الكتاب : المغني
المؤلف : أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ، الشهير بابن قدامة المقدسي

( 821 ) فَصْلٌ : وَهَلْ يَجُوزُ لِوَلِيِّ الصَّبِيِّ أَنْ يُلْبِسَهُ الْحَرِيرَ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ .
أَشْبَهُهُمَا بِالصَّوَابِ تَحْرِيمُهُ ؛ لِعُمُومِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي ، وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ } .
وَرَوَى أَبُو دَاوُد ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كُنَّا نَنْزِعُهُ عَنْ الْغِلْمَانِ ، وَنَتْرُكُهُ عَلَى الْجَوَارِي .
وَقَدِمَ حُذَيْفَةُ مِنْ سَفَرٍ ، وَعَلَى صِبْيَانِهِ قُمُصٌ مِنْ حَرِيرٍ ، فَمَزَّقَهَا عَلَى الصِّبْيَانِ ، وَتَرَكَهَا عَلَى الْجَوَارِي ، أَخْرَجَهُ الْأَثْرَمُ .
وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : كُنْت رَابِعَ أَرْبَعَةٍ ، أَوْ خَامِسَ خَمْسَةٍ ، مَعَ عَبْدِ اللَّهِ ، فَجَاءَ ابْنٌ لَهُ صَغِيرٌ عَلَيْهِ قُمُصٌ مِنْ حَرِيرٍ ، فَدَعَاهُ ، فَقَالَ لَهُ : مَنْ كَسَاك هَذَا ؟ قَالَ : أُمِّي .
فَأَخَذَهُ عَبْدُ اللَّهِ فَشَقَّهُ .
وَالْوَجْهُ الْآخَرُ ، ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا ، أَنَّهُ يُبَاحُ ؛ لِأَنَّهُمْ غَيْرُ مُكَلَّفِينَ ، فَلَا يَتَعَلَّقُ التَّحْرِيمُ بِلُبْسِهِمْ ، كَمَا لَوْ أَلْبَسَهُ دَابَّةً ، وَلِأَنَّهُمْ مَحَلٌّ لِلزِّينَةِ فَأَشْبَهُوا النِّسَاءَ .
وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ ، وَفِعْلِ الصَّحَابَةِ .
وَيَتَعَلَّقُ التَّحْرِيمُ بِتَمْكِينِهِمْ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ كَتَمْكِينِهِمْ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ ، وَأَكْلِ الرِّبَا ، وَغَيْرِهِمَا ، وَكَوْنُهُمْ مَحَلَّ الزِّينَةِ - مَعَ تَحْرِيمِ الِاسْتِمْتَاعِ بِهِمْ - يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ ، لَا الْإِبَاحَةَ ، بِخِلَافِ النِّسَاءِ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( 822 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : وَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى سَتْرِ الْعَوْرَةِ صَلَّى جَالِسًا يُومِئُ إيمَاءً وَجُمْلَةُ ذَلِكَ ، أَنَّ الْعَادِمَ لِلسُّتْرَةِ الْأَوْلَى لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَقَالَ بِهِ عَطَاءٌ ، وَعِكْرِمَةُ ، وَقَتَادَةُ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَيُومِئُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ .
وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ .
وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ يُصَلِّي قَائِمًا ، بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : { صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَجَالِسًا } .
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
وَلِأَنَّهُ مُسْتَطِيعٌ لِلْقِيَامِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ ، فَلَمْ يَجُزْ تَرْكُهُ لَهُ كَالْقَادِرِ عَلَى السَّتْرِ .
وَلَنَا مَا رَوَى الْخَلَّالُ ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، فِي قَوْمٍ انْكَسَرَتْ بِهِمْ مَرَاكِبُهُمْ ، فَخَرَجُوا عُرَاةً ، قَالَ : يُصَلُّونَ جُلُوسًا ، يُومِئُونَ إيمَاءً بِرُءُوسِهِمْ .
وَلَمْ يُنْقَلْ خِلَافُهُ ، وَلِأَنَّ السَّتْرَ آكَدُ مِنْ الْقِيَامِ بِدَلِيلِ أَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا ، أَنَّهُ يَسْقُطُ مَعَ الْقُدْرَةِ بِحَالٍ ، وَالْقِيَامُ يَسْقُطُ فِي النَّافِلَةِ .
وَالثَّانِي أَنَّ الْقِيَامَ يَخْتَصُّ الصَّلَاةَ ، وَالسَّتْرَ يَجِبُ فِيهَا وَفِي غَيْرِهَا ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ تَرْكِ أَحَدِهِمَا ، فَتَرْكُ أَخَفِّهِمَا أَوْلَى مِنْ تَرْكِ آكَدِهِمَا .
وَلِأَنَّهُ إذَا اسْتَتَرَ أَتَى بِبَدَلٍ عَنْ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، وَالسَّتْرُ لَا بَدَلَ لَهُ .
وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالٍ لَا تَتَضَمَّنُ تَرْكَ السُّتْرَةِ .
فَإِنْ قِيلَ : فَالسَّتْرُ لَا يَحْصُلُ كُلُّهُ ، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ بَعْضُهُ ، فَلَا يَفِي بِتَرْكِ الْقِيَامِ .
قُلْنَا : إذَا قُلْنَا الْعَوْرَةُ الْفَرْجَانِ .
فَقَدْ حَصَلَ السَّتْرُ .
وَإِنْ قُلْنَا : الْعَوْرَةُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ فَقَدْ حَصَلَ سَتْرُ آكَدِهَا وُجُوبًا فِي السَّتْرِ ، وَأَفْحَشِهَا فِي النَّظَرِ ، فَكَانَ سَتْرُهُ أَوْلَى .
وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَلَيْسَ عَلَى مَنْ صَلَّى فِي هَذِهِ الْحَالِ إعَادَةٌ ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ مِنْ

شَرَائِطِ الصَّلَاةِ عَجَزَ عَنْهُ فَسَقَطَ ، كَمَا لَوْ عَجَزَ عَنْ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فَصَلَّى إلَى غَيْرِهَا .
وَإِنْ صَلَّى الْعُرْيَانُ قَائِمًا ، وَرَكَعَ وَسَجَدَ صَحَّتْ صَلَاتُهُ أَيْضًا فِي ظَاهِرِ كَلَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ .
وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : يَتَخَيَّرُونَ بَيْنَ الصَّلَاةِ قِيَامًا وَقُعُودًا .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ ، مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ قِيَامًا وَقُعُودًا ؛ فَإِنَّهُ قَدْ قَالَ فِي الْعُرَاةِ : يَقُومُ إمَامُهُمْ فِي وَسَطِهِمْ .
وَرَوَى عَنْهُ الْأَثْرَمُ ، إنْ تَوَارَى بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ فَصَلَّوْا قِيَامًا ، فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ .
قِيلَ لَهُ : فَيُومِئُونَ أَوْ يَسْجُدُونَ ؟ قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، السُّجُودُ لَا بُدَّ مِنْهُ .
فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُومِئُ بِالسُّجُودِ فِي حَالٍ ، وَأَنَّ الْأَفْضَلَ فِي الْخَلْوَةِ الْقِيَامُ ، إلَّا أَنَّ الْخَلَّالَ قَالَ : هَذَا تَوَهُّمٌ مِنْ الْأَثْرَمِ .
قَالَ : وَمَعْنَى قَوْلِ أَحْمَدَ : يَقُومُ وَسَطَهُمْ .
أَيْ يَكُونُ وَسَطَهُمْ ، لَمْ يُرِدْ بِهِ حَقِيقَةَ الْقِيَامِ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَيَنْبَغِي لِمَنْ صَلَّى عُرْيَانًا أَنْ يَضُمَّ بَعْضَهُ إلَى بَعْضٍ ، وَيَسْتُرَ مَا أَمْكَنَ سَتْرُهُ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ : يَتَرَبَّعُونَ أَوْ يَتَضَامُّونَ ؟ قَالَ : لَا بَلْ يَتَضَامُّونَ .
وَإِذَا قُلْنَا : يَسْجُدُونَ بِالْأَرْضِ .
فَإِنَّهُمْ يَتَضَامُّونَ أَيْضًا .
وَعَنْ أَحْمَدَ : أَنَّهُ يَتَرَبَّعُ مَوْضِعَ الْقِيَامِ .
وَالْأَوَّلُ أَوْلَى .

( 823 ) فَصْلٌ : وَإِذَا وَجَدَ الْعُرْيَانُ جِلْدًا طَاهِرًا ، أَوْ وَرَقًا يُمْكِنُهُ خَصْفُهُ عَلَيْهِ ، أَوْ حَشِيشًا يُمْكِنُهُ أَنْ يَرْبِطَهُ عَلَيْهِ فَيَسْتُرَ بِهِ ، لَزِمَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى سَتْرِ عَوْرَتِهِ بِطَاهِرٍ لَا يَضُرُّهُ فَلَزِمَهُ كَمَا لَوْ قَدَرَ عَلَى سَتْرِهَا بِثَوْبٍ ، وَقَدْ { سَتَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجْلَيْ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ بِالْإِذْخِرِ } لَمَّا لَمْ يَجِدْ سُتْرَةً .
فَإِنْ وَجَدَ طِينًا يَطْلِي بِهِ جَسَدَهُ فَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ ، أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَجِفُّ وَيَتَنَاثَرُ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ .
وَلِأَنَّ فِيهِ مَشَقَّةً شَدِيدَةً وَلَمْ تَجْرِ بِهِ الْعَادَةُ ، وَاخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ لِأَنَّهُ يَسْتُرُ جَسَدَهُ وَمَا تَنَاثَرَ سَقَطَ حُكْمُهُ ، وَيَسْتَتِرُ بِمَا بَقِيَ مِنْهُ ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ .
وَالْأَوْلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ فِيهِ مَشَقَّةً ، وَيَلْحَقُهُ بِهِ ضَرَرٌ ، وَلَا يَحْصُلُ لَهُ كَمَالُ السَّتْرِ ، فَإِنْ وَجَدَ مَاءً لَمْ يَلْزَمْهُ النُّزُولُ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ كَدِرًا ، لِأَنَّ لِلْمَاءِ سُكَّانًا ، وَلَا يَتَمَكَّنُ فِيهِ مِنْ السُّجُودِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ وَجَدَ حُفْرَةً لَمْ يَلْزَمْهُ النُّزُولُ فِيهَا ؛ لِأَنَّهَا لَا تَلْصَقُ بِجِلْدِهِ ، فَهِيَ كَالْجِدَارِ .
وَإِنْ وَجَدَ سُتْرَةً تَضُرُّ بِجِسْمِهِ كَبَارِيَّةِ الْقَصَبِ وَنَحْوِهَا ، مِمَّا يَدْخُلُ فِي جِسْمِهِ ، لَمْ يَلْزَمْهُ الِاسْتِتَارُ بِهَا ، لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ وَالْمَنْعِ مِنْ إكْمَالِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ .

( 824 ) فَصْلٌ : وَإِذَا بُذِلَ لَهُ سُتْرَةٌ لَزِمَهُ قَبُولُهَا إذَا كَانَتْ عَارِيَّةً ؛ لِأَنَّهُ قَدَرَ عَلَى سَتْرِ الْعَوْرَةِ بِمَا لَا ضَرَرَ فِيهِ .
وَإِنْ وُهِبَ لَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ فِيهِ مِنَّةً .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَلْزَمَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْعَارَ فِي بَقَاءِ عَوْرَتِهِ مَكْشُوفَةً أَكْبَرُ مِنْ الضَّرَرِ فِي الْمِنَّةِ الَّتِي تَلْحَقُهُ .
وَإِنْ وَجَدَ مَنْ يَبِيعُهُ ثَوْبًا بِثَمَنِ مِثْلِهِ ، أَوْ يُؤَجِّرُهُ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ ، أَوْ زِيَادَةٍ يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهَا ، وَقَدَرَ عَلَى ذَلِكَ الْعِوَضِ ، لَزِمَهُ قَبُولُهُ ، وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَةً لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهَا ، لَمْ يَلْزَمْهُ ، كَمَا قُلْنَا فِي شِرَاءِ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ .

( 825 ) فَصْلٌ : فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا ثَوْبًا نَجِسًا ، قَالَ أَحْمَدُ : يُصَلِّي فِيهِ ، وَلَا يُصَلِّي عُرْيَانًا .
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالْمُزَنِيِّ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ : يُصَلِّي عُرْيَانًا ، وَلَا يُعِيدُ ؛ لِأَنَّهَا سُتْرَةٌ نَجِسَةٌ ، فَلَمْ تَجُزْ لَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا ، كَمَا لَوْ قَدَرَ عَلَى غَيْرِهَا .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إنْ كَانَ جَمِيعُهُ نَجِسًا فَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي الْفِعْلَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَرْكِ وَاجِبٍ فِي كِلَا الْفِعْلَيْنِ ، وَفِعْلِ وَاجِبٍ ، فَاسْتَوَيَا .
وَلَنَا أَنَّ السَّتْرَ آكَدُ مِنْ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ ، عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ فِي الصَّلَاةِ جَالِسًا ، فَكَانَ أَوْلَى ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { غَطِّ فَخِذَك } .
وَهَذَا عَامٌّ ، وَلِأَنَّ السُّتْرَةَ مُتَّفَقٌ عَلَى اشْتِرَاطِهَا ، وَالطَّهَارَةَ مِنْ النَّجَاسَةِ مُخْتَلَفٌ فِيهَا ، فَكَانَ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ أَوْلَى .
وَمَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ مُعَارَضٌ بِمِثْلِهِ ، وَهُوَ أَنَّهُ قَدَرَ عَلَى سَتْرِ عَوْرَتِهِ ، فَلَزِمَهُ ، كَمَا لَوْ وَجَدَ ثَوْبًا طَاهِرًا إذَا انْفَرَدَ أَنَّهُ يُصَلِّي فِيهِ ، فَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ لَا يُعِيدُ ؛ لِأَنَّ الطَّهَارَةَ مِنْ النَّجَاسَةِ شَرْطٌ قَدْ فَاتَتْ .
وَقَدْ نَصَّ فِي مَنْ صَلَّى فِي مَوْضِعٍ نَجِسٍ لَا يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُعِيدُ .
فَكَذَا هَاهُنَا .
وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ .
وَهُوَ الصَّحِيحُ ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ لِلصَّلَاةِ عَجَزَ عَنْهُ ، فَسَقَطَ كَالسُّتْرَةِ وَالِاسْتِقْبَالِ ، بَلْ أَوْلَى ، فَإِنَّ السُّتْرَةَ آكَدُ ، بِدَلِيلِ تَقْدِيمِهَا عَلَى هَذَا الشَّرْطِ ، ثُمَّ قَدْ صَحَّتْ الصَّلَاةُ وَأَجْزَأَتْ عِنْدَ عَدَمِهَا ، فَهَاهُنَا أَوْلَى .
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا ثَوْبَ حَرِيرٍ صَلَّى فِيهِ ، وَلَا يُعِيدُ .
وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا ثَوْبًا مَغْصُوبًا صَلَّى عُرْيَانًا ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ حَقِّ الْآدَمِيِّ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَجِدْ مَاءً يَتَوَضَّأُ بِهِ ، إلَّا أَنْ يَغْصِبَهُ ، فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ .
كَذَا هَاهُنَا .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( 826 ) فَصْلٌ : فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ أَوْ مَنْكِبَيْهِ ، سَتَرَ عَوْرَتَهُ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إذَا كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ } .
وَهَذَا الثَّوْبُ ضَيِّقٌ .
وَفِي الْمُسْنَدِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : { لَا يَشْتَمِلْ أَحَدُكُمْ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ ، لِيَتَوَشَّحْ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَأْتَزِرْ وَلْيَرْتَدِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَتَّزِرْ ثُمَّ لِيُصَلِّ } .
وَلِأَنَّ السَّتْرَ لِلْعَوْرَةِ وَاجِبٌ مُتَّفَقٌ عَلَى وُجُوبِهِ مُتَأَكِّدٌ ، وَسَتْرَ الْمَنْكِبَيْنِ فِيهِ مِنْ الْخِلَافِ وَالتَّخْفِيفِ مَا فِيهِ ، فَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ ، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الثَّوْبُ اللَّطِيفُ ، لَا يَبْلُغُ أَنْ يَعْقِدَهُ ، يَرَى أَنْ يَتَّزِرَ بِهِ وَيُصَلِّيَ ؟ قَالَ : لَا أَرَى ذَلِكَ مُجْزِئًا عَنْهُ .
وَإِنْ كَانَ الثَّوْبُ لَطِيفًا صَلَّى قَاعِدًا ، وَعَقَدَ مِنْ وَرَائِهِ .
وَظَاهِرُ هَذَا ، أَنَّهُ قَدْ سَتَرَ الْمَنْكِبَيْنِ عَلَى الْقِيَامِ ، وَسَتَرَ مَا عَدَا الْفَرْجَيْنِ ، وَلِأَنَّهُ ذَهَبَ إلَى أَنَّ الْحَدِيثَ فِي سَتْرِ الْمَنْكِبَيْنِ أَصَحُّ مِنْهُ فِي سَتْرِ الْفَرْجَيْنِ ، وَأَنَّ الْقِيَامَ لَهُ بَدَلٌ ، وَسَتْرَ الْمَنْكِبَيْنِ لَا بَدَلَ لَهُ .
وَالصَّحِيحُ مَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلًا ؛ لِمَا قَدَّمْنَا مِنْ تَأَكُّدِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ وَالْقِيَامِ ، وَمَا رَوَيْنَا مِنْ الْحَدِيثِ ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَفِيهِ قِصَّةٌ رَوَاهَا أَبُو دَاوُد ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : { سِرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ ذَهَبْت أُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا ، فَلَمْ تَبْلُغْ لِي ، وَكَانَتْ لَهَا ذَبَاذِبُ ، فَنَكَّسْتُهَا ، ثُمَّ خَالَفْتُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا ، ثُمَّ تَوَاقَصْتُ عَلَيْهَا حَتَّى لَا تَسْقُطَ ، ثُمَّ جِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي حَتَّى

أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ ، فَجَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ ، حَتَّى قَامَ عَنْ يَسَارِهِ ، فَأَخَذَنَا بِيَدَيْهِ جَمِيعًا ، حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ .
قَالَ : وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمُقُنِي وَأَنَا لَا أَشْعُرُ ، ثُمَّ فَطِنْتُ بِهِ ، فَأَشَارَ إلَيَّ أَنْ اتَّزِرْ بِهَا ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَا جَابِرُ .
قُلْت : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ .
قَالَ : إذَا كَانَ وَاسِعًا فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ ، وَإِذَا كَانَ ضَيِّقًا فَاشْدُدْهُ عَلَى حَقْوِكَ } .

( 827 ) فَصْلٌ : فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا مَا يَسْتُرُ بَعْضَ الْعَوْرَةِ سَتَرَ الْفَرْجَيْنِ ؛ لِأَنَّهُمَا أَفْحَشُ ، وَسَتْرَهُمَا آكَدُ ، وَهُمَا مِنْ الْعَوْرَةِ بِغَيْرِ خِلَافٍ .
فَإِنْ كَانَ لَا يَكْفِي إلَّا أَحَدَهُمَا سَتَرَ أَيَّهُمَا شَاءَ .
وَاخْتُلِفَ فِي أَوْلَاهُمَا بِالسَّتْرِ ، فَقِيلَ : الدُّبُرُ ؛ لِأَنَّهُ أَفْحَشُ ، لَا سِيَّمَا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ .
وَقِيلَ : الْقُبُلُ لِأَنَّهُ مُسْتَقْبِلٌ بِهِ الْقِبْلَةَ ، وَلَيْسَ لَهُ مَا يَسْتُرُهُ ، وَالدُّبُرُ مَسْتُورٌ بِالْأَلْيَتَيْنِ .

( 828 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : فَإِنْ صَلَّى جَمَاعَةٌ عُرَاةً ، كَانَ الْإِمَامُ مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ وَسَطًا ، يُومِئُونَ إيمَاءً .
وَيَكُونُ سُجُودُهُمْ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِمْ وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْجَمَاعَةَ مَشْرُوعَةٌ لِلْعُرَاةِ .
وَبِهِ قَالَ قَتَادَةُ .
وَقَالَ مَالِكٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ : يُصَلُّونَ فُرَادَى .
قَالَ مَالِكٌ : وَيَتَبَاعَدُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ .
وَإِنْ كَانُوا فِي ظُلْمَةٍ صَلَّوْا جَمَاعَةً ، وَيَتَقَدَّمُهُمْ إمَامُهُمْ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ كَقَوْلِهِمْ .
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : الْجَمَاعَةُ وَالِانْفِرَادُ سَوَاءٌ ؛ لِأَنَّ فِي الْجَمَاعَةِ الْإِخْلَالَ بِسُنَّةِ الْمَوْقِفِ ، وَفِي الِانْفِرَادِ الْإِخْلَالَ بِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ ، فَيَسْتَوِيَانِ ، وَوَافَقَنَا فِي أَنَّ إمَامَهُمْ يَقُومُ وَسَطَهُمْ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْجَمَاعَةِ لِلنِّسَاءِ الْعُرَاةِ ؛ لِأَنَّ مَوْقِفَ إمَامَتِهِنَّ فِي وَسَطِهِنَّ ، فَمَا حَصَلَ فِي حَقِّهِنَّ إخْلَالٌ بِفَضِيلَةِ الْمَوْقِفِ ، وَوَافَقَنَا فِي الرِّجَالِ إذَا كَانَ مَعَهُمْ مُكْتَسٍ يَصْلُحُ أَنْ يَؤُمَّهُمْ ، وَلَنَا ، أَنَّهُ يُمْكِنُهُمْ الْجَمَاعَةُ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ ، فَلَزِمَهُمْ كَالْمُسْتَتِرِينَ ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمِيعِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً } .
عَامٌّ فِي كُلِّ مُصَلٍّ ، وَلَا تَسْقُطُ الْجَمَاعَةُ لِتَعَذُّرِ سَبَبِهَا فِي الْمَوْقِفِ ، كَمَا لَوْ كَانُوا فِي مَكَان ضَيِّقٍ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَقَدَّمَهُمْ إمَامُهُمْ .
وَإِذَا شُرِعَتْ الْجَمَاعَةُ لِعُرَاةِ النِّسَاءِ ، مَعَ أَنَّ السَّتْرَ فِي حَقِّهِنَّ آكَدُ ، وَالْجَمَاعَةَ فِي حَقِّهِنَّ أَخَفُّ ، فَلِلرِّجَالِ أَوْلَى وَأَحْرَى ، وَغَضُّ الْبَصَرِ يَحْصُلُ بِكَوْنِهِمْ صَفًّا وَاحِدًا ، يَسْتُرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا .
إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّهُمْ يُصَلُّونَ صَفًّا وَاحِدًا ، وَيَكُونُ إمَامُهُمْ فِي وَسَطِهِمْ ، لِيَكُونَ أَسْتَرَ لَهُ ، وَأَغَضَّ لِأَبْصَارِهِمْ عَنْهُ .
وَكَذَلِكَ سُنَّ لِإِمَامَةِ النِّسَاءِ الْقِيَامُ وَسَطَهُنَّ فِي كُلِّ حَالٍ .

لِأَنَّهُنَّ عَوْرَاتٌ ، فَإِنْ كَانَ مَعَ الرِّجَالِ نِسَاءٌ عُرَاةٌ تَنَحَّيْنَ عَنْهُمْ ؛ لِئَلَّا يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، وَيُصَلِّينَ جَمَاعَةً أَيْضًا كَالرِّجَالِ ، إلَّا أَنَّ الْجَمَاعَةَ فِي حَقِّهِنَّ أَدْنَى مِنْهَا فِي حَقِّ الرِّجَالِ ، كَمَا لَوْ كَانُوا غَيْرَ عُرَاةٍ .
فَإِنْ كَانَ الْجَمِيعُ فِي مَجْلِسٍ ، أَوْ فِي مَكَان ضَيِّقٍ ، صَلَّى الرِّجَالُ ، وَاسْتَدْبَرَهُمْ النِّسَاءُ ، ثُمَّ صَلَّى النِّسَاءُ وَاسْتَدْبَرَهُنَّ الرِّجَالُ ؛ لِئَلَّا يَرَى بَعْضُهُمْ عَوْرَاتِ بَعْضٍ .
فَإِنْ كَانَ الرِّجَالُ لَا يَسَعُهُمْ صَفٌّ وَاحِدٌ ، وَالنِّسَاءُ وَقَفُوا صُفُوفًا ، وَغَضُّوا أَبْصَارَهُمْ عَمَّنْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ؛ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ ضَرُورَةٍ .

( 829 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ ، رِوَايَةٌ أُخْرَى ، أَنَّهُمْ يَسْجُدُونَ بِالْأَرْضِ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، فِي الْعُرَاةِ إذَا صَلَّوْا قُعُودًا ؛ فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُمْ يُومِئُونَ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ؛ لِأَنَّ الْقِيَامَ سَقَطَ عَنْهُمْ لِحِفْظِ عَوْرَاتِهِمْ ، فَيَسْقُطُ السُّجُودُ ؛ لِأَنَّ ظُهُورَهَا بِالسُّجُودِ أَكْثَرُ وَأَفْحَشُ ، فَوَجَبَ أَنْ يَسْقُطَ .
وَرُوِيَ أَنَّهُمْ يَسْجُدُونَ بِالْأَرْضِ ؛ لِأَنَّ السُّجُودَ آكَدُ مِنْ الْقِيَامِ ؛ لِكَوْنِهِ مَقْصُودًا فِي نَفْسِهِ ، وَلَا يَسْقُطُ فِيمَا يَسْقُطُ فِيهِ الْقِيَامُ ، وَهُوَ صَلَاةُ النَّافِلَةِ ، فَلِهَذَا لَمْ يَسْقُطْ وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَنْ أَحْمَدَ ، فِي الْقِيَامِ أَيْضًا ؛ فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّ الْعُرَاةَ يُصَلُّونَ قِيَامًا ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي الْعُرَاةِ : يَقُومُ إمَامُهُمْ فِي وَسَطِهِمْ .
وَرَوَى عَنْهُ الْأَثْرَمُ أَنَّهُ قَالَ : إنْ تَوَارَى بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ ؛ فَصَلَّوْا قِيَامًا ، فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ .
قِيلَ : فَيُومِئُونَ أَمْ يَسْجُدُونَ ؟ قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، السُّجُودُ لَا بُدَّ مِنْهُ .
فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ السُّجُودَ لَا يَسْقُطْ ، وَأَنَّ الْأَفْضَلَ الْقِيَامُ فِي الْخَلْوَةِ ، إلَّا أَنَّ الْخَلَّالَ قَالَ : هَذَا تَوَهُّمٌ مِنْ الْأَثْرَمِ ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ : يَقُومُ فِي وَسَطِهِمْ .
كَقَوْلِهِ تَعَالَى : ( إلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ) .
لَمْ يُرِدْ بِهِ الْقِيَامَ عَلَى رِجْلٍ .

( 830 ) فَصْلٌ : فَإِنْ كَانَ مَعَ الْعُرَاةِ وَاحِدٌ لَهُ ثَوْبٌ ، لَزِمَتْهُ الصَّلَاةُ فِيهِ ، لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى السُّتْرَةِ .
فَإِنْ أَعَارَهُ وَصَلَّى عُرْيَانًا ، لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ ؛ لِتَرْكِهِ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ .
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُعِيرَهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ فِيهِ لِغَيْرِهِ ، لِيُصَلِّيَ فِيهِ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى } .
وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ مَعَهُ طَعَامٌ فَاضِلٌ عَنْ حَاجَتِهِ ، وَوُجِدَ مَنْ بِهِ ضَرُورَةٌ ، لَزِمَ إعْطَاؤُهُ إيَّاهُ ؛ لِأَنَّهَا حَالُ ضَرُورَةٍ ، فَإِذَا بَذَلَهُ لَهُمْ صَلَّى فِيهِ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ ، وَلَمْ تَجُزْ لَهُمْ الصَّلَاةُ عُرَاةً ؛ لِأَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَى السَّتْرِ ، إلَّا أَنْ يَخَافُوا ضِيقَ الْوَقْتِ ، فَيُصَلِّيَ فِيهِ وَاحِدٌ وَالْبَاقُونَ عُرَاةٌ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عُرْيَانًا .
وَيَنْتَظِرُ الثَّوْبَ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ .
وَلَا يَصِحُّ ، فَإِنَّ الْوَقْتَ آكَدُ مِنْ الْقِيَامِ ، بِدَلِيلِ مَا لَوْ كَانُوا فِي سَفِينَةٍ فِي مَوْضِعٍ ضَيِّقٍ ، لَا يُمْكِنُ جَمِيعَهُمْ الصَّلَاةُ فِيهِ قِيَامًا صَلَّى وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ ، إلَّا أَنْ يَخَافُوا فَوَاتَ الْوَقْتِ فَيُصَلُّونَ قُعُودًا ، نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى هَذَا .
وَالْقِيَامُ آكَدُ مِنْ السُّتْرَةِ عِنْدَهُ .
وَعَلَى رِوَايَةٍ لَنَا ، وَالْوَجْهُ الْآخَرُ أَقْيَسُ عِنْدِي ، فَإِنَّ الْمُحَافَظَةَ عَلَى الشَّرْطِ مَعَ إمْكَانِهِ أَوْلَى مَعَ إدْرَاكِ الْوَقْتِ ، بِدَلِيلِ مَا لَوْ جَدَّ مَا لَا يُمْكِنُهُ اسْتِعْمَالُهُ إلَّا بَعْدَ فَوَاتِ الْوَقْتِ ، أَوْ سُتْرَةٌ يَخَافُ فَوَاتَ الْوَقْتِ إنْ تَشَاغَلَ بِالْمَخْشِيِّ إلَيْهَا ، وَالِاسْتِتَارِ بِهَا .
فَأَوْلَى أَنْ يَكُونَ الْوَقْتُ مُقَدَّمًا عَلَى السَّتْرِ .
فَإِنْ امْتَنَعَ صَاحِبُ الثَّوْبِ مِنْ إعَارَتِهِمْ ، أَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ عَنْ أَكْثَرَ مِنْ صَلَاةٍ .
فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَؤُمَّهُمْ صَاحِبُ الثَّوْبِ ، وَيَقِفَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ، فَإِنْ كَانَ أُمِّيًّا وَهُمْ قُرَّاءٌ ، صَلَّى الْبَاقُونَ جَمَاعَةً عَلَى مَا أَسْلَفْنَا .
قَالَ الْقَاضِي : يُصَلِّي هُوَ

مُنْفَرِدًا ، وَإِذَا أَرَادَ صَاحِبُ الثَّوْبِ إعَارَةَ ثَوْبِهِ ، وَمَعَهُمْ نِسَاءٌ ، اُسْتُحِبَّ أَنْ يَبْدَأَ بِهِنَّ ؛ لِأَنَّهُنَّ آكَدُ فِي السَّتْرِ .
وَإِذَا صَلَّيْنَ فِيهِ أَخَذَهُ .
فَإِذَا تَضَايَقَ الْوَقْتُ ، وَفِيهِمْ قَارِئٌ ، فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ بِهِ ؛ لِيَكُونَ إمَامَهُمْ .
وَإِنْ أَعَادَهُ لِغَيْرِ الْقَارِئِ صَارَ حُكْمُهُ كَحُكْمِ صَاحِبِ الثَّوْبِ .
فَإِنْ اسْتَوَوْا ، وَلَمْ يَكُنْ الثَّوْبُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ ، أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ ، فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ فَهُوَ أَحَقُّ .
وَإِنْ لَمْ يَسْتَوُوا فَالْأَوْلَى بِهِ مَنْ تُسْتَحَبُّ الْبِدَايَةُ بِإِعَارَتِهِ ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا .

( 831 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : وَمَنْ كَانَ فِي مَاءٍ وَطِينٍ أَوْمَأَ إيمَاءً وَجُمْلَةُ ذَلِكَ ، أَنَّهُ إذَا كَانَ فِي الطِّينِ وَالْمَطَرِ وَلَمْ يُمْكِنْهُ السُّجُودُ عَلَى الْأَرْضِ إلَّا بِالتَّلَوُّثِ بِالطِّينِ وَالْبَلَلِ بِالْمَاءِ ، فَلَهُ الصَّلَاةُ عَلَى دَابَّتِهِ ، يُومِئُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، وَإِنْ كَانَ رَاجِلًا أَوْمَأَ بِالسُّجُودِ أَيْضًا ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ السُّجُودُ عَلَى الْأَرْضِ .
قَالَ التِّرْمِذِيُّ .
رُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى دَابَّتِهِ فِي مَاءٍ وَطِينٍ .
وَفَعَلَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، وَأَمَرَ بِهِ طَاوُسٌ ، وَعُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَاقُ .
وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ : لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرْدُ عَلَى الرَّاحِلَةِ لِأَجْلِ الْمَطَرِ ؛ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ، وَلِأَنَّ السُّجُودَ وَالْقِيَامَ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَسْقُطْ بِالْمَطَرِ ، كَبَقِيَّةِ أَرْكَانِهَا .
وَلَنَا ، مَا رَوَى يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَنَّهُ انْتَهَى إلَى مَضِيقٍ ، وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ ، وَالسَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ ، وَالْبِلَّةُ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، وَأَصْحَابُهُ عَلَى ظُهُورِ دَوَابِّهِمْ ، يُومِئُونَ إيمَاءً ، يَجْعَلُونَ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنْ الرُّكُوعِ .
} رَوَاهُ الْأَثْرَمُ ، وَالتِّرْمِذِيُّ .
وَقَالَ : تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الرَّمَّاحِ الْبَلْخِيّ ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الدَّامَغَانِيَّ ، فَقَالَ : مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي الْمَطَرِ وَالْمَرَضِ .
وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ : لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرْضَ عَلَى الرَّاحِلَةِ لِأَجْلِ الْمَطَرِ وَالْمَرَضِ .
وَعَنْ مَالِكٍ كَالْمَذْهَبَيْنِ .
وَاحْتَجَّ مَنْ مَنَعَ ذَلِكَ بِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : { فَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ وَعَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ .
} وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ .
وَلَنَا ، مَا رَوَيْنَاهُ مِنْ الْحَدِيثِ .
وَفِعْلُ أَنَسٍ قَالَ أَحْمَدُ ، رَحِمَهُ اللَّهُ : قَدْ صَلَّى أَنَسٌ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إلَى سَرَابِيطَ .
فِي يَوْمِ مَطَرٍ الْمَكْتُوبَةَ عَلَى الدَّابَّةِ رَوَاهُ الْأَثْرَمُ بِإِسْنَادِهِ ، وَذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ غَيْرِهِ خِلَافُهُ ، فَيَكُونَ إجْمَاعًا ، وَلِأَنَّ الْمَطَرَ عُذْرٌ يُبِيحُ الْجَمْعَ ، فَأَثَّرَ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ كَالسَّفَرِ يُؤَثِّرُ فِي الْقَصْرِ .
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فَيَحْتَمِلُ أَنَّ الطِّينَ كَانَ يَسِيرًا لَا يُؤَثِّرُ فِي تَلْوِيثِ الثِّيَابِ .

( 832 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَى الرَّاحِلَةِ لِأَجْلِ الْمَرَضِ ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ : إحْدَاهُمَا ، يَجُوزُ .
اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ ؛ لِأَنَّ الْمَشَقَّةَ بِالنُّزُولِ فِي الْمَرَضِ أَشَدُّ مِنْهَا بِالنُّزُولِ فِي الْمَطَرِ ، فَإِذَا أَثَّرَ الْمَطَرُ فِي إبَاحَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَالْمَرَضُ أَوْلَى .
وَالثَّانِيَةُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ .
وَاحْتَجَّ لَهَا أَحْمَدُ بِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُنْزِلُ مَرْضَاهُ ، وَلِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الصَّلَاةِ أَوْ عَلَى السُّجُودِ ، فَلَمْ يَجُزْ تَرْكُهُ كَغَيْرِ الْمَرَضِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَطَرِ ، أَنَّ النُّزُولَ فِي الْمَطَرِ يُبَلِّلُ ثِيَابَهُ وَيُلَوِّثُهَا ، وَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الصَّلَاةِ بِالْمَشَقَّةِ ، وَنُزُولَ الْمَرِيضِ يُؤَثِّرُ فِي حُصُولِهِ عَلَى الْأَرْضِ ، وَهُوَ أَسْكَنُ لَهُ وَأَمْكَنُ مِنْ كَوْنِهِ عَلَى الظَّهْرِ ، وَقَدْ اخْتَلَفَتْ جِهَةُ الْمَشَقَّةِ ، فَالْمَشَقَّةُ عَلَى الْمَرِيضِ فِي نَفْسِ جِهَةِ النُّزُولِ ، لَا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْأَرْضِ ، وَالْمَشَقَّةُ عَلَى الْمَمْطُورِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْأَرْضِ ، لَا فِي النُّزُولِ .
وَمَعَ هَذَا الِاخْتِلَافِ لَا يَصِحُّ الْإِلْحَاقُ ، فَإِنْ خَافَ الْمَرِيضُ مِنْ النُّزُولِ ضَرَرًا غَيْرَ مُحْتَمَلٍ ، كَالِانْقِطَاعِ عَنْ الرُّفْقَةِ ، أَوْ الْعَجْزِ عَنْ الرُّكُوبِ ، أَوْ زِيَادَةِ الْمَرَضِ ، وَنَحْوِ هَذَا ، صَلَّى عَلَى الرَّاحِلَةِ كَمَا ذَكَرْنَا فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ

( 833 ) فَصْلٌ : وَمَتَى صَلَّى عَلَى الرَّاحِلَةِ لِمَرَضٍ أَوْ مَطَرٍ ، فَلَيْسَ لَهُ تَرْكُ الِاسْتِقْبَالِ .
وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ ، حَيْثُ قَالَ : وَلَا يُصَلِّي فِي غَيْرِ هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ فَرْضًا وَلَا نَافِلَةً ، إلَّا مُتَوَجِّهًا إلَى الْكَعْبَةِ ، وَلِأَنَّ قَوْله تَعَالَى : { وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ } [ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ] عَامٌّ ، خَرَجَ مِنْهُ حَالُ الْخَوْفِ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ ، مُحَافَظَةً عَلَى بَقَاءِ النَّفْسِ ، فَفِيمَا عَدَاهُ يَبْقَى الِاسْتِقْبَالُ لِعُمُومِ الْآيَةِ .

( 834 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : وَإِذَا انْكَشَفَ مِنْ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ شَيْءٌ سِوَى وَجْهِهَا ، أَعَادَتْ الصَّلَاةَ لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ كَشْفُ وَجْهِهَا فِي الصَّلَاةِ ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ .
وَأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا كَشْفُ مَا عَدَا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا ، وَفِي الْكَفَّيْنِ رِوَايَتَانِ .
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ ؛ فَأَجْمَعَ أَكْثَرُهُمْ عَلَى أَنَّ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ مَكْشُوفَةَ الْوَجْهِ ، وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ أَنْ تُخَمِّرَ رَأْسَهَا إذَا صَلَّتْ ، وَعَلَى أَنَّهَا إذَا صَلَّتْ وَجَمِيعُ رَأْسِهَا مَكْشُوفٌ أَنَّ عَلَيْهَا الْإِعَادَةَ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : الْقَدَمَانِ لَيْسَا مِنْ الْعَوْرَةِ ؛ لِأَنَّهُمَا يَظْهَرَانِ غَالِبًا ، فَهُمَا كَالْوَجْهِ ، وَإِنْ انْكَشَفَ مِنْ الْمَرْأَةِ أَقَلُّ مِنْ رُبُعِ شَعَرِهَا أَوْ رُبُعِ فَخِذِهَا أَوْ رُبُعِ بَطْنِهَا لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهَا .
وَقَالَ مَالِكٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ : جَمِيعُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ يَجِبُ سَتْرُهُ فِي الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى : { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } قَالَ : الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ .
وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { نَهَى الْمُحْرِمَةَ عَنْ لُبْسِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ .
} وَلَوْ كَانَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ عَوْرَةً لَمَا حَرُمَ سَتْرُهُمَا ، وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى كَشْفِ الْوَجْهِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ ، وَالْكَفَّيْنِ لِلْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ .
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : الْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ } .
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَلَكِنْ رُخِّصَ لَهَا فِي كَشْفِ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا ؛ لِمَا فِي تَغْطِيَتِهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ ، وَأُبِيحَ النَّظَرُ إلَيْهِ لِأَجْلِ الْخِطْبَةِ ؛ لِأَنَّهُ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ .
وَهَذَا قَوْلُ

أَبِي بَكْرٍ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ : الْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفُرُهَا .
وَالدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِ تَغْطِيَةِ الْقَدَمَيْنِ مَا رَوَتْ { أُمُّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَلَيْسَ عَلَيْهَا إزَارٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إذَا كَانَ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا } .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَقَالَ : وَقَفَهُ جَمَاعَةٌ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، وَوَقَفَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ .
وَرَوَى ابْنُ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إلَى مَنْ جَرَّ ذَيْلَهُ خُيَلَاءَ .
فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : كَيْفَ يَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ ؟ قَالَ : يُرْخِينَ شِبْرًا .
فَقَالَتْ : إذَنْ تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ .
قَالَ : فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا ، لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ } .
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ تَغْطِيَةِ الْقَدَمَيْنِ ، وَلِأَنَّهُ مَحَلٌّ لَا يَجِبُ كَشْفُهُ فِي الْإِحْرَامِ ؛ فَلَمْ يَجِبْ كَشْفُهُ فِي الصَّلَاةِ ، كَالسَّاقَيْنِ .
وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ تَقْدِيرِ الْبُطْلَانِ بِزِيَادَةٍ عَلَى رُبُعِ الْعُضْوِ فَتَحَكُّمٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ ، وَالتَّقْدِيرُ لَا يُصَارُ إلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الرَّأْيِ ، وَقَدْ ثَبَتَ وُجُوبُ تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ } أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ .
وَبِالْإِجْمَاعِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ .
فَأَمَّا الْكَفَّانِ فَقَدْ ذَكَرْنَا فِيهِمَا رِوَايَتَيْنِ : إحْدَاهُمَا : لَا يَجِبُ سَتْرُهُمَا ؛ لِمَا ذَكَرْنَا .
وَالثَّانِيَةُ : يَجِبُ ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ } .
وَهَذَا عَامٌّ إلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ .
وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ : الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ .
قَدْ رَوَى أَبُو حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ خِلَافَهُ ، قَالَ : { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } .
قَالَ : الثِّيَابُ .

وَلَا يَجِبُ كَشْفُ الْكَفَّيْنِ فِي الْإِحْرَامِ ، إنَّمَا يَحْرُمُ أَنْ تَلْبَسَ فِيهِمَا شَيْئًا مَصْنُوعًا عَلَى قَدْرِهِمَا كَمَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ لُبْسُ السَّرَاوِيلِ ، وَاَلَّذِي يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ .

( 835 ) فَصْلٌ : وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ - وَهُوَ الْقَمِيصُ ، لَكِنَّهُ سَابِغٌ يُغَطِّي قَدَمَيْهَا - ، وَخِمَارٍ - يُغَطِّي رَأْسَهَا وَعُنُقَهَا - ، وَجِلْبَابٍ - وَهُوَ الْمِلْحَفَةُ ، تَلْتَحِفُ بِهِ مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ - ؛ رُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ، وَابْنِهِ ، وَعَائِشَةَ ، وَعَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ ، وَعَطَاءٍ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ .
قَالَ أَحْمَدُ : قَدْ اتَّفَقَ عَامَّتُهُمْ عَلَى الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ ، وَمَا زَادَ فَهُوَ خَيْرٌ وَأَسْتَرُ ، وَلِأَنَّهُ إذَا كَانَ عَلَيْهَا جِلْبَابٌ ، فَإِنَّهَا تُجَافِيهِ رَاكِعَةً وَسَاجِدَةً ؛ لِئَلَّا تَصِفَهَا ثِيَابُهَا ، فَتَبِينَ عَجِيزَتُهَا ، وَمَوَاضِعُ عَوْرَاتِهَا الْمُغَلَّظَةِ .

( 836 ) فَصْلٌ : وَيُجْزِئُهَا مِنْ اللِّبَاسِ السِّتْرُ الْوَاجِبُ عَلَى مَا بَيَّنَّا بِحَدِيثِ { أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ ، لَيْسَ عَلَيْهَا إزَارٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا } .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَيْمُونَةَ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّهُمَا كَانَتَا تُصَلِّيَانِ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ ، لَيْسَ عَلَيْهِمَا إزَارٌ .
رَوَاهُ مَالِكٌ ، فِي الْمُوَطَّأِ .
وَقَالَ أَحْمَدُ : قَدْ اتَّفَقَ عَامَّتُهُمْ عَلَى الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ .
وَلِأَنَّهَا سَتَرَتْ مَا يَجِبُ عَلَيْهَا سَتْرُهُ ، فَأَجْزَأَتْهَا صَلَاتُهَا كَالرَّجُلِ .

( 837 ) فَصْلٌ : فَإِنْ انْكَشَفَ مِنْ الْمَرْأَةِ شَيْءٌ يَسِيرٌ مِنْ غَيْرِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ فَلَا أَعْلَمُ فِيهَا قَوْلًا صَحِيحًا صَرِيحًا .
وَظَاهِرُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ " إذَا انْكَشَفَ مِنْ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ شَيْءٌ سِوَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا أَعَادَتْ " يَقْتَضِي بُطْلَانَ الصَّلَاةِ بِانْكِشَافِ الْيَسِيرِ ؛ لِأَنَّهُ شَيْءٌ ، يُمْكِنُ حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى الْكَثِيرِ ، لِمَا قَرَّرْنَا فِي عَوْرَةِ الرَّجُلِ أَنَّهُ يُعْفَى فِيهَا عَنْ الْيَسِيرِ .
فَكَذَا هَاهُنَا .
وَلِأَنَّهُ يَشُقُّ التَّحَرُّزُ مِنْ الْيَسِيرِ ، فَعُفِيَ عَنْهُ قِيَاسًا عَلَى يَسِيرِ عَوْرَةِ الرَّجُلِ .

( 838 ) فَصْلٌ : وَيُكْرَهُ أَنْ تَنْتَقِبَ الْمَرْأَةُ وَهِيَ تُصَلِّي لِأَنَّهُ يُخِلُّ بِمُبَاشَرَةِ الْمُصَلَّى بِجَبْهَتِهَا وَأَنْفِهَا ، وَيَجْرِي مَجْرَى تَغْطِيَةِ الْفَمِ لِلرَّجُلِ ، وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ .
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَكْشِفَ وَجْهَهَا فِي الصَّلَاةِ وَالْإِحْرَامِ .

( 839 ) فَصْلٌ : قَالَ : وَصَلَاةُ الْأَمَةِ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ جَائِزَةٌ هَذَا قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
لَا نَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ فِي هَذَا إلَّا الْحَسَنَ ، فَإِنَّهُ مِنْ بَيْنِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَوْجَبَ عَلَيْهَا الْخِمَارَ إذَا تَزَوَّجَتْ ، أَوْ اتَّخَذَهَا الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ ، وَاسْتَحَبَّ لَهَا عَطَاءٌ أَنْ تُقَنِّعَ إذَا صَلَّتْ ، وَلَمْ يُوجِبْهُ .
وَلَنَا ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ضَرَبَ أَمَةً لِآلِ أَنَسٍ رَآهَا مُتَقَنِّعَةً ، وَقَالَ : اكْشِفِي رَأْسَكِ ، وَلَا تَشَبَّهِي بِالْحَرَائِرِ .
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا كَانَ مَشْهُورًا بَيْنَ الصَّحَابَةِ لَا يُنْكَرُ ، حَتَّى أَنْكَرَ عُمَرُ مُخَالَفَتَهُ كَانَ يَنْهَى الْإِمَاءَ عَنْ التَّقَنُّعِ .
قَالَ أَبُو قِلَابَةَ : إنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ لَا يَدَعُ أَمَةً تُقَنِّعُ فِي خِلَافَتِهِ ، وَقَالَ : إنَّمَا الْقِنَاعُ لِلْحَرَائِرِ .

( 840 ) فَصْلٌ : لَمْ يَذْكُرْ الْخِرَقِيِّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ ، عَنْهُ سِوَى كَشْفِ الرَّأْسِ ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ : وَإِنْ صَلَّتْ الْأَمَةُ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ فَلَا بَأْسَ ، وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ ، فَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ عَوْرَتُهَا كَعَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَقَدْ لَوَّحَ إلَيْهِ ، رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ : إنْ انْكَشَفَ مِنْهَا فِي الصَّلَاةِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ فَالصَّلَاةُ بَاطِلَةٌ ، وَإِنْ انْكَشَفَ مَا عَدَا ذَلِكَ فَالصَّلَاةُ صَحِيحَةٌ ، وَقَالَ فِي الْجَامِعِ : عَوْرَةُ الْأَمَةِ مَا عَدَا الرَّأْسَ وَالْيَدَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، وَالرِّجْلَيْنِ إلَى الرُّكْبَتَيْنِ .
وَاحْتَجَّ عَلَيْهِ بِقَوْلِ أَحْمَدَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُقَلِّبَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ إذَا أَرَادَ الشِّرَاءَ مِنْ فَوْقِ الثَّوْبِ ، وَيَكْشِفَ الذِّرَاعَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ .
وَلِأَنَّ هَذَا يَظْهَرُ عَادَةً عِنْدَ الْخِدْمَةِ ، وَالتَّقْلِيبِ لِلشِّرَاءِ ، فَلَمْ يَكُنْ عَوْرَةً كَالرَّأْسِ ، وَمَا سِوَاهُ لَا يَظْهَرُ عَادَةً وَلَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَى كَشْفِهِ ، وَهَذَا قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ، وَالْأَظْهَرُ عَنْهُمْ مِثْلُ قَوْلِ ابْنِ حَامِدٍ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى ، أَنَّهُ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ : أَلَا لَا أَعْرِفُ أَحَدًا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ جَارِيَةً ، فَيَنْظُرَ إلَى مَا فَوْقَ الرُّكْبَةِ أَوْ دُونَ السُّرَّةِ ، لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدٌ إلَّا عَاقَبْتُهُ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَ الدَّارَقُطْنِيّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { إذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَنْظُرْ إلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ ؛ } فَإِنَّ مَا تَحْتَ السُّرَّةِ إلَى رُكْبَتِهِ مِنْ الْعَوْرَةِ .
يُرِيدُ الْأَمَةَ .
فَإِنَّ الْأَجِيرَ وَالْعَبْدَ لَا يُنْظَرُ إلَى ذَلِكَ مِنْهُ مُزَوَّجًا وَغَيْرَ مُزَوَّجٍ .
وَلِأَنَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ رَأْسُهُ عَوْرَةً لَمْ يَكُنْ صَدْرُهُ عَوْرَةً ، كَالرَّجُلِ .

( 841 ) فَصْلٌ : وَالْمُكَاتَبَةُ وَالْمُدَبَّرَةُ وَالْمُعَلَّقُ عِتْقُهَا بِصِفَةٍ كَالْأَمَةِ الْقِنِّ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ ؛ لِأَنَّهُنَّ إمَاءٌ يَجُوزُ بَيْعُهُنَّ وَعِتْقُهُنَّ .
فَأَمَّا الْمُعْتَقُ بَعْضُهَا ، فَيَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ ؛ أَحَدُهُمَا أَنَّهَا كَالْحُرَّةِ ؛ احْتِيَاطًا لِلْعِبَادَةِ .
وَالثَّانِي كَالْأَمَةِ ، لِعَدَمِ الْحُرِّيَّةِ الْكَامِلَةِ ؛ وَلِذَلِكَ ضُمِنَتْ بِالْقِيمَةِ .

( 842 ) فَصْلٌ : وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلُ كَالرَّجُلِ ؛ لِأَنَّ سَتْرَ مَا زَادَ عَلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ مُحْتَمَلٌ ، فَلَا تُوجِبُ عَلَيْهِ حُكْمًا أَمْرٌ مُحْتَمَلٌ مُتَرَدِّدٌ ، وَعَلَى قَوْلِنَا : الْعَوْرَةُ الْفَرْجَانِ اللَّذَانِ فِي قُبُلِهِ ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا فَرْجٌ حَقِيقِيٌّ ، وَلَيْسَ يُمْكِنُهُ تَغْطِيَتُهُ يَقِينًا إلَّا بِتَغْطِيَتِهِمَا ، فَوَجَبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ ، كَمَا يَجِبُ سَتْرُ مَا قَرُبَ مِنْ الْفَرْجَيْنِ ، ضَرُورَةَ سَتْرِهِمَا .

( 843 ) فَصْلٌ : إذَا تَلَبَّسَتْ الْأَمَةُ بِالصَّلَاةِ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ ، فَعَتَقَتْ فِي أَثْنَائِهَا ، فَهِيَ كَالْعُرْيَانِ يَجِدُ السُّتْرَةَ فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ ، إنْ أَمْكَنَهَا أَوْ أَمْكَنَهُ السُّتْرَةُ ، مِنْ غَيْرِ زَمَنٍ طَوِيلٍ وَلَا عَمَلٍ كَثِيرٍ ، سَتَرَ ، وَبَنَى عَلَى مَا مَضَى مِنْ الصَّلَاةِ ، كَأَهْلِ قُبَاءَ لَمَّا عَلِمُوا بِتَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ اسْتَدَارُوا إلَيْهَا وَبَنَوْا .
وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ السَّتْرُ إلَّا بِعَمَلٍ كَثِيرٍ ، أَوْ زَمَنٍ طَوِيلٍ ، بَطَلَتْ الصَّلَاةُ ، إذْ لَا يُمْكِنُ الْمُضِيُّ فِيهَا لِكَوْنِ السُّتْرَةِ شَرْطًا مَعَ الْقُدْرَةِ ، وَوُجِدَتْ الْقُدْرَةُ ، وَلَا يُمْكِنُ الْعَمَلُ فِي الصَّلَاةِ كَثِيرًا ، لِأَنَّهُ يُنَافِيهَا فَيُبْطِلُهَا .
وَالْمَرْجِعُ فِي الْيَسِيرِ وَالْكَثِيرِ إلَى الْعُرْفِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ بِالْخُطْوَةِ وَالْخُطْوَتَيْنِ .
وَذَكَرَ الْقَاضِي فِيمَنْ وَجَدَتْ مَنْ يُنَاوِلُهَا السُّتْرَةَ فَانْتَظَرَتْ ، احْتِمَالَيْنِ : أَحَدُهُمَا : تَبْطُلُ صَلَاتُهَا .
وَالثَّانِي : لَا تَبْطُلُ ؛ لِأَنَّ الْجَمِيعَ انْتِظَارٌ وَاحِدٌ .
وَالْأَوَّلُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْفَصْلَ : طَالَ عَلَيْهَا وَهِيَ بَادِيَةُ الْعَوْرَةِ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى السَّتْرِ ، فَلَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهَا ، كَمَا لَوْ لَمْ تَكُنْ مُنْتَظِرَةً .
فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ بِالْعِتْقِ حَتَّى أَتَمَّتْ صَلَاتَهَا ، لَمْ تَصِحَّ ؛ لِأَنَّهَا صَلَّتْ عَارِيَّةً جَهْلًا بِوُجُوبِ السَّتْرِ ، فَلَمْ تَصِحَّ ، كَمَا لَوْ عَلِمَتْ الْعِتْقَ وَجَهِلَتْ الْحُكْمَ .
وَإِنْ عَتَقَتْ وَلَمْ تَجِدْ مَا تَسْتَتِرُ بِهِ ، صَحَّتْ صَلَاتُهَا ؛ لِأَنَّهَا لَا تَزِيدُ عَلَى الْحُرَّةِ الْأَصْلِيَّةِ الْعَاجِزَةِ عَنْ الِاسْتِتَارِ .

( 844 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : وَيُسْتَحَبُّ لِأُمِّ الْوَلَدِ أَنْ تُغَطِّيَ رَأْسَهَا فِي الصَّلَاةِ وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ كَالْأَمَةِ فِي صَلَاتِهَا وَسُتْرَتِهَا ، صَرَّحَ بِهَا الْخِرَقِيِّ فِي عِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، فَقَالَ : وَإِنْ صَلَّتْ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ كُرِهَ لَهَا ذَلِكَ وَأَجْزَأَهَا .
وَمِمَّنْ لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهَا تَغْطِيَةَ رَأْسِهَا النَّخَعِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَقَدْ نَقَلَ الْأَثْرَمُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ سَأَلَهُ كَيْفَ تُصَلِّي أُمُّ الْوَلَدِ ؟ قَالَ : تُغَطِّي شَعَرَهَا وَقَدَمَهَا ؛ لِأَنَّهَا لَا تُبَاعُ ، وَهِيَ تُصَلِّي كَمَا تُصَلِّي الْحُرَّةُ .
فَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ ، فَيَكُونَ كَمَا ذَكَرَ الْخِرَقِيِّ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَجْرِيَ عَلَى ظَاهِرِهِ فِي الْوُجُوبِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تُبَاعُ ، وَلَا يُنْقَلُ الْمِلْكُ فِيهَا ، فَأَشْبَهَتْ الْحُرَّةَ ، وَقَدْ انْعَقَدَ سَبَبُ حُرِّيَّتِهَا بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ إبْطَالُهُ ، فَغَلَبَ فِيهَا حُكْمُ الْحُرِّيَّةِ فِي الْعِبَادَةِ ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى لِأَنَّهَا أَمَةٌ ، حُكْمُهَا حُكْمُ الْإِمَاءِ ، إلَّا فِي أَنَّهَا لَا يُنْقَلُ الْمِلْكُ فِيهَا ، فَهِيَ كَالْمَوْقُوفَةِ ، وَانْعِقَادُ السَّبَبِ لِلْحُرِّيَّةِ لَا يُوجِبُ السَّتْرَ ، كَالْكِتَابَةِ وَالتَّدْبِيرِ ، وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهَا السَّتْرُ ، وَيُكْرَهُ لَهَا كَشْفُ الرَّأْسِ ، لِمَا فِيهَا مِنْ الشَّبَهِ بِالْحَرَائِرِ .

( 845 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : وَمَنْ ذَكَرَ أَنَّ عَلَيْهِ صَلَاةً وَهُوَ فِي أُخْرَى ، أَتَمَّهَا ، وَقَضَى الْمَذْكُورَةَ ، وَأَعَادَ الَّتِي كَانَ فِيهَا إذَا كَانَ الْوَقْتُ مُبْقًى وَجُمْلَةُ ذَلِكَ ، أَنَّ التَّرْتِيبَ وَاجِبٌ فِي قَضَاءِ الْفَوَائِتِ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي مَوَاضِعَ ، قَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد فِيمَنْ تَرَكَ صَلَاةَ سَنَةٍ : يُصَلِّيهَا ، وَيُعِيدُ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا وَهُوَ ذَاكِرٌ لِمَا تَرَكَ مِنْ الصَّلَاةِ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ التَّرْتِيبِ ، وَنَحْوُهُ عَنْ النَّخَعِيِّ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَرَبِيعَةَ ، وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيِّ ، وَمَالِكٍ ، وَاللَّيْثِ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَإِسْحَاقَ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَجِبُ ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ الْفَرِيضَةِ فَائِتَةٌ ، فَلَا يَجِبُ التَّرْتِيبُ فِيهِ ، كَالصِّيَامِ .
وَلَنَا ، مَا رُوِيَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ ، فَقَضَاهُنَّ مُرَتَّبَاتٍ .
وَقَالَ : { صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي } .
وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، بِإِسْنَادِهِ ، عَنْ أَبِي جُمُعَةَ حَبِيبِ بْنِ سِبَاعٍ ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْأَحْزَابِ صَلَّى الْمَغْرِبَ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : هَلْ عَلِمَ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَنِّي صَلَّيْتُ الْعَصْرَ ؟ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا صَلَّيْتَهَا .
فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ ، فَصَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ أَعَادَ الْمَغْرِبَ .
} وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ التَّرْتِيبِ .
وَرَوَى أَبُو حَفْصٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا إلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُعِدْ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَ ، ثُمَّ لِيُعِدْ الصَّلَاةَ الَّتِي صَلَّاهَا مَعَ الْإِمَامِ } .
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ ، فِي مُسْنِدِهِ ، بِإِسْنَادٍ

حَسَنٍ .
وَرُوِيَ مَوْقُوفًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَلِأَنَّهُمَا صَلَاتَانِ مُؤَقَّتَتَانِ ، فَوَجَبَ التَّرْتِيبُ فِيهِمَا .
كَالْمَجْمُوعَتَيْنِ .
إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّهُ يَجِبُ التَّرْتِيبُ فِيهَا وَإِنْ كَثُرَتْ ، وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ .
وَقَالَ مَالِكٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَجِبُ التَّرْتِيبُ فِي أَكْثَرَ مِنْ صَلَاةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ؛ وَلِأَنَّ اعْتِبَارَهُ فِيمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ يَشُقُّ ، وَيُفْضِي إلَى الدُّخُولِ فِي التَّكْرَارِ ، فَسَقَطَ ، كَالتَّرْتِيبِ فِي قَضَاءِ صِيَامِ رَمَضَانَ .
وَلَنَا أَنَّهَا صَلَوَاتٌ وَاجِبَاتٌ ، تُفْعَلُ فِي وَقْتٍ يَتَّسِعُ لَهَا ، فَوَجَبَ فِيهَا التَّرْتِيبُ كَالْخَمْسِ ، وَإِفْضَاؤُهُ إلَى التَّكْرَارِ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ التَّرْتِيبِ ، كَتَرْتِيبِ الرُّكُوعِ عَلَى السُّجُودِ ، وَهَذَا التَّرْتِيبُ شَرْطٌ فِي الصَّلَاةِ ، فَلَوْ أَخَلَّ بِهِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ ، بِدَلِيلِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُمُعَةَ ، وَحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَلِأَنَّهُ تَرْتِيبٌ وَاجِبٌ فِي الصَّلَاةِ ، فَكَانَ شَرْطًا لِصِحَّتِهَا ، كَتَرْتِيبِ الْمَجْمُوعَتَيْنِ ، وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ .
إذَا ثَبَتَ هَذَا عُدْنَا إلَى مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ ، وَهِيَ إذَا أَحْرَمَ بِالْحَاضِرَةِ ، ثُمَّ ذَكَرَ فِي أَثْنَائِهَا أَنَّ عَلَيْهِ فَائِتَةً ، وَالْوَقْتُ مُتَّسِعٌ ، فَإِنَّهُ يُتِمُّهَا ، وَيَقْضِي الْفَائِتَةَ ، ثُمَّ يُعِيدُ الصَّلَاةَ الَّتِي كَانَ فِيهَا ، سَوَاءٌ كَانَ إمَامًا أَوْ مَأْمُومًا أَوْ مُنْفَرِدًا .
هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَأَبِي بَكْرٍ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ ، وَمَالِكٍ ، وَاللَّيْثِ ، وَإِسْحَاقَ ، فِي الْمَأْمُومِ .
وَهُوَ الَّذِي نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِي الْمَأْمُومِ ، وَنَقَلَ عَنْهُ جَمَاعَةٌ فِي الْمُنْفَرِدِ ، أَنَّهُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَيَقْضِي الْفَائِتَةَ .
وَهُوَ قَوْلُ النَّخَعِيِّ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَرَبِيعَةَ ، وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيِّ فِي الْمُنْفَرِدِ وَغَيْرِهِ ، وَرَوَى حَرْبٌ عَنْ أَحْمَدَ ، فِي الْإِمَامِ : يَنْصَرِفُ ، وَيَسْتَأْنِفُ الْمَأْمُومُونَ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَا يَنْقُلُهَا غَيْرُ حَرْبٍ ، وَقَدْ نُقِلَ عَنْهُ فِي

الْمَأْمُومِ ، أَنَّهُ يَقْطَعُ ، وَفِي الْمُنْفَرِدِ ، أَنَّهُ يُتِمُّ الصَّلَاةَ .
وَكَذَلِكَ حُكْمُ الْإِمَامِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ ، فَيَكُونَ فِي الْجَمِيعِ أَدَاءً رِوَايَتَانِ إحْدَاهُمَا يُتِمُّهَا .
وَقَالَ طَاوُسٌ وَالْحَسَنُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ : يُتِمُّ صَلَاتَهُ ، وَيَقْضِي الْفَائِتَةَ لَا غَيْرُ .
وَلَنَا عَلَى وُجُوبِ الْإِعَادَةِ ، حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ، وَحَدِيثُ أَبِي جُمُعَةَ ، وَلِأَنَّهُ تَرْتِيبٌ وَاجِبٌ ، فَوَجَبَ اشْتِرَاطُهُ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ ، كَتَرْتِيبِ الْمَجْمُوعَتَيْنِ .
وَلَنَا عَلَى أَنَّهُ يُتِمُّ الصَّلَاةَ قَوْلُهُ تَعَالَى : { وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } .
وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ، وَحَدِيثُ أَبِي جُمُعَةَ أَيْضًا ، قَالَ : يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُ ذَكَرَهَا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، فَإِنَّهُ لَوْ نَسِيَهَا حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ الصَّلَاةِ لَمْ يَجِبْ قَضَاؤُهَا ، وَلِأَنَّهَا صَلَاةٌ ذَكَرَ فِيهَا فَائِتَةً ، فَلَمْ تَفْسُدْ كَمَا لَوْ كَانَ مَأْمُومًا ، فَإِنَّ ظَاهِرَ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَمْضِي فِيهَا .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَا يَخْتَلِفُ كَلَامُ أَحْمَدَ ، إذَا كَانَ وَرَاءَ الْإِمَامِ ، أَنَّهُ يَمْضِي مَعَ الْإِمَامِ ، وَيُعِيدُهُمَا جَمِيعًا " .
وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ إذَا كَانَ وَحْدَهُ ، قَالَ : وَاَلَّذِي أَقُولُ ، أَنَّهُ يَمْضِي ، لِأَنَّهُ يَشْنُعُ أَنْ يَقْطَعَ مَا دَخَلَ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّهُ ، فَإِنْ مَضَى الْإِمَامُ فِي صَلَاتِهِ بَعْدَ ذِكْرِهِ ، انْبَنَتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِينَ عَلَى ائْتِمَامِ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ ، وَالْأَوْلَى أَنَّ ذَلِكَ يَصِحُّ ؛ لِمَا سَنَذْكُرُهُ فِيمَا بَعْدُ ، إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
وَإِذَا قُلْنَا : يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِوَاجِبٍ فَإِنَّ الصَّلَاةَ تَصِيرُ نَفْلًا فَلَا يَلْزَمُ ائْتِمَامُهُ .
قَالَ مُهَنَّا : قُلْت لِأَحْمَدَ : إنِّي كُنْتُ فِي صَلَاةِ الْعَتَمَةِ ، فَذَكَرْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الْمَغْرِبَ ، فَصَلَّيْتُ الْعَتَمَةَ ، ثُمَّ أَعَدْتُ الْمَغْرِبَ وَالْعَتَمَةَ ؟ قَالَ : أَصَبْتَ .
فَقُلْتُ : أَلَيْسَ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ أَخْرُجَ حِينَ ذَكَرْتُهَا ؟ قَالَ : بَلَى .
قُلْتُ : فَكَيْفَ

أَصَبْتُ ؟ قَالَ : كُلٌّ جَائِزٌ .

( 846 ) فَصْلٌ : وَقَوْلُ الْخِرَقِيِّ : " وَمَنْ ذَكَرَ صَلَاةً وَهُوَ فِي أُخْرَى " يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى صَلَّى نَاسِيًا لِلْفَائِتَةِ أَنَّ صَلَاتَهُ صَحِيحَةٌ وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى هَذَا فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ ، قَالَ : مَتَى ذَكَرَ الْفَائِتَةَ وَقَدْ سَلَّمَ ، أَجْزَأَتْهُ ، وَيَقْضِي الْفَائِتَةَ .
وَقَالَ مَالِكٌ : يَجِبُ التَّرْتِيبُ مَعَ النِّسْيَانِ .
وَلَعَلَّ مَنْ يَذْهَبُ إلَى ذَلِكَ يَحْتَجُّ بِحَدِيثِ أَبِي جُمُعَةَ وَبِالْقِيَاسِ عَلَى الْمَجْمُوعَتَيْنِ .
وَلَنَا ، عُمُومُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنْ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ } .
وَلِأَنَّ الْمَنْسِيَّةَ لَيْسَ عَلَيْهَا أَمَارَةٌ ، فَجَازَ أَنْ يُؤَثِّرَ فِيهَا النِّسْيَانُ ، كَالصِّيَامِ .
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي جُمُعَةَ ، فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، وَفِيهِ ضَعْفٌ ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَهَا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ .
وَأَمَّا الْمَجْمُوعَتَانِ فَإِنَّمَا لَمْ يُعْذَرْ بِالنِّسْيَانِ ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِمَا أَمَارَةً ، وَهُوَ اجْتِمَاعُ الْجَمَاعَةِ ، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَبَقَ مِنْهُ ذِكْرُ الْفَائِتَةِ أَوْ لَمْ يَسْبِقْ مِنْهُ لَهَا ذِكْرٌ ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ؛ لِعُمُومِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ الدَّلِيلِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( 847 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَمَنْ خَشِيَ خُرُوجَ الْوَقْتِ اعْتَقَدَ وَهُوَ فِيهَا أَنْ لَا يُعِيدَهَا ، وَقَدْ أَجْزَأَتْهُ ) يَعْنِي إذَا خَشِيَ فَوَاتَ الْوَقْتِ ، قَبْلَ قَضَاءِ الْفَائِتَةِ ، وَإِعَادَةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا ، سَقَطَ عَنْهُ التَّرْتِيبُ حِينَئِذٍ ، وَيُتِمُّ صَلَاتَهُ ، وَيَقْضِي الْفَائِتَةَ حَسْبُ .
وَقَوْلُهُ " اعْتَقَدَ أَنْ لَا يُعِيدَهَا " .
يَعْنِي لَا يُغَيِّرُ نِيَّتَهُ عَنْ الْفَرْضِيَّةِ وَلَا يَعْتَقِدُ أَنَّهُ يُعِيدُهَا ، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ فِي الْمَذْهَبِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِيهَا ، لَكِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ وَقْتِهَا قَدْرٌ يُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا فِيهِ ، فَإِنَّهُ يَسْقُطُ التَّرْتِيبُ ، وَيُقَدِّمُ الْحَاضِرَةَ ، وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنِ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ .
وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى ، أَنَّ التَّرْتِيبَ وَاجِبٌ مَعَ سَعَةِ الْوَقْتِ وَضِيقِهِ .
اخْتَارَهَا الْخَلَّالُ .
وَهُوَ مَذْهَبُ عَطَاءٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَاللَّيْثِ ، وَمَالِكٍ .
وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الْحَاضِرَةُ جُمُعَةً أَوْ غَيْرَهَا .
قَالَ أَبُو حَفْصٍ : هَذِهِ الرِّوَايَةُ تُخَالِفُ مَا نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ غَلَطًا فِي النَّقْلِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَوْلًا قَدِيمًا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ .
وَقَالَ الْقَاضِي : وَعِنْدِي أَنَّ الْمَسْأَلَةَ رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ ، أَنَّ التَّرْتِيبَ يَسْقُطُ ، لِأَنَّهُ قَالَ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا فِي رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةً وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ حُضُورِ الْجُمُعَةِ : يَبْدَأُ بِالْجُمُعَةِ ، هَذِهِ يُخَافُ فَوْتُهَا .
فَقِيلَ لَهُ : كُنْتُ أَحْفَظُ عَنْك أَنَّهُ إذَا صَلَّى وَهُوَ ذَاكِرٌ لِصَلَاةٍ فَائِتَةٍ أَنَّهُ يُعِيدُ هَذِهِ وَهَذِهِ .
فَقَالَ : كُنْت أَقُولُ هَذَا .
فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ وَفِيهِ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ ، إنْ كَانَ وَقْتُ الْحَاضِرَةِ يَتَّسِعُ لِقَضَاءِ الْفَوَائِتِ وَجَبَ التَّرْتِيبُ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَتَّسِعُ سَقَطَ التَّرْتِيبُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا .
نَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ فِي مَنْ يَقْضِي

صَلَوَاتٍ فَوَائِتَ ، فَتَحْضُرُ صَلَاةٌ ، أَيُؤَخِّرُهَا إلَى آخِرِ الْوَقْتِ ، فَإِذَا صَلَّاهَا يُعِيدُهَا ؟ فَقَالَ : لَا ، بَلْ يُصَلِّيهَا فِي الْجَمَاعَةِ إذَا حَضَرَتْ ، إذَا كَانَ لَا يَطْمَعُ أَنْ يَقْضِيَ الْفَوَائِتَ كُلَّهَا إلَى آخِرِ وَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِي حَضَرَتْ ، فَإِنْ طَمِعَ فِي ذَلِكَ قَضَى الْفَوَائِتَ ، مَا لَمْ يَخْشَ فَوْتَ هَذِهِ الصَّلَاةِ ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ إذَا صَلَّى مَرَّةً .
وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ اخْتِيَارُ أَبِي حَفْصٍ الْعُكْبَرِيِّ .
وَعَلَّلَ الْقَاضِي هَذِهِ الرِّوَايَةَ بِأَنَّ الْوَقْتَ لَا يَتَّسِعُ لِقَضَاءِ مَا فِي الذِّمَّةِ ، وَفِعْلِ الْحَاضِرَةِ ، فَسَقَطَ التَّرْتِيبُ ، وَإِنْ كَانَ يُمْكِنُهُ الْقَضَاءُ وَالشُّرُوعُ فِي أَدَاءِ الْحَاضِرَةِ ، كَذَا هَاهُنَا .
وَيُمْكِنُ أَنْ تُحْمَلَ هَذِهِ الرِّوَايَةُ عَلَى أَنَّهُ قَدَّمَ الْجَمَاعَةَ عَلَى التَّرْتِيبِ مَشْرُوطًا لِضِيقِ الْوَقْتِ عَنْ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ جَمِيعِهَا وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ فِي تَقْدِيمِ الْجَمَاعَةِ عَلَى التَّرْتِيبِ رِوَايَتَيْنِ ، وَلَعَلَّهُ أَشَارَ إلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ .
فَأَمَّا مَنْ ذَهَبَ إلَى تَقْدِيمِ التَّرْتِيبِ بِكُلِّ حَالٍ ، فَحُجَّتُهُ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا مَتَى ذَكَرَهَا } .
وَهَذَا عَامٌّ فِي حَالِ ضِيقِ الْوَقْتِ وَسَعَتِهِ ، وَلِأَنَّهُ تَرْتِيبٌ مُسْتَحَقٌّ مَعَ سَعَةِ الْوَقْتِ فَيُسْتَحَقُّ مَعَ ضِيقِهِ ، كَتَرْتِيبِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالطَّهَارَةِ .
وَلَنَا أَنَّ الْحَاضِرَةَ صَلَاةٌ ضَاقَ وَقْتُهَا عَنْ أَكْثَرَ مِنْهَا ، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ تَأْخِيرُهَا ، كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ .
وَلِأَنَّ الْحَاضِرَةَ آكَدُ مِنْ الْفَائِتَةِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِتَرْكِهَا ، وَيُكَفَّرُ عَلَى رِوَايَةٍ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا ، وَالْفَائِتَةُ بِخِلَافِ ذَلِكَ ، وَقَدْ ثَبَتَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَامَ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ أَخَّرَهَا شَيْئًا ، وَأَمَرَهُمْ فَاقْتَادُوا رَوَاحِلَهُمْ } ، وَلِأَنَّهُ رُكْنٌ مِنْ

أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ مُؤَقَّتٌ ، فَلَمْ يَجُزْ تَقْدِيمُ فَائِتَةٍ عَلَى حَاضِرَةٍ يُخَافُ فَوَاتُهَا كَالصِّيَامِ .
وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا مَتَى ذَكَرَهَا } مَخْصُوصٌ بِمَا إذَا ذُكِرَتْ فَوَائِتُ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ فِي الْحَالِ إلَّا الْأُولَى ، فَنَقِيسُ عَلَيْهِ مَا إذَا اجْتَمَعَتْ حَاضِرَةٌ - يُخَافُ فَوْتُهَا - وَفَائِتَةٌ ، لِتَأَكُّدِ الْحَاضِرَةِ بِمَا بَيَّنَّاهُ .
فَإِنْ قِيلَ : فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : لَا صَلَاةَ لِمَنْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ } .
قُلْنَا : هَذَا الْحَدِيثُ لَا أَصْلَ لَهُ .
قَالَ إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ : قِيلَ لِأَحْمَدَ : حَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا صَلَاةَ لِمَنْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ } فَقَالَ : لَا أَعْرِفُ هَذَا اللَّفْظَ .
قَالَ إبْرَاهِيمُ : وَلَا سَمِعْت بِهَذَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ ، يَبْدَأُ فَيَقْضِي الْفَوَائِتَ عَلَى التَّرْتِيبِ حَتَّى إذَا خَافَ فَوْتَ الْحَاضِرَةِ ، صَلَّاهَا ، ثُمَّ عَادَ إلَى قَضَاءِ الْفَوَائِتِ .
نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى هَذَا .
فَإِنْ حَضَرَتْ جَمَاعَةٌ فِي صَلَاةِ الْحَاضِرَةِ ، فَقَالَ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد ، فِي مَنْ عَلَيْهِ صَلَوَاتٌ فَائِتَةٌ فَأَدْرَكَتْهُ الظُّهْرُ ، وَلَمْ يَفْرُغْ مِنْ الصَّلَوَاتِ : يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ الظُّهْرَ وَيَحْسُبُهَا مِنْ الْفَوَائِتِ ، وَيُصَلِّي الظُّهْرَ فِي آخِرِ الْوَقْتِ ، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ عَصْرٌ وَأُقِيمَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ ، فَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا .
فِي مَنْ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ ، وَخَشِيَ فَوَاتِ الْجَمَاعَةِ ، رِوَايَتَيْنِ ؛ إحْدَاهُمَا ، يَسْقُطُ التَّرْتِيبُ لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ وَاجِبَانِ ، التَّرْتِيبُ وَالْجَمَاعَةُ ، وَلَا بُدَّ مِنْ تَفْوِيتِ أَحَدِهِمَا ، فَكَانَ مُخَيَّرًا فِيهِمَا .
فَأَمَّا عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا ، فِي جَوَازِ تَقْدِيمِ الْحَاضِرَةِ عَلَى الْفَوَائِتِ إذَا كَثُرَتْ ، فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي الْحَاضِرَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ مَتَى حَضَرَتْ ، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى إعَادَتِهَا

.
وَهَذَا أَحْسَنُ وَأَصَحُّ ، إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَالثَّانِيَةُ ، لَا يَسْقُطُ التَّرْتِيبُ ؛ لِأَنَّهُ آكَدُ مِنْ الْجَمَاعَةِ بِدَلِيلِ اشْتِرَاطِهِ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ ، بِخِلَافِ الْجَمَاعَةِ ، وَهَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ .
فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ الْفَائِتَةَ خَلْفَ مَنْ يُؤَدِّي الظُّهْرَ ابْتَنَى ذَلِكَ عَلَى جَوَازِ ائْتِمَامِ مَنْ يُصَلِّي الْعَصْرَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي الظُّهْرَ .
وَفِيهِ رِوَايَتَانِ ، سَنَذْكُرُهُمَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
قَالَ أَحْمَدُ ، فِي مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ سِنِينَ : يُعِيدُهَا ، فَإِذَا جَاءَ وَقْتُ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ صَلَّاهَا ، وَيَجْعَلُهَا مِنْ الْفَوَائِتِ الَّتِي يُعِيدُهَا ، وَيُصَلِّي الظُّهْرَ فِي آخِرِ الْوَقْتِ .
وَقَالَ : لَا يُصَلِّي مَكْتُوبَةً إلَّا فِي آخِرِ وَقْتِهَا حَتَّى يَقْضِيَ الَّتِي عَلَيْهِ مِنْ الصَّلَوَاتِ .

( 848 ) فَصْلٌ : إذَا تَرَكَ ظُهْرًا وَعَصْرًا مِنْ يَوْمَيْنِ ، لَا يَدْرِي أَيَّهُمَا أَوَّلًا .
فَفِي ذَلِكَ رِوَايَتَانِ : إحْدَاهُمَا ، أَنَّهُ يُجْزِئُ أَنْ يَتَحَرَّى أَيَّهُمَا نَسِيَ أَوَّلًا ، فَيَقْضِيَهَا ، ثُمَّ يَقْضِيَ الْأُخْرَى .
نَقَلَ الْأَثْرَمُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَعْمَلُ عَلَى أَكْثَرِ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ ثُمَّ يَقْضِي .
يَعْنِي أَنَّهُ يَتَحَرَّى أَيَّهُمَا نَسِيَ أَوَّلًا فَيَقْضِيهَا ، ثُمَّ يَقْضِي الْأُخْرَى .
وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّ التَّرْتِيبَ مِمَّا تُبِيحُ الضَّرُورَةُ تَرْكَهُ ، بِدَلِيلِ مَا إذَا تَضَايَقَ الْوَقْتُ أَوْ نَسِيَ الْفَائِتَةَ ، فَيَدْخُلُهُ التَّحَرِّي كَالْقِبْلَةِ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : أَنَّهُ يُصَلِّي الظُّهْرَ ثُمَّ الْعَصْرَ بِغَيْرِ تَحَرٍّ .
نَقَلَهَا مُهَنَّا ؛ لِأَنَّ التَّحَرِّيَ فِيمَا فِيهِ أَمَارَةٌ ، وَهَذَا لَا أَمَارَةَ فِيهِ يَرْجِعُ إلَيْهَا ، فَرَجَعَ فِيهِ إلَى تَرْتِيبِ الشَّرْعِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَلْزَمَهُ صَلَاةُ الظُّهْرِ ، ثُمَّ الْعَصْرِ ، ثُمَّ الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ ثُمَّ الظُّهْرِ ثُمَّ الْعَصْرِ ؛ لِأَنَّهُ أَمْكَنَهُ أَدَاءُ فَرْضِهِ بِيَقِينٍ ، فَلَزِمَهُ كَمَا لَوْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ يَوْمٍ لَا يَعْلَمُ عَيْنَهَا ، وَقَدْ نَقَلَ أَبُو دَاوُد ، عَنْ أَحْمَدَ ، فِي رَجُلٍ فَرَّطَ فِي صَلَاةِ يَوْمٍ الْعَصْرَ ، وَيَوْمٍ الظُّهْرَ ، صَلَوَاتٍ لَا يَعْرِفُهَا قَالَ : يُعِيدُ حَتَّى لَا يَكُونَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ .
وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ يَقْضِي حَتَّى يَتَيَقَّنَ بَرَاءَةَ ذِمَّتِهِ .
وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ

( 849 ) فَصْلٌ : وَلَا يُعْذَرُ فِي تَرْكِ التَّرْتِيبِ بِالْجَهْلِ بِوُجُوبِهِ ، وَقَالَ زُفَرُ : يُعْذَرُ بِذَلِكَ .
وَلَنَا أَنَّهُ تَرْتِيبٌ وَاجِبٌ فِي الصَّلَاةِ ، فَلَمْ يَسْقُطُ بِالْجَهْلِ كَالتَّرْتِيبِ فِي الْمَجْمُوعَتَيْنِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، وَلِأَنَّ الْجَهْلَ بِأَحْكَامِ الشَّرْعِ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْعِلْمِ لَا يُسْقِطُ أَحْكَامَهَا كَالْجَهْلِ بِتَحْرِيمِ الْأَكْلِ فِي الصَّوْمِ .

( 850 ) فَصْلٌ : إذَا كَثُرَتْ الْفَوَائِتُ عَلَيْهِ يَتَشَاغَلُ بِالْقَضَاءِ ، مَا لَمْ يَلْحَقْهُ مَشَقَّةٌ فِي بَدَنِهِ أَوْ مَالِهِ ، أَمَّا فِي بَدَنِهِ فَأَنْ يَضْعُفَ أَوْ يَخَافَ الْمَرَضَ ، وَأَمَّا فِي الْمَالِ فَأَنْ يَنْقَطِعَ عَنْ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ ، بِحَيْثُ يَنْقَطِعُ عَنْ مَعَاشِهِ ، أَوْ يُسْتَضَرُّ بِذَلِكَ .
وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى مَعْنَى هَذَا .
فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ قَدْرَ مَا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ حَتَّى يَتَيَقَّنَ بَرَاءَةَ ذِمَّتِهِ .
قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ ، فِي الرَّجُلِ يُضَيِّعُ الصَّلَاةَ : يُعِيدُ حَتَّى لَا يَشُكَّ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ بِمَا قَدْ ضَيَّعَ .
وَيَقْتَصِرُ عَلَى قَضَاءِ الْفَرَائِضِ ، وَلَا يُصَلِّي بَيْنَهَا نَوَافِلَ ، وَلَا سُنَنَهَا ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَتْهُ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ .
وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّهُ صَلَّى بَيْنَهُمَا سُنَّةً ، وَلِأَنَّ الْمَفْرُوضَةَ أَهَمُّ ، فَالِاشْتِغَالُ بِهَا أَوْلَى ، إلَّا أَنْ تَكُونَ الصَّلَوَاتُ يَسِيرَةً ، فَلَا بَأْسَ بِقَضَاءِ سُنَنِهَا الرَّوَاتِبِ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْفَجْرِ ، فَقَضَى سُنَّتَهَا قَبْلَهَا .
فَصْلٌ : وَإِنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ يَوْمٍ ، لَا يَعْلَمُ عَيْنَهَا ، أَعَادَ صَلَاةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ .
وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ التَّعْيِينَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ ، وَلَا يَتَوَصَّلُ إلَى ذَلِكَ هَاهُنَا إلَّا بِإِعَادَةِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَلَزِمَهُ .

( 851 ) فَصْلٌ : وَإِذَا نَامَ فِي مَنْزِلٍ فِي السَّفَرِ ، فَاسْتَيْقَظَ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ الصَّلَاةِ ، فَالْمُسْتَحَبُّ .
لَهُ أَنْ يَنْتَقِلَ عَنْ ذَلِكَ الْمَنْزِلِ ، فَيُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ؛ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ، قَالَ { : عَرَّسْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ ، فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَ فِيهِ الشَّيْطَانُ .
قَالَ فَفَعَلْنَا .
ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ ، فَصَلَّى الْغَدَاةَ } .
وَرَوَى نَحْوَهُ أَبُو قَتَادَةَ ، وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا .
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْضِيَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ ؛ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْحَدِيثِ .
فَإِنْ أَرَادَ التَّطَوُّعَ بِصَلَاةٍ أُخْرَى ، كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ حُكْمُ الصَّوْمِ ، لَا يَتَطَوَّعُ بِهِ وَعَلَيْهِ فَرِيضَةٌ ، فَإِنْ فَعَلَ صَحَّ تَطَوُّعُهُ ؛ بِدَلِيلِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي الَّذِي يَنْسَى فَرِيضَةً فَلَا يَذْكُرُهَا إلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ ، فَإِنَّهُ يُتَمِّمُهَا ، فَحُكِمَ لَهُ بِصِحَّتِهَا .
فَأَمَّا السُّنَنُ الرَّوَاتِبُ ، فَلَا يُكْرَهُ قَضَاؤُهَا قَبْلَ الْفَرَائِضِ ، كَمَا ذَكَرْنَا فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ .
( 852 ) فَصْلٌ : فَإِنْ أَخَّرَ الصَّلَاةَ لِنَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ حَتَّى خَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ إنْ تَشَاغَلَ بِرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ ، فَإِنَّهُ يَبْدَأُ بِالْفَرْضِ ، وَيُؤَخِّرُ الرَّكْعَتَيْنِ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ ، مِنْهُمْ : أَبُو الْحَارِثِ ، نَقَلَ عَنْهُ ، إذَا انْتَبَهَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَخَافَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ بَدَأَ بِالْفَرِيضَةِ ؛ فَإِنَّهُ إذَا قَدِمَتْ الْحَاضِرَةُ عَلَى الْفَائِتَةِ ، مَعَ الْإِخْلَالِ بِالتَّرْتِيبِ الْوَاجِبِ مُرَاعَاةً لِوَقْتِ الْحَاضِرَةِ ، فَتَقْدِيمُهَا عَلَى السُّنَّةِ أَوْلَى .
وَهَكَذَا إنْ اسْتَيْقَظَ لَا يَدْرِي أَطَلَعَتْ الشَّمْسُ ، أَوْ لَا ، بَدَأَ

بِالْفَرِيضَةِ أَيْضًا ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْوَقْتِ ، وَإِمْكَانُ الْإِتْيَانِ بِالْفَرِيضَةِ فِيهِ .

( 853 ) فَصْلٌ : وَيُسْتَحَبُّ قَضَاءُ الْفَوَائِتِ فِي جَمَاعَةٍ ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَاتَهُ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ فَقَضَاهُنَّ فِي جَمَاعَةٍ ، وَحَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ وَغَيْرِهِ ، حِينَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ، فَصَلَّى بِهِمْ جَمَاعَةً ، وَلَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ عِنْدَ اسْتِيقَاظِهِ ، أَوْ ذِكْرِهِ لَهَا ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ أَنَّهُ قَضَى غَيْرَ مَرَّةٍ ، وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ { مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا } .
لَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ ، وَقَدْ رَوَى عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ ، قَالَ { : سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَّسَ بِنَا مِنْ السَّحَرِ ، فَمَا اسْتَيْقَظْنَا إلَّا بِحَرِّ الشَّمْسِ ؛ قَالَ : فَقَامَ الْقَوْمُ دَهِشِينَ مُسْرِعِينَ ؛ لِمَا فَاتَهُمْ مِنْ صَلَاتِهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ارْكَبُوا .
فَرَكِبْنَا ، فَسِرْنَا حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ ، ثُمَّ نَزَلَ وَنَزَلْنَا ، وَقَضَى الْقَوْمُ مِنْ حَوَائِجِهِمْ ، وَتَوَضَّئُوا ، فَأَمَرَ بِلَالًا ، فَأَذَّنَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ ، وَصَلَّيْنَا ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ ، فَصَلَّى بِنَا ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ؟ قَالَ : لَا ، لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الرِّبَا وَيَقْبَلُهُ مِنْكُمْ .
رَوَاهُ } الْأَثْرَمُ ، وَاحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ .

فَصْلٌ : وَمَنْ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، فَتَرَكَ صَلَوَاتٍ ، أَوْ صِيَامًا لَا يَعْلَمُ وُجُوبَهُ ، لَزِمَهُ قَضَاؤُهُ .
وَبِذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَلْزَمُهُ .
وَلَنَا أَنَّهَا عِبَادَةٌ تَجِبُ مَعَ الْعِلْمِ بِهَا ، فَلَزِمَتْهُ مَعَ الْجَهْلِ كَمَا لَوْ كَانَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ .

( 855 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَيُؤَدَّبُ الْغُلَامُ عَلَى الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ إذَا تَمَّتْ لَهُ عَشْرُ سِنِينَ .
) مَعْنَى التَّأْدِيبِ ، الضَّرْبُ وَالْوَعِيدُ وَالتَّعْنِيفُ ، قَالَ الْقَاضِي : يَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الصَّبِيِّ أَنْ يُعَلِّمَهُ الطَّهَارَةَ وَالصَّلَاةَ إذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ وَيَأْمُرَهُ بِهَا ، وَيَلْزَمُهُ أَنْ يُؤَدِّبَهُ عَلَيْهَا إذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ .
وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرٍ } رَوَاهُ الْأَثْرَمُ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ .
وَهَذَا لَفْظُ رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ ، وَلَفْظُ حَدِيثِ غَيْرِهِ : { مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ } .
وَهَذَا الْأَمْرُ وَالتَّأْدِيبُ الْمَشْرُوعُ فِي حَقِّ الصَّبِيِّ لِتَمْرِينِهِ عَلَى الصَّلَاةِ ، كَيْ يَأْلَفَهَا وَيَعْتَادَهَا ، وَلَا يَتْرُكَهَا عِنْدَ الْبُلُوغِ ، وَلَيْسَتْ وَاجِبَةً عَلَيْهِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ .
وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ : تَجِبُ عَلَيْهِ لِهَذَا الْحَدِيثِ ، فَإِنَّ الْعُقُوبَةَ لَا تُشْرَعُ .
إلَّا لِتَرْكِ وَاجِبٍ ، وَلِأَنَّ حَدَّ الْوَاجِبِ : مَا عُوقِبَ عَلَى تَرْكِهِ ، وَلِأَنَّ أَحْمَدَ قَدْ نُقِلَ عَنْهُ فِي ابْنِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ : إذَا تَرَكَ الصَّلَاةَ يُعِيدُ .
وَلَعَلَّ أَحْمَدَ ، رَحِمَهُ اللَّهُ أَمَرَ بِذَلِكَ عَلَى طَرِيقِ الِاحْتِيَاطِ ؛ فَإِنَّ الْحَدِيثَ قَدْ ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ : عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ } .
وَلِأَنَّهُ صَبِيٌّ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ كَالصَّغِيرِ ، يُحَقِّقُهُ أَنَّ الصَّبِيَّ ضَعِيفُ الْعَقْلِ وَالْبِنْيَةِ ، وَلَا بُدَّ مِنْ ضَابِطٍ يَضْبِطُ الْحَدَّ الَّذِي تَتَكَامَلُ فِيهِ بِنْيَتُهُ وَعَقْلُهُ ، فَإِنَّهُ يَتَزَايَدُ تَزَايُدًا خَفِيَّ التَّدْرِيجِ ، فَلَا يَعْلَمُ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ ، وَالْبُلُوغُ ضَابِطٌ لِذَلِكَ ، وَلِهَذَا تَجِبُ بِهِ الْحُدُودُ ، وَتُؤْخَذُ بِهِ

الْجِزْيَةُ مِنْ الذِّمِّيِّ إذَا بَلَغَهُ ، وَيَتَعَلَّقُ بِهِ أَكْثَرُ أَحْكَامِ التَّكْلِيفِ ، فَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ .
وَقَوْلُ أَحْمَدَ فِي ذَلِكَ يُحْمَلُ عَلَى سَبِيلِ الِاحْتِيَاطِ ، مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ قَدْ بَلَغَ ، وَلِهَذَا قَيَّدَهُ بِابْنِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وَلَوْ أَرَادَ مَا قَالُوا لَمَا اُخْتُصَّ بِابْنِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ دُونَ غَيْرِهِ .
وَهَذَا التَّأْدِيبُ هَاهُنَا لِلتَّمْرِينِ وَالتَّعْوِيدِ ، كَالضَّرْبِ عَلَى تَعَلُّمِ الْخَطِّ وَالْقُرْآنِ وَالصِّنَاعَةِ وَأَشْبَاهِهَا ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهَا تَصِحُّ مِنْ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى فِيمَا ذَكَرْنَاهُ .

( 856 ) فَصْلٌ : وَيُعْتَبَرُ لِصَلَاةِ الصَّبِيِّ مِنْ الشُّرُوطِ مَا يُعْتَبَرُ فِي صَلَاةِ الْبَالِغِ ، إلَّا أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ } يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ صَلَاةِ غَيْرِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ الْخِمَارِ .

( 857 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَسُجُودُ الْقُرْآنِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَجْدَةً ) الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّ عَزَائِمَ سُجُودِ الْقُرْآنِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَجْدَةً ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَالشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ .
وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّ فِي الْمُفَصَّلِ ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ أَبُو بَكْرٍ ، وَعَلِيٌّ .
وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَعَمَّارٌ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَابْنُ عُمَرَ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَجَمَاعَةٌ مِنْ التَّابِعِينَ وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَإِسْحَاقُ ، ، وَعَنْ أَحْمَدَ ، رَحِمَهُ اللَّهُ ، رِوَايَةٌ أُخْرَى ، أَنَّهَا خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً مِنْهَا سَجْدَةُ ( ص ) .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ ، لِمَا رَوَى ابْنُ مَاجَهْ ، وَأَبُو دَاوُد عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ { ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً ، مِنْهَا ثَلَاثٌ فِي الْمُفَصَّلِ ، وَفِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ } .
وَقَالَ مَالِكٌ ، فِي رِوَايَةٍ وَالشَّافِعِيُّ فِي قَوْلٍ : عَزَائِمُ السُّجُودِ إحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً ، لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ مِنْ الْمُفَصَّلِ .
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : هَذَا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَابْنِ جُبَيْرٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَعِكْرِمَةَ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَمَالِكٍ ، وَطَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ؛ لِأَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ : { سَجَدْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إحْدَى عَشْرَةَ لَيْسَ فِيهَا مِنْ الْمُفَصَّلِ شَيْءٌ } .
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .
وَرَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ : { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْجُدْ فِي شَيْءٍ مِنْ الْمُفَصَّلِ مُنْذُ تَحَوَّلَ إلَى الْمَدِينَةِ .
} رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
وَلَنَا ، مَا رَوَى أَبُو رَافِعٍ ، قَالَ { : صَلَّيْت خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ ، فَقَرَأَ { إذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ } .
فَسَجَدَ ، فَقُلْت : مَا هَذِهِ السَّجْدَةُ ؟ قَالَ : سَجَدْت بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ فِيهَا حَتَّى أَلْقَاهُ } .
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَالْأَثْرَمُ .
وَرَوَى مُسْلِمٌ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ { : سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ } وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ سُورَةَ النَّجْمِ ، فَسَجَدَ فِيهَا ، وَمَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنْ الْقَوْمِ إلَّا سَجَدَ } .
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ ، وَأَبُو دَاوُد .
وَأَبُو هُرَيْرَةَ إنَّمَا أَسْلَمَ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ سَبْعٍ ، وَهُوَ أَوْلَى مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، لِأَنَّهُ إثْبَاتٌ .
ثُمَّ إنَّ تَرْكَ السُّجُودِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَالسُّجُودَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَسْنُونٌ ، وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَهُمَا ، وَحَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ أَبُو دَاوُد إسْنَادُهُ وَاهٍ .
ثُمَّ لَا دَلَالَةَ فِيهِ ، إذْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سُجُودُ غَيْرِ الْمُفَصَّلِ إحْدَى عَشْرَةَ فَيَكُونَ مَعَ سَجَدَاتِ الْمُفَصَّلِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ .
( 858 ) فَصْلٌ : فَعَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى لَيْسَتْ " ص " مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ ، وَهُوَ قَوْلُ عَلْقَمَةَ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : هِيَ مِنْ الْعَزَائِمِ .
وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ ، وَمَالِكٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ، لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ .
وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِهِ وَعُثْمَانَ ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْجُدُونَ فِيهَا .
وَرَوَى أَبُو دَاوُد ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِيهَا .
وَحَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ سَجَدَ فِيهَا .
وَلَنَا ، مَا رَوَى أَبُو دَاوُد ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ .
قَالَ { : قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ص فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ ، وَسَجَدَ النَّاسُ

مَعَهُ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمٌ آخَرُ قَرَأَهَا ، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ تَشَزَّنَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّمَا هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُكُمْ تَشَزَّنْتُمْ لِلسُّجُودِ فَنَزَلَ ، فَسَجَدَ ، وَسَجَدُوا } .
وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي ص ، وَقَالَ : سَجَدَهَا دَاوُد تَوْبَةً ، وَنَحْنُ نَسْجُدُهَا شُكْرًا } .
أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ .
وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَيْسَ " ص " مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ .
وَالْحَدِيثُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لِلرِّوَايَةِ الْأُخْرَى ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِيهَا ، فَيَكُونُ سُجُودًا لِلشُّكْرِ ، كَمَا بَيَّنَهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ .
( 859 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( فِي الْحَجِّ مِنْهَا سَجْدَتَانِ ) وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ .
وَمِمَّنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ عُمَرُ ، وَعَلِيٌّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ ، وَأَبُو مُوسَى ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، وَأَبُو الْعَالِيَةِ ، وَزِرٌّ .
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فُضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ بِسَجْدَتَيْنِ .
وَقَالَ الْحَسَنُ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ : لَيْسَتْ الْأَخِيرَةُ سَجْدَةً ؛ لِأَنَّهُ جَمَعَ فِيهَا بَيْنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ .
فَقَالَ { : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا } فَلَمْ تَكُنْ سَجْدَةً ، كَقَوْلِهِ { : يَا مَرْيَمُ اُقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ } .
وَلَنَا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، الَّذِي ذَكَرْنَاهُ .
وَرَوَى أَبُو دَاوُد ، وَالْأَثْرَمُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ { : قُلْت لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأْهُمَا .
} وَأَيْضًا فَإِنَّهُ قَوْلُ مَنْ سَمَّيْنَا مِنْ

الصَّحَابَةِ لَمْ نَعْرِفْ لَهُمْ مُخَالِفًا فِي عَصْرِهِمْ ، فَيَكُونُ إجْمَاعًا .
وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : أَدْرَكْتُ النَّاسَ مُنْذُ سَبْعِينَ سَنَةً يَسْجُدُونَ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ .
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَوْ كُنْتُ تَارِكًا إحْدَاهُمَا لَتَرَكْتُ الْأُولَى .
وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأُولَى إخْبَارٌ ، وَالثَّانِيَةَ أَمْرٌ ، وَاتِّبَاعُ الْأَمْرِ أَوْلَى .
وَذِكْرُ الرُّكُوعِ لَا يَقْتَضِي تَرْكَ السُّجُودِ ، كَمَا ذُكِرَ الْبُكَاءُ فِي قَوْلِهِ { : خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا } ، وَقَوْلِهِ : { وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا } .

( 860 ) فَصْلٌ : وَمَوَاضِعُ السُّجُودِ : آخِرُ الْأَعْرَافِ : { وَلَهُ يَسْجُدُونَ } ، وَفِي الرَّعْدِ { وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ } ، وَفِي النَّحْلِ : { وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ } وَفِي بَنِي إسْرَائِيلَ : { وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا } .
وَفِي مَرْيَمَ : { خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا } وَفِي الْحَجِّ : { إنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ } وَقَوْلُهُ : { وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } .
وَفِي الْفُرْقَانِ : { وَزَادَهُمْ نُفُورًا } .
وَفِي النَّمْلِ : { رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ } .
وَفِي الم السَّجْدَةِ : { وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ } .
وَفِي حم تَنْزِيلٌ : { وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ } .
وَآخِرُ النَّجْمِ : { فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا } .
وَفِي الِانْشِقَاقِ : { وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ } .
وَآخِرُ { اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ } .
وَقَالَ مَالِكٌ : السُّجُودُ فِي حم عِنْدَ : { إنْ كُنْتُمْ إيَّاهُ تَعْبُدُونَ } .
لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالسُّجُودِ هُنَاكَ فِيهَا .
وَلَنَا ، أَنَّ تَمَامَ الْكَلَامِ فِي الثَّانِيَةِ ، فَكَانَ السُّجُودُ بَعْدَهَا ، كَمَا فِي سُورَةِ النَّحْلِ عِنْدَ قَوْلِهِ : { وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ } وَذَكَرَ السُّجُودَ فِي الَّتِي قَبْلَهَا ، كَذَا هَاهُنَا .

( 861 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَلَا يَسْجُدُ إلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ ) .
وَجُمْلَةُ ذَلِكَ ، أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِلسُّجُودِ مَا يُشْتَرَطُ لِصَلَاةِ النَّافِلَةِ ؛ مِنْ الطَّهَارَتَيْنِ مِنْ الْحَدَثِ وَالنَّجَسِ ، وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ ، وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ ، وَالنِّيَّةِ ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا .
إلَّا مَا رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْحَائِضِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ ، تُومِئُ بِرَأْسِهَا .
وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ ، وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ .
وَعَنْ الشَّعْبِيِّ فِي مَنْ سَمِعَ السَّجْدَةَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ يَسْجُدُ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ .
وَلَنَا ، قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ } .
فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِهِ السُّجُودُ .
وَلِأَنَّهُ صَلَاةٌ فَيُشْتَرَطُ لَهُ ذَلِكَ ، كَذَاتِ الرُّكُوعِ ، وَلِأَنَّهُ سُجُودٌ ، فَيُشْتَرَطُ لَهُ ذَلِكَ كَسُجُودِ السَّهْوِ .
( 862 ) فَصْلٌ : وَإِذَا سَمِعَ السَّجْدَةَ غَيْرَ مُتَطَهِّرٍ ، لَمْ يَلْزَمْهُ الْوُضُوءُ وَلَا التَّيَمُّمُ .
وَقَالَ النَّخَعِيُّ : يَتَيَمَّمُ ، وَيَسْجُدُ .
وَعَنْهُ : يَتَوَضَّأُ ، وَيَسْجُدُ .
وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَلَنَا أَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِسَبَبٍ ، فَإِذَا فَاتَ لَمْ يَسْجُدْ كَمَا لَوْ قَرَأَ سَجْدَةً فِي الصَّلَاةِ ، فَلَمْ يَسْجُدْ ، فَإِنَّهُ لَا يَسْجُدُ بَعْدَهَا .

( 863 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَيُكَبِّرُ إذَا سَجَدَ ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ ، أَنَّهُ إذَا سَجَدَ لِلتِّلَاوَةِ فَعَلَيْهِ التَّكْبِيرُ لِلسُّجُودِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ ، سَوَاءٌ كَانَ فِي صَلَاةٍ أَوْ فِي غَيْرِهَا .
وَبِهِ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَالْحَسَنُ ، وَأَبُو قِلَابَةَ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَمُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَقَالَ مَالِكٌ : إذَا كَانَ فِي صَلَاةٍ .
وَاخْتُلِفَ عَنْهُ إذَا كَانَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ .
وَلَنَا ، مَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ ، قَالَ { : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ .
} قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : كَانَ الثَّوْرِيُّ يُعْجِبُهُ هَذَا الْحَدِيثُ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : يُعْجِبُهُ لِأَنَّهُ كَبَّرَ .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَلِأَنَّهُ سُجُودٌ مُنْفَرِدٌ ، فَشُرِعَ لَهُ التَّكْبِيرُ فِي ابْتِدَائِهِ ، وَالرَّفْعُ مِنْهُ كَسُجُودِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ .
وَقَدْ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَبَّرَ فِيهِ لِلسُّجُودِ وَالرَّفْعِ .
وَلَمْ يَذْكُرْ الْخِرَقِيِّ التَّكْبِيرَ لِلرَّفْعِ .
وَقَدْ ذَكَرَهُ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا ، وَهُوَ الْقِيَاسُ كَمَا ذَكَرْنَا .
وَلَا يُشْرَعُ فِي ابْتِدَاءِ السُّجُودِ أَكْثَرُ مِنْ تَكْبِيرَةٍ .
قَالَ : يُكَبِّرُ لِلِافْتِتَاحِ وَاحِدَةً ، وَلِلسُّجُودِ أُخْرَى .
وَلَنَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ، وَظَاهِرُهُ أَنْ يُكَبِّرَ وَاحِدَةً ، وَقِيَاسُهُ عَلَى سُجُودِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ .
.

( 864 ) فَصْلٌ : وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ تَكْبِيرَةِ السُّجُودِ إنْ سَجَدَ .
فِي غَيْرِ صَلَاةٍ .
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهَا تَكْبِيرَةُ افْتِتَاحٍ ، وَإِنْ كَانَ السُّجُودُ فِي الصَّلَاةِ ، فَنَصَّ أَحْمَدُ عَلَى أَنَّهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ لِأَنَّهُ يُسَنُّ لَهُ الرَّفْعُ لَوْ كَانَ مُنْفَرِدًا ، فَكَذَلِكَ مَعَ غَيْرِهِ .
قَالَ الْقَاضِي : وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ لَا يَرْفَعُ ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ الرَّفْعِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ ، لَيْسَ هَذَا مِنْهَا ، وَلِأَنَّ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ : { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَفْعَلُهُ فِي السُّجُودِ .
يَعْنِي رَفْعَ يَدَيْهِ } ، وَهُوَ حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِمَا رَوَى وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ { : قُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
فَكَانَ يُكَبِّرُ إذَا خَفَضَ وَرَفَعَ ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرِ .
} قَالَ أَحْمَدُ : هَذَا يَدْخُلُ فِي هَذَا كُلِّهِ ، وَهُوَ قَوْلُ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ .

( 865 ) فَصْلٌ : وَيَقُولُ فِي سُجُودِهِ مَا يَقُولُ فِي سُجُودِ الصَّلَاةِ قَالَ أَحْمَدُ : أَمَّا أَنَا فَأَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى .
وَقَدْ رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا { : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ : سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ ، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ .
} قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ { : جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنِّي رَأَيْتُنِي اللَّيْلَةَ أُصَلِّي خَلْفَ شَجَرَةٍ ، فَقَرَأْتُ السَّجْدَةَ ، فَسَجَدْتُ ، فَسَجَدَتْ الشَّجَرَةُ لِسُجُودِي ، فَسَمِعْتُهَا وَهِيَ تَقُولُ : اللَّهُمَّ اُكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا ، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا ، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا ، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُد .
فَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجْدَةً ثُمَّ سَجَدَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مِثْلَ مَا أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ عَنْ قَوْلِ الشَّجَرَةِ .
} قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .
وَمَهْمَا قَالَ مِنْ ذَلِكَ وَنَحْوِهِ فَحَسَنٌ .

( 866 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَيُسَلِّمُ إذَا رَفَعَ ) اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِي التَّسْلِيمِ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ ، فَرَأَى أَنَّهُ وَاجِبٌ .
وَبِهِ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَرُوِيَ أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : قَالَ أَحْمَدُ ، أَمَّا التَّسْلِيمُ فَلَا أَدْرِي مَا هُوَ .
قَالَ النَّخَعِيُّ ، وَالْحَسَنُ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَيَحْيَى بْنُ وَثَّابٍ : لَيْسَ فِيهِ تَسْلِيمٌ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ .
وَاخْتَلَفَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِيهِ .
وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الَّتِي اخْتَارَهَا الْخِرَقِيِّ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ } وَلِأَنَّهَا صَلَاةٌ ذَاتُ إحْرَامٍ ، فَافْتَقَرَتْ إلَى سَلَامٍ ، كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ ، وَلَا تَفْتَقِرُ إلَى تَشَهُّدٍ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ ، وَلِأَنَّهُ لَا رُكُوعَ فِيهِ ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ تَشَهُّدٌ كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ .
وَيُجْزِئُهُ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ قَالَ : يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً .
قَالَ الْقَاضِي : يُجْزِئُهُ رِوَايَةً وَاحِدَةً .
قَالَ إِسْحَاقُ : يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ فَقَطْ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ .
وَقَالَ فِي الْمُجَرَّدِ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ : إنَّ فِيهِ رِوَايَةً أُخْرَى ؛ لَا يُجْزِئُهُ إلَّا اثْنَتَانِ .

( 867 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَلَا يَسْجُدُ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهَا تَطَوُّعًا .
) قَالَ الْأَثْرَمُ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَمَّنْ قَرَأَ سُجُودَ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ ، أَيَسْجُدُ ؟ قَالَ : لَا وَبِهَذَا قَالَ أَبُو ثَوْرٍ .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَإِسْحَاقَ .
وَكَرِهَ مَالِكٌ قِرَاءَةَ السَّجْدَةِ فِي وَقْتِ النَّهْيِ .
وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى ، أَنَّهُ يَسْجُدُ .
وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الْحَسَنِ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَسَالِمٍ ، وَالْقَاسِمِ ، وَعَطَاءٍ ، وَعِكْرِمَةَ ؛ وَرَخَّصَ فِيهِ أَصْحَابُ الرَّأْيِ قَبْلَ تَغَيُّرِ الشَّمْسِ .
وَلَنَا ، عُمُومُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : { لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ } .
وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ ، قَالَ : كُنْت أَقُصُّ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ، فَأَسْجُدُ ، فَنَهَانِي ابْنُ عُمَرَ ، فَلَمْ أَنْتَهِ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ عَادَ فَقَالَ { : إنِّي صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، فَلَمْ يَسْجُدُوا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ } .
وَرَوَى الْأَثْرَمُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ : أَنَّ قَاصًّا كَانَ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَيَسْجُدُ ، فَنَهَاهُ ابْنُ عُمَرَ ، وَقَالَ : إنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ .

( 868 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَمَنْ سَجَدَ فَحَسَنٌ ، وَمَنْ تَرَكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ سُجُودَ التِّلَاوَةِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عِنْدَ إمَامِنَا وَمَالِكٍ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَاللَّيْثِ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَهُوَ مَذْهَبُ عُمَرَ ، وَابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَوْجَبَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ .
لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : { فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ } وَلَا يُذَمُّ إلَّا عَلَى تَرْكِ وَاجِبٍ .
وَلِأَنَّهُ سُجُودٌ يُفْعَلُ فِي الصَّلَاةِ ، فَكَانَ وَاجِبًا كَسُجُودِ الصَّلَاةِ .
وَلَنَا ، مَا رَوَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، قَالَ : { قَرَأْت عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ مِنَّا أَحَدٌ } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَلِأَنَّهُ إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ .
وَرَوَى الْبُخَارِيُّ ، وَالْأَثْرَمُ عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ ، حَتَّى إذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ ، فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ ، حَتَّى إذَا كَانَتْ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا ، حَتَّى إذَا جَاءَتْ السَّجْدَةُ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إنَّمَا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ .
وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ .
وَفِي لَفْظٍ إنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضْ عَلَيْنَا السُّجُودَ إلَّا أَنْ نَشَاءَ .
وَفِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ ، فَقَالَ : عَلَى رِسْلِكُمْ ، إنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْتُبْهَا عَلَيْنَا إلَّا أَنْ نَشَاءَ .
فَقَرَأَهَا ، وَلَمْ يَسْجُدْ ، وَمَنَعَهُمْ أَنْ يَسْجُدُوا وَهَذَا بِحَضْرَةِ الْجَمْعِ الْكَثِيرِ ، فَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ ، وَلَا نُقِلَ خِلَافُهُ .
فَأَمَّا الْآيَةُ فَإِنَّهُ ذَمَّهُمْ لِتَرْكِ السُّجُودِ غَيْرَ مُعْتَقِدِينَ فَضْلَهُ ، وَلَا مَشْرُوعِيَّتَهُ ، وَقِيَاسُهُمْ يَنْتَقِضُ بِسُجُودِ السَّهْوِ ، فَإِنَّهُ عِنْدَهُمْ غَيْرُ وَاجِبٍ .

( 869 ) فَصْلٌ : وَيُسَنُّ السُّجُودُ لِلتَّالِي وَالْمُسْتَمِعِ لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا .
وَقَدْ دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي رَوَيْنَاهَا .
وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ ، وَأَبُو دَاوُد ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ { : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ ، فَيَسْجُدُ ، وَنَسْجُدُ مَعَهُ ، حَتَّى لَا يَجِدَ أَحَدُنَا مَكَانًا لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ } .
فَأَمَّا السَّامِعُ غَيْرُ الْقَاصِدِ لِلسَّمَاعِ فَلَا يُسْتَحَبُّ لَهُ ، وَرَوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعِمْرَانَ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ .
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : عَلَيْهِ السُّجُودُ .
وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَنَافِعٍ ، وَإِسْحَاقَ ؛ لِأَنَّهُ سَامِعٌ لِلسَّجْدَةِ ، فَكَانَ عَلَيْهِ السُّجُودُ كَالْمُسْتَمِعِ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا أُؤَكِّدُ عَلَيْهِ السُّجُودَ ، وَإِنْ سَجَدَ فَحَسَنٌ وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ مَرَّ بِقَاصٍّ ، فَقَرَأَ الْقَاصُّ سَجْدَةً لِيَسْجُدَ عُثْمَانُ مَعَهُ ، فَلَمْ يَسْجُدْ .
وَقَالَ : إنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ اسْتَمَعَ .
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَعِمْرَانُ : مَا جَلَسْنَا لَهَا .
وَقَالَ سَلْمَانُ : مَا عَدَوْنَا لَهَا .
وَنَحْوُهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَلَا مُخَالِفَ لَهُمْ فِي عَصْرِهِمْ نَعْلَمُهُ إلَّا قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ : إنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَهَا .
فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ مَنْ سَمِعَ عَنْ قَصْدٍ ، فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ كَلَامُهُ جَمْعًا بَيْنَ أَقْوَالِهِمْ ؛ وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُ السَّامِعِ عَلَى الْمُسْتَمِعِ ، لِافْتِرَاقِهِمَا فِي الْأَجْرِ " .

( 870 ) فَصْلٌ : وَيُشْتَرَطُ لِسُجُودِ الْمُسْتَمِعِ أَنْ يَكُونَ التَّالِي مِمَّنْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ لَهُ إمَامًا .
فَإِنْ كَانَ صَبِيًّا أَوْ امْرَأَةً ، فَلَا يَسْجُدُ السَّامِعُ ، رِوَايَةً وَاحِدَةً ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَصِحُّ لَهُ أَنْ يَأْتَمَّ بِهِ .
وَمِمَّنْ قَالَ لَا يَسْجُدُ إذَا سَمِعَ الْمَرْأَةَ قَتَادَةُ ، وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ .
وَقَالَ النَّخَعِيُّ : هِيَ إمَامُك .
وَقَدْ رُوِيَ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى إلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَقَرَأَ رَجُلٌ مِنْهُمْ سَجْدَةً ، ثُمَّ نَظَرَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّكَ كُنْتَ إمَامَنَا ، وَلَوْ سَجَدْتَ سَجَدْنَا } .
رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ ، فِي " مُسْنَدِهِ " ، وَالْجُوزَجَانِيُّ ، فِي " الْمُتَرْجَمِ " ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانَ التَّالِي أُمِّيًّا لَمْ يَسْجُدْ الْمُسْتَمِعُ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَسْجُدُ ؛ لِأَنَّ الِاسْتِمَاعَ مَوْجُودٌ ، وَهُوَ سَبَبُ السُّجُودِ .
وَلَنَا ، الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَيْنَاهُ وَلِأَنَّهُ إمَامٌ لَهُ فَلَمْ يَسْجُدْ بِدُونِ إمَامِهِ كَمَا لَوْ كَانَا فِي صَلَاةٍ وَإِنْ قَرَأَ الْأُمِّيُّ سَجْدَةً فَعَلَى الْقَارِئِ الْمُسْتَمِعِ السُّجُودُ مَعَهُ لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ لَيْسَتْ بِرُكْنٍ فِي السُّجُودِ فَإِنْ كَانَ التَّالِي فِي صَلَاةٍ ، وَالْمُسْتَمِعُ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ ، سَجَدَ مَعَهُ .
وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَمِعُ فِي صَلَاةٍ أُخْرَى لَمْ يَسْجُدْ مَعَهُ إنْ كَانَتْ فَرْضًا ، رِوَايَةً وَاحِدَةً ، وَإِنْ كَانَتْ نَفْلًا فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ ، الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَسْجُدُ ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَمِعَ ، بَلْ يَشْتَغِلُ بِصَلَاتِهِ .
كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَلَا يَسْجُدُ إذَا فَرَغَ مِنْ الصَّلَاةِ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَسْجُدُ عِنْدَ فَرَاغِهِ ، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ فَإِنَّهُ ، لَوْ تَرَكَ السُّجُودَ لِتِلَاوَتِهِ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَسْجُدْ إذَا

فَرَغَ ، فَلَأَنْ لَا يَسْجُدَ بِحُكْمِ سَمَاعِهِ أَوْلَى ، وَهَكَذَا الْحَكَمُ إنْ كَانَ التَّالِي فِي غَيْرِ صَلَاةٍ وَالْمُسْتَمِعُ فِي الصَّلَاةِ .

( 871 ) فَصْلٌ : وَلَا يَقُومُ الرُّكُوعُ مَقَامَ السُّجُودِ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَقُومُ مَقَامَهُ اسْتِحْبَابًا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ } وَلَنَا ، أَنَّهُ سُجُودٌ مَشْرُوعٌ ، فَلَا يَقُومُ مَقَامَهُ الرُّكُوعُ ، كَسُجُودِ الصَّلَاةِ ، وَالْآيَةُ الْمُرَادُ بِهَا السُّجُودُ ، لِأَنَّهُ قَالَ : ( وَخَرَّ ) وَلَا يُقَالُ لِلرَّاكِعِ : خَرَّ ، وَإِنَّمَا رُوِيَ عَنْ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ السُّجُودُ لَا الرُّكُوعُ ، إلَّا أَنَّهُ عَبَّرَ عَنْهُ بِالرُّكُوعِ ، عَلَى أَنَّ سَجْدَةَ " ص " لَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ دَاوُد رَكَعَ حَقِيقَةً لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ ؛ لِأَنَّ دَاوُد إنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ تَوْبَةً ، لَا لِسُجُودِ التِّلَاوَةِ

( 872 ) فَصْلٌ : وَإِنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ فِي الصَّلَاةِ فِي آخِرِ السُّورَةِ ، فَإِنْ شَاءَ رَكَعَ ؛ وَإِنْ شَاءَ سَجَدَ ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ نَصَّ عَلَيْهِ ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إنْ شِئْتَ رَكَعْتَ وَإِنْ شِئْتَ سَجَدْتَ ، وَبِهِ قَالَ .
الرَّبِيعُ بْنُ خَيْثَمٍ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَنَحْوُهُ عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَعَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، وَمَسْرُوقٍ ، .
قَالَ مَسْرُوقٌ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ، إذَا قَرَأَ أَحَدُكُمْ سُورَةً وَآخِرُهَا سَجْدَةٌ ، فَلْيَرْكَعْ إنْ شَاءَ وَإِنْ شَاءَ فَلْيَسْجُدْ ؛ فَإِنَّ الرَّكْعَةَ مَعَ السَّجْدَةِ ، وَإِنْ سَجَدَ فَلْيَقْرَأْ إذَا قَامَ سُورَةً ، ثُمَّ لِيَرْكَعْ .
وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَرَأَ بِالنَّجْمِ فَسَجَدَ فِيهَا ، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ سُورَةً أُخْرَى .

فَصْلٌ : : وَإِذَا كَانَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي السَّفَرِ ، جَازَ أَنْ يُومِئَ بِالسُّجُودِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ كَصَلَاةِ النَّافِلَةِ .
فَعَلَ ذَلِكَ عَلِيٌّ ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ، وَابْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَعَطَاءٌ ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ { ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ عَامَ الْفَتْحِ سَجْدَةً ، فَسَجَدَ النَّاسُ كُلُّهُمْ ، مِنْهُمْ الرَّاكِبُ وَالسَّاجِدُ فِي الْأَرْضِ ، حَتَّى إنَّ الرَّاكِبَ لَيَسْجُدُ عَلَى يَدِهِ } .
وَلِأَنَّهَا لَا تَزِيدُ عَلَى صَلَاةِ التَّطَوُّعِ ، وَهِيَ تُفْعَلُ عَلَى الرَّاحِلَةِ .
وَإِنْ كَانَ مَاشِيًا سَجَدَ عَلَى الْأَرْضِ ، وَبِهِ قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ ، وَأَبُو زُرْعَةَ ، وَابْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ جَرِيرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْحَدِيثِ وَالْقِيَاسِ .
وَقَالَ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ ، وَعَطَاءٌ ، وَمُجَاهِدٌ : يُومِئُ .
وَفَعَلَهُ عَلْقَمَةُ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعَلَى مَا حَكَاهُ أَبُو الْحَسَنِ الْآمِدِيُّ فِي صَلَاةِ الْمَاشِي فِي التَّطَوُّعِ ، أَنَّهُ يُومِئُ فِيهَا بِالسُّجُودِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ السُّجُودُ بِالْأَرْضِ ، وَيَكُونُ هَاهُنَا مِثْلَهُ .

( 874 ) فَصْلٌ : يُكْرَهُ اخْتِصَارُ السُّجُودِ وَهُوَ أَنْ يَنْتَزِعَ الْآيَاتِ الَّتِي فِيهَا السُّجُودُ فَيَقْرَأَهَا وَيَسْجُدَ فِيهَا .
وَكَرِهَهُ الشَّعْبِيُّ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَالْحَسَنُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَرَخَّصَ فِيهِ النُّعْمَانُ وَصَاحِبُهُ مُحَمَّدٌ وَأَبُو ثَوْرٍ .
وَلَنَا أَنَّهُ لَيْسَ بِمَرْوِيٍّ عَنْ السَّلَفِ فِعْلُهُ ، بَلْ كَرَاهَتُهُ ، وَلَا نَظِيرَ لَهُ يُقَاسُ عَلَيْهِ .

( 875 ) فَصْلٌ : قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : يُكْرَهُ لِلْإِمَامِ قِرَاءَةُ السَّجْدَةِ فِي صَلَاةٍ لَا يُجْهَرُ فِيهَا ، وَإِنْ قَرَأَ لَمْ يَسْجُدْ .
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ فِيهِ إيهَامًا عَلَى الْمَأْمُومِ .
وَلَمْ يَكْرَهْهُ الشَّافِعِيُّ ؛ لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَوَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ، أَنَّهُ سَجَدَ فِي الظُّهْرِ ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ، فَرَأَى أَصْحَابُهُ أَنَّهُ قَرَأَ سُورَةَ السَّجْدَةِ } .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِأَنَّ فِيهِ إيهَامًا عَلَى الْمَأْمُومِ .
وَاتِّبَاعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى .
وَإِذَا سَجَدَ الْإِمَامُ سَجَدَ الْمَأْمُومُ مَعَهُ ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابُنَا : الْمَأْمُومُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ اتِّبَاعِهِ أَوْ تَرْكِهِ وَالْأَوْلَى اتِّبَاعُهُ ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا } .
وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ بَعِيدًا لَا يَسْمَعُ ، أَوْ أُطْرُوشًا فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ ، لَسَجَدَ بِسُجُودِ إمَامِهِ ، كَذَا هَاهُنَا .

( 876 ) فَصْلٌ : : وَيُسْتَحَبُّ سُجُودُ الشُّكْرِ عِنْدَ تَجَدُّدِ النِّعَمِ ، وَانْدِفَاعِ النِّقَمِ .
وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ .
وَقَالَ النَّخَعِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ : يُكْرَهُ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي أَيَّامِهِ الْفُتُوحُ ، وَاسْتَسْقَى فَسُقِيَ ، وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ سَجَدَ ، وَلَوْ كَانَ مُسْتَحَبًّا لَمْ يُخِلَّ بِهِ .
وَلَنَا مَا رَوَى ابْنُ الْمُنْذِرِ ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يُسَرُّ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا } ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَلَفْظُهُ قَالَ { : كَانَ إذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يُسَرُّ بِهِ ، أَوْ بُشِّرَ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا ؛ شُكْرًا لِلَّهِ } .
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .
وَسَجَدَ الصِّدِّيقُ حِينَ فَتَحَ الْيَمَامَةَ وَعَلِيٌّ حِينَ وَجَدَ ذَا الثُّدَيَّةِ .
وَرُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ ، فَثَبَتَ ظُهُورُهُ وَانْتِشَارُهُ فَبَطَلَ مَا قَالُوهُ ، وَتَرْكُهُ تَارَةً لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِمُسْتَحَبٍّ ، فَإِنَّ الْمُسْتَحَبَّ يُفْعَلُ تَارَةً ، وَيُتْرَكُ أُخْرَى .
وَيُشْتَرَطُ لِسُجُودِ الشُّكْرِ مَا يُشْتَرَطُ لِسُجُودِ التِّلَاوَةِ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( 877 ) فَصْلٌ : وَلَا يَسْجُدُ لِلشُّكْرِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ .
لِأَنَّ سَبَبَ السَّجْدَةِ لَيْسَ مِنْهَا .
فَإِنْ فَعَلَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ .
فَأَمَّا سَجْدَةُ " ص " إذَا سَجَدَهَا فِي الصَّلَاةِ وَقُلْنَا : لَيْسَتْ مِنْ الْعَزَائِمِ ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ تَبْطُلَ ؛ لِأَنَّهَا سَجْدَةُ شُكْرٍ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا تَبْطُلَ ؛ لِأَنَّ سَبَبَهَا مِنْ الصَّلَاةِ ، وَتَتَعَلَّقُ بِالتِّلَاوَةِ ، فَهِيَ كَسُجُودِ التِّلَاوَةِ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( 878 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( وَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ وَالْعَشَاءُ بَدَأَ بِالْعَشَاءِ ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ فَالْمُسْتَحَبُّ .
أَنْ يَبْدَأَ بِالْعَشَاءِ .
قَبْلَ الصَّلَاةِ ؛ لِيَكُونَ أَفْرَغَ لِقَلْبِهِ ، وَأَحْضَرَ لِبَالِهِ ، وَلَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَعْجَلَ عَنْ عَشَائِهِ أَوْ غَدَائِهِ ، فَإِنَّ أَنَسًا رَوَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { إذَا قُرِّبَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ ، فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ ، وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ } وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : { لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ ، وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ } رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَحْضُرَ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ وَيَخَافَ فَوْتَهَا فِي الْجَمَاعَةِ أَوْ لَا يَخَافَ ذَلِكَ ، فَإِنَّ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ حَدِيثِ أَنَسٍ : { إذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ } .
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إذَا قُرِّبَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ ، وَلَا يَعْجَلَنَّ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ } .
رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ ، وَغَيْرُهُ وَقَوْلُهُ : وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ .
يَعْنِي الْجَمَاعَةَ .
وَتَعَشَّى ابْنُ عُمَرَ وَهُوَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ .
قَالَ أَصْحَابُنَا : إنَّمَا يُقَدِّمُ الْعَشَاءَ عَلَى الْجَمَاعَةِ إذَا كَانَتْ نَفْسُهُ تَتُوقُ إلَى الطَّعَامِ كَثِيرًا .
وَنَحْوَهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ مَالِكٌ : يَبْدَءُونَ بِالصَّلَاةِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ طَعَامًا خَفِيفًا .
وَقَالَ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ عُمَرُ ، وَابْنُهُ وَإِسْحَاقُ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ .
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا نَقُومُ إلَى الصَّلَاةِ وَفِي أَنْفُسِنَا شَيْءٌ .
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ صَلَّى بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ ، فَأَكْمَلَ صَلَاتَهُ أَنَّ صَلَاتَهُ تُجْزِئُهُ .
كَذَلِكَ إذَا

صَلَّى حَاقِنًا .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَالْعَنْبَرِيُّ : يُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَاقِنٌ ، وَصَلَاتُهُ جَائِزَةٌ مَعَ ذَلِكَ ، إنْ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا مِنْ فُرُوضِهَا .
وَقَالَ مَالِكٌ : أُحِبُّ أَنْ يُعِيدَ إذَا شَغَلَهُ ذَلِكَ .
قَالَ الطَّحَاوِيُّ : لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّهُ لَوْ شُغِلَ قَلْبُهُ بِشَيْءٍ مِنْ الدُّنْيَا ، أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ لَهُ الْإِعَادَةُ ، كَذَلِكَ إذَا شَغَلَهُ الْبَوْلُ .

( 879 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ ، وَهُوَ يَحْتَاجُ إلَى الْخَلَاءِ ، بَدَأَ بِالْخَلَاءِ ) يَعْنِي إذَا كَانَ حَاقِنًا كُرِهَتْ لَهُ الصَّلَاةُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ ، سَوَاءٌ خَافَ فَوَاتَ الْجَمَاعَةِ أَوْ لَمْ يَخَفْ .
لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ، وَرَوَى ثَوْبَانُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَنْظُرَ فِي جَوْفِ بَيْتِ امْرِئٍ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ ، وَلَا يَقُومَ إلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ حَاقِنٌ } .
قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .
وَالْمَعْنَى فِي ذَلِكَ أَنْ يَقُومَ إلَى الصَّلَاةِ وَبِهِ مَا يَشْغَلُهُ عَنْ خُشُوعِهَا .
وَحُضُورِ قَلْبِهِ فِيهَا ، فَإِنْ خَالَفَ وَفَعَلَ ، صَحَّتْ صَلَاتُهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَفِي الَّتِي قَبْلَهَا وَقَالَ ، ابْنُ أَبِي مُوسَى : إنْ كَانَ بِهِ مِنْ مُدَافَعَةِ الْأَخْبَثَيْنِ مَا يُزْعِجُهُ وَيَشْغَلُهُ عَنْ الصَّلَاةِ ، أَعَادَ ، فِي الظَّاهِرِ مِنْ قَوْلِهِ .
لِظَاهِرِ الْحَدِيثَيْنِ .
اللَّذَيْنِ رَوَيْنَاهُمَا ، وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِيمَا مَضَى .
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي حَدِيثِ ثَوْبَانَ : لَا يَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ ، فَهَذَانِ مِنْ الْأَعْذَارِ الَّتِي يُعْذَرُ بِهَا فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ وَالْجُمُعَةِ ، لِعُمُومِ اللَّفْظِ ؛ فَإِنَّ قَوْلَهُ : { وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ } .
عَامٌّ فِي كُلِّ صَلَاةٍ ، وَقَوْلُهُ : " لَا صَلَاةَ " عَامٌّ أَيْضًا .
( 880 ) فَصْلٌ : وَيُعْذَرُ فِي تَرْكِهِمَا الْمَرِيضُ فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : لَا أَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَنَّ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنْ الْجَمَاعَاتِ مِنْ أَجْلِ الْمَرَضِ ، وَقَدْ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ .
قَالُوا : وَمَا الْعُذْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ .
لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى } .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
وَقَدْ { كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ

يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَيَقُولُ : مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ } .
( 881 ) فَصْلٌ : وَيُعْذَرُ فِي تَرْكِهِمَا الْخَائِفُ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الْعُذْرُ خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ } وَالْخَوْفُ ، ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ ؛ خَوْفٌ عَلَى النَّفْسِ ، وَخَوْفٌ عَلَى الْمَالِ ، وَخَوْفٌ عَلَى الْأَهْلِ .
فَالْأَوَّلُ ، أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ سُلْطَانًا ، يَأْخُذُهُ أَوْ عَدُوًّا ، أَوْ لِصًّا ، أَوْ سَبُعًا ، أَوْ دَابَّةً ، أَوْ سَيْلًا ، وَنَحْوَ ذَلِكَ ، مِمَّا يُؤْذِيهِ فِي نَفْسِهِ ، وَفِي مَعْنَى ذَلِكَ .
أَنْ يَخَافَ غَرِيمًا لَهُ يُلَازِمُهُ وَلَا شَيْءَ مَعَهُ يُوفِيهِ ، فَإِنْ حَبَسَهُ بِدَيْنٍ هُوَ مُعْسِرٌ بِهِ ظُلْمٌ لَهُ ، فَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى أَدَاءِ الدَّيْنِ لَمْ يَكُنْ عُذْرًا لَهُ ، لِأَنَّهُ يَجِبُ إيفَاؤُهُ .
وَكَذَلِكَ إنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ حَدُّ قَذْفٍ ، فَخَافَ أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ ، لَمْ يَكُنْ عُذْرًا ، لِأَنَّهُ يَجِبُ إيفَاؤُهُ وَهَكَذَا إنْ تَأَخَّرَ عَلَيْهِ قِصَاصٌ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ فِي التَّخَلُّفِ مِنْ أَجْلِهِ .
وَقَالَ الْقَاضِي : إنْ كَانَ يَرْجُو الصُّلْحَ عَلَى مَالٍ فَلَهُ التَّخَلُّفُ ، حَتَّى يُصَالِحَ ، بِخِلَافِ الْحُدُودِ ، فَإِنَّهَا لَا تَدْخُلُهَا الْمُصَالَحَةُ وَلَا الْعَفْوُ .
وَحَدُّ الْعَفْوِ أَنْ يُرْجَى الْعَفْوُ عَنْهُ ، فَلَيْسَ يُعْذَرُ فِي التَّخَلُّفِ ؛ لِأَنَّهُ يَرْجُو إسْقَاطَهُ بِغَيْرِ بَدَلٍ وَيُعْذَرُ فِي تَرْكِهِمَا بِالْمَطَرِ .
الَّذِي يَبُلُّ الثِّيَابَ ، وَالْوَحْلِ الَّذِي يَتَأَذَّى بِهِ فِي نَفْسِهِ وَثِيَابِهِ ؛ قَالَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ : إذَا قُلْت : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ .
فَلَا تَقُلْ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ .
وَقُلْ : صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ .
قَالَ : فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَلِكَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَلِكَ ، لَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي ، إنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ فَتَمْشُوا فِي الطِّينِ وَالدَّحَضِ .
مُتَّفَقٌ

عَلَيْهِ وَيُعْذَرُ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ بِالرِّيحِ الشَّدِيدَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ الْبَارِدَةِ وَقَدْ رَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ ، ابْنِ عُمَرَ قَالَ { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَادِي مُنَادِيَهُ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ أَوْ اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ .
صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ } وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَنَحْوَهُ وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ إلَّا أَنَّ فِيهِ : فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوْ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ وَرَوَى أَبُو الْمَلِيحِ أَنَّهُ { شَهِدَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ يَوْمَ جُمُعَةٍ ، وَأَصَابَهُمْ مَطَرٌ لَمْ يَبْتَلَّ أَسْفَلُ نِعَالِهِمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا فِي رِحَالِهِمْ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَيُعْذَرُ أَيْضًا مَنْ يُرِيدُ سَفَرًا ، وَيَخَافُ فَوَاتَ رُفْقَتِهِ .
النَّوْعُ الثَّانِي : الْخَوْفُ عَلَى مَالِهِ ؛ بِخُرُوجِهِ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ مِنْ السُّلْطَانِ وَاللُّصُوصِ وَأَشْبَاهِهِمَا ، أَوْ يَخَافُ أَنْ يُسْرَقَ مَنْزِلُهُ أَوْ يُحْرَقَ أَوْ شَيْءٌ مِنْهُ أَوْ يَكُونُ لَهُ خُبْزٌ فِي التَّنُّورِ ، أَوْ طَبِيخٌ عَلَى النَّارِ يَخَافُ حَرِيقَهُ بِاشْتِغَالِهِ عَنْهُ أَوْ يَكُونُ لَهُ غَرِيمٌ إنْ تَرَكَ مُلَازَمَتَهُ ذَهَبَ بِمَالِهِ ، أَوْ يَكُونُ لَهُ بِضَاعَةٌ أَوْ وَدِيعَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ إنْ لَمْ يُدْرِكْهُ ذَهَبَ .
فَهَذَا وَأَشْبَاهُهُ عُذْرٌ فِي التَّخَلُّفِ عَنْ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَاتِ ؛ النَّوْعُ الثَّالِثُ : الْخَوْفُ عَلَى وَلَدِهِ وَأَهْلِهِ أَنْ يَضِيعُوا ، أَوْ يَكُونُ وَلَدُهُ ضَائِعًا فَيَرْجُو وُجُودَهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ أَوْ يَكُونُ لَهُ قَرِيبٌ يَخَافُ إنْ تَشَاغَلَ بِهِمَا مَاتَ فَلَمْ يَشْهَدْهُ .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ ثَبَتَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اسْتَصْرَخَ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى فَأَتَاهُ بِالْعَقِيقِ وَتَرَكَ الْجُمُعَةَ .
وَهَذَا مَذْهَبُ عَطَاءٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ .

فَصْلٌ : وَيُعْذَرُ فِي تَرْكِهِمَا مَنْ يَخَافُ عَلَيْهِ النُّعَاسَ حَتَّى يَفُوتَاهُ فَيْصَلِي وَحْدَهُ وَيَنْصَرِفُ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ ؛ فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ ثَلَاثًا فَقَالَ : وَاَلَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِي .
قَالَ : إذَا قُمْتَ إلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِك كُلِّهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ زَادَ مُسْلِمٌ { إذَا قُمْتَ إلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ .
} ( 883 )

( 885 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : وَمَنْ تَرَكَ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ ، أَوْ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ - وَهُوَ إمَامٌ أَوْ مُنْفَرِدٌ - ، أَوْ الرُّكُوعَ ، أَوْ الِاعْتِدَالَ بَعْدَ الرُّكُوعِ ، أَوْ السُّجُودَ ، أَوْ الِاعْتِدَالَ بَعْدَ السُّجُودِ ، أَوْ التَّشَهُّدَ الْأَخِيرَ ، أَوْ السَّلَامَ ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، عَامِدًا أَوْ سَاهِيًا وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْمَشْرُوعَ فِي الصَّلَاةِ يَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ : وَاجِبٍ ، وَمَسْنُونٍ ، فَالْوَاجِبُ نَوْعَانِ ؛ أَحَدُهُمَا ، لَا يَسْقُطُ فِي الْعَمْدِ وَلَا فِي السَّهْوِ ، وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْخِرَقِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَهُوَ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ : تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ ، وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ لِلْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ ، وَالْقِيَامُ ، وَالرُّكُوعُ حَتَّى يَطْمَئِنَّ ، وَالِاعْتِدَالُ عَنْهُ حَتَّى يَطْمَئِنَّ ، وَالسُّجُودُ حَتَّى يَطْمَئِنَّ ، وَالِاعْتِدَالُ عَنْهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى يَطْمَئِنَّ ؛ وَالتَّشَهُّدُ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ ، وَالْجُلُوسُ لَهُ ، وَالسَّلَامُ ، وَتَرْتِيبُ الصَّلَاةِ ، عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ .
فَهَذِهِ تُسَمَّى أَرْكَانًا لِلصَّلَاةِ لَا تَسْقُطُ فِي عَمْدٍ وَلَا سَهْوٍ .
وَفِي وُجُوبِ بَعْضِ ذَلِكَ اخْتِلَافٌ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا مَضَى .
وَقَدْ دَلَّ عَلَى وُجُوبِهَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ الْمُسِيءِ فِي صَلَاتِهِ .
فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : لَمْ تُصَلِّ وَأَمَرَهُ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا سَأَلَهُ أَنْ يُعَلِّمَهُ عَلَّمَهُ هَذِهِ الْأَفْعَالَ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُصَلِّيًا بِدُونِهَا .
وَدَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِالسَّهْوِ ؛ فَإِنَّهَا لَوْ سَقَطَتْ بِالسَّهْوِ ، لَسَقَطَتْ عَنْ الْأَعْرَابِيِّ لِكَوْنِهِ جَاهِلًا بِهَا .
وَالْجَاهِلُ كَالنَّاسِي .
فَأَمَّا بُطْلَانُ الصَّلَاةِ بِتَرْكِهَا فَفِيهِ تَفْصِيلٌ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَخْلُو ؛ إمَّا أَنْ يَتْرُكَهَا عَمْدًا أَوْ سَهْوًا .
فَإِنَّ مَنْ تَرَكَهَا عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ فِي الْحَالِ ، وَإِنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْهَا سَهْوًا ، ثُمَّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ ، أَتَى بِهِ ، عَلَى مَا سَنُبَيِّنُهُ فِيمَا

بَعْدُ ، إنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ الصَّلَاةِ .
فَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ .
ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ ، وَإِنْ لَمْ يَطُلْ بَنَى عَلَيْهَا ، نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى هَذَا ، فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَنَحْوَهُ قَالَ مَالِكٌ وَيُرْجَعُ فِي طُولِ الْفَصْلِ وَقِصَرِهِ إلَى الْعَادَةِ وَالْعُرْفِ .
وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ كَقَوْلِنَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ : الْفَصْلُ الطَّوِيلُ قَدْرُ رَكْعَةٍ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ بَعْضُهُمْ قَدْرُ الصَّلَاةِ الَّتِي نَسِيَ فِيهَا وَاَلَّذِي قُلْنَا أَصَحُّ لِأَنَّهُ لَا حَدَّ لَهُ فِي الشَّرْعِ فَيُرْجَعُ إلَى الْعُرْفِ فِيهِ وَلَا يَجُوزُ التَّقْدِيرُ بِالتَّحَكُّمِ .
وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا : مَتَى تَرَكَ رُكْنًا فَلَمْ يُدْرِكْهُ حَتَّى سَلَّمَ ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ .
قَالَ النَّخَعِيُّ ، وَالْحَسَنُ مِنْ نَسِيَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةٍ ، ثُمَّ ذَكَرَهَا فِي الصَّلَاةِ ، سَجَدَهَا مَتَى ذَكَرَهَا ، فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ ، سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ .
وَعَنْ مَكْحُولٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الطُّوسِيِّ فِي الْمُصَلِّي يَنْسَى سَجْدَةً أَوْ رَكْعَةً ، يُصَلِّيهَا مَتَى مَا ذَكَرَهَا ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ .
وَعَنْ الْأَوْزَاعِيِّ فِي رَجُلٍ نَسِيَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ ، فَذَكَرَهَا فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ ، يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ ، فَإِذَا فَرَغَ سَجَدَهَا .
وَلَنَا ، عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَبْطُلُ مَعَ قُرْبِ الْفَصْلِ ، أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ رَكْعَةً أَوْ أَكْثَرَ ، فَذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَطُولَ الْفَصْلُ ، أَتَى بِمَا تَرَكَ ، وَلَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ إجْمَاعًا .
وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ ذِي الْيَدَيْنِ فَإِذَا تَرَكَ رُكْنًا وَاحِدًا ، فَأَوْلَى أَنْ لَا تَبْطُلَ الصَّلَاةُ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى تَرْكِ رَكْعَةٍ .
وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ تَبْطُلُ بِتَطَاوُلِ الْفَصْلِ ، أَنَّهُ أَخَلَّ بِالْمُوَالَاةِ ، فَلَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ كَمَا لَوْ ذَكَرَ فِي يَوْمٍ ثَانٍ .
( 884 ) فَصْلٌ : وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِرَكْعَةٍ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَنْسِيُّ

التَّشَهُّدَ وَالسَّلَامَ ، فَإِنَّهُ يَأْتِي بِهِ وَيُسَلِّمُ ، ثُمَّ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَأْتِي بِالرُّكْنِ وَمَا بَعْدَهُ لَا غَيْرُ .
وَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى هَذَا فِي بَابِ سُجُودِ السَّهْوِ .
قَالَ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - .
فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ ، فِيمَنْ نَسِيَ سَجْدَةً مِنْ الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ ، ثُمَّ سَلَّمَ وَتَكَلَّمَ : إذَا كَانَ الْكَلَامُ الَّذِي تَكَلَّمَ بِهِ مِنْ شَأْنِ الصَّلَاةِ ، قَضَى رَكْعَةً ، لَا يَعْتَدُّ بِالرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَتِمُّ إلَّا بِسَجْدَتَيْهَا ، فَلَمَّا لَمْ يَسْجُدْ مَعَ الرَّكْعَةِ سَجْدَتَيْهَا ، وَأَخَذَ فِي عَمَلٍ بَعْدَ السَّجْدَةِ الْوَاحِدَةِ ، قَضَى رَكْعَةً ، ثُمَّ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ .
وَإِنْ تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ مِنْ غَيْرِ شَأْنِ الصَّلَاةِ ، ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ .
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَبِهَذَا كَانَ يَقُولُ مَالِكٌ زَعَمُوا .
وَلَعَلَّ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، ذَهَبَ إلَى حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكَلَّمَ وَسَأَلَ أَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ : " أَحَقٌّ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ ثُمَّ بَنَى عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِ .
وَفِي الْجُمْلَةِ فَالْحُكْمُ فِي تَرْكِ رُكْنٍ مِنْ رَكْعَةٍ كَالْحُكْمِ فِي تَرْكِ الرَّكْعَةِ بِكَمَالِهَا .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( 885 ) فَصْلٌ : وَتَخْتَصُّ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ مِنْ بَيْنِ الْأَرْكَانِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَنْعَقِدُ بِتَرْكِهَا ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ } .
وَلَا يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ بِدُونِهَا .
وَيَخْتَصُّ الْقِيَامُ بِسُقُوطِهِ فِي النَّوَافِلِ ؛ لِأَنَّهُ يَطُولُ فَيَشُقُّ ، فَسَقَطَ فِي النَّافِلَةِ ، مُبَالَغَةً فِي تَكْثِيرِهَا ، كَمَا سَقَطَ التَّوَجُّهُ فِيهَا فِي السَّفَرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، مُبَالَغَةً فِي تَكْثِيرِهَا .
وَتَخْتَصُّ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ بِسُقُوطِهَا عَنْ الْمَأْمُومِ ؛ لِأَنَّ قِرَاءَةَ إمَامِهِ لَهُ قِرَاءَةٌ .
وَيَخْتَصُّ السَّلَامُ بِأَنَّهُ إذَا نَسِيَهُ أَتَى بِهِ خَاصَّةً .

( 886 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ التَّكْبِيرِ - غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ - ، أَوْ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ ، أَوْ التَّسْبِيحِ فِي السُّجُودِ ، أَوْ قَوْلِ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، أَوْ قَوْلِ : رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ ، أَوْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ، رَبِّ اغْفِرْ لِي ، أَوْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ ، أَوْ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ عَامِدًا ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ .
وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْهُ سَاهِيًا أَتَى بِسَجْدَتَيْ السَّهْوِ هَذَا النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ الْوَاجِبَاتِ ، وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ ، وَفِي وُجُوبِهَا رِوَايَتَانِ ؛ إحْدَاهُمَا ، أَنَّهَا وَاجِبَةٌ ، وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ وَالْأُخْرَى ، لَيْسَتْ وَاجِبَةً ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ ، إلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ أَوْجَبَ مِنْهَا الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَمَّهُ إلَى الْأَرْكَانِ .
وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى كَقَوْلِهِ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا الدَّلِيلَ عَلَى وُجُوبِهَا فِيمَا مَضَى ، وَذَكَرْنَا حَدِيثَ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ ، عَنْ عَمِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { إنَّهُ لَا تَتِمُّ الصَّلَاةُ لِأَحَدٍ مِنْ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ، وَيَضَعَ الْوُضُوءَ مَوَاضِعَهُ ، ثُمَّ يُكَبِّرَ وَيَحْمَدَ اللَّهَ وَيُثْنِيَ عَلَيْهِ ، وَيَقْرَأَ بِمَا شَاءَ مِنْ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ يَقُولَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، ثُمَّ يَرْكَعَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ ، ثُمَّ يَقُولَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا ، ثُمَّ يَقُولَ اللَّهُ أَكْبَرُ ، ثُمَّ يَسْجُدَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ ، ثُمَّ يَقُولَ اللَّهُ أَكْبَرُ ، وَيَرْفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا ، ثُمَّ يَقُولَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، ثُمَّ يَسْجُدَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ ، ثُمَّ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَيُكَبِّرَ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ } .
وَفِي رِوَايَةٍ : لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
وَحُكْمُ هَذِهِ الْوَاجِبَاتِ - إذَا قُلْنَا بِوُجُوبِهَا - أَنَّهُ إنْ

تَرَكَهَا عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ .
وَإِنْ تَرَكَهَا سَهْوًا وَجَبَ عَلَيْهِ السُّجُودُ لِلسَّهْوِ ؛ وَالْأَصْلُ فِيهِ حَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَامَ إلَى ثَالِثَةٍ وَتَرَكَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ ، فَسَبَّحُوا بِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ ، حَتَّى إذَا جَلَسَ لِلتَّسْلِيمِ ، سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، ثُمَّ سَلَّمَ .
فِي حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ .
وَلَوْلَا أَنَّ التَّشَهُّدَ سَقَطَ بِالسَّهْوِ لَرَجَعَ إلَيْهِ ، وَلَوْلَا أَنَّهُ وَاجِبٌ لَمَا سَجَدَ جَبْرًا لِنِسْيَانِهِ ، وَغَيْرُ التَّشَهُّدِ مِنْ الْوَاجِبَاتِ مَقِيسٌ عَلَيْهِ ، وَمُشَبَّهٌ بِهِ ، وَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ لِلْعِبَادَةِ وَاجِبَاتٌ يَتَخَيَّرُ إذَا تَرَكَهَا ، وَأَرْكَانٌ لَا تَصِحُّ الْعِبَادَةُ بِدُونِهَا ، كَالْحَجِّ فِي وَاجِبَاتِهِ وَأَرْكَانِهِ .
( 887 ) فَصْلٌ : وَضَمَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إلَى هَذِهِ الْوَاجِبَاتِ نِيَّةَ الْخُرُوجِ مِنْ الصَّلَاةِ فِي سَلَامِهِ ، وَالتَّسْلِيمَةَ الثَّانِيَةَ ، وَقَدْ دَلَّلْنَا عَلَى أَنَّهُمَا لَيْسَتَا بِوَاجِبَتَيْنِ .
وَهُوَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ لِكَوْنِهِ لَمْ يَذْكُرْهُمَا فِي عَدَدِ الْوَاجِبَاتِ .
وَيَخْتَصُّ { رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ } بِالْمَأْمُومِ وَالْمُنْفَرِدِ ، وَفِي الْمُنْفَرِدِ رِوَايَةٌ أُخْرَى ، أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ ، وَيَخْتَصُّ قَوْلُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، بِالْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ .
الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ الْمَشْرُوعِ فِي الصَّلَاةِ : الْمَسْنُونُ وَهُوَ مَا عَدَا مَا ذَكَرْنَاهُ ، وَهُوَ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ ؛ رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ ، وَالرُّكُوعُ ، وَالرَّفْعُ مِنْهُ ، وَوَضْعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ، وَحَطُّهَا تَحْتَ السُّرَّةِ ، وَالنَّظَرُ إلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ ، وَالِاسْتِفْتَاحُ وَالتَّعَوُّذُ ، وَقِرَاءَةُ { بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ } وَقَوْلُ " آمِينَ " ، وَقِرَاءَةُ السُّورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ ، وَالْجَهْرُ وَالْإِسْرَارُ فِي مَوَاضِعِهِمَا ، وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي الرُّكُوعِ ، وَمَدُّ الظَّهْرِ وَالِانْحِنَاءُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ .
وَمَا زَادَ

عَلَى التَّسْبِيحَةِ الْوَاحِدَةِ فِيهِمَا ، وَمَا زَادَ عَلَى الْمَرَّةِ فِي سُؤَالِ الْمَغْفِرَةِ ، وَقَوْلُ { مِلْءَ السَّمَاءِ } بَعْدَ التَّحْمِيدِ ، وَالْبِدَايَةُ بِوَضْعِ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ فِي السُّجُودِ ، وَرَفْعُهُمَا فِي الْقِيَامِ ، وَالتَّفْرِيقُ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ فِي السُّجُودِ ، وَوَضْعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ أَوْ حَذْوَ أُذُنَيْهِ ، وَفَتْحُ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ فِيهِ ، وَفِي الْجُلُوسِ ، وَالِافْتِرَاشُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ ، وَالْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ، وَالتَّوَرُّكُ فِي الثَّانِي ، وَوَضْعُ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْفَخِذِ الْيُمْنَى مَقْبُوضَةً مُحَلَّقَةً ، وَالْإِشَارَةُ بِالسَّبَّابَةِ ، وَوَضْعُ الْيَدِ الْأُخْرَى عَلَى الْفَخِذِ الْأُخْرَى مَبْسُوطَةً ، وَالِالْتِفَاتُ عَلَى الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ فِي التَّسْلِيمَتَيْنِ ، وَالسُّجُودُ عَلَى أَنْفِهِ ، وَجَلْسَةُ الِاسْتِرَاحَةِ ، وَالتَّسْلِيمَةُ الثَّانِيَةُ ، وَنِيَّةُ الْخُرُوجِ مِنْ الصَّلَاةِ فِي سَلَامِهِ عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ فِيهِنَّ .
وَحُكْمُ هَذِهِ السُّنَنِ جَمِيعِهَا أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَبْطُلُ بِتَرْكِهَا عَمْدًا وَلَا سَهْوًا ، وَفِي السُّجُودِ لَهَا عِنْدَ السَّهْوِ عَنْهَا تَفْصِيلٌ ، نَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ .

( 888 ) فَصْلٌ : وَيُشْتَرَطُ لِلصَّلَاةِ سِتَّةُ أَشْيَاءَ ؛ الطَّهَارَةُ مِنْ الْحَدَثِ ، وَالطَّهَارَةُ مِنْ النَّجَاسَةِ ، وَالسُّتْرَةُ ، وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ ، وَدُخُولُ الْوَقْتِ ، وَالنِّيَّةُ .
فَمَتَى أَخَلَّ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ لِغَيْرِ عُذْرٍ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ .
وَتَخْتَصُّ النِّيَّةُ بِأَنَّهَا لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ مَعَ عَدَمِهَا بِحَالٍ لَا فِي حَقِّ مَعْذُورٍ وَلَا غَيْرِهِ .
وَيَخْتَصُّ الْوَقْتُ بِبَعْضِ الصَّلَوَاتِ .
وَكُلُّ مَا اُعْتُبِرَ لَهُ وَقْتٌ فَلَا يَصِحُّ قَبْلَ وَقْتِهِ ، إلَّا الثَّانِيَةَ مِنْ الْمَجْمُوعَتَيْنِ ، تُفْعَلُ فِي وَقْتِ الْأُولَى حَالَ الْعُذْرِ ، إذَا جُمِعَ بَيْنَهُمَا .
وَبَقِيَّةُ الشُّرُوطِ تَسْقُطُ بِالْعُذْرِ ، عَلَى تَفْصِيلٍ ذُكِرَ فِي مَوَاضِعِهِ ، فِيمَا مَضَى .

فَصْلٌ : يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَجْعَلَ نَظَرَهُ إلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ .
قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ : الْخُشُوعُ فِي الصَّلَاةِ : أَنْ يَجْعَلَ نَظَرَهُ إلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، وَقَتَادَةَ ، وَحُكِيَ عَنْ شَرِيكٍ ، أَنَّهُ قَالَ : يَنْظُرُ فِي حَالِ قِيَامِهِ إلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ ، وَفِي رُكُوعِهِ إلَى قَدَمَيْهِ ، وَفِي حَالِ سُجُودِهِ إلَى أَنْفِهِ ، وَفِي حَالِ التَّشَهُّدِ إلَى حِجْرِهِ .
وَقَدْ رَوَى أَبُو طَالِبٍ الْعُشَارِيُّ ، فِي الْأَفْرَادِ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ ، قَالَ : { قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيْنَ أَجْعَلُ بَصَرِي فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : مَوْضِعَ سُجُودِكَ .
قَالَ : قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنَّ ذَلِكَ لَشَدِيدٌ ، إنَّ ذَلِكَ لَا أَسْتَطِيعُ .
قَالَ : فَفِي الْمَكْتُوبَةِ إذًا } .
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُفَرِّجَ بَيْنَ قَدَمَيْهِ ، وَيُرَاوِحَ بَيْنَهُمَا إذَا طَالَ جُلُوسُهُ ، يَعْتَمِدُ عَلَى هَذِهِ مَرَّةً ، وَعَلَى هَذِهِ مَرَّةً ، وَلَا يُكْثِرُ ذَلِكَ ، لِمَا رَوَى الْأَثْرَمُ ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ : رَأَى عَبْدُ اللَّهِ رَجُلًا يُصَلِّي صَافًّا بَيْنَ قَدَمَيْهِ ، فَقَالَ : لَوْ رَاوَحَ هَذَا بَيْنَ قَدَمَيْهِ كَانَ أَفْضَلَ .
وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ ، وَلَفْظُهُ : فَقَالَ أَخْطَأَ السُّنَّةَ ، وَلَوْ رَاوَحَ بَيْنَهُمَا كَانَ أَعْجَبَ إلَيَّ .
قَالَ الْأَثْرَمُ : رَأَيْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُفَرِّجُ بَيْنَ قَدَمَيْهِ ، وَرَأَيْته يُرَاوِحُ بَيْنَهُمَا .
وَرُوِيَ هَذَا عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، وَالْحَسَنِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا عِنْدَ طُولِ الْقِيَامِ كَمَا قَالَ عَطَاءٌ ، قَالَ : إنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يُقِلَّ فِيهِ التَّحْرِيكَ ، وَأَنْ يَعْتَدِلَ قَائِمًا عَلَى قَدَمَيْهِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ إنْسَانًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ ، وَأَمَّا التَّطَوُّعُ فَإِنَّهُ يَطُولُ عَلَى الْإِنْسَانِ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّوَكُّؤِ عَلَى هَذِهِ مَرَّةً وَعَلَى هَذِهِ مَرَّةً .

( 890 ) فَصْلٌ : يُكْرَهُ أَنْ يَتْرُكَ شَيْئًا مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَلْتَفِتَ فِي الصَّلَاةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ ؛ لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : { سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْتِفَاتِ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ : هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ .
} مِنْ الصِّحَاحِ ، رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ .
وَفِي الْمُسْنَدِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا يَزَالُ اللَّهُ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ ، مَا لَمْ يَلْتَفِتْ ، فَإِذَا الْتَفَتَ انْصَرَفَ عَنْهُ } .
رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد .
وَلِأَنَّهُ يَشْغَلُ عَنْ الصَّلَاةِ ، فَكَانَ تَرْكُهُ أَوْلَى .
فَإِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ لَمْ يُكْرَهْ ؛ لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد ، عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ ، قَالَ : { ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إلَى الشِّعْبِ .
} قَالَ أَبُو دَاوُد وَكَانَ أَرْسَلَ فَارِسًا إلَى الشِّعْبِ يَحْرُسُ .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِمَالًا ، وَلَا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ .
} رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَلَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِالِالْتِفَاتِ إلَّا أَنْ يَسْتَدِيرَ بِجُمْلَتِهِ عَنْ الْقِبْلَةِ ، أَوْ يَسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ .
لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ ، وَبِهَذَا قَالَ أَبُو ثَوْرٍ .
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ الِالْتِفَاتَ لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ إذَا كَانَ يَسِيرًا .
وَيُكْرَهُ رَفْعُ الْبَصَرِ لِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ أَنَّ أَنَسًا ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ ، فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ ، حَتَّى قَالَ : لَيَنْتَهِيَنَّ ، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ } .
وَيُكْرَهُ أَنْ يَنْظُرَ إلَى مَا

يُلْهِيهِ ، أَوْ يَنْظُرَ فِي كِتَابٍ ؛ لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : { صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ .
فَقَالَ : شَغَلَتْنِي أَعْلَامُ هَذِهِ ، اذْهَبُوا بِهَا إلَى أَبِي جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ ، وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّتِهِ } .
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ ، وَأَبُو دَاوُد .
وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ : { أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا ؛ فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي } .
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
وَيُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّي وَيَدُهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ ؛ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ، { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُتَخَصِّرًا .
} رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ .
وَعَنْ زِيَادِ بْنِ صُبَيْحٍ الْحَنَفِيِّ ، قَالَ : { صَلَّيْت إلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ ، فَوَضَعْتُ يَدَيَّ عَلَى خَاصِرَتَيَّ ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ : هَذَا الصَّلْبُ فِي الصَّلَاةِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُ .
} رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
وَيُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ مَعْقُوصٌ أَوْ مَكْتُوفٌ ؛ لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : { أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّي ، وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَائِهِ ، فَقَامَ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : مَا لَك وَرَأْسِي ؟ فَقَالَ : إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول : إنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ .
} وَيُكْرَهُ أَنْ يَكُفَّ شَعَرَهُ وَثِيَابَهُ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { أُمِرْت أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ ، وَلَا أَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَيُكْرَهُ التَّشْبِيكُ فِي الصَّلَاةِ ؛ لِمَا رَوَى ابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا قَدْ شَبَّكَ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلَاةِ ، فَفَرَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ .
} وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ، فِي الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مُشَبِّكٌ يَدَيْهِ : تِلْكَ صَلَاةُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ .
وَيُكْرَهُ فَرْقَعَةُ الْأَصَابِعِ ، لِمَا رَوَى ابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { لَا تُفَرْقِعْ أَصَابِعَك وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ } .
وَيُكْرَهُ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى يَدِهِ فِي الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : { نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ .
} وَيُكْرَهُ مَسْحُ الْحَصَا ؛ لِمَا رَوَى أَحْمَدُ ، فِي الْمُسْنَدِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ ، فَلَا يَمْسَحْ الْحَصَا } .
وَعَنْ مُعَيْقِيبٍ ، قَالَ : { قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْحِ الْحَصَا فِي الصَّلَاةِ : إنْ كُنْت فَاعِلًا فَمَرَّةً وَاحِدَةً } .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَرَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَهْ ، وَأَبُو دَاوُد .
وَيُكْرَهُ الْعَبَثُ كُلُّهُ ، وَمَا يَشْغَلُ عَنْ الصَّلَاةِ وَيَذْهَبُ بِخُشُوعِهَا ، وَقَدْ رُوِيَ ، { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَعْبَثُ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَذَا لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ } .
وَلَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي كَرَاهَةِ هَذَا كُلِّهِ اخْتِلَافًا ، وَمِمَّنْ كَرِهَهُ الشَّافِعِيُّ ، وَنُقِلَ كَرَاهَةُ بَعْضِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَائِشَةَ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَأَبِي مِجْلَزٍ وَمَالِكٍ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ .
وَيُكْرَهُ أَنْ يُلْصِقَ إحْدَى قَدَمَيْهِ بِالْأُخْرَى فِي حَالِ قِيَامِهِ ؛ لِمَا رَوَى الْأَثْرَمُ ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : كُنْت مَعَ أَبِي فِي الْمَسْجِدِ ، فَرَأَى رَجُلًا يُصَلِّي ، قَدْ صَفَّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ ، وَأَلْزَقَ إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى ، فَقَالَ أَبِي : لَقَدْ أَدْرَكْت فِي هَذَا الْمَسْجِدِ

ثَمَانِيَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْت أَحَدًا مِنْهُمْ فَعَلَ هَذَا قَطُّ .
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُفَرِّجُ بَيْنَ قَدَمَيْهِ ، وَلَا يَمَسُّ إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ ، لَا يُقَارِبُ وَلَا يُبَاعِدُ .
وَيُكْرَهُ أَنْ يُغْمِضَ عَيْنَيْهِ فِي الصَّلَاةِ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ؛ وَقَالَ : هُوَ فِعْلُ الْيَهُودِ .
وَكَذَلِكَ قَالَ سُفْيَانُ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ .
وَرُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ جَوَازُهُ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يُغْمِضْ عَيْنَيْهِ } .
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ .
وَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ .
وَيُكْرَهُ أَنْ يُكْثِرَ الرَّجُلُ مَسْحَ جَبْهَتِهِ فِي الصَّلَاةِ ؛ لِمَا رَوَى ابْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ مِنْ الْجَفَاءِ أَنْ يُكْثِرَ الرَّجُلُ مَسْحَ جَبْهَتِهِ ، قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ الصَّلَاةِ ، وَرُوِيَ أَيْضًا مَرْفُوعًا .
وَكَرِهَهُ الْأَوْزَاعِيُّ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : هُوَ مِنْ الْجَفَاءِ .
وَرَوَى الْأَثْرَمُ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تَمْسَحْ جَبْهَتَكَ .
وَلَا تَنْفُخْ ، وَلَا تُحَرِّكْ الْحَصَا .
وَرَخَّصَ فِيهِ مَالِكٌ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَكَرِهَ أَحْمَدُ التَّرَوُّحَ فِي الصَّلَاةِ ، إلَّا مِنْ الْغَمِّ الشَّدِيدِ .
وَبِذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ وَكَرِهَهُ عَطَاءٌ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ ، وَمَالِكٌ .
وَرَخَّصَ فِيهِ ابْنُ سِيرِينَ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَالْحَسَنُ ، وَعَائِشَةُ بِنْتُ سَعْدٍ .
وَكُرِهَ التَّمَيُّلُ فِي الصَّلَاةِ .
لِمَا رَوَى النَّجَّادُ ، بِإِسْنَادِهِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَكِّنْ أَطْرَافَهُ .
وَلَا يَتَمَيَّلْ مِثْلَ الْيَهُودِ } .
وَلَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ ، إلَّا مَا كَانَ مِنْهَا فِعْلًا ،

كَالْعَبَثِ ، وَفَرْقَعَةِ الْأَصَابِعِ ، إذَا كَثُرَ مُتَوَالِيًا ، فَإِنَّهُ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ .

( 891 ) فَصْلٌ : وَلَا بَأْسَ بِعَدِّ الْآيِ فِي الصَّلَاةِ .
وَتَوَقَّفَ أَحْمَدُ عَنْ عَدِّ التَّسْبِيحِ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَا بَأْسَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى عَدِّ الْآيِ .
وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، وَطَاوُسٍ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَالْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ ، وَإِسْحَاقَ .
وَكَرِهَهُ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ؛ لِأَنَّهُ يَشْغَلُ عَنْ خُشُوعِ الصَّلَاةِ الْمَأْمُورِ بِهِ .
وَلَنَا : أَنَّهُ إجْمَاعٌ رَوَاهُ الْأَثْرَمُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، وَالْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُمْ فِي عَصْرِهِمْ مُخَالِفٌ مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ ذَلِكَ يَنْتَشِرُ وَلَا يَخْفَى ، فَيَكُونُ ، إجْمَاعًا .
وَإِنَّمَا تَوَقَّفَ أَحْمَدُ عَنْ عَدَّ التَّسْبِيحِ ؛ لِأَنَّ الْمَنْقُولَ عَمَّنْ ذَكَرْنَاهُمْ عَدُّ الْآيِ قَالَ أَحْمَدُ أَمَّا عَدُّ الْآيِ فَقَدْ سَمِعْنَا ، وَأَمَّا عَدُّ التَّسْبِيحِ فَمَا سَمِعْنَا .
وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بِعَدِّ الْآيِ فِي الصَّلَاةِ بَأْسًا .
وَكَرِهَ أَنْ يَحْسُبَ فِي الصَّلَاةِ شَيْئًا سِوَاهُ .

وَلَا بَأْسَ بِالْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ بِالْيَدِ وَالْعَيْنِ لِأَنَّ مَعْمَرًا رَوَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلَاةِ } رَوَاهُ الدِّيرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ .

وَلَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَكَرِهَهُ النَّخَعِيُّ ، وَلَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ فَإِنَّ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ ؛ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ .
} رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَرَأَى ابْنُ عُمَرَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، رِيشَةً حَسِبَهَا عَقْرَبًا ، فَضَرَبَهَا بِنَعْلِهِ .

فَأَمَّا الْقَمْلُ ، فَقَالَ الْقَاضِي : الْأَوْلَى التَّغَافُلُ عَنْهُ ، فَإِنْ قَتَلَهَا فَلَا بَأْسَ ؛ لِأَنَّ أَنَسًا كَانَ يَقْتُلُ الْقَمْلَ وَالْبَرَاغِيثَ فِي الصَّلَاةِ وَكَانَ الْحَسَنُ يَقْتُلُ الْقَمْلَ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : تَرْكُهُ أَحَبُّ إلَيَّ وَكَانَ عُمَرُ يَقْتُلُ الْقَمْلَ فِي الصَّلَاةِ ، رَوَاهُ سَعِيدٌ .

وَإِذَا تَثَاءَبَ فِي الصَّلَاةِ اُسْتُحِبَّ أَنْ يَكْظِمَ مَا اسْتَطَاعَ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ اُسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ } مِنْ الصِّحَاحِ .
وَفِي رِوَايَةٍ ، قَالَ { إذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ } رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ

وَإِذَا بَدَرَهُ الْبُصَاقُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ بَصَقَ فِي ثَوْبِهِ وَيَحُكُّ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ يَبْصُقُ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ .
وَلَنَا ، مَا رَوَى مُسْلِمٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ ، فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَهُ ، أَيُحِبُّ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ ؟ فَإِذَا تَنَخَّعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَنَخَّعْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقُلْ هَكَذَا .
وَوَصَفَ الْقَاسِمُ : فَتَفَلَ فِي ثَوْبِهِ ، ثُمَّ مَسَحَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ } .
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا } رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا

وَلَا بَأْسَ بِالْعَمَلِ الْيَسِيرِ فِي الصَّلَاةِ لِلْحَاجَةِ لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ فَجِئْتُ فَاسْتَفْتَحْتُ ، فَمَشَى ، فَفَتَحَ لِي ، ثُمَّ رَجَعَ إلَى مُصَلَّاهُ } وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ { إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنِي بِحَاجَةٍ فَأَدْرَكْتُهُ وَهُوَ يُشِيرُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَشَارَ إلَيَّ فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي فَقَالَ إنَّك سَلَّمْتَ عَلَيَّ آنِفًا وَأَنَا أُصَلِّي } وَلَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَتَوَالَى وَيَكْثُرَ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

بَابُ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : يُحْفَظُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ ؛ سَلَّمَ مِنْ اثْنَتَيْنِ فَسَجَدَ ، وَسَلَّمَ مِنْ ثَلَاثٍ فَسَجَدَ وَفِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ ، وَقَامَ مِنْ اثْنَتَيْنِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ .
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الْخَمْسَةُ يَعْنِي حَدِيثَيْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ بُحَيْنَةَ ( 892 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ : وَمَنْ سَلَّمَ ، وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ صَلَاتِهِ ، أَتَى بِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاتِهِ ، وَسَلَّمَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ ثُمَّ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ .
كَمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ وَجُمْلَةُ ذَلِكَ ، أَنَّ مَنْ سَلَّمَ قَبْلَ إتْمَامِ صَلَاتِهِ سَاهِيًا ثُمَّ عَلِمَ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ وَنَقْضِ وُضُوئِهِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِمَا بَقِيَ ، ثُمَّ يَتَشَهَّدَ وَيُسَلِّمَ ، ثُمَّ يَسْجُدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ وَيَتَشَهَّدَ وَيُسَلِّمَ .
وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى قَامَ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَجْلِسَ لِيَنْهَضَ إلَى الْإِتْيَانِ بِمَا بَقِيَ عَنْ جُلُوسٍ ؛ فَإِنَّ هَذَا الْقِيَامَ وَاجِبٌ لِلصَّلَاةِ ، وَلَمْ يَأْتِ بِهِ قَاصِدًا لَهَا ، فَكَانَ عَلَيْهِ الْإِتْيَانُ بِهِ مَعَ النِّيَّةِ .
وَلَا نَعْلَمُ فِي جَوَازِ إتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي حَقِّ مَنْ نَسِيَ رَكْعَةً فَمَا زَادَ اخْتِلَافًا وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ مَا رَوَى ابْنُ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : { صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إحْدَى صَلَاتَيْ الْعَشِيِّ - قَالَ ابْنُ سِيرِينَ : سَمَّاهَا لَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَلَكِنْ أَنَا نَسِيتُ - فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، فَقَامَ إلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ فَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَخَرَجَتْ السَّرَعَانُ مِنْ الْمَسْجِدِ ، فَقَالُوا :

أَقَصُرَتْ الصَّلَاةُ ، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ فَهَابَاهُ أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ ، يُقَالُ لَهُ : ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَسِيتَ أَمْ قَصُرَتْ الصَّلَاةُ ؟ قَالَ لَمْ أَنْسَ ، وَلَمْ تُقْصَرْ ، فَقَالَ : أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ .
قَالَ : فَتَقَدَّمَ ، فَصَلَّى مَا تَرَكَ مِنْ صَلَاتِهِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ .
قَالَ فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ : ثُمَّ سَلَّمَ } ؟ قَالَ : فَنُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ : ثُمَّ سَلَّمَ .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَزَادَ قَالَ : قُلْت فَالتَّشَهُّدُ ؟ قَالَ : لَمْ أَسْمَعْ فِي التَّشَهُّدِ ، وَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَتَشَهَّدَ وَرَوَى مُسْلِمٌ ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، قَالَ { سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنْ الْعَصْرِ ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ فَقَامَ رَجُلٌ بَسِيطُ الْيَدَيْنِ ، فَقَالَ : أَقَصُرَتْ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَخَرَجَ مُغْضَبًا فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِي كَانَ تَرَكَ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ ، ثُمَّ سَلَّمَ } وَرَوَى ابْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَذُو الْيَدَيْنِ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، ( 893 ) فَصْلٌ : فَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ ، أَوْ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ .
وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ إنْ ذَكَرَ قَرِيبًا مِثْلَ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ذِي الْيَدَيْنِ ، وَنَحْوَهُ قَالَ مَالِكٌ .
وَقَالَ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ ، وَاللَّيْثُ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ : يَبْنِي ، مَا لَمْ يَنْقُضْ وُضُوءَهُ وَلَنَا ، أَنَّهَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ ، فَلَمْ يَجُزْ بِنَاءُ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ مَعَ طُولِ الْفَصْلِ ، كَمَا لَوْ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ .
وَيُرْجَعُ فِي طُولِ الْفَصْلِ وَقِصَرِهِ إلَى الْعَادَةِ

مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ بِمُدَّةٍ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ الْوُجُوهِ وَعَنْهُ يُعْتَبَرُ قَدْرُ رَكْعَةٍ .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يُعْتَبَرُ بِقَدْرِ مُضِيِّ الصَّلَاةِ الَّتِي نَسِيَ فِيهَا .
وَالصَّحِيحُ لَا حَدَّ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ الشَّرْعُ بِتَحْدِيدِهِ ، فَيُرْجَعُ فِيهِ إلَى الْعَادَةِ وَالْمُقَارَبَةِ لِمِثْلِ حَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ ( 894 ) فَصْلٌ : فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى شَرَعَ فِي صَلَاةٍ أُخْرَى نَظَرْت فَإِنْ كَانَ مَا عَمِلَ فِي الثَّانِيَةِ قَلِيلًا ، وَلَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ ، عَادَ إلَى الْأُولَى فَأَتَمَّهَا .
وَإِنْ طَالَ بَطَلَتْ الْأُولَى .
وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ، وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْفَرَجِ فِي الْمُبْهِجِ : يَجْعَلُ مَا شَرَعَ فِيهِ مِنْ الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ تَمَامًا لِلْأُولَى ، فَيَبْنِي إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى وَيَكُونُ وُجُودُ السَّلَامِ كَعَدَمِهِ ؛ لِأَنَّهُ سَهْوٌ مَعْذُورٌ فِيهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ مَا شَرَعَ فِيهِ نَفْلًا أَوْ فَرْضًا وَقَالَ الْحَسَنُ ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ فِيمَنْ سَلَّمَ قَبْلَ إتْمَامِ الْمَكْتُوبَةِ وَشَرَعَ فِي تَطَوُّعٍ يُبْطِلُ الْمَكْتُوبَةَ قَالَ مَالِكٌ : أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَبْتَدِئَهَا وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فَقَالَ ، فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ إذَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنْ الْمَغْرِبِ وَسَلَّمَ ثُمَّ دَخَلَ فِي التَّطَوُّعِ : إنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ ؛ يَسْتَأْنِفُ الصَّلَاةَ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ عَمِلَ عَمَلًا مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ سَهْوًا ، فَلَمْ تَبْطُلْ ، كَمَا لَوْ زَادَ خَامِسَةً .
وَأَمَّا بِنَاءُ الثَّانِيَةِ عَلَى الْأُولَى ، فَلَا يَصِحُّ ، لِأَنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِنْ الْأُولَى وَلَمْ يَنْوِهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، وَنِيَّةُ غَيْرِهَا لَا تُجْزِئُ عَنْ نِيَّتِهَا ، كَحَالَةِ الِابْتِدَاءِ

( 895 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : وَمَنْ كَانَ إمَامًا فَشَكَّ ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ؟ تَحَرَّى ، فَبَنَى عَلَى أَكْثَرِ وَهْمِهِ ، ثُمَّ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ ، كَمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ " عَلَى أَكْثَرِ وَهْمِهِ " أَيْ مَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ صَلَّاهُ وَهَذَا فِي الْإِمَامِ خَاصَّةً ، وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى أَنَّهُ يَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ وَيَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ .
كَالْمُنْفَرِدِ سَوَاءً ، اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَشُرَيْحٍ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَعَطَاءٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ .
وَهُوَ قَوْلُ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَرَبِيعَةَ ، وَمَالِكٍ ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ وَالثَّوْرِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَإِسْحَاقَ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ؛ لِمَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثْلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحْ الشَّكَّ ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامَ الْأَرْبَعِ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ } أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَزَادَ أَوْ نَقَصَ ، فَإِنْ كَانَ شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ أَزَادَ أَوْ نَقَصَ ، فَإِنْ كَانَ شَكَّ فِي الْوَاحِدَةِ وَالِاثْنَتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةً ، حَتَّى يَكُونَ الْوَهْمُ فِي الزِّيَادَةِ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، ثُمَّ يُسَلِّمْ } رَوَاهُ الْأَثْرَمُ ، وَابْنُ مَاجَهْ .
وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِتْيَانِ بِمَا شَكَّ فِيهِ ، فَلَزِمَهُ الْإِتْيَانُ بِهِ ، كَمَا لَوْ شَكَّ

هَلْ صَلَّى أَوْ لَا ، وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى ، فِي الْإِرْشَادِ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةً أُخْرَى فِي الْمُنْفَرِدِ أَنَّهُ يَبْنِي عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ كَالْإِمَامِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رِوَايَةِ مَنْ قَالَ : بَيْنَ التَّحَرِّي وَالْيَقِينِ فَرْقٌ .
أَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، فَيَقُولُ إذَا لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا أَوْ اثْنَتَيْنِ ، جَعَلَهَا اثْنَتَيْنِ .
قَالَ : فَهَذَا عَمِلَ عَلَى الْيَقِينِ ، فَبَنَى عَلَيْهِ ، وَاَلَّذِي يَتَحَرَّى يَكُونُ قَدْ صَلَّى ثَلَاثًا ، فَيَدْخُلُ قَلْبَهُ شَكٌّ أَنَّهُ إنَّمَا صَلَّى اثْنَتَيْنِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ أَكْثَرُ مَا فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ قَدْ صَلَّى ثَلَاثًا ، وَقَدْ دَخَلَ قَلْبَهُ شَيْءٌ ، فَهَذَا يَتَحَرَّى أَصْوَبَ ذَلِكَ ، وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ .
قَالَ فَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ .
فَظَاهِرُ هَذَا ، أَنَّهُ إنَّمَا يَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ظَنٌّ وَمَتَى كَانَ لَهُ غَالِبُ ظَنٍّ ، عَمِلَ عَلَيْهِ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَبِنَحْوِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ ، وَقَالَهُ أَصْحَابُ الرَّأْيِ ، إنْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ أَوَّلَ مَا أَصَابَهُ ، أَعَادَ الصَّلَاةَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { لَا غِرَارَ فِي الصَّلَاةِ } وَوَجْهُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ ؛ مَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَلِلْبُخَارِيِّ : " بَعْدَ التَّسْلِيمِ " .
وَفِي لَفْظٍ : " فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذَلِكَ لِلصَّوَابِ " وَفِي لَفْظٍ : ( فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذَلِكَ لِلصَّوَابِ ) .
وَفِي لَفْظٍ " فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ الصَّوَابُ " .
رَوَاهُ كُلَّهُ مُسْلِمٌ .
وَفِي لَفْظٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، قَالَ : ( إذَا كُنْتَ فِي صَلَاةٍ ، فَشَكَكْتَ فِي ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ ، وَأَكْثَرُ ظَنِّكَ عَلَى أَرْبَعٍ تَشَهَّدْتَ ، ثُمَّ سَجَدْتَ سَجْدَتَيْنِ

وَأَنْتَ جَالِسٌ ) .
فَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ عَلَى مَنْ اسْتَوَى عِنْدَهُ الْأَمْرَانِ ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ ظَنٌّ وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَى مَنْ لَهُ رَأْيٌ وَظَنٌّ يَعْمَلُ بِظَنِّهِ جَمْعًا بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ وَعَمَلًا بِهِمَا فَيَكُونُ أَوْلَى وَلِأَنَّ الظَّنَّ دَلِيلٌ فِي الشَّرْعِ فَوَجَبَ اتِّبَاعُهُ كَمَا لَوْ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ وَاخْتَارَ الْخِرَقِيِّ التَّفْرِيقَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ فَجَعَلَ الْإِمَامَ يَبْنِي عَلَى الظَّنِّ ، وَالْمُنْفَرِدَ يَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ فِي الْمَذْهَبِ نَقَلَهُ عَنْ أَحْمَدَ الْأَثْرَمُ وَغَيْرُهُ وَالْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ الْبِنَاءُ عَلَى الْيَقِينِ فِي حَقِّ الْمُنْفَرِدِ ، لِأَنَّ الْإِمَامَ لَهُ مَنْ يُنَبِّهُهُ وَيُذَكِّرُهُ إذَا أَخْطَأَ الصَّوَابَ ، فَلْيَعْمَلْ بِالْأَظْهَرِ عِنْدَهُ ، فَإِنْ أَصَابَ أَقَرَّهُ الْمَأْمُومُونَ ، فَيَتَأَكَّدُ عِنْدَهُ صَوَابُ نَفْسِهِ ، وَإِنْ أَخْطَأَ سَبَّحُوا بِهِ ، فَرَجَعَ إلَيْهِمْ ، فَيَجْعَلُ لَهُ الصَّوَابَ عَلَى كِلْتَا الْحَالَتَيْنِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْمُنْفَرِدُ ، إذْ لَيْسَ لَهُ مَنْ يُذَكِّرُهُ ، فَيَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ ، لِيَحْصُلَ لَهُ إتْمَامُ صَلَاتِهِ ، وَلَا يَكُونَ مَغْرُورًا بِهَا ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { : لَا غِرَارَ فِي الصَّلَاةِ } .
وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَلَى الْمُنْفَرِدِ ، وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَى الْإِمَامِ ، جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ ، وَتَوْفِيقًا بَيْنَهَا .
فَإِنْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ عِنْدَ الْإِمَامِ ، بَنَى عَلَى الْيَقِينِ أَيْضًا .
وَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ يُحْمَلُ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى مَنْ لَا ظَنَّ لَهُ ، وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَى مَنْ لَهُ ظَنُّ .
فَأَمَّا قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ فَيُخَالِفُ السُّنَّةَ الثَّابِتَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { إنَّ أَحَدَكُمْ إذَا قَامَ فَصَلَّى ، جَاءَهُ

الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ ، حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى ؟ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَلِأَنَّهُ شَكَّ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يُبْطِلْهَا ، كَمَا لَوْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ .
وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : ( لَا غِرَارَ ) .
يَعْنِي لَا يَنْقُصُ مِنْ صَلَاتِهِ .
وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَهُوَ فِي شَكٍّ مِنْ تَمَامِهَا ، وَمَنْ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ لَمْ يَبْقَ فِي شَكٍّ مِنْ تَمَامِهَا ، وَكَذَلِكَ مَنْ بَنَى عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ فَوَافَقَهُ الْمَأْمُومُونَ ، أَوْ رَدُّوا عَلَيْهِ غَلَطَهُ ، فَلَا شَكَّ عِنْدَهُ .
( 896 ) فَصْلٌ : وَمَتَى اسْتَوَى عِنْدَهُ الْأَمْرَانِ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ ، إمَامًا كَانَ أَوْ مُنْفَرِدًا ، وَأَتَى بِمَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْبِنَاءُ عَلَى الْيَقِينِ ، وَإِنَّمَا جَازَ تَرْكُهُ فِي حَقِّ الْإِمَامِ ، لِمُعَارَضَتِهِ الظَّنَّ الْغَالِبَ ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ وَجَبَ الرُّجُوعُ إلَى الْأَصْلِ .

( 897 ) فَصْلٌ : وَإِذَا سَهَا الْإِمَامُ فَأَتَى بِفِعْلٍ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ ، لَزِمَ الْمَأْمُومِينَ تَنْبِيهُهُ ، فَإِنْ كَانُوا رِجَالًا سَبَّحُوا بِهِ ، وَإِنْ كَانُوا نِسَاءً صَفَّقْنَ بِبُطُونِ أَكُفِّهِنَّ عَلَى ظُهُورِ الْأُخْرَى ، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ مَالِكٌ : التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ ، فَلْيَقُلْ : سُبْحَانَ اللَّهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ تَنْبِيهَ الْآدَمِيِّ بِالتَّسْبِيحِ أَوْ الْقُرْآنِ أَوْ الْإِشَارَةِ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ خِطَابُ آدَمِيٍّ ، وَقَدْ رَوَى أَبُو غَطَفَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فِي الصَّلَاةِ إشَارَةً تُفْقَهُ أَوْ تُفْهَمُ فَقَدْ قَطَعَ الصَّلَاةَ } .
وَلَنَا مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ، قَالَ : { قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ } وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إذَا نَابَكُمْ فِي صَلَاتِكُمْ شَيْءٌ فَلْيُسَبِّحْ الرِّجَالُ ، وَلْتُصَفِّقْ النِّسَاءُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : قُلْت لِبِلَالٍ : { : كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ } وَعَنْ صُهَيْبٍ ، قَالَ : { مَرَرْت بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَسَلَّمْت عَلَيْهِ ، فَرَدَّ عَلَيَّ إشَارَةً .
وَقَالَ : لَا أَعْلَمُ إلَّا أَنَّهُ قَالَ : إشَارَةً بِإِصْبَعِهِ } .
قَالَ التِّرْمِذِيُّ : كِلَا الْحَدِيثَيْنِ صَحِيحٌ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلَاةِ .
فَأَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ فَفِي حَقِّ الرِّجَالِ ، فَإِنَّ حَدِيثَنَا يُفَسِّرُهُ ، لِأَنَّ فِيهِ تَفْصِيلًا وَزِيَادَةَ بَيَانٍ ، يَتَعَيَّنُ

الْأَخْذُ بِهَا .
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي حَنِيفَةَ فَضَعِيفٌ ، يَرْوِيهِ أَبُو غَطَفَانَ وَهُوَ مَجْهُولٌ فَلَا يُعَارَضُ بِهِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ ( 898 ) فَصْلٌ : إذَا سَبَّحَ بِهِ اثْنَانِ يَثِقُ بِقَوْلِهِمَا ، لَزِمَهُ قَبُولُهُ ، وَالرُّجُوعُ إلَيْهِ ، سَوَاءٌ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صَوَابُهُمَا أَوْ خِلَافُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ خَطَؤُهُمَا لَمْ يَعْمَلْ بِقَوْلِهِمَا ؛ لِأَنَّ مَنْ شَكَّ فِي فِعْلِ نَفْسِهِ لَمْ يَعْمَلْ بِقَوْلِ غَيْرِهِ ، كَالْحَاكِمِ إذَا نَسِيَ حُكْمًا حَكَمَ بِهِ ، فَشَهِدَ بِهِ شَاهِدَانِ وَهُوَ لَا يَذْكُرُهُ .
وَلَنَا : { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ إلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ ، لَمَّا سَأَلَهُمَا : أَحَقٌّ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ } .
مَعَ أَنَّهُ كَانَ شَاكًّا ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ أَنْكَرَ مَا قَالَهُ ذُو الْيَدَيْنِ ، وَسَأَلَهُمَا عَنْ صِحَّةِ قَوْلِهِ ، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى شَكِّهِ ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ بِالتَّسْبِيحِ ، لِيُذَكِّرُوا الْإِمَامَ ، وَيَعْمَلَ بِقَوْلِهِمْ ، وَرَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فَزَادَ أَوْ نَقَصَ ، إلَى قَوْلِهِ : إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي } .
يَعْنِي بِالتَّسْبِيحِ ، كَمَا رُوِيَ عَنْهُ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ .
وَكَذَا نَقُولُ فِي الْحَاكِمِ : إنَّهُ يَرْجِعُ إلَى قَوْلِ الشَّاهِدَيْنِ وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ صَوَابِهِ ، وَخَطَإِ الْمَأْمُومِينَ ، لَمْ يَجُزْ لَهُ مُتَابَعَتُهُمْ .
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : يَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ إلَى قَوْلِهِمْ ، كَالْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالشَّاهِدَيْنِ .
وَيَتْرُكُ يَقِينَ نَفْسِهِ .
وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ ؛ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ خَطَأَهُمْ فَلَا يَتَّبِعُهُمْ فِي الْخَطَأِ .
وَكَذَا نَقُولُ فِي الشَّاهِدَيْنِ : مَتَى عَلِمَ الْحَاكِمُ كَذِبَهُمَا لَمْ يَجُزْ لَهُ الْحُكْمُ بِقَوْلِهِمَا ؛ لِأَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُمَا شَاهِدَا زُورٍ ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ

الْحُكْمُ بِقَوْلِ الزُّورِ ، وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَتْ الْعَدَالَةُ فِي الشَّهَادَةِ لِيَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُ الشُّهُودِ ، وَرُدَّتْ شَهَادَةُ غَيْرِهِمْ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ صِدْقُهُمْ ، فَمَعَ يَقِينِ الْعِلْمِ بِالْكَذِبِ أَوْلَى أَنْ لَا يُقْبَلَ .
وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّهُ إذَا سَبَّحَ بِهِ الْمَأْمُومُونَ فَلَمْ يَرْجِعْ ، فِي مَوْضِعٍ يَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَلَيْسَ لِلْمَأْمُومِينَ اتِّبَاعُهُ ، فَإِنْ اتَّبَعُوهُ لَمْ يَخْلُ مِنْ أَنْ يَكُونُوا عَالِمِينَ بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ ، أَوْ جَاهِلِينَ بِهِ ، فَإِنْ كَانُوا عَالِمِينَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُمْ ؛ لِأَنَّهُمْ تَرَكُوا الْوَاجِبَ عَمْدًا .
وَقَالَ الْقَاضِي : فِي هَذَا ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ : إحْدَاهَا ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُمْ مُتَابَعَتُهُ ، وَلَا يَلْزَمُهُمْ انْتِظَارُهُ ، إنْ كَانَ نِسْيَانُهُ فِي زِيَادَةٍ يَأْتِي بِهَا ، وَإِنْ فَارَقُوهُ وَسَلَّمُوا صَحَّتْ صَلَاتُهُمْ .
وَهَذَا اخْتِيَارُ الْخَلَّالِ .
وَالثَّانِيَةُ : يُتَابِعُونَهُ فِي الْقِيَامِ ، اسْتِحْسَانًا .
وَالثَّالِثَةُ : لَا يُتَابِعُونَهُ ، وَلَا يُسَلِّمُونَ قَبْلَهُ ، لَكِنْ يَنْتَظِرُونَهُ لِيُسَلِّمَ بِهِمْ .
وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ حَامِدٍ .
وَالْأَوَّلُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ مُخْطِئٌ فِي تَرْكِ مُتَابَعَتِهِمْ ، فَلَا يَجُوزُ اتِّبَاعُهُ عَلَى الْخَطَأِ .
الْحَالُ الثَّانِي : إنْ تَابَعُوهُ جَهْلًا بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ ، فَإِنَّ صَلَاتَهُمْ صَحِيحَةٌ ؛ لِأَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَابَعُوهُ فِي التَّسْلِيمِ فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ ، وَفِي الْخَامِسَةِ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَلَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُمْ .
وَرَوَى الْأَثْرَمُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الْعَصْرِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ : يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إنَّك صَلَّيْتَ رَكَعَاتٍ ثَلَاثًا .
قَالَ أَكَذَاكَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ .
فَرَجَعَ فَصَلَّى رَكْعَةً ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَعَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ صَلَّى بِنَا عَلْقَمَةُ الظُّهْرَ خَمْسًا ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ الْقَوْمُ : يَا أَبَا شِبْلٍ ،

قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا .
قَالَ : كَلًّا ، مَا فَعَلْتُ قَالُوا : بَلَى .
قَالَ : وَكُنْتُ فِي نَاحِيَةِ الْقَوْمِ وَأَنَا غُلَامٌ ، فَقُلْت : بَلَى قَدْ صَلَّيْت خَمْسًا .
قَالَ لِي : يَا أَعْوَرُ ، وَأَنْتَ تَقُولُ ذَلِكَ أَيْضًا ؟ قُلْت : نَعَمْ .
فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ .
فَلَمْ يَأْمُرُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ بِالْإِعَادَةِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ صَلَاتَهُمْ لَمْ تَبْطُلْ بِمُتَابَعَتِهِمْ .
وَمَتَى عَمِلَ الْإِمَامُ بِغَالِبِ ظَنِّهِ ، فَسَبَّحَ بِهِ الْمَأْمُومُونَ ، فَرَجَعَ إلَيْهِمْ ، فَإِنَّ سُجُودَهُ قَبْلَ السَّلَامِ لِمَا فَعَلَهُ مِنْ الزِّيَادَةِ فِي الصَّلَاةِ سَهْوًا .
قَالَ الْأَثْرَمُ : سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ ، عَنْ رَجُلٍ جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ الْفَجْرِ ، فَسَبَّحُوا بِهِ فَقَامَ ، مَتَى يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ ؟ فَقَالَ : قَبْلَ السَّلَامِ .
( 899 ) فَصْلٌ : فَإِنْ سَبَّحَ بِالْإِمَامِ وَاحِدٌ لَمْ يَرْجِعْ إلَى قَوْلِهِ ، إلَّا أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهُ ، فَيَعْمَلَ بِغَالِبِ ظَنِّهِ ، لَا بِتَسْبِيحِهِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْبَلْ قَوْلَ ذِي الْيَدَيْنِ وَحْدَهُ ، فَإِنْ سَبَّحَ فُسَّاقٌ لَمْ يَرْجِعْ إلَى قَوْلِهِمْ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُمْ غَيْرُ مَقْبُولٍ فِي أَحْكَامِ الشَّرْعِ .
وَإِنْ افْتَرَقَ الْمَأْمُومُونَ طَائِفَتَيْنِ ، وَافَقَهُ قَوْمٌ وَخَالَفَهُ آخَرُونَ ، سَقَطَ قَوْلُهُمْ ؛ لِتَعَارُضِهِمْ ، كَالْبَيِّنَتَيْنِ إذَا تَعَارَضَتَا .
وَمَتَى لَمْ يَرْجِعْ ، وَكَانَ الْمَأْمُومُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ خَطَأِ الْإِمَامِ ، لَمْ يُتَابِعْهُ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْهَا .
وَيَنْبَغِي أَنْ يَنْتَظِرَهُ هَاهُنَا ، لِأَنَّ صَلَاةَ الْإِمَامِ ، صَحِيحَةٌ ، لَمْ تَفْسُدْ بِزِيَادَةٍ ، فَيَنْتَظِرُهُ كَمَا يَنْتَظِرُ الْإِمَامُ الْمَأْمُومِينَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ .

( 900 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ ( وَمَا عَدَا هَذَا مِنْ السَّهْوِ فَسُجُودُهُ قَبْلَ السَّلَامِ ، مِثْلُ الْمُنْفَرِدِ إذَا شَكَّ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ، فَبَنَى عَلَى الْيَقِينِ ، أَوْ قَامَ فِي مَوْضِعِ جُلُوسٍ ، أَوْ جَلَسَ فِي مَوْضِعِ قِيَامٍ ، أَوْ جَهَرَ فِي مَوْضِعِ تَخَافُتٍ ، أَوْ خَافَتَ فِي مَوْضِعِ جَهْرٍ ، أَوْ صَلَّى خَمْسًا ، أَوْ مَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ السَّهْوِ ، فَكُلُّ ذَلِكَ يَسْجُدُ لَهُ قَبْلَ السَّلَامِ ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ ، أَنَّ السُّجُودَ كُلَّهُ عِنْدَ أَحْمَدَ قَبْلَ السَّلَامِ ، إلَّا فِي الْمَوْضِعَيْنِ اللَّذَيْنِ وَرَدَ النَّصُّ بِسُجُودِهِمَا بَعْدَ السَّلَامِ ، وَهُمَا إذَا سَلَّمَ مِنْ نَقْصٍ فِي صَلَاتِهِ ، أَوْ تَحَرَّى الْإِمَامُ ، فَبَنَى عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ ، وَمَا عَدَاهُمَا يَسْجُدُ لَهُ قَبْلَ السَّلَامِ .
نَصَّ عَلَى هَذَا فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ .
قَالَ : أَنَا أَقُولُ ، كُلُّ سَهْوٍ جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَسْجُدُ فِيهِ بَعْدَ السَّلَامِ ، وَسَائِرُ السُّجُودِ يَسْجُدُ فِيهِ قَبْلَ السَّلَامِ ، هُوَ أَصَحُّ فِي الْمَعْنَى ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ مِنْ شَأْنِ الصَّلَاةِ ، فَيَقْضِيهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ .
ثُمَّ قَالَ : سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ بَعْدَ السَّلَامِ ، وَفِي غَيْرِهَا قَبْلَ السَّلَامِ .
قُلْت : اشْرَحْ الثَّلَاثَةَ مَوَاضِعَ الَّتِي بَعْدَ السَّلَامِ .
قَالَ : سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ ، فَسَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ ، هَذَا حَدِيثُ ذِي الْيَدَيْنِ .
وَسَلَّمَ مِنْ ثَلَاثٍ فَسَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ ، هَذَا حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ .
وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي مَوْضِعِ التَّحَرِّي سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ .
قَالَ الْقَاضِي : لَا يَخْتَلِفُ قَوْلُ أَحْمَدَ فِي هَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ ، أَنَّهُ يَسْجُدُ لَهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ .
وَاخْتُلِفَ فِي مَنْ سَهَا فَصَلَّى خَمْسًا ، هَلْ يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ أَوْ بَعْدَهُ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ .
وَمَا عَدَا هَذِهِ الْمَوَاضِعَ يَسْجُدُ لَهَا قَبْلَ السَّلَامِ ، رِوَايَةً وَاحِدَةً .
وَبِهَذَا قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد ، وَأَبُو خَيْثَمَةَ ،

وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَحَكَى أَبُو الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ؛ إحْدَاهُمَا ، أَنَّ السُّجُودَ كُلَّهُ قَبْلَ السَّلَامِ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَمَكْحُولٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيِّ ، وَرَبِيعَةَ ، وَاللَّيْثِ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ .
وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ .
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ السُّجُودَ قَبْلَ السَّلَامِ .
وَلِأَنَّهُ تَمَامُ الصَّلَاةِ وَجَبْرٌ لِنَقْصِهَا ، فَكَانَ قَبْلَ سَلَامِهَا كَسَائِرِ أَفْعَالِهَا .
وَالثَّانِيَةُ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ سَجَدَ لَهُ قَبْلَ السَّلَامِ ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ .
وَمَا كَانَ مِنْ زِيَادَةٍ سَجَدَ لَهُ بَعْدَ السَّلَامِ ؛ لِحَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ ، وَحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ حِينَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا .
وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي ثَوْرٍ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ شَكَكْتَ فِيهِ مِنْ صَلَاتِك مِنْ نُقْصَانٍ ، مِنْ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، فَاسْتَقْبِلْ أَكْثَرَ ظَنِّكَ ، وَاجْعَلْ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ مِنْ هَذَا النَّحْوِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ، فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ السَّهْوِ فَاجْعَلْهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ .
رَوَاهُ سَعِيدٌ .
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : سُجُودُ السَّهْوِ كُلُّهُ بَعْدَ السَّلَامِ ، وَلَهُ فِعْلُهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ .
يُرْوَى نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَمَّارٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَأَنَسٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى ؛ لِحَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ ، وَحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ التَّحَرِّي .
وَرَوَى ثَوْبَانُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ } رَوَاهُ سَعِيدٌ .
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ } رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد .
وَلَنَا ،

أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّجُودُ قَبْلَ السَّلَامِ ، وَبَعْدَهُ فِي أَحَادِيثَ صَحِيحَةٍ ، مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا ، فَفِيمَا ذَكَرْنَاهُ عَمَلٌ بِالْأَحَادِيثِ كُلِّهَا ، وَجَمْعٌ بَيْنَهَا ، مِنْ غَيْرِ تَرْكِ شَيْءٍ مِنْهَا ، وَذَلِكَ وَاجِبٌ مَهْمَا أَمْكَنَ ، فَإِنَّ خَبَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّةٌ يَجِبُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ ، وَالْعَمَلُ بِهِ ، وَلَا يُتْرَكُ إلَّا لِمُعَارِضٍ مِثْلِهِ ، أَوْ أَقْوَى مِنْهُ ، وَلَيْسَ فِي سُجُودِهِ ، بَعْدَ السَّلَامِ أَوْ قَبْلَهُ ، فِي صُورَةٍ ، مَا يَنْفِي سُجُودَهُ فِي صُورَةٍ أُخْرَى فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ ، وَذِكْرُ نَسْخِ حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ لَا وَجْهَ لَهُ ، فَإِنَّ رَاوِيَيْهِ أَبَا هُرَيْرَةَ وَعِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ هِجْرَتُهُمَا مُتَأَخِّرَةٌ .
وَقَوْلُ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلٌ لَا يَقْتَضِي نَسْخًا ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ سُجُودَهُ قَبْلَ السَّلَامِ ؛ لِوُقُوعِ السَّهْوِ فِي آخِرِ الْأَمْرِ فِيمَا سُجُودُهُ قَبْلَ السَّلَامِ .
وَحَدِيثُ ثَوْبَانَ رَاوِيهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ وَفِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَهْلِ الْحِجَازِ ضَعْفٌ .
وَحَدِيثُ ابْنِ جَعْفَرٍ فِيهِ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَهُوَ ضَعِيفٌ .
وَقَالَ الْأَثْرَمُ : لَا يَثْبُتُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا .

( 901 ) فَصْلٌ فِي تَفْصِيلِ الْمَسَائِلِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْخِرَقِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ : قَوْلُهُ ( مِثْلُ الْمُنْفَرِدِ إذَا شَكَّ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ، فَبَنَى عَلَى الْيَقِينِ ) .
قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ ظَاهِرَ الْمَذْهَبِ ، أَنَّ الْمُنْفَرِدَ يَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ .
وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يَنْظُرُ مَا تَيَقَّنَ أَنَّهُ صَلَّاهُ مِنْ الرَّكَعَاتِ ، فَيُتِمُّ عَلَيْهِ ، وَيُلْغِي مَا شَكَّ فِيهِ .
كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ { : إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالْوَاحِدَةِ ، فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً ، وَإِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثِ ، فَلْيَجْعَلْهُمَا ثِنْتَيْنِ ، وَإِذَا شَكَّ فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ فَلْيَجْعَلْهَا ثَلَاثًا ، ثُمَّ لِيُتِمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ ، حَتَّى يَكُونَ الْوَهْمُ فِي الزِّيَادَةِ .
ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ هَكَذَا وَسَوَاءٌ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ خِلَافُ ذَلِكَ أَمْ لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا الْوَهْمُ مِثْلَ الْوَسْوَاسِ ، فَقَدْ قَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى إذَا كَثُرَ السَّهْوُ حَتَّى يَصِيرَ مِثْلَ الْوَسْوَاسِ ، لَهَا عَنْهُ وَذَكَرْنَا أَنَّ فِي الْمُنْفَرِدِ رِوَايَةً أُخْرَى ، أَنَّهُ يَبْنِي عَلَى مَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ وَالصَّحِيحُ فِي الْمَذْهَبِ مَا ذَكَرَ الْخِرَقِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَالْحُكْمُ فِي الْإِمَامِ إذَا بَنَى عَلَى الْيَقِينِ ، أَنَّهُ يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ كَالْمُنْفَرِدِ .
وَإِذَا تَحَرَّى الْمُنْفَرِدُ عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى ، سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ

( 902 ) فَصْلٌ : قَوْلُهُ : أَوْ قَامَ فِي مَوْضِعِ جُلُوسٍ أَوْ جَلَسَ فِي مَوْضِعِ قِيَامٍ " .
أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ أَنَّ هَذَا يُسْجَدُ لَهُ .
وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَقَتَادَةُ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَكَانَ عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ يَقْعُدَانِ فِي الشَّيْءِ يُقَامُ فِيهِ ، وَيَقُومَانِ فِي الشَّيْءِ يُقْعَدُ فِيهِ ، فَلَا يَسْجُدَانِ .
وَلَنَا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ } وَقَالَ : { إذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ } رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : { لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ السَّلَامِ } .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
وَلِأَنَّهُ سَهْوٌ فَسَجَدَ لَهُ كَغَيْرِهِ ، مَعَ مَا نَذْكُرُهُ فِي تَفْصِيلِ الْمَسَائِلِ .
فَأَمَّا الْقِيَامُ فِي مَوْضِعِ الْجُلُوسِ ، فَفِي ثَلَاثِ صُوَرٍ : إحْدَاهَا ، أَنْ يَتْرُكَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ وَيَقُومَ ، ، وَفِيهِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ ( 903 ) الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ، ذِكْرُهُ قَبْلَ اعْتِدَالِهِ قَائِمًا ، فَيَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ إلَى التَّشَهُّدِ .
وَمِمَّنْ قَالَ يَجْلِسُ عَلْقَمَةُ ، وَالضَّحَّاكُ ، وَقَتَادَةُ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ .
وَقَالَ مَالِكٌ : إنْ فَارَقَتْ أَلْيَتَاهُ الْأَرْضَ مَضَى .
وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ : إذَا تَجَافَتْ رُكْبَتَاهُ عَنْ الْأَرْضِ مَضَى .
وَلَنَا ، مَا رَوَى الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ ، فَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا ، فَلَا يَجْلِسْ ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ .
وَلِأَنَّهُ أَخَلَّ بِوَاجِبٍ ذَكَرَهُ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي رُكْنٍ مَقْصُودٍ .
فَلَزِمَهُ الْإِتْيَانُ بِهِ ، كَمَا لَوْ لَمْ تُفَارِقْ أَلْيَتَاهُ الْأَرْضَ .
( 904 ) الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : ذِكْرُهُ بَعْدَ

اعْتِدَالِهِ قَائِمًا ، وَقَبْلَ شُرُوعِهِ فِي الْقِرَاءَةِ ، فَالْأَوْلَى لَهُ أَنْ لَا يَجْلِسَ ، وَإِنْ جَلَسَ جَازَ .
نَصَّ عَلَيْهِ قَالَ .
النَّخَعِيُّ : يَرْجِعُ مَا لَمْ يَسْتَفْتِحْ الْقِرَاءَةَ وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ : إنْ ذَكَرَ سَاعَةَ يَقُومُ جَلَسَ .
وَلَنَا ، حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ ، وَمَا نَذْكُرُهُ فِيمَا بَعْدُ ؛ وَلِأَنَّهُ ذَكَرَهُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي رُكْنٍ ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ الرُّجُوعُ ، كَمَا لَوْ ذَكَرَهُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْقِرَاءَةِ .
وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ ؛ لِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ ، وَلِأَنَّهُ شَرَعَ فِي رُكْنٍ ، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ الرُّجُوعُ ، كَمَا لَوْ شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ ( 905 ) الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ ، ذَكَرَهُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْقِرَاءَةِ ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ ، وَيَمْضِي فِي صَلَاتِهِ ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ عُمَرُ ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ وَالنُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ ، وَالضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ ، وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ .
وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ .
وَقَالَ الْحَسَنُ .
يَرْجِعُ مَا لَمْ يَرْكَعْ .
وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ ؛ لِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ .
وَرَوَى أَبُو بَكْرٍ الْآجُرِّيُّ ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ : أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، وَعَلَيْهِ الْجُلُوسُ ، فَسُبِّحَ بِهِ ، فَأَبَى أَنْ يَجْلِسَ ، حَتَّى إذَا جَلَسَ يُسَلِّمُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، ثُمَّ قَالَ : رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هَذَا .
وَلِأَنَّهُ شَرَعَ فِي رُكْنٍ مَقْصُودٍ ، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ الرُّجُوعُ ، كَمَا لَوْ شَرَعَ فِي الرُّكُوعِ .
إذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّهُ يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ ؛ لِحَدِيثِ مُعَاوِيَةَ ، وَلِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَالِكِ بْنُ بُحَيْنَةَ ، { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ الظُّهْرَ ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ ، وَلَمْ يَجْلِسْ ، فَقَامَ النَّاسُ

مَعَهُ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ } ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

( 906 ) فَصْلٌ : إذَا عَلِمَ الْمَأْمُومُونَ بِتَرْكِهِ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ ، قَبْلَ قِيَامِهِمْ ، وَبَعْدَ قِيَامِ إمَامِهِمْ ، تَابَعُوهُ فِي الْقِيَامِ ، وَلَمْ يَجْلِسُوا لِلتَّشَهُّدِ .
حَكَاهُ الْآجُرِّيُّ عَنْ أَحْمَدَ ، وَقَالَ : هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَأَهْلِ الْعِرَاقِ .
وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سَهَا عَنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَقَامَ ، قَامَ النَّاسُ مَعَهُ ، وَفَعَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ مِمَّنْ صَلَّى بِالنَّاسِ ، نَهَضُوا فِي الثَّانِيَةِ عَنْ الْجُلُوسِ ، فَسَبَّحُوا بِهِمْ ، فَلَمْ يَلْتَفِتُوا إلَى مَنْ سَبَّحَ بِهِمْ ، وَبَعْضُهُمْ أَوْمَأَ إلَيْهِمْ بِالْقِيَامِ ، فَقَامُوا .
قَالُوا وَمِمَّا احْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ مِنْ فِعْلِ الصَّحَابَةِ ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُومُونَ مَعَهُ .
قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونُ ، أَخْبَرَنَا : الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عُلَاثَةَ قَالَ : { صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ ، فَسَبَّحَ بِهِ مَنْ خَلْفَهُ ، فَأَشَارَ إلَيْهِمْ أَنْ قُومُوا ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَلَّمَ ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } قَالَ : وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ مُضَرَ بْنِ عَاصِمٍ اللَّيْثِيِّ ، قَالَ : أُوهِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْقَعْدَةِ ، فَسَبَّحُوا بِهِ ، فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ هَكَذَا .
أَيْ قُومُوا .
وَرُوِيَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ سَعْدٍ .
وَرَوَاهُ الْآجُرِّيِّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، وَقَالَ : إنِّي سَمِعْتُكُمْ تَقُولُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ لِكَيْمَا أَجْلِسَ ، فَلَيْسَتْ تِلْكَ السُّنَّةَ ، إنَّمَا السُّنَّةُ الَّتِي صَنَعْتُ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَ ابْنِ بُحَيْنَةَ فَأَمَّا إنْ سَبَّحُوا بِهِ قَبْلَ قِيَامِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ ، تَشَهَّدُوا ، لِأَنْفُسِهِمْ ، وَلَمْ يَتَّبِعُوهُ فِي تَرْكِهِ ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ وَاجِبًا

تَعَيَّنَ فِعْلُهُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مُتَابَعَتُهُ فِي تَرْكِهِ .
وَلَوْ رَجَعَ إلَى التَّشَهُّدِ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي الْقِرَاءَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مُتَابَعَتُهُ فِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ أَخْطَأَ .
فَأَمَّا الْإِمَامُ ، فَمَتَى فَعَلَ ذَلِكَ عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِ ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ زَادَ فِي الصَّلَاةِ مِنْ جِنْسِهَا عَمْدًا ، أَوْ تَرَكَ وَاجِبًا عَمْدًا ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِالتَّحْرِيمِ أَوْ نَاسِيًا ، لَمْ تَبْطُلْ ؛ لِأَنَّهُ زَادَ فِي الصَّلَاةِ سَهْوًا .
وَمَتَى عَلِمَ بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ وَهُوَ فِي التَّشَهُّدِ ، نَهَضَ ، وَلَمْ يُتِمَّ الْجُلُوسَ .
وَلَوْ ذَكَرَ الْإِمَامُ التَّشَهُّدَ قَبْلَ انْتِصَابِهِ ، وَبَعْدَ قِيَامِ الْمَأْمُومِينَ ، وَشُرُوعِهِمْ فِي الْقِرَاءَةِ ، فَرَجَعَ ، لَزِمَهُمْ الرُّجُوعُ ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ رَجَعَ إلَى وَاجِبٍ ، فَلَزِمَهُمْ مُتَابَعَتُهُ وَلَا اعْتِبَارَ بِقِيَامِهِمْ قَبْلَهُ

( 907 ) فَصْلٌ : وَإِنْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ دُونَ الْجُلُوسِ لَهُ ، فَحُكْمُهُ فِي الرُّجُوعِ إلَيْهِ حُكْمُ مَا لَوْ نَسِيَهُ مَعَ الْجُلُوسِ ؛ لِأَنَّ التَّشَهُّدَ هُوَ الْمَقْصُودُ .
فَأَمَّا إنْ نَسِيَ شَيْئًا مِنْ الْأَذْكَارِ الْوَاجِبَةِ ، كَتَسْبِيحِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، وَقَوْلِ : رَبِّ اغْفِرْ لِي بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ، وَقَوْلِ : رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ .
فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ إلَيْهِ بَعْدَ الْخُرُوجِ مِنْ مَحِلِّهِ ؛ لِأَنَّ مَحِلَّ الذِّكْرِ رُكْنٌ قَدْ وَقَعَ مُجْزِئًا صَحِيحًا .
فَلَوْ رَجَعَ إلَيْهِ لَكَانَ زِيَادَةً فِي الصَّلَاةِ ، وَتَكْرَارًا لِرُكْنٍ ، ثُمَّ يَأْتِي بِالذِّكْرِ فِي رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ زَائِدٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ ، بِخِلَافِ التَّشَهُّدِ ، وَلَكِنَّهُ يَمْضِي وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ لِتَرْكِهِ ، قِيَاسًا عَلَى تَرْكِ التَّشَهُّدِ .
الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ : قَامَ مِنْ السَّجْدَةِ الْأُولَى ، وَلَمْ يَجْلِسْ لِلْفَصْلِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ، فَهَذَا قَدْ تَرَكَ رُكْنَيْنِ ؛ جَلْسَةَ الْفَصْلِ ، وَالسَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ .
فَلَا يَخْلُو مِنْ حَالَيْنِ : أَحَدُهُمَا ، أَنْ يَذْكُرَ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْقِرَاءَةِ ، فَيَلْزَمَهُ الرُّجُوعُ .
وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا ، فَإِذَا رَجَعَ ، فَإِنَّهُ يَجْلِسُ جَلْسَةَ الْفَصْلِ ، ثُمَّ يَسْجُدُ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ ، ثُمَّ يَقُومُ إلَى الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى .
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ لَا يَحْتَاجُ إلَى الْجُلُوسِ ؛ لِأَنَّ الْفَصْلَ قَدْ حَصَلَ بِالْقِيَامِ .
وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ ؛ لِأَنَّ الْجَلْسَةَ وَاجِبَةٌ ، وَلَا يَنُوبُ عَنْهَا الْقِيَامُ كَمَا لَوْ عَمَدَ ذَلِكَ .
فَأَمَّا إنْ كَانَ جَلَسَ لِلْفَصْلِ ، ثُمَّ قَامَ وَلَمْ يَسْجُدْ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ ، وَلَا يَلْزَمُهُ الْجُلُوسُ .
وَقِيلَ : يَلْزَمُهُ ؛ لِيَأْتِيَ بِالسَّجْدَةِ عَنْ جُلُوسٍ .
وَلَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِالْجَلْسَةِ ، فَلَمْ تَبْطُلْ بِسَهْوٍ بَعْدَهَا كَالسَّجْدَةِ الْأُولَى ، وَيَصِيرُ كَأَنَّهُ سَجَدَ عَقِيبَ الْجُلُوسِ .
فَإِنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، وَجَلَسَ جَلْسَةَ الِاسْتِرَاحَةِ ، لَمْ يَجْزِهِ عَنْ

جَلْسَةِ الْفَصْلِ ؛ لِأَنَّهَا هَيْئَةٌ ، فَلَا تَنُوبُ عَنْ الْوَاجِبِ ، كَمَا لَوْ تَرَكَ سَجْدَةً مِنْ رَكْعَةٍ ، ثُمَّ سَجَدَ لِلتِّلَاوَةِ .
وَهَكَذَا الْحُكْمُ فِي تَرْكِ رُكْنٍ غَيْرِ السُّجُودِ مِثْلِ الرُّكُوعِ ، أَوْ الِاعْتِدَالِ عَنْهُ ؛ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إلَيْهِ مَتَى ذَكَرَهُ ، قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي قِرَاءَةِ الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى ، فَيَأْتِي بِهِ ، ثُمَّ بِمَا بَعْدَهُ لِأَنَّ مَا أَتَى بِهِ بَعْدَهُ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ ؛ لِفَوَاتِ التَّرْتِيبِ .
الْحَالُ الثَّانِي : تَرَكَ رُكْنًا ؛ إمَّا سَجْدَةً ، أَوْ رُكُوعًا ، سَاهِيًا ، ثُمَّ ذَكَرَهُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي قِرَاءَةِ الرَّكْعَةِ الَّتِي تَلِيهَا ، بَطَلَتْ الرَّكْعَةُ الَّتِي تَرَكَ الرُّكْنَ مِنْهَا ، وَصَارَتْ الَّتِي شَرَعَ فِي قِرَاءَتِهَا مَكَانَهَا .
نَصَّ عَلَى هَذَا أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ قَالَ ، الْأَثْرَمُ : سَأَلْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَةً ، ثُمَّ قَامَ لِيُصَلِّيَ أُخْرَى ، فَذَكَرَ أَنَّهُ إنَّمَا سَجَدَ لِلرَّكْعَةِ الْأُولَى سَجْدَةً وَاحِدَةً ؟ فَقَالَ : إنْ كَانَ أَوَّلُ مَا قَامَ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ عَمَلَهُ لِلْأُخْرَى ، فَإِنَّهُ ، يَنْحَطُّ وَيَسْجُدُ ، وَيَعْتَدُّ بِهَا .
وَإِنْ كَانَ أَحْدَثَ عَمَلَهُ لِلْأُخْرَى ، أَلْغَى الْأُولَى ، وَجَعَلَ هَذِهِ الْأُولَى .
قُلْت : يَسْتَفْتِحُ أَوْ يُجْزِئُ الِاسْتِفْتَاحُ الْأَوَّلُ ؟ قَالَ : لَا يَسْتَفْتِحُ ، وَيُجْزِئُهُ الْأَوَّلُ .
قُلْت : فَنَسِيَ سَجْدَتَيْنِ مِنْ رَكْعَتَيْنِ ؟ قَالَ : لَا يَعْتَدُّ بِتَيْنِكَ الرَّكْعَتَيْنِ ، وَالِاسْتِفْتَاحُ ثَابِتٌ .
وَهَذَا قَوْلُ إِسْحَاقَ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إذَا ذَكَرَ الرُّكْنَ الْمَتْرُوكَ قَبْلَ السُّجُودِ فِي الثَّانِيَةِ ، فَإِنَّهُ يَعُودُ إلَى السَّجْدَةِ الْأُولَى .
وَإِنْ ذَكَرَهُ بَعْدَ سُجُودِهِ فِي الثَّانِيَةِ وَقَعَتَا عَنْ الْأُولَى ، لِأَنَّ الرَّكْعَةَ الْأُولَى قَدْ صَحَّ فِعْلُهَا ، وَمَا فَعَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ - سَهْوًا - لَا يُبْطِلُ الْأُولَى ، كَمَا لَوْ ذَكَرَ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ .
وَقَدْ ذَكَرَ أَحْمَدُ هَذَا الْقَوْلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَقَرَّبَهُ ، وَقَالَ : هُوَ أَشْبَهُ .
يَعْنِي مِنْ قَوْلِ

أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ .
إلَّا أَنَّهُ اخْتَارَ الْقَوْلَ الَّذِي حَكَاهُ عَنْهُ الْأَثْرَمُ .
وَقَالَ مَالِكٌ : إنْ تَرَكَ سَجْدَةً فَذَكَرَهَا قَبْلَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنْ رُكُوعِ الثَّانِيَةِ ، أَلْغَى الْأُولَى .
وَقَالَ الْحَسَنُ وَالنَّخَعِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ : مَنْ نَسِيَ سَجْدَةً ، ثُمَّ ذَكَرَهَا ، سَجَدَهَا فِي الصَّلَاةِ مَتَى مَا ذَكَرَهَا .
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : يَرْجِعُ إلَى حَيْثُ كَانَ مِنْ الصَّلَاةِ وَقْتَ ذِكْرِهَا ، فَيَمْضِي فِيهَا وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ ، فِي مَنْ نَسِيَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ ذَكَرَهَا فِي التَّشَهُّدِ : سَجَدَ فِي الْحَالِ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ ، وَتَمَّتْ صَلَاتُهُ .
وَلَنَا أَنَّ الْمَزْحُومَ فِي الْجُمُعَةِ ، إذَا زَالَ الزِّحَامُ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فِي الثَّانِيَةِ ، فَإِنَّهُ يَتَّبِعُهُ وَيَسْجُدُ مَعَهُ ، وَيَكُونُ السُّجُودُ مِنْ الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى ، كَذَا هَاهُنَا

( 908 ) فَصْلٌ : فَإِنْ مَضَى فِي مَوْضِعٍ يَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ ، أَوْ رَجَعَ فِي مَوْضِعٍ يَلْزَمُهُ الْمُضِيُّ ، عَالِمًا بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ ، فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ وَاجِبًا فِي الصَّلَاةِ عَمْدًا .
وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مُعْتَقِدًا جَوَازَهُ ، لَمْ تَبْطُلْ ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَهُ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ ، أَشْبَهَ مَا لَوْ مَضَى قَبْلَ ذِكْرِ الْمَتْرُوكِ ، لَكِنْ إذَا مَضَى فِي مَوْضِعٍ يَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ ، فَسَدَتْ الرَّكْعَةُ الَّتِي تَرَكَ رُكْنَهَا ، كَمَا لَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ إلَّا بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي الْقِرَاءَةِ .
وَإِنْ رَجَعَ فِي مَوْضِعِ الْمُضِيِّ لَمْ يَعْتَدَّ بِمَا يَفْعَلُهُ فِي الرَّكْعَةِ الَّتِي تَرَكَهُ مِنْهَا ، لِأَنَّهَا فَسَدَتْ بِشُرُوعِهِ فِي قِرَاءَةِ غَيْرِهَا ، فَلَمْ يَعُدْ إلَى الصِّحَّةِ بِحَالٍ .
الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ : قَامَ عَنْ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ إلَى رَكْعَةٍ زَائِدَةٍ ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إلَيْهِ مَتَى مَا ذَكَرَهُ ؛ لِأَنَّهُ قَامَ إلَى زِيَادَةٍ غَيْرِ مُعْتَدٍّ لَهُ بِهَا فَلَزِمَهُ الرُّجُوعُ ، كَمَا لَوْ ذَكَرَ قَبْلَ السُّجُودِ .
وَيَأْتِي تَفْصِيلُ هَذِهِ الصُّورَةِ فِيمَا إذَا صَلَّى خَمْسًا .
وَفِي هَذِهِ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ يَلْزَمُهُ السُّجُودُ قَبْلَ السَّلَامِ

( 909 ) فَصْلٌ : قَوْلُهُ : " أَوْ جَلَسَ فِي مَوْضِعِ قِيَامٍ " فَهَذَا يُتَصَوَّرُ بِأَنْ يَجْلِسَ عَقِيبَ الْأُولَى أَوْ الثَّالِثَةِ ، يَظُنُّ أَنَّهُ مَوْضِعُ التَّشَهُّدِ أَوْ جَلْسَةِ الْفَصْلِ فَمَتَى مَا ذَكَرَ قَامَ .
وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى قَامَ ، أَتَمَّ صَلَاتَهُ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ ؛ لِأَنَّهُ زَادَ فِي الصَّلَاةِ مِنْ جِنْسِهَا مَا لَوْ فَعَلَهُ عَمْدًا أَبْطَلَهَا ، فَلَزِمَهُ السُّجُودُ إذَا كَانَ سَهْوًا ، كَزِيَادَةِ رَكْعَةٍ

( 910 ) فَصْلٌ : وَالزِّيَادَاتُ عَلَى ضَرْبَيْنِ ؛ زِيَادَةِ أَفْعَالٍ ، وَزِيَادَةِ أَقْوَالٍ : فَزِيَادَاتُ الْأَفْعَالِ قِسْمَانِ : أَحَدُهُمَا ، زِيَادَةٌ مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ ، مِثْلُ أَنْ يَقُومَ فِي مَوْضِعِ جُلُوسٍ ، أَوْ يَجْلِسَ فِي مَوْضِعِ قِيَامٍ ، أَوْ يَزِيدَ رَكْعَةً أَوْ رُكْنًا ، فَهَذَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِعَمْدِهِ ، وَيَسْجُدُ لِسَهْوِهِ ، قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالثَّانِي ، مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الصَّلَاةِ كَالْمَشْيِ وَالْحَكِّ وَالتَّرَوُّحِ ، فَهَذَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِكَثِيرِهِ ، وَيُعْفَى عَنْ يَسِيرِهِ ، وَلَا يَسْجُدُ لَهُ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ عَمْدِهِ وَسَهْوِهِ .
الضَّرْبُ الثَّانِي ، زِيَادَاتُ الْأَقْوَالِ ، وَهِيَ قِسْمَانِ أَيْضًا .
أَحَدُهُمَا ، مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ الصَّلَاةَ ، كَالسَّلَامِ وَكَلَامِ الْآدَمِيِّينَ ، فَإِذَا أَتَى بِهِ سَهْوًا فَسَلَّمَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ ، سَجَدَ ، عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ وَإِنْ تَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ سَهْوًا ، فَهَلْ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِهِ أَوْ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ .
الْقِسْمُ الثَّانِي ، مَا لَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ الصَّلَاةَ ، وَهُوَ نَوْعَانِ : أَحَدُهُمَا ، أَنْ يَأْتِيَ بِذِكْرٍ مَشْرُوعٍ فِي الصَّلَاةِ فِي غَيْرِ مَحِلِّهِ ، كَالْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، وَالتَّشَهُّدِ فِي الْقِيَامِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ ، وَقِرَاءَةِ السُّورَةِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنْ الرُّبَاعِيَّةِ أَوْ الْأَخِيرَةِ مِنْ الْمَغْرِبِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، إذَا فَعَلَهُ سَهْوًا ، فَهَلْ يُشْرَعُ لَهُ سُجُودُ السَّهْوِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ .
إحْدَاهُمَا ، لَا يُشْرَعُ لَهُ سُجُودٌ ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَبْطُلُ بِعَمْدِهِ ، فَلَمْ يُشْرَعْ السُّجُودُ لِسَهْوِهِ ، كَتَرْكِ سُنَنِ الْأَفْعَالِ .
وَالثَّانِيَةُ ، يُشْرَعُ لَهُ السُّجُودُ ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { إذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ

وَهُوَ جَالِسٌ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
فَإِذَا قُلْنَا : يُشْرَعُ لَهُ السُّجُودُ .
فَذَلِكَ مُسْتَحَبٌّ غَيْرُ وَاجِبٍ لِأَنَّهُ جَبْرٌ لِغَيْرِ وَاجِبٍ ، فَلَمْ يَكُنْ وَاجِبًا ، كَجَبْرِ سَائِرِ السُّنَنِ .
قَالَ أَحْمَدُ : إنَّمَا السَّهْوُ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ السُّجُودُ ، مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ وُجُوبِ السُّجُودِ .
النَّوْعُ الثَّانِي ، أَنْ يَأْتِيَ فِيهَا بِذِكْرٍ أَوْ دُعَاءٍ لَمْ يَرِدْ الشَّرْعُ بِهِ فِيهَا ، كَقَوْلِهِ " آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ " وَقَوْلِهِ فِي التَّكْبِيرِ " اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا " وَنَحْوِ ذَلِكَ .
فَهَذَا لَا يُشْرَعُ لَهُ السُّجُودُ ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ : الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى .
فَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالسُّجُودِ }

( 911 ) فَصْلٌ : وَإِذَا جَلَسَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ التَّشَهُّدِ قَدْرَ جَلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ ، فَقَالَ الْقَاضِي : يَلْزَمُهُ السُّجُودُ ، سَوَاءٌ قُلْنَا : جَلْسَةُ الِاسْتِرَاحَةِ ، مَسْنُونَةٌ أَوْ لَمْ نَقُلْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُرِدْهَا بِجُلُوسِهِ ، إنَّمَا أَرَادَ غَيْرَهَا فَكَانَ سَهْوًا .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ ؛ لِأَنَّهُ فِعْلٌ لَوْ تَعَمَّدَهُ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ ، فَلَا يَسْجُدُ لِسَهْوِهِ ، كَالْعَمَلِ الْيَسِيرِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الصَّلَاةِ

( 912 ) فَصْلٌ : قَوْلُهُ أَوْ جَهَرَ فِي مَوْضِعِ تَخَافُتٍ ، أَوْ خَافَتَ فِي مَوْضِعِ جَهْرٍ .
وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْجَهْرَ وَالْإِخْفَاتَ - فِي مَوْضِعِهِمَا - مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ ، لَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهِ عَمْدًا وَإِنْ تَرَكَهُ سَهْوًا فَهَلْ يُشْرَعُ لَهُ السُّجُودُ مِنْ أَجْلِهِ ؟ فِيهِ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ : إحْدَاهُمَا ، لَا يُشْرَعُ قَالَ الْحَسَنُ ، وَعَطَاءٌ ، وَسَالِمٌ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَالْقَاسِمُ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَالْحَاكِمُ : لَا سَهْوَ عَلَيْهِ .
وَجَهَرَ أَنَسٌ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَلَمْ يَسْجُدْ ، وَكَذَلِكَ عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ .
وَهَذَا مَذْهَبُ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ ، فَلَا يُشْرَعُ السُّجُودُ لِتَرْكِهِ الْيَدَيْنِ .
وَالثَّانِيَةُ يُشْرَعُ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ فِي الْإِمَامِ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ } وَلِأَنَّهُ أَخَلَّ بِسُنَّةٍ قَوْلِيَّةٍ ، فَشُرِعَ السُّجُودُ لَهَا ، كَتَرْكِ الْقُنُوتِ وَمَا ذَكَرُوهُ يَبْطُلُ بِالْقُنُوتِ ، وَبِالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ ، فَإِنَّهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ سُنَّةٌ وَيَسْجُدُ تَارِكُهُ ، فَإِذَا قُلْنَا بِهَذَا كَانَ السُّجُودُ مُسْتَحَبًّا غَيْرَ وَاجِبٍ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ .
قَالَ الْأَثْرَمُ : سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ سَهَا ، فَجَهَرَ فِيمَا يُخَافِتُ فِيهِ ، فَهَلْ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ ؟ قَالَ : أَمَّا عَلَيْهِ فَلَا أَقُولُ عَلَيْهِ ، وَلَكِنْ إنْ شَاءَ سَجَدَ .
وَذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَدِيثَ عَنْ عُمَرَ ، أَوْ غَيْرِهِ ، أَنَّهُ كَانَ يُسْمَعُ مِنْهُ نَغْمَةٌ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ قَالَ : وَأَنَسٌ جَهَرَ فَلَمْ يَسْجُدْ .
وَقَالَ : إنَّمَا السَّهْوُ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ السُّجُودُ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ صَالِحٌ : قَالَ أَبِي إنْ سَجَدَ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ .
وَلِأَنَّهُ جَبْرٌ لِمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، فَلَمْ يَكُنْ وَاجِبًا كَسَائِرِ السُّنَنِ

( 913 ) فَصْلٌ : قَوْلُهُ أَوْ صَلَّى خَمْسًا يَعْنِي فِي صَلَاةٍ رُبَاعِيَّةٍ فَإِنَّهُ مَتَى قَامَ إلَى الْخَامِسَةِ فِي الرُّبَاعِيَّةِ ، أَوْ إلَى الرَّابِعَةِ فِي الْمَغْرِبِ ، أَوْ إلَى الثَّالِثَةِ فِي الصُّبْحِ ، لَزِمَهُ الرُّجُوعُ مَتَى مَا ذَكَرَ ، فَيَجْلِسُ ؛ فَإِنْ كَانَ قَدْ تَشَهَّدَ عَقِيبَ الرَّكْعَةِ الَّتِي تَمَّتْ بِهَا صَلَاتُهُ ، سَجَدَ لِلسَّهْوِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ وَإِنْ كَانَ تَشَهَّدَ ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ سَجَدَ لِلسَّهْوِ .
وَسَلَّمَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَشَهَّدَ ، تَشَهَّدَ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ ، ثُمَّ سَلَّمَ .
فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى فَرَغَ مِنْ الصَّلَاةِ ، سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، عَقِيبَ ذِكْرِهِ ، وَتَشَهَّدَ وَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ .
وَبِهَذَا قَالَ عَلْقَمَةُ وَالْحَسَنُ ، وَعَطَاءٌ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَاللَّيْثُ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ ، جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ وَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَ السُّجُودِ وَكَانَ جَلَسَ عَقِيبَ الرَّابِعَةِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ ، صَحَّتْ صَلَاتُهُ ، وَيُضِيفُ إلَى الزِّيَادَةِ أُخْرَى ، لِتَكُونَ نَافِلَةً .
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ بَطَلَ فَرْضُهُ ، وَصَارَتْ صَلَاتُهُ نَافِلَةً وَلَزِمَهُ إعَادَةُ الصَّلَاةِ ، وَنَحْوَهُ قَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ .
وَقَالَ قَتَادَةُ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، فِي مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَرْبَعًا : يُضِيفُ إلَيْهَا أُخْرَى ، فَتَكُونُ الرَّكْعَتَانِ تَطَوُّعًا ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ فِي مَنْ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ { فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً كَانَتْ الرَّكْعَةُ وَالسَّجْدَتَانِ نَافِلَةً } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ .
وَفِي رِوَايَةٍ { فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلَنَا : مَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ { صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا فَلَمَّا انْفَتَلَ تَوَشْوَشَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ ، فَقَالَ : مَا

شَأْنُكُمْ ؟ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ زِيدَ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : لَا قَالُوا : فَإِنَّك قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا فَانْفَتَلَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ : إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ } .
وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ : { إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَذْكُرُ كَمَا تَذْكُرُونَ وَأَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ } .
وَفِي رِوَايَةٍ ، فَقَالَ { فَإِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ } رَوَاهُ كُلَّهُ مُسْلِمٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجْلِسْ عَقِيبَ الرَّابِعَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ ، وَلِأَنَّهُ قَامَ إلَى الْخَامِسَةِ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ قَامَ عَنْ ثَالِثَةٍ وَلَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ بِهَذَا ، وَلَمْ يُضِفْ إلَى الْخَامِسَةِ أُخْرَى .
وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ أَيْضًا ، فَإِنَّهُ جَعَلَ الزَّائِدَةَ نَافِلَةً ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الَّتِي قَبْلَهَا بِجُلُوسٍ ، وَجَعَلَ السَّجْدَتَيْنِ يَشْفَعَانِهَا ، وَلَمْ يَضُمَّ إلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى ، وَهَذَا كُلُّهُ خِلَافٌ لِمَا قَالُوهُ ، فَقَدْ خَالَفُوا الْخَبَرَيْنِ جَمِيعًا ، وَقَوْلُنَا يُوَافِقُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعًا .
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

( 914 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ ( فَإِنْ نَسِيَ أَنَّ عَلَيْهِ سُجُودَ سَهْوٍ وَسَلَّمَ ، كَبَّرَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ ، وَتَشَهَّدَ ، وَسَلَّمَ ، مَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ وَإِنْ تَكَلَّمَ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ ) .
الْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي ثَلَاثَةِ فُصُولٍ : ( 915 ) الْفَصْلُ : الْأَوَّلُ : أَنَّهُ إذَا نَسِيَ سُجُودَ السَّهْوِ ، ثُمَّ ذَكَرَهُ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ ، سَوَاءٌ تَكَلَّمَ أَوْ لَمْ يَتَكَلَّمْ وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ .
وَكَانَ الْحَسَنُ ، وَابْنُ سِيرِينَ يَقُولَانِ : إذَا صَرَفَ وَجْهَهُ عَنْ الْقِبْلَةِ ، لَمْ يَبْنِ ، وَلَمْ يَسْجُدْ .
وَقَالَ : أَبُو حَنِيفَةَ : إنْ تَكَلَّمَ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، سَقَطَ عَنْهُ سُجُودُ السَّهْوِ وَلِأَنَّهُ أَتَى بِمَا يُنَافِيهَا ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَحْدَثَ .
وَلَنَا مَا رَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ } .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَيْضًا الْحَدِيثُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَ هَذِهِ ، فَإِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَكَلَّمَ ، وَتَكَلَّمَ الْمَأْمُومُونَ ، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ وَهَذَا حُجَّةٌ عَلَى الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ لِقَوْلِهِ فَلَمَّا انْفَتَلَ تَوَشْوَشَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ ، ثُمَّ سَجَدَ بَعْدَ انْصِرَافِهِ عَنْ الْقِبْلَةِ .
وَلِأَنَّهُ إذَا جَازَ إتْمَامُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْكَلَامِ وَالِانْصِرَافِ ، كَمَا فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ ، فَالسُّجُودُ أَوْلَى ( 916 ) الْفَصْلُ الثَّانِي : أَنَّهُ لَا يَسْجُدُ بَعْدَ طُولِ الْمُدَّةِ .
وَاخْتُلِفَ فِي ضَبْطِ الْمُدَّةِ الَّتِي يَسْجُدُ فِيهَا ، فَفِي قَوْلِ الْخِرَقِيِّ ، يَسْجُدُ مَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَإِنْ خَرَجَ لَمْ يَسْجُدْ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَهُوَ قَوْلُ الْحَكَمِ ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ .
وَقَالَ الْقَاضِي : يُرْجَعُ فِي طُولِ الْفَصْلِ وَقِصَرِهِ إلَى الْعَادَةِ ، وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ إلَى الْمَسْجِدِ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْهُ فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، فَالسُّجُودُ أَوْلَى ، وَحَكَى ابْنُ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةً أُخْرَى ، أَنَّهُ يَسْجُدُ وَإِنْ خَرَجَ وَتَبَاعَدَ وَهُوَ قَوْلٌ ثَانٍ لِلشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ جُبْرَانٌ يَأْتِي بِهِ بَعْدَ طُولِ الزَّمَانِ كَجُبْرَانِ الْحَجِّ .
وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ إنْ كَانَ لِزِيَادَةٍ وَإِنْ كَانَ لِنَقْصٍ أَتَى بِهِ مَا لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ ؛ لِأَنَّهُ لِتَكْمِيلِ الصَّلَاةِ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ لِتَكْمِيلِ الصَّلَاةِ ، فَلَا يَأْتِي بِهِ بَعْدَ طُولِ الْفَصْلِ ، كَرُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِهَا ، وَكَمَا لَوْ كَانَ مِنْ نَقْصٍ وَإِنَّمَا ضَبَطْنَاهُ بِالْمَسْجِدِ ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الصَّلَاةِ وَمَوْضِعُهَا ، فَاعْتُبِرَتْ فِيهِ الْمُدَّةُ ، كَخِيَارِ الْمَجْلِسِ .
( 917 ) الْفَصْلُ الثَّالِثُ : أَنَّهُ مَتَى سَجَدَ لِلسَّهْوِ ، فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ لِلسُّجُودِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ ، سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ السَّلَامِ أَوْ بَعْدَهُ .
فَإِنْ كَانَ قَبْلَ السَّلَامِ سَلَّمَ عَقِبَهُ .
وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ تَشَهَّدَ ، وَسَلَّمَ ، سَوَاءٌ كَانَ مَحِلُّهُ بَعْدَ السَّلَامِ ، أَوْ كَانَ قَبْلَ السَّلَامِ فَنَسِيَهُ إلَى مَا بَعْدَهُ .
وَبِهَذَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَقَتَادَةُ ، وَالْحَكَمُ وَحَمَّادٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي التَّشَهُّدِ وَالسَّلَامِ وَقَالَ أَنَسٌ ، وَالْحَسَنُ ، وَعَطَاءٌ : لَيْسَ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وَلَا تَسْلِيمٌ .
وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ فِيهِمَا تَسْلِيمٌ بِغَيْرِ تَشَهُّدٍ .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : التَّسْلِيمُ فِيهِمَا ثَابِتٌ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ، وَفِي ثُبُوتِ التَّشَهُّدِ نَظَرٌ وَعَنْ عَطَاءٍ : إنْ شَاءَ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ .
وَلَنَا ، عَلَى التَّكْبِيرِ قَوْلُ ابْنِ بُحَيْنَةَ : { فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، كَبَّرَ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ .
} وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَقَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ

مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَخَفْضٍ .
وَأَمَّا التَّسْلِيمُ فَقَدْ ذَكَرَهُ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ ، فِي حَدِيثِهِ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، قَالَ فِيهِ { سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ ثُمَّ سَلَّمَ } وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ { ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ } وَأَمَّا التَّشَهُّدُ فَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ، ثُمَّ سَلَّمَ } ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .
وَلِأَنَّهُ سُجُودٌ يُسَلِّمُ لَهُ ، فَكَانَ مَعَهُ تَشَهُّدٌ ، كَسُجُودِ صُلْبِ الصَّلَاةِ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَجِبَ التَّشَهُّدُ ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْحَدِيثَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ أَنَّهُ سَلَّمَ مِنْ غَيْرِ تَشَهُّدٍ ، وَهُمَا أَصَحُّ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ ، وَلِأَنَّهُ سُجُودٌ مُفْرَدٌ ، فَلَمْ يَجِبْ لَهُ تَشَهُّدٌ ، كَسُجُودِ التِّلَاوَةِ

( 918 ) فَصْلٌ : وَإِذَا نَسِيَ سُجُودَ السَّهْوِ حَتَّى طَالَ الْفَصْلُ ، لَمْ تَبْطُلْ الصَّلَاةُ .
وَبِذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَعَنْ أَحْمَدَ : أَنَّهُ إنْ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ أَعَادَ الصَّلَاةَ ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَكَمِ ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ وَقَوْلُ مَالِكٍ وَأَبِي ثَوْرٍ فِي السُّجُودِ الَّذِي قَبْلَ السَّلَامِ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ جَابِرٌ لِلْعِبَادَةِ بَعْدَهَا ، فَلَمْ تَبْطُلْ بِتَرْكِهِ كَجُبْرَانَاتِ الْحَجِّ ، وَلِأَنَّهُ مَشْرُوعٌ لِلصَّلَاةِ خَارِجٌ مِنْهَا ، فَلَمْ تَفْسُدْ بِتَرْكِهِ ، كَالْأَذَانِ ( 919 ) فَصْلٌ : وَيَقُولُ فِي سُجُودِهِ مَا يَقُولُ فِي سُجُودِ صُلْبِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّهُ سُجُودٌ مَشْرُوعٌ فِي الصَّلَاةِ ، أَشْبَهَ سُجُودَ صُلْبِ الصَّلَاةِ

( 920 ) فَصْلٌ : وَإِنْ نَسِيَ السُّجُودَ حَتَّى شَرَعَ فِي صَلَاةٍ أُخْرَى ، سَجَدَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا ، فِي ظَاهِرِ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ ؛ لِأَنَّهُ فِي الْمَسْجِدِ .
وَعَلَى قَوْلِ غَيْرِهِ ، إنْ طَالَ الْفَصْلُ لَمْ يَسْجُدْ وَإِلَّا سَجَدَ .

( 921 ) فَصْلٌ : وَسُجُودُ السَّهْوِ لِمَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ الصَّلَاةَ وَاجِبٌ .
وَعَنْ أَحْمَدَ غَيْرُ وَاجِبٍ .
وَلَعَلَّ مَبْنَاهَا عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَاتِ الَّتِي شُرِعَ السُّجُودُ لِجَبْرِهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ ، فَيَكُونُ جَبْرُهَا غَيْرَ وَاجِبٍ .
وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { كَانَتْ الرَّكْعَةُ وَالسَّجْدَتَانِ نَافِلَةً لَهُ } .
وَلَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِهِ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَفَعَلَهُ ، وَقَالَ { صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي } وَقَوْلُهُ " نَافِلَةً " يَعْنِي أَنَّ لَهُ ثَوَابًا فِيهِ كَمَا أَنَّهُ سَمَّى الرَّكْعَةَ أَيْضًا نَافِلَةً وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى السَّاهِي بِلَا خِلَافٍ .
فَأَمَّا الْمَشْرُوعُ لِمَا لَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ الصَّلَاةَ فَغَيْرُ وَاجِبٍ قَالَ أَحْمَدُ : إنَّمَا يَجِبُ السُّجُودُ فِيمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي وَمَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ فَنَقِيسُ عَلَى زِيَادَةِ خَامِسَةٍ سَائِرَ زِيَادَاتِ الْأَفْعَالِ مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ ، وَعَلَى تَرْكِ التَّشَهُّدِ تَرْكَ غَيْرِهِ مِنْ الْوَاجِبَاتِ ، وَعَلَى التَّسْلِيمِ مِنْ نُقْصَانٍ زِيَادَاتِ الْأَقْوَالِ الْمُبْطِلَةِ عَمْدًا ( 922 ) فَصْلٌ : فَإِنْ تَرَكَ الْوَاجِبَ عَمْدًا ؛ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ السَّلَامِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ أَخَلَّ بِوَاجِبٍ فِي الصَّلَاةِ عَمْدًا .
وَإِنْ تَرَكَ الْوَاجِبَ بَعْدَ السَّلَامِ ، لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ جَبْرٌ لِلْعِبَادَةِ خَارِجٌ مِنْهَا ، فَلَمْ تَبْطُلْ بِتَرْكِهِ كَجُبْرَانَاتِ الْحَجِّ ، وَسَوَاءٌ كَانَ مَحِلُّهُ بَعْدَ السَّلَامِ أَوْ قَبْلَهُ ، فَنَسِيَهُ ، فَصَارَ بَعْدَ السَّلَامِ وَقَدْ نُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِ الصَّلَاةِ ، وَنُقِلَ عَنْهُ التَّوَقُّفُ ، فَنَقَلَ عَنْهُ الْأَثْرَمُ فِي مَنْ نَسِيَ سُجُودَ السَّهْوِ ، فَقَالَ : إنْ كَانَ فِي سَهْوٍ خَفِيفٍ ، فَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ قُلْت : فَإِنْ كَانَ فِيمَا سَهَا فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : هَاهْ .
وَلَمْ

يُجِبْ ، فَبَلَغَنِي عَنْهُ أَنَّهُ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُعِيدَ .
فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي السَّهْوِ ، فَفِي الْعَمْدِ أَوْلَى

( 923 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : وَإِنْ نَسِيَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ ، وَذَكَرَ وَهُوَ فِي التَّشَهُّدِ ، سَجَدَ سَجْدَةً تَصِحُّ لَهُ رَكْعَةٌ ، وَيَأْتِي بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى ، قَالَ : كَانَ هَذَا يَلْعَبُ ، يَبْتَدِئُ الصَّلَاةَ مِنْ أَوَّلِهَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَنْ تَرَكَ رُكْنًا مِنْ رَكْعَةٍ فَلَمْ يَذْكُرْهُ إلَّا فِي الَّتِي بَعْدَهَا ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ إذَا لَمْ يَذْكُرْهُ حَتَّى شَرَعَ فِي قِرَاءَةِ الَّتِي بَعْدَهَا ، بَطَلَتْ ، فَلَمَّا شَرَعَ فِي قِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ هَاهُنَا قَبْلَ ذِكْرِ سَجْدَةِ الْأُولَى ، بَطَلَتْ الْأُولَى ، وَلَمَّا شَرَعَ فِي قِرَاءَةِ الثَّالِثَةِ قَبْلَ ذِكْرِ سَجْدَةِ الثَّانِيَةِ ، بَطَلَتْ الثَّانِيَةُ ، وَكَذَلِكَ الثَّالِثَةُ ، تَبْطُلُ بِالشُّرُوعِ فِي قِرَاءَةِ الرَّابِعَةِ ، فَلَمْ يَبْقَ إلَّا الرَّابِعَةُ ، وَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا إلَّا سَجْدَةً فَيَسْجُدُ الثَّانِيَةَ حِينَ ذَكَرَ وَتَتِمُّ لَهُ رَكْعَةٌ ، وَيَأْتِي بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ .
وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ، وَاللَّيْثِ لِأَنَّ كُلَّ رَكْعَةٍ بَطَلَتْ بِشُرُوعِهِ فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ إتْمَامِ الْأُولَى .
وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ ، وَيَبْتَدِئُهَا ؛ لِأَنَّ هَذَا يُؤَدِّي إلَى أَنْ يَكُونَ مُتَلَاعِبًا بِصَلَاتِهِ ، ثُمَّ يَحْتَاجُ إلَى إلْغَاءِ عَمَلٍ كَثِيرٍ فِي الصَّلَاةِ ، فَإِنَّ بَيْنَ التَّحْرِيمَةِ وَالرَّكْعَةِ الْمُعْتَدِّ بِهَا ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ لَاغِيَةٍ .
وَهَذَا قَوْلُ إِسْحَاقَ ، وَأَبِي بَكْرٍ الْآجُرِّيِّ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَصِحُّ لَهُ رَكْعَتَانِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا قَامَ إلَى الثَّانِيَةِ سَهْوًا قَبْلَ إتْمَامِ الْأُولَى ، كَانَ عَمَلُهُ فِيهَا لَاغِيًا ، فَلَمَّا سَجَدَ فِيهَا ، انْضَمَّتْ سَجْدَتُهَا إلَى سَجْدَةِ الْأُولَى ، فَكَمَلَتْ لَهُ رَكْعَةٌ ، وَهَكَذَا الثَّالِثَةُ وَالرَّابِعَةُ يَحْصُلُ لَهُ مِنْهَا رَكْعَةٌ .
وَحَكَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا الْقَوْلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ ، ثُمَّ قَالَ : هُوَ أَشْبَهُ بِمَا

يَقُولُ هَؤُلَاءِ - يَعْنِي أَصْحَابَ الرَّأْيِ - قَالَ الْأَثْرَمُ : فَقُلْت لَهُ ، فَإِنَّهُ إذًا فِعْلٌ لَا يَسْتَقِيمُ ، لِأَنَّهُ إنَّمَا نَوَى بِهَذِهِ السَّجْدَةِ عَنْ الثَّانِيَةِ ، لَا عَنْ الْأُولَى .
قَالَ : فَكَذَلِكَ أَقُولُ إنَّهُ يَحْتَاجُ أَنْ يَسْجُدَ لِكُلِّ رَكْعَةٍ سَجْدَتَيْنِ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْقَوْلُ الْمَحْكِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ هُوَ الصَّحِيحَ ، وَأَنْ يَكُونَ مَذْهَبًا لِأَحْمَدَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ حَسَّنَهُ ، وَإِنَّمَا اعْتَذَرَ عَنْ الْمَصِيرِ إلَيْهِ ، لِكَوْنِهِ إنَّمَا نَوَى بِالسَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ عَنْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ، وَهَذَا لَا يَمْنَعُ جَعْلَهَا عَنْ الْأُولَى ، كَمَا لَوْ سَجَدَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى يَحْسِبُ أَنَّهُ فِي الثَّانِيَةِ ، أَوْ سَجَدَ فِي الثَّانِيَةِ يَحْسِبُ أَنَّهُ فِي الْأُولَى .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ : يَسْجُدُ فِي الْحَالِ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ .
وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، فِيمَنْ نَسِيَ مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ سَجْدَتَيْهَا : يَسْجُدُ فِي الْحَالِ ثَمَانِيَ سَجَدَاتٍ .
وَهَذَا فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ تَرْتِيبَ الصَّلَاةِ شَرْطٌ فِيهَا ، فَلَا يَسْقُطُ بِالنِّسْيَانِ ، كَمَا لَوْ قَدَّمَ السُّجُودَ عَلَى الرُّكُوعِ نَاسِيًا وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى سَلَّمَ ، ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ غَيْرُ رَكْعَةٍ تَنْقُصُ سَجْدَةً فَإِذَا سَلَّمَ بَطَلَتْ أَيْضًا .
نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى بُطْلَانِهَا فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ ، فَحِينَئِذٍ يَسْتَأْنِفُ الصَّلَاةَ

( 924 ) فَصْلٌ : وَإِذَا تَرَكَ رُكْنًا ، ثُمَّ ذَكَرَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ مَوْضِعَهُ ، بَنَى الْأَمْرَ عَلَى أَسْوَأِ الْأَحْوَالِ ، مِثْلُ أَنْ يَتْرُكَ سَجْدَةً لَا يَعْلَمُ أَمِنْ الرَّكْعَةِ .
الرَّابِعَةِ أَمْ مِنْ الرَّكْعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا جَعَلَهَا مِنْ الَّتِي قَبْلَهَا ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ حِينَئِذٍ رَكْعَةٌ كَامِلَةٌ ، وَلَوْ حَسِبَهَا مِنْ الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ ، أَجْزَأَتْهُ سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ .
فَإِنْ تَرَكَ سَجْدَتَيْنِ لَا يَعْلَمُ أَمِنْ الرَّكْعَتَيْنِ أَمْ مِنْ رَكْعَةٍ ، جَعَلَهُمَا مِنْ رَكْعَتَيْنِ لِيَلْزَمَهُ رَكْعَتَانِ .
وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ تَرَكَ رُكْنًا مِنْ رَكْعَةٍ هُوَ فِيهَا لَا يَعْلَمُ أَرُكُوعٌ هُوَ أَمْ سُجُودٌ ، جَعَلَهُ رُكُوعًا ؛ لِيَلْزَمَهُ الْإِتْيَانُ بِهِ وَبِمَا بَعْدَهُ .
وَعَلَى قِيَاسِ هَذَا ، يَأْتِي بِمَا يَتَيَقَّنُ بِهِ إتْمَامَ الصَّلَاةِ لِئَلَّا يَخْرُجَ مِنْهَا وَهُوَ شَاكٌّ فِيهَا ، فَيَكُونَ مَغْرُورًا بِهَا .
وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا غِرَارَ فِي صَلَاةٍ وَلَا تَسْلِيمٍ } .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ الْأَثْرَمُ : سَأَلْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ تَفْسِيرِ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ : أَمَّا أَنَا فَأَرَى أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْهَا إلَّا عَلَى يَقِينٍ ، لَا يَخْرُجُ مِنْهَا عَلَى غَرَرٍ حَتَّى يَتَيَقَّنَ أَنَّهَا قَدْ تَمَّتْ ، وَلَوْ تَرَكَ سَجْدَةً مِنْ الْأُولَى فَذَكَرَهَا فِي التَّشَهُّدِ ، أَتَى بِرَكْعَةٍ وَأَجْزَأَتْهُ وَقَدْ رَوَى الْأَثْرَمُ ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ أَوْ غَيْرَهَا ، فَنَسِيَ أَنْ يَرْكَعَ فِي الثَّانِيَةِ ، حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الرَّابِعَةِ ، قَالَ : يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ وَيُتِمُّهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَلَا يَحْتَسِبُ بِاَلَّتِي لَمْ يَرْكَعْ فِيهَا ، ثُمَّ يَسْجُدُ لِلْوَهْمِ

( 925 ) فَصْلٌ : وَإِنْ شَكَّ فِي تَرْكِ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ ، وَهُوَ فِيهَا - هَلْ أَخَلَّ بِهِ أَوْ لَا ؟ - فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ ، إمَامًا كَانَ أَوْ مُنْفَرِدًا ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَإِنْ شَكَّ فِي زِيَادَةٍ تُوجِبُ السُّجُودَ ، فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا فَلَا يَجِبُ السُّجُودُ بِالشَّكِّ فِيهَا .
وَإِنْ شَكَّ فِي تَرْكِ وَاجِبٍ يُوجِبُ تَرْكُهُ سُجُودَ السَّهْوِ فَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ : لَا سُجُودَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ شَكَّ فِي سَبَبِهِ ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ بِالشَّكِّ ، كَمَا لَوْ شَكَّ فِي الزِّيَادَةِ .
وَقَالَ الْقَاضِي : يَحْتَمِلُ أَنْ يَلْزَمَهُ السُّجُودُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ .
وَلَوْ شَكَّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ ، أَوْ فِي رُكْنٍ ذُكِرَ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَسْجُدْ ؛ لِأَنَّ السُّجُودَ لِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ أَوْ احْتِمَالِ ذَلِكَ ، وَلَمْ يُوجَدْ

( 926 ) فَصْلٌ : إذَا سَهَا سَهْوَيْنِ ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ جِنْسٍ ، كَفَاهُ سَجْدَتَانِ لِلْجَمِيعِ .
لَا نَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ فِيهِ .
وَإِنْ كَانَ السَّهْوُ مِنْ جِنْسَيْنِ ، فَكَذَلِكَ .
حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ قَوْلًا لِأَحْمَدَ ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ النَّخَعِيُّ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَمَالِكٌ وَاللَّيْثُ ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ فِيهِ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا ، مَا ذَكَرْنَا .
وَالثَّانِي ، يَسْجُدُ سُجُودَيْنِ .
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ : إذَا كَانَ عَلَيْهِ سُجُودَانِ ، أَحَدُهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ .
وَالْآخَرُ بَعْدَهُ ، سَجَدَهُمَا فِي مَحِلَّيْهِمَا ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَهَذَانِ سَهْوَانِ ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَجْدَتَانِ ، وَلِأَنَّ كُلَّ سَهْوٍ يَقْتَضِي سُجُودًا ، وَإِنَّمَا تَدَاخَلَا فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ لِاتِّفَاقِهِمَا ، وَهَذَانِ مُخْتَلِفَانِ وَلَنَا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ } وَهَذَا يَتَنَاوَلُ السَّهْوَ فِي مَوْضِعَيْنِ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهَا فَسَلَّمَ ، وَتَكَلَّمَ بَعْدَ صَلَاتِهِ فَسَجَدَ لَهُمَا سُجُودًا وَاحِدًا ، وَلِأَنَّ السُّجُودَ أُخِّرَ إلَى آخِرِ الصَّلَاةِ ، لِيَجْمَعَ السَّهْوَ كُلَّهُ وَإِلَّا فَعَلَهُ عَقِيبَ سَبَبِهِ ، وَلِأَنَّهُ شُرِعَ لِلْجَبْرِ فَجَبَرَ نَقْصَ الصَّلَاةِ ، وَإِنْ كَثُرَ ، بِدَلِيلِ السَّهْوِ مَرَّاتٍ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ ، وَإِذَا انْجَبَرَتْ لَمْ يَحْتَجْ إلَى جَابِرٍ آخَرَ فَنَقُولُ : سَهْوَانِ .
فَأَجْزَأَ عَنْهُمَا سُجُودٌ وَاحِدٌ ، كَمَا لَوْ كَانَا مِنْ جِنْسٍ .
وَقَوْلُهُ { : لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ } فِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ ثُمَّ إنَّ الْمُرَادَ بِهِ لِكُلِّ سَهْوٍ فِي صَلَاةٍ ، وَالسَّهْوُ وَإِنْ كَثُرَ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي لَفْظِ السَّهْوِ لِأَنَّهُ اسْمُ جِنْسٍ ، فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ : لِكُلِّ صَلَاةٍ فِيهَا سَهْوٌ سَجْدَتَانِ

وَلِذَلِكَ قَالَ { : لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ } بَعْدَ السَّلَامِ " هَكَذَا فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد ، وَلَا يَلْزَمُهُ بَعْدَ السَّلَامِ سُجُودَانِ .
إذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّ مَعْنَى الْجِنْسَيْنِ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا .
قَبْلَ السَّلَامِ ، وَالْآخَرُ بَعْدَهُ ؛ لِأَنَّ مَحِلَّيْهِمَا مُخْتَلِفَانِ ، وَكَذَلِكَ سَبَبَاهُمَا وَأَحْكَامُهُمَا .
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : الْجِنْسَانِ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مِنْ نَقْصٍ ، وَالْآخَرُ مِنْ زِيَادَةٍ وَالْأَوْلَى مَا قُلْنَاهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
فَعَلَى هَذَا إذَا اجْتَمَعَا ، سَجَدَ لَهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ ؛ لِأَنَّهُ أَسْبَقُ وَآكَدُ ، وَلِأَنَّ الَّذِي قَبْلَ السَّلَامِ قَدْ وَجَبَ لِوُجُوبِ سَبَبِهِ ، وَلَمْ يُوجَدْ قَبْلَهُ مَا يَمْنَعُ وُجُوبَهُ ، وَلَا يَقُومُ مَقَامَهُ ، فَلَزِمَهُ الْإِتْيَانُ بِهِ ، كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَهْوٌ آخَرُ ، وَإِذَا سَجَدَ لَهُ ، سَقَطَ الثَّانِي ؛ لِإِغْنَاءِ الْأَوَّلِ عَنْهُ ، وَقِيَامِهِ مَقَامَهُ

( 927 ) فَصْلٌ : وَلَوْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا ، فَصَلَّى رَكْعَةً ، ثُمَّ نَوَى مُتَابَعَةَ الْإِمَامِ ، وَقُلْنَا بِجَوَازِ ذَلِكَ فَسَهَا فِيمَا انْفَرَدَ فِيهِ ، وَسَهَا إمَامُهُ فِيمَا تَابَعَهُ فِيهِ ، فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَنْتَهِي قَبْلَ صَلَاةِ إمَامِهِ فَعَلَى قَوْلِنَا هُمَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ إنْ كَانَ مَحِلُّهُمَا وَاحِدًا ، وَعَلَى قَوْلِ مَنْ فَسَّرَ الْجِنْسَيْنِ بِالزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ ، يَحْتَمِلُ كَوْنَهُمَا مِنْ جِنْسَيْنِ وَهَكَذَا لَوْ صَلَّى مِنْ الرُّبَاعِيَّةِ رَكْعَةً وَدَخَلَ مَعَ مُسَافِرٍ ، فَنَوَى مُتَابَعَتَهُ ، فَلَمَّا سَلَّمَ إمَامُهُ قَامَ لِيُتِمَّ مَا عَلَيْهِ ، فَقَدْ حَصَلَ مَأْمُومًا فِي وَسَطِ صَلَاتِهِ ، مُنْفَرِدًا فِي طَرَفَيْهَا فَإِذَا سَهَا فِي الْوَسَطِ وَالطَّرَفَيْنِ جَمِيعًا ، فَعَلَى قَوْلِنَا إنْ كَانَ مَحِلُّ سُجُودِهِمَا وَاحِدًا فَهِيَ جِنْسٌ وَاحِدٌ وَإِنْ اخْتَلَفَ مَحِلُّ السُّجُودِ فَهِيَ جِنْسَانِ .
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : هِيَ جِنْسَانِ .
هَلْ يُجْزِئُهُ لَهَا سَجْدَتَانِ ، أَوْ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ وَلِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فِيهَا وَجْهَانِ كَهَذَيْنِ ، وَوَجْهٌ ثَالِثٌ أَنَّهُ يَحْتَاجُ أَنْ يَسْجُدَ سِتَّ سَجَدَاتٍ ، لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ

( 928 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَلَيْسَ عَلَى الْمَأْمُومِ سُجُودُ سَهْوٍ ، إلَّا أَنْ يَسْهُوَ إمَامُهُ ، فَيَسْجُدَ مَعَهُ ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْمَأْمُومَ إذَا سَهَا دُونَ إمَامِهِ ، فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَحُكِيَ عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ قَامَ عَنْ قُعُودِ إمَامِهِ فَسَجَدَ .
وَلَنَا أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ الْحَكَمِ تَكَلَّمَ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَأْمُرْهُ بِسُجُودٍ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ فِي سُنَنِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ فَإِنْ سَهَا إمَامُهُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ } .
وَلِأَنَّ الْمَأْمُومَ تَابِعٌ لِلْإِمَامِ وَحُكْمُهُ حُكْمُهُ إذَا سَهَا ، وَكَذَلِكَ إذَا لَمْ يَسْهُ وَإِذَا سَهَا الْإِمَامُ ، فَعَلَى الْمَأْمُومِ مُتَابَعَتُهُ فِي السُّجُودِ سَوَاءٌ سَهَا مَعَهُ ، أَوْ انْفَرَدَ الْإِمَامُ بِالسَّهْوِ .
وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى ذَلِكَ .
وَذَكَرَ إِسْحَاقُ أَنَّهُ إجْمَاعُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، سَوَاءٌ كَانَ السُّجُودُ قَبْلَ السَّلَامِ ، أَوْ بَعْدَهُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا } وَلِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، الَّذِي رَوَيْنَاهُ .
وَإِذَا كَانَ الْمَأْمُومُ مَسْبُوقًا فَسَهَا الْإِمَامُ فِيمَا لَمْ يُدْرِكْهُ فِيهِ ، فَعَلَيْهِ مُتَابَعَتُهُ فِي السُّجُودِ ، سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ السَّلَامِ أَوْ بَعْدَهُ .
رُوِيَ هَذَا عَنْ عَطَاءٍ ، وَالْحَسَنِ وَالنَّخَعِيِّ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَأَبِي ثَوْرٍ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ .
وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ ، وَإِسْحَاقُ : يَقْضِي ثُمَّ يَسْجُدُ .
وَقَالَ مَالِكٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَاللَّيْثُ ، وَالشَّافِعِيُّ فِي السُّجُودِ قَبْلَ السَّلَامِ ، كَقَوْلِنَا ، وَبَعْدَهُ ، كَقَوْلِ ابْنِ سِيرِينَ .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَحْمَدَ ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي زَادِ الْمُسَافِرِ لِأَنَّهُ فِعْلٌ خَارِجٌ مِنْ الصَّلَاةِ ، فَلَمْ يَتَّبِعْ الْإِمَامَ فِيهِ ، كَصَلَاةٍ أُخْرَى .

وَلَنَا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا } وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ { فَإِنْ سَهَا إمَامُهُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ } وَلِأَنَّ السُّجُودَ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ فَيُتَابِعُهُ فِيهِ ، كَاَلَّذِي قَبْلَ السَّلَامِ ، وَكَغَيْرِ الْمَسْبُوقِ ، وَفَارَقَ صَلَاةً أُخْرَى ، فَإِنَّهُ ، غَيْرُ مُؤْتَمٍّ بِهِ فِيهَا .
إذَا ثَبَتَ هَذَا فَمَتَى قَضَى فَفِي إعَادَةِ السُّجُودِ رِوَايَتَانِ : إحْدَاهُمَا ، يُعِيدُهُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَزِمَهُ حُكْمُ السَّهْوِ ، وَمَا فَعَلَهُ مِنْ السُّجُودِ مَعَ الْإِمَامِ كَانَ مُتَابِعًا لَهُ ، فَلَا يَسْقُطُ بِهِ مَا لَزِمَهُ ، كَالتَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ .
وَالثَّانِيَةُ ، لَا يَلْزَمَهُ السُّجُودُ ؛ لِأَنَّ سُجُودَ إمَامِهِ قَدْ كَمَلَتْ بِهِ الصَّلَاةُ فِي حَقِّهِ ، وَحَصَلَ بِهِ الْجُبْرَانُ ، فَلَمْ يَحْتَجْ إلَى سُجُودٍ ثَانٍ ، كَالْمَأْمُومِ إذَا سَهَا وَحْدَهُ .
وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ كَالرِّوَايَتَيْنِ .
فَإِنْ نَسِيَ الْإِمَامُ السُّجُودَ ، سَجَدَ الْمَسْبُوقُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ ، رِوَايَةً وَاحِدَةً ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْ الْإِمَامِ مَا يَكْمُلُ بِهِ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ .
وَإِذَا سَهَا الْمَأْمُومُ فِيمَا تَفَرَّدَ فِيهِ بِالْقَضَاءِ ، سَجَدَ ، رِوَايَةً وَاحِدَةً ؛ لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ مُنْفَرِدًا ، فَلَمْ يَتَحَمَّلْ عَنْهُ الْإِمَامُ وَهَكَذَا لَوْ سَهَا ، فَسَلَّمَ مَعَ إمَامِهِ ، قَامَ فَأَتَمَّ صَلَاتَهُ ، ثُمَّ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ ، كَالْمُنْفَرِدِ ، سَوَاءً

( 929 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا غَيْرُ الْمَسْبُوقِ إذَا سَهَا إمَامُهُ فَلَمْ يَسْجُدْ ، فَهَلْ يَسْجُدُ الْمَأْمُومُ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ : إحْدَاهُمَا ، يَسْجُدُ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ سِيرِينَ ، وَالْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ وَقَتَادَةَ وَمَالِكٍ ، وَاللَّيْثِ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي ثَوْرٍ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : وَهِيَ أَصَحُّ ؛ لِأَنَّ صَلَاةَ الْمَأْمُومِ نَقَصَتْ بِسَهْوِ الْإِمَامِ ، وَلَمْ تَنْجَبِرْ بِسُجُودِهِ ، فَيَلْزَمُ الْمَأْمُومَ جَبْرُهَا .
وَالثَّانِيَةُ : لَا يَسْجُدُ .
رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَالْقَاسِمِ وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُومَ إنَّمَا يَسْجُدُ تَبَعًا ، فَإِذَا لَمْ يَسْجُدْ الْإِمَامُ لَمْ يُوجَدْ الْمُقْتَضِي لِسُجُودِ الْمَأْمُومِ .
وَهَذَا إذَا تَرَكَهُ الْإِمَامُ لِعُذْرٍ ، فَإِنْ تَرَكَهُ قَبْلَ السَّلَامِ عَمْدًا ، وَكَانَ الْإِمَامُ مِمَّنْ لَا يَرَى أَنَّ السُّجُودَ وَاجِبٌ ، فَهُوَ كَتَارِكِهِ سَهْوًا .
وَإِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ وُجُوبَهُ ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ .
وَهَلْ تَبْطُلُ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : تَبْطُلُ ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ وَاجِبًا فِي الصَّلَاةِ عَمْدًا فَبَطَلَتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ ، كَتَرْكِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ .
وَالثَّانِي : لَا تَبْطُلُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ الصَّلَاةِ إلَّا السَّلَامُ

( 930 ) فَصْلٌ : إذَا قَامَ الْمَأْمُومُ لِقَضَاءِ مَا فَاتَهُ ، فَسَجَدَ إمَامُهُ بَعْدَ السَّلَامِ ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْقَائِمِ عَنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ ؛ إنْ سَجَدَ إمَامُهُ قَبْلَ انْتِصَابِهِ قَائِمًا لَزِمَهُ الرُّجُوعُ ، وَإِنْ انْتَصَبَ قَائِمًا وَلَمْ يَشْرَعْ فِي الْقِرَاءَةِ ، لَمْ يَرْجِعْ وَإِنْ رَجَعَ جَازَ وَإِنْ شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ قَالَ الْأَثْرَمُ : قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ : رَجُلٌ أَدْرَكَ بَعْضَ الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا قَامَ لِيَقْضِيَ ، إذَا عَلَى الْإِمَامِ سُجُودُ سَهْوٍ ؟ فَقَالَ : إنْ كَانَ عَمِلَ فِي قِيَامِهِ ، وَابْتَدَأَ فِي الْقِرَاءَةِ ، مَضَى ، ثُمَّ سَجَدَ .
قُلْت : فَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا ؟ قَالَ : يَرْجِعُ مَا لَمْ يَعْمَلْ .
قِيلَ لَهُ : قَدْ اسْتَتَمَّ قَائِمًا ؟ فَقَالَ : إذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا ، وَأَخَذَ فِي عَمَلِ الْقَضَاءِ ، سَجَدَ بَعْدَمَا يَقْضِي .
وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَامَ عَنْ وَاجِبٍ إلَى رُكْنٍ أَشْبَهَ الْقِيَامَ عَنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ .
وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ أَنَّ فِيهِ رِوَايَاتٍ ثَلَاثًا .
وَهَذَا أَوْلَى ، وَهُوَ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ بِمَا قَدْ رَوَيْنَاهُ .

( 931 ) فَصْلٌ : وَلَيْسَ عَلَى الْمَسْبُوقِ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ سُجُودٌ لِذَلِكَ ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَإِسْحَاقَ ، فِي مَنْ أَدْرَكَ وِتْرًا مِنْ صَلَاةِ إمَامِهِ سَجَدَ لِلسَّهْوِ ؛ لِأَنَّهُ يَجْلِسُ لِلتَّشَهُّدِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ التَّشَهُّدِ وَلَنَا : قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا } وَفِي رِوَايَةٍ { فَاقْضُوا } وَلَمْ يَأْمُرْ بِسُجُودٍ وَلَا نُقِلَ ذَلِكَ ، وَقَدْ فَاتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضُ الصَّلَاةِ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَضَاهَا وَلَمْ يَكُنْ لِذَلِكَ سُجُودٌ وَالْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَقَدْ جَلَسَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ تَشَهُّدِهِ ، وَلِأَنَّ السُّجُودَ يُشْرَعُ لِلسَّهْوِ ، هَاهُنَا وَلِأَنَّ مُتَابَعَةَ الْإِمَامِ وَاجِبَةٌ ، فَلَمْ يَسْجُدْ لِفِعْلِهَا كَسَائِرِ الْوَاجِبَاتِ .

( 932 ) فَصْلٌ : وَلَا يُشْرَعُ السُّجُودُ لِشَيْءٍ فَعَلَهُ أَوْ تَرَكَهُ عَامِدًا .
وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَسْجُدُ لِتَرْكِ التَّشَهُّدِ وَالْقُنُوتِ عَمْدًا ؛ لِأَنَّ مَا تَعَلَّقَ الْجَبْرُ بِسَهْوِهِ تَعَلَّقَ بِعَمْدِهِ ، كَجُبْرَانَاتِ الْحَجِّ .
وَلَنَا ، أَنَّ السُّجُودَ يُضَافُ إلَى السَّهْوِ ، فَيَدُلُّ عَلَى اخْتِصَاصِهِ بِهِ ، وَالشَّرْعُ إنَّمَا وَرَدَ بِهِ فِي السَّهْوِ ، فَقَالَ { إذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ } وَلَا يَلْزَمُ مِنْ انْجِبَارِ السَّهْوِ بِهِ انْجِبَارُ الْعَمْدِ ؛ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ فِي السَّهْوِ غَيْرُ مَعْذُورٍ فِي الْعَمْدِ ، وَمَا ذَكَرُوهُ يَبْطُلُ بِزِيَادَةِ رُكْنٍ أَوْ رَكْعَةٍ ، أَوْ قِيَامٍ فِي مَوْضِعِ جُلُوسٍ ، أَوْ جُلُوسٍ فِي مَوْضِعِ قِيَامٍ ، وَلَا يُشْرَعُ لِحَدِيثِ النَّفْسِ ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ بِهِ فِيهِ ، وَلِأَنَّ هَذَا لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ ، وَلَا تَكَادُ صَلَاةٌ تَخْلُو مِنْهُ ، وَلِأَنَّهُ مَعْفُوٌّ عَنْهُ .

( 933 ) فَصْلٌ : وَحُكْمُ النَّافِلَةِ حُكْمُ الْفَرْضِ فِي سُجُودِ السَّهْوِ ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، لَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا ، إلَّا أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ قَالَ : لَا يُشْرَعُ فِي النَّافِلَةِ .
وَهَذَا يُخَالِفُ عُمُومَ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ .
} وَقَالَ { إذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ } وَلَمْ يُفَرِّقْ ، وَلِأَنَّهَا صَلَاةٌ ذَاتُ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ فَيَسْجُدُ لِسَهْوِهَا كَالْفَرِيضَةِ ، وَلَوْ قَامَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْقِيَامِ إلَى ثَالِثَةٍ فِي الْفَجْرِ ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَقَالَ مَالِكٌ يُتِمُّهَا أَرْبَعًا ، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ ، لَيْلًا كَانَ أَوْ نَهَارًا .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ بِالْعِرَاقِ كَقَوْلِهِ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ كَقَوْلِهِ ، وَفِي صَلَاةِ اللَّيْلِ : إنْ ذَكَرَ قَبْلَ رُكُوعِهِ فِي الثَّالِثَةِ جَلَسَ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ ، وَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَ رُكُوعِهِ أَتَمَّهَا أَرْبَعًا .
وَلَنَا : قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى } وَلِأَنَّهَا صَلَاةُ شُرِعَتْ رَكْعَتَيْنِ ، فَكَانَ حُكْمُهَا مَا ذَكَرْنَا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَأَمَّا صَلَاةُ النَّهَارِ فَيُتِمُّهَا أَرْبَعًا

( 934 ) فَصْلٌ : وَلَا يُشْرَعُ السُّجُودُ لِلسَّهْوِ فِي صَلَاةِ جِنَازَةٍ لِأَنَّهَا لَا سُجُودَ فِي صُلْبِهَا ، فَفِي جَبْرِهَا أَوْلَى وَلَا فِي سُجُودِ تِلَاوَةٍ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ شُرِعَ لَكَانَ الْجَبْرُ زَائِدًا عَلَى الْأَصْلِ وَلَا فِي سُجُودِ سَهْوٍ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ .
وَقَالَ إِسْحَاقُ هُوَ إجْمَاعٌ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُفْضِي إلَى التَّسَلْسُلِ ، وَلَوْ سَهَا بَعْدَ سُجُودِ السَّهْوِ لَمْ يَسْجُدْ لِذَلِكَ .
وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

( 935 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَمَنْ تَكَلَّمَ عَامِدًا أَوْ سَاهِيًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ) أَمَّا الْكَلَامُ عَمْدًا ، وَهُوَ أَنْ يَتَكَلَّمَ عَالِمًا أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ ، مَعَ عِلْمِهِ بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ لِغَيْرِ مَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ ، وَلَا لِأَمْرٍ يُوجِبُ الْكَلَامَ ، فَتَبْطُلَ الصَّلَاةُ إجْمَاعًا .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنْ تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ عَامِدًا وَهُوَ يُرِيدُ صَلَاحَ صَلَاتِهِ ، أَنَّ صَلَاتَهُ فَاسِدَةٌ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ ، إنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : { كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ ، يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ وَهُوَ إلَى جَنْبِهِ ، حَتَّى نَزَلَتْ { وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ } فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِمُسْلِمٍ : وَنُهِينَا عَنْ الْكَلَامِ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : { كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا ، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كُنَّا نُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ فَتَرُدُّ عَلَيْنَا .
قَالَ : إنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَرَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد ، وَلَفْظُهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ : { فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ ، قَالَ : إنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحْدَثَ أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ } فَأَمَّا الْكَلَامُ غَيْرَ ذَلِكَ ، فَيُقَسَّمُ خَمْسَةَ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا أَنْ يَتَكَلَّمَ جَاهِلًا بِتَحْرِيمِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ .
فَقَالَ الْقَاضِي فِي " الْجَامِعِ " لَا أَعْرِفُ عَنْ أَحْمَدَ نَصًّا فِي ذَلِكَ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا تَبْطُلَ صَلَاتُهُ لِأَنَّ الْكَلَامَ كَانَ مُبَاحًا فِي الصَّلَاةِ ، بِدَلِيلِ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَزِيدَ بْنِ

أَرْقَمَ ، وَلَا يَثْبُتْ حُكْمُ النَّسْخِ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَعْلَمْهُ ، بِدَلِيلِ أَنَّ أَهْلَ قُبَاءَ لَمْ يَثْبُتْ فِي حَقِّهِمْ حُكْمُ نَسْخِ الْقِبْلَةِ قَبْلَ عِلْمِهِمْ ، فَبَنَوْا عَلَى صَلَاتِهِمْ بِخِلَافِ النَّاسِي ، فَإِنَّ الْحُكْمَ قَدْ ثَبَتَ فِي حَقِّهِ ، وَبِخِلَافِ الْأَكْلِ فِي الصَّوْمِ جَاهِلًا بِتَحْرِيمِهِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُبَاحًا ، وَقَدْ دَلَّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ : { بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ ، فَقُلْت : يَرْحَمُك اللَّهُ .
فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ ، فَقُلْت وَاثُكْلَ أُمِّيَاهُ ، مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إلَيَّ ؟ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونِي ، لَكِنِّي سَكَتُّ ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ ، فَوَاَللَّهِ مَا كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي ، ثُمَّ قَالَ : إنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ ، إنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ } أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِعَادَةِ ، فَدَلَّ عَلَى صِحَّتِهَا وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَوْلَى أَنْ يُخَرَّجَ هَذَا عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي كَلَامِ النَّاسِي ، لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ مِثْلُهُ .
الْقِسْمُ الثَّانِي ، أَنْ يَتَكَلَّمَ نَاسِيًا ، وَذَلِكَ نَوْعَانِ ؛ أَحَدُهُمَا أَنْ يَنْسَى أَنَّهُ فِي صَلَاةٍ ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ .
إحْدَاهُمَا ، لَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ .
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ لِأَنَّ ؛ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكَلَّمَ فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ ، وَلَمْ يَأْمُرْ مُعَاوِيَةَ بْنَ الْحَكَمِ بِالْإِعَادَةِ إذْ تَكَلَّمَ جَاهِلًا ، وَمَا عُذِرَ فِيهِ بِالْجَهْلِ عُذِرَ فِيهِ بِالنِّسْيَانِ .
وَالثَّانِيَةُ : تَفْسُدُ صَلَاتُهُ .
وَهُوَ

قَوْلُ النَّخَعِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ؛ لِعُمُومِ أَحَادِيثِ الْمَنْعِ مِنْ الْكَلَامِ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ مَا هُوَ مَشْرُوعٌ فِي الصَّلَاةِ ، فَلَمْ يُسَامَحْ فِيهِ بِالنِّسْيَانِ ، كَالْعَمَلِ الْكَثِيرِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الصَّلَاةِ .
النَّوْعُ الثَّانِي : أَنْ يَظُنَّ أَنَّ صَلَاتَهُ تَمَّتْ ، فَيَتَكَلَّمَ ، فَهَذَا إنْ كَانَ سَلَامًا لَمْ تَبْطُلْ الصَّلَاةُ ، رِوَايَةً وَاحِدَةً ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ فَعَلُوهُ ، وَبَنَوْا عَلَى صَلَاتِهِمْ ، وَلِأَنَّ جِنْسَهُ مَشْرُوعٌ فِي الصَّلَاةِ ، فَأَشْبَهَ الزِّيَادَةَ فِيهَا مِنْ جِنْسِهَا .
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَلَامًا ، فَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ ، فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، أَنَّهُ إذَا تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ مِمَّا تَكْمُلُ بِهِ الصَّلَاةُ ، أَوْ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِ الصَّلَاةِ ، مِثْلُ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَا الْيَدَيْنِ ، لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ وَإِنْ تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ مِنْ غَيْرِ أَمْرِ الصَّلَاةِ كَقَوْلِهِ : يَا غُلَامُ اسْقِنِي مَاءً .
فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ .
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ يُوسُفَ بْنِ مُوسَى مَنْ تَكَلَّمَ نَاسِيًا فِي صَلَاتِهِ يَظُنُّ أَنَّ صَلَاتَهُ قَدْ تَمَّتْ ، إنْ كَانَ كَلَامُهُ فِيمَا تَتِمُّ بِهِ الصَّلَاةُ ، بَنَى عَلَى صَلَاتِهِ كَمَا كَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَا الْيَدَيْنِ .
وَإِذَا قَالَ : يَا غُلَامُ اسْقِنِي مَاءً .
أَوْ شِبْهَهُ أَعَادَ وَمِمَّنْ تَكَلَّمَ بَعْدَ أَنْ سَلَّمَ ، وَأَتَمَّ صَلَاتَهُ ، الزُّبَيْرُ ، وَابْنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ وَعُرْوَةُ ، وَصَوَّبَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَا نَعْلَمُ عَنْ غَيْرِهِمْ فِي عَصْرِهِمْ خِلَافَهُ .
وَفِيهِ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ أَنَّ الصَّلَاةَ تَفْسُدُ بِكُلِّ حَالٍ .
قَالَ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ : أَمَّا مَنْ تَكَلَّمَ الْيَوْمَ وَأَجَابَهُ أَحَدٌ أَعَادَ الصَّلَاةَ .
وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ اخْتِيَارُ الْخَلَّالِ .
وَقَالَ : عَلَى هَذَا اسْتَقَرَّتْ الرِّوَايَاتُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بَعْدَ تَوَقُّفِهِ وَهَذَا مَذْهَبُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ ؛ لِعُمُومِ

الْأَخْبَارِ فِي مَنْعِ الْكَلَامِ .
وَفِيهِ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَفْسُدُ بِالْكَلَامِ فِي تِلْكَ الْحَالِ بِحَالٍ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ شَأْنِ الصَّلَاةِ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ ، إمَامًا كَانَ أَوْ مَأْمُومًا .
وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْ النِّسْيَانِ فَأَشْبَهَ الْمُتَكَلِّمَ جَاهِلًا ، وَلِذَلِكَ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ ؛ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ ، وَبَنَوْا عَلَى صَلَاتِهِمْ ، وَتُخَرَّجُ فِيهِ رِوَايَةٌ رَابِعَةٌ ، وَهُوَ أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ إنْ كَانَ إمَامًا تَكَلَّمَ لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ ، وَإِنْ تَكَلَّمَ غَيْرُهُ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ .
وَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فِيمَا بَعْدُ ، إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
الْقِسْمُ الثَّالِثُ ، أَنْ يَتَكَلَّمَ مَغْلُوبًا عَلَى الْكَلَامِ ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ : أَحَدُهَا أَنْ تَخْرُجَ الْحُرُوفُ مِنْ فِيهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ ، مِثْلُ أَنْ يَتَثَاءَبَ ، فَيَقُولَ : هَاهْ ، أَوْ يَتَنَفَّسَ ، فَيَقُولَ : آهْ .
أَوْ يَسْعُلَ ، فَيَنْطِقَ فِي السَّعْلَةِ بِحَرْفَيْنِ ، وَمَا أَشْبَهَ هَذَا أَوْ يَغْلَطَ فِي الْقِرَاءَةِ ، فَيَعْدِلَ إلَى كَلِمَةٍ مِنْ غَيْرِ الْقُرْآنِ ، أَوْ يَجِيئَهُ الْبُكَاءُ فَيَبْكِيَ وَلَا يَقْدِرَ عَلَى رَدِّهِ ، فَهَذَا لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ فَيَجِيئُهُ الْبُكَاءُ فَيَبْكِي ، فَقَالَ : إذَا كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى رَدِّهِ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ .
وَقَالَ : قَدْ كَانَ عُمَرُ يَبْكِي ، حَتَّى يُسْمَعَ لَهُ نَشِيجٌ .
وَقَالَ مُهَنَّا : صَلَّيْتُ إلَى جَنْبِ أَحْمَدَ فَتَثَاءَبَ خَمْسَ مَرَّاتٍ ، وَسَمِعْتُ لِتَثَاؤُبِهِ : هَاهْ هَاهْ وَهَذَا لِأَنَّ الْكَلَامَ هَاهُنَا لَا يُنْسَبُ إلَيْهِ ، وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِ الْكَلَامِ .
وَقَالَ الْقَاضِي فِي مَنْ تَثَاءَبَ ، فَقَالَ آهْ آهْ : تَفْسُدُ صَلَاتُهُ .
وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ غَيْرَ مَغْلُوبٍ عَلَيْهِ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ فِعْلِ أَحْمَدَ خِلَافَهُ .
وَالنَّوْعُ الثَّانِي أَنْ يَنَامَ فَيَتَكَلَّمَ ، فَقَدْ تَوَقَّفَ

أَحْمَدُ عَنْ الْجَوَابِ فِيهِ .
وَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَبْطُلَ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّ الْقَلَمَ مَرْفُوعٌ عَنْهُ .
وَلَا حُكْمَ لِكَلَامِهِ ، فَإِنَّهُ لَوْ طَلَّقَ أَوْ أَقَرَّ أَوْ أَعْتَقَ لَمْ يَلْزَمْهُ حُكْمُ ذَلِكَ .
النَّوْعُ الثَّالِثُ : أَنْ يُكْرَهَ عَلَى الْكَلَامِ فَيَحْتَمِلَ أَنْ يُخَرَّجَ عَلَى كَلَامِ النَّاسِي ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي الْعَفْوِ ، بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنْ الْخَطَأِ ، وَالنِّسْيَانِ ، وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ } وَقَالَ الْقَاضِي ؛ هَذَا أَوْلَى بِالْعَفْوِ ، وَصَحَّتْ الصَّلَاةُ ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ غَيْرُ مَنْسُوبٍ إلَيْهِ ، وَلِهَذَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى إتْلَافِ مَالٍ لَمْ يَضْمَنْهُ وَلَوْ أَتْلَفَهُ نَاسِيًا ضَمِنَهُ وَالصَّحِيحُ ، إنْ شَاءَ اللَّهُ ، أَنَّ هَذَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ عَمْدًا ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ أَرْبَعًا ، أَوْ عَلَى أَنْ يَرْكَعَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعَيْنِ .
وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهُ عَلَى النَّاسِي لِوَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنَّ النِّسْيَانَ يَكْثُرُ ، وَلَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ بِخِلَافِ الْإِكْرَاهِ ، وَالثَّانِي أَنَّهُ لَوْ نَسِيَ فَزَادَ فِي الصَّلَاةِ ، أَوْ نَسِيَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سَجْدَةً ، لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ ، وَلَمْ يَثْبُتْ مِثْلُ هَذَا فِي الْإِكْرَاهِ .
الْقِسْمُ الرَّابِعُ ، أَنْ يَتَكَلَّمَ بِكَلَامٍ وَاجِبٍ ، مِثْلُ أَنْ يَخْشَى عَلَى صَبِيٍّ أَوْ ضَرِيرٍ الْوُقُوعَ فِي هَلَكَةٍ ، أَوْ يَرَى حَيَّةً وَنَحْوَهَا تَقْصِدُ غَافِلًا أَوْ نَائِمًا أَوْ يَرَى نَارًا يَخَافُ أَنْ تَشْتَعِلَ فِي شَيْءٍ وَنَحْوَ هَذَا ، وَلَا يُمْكِنُ التَّنْبِيهُ بِالتَّسْبِيحِ .
فَقَالَ أَصْحَابُنَا : تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِهَذَا .
وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا فِي كَلَامِ الْمُكْرَهِ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا تَبْطُلَ الصَّلَاةُ بِهِ .
وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ أَحْمَدَ ، رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ فَإِنَّهُ قَالَ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ : إنَّمَا كَلَّمَ الْقَوْمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ حِينَ كَلَّمَهُمْ لِأَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُجِيبُوهُ .
فَعَلَّلَ صِحَّةَ صَلَاتِهِمْ بِوُجُوبِ الْإِجَابَةِ عَلَيْهِمْ .
وَهَذَا مُتَحَقِّقٌ هَاهُنَا ، وَهَذَا ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ .
وَالصَّحِيحُ عِنْدَ أَصْحَابِهِ ، أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَبْطُلُ بِالْكَلَامِ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَقْسَامِ ، وَوَجْهُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ هَاهُنَا ، أَنَّهُ تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ ، أَشْبَهَ كَلَامَ الْمُجِيبِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
الْقِسْمُ الْخَامِسُ : أَنْ يَتَكَلَّمَ لِإِصْلَاحِ الصَّلَاةِ وَنَذْكُرُهُ فِيمَا بَعْدُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
( 936 ) فَصْلٌ : وَكُلُّ كَلَامٍ حَكَمْنَا بِأَنَّهُ لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ فَإِنَّمَا هُوَ فِي الْيَسِيرِ مِنْهُ ، فَإِنْ كَثُرَ ، وَطَالَ ، أَفْسَدَ الصَّلَاةَ .
وَهَذَا مَنْصُوصُ الشَّافِعِيِّ .
وَقَالَ الْقَاضِي ، فِي الْمُجَرَّدِ كَلَامُ النَّاسِي إذَا طَالَ يُعِيدُ رِوَايَةً وَاحِدَةً .
وَقَالَ فِي الْجَامِعِ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ فِي ظَاهِرِ كَلَامِ أَحْمَدَ لِأَنَّ مَا عُفِيَ عَنْهُ بِالنِّسْيَانِ اسْتَوَى قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ كَالْأَكْلِ فِي الصِّيَامِ .
وَهَذَا قَوْلُ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ وَلَنَا : أَنَّ دَلَالَةَ أَحَادِيثِ الْمَنْعِ مِنْ الْكَلَامِ عَامَّةٌ تُرِكَتْ فِي الْيَسِيرِ بِمَا وَرَدَ فِيهِ الْأَخْبَارِ ، فَتَبْقَى فِيمَا عَدَاهُ عَلَى مُقْتَضَى الْعُمُومِ ، وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُ الْكَثِيرِ عَلَى الْيَسِيرِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ ، وَقَدْ عُفِيَ عَنْهُ فِي الْعَمَلِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ الْكَثِيرِ

( 937 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ إلَّا الْإِمَامَ خَاصَّةً ؛ فَإِنَّهُ إذَا تَكَلَّمَ لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ وَمَنْ ذَكَرَ وَهُوَ فِي التَّشَهُّدِ أَنَّهُ قَدْ تَرَكَ سَجْدَةً مِنْ رَكْعَةٍ فَلْيَأْتِ بِرَكْعَةٍ بِسَجْدَتَيْهَا وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ .
وَجُمْلَتُهُ أَنَّ مَنْ سَلَّمَ عَنْ نَقْصٍ مِنْ صَلَاتِهِ يَظُنُّ أَنَّهَا قَدْ تَمَّتْ ، ثُمَّ تَكَلَّمَ فَفِيهِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ : إحْدَاهُنَّ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَفْسُدُ إذَا كَانَ الْكَلَامُ فِي شَأْنِ الصَّلَاةِ مِثْلُ الْكَلَامِ فِي بَيَانِ الصَّلَاةِ مِثْلُ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ تَكَلَّمُوا ، ثُمَّ بَنَوْا عَلَى صَلَاتِهِمْ ، وَلَنَا فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : تَفْسُدُ صَلَاتُهُمْ .
وَهُوَ قَوْلُ الْخَلَّالِ وَصَاحِبِهِ ، وَمَذْهَبُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ ؛ لِعُمُومِ أَحَادِيثِ النَّهْيِ .
وَالثَّالِثَةُ : أَنَّ صَلَاةَ الْإِمَامِ لَا تَفْسُدُ - لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إمَامًا ، فَتَكَلَّمَ وَبَنَى عَلَى صَلَاتِهِ - ، وَصَلَاةَ الْمَأْمُومِينَ الَّذِينَ تَكَلَّمُوا تَفْسُدُ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُمْ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لِأَنَّهُمَا تَكَلَّمَا مُجِيبَيْنِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِجَابَتُهُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمَا ، وَلَا بِذِي الْيَدَيْنِ ، لِأَنَّهُ تَكَلَّمَ سَائِلًا عَنْ نَقْصِ الصَّلَاةِ ، فِي وَقْتٍ يُمْكِنُ ذَلِكَ فِيهَا ، وَلَيْسَ بِمَوْجُودٍ فِي زَمَانِنَا وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ وَاخْتُصَّ هَذَا بِالْكَلَامِ فِي شَأْنِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ إنَّمَا تَكَلَّمُوا فِي شَأْنِهَا ، فَاخْتُصَّتْ إبَاحَةُ الْكَلَامِ بِوُرُودِ النَّصِّ ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى ذَلِكَ ، دُونَ غَيْرِهِ ، فَيَمْتَنِعُ قِيَاسُ غَيْرِهِ عَلَيْهِ .
فَأَمَّا مَنْ تَكَلَّمَ فِي صُلْبِ الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ سَلَامٍ ، وَلَا ظَنَّ التَّمَامَ ، فَإِنَّ

صَلَاتَهُ تَفْسُدُ ؛ إمَامًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ، لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ أَوْ غَيْرِهَا .
وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي ذَلِكَ الرِّوَايَاتِ الثَّلَاثَ ، وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْخِرَقِيِّ ؛ لِعُمُومِ لَفْظِهِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَوْزَاعِيِّ ، فَإِنَّهُ قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلْإِمَامِ وَقَدْ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْعَصْرِ : إنَّهَا الْعَصْرُ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ وَلِأَنَّ الْإِمَامَ قَدْ تَطَرَّقَهُ حَالٌ يَحْتَاجُ إلَى الْكَلَامِ فِيهَا ، وَهُوَ مَا لَوْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فِي رَكْعَةٍ فَذَكَرَهَا فِي الثَّانِيَةِ ، فَقَدْ فَسَدَتْ عَلَيْهِ رَكْعَةٌ ، فَيَحْتَاجُ أَنْ يُبْدِلَهَا بِرَكْعَةٍ هِيَ فِي ظَنِّ الْمَأْمُومِينَ خَامِسَةٌ لَيْسَ لَهُمْ مُوَافَقَتُهُ فِيهَا ، وَلَا سَبِيلَ إلَى إعْلَامِهِمْ بِغَيْرِ الْكَلَامِ وَقَدْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ ، فَيَحْتَاجُ إلَى السُّؤَالِ ، فَلِذَلِكَ أُبِيحَ لَهُ الْكَلَامُ .
وَلَمْ أَعْلَمْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ صَحَابَتِهِ وَلَا عَنْ الْإِمَامِ نَصًّا فِي الْكَلَامِ فِي غَيْرِ الْحَالِ الَّتِي سَلَّمَ فِيهَا مُعْتَقِدًا تَمَامَ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ تَكَلَّمَ بَعْدَ السَّلَامِ ، وَقِيَاسُ الْكَلَامِ فِي صُلْبِ الصَّلَاةِ عَالِمًا بِهَا عَلَى هَذِهِ الْحَالِ مُمْتَنِعٌ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ حَالُ نِسْيَانٍ ، غَيْرُ مُمْكِنٍ التَّحَرُّزُ مِنْ الْكَلَامِ فِيهَا ، وَهِيَ أَيْضًا حَالٌ يَتَطَرَّقُ الْجَهْلُ إلَى صَاحِبِهَا بِتَحْرِيمِ الْكَلَامِ فِيهَا ، فَلَا يَصِحُّ قِيَاسُ مَا يُفَارِقُهَا فِي هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ عَلَيْهَا ، وَلَا نَصَّ فِيهَا ، وَإِذَا عُدِمَ النَّصُّ وَالْقِيَاسُ وَالْإِجْمَاعُ ، امْتَنَعَ ثُبُوتُ الْحُكْمِ ؛ لِأَنَّ إثْبَاتَهُ يَكُونُ ابْتِدَاءَ حُكْمٍ بِغَيْرِ دَلِيلٍ ، وَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ .

فَصْلٌ : وَالْكَلَامُ الْمُبْطِلُ مَا انْتَظَمَ حَرْفَيْنِ .
هَذَا قَوْلُ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّ بِالْحَرْفَيْنِ تَكُونُ كَلِمَةٌ كَقَوْلِهِ : أَبٌ وَأَخٌ وَدَمٌ .
وَكَذَلِكَ الْأَفْعَالُ وَالْحُرُوفُ ، وَلَا تَنْتَظِمُ كَلِمَةٌ مِنْ أَقَلَّ مِنْ حَرْفَيْنِ .
وَلَوْ قَالَ : لَا .
فَسَدَتْ صَلَاتَهُ ، لِأَنَّهَا حَرْفَانِ لَامٌ وَأَلِفٌ .
وَإِنْ ضَحِكَ فَبَانَ حَرْفَانِ .
فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَكَذَلِكَ وَإِنْ قَهْقَهَ وَلَمْ يَكُنْ حَرْفَانِ .
وَبِهَذَا قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَعَطَاءٌ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَالْحَسَنُ ، وَقَتَادَةُ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الضَّحِكَ يُفْسِدُ الصَّلَاةَ ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ التَّبَسُّمَ لَا يُفْسِدُهَا ، وَقَدْ رَوَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ { الْقَهْقَهَةُ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَلَا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ } رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سُنَنِهِ

( 939 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا النَّفْخُ فِي الصَّلَاةِ ، فَإِنْ انْتَظَمَ حَرْفَيْنِ أَفْسَدَ صَلَاتَهُ ؛ لِأَنَّهُ كَلَامٌ وَإِلَّا فَلَا يُفْسِدُهَا .
وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ النَّفْخُ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ وَقَالَ أَيْضًا : قَدْ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ " مَنْ نَفَخَ فِي الصَّلَاةِ فَقَدْ تَكَلَّمَ " وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ .
وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : لَا يَثْبُتُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَلَا أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ : أَكْرَهُهُ ، وَلَا أَقُولُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، لَيْسَ هُوَ كَلَامًا وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَيَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، وَإِسْحَاقَ .
قَالَ الْقَاضِي : الْمَوْضِعُ الَّذِي قَالَ أَحْمَدُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إذَا انْتَظَمَ حَرْفَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ كَلَامًا وَلَا يَكُونُ كَلَامًا بِأَقَلَّ مِنْ حَرْفَيْنِ ، وَالْمَوْضِعُ الَّذِي قَالَ : لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إذَا لَمْ يَنْتَظِمْ مِنْهُ حَرْفَانِ ؛ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إنْ سُمِعَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ وَإِلَّا فَلَا يَضُرُّ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ مَا لَمْ يَنْتَظِمْ مِنْهُ حَرْفَانِ ؛ لِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : { انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إلَى أَنْ قَالَ : ثُمَّ نَفَخَ فِي سُجُودِهِ ، فَقَالَ : أُفْ أُفْ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، فَإِنْ أَرَادَ مَا لَا يَسْمَعُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ نَفْسِهِ ، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِنَفْخٍ وَإِنَّمَا أَرَادَ مَا لَا يَسْمَعُهُ غَيْرُهُ فَلَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ مَا أَبْطَلَ الصَّلَاةَ إظْهَارُهُ أَبْطَلَهَا إسْرَارُهُ ، وَمَا لَا فَلَا ، كَالْكَلَامِ

( 940 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا النَّحْنَحَةُ ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا : إنْ بَانَ مِنْهَا حَرْفَانِ ، بَطَلَتْ الصَّلَاةُ بِهَا كَالنَّفْخِ .
وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ قَالَ : كُنْت آتِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَيَتَنَحْنَحُ فِي صَلَاتِهِ ، لِأَعْلَمَ أَنَّهُ يُصَلِّي .
وَقَالَ مُهَنَّا : رَأَيْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَتَنَحْنَحُ فِي الصَّلَاةِ .
قَالَ أَصْحَابُنَا : هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَنْتَظِمُ حَرْفَيْنِ .
وَظَاهِرُ حَالِ أَحْمَدَ أَنَّهُ لَمْ يَعْتَبِرُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ النَّحْنَحَةَ لَا تُسَمَّى كَلَامًا ، وَتَدْعُو الْحَاجَةُ إلَيْهَا فِي الصَّلَاةِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ { كَانَتْ لِي سَاعَةٌ فِي السَّحَرِ أَدْخُلُ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ تَنَحْنَحَ ، فَكَانَ ذَلِكَ إذْنِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي صَلَاةٍ أَذِنَ لِي } .
رَوَاهُ الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِي كَرَاهَةِ تَنْبِيهِ الْمُصَلِّي بِالنَّحْنَحَةِ فِي صَلَاتِهِ ، فَقَالَ فِي مَوْضِعٍ : لَا تَنَحْنُحَ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِكُمْ فَلْيُسَبِّحْ الرِّجَالُ ، وَلْتُصَفِّقْ النِّسَاءُ } وَرَوَى عَنْهُ الْمَرُّوذِيُّ أَنَّهُ كَانَ يَتَنَحْنَحُ لِيُعْلِمَهُ أَنَّهُ فِي صَلَاةٍ وَحَدِيثُ عَلِيٍّ يَدُلُّ عَلَيْهِ ، وَهُوَ خَاصٌّ فَيُقَدَّمُ عَلَى الْعَامِّ

( 941 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا الْبُكَاءُ وَالتَّأَوُّهُ وَالْأَنِينُ الَّذِي يَنْتَظِمُ مِنْهُ حَرْفَانِ فَمَا كَانَ مَغْلُوبًا عَلَيْهِ لَمْ يُؤَثِّرْ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُ وَمَا كَانَ مِنْ غَيْرِ غَلَبَةٍ فَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ خَوْفِ اللَّهِ أَفْسَدَ الصَّلَاةَ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ بَطَّةَ ، فِي الرَّجُلِ يَتَأَوَّهُ فِي الصَّلَاةِ : إنْ تَأَوَّهَ مِنْ النَّارِ فَلَا بَأْسَ .
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : إذَا تَأَوَّهَ ، أَوْ أَنَّ ، أَوْ بَكَى لِخَوْفِ اللَّهِ ، لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ .
قَالَ الْقَاضِي : التَّأَوُّهُ ذِكْرٌ ، مَدَحَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَقَالَ : { إنَّ إبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ } وَالذِّكْرُ لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةُ ، وَمَدَحَ الْبَاكِينَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا } وَقَالَ : { وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ } وَرُوِيَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : { رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَلِصَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ مِنْ الْبُكَاءِ } .
رَوَاهُ الْخَلَّالُ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ : سَمِعْت نَشِيجَ عُمَرَ وَأَنَا فِي آخِرِ الصُّفُوفِ .
وَلَمْ أَرَ عَنْ أَحْمَدَ فِي التَّأَوُّهِ شَيْئًا ، وَلَا فِي الْأَنِينِ ، وَالْأَشْبَهُ بِأُصُولِنَا أَنَّهُ مَتَى فَعَلَهُ مُخْتَارًا أَفْسَدَ صَلَاتَهُ ؛ فَإِنَّهُ قَالَ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا ، فِي الْبُكَاءِ الَّذِي لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ : إنَّهُ مَا كَانَ عَنْ غَلَبَةٍ وَلِأَنَّ الْحُكْمَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِنَصٍّ أَوْ قِيَاسٍ أَوْ إجْمَاعٍ وَالنُّصُوصُ الْعَامَّةُ تَمْنَعُ مِنْ الْكَلَامِ كُلِّهِ ، وَلَمْ يَرِدْ فِي التَّأَوُّهِ وَالْأَنِينِ مَا يَخُصُّهُمَا وَيُخْرِجُهُمَا مِنْ الْعُمُومِ ، وَالْمَدْحُ عَلَى التَّأَوُّهِ لَا يُوجِبُ تَخْصِيصَهُ ، كَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ، وَرَدِّ السَّلَامِ ، وَالْكَلِمَةِ الطَّيِّبَةِ الَّتِي هِيَ صَدَقَةٌ

( 942 ) فَصْلٌ : إذَا أَتَى بِذِكْرٍ مَشْرُوعٍ يَقْصِدُ بِهِ تَنْبِيهَ غَيْرِهِ .
فَذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ : الْأَوَّلُ مَشْرُوعٌ فِي الصَّلَاةِ ، مِثْلُ أَنْ يَسْهُوَ إمَامُهُ فَيُسَبِّحَ بِهِ لِيُذَكِّرَهُ أَوْ يَتْرُكَ إمَامُهُ ذِكْرًا فَيَرْفَعَ الْمَأْمُومُ صَوْتَهُ لِيُذَكِّرَهُ أَوْ يَسْتَأْذِنَ عَلَيْهِ إنْسَانٌ فِي الصَّلَاةِ أَوْ يُكَلِّمَهُ أَوْ يَنُوبَهُ شَيْءٌ ، فَيُسَبِّحَ لِيَعْلَمَ أَنَّهُ فِي صَلَاةٍ ، أَوْ يَخْشَى عَلَى إنْسَانٍ الْوُقُوعَ فِي شَيْءٍ فَيُسَبِّحَ بِهِ لِيُوقِظَهُ ، أَوْ يَخْشَى أَنْ يُتْلِفَ شَيْئًا ، فَيُسَبِّحَ بِهِ لِيَتْرُكَهُ .
فَهَذَا لَا يُؤَثِّرُ فِي الصَّلَاةِ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ مِنْهُمْ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ مَنْ أَفْهَمْ غَيْرَ إمَامِهِ بِالتَّسْبِيحِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ خِطَابُ آدَمِيٍّ فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ أَحَادِيثِ النَّهْيِ عَنْ الْكَلَامِ وَلَنَا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ : سُبْحَانَ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ إلَّا الْتَفَتَ وَفِي لَفْظٍ إذَا نَابَكُمْ أَمْرٌ فَلْيُسَبِّحْ الرِّجَالُ وَلْتُصَفِّقْ النِّسَاءُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهُوَ عَامٌّ فِي كُلِّ أَمْرٍ يَنُوبُ الْمُصَلِّيَ وَفِي " الْمُسْنَدِ " عَنْ عَلِيٍّ { كُنْت إذَا اسْتَأْذَنْت عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ سَبَّحَ وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ أَذِنَ } وَلِأَنَّهُ نَبَّهَ بِالتَّسْبِيحِ أَشْبَهَ مَا لَوْ نَبَّهَ الْإِمَامَ ، وَلَوْ كَانَ تَنْبِيهُ غَيْرِ الْإِمَامِ كَلَامًا مُبْطِلًا لَكَانَ تَنْبِيهُ الْإِمَامِ كَذَلِكَ .
( 943 ) فَصْلٌ : وَفِي مَعْنَى هَذَا النَّوْعِ ، إذَا فَتَحَ عَلَى الْإِمَامِ إذَا ارْتَجَّ عَلَيْهِ ، أَوْ رَدَّ عَلَيْهِ إذَا غَلِطَ فَلَا بَأْسَ بِهِ فِي الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ ، وَعَلِيٍّ ، وَابْنِ عُمَرَ .
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ ، وَالْحَسَنُ ، وَابْنُ سِيرِينَ ، وَابْنُ مَعْقِلٍ ، وَنَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ

أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71