنْ أَحْدَثَ فِي الْعَيْنِ زِيَادَةً ، جَازَ لَهُ أَنْ يُكْرِيَهَا بِزِيَادَةٍ ، وَإِلَّا لَمْ تَجُزْ الزِّيَادَةُ ، فَإِنْ فَعَلَ ، تَصَدَّقَ بِالزِّيَادَةِ رَوَى هَذَا الشَّعْبِيُّ .
وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّهُ يَرْبَحُ بِذَلِكَ فِيمَا لَمْ يَضْمَنْ ، وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ ، وَلِأَنَّهُ يَرْبَحُ فِيمَا لَمْ يَضْمَنْ فَلَمْ يَجُزْ ، كَمَا لَوْ رَبِحَ فِي الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ .
وَيُخَالِفُ مَا إذَا عَمِلَ عَمَلًا فِيهَا ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ فِي مُقَابَلَةِ الْعَمَلِ .
وَعَنْ أَحْمَدَ ، رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ ، إنْ أَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ فِي الزِّيَادَةِ جَازَ ، وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ .
وَكَرِهَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبُو سَلَمَةَ ، وَابْنُ سِيرِينَ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَعِكْرِمَةُ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَالنَّخَعِيُّ ، الزِّيَادَةَ مُطْلَقًا ؛ لِدُخُولِهَا فِي رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلَنَا أَنَّهُ عَقْدٌ يَجُوزُ بِرَأْسِ الْمَالِ ، فَجَازَ بِزِيَادَةٍ ، كَبَيْعِ الْمَبِيعِ بَعْدَ قَبْضِهِ ، وَكَمَا لَوْ أَحْدَثَ عِمَارَةً لَا يُقَابِلُهَا جُزْءٌ مِنْ الْأَجْرِ ، وَأَمَّا الْخَبَرُ ، فَإِنَّ الْمَنَافِعَ قَدْ دَخَلَتْ فِي ضَمَانِهِ مِنْ وَجْهٍ ، فَإِنَّهَا لَوْ فَاتَتْ مِنْ غَيْرِ اسْتِيفَائِهِ ، كَانَتْ مِنْ ضَمَانِهِ .
وَلَا يَصِحُّ الْقِيَاسُ عَلَى بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ ؛ فَإِنَّ الْبَيْعَ مَمْنُوعٌ مِنْهُ بِالْكُلِّيَّةِ ، سَوَاءٌ رَبِحَ أَوْ لَمْ يَرْبَحْ ، وَهَا هُنَا جَائِزٌ فِي الْجُمْلَةِ ، وَتَعْلِيلُهُمْ بِأَنَّ الرِّبْحَ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ مُلْغًى بِمَا إذَا كَنَسَ الدَّارَ وَنَظَّفَهَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَزِيدُ فِي أَجْرِهَا فِي الْعَادَةِ .

( 4216 ) فَصْلٌ : وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ مِنْ الْأَعْمَالِ ، فَيَقْبَلُهُ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ، أَيَجُوزُ لَهُ الْفَضْلُ ؟ قَالَ : مَا أَدْرِي ، هِيَ مَسْأَلَةٌ فِيهَا بَعْضُ الشَّيْءِ .
قُلْت : أَلَيْسَ كَانَ الْخَيَّاطُ أَسْهَلَ عِنْدَك ، إذَا قَطَعَ الثَّوْبَ ، أَوْ غَيْرَهُ إذَا عَمِلَ فِي الْعَمَلِ شَيْئًا ؟ قَالَ : إذَا عَمِلَ عَمَلًا فَهُوَ أَسْهَلُ .
قَالَ النَّخَعِيُّ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَقَبَّلَ الْخَيَّاطُ الثِّيَابَ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ ، ثُمَّ يَقْبَلَهَا بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يُعِينَ فِيهَا ، أَوْ يَقْطَعَ ، أَوْ يُعْطِيَهُ سُلُوكًا أَوْ إبَرًا ، أَوْ يَخِيطَ فِيهَا شَيْئًا ، فَإِنْ لَمْ يُعِنْ فِيهَا بِشَيْءٍ فَلَا يَأْخُذَنَّ فَضْلًا وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ النَّخَعِيُّ قَالَهُ مَبْنِيًّا عَلَى مَذْهَبِهِ ، فِي أَنَّ مَنْ اسْتَأْجَرَ شَيْئًا لَا يُؤَجِّرُهُ بِزِيَادَةٍ .
وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ جَوَازُ ذَلِكَ ، سَوَاءٌ أَعَانَ فِيهَا بِشَيْءٍ أَوْ لَمْ يُعِنْ ؛ لِأَنَّهُ إذَا جَازَ أَنْ يَقْبَلَهُ بِمِثْلِ الْأَجْرِ الْأَوَّلِ أَوْ دُونَهُ ، جَازَ بِزِيَادَةٍ عَلَيْهِ ، كَالْبَيْعِ ، وَكَإِجَارَةِ الْعَيْنِ .

( 4217 ) فَصْلٌ : وَكُلُّ عَيْنٍ اسْتَأْجَرَهَا لِمَنْفَعَةٍ ، فَلَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ مِثْلَ تِلْكَ الْمَنْفَعَةِ وَمَا دُونَهَا فِي الضَّرَرِ .
وَقَالَ أَحْمَدُ : إذَا اسْتَأْجَرَ دَابَّةً ، لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا تَمْرًا .
فَحَمَلَ عَلَيْهَا حِنْطَةً ، أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ ، إذَا كَانَ الْوَزْنُ وَاحِدًا .
فَإِنْ كَانَتْ الْمَنْفَعَةُ الَّتِي يَسْتَوْفِيهَا أَكْثَرَ ضَرَرًا ، أَوْ مُخَالِفَةً لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهَا فِي الضَّرَرِ ، لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَوْفِي أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ ، أَوْ غَيْرَ مَا يَسْتَحِقُّهُ ، فَإِذَا اكْتَرَى دَابَّةً ، لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا حَدِيدًا ، لَمْ يَحْمِلْ عَلَيْهَا قُطْنًا ، لِأَنَّهُ يَتَجَافَى ، وَتَهُبُّ فِيهِ الرِّيحُ ، فَيُتْعِبُ الظَّهْرَ وَإِنْ اكْتَرَاهَا لِحَمْلِ الْقُطْنِ ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَحْمِلَ الْحَدِيدَ ؛ لِأَنَّهُ يَجْتَمِعُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ ، فَيَثْقُلُ عَلَيْهِ ، وَالْقُطْنِ يَتَفَرَّقُ ، فَيَقِلُّ ضَرَرُهُ .
وَإِنْ اكْتَرَاهُ لِيَرْكَبَهُ ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الرَّاكِبَ يُعِينُ الظَّهْرَ بِحَرَكَتِهِ .
وَإِنْ اكْتَرَاهُ لِيَحْمِلَ عَلَيْهِ ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَرْكَبَهُ ؛ لِأَنَّ الرَّاكِبَ يَقْعُدُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ ، فَيَشْتَدُّ عَلَى الظَّهْرِ ، وَالْمَتَاعُ يَتَفَرَّقُ عَلَى جَنْبَيْهِ وَإِنْ اكْتَرَاهُ لِيَرْكَبَهُ عُرْيًا ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَرْكَبَهُ بِسَرْجٍ ؛ لِأَنَّهُ يَحْمِلُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا عَقَدَ عَلَيْهِ .
وَإِنْ اكْتَرَاهُ لِيَرْكَبَهُ بِسَرْجٍ ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَرْكَبَهُ عُرْيًا ؛ لِأَنَّهُ إذَا رَكِبَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ سَرْجٍ حَمِيَ ظَهْرُهُ ، فَرُبَّمَا عَقَرَهُ .
وَإِنْ اكْتَرَاهُ لِيَرْكَبَهُ بِسَرْجٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَرْكَبَهُ بِأَكْثَرَ مِنْهُ .
فَلَوْ اكْتَرَى حِمَارًا بِسَرْجٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَرْكَبَهُ بِسَرْجِ الْبِرْذَوْنِ ، إذَا كَانَ أَثْقَلَ مِنْ سَرْجِهِ .
وَإِنْ اكْتَرَى دَابَّةً بِسَرْجٍ ، فَرَكِبَهَا بِإِكَافٍ أَثْقَلَ مِنْهُ ، أَوْ أَضَرَّ ، لَمْ يَجُزْ ، وَإِنْ كَانَ أَخَفَّ ، وَأَقَلَّ ضَرَرًا ، فَلَا بَأْسَ وَمَتَى فَعَلَ مَا لَيْسَ لَهُ فِعْلُهُ ، كَانَ ضَامِنًا ، وَعَلَيْهِ الْأَجْرُ .
وَهَذَا كُلُّهُ

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي ثَوْرٍ .

( 4218 ) فَصْلٌ : وَإِنْ اكْتَرَى دَابَّةً لِيَرْكَبَهَا فِي مَسَافَةٍ مَعْلُومَةٍ ، أَوْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا فِيهَا ، فَأَرَادَ الْعُدُولَ بِهَا إلَى نَاحِيَةٍ أُخْرَى مِثْلِهَا فِي الْقَدْرِ أَضَرَّ مِنْهَا ، أَوْ تُخَالِفُ ضَرَرَهَا ، بِأَنْ تَكُونَ إحْدَاهُمَا أَحْسَنَ وَالْأُخْرَى أَخْوَفَ ، لَمْ يَجُزْ .
وَإِنْ كَانَ مِثْلَهَا فِي السُّهُولَةِ وَالْحُزُونَةِ وَالْأَمْنِ ، أَوْ الَّتِي يَعْدِلُ إلَيْهَا أَقَلَّ ضَرَرًا ، فَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّهُ يَجُوزُ .
وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ الْمَسَافَةَ عُيِّنَتْ لِيَسْتَوْفِيَ بِهَا الْمَنْفَعَةَ ، وَيَعْلَمَ قَدْرَهَا بِهَا ، فَلَمْ تَتَعَيَّنْ ، كَنَوْعِ الْمَحْمُولِ وَالرَّاكِبِ وَيَقْوَى عِنْدِي ، أَنَّهُ مَتَى كَانَ لِلْمُكْرِي غَرَضٌ فِي تِلْكَ الْجِهَةِ الْمُعَيَّنَةِ ، لَمْ يَجُزْ الْعُدُولُ إلَى غَيْرِهَا ، مِثْلُ مِنْ يُكْرِي جِمَالَهُ إلَى مَكَّةَ فَيَحُجُّ مَعَهَا ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَذْهَبَ بِهَا إلَى غَيْرِهَا .
وَلَوْ أَكْرَاهَا إلَى بَغْدَادَ ، لِكَوْنِ أَهْلِهِ بِهَا ، أَوْ بِبَلَدِ الْعِرَاقِ لَمْ يَجُزْ الذَّهَابُ بِهَا إلَى مِصْرَ .
وَلَوْ أَكْرَى جِمَالَهُ جُمْلَةً إلَى بَلَدٍ ، لَمْ يَجُزْ لِلْمُسْتَأْجِرِ التَّفْرِيقُ بَيْنَهَا ، بِالسَّفَرِ بِبَعْضِهَا إلَى جِهَةٍ ، وَبِبَاقِيهَا إلَى جِهَةٍ أُخْرَى ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ عَيَّنَ الْمَسَافَةَ لِغَرَضٍ فِي فَوَاتِهِ ضَرَرٌ ، فَلَمْ يَجُزْ تَفْوِيتُهُ ، كَمَا فِي حَقِّ الْمُكْتَرِي فَإِنَّهُ لَوْ أَرَادَ حَمْلَهُ إلَى غَيْرِ الْمَكَانِ الَّذِي اكْتَرَى إلَيْهِ لَمْ يَجُزْ ، وَكَمَا لَوْ عَيَّنَ طَرِيقًا سَهْلًا أَوْ آمِنًا ، فَأَرَادَ سُلُوكَ مَا يُخَالِفُهُ فِي ذَلِكَ .

( 4219 ) فَصْلٌ : وَيَجُوزُ أَنْ يَكْتَرِيَ قَمِيصًا لِيَلْبَسَهُ ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنْ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ ، وَيَجُوزُ بَيْعُهُ ، فَجَازَتْ إجَارَتُهُ ، كَالْعَقَارِ .
وَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرِ الْمَنْفَعَةِ بِالْمُدَّةِ .
وَإِنْ كَانَتْ عَادَةُ أَهْلِ بَلَدِهِ نَزْعَ ثِيَابِهِمْ عِنْدَ النَّوْمِ فِي اللَّيْلِ ، فَعَلَيْهِ نَزْعُهُ فِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ يُحْمَلُ عَلَى الْمُعْتَادِ ، وَلَهُ لُبْسُهُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ .
وَإِنْ نَامَ نَهَارًا ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ نَزْعُهُ ؛ لِأَنَّهُ الْعُرْفُ .
وَيَلْبَسُ الْقَمِيصَ عَلَى مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ .
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَّزِرَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ فَيَشُقُّهُ ، وَفِي اللُّبْسِ لَا يَعْتَمِدُ وَيَجُوزُ أَنْ يَرْتَدِيَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَخَفُّ .
وَمِنْ مَلَكَ شَيْئًا ، مَلَكَ مَا هُوَ أَخَفُّ مِنْهُ .
وَقِيلَ فِيهِ وَجْهٌ آخَرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ اسْتِعْمَالٌ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِهِ فِي الْقَمِيصِ ، أَشْبَهَ الِاتِّزَارَ بِهِ .

( 4220 ) فَصْل : وَإِنْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا ، صَحَّ ؛ لِمَا تَقَدَّمَ ، وَلَا يَصِحُّ حَتَّى يَرَى الْأَرْضَ ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِهَا ، وَلَا تُعْرَفُ إلَّا بِالرُّؤْيَةِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَنْضَبِطُ بِالصِّفَةِ ، وَلَا يَصِحُّ حَتَّى يَذْكُرَ مَا يَكْتَرِي لَهُ مِنْ زَرْعٍ أَوْ غَرْسٍ أَوْ بِنَاءٍ ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ تَصْلُحُ لِهَذَا كُلِّهِ ، وَتَأْثِيرُهُ فِي الْأَرْضِ يَخْتَلِفُ ، فَوَجَبَ بَيَانُهُ .
فَإِنْ قَالَ : أَجَرْتُكهَا لِتَزْرَعَهَا أَوْ تَغْرِسَهَا .
لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْ أَحَدَهُمَا ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ : بِعْتُك أَحَدَ هَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ ، وَإِنْ قَالَ : لِتَزْرَعَهَا مَا شِئْت ، أَوْ تَغْرِسَهَا مَا شِئْت صَحَّ .
وَهَذَا مَنْصُوصُ الشَّافِعِيِّ .
وَخَالَفَهُ أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ ، فَقَالُوا : لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي كَمْ يَزْرَعُ وَيَغْرِسُ .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَصِحُّ ، وَيَزْرَعُ نِصْفَهَا ، وَيَغْرِسُ نِصْفَهَا .
وَلَنَا أَنَّ الْعَقْدَ اقْتَضَى إبَاحَةَ هَذَيْنِ الشَّيْئَيْنِ ، فَصَحَّ ، كَمَا لَوْ قَالَ : لِتَزْرَعَهَا مَا شِئْت .
وَلِأَنَّ اخْتِلَافَ الْجِنْسَيْنِ كَاخْتِلَافِ النَّوْعَيْنِ ، وَقَوْلُهُ : لِتَزْرَعَهَا مَا شِئْت .
إذْنٌ فِي نَوْعَيْنِ وَأَنْوَاعٍ ، وَقَدْ صَحَّ ، فَكَذَلِكَ فِي الْجِنْسَيْنِ ، وَلَهُ أَنْ يَغْرِسَهَا كُلَّهَا ، وَإِنْ أَحَبَّ زَرَعَهَا ، كُلَّهَا ، كَمَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي أَنْوَاعِ الزَّرْعِ كُلِّهِ ، كَانَ لَهُ زَرْعُ جَمِيعِهَا نَوْعًا وَاحِدًا ، وَلَهُ زَرْعُهَا مِنْ نَوْعَيْنِ ، كَذَلِكَ هَاهُنَا وَإِنْ أَكْرَاهَا لِلزَّرْعِ وَحْدَهُ ، فَفِيهِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ : ( 4221 ) إحْدَاهُنَّ ، أَكْرَاهَا لِلزَّرْعِ مُطْلَقًا ، أَوْ قَالَ : لِتَزْرَعَهَا مَا شِئْت .
فَإِنَّهُ يَصِحُّ ، وَلَهُ زَرْعُ مَا شَاءَ .
وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ .
وَحُكِيَ عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الزَّرْعَ ؛ لِأَنَّ ضَرَرَهُ يَخْتَلِفُ ، فَلَمْ يَصِحَّ بِدُونِ الْبَيَانِ ، كَمَا لَوْ لَمْ يَذْكُرْ مَا يَكْتَرِي لَهُ مِنْ زَرْعٍ أَوْ غَرْسٍ أَوْ بِنَاءٍ .
وَلَنَا أَنَّهُ يَجُوزُ اسْتِئْجَارُهَا لِأَكْثَرِ الزَّرْعِ ضَرَرًا ،

وَيُبَاحُ لَهُ جَمِيعُ الْأَنْوَاعِ ؛ لِأَنَّهَا دُونَهُ ، فَإِذَا عَمَّمَ أَوْ أَطْلَقَ ، تَنَاوَلَ الْأَكْثَرَ ، وَكَانَ لَهُ مَا دُونَهُ ، وَيُخَالِفُ الْأَجْنَاسَ الْمُخْتَلِفَةَ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ فَإِنْ قِيلَ : فَلَوْ اكْتَرَى دَابَّةً لِلرُّكُوبِ ، لَوَجَبَ تَعْيِينُ الرَّاكِبِ .
قُلْنَا : لِأَنَّ إجَارَةَ الْمَرْكُوبِ لِأَكْثَرِ الرُّكَّابِ ضَرَرًا لَا تَجُوزُ ، بِخِلَافِ الْمَزْرُوعِ ، وَلِأَنَّ لِلْحَيَوَانِ حُرْمَةً فِي نَفْسِهِ ، فَلَمْ يَجُزْ إطْلَاقُ ذَلِكَ فِيهِ ، بِخِلَافِ الْأَرْضِ .
فَإِنْ قِيلَ : فَلَوْ اسْتَأْجَرَ دَارًا لِلسُّكْنَى مُطْلَقًا ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يُسْكِنَهَا مَنْ يَضُرُّ بِهَا ، كَالْقَصَّارِ وَالْحَدَّادِ ، فَلِمَ قُلْتُمْ إنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَزْرَعَهَا مَا يَضُرُّ بِهَا ؟ قُلْنَا السُّكْنَى لَا تَقْتَضِي ضَرَرًا ، فَلِذَلِكَ مُنِعَ مِنْ إسْكَانِ مَنْ يَضُرُّ بِهَا ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَقْتَضِهِ ، وَالزَّرْعُ يَقْتَضِي الضَّرَرَ ، فَإِذَا أَطْلَقَ كَانَ رَاضِيًا بِأَكْثَرِهِ ، فَلِهَذَا جَازَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَغْرِسَ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ ، وَلَا يَبْنِيَ ؛ لِأَنَّ ضَرَرَهُ أَكْثَرُ مِنْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ .
( 4222 ) الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ ، أَكْرَاهَا لِزَرْعِ حِنْطَةٍ ، أَوْ نَوْعٍ بِعَيْنِهِ ، فَإِنَّ لَهُ زَرْعَ مَا يُعَيِّنُهُ وَمَا ضَرَرُهُ كَضَرَرِهِ أَوْ دُونَهُ .
وَلَا يَتَعَيَّنُ مَا عَيَّنَهُ فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، إلَّا دَاوُد وَأَهْلَ الظَّاهِرِ ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا : لَا يَجُوزُ لَهُ زَرْعُ غَيْرِ مَا عَيَّنَهُ ، حَتَّى لَوْ وَصَفَ الْحِنْطَةَ بِأَنَّهَا سَمْرَاءُ ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَزْرَعَ بَيْضَاءَ ؛ لِأَنَّهُ عَيَّنَهُ بِالْعَقْدِ ، فَلَمْ يَجُزْ الْعُدُولُ عَنْهُ .
كَمَا لَوْ عَيَّنَ الْمَرْكُوبَ ، أَوْ عَيَّنَ الدَّرَاهِمَ فِي الثَّمَنِ وَلَنَا أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مَنْفَعَةُ الْأَرْضِ دُونَ الْقَمْحِ ، وَلِهَذَا يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ الْعِوَضُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ ، إذَا تَسَلَّمَ الْأَرْضَ .
وَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْقَمْحَ لِتُقَدَّرَ بِهِ الْمَنْفَعَةُ ، فَلَمْ يَتَعَيَّنْ ، كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ دَارًا

لِيَسْكُنَهَا ، كَانَ لَهُ أَنْ يُسْكِنَهَا غَيْرَهُ .
وَفَارَقَ الْمَرْكُوبَ وَالدَّرَاهِمَ فِي الثَّمَنِ ، فَإِنَّهُمَا مَعْقُودٌ عَلَيْهِمَا ، فَتَعَيَّنَا وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ هَاهُنَا مَنْفَعَةٌ مُقَدَّرَةٌ ، وَقَدْ تَعَيَّنَتْ أَيْضًا ، وَلَمْ يَتَعَيَّنْ مَا قُدِّرَتْ بِهِ ، كَمَا لَا يَتَعَيَّنُ الْمِكْيَالُ وَالْمِيزَانُ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ .
( 4223 ) الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ ، قَالَ : لِيَزْرَعَهَا حِنْطَةً ، وَمَا ضَرَرُهُ كَضَرَرِهَا ، أَوْ دُونَهُ فَهَذِهِ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا ، إلَّا أَنَّهُ لَا مُخَالِفَ فِيهَا ؛ لِأَنَّهُ شَرَطَ مَا اقْتَضَاهُ الْإِطْلَاقُ ، وَبَيَّنَ ذَلِكَ تَصْرِيحُ نَصِّهِ ، فَزَالَ الْإِشْكَالُ .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ ، قَالَ : لِيَزْرَعَهَا حِنْطَةً ، وَلَا يَزْرَعَ غَيْرَهَا .
فَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ الشَّرْطَ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّهُ يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي اسْتِيفَاءَ الْمَنْفَعَةِ كَيْفَ شَاءَ ، فَلَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ ، كَمَا لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ اسْتِيفَاءَ الْمَبِيعِ بِنَفْسِهِ ، وَالْعَقْدُ صَحِيحٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِيهِ ، وَلَا غَرَضَ لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ، لِأَنَّ مَا ضَرَرُهُ مِثْلُهُ ، لَا يَخْتَلِفُ فِي غَرَضِ الْمُؤَجِّرِ ، فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِي الْعَقْدِ ، فَأَشْبَهَ شَرْطَ اسْتِيفَاءِ الْمَبِيعِ أَوْ الثَّمَنِ بِنَفْسِهِ وَقَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا إذَا شَرَطَ مُكْتَرِي الدَّارِ أَنَّهُ لَا يُسْكِنُهَا غَيْرَهُ ، وَجْهًا فِي صِحَّةِ الشَّرْطِ ، وَوَجْهًا آخَرَ فِي فَسَادِ الْعَقْدِ ، فَيَخْرُجُ هَاهُنَا مِثْلُهُ .

( 4225 ) فَصْلٌ : وَإِنْ أَكْرَاهَا لِلْغِرَاسِ ؛ فَفِيهِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْمَسَائِلِ ، إلَّا أَنَّ لَهُ أَنْ يَزْرَعَهَا ؛ لِأَنَّ ضَرَرَ الزَّرْعِ أَقَلُّ مِنْ ضَرَرِ الْغِرَاسِ ، وَهُوَ مِنْ جِنْسِهِ ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَضُرُّ بِبَاطِنِ الْأَرْضِ .
وَلَيْسَ لَهُ الْبِنَاءُ ؛ لِأَنَّ ضَرَرَهُ مُخَالِفٌ لِضَرَرِهِ ، فَإِنَّهُ يَضُرُّ بِظَاهِرِ الْأَرْضِ .
وَإِنْ أَكْرَاهَا لِلزَّرْعِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ الْغَرْسُ وَلَا الْبِنَاءُ ؛ لِأَنَّ ضَرَرَ الْغَرْسِ أَكْثَرُ ، وَضَرَرَ الْبِنَاءِ مُخَالِفٌ لِضَرَرِهِ .
وَإِنْ أَكْرَاهَا لِلْبِنَاءِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ الْغَرْسُ وَلَا الزَّرْعُ ؛ لِأَنَّ ضَرَرَهُمَا يُخَالِفُ ضَرَرَهُ .

( 4226 ) فَصْلٌ : وَلَا تَخْلُو الْأَرْضُ مِنْ قِسْمَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ لَهُ مَاءٌ دَائِمٌ ، إمَّا مِنْ نَهْرٍ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِانْقِطَاعِهِ ، أَوْ لَا يَنْقَطِعُ إلَّا مُدَّةً لَا يُؤَثِّرُ فِي الزَّرْعِ ، أَوْ مِنْ عَيْنٍ نَابِعَةٍ ، أَوْ بِرْكَةٍ مِنْ مِيَاهِ الْأَمْطَارِ يَجْتَمِعُ فِيهَا ثُمَّ يَسْقِي بِهِ ، أَوْ مِنْ بِئْرٍ يَقُومُ بِكِفَايَتِهَا ، أَوْ مَا يَشْرَبُ بِعُرُوقِهِ لِنَدَاوَةِ الْأَرْضِ ، وَقُرْبِ الْمَاءِ الَّذِي تَحْتَ الْأَرْضِ ، فَهَذَا كُلُّهُ دَائِمٌ .
وَيَصِحُّ اسْتِئْجَارُهَا لِلْغَرْسِ وَالزَّرْعِ بِغَيْرِ خِلَافٍ عَلِمْنَاهُ وَكَذَلِكَ الْأَرْضُ الَّتِي تَشْرَبُ مِنْ مِيَاهِ الْأَمْطَارِ ، وَيُكْتَفَى بِالْمُعْتَادِ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ بِحُكْمِ الْعَادَةِ ، وَلَا يَنْقَطِعُ إلَّا نَادِرًا ، فَهُوَ كَسَائِرِ الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ .
الثَّانِي أَنْ لَا يَكُونَ لَهَا مَاءٌ دَائِمٌ ، وَهِيَ نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا مَا يَشْرَبُ مِنْ زِيَادَةٍ مُعْتَادَةِ تَأْتِي فِي وَقْتِ الْحَاجَةِ ، كَأَرْضِ مِصْرَ الشَّارِبَةِ مِنْ زِيَادَةِ النِّيلِ ، وَمَا يَشْرَبُ مِنْ زِيَادَةِ الْفُرَاتِ وَأَشْبَاهِهِ ، وَأَرْضِ الْبَصْرَةِ الشَّارِبَةِ مِنْ الْمَدِّ وَالْجَزْرِ ، وَأَرْضِ دِمَشْقَ الشَّارِبَةِ مِنْ زِيَادَةِ بَرَدَى أَوْ مَا يَشْرَبُ مِنْ الْأَوْدِيَةِ الْجَارِيَةِ مِنْ مَاءِ الْمَطَرِ ، فَهَذِهِ تَصِحُّ إجَارَتُهَا قَبْلَ وُجُودِ الْمَاءِ الَّذِي تُسْقَى بِهِ وَبَعْدَهُ .
وَحَكَى ابْنُ الصَّبَّاغِ ذَلِكَ مَذْهَبًا لِلشَّافِعِيِّ .
وَقَالَ أَصْحَابُهُ : إنْ أَكْرَاهَا بَعْدَ الزِّيَادَةِ ، صَحَّ ، وَلَا يَصِحُّ قَبْلَهَا ؛ لِأَنَّهَا مَعْدُومَةٌ ، لَا نَعْلَمُ هَلْ يَقْدِرُ عَلَيْهَا أَمْ لَا .
وَلَنَا أَنَّ هَذَا مُعْتَادٌ ، الظَّاهِرُ وُجُودُهُ ، فَجَازَتْ إجَارَةُ الْأَرْضِ الشَّارِبَةِ بِهِ ، كَالشَّارِبَةِ مِنْ مِيَاهِ الْأَمْطَارِ ، وَلِأَنَّ ظَنَّ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ فِي وَقْتِهِ يَكْفِي فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ ، كَالسَّلَمِ فِي الْفَاكِهَةِ إلَى أَوَانِهَا .
النَّوْعُ الثَّانِي ، أَنْ يَكُونَ مَجِيءُ الْمَاءِ نَادِرًا ، أَوْ غَيْرَ ظَاهِرٍ كَالْأَرْضِ الَّتِي لَا يَكْفِيهَا إلَّا الْمَطَرُ الشَّدِيدُ

الْكَثِيرُ ، الَّذِي يَنْدُرُ وُجُودُهُ .
أَوْ يَكُونُ شُرْبُهَا مِنْ فَيْضِ وَادٍ مَجِيئُهُ نَادِرٌ ، أَوْ مِنْ زِيَادَةٍ نَادِرَةٍ فِي نَهْرٍ أَوْ عَيْنٍ غَالِبَةٍ ، فَهَذِهِ إنْ أَجَرَهَا بَعْدَ وُجُودِ مَاءٍ يَسْقِيَهَا بِهِ ، صَحَّ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ أَمْكَنَ الِانْتِفَاعُ بِهَا وَزَرْعُهَا ، فَجَازَتْ إجَارَتُهَا ، كَذَاتِ الْمَاءِ الدَّائِمِ .
وَإِنْ أَجَرَهَا قَبْلَهُ لِلْغَرْسِ أَوْ الزَّرْعِ ، لَمْ يَصِحَّ ، لِأَنَّهُ يَتَعَذَّرُ الزَّرْعُ غَالِبًا ، وَيَتَعَذَّرُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فِي الظَّاهِرِ ، فَلَمْ تَصِحّ إجَارَتُهَا ، كَالْآبِقِ وَالْمَغْصُوبِ .
وَإِنْ اكْتَرَاهَا عَلَى أَنَّهَا لَا مَاءَ لَهَا ، جَازَ ؛ لِأَنَّهُ تَمَكَّنَ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهَا بِالنُّزُولِ فِيهَا ، وَوَضْعِ رَحْلِهِ ، وَجَمْعِ الْحَطَبِ فِيهَا ، وَلَهُ أَنْ يَزْرَعَهَا رَجَاءَ الْمَاءِ وَإِنْ حَصَلَ لَهُ مَاءٌ قَبْلَ زَرْعِهَا ، فَلَهُ زَرْعُهَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ مَنَافِعِهَا الْمُمْكِنِ اسْتِيفَاؤُهَا .
وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ ، وَلَا يَغْرِسَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُرَادُ لِلتَّأْبِيدِ .
وَتَقْدِيرُ الْإِجَارَةِ بِمُدَّةٍ تَقْتَضِي تَفْرِيغَهَا عِنْدَ انْقِضَائِهَا .
فَإِنْ قِيلَ : فَلَوْ اسْتَأْجَرَهَا لِلْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ صَحَّ مَعَ تَقْدِيرِ الْمُدَّةِ .
قُلْنَا : التَّصْرِيحُ بِالْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ صَرَفَ التَّقْدِيرَ عَنْ مُقْتَضَاهُ ، بِظَاهِرِهِ فِي التَّفْرِيغِ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ قَلْعَ ذَلِكَ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ ، فَيُصْرَفُ الْغِرَاسُ وَالْبِنَاءُ عَمَّا يُرَادُ لَهُ بِظَاهِرِهِ ، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا وَإِنْ أَطْلَقَ إجَارَةَ هَذِهِ الْأَرْضِ ، مَعَ الْعِلْمِ بِحَالِهَا ، وَعَدَمِ مَائِهَا ، صَحَّ ؛ لِأَنَّهُمَا دَخَلَا فِي الْعَقْدِ عَلَى أَنَّهَا لَا مَاءَ لَهَا ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ شَرَطَاهُ .
وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ عَدَمَ مَائِهَا ، أَوْ ظَنَّ الْمُكْتَرِي أَنَّهُ يُمْكِنُ تَحْصِيلُ مَاءٍ لَهَا بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ ، لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ ، وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا دَخَلَ فِي الْعَقْدِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَالِكَ لَهَا يُحَصِّلُ لَهَا مَاءً ، وَأَنَّهُ يَكْتَرِيهَا لِلزِّرَاعَةِ مَعَ تَعَذُّرِهَا

.
وَقِيلَ : لَا يَصِحُّ الْعَقْدُ مَعَ الْإِطْلَاقِ وَإِنْ عَلِمَ حَالَهَا ؛ لِأَنَّ إطْلَاقَ كِرَاءِ الْأَرْضِ يَقْتَضِي الزِّرَاعَةَ .
وَالْأَوْلَى صِحَّتُهُ ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ بِالْحَالِ يَقُومُ مَقَامَ الِاشْتِرَاطِ ، كَالْعِلْمِ بِالْعَيْبِ يَقُومُ مَقَامَ شَرْطِهِ ، وَمَتَى كَانَ لَهَا مَاءٌ غَيْرُ دَائِمٍ أَوْ الظَّاهِرُ انْقِطَاعُهُ قَبْلَ الزَّرْعِ ، أَوْ لَا يَكْفِي الزَّرْعَ ، فَهِيَ كَاَلَّتِي لَا مَاءَ لَهَا ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِي هَذَا كُلِّهِ كَمَا ذَكَرْنَا .

( 4227 ) فَصْلٌ : وَإِنْ اكْتَرَى أَرْضًا غَارِقَةً بِالْمَاءِ ، لَا يُمْكِنُ زَرْعُهَا قَبْلَ انْحِسَارِهِ عَنْهَا ، وَقَدْ يَنْحَسِرُ وَلَا يَنْحَسِرُ ، فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ الِانْتِفَاعَ بِهَا فِي الْحَالِ غَيْرُ مُمْكِنٍ ، وَلَا يَزُولُ الْمَانِعُ غَالِبًا .
وَإِنْ كَانَ يَنْحَسِرُ عَنْهَا وَقْتَ الْحَاجَةِ إلَى الزِّرَاعَةِ ، كَأَرْضِ مِصْرَ فِي وَقْتِ مَدِّ النِّيلِ ، صَحَّ الْعَقْدُ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مُتَحَقِّقٌ بِحُكْمِ الْعَادَةِ الْمُسْتَمِرَّةِ .
وَإِنْ كَانَتْ الزِّرَاعَةُ فِيهَا مُمْكِنَةً ، وَيُخَافُ غَرَقُهَا ، وَالْعَادَةُ غَرَقُهَا ، لَمْ يَجُزْ إجَارَتُهَا ؛ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْغَارِقَةِ بِحُكْمِ الْعَادَةِ الْمُسْتَمِرَّةِ .

( 4228 ) فَصْلٌ : وَمَتَى غَرِقَ الزَّرْعُ أَوْ هَلَكَ ، بِحَرِيقٍ أَوْ جَرَادٍ أَوْ بَرْدٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُؤَجِّرِ ، وَلَا خِيَارَ لِلْمُكْتَرِي .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ .
وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا .
وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ التَّالِفَ غَيْرُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا تَلِفَ مَالُ الْمُكْتَرِي فِيهِ ، فَأَشْبَهَ مَنْ اشْتَرَى دُكَّانًا فَاحْتَرَقَ مَتَاعُهُ فِيهِ .
ثُمَّ إنْ أَمْكَنَ الْمُكْتَرِي الِانْتِفَاعَ بِالْأَرْضِ بِغَيْرِ الزَّرْعِ ، أَوْ بِالزَّرْعِ فِي بَقِيَّةِ الْمُدَّةِ ، فَلَهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ ، فَالْأَجْرُ لَازِمٌ لَهُ ؛ لِأَنَّ تَعَذُّرَهُ لِفَوَاتِ وَقْتِ الزِّرَاعَةِ بِسَبَبٍ غَيْرِ مَضْمُونٍ عَلَى الْمُؤَجِّرِ ، لَا لِمَعْنًى فِي الْعَيْنِ وَإِنْ تَعَذَّرَ الزَّرْعُ بِسَبَبِ غَرَقِ الْأَرْضِ ، أَوْ انْقِطَاعِ مَائِهَا ، فَلِلْمُسْتَأْجِرِ الْخِيَارُ ؛ لِأَنَّهُ لِمَعْنًى فِي الْعَيْنِ .
وَإِنْ تَلِفَ الزَّرْعُ بِذَلِكَ ، فَلَيْسَ عَلَى الْمُؤَجِّرِ ضَمَانُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُتْلِفْهُ بِمُبَاشَرَةٍ وَلَا بِسَبَبٍ .
وَإِنْ قَلَّ الْمَاءُ بِحَيْثُ لَا يَكْفِي الزَّرْعَ ، فَلَهُ الْفَسْخُ ؛ لِأَنَّهُ عَيْبٌ .
فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الزَّرْعِ ، فَلَهُ الْفَسْخُ أَيْضًا ، وَيَبْقَى الزَّرْعُ فِي الْأَرْضِ إلَى أَنْ يَسْتَحْصِدَ ، وَعَلَيْهِ مِنْ الْمُسَمَّى بِحِصَّتِهِ إلَى حِينِ الْفَسْخِ ، وَأَجْرِ الْمِثْلِ لِمَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ لَأَرْضٍ لَهَا مِثْلُ ذَلِكَ الْمَاءِ وَكَذَلِكَ إنْ انْقَطَعَ الْمَاءُ بِالْكُلِّيَّةِ ، أَوْ حَدَثَ بِهَا عَيْبٌ مِنْ غَرَقٍ يُهْلِكُ بَعْضَ الزَّرْعِ ، أَوْ يَسُوءُ حَالُهُ بِهِ .

( 4229 ) فَصْلٌ : وَإِذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِلزِّرَاعَةِ مُدَّةً ، فَانْقَضَتْ ، وَفِيهَا زَرْعٌ لَمْ يَبْلُغْ حَصَادُهُ ، لَمْ يَخْلُ مِنْ حَالَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ لِتَفْرِيطٍ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ ، مِثْلَ أَنْ يَزْرَعَ زَرْعًا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِكَمَالِهِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ زَرْعِ الْغَاصِبِ ، يُخَيَّرُ الْمَالِكُ بَعْدَ الْمُدَّةِ بَيْنَ أَخْذِهِ بِالْقِيمَةِ ، أَوْ تَرْكِهِ بِالْأَجْرِ لِمَا زَادَ عَلَى الْمُدَّةِ ؛ لِأَنَّهُ أَبْقَى زَرْعَهُ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ بِعُدْوَانِهِ وَإِنْ اخْتَارَ الْمُسْتَأْجِرُ قَطْعَ زَرْعِهِ فِي الْحَالِ ، وَتَفْرِيغَ الْأَرْضِ ، فَلَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ يُزِيلُ الضَّرَرَ ، وَيُسَلِّمُ الْأَرْضَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي اقْتَضَاهُ الْعَقْدُ .
وَذَكَرَ الْقَاضِي ، أَنَّ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ نَقْلَ الزَّرْعِ وَتَفْرِيغَ الْأَرْضِ ، وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى تَرْكِهِ بِعِوَضٍ أَوْ غَيْرِهِ ، جَازَ .
وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ، بِنَاءً عَلَى قَوْلِهِ فِي الْغَاصِبِ .
وَقِيَاسُ مَذْهَبِنَا مَا ذَكَرْنَاهُ .
الْحَالُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ بَقَاؤُهُ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ ، مِثْلِ أَنْ يَزْرَعَ زَرْعًا يَنْتَهِي فِي الْمُدَّةِ عَادَةً ، فَأَبْطَأَ لِبَرْدٍ أَوْ غَيْرِهِ ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُ الْمُؤَجِّرَ تَرْكُهُ إلَى أَنْ يَنْتَهِيَ ، وَلَهُ الْمُسَمَّى وَأَجْرُ الْمِثْلِ لِمَا زَادَ ، وَهَذَا أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَالْوَجْهُ الثَّانِي ، قَالُوا : يَلْزَمُهُ نَقْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْمُدَّةَ ضُرِبَتْ لِنَقْلِ الزَّرْعِ ، فَيَلْزَمُ الْعَمَلُ بِمُوجَبِهِ ، وَقَدْ وُجِدَ مِنْهُ تَفْرِيطٌ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُهُ أَنْ يَسْتَظْهِرَ فِي الْمُدَّةِ ، فَلَمْ يَفْعَلْ .
وَلَنَا أَنَّهُ حَصَلَ الزَّرْعُ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ ، مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ ، فَلَزِمَ تَرْكُهُ ، كَمَا لَوْ أَعَارَهُ أَرْضًا فَزَرَعَهَا ، ثُمَّ رَجَعَ الْمَالِكُ قَبْلَ كَمَالِ الزَّرْعِ .
وَقَوْلُهُمْ : إنَّهُ مُفَرِّطٌ .
غَيْرُ صَحِيحٍ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمُدَّةُ الَّتِي جَرَتْ الْعَادَةُ بِكَمَالِ الزَّرْعِ فِيهَا ، وَفِي زِيَادَةِ الْمُدَّةِ تَفْوِيتُ زِيَادَةِ الْأَجْرِ بِغَيْرِ

فَائِدَةٍ ، وَتَضْيِيعُ زِيَادَةٍ مُتَيَقَّنَةٍ لِتَحْصِيلِ شَيْءٍ مُتَوَهَّمٍ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ هُوَ التَّفْرِيطُ ، فَلَمْ يَكُنْ تَرْكُهُ تَفْرِيطًا وَمَتَى أَرَادَ الْمُسْتَأْجِرُ زَرْعَ شَيْءٍ لَا يُدْرِكُ مِثْلُهُ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ ، فَلِلْمَالِكِ مَنْعُهُ ؛ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِوُجُودِ زَرْعِهِ فِي أَرْضِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ ، فَمَلَكَ مَنْعَهُ مِنْهُ .
فَإِنْ زَرَعَ ، لَمْ يَمْلِكْ مُطَالَبَتَهُ بِقَلْعِهِ قَبْلَ الْمُدَّةِ ؛ لِأَنَّهُ فِي أَرْضٍ يَمْلِكُ نَفْعَهَا ، وَلِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُدَّةِ ، فَقَبْلَهَا أَوْلَى .
وَمَنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ قَطْعَهُ بَعْدَ الْمُدَّةِ قَالَ : إذَا لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ الْمُطَالَبَةِ بِالنَّقْلِ ، فَلْيَكُنْ عِنْدَ الْمُدَّةِ الَّتِي يَسْتَحِقُّ تَسْلِيمَهَا إلَى الْمُؤَجِّرِ فَارِغَةً .

( 4230 ) فَصْلٌ : وَإِذَا اكْتَرَى الْأَرْضَ لِزَرْعٍ مُدَّةً لَا يَكْمُلُ فِيهَا ، مِثْلَ أَنْ يَكْتَرِيَ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ لِزَرْعٍ لَا يَكْمُلُ إلَّا فِي سَنَةٍ ، نَظَرْنَا فَإِنْ شَرَطَ تَفْرِيغَهَا عِنْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ وَنَقْلَهُ عَنْهَا ، صَحَّ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُفْضِي إلَى الزِّيَادَةِ عَلَى مُدَّتِهِ ، وَقَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ فِي ذَلِكَ ، لِأَخْذِهِ إيَّاهُ قَصِيلًا أَوْ غَيْرَهُ ، وَيَلْزَمُهُ مَا الْتَزَمَ ، وَإِنْ أَطْلَقَ الْعَقْدَ ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ شَيْئًا ، احْتَمَلَ أَنْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّ الِانْتِفَاعَ بِالزَّرْعِ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ مُمْكِنٌ ، وَاحْتَمَلَ أَنَّهُ إنْ أَمْكَنَ أَنْ يَنْتَفِعَ بِالْأَرْضِ ، فِي زَرْعٍ ضَرَرُهُ كَضَرَرِ الزَّرْعِ الْمَشْرُوطِ أَوْ دُونَهُ ، مِثْلَ أَنْ يَزْرَعَهَا شَعِيرًا يَأْخُذُهُ قَصِيلًا ، صَحَّ الْعَقْدُ ؛ لِأَنَّ الِانْتِفَاعَ بِهَا فِي بَعْضِ مَا اقْتَضَاهُ الْعَقْدُ مُمْكِنٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ ، لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهُ اكْتَرَى لِلزَّرْعِ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِالزَّرْعِ فِيهِ ، أَشْبَهَ إجَارَةَ السَّبْخَةِ لَهُ .
فَإِنْ قُلْنَا : يَصِحُّ .
فَإِنْ انْقَضَتْ الْمُدَّةُ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا حُكْمُهُ حُكْمُ زَرْعِ الْمُسْتَأْجِرِ لَمَّا لَا يَكْمُلُ فِي مُدَّتِهِ ؛ لِأَنَّهُ هَاهُنَا مُفَرِّطٌ .
وَاحْتَمَلَ أَنْ يَلْزَمَ الْمُكْرِيَ تَرْكُهُ بِالْأَجْرِ ؛ لِأَنَّ التَّفْرِيطَ مِنْهُ حَيْثُ أَكْرَاهُ مُدَّةً لِزَرْعٍ لَا يَكْمُلُ فِيهَا .
وَإِنْ شَرَطَ تَبْقِيَتَهُ حَتَّى يَكْمُلَ ، فَالْعَقْدُ فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ مُتَضَادَّيْنِ فَإِنَّ تَقْدِيرَ الْمُدَّةِ يَقْتَضِي النَّقْلَ فِيهَا ، وَشَرْطَ التَّبْقِيَةِ يُخَالِفُهُ ، وَلِأَنَّ مُدَّةَ التَّبْقِيَةِ مَجْهُولَةٌ ، فَإِنْ زَرَعَ لَمْ يُطَالَبْ بِنَقْلِهِ ، كَاَلَّتِي تَقَدَّمَتْ .

( 4231 ) فَصْلٌ : إذَا أَجَرَهُ لِلْغِرَاسِ سَنَةً ، صَحَّ ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ تَسْلِيمُ مَنْفَعَتِهَا الْمُبَاحَةِ الْمَقْصُودَةِ ، فَأَشْبَهَتْ سَائِرَ الْمَنَافِعِ ، وَسَوَاءٌ شَرَطَ قَلْعَ الْغِرَاسِ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ ، أَوْ أَطْلَقَ .
وَلَهُ أَنْ يَغْرِسَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ ، فَإِذَا انْقَضَتْ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَغْرِسَ ؛ لِزَوَالِ عَقْدِهِ .
فَإِذَا انْقَضَتْ السَّنَةُ ، وَكَانَ قَدْ شَرَطَ الْقَلْعَ عِنْدَ انْقِضَائِهَا ، لَزِمَهُ ذَلِكَ وَفَاءً بِمُوجَبِ شَرْطِهِ ، وَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ غَرَامَةُ نَقْصِهِ ، وَلَا عَلَى الْمُكْتَرِي تَسْوِيَةُ الْحَفْرِ وَإِصْلَاحُ الْأَرْضِ ؛ لِأَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى هَذَا ، لِرِضَاهُمَا بِالْقَلْعِ ، وَاشْتِرَاطِهِمَا عَلَيْهِ وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى إبْقَائِهِ بِأَجْرٍ أَوْ غَيْرِهِ ، جَازَ إذَا شَرَطَا مُدَّةً مَعْلُومَةً .
وَكَذَلِكَ لَوْ اكْتَرَى الْأَرْضَ سَنَةً بَعْدَ سَنَةٍ ، كُلَّمَا انْقَضَى عَقْدٌ جَدَّدَ آخَرَ ، جَازَ .
وَإِنْ أَطْلَقَ الْعَقْدَ ، فَلِلْمُكْتَرِي الْقَلْعُ ؛ لِأَنَّ الْغَرْسَ مِلْكُهُ ، فَلَهُ أَخْذُهُ ، كَطَعَامِهِ مِنْ الدَّارِ الَّتِي بَاعَهَا .
وَإِذَا قَلَعَ ، فَعَلَيْهِ تَسْوِيَةُ الْحَفْرِ ؛ لِأَنَّهُ نَقْصٌ دَخَلَ عَلَى مِلْكِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ .
وَهَكَذَا إنْ قَلَعَهُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ هَاهُنَا ، وَفِي الَّتِي قَبْلَهَا ؛ لِأَنَّ الْقَلْعَ قَبْلَ الْوَقْتِ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ الْمَالِكُ ، وَلِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي الْأَرْضِ تَصَرُّفًا نَقَصَهَا ، لَمْ يَقْتَضِهِ عَقْدُ الْإِجَارَةِ وَإِنْ أَبَى الْقَلْعَ ، لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ ، إلَّا أَنْ يَضْمَنَ لَهُ الْمَالِكُ نَقْصَ غَرْسِهِ ، فَيُجْبَرُ حِينَئِذٍ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٌ : عَلَيْهِ الْقَلْعُ مِنْ غَيْرِ ضَمَانِ النَّقْصِ لَهُ ؛ لِأَنَّ تَقْدِيرَ الْمُدَّةِ فِي الْإِجَارَةِ يَقْتَضِي التَّفْرِيغَ عِنْدَ انْقِضَائِهَا ، كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَهَا لِلزَّرْعِ .
وَلَنَا ، قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ } .
مَفْهُومُهُ أَنَّ مَا لَيْسَ بِظَالِمٍ لَهُ حَقٌّ .
وَهَذَا لَيْسَ

بِظَالِمٍ ، وَلِأَنَّهُ غَرَسَ بِإِذْنِ الْمَالِكِ ، وَلَمْ يَشْرُطْ قَلْعَهُ ، فَلَمْ يُجْبَرْ عَلَى الْقَلْعِ مِنْ غَيْرِ ضَمَانِ النَّقْصِ كَمَا لَوْ اسْتَعَارَ مِنْهُ أَرْضًا لِلْغَرْسِ مُدَّةً ، فَرَجَعَ قَبْلَ انْقِضَائِهَا ، وَيُخَالِفُ الزَّرْعَ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَقْتَضِي التَّأْبِيدَ .
فَإِنْ قِيلَ : فَإِنْ كَانَ إطْلَاقُ الْعَقْدِ فِي الْغِرَاسِ يَقْتَضِي التَّأْبِيدَ ، فَشَرْطُ الْقَلْعِ يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُفْسِدَهُ .
قُلْنَا : إنَّمَا اقْتَضَى التَّأْبِيدَ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْعَادَةَ فِي الْغِرَاسِ التَّبْقِيَةُ ، فَإِذَا أَطْلَقَهُ حُمِلَ عَلَى الْعَادَةِ ، وَإِذَا شَرَطَ خِلَافَهُ ، جَازَ ، كَمَا إذَا بَاعَ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ ، أَوْ شَرَطَ فِي الْإِجَارَةِ شَرْطًا يُخَالِفُ الْعَادَةَ .
إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّ رَبَّ الْأَرْضِ يُخَيِّرُ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ أَحَدُهَا أَنْ يَدْفَعَ قِيمَةَ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ ، فَيَمْلِكَهُ مَعَ أَرْضِهِ وَالثَّانِي أَنْ يَقْلَعَ الْغِرَاسَ وَالْبِنَاءَ ، وَيَضْمَنَ أَرْشَ نَقْصِهِ .
وَالثَّالِثُ ، أَنْ يُقِرَّ الْغِرَاسَ وَالْبِنَاءَ ، وَيَأْخُذَ مِنْهُ أَجْرَ الْمِثْلِ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ مَالِكٌ : يُخَيَّرُ بَيْنَ دَفْعِ قِيمَتِهِ فَيَمْلِكُهُ ، وَبَيْنَ مُطَالَبَتِهِ بِالْقَلْعِ مِنْ غَيْرِ ضَمَانٍ ، وَبَيْنَ تَرْكِهِ ، فَيَكُونَانِ شَرِيكَيْنِ .
وَلَيْسَ بِصَحِيحِ ؛ لِأَنَّ الْغِرَاسَ مِلْكٌ لِغَارِسِهِ ، لَمْ يُدْفَعْ إلَيْهِ عَنْهُ عِوَضٌ ، وَلَا رَضِيَ بِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ فَلَا يَزُولُ عَنْهُ ، كَسَائِرِ الْغَرْسِ وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى بَيْعِ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ لِلْمَالِكِ ، جَازَ .
وَإِنْ بَاعَهُمَا صَاحِبُهُمَا لِغَيْرِ مَالِكِ الْأَرْضِ ، جَازَ ، وَمُشْتَرِيهِمَا يَقُومُ فِيهِمَا مَقَامَ الْبَائِعِ .
وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ : لَيْسَ لَهُ بَيْعُهُمَا لِغَيْرِ مَالِكِ الْأَرْضِ ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ ضَعِيفٌ ، بِدَلِيلِ أَنَّ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ تَمَلُّكَهُ عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ وَلَنَا أَنَّهُ مَمْلُوكٌ لَهُ ، يَجُوزُ بَيْعُهُ لِمَالِكِ الْأَرْضِ ، فَجَازَ لِغَيْرِهِ ،

كَشِقْصٍ مَشْفُوعٍ ، وَبِهَذَا يَبْطُلُ مَا ذَكَرُوهُ ؛ فَإِنَّ لِلشَّفِيعِ تَمَلُّكَ الشِّقْصِ وَشِرَاءَهُ ، وَيَجُوزُ بَيْعُهُ لِغَيْرِهِ .
فَأَمَّا إنْ شَرَطَ فِي الْعَقْدِ تَبْقِيَةَ الْغِرَاسِ ، فَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّهُ صَحِيحٌ ، وَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا لَوْ أَطْلَقَ الْعَقْدَ سَوَاءً .
وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ .
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَبْطُلَ الْعَقْدُ ؛ لِأَنَّهُ شَرَطَ مَا يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ ، فَلَمْ يَصِحَّ ، كَمَا لَوْ شَرَطَ ذَلِكَ فِي الزَّرْعِ الَّذِي لَا يَكْمُلُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ ، وَلِأَنَّ الشَّرْطَ بَاطِلٌ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ ، وَهُوَ مُؤَثِّرٌ ، فَأَبْطَلَهُ ، كَشَرْطِ تَبْقِيَةِ الزَّرْعِ بَعْدَ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ .

( 4232 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْأَجِيرَ بِطَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ ) اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ ، فِي مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا بِطَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ ، أَوْ جَعَلَ لَهُ أَجْرًا ، وَشَرَطَ طَعَامَهُ وَكِسْوَتَهُ ، فَرُوِيَ عَنْهُ جَوَازُ ذَلِكَ .
وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ ، وَإِسْحَاقَ .
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَأَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ اسْتَأْجَرُوا الْأُجَرَاءَ بِطَعَامِهِمْ وَكِسْوَتِهِمْ .
وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ فِي الظِّئْرِ دُونَ غَيْرِهَا .
اخْتَارَهَا الْقَاضِي وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَجْهُولٌ ؛ وَإِنَّمَا جَازَ فِي الظِّئْرِ ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } .
فَأَوْجَبَ لَهُنَّ النَّفَقَةَ وَالْكِسْوَةَ عَلَى الرَّضَاعِ ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْمُطَلَّقَةِ وَغَيْرِهَا ، بَلْ فِي الْآيَةِ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى طَلَاقِهَا ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَةَ تَجِبُ نَفَقَتُهَا وَكِسْوَتُهَا بِالزَّوْجِيَّةِ وَإِنْ لَمْ تُرْضِعْ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : { وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ } .
وَالْوَارِثُ لَيْسَ بِزَوْجٍ ، وَلِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ فِي الْحَضَانَةِ وَالرَّضَاعِ غَيْرُ مَعْلُومَةٍ ، فَجَازَ أَنْ يَكُونَ عِوَضُهَا كَذَلِكَ .
وَرُوِيَ عَنْهُ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ : لَا يَجُوزُ ذَلِكَ بِحَالٍ ، لَا فِي الظِّئْرِ وَلَا فِي غَيْرِهَا وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ اخْتِلَافًا كَثِيرًا مُتَبَايِنًا ، فَيَكُونُ مَجْهُولًا ، وَالْأَجْرُ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا .
وَلَنَا : مَا رَوَى ابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ النُّدَّرِ ، قَالَ : { كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ طس حَتَّى بَلَغَ قِصَّةَ مُوسَى ، قَالَ : إنَّ مُوسَى آجَرَ نَفْسَهُ ثَمَانِيَ سِنِينَ أَوْ عَشْرًا ، عَلَى عِفَّةِ فَرْجِهِ ، وَطَعَامِ بَطْنِهِ } .
وَشَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا ، مَا لَمْ يَثْبُتُ نَسْخُهُ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : كُنْت أَجِيرًا لِابْنَةِ غَزْوَانَ بِطَعَامِ بَطْنِي ، وَعُقْبَةِ رِجْلِي ، أَحْطِبُ لَهُمْ إذَا نَزَلُوا ، وَأَحْدُو بِهِمْ إذَا رَكِبُوا .
وَلِأَنَّ مَنْ ذَكَرْنَا مِنْ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ فَعَلُوهُ ، فَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ نَكِيرٌ ، فَكَانَ إجْمَاعًا ، وَلِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي الظِّئْرِ بِالْآيَةِ ، فَيَثْبُتُ فِي غَيْرِهَا بِالْقِيَاسِ عَلَيْهَا ، وَلِأَنَّهُ عِوَضُ مَنْفَعَةٍ ، فَقَامَ الْعُرْفُ فِيهِ مَقَامَ التَّسْمِيَةِ ، كَنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ ، وَلِأَنَّ لِلْكِسْوَةِ عُرْفًا ، وَهِيَ كِسْوَةُ الزَّوْجَاتِ ، وَلِلْإِطْعَامِ عُرْفٌ ، وَهُوَ الْإِطْعَامُ فِي الْكَفَّارَاتِ ، فَجَازَ إطْلَاقُهُ ، كَنَقْدِ الْبَلَدِ .
وَنَخُصُّ أَبَا حَنِيفَةَ بِأَنَّ مَا كَانَ عِوَضًا فِي الرَّضَاعِ جَازَ فِي الْخِدْمَةِ كَالْأَثْمَانِ إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّهُمَا إنْ تَشَاحَّا فِي مِقْدَارِ الطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ ، رُجِعَ فِي الْقُوتِ إلَى الْإِطْعَامِ فِي الْكَفَّارَةِ ، وَفِي الْكِسْوَةِ إلَى أَقَلِّ مَلْبُوسِ مِثْلِهِ .
قَالَ أَحْمَدُ : إذَا تَشَاحَّا فِي الطَّعَامِ ، يُحْكَمُ لَهُ بِمُدٍّ كُلَّ يَوْمٍ .
ذَهَبَ إلَى ظَاهِرِ مَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ إطْعَامِ الْمَسَاكِينِ ، فَفَسَّرَتْ ذَلِكَ السُّنَّةُ بِأَنَّهُ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ .
وَلِأَنَّ الْإِطْعَامَ مُطْلَقٌ فِي الْمَوْضِعَيْنِ ، فَمَا فُسِّرَ بِهِ أَحَدُهُمَا يُفَسَّرُ بِهِ الْآخَرُ .
وَلَيْسَ لَهُ إطْعَامُ الْأَجِيرِ إلَّا مَا يُوَافِقُهُ مِنْ الْأَغْذِيَةِ ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ ضَرَرًا ، وَلَا يُمْكِنُهُ اسْتِيفَاءُ الْوَاجِبِ لَهُ مِنْهُ .

( 4233 ) فَصْلٌ : وَإِنْ شَرَطَ الْأَجِيرُ كِسْوَةً وَنَفَقَةً مَعْلُومَةً مَوْصُوفَةً ، كَمَا يُوصَفُ فِي السَّلَمِ ، جَازَ ذَلِكَ عِنْدَ الْجَمِيعِ .
وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ طَعَامًا وَلَا كِسْوَةً ، فَنَفَقَتُهُ وَكِسْوَتُهُ عَلَى نَفْسِهِ .
وَكَذَلِكَ الظِّئْرُ .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : لَا أَعْلَمُ عَنْ أَحَدٍ خِلَافًا فِيمَا ذَكَرْت .
وَإِنْ شَرَطَ لِلْأَجِيرِ طَعَامَ غَيْرِهِ وَكِسْوَتَهُ مَوْصُوفًا ، جَازَ ؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ أَشْبَهَ مَا لَوْ شَرَطَ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً ، وَيَكُونُ ذَلِكَ لِلْأَجِيرِ ، إنْ شَاءَ أَطْعَمَهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ .
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَوْصُوفًا ، لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَجْهُولٌ ، اُحْتُمِلَ فِيمَا إذَا شَرَطَهُ لِلْأَجِيرِ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ ، وَجَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ ، فَلَا يَلْزَمُهُ احْتِمَالُهَا مَعَ عَدَمِ ذَلِكَ .

وَلَوْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً بِعَلَفِهَا ، أَوْ بِأَجْرٍ مُسَمًّى وَعَلَفَهَا ، لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ ، وَلَا عُرْفَ لَهُ يَرْجِعُ إلَيْهِ ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِجَوَازِهِ ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ مَوْصُوفًا ، فَيَجُوزُ .

( 4234 ) فَصْلٌ : وَإِنْ اسْتَغْنَى الْأَجِيرُ عَنْ طَعَامِ الْمُؤَجِّرِ بِطَعَامِ نَفْسِهِ ، أَوْ غَيْرِهِ ، أَوْ عَجَزَ عَنْ الْأَكْلِ لِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ ، لَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهُ ، وَكَانَ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِهَا ؛ لِأَنَّهَا عِوَضٌ ، فَلَا تَسْقُطُ بِالْغِنَى عَنْهُ ، كَالدِّرْهَمِ .
وَإِنْ احْتَاجَ لِدَوَاءٍ لِمَرَضِهِ ، لَمْ يَلْزَمْ الْمُسْتَأْجِرَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْرُطْ لَهُ الْإِطْعَامَ إلَّا صَحِيحًا ، لَكِنْ يَلْزَمُهُ لَهُ بِقَدْرِ طَعَامِ الصَّحِيحِ يَشْتَرِي لَهُ الْأَجِيرُ مَا يَصْلُحُ لَهُ ؛ لِأَنَّ مَا زَادَ عَلَى طَعَامِ الصَّحِيحِ لَمْ يَقَعْ الْعَقْدُ عَلَيْهِ ، فَلَا يُلْزَمُ بِهِ ، كَالزَّائِدِ فِي الْقَدْرِ .

( 4235 ) فَصْلٌ : إذَا دَفَعَ إلَيْهِ طَعَامَهُ ، فَأَحَبَّ الْأَجِيرُ أَنْ يَسْتَفْضِلَ بَعْضَهُ لِنَفْسِهِ ، نَظَرْت فَإِنْ كَانَ الْمُؤَجِّرُ دَفَعَ إلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ الْوَاجِبِ ، لِيَأْكُلَ قَدْرَ حَاجَتِهِ ، وَيَفْضُلَ الْبَاقِي ، أَوْ كَانَ فِي تَرْكِهِ لِأَكْلِهِ كُلِّهِ ضَرَرٌ عَلَى الْمُؤَجِّرِ ، بِأَنْ يَضْعُفَ عَنْ الْعَمَلِ ، أَوْ يَقِلَّ لَبَنُ الظِّئْرِ ، مُنِعَ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى لَمْ يُمَلِّكْهُ إيَّاهُ ، وَإِنَّمَا أَبَاحَهُ أَكْلَ قَدْرِ حَاجَتِهِ ، وَفِي الثَّانِيَةِ عَلَى الْمُؤَجِّرِ ضَرَرٌ بِتَفْوِيتِ بَعْضِ مَالِهِ مِنْ مَنْفَعَتِهِ ، فَمُنِعَ مِنْهُ ، كَالْجَمَّالِ إذَا امْتَنَعَ مِنْ عَلْفِ الْجِمَالِ .
وَإِنْ دَفَعَ إلَيْهِ قَدْرَ الْوَاجِبِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ ، أَوْ دَفَعَ إلَيْهِ أَكْثَرَ ، وَمَلَّكَهُ إيَّاهُ ، وَلَمْ يَكُنْ فِي تَفْضِيلِهِ لِبَعْضِهِ ضَرَرٌ بِالْمُؤَجَّرِ ، جَازَ ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَا ضَرَرَ عَلَى الْمُؤَجَّرِ فِيهِ ، فَأَشْبَهَ الدَّرَاهِمَ .

( 4236 ) فَصْلٌ : وَإِنْ قَدَّمَ إلَيْهِ طَعَامًا ، فَنُهِبَ أَوْ تَلِفَ قَبْلَ أَكْلِهِ ، نَظَرْت ؛ فَإِنْ كَانَ عَلَى مَائِدَةٍ لَا يَخُصُّهُ فِيهَا بِطَعَامِهِ ، فَهُوَ مِنْ ضَمَانِ الْمُسْتَأْجِرِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْهُ إلَيْهِ ، فَكَانَ تَلَفُهُ مِنْ مَالِهِ ، وَإِنْ خَصَّهُ بِذَلِكَ ، وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ ، فَهُوَ مِنْ ضَمَانِ الْأَجِيرِ ؛ لِأَنَّهُ تَسْلِيمُ عِوَضٍ عَلَى وَجْهِ التَّمْلِيكِ ، أَشْبَهَ الْبَيْعَ .

فَصْلٌ : إذَا دَفَعَ إلَى رَجُلٍ ثَوْبًا ، وَقَالَ : بِعْهُ بِكَذَا ، فَمَا ازْدَدْت فَهُوَ لَك .
صَحَّ ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ .
وَبِهِ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ ، وَإِسْحَاقُ .
وَكَرِهَهُ النَّخَعِيُّ ، وَحَمَّادٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ ؛ لِأَنَّهُ أَجْرٌ مَجْهُولٌ ، يَحْتَمِلُ الْوُجُودَ وَالْعَدَمَ .
وَلَنَا مَا رَوَى عَطَاءٌ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الثَّوْبَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ، فَيَقُولَ : بِعْهُ بِكَذَا وَكَذَا ، فَمَا ازْدَدْت فَهُوَ لَك وَلَا يُعْرَفُ لَهُ فِي عَصْرِهِ مُخَالِفٌ .
وَلِأَنَّهَا عَيْنٌ تُنَمَّى بِالْعَمَلِ فِيهَا ، أَشْبَهَ دَفْعَ مَالِ الْمُضَارَبَةِ .
إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنْ بَاعَهُ بِزِيَادَةٍ ، فَهِيَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَهَا أُجْرَةً ، وَإِنْ بَاعَهُ بِالْقَدْرِ الْمُسَمَّى مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ ، فَلَا شَيْءَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ لَهُ الزِّيَادَةَ ، وَلَا زِيَادَةَ هَاهُنَا ، فَهُوَ كَالْمُضَارِبِ إذَا لَمْ يَرْبَحْ .
وَإِنْ بَاعَهُ بِنَقْصٍ عَنْهُ ، لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ مُخَالِفٌ .
وَإِنْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ ، ضَمِنَ النَّقْصَ .
وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ : يَضْمَنُ النُّقْصَانَ مُطْلَقًا .
وَهَذَا قَدْ مَضَى مِثْلُهُ فِي الْوَكَالَةِ وَإِنْ بَاعَهُ نَسِيئَةً ، لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّ إطْلَاقَ الْبَيْعِ يَقْتَضِي النَّقْدَ ، لِمَا فِي النَّسِيئَةِ مِنْ ضَرَرِ التَّأْخِيرِ وَالْخَطَرِ بِالْمَالِ ، لِيَحْصُلَ لَهُ نَفْعُ الرِّبْحِ .
وَيُفَارِقُ الْمُضَارِبَ عَلَى رِوَايَةٍ ، حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ الْبَيْعُ نَسَاءً ؛ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ لِرَبِّ الْمَالِ نَفْعٌ بِمَا يَحْصُلُ مِنْ الرِّبْحِ فِي مُقَابَلَةِ ضَرَرِهِ بِالنَّسِيئَةِ ، وَهَا هُنَا لَا فَائِدَةَ لِرَبِّ الْمَالِ فِي الرِّبْحِ بِحَالٍ ، وَلِأَنَّ مَقْصُودَ الْمُضَارَبَةِ تَحْصِيلُ الرِّبْحِ ، وَهُوَ فِي النَّسِيئَةِ أَكْثَرُ ، وَهَا هُنَا لَيْسَ مَقْصُودُ رَبِّ الْمَالِ الرِّبْحَ ، وَلَا حَظَّ لَهُ فِيهِ ، فَلَا فَائِدَةَ لَهُ فِي النَّسِيئَةِ وَقَالَ أَحْمَدُ

، فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ : لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ .
يَعْنِي إذَا زَادَ عَلَى الْعَشَرَةِ ؛ لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ إنَّمَا اقْتَضَى بَيْعَهَا حَالًا ، فَإِذَا بَاعَ نَسِيئَةً ، فَلَمْ يَمْتَثِلْ الْأَمْرَ ، فَلَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا .

( 4238 ) فَصْلٌ : قَالَ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا : لَا بَأْسَ أَنْ يَحْصُدَ الزَّرْعَ ، وَيَصْرِمَ النَّخْلَ ، بِسُدُسِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ ، وَهُوَ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ الْمُقَاطَعَةِ .
إنَّمَا جَازَ هَاهُنَا ؛ لِأَنَّهُ إذَا شَاهَدَهُ فَقَدْ عَلِمَهُ بِالرُّؤْيَةِ ، وَهِيَ أَعْلَى طُرُقِ الْعِلْمِ ، وَمَنْ عَلِمَ شَيْئًا عَلِمَ جُزْأَهُ الْمُشَاعَ ، فَيَكُونُ أَجْرًا مَعْلُومًا وَاخْتَارَهُ أَحْمَدُ عَلَى الْمُقَاطَعَةِ مَعَ أَنَّهَا جَائِزَةٌ ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الزَّرْعِ مِثْلُ الَّذِي قَاطَعَهُ عَلَيْهِ ، وَهَا هُنَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْهُ ضَرُورَةً .

( 4239 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( وَكَذَلِكَ الظِّئْرُ ) يَعْنِي أَنَّهُ يَجُوزُ اسْتِئْجَارُهَا بِطَعَامِهَا وَكِسْوَتِهَا .
وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ ، وَالْخِلَافُ فِيهِ .
وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى جَوَازِ اسْتِئْجَارِ الظِّئْرِ ، وَهِيَ : الْمُرْضِعَةُ .
وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ، فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ } .
وَاسْتَرْضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَلَدِهِ إبْرَاهِيمَ .
وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَيْهِ فَوْقَ دُعَائِهَا إلَى غَيْرِهِ ، فَإِنَّ الطِّفْلَ فِي الْعَادَةِ إنَّمَا يَعِيشُ بِالرَّضَاعِ ، وَقَدْ يَتَعَذَّرُ رَضَاعُهُ مِنْ أُمِّهِ ، فَجَازَ ذَلِكَ كَالْإِجَارَةِ فِي سَائِرِ الْمَنَافِعِ ، ثُمَّ نَنْظُرُ ؛ فَإِنْ اسْتَأْجَرَهَا لِلرَّضَاعِ دُونَ الْحَضَانَةِ ، أَوْ لِلْحَضَانَةِ دُونَ الرَّضَاعِ ، أَوْ لَهُمَا ، جَازَ .
وَإِنْ أَطْلَقَ الْعَقْدَ عَلَى الرَّضَاعِ ، فَهَلْ تَدْخُلُ فِيهِ الْحَضَانَةُ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا لَا تَدْخُلُ .
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ مَا تَنَاوَلَهَا .
وَالثَّانِي : تَدْخُلُ .
وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْي ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ جَارٍ بِأَنَّ الْمُرْضِعَةَ تَحْضُنُ الصَّبِيَّ ، فَحُمِلَ الْإِطْلَاقُ عَلَى مَا جَرَى بِهِ الْعُرْفُ وَالْعَادَةُ وَلِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَجْهَانِ ، كَهَذَيْنِ .
وَالْحَضَانَةُ : تَرْبِيَةُ الصَّبِيِّ ، وَحِفْظُهُ ، وَجَعْلُهُ فِي سَرِيرِهِ ، وَرَبْطُهُ ، وَدَهْنُهُ ، وَكَحْلُهُ ، وَتَنْظِيفُهُ ، وَغَسْلُ خِرَقِهِ ، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ ، وَاشْتِقَاقُهُ مِنْ الْحِضْنِ ، وَهُوَ مَا تَحْتَ الْإِبْطِ وَمَا يَلِيهِ .
وَسُمِّيَتْ التَّرْبِيَةُ حَضَانَةً تَجَوُّزًا ، مِنْ حَضَانَةِ الظِّئْرِ لِبَيْضِهِ وَفِرَاخِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَجْعَلُهَا تَحْتَ جَنَاحَيْهِ ، فَسُمِّيَتْ تَرْبِيَةُ الصَّبِيِّ بِذَلِكَ أَخْذًا مِنْ فِعْلِ الطَّائِرِ .
( 4240 ) فَصْلٌ : وَيُشْتَرَطُ لِهَذَا الْعَقْدِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ أَحَدُهَا أَنْ تَكُونَ مُدَّةُ الرَّضَاعِ مَعْلُومَةً ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَقْدِيرُهُ إلَّا بِهَا ، فَإِنَّ السَّقْيَ وَالْعَمَلَ فِيهَا يَخْتَلِفُ

الثَّانِي مَعْرِفَةُ الصَّبِيِّ بِالْمُشَاهَدَةِ ؛ لِأَنَّ الرَّضَاعَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الصَّبِيِّ ، فِي كِبَرِهِ وَصِغَرِهِ ، وَنَهْمَتِهِ وَقَنَاعَتِهِ .
وَقَالَ الْقَاضِي : يُعْرَفُ بِالصِّفَةِ ، كَالرَّاكِبِ .
الثَّالِثُ ، مَوْضِعُ الرَّضَاعِ ؛ لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ ، فَيَشُقُّ عَلَيْهَا فِي بَيْتِهِ ، وَيَسْهُلُ عَلَيْهَا فِي بَيْتِهَا .
الرَّابِعُ ، مَعْرِفَةُ الْعِوَضِ ، وَكَوْنُهُ مَعْلُومًا ، كَمَا سَبَقَ .

( 4241 ) فَصْلٌ : وَاخْتُلِفَ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فِي الرَّضَاعِ ، فَقِيلَ : هُوَ خِدْمَةُ الصَّبِيِّ وَحَمْلُهُ وَوَضْعُ الثَّدْيِ فِي فَمِهِ وَاللَّبَنُ تَبَعٌ ، كَالصِّبْغِ فِي إجَارَةِ الصَّبَّاغِ ، وَمَاءِ الْبِئْرِ فِي الدَّارِ ؛ لِأَنَّ اللَّبَنَ عَيْنٌ مِنْ الْأَعْيَانِ ، فَلَا يُعْقَدُ عَلَيْهِ فِي الْإِجَارَةِ ، كَلَبَنِ غَيْرِ الْآدَمِيِّ وَقِيلَ : هُوَ اللَّبَنُ .
قَالَ الْقَاضِي : هُوَ أَشْبَهُ ؛ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ دُونَ الْخِدْمَةِ ، وَلِهَذَا لَوْ أَرْضَعَتْهُ دُونَ أَنْ تَخْدُمَهُ ، اسْتَحَقَّتْ الْأُجْرَةَ ، وَلَوْ خَدَمَتْهُ بِدُونِ الرَّضَاعِ ، لَمْ تَسْتَحِقّ شَيْئًا ، وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } فَجَعَلَ الْأَجْرَ مُرَتَّبًا عَلَى الْإِرْضَاعِ ، فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ .
وَلِأَنَّ الْعَقْدَ لَوْ كَانَ عَلَى الْخِدْمَةِ ، لَمَا لَزِمَهَا سَقْيُهُ لَبَنَهَا .
وَأَمَّا كَوْنُهُ عَيْنًا ، فَإِنَّمَا جَازَ الْعَقْدُ عَلَيْهِ فِي الْإِجَارَةِ رُخْصَةً ؛ لِأَنَّ غَيْرَهُ لَا يَقُومُ مَقَامَهُ ، وَالضَّرُورَةُ تَدْعُو إلَى اسْتِيفَائِهِ ، وَإِنَّمَا جَازَ هَذَا فِي الْآدَمِيِّينَ دُونَ سَائِرِ الْحَيَوَانِ ، لِلضَّرُورَةِ إلَى حِفْظِ الْآدَمِيِّ ، وَالْحَاجَةِ إلَى إبْقَائِهِ .

( 4242 ) فَصْلٌ : وَعَلَى الْمُرْضِعَةِ أَنْ تَأْكُلَ وَتَشْرَبَ مَا يُدَرُّ بِهِ لَبَنُهَا ، وَيَصْلُحُ بِهِ ، وَلِلْمُكْتَرِي مُطَالَبَتُهَا بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ تَمَامِ التَّمْكِينِ مِنْ الرَّضَاعِ ، وَفِي تَرْكِهِ إضْرَارٌ بِالصَّبِيِّ .
وَمَتَى لَمْ تُرْضِعْهُ ، وَإِنَّمَا أَسْقَتْهُ لَبَنَ الْغَنَمِ ، أَوْ أَطْعَمَتْهُ ، فَلَا أَجْرَ لَهَا ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُوَفِّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ اكْتَرَاهَا لِخِيَاطَةِ ثَوْبٍ ، فَلَمْ تَخِطْهُ وَإِنْ دَفَعَتْهُ إلَى خَادِمَتِهَا فَأَرْضَعَتْهُ ، فَكَذَلِكَ .
وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ .
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْي : لَهَا أَجْرُهَا ؛ لِأَنَّ رَضَاعَهُ حَصَلَ بِفِعْلِهَا .
وَلَنَا أَنَّهَا لَمْ تُرْضِعْهُ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ سَقَتْهُ لَبَنَ الْغَنَمِ وَإِنْ اخْتَلَفَا ، فَقَالَتْ : أَرْضَعْته .
فَأَنْكَرَ الْمُسْتَرْضِعُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا ؛ لِأَنَّهَا مُؤْتَمَنَةٌ .

( 4243 ) فَصْلٌ : وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُؤَجِّرَ أَمَتَهُ ، وَمُدَبَّرَتَهُ ، وَأُمَّ وَلَدِهِ ، وَمَنْ عَلَّقَ عِتْقَهَا بِصِفَةٍ ، وَالْمَأْذُونَ لَهَا فِي التِّجَارَةِ ، لِلْإِرْضَاعِ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَتِهَا ، أَشْبَهَ إجَارَتَهَا لِلْخِدْمَةِ .
وَلَيْسَ لَوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ إجَارَةُ نَفْسِهَا ؛ لِأَنَّ نَفْعَهَا لِسَيِّدِهَا .
وَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ ، لَمْ تَجُزْ إجَارَتُهَا لِلْإِرْضَاعِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ لَبَنُهَا فَضَلَ عَنْ رَيِّهِ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لِوَلَدِهَا ، وَلَيْسَ لِسَيِّدِهَا إلَّا مَا فَضَلَ عَنْهُ .
وَإِنْ كَانَتْ مُزَوَّجَةً ، لَمْ تَجُزْ إجَارَتُهَا لِذَلِكَ إلَّا بِإِذْنِهِ ؛ لِأَنَّهُ يُفَوِّتُ حَقَّ الزَّوْجِ ، لِاشْتِغَالِهَا عَنْهُ بِإِرْضَاعِ الصَّبِيِّ وَحَضَانَتِهِ فَإِنْ أَجَرَهَا لِلرَّضَاعِ ، ثُمَّ زَوَّجَهَا ، صَحَّ النِّكَاحُ ، وَلَا يَنْفَسِخُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ ، وَيَكُونُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِهَا فِي حَالِ فَرَاغِهَا مِنْ الرَّضَاعِ وَالْحَضَانَةِ .
وَقَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ لِزَوْجِهَا وَطْؤُهَا إلَّا بِرِضَى الْمُسْتَأْجِرِ ؛ لِأَنَّهُ يُنْقِصُ اللَّبَنَ ، وَقَدْ يَقْطَعُهُ .
وَلَنَا أَنَّ وَطْءَ الزَّوْجِ مُسْتَحَقٌّ ، فَلَا يَسْقُطُ لِأَمْرٍ مَشْكُوكٍ فِيهِ .
وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ إجَارَةُ مُكَاتَبَتِهِ ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَهَا إلَيْهَا ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَمْلِكْ سَيِّدُهَا تَزْوِيجَهَا ، وَلَا وَطْأَهَا ، وَلَا إجَارَتَهَا فِي غَيْرِ الرَّضَاعِ وَلَهَا أَنْ تُؤَجِّرَ نَفْسَهَا ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جِهَاتِ الِاكْتِسَابِ .

( 4244 ) فَصْلٌ : وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ اسْتِئْجَارُ أُمِّهِ ، وَأُخْتِهِ ، وَابْنَتِهِ ، لِرَضَاعِ وَلَدِهِ ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ أَقَارِبِهِ ، بِغَيْرِ خِلَافٍ .
وَإِنْ اسْتَأْجَرَ امْرَأَتَهُ لِرَضَاعِ وَلَدِهِ مِنْهَا ، جَازَ .
هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ ، وَذَكَرَهُ الْخِرَقِيِّ فَقَالَ : وَإِنْ أَرَادَتْ الْأُمُّ أَنْ تُرْضِعَهُ بِأَجْرِ مِثْلِهَا ، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا ، سَوَاءٌ كَانَتْ فِي حِبَالِ الزَّوْجِ أَوْ مُطَلَّقَتَهُ .
وَقَالَ الْقَاضِي : لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ وَتَأَوَّلَ كَلَامُ الْخِرَقِيِّ عَلَى أَنَّهَا فِي حِبَالِ زَوْجٍ آخَرَ .
وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْي .
وَحُكِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ اسْتَحَقَّ حَبْسَهَا وَالِاسْتِمْتَاعَ بِهَا بِعِوَضٍ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَلْزَمَهُ عِوَضٌ آخَرُ لِذَلِكَ .
وَلَنَا أَنَّ كُلَّ عَقْدٍ يَصِحُّ أَنْ تَعْقِدَهُ مَعَ غَيْرِ الزَّوْجِ ، يَصِحُّ أَنْ تَعْقِدَهُ مَعَهُ ، كَالْبَيْعِ ، وَلِأَنَّ مَنَافِعَهَا فِي الرَّضَاعِ وَالْحَضَانَةِ غَيْرُ مُسْتَحَقَّةٍ لِلزَّوْجِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ إجْبَارَهَا عَلَى حَضَانَةِ وَلَدِهَا ، وَيَجُوزُ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ عَلَيْهَا الْعِوَضَ مِنْ غَيْرِهِ ، فَجَازَ لَهَا أَخْذُهُ مِنْهُ ، كَثَمَنِ مَالِهَا وَقَوْلُهُمْ : إنَّهَا اسْتَحَقَّتْ عِوَضَ الْحَبْسِ وَالِاسْتِمْتَاعِ .
قُلْنَا : هَذَا غَيْرُ الْحَضَانَةِ ، وَاسْتِحْقَاقُ مَنْفَعَةٍ مِنْ وَجْهٍ ، لَا يَمْنَعُ اسْتِحْقَاقَ مَنْفَعَةٍ سِوَاهَا بِعِوَضٍ آخَرَ ، كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَهَا أَوَّلًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا .
وَتَأْوِيلُ الْقَاضِي كَلَامَ الْخِرَقِيِّ ، يُخَالِفُ الظَّاهِرَ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْأَلِفَ وَاللَّامَ فِي الزَّوْجِ لِلْمَعْهُودِ ، وَهُوَ زَوْجُهَا أَبُو الطِّفْلِ .
وَالثَّانِي أَنَّهَا إذَا كَانَتْ فِي حِبَالِ زَوْجٍ آخَرَ ، لَا تَكُونُ أَحَقَّ بِهِ ، بَلْ يَسْقُطُ حَقُّهَا مِنْ الْحَضَانَةِ ، ثُمَّ لَيْسَ لَهَا أَنْ تُرْضِعَ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، فَفَسَدَ التَّأْوِيلُ .

( 4245 ) فَصْلٌ : وَتَنْفَسِخُ الْإِجَارَةِ بِمَوْتِ الْمُرْضِعَةِ ؛ لِفَوَاتِ الْمَنْفَعَةِ بِهَلَاكِ مَحَلِّهَا .
وَحُكِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ : أَنَّهَا لَا تَنْفَسِخُ ، وَيَجِبُ فِي مَالِهَا أَجْرُ مَنْ تُرْضِعُهُ تَمَامَ الْوَقْتِ ؛ لِأَنَّهُ كَالدَّيْنِ .
وَلَنَا أَنَّهُ هَلَكَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ ، أَشْبَهَ مَا لَوْ هَلَكَتْ الْبَهِيمَةُ الْمُسْتَأْجَرَةُ .
وَإِنْ مَاتَ الطِّفْلُ انْفَسَخَ الْعَقْدُ ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَذَّرُ اسْتِيفَاءُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إقَامَةُ غَيْرِهِ مَقَامَهُ ، لِاخْتِلَافِ الصِّبْيَانِ فِي الرَّضَاعِ ، وَاخْتِلَافِ اللَّبَنِ بِاخْتِلَافِهِمْ ، فَإِنَّهُ قَدْ يَدِرُّ عَلَى أَحَدِ الْوَلَدَيْنِ دُونَ الْآخَرِ .
وَهَذَا مَنْصُوصُ الشَّافِعِيِّ وَإِذَا انْفَسَخَ الْعَقْدُ عَقِيبَهُ ، بَطَلَتْ الْإِجَارَةُ مِنْ أَصْلِهَا ، وَرَجَعَ الْمُسْتَأْجِرُ بِالْأَجْرِ كُلِّهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ ، رَجَعَ بِحِصَّةِ مَا بَقِيَ .

( 4246 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تُعْطَى عِنْدَ الْفِطَامِ عَبْدًا أَوْ أَمَةً ، كَمَا جَاءَ فِي الْخَبَرِ ، إذَا كَانَ الْمُسْتَرْضِعُ مُوسِرًا ) يَعْنِي بِالْخَبَرِ ، مَا رَوَى أَبُو دَاوُد ، بِإِسْنَادِهِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : { قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ ؟ قَالَ : الْغُرَّةُ الْعَبْدُ أَوْ الْأَمَةُ } .
قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : الْمَذَمَّةُ ، بِكَسْرِ الذَّالِ ، مِنْ الذِّمَامِ ، وَبِفَتْحِهَا مِنْ الذَّمِّ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : إنَّمَا خَصَّ الرَّقَبَةَ بِالْمُجَازَاةِ بِهَا دُونَ غَيْرِهَا ؛ لِأَنَّ فِعْلَهَا فِي إرْضَاعِهِ وَحَضَانَتِهِ ، سَبَبُ حَيَاتِهِ وَبَقَائِهِ وَحِفْظِ رَقَبَتِهِ ، فَاسْتُحِبَّ جَعْلُ الْجَزَاءِ هِبَتَهَا رَقَبَةً ، لِيُنَاسِبَ مَا بَيْنَ النِّعْمَةِ وَالشُّكْرِ ، وَلِهَذَا جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى الْمُرْضِعَةَ أُمًّا ، فَقَالَ تَعَالَى : { وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ } .
وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ ، إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيُعْتِقَهُ } .
وَإِنْ كَانَتْ الْمُرْضِعَةُ مَمْلُوكَةً ، اُسْتُحِبَّ إعْتَاقُهَا ؛ لِأَنَّهُ يُحَصِّلُ أَخَصَّ الرِّقَابِ بِهَا ، وَتَحْصُلُ بِهِ الْمُجَازَاةُ الَّتِي جَعَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُجَازَاةً لِلْوَالِدِ مِنْ النَّسَبِ .

( 4247 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَمَنْ اكْتَرَى دَابَّةً إلَى مَوْضِعٍ ، فَجَاوَزَهُ ، فَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ الْمَذْكُورَةُ ، وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ لِمَا جَاوَزَهُ ، وَإِنْ تَلِفَتْ فَعَلَيْهِ أَيْضًا قِيمَتُهَا ) ( 4248 ) الْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي فَصْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا : فِي الْأَجْرِ الْوَاجِبِ ، وَهُوَ الْمُسَمَّى ، وَأَجْرِ الْمِثْلِ لِلزَّائِدِ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَلَا خِلَافِ فِيهِ بَيْنَ أَصْحَابِنَا ، ذَكَرَ الْقَاضِي ذَلِكَ .
وَرَوَى الْأَثْرَمُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، أَنَّهُ ذَكَرَ فُقَهَاءَ الْمَدِينَةِ السَّبْعَةِ ، وَقَالَ : رُبَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الشَّيْءِ ، فَأَخَذْنَا بِقَوْلِ أَكْثَرِهِمْ وَأَفْضَلِهِمْ رَأْيًا ، فَكَانَ الَّذِي وَعَيْت عَنْهُمْ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ ، أَنَّ مَنْ اكْتَرَى دَابَّةً إلَى بَلَدٍ ، ثُمَّ جَاوَزَ ذَلِكَ إلَى بَلَدٍ سِوَاهُ ، فَإِنَّ الدَّابَّةَ إنْ سَلِمَتْ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، أَدَّى كِرَاءَهَا وَكِرَاءَ مَا بَعْدَهَا ، وَإِنْ تَلِفَتْ فِي تَعَدِّيهِ بِهَا ضَمِنَهَا ، وَأَدَّى كِرَاءَهَا الَّذِي تَكَارَاهَا بِهِ .
وَهَذَا قَوْلُ الْحَكَمِ ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ ، وَالشَّافِعِيِّ .
وَقَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ : لَا أَجْرَ عَلَيْهِ لِمَا زَادَ ؛ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ عِنْدَهُمَا لَا تُضْمَنُ فِي الْغَصْبِ وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ إذَا تَجَاوَزَ بِهَا إلَى مَسَافَةٍ بَعِيدَةٍ ، يُخَيَّرُ صَاحِبُهَا بَيْنَ أَجْرِ الْمِثْلِ وَبَيْنَ الْمُطَالَبَةِ بِقِيمَتِهَا يَوْمَ التَّعَدِّي ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ بِإِمْسَاكِهَا ، حَابِسٌ لَهَا عَنْ أَسْوَاقِهَا ، فَكَانَ لِصَاحِبِهَا تَضْمِينُهَا إيَّاهُ .
وَلَنَا أَنَّ الْعَيْنَ بَاقِيَةٌ بِحَالِهَا ، يُمْكِنُ أَخْذُهَا ، فَلَمْ تَجِبْ قِيمَتُهَا ، كَمَا لَوْ كَانَتْ الْمَسَافَةُ قَرِيبَةً .
وَمَا ذَكَرَهُ تَحَكُّمٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ ، وَلَا نَظِيرَ لَهُ ، فَلَا يَجُوزُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ .
وَقَدْ مَضَى الْكَلَامُ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْغَصْبِ ( 4249 ) الْفَصْلُ الثَّانِي : فِي الضَّمَانِ ، ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وُجُوبُ قِيمَتِهَا إذَا تَلِفَتْ بِهِ ، سَوَاءٌ تَلِفَتْ فِي الزِّيَادَةِ ، أَوْ بَعْدَ رَدِّهَا إلَى

الْمَسَافَةِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ صَاحِبُهَا مَعَ الْمُكْتَرِي ، أَوْ لَمْ يَكُنْ .
وَهَذَا ظَاهِرُ مَذْهَبِ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ ، إذَا تَلِفَتْ حَالَ التَّعَدِّي ؛ لِمَا حَكَيْنَا عَنْهُمْ .
وَقَالَ الْقَاضِي : إنْ كَانَ الْمُكْتَرِي نَزَلَ عَنْهَا وَسَلَّمَهَا إلَى صَاحِبِهَا ، لِيُمْسِكهَا أَوْ يَسْقِيَهَا ، فَتَلِفَتْ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُكْتَرِي ، وَإِنْ هَلَكَتْ وَالْمُكْتَرِي رَاكِبٌ عَلَيْهَا ، أَوْ حِمْلُهُ عَلَيْهَا ، فَعَلَيْهِ ضَمَانُهَا .
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : إنْ كَانَتْ يَدُ صَاحِبِهَا عَلَيْهَا ، اُحْتُمِلَ أَنْ يَلْزَمَ الْمُكْتَرِيَ جَمِيعُ قِيمَتِهَا ، وَاحْتُمِلَ أَنْ يَلْزَمَهُ نِصْفُ قِيمَتِهَا وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ : إنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهَا مَعَهَا ، لَزِمَ الْمُكْتَرِيَ قِيمَتُهَا كُلُّهَا .
وَإِنْ كَانَ مَعَهَا فَتَلِفَتْ فِي يَدِ صَاحِبِهَا ، لَمْ يَضْمَنْهَا الْمُكْتَرِي ؛ لِأَنَّهَا تَلِفَتْ فِي يَدِ صَاحِبِهَا ، أَشْبَهَ مَا لَوْ تَلِفَتْ بَعْدَ مُدَّةِ التَّعَدِّي .
وَإِنْ تَلِفَتْ تَحْتَ الرَّاكِبِ فَفِيهِ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا يَلْزَمُهُ نِصْفُ قِيمَتِهَا ؛ لِأَنَّهَا تَلِفَتْ بِفِعْلٍ مَضْمُونٍ وَغَيْرِ مَضْمُونٍ ، أَشْبَهَ مَا لَوْ تَلِفَتْ بِجِرَاحَتِهِ وَجِرَاحَةِ مَالِكِهَا .
وَالثَّانِي تُقَسَّطُ الْقِيمَةُ عَلَى الْمَسَافَتَيْنِ ، فَمَا قَابَلَ مَسَافَةَ الْإِجَارَةِ سَقَطَ ، وَوَجَبَ الْبَاقِي .
وَنَحْوُ هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، فَإِنَّهُ قَالَ : مَنْ اكْتَرَى جَمَلًا لِحَمْلِ تِسْعَةٍ ، فَحَمَلَ عَشَرَةً ، فَتَلِفَ ، فَعَلَى الْمُكْتَرِي عُشْرُ قِيمَتِهِ .
وَمَوْضِعُ الْخِلَافِ فِي لُزُومِ كَمَالِ الْقِيمَةِ إذَا كَانَ صَاحِبُهَا مَعَ رَاكِبِهَا ، أَوْ تَلِفَتْ فِي يَدِ صَاحِبِهَا .
فَأَمَّا إذَا تَلِفَتْ حَالَ التَّعَدِّي ، وَلَمْ يَكُنْ صَاحِبُهَا مَعَ رَاكِبِهَا ، فَلَا خِلَافَ فِي ضَمَانِهَا بِكَمَالِ قِيمَتِهَا ؛ لِأَنَّهَا تَلِفَتْ فِي يَدٍ عَادِيَةٍ ، فَوَجَبَ ضَمَانُهَا كَالْمَغْصُوبَةِ .
وَكَذَلِكَ إذَا تَلِفَتْ تَحْتَ الرَّاكِبِ ، أَوْ تَحْتَ حِمْلِهِ ، وَصَاحِبُهَا مَعَهَا ؛ لِأَنَّ الْيَدَ لِلرَّاكِبِ وَصَاحِبِ الْحِمْلِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُمَا لَوْ تَنَازَعَا دَابَّةً أَحَدُهُمَا

رَاكِبُهَا ، أَوْ لَهُ عَلَيْهَا حِمْلٌ ، وَالْآخَرُ آخِذٌ بِزِمَامِهَا ، لَكَانَتْ لِلرَّاكِبِ وَلِصَاحِبِ الْحِمْلِ وَلِأَنَّ الرَّاكِبَ مُتَعَدٍّ بِالزِّيَادَةِ ، وَسُكُوتُ صَاحِبِهَا لَا يُسْقِطُ الضَّمَانَ ، كَمَنْ جَلَسَ إلَى إنْسَانٍ فَحَرَقَ ثِيَابَهُ وَهُوَ سَاكِتٌ .
وَلِأَنَّهَا إنْ تَلِفَتْ بِسَبَبِ تَعَبِهَا ، فَالضَّمَانُ عَلَى الْمُتَعَدِّي ، كَمَنْ أَلْقَى حَجَرًا فِي سَفِينَةٍ مُوَقَّرَةٍ فَغَرَّقَهَا .
فَأَمَّا إنْ تَلِفَتْ فِي يَدِ صَاحِبِهَا بَعْدَ نُزُولِ الرَّاكِبِ عَنْهَا ، فَيُنْظَرُ فَإِنْ كَانَ تَلَفُهَا بِسَبَبِ تَعَبِهَا بِالْحِمْلِ وَالسَّيْرِ ، فَهُوَ كَمَا لَوْ تَلِفَتْ تَحْتَ الْحِمْلِ وَالرَّاكِبِ ، وَإِنْ تَلِفَتْ بِسَبَبٍ آخَرَ مِنْ افْتِرَاسِ سَبُعٍ أَوْ سُقُوطٍ فِي هُوَّةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، فَلَا ضَمَانَ فِيهَا ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَتْلَفْ فِي يَدٍ عَادِيَةٍ ، وَلَا بِسَبَبِ عُدْوَانٍ وَقَوْلُهُمْ : تَلِفَتْ بِفِعْلٍ مَضْمُونٍ وَغَيْرِ مَضْمُونٍ ، أَشْبَهَ مَا لَوْ تَلِفَتْ بِجِرَاحَتَيْنِ يَبْطُلُ بِمَا إذَا قُطِعَ السَّارِقُ ، ثُمَّ قَطَعَ آخَرُ يَدَهُ عُدْوَانًا ، فَمَاتَ مِنْهُمَا ، وَفَارَقَ مَا إذَا جَرَحَ نَفْسَهُ وَجَرَحَهُ غَيْرُهُ ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَيْنِ عُدْوَانٌ ، فَقُسِّمَ الضَّمَانُ عَلَيْهِمَا .
( 4250 ) فَصْلٌ : وَلَا يَسْقُطُ الضَّمَانُ بِرَدِّهَا إلَى الْمَسَافَةِ .
وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَالشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ مُحَمَّدٌ : يَسْقُطُ ، كَمَا لَوْ تَعَدَّى فِي الْوَدِيعَةِ ، ثُمَّ رَدَّهَا وَلَنَا أَنَّهَا يَدٌ ضَامِنَةٌ ، فَلَا يَزُولُ الضَّمَانُ عَنْهَا إلَّا بِإِذْنٍ جَدِيدٍ ، وَلَمْ يُوجَدْ .
وَمَا ذَكَرُوهُ فِي الْوَدِيعَةِ لَا نُسَلِّمُهُ إلَّا أَنْ يَرُدَّهَا إلَى مَالِكِهَا ، أَوْ يُجَدِّدَ لَهُ إذْنًا .

( 4251 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( وَكَذَلِكَ إنْ اكْتَرَى لِحُمُولَةِ شَيْءٍ ، فَزَادَ عَلَيْهِ ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ اكْتَرَى لِحَمْلِ شَيْءٍ ، فَزَادَ عَلَيْهِ ، مِثْلَ أَنْ يَكْتَرِيَهَا لِحَمْلِ قَفِيزَيْنِ ، فَحَمَلَ ثَلَاثَةً ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ اكْتَرَى إلَى مَوْضِعٍ فَجَاوَزَهُ ، فِي وُجُوبِ الْأَجْرِ ، وَأَجْرِ الْمِثْلِ لِمَا زَادَ ، وَلُزُومِ الضَّمَانِ إنْ تَلِفَتْ .
هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ .
وَحَكَى الْقَاضِي أَنَّ قَوْلَ أَبِي بَكْرٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وُجُوبُ أَجْرِ الْمِثْلِ فِي الْجَمِيعِ ، وَأَخَذَهُ مِنْ قَوْلِهِ فِي مَنْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِيَزْرَعَهَا شَعِيرًا ، فَزَرْعَهَا حِنْطَةً ، قَالَ عَلَيْهِ أَجْرُ الْمِثْلِ لِلْجَمِيعِ ؛ لِأَنَّهُ عَدَلَ عَنْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ إلَى غَيْرِهِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا ، فَزَرَعَ أُخْرَى فَجَمَعَ الْقَاضِي بَيْنَ مَسْأَلَةِ الْخِرَقِيِّ وَمَسْأَلَةِ أَبِي بَكْرٍ ، وَقَالَ : يُنْقَلُ قَوْلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ إحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ إلَى الْأُخْرَى ، لِتَسَاوِيهِمَا فِي أَنَّ الزِّيَادَةَ لَا تَتَمَيَّزُ ، فَيَكُونُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَجْهَانِ .
وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ ، فَإِنَّ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ فَرْقًا ظَاهِرًا ، فَإِنَّ الَّذِي حَصَلَ التَّعَدِّي فِيهِ فِي الْحَمْلِ مُتَمَيِّزٌ عَنْ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الْقَفِيزُ الزَّائِدُ ، بِخِلَافِ الزَّرْعِ ، وَلِأَنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ الْحَمْلِ اسْتَوْفَى الْمَنْفَعَةَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهَا وَزَادَ ، وَفِي الزَّرْعِ لَمْ يَزْرَعْ مَا وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَيْهِ ، وَلِهَذَا عَلَّلَهُ أَبُو بَكْرٍ بِأَنَّهُ عَدَلَ عَنْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، وَلَا يَصِحُّ هَذَا الْقَوْلُ فِي مَسْأَلَةِ الْحَمْلِ ، فَإِنَّهُ قَدْ حَمَلَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ وَزَادَ عَلَيْهِ ، بَلْ إلْحَاقُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا اكْتَرَى مَسَافَةً فَزَادَ عَلَيْهَا أَشَدُّ ، وَشَبَهُهَا بِهَا أَشَدُّ ، وَلِأَنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ الْحَمْلِ مُتَعَدٍّ بِالزِّيَادَةِ وَحْدَهَا ، وَفِي مَسْأَلَةِ الزَّرْعِ مُتَعَدٍّ بِالزَّرْعِ كُلِّهِ ، فَأَشْبَهَ الْغَاصِبَ .
فَأَمَّا مَسْأَلَةُ الزَّرْعِ فِيمَا إذَا اكْتَرَى أَرْضًا

لِيَزْرَعَ الشَّعِيرَ ، فَزَرَعَ حِنْطَةً ، فَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ : يَنْظُرُ مَا يَدْخُلُ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ النُّقْصَانِ مَا بَيْنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ ، فَيُعْطِي رَبَّ الْأَرْضِ .
فَجَعَلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ كَمَسْأَلَتَيْ الْخِرَقِيِّ ، فِي إيجَابِ الْمُسَمَّى وَأَجْرِ الْمِثْلِ لِلزَّائِدِ .
وَوَجْهُهُ أَنَّهُ لَمَّا عَيَّنَ الشَّعِيرَ ، لَمْ يَتَعَيَّنْ ، وَلَمْ يَتَعَلَّقْ الْعَقْدُ بِعَيْنِهِ ، كَمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ ، وَلِهَذَا قُلْنَا : لَهُ زَرْعُ مِثْلِهِ ، وَمَا هُوَ دُونَهُ فِي الضَّرَرِ .
فَإِذَا زَرَعَ حِنْطَةً ، فَقَدْ اسْتَوْفَى حَقَّهُ وَزِيَادَةً ، أَشْبَهَ مَا لَوْ اكْتَرَاهَا إلَى مَوْضِعٍ فَجَاوَزَهُ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ .
وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ عَدَلَ عَنْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ الْحِنْطَةَ لَيْسَتْ شَعِيرًا وَزِيَادَةً .
وَإِنْ قُلْنَا : إنَّهُ قَدْ اسْتَوْفَى الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ وَزِيَادَةً ، غَيْرَ أَنَّ الزِّيَادَةَ لَيْسَتْ مُتَمَيِّزَةً عَنْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ .
بِخِلَافِ مَسْأَلَتَيْ الْخِرَقِيِّ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : الْمُكْتَرِي يُخَيَّرُ بَيْنَ أَخْذِ الْكِرَاءِ وَمَا نَقَصَتْ الْأَرْضُ عَمَّا يَنْقُصُهَا الشَّعِيرُ ، وَبَيْنَ أَخْذِ كِرَاءِ مِثْلِهَا لِلْجَمِيعِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ أَخَذَتْ شَبَهًا مِنْ أَصْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا إذَا رَكِبَ دَابَّةً فَجَازَ بِهَا الْمَسَافَةَ الْمَشْرُوطَةَ ؛ لِكَوْنِهِ اسْتَوْفَى الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ وَزِيَادَةً وَالثَّانِي إذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا فَزَرَعَ غَيْرَهَا ؛ لِأَنَّهُ زَرَعَ مُتَعَدِّيًا ، فَلِهَذَا خَيَّرَهُ بَيْنَهُمَا ، وَلِأَنَّهُ وُجِدَ سَبَبٌ يَقْتَضِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْحُكْمَيْنِ ، وَتَعَذَّرَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا ، فَكَانَ لَهُ أَوْفَرُهُمَا وَفُوِّضَ اخْتِيَارُهُ إلَى الْمُسْتَحِقِّ ، كَقَتْلِ الْعَمْدِ .
وَمَنْ نَصَرَ أَبَا بَكْرٍ ، قَالَ : هَذَا مُتَعَدٍّ بِالزَّرْعِ كُلِّهِ ، فَكَانَ عَلَيْهِ أَجْرُ الْمِثْلِ ، كَالْغَاصِبِ ، وَلِهَذَا يَمْلِكُ رَبُّ الْأَرْضِ مَنْعَهُ مِنْ زَرْعِهِ ، وَيَمْلِكُ أَخْذَهُ بِنَفَقَتِهِ إذَا زَرَعَهُ .
وَيُفَارِقُ مَنْ زَادَ عَلَى حَقِّهِ

زِيَادَةً مُتَمَيِّزَةً ، فَإِنَّهُ غَيْرُ مُتَعَدٍّ بِالْجَمِيعِ ، إنَّمَا تَعَدَّى بِالزِّيَادَةِ وَحْدَهَا ، وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ الْمُكْرِي مَنْعَهُ مِنْ الْجَمِيعِ وَنَظِيرُ هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ ، مَنْ اكْتَرَى غُرْفَةً لِيَجْعَلَ فِيهَا أَقْفِزَةَ حِنْطَةٍ ، فَتَرَكَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْهَا ، وَمَنْ اكْتَرَاهَا لِيَجْعَلَ فِيهَا قِنْطَارًا مِنْ الْقُطْنِ ، فَجَعَلَ فِيهَا قِنْطَارًا مِنْ حَدِيدٍ ، فَفِي الْأُولَى ، لَهُ الْمُسَمَّى وَأَجْرُ الزِّيَادَةِ ، وَفِي الثَّانِيَةِ يُخَرَّجُ فِيهَا مِنْ الْخِلَافِ مِثْلُ مَا قُلْنَا فِي مَسْأَلَةِ الزَّرْعِ .
وَحُكْمُ الْمُسْتَأْجِرِ الَّذِي يَزْرَعُ أَضَرَّ مِمَّا اكْتَرَى لَهُ حُكْمُ الْغَاصِبِ ، لِرَبِّ الْأَرْضِ مَنْعُهُ فِي الِابْتِدَاءِ ، لِمَا يَلْحَقُهُ مِنْ الضَّرَرِ ، فَإِنْ زَرَعَ فَرَبُّ الْأَرْضِ مُخَيَّرٌ بَيْنَ تَرْكِ الزَّرْعِ بِالْأَجْرِ ، وَبَيْنَ أَخْذِهِ وَدَفْعِ النَّفَقَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى أَخَذَ الْمُسْتَأْجِرُ زَرْعَهُ ، فَلَهُ الْأُجْرَةُ لَا غَيْرُ ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي بَابِ الْغَصْبِ .

( 4252 ) فَصْلٌ : وَإِنْ اكْتَرَى دَابَّةً إلَى مَسَافَةٍ ، فَسَلَكَ أَشَقَّ مِنْهَا ، فَهِيَ مِثْلُ مَسْأَلَةِ الزَّرْعِ ، يُخَرَّجُ فِيهَا وَجْهَانِ ، قِيَاسُ الْمَنْصُوصِ عَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّ لَهُ الْأَجْرَ الْمُسَمَّى وَزِيَادَةً ، لِكَوْنِ الْمَسَافَةِ لَا تَتَعَيَّنُ عَلَى قَوْلِ أَصْحَابِنَا ، وَقِيَاسُ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّ لَهُ أَجْرَ الْمِثْلِ ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ غَيْرُ مُتَمَيِّزَةٍ ، وَلِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ بِالْجَمِيعِ ، بِدَلِيلِ أَنَّ لِرَبِّ الدَّابَّةِ مَنْعَهُ مِنْ سُلُوكِ تِلْكَ الطَّرِيقِ كُلِّهَا ، بِخِلَافِ مِنْ سَلَكَ تِلْكَ الطَّرِيقَ وَجَاوَزَ ، فَإِنَّهُ إنَّمَا يَمْنَعُهُ الزِّيَادَةَ لَا غَيْرُ .
وَإِنْ اكْتَرَى لِحَمْلِ قُطْنٍ فَحَمَلَ بِوَزْنِهِ حَدِيدًا ، أَوْ لِحَمْلِ حَدِيدٍ فَحَمَلَ قُطْنًا ، فَالصَّحِيحُ أَنَّ عَلَيْهِ أَجْرَ الْمِثْلِ هَاهُنَا ؛ لِأَنَّ ضَرَرَ أَحَدِهِمَا مُخَالِفٌ لِضَرَرِ الْآخَرِ ، فَلَمْ يَتَحَقَّقْ كَوْنُ الْمَحْمُولِ مُشْتَمِلًا عَلَى الْمُسْتَحَقِّ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ وَزِيَادَةٍ عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ مَا قَبْلَهَا مِنْ الْمَسَائِلِ .
وَسَائِرُ مَسَائِلِ الْعُدْوَانِ فِي الْإِجَارَةِ يُقَاسُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْمَسَائِلِ مَا كَانَ مُتَمَيِّزًا ، وَمَا لَمْ يَكُنْ مُتَمَيِّزًا فَتُلْحَقُ كُلُّ مَسْأَلَةٍ بِنَظِيرَتِهَا .

( 4253 ) فَصْلٌ : إذَا أَكْرَاهُ لِحَمْلِ قَفِيزَيْنِ ، فَحَمَلَهُمَا ، فَوَجَدَهُمَا ثَلَاثَةً ، فَإِنْ كَانَ الْمُكْتَرِي تَوَلَّى الْكَيْلَ وَلَمْ يَعْلَمْ الْمُكْرِي بِذَلِكَ ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ مِنْ اكْتَرَى لِحُمُولَةِ شَيْءٍ فَزَادَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ الْمُكْرِي تَوَلَّى كَيْلَهُ وَتَعْبِئَتَهُ وَلَمْ يَعْلَم الْمُكْتَرِي ، فَهُوَ غَاصِبٌ لَا أَجْرَ لَهُ فِي حَمْلِ الزَّائِدِ .
وَإِنْ تَلِفَتْ دَابَّتُهُ ، فَلَا ضَمَانَ لَهَا ؛ لِأَنَّهَا تَلِفَتْ بِعُدْوَانِ صَاحِبِهَا ، وَحُكْمُهُ فِي ضَمَانِ الطَّعَامِ ، حُكْمُ مِنْ غَصَبَ طَعَامَ غَيْرِهِ وَإِنْ تَوَلَّى ذَلِكَ أَجْنَبِيٌّ ، وَلَمْ يَعْلَمْ الْمُكْرِي وَالْمُكْتَرِي ، فَهُوَ مُتَعَدٍّ عَلَيْهِمَا ، يَلْزَمُهُ لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ الْأَجْرُ ، وَيَتَعَلَّقُ بِهِ الضَّمَانُ ، وَيَلْزَمُهُ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ ضَمَانُ طَعَامِهِ ، وَسَوَاءٌ كَالَهُ أَحَدُهُمَا وَوَضَعَهُ الْآخَرُ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ ، أَوْ كَانَ الَّذِي كَالَهُ وَعَبَّأَهُ وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهَا .
وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ : إذَا كَالَهُ الْمُكْتَرِي وَوَضَعَهُ الْمُكْرِي عَلَى ظَهْرِ الْبَهِيمَةِ ، لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُكْتَرِي ؛ لِأَنَّ الْمُكْرِيَ مُفَرِّطٌ فِي حَمْلِهِ .
وَلَنَا أَنَّ التَّدْلِيسَ مِنْ الْمُكْتَرِي ، إذْ أَخْبَرَهُ بِكَيْلِهَا عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ بِهِ ، فَلَزِمَهُ الضَّمَانُ ، كَمَا لَوْ أَمَرَ أَجْنَبِيًّا بِتَحْمِيلِهَا فَأَمَّا إنْ كَالَهَا الْمُكْتَرِي ، وَرَفَعَهَا الْمُكْرِي عَلَى الدَّابَّةِ .
عَالِمًا بِكَيْلِهَا ، لَمْ يَضْمَنْ الْمُكْتَرِي دَابَّتَهُ إذَا تَلِفَتْ ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَدْلِيسٍ وَلَا تَغْرِيرٍ .
وَهَلْ لَهُ أَجْرُ الْقَفِيزِ الزَّائِدِ ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا لَا أَجْرَ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْمُكْتَرِيَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عَلَى ذَلِكَ أَجْرًا .
وَالثَّانِي لَهُ أَجْرُ الزَّائِدِ ، لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى حَمْلِهِ عَلَى سَبِيلِ الْإِجَارَةِ ، فَجَرَى مَجْرَى الْمُعَاطَاةِ فِي الْبَيْعِ وَدُخُولِ الْحَمَّامَ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ أَجْرِهِ .
وَإِنْ كَالَهُ الْمُكْرِي ، وَحَمَلَهُ الْمُكْتَرِي عَلَى الدَّابَّةِ عَالِمًا

بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُ بِحَمْلِهِ عَلَيْهَا ، فَعَلَيْهِ أَجْرُ الْقَفِيزِ الزَّائِدِ وَإِنْ أَمَرَهُ بِحَمْلِهِ عَلَيْهَا ، فَفِي وُجُوبِ الْأَجْرِ وَجْهَانِ ، كَمَا لَوْ حَمَلَهُ الْمُكْرِي عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَمَرَ بِهِ كَانَ ذَلِكَ كَفِعْلِهِ ، وَإِنْ كَالَهُ أَحَدُهُمَا وَحَمَلَهُ أَجْنَبِيٌّ بِأَمْرِهِ ، فَهُوَ كَمَا لَوْ حَمَلَهُ الَّذِي كَالَهُ ، وَإِنْ كَانَ بِأَمْرِ الْآخَرِ ، فَهُوَ كَمَا لَوْ حَمَلَهُ الْآخَرُ ، وَإِنْ حَمَلَهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِمَا ، فَهُوَ كَمَا لَوْ كَالَهُ ثُمَّ حَمَلَهُ .

( 4254 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكْتَرِيَ مُدَّةَ غَزَاتِهِ ) هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، مِنْهُمْ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْي .
وَقَالَ مَالِكٌ : قَدْ عُرِفَ وَجْهُ ذَلِكَ ، وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ حَقِيقًا .
وَلَنَا أَنَّ هَذِهِ إجَارَةٌ ، فِي مُدَّةٍ مَجْهُولَةٍ ، وَعَمَلٍ مَجْهُولٍ ، فَلَمْ يَجُزْ ، كَمَا لَوْ اكْتَرَاهَا لِمُدَّةِ سَفَرِهِ فِي تِجَارَتِهِ ، وَلِأَنَّ مُدَّةَ الْغَزَاةِ تَطُولُ وَتَقْصُرُ ، وَلَا حَدَّ لَهَا تُعْرَفُ بِهِ ، وَالْعَمَلُ فِيهَا يَقِلُّ وَيَكْثُرُ ، وَنِهَايَةُ سَفَرِهِمْ تَقْرُبُ وَتَبْعُدُ ، فَلَمْ يَجُزْ التَّقْدِيرُ بِهَا ، كَغَيْرِهَا مِنْ الْأَسْفَارِ الْمَجْهُولَةِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، فَلَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ ؛ لِأَنَّهُ عَقَدَ عَلَى عِوَضٍ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ ، لِفَسَادِ الْعَقْدِ ، فَوَجَبَ أَجْرُ الْمِثْلِ ، كَسَائِرِ الْإِجَارَات الْفَاسِدَةِ .

( 4255 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( فَإِنْ سَمَّى لِكُلِّ يَوْمٍ شَيْئًا مَعْلُومًا ، فَجَائِزٌ ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ مَنْ اكْتَرَى فَرَسًا مُدَّةَ غَزْوِهِ ، كُلَّ يَوْمٍ بِدِرْهَمِ ، فَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ صِحَّتُهُ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : هَذَا فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ مُدَّةَ الْإِجَارَةِ مَجْهُولَةٌ .
وَلَنَا ، أَنَّ عَلِيًّا ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَجَرَ نَفْسَهُ كُلُّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ ، وَكَذَلِكَ الْأَنْصَارِيُّ ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَنَّ كُلَّ يَوْمٍ مَعْلُومٌ مُدَّتُهُ وَأُجْرَتُهُ ، فَصَحَّ ، كَمَا لَوْ قَالَ : أَجَرْتُكهَا شَهْرًا ، كُلُّ يَوْمٍ بِدِرْهَمٍ .
أَوْ قَالَ : اسْتَأْجَرْتُك لِنَقْلِ هَذِهِ الصُّبْرَةِ ، كُلُّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمِ وَلَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ مَا يَسْتَأْجِرُ لَهُ ، إمَّا لِرُكُوبٍ ، أَوْ حَمْلٍ مَعْلُومٍ .
وَيَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ الْمُسَمَّى لِكُلِّ يَوْمٍ ، سَوَاءٌ كَانَتْ مُقِيمَةً أَوْ سَائِرَةً ؛ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ ذَهَبَتْ فِي مُدَّتِهِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ اكْتَرَى دَارًا ، فَأَغْلَقَهَا وَلَمْ يَسْكُنْهَا .

وَإِنْ أَجَرَ نَفْسَهُ لِسَقْيِ نَخْلٍ ، كُلُّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ ، أَوْ بِفَلْسٍ ، أَوْ أَجْرٍ مَعْلُومٍ ، جَازَ ؛ لِلْأَثَرِ الْوَارِدِ فِيهِ .
وَلِأَنَّ كُلَّ عَمَلٍ مَعْلُومٍ لَهُ عِوَضٌ مَعْلُومٌ ، فَجَازَ ، كَمَا لَوْ سَمَّى دِلَاءً مَعْرُوفَةً وَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الدَّلْوِ وَالْبِئْرِ وَمَا يُسْتَسْقَى بِهِ ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ يَخْتَلِفُ بِهِ .

( 4256 ) فَصْلٌ : وَنَقَلَ أَبُو الْحَارِثِ ، عَنْ أَحْمَدَ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً ، فِي عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، فَإِنْ حَبَسَهَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ دِرْهَمٌ ، فَهُوَ جَائِزٌ .
وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ عَنْهُ ، فِي مَنْ اكْتَرَى دَابَّةً مِنْ مَكَّةَ إلَى جَدَّةَ بِكَذَا ، فَإِنْ ذَهَبَ إلَى عَرَفَاتٍ بِكَذَا ، فَلَا بَأْسَ .
وَنَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْهُ لَوْ قَالَ : أَكْرَيْتُكَهَا بِعَشَرَةٍ .
فَمَا حَبَسَهَا فَعَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ عَشَرَةٌ .
وَهَذِهِ الرِّوَايَاتُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَهُ أَنَّهُ مَتَى قَدَّرَ لِكُلِّ عَمَلٍ مَعْلُومٍ أَجْرًا مَعْلُومًا ، صَحَّ وَتَأَوَّلَ الْقَاضِي هَذَا كُلَّهُ ، عَلَى أَنَّهُ يَصِحُّ فِي الْأَوَّلِ وَيَفْسُدُ فِي الثَّانِي ؛ لِأَنَّ مُدَّتَهُ غَيْرُ مَعْلُومَةٍ ، فَلَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ فِيهِ ، كَمَا لَوْ قَالَ : اسْتَأْجَرْتُك لِتَحْمِلَ لِي هَذِهِ الصُّبْرَةَ ، وَهِيَ عَشَرَةُ .
أَقْفِزَةٍ ، بِدِرْهَمٍ ، وَمَا زَادَ فَبِحُسْبَانِ ذَلِكَ .
وَالظَّاهِرُ خِلَافُ هَذَا ؛ فَإِنَّ قَوْلَهُ : فَهُوَ جَائِزٌ .
عَادَ إلَى جَمِيعِ مَا ذَكَرَ قَبْلَهُ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : لَا بَأْسَ .
وَلِأَنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ عِوَضًا مَعْلُومًا ، فَصَحَّ ، كَمَا لَوْ اسْتَقَى لَهُ كُلَّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ ، وَقَدْ ثَبَتَ الْأَصْلُ بِالْخَبَرِ الْوَارِدِ فِيهِ ، وَمَسْأَلَةُ الصُّبْرَةِ لَا نَصَّ فِيهَا عَنْ الْإِمَامِ وَقِيَاسُ نُصُوصِهِ صِحَّةُ الْإِجَارَةِ ، وَإِنْ سُلِّمَ فَسَادُهَا ، فَلِأَنَّ الْقُفْزَانَ الَّتِي شُرِطَ حَمْلُهَا غَيْرُ مَعْلُومَةٍ بِتَعْيِينٍ وَلَا صِفَةٍ ، وَهِيَ مُخْتَلِفَةٌ ، فَلَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ لِجَهَالَتِهَا ، بِخِلَافِ الْأَيَّامِ ، فَإِنَّهَا مَعْلُومَةٌ .

( 4257 ) فَصْلٌ : وَإِنْ قَالَ : إنْ خِطْت هَذَا الثَّوْبَ الْيَوْمَ فَلَكَ دِرْهَمٌ ، وَإِنْ خِطْته غَدًا فَلَكَ نِصْفُ دِرْهَمٍ .
فَعَنْ أَحْمَدَ فِيهِ رِوَايَتَانِ ؛ إحْدَاهُمَا ، لَا يَصِحُّ ، وَلَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ .
نَقَلَهَا أَبُو الْحَارِثِ ، عَنْ أَحْمَدَ .
وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ وَاحِدٌ ، اخْتَلَفَ فِيهِ الْعِوَضُ بِالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ ، فَلَمْ يَصِحَّ ، كَمَا لَوْ قَالَ : بِعْتُك نَقْدًا بِدِرْهَمٍ أَوْ بِدِرْهَمَيْنِ نَسِيئَةً .
وَالثَّانِيَةُ يَصِحُّ وَهُوَ قَوْلُ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّهُ سَمَّى لِكُلِّ عَمَلٍ عِوَضًا مَعْلُومًا ، فَصَحَّ ، كَمَا لَوْ قَالَ : كُلُّ دَلْوٍ بِتَمْرَةِ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إنْ خَاطَهُ الْيَوْمَ فَلَهُ دِرْهَمٌ ، وَإِنْ خَاطَهُ غَدًا لَا يُزَادُ عَلَى دِرْهَمٍ ، وَلَا يَنْقُصُ عَنْ نِصْفِ دِرْهَمٍ ؛ لِأَنَّ الْمُؤَجِّرَ قَدْ جَعَلَ لَهُ نِصْفَ دِرْهَمٍ ، فَلَا يَنْقُصُ مِنْهُ ، وَهُوَ قَدْ رَضِيَ فِي أَكْثَرِ الْعَمَلَيْنِ بِدِرْهَمِ ، فَلَا يُزَادُ عَنْهُ .
وَهَذَا لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ إنْ صَحَّ الْعَقْدُ فَلَهُ الْمُسَمَّى ، وَإِنْ فَسَدَ فَوُجُودُهُ كَالْعَدَمِ ، وَيَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ ، كَسَائِرِ الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ .

( 4258 ) فَصْلٌ : وَإِنْ قَالَ : إنْ خِطْته رُومِيًّا فَلَكَ دِرْهَمٌ ، وَإِنْ خِطْته فَارِسِيًّا فَلَكَ نَصْفُ دِرْهَمٍ .
فَفِيهَا وَجْهَانِ ، بِنَاءً عَلَى الَّتِي قَبْلَهَا .
وَالْخِلَافُ فِيهَا كَاَلَّتِي قَبْلَهَا ؛ إلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَافَقَ صَاحِبَيْهِ فِي الصِّحَّةِ هَاهُنَا .
وَلَنَا أَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ لَمْ يَتَعَيَّنْ فِيهِ الْعِوَضُ وَلَا الْمُعَوَّضُ ، فَلَمْ يَصِحَّ .
كَمَا لَوْ قَالَ : بِعْتُك هَذَا بِدِرْهَمٍ ، أَوْ هَذَا بِدِرْهَمَيْنِ .
وَفَارَقَ هَذَا " كُلُّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ " مِنْ وَجْهَيْنِ ؛ أَحَدُهُمَا ، أَنَّ الْعَمَلَ الثَّانِيَ يَنْضَمُّ إلَى الْعَمَلِ الْأَوَّلِ ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِوَضٌ مُقَدَّرٌ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ : بِعْتُك هَذِهِ الصُّبْرَةَ ، كُلُّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ وَهَا هُنَا الْخِيَاطَةُ وَاحِدَةٌ شَرَطَ فِيهَا عِوَضًا إنْ وُجِدَتْ عَلَى صِفَةٍ ، وَعِوَضًا آخَرَ إنْ وُجِدَتْ عَلَى أُخْرَى ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ بَاعَهُ بِعَشَرَةٍ صِحَاحٍ ، أَوْ أَحَدَ عَشْرَ مُكَسَّرَةٍ .
وَالثَّانِي أَنَّهُ وَقَفَ الْإِجَارَةَ عَلَى شَرْطٍ ، بِقَوْلِهِ : إنْ خِطْته كَذَا فَلَكَ كَذَا ، وَإِنْ خِطْته كَذَا فَلَكَ كَذَا .
بِخِلَافِ قَوْلِهِ : كُلُّ دَلْوٍ بِتَمْرَةِ .

( 4259 ) فَصْلٌ : وَنَقَلَ مُهَنَّا ، عَنْ أَحْمَدَ فِي مَنْ اسْتَأْجَرَ مِنْ حَمَّالٍ إلَى مِصْرَ بِأَرْبَعِينَ دِينَارًا ، فَإِنْ نَزَلَ دِمَشْقَ فَكِرَاؤُهُ ثَلَاثُونَ ، فَإِنْ نَزَلَ الرَّقَّةَ فَكِرَاؤُهُ عِشْرُونَ .
فَقَالَ إذَا اكْتَرَى إلَى الرَّقَّةِ بِعِشْرِينَ ، وَاكْتَرَى إلَى دِمَشْقَ بِعَشَرَةٍ ، وَاكْتَرَى إلَى مِصْرَ بِعَشَرَةٍ ، جَازَ ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْحَمَّالِ أَنْ يَرْجِعَ .
فَظَاهِرُ هَذَا ، أَنَّهُ لَمْ يَحْكُمْ بِصِحَّةِ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ، لِكَوْنِهِ خَيَّرَهُ بَيْنَ ثَلَاثَةِ عُقُودٍ .
وَيُخَرَّجُ فِيهِ أَنْ يَصِحَّ بِنَاءً عَلَى الْمَسْأَلَتَيْنِ قَبْلَ هَذَا وَنَقَلَ الْبَرْزَاطِيُّ ، عَنْ أَحْمَدَ ، فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا يَحْمِلُ لَهُ كِتَابًا إلَى الْكُوفَةِ ، وَقَالَ : إنْ وَصَّلْت الْكِتَابَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَلَكَ عِشْرُونَ ، وَإِنْ تَأَخَّرْت بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ فَلَكَ عَشَرَةٌ .
فَالْإِجَارَةُ فَاسِدَةُ ، وَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ .
وَهَذَا مِثْلُ الَّذِي قَبْلَهُ .
وَنَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ ، فِي مَنْ اكْتَرَى دَابَّةً ، وَقَالَ : إنْ رَدَدْتهَا غَدًا فَكِرَاؤُهَا عَشَرَةٌ ، وَإِنْ رَدَدْتهَا الْيَوْمَ فَكِرَاؤُهَا خَمْسَةٌ .
فَلَا بَأْسَ .
وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الْإِجَارَةِ ، وَالظَّاهِرُ عَنْ أَحْمَدَ ، فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ ، فِيمَا ذَكَرْنَا ، فَسَادُ الْعَقْدِ ، وَهُوَ قِيَاسُ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( 4260 ) فَصْلٌ : فِي مَسَائِلِ الصُّبْرَةِ ، وَفِيهَا عَشْرُ مَسَائِلَ ، أَحَدُهَا ، قَالَ اسْتَأْجَرْتُك لِتَحْمِلَ لِي هَذِهِ الصُّبْرَةَ إلَى مِصْرَ بِعَشَرَةٍ .
فَالْإِجَارَةُ صَحِيحَةٌ ، بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ ؛ لِأَنَّ الصُّبْرَةَ مَعْلُومَةٌ بِالْمُشَاهَدَةِ الَّتِي يَجُوزُ بَيْعُهَا بِهَا ، فَجَازَ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهَا ، كَمَا لَوْ عَلِمَ كَيْلَهَا .
الثَّانِيَةُ ، قَالَ : اسْتَأْجَرْتُك لِتَحْمِلهَا لِي كُلُّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمِ .
فَيَصِحُّ أَيْضًا .
وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَصِحُّ فِي قَفِيزٍ ، وَيَبْطُلُ فِيمَا زَادَ .
وَمَبْنَى الْخِلَافِ عَلَى الْخِلَافِ فِي بَيْعِهَا ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ .
الثَّالِثَةُ ، قَالَ : لِتَحْمِلْهَا لِي قَفِيزًا بِدِرْهَمٍ ، وَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ .
فَيَجُوزُ ، كَمَا لَوْ قَالَ : كُلُّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ .
وَكَذَلِكَ كُلُّ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى إرَادَةِ حَمْلِ جَمِيعِهَا ، كَقَوْلِهِ : لِتَحْمِلْ مِنْهَا قَفِيزًا بِدِرْهَمٍ ، وَسَائِرَهَا أَوْ بَاقِيَهَا بِحِسَابِ ذَلِكَ .
أَوْ قَالَ : وَمَا زَادَ بِحِسَابِ ذَلِكَ .
يُرِيدُ بِهِ بَاقِيَهَا كُلَّهُ ، إذَا فَهِمَا ذَلِكَ مِنْ اللَّفْظِ ، لِدَلَالَتِهِ عِنْدَهُمَا عَلَيْهِ ، أَوْ لِقَرِينَةٍ صَرَفَتْ إلَيْهِ الرَّابِعَةُ ، قَالَ : لِتَحْمِلْ مِنْهَا قَفِيزًا بِدِرْهَمٍ ، وَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ .
يُرِيدُ مَهْمَا حَمَلْت مِنْ بَاقِيهَا .
فَلَا يَصِحُّ .
ذَكَرَهُ الْقَاضِي ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ بَعْضُهَا ، وَهُوَ مَجْهُولٌ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى كُلُّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ .
الْخَامِسَةُ ، قَالَ : لِتَنْقُلْ لِي مِنْهَا كُلَّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ .
فَهِيَ كَالرَّابِعَةِ سَوَاءً السَّادِسَةُ ، قَالَ : لِتَحْمِلْ مِنْهَا قَفِيزًا بِدِرْهَمٍ ، عَلَى أَنْ تَحْمِلَ الْبَاقِيَ بِحِسَابِ ذَلِكَ .
فَلَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ .
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ لِتَحْمِلْ لِي كُلَّ قَفِيزٍ مِنْهَا بِدِرْهَمٍ .
السَّابِعَةُ قَالَ : لِتَحْمِلْ لِي هَذِهِ الصُّبْرَةَ كُلَّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ ، وَتَنْقُلَ لِي صُبْرَةً أُخْرَى فِي

الْبَيْتِ بِحِسَابِ ذَلِكَ .
فَإِنْ كَانَا يَعْلَمَانِ الصُّبْرَةَ الَّتِي فِي الْبَيْتِ بِالْمُشَاهَدَةِ ، صَحَّ فِيهِمَا ؛ لِأَنَّهُمَا كَالصُّبْرَةِ الْوَاحِدَةِ ، وَإِنْ جَهِلَهَا أَحَدُهُمَا ، صَحَّ فِي الْأُولَى وَبَطَلَ فِي الثَّانِيَةِ ؛ لِأَنَّهُمَا عَقْدَانِ أَحَدُهُمَا عَلَى مَعْلُومٍ ، وَالثَّانِي عَلَى مَجْهُولٍ ، فَصَحَّ فِي الْمَعْلُومِ ، وَبَطَلَ فِي الْمَجْهُولِ .
كَمَا لَوْ قَالَ : بِعْتُك عَبْدِي هَذَا بِعَشَرَةٍ ، وَعَبْدِي الَّذِي فِي الْبَيْتِ بِعَشَرَةٍ الثَّامِنَةُ ، قَالَ : لِتَحْمِلْ لِي هَذِهِ الصُّبْرَةَ وَاَلَّتِي فِي الْبَيْتِ بِعَشَرَةٍ .
فَإِنْ كَانَا يَعْلَمَانِ الَّتِي فِي الْبَيْتِ ، صَحَّ فِيهِمَا ، وَإِنْ جَهِلَاهَا ، بَطَلَ فِيهِمَا ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ وَاحِدٌ ، بِعِوَضٍ وَاحِدٍ ، عَلَى مَعْلُومٍ وَمَجْهُولٍ ، بِخِلَافِ الَّتِي قَبْلَهَا .
فَإِنْ كَانَا يَعْلَمَانِ الَّتِي فِي الْبَيْتِ ، لَكِنَّهَا مَغْصُوبَةٌ ، أَوْ امْتَنَعَ تَصْحِيحُ الْعَقْدِ فِيهَا لِمَانِعٍ اخْتَصَّ بِهَا ، بَطَلَ الْعَقْدُ فِيهَا .
وَفِي صِحَّتِهِ فِي الْأُخْرَى وَجْهَانِ ، بِنَاءً عَلَى تَفْرِيق الصَّفْقَةِ ، إلَّا أَنَّهُمَا إنْ كَانَتْ قُفْزَانُهُمَا مَعْلُومَةً ، أَوْ قَدْرُ أَحَدِهِمَا مَعْلُومًا مِنْ الْأُخْرَى ، فَالْأَوْلَى صِحَّتُهُ ؛ لِأَنَّ قِسْطَ الْأَجْرِ فِيهَا مَعْلُومٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ ، فَالْأَوْلَى بُطْلَانُهُ ؛ لِجَهَالَةِ الْعِوَضِ فِيهَا التَّاسِعَةُ ، قَالَ : لِتَحْمِلْ لِي هَذِهِ الصُّبْرَةَ ، وَهِيَ عَشَرَةُ أَقْفِزَةٍ ، بِدِرْهَمٍ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى ذَلِكَ ، فَالزَّائِدُ بِحِسَابِ ذَلِكَ .
صَحَّ فِي الْعَشَرَةِ ؛ لِأَنَّهَا مَعْلُومَةٌ ، وَلَمْ يَصِحَّ فِي الزِّيَادَةِ ؛ لِأَنَّهَا مَشْكُوكٌ فِيهَا ، وَلَا يَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَى مَا يُشَكُّ فِيهِ .
الْعَاشِرَةُ ، قَالَ : لِتَحْمِلَ لِي هَذِهِ الصُّبْرَةَ ، كُلُّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ ، فَإِنْ قَدِمَ لِي طَعَامٌ فَحَمَلْته ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ .
صَحَّ أَيْضًا فِي الصُّبْرَةِ ، وَفَسَدَ فِي الزِّيَادَةِ ؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ .

( 4261 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( وَمَنْ اكْتَرَى إلَى مَكَّةَ ، فَلَمْ يَرَ الْجَمَّالُ الرَّاكِبِينَ ، وَالْمَحَامِلَ ، وَالْأَغْطِيَةَ ، وَالْأَوْطِئَةَ ، لَمْ يَجُزْ الْكِرَاءُ ) أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى إجَازَةِ كِرَاءِ الْإِبِلِ إلَى مَكَّةَ وَغَيْرِهَا ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا } .
وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْمَمْلُوكَةِ وَالْمُكْتَرَاةِ .
وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي قَوْله تَعَالَى : { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ } : أَنْ تَحُجَّ وَتُكْرِيَ .
وَنَحْوُهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَلِأَنَّ بِالنَّاسِ حَاجَةً إلَى السَّفَرِ ، وَقَدْ فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ الْحَجَّ ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُمْ يَأْتُونَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ .
وَلَيْسَ لِكُلِّ أَحَدٍ بَهِيمَةٌ يَمْلِكُهَا ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى مُعَانَاتِهَا ، وَالْقِيَامِ بِهَا ، وَالشَّدِّ عَلَيْهَا ، فَدَعَتْ الْحَاجَةُ إلَى اسْتِئْجَارِهَا ، فَجَازَ ، دَفْعًا لِلْحَاجَةِ .
إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَمِنْ شَرْطِ صِحَّةِ الْعَقْدِ مَعْرِفَةُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ مَا عَقَدَا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ مَحْضَةٍ ، فَكَانَ مِنْ شَرْطِهِ الْمَعْرِفَةُ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، كَالْبَيْعِ فَأَمَّا الْجَمَّالُ فَيَحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَةِ الرَّاكِبِينَ ، وَالْآلَةِ الَّتِي يَرْكَبُونَ فِيهَا ، مِنْ مَحْمِلٍ أَوْ مَحَارَةٍ وَغَيْرِهَا ، وَإِنْ كَانَ مُقَتَّبًا ذَكَرَهُ ، وَهَلْ يَكُونُ مُغَطًّى أَوْ مَكْشُوفًا ، فَإِنْ كَانَ مُغَطًّى اُحْتِيجَ إلَى مَعْرِفَةِ الْغِطَاءِ ، وَيَحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَةِ الْوِطَاءِ الَّذِي يُوطَأُ بِهِ الْمَحْمِلُ ، وَالْمَعَالِيقِ الَّتِي مَعَهُ مِنْ قِرْبَةٍ وَسَطِيحَةٍ وَسُفْرَةٍ وَنَحْوِهَا ، وَذِكْرِ سَائِرِ مَا يَحْمِلُ مَعَهُ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، إلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ : يَجُوزُ إطْلَاقُ غِطَاءِ الْمَحْمِلِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ اخْتِلَافًا مُتَبَايِنًا وَحُكِيَ عَنْهُ فِي الْمَعَالِيقِ قَوْلٌ ، أَنَّهُ يَجُوزُ إطْلَاقُهَا ، وَتُحْمَلُ عَلَى الْعُرْفِ .

وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ يَجُوزُ إطْلَاقُ الرَّاكِبِينَ ؛ لِأَنَّ أَجْسَامَ النَّاسِ مُتَقَارِبَةٌ فِي الْغَالِبِ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إذَا قَالَ : فِي الْمَحْمِلِ رَجُلَانِ ، وَمَا يُصْلِحُهُمَا مِنْ الْوِطَاءِ وَالدُّثُرِ .
جَازَ اسْتِحْسَانًا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَتَقَارَبُ فِي الْعَادَةِ ، فَحُمِلَ عَلَى الْعَادَةِ ، كَالْمَعَالِيقِ وَقَالَ الْقَاضِي فِي غِطَاءِ الْمَحْمِلِ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ .
وَلَنَا ، أَنَّ هَذَا يَخْتَلِفُ وَيَتَبَايَنُ كَثِيرًا ، فَاشْتُرِطَتْ مَعْرِفَتُهُ ، كَالطَّعَامِ الَّذِي يَحْمِلُ مَعَهُ .
وَقَوْلُهُمْ : إنَّ أَجْسَامَ النَّاسِ مُتَقَارِبَةٌ .
لَا يَصِحُّ ؛ فَإِنَّ مِنْهُمْ الْكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ ، وَالطَّوِيلَ وَالْقَصِيرَ ، وَالسَّمِينَ وَالْهَزِيلَ ، وَالذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ، وَيَخْتَلِفُونَ بِذَلِكَ ، وَيَتَبَايَنُونَ كَثِيرًا ، وَيَتَفَاوَتُونَ أَيْضًا فِي الْمَعَالِيقِ ، فَمِنْهُمْ مِنْ يُكْثِرُ الزَّادَ وَالْحَوَائِجَ ، وَمِنْهُمْ مِنْ يَقْنَعُ بِالْيَسِيرِ ، وَلَا عُرْفَ لَهُ يُرْجَعُ إلَيْهِ ، فَاشْتُرِطَتْ مَعْرِفَتُهُ ، كَالْمَحْمِلِ وَالْأَوْطِئَةِ وَكَذَلِكَ غِطَاءُ الْمَحْمِلِ ، مِنْ النَّاسِ مَنْ يَخْتَارُ الْوَاسِعَ الثَّقِيلَ الَّذِي يَشْتَدُّ عَلَى الْحَمْلِ فِي الْهَوَاءِ ، وَمِنْهُمْ مِنْ يَقْنَعُ بِالضَّيِّقِ الْخَفِيفِ ، فَتَجِبُ مَعْرِفَتُهُ ، كَسَائِرِ مَا ذَكَرْنَا وَأَمَّا الْمُسْتَأْجِرُ ، فَيَحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَةِ الدَّابَّةِ الَّتِي يَرْكَبُ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ يَخْتَلِفُ بِذَلِكَ ، وَتَحْصُلُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ إمَّا بِالرُّؤْيَةِ ، فَيُكْتَفَى بِهَا ؛ لِأَنَّهَا أَعْلَى طُرُقِ الْعِلْمِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَةِ صِفَةِ الْمُسَمَّى فِيهِ ، كَالرَّاهُولِ وَغَيْرِهِ ، فَإِمَّا أَنْ يُجَرِّبَهُ فَيَعْلَمَ ذَلِكَ بِرُؤْيَتِهِ ، وَإِمَّا أَنْ يَصِفَهُ ، وَإِمَّا بِالصِّفَةِ ، فَإِذَا وُجِدَتْ اكْتَفِي بِهَا ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ ضَبْطُهُ بِالصِّفَةِ ، فَجَازَ الْعَقْدُ عَلَيْهِ ، كَالْبَيْعِ .

وَإِذَا اسْتَأْجَرَ بِالصِّفَةِ لِلرُّكُوبِ ، احْتَاجَ إلَى ذِكْرِ الْجِنْسِ ، فَيَقُول : إبِلٌ ، أَوْ خَيْلٌ ، أَوْ بِغَالٌ ، أَوْ حَمِيرٌ .
وَالنَّوْعِ فَيَقُولُ : بَخْتِيٌّ ، أَوْ عَرَبِيٌّ .
وَفِي الْخَيْلِ : عَرَبِيٌّ أَوْ بِرْذَوْنٌ .
وَفِي الْحَمِيرِ : مِصْرِيٌّ أَوْ شَامِيٌّ .
وَإِنْ كَانَ فِي النَّوْعِ مَا يَخْتَلِفُ ، كَالْمُهَمْلَجِ مِنْ الْخَيْلِ ، وَالْقُطُوفِ ، اُحْتِيجَ إلَى ذِكْرِهِ .
وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَةِ الذُّكُورِيَّةِ وَالْأُنُوثِيَّةِ .
وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ يَخْتَلِفُ بِذَلِكَ ، فَإِنَّ الْأُنْثَى أَسْهَلُ وَالذَّكَرَ أَقْوَى وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ التَّفَاوُتَ فِيهِ يَسِيرٌ ، وَمَتَى كَانَ الْكِرَاءُ إلَى مَكَّةَ ، فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ الْجِنْسِ وَلَا النَّوْعِ ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ أَنَّ الَّذِي يُحْمَلُ عَلَيْهِ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ إنَّمَا هُوَ الْجِمَالُ الْعِرَابُ ، دُون الْبَخَاتِيِّ .

( 4262 ) فَصْلٌ : وَإِذَا كَانَ الْكِرَاءُ إلَى مَكَّةَ ، أَوْ طَرِيقٍ لَا يَكُونُ السَّيْرُ فِيهِ إلَى اخْتِيَارِ الْمُتَكَارِيَيْنِ ، فَلَا وَجْهَ لِذِكْرِ تَقْدِيرِ السَّيْرِ فِيهِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ إلَيْهِمَا ، وَلَا مَقْدُورًا عَلَيْهِ لَهُمَا .
وَإِنْ كَانَ فِي طَرِيقٍ السَّيْرُ فِيهِ إلَيْهِمَا ، اُسْتُحِبَّ ذِكْرُ قَدْرِ السَّيْرِ فِي كُلِّ يَوْمٍ .
فَإِنْ أَطْلَقَ وَلِلطَّرِيقِ مَنَازِلُ مَعْرُوفَةٌ ، جَازَ الْعَقْدُ عَلَيْهِ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ بِالْعُرْفِ .
وَمَتَى اخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ ، وَفِي مِيقَاتِ السَّيْرِ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ، أَوْ فِي مَوْضِعِ الْمَنْزِلِ ، إمَّا فِي دَاخِلِ الْبَلَدِ أَوْ خَارِجٍ مِنْهُ ، حَمْلًا عَلَى الْعُرْفِ ، كَمَا لَوْ أَطْلَقَا الثَّمَنَ فِي بَلَدٍ فِيهِ نَقْدٌ مَعْرُوفٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلطَّرِيقِ عُرْفٌ ، وَأَطْلَقَا الْعَقْدَ ، فَقَالَ الْقَاضِي : لَا يَصِحُّ ، كَمَا لَوْ أَطْلَقَا الثَّمَنَ فِي بَلَدٍ لَا عُرْفَ فِيهِ .
وَالْأَوْلَى أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِشَرْطٍ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ شَرْطًا لَمَا صَحَّ الْعَقْدُ بِدُونِهِ فِي الطَّرِيقِ الْمَخُوفِ ، وَلِأَنَّهُ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِتَقْدِيرِ السَّيْرِ فِي طَرِيقٍ ، وَمَتَى اخْتَلَفَا ، رُجِعَ إلَى الْعُرْفِ فِي غَيْرِ تِلْكَ الطَّرِيقِ .

( 4263 ) فَصْلٌ : وَإِنْ اشْتَرَطَ حَمْلَ زَادٍ مُقَدَّرٍ ، كَمِائَةِ رِطْلٍ ، نَظَرْنَا ؛ فَإِنْ شَرَطَ أَنَّهُ يُبْدِلُ مِنْهَا مَا نَقَصَ بِالْأَكْلِ أَوْ غَيْرِهِ ، فَلَهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ شَرَطَ أَنَّ مَا نَقَصَ بِالْأَكْلِ لَا يُبْدِلُهُ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ إبْدَالُهُ .
فَإِنْ ذَهَبَ بِغَيْرِ الْأَكْلِ ، كَسَرِقَةٍ أَوْ سُقُوطٍ ، فَلَهُ إبْدَالُهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَدْخُلْ فِي شَرْطِهِ .
وَإِنْ أَطْلَقَ الْعَقْدَ ، فَلَهُ إبْدَالُ مَا ذَهَبَ بِسَرِقَةِ أَوْ سُقُوطٍ أَوْ أَكْلٍ غَيْرِ مُعْتَادٍ ، بِغَيْرِ خِلَافٍ .
وَإِنْ نَقَصَ بِالْأَكْلِ الْمُعْتَادِ ، فَلَهُ إبْدَالُهُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ حَمْلَ مِقْدَارٍ مَعْلُومٍ ، فَمَلَكَ إبْدَالَ مَا نَقَصَ مِنْهُ ، كَمَا لَوْ نَقَصَ بِسَرِقَةٍ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ إبْدَالَهُ ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ جَارٍ بِأَنَّ الزَّادَ يَنْقُصُ ، فَلَا يُبْدَلُ ، فَحُمِلَ الْعَقْدُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى الْعُرْفِ ، وَصَارَ كَالْمُصَرَّحِ بِهِ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : الْقِيَاسُ أَنَّ لَهُ إبْدَالَهُ .
وَلَوْ قِيلَ : لَيْسَ لَهُ إبْدَالُهُ .
كَانَ مَذْهَبًا ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ أَنَّ الزَّادَ لَا يَبْقَى جَمِيعَ الْمَسَافَةِ ، وَلِذَلِكَ يَقِلُّ أَجْرُهُ عَنْ أَجْرِ الْمَتَاعِ .

( 4264 ) فَصْلٌ : وَإِذَا اكْتَرَى جَمَلًا لِيَحُجَّ عَلَيْهِ ، فَلَهُ الرُّكُوبُ عَلَيْهِ إلَى مَكَّةَ ، وَمِنْ مَكَّةَ إلَى عَرَفَةَ ، وَالْخُرُوجُ عَلَيْهِ إلَى مِنَى ؛ لِأَنَّهُ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ .
وَقِيلَ : لَيْسَ لَهُ الرُّكُوبُ إلَى مِنَى ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ مِنْ الْحَجِّ .
وَالْأَوْلَى أَنَّ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَتَوَابِعِهِ ، وَلِذَلِكَ وَجَبَ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ ، فَدَخَلَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا } وَمَنْ اكْتَرَى إلَى مَكَّةَ فَقَطْ ، فَلَيْسَ لَهُ الرُّكُوبُ إلَى الْحَجِّ ؛ لِأَنَّهَا زِيَادَةٌ .
وَيُحْتَمَلُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْكِرَاءَ إلَى مَكَّةَ عِبَارَةٌ عَنْ الْكِرَاءِ لِلْحَجِّ ، لِكَوْنِهَا لَا يُكْتَرَى إلَيْهَا إلَّا لِلْحَجِّ غَالِبًا ، فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الْمُكْتَرِي لِلْحَجِّ .

( 4265 ) فَصْلٌ : فِيمَا يَلْزَمُ الْمُكْرِيَ وَالْمُكْتَرِيَ لِلرُّكُوبِ ، يَلْزَمُ الْمُكْرِيَ كُلُّ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ أَنْ يُوطَأَ بِهِ الْمَرْكُوبُ لِلرَّاكِبِ ، مِنْ الْحِدَاجَةِ لِلْجَمَلِ ، وَالْقَتَبِ ، وَالزِّمَامِ الَّذِي يُقَادُ بِهِ الْبَعِيرُ ، وَالْبَرَّةِ الَّتِي فِي أَنْفِ الْبَعِيرِ ، إنْ كَانَتْ الْعَادَةُ جَارِيَةً بَيْنَهُمْ بِهَا .
وَإِنْ كَانَ فَرَسًا ، فَاللِّجَامُ وَالسَّرْجُ .
وَإِنْ كَانَ بَغْلًا أَوْ حِمَارًا فَالْبَرْذَعَةُ وَالْإِكَافُ ؛ لِأَنَّ هَذَا هُوَ الْعُرْفُ ، فَحُمِلَ الْإِطْلَاقُ عَلَيْهِ .
وَعَلَى الْمُكْتَرِي مَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ ، كَالْمَحْمِلِ ، وَالْمَحَارَةِ ، وَالْحَبْلِ الَّذِي يُشَدُّ بِهِ بَيْنَ الْمَحْمِلَيْنِ أَوْ الْمَحَارَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْمَحْمِلِ ، وَالْوِطَاءِ الَّذِي يُشَدُّ فَوْقَ الْحِدَاجَةِ تَحْتَ الْمَحْمِلِ وَعَلَى الْمُكْرِي رَفْعُ الْمَحْمِلِ ، وَحَطُّهُ ، وَشَدُّهُ عَلَى الْجَمَلِ ، وَرَفْعُ الْأَحْمَالِ وَشَدُّهَا وَحَطُّهَا ؛ لِأَنَّ هَذَا هُوَ الْعُرْفُ ، وَبِهِ يَتَمَكَّنُ مِنْ الرُّكُوبِ .
وَيَلْزَمُهُ الْقَائِدُ وَالسَّائِقُ ، هَذَا إذَا كَانَ الْكِرَاءُ عَلَى أَنْ يَذْهَبَ مَعَ الْمُكْتَرِي ، وَإِنْ كَانَ عَلَى أَنْ يَتَسَلَّمَ الرَّاكِبُ الْبَهِيمَةَ يَرْكَبُهَا لِنَفْسِهِ ، فَكُلُّ ذَلِكَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الَّذِي عَلَى الْمُكْرِي تَسْلِيمُ الْبَهِيمَةِ ، وَقَدْ سَلَّمَهَا إلَيْهِ .
فَأَمَّا الدَّلِيلُ فَهُوَ عَلَى الْمُكْتَرِي ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ خَارِجٌ عَنْ الْبَهِيمَةِ الْمُكْتَرَاةِ وَآلَتِهَا ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ ، كَالزَّادِ .
وَقِيلَ : إنْ كَانَ اكْتَرَى مِنْهُ بَهِيمَةً بِعَيْنِهَا ، فَأُجْرَةُ الدَّلِيلِ عَلَى الْمُكْتَرِي ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي عَلَيْهِ أَنْ يُسَلِّمَ الظَّهْرَ ، وَقَدْ سَلَّمَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى حَمْلِهِ إلَى مَكَان مُعَيَّنٍ فِي الذِّمَّةِ ، فَهُوَ عَلَى الْمُكْرِي ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مُؤْنَةِ إيصَالِهِ إلَيْهِ ، وَتَحْصِيلِهِ فِيهِ .

فَصْلٌ : وَإِذَا كَانَ الرَّاكِبُ مِمَّنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الرُّكُوبِ وَالْبَعِيرُ قَائِمٌ ، كَالْمَرْأَةِ وَالشَّيْخِ وَالضَّعِيفِ وَالسَّمِينِ وَشِبْهِهِمْ ، فَعَلَى الْجَمَّالِ أَنْ يُبْرِكَ الْجَمَلَ لِرُكُوبِهِ وَنُزُولِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الرُّكُوبِ وَالنُّزُولِ إلَّا بِهِ .
وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يُمْكِنُهُ الرُّكُوبُ وَالنُّزُولُ وَالْبَعِيرُ قَائِمٌ ، لَمْ يَلْزَم الْجَمَّالَ أَنْ يُبْرِكَ لَهُ الْجَمَلَ ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بِدُونِ هَذِهِ الْكُلْفَةِ .
وَإِنْ كَانَ قَوِيًّا حَالَ الْعَقْدِ ، فَضَعُفَ فِي أَثْنَائِهِ ، أَوْ ضَعِيفًا فَقَوِيَ ، فَالِاعْتِبَارُ بِحَالِ الرُّكُوبِ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ اقْتَضَى رُكُوبَهُ بِحَسَبِ الْعَادَةِ .
وَيَلْزَمُ الْجَمَّالَ أَنْ يُوقِفَ الْبَعِيرَ لِيَنْزِلَ لِصَلَاةِ الْفَرِيضَةِ .
وَقَضَاءِ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ ، وَطَهَارَتِهِ ، وَيَدَعُ الْبَعِيرَ وَاقِفًا حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ فِعْلُ شَيْءٍ مِنْ هَذَا عَلَى ظَهْرِ الْبَعِيرِ ، وَمَا أَمْكَنَهُ فِعْلُهُ عَلَيْهِ مِنْ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَصَلَاةِ النَّافِلَةِ مِنْ السُّنَنِ وَغَيْرِهَا ، لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يُبْرِكَهُ لَهُ ، وَلَا يَقِفَ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِهِ وَإِنْ أَرَادَ الْمُكْتَرِي إتْمَامَ الصَّلَاةِ ، وَطَالَبَهُ الْجَمَّالُ بِقَصْرِهَا ، لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ ؛ بَلْ تَكُونُ خَفِيفَةً فِي تَمَامٍ .

وَمِنْ اكْتَرَى بَعِيرًا لَإِنْسَانٍ يَرْكَبُهُ لِنَفْسِهِ ، وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ لَمْ يَلْزَمْهُ سِوَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ وَفَّى لَهُ بِمَا عَقَدَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ سِوَاهُ .

( 4267 ) فَصْلٌ : وَإِذَا اكْتَرَى ظَهْرًا فِي طَرِيقٍ الْعَادَةُ فِيهِ النُّزُولُ وَالْمَشْيُ عِنْدَ اقْتِرَابِ الْمَنْزِلِ ، وَالْمُكْتَرِي امْرَأَةٌ أَوْ ضَعِيفٌ ، لَمْ يَلْزَمْهُ النُّزُولُ ؛ لِأَنَّهُ اكْتَرَاهُ جَمِيعَ الطَّرِيقِ ، وَلَمْ تَجْرِ لَهُ عَادَةٌ بِالْمَشْيِ ، فَلَزِمَ حَمْلُهُ فِي جَمِيعِ الطَّرِيقِ ، كَالْمَتَاعِ .
وَإِنْ كَانَ جَلْدًا قَوِيًّا ، فَفِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا ، لَا يَلْزَمُهُ النُّزُولُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ عَقَدَ عَلَى جَمِيعِ الطَّرِيقِ ، فَلَا يَلْزَمُهُ تَرْكُهُ فِي بَعْضِهَا كَالضَّعِيفِ .
وَالثَّانِي يَلْزَمُهُ ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَارَفٌ ، وَالْمُتَعَارَفُ كَالْمَشْرُوطِ .

( 4268 ) فَصْلٌ : وَإِنْ هَرَبَ الْجَمَّالُ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ ، أَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ فِيهَا ، لَمْ يَخْلُ مِنْ حَالَيْنِ ؛ أَحَدُهُمَا ، أَنْ يَهْرُبَ بِجِمَالِهِ ، فَيُنْظَرُ ؛ فَإِنْ لَمْ يَجِد الْمُسْتَأْجِرُ حَاكِمًا ، أَوْ وَجَدَ حَاكِمًا وَلَمْ يُمْكِنْ إثْبَاتُ الْحَالِ عِنْدَهُ ، أَوْ أَمْكَنَ الْإِثْبَاتُ عِنْدَهُ وَلَا يَحْصُلُ لَهُ مَا يَكْتَرِي بِهِ مَا يَسْتَوْفِي حَقَّهُ مِنْهُ ، فَلِلْمُسْتَأْجِرِ فَسْخُ الْإِجَارَةِ ؛ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ قَبْضُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي ، أَوْ انْقَطَعَ الْمُسْلَمُ فِيهِ عِنْدَ مَحَلِّهِ .
فَإِنْ فَسَخَ الْعَقْدَ ، وَكَانَ الْجَمَّالُ قَدْ قَبَضَ الْأَجْرَ ، كَانَ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ ، وَإِنْ اخْتَارَ الْمُقَامَ عَلَى الْعَقْدِ ، وَكَانَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى عَمَلٍ فِي الذِّمَّةِ ، فَلَهُ ذَلِكَ ، وَمَتَى قَدَرَ عَلَى الْجَمَّالِ طَالَبَهُ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ عَلَى مُدَّةٍ انْقَضَتْ فِي هَرَبِهِ ، انْفَسَخَ الْعَقْدُ بِذَلِكَ وَإِنْ أَمْكَنَهُ إثْبَاتُ الْحَالِ عِنْدَ الْحَاكِمِ ، وَكَانَ الْعَقْدُ عَلَى مَوْصُوفٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ ، لَمْ يَنْفَسِخْ الْعَقْدُ ، وَيَرْفَعُ الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ ، وَيُثْبِتُ عِنْدَهُ ، فَيَنْظُرُ الْحَاكِمُ ، فَإِنْ وَجَدَ لِلْجَمَّالِ مَالًا اكْتَرَى بِهِ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ مَالًا ، وَأَمْكَنَهُ أَنْ يَقْتَرِضَ عَلَى الْجَمَّالِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ مَا يَكْتَرِي لَهُ بِهِ ، فَعَلَ ، فَإِنْ دَفَعَ الْحَاكِمُ الْمَالَ إلَى الْمُكْتَرِي لِيَكْتَرِيَ لِنَفْسِهِ بِهِ ، جَازَ فِي ظَاهِرِ كَلَامِ أَحْمَدَ .
وَإِنْ اقْتَرَضَ عَلَيْهِ مِنْ الْمُكْتَرِي مَا يُكْرِي بِهِ ، جَازَ ، وَصَارَ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ الْجَمَّالِ .
وَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ عَلَى مُعَيَّنٍ ، لَمْ يَجُزْ إبْدَالُهُ ، وَلَا اكْتِرَاءُ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ تَعَلَّقَ بِعَيْنِهِ ، فَيَتَخَيَّرُ الْمُكْتَرِي بَيْنَ الْفَسْخِ أَوْ الْبَقَاءِ إلَى أَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ ، فَيُطَالِبَهُ بِالْعَمَلِ .
الْحَالُ الثَّانِي إذَا هَرَبَ الْجَمَّالُ ، وَتَرَكَ جِمَالَهُ ، فَإِنَّ الْمُكْتَرِيَ يَرْفَعُ الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ ،

فَإِنْ وَجَدَ لِلْجَمَّالِ مَالًا ، اسْتَأْجَرَ بِهِ مَنْ يَقُومُ مَقَامَ الْجَمَّالِ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَى الْجِمَالِ ، وَالشَّدِّ عَلَيْهَا ، وَحِفْظِهَا وَفِعْلِ مَا يَلْزَمُ الْجَمَّالَ فِعْلُهُ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ غَيْرَ الْجِمَالِ ، وَكَانَ فِيهَا فَضْلَةٌ عَنْ الْكِرَاءِ ، بَاعَ بِقَدْرِ ذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَضْلٌ ، أَوْ لَمْ يُمْكِنْ بَيْعُهُ ، اقْتَرَضَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ ، كَمَا قُلْنَا .
وَإِنْ ادَّانَ مِنْ الْمُكْتَرِي وَأَنْفَقَ ، جَازَ وَإِنْ أَذِنَ لِلْمُكْتَرِي فِي الْإِنْفَاقِ مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ ، لِيَكُونَ دَيْنًا عَلَى الْجَمَّالِ ، جَازَ ؛ لِأَنَّهُ فِي مَوْضِعِ حَاجَةٍ .
وَإِذَا رَجَعَ الْجَمَّالُ ، وَاخْتَلَفَا فِيمَا أَنْفَقَ ، نَظَرْنَا ؛ فَإِنْ كَانَ الْحَاكِمُ قَدَّرَ لَهُ مَا يُنْفِقُ ، قُبِلَ قَوْلُهُ فِي قَدْرِ ذَلِكَ ، وَمَا زَادَ لَا يُحْتَسَبُ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُقَدِّرْ لَهُ ، قُبِلَ قَوْلُهُ فِي قَدْرِ النَّفَقَةِ بِالْمَعْرُوفِ ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ ، وَمَا زَادَ لَا يَرْجِعُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ مُتَطَوِّعٌ بِهِ .
وَإِذَا وَصَلَ الْمُكْتَرِي ، رَفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ ، فَفَعَلَ مَا يَرَى الْحَظَّ فِيهِ ، مِنْ بَيْعِ الْجِمَالِ ، فَيُوَفِّي عَنْ الْجَمَّالِ مَا لَزِمَهُ مِنْ الدِّينِ لِلْمُكْتَرِي أَوْ لِغَيْرِهِ ، وَيَحْفَظُ بَاقِيَ الثَّمَنِ لَهُ وَإِنْ رَأَى بَيْعَ بَعْضِهَا ، وَحِفْظَ بَاقِيهَا ، وَالْإِنْفَاقَ عَلَى الْبَاقِي مِنْ ثَمَنِ مَا بَاعَ ، جَازَ .
وَإِنْ لَمْ يَجِدْ حَاكِمًا ، أَوْ عَجَزَ عَنْ اسْتِدَانَةٍ ، فَلَهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا ، وَيُقِيمَ مُقَامَ الْجَمَّالِ فِيمَا يَلْزَمُهُ ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مُتَبَرِّعًا ، لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءِ .
وَإِنْ نَوَى الرُّجُوعَ ، وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ ، رَجَعَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ حَالُ ضَرُورَةٍ .
وَهَذَا أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ لِلشَّافِعِي .
وَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ ، وَنَوَى الرُّجُوعَ ، فَفِي الرُّجُوعِ وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا ، يَرْجِعُ بِهِ ؛ لِأَنَّ تَرْكَ الْجِمَالِ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهَا لَا بُدَّ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ إذْنٌ فِي الْإِنْفَاقِ .
وَالثَّانِي لَا يَرْجِعُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ يُثْبِتُ لِنَفْسِهِ حَقًّا عَلَى غَيْرِهِ

وَكَذَلِكَ إنْ لَمْ يَجِدْ مِنْ يُشْهِدُهُ فَأَنْفَقَ مُحْتَسِبًا بِالرُّجُوعِ .
وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ ؛ لِقَوْلِنَا : يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَى الْآبِقِ ، وَعَلَى عِيَالِ الْغَائِبِ وَزَوْجَاتِهِ ، وَالدَّابَّةِ الْمَرْهُونَةِ .
وَلَوْ قَدَرَ عَلَى اسْتِئْذَانِ الْحَاكِمِ ، فَأَنْفَقَ مِنْ غَيْرِ اسْتِئْذَانِهِ ، وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ ، فَفِي رُجُوعِهِ وَجْهَانِ أَيْضًا .
وَحُكْمُ مَوْتِ الْجَمَّالِ ، حُكْمُ هَرَبِهِ .
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَذْهَبُ أَحْمَدَ ، أَنَّ الْمَوْتَ لَا يَفْسَخُ الْإِجَارَةَ ، وَلَهُ أَنْ يَرْكَبَهَا ، وَلَا يُسْرِفُ فِي عَلْفِهَا ، وَلَا يُقَصِّرُ ، وَيَرْجِعُ بِذَلِكَ فِي مَالِ الْمُتَوَفَّى ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ مَا يُنْفِقُهُ ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَبِيعَ مِنْهَا شَيْئًا ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ إنَّمَا يَجُوزُ مِنْ الْمَالِكِ ، أَوْ مِنْ نَائِبِهِ ، أَوْ مِمَّنْ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَيْهِ .

( 4269 ) فَصْلٌ : قَالَ أَصْحَابُنَا : يَصِحُّ كِرَاءُ الْعَقَبَةِ .
وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ، وَمَعْنَاهَا : الرُّكُوبُ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ ، يَرْكَبُ شَيْئًا وَيَمْشِي شَيْئًا ؛ لِأَنَّهُ إذَا جَازَ اكْتِرَاؤُهَا فِي الْجَمِيعِ ، جَازَ اكْتِرَاؤُهَا فِي الْبَعْضِ .
وَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهَا مَعْلُومَةً ، إمَّا أَنْ يُقَدِّرَهَا بِفَرَاسِخَ مَعْلُومَةٍ ، وَإِمَّا بِالزَّمَانِ ، مِثْلَ أَنْ يَرْكَبَ لَيْلًا وَيَمْشِيَ نَهَارًا ، وَيُعْتَبَرُ فِي هَذَا زَمَانُ السَّيْرِ دُونَ زَمَانِ النُّزُولِ .
وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى أَنْ يَرْكَبَ يَوْمًا وَيَمْشِيَ يَوْمًا ، جَازَ .
فَإِنْ اكْتَرَى عُقْبَةً ، وَأَطْلَقَ ، احْتَمَلَ أَنْ يَجُوزَ ، وَيُحْمَلُ عَلَى الْعُرْفِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَصِحَّ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ ، وَلَيْسَ لَهُ ضَابِطٌ ، فَيَكُونُ مَجْهُولًا .
وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى أَنْ يَرْكَبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَيَمْشِيَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ مَا زَادَ وَنَقَصَ ، جَازَ .
وَإِنْ اخْتَلَفَا ، لَمْ يُجْبَرْ الْمُمْتَنِعُ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ؛ الْمَاشِي لِدَوَامِ الْمَشْيِ عَلَيْهِ ، وَعَلَى الْجَمَلِ لِدَوَامِ الرُّكُوبِ عَلَيْهِ ، وَلِأَنَّهُ إذَا رَكِبَ بَعْدَ شِدَّةِ تَعَبِهِ كَانَ أَثْقَلَ عَلَى الْبَعِيرِ .

وَإِنْ اكْتَرَى اثْنَانِ جَمَلًا يَرْكَبَانِهِ عُقْبَةً وَعُقْبَةً ، جَازَ ، وَيَكُونُ كِرَاؤُهُمَا طُولَ الطَّرِيقِ ، وَالِاسْتِيفَاءُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ .
وَإِنْ تَشَاحَّا ، قُسِمَ بَيْنَهُمَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَرَاسِخُ مَعْلُومَةٌ ، أَوْ لِأَحَدِهِمَا اللَّيْلُ وَلِلْآخَرِ النَّهَارُ .
وَإِنْ كَانَ لِذَلِكَ عُرْفٌ ، رُجِعَ إلَيْهِ .
وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْبَادِئ مِنْهُمَا ، أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا .
وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَصِحَّ كِرَاؤُهُمَا ، إلَّا أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى رُكُوبِ مَعْلُومٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مَجْهُولٍ بِالنِّسْبَةِ إلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، فَلَمْ يَصِحَّ ، كَمَا لَوْ اشْتَرَيَا عَبْدَيْنِ عَلَى أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَبْدًا مُعَيَّنًا مِنْهُمَا .

( 4270 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( فَإِنْ رَأَى الرَّاكِبَيْنِ ، أَوْ وُصِفَا لَهُ ، وَذَكَرَ الْبَاقِيَ بِأَرْطَالٍ مَعْلُومَةٍ ، فَجَائِزٌ ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْمَعْرِفَةَ بِالْوَصْفِ تَقُومُ مَقَامَ الرُّؤْيَةِ فِي الرَّاكِبَيْنِ ، إذَا وَصَفَهُمَا بِمَا يَخْتَلِفَانِ بِهِ ، فِي الطُّولِ وَالْقِصَرِ ، وَالْهُزَالِ وَالسِّمَنِ ، وَالصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ ، وَالصِّغَرِ وَالْكِبَرِ ، وَالذُّكُورِيَّةِ وَالْأُنُوثِيَّةِ ، وَالْبَاقِي يَكْفِي فِيهِ ذِكْرُ الْوَزْنِ .
وَقَالَ الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ ، وَأَبُو الْخَطَّابِ : لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الرَّاكِبَيْنِ بِالرُّؤْيَةِ ؛ لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِثِقْلِهِ وَخِفَّتِهِ ، وَسُكُونِهِ وَحَرَكَتِهِ ، وَلَا يَنْضَبِطُ بِالْوَصْفِ ، فَيَجِبُ تَعْيِينُهُ وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ .
وَلَهُمْ فِي الْمَحْمِلِ وَجْهٌ ، أَنَّهُ لَا تَكْفِي فِيهِ الصِّفَةُ ، وَيَجِبُ تَعْيِينُهُ وَلَنَا أَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ مُضَافٌ إلَى حَيَوَانٍ ، فَاكْتُفِيَ فِيهِ بِالصِّفَةِ ، كَالْبَيْعِ ، وَكَالْمَرْكُوبِ فِي الْإِجَارَةِ ، وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُكْتَفَ فِيهِ بِالصِّفَةِ ، لَمَا جَازَ لِلرَّاكِبِ أَنْ يُقِيمَ غَيْرَهُ مُقَامَهُ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُعْلَمُ كَوْنُهُ مِثْلَهُ لِتَسَاوِيهِمَا فِي الصِّفَاتِ ، فَمَا لَا تَأْتِي عَلَيْهِ الصِّفَاتُ لَا يُعْلَمُ التَّسَاوِي فِيهِ ، وَلِأَنَّ الْوَصْفَ يُكْتَفَى بِهِ فِي الْبَيْعِ ، فَاكْتُفِيَ بِهِ فِي الْإِجَارَةِ ، كَالرُّؤْيَةِ ، وَالتَّفَاوُتُ بَعْدَ ذِكْرِ الصِّفَاتِ الظَّاهِرَةِ يَسِيرٌ تَجْرِي الْمُسَامَحَةُ فِيهِ ، كَالْمُسْلَمِ فِيهِ .

( 4271 ) فَصْلٌ : وَيَجُوزُ اكْتِرَاءُ الْإِبِلِ وَالدَّوَابِّ لِلْحُمُولَةِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ } .
وَالْحُمُولَةُ بِالضَّمِّ : الْأَحْمَالُ .
وَالْحَمُولَةُ بِالْفَتْحِ : الَّتِي يُحْمَلُ عَلَيْهَا .
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَمِنْ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا } الْحَمُولَةُ : الْكِبَارُ .
وَالْفَرْشُ : الصِّغَارُ .
وَقِيلَ الْحَمُولَةُ : الْإِبِلُ .
وَالْفَرْشُ : الْغَنَمُ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَحْمِلُ ، وَلَا يُحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَةِ الْحُمُولَةِ ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ حَمْلُ الْمَتَاعِ ، دُونَ مَا يَحْمِلُهُ ، بِخِلَافِ الرُّكُوبِ ، فَإِنَّ لِلرَّاكِبِ غَرَضًا فِي الْمَرْكُوبِ ، مِنْ سُهُولَتِهِ وَحَالِهِ وَسُرْعَتِهِ .
وَإِنْ اتَّفَقَ وُجُودُ غَرَضٍ فِي الْحُمُولَةِ ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ الْمَحْمُولُ شَيْئًا يَضُرُّهُ كَثْرَةُ الْحَرَكَةِ ، كَالْفَاكِهَةِ وَالزُّجَاجِ ، أَوْ كَوْنِ الطَّرِيقِ مِمَّا يَعْسُرُ عَلَى بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُذْكَرَ فِي الْإِجَارَةِ .
وَأَمَّا الْأَحْمَالُ ، فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهَا ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا ، لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَتَفَاوَتُ كَثِيرًا ، وَيَخْتَلِفُ الْغَرَضُ بِهِ فَإِنْ شَرَطَ أَنْ تَحْمِلَ مَا شَاءَ ، بَطَلَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُمْكِنُ الْوَفَاءُ بِهِ ، وَيَدْخُلُ فِيهِ مَا يَقْتُلُ الْبَهِيمَةَ .
وَإِنْ قَالَ : احْتَمِلْ عَلَيْهَا طَاقَتَهَا .
لَمْ يَجُزْ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا ضَابِطَ لَهُ .
وَتَحْصُلُ الْمَعْرِفَةُ بِطَرِيقَيْنِ : الْمُشَاهَدَةُ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ أَعْلَى طُرُقِ الْعِلْمِ ، وَالصِّفَةُ .
وَيُشْتَرَطُ فِي الصِّفَةِ مَعْرِفَةُ شَيْئَيْنِ : الْقَدْرُ وَالْجِنْسُ ؛ لِأَنَّ الْجِنْسَ يَخْتَلِفُ تَعَبُ الْبَهِيمَةِ بِاخْتِلَافِهِ ، مَعَ التَّسَاوِي فِي الْقَدْرِ ، فَإِنَّ الْقُطْنَ يَضُرُّ بِهَا مِنْ وَجْهٍ ، وَهُوَ أَنَّهُ يَنْتَفِخُ عَلَى الْبَهِيمَةِ .
فَيَدْخُلُ فِيهِ الرِّيحُ فَيَثْقُلُ ، وَمِثْلُهُ مِنْ الْحَدِيدِ يُؤْذِي مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى ، وَهُوَ أَنَّهُ يَجْتَمِعُ عَلَى مَوْضِعٍ مِنْ الْبَهِيمَةِ ، فَرُبَّمَا عَقَرَهَا ، فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِهِ .

وَأَمَّا الظُّرُوفُ ، فَإِنْ دَخَلَتْ فِي الْوَزْنِ ، لَمْ يَحْتَجْ إلَى ذِكْرِهَا ، وَإِنْ لَمْ تُوزَنْ ، فَإِنْ كَانَتْ ظُرُوفًا مَعْرُوفَةً ، لَا تَخْتَلِفُ ، كَغَرَائِر الصُّوفِ وَالشَّعْرِ وَنَحْوِهَا ، جَازَ الْعَقْدُ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ ؛ لِأَنَّهَا قَلَّمَا تَتَفَاوَتُ تَفَاوُتًا كَثِيرًا فَتَسْمِيَتُهَا تَكْفِي ، وَإِنْ كَانَتْ تَخْتَلِفُ ، فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهَا بِالتَّعْيِينِ أَوْ الصِّفَةِ .
وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ ، أَنَّهُ إذَا قَالَ : أَكْرَيْتُكَهَا لِتَحْمِلَ عَلَيْهَا ثَلَاثَمِائَةِ رِطْلٍ مِمَّا شِئْت جَازَ ، وَمَلَكَ ذَلِكَ ، لَكِنْ لَا يُحَمِّلُهُ حِمْلًا يَضُرُّ بِالْحَيَوَانِ ، مِثْلَ مَا لَوْ أَرَادَ حَمْلَ حَدِيدٍ أَوْ زِئْبَقٍ ، يَنْبَغِي أَنْ يُفَرِّقَهُ عَلَى ظَهْرِ الْحَيَوَانِ ، فَلَا يَجْتَمِعُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ مِنْ ظَهْرِهِ ، وَلَا يَجْعَلُهُ فِي وِعَاءٍ يَتَمَوَّجُ فِيهِ ، فَيَكُدُّ الْبَهِيمَةَ وَيُتْعِبُهَا .
وَإِنْ اكْتَرَى ظَهْرًا لِلْحَمْلِ مَوْصُوفًا بِجِنْسٍ ، فَأَرَادَ حَمْلَهُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ الْجِنْسِ ، وَكَانَ الطَّالِبُ لِذَلِكَ الْمُسْتَأْجِرَ ، لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْمُطَالَبَةَ بِمَا لَمْ يَعْقِدْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ طَلَبَهُ الْمُؤَجِّرُ ، وَكَانَ يَفُوتُ بِهِ غَرَضٌ لِلْمُسْتَأْجِرِ ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ غَرَضُهُ الِاسْتِعْجَالَ فِي السَّيْرِ ، أَوْ أَنْ لَا يَنْقَطِعَ عَنْ الْقَافِلَةِ ، فَيَتَعَيَّنُ الْخَيْلُ أَوْ الْبِغَالُ ، أَوْ يَكُونَ غَرَضُهُ سُكُونَ الْحُمُولَةِ لِكَوْنِ الْحُمُولَةِ مِمَّا يَضُرُّهَا الْهَزُّ ، أَوْ قُوَّتَهَا وَصَبْرَهَا لِطُولِ الطَّرِيقِ وَثِقْلِ الْحُمُولَةِ فَيُعَيِّنُ الْإِبِلَ ، لَمْ يَجُزْ الْعُدُولُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ يُفَوِّتُ غَرَضَ الْمُسْتَأْجِرِ ، فَلَمْ يَجُزْ ذَلِكَ ، كَمَا فِي الْمَرْكُوبِ وَإِنْ لَمْ يُفَوِّتْ غَرَضًا ، جَازَ ، كَمَا يَجُوزُ لِمَنْ اكْتَرَى عَلَى حَمْلِ شَيْءٍ حَمْلَ مِثْلِهِ ، أَوْ أَقَلَّ ضَرَرًا مِنْهُ .

( 4272 ) فَصْلٌ : وَيَجُوزُ كِرَاءُ الدَّابَّةِ لِلْعَمَلِ ؛ لِأَنَّهَا مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ ، خُلِقَتْ الدَّابَّةُ لَهَا ، فَجَازَ الْكِرَاءُ لَهَا ، كَالرُّكُوبِ .

وَإِنْ اكْتَرَى بَقَرًا لِلْحَرْثِ ، جَازَ ؛ لِأَنَّ الْبَقَرَ خُلِقَتْ لِلْحَرْثِ ، وَلِذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً ، أَرَادَ أَنْ يَرْكَبَهَا ، فَقَالَتْ : إنِّي لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا ، إنَّمَا خُلِقْت لِلْحَرْثِ } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَيَحْتَاجُ إلَى شَرْطَيْنِ : مَعْرِفَةِ الْأَرْضِ ، وَتَقْدِيرِ الْعَمَلِ ، فَأَمَّا الْأَرْضُ فَلَا تُعْرَفُ إلَّا بِالْمُشَاهَدَةِ ؛ لِأَنَّهَا تَخْتَلِفُ ، فَتَكُونُ صُلْبَةً تُتْعِبُ الْبَقَرَ وَالْحَرَّاثَ ، وَقَدْ يَكُونُ فِيهَا حِجَارَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالسِّكَّةِ ، وَتَكُونُ رَخْوَةً سَهْلَةً يَسْهُلُ حَرْثُهَا ، وَلَا تَأْتِي الصِّفَةُ عَلَيْهَا ، فَيُحْتَاجُ إلَى رُؤْيَتِهَا .
وَأَمَّا تَقْدِيرُ الْعَمَلِ ، فَيَجُوزُ بِأَحَدِ شَيْئَيْنِ ؛ إمَّا بِالْمُدَّةِ ، كَيَوْمٍ وَيَوْمَيْنِ ، وَإِمَّا الْأَرْضِ ، كَهَذِهِ الْقِطْعَةِ ، أَوْ مِنْ هَذَا الْمَكَانِ إلَى هَذَا الْمَكَانِ ، أَوْ بِالْمِسَاحَةِ ، كَمَدًى أَوْ مَدَيَيْنِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، كُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ يَحْصُلُ بِهِ .
فَإِنْ قَدَّرَهُ بِالْمُدَّةِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الْبَقَرِ الَّتِي يَعْمَلُ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِهَا فِي الْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ .
وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْبَقَرَ مُفْرَدَةً لِيَتَوَلَّى رَبُّ الْأَرْضِ الْحَرْثَ بِهَا .
وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْجِرَهَا مَعَ صَاحِبِهَا لِيَتَوَلَّى الْحَرْثَ بِهَا .
وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُهَا بِآلَتِهَا مِنْ الْفَدَّانِ وَالنَّيِّرِ ، وَاسْتِئْجَارُهَا بِدُونِ آلَتِهَا ، وَتَكُونُ الْآلَةُ مِنْ عِنْدِ صَاحِبِ الْأَرْضِ .

وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الْبَقَرِ وَغَيْرِهَا لِدِرَاسِ الزَّرْعِ ؛ لِأَنَّهَا مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ مَقْصُودَةٌ ، فَأَشْبَهَتْ الْحَرْثَ .
وَيَجُوزُ عَلَى مُدَّةٍ أَوْ زَرْعٍ مُعَيَّنٍ ، أَوْ مَوْصُوفٍ ، كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْحَرْثِ .
وَمَتَى كَانَ عَلَى مُدَّةٍ ، اُحْتِيجَ إلَى مَعْرِفَةِ الْحَيَوَانِ الَّذِي يَعْمَلُ عَلَيْهِ لِيَعْرِفَ قُوَّتَهُ أَوْ ضَعْفَهُ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى عَمَلٍ غَيْرِ مُقَدَّرٍ بِالْمُدَّةِ احْتَاجَ إلَى مَعْرِفَةِ جِنْسِ الْحَيَوَانِ ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ يَخْتَلِفُ بِهِ ، فَمِنْهُ مَا رَوْثُهُ طَاهِرٌ ، وَمِنْهُ مَا رَوْثُهُ نَجِسٌ ، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَةِ عَيْنِ الْحَيَوَانِ وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْحَيَوَانَ بِآلَتِهِ ، وَبِغَيْرِ آلَتِهِ ، مَعَ صَاحِبِهِ ، وَمُنْفَرِدًا عَنْهُ .
كَمَا ذَكَرْنَا فِي الْحَرْثِ .

( 4273 ) فَصْلٌ : وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُ بَهِيمَةٍ لِإِدَارَةِ الرَّحَى ، وَيَفْتَقِرُ إلَى شَيْئَيْنِ ؛ مَعْرِفَةِ الْحَجَرِ ، إمَّا بِمُشَاهَدَةٍ ، وَإِمَّا بِصِفَةٍ تَحْصُلُ بِهَا مَعْرِفَتُهُ ؛ لِأَنَّ عَمَلَ الْبَهِيمَةِ يُخْتَلَفُ فِيهِ بِثِقْلِهِ وَخِفَّتِهِ ، فَيَحْتَاجُ صَاحِبُهَا إلَى مَعْرِفَتِهِ .
وَتَقْدِيرِ الْعَمَلِ ، إمَّا بِالزَّمَانِ ، فَيَقُولُ : يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ .
أَوْ بِالطَّعَامِ فَيَقُولُ : قَفِيزًا أَوْ قَفِيزَيْنِ .
وَيَذْكُرُ جِنْسَ الْمَطْحُونِ إنْ كَانَ يَخْتَلِفُ ؛ لِأَنَّ مِنْهُ مَا يَسْهُلُ طَحْنُهُ ، وَمِنْهُ مَا يَصْعُبُ .
وَكَذَلِكَ إنْ اكْتَرَاهَا لِإِدَارَةِ دُولَابٍ ، فَلَا بُدَّ مِنْ مُشَاهَدَتِهِ ، وَمُشَاهَدَةِ دُولَابِهِ ، لِاخْتِلَافِهَا ، وَتَقْدِيرُ ذَلِكَ بِالزَّمَانِ ، أَوْ مَلْءِ هَذَا الْحَوْضِ ، أَوْ هَذِهِ الْبِرْكَةِ وَكَذَلِكَ إنْ اكْتَرَاهَا لِلِاسْتِقَاءِ بِالْغَرْبِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِكِبَرِهِ وَصِغَرِهِ ، وَيُقَدَّرُ بِالزَّمَانِ ، أَوْ بِعَدَدِ الْغُرُوبِ ، أَوْ بِمَلْءِ بِرْكَةٍ أَوْ حَوْضٍ .
وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيرُ ذَلِكَ بِسَقْيِ أَرْضٍ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ ، فَقَدْ تَكُونُ الْأَرْضُ عَطْشَانَةً لَا يَرْوِيهَا الْقَلِيلُ ، وَتَكُونُ قَرِيبَةَ الْعَهْدِ بِالْمَاءِ فَيَكْفِيهَا الْقَلِيلُ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ مَجْهُولًا .
وَإِنْ قَدَّرَهُ بِسَقْيِ مَاشِيَةٍ ، احْتَمَلَ أَنْ لَا يَجُوزَ لِذَلِكَ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَجُوزَ ؛ لِأَنَّ شُرْبَهَا يَتَقَارَبُ فِي الْغَالِبِ .

وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُ دَابَّةٍ لِيَسْتَقِيَ عَلَيْهَا مَاءً ، وَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الْآلَةِ الَّتِي يَسْتَقِي بِهَا ، مِنْ رَاوِيَةٍ ، أَوْ قِرَبٍ أَوْ جِرَارٍ ، وَمَعْرِفَةُ ذَلِكَ إمَّا بِالرُّؤْيَةِ ، وَإِمَّا بِالصِّفَةِ ، وَيُقَدِّرُ الْعَمَلَ إمَّا بِالزَّمَانِ ، وَإِمَّا بِعَدَدِ الْمَرَّاتِ ، وَإِمَّا بِمَلْءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ ، فَإِنْ قَدَّرَهُ بِعَدَدِ الْمَرَّاتِ ، احْتَاجَ إلَى مَعْرِفَةِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَسْتَقِي مِنْهُ ، وَاَلَّذِي يَذْهَبُ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِالْقُرْبِ وَالْبُعْدِ وَالسُّهُولَةِ وَالْحُزُونَةِ ، وَإِنْ قَدَّرَهُ بِمَلْءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ ، احْتَاجَ إلَى مَعْرِفَتِهِ ، وَمَعْرِفَةِ مَا يَسْتَقِي مِنْهُ .
وَيَجُوزُ أَنْ يَكْتَرِيَ الْبَهِيمَةَ بِآلَتِهَا وَبِدُونِهَا ، مَعَ صَاحِبِهِ وَوَحْدَهَا .
وَإِنْ اكْتَرَاهَا لِبَلِّ تُرَابٍ مَعْرُوفٍ ، جَازَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَعْلُومٌ بِالْعُرْفِ .
وَكُلُّ مَوْضِعٍ وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى مُدَّةٍ فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الظَّهْرِ الَّذِي يَعْمَلُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِهَا فِي الْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ .
وَإِنْ وَقَعَ عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ ، لَمْ يَحْتَجْ إلَى مَعْرِفَتِهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَحْتَاجَ إلَى ذَلِكَ فِي اسْتِيفَاءِ الْمَاءِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ مِنْهُ مَا رَوْثُهُ طَاهِرٌ وَجِسْمُهُ طَاهِرٌ بِغَيْرِ خِلَافٍ ، كَالْخَيْلِ وَالْبَقَرِ وَمِنْهُ مَا رَوْثُهُ نَجِسٌ وَيُخْتَلَفُ فِي نَجَاسَةِ جِسْمِهِ ، كَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ ، فَرُبَّمَا نَجِسَ بِهِ الْمُسْتَقِي أَوْ دَلْوُهُ ، فَيَتَنَجَّسُ الْمَاءُ بِهِ ، فَيَخْتَلِفُ الْغَرَضُ بِذَلِكَ ، فَتَجِبُ مَعْرِفَتُهُ .

( 4274 ) فَصْلٌ : وَإِذَا اكْتَرَى حَيَوَانًا لِعَمَلٍ لَمْ يُخْلَقْ لَهُ ، مِثْلُ أَنْ اكْتَرَى الْبَقَرَ لِلرُّكُوبِ أَوْ الْحَمْلِ عَلَيْهَا ، أَوْ اكْتَرَى الْإِبِلَ وَالْحُمُرَ لِلْحَرْثِ ، جَازَ ؛ لِأَنَّهَا مَنْفَعَةٌ مَقْصُودَةٌ ، أَمْكَنَ اسْتِيفَاؤُهَا مِنْ الْحَيَوَانِ ، لَمْ يَرِدْ الشَّرْعُ بِتَحْرِيمِهَا ، فَجَازَ ، كَاَلَّذِي خُلِقَتْ لَهُ ، وَلِأَنَّ مُقْتَضَى الْمِلْكِ جَوَازُ التَّصَرُّفِ بِكُلِّ مَا تَصْلُحُ لَهُ الْعَيْنُ الْمَمْلُوكَةُ ، وَيُمْكِنُ تَحْصِيلُهُ مِنْهَا ، وَلَا يَمْتَنِعُ ذَلِكَ إلَّا بِمُعَارِضٍ رَاجِحٍ ، إمَّا وُرُودُ نَصٍّ بِتَحْرِيمِهِ ، أَوْ قِيَاسٍ صَحِيحٍ ، أَوْ رُجْحَانِ مَضَرَّتِهِ عَلَى مَنْفَعَتِهِ ، وَلَيْسَ هَاهُنَا وَاحِدٌ مِنْهَا ، وَكَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ مِنْ الْأَكْرَادِ وَغَيْرِهِمْ يَحْمِلُونَ عَلَى الْبَقَرِ وَيَرْكَبُونَهَا وَفِي بَعْض الْبُلْدَانِ يَحْرُثُونَ عَلَى الْإِبِلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ ، فَيَكُونُ مَعْنَى خَلْقِهَا لِلْحَرْثِ إنْ شَاءَ اللَّهُ ، أَنَّ مُعْظَمَ الِانْتِفَاعِ بِهَا فِيهِ ، وَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ الِانْتِفَاعَ بِهَا فِي شَيْءٍ آخَرَ ، كَمَا أَنَّ الْخَيْلَ خُلِقَتْ لِلرُّكُوبِ وَالزِّينَةِ ، وَيُبَاحُ أَكْلُهَا ، وَاللُّؤْلُؤُ خُلِقَ لِلْحِلْيَةِ ، وَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْأَدْوِيَةِ وَغَيْرِهَا .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( 4275 ) مَسْأَلَةٌ وَقَالَ : ( وَمَا حَدَثَ فِي السِّلْعَةِ مِنْ يَدِ الصَّانِعِ ، ضُمِنَ ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْأَجِيرَ عَلَى ضَرْبَيْنِ خَاصٌّ ، وَمُشْتَرَكٌ ، فَالْخَاصُّ : هُوَ الَّذِي يَقَعُ الْعَقْدُ عَلَيْهِ فِي مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ ، يَسْتَحِقُّ الْمُسْتَأْجِرُ نَفْعَهُ فِي جَمِيعِهَا ، كَرَجُلٍ اُسْتُؤْجِرَ لَخِدْمَةٍ ، أَوْ عَمَلٍ فِي بِنَاءٍ أَوْ خِيَاطَةٍ ، أَوْ رِعَايَةٍ ، يَوْمًا أَوْ شَهْرًا ، سُمِّيَ خَاصًّا لِاخْتِصَاصِ الْمُسْتَأْجِرِ بِنَفْعِهِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ دُونَ سَائِرِ النَّاسِ .
وَالْمُشْتَرَكُ : الَّذِي يَقَعُ الْعَقْدُ مَعَهُ عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ ، كَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ ، وَبِنَاءِ حَائِطٍ ، وَحَمْلِ شَيْءٍ إلَى مَكَان مُعَيَّنٍ ، أَوْ عَلَى عَمَلٍ فِي مُدَّةٍ لَا يَسْتَحِقُّ جَمِيعَ نَفْعِهِ فِيهَا ، كَالْكَحَّالِ ، وَالطَّبِيبِ ، سُمِّيَ مُشْتَرَكًا لِأَنَّهُ يَتَقَبَّلُ أَعْمَالًا لِاثْنَيْنِ وَثَلَاثَةٍ وَأَكْثَرَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَيَعْمَلُ لَهُمْ ، فَيَشْتَرِكُونَ فِي مَنْفَعَتِهِ وَاسْتِحْقَاقِهَا ، فَسُمِّيَ مُشْتَرَكًا لِاشْتِرَاكِهِمْ فِي مَنْفَعَتِهِ .
فَالْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ هُوَ الصَّانِعُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْخِرَقِيِّ ، وَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا جَنَتْ يَدُهُ ، فَالْحَائِكُ إذَا أَفْسَدَ حِيَاكَتَهُ ضَامِنٌ لِمَا أَفْسَدَ .
نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ .
وَالْقَصَّارُ ضَامِنٌ لِمَا يَتَخَرَّقُ مِنْ دَقِّهِ أَوْ مَدِّهِ أَوْ عَصْرِهِ أَوْ بَسْطِهِ .
وَالطَّبَّاخُ ضَامِنٌ لِمَا أَفْسَدَ مِنْ طَبِيخِهِ .
وَالْخَبَّازُ ضَامِنٌ لِمَا أَفْسَدَ مِنْ خُبْزِهِ ، وَالْحَمَّالُ يَضْمَنُ مَا يَسْقُطُ مِنْ حِمْلِهِ عَنْ رَأْسِهِ ، أَوْ تَلِفَ مِنْ عَثْرَتِهِ .
وَالْجَمَّالُ يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِقَوْدِهِ ، وَسَوْقِهِ ، وَانْقِطَاعِ حَبْلِهِ الَّذِي يَشُدُّ بِهِ حِمْلَهُ وَالْمَلَّاحُ يَضْمَنُ مَا تَلِفَ مِنْ يَدِهِ ، أَوْ جَذْفِهِ ، أَوْ مَا يُعَالِجُ بِهِ السَّفِينَةَ .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، وَشُرَيْحٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَالْحَكَمِ .
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٍ ، وَأَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ ، وَقَالَ فِي الْآخَرِ : لَا

يَضْمَنُ ، مَا لَمْ يَتَعَدَّ .
قَالَ الرَّبِيعُ : هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ، وَإِنْ لَمْ يَبُحْ بِهِ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَزُفَرَ ؛ لِأَنَّهَا عَيْنٌ مَقْبُوضَةٌ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ ، فَلَمْ تَصِرْ مَضْمُونَةً ، كَالْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ .
وَلَنَا مَا رَوَى جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الصَّبَّاغَ وَالصَّوَّاغَ ، وَقَالَ : لَا يُصْلِحُ النَّاسَ إلَّا ذَلِكَ .
وَرَوَى الشَّافِعِيُّ ، فِي " مُسْنَدِهِ " ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الْأُجَرَاءَ ، وَيَقُولُ : لَا يُصْلِحُ النَّاسَ إلَّا هَذَا .
وَلِأَنَّ عَمَلَ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ ، فَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَضْمُونًا ، كَالْعُدْوَانِ بِقَطْعِ عُضْوٍ ، بِخِلَافِ الْأَجِيرِ الْخَاصِّ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ عَمَلَهُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ ، أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْعِوَضَ إلَّا بِالْعَمَلِ ، وَأَنَّ الثَّوْبَ لَوْ تَلِفَ فِي حِرْزِهِ بَعْدَ عَمَلِهِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَجْرٌ فِيمَا عَمِلَ فِيهِ ، وَكَانَ ذَهَابُ عَمَلِهِ مِنْ ضَمَانِهِ ، بِخِلَافِ الْخَاصِّ ، فَإِنَّهُ إذَا أَمْكَنَ الْمُسْتَأْجِرَ مِنْ اسْتِعْمَالِهِ ، اسْتَحَقَّ الْعِوَضَ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ ، وَمَا عَمِلَ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَتَلِفَ مِنْ حِرْزِهِ ، لَمْ يَسْقُطْ أَجْرُهُ بِتَلَفِهِ .

( 4276 ) فَصْلٌ : ذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ الْأَجِيرَ الْمُشْتَرَكَ إنَّمَا يَضْمَنُ إذَا كَانَ يَعْمَلُ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ ، مِثْلُ الْخَبَّازِ يَخْبِزُ فِي تَنُّورِهِ وَمِلْكِهِ ، وَالْقَصَّارِ وَالْخَيَّاطِ فِي دُكَّانَيْهِمَا ، قَالَ : وَلَوْ دَعَا الرَّجُلُ خَبَّازًا ، فَخَبَزَ لَهُ فِي دَارِهِ ، أَوْ خَيَّاطًا أَوْ قَصَّارًا لِيَقْصِرَ وَيَخِيطَ عِنْدَهُ ، لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا أَتْلَفَ ، مَا لَمْ يُفَرِّطْ ؛ لِأَنَّهُ سَلَّمَ نَفْسَهُ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ ، فَيَصِيرُ كَالْأَجِيرِ الْخَاصِّ .
قَالَ : وَلَوْ كَانَ صَاحِبُ الْمَتَاعِ مَعَ الْمَلَّاحِ فِي السَّفِينَةِ ، أَوْ رَاكِبًا عَلَى الدَّابَّةِ فَوْقَ حِمْلِهِ ، فَعَطِبَ الْحِمْلُ ، لَا ضَمَانَ عَلَى الْمَلَّاحِ وَالْمُكَارِي ؛ لِأَنَّ يَدَ صَاحِبِ الْمَتَاعِ لَمْ تَزُلْ وَلَوْ كَانَ رَبُّ الْمَتَاعِ وَالْجَمَّالُ رَاكِبَيْنِ عَلَى الْحِمْلِ ، فَتَلِفَ حِمْلُهُ ، لَمْ يَضْمَنْهُ الْجَمَّالُ ؛ لِأَنَّ رَبَّ الْمَتَاعِ لَمْ يُسَلِّمْهُ إلَيْهِ .
وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ نَحْوُ هَذَا .
قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ : لَوْ كَانَ الْعَمَلُ فِي دُكَّانِ الْأَجِيرِ ، وَالْمُسْتَأْجِرُ حَاضِرٌ ، أَوْ اكْتَرَاهُ لِيَعْمَلَ لَهُ شَيْئًا ، وَهُوَ مَعَهُ لَمْ يَضْمَنْ ؛ لِأَنَّ يَدَهُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَضْمَنْ مِنْ غَيْرِ جِنَايَةٍ ، وَيَجِبُ لَهُ أَجْرُ عَمَلِهِ ؛ لِأَنَّ يَدَهُ عَلَيْهِ ، فَكُلَّمَا عَمِلَ شَيْئًا صَارَ مُسَلَّمًا إلَيْهِ .
فَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ ، أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ أَوْ مِلْكِ مُسْتَأْجِرِهِ ، أَوْ كَانَ صَاحِبُ الْعَمَلِ حَاضِرًا عِنْدَهُ أَوْ غَائِبًا عَنْهُ ، أَوْ كَوْنِهِ مَعَ الْمَلَّاحِ أَوْ الْجَمَّالِ أَوْ لَا وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : مَا تَلِفَ بِجِنَايَةِ الْمَلَّاحِ بِجَذْفِهِ ، أَوْ بِجِنَايَةِ الْمُكَارِي بِشَدِّهِ الْمَتَاعَ ، وَنَحْوِهِ ، فَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ ، سَوَاءٌ كَانَ صَاحِبُ الْمَتَاعِ مَعَهُ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ الضَّمَانِ عَلَيْهِ لِجِنَايَةِ يَدِهِ ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ حُضُورِ الْمَالِكِ وَغَيْبَتِهِ ، كَالْعُدْوَانِ ، وَلِأَنَّ جِنَايَةَ الْجَمَّالِ وَالْمَلَّاحِ ، إذَا كَانَ

صَاحِبُ الْمَتَاعِ رَاكِبًا مَعَهُ ، يَعُمُّ الْمَتَاعَ وَصَاحِبَهُ ، وَتَفْرِيطَهُ يَعُمُّهُمَا ، فَلَمْ يُسْقِطْ ذَلِكَ الضَّمَانَ ، كَمَا لَوْ رَمَى إنْسَانًا مُتَتَرِّسًا ، فَكَسَرَ تُرْسَهُ وَقَتَلَهُ ، وَلِأَنَّ الطَّبِيبَ وَالْخَتَّانَ إذَا جَنَتْ يَدَاهُمَا ضَمِنَا مَعَ حُضُورِ الْمُطَبَّبِ وَالْمَخْتُونِ .
وَقَدْ ذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ جَمَّالٌ يَحْمِلُ عَلَى رَأْسِهِ وَرَبُّ الْمَتَاعِ مَعَهُ ، فَعَثَرَ ، فَسَقَطَ الْمَتَاعُ ، فَتَلِفَ ، ضَمِنَ ، وَإِنْ سُرِقَ ، لَمْ يَضْمَنْ ؛ لِأَنَّهُ فِي الْعِثَارِ تَلِفَ بِجِنَايَتِهِ ، وَالسَّرِقَةُ لَيْسَتْ مِنْ جِنَايَتِهِ .
وَرَبُّ الْمَالِ لَمْ يَحُلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ .
وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ تَلَفَهُ بِجِنَايَتِهِ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ ، سَوَاءٌ حَضَرَ رَبُّ الْمَالِ أَوْ غَابَ ، بَلْ وُجُوبُ الضَّمَانِ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ فِي ذَلِكَ إلَى الْمَوْضِعِ مَقْصُودٌ لِفَاعِلِهِ ، وَالسَّقْطَةُ مِنْ الْحَمَّالِ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ لَهُ ، فَإِذَا وَجَبَ الضَّمَانُ هَاهُنَا ، فَثَمَّ أَوْلَى .

( 4277 ) فَصْلٌ : وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمُسْتَأْجَرُ عَلَى حَمْلِهِ عَبِيدًا صِغَارًا أَوْ كِبَارًا ، فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُكَارِي فِيمَا تَلِفَ مِنْ سَوْقِهِ وَقَوْدِهِ ، إذْ لَا يَضْمَنُ بَنِي آدَمَ مِنْ جِهَةِ الْإِجَارَةِ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ وَالْأَوْلَى وُجُوبُ الضَّمَانِ ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ هَاهُنَا مِنْ جِهَةِ الْجِنَايَةِ ، فَوَجَبَ أَنْ يَعُمَّ بَنِي آدَمَ وَغَيْرَهُمْ ، كَسَائِرِ الْجِنَايَاتِ .
وَمَا ذَكَرَهُ يَنْتَقِضُ بِجِنَايَةِ الطَّبِيبِ وَالْخَتَّانِ .

( 4278 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا الْأَجِيرُ الْخَاصُّ فَهُوَ الَّذِي يُسْتَأْجَرُ مُدَّةً ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، مَا لَمْ يَتَعَدَّ .
قَالَ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا ، فِي رَجُلٍ أَمَرَ غُلَامَهُ يَكِيلُ لِرَجُلٍ بِزْرًا ، فَسَقَطَ الرِّطْلُ مِنْ يَدِهِ ، فَانْكَسَرَ : لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ .
فَقِيلَ : أَلَيْسَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْقَصَّارِ ؟ قَالَ : لَا ، الْقَصَّارُ مُشْتَرَكٌ .
قِيلَ : فَرَجُلٌ اكْتَرَى رَجُلًا يَسْتَقِي مَاءً ، فَكَسَرَ الْجَرَّةَ ؟ فَقَالَ : لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ .
قِيلَ لَهُ : فَإِنْ اكْتَرَى رَجُلًا يَحْرُثُ لَهُ عَلَى بَقَرَةٍ ، فَكَسَرَ الَّذِي يَحْرُثُ بِهِ قَالَ : فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ .
وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ .
وَظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَلَهُ قَوْلٌ آخَرُ : أَنَّ جَمِيعَ الْأُجَرَاءِ يَضْمَنُونَ .
وَرَوَى فِي مُسْنَدِهِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الْأُجَرَاءَ ، وَيَقُولُ : لَا يُصْلِحُ النَّاسَ إلَّا هَذَا .
وَلَنَا أَنَّ عَمَلَهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَضْمَنْ مَا تَلِفَ بِهِ ، كَالْقِصَاصِ وَقَطْعِ يَدِ السَّارِقِ .
وَخَبَرُ عَلِيٍّ مُرْسَلٌ ، وَالصَّحِيحُ فِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الصَّبَّاغَ وَالصَّوَّاغَ ، وَإِنْ رُوِيَ مُطْلَقًا ، حُمِلَ عَلَى هَذَا فَإِنَّ الْمُطْلَقَ يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ .
وَلِأَنَّ الْأَجِيرَ الْخَاصَّ نَائِبٌ عَنْ الْمَالِكِ فِي صَرْفِ مَنَافِعِهِ إلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ ، فَلَمْ يَضْمَنْ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ ، كَالْوَكِيلِ وَالْمُضَارِبِ .
فَأَمَّا مَا يَتْلَفُ بِتَعَدِّيهِ ، فَيَجِبُ ضَمَانُهُ ، مِثْلُ الْخَبَّازِ الَّذِي يُسْرِفُ فِي الْوَقُودِ ، أَوْ يَلْزَقُهُ قَبْلَ وَقْتِهِ ، أَوْ يَتْرُكُهُ بَعْدَ وَقْتِهِ حَتَّى يَحْتَرِقَ ؛ لِأَنَّهُ تَلِفَ بِتَعَدِّيهِ ، فَضَمِنَهُ ، كَغَيْرِ الْأَجِيرِ .

( 4279 ) فَصْلٌ : وَإِذَا اسْتَأْجَرَ الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ أَجِيرًا خَاصًّا ، كَالْخَيَّاطِ فِي دُكَّانٍ يَسْتَأْجِرُ أَجِيرًا مُدَّةً ، يَسْتَعْمِلُهُ فِيهَا ، فَتَقَبَّلَ صَاحِبُ الدُّكَّانِ خِيَاطَةَ ثَوْبٍ ، وَدَفَعَهُ إلَى أَجِيرِهِ ، فَخَرَقَهُ أَوْ أَفْسَدَهُ ، لَمْ يَضْمَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ أَجِيرٌ خَاصٌّ ، وَيَضْمَنُهُ صَاحِبُ الدُّكَّانِ ؛ لِأَنَّهُ أَجِيرٌ مُشْتَرَكٌ .

( 4280 ) فَصْلٌ : إذَا أَتْلَفَ الصَّانِعُ الثَّوْبَ بَعْدَ عَمَلِهِ ، فَصَاحِبُهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ تَضْمِينِهِ إيَّاهُ غَيْرَ مَعْمُولٍ وَلَا أَجْرَ لَهُ ، وَبَيْنَ تَضْمِينِهِ إيَّاهُ مَعْمُولًا وَيَدْفَعُ إلَيْهِ أَجْرَهُ .
وَلَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ ضَمَانُ الْمَتَاعِ الْمَحْمُولِ ، فَصَاحِبُهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ تَضْمِينِهِ قِيمَتَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي سَلَّمَهُ إلَيْهِ وَلَا أَجْرَ لَهُ ، وَبَيْنَ تَضْمِينِهِ إيَّاهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي أَفْسَدَهُ وَيُعْطِيه الْأَجْرَ إلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ .
وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَحَبَّ تَضْمِينَهُ مَعْمُولًا ، أَوْ فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَفْسَدَهُ فِيهِ ، فَلَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ ، فَمَلَكَ الْمُطَالَبَةَ بِعِوَضِهِ حِينَئِذٍ ، وَإِنْ أَحَبَّ تَضْمِينَهُ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَلِأَنَّ أَجْرَ الْعَمَلِ لَا يَلْزَمُهُ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ إلَيْهِ ، وَمَا سُلِّمَ إلَيْهِ ، فَلَا يَلْزَمُهُ .

( 4281 ) فَصْلٌ : إذَا دَفَعَ إلَى حَائِكٍ غَزْلًا ، فَقَالَ : انْسِجْهُ لِي عَشَرَةَ أَذْرُعٍ فِي عَرْضِ ذِرَاعٍ .
فَنَسَجَهُ زَائِدًا عَلَى مَا قَدَّرَ لَهُ فِي الطُّولِ وَالْعَرْضِ ، فَلَا أَجْرَ لَهُ فِي الزِّيَادَةِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِهَا ، وَعَلَيْهِ ضَمَانُ نَقْصِ الْغَزْلِ الْمَنْسُوجِ فِيهَا ، فَأَمَّا مَا عَدَا الزَّائِدَ فَيُنْظَرُ فِيهِ ؛ فَإِنْ كَانَ جَاءَ بِهِ زَائِدًا فِي الطُّولِ وَحْدَهُ ، وَلَمْ يَنْقُصْ الْأَصْلُ بِالزِّيَادَةِ فَلَهُ مَا سَمَّى لَهُ مِنْ الْأَجْرِ ، كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ عَلَى أَنْ يَضْرِبَ لَهُ مِائَةَ لَبِنَةٍ ، فَضَرَبَ لَهُ مِائَتَيْنِ ، إنْ جَاءَ بِهِ زَائِدًا فِي الْعَرْضِ وَحْدَهُ ، أَوْ فِيهِمَا ، فَفِيهِ وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : لَا أَجْرَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِأَمْرِ الْمُسْتَأْجِرِ ، فَلَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا ، كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ عَلَى بِنَاءِ حَائِطٍ عَرْضَ ذِرَاعٍ ، فَبَنَاهُ عَرْضَ ذِرَاعَيْنِ وَالثَّانِي لَهُ الْمُسَمَّى ؛ لِأَنَّهُ زَادَ عَلَى مَا أَمَرَ بِهِ ، فَأَشْبَهَ زِيَادَةَ الطُّولِ .
وَمَنْ قَالَ بِالْوَجْهِ الْأَوَّلِ ، فَرَّقَ بَيْنَ الطُّولِ وَالْعَرْضِ ، بِأَنَّهُ يُمْكِنُ قَطْعُ الزَّائِدِ فِي الطُّولِ ، وَيَبْقَى الثَّوْبُ عَلَى مَا أَرَادَ ، وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ فِي الْعَرْضِ .
وَأَمَّا إنْ جَاءَ بِهِ نَاقِصًا فِي الطُّولِ وَالْعَرْضِ ، أَوْ فِي أَحَدِهِمَا ، فَفِيهِ أَيْضًا وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا ، لَا أَجْرَ لَهُ ، وَعَلَيْهِ ضَمَانُ نَقْصِ الْغَزْلِ ؛ لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا أُمِرَ بِهِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ عَلَى بِنَاءِ حَائِطٍ عَرْضَ ذِرَاعٍ ، فَبَنَاهُ عَرْضَ نِصْفِ ذِرَاعٍ .
وَالثَّانِي لَهُ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْمُسَمَّى ، كَمَنْ اُسْتُؤْجِرَ عَلَى ضَرْبِ لَبِنٍ فَضَرَبَ بَعْضَهُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ إنْ جَاءَ بِهِ نَاقِصًا فِي الْعَرْضِ ، فَلَا شَيْءَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ نَاقِصًا فِي الطُّولِ ، فَلَهُ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْمُسَمَّى ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الطُّولِ وَالْعَرْضِ .
وَإِنْ جَاءَ بِهِ زَائِدًا فِي أَحَدِهِمَا ، نَاقِصًا فِي الْآخَرِ ، فَلَا أَجْرَ لَهُ فِي الزَّائِدِ ، وَهُوَ فِي النَّاقِصِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ

التَّفْصِيلِ فِيهِ .
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ : يُخَيَّرُ صَاحِبُ الثَّوْبِ بَيْنَ دَفْعِ الثَّوْبِ إلَى النَّسَّاجِ وَمُطَالَبَتِهِ بِثَمَنِ غَزْلِهِ ، وَبَيْنَ أَنْ يَأْخُذَهُ وَيَدْفَعَ إلَيْهِ الْمُسَمَّى فِي الزَّائِدِ ، أَوْ بِحِصَّةِ الْمَنْسُوجِ فِي النَّاقِصِ ؛ لِأَنَّ غَرَضَهُ لَمْ يَسْلَمْ لَهُ ، لِأَنَّهُ يُنْتَفَعُ بِالطَّوِيلِ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِالْقَصِيرِ ، وَيُنْتَفَعُ بِالْقَصِيرِ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِالطَّوِيلِ ، فَكَأَنَّهُ أَتْلَفَ عَلَيْهِ غَزْلَهُ وَلَنَا أَنَّهُ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِعِوَضِهِ ، كَمَا لَوْ جَاءَ بِهِ زَائِدًا فِي الطُّولِ وَحْدَهُ .
فَأَمَّا إنْ أَثَّرَتْ الزِّيَادَةُ أَوْ النَّقْصُ فِي الْأَصْلِ ، مِثْلُ أَنْ يَأْمُرَهُ بِنَسْجِ عَشَرَةِ أَذْرُعٍ لِيَكُونَ الثَّوْبُ خَفِيفًا ، فَنَسَجَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ ، فَصَارَ صَفِيقًا ، أَوْ أَمَرَهُ بِنَسْجِهِ خَمْسَةَ عَشَرَ لِيَكُونَ صَفِيقًا ، فَنَسَجَهُ عَشَرَةً ، فَصَارَ خَفِيفًا ، فَلَا أَجْرَ لَهُ بِحَالٍ ، وَعَلَيْهِ ضَمَانُ نَقْصِ الْغَزْلِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ مِمَّا أُمِرَ بِهِ .

( 4282 ) فَصْلٌ : إذَا دَفَعَ إلَى خَيَّاطٍ ثَوْبًا ، فَقَالَ : إنْ كَانَ يُقْطَعُ قَمِيصًا فَاقْطَعْهُ .
فَقَالَ : هُوَ يُقْطَعُ .
وَقَطَعَهُ ، فَلَمْ يَكْفِ ، فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ .
وَإِنْ قَالَ : اُنْظُرْ هَذَا يَكْفِينِي قَمِيصًا ؟ قَالَ : نَعَمْ .
قَالَ : اقْطَعْهُ .
فَقَطَعَهُ ، فَلَمْ يَكْفِهِ ، لَمْ يَضْمَنْ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ غَرَّهُ فِي الْأُولَى ، لَكَانَ قَدْ غَرَّهُ فِي الثَّانِيَةِ وَلَنَا أَنَّهُ إنَّمَا أَذِنَ لَهُ فِي الْأُولَى بِشَرْطِ كِفَايَتِهِ ، فَقَطَعَهُ بِدُونِ شَرْطِهِ ، وَفِي الثَّانِيَةِ أَذِنَ لَهُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ ، فَافْتَرَقَا ، وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الضَّمَانُ فِي الْأُولَى لِتَغْرِيرِهِ ، بَلْ لِعَدَمِ الْإِذْنِ فِي قَطْعِهِ ؛ لِأَنَّ إذْنَهُ مُقَيَّدٌ بِشَرْطِ كِفَايَتِهِ ، فَلَا يَكُونُ إذْنًا فِي غَيْرِ مَا وُجِدَ فِيهِ الشَّرْطُ ، بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ .

( 4283 ) فَصْلٌ : فَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يَقْطَعَ الثَّوْبَ قَمِيصَ رَجُلٍ ، فَقَطَعَهُ قَمِيصَ امْرَأَةٍ ، فَعَلَيْهِ غُرْمُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ صَحِيحًا وَمَقْطُوعًا ؛ لِأَنَّ هَذَا قَطْعٌ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَطَعَهُ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ .
وَقِيلَ : يَغْرَمُ مَا بَيْنَ قَمِيصِ امْرَأَةٍ وَقَمِيصِ رَجُلٍ ؛ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ فِي قَمِيصٍ فِي الْجُمْلَةِ .
وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ لِأَنَّ الْمَأْذُونَ فِيهِ قَمِيصٌ مَوْصُوفٌ بِصِفَةٍ ، فَإِذَا قَطَعَ قَمِيصًا غَيْرَهُ ، لَمْ يَكُنْ فَاعِلًا لِمَا أُذِنَ فِيهِ ، فَكَانَ مُتَعَدِّيًا بِابْتِدَاءِ الْقَطْعِ ، وَلِذَلِكَ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَى الْقَطْعِ أَجْرًا ، وَلَوْ فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ ، لَاسْتَحَقَّ أَجْرَهُ .
( 4284 ) فَصْلٌ : وَإِنْ اخْتَلَفَا ، فَقَالَ : أَذِنْت لِي فِي قَطْعِهِ قَمِيصَ امْرَأَةٍ .
وَقَالَ : بَلْ أَذِنْت لَك فِي قَطْعِهِ قَمِيصَ رَجُلٍ .
أَوْ قَالَ : أَذِنْت لِي فِي قَطْعِهِ قَمِيصًا .
قَالَ : بَلْ قَبَاءً .
أَوْ قَالَ الصَّبَّاغُ : أَمَرْتنِي بِصَبْغِهِ أَحْمَرَ .
قَالَ : بَلْ أَسْوَدَ .
فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْخَيَّاطِ وَالصَّبَّاغِ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ .
وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى .
وَقَالَ مَالِكٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو ثَوْرٍ : الْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الثَّوْبِ .
وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : لَهُ قَوْلَانِ ، كَالْمَذْهَبَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : لَهُ قَوْلٌ ثَالِثٌ أَنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ ، كَالْمُتَبَايِعِينَ يَخْتَلِفَانِ فِي الثَّمَنِ .
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : الصَّحِيحُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ رَبِّ الثَّوْبِ ؛ لِأَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي صِفَةِ إذْنِهِ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي أَصْلِ الْإِذْنِ ، فَكَذَلِكَ فِي صِفَتِهِ ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَنْفِيه .
وَلَنَا أَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى الْإِذْنِ وَاخْتَلَفَا فِي صِفَتِهِ ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمَأْذُونِ لَهُ ، كَالْمُضَارِبِ إذَا قَالَ : أَذِنْت لِي فِي الْبَيْعِ نَسَاءً .
وَلِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى مِلْكِ الْخَيَّاطِ الْقَطْعَ ، وَالصَّبَّاغِ الصَّبْغَ

وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ فَعَلَ مَا مَلَكَهُ ، وَاخْتَلَفَا فِي لُزُومِ الْغُرْمِ لَهُ ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ .
فَعَلَى هَذَا يَحْلِفُ الْخَيَّاطُ وَالصَّبَّاغُ بِاَللَّهِ لَقَدْ أَذِنْت لِي فِي قَطْعِهِ قَبَاءً ، وَصَبْغِهِ أَحْمَرَ .
وَيَسْقُطُ عَنْهُ الْغُرْمُ ، وَيَكُونُ لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ وُجُودُ فِعْلِهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ بِعِوَضٍ ، وَلَا يَسْتَحِقُّ الْمُسَمَّى ؛ لِأَنَّ الْمُسَمَّى ثَبَتَ بِقَوْلِهِ وَدَعْوَاهُ ، فَلَا يَحْنَثُ بِيَمِينِهِ ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ ، لَادَّعَى قَوْمٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ } .
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فَأَمَّا الْمُسَمَّى فِي الْعَقْدِ ، فَإِنَّمَا يَعْتَرِفُ رَبُّ الثَّوْبِ بِتَسْمِيَتِهِ أَجْرًا ، وَقَطْعِهِ قَمِيصًا ، وَصَبْغِهِ أَسْوَدِ .
فَأَمَّا مَنْ قَالَ : الْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الثَّوْبِ .
فَإِنَّهُ يَحْلِفُ بِاَللَّهِ : مَا أَذِنْت فِي قَطْعِهِ قَبَاءً ، وَلَا صَبْغِهِ أَحْمَرَ .
وَيَسْقُطُ عَنْهُ الْمُسَمَّى .
وَلَا يَجِبُ لِلْخَيَّاطِ وَالصَّبَّاغِ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهُمَا فَعَلَا غَيْرَ مَا أَذِنَ لَهُمَا فِيهِ .
وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَحْمَدَ ، رِوَايَةً أُخْرَى ، أَنَّ صَاحِبَ الثَّوْبِ إذَا لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَلْبَسُ الْأَقْبِيَةَ وَالسَّوَادَ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَعَلَى الصَّانِعِ غُرْمُ مَا نَقَصَ بِالْقَطْعِ ، وَضَمَانُ مَا أَفْسَدَ ، وَلَا أَجْرَ لَهُ ؛ لِأَنَّ قَرِينَةَ حَالِ رَبِّ الثَّوْبِ تَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِ ، فَتَتَرَجَّحُ دَعْوَاهُ بِهِمَا ، كَمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي حَائِطٍ لِأَحَدِهِمَا عَلَيْهِ عِقْدٌ أَوْ أَزَجٌ ، رَجَّحْنَا دَعْوَاهُ بِذَلِكَ .
وَإِنْ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ ، رَجَّحْنَا دَعْوَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيمَا يَصْلُحُ لَهُ .
وَلَوْ اخْتَلَفَ صَانِعَانِ فِي الْآلَةِ الَّتِي فِي دُكَّانِهِمَا ، رَجَّحْنَا قَوْلَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي آلَةِ صِنَاعَتِهِ .
فَعَلَى هَذَا يَحْلِفُ رَبُّ الثَّوْبِ : مَا أَذِنْت لَك فِي قَطْعِهِ قَبَاءً وَيَكْفِي هَذَا لِأَنَّهُ يَنْتَفِي بِهِ الْإِذْنُ ،

فَيَصِيرُ قَاطِعًا لِغَيْرِ مَا أُذِنَ فِيهِ .
فَإِنْ كَانَ الْقَبَاءُ مَخِيطًا بِخُيُوطٍ لِمَالِكِهِ ، لَمْ يَمْلِكْ الْخَيَّاطُ فَتْقَهُ ، وَكَانَ لِمَالِكِهِ أَخْذُهُ مَخِيطًا بِلَا عِوَضٍ ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ عَمَلًا مُجَرَّدًا عَنْ عَيْنٍ مَمْلُوكَةٍ لَهُ ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ إزَالَتُهُ ، كَمَا لَوْ نَقَلَ مِلْكَ غَيْرِهِ مِنْ مَوْضِعٍ إلَى مَوْضِعٍ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّهُ إذَا رَضِيَ صَاحِبُهُ بِتَرْكِهِ فِيهِ .
وَإِنْ كَانَتْ الْخُيُوطُ لِلْخَيَّاطِ ، فَلَهُ نَزْعُهَا ؛ لِأَنَّهَا عَيْنُ مَالِهِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ أَخْذُ قِيمَتِهَا ؛ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ ، وَلَا يَتْلَفُ بِأَخْذِهَا مَا لَهُ حُرْمَةٌ .
فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى تَعْوِيضِهِ عَنْهَا جَازَ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا .
وَإِنْ قَالَ رَبُّ الثَّوْبِ : أَنَا أَشُدُّ فِي كُلِّ خَيْطٍ خَيْطًا .
حَتَّى إذَا سَلَّهُ عَادَ خَيْطُ رَبِّ الثَّوْبِ فِي مَكَانِهِ ، لَمْ يَلْزَمْ الْخَيَّاطَ الْإِجَابَةُ إلَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ انْتِفَاعٌ بِمِلْكِهِ .
وَحُكْمُ الصَّبَّاغِ فِي قَلْعِ الصَّبْغِ إنْ أَحَبَّهُ ، وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِهِ حُكْمُ صَبْغِ الْغَاصِبِ عَلَى مَا مَضَى فِي بَابِهِ .
وَاَلَّذِي يَقْوَى عِنْدِي ، أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ رَبِّ الثَّوْبِ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا فِي دَلِيلِهِمْ .

( 4285 ) فَصْلٌ : وَكُلُّ مِنْ اُسْتُؤْجِرَ عَلَى عَمَلٍ فِي عَيْنٍ ، فَلَا يَخْلُو ؛ إمَّا أَنْ يُوقِعَهُ وَهِيَ فِي يَدِ الْأَجِيرِ ، كَالصَّبَّاغِ يَصْبُغُ فِي حَانُوتِهِ ، وَالْخَيَّاطِ فِي دُكَّانِهِ ، فَلَا يَبْرَأُ مِنْ الْعَمَلِ حَتَّى يُسَلِّمَهَا إلَى الْمُسْتَأْجِرِ ، وَلَا يَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ حَتَّى يُسَلِّمَهُ مَفْرُوغًا مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِي مُدَّةٍ ، فَلَا يَبْرَأُ مِنْهُ مَا لَمْ يُسَلِّمْهُ إلَى الْعَاقِدِ ، كَالْمَبِيعِ مِنْ الطَّعَامِ ، لَا يَبْرَأُ مِنْهُ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ إلَى الْمُشْتَرِي .
وَأَمَّا إنْ كَانَ يُوقِعُ الْعَمَلَ فِي مِلْكِ الْمُسْتَأْجِرِ ، مِثْلُ أَنْ يُحْضِرَهُ الْمُسْتَأْجِرُ إلَى دَارِهِ لِيَخِيطَ فِيهَا ، أَوْ يَصْبُغَ فِيهَا ، فَإِنَّهُ يَبْرَأُ مِنْ الْعَمَلِ ، وَيَسْتَحِقُّ أَجْرَهُ بِمُجَرَّدِ عَمَلِهِ ؛ لِأَنَّهُ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ ، فَيَصِيرُ مُسَلِّمًا لِلْعَمَلِ حَالًا فَحَالًا وَلَوْ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا يَبْنِي لَهُ حَائِطًا فِي دَارِهِ ، أَوْ يَحْفِرُ فِيهَا بِئْرًا ، لَبَرِئَ مِنْ الْعَمَلِ ، وَاسْتَحَقَّ أَجْرَهُ بِمُجَرَّدِ عَمَلِهِ .
وَلَوْ كَانَتْ الْبِئْرُ فِي الصَّحْرَاءِ ، أَوْ الْحَائِطُ ، لَمْ يَبْرَأْ بِمُجَرَّدِ الْعَمَلِ .
وَلَوْ انْهَارَتْ عَقِيبَ الْحَفْرِ ، أَوْ الْحَائِطُ بَعْدَ بِنَائِهِ وَقَبْلَ تَسْلِيمِهِ ، لَمْ يَبْرَأْ مِنْ الْعَمَلِ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ .
فَإِنَّهُ إذَا قَالَ : اسْتَعْمِلْ أَلْفَ لَبِنَةٍ فِي كَذَا وَكَذَا .
فَعَمِلَ ، ثُمَّ سَقَطَ ، فَلَهُ الْكِرَاءُ وَأَمَّا الْأَجِيرُ الْخَاصُّ فَيَسْتَحِقُّ أَجْرَهُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ ، سَوَاءٌ تَلِفَ مَا عَمِلَهُ أَوْ لَمْ يَتْلَفْ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، فَقَالَ : إذَا اسْتَأْجَرَهُ يَوْمًا ، فَعَمِلَ ، وَسَقَطَ عِنْدَ اللَّيْلِ مَا عَمِلَ ، فَلَهُ الْكِرَاءُ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُ نَفْسِهِ ، وَعَمَلُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِيهِ ، وَقَدْ وُجِدَ ذَلِكَ مِنْهُ ، بِخِلَافِ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ .
وَلَوْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِيَبْنِيَ لَهُ حَائِطًا طُولُهُ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ ، فَبَنَى بَعْضَهُ ، فَسَقَطَ ، لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا حَتَّى

يُتَمِّمَهُ ، سَوَاءٌ كَانَ فِي مِلْكِ الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ فِي غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ مَشْرُوطٌ بِإِتْمَامِهِ ، وَلَمْ يُوجَدْ قَالَ أَحْمَدُ : إذَا قِيلَ لَهُ : ارْفَعْ حَائِطًا كَذَا وَكَذَا ذِرَاعًا .
فَعَلَيْهِ أَنْ يُوَفِّيَهُ ، فَإِنْ سَقَطَ ، فَعَلَيْهِ التَّمَامُ .
وَكَذَا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِيَحْفِرَ لَهُ بِئْرًا عُمْقُهَا عَشَرَةُ أَذْرُعٍ ، فَحَفَرَ مِنْهَا خَمْسَةً ، وَانْهَارَ فِيهَا تُرَابٌ مِنْ جَوَانِبِهَا ، لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا حَتَّى يُتَمِّمَ حَفْرَهَا .

( 4286 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( وَإِنْ تَلِفَتْ مِنْ حِرْزٍ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَلَا أَجْرَ لَهُ فِيمَا عَمِلَ فِيهَا ) اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ ، فِي الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ إذَا تَلْفِت الْعَيْنُ مِنْ حِرْزِهِ ، مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ مِنْهُ وَلَا تَفْرِيطٍ ، فَرُوِيَ عَنْهُ : لَا يَضْمَنُ .
نَصَّ عَلَيْهِ ، فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ .
وَهُوَ قَوْلُ طَاوُسٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَزُفَرَ ، وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ .
وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ ، إنْ كَانَ هَلَاكُهُ بِمَا اسْتَطَاعَ ، ضَمِنَهُ ، وَإِنْ كَانَ غَرَقًا أَوْ عَدُوًّا غَالِبًا ، فَلَا ضَمَانَ .
قَالَ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ : إذَا جَنَتْ يَدُهُ ، أَوْ ضَاعَ مِنْ بَيْنِ مَتَاعِهِ ، ضَمِنَهُ ، وَإِنْ كَانَ عَدُوًّا أَوْ غَرَقًا ، فَلَا ضَمَانَ وَنَحْوُ هَذَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ .
وَالصَّحِيحُ فِي الْمَذْهَبِ الْأَوَّلُ .
وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تَحْتَمِلُ أَنَّهُ إنَّمَا أَوْجَبَ عَلَيْهِ الضَّمَانَ إذَا تَلِفَ مِنْ بَيْنِ مَتَاعِهِ خَاصَّةً ؛ لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ .
وَلِهَذَا قَالَ فِي الْوَدِيعَةِ ، فِي رِوَايَةٍ : إنَّهَا تُضْمَنُ إذَا ذَهَبَتْ مِنْ بَيْنِ مَالِهِ ، فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ تَخْصِيصَهُ التَّضْمِينَ بِمَا إذَا تَلِفَ مِنْ بَيْنِ مَتَاعِهِ ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ إذَا تَلِفَ مَعَ مَتَاعِهِ ، وَلِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ تَفْرِيطٌ وَلَا عُدْوَانٌ ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ ، كَمَا لَوْ تَلِفَتْ بِأَمْرٍ غَالِبٍ وَقَالَ مَالِكٌ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى : يَضْمَنُ بِكُلِّ حَالٍ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ } .
وَلِأَنَّهُ قَبَضَ الْعَيْنَ لِمَنْفَعَةِ نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ ، فَلَزِمَهُ ضَمَانُهَا ، كَالْمُسْتَعِيرِ .
وَلَنَا أَنَّهَا عَيْنٌ مَقْبُوضَةٌ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ ، لَمْ يُتْلِفْهَا بِفِعْلِهِ ، فَلَمْ يَضْمَنْهَا ، كَالْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ ، وَلِأَنَّهُ قَبَضَهَا بِإِذْنِ مَالِكِهَا لِنَفْعٍ يَعُودُ إلَيْهِمَا ، فَلَمْ يَضْمَنْهَا ، كَالْمُضَارِبِ وَالشَّرِيكِ وَالْمُسْتَأْجِرِ ، وَكَمَا لَوْ

تَلِفَتْ بِأَمْرٍ غَالِبٍ .
وَيُخَالِفُ الْعَارِيَّةُ ، فَإِنَّهُ يَنْفَرِدُ بِنَفْعِهَا .
وَالْخَبَرُ مَخْصُوصٌ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأُصُولِ ، فَيَخُصُّ مَحَلَّ النِّزَاعِ بِالْقِيَاسِ عَلَيْهَا إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّهُ لَا أَجْرَ لَهُ فِيمَا عَمِلَ فِيهَا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ عَمَلَهُ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ ، فَلَمْ يَسْتَحِقَّ عِوَضَهُ ، كَالْمَبِيعِ مِنْ الطَّعَامِ إذَا تَلِفَ فِي يَدِ الْبَائِعِ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ .

( 4287 ) فَصْلٌ : وَإِذَا حَبَسَ الصَّانِعُ الثَّوْبَ بَعْدَ عَمَلِهِ ، عَلَى اسْتِيفَاءِ الْأَجْرِ ، فَتَلِفَ ، ضَمِنَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْهَنْهُ عِنْدَهُ ، وَلَا أَذِنَ لَهُ فِي إمْسَاكِهِ ، فَلَزِمَهُ الضَّمَانُ ، كَالْغَاصِبِ .

فَصْلٌ : إذَا أَخْطَأَ الْقَصَّارُ ، فَدَفَعَ الثَّوْبَ إلَى غَيْرِ مَالِكِهِ ، فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ ؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَهُ عَلَى مَالِكِهِ .
قَالَ أَحْمَدُ : يَغْرَمُ الْقَصَّارُ ، وَلَا يَسَعُ الْمَدْفُوعَ إلَيْهِ لُبْسُهُ إذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ ثَوْبَهُ ، وَعَلَيْهِ رَدُّهُ إلَى الْقَصَّارِ ، وَيُطَالِبُهُ بِثَوْبِهِ .
فَإِنْ لَمْ يَعْلَم الْقَابِضُ حَتَّى قَطَعَهُ وَلَبِسَهُ ، ثُمَّ عَلِمَ ، رَدَّهُ مَقْطُوعًا ، وَضَمِنَ أَرْشَ الْقَطْعِ ، وَلَهُ مُطَالَبَتُهُ بِثَوْبِهِ إنْ كَانَ مَوْجُودًا .
وَإِنْ هَلَكَ عِنْدَ الْقَصَّارِ ، فَهَلْ يَضْمَنُهُ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ؛ إحْدَاهُمَا ، يَضْمَنُهُ ؛ لِأَنَّهُ أَمْسَكَهُ بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ بَعْدَ طَلَبِهِ ، فَضَمِنَهُ ، كَمَا لَوْ عَلِمَ .
وَالثَّانِيَةُ لَا يَضْمَنُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُمْكِنْهُ رَدُّهُ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ عَجَزَ عَنْ دَفْعِهِ لِمَرَضٍ .

( 4289 ) فَصْلٌ : وَالْعَيْنُ الْمُسْتَأْجَرَةُ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ ، إنْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ ، لَمْ يَضْمَنْهَا .
قَالَ الْأَثْرَمُ : سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ الَّذِينَ يُكْرُونَ الْمُظِلَّ أَوْ الْخَيْمَةَ إلَى مَكَّةَ ، فَيَذْهَبُ مِنْ الْمُكْتَرِي بِسُرُقٍ أَوْ بِذَهَابٍ ، هَلْ يَضْمَنُ ؟ قَالَ : أَرْجُو أَنْ لَا يَضْمَنَ ، وَكَيْفَ يَضْمَنُ ؟ إذَا ذَهَبَ لَا يَضْمَنُ .
وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَبَضَ الْعَيْنَ لِاسْتِيفَاءِ مَنْفَعَةٍ يَسْتَحِقُّهَا مِنْهَا ، فَكَانَتْ أَمَانَةً ، كَمَا لَوْ قَبَضَ الْعَبْدَ الْمُوصَى لَهُ بِخِدْمَتِهِ سَنَةً ، أَوْ قَبَضَ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ الْأَمَةَ وَيُخَالِفُ الْعَارِيَّةُ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ مَنْفَعَتَهَا ، وَإِذَا انْقَضَتْ الْمُدَّةُ ، فَعَلَيْهِ رَفْعُ يَدِهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ الرَّدُّ .
أَوْمَأَ إلَيْهِ ، فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ ، فَقِيلَ لَهُ : إذَا اكْتَرَى دَابَّةً ، أَوْ اسْتَعَارَ ، أَوْ اسْتَوْدَعَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِلَهُ ؟ فَقَالَ أَحْمَدُ : مَنْ اسْتَعَارَ شَيْئًا ، فَعَلَيْهِ رَدُّهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذَهُ .
فَأَوْجَبَ الرَّدَّ فِي الْعَارِيَّةُ ، وَلَمْ يُوجِبْهُ فِي الْإِجَارَةِ الْوَدِيعَةِ .
وَوَجْهُهُ أَنَّهُ عَقْدٌ لَا يَقْتَضِي الضَّمَانَ ، فَلَا يَقْتَضِي رَدَّهُ وَمُؤْنَتَهُ ، كَالْوَدِيعَةِ .
وَفَارَقَ الْعَارِيَّةُ ؛ فَإِنَّ ضَمَانَهَا يَجِبُ ، فَكَذَلِكَ رَدُّهَا .
وَعَلَى هَذَا مَتَى انْقَضَتْ الْمُدَّةُ كَانَتْ الْعَيْنُ فِي يَدِهِ أَمَانَةً ، كَالْوَدِيعَةِ ، إنْ تَلِفَتْ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَهَذَا قَوْلُ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْإِجَارَةِ غَيْرُ مَأْذُونٍ لَهُ فِي إمْسَاكِهَا ، أَشْبَهَ الْعَارِيَّةُ الْمُؤَقَّتَةَ بَعْدَ وَقْتِهَا .
وَلَنَا أَنَّهَا أَمَانَةٌ أَشْبَهَتْ الْوَدِيعَةَ ، وَلِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ ضَمَانُهَا لَوَجَبَ رَدُّهَا .
وَأَمَّا الْعَارِيَّةُ فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ فِي كُلِّ حَالٍ ، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا ، وَلِأَنَّهُ يَجِبُ رَدُّهَا .
وَعَلَى كُلِّ حَالٍ ، مَتَى طَلَبَهَا صَاحِبُهَا

وَجَبَ تَسْلِيمُهَا إلَيْهِ ، فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ رَدِّهَا لِغَيْرِ عُذْرٍ ، صَارَتْ مَضْمُونَةً ، كَالْمَغْصُوبَةِ .

( 4290 ) فَصْلٌ : فَإِنْ شَرَطَ الْمُؤْجِرُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ ضَمَانَ الْعَيْنِ ، فَالشَّرْطُ فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّهُ يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ .
وَهَلْ تَفْسُدُ الْإِجَارَةُ بِهِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ، بِنَاءً عَلَى الشُّرُوطِ الْفَاسِدَة فِي الْبَيْعِ .
قَالَ أَحْمَدُ ، فِيمَا إذَا شَرَطَ ضَمَانَ الْعَيْنِ : الْكِرَاءُ وَالضَّمَانُ مَكْرُوهٌ .
وَرَوَى الْأَثْرَمُ ، بِإِسْنَادِهِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا يَصْلُحُ الْكِرَاءُ بِالضَّمَانِ .
وَعَنْ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ : لَا نَكْتَرِي بِضَمَانٍ ، إلَّا أَنَّهُ مَنْ شَرَطَ عَلَى كَرِيٍّ أَنَّهُ لَا يُنْزِلُ مَتَاعَهُ بَطْنَ وَادٍ ، أَوْ لَا يَسِيرُ بِهِ لَيْلًا ، مَعَ أَشْبَاهِ هَذِهِ الشُّرُوطِ ، فَتَعَدَّى ذَلِكَ ، فَتَلِفَ شَيْءٌ مِمَّا حَمَلَ فِي ذَلِكَ التَّعَدِّي ، فَهُوَ ضَامِنٌ ، فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ ، فَلَا يَصِحُّ شَرْطُ الضَّمَانِ فِيهِ ، وَإِنْ شَرَطَهُ لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ ؛ لِأَنَّ مَا لَا يَجِبُ ضَمَانُهُ لَا يُصَيِّرُهُ الشَّرْطُ مَضْمُونًا ، وَمَا يَجِبُ ضَمَانُهُ لَا يَنْتَفِي ضَمَانُهُ بِشَرْطِ نَفْيِهِ .
وَعَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ .
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الضَّمَانِ بِشَرْطِهِ ، وَوُجُوبِهِ بِشَرْطِهِ ؛ { لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ } .
فَأَمَّا إنْ أَكْرَاهُ عَيْنًا ، وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَسِيرَ بِهَا فِي اللَّيْلِ ، أَوْ وَقْتَ الْقَائِلَةِ ، أَوْ لَا يَتَأَخَّرَ بِهَا عَنْ الْقَافِلَةِ .
أَوْ لَا يَجْعَلَ سَيْرَهُ فِي آخِرِهَا ، أَوْ لَا يَسْلُكَ بِهَا الطَّرِيقَ الْفُلَانِيَّةَ ، وَأَشْبَاهَ هَذَا مِمَّا لَهُ فِيهِ غَرَضٌ مُخَالِفٌ ، ضَمِنَ ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ لِشَرْطِ كَرْيِهِ ، فَضَمِنَ مَا تَلِفَ بِهِ ، كَمَا لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَحْمِلَ عَلَيْهَا إلَّا قَفِيزًا ، فَحَمَلَ اثْنَيْنِ .

( 4291 ) فَصْلٌ : وَإِنْ كَانَتْ الْإِجَارَةِ فَاسِدَةً ، لَمْ يَضْمَنْ الْعَيْنَ أَيْضًا إذَا تَلِفَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ وَلَا تَعَدٍّ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَا يَقْتَضِي الضَّمَانَ صَحِيحُهُ ، فَلَا يَقْتَضِيه فَاسِدُهُ ، كَالْوَكَالَةِ وَالْمُضَارَبَةِ .
وَحُكْمُ كُلِّ عَقْدٍ فَاسِدٍ فِي وُجُوبِ الضَّمَانِ ، حُكْمُ صَحِيحِهِ ، فَمَا وَجَبَ الضَّمَانُ فِي صَحِيحِهِ وَجَبَ فِي فَاسِدِهِ ، وَمَا لَمْ يَجِبْ فِي صَحِيحِهِ لَمْ يَجِبْ فِي فَاسِدِهِ .

( 4292 ) فَصْلٌ : وَلِلْمُسْتَأْجِرِ ضَرْبُ الدَّابَّةِ بِقَدْرِ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ ، وَيَكْبَحُهَا بِاللِّجَامِ لِلِاسْتِصْلَاحِ ، وَيَحُثُّهَا عَلَى السَّيْرِ لِيَلْحَقَ الْقَافِلَةَ ، وَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَخَسَ بَعِيرَ جَابِرٍ ، وَضَرَبَهُ .
وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَخْرِشُ بَعِيرَهُ بِمِحْجَنِهِ .
وَلِلرَّائِضِ ضَرْبُ الدَّابَّةِ لِلتَّأْدِيبِ ، وَتَرْتِيبِ الْمَشْيِ ، وَالْعَدْوِ ، وَالسَّيْرِ .
وَلِلْمُعَلِّمِ ضَرْبُ الصِّبْيَانِ لِلتَّأْدِيبِ .
قَالَ الْأَثْرَمُ : سُئِلَ أَحْمَدُ ، عَنْ ضَرْبِ الْمُعَلِّمِ الصِّبْيَانَ قَالَ : عَلَى قَدْرِ ذُنُوبِهِمْ ، وَيَتَوَقَّى بِجُهْدِهِ الضَّرْبَ ، وَإِذَا كَانَ صَغِيرًا لَا يَعْقِلُ فَلَا يَضْرِبْهُ .
وَمَنْ ضَرَبَ مِنْ هَؤُلَاءِ كُلِّهِمْ الضَّرْبَ الْمَأْذُونَ فِيهِ ، لَمْ يَضْمَنْ مَا تَلِفَ .
وَبِهَذَا فِي الدَّابَّةِ ، قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ .
وَقَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ : يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّهُ تَلِفَ بِجِنَايَتِهِ ، فَضَمِنَهُ ، كَغَيْرِ الْمُسْتَأْجِرِ ، وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُعَلِّمِ يَضْرِبُ الصَّبِيَّ ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ تَأَدَّبِيهِ بِغَيْرِ الضَّرْبِ وَلَنَا أَنَّهُ تَلِفَ مِنْ فِعْلٍ مُسْتَحَقٍّ ، فَلَمْ يَضْمَنْ ، كَمَا لَوْ تَلِفَ تَحْتَ الْحِمْلِ ، وَلِأَنَّ الضَّرْبَ مَعْنًى تَضَمَّنَهُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ ، فَإِذَا تَلِفَ مِنْهُ لَمْ يَضْمَنْ ، كَالرُّكُوبِ .
وَفَارَقَ غَيْرَ الْمُسْتَأْجِرِ ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ .
وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ : يُمْكِنُ التَّأْدِيبُ بِغَيْرِ الضَّرْبِ .
لَا يَصِحُّ ؛ فَإِنَّ الْعَادَةَ خِلَافُهُ ، وَلَوْ أَمْكَنَ التَّأْدِيبُ بِدُونِ الضَّرْبِ ، لَمَا جَازَ الضَّرْبُ ، إذْ فِيهِ ضَرَرٌ وَإِيلَامٌ مُسْتَغْنًى عَنْهُ .
وَإِنْ أَسْرَفَ فِي هَذَا كُلِّهِ ، أَوْ زَادَ عَلَى مَا يَحْصُلُ الْغِنَى بِهِ ، أَوْ ضَرَبَ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ مِنْ الصِّبْيَانِ ، فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ حَصَلَ التَّلَفُ بِعُدْوَانِهِ .

( 4293 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( وَلَا ضَمَانَ عَلَى حَجَّامٍ ، وَلَا خَتَّانٍ ، وَلَا مُتَطَبِّبٍ ، إذَا عُرِفَ مِنْهُمْ حِذْقُ الصَّنْعَةِ ، وَلَمْ تَجْنِ أَيْدِيهمْ ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ إذَا فَعَلُوا مَا أُمِرُوا بِهِ ، لَمْ يَضْمَنُوا بِشَرْطَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونُوا ذَوِي حِذْقٍ فِي صِنَاعَتِهِمْ ، وَلَهُمْ بِهَا بِصَارَةٌ وَمَعْرِفَةٌ ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ مُبَاشَرَةُ الْقَطْعِ ، وَإِذَا قَطَعَ مَعَ هَذَا كَانَ فِعْلًا مُحَرَّمًا ، فَيَضْمَنُ سِرَايَتَهُ ، كَالْقَطْعِ ابْتِدَاءً .
الثَّانِي أَنْ لَا تَجْنِيَ أَيْدِيهِمْ ، فَيَتَجَاوَزُوا مَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْطَعَ فَإِذَا وُجِدَ هَذَانِ الشَّرْطَانِ .
لَمْ يَضْمَنُوا ؛ لِأَنَّهُمْ قَطَعُوا قَطْعًا مَأْذُونًا فِيهِ ، فَلَمْ يَضْمَنُوا ؛ سِرَايَتَهُ ، كَقَطْعِ الْإِمَامِ يَدَ السَّارِقِ ، أَوْ فَعَلَ فِعْلًا مُبَاحًا مَأْذُونًا فِي فِعْلِهِ ، أَشْبَهَ مَا ذَكَرْنَا .
فَأَمَّا إنْ كَانَ حَاذِقًا وَجَنَتْ يَدُهُ ، مِثْلُ أَنْ تَجَاوَزَ قَطْعَ الْخِتَانِ إلَى الْحَشَفَةِ ، أَوْ إلَى بَعْضِهَا ، أَوْ قَطَعَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْقَطْعِ ، أَوْ يَقْطَعُ الطَّبِيبُ سِلْعَةً مِنْ إنْسَانٍ ، فَيَتَجَاوَزُهَا ، أَوْ يَقْطَعُ بِآلَةٍ كَالَّةٍ يَكْثُرُ أَلَمُهَا ، أَوْ فِي وَقْتٍ لَا يَصْلُحُ الْقَطْعُ فِيهِ ، وَأَشْبَاهِ هَذَا ، ضَمِنَ فِيهِ كُلِّهِ ؛ لِأَنَّهُ إتْلَافٌ لَا يَخْتَلِفُ ضَمَانُهُ بِالْعَمْدِ وَالْخَطَأِ ، فَأَشْبَهَ إتْلَافَ الْمَالِ ، وَلِأَنَّ هَذَا فِعْلٌ مُحَرَّمٌ ، فَيَضْمَنُ سِرَايَتَهُ ، كَالْقَطْعِ ابْتِدَاءً وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي النِّزَاعِ ، وَالْقَاطِعِ فِي الْقِصَاصِ ، وَقَاطِعِ يَدِ السَّارِقِ .
وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْي ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا .

( 4294 ) فَصْلٌ : وَإِنْ خَتَنَ صَبِيًّا بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهِ ، أَوْ قَطَعَ سِلْعَةً مِنْ إنْسَانٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، أَوْ مِنْ صَبِيٍّ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهِ ، فَسَرَتْ جِنَايَتُهُ ، ضَمِنَ ؛ لِأَنَّهُ قَطْعٌ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ ، وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ الْحَاكِمُ ، أَوْ مَنْ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَيْهِ ، أَوْ فَعَلَهُ مَنْ أَذِنَا لَهُ ، لَمْ يَضْمَنْ ؛ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ شَرْعًا .

( 4295 ) فَصْلٌ : وَيَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى الْخِتَانِ ، وَالْمُدَاوَاةِ ، وَقَطْعِ السِّلْعَةِ .
لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا ؛ وَلِأَنَّهُ فِعْلٌ يُحْتَاجُ إلَيْهِ ، مَأْذُونٌ فِيهِ شَرْعًا ، فَجَازَ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ ، كَسَائِرِ الْأَفْعَالِ الْمُبَاحَةِ .

( 4296 ) فَصْلٌ : وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ حَجَّامًا لِيَحْجُمَهُ ، وَأَجْرُهُ مُبَاحٌ .
وَهَذَا اخْتِيَارُ أَبِي الْخَطَّابِ .
وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَنَا آكُلُهُ .
وَبِهِ قَالَ عِكْرِمَةُ ، وَالْقَاسِمُ ، وَأَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، وَرَبِيعَةُ ، وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْي .
وَقَالَ الْقَاضِي : لَا يُبَاحُ أَجْرُ الْحَجَّامِ .
وَذَكَرَ أَنَّ أَحْمَدَ نَصَّ عَلَيْهِ فِي مَوَاضِعَ ، وَقَالَ : وَإِنْ أُعْطِيَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ وَلَا شَرْطٍ ، فَلَهُ أَخْذُهُ ، وَيَصْرِفُهُ فِي عَلْفِ دَوَابِّهِ ، وَطُعْمَةِ عَبِيدِهِ ، وَمُؤْنَةِ صِنَاعَتِهِ ، وَلَا يَحِلُّ ، لَهُ أَكْلُهُ .
وَمِمَّنْ كَرِهَ كَسْبَ الْحَجَّامِ عُثْمَانُ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَالْحَسَنُ ، وَالنَّخَعِيُّ .
وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ } .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
وَقَالَ : أَطْعِمْهُ نَاضِحَك وَرَقِيقَك " .
وَلَنَا مَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ : { احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ ، وَلَوْ عَلِمَهُ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَفِي لَفْظٍ : لَوْ عَلِمَهُ خَبِيثًا لَمْ يُعْطِهِ وَلِأَنَّهَا مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ ، لَا يَخْتَصُّ فَاعِلُهَا أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَةِ ، فَجَازَ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهَا ، كَالْبِنَاءِ وَالْخِيَاطَةِ ، وَلِأَنَّ بِالنَّاسِ حَاجَةً إلَيْهَا ، وَلَا نَجِدُ كُلَّ أَحَدٍ مُتَبَرِّعًا بِهَا ، فَجَازَ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهَا ، كَالرَّضَاعِ .
وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ : { أَطْعِمْهُ رَقِيقَك } .
دَلِيلٌ عَلَى إبَاحَةِ كَسْبِهِ ، إذْ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُطْعِمَ رَقِيقَهُ مَا يَحْرُمُ أَكْلُهُ ، فَإِنَّ الرَّقِيقَ آدَمِيُّونَ ، يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، كَمَا يَحْرُمُ عَلَى الْأَحْرَارِ ، وَتَخْصِيصُ ذَلِكَ بِمَا أُعْطِيَهُ مِنْ غَيْرِ اسْتِئْجَارٍ تَحَكُّمٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ ، وَتَسْمِيَتُهُ كَسْبًا خَبِيثًا لَا يَلْزَمُ مِنْهُ التَّحْرِيمُ

، فَقَدْ سَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثُّومَ وَالْبَصَلَ خَبِيثَيْنِ ، مَعَ إبَاحَتِهِمَا وَإِنَّمَا كَرِهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ لِلْحُرِّ تَنْزِيهًا لَهُ ؛ لِدَنَاءَةِ هَذِهِ الصِّنَاعَةِ .
وَلَيْسَ عَنْ أَحْمَدَ نَصٌّ فِي تَحْرِيمِ كَسْبِ الْحَجَّامِ ، وَلَا الِاسْتِئْجَارِ عَلَيْهَا ، وَإِنَّمَا قَالَ : نَحْنُ نُعْطِيه كَمَا أَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَقُولُ لَهُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سُئِلَ عَنْ أَكْلِهِ نَهَاهُ ، وَقَالَ : " اعْلِفْهُ النَّاضِحَ وَالرَّقِيقَ " .
وَهَذَا مَعْنَى كَلَامِهِ فِي جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ ، وَلَيْسَ هَذَا صَرِيحًا فِي تَحْرِيمِهِ ، بَلْ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى إبَاحَتِهِ ، كَمَا فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِعْلِهِ ، عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَأَنَّ إعْطَاءَهُ لِلْحَجَّامِ دَلِيلٌ عَلَى إبَاحَتِهِ إذْ لَا يُعْطِيه مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُعَلِّمُ النَّاسَ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ الْمُحَرَّمَاتِ ، فَكَيْفَ يُعْطِيهِمْ إيَّاهَا ، وَيُمَكِّنُهُمْ مِنْهَا ، وَأَمْرُهُ بِإِطْعَامِ الرَّقِيقِ مِنْهَا دَلِيلٌ عَلَى الْإِبَاحَةِ ، فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُ نَهْيِهِ عَنْ أَكْلِهَا عَلَى الْكَرَاهَةِ دُونَ التَّحْرِيمِ .
وَكَذَلِكَ قَوْلُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِعْلِهِ ، وَإِنَّمَا قَصَدَ اتِّبَاعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَلِكَ سَائِرُ مِنْ كَرِهَهُ مِنْ الْأَئِمَّةِ ، يَتَعَيَّنُ حَمْلُ كَلَامِهِمْ عَلَى هَذَا ، وَلَا يَكُونُ فِي الْمَسْأَلَةِ قَائِلٌ بِالتَّحْرِيمِ .
وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لِلْحُرِّ أَكْلُ كَسْبِ الْحَجَّامِ ، وَيُكْرَهُ تَعَلُّمُ صِنَاعَةِ الْحِجَامَةِ ، وَإِجَارَةُ نَفْسِهِ لَهَا ؛ لِمَا فِيهَا مِنْ الْأَخْبَارِ ، وَلِأَنَّ فِيهَا دَنَاءَةً ، فَكُرِهَ الدُّخُولُ فِيهَا ، كَالْكَسْحِ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ ذَكَرْنَا عَنْهُمْ كَرَاهَتَهَا ، جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِيهَا ، وَتَوْفِيقًا بَيْنَ

الْأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَيْهَا .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( 4297 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا اسْتِئْجَارُ الْحَجَّامِ لِغَيْرِ الْحِجَامَةِ ، كَالْفَصْدِ ، وَحَلْقِ الشَّعْرِ ، وَتَقْصِيرِهِ ، وَالْخِتَانِ ، وَقَطْعِ شَيْءٍ مِنْ الْجَسَدِ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ ، فَجَائِزٌ ؛ لِأَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ } .
يَعْنِي بِالْحِجَامَةِ ، كَمَا نَهَى عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ ، أَيْ فِي الْبِغَاءِ .
وَكَذَلِكَ لَوْ كَسَبَ بِصِنَاعَةٍ أُخْرَى ، لَمْ يَكُنْ خَبِيثًا بِغَيْرِ خِلَافٍ وَهَذَا النَّهْيُ مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ ، فَيَخْتَصُّ بِالْمَحَلِّ الَّذِي وَرَدَ فِيهِ ، وَلِأَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَيْهَا ، وَلَا تَحْرِيمَ فِيهَا ، فَجَازَتْ الْإِجَارَةُ فِيهَا ، وَأَخْذُ الْأَجْرِ عَلَيْهَا ، كَسَائِرِ الْمَنَافِعِ الْمُبَاحَةِ .

( 4298 ) فَصْلٌ : وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ كَحَّالًا لِيُكَحِّلَ عَيْنَهُ ؛ لِأَنَّهُ عَمَلٌ جَائِزٌ ، وَيُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ ، وَيَحْتَاجُ أَنْ يُقَدِّرَ ذَلِكَ بِالْمُدَّةِ ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ غَيْرُ مَضْبُوطٍ ، فَيُقَدَّرُ بِهِ ، وَيَحْتَاجُ إلَى بَيَانِ قَدْرِ مَا يُكَحِّلهُ مَرَّةً فِي كُلِّ يَوْمٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ .
فَأَمَّا إنْ قَدَّرَهَا بِالْبُرْءِ ، فَقَالَ الْقَاضِي : لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْلُومٍ .
وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى : لَا بَأْسَ بِمُشَارَطَةِ الطَّبِيبِ عَلَى الْبُرْءِ ؛ لِأَنَّ أَبَا سَعِيدٍ حِينَ رَقَى الرَّجُلَ ، شَارَطَهُ عَلَى الْبُرْءِ وَالصَّحِيحُ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَنَّ هَذَا يَجُوزُ ، لَكِنْ يَكُونُ جَعَالَةً لَا إجَارَةً ، فَإِنَّ الْإِجَارَةَ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ مُدَّةٍ ، أَوْ عَمَلٍ مَعْلُومٍ ، فَأَمَّا الْجَعَالَةُ ، فَتَجُوزُ عَلَى عَمَلٍ مَجْهُولٍ ، كَرَدِّ اللُّقَطَةِ وَالْآبِقِ ، وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فِي الرُّقْيَةِ إنَّمَا كَانَ جَعَالَةً ، فَيَجُوزُ هَاهُنَا مِثْلُهُ .
إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّ الْكُحْلَ إنْ كَانَ مِنْ الْعَلِيلِ جَازَ ؛ لِأَنَّ آلَاتِ الْعَمَلِ تَكُونُ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ ، كَاللَّبِنِ فِي الْبِنَاءِ وَالطِّينِ وَالْآجُرِّ وَنَحْوهَا .
وَإِنْ شَارَطَهُ عَلَى الْكُحْلِ ، جَازَ .
وَقَالَ الْقَاضِي : يَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَجُوزَ ؛ لِأَنَّ الْأَعْيَانَ لَا تُمْلَكُ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ ، فَلَا يَصِحُّ اشْتِرَاطُهُ عَلَى الْعَامِلِ ، كَلَبِنِ الْحَائِطِ وَلَنَا أَنَّ الْعَادَةَ جَارِيَةٌ بِهِ ، وَيَشُقُّ عَلَى الْعَلِيلِ تَحْصِيلُهُ ، وَقَدْ يَعْجِزُ عَنْهُ بِالْكُلِّيَّةِ ، فَجَازَ ذَلِكَ ، كَالصِّبْغِ مِنْ الصَّبَّاغِ ، وَاللَّبَنِ فِي الرَّضَاعِ ، وَالْحِبْرِ وَالْأَقْلَامِ مِنْ الْوَرَّاقِ .
وَمَا ذَكَرُوهُ يَنْتَقِضُ بِهَذِهِ الْأُصُولِ .
وَفَارَقَ لَبِنَ الْحَائِطِ ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ تَحْصِيلُ الْمُسْتَأْجِرِ لَهُ ، وَلَا يَشُقُّ ذَلِكَ ، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا .
وَقَالَ أَصْحَابُ مَالِكٍ : يَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ لِيَبْنِيَ لَهُ حَائِطًا وَالْآجُرُّ مِنْ عِنْدِهِ ؛ لِأَنَّهُ اشْتَرَطَ مَا تَتِمُّ بِهِ الصَّنْعَةُ الَّتِي عَقَدَ عَلَيْهَا ، فَإِذَا كَانَ مُبَاحًا مَعْرُوفًا ،

جَازَ ، كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِيَصْبُغ ثَوْبًا ، وَالصِّبْغُ مِنْ عِنْدِهِ وَلَنَا أَنَّ عَقْدَ الْإِجَارَةِ عَقْدٌ عَلَى الْمَنْفَعَةِ ، فَإِذَا شَرَطَ فِيهِ بَيْعَ الْعَيْنِ ، صَارَ كَبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ .
وَيُفَارِقُ الصِّبْغَ ، وَمَا ذَكَرْنَا مِنْ الصُّورَةِ الَّتِي جَازَ فِيهَا ذَلِكَ ، مِنْ حَيْثُ إنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ تَحْصِيلَ الصِّبْغِ يَشُقُّ عَلَى صَاحِبِ الثَّوْبِ ، وَقَدْ يَكُونُ الصِّبْغُ لَا يَحْصُلُ إلَّا فِي حَيْثُ يَحْتَاجُ إلَى مُؤْنَةٍ كَثِيرَةٍ ، لَا يُحْتَاجُ إلَيْهَا فِي صَبْغِ هَذَا الثَّوْبِ ، فَجَازَ لِمَسِيسِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ ، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا .

( 4299 ) فَصْلٌ : وَإِذَا اسْتَأْجَرَهُ مُدَّةً ، فَكَحَلَهُ فِيهَا ، فَلَمْ تَبْرَأْ عَيْنُهُ ، اسْتَحَقَّ الْأَجْرَ .
وَبِهِ قَالَ الْجَمَاعَةُ .
وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ أَجْرًا حَتَّى تَبْرَأَ عَيْنُهُ ، وَلَمْ يَحْكِ ذَلِكَ أَصْحَابُهُ ، وَهُوَ فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ قَدْ وَفَّى الْعَمَلَ الَّذِي وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَيْهِ ، فَوَجَبَ لَهُ الْأَجْرُ ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ الْغَرَضُ ، كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِبِنَاءِ حَائِطٍ يَوْمًا ، أَوْ لِخِيَاطَةِ قَمِيصٍ ، فَلَمْ يُتِمَّهُ فِيهِ .
وَإِنْ بَرِئَتْ عَيْنُهُ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ ، انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَعَذَّرَ الْعَمَلُ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ حَجَزَ عَنْهُ أَمْرٌ غَالِبٌ ، وَكَذَلِكَ لَوْ مَاتَ فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ الِاكْتِحَالِ مَعَ بَقَاءِ الْمَرَضِ ، اسْتَحَقَّ الْكَحَّالُ الْأَجْرَ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ ، كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ يَوْمًا لِلْبِنَاءِ فَلَمْ يَسْتَعْمِلْهُ فِيهِ .
فَأَمَّا إنْ شَارَطَهُ عَلَى الْبُرْءِ ، فَإِنَّهُ يَكُونُ جَعَالَةً ، فَلَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا حَتَّى يُوجَدَ الْبُرْءُ ، سَوَاءٌ وُجِدَ قَرِيبًا أَوْ بَعِيدًا ، فَإِنْ بَرِئَ بِغَيْرِ كَحْلِهِ ، أَوْ تَعَذَّرَ الْكَحْلُ لِمَوْتِهِ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمَوَانِعِ الَّتِي مِنْ جِهَةِ الْمُسْتَأْجِرِ ، فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ ، كَمَا لَوْ عَمِلَ الْعَامِلُ فِي الْجَعَالَةِ ، ثُمَّ فَسَخَ الْعَقْدَ .
وَإِنْ امْتَنَعَ لَأَمْرٍ مِنْ جِهَةِ الْكَحَّالِ أَوْ غَيْرِ الْجَاعِلِ ، فَلَا شَيْءَ لَهُ .
وَإِنْ فَسَخَ الْجَاعِلُ الْجَعَالَةَ بَعْدَ عَمَلِ الْكَحَّالِ ، فَعَلَيْهِ أَجْرُ عَمَلِهِ ، فَإِنْ فَسَخَ الْكَحَّالُ فَلَا شَيْءَ لَهُ ؛ لِأَنَّهَا جَعَالَةٌ ؛ فَثَبَتَ فِيهَا مَا ذَكَرْنَاهُ .

( 4300 ) فَصْلٌ : وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ طَبِيبًا لِيُدَاوِيَهُ .
وَالْكَلَامُ فِيهِ كَالْكَلَامِ فِي الْكَحَّالِ ، سَوَاءً ، إلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ الدَّوَاءِ عَلَى الطَّبِيبِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا جَازَ فِي الْكَحَّالِ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ ، لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ ، وَجَرْيِ الْعَادَةِ بِهِ ، فَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ الْمَعْنَى هَاهُنَا ، فَثَبَتَ الْحُكْمُ فِيهِ عَلَى وَفْقِ الْأَصْلِ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( 4301 ) فَصْلٌ : وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مِنْ يَقْلَعُ ضِرْسَهُ ؛ لِأَنَّهَا مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ مَقْصُودَةٌ ، فَجَازَ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى فِعْلِهَا ، كَالْخِتَانِ .
فَإِنْ أَخْطَأَ فَقَلَعَ غَيْرَ مَا أُمِرَ بِقَلْعِهِ ، ضَمِنَهُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جِنَايَتِهِ .
وَإِنْ بَرَأَ الضِّرْسُ قَبْلَ قَلْعِهِ ، انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ ؛ لِأَنَّ قَلْعَهُ لَا يَجُوزُ .
وَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ ، لَكِنْ امْتَنَعَ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ قَلْعِهِ ، لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ إتْلَافَ جُزْءٍ مِنْ الْآدَمِيِّ مُحَرَّمٌ فِي الْأَصْلِ ، وَإِنَّمَا أُبِيحَ إذَا صَارَ بَقَاؤُهُ ضَرَرًا ، وَذَلِكَ مُفَوَّضٌ إلَى كُلِّ إنْسَانٍ فِي نَفْسِهِ ، إذَا كَانَ أَهْلًا لِذَلِكَ ، وَصَاحِبُ الضِّرْسِ أَعْلَمُ بِمَضَرَّتِهِ ، وَمَنْفَعَتِهِ ، وَقَدْرِ أَلَمِهِ .

( 4302 ) فَصْلٌ : وَمَنْ اُسْتُؤْجِرَ عَلَى عَمَلٍ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ ، كَخِيَاطَةٍ ، أَوْ بِنَاءٍ أَوْ قَلْعِ ضِرْسٍ ، فَبَذَلَ الْأَجِيرُ نَفْسَهُ لِلْعَمَلِ ، فَلَمْ يُمَكِّنْهُ الْمُسْتَأْجِرُ ، لَمْ تَسْتَقِرَّ الْأُجْرَةُ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ عَقَدَ عَلَى الْمَنْفَعَةِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ ، فَلَمْ يَسْتَقِرَّ بَدَلُهَا بِالْبَذْلِ ، كَالصَّدَاقِ لَا يَسْتَقِرُّ بِبَذْلِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا .
وَيُفَارِقُ حَبْسَ الدَّابَّةِ مُدَّةَ الْإِجَارَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ تَلِفَتْ تَحْتَ يَدِهِ ، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا .

( 4303 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( وَلَا ضَمَانَ عَلَى الرَّاعِي إذَا لَمْ يَتَعَدَّ ) لَا نَعْلَمُ خِلَافًا فِي صِحَّةِ اسْتِئْجَارِ الرَّاعِي ، وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ شُعَيْبٍ ، أَنَّهُ قَالَ : { إنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ } .
وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ، إنَّمَا آجَرَ نَفْسَهُ لِرِعَايَةِ الْغَنَمِ .
إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى الرَّاعِي فِيمَا تَلِفَ مِنْ الْمَاشِيَةِ ، مَا لَمْ يَتَعَدَّ ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا إلَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ ؛ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ ضَمَّنَ الرَّاعِيَ وَلَنَا أَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ عَلَى حِفْظِهَا ، فَلَمْ يَضْمَنْ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ ، كَالْمُودَعِ ، وَلِأَنَّهَا عَيْنٌ قَبَضَهَا بِحُكْمِ الْإِجَارَةِ ، فَلَمْ يَضْمَنْهَا مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ ، كَالْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ .
فَأَمَّا مَا تَلِفَ بِتَعَدِّيهِ ، فَيَضْمَنُهُ بِغَيْرِ خِلَافٍ ، مِثْلُ أَنْ يَنَامَ عَنْ السَّائِمَةِ ، أَوْ يَغْفُلَ عَنْهَا ، أَوْ يَتْرُكَهَا تَتَبَاعَدُ مِنْهُ ، أَوْ تَغِيبُ عَنْ نَظَرِهِ وَحِفْظِهِ ، أَوْ يَضْرِبَهَا ضَرْبًا يُسْرِفُ فِيهِ ، أَوْ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الضَّرْبِ ، أَوْ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَيْهِ ، أَوْ سَلَكَ بِهَا مَوْضِعًا تَتَعَرَّضُ فِيهِ لِلتَّلَفِ ، وَأَشْبَاهِ هَذَا مِمَّا يُعَدُّ تَفْرِيطًا وَتَعَدِّيًا ، فَتَتْلَفُ بِهِ ، فَعَلَيْهِ ضَمَانُهَا ؛ لِأَنَّهَا تَلِفَتْ بِعُدْوَانِهِ ، فَضَمِنَهَا كَالْمُودِعِ إذَا تَعَدَّى ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي التَّعَدِّي وَعَدَمِهِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاعِي لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَإِنْ فَعَلَ فِعْلًا اخْتَلَفَا فِي كَوْنِهِ تَعَدِّيًا ، رُجِعَ إلَى أَهْلِ الْخِبْرَةِ .
وَلَوْ جَاءَ بِجِلْدِ شَاةٍ ، وَقَالَ : مَاتَتْ .
قُبِلَ قَوْلُهُ ، وَلَمْ يَضْمَنْ .
وَعَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّهُ يَضْمَنُ ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ .
وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّ الْأُمَنَاءَ تُقْبَلُ أَقْوَالُهُمْ ، كَالْمُودَعِ ، وَلِأَنَّهُ يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ فِي الْغَالِبِ ، فَأَشْبَهَ الْمُودَعَ .
وَكَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى مَوْتَهَا مِنْ غَيْرِ

أَنْ يَأْتِيَ بِجِلْدِهَا .

( 4304 ) فَصْلٌ : وَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ فِي الرَّعْيِ إلَّا عَلَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ لَا يَنْحَصِرُ .
وَيَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَى رَعْيِ مَاشِيَةٍ مُعَيَّنَةٍ ، وَعَلَى جِنْسٍ فِي الذِّمَّةِ ، فَإِنْ عَقَدَ عَلَى مَاشِيَةٍ مُعَيَّنَةٍ ، فَذَكَرَ أَصْحَابُنَا أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِأَعْيَانِهَا ، كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِخِيَاطَةِ ثَوْبٍ بِعَيْنِهِ ، فَلَا يَجُوزُ إبْدَالُهُ ، وَيَبْطُلُ الْعَقْدُ بِتَلَفِهَا .
وَإِنْ تَلِفَ بَعْضُهَا ، بَطَلَ عَقْدُ الْإِجَارَةِ فِيهِ ، وَلَهُ أَجْرُ مَا بَقِيَ مِنْهَا بِالْحِصَّةِ .
وَإِنْ وَلَدَتْ سِخَالًا ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ رَعْيُهَا ؛ لِأَنَّهَا زِيَادَةٌ لَمْ يَتَنَاوَلْهَا الْعَقْدُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَتَعَلَّقَ بِأَعْيَانِهَا ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ الْمَعْقُودَ عَلَيْهَا ، وَإِنَّمَا يَسْتَوْفِي الْمَنْفَعَةَ بِهَا ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ اسْتَأْجَرَ ظَهْرًا لِيَرْكَبهُ ، جَازَ أَنْ يَرْكَبَ غَيْرَهُ مَكَانَهُ ، وَلَوْ اسْتَأْجَرَ دَارًا لِيَسْكُنهَا ، جَازَ أَنْ يُسْكِنَهَا مِثْلَهُ ، وَلَوْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِيَزْرَعَهَا حِنْطَةً ، جَازَ أَنْ يَزْرَعَهَا مَا هُوَ مِثْلُهَا فِي الضَّرَرِ ، أَوْ أَدْنَى مِنْهَا ، وَإِنَّمَا الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَنْفَعَةُ الرَّاعِي ، وَلِهَذَا يَجِبُ لَهُ الْأَجْرُ إذَا سَلَّمَ نَفْسَهُ وَإِنْ لَمْ يَرْعَ .
وَيُفَارِقُ الثَّوْبَ فِي الْخِيَاطَةِ ؛ لِأَنَّ الثِّيَابَ فِي مَظِنَّةِ الِاخْتِلَافِ ، فِي سُهُولَةِ خِيَاطَتِهَا وَمَشَقَّتِهَا ، بِخِلَافِ الرَّعْيِ فَعَلَى هَذَا ، لَهُ إبْدَالُهَا بِمِثْلِهَا .
وَإِنْ تَلِفَ بَعْضُهَا ، لَمْ يَنْفَسِخْ الْعَقْدُ فِيهِ ، وَكَانَ لَهُ إبْدَالُهُ .
وَإِنْ وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّة ، فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ جِنْسِ الْحَيَوَانِ وَنَوْعِهِ ، إبِلًا ، أَوْ بَقَرًا ، أَوْ غَنَمًا ، أَوْ ضَأْنًا ، أَوْ مَعْزًا .
وَإِنْ أَطْلَقَ ذِكْرَ الْبَقَرِ وَالْإِبِلِ ، لَمْ يَتَنَاوَلْ الْجَوَامِيسَ وَالْبَخَاتِيَّ ؛ لِأَنَّ إطْلَاقَ الِاسْمِ لَا يَتَنَاوَلُهَا عُرْفًا .
وَإِنْ وَقَعَ الْعَقْدُ فِي مَكَان يَتَنَاوَلُهَا إطْلَاقُ الِاسْمِ ، احْتَاجَ إلَى ذِكْرِ نَوْعِ مَا يَرَاهُ مِنْهَا ، كَالْغَنَمِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ

نَوْعٍ لَهُ أَثَرٌ فِي إتْعَابِ الرَّاعِي ، وَيَذْكُرُ الْكِبَرَ وَالصِّغَرَ ، فَيَقُولُ : كِبَارًا أَوْ سِخَالًا ، أَوْ عَجَاجِيلَ أَوْ فِصْلَانًا ، إلَّا أَنْ يَكُونَ ثَمَّ قَرِينَةٌ ، أَوْ عُرْفٌ صَارِفٌ إلَى بَعْضِهَا ، فَيُغْنِي عَنْ الذِّكْرِ وَإِذَا عَقَدَ عَلَى عَدَدٍ مَوْصُوفٍ كَالْمِائَةِ ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ رَعْيُ زِيَادَةٍ عَلَيْهَا ، لَا مِنْ سِخَالِهَا وَلَا مِنْ غَيْرِهَا .
وَإِنْ أَطْلَقَ الْعَقْدَ وَلَمْ يَذْكُرْ عَدَدًا ، لَمْ يَجُزْ .
وَهَذَا ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ .
وَقَالَ الْقَاضِي : يَصِحُّ ، وَيُحْمَلُ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ ، كَالْمِائَةِ مِنْ الْغَنَمِ وَنَحْوِهَا .
وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ .
وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ فِي ذَلِكَ تَخْتَلِفُ وَتَتَبَايَنُ كَثِيرًا ، إذْ الْعَمَلُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِهِ .

( 4305 ) فَصْلٌ : فِيمَا تَجُوزُ إجَارَتُهُ ، تَجُوزُ إجَارَةُ كُلِّ عَيْنٍ يُمْكِنُ أَنْ يُنْتَفَعَ بِهَا مَنْفَعَةً مُبَاحَةً ، مَعَ بَقَائِهَا بِحُكْمِ الْأَصْلِ ، كَالْأَرْضِ ، وَالدَّارِ ، وَالْعَبْدِ ، وَالْبَهِيمَةِ ، وَالثِّيَابِ ، وَالْفَسَاطِيطِ ، وَالْحِبَالِ ، وَالْخِيَامِ ، وَالْمَحَامِلِ ، وَالسَّرْجِ ، وَاللِّجَامِ ، وَالسَّيْفِ ، وَالرُّمْحِ ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا كَثِيرًا مِمَّا تَجُوزُ إجَارَتُهُ فِي مَوَاضِعِهِ .
وَتَجُوزُ إجَارَةُ الْحُلِيِّ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ .
وَبِهَذَا قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْي وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي إجَارَةِ الْحُلِيِّ : مَا أَدْرِي مَا هُوَ ؟ قَالَ الْقَاضِي : هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى إجَارَتِهِ بِأُجْرَةٍ مِنْ جِنْسِهِ ، فَأَمَّا بِغَيْرِ جِنْسِهِ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ، لِتَصْرِيحِ أَحْمَدَ بِجَوَازِهِ .
وَقَالَ مَالِكٌ ، فِي إجَارَةِ الْحُلِيِّ وَالثِّيَابِ : هُوَ مِنْ الْمُشْتَبِهَاتِ .
وَلَعَلَّهُ يَذْهَبُ إلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ بِذَلِكَ الزِّينَةُ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ الْمَقَاصِدِ الْأَصْلِيَّةِ .
وَمَنْ مَنَعَ ذَلِكَ بِأَجْرٍ مِنْ جِنْسِهِ ، فَقَدْ احْتَجَّ لَهُ بِأَنَّهَا تَحْتَكُّ بِالِاسْتِعْمَالِ ، فَيَذْهَبُ مِنْهَا أَجْزَاءٌ وَإِنْ كَانَتْ يَسِيرَةً ، فَيَحْصُلُ الْأَجْرُ فِي مُقَابَلَتِهَا ، وَمُقَابَلَةِ الِانْتِفَاعِ بِهَا ، فَيُفْضِي إلَى بَيْعِ ذَهَبٍ بِذَهَبٍ وَشَيْءٍ آخَرَ .
وَلَنَا أَنَّهَا عَيْنٌ يُنْتَفَعُ بِهَا مَنْفَعَةً مُبَاحَةً مَقْصُودَةً ، مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهَا ، فَأَشْبَهَتْ سَائِرَ مَا تَجُوزُ إجَارَتُهُ ، وَالزِّينَةُ مِنْ الْمَقَاصِدِ الْأَصْلِيَّةِ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى امْتَنَّ بِهَا عَلَيْنَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً } وَقَالَ تَعَالَى : { قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ } وَأَبَاحَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ التَّحَلِّي وَاللِّبَاسِ لِلنِّسَاءِ مَا حَرَّمَهُ عَلَى الرِّجَالِ ، لِحَاجَتِهِنَّ إلَى التَّزَيُّن لِلْأَزْوَاجِ ، وَأَسْقَطَ الزَّكَاةَ عَنْ حُلِيِّهِنَّ مَعُونَةً لَهُنَّ عَلَى

اقْتِنَائِهِ .
وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ نَقْصِهَا بِالِاحْتِكَاكِ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَسِيرٌ ، لَا يُقَابَلُ بِعِوَضٍ ، وَلَا يَكَادُ يَظْهَرُ فِي وَزْنٍ ، وَلَوْ ظَهَرَ فَالْأَجْرُ فِي مُقَابَلَةِ الِانْتِفَاعِ ، لَا فِي مُقَابَلَةِ الْأَجْزَاءِ ؛ لِأَنَّ الْأَجْرَ فِي الْإِجَارَةِ ، إنَّمَا هُوَ عِوَضُ الْمَنْفَعَةِ ، كَمَا فِي سَائِرِ الْمَوَاضِعِ ، وَلَوْ كَانَ فِي مُقَابَلَةِ الْجُزْءِ الذَّاهِبِ ، لَمَا جَازَ إجَارَةُ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ بِالْآخَرِ ؛ لِإِفْضَائِهِ إلَى الْفَرْقِ فِي مُعَاوَضَةِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ قَبْلَ الْقَبْضِ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( 4306 ) فَصْلٌ : وَتَجُوزُ إجَارَةُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ ، لِلْوَزْنِ وَالتَّحَلِّي ، فِي مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ .
وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ .
وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ، وَالْوَجْهُ الْآخَرُ ، أَنَّهَا لَا تَجُوزُ إجَارَتُهَا ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمَنْفَعَةَ لَيْسَتْ الْمَقْصُودَةَ مِنْهَا ، وَلِذَلِكَ لَا تُضْمَنُ مَنْفَعَتُهَا بِغَصْبِهَا ، فَأَشْبَهَتْ الشَّمْعَ .
وَلَنَا أَنَّهَا عَيْنٌ أَمْكَنَ الِانْتِفَاعُ بِهَا مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهَا مَنْفَعَةً مُبَاحَةً ، فَأَشْبَهَتْ الْحُلِيَّ ، وَفَارَقَتْ الشَّمْعَ ؛ فَإِنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ إلَّا بِمَا أَتْلَفَ عَيْنَهُ .
إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّهُ إنْ ذَكَرَ مَا يَسْتَأْجِرُهُ لَهُ ، وَعَيَّنَهُ ، فَحَسَنٌ ، وَإِنْ أَطْلَقَ الْإِجَارَةَ ، فَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : تَصِحُّ الْإِجَارَةُ ، وَيَنْتَفِعُ بِهَا فِيمَا شَاءَ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَتَهُمَا فِي الْإِجَارَةِ مُتَعَيِّنَةٌ فِي التَّحَلِّي وَالْوَزْنِ ، وَهُمَا مُتَقَارِبَانِ ، فَوَجَبَ أَنْ تُحْمَلَ الْإِجَارَةُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَيْهِمَا ، كَاسْتِئْجَارِ الدَّارِ مُطْلَقًا ، فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ السُّكْنَى ، وَوَضْعَ الْمَتَاعِ فِيهَا .
وَقَالَ الْقَاضِي : لَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ ، وَتَكُونُ قَرْضًا .
وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ تَقْتَضِي الِانْتِفَاعَ ، وَالِانْتِفَاعُ الْمُعْتَادُ بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ إنَّمَا هُوَ بِأَعْيَانِهَا ، فَإِذَا أُطْلِقَ الِانْتِفَاعُ ، حُمِلَ عَلَى الِانْتِفَاعِ الْمُعْتَادِ وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ : لَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ ، وَلَا تَكُونُ قَرْضًا ؛ لِأَنَّ التَّحَلِّيَ يَنْقُصُهَا ، وَالْوَزْنَ لَا يَنْقُصُهَا ، فَقَدْ اخْتَلَفَتْ جِهَةُ الِانْتِفَاعِ ، فَلَمْ يَجُزْ إطْلَاقُهَا .
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعَبَّرَ بِهَا عَنْ الْقَرْضِ ؛ لِأَنَّ الْقَرْضَ تَمْلِيكٌ لِلْغَيْرِ ، وَالْإِجَارَةُ تَقْتَضِي الِانْتِفَاعَ مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ ، فَلَمْ يَجُزْ التَّعْبِيرُ بِأَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ .
وَلِأَنَّ التَّسْمِيَةَ وَالْأَلْفَاظَ تُؤْخَذُ نَقْلًا ، وَلَمْ يُعْهَدْ فِي اللِّسَانِ التَّعْبِيرُ بِالْإِجَارَةِ عَنْ الْقَرْضِ .

وَقَوْلُ أَبِي الْخَطَّابِ أَصَحُّ ، إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ مَتَى أَمْكَنَ حَمْلُهُ عَلَى الصِّحَّةِ ، كَانَ أَوْلَى مِنْ إفْسَادِهِ ، وَقَدْ أَمْكَنَ حَمْلُهُ عَلَى إجَارَتِهَا لِلْجِهَةِ الَّتِي تَجُوزُ إجَارَتُهَا فِيهَا وَقَوْلُ الْقَاضِي لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ إنَّمَا تَقْتَضِي انْتِفَاعًا مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ ، فَلَا تُحْمَلُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ .
وَمَا ذَكَرَ الْآخَرُونَ مِنْ نَقْصِ الْعَيْنِ بِالِاسْتِعْمَالِ فِي التَّحَلِّي فَبَعِيدٌ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يَسِيرٌ لَا أَثَرَ لَهُ ، فَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ .

( 4307 ) فَصْلٌ : وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ شَجَرًا وَنَخِيلًا ، لِيُجَفِّفَ عَلَيْهَا الثِّيَابَ ، أَوْ يَبْسُطَهَا عَلَيْهَا لِيَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا ، وَلِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فِي ذَلِكَ وَجْهَانِ ؛ لِمَا ذَكَرُوهُ فِي الْأَثْمَانِ .
وَلَنَا أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَقْطُوعَةً ، لَجَازَ اسْتِئْجَارُهَا لِذَلِكَ ، فَكَذَلِكَ إذَا كَانَتْ ثَابِتَةً ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الِانْتِفَاعَ يَحْصُلُ بِهِمَا عَلَى السَّوَاءِ فِي الْحَالَتَيْنِ ، فَمَا جَازَ فِي إحْدَاهُمَا يَجُوزُ فِي الْأُخْرَى ، وَلِأَنَّهَا شَجَرَةٌ ، فَجَازَ اسْتِئْجَارُهَا لِذَلِكَ كَالْمَقْطُوعَةِ ، وَلِأَنَّهَا مَنْفَعَةٌ مَقْصُودَةٌ ، يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهَا مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ ، فَجَازَ الْعَقْدُ عَلَيْهَا ، كَمَا لَوْ كَانَتْ مَقْطُوعَةً ، وَلِأَنَّهَا عَيْنٌ ، يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ هَذِهِ الْمَنْفَعَةِ مِنْهَا ، فَجَازَ اسْتِئْجَارُهَا لَهَا ، كَالْحِبَالِ وَالْخَشَبِ وَالشَّجَرِ الْمَقْطُوعِ .

أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71