الكتاب : المغني
المؤلف : أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ، الشهير بابن قدامة المقدسي

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَمَّ الْمُخَادِعِينَ لَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { : يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَاَلَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ } .
وَالْحِيلَةُ مُخَادَعَةٌ ، وَقَدْ مَسَخَ اللَّهُ تَعَالَى الَّذِينَ اعْتَدَوْا فِي السَّبْتِ قِرَدَةً بِحِيلَتِهِمْ ، فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَنْصِبُونَ شِبَاكَهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَمِنْهُمْ مِنْ يَحْفِرُ جِبَابًا ، وَيُرْسِلُ الْمَاءَ إلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَإِذَا جَاءَتْ الْحِيتَانُ يَوْمَ السَّبْتِ ، وَقَعَتْ فِي الشِّبَاكِ وَالْجِبَابِ ، فَيَدَعُونَهَا إلَى لَيْلَةِ الْأَحَدِ ، فَيَأْخُذُونَهَا ، وَيَقُولُونَ : مَا اصْطَدْنَا يَوْمَ السَّبْتِ شَيْئًا ، فَمَسَخَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى بِحِيَلِهِمْ .
وَقَالَ تَعَالَى : { فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدْيَهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ .
} قِيلَ : يَعْنِي بِهِ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
أَيْ لِتَتَّعِظَ بِذَلِكَ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَجْتَنِبُوا مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمُعْتَدُونَ .
وَلِأَنَّ الْحِيلَةَ خَدِيعَةٌ ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا تَحِلُّ الْخَدِيعَةُ لِمُسْلِمٍ } .
وَلِأَنَّ الشُّفْعَةَ وُضِعَتْ لِدَفْعِ الضَّرَرِ ، فَلَوْ سَقَطَتْ بِالتَّحَيُّلِ ، لَلَحِقَ الضَّرَرُ ، فَلَمْ تَسْقُطْ ، كَمَا لَوْ أَسْقَطَهَا الْمُشْتَرِي بِالْبَيْعِ وَالْوَقْفِ .
وَفَارَقَ مَا لَمْ يُقْصَدْ بِهِ التَّحَيُّلُ ، لِأَنَّهُ لَا خِدَاعَ فِيهِ ، وَلَا قُصِدَ بِهِ إبْطَالُ حَقٍّ ، وَالْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ .
فَإِنْ اخْتَلَفَا هَلْ وَقَعَ شَيْءٌ مِنْ هَذَا حِيلَةً ، أَوْ لَا ؟ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِنِيَّتِهِ وَحَالِهِ .
إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّ الْغَرَرَ فِي الصُّورَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ عَلَى الْمُشْتَرِي ؛ لِشِرَائِهِ مَا يُسَاوِي عَشْرَةً بِمِائَةٍ ، وَمَا يُسَاوِي مِائَةَ دِرْهَمٍ بِمِائَةِ دِينَارٍ ، وَأَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّ عَلَيْهِ أَلْفًا ، فَرُبَّمَا طَالَبَهُ بِذَلِكَ ، فَلَزِمَهُ ، فِي ظَاهِرِ الْحُكْمِ .
وَفِي

الثَّالِثَةِ الْغَرَرُ عَلَى الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّهُ اشْتَرَى عَبْدًا يُسَاوِي مِائَةً بِأَلْفٍ .
وَفِي الرَّابِعَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّهُ اشْتَرَى شِقْصًا قِيمَتُهُ مِائَةٌ بِأَلْفٍ .
وَكَذَلِكَ فِي الْخَامِسَةِ ؛ لِأَنَّهُ اشْتَرَى بَعْضَ الشِّقْصِ بِثَمَنِ جَمِيعِهِ .
وَفِي السَّادِسَةِ عَلَى الْبَادِئِ مِنْهُمَا بِالْهِبَةِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَهَبُ لَهُ الْآخَرُ شَيْئًا ، فَإِنْ خَالَفَ أَحَدُهُمَا مَا تَوَاطَآ عَلَيْهِ ، فَطَالَبَ صَاحِبَهُ بِمَا أَظْهَرَاهُ ، لَزِمَهُ ، فِي ظَاهِرِ الْحُكْمِ ؛ لِأَنَّهُ عَقَدَ الْبَيْعَ مَعَ صَاحِبِهِ بِذَلِكَ مُخْتَارًا ، فَأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى ، فَلَا يَحِلُّ لِمَنْ غَرَّ صَاحِبَهُ الْأَخْذُ بِخِلَافِ مَا تَوَاطَآ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ صَاحِبَهُ إنَّمَا رَضِيَ بِالْعَقْدِ لِلتَّوَاطُؤِ ، فَمَعَ فَوَاتِهِ لَا يَتَحَقَّقُ الرِّضَى بِهِ .

( 4060 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ لِلشَّفِيعِ بَيِّنَةٌ ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الشَّفِيعَ وَالْمُشْتَرِيَ إذَا اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي : اشْتَرَيْته بِمِائَةٍ .
فَقَالَ الشَّفِيعُ : بَلْ بِخَمْسِينَ .
فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّهُ الْعَاقِدُ ، فَهُوَ أُعْرَفُ بِالثَّمَنِ ، وَلِأَنَّ الشِّقْصَ مِلْكُهُ ، فَلَا يُنْزَعُ مِنْ يَدِهِ بِالدَّعْوَى بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ .
فَإِنْ قِيلَ : فَهَلَّا قُلْتُمْ : الْقَوْلُ قَوْلُ الشَّفِيعِ ؛ لِأَنَّهُ غَارِمٌ وَمُنْكِرٌ لِلزِّيَادَةِ ، فَهُوَ كَالْغَاصِبِ وَالْمُتْلِفِ وَالضَّامِنِ لِنَصِيبِ شَرِيكِهِ إذَا أَعْتَقَ ؟ قُلْنَا : الشَّفِيعُ لَيْسَ بِغَارِمٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَمْلِكَ الشِّقْصَ بِثَمَنِهِ ، بِخِلَافِ الْغَاصِبِ وَالْمُتْلِفِ وَالْمُعْتِقِ .
فَأَمَّا إنْ كَانَ لِلشَّفِيعِ بَيِّنَةٌ ، حُكِمَ بِهَا ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي بَيِّنَةٌ ، حُكِمَ بِهَا ، وَاسْتُغْنِيَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَيَثْبُتُ ذَلِكَ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ ، وَشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا شَهِدَ لِلشَّفِيعِ كَانَ مُتَّهَمًا ، لِأَنَّهُ يَطْلُبُ تَقْلِيلَ الثَّمَنِ خَوْفًا مِنْ الدَّرْكِ عَلَيْهِ .
وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً ، احْتَمَلَ تَعَارُضَهُمَا ؛ لِأَنَّهُمَا يَتَنَازَعَانِ فِيمَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ ، فَيَصِيرَانِ كَمَنْ لَا بَيِّنَةَ لَهُمَا .
وَذَكَرَ الشَّرِيفُ أَنَّ الْبَيِّنَةَ بَيِّنَةُ الشَّفِيعِ .
وَيَقْتَضِيه مَذْهَبُ الْخِرَقِيِّ ؛ لِأَنَّ بَيِّنَةَ الْخَارِجِ عِنْدَهُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى بَيِّنَةِ الدَّاخِلِ ، وَالشَّفِيعُ هُوَ الْخَارِجُ .
وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ .
وَقَالَ صَاحِبَاهُ : الْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّهَا تَتَرَجَّحُ بِقَوْلِ الْمُشْتَرِي ، فَإِنَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَى قَوْلِ الشَّفِيعِ ، وَيُخَالِفُ الْخَارِجَ وَالدَّاخِلَ ؛ لِأَنَّ بَيِّنَةَ الدَّاخِلِ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مُسْتَنِدَةً إلَى يَدِهِ ، وَفِي

مَسْأَلَتِنَا الْبَيِّنَةُ تَشْهَدُ عَلَى نَفْسِ الْعَقْدِ ، كَشَهَادَةِ بَيِّنَةِ الشَّفِيعِ .
وَلَنَا ، أَنَّهُمَا بَيِّنَتَانِ تَعَارَضَتَا ، فَقُدِّمَتْ بَيِّنَةُ مَنْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ عِنْدَ عَدَمِهَا ، كَالدَّاخِلِ وَالْخَارِجِ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّهُمَا يَتَنَازَعَانِ فِي الْعَقْدِ ، وَلَا يَدَ لَهُمَا عَلَيْهِ ، فَصَارَا كَالْمُتَنَازِعِينَ عَيْنًا فِي يَدِ غَيْرِهِمَا .

فَصْلٌ : وَإِنْ قَالَ الْمُشْتَرِي : لَا أَعْلَمُ مَبْلَغَ الثَّمَنِ .
فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ مَا يَدَّعِيهِ مُمْكِنٌ ، لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ اشْتَرَاهُ جُزَافًا ، أَوْ بِثَمَنٍ نَسِيَ مَبْلَغَهُ ، وَيَحْلِفُ ، فَإِذَا حَلَفَ سَقَطَتْ الشُّفْعَةُ ؛ لِأَنَّهَا لَا تُسْتَحَقُّ بِغَيْرِ بَذْلٍ ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ مَا لَا يَدَّعِيهِ .
فَإِنْ ادَّعَى أَنَّك فَعَلْت ذَلِكَ تَحَيُّلًا عَلَى إسْقَاطِ الشُّفْعَةِ ، فَعَلَيْهِ الْيَمِينُ عَلَى نَفْيِ ذَلِكَ .

( 4062 ) فَصْلٌ : وَإِنْ اشْتَرَى شِقْصًا بِعَرْضٍ ، وَاخْتَلَفَا فِي قِيمَتِهِ ، فَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا عَرَضَاهُ عَلَى الْمُقَوِّمِينَ ، وَإِنْ تَعَذَّرَ إحْضَارُهُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي ، كَمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ .
وَإِنْ ادَّعَى جَهْلَ قِيمَتِهِ ، فَهُوَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِيمَا إذَا ادَّعَى جَهْلَ ثَمَنِهِ .
وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ فِي الشِّقْصِ ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي : أَنَا أَحْدَثْته .
وَأَنْكَرَ الشَّفِيعُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي ، لِأَنَّهُ مِلْكُهُ ، وَالشَّفِيعُ يُرِيدُ تَمَلُّكَهُ عَلَيْهِ ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمَالِكِ .

( 4063 ) فَصْلٌ : إذَا ادَّعَى الشَّفِيعُ عَلَى بَعْضِ الشُّرَكَاءِ أَنَّك اشْتَرَيْت نَصِيبَك ، فَلِي أَخْذُهُ بِالشُّفْعَةِ ، فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى تَحْرِيرِ دَعْوَاهُ ، فَيُحَدِّدُ الْمَكَانَ الَّذِي فِيهِ الشِّقْصُ ، وَيَذْكُرُ قَدْرَ الشِّقْصِ وَالثَّمَنَ ، وَيَدَّعِي الشُّفْعَةَ فِيهِ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ ، سُئِلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، فَإِنْ أَقَرَّ ، لَزِمَهُ ، وَإِنْ أَنْكَرَ ، وَقَالَ : إنَّمَا اتَّهَبْته أَوْ وَرِثْته ، فَلَا شُفْعَةَ لَك فِيهِ .
فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَنْفِيه ، كَمَا لَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ نَصِيبَهُ مِنْ غَيْرِ شُفْعَةٍ ، فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ ، وَإِنْ نَكَلَ قُضِيَ عَلَيْهِ .
وَإِنْ قَالَ لَا تَسْتَحِقُّ عَلَى شُفْعَةٍ .
فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ ، وَيَكُونُ يَمِينُهُ عَلَى حَسَبِ قَوْلِهِ فِي الْإِنْكَارِ .
وَإِذَا نَكَلَ ، وَقُضِيَ عَلَيْهِ بِالشُّفْعَةِ ، عَرَضَ عَلَيْهِ الثَّمَنَ .
فَإِنْ أَخَذَهُ دَفَعَ إلَيْهِ ، وَإِنْ قَالَ : لَا أَسْتَحِقُّهُ .
فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ ؛ أَحَدُهَا ، يُقَرُّ فِي يَدِ الشَّفِيعِ إلَى أَنْ يَدَّعِيَهُ الْمُشْتَرِي ، فَيَدْفَعَ إلَيْهِ ، كَمَا لَوْ أَقَرَّ لَهُ بِدَارٍ فَأَنْكَرَهَا .
وَالثَّانِي : أَنْ يَأْخُذَهُ الْحَاكِمُ ، فَيَحْفَظَهُ لِصَاحِبِهِ إلَى أَنْ يَدَّعِيَهُ الْمُشْتَرِي ، وَمَتَى ادَّعَاهُ دُفِعَ إلَيْهِ .
وَالثَّالِثُ ، يُقَالُ لَهُ : إمَّا أَنْ تَقْبِضَهُ ، وَإِمَّا أَنْ تُبْرِئَ مِنْهُ ، كَسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ إذَا جَاءَهُ الْمُكَاتَبُ بِمَالِ الْمُكَاتَبَةِ ، فَادَّعَى أَنَّهُ حَرَامٌ .
اخْتَارَ هَذَا الْقَاضِي .
وَهَذَا مُفَارِقٌ لِلْمُكَاتَبِ ؛ لِأَنَّ سَيِّدَهُ يُطَالِبُهُ بِالْوَفَاءِ مِنْ غَيْرِ هَذَا الَّذِي أَتَاهُ بِهِ ، فَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ بِمُجَرَّدِ دَعْوَى سَيِّدِهِ تَحْرِيمَ مَا أَتَاهُ بِهِ ، وَهَذَا لَا يَطْلُبُ الشَّفِيعَ بِشَيْءٍ ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُكَلَّفَ إبْرَاءَ مِمَّا لَا يَدَّعِيه .
وَالْوَجْهُ الْأَوَّلُ أَوْلَى ، إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

( 4064 ) فَصْلٌ : وَإِنْ قَالَ اشْتَرَيْته لِفُلَانٍ .
وَكَانَ حَاضِرًا ، اسْتَدْعَاهُ الْحَاكِمُ ، وَسَأَلَهُ ، فَإِنْ صَدَّقَهُ ، كَانَ الشِّرَاءُ لَهُ ، وَالشُّفْعَةُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ قَالَ : هَذَا مِلْكِي ، وَلَمْ أَشْتَرِهِ .
انْتَقَلَتْ الْخُصُومَةُ إلَيْهِ ، وَإِنْ كَذَّبَهُ ، حَكَمَ بِالشِّرَاءِ لِمَنْ اشْتَرَاهُ ، وَأَخَذَ مِنْهُ بِالشُّفْعَةِ .
وَإِنْ كَانَ الْمُقَرُّ لَهُ غَائِبًا ، أَخَذَهُ الْحَاكِمُ ، وَدَفَعَهُ إلَى الشَّفِيعِ ، وَكَانَ الْغَائِبُ عَلَى حُجَّتِهِ إذَا قَدِمَ ؛ لِأَنَّنَا لَوْ وَقَفْنَا الْأَمْرَ فِي الشُّفْعَةِ إلَى حُضُورِ الْمُقَرِّ لَهُ ، لَكَانَ فِي ذَلِكَ إسْقَاطُ الشُّفْعَةِ ، لِأَنَّ كُلَّ مُشْتَرٍ يَدَّعِي أَنَّهُ لَغَائِبٍ .
وَإِنْ قَالَ : اشْتَرَيْته لِابْنِي الطِّفْلِ .
أَوْ لِهَذَا الطِّفْلِ .
وَلَهُ عَلَيْهِ وِلَايَةٌ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا ، لَا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ ثَبَتَ لِلطِّفْلِ ، وَلَا تَجِبُ الشُّفْعَةُ بِإِقْرَارِ الْوَلِيِّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ إيجَابُ حَقٍّ فِي مَالٍ صَغِيرٍ ، بِإِقْرَارِ وَلِيِّهِ .
وَالثَّانِي ، تَثْبُتُ ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الشِّرَاءَ لَهُ ، فَصَحَّ إقْرَارُهُ فِيهِ ، كَمَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ بِعَيْبٍ فِي مَبِيعِهِ .
فَأَمَّا إنْ ادَّعَى عَلَيْهِ شُفْعَةً فِي شِقْصٍ ، فَقَالَ : هَذَا لِفُلَانٍ الْغَائِبِ .
أَوْ لِفُلَانٍ الطِّفْلِ .
ثُمَّ أَقَرَّ بِشِرَائِهِ لَهُ ، لَمْ تَثْبُتْ فِيهِ الشُّفْعَةُ ، إلَّا أَنْ تَثْبُتَ بِبَيِّنَةٍ ، أَوْ يَقْدَمَ الْغَائِبُ وَيَبْلُغَ الطِّفْلُ ، فَيُطَالِبَهُمَا بِهَا ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ يَثْبُتُ لَهُمَا بِإِقْرَارِهِ بِهِ ، فَإِقْرَارُهُ بِالشِّرَاءِ بَعْدَ ذَلِكَ إقْرَارٌ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ ، فَلَا يُقْبَلُ ، بِخِلَافِ مَا إذَا أَقَرَّ بِالشِّرَاءِ ابْتِدَاءً : لِأَنَّ الْمِلْكَ ثَبَتَ لَهُمَا بِذَلِكَ الْإِقْرَارِ الْمُثْبِتِ لِلشُّفْعَةِ ، فَثَبَتَا جَمِيعًا .
وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ سَبَبَ الْمِلْكِ ، لَمْ يَسْأَلْهُ الْحَاكِمُ عَنْهُ ، وَلَمْ يُطَالِبْ بِبَيَانِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ صَرَّحَ بِالشِّرَاءِ لَمْ تَثْبُتْ بِهِ شُفْعَةٌ ، فَلَا فَائِدَةَ فِي الْكَشْفِ عَنْهُ .
وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِي هَذَا الْفَصْلِ كُلِّهِ

كَمَذْهَبِنَا .

( 4065 ) فَصْلٌ : وَإِذَا كَانَتْ دَارٌ بَيْنَ حَاضِرٍ وَغَائِبٍ ، فَادَّعَى الْحَاضِرُ عَلَى مَنْ فِي يَدِهِ نَصِيبُ الْغَائِبِ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْهُ ، وَأَنَّهُ يَسْتَحِقّهُ بِالشُّفْعَةِ ، فَصَدَّقَهُ ، فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُهُ بِالشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّ مَنْ فِي يَدِهِ الْعَيْنُ يُصَدَّقُ فِي تَصَرُّفِهِ فِيمَا فِي يَدَيْهِ .
وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ .
وَلِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فِي ذَلِكَ وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا ، لَيْسَ لَهُ أَخْذُهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا إقْرَارٌ عَلَى غَيْرِهِ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ أَقَرَّ بِمَا فِي يَدِهِ ، فَقُبِلَ إقْرَارُهُ ، كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِأَصْلِ مِلْكِهِ ، وَهَكَذَا لَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّك بِعْت نَصِيبَ الْغَائِبِ بِإِذْنِهِ ، وَأَقَرَّ لَهُ الْوَكِيلُ ، كَانَ كَإِقْرَارِ الْبَائِعِ بِالْبَيْعِ .
فَإِذَا قَدِمَ الْغَائِبُ فَأَنْكَرَ الْبَيْعَ .
أَوْ الْإِذْنَ فِي الْبَيْعِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ ، وَيَنْتَزِعُ الشِّقْصَ ، وَيُطَالِبُ بِأَجْرِهِ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا ، وَيَسْتَقِرُّ الضَّمَانُ عَلَى الشَّفِيعِ ؛ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ تَلِفَتْ تَحْتَ يَدِهِ ، فَإِنْ طَالَبَ الْوَكِيلَ ، رَجَعَ عَلَى الشَّفِيعِ ، وَإِنْ طَالَبَ الشَّفِيعَ ، لَمْ يَرْجِعْ عَلَى أَحَدٍ .
وَإِنْ ادَّعَى عَلَى الْوَكِيلِ ، أَنَّك اشْتَرَيْت الشِّقْصَ الَّذِي فِي يَدِكَ .
فَأَنْكَرَ ، وَقَالَ : إنَّمَا أَنَا وَكِيلٌ فِيهِ ، أَوْ مُسْتَوْدَعٌ لَهُ .
فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ ، فَإِنْ كَانَ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ ، حُكِمَ بِهَا .
وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ، مَعَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ لَا يَرَى الْقَضَاءَ عَلَى الْغَائِبِ ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ هَاهُنَا عَلَى الْحَاضِرِ بِوُجُوبِ الشُّفْعَةِ عَلَيْهِ ، وَاسْتِحْقَاقِ انْتِزَاعِ الشِّقْصِ مِنْ يَدِهِ ، وَحَصَلَ الْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ ضِمْنًا .
فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ ، وَطَالَبَ الشَّفِيعُ بِيَمِينِهِ ، فَنَكَلَ عَنْهَا ، احْتَمَلَ أَنْ يَقْضِيَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ لَقُضِيَ عَلَيْهِ ، فَكَذَلِكَ إذَا نَكَلَ .
وَاحْتَمَلَ أَنْ لَا يَقْضِيَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ قَضَاءٌ عَلَى الْغَائِبِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، وَلَا إقْرَارِ

مَنْ الشِّقْصُ فِي يَدِهِ .

( 4066 ) فَصْلٌ : وَإِذَا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ شُفْعَةً فِي شِقْصٍ اشْتَرَاهُ ، فَقَالَ : لَيْسَ لَهُ مِلْكٌ فِي شَرِكَتِي .
فَعَلَى الشَّفِيعِ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ أَنَّهُ شَرِيكٌ .
وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَمُحَمَّدٌ ، وَالشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : إذَا كَانَ فِي يَدِهِ ، اسْتَحَقَّ بِهِ الشُّفْعَةَ لِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ الْيَدِ الْمِلْكُ .
وَلَنَا ، أَنَّ الْمِلْكَ لَا يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ الْيَدِ ، وَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ الْمِلْكُ الَّذِي يَسْتَحِقُّ بِهِ الشُّفْعَةَ ، لَمْ تَثْبُتْ ، وَمُجَرَّدُ الظَّاهِرِ لَا يَكْفِي ، كَمَا لَوْ ادَّعَى وَلَدَ أَمَةٍ فِي يَدِهِ .
فَإِنْ ادَّعَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَعْلَمُ أَنَّهُ شَرِيكٌ ، فَعَلَى الْمُشْتَرِي الْيَمِينُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهَا يَمِينٌ عَلَى نَفْيِ فِعْلِ الْغَيْرِ ، فَكَانَ عَلَى الْعِلْمِ ، كَالْيَمِينِ عَلَى نَفْيِ دَيْنِ الْمَيِّتِ .
فَإِذَا حَلَفَ ، سَقَطَتْ دَعْوَاهُ ، وَإِنْ نَكَلَ ، قُضِيَ عَلَيْهِ .

( 4067 ) فَصْلٌ : إذَا ادَّعَى عَلَى شَرِيكِهِ ، أَنَّك اشْتَرَيْت نَصِيبَك مِنْ عَمْرٍو ، فَلِي شُفْعَتُهُ .
فَصَدَّقَهُ عَمْرٌو ، فَأَنْكَرَ الشَّرِيكُ ، وَقَالَ : بَلْ وَرِثْته مِنْ أَبِي .
فَأَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً أَنَّهُ كَانَ مِلْكَ عَمْرٍو ، لَمْ تَثْبُتْ الشُّفْعَةُ بِذَلِكَ .
وَقَالَ مُحَمَّدٌ : تَثْبُتُ ، وَيُقَالُ لَهُ : إمَّا أَنْ تَدْفَعَهُ وَتَأْخُذَ الثَّمَنَ ، وَإِمَّا أَنْ تَرُدَّهُ إلَى الْبَائِعِ ، فَيَأْخُذَهُ الشَّفِيعُ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّهُمَا شَهِدَا بِالْمِلْكِ لِعَمْرٍو ، فَكَأَنَّهُمَا شَهِدَا بِالْبَيْعِ .
وَلَنَا ، أَنَّهُمَا لَمْ يَشْهَدَا بِالْبَيْعِ ، وَإِقْرَارُ عَمْرٍو عَلَى الْمُنْكِرِ بِالْبَيْعِ لَا يُقْبَلُ ؛ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ عَلَى غَيْرِهِ ، فَلَا يُقْبَلُ فِي حَقِّهِ ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَتْ الشُّفْعَةُ مِنْ حُقُوقِ الْعَقْدِ ، فَيُقْبَلُ فِيهَا قَوْلُ الْبَائِعِ ، فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ حَلَفَ أَنِّي مَا اشْتَرَيْت الدَّارَ ، فَقَالَ مَنْ كَانَتْ الدَّارُ مِلْكًا لَهُ : أَنَا بِعْته إيَّاهَا .
لَمْ يُقْبَلْ عَلَيْهِ فِي الْحِنْثِ ، وَلَا يَلْزَمُ إذَا أَقَرَّ الْبَائِعُ بِالْبَيْعِ ، وَالشِّقْصُ فِي يَدِهِ فَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي الشِّرَاءَ ؛ لِأَنَّ الَّذِي فِي يَدِهِ الدَّارُ مُقِرٌّ بِهَا لِلشَّفِيعِ ، وَلَا مُنَازَعَ لَهُ فِيهَا سِوَاهُ ، وَهَا هُنَا مَنْ الدَّارُ فِي يَدِهِ يَدَّعِيهَا لِنَفْسِهِ ، وَالْمُقِرُّ بِالْبَيْعِ لَا شَيْءَ فِي يَدِهِ ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِ الشِّقْصِ ، فَافْتَرَقَا .

( 4068 ) فَصْلٌ : وَإِذَا كَانَتْ دَارٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ مَا فِي يَدَيْهِ بِالشُّفْعَةِ ، سَأَلْنَاهُمَا : مَتَى مَلَكْتُمَاهَا ؟ فَإِنْ قَالَا : مَلَكْنَاهَا دَفْعَةً وَاحِدَةً .
فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ ؛ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ إنَّمَا تَثْبُتُ بِمِلْكٍ سَابِقٍ فِي مِلْكٍ مُتَجَدِّدٍ بَعْدَهُ ، وَإِنْ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : مِلْكِي سَابِقٌ .
وَلِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ بِمَا ادَّعَاهُ ، قُضِيَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ ، قَدَّمْنَا أَسْبَقَهُمَا تَارِيخًا ، وَإِنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِسَبْقِ مِلْكِهِ ، وَتَجَدُّدِ مِلْكِ صَاحِبِهِ ، تَعَارَضَتَا .
وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ نَظَرْنَا إلَى السَّابِقِ بِالدَّعْوَى ، فَقَدَّمْنَا دَعْوَاهُ ، وَسَأَلْنَا خَصْمَهُ ، فَإِنْ أَنْكَرَ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ ؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ ، فَإِنْ حَلَفَ ، سَقَطَتْ دَعْوَى الْأَوَّلِ ، ثُمَّ تُسْمَعُ دَعْوَى الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ ، فَإِنْ أَنْكَرَ وَحَلَفَ ، سَقَطَتْ دَعْوَاهُمَا جَمِيعًا .
وَإِنْ ادَّعَى الْأَوَّلُ ، فَنَكَلَ الثَّانِي عَنْ الْيَمِينِ ، قَضَيْنَا عَلَيْهِ ، وَلَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ ؛ لِأَنَّ خَصْمَهُ قَدْ اسْتَحَقَّ مِلْكَهُ .
وَإِنْ حَلَفَ الثَّانِي ، وَنَكَلَ الْأَوَّلُ ، قَضَيْنَا عَلَيْهِ .

( 4069 ) فَصْلٌ : إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الثَّمَنِ ، فَادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّ الثَّمَنَ أَلْفَانِ ، وَقَالَ الْمُشْتَرِي : هُوَ أَلْفٌ .
فَأَقَامَ الْبَائِعُ بَيِّنَةً أَنَّ الثَّمَنَ أَلْفَانِ ، أَخَذَهُمَا مِنْ الْمُشْتَرِي .
وَلِلشَّفِيعِ أَخْذُهُ بِالْأَلْفِ ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ مُقَرٌّ لَهُ بِاسْتِحْقَاقِهِ بِأَلْفٍ ، وَيَدَّعِي أَنَّ الْبَائِعَ ظَلَمَهُ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إنْ حَكَمَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ بِأَلْفَيْنِ ، أَخَذَهُ الشَّفِيعُ بِهِمَا ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ إذَا حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ بَطَلَ قَوْلُهُ ، وَثَبَتَ مَا حَكَمَ بِهِ الْحَاكِمُ .
وَلَنَا ، أَنَّ الْمُشْتَرِيَ مُقِرٌّ بِأَنَّ هَذِهِ الْبَيِّنَةَ كَاذِبَةٌ ، وَأَنَّهُ ظَلَمَهُ بِأَلْفٍ ، فَلَمْ يُحْكَمْ لَهُ بِهِ ، وَإِنَّمَا حُكِمَ بِهَا لِلْبَائِعِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُكَذِّبُهَا .
فَإِنْ قَالَ الْمُشْتَرِي : صَدَقَتْ الْبَيِّنَةُ ، وَكُنْتُ أَنَا كَاذِبًا أَوْ نَاسِيًا .
فَفِيهِ وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا ، لَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُ ؛ لِأَنَّهُ رُجُوعٌ عَنْ إقْرَارٍ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ آدَمِيٍّ غَيْرِهِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَقَرَّ لَهُ بِدَيْنٍ .
وَالثَّانِي ، يُقْبَلُ قَوْلُهُ .
وَقَالَ الْقَاضِي : هُوَ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ عِنْدِي ، كَمَا لَوْ أَخْبَرَ فِي الْمُرَابَحَةِ بِثَمَنٍ ، ثُمَّ قَالَ : غَلِطْت .
وَالثَّمَنُ أَكْثَرُ ، قُبِلَ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ ، بَلْ هَاهُنَا أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ قَدْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ بِكَذِبِهِ ، وَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِخِلَافِ قَوْلِهِ ، فَقُبِلَ رُجُوعُهُ عَنْ الْكَذِبِ .
وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِلْبَائِعِ بَيِّنَةٌ ، فَتَحَالَفَا ، فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُهُ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ الْبَائِعُ ، وَإِنْ أَرَادَ أَخْذَهُ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي ، لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ لِلْبَائِعِ فَسْخَ الْبَيْعِ ، وَأَخْذِهِ بِمَا قَالَ الْمُشْتَرِي يَمْنَعُ ذَلِكَ ، وَلِأَنَّهُ يَقْضِي إلَى إلْزَامِ الْعَقْدِ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي ، وَلَا يَمْلِكُ ذَلِكَ .
فَإِنْ رَضِيَ الْمُشْتَرِي بِأَخْذِهِ بِمَا قَالَ الْبَائِعُ ، جَازَ ، وَمَلَكَ الشَّفِيعُ أَخْذَهُ بِالثَّمَنِ الَّذِي حَلَفَ

عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي لِأَنَّ حَقَّ الْبَائِعِ مِنْ الْفَسْخِ قَدْ زَالَ .
فَإِنْ عَادَ الْمُشْتَرِي فَصَدَّقَ الْبَائِعَ ، وَقَالَ : الثَّمَنُ أَلْفَانِ ، وَكُنْت غَالِطًا .
فَهَلْ لِلشَّفِيعِ أَخْذُهُ بِالثَّمَنِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ، كَمَا لَوْ قَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ .

( 4070 ) فَصْلٌ : وَلَوْ اشْتَرَى شِقْصًا لَهُ شَفِيعَانِ ، فَادَّعَى عَلَى أَحَدِ الشَّفِيعَيْنِ أَنَّهُ عَفَا عَنْ الشُّفْعَةِ ، وَشَهِدَ لَهُ بِذَلِكَ الشَّفِيعُ الْآخَرُ ، قَبْلَ عَفْوِهِ عَنْ شُفْعَتِهِ ، لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ يَجُرُّ إلَى نَفْسِهِ نَفْعًا ، وَهُوَ تَوَفُّرُ الشُّفْعَةِ عَلَيْهِ .
فَإِذَا رُدَّتْ شَهَادَتُهُ ، ثُمَّ عَفَا عَنْ الشُّفْعَةِ ، ثُمَّ أَعَادَ تِلْكَ الشَّهَادَةِ ، لَمْ تُقْبَلْ ؛ لِأَنَّهَا رُدَّتْ لِلتُّهْمَةِ ، فَلَمْ تُقْبَلْ بَعْدَ زَوَالِهَا ، كَشَهَادَةِ الْفَاسِقِ إذَا رُدَّتْ ثُمَّ تَابَ وَأَعَادَهَا ، لَمْ تُقْبَلْ .
وَلَوْ لَمْ يَشْهَدْ حَتَّى عَفَا ، قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ ؛ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ ، وَيَحْلِفُ الْمُشْتَرِي مَعَ شَهَادَتِهِ .
وَلَوْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ مَعَ يَمِينِهِ .
وَإِنْ كَانَتْ الدَّعْوَى عَلَى الشَّفِيعَيْنِ مَعًا ، فَحَلَفَا ، ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ ، وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا ، وَنَكَلَ الْآخَرُ ، نَظَرْنَا فِي الْحَالِفِ ؛ فَإِنْ صَدَّقَ شَرِيكَهُ فِي الشُّفْعَةِ فِي أَنَّهُ لَمْ يَعْفُ ، لَمْ يَحْتَجْ إلَى يَمِينٍ ، وَكَانَتْ الشُّفْعَةُ بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ ، فَإِنَّ الشُّفْعَةَ تَتَوَفَّرُ عَلَيْهِ إذَا سَقَطَتْ شُفْعَةُ شَرِيكِهِ .
وَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ عَفَا ، فَنَكَلَ ، قُضِيَ لَهُ بِالشُّفْعَةِ كُلِّهَا .
وَسَوَاءٌ وَرِثَا الشُّفْعَةَ أَوْ كَانَا شَرِيكَيْنِ .
وَإِنْ شَهِدَ أَجْنَبِيٌّ بِعَفْوِ أَحَدِ الشَّفِيعَيْنِ ، وَاحْتِيجَ إلَى يَمِينٍ مَعَهُ قَبْلَ عَفْوِ الْآخَرِ ، حَلَفَ ، وَأَخَذَ الْكُلَّ بِالشُّفْعَةِ .
وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ ، حَلَفَ الْمُشْتَرِي ، وَسَقَطَتْ الشُّفْعَةُ .
وَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةَ شُفَعَاءَ ، فَشَهِدَ اثْنَانِ مِنْهُمْ عَلَى الثَّالِثِ بِالْعَفْوِ بَعْدَ عَفْوِهِمَا ، قُبِلَتْ ، وَإِنْ شَهِدَا ، قَبْلَهُ ، رُدَّتْ .
وَإِنْ شَهِدَا بَعْدَ عَفْوِ أَحَدِهِمَا وَقَبْلَ عَفْوِ الْآخَرِ ، رُدَّتْ شَهَادَةُ غَيْرِ الْعَافِي ، وَقُبِلَتْ شَهَادَةُ الْعَافِي .
وَإِنْ شَهِدَ الْبَائِعُ بِعَفْوِ الشَّفِيعِ بَعْدَ قَبْضِ الثَّمَنِ ، قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا ،

تُقْبَلُ ؛ لِأَنَّهُمَا سَوَاءٌ عِنْدَهُ .
وَالثَّانِي ، لَا تُقْبَلُ ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَصَدَ ذَلِكَ لِيُسَهِّلَ اسْتِيفَاءَ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَأْخُذُهُ مِنْ الشَّفِيعِ ، فَيَسْهُلُ عَلَيْهِ وَفَاؤُهُ ، أَوْ يَتَعَذَّرُ عَلَى الْمُشْتَرِي الْوَفَاءُ لِفَلْسِهِ ، فَيَسْتَحِقُّ اسْتِرْجَاعَ الْمَبِيعِ .
وَإِنْ شَهِدَ لِمُكَاتَبِهِ بِعَفْوِ شَفِيعِهِ ، أَوْ شَهِدَ بِشِرَاءِ شَيْءٍ لِمُكَاتَبِهِ فِيهِ شُفْعَةٌ ، لَمْ تُقْبَلْ ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ عَبْدُهُ ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ ، كَمُدَبَّرِهِ ، وَلِأَنَّ مَا يَحْصُلُ لِلْمُكَاتَبِ يَنْتَفِعُ بِهِ السَّيِّدُ ؛ لِأَنَّهُ إنْ عَجَزَ صَارَ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَعْجِزْ سَهُلَ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ لَهُ .
وَإِنْ شَهِدَ عَلَى مُكَاتَبِهِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَّهَمٍ ، فَأَشْبَهَ الشَّهَادَةَ عَلَى وَلَدِهِ .

( 4071 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَإِنْ كَانَتْ دَارٌ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ لِأَحَدِهِمْ نِصْفُهَا ، وَلِلْآخَرِ ثُلُثُهَا ، وَلِلْآخَرِ سُدُسُهَا ، فَبَاعَ أَحَدُهُمْ ، كَانَتْ الشُّفْعَةُ بَيْنَ النَّفْسَيْنِ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمَا ) الصَّحِيحُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّ الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ إذَا أَخَذَهُ الشُّفَعَاءُ ، قُسِمَ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ أَمْلَاكِهِمْ .
اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَعَطَاءٍ .
وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَسَوَّارٌ ، وَالْعَنْبَرِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو عُبَيْدٍ .
وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ .
وَعَنْ أَحْمَدَ ، رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ ، أَنَّهُ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ .
اخْتَارَهَا ابْنُ عَقِيلٍ .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ النَّخَعِيِّ ، وَالشَّعْبِيِّ .
وَبِهِ قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْي ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَوْ انْفَرَدَ لَاسْتَحَقَّ الْجَمِيعَ ، فَإِذَا اجْتَمَعُوا تَسَاوَوْا ، كَالْبَنِينَ فِي الْمِيرَاثِ ، وَكَالْمُعْتَقِينَ فِي سِرَايَةِ الْعِتْقِ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ حَقٌّ يُسْتَفَادُ بِسَبَبِ الْمِلْكِ ، فَكَانَ عَلَى قَدْرِ الْأَمْلَاكِ ، كَالْغَلَّةِ ، وَدَلِيلُهُمْ يَنْتَقِضُ بِالِابْنِ وَالْأَبِ أَوْ الْجَدِّ ، وَبِالْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ وَبِالْفُرْسَانِ مَعَ الرَّجَّالَةِ فِي الْغَنِيمَةِ ، وَأَصْحَابِ الدُّيُونِ وَالْوَصَايَا ، إذَا نَقَصَ مَالُهُ عَنْ دَيْنِ أَحَدِهِمْ ، أَوْ الثُّلُث عَنْ وَصِيَّةِ أَحَدِهِمْ .
وَفَارَقَ الْأَعْيَانَ ؛ لِأَنَّهُ إتْلَافٌ ، وَالْإِتْلَافُ يَسْتَوِي فِيهِ الْقَلِيلُ وَالْكَثِيرُ ، كَالنَّجَاسَةِ تُلْقَى فِي مَائِعٍ .
وَأَمَّا الْبَنُونَ ، فَإِنَّهُمْ تَسَاوَوْا فِي التَّسَبُّبِ ، وَهُوَ الْبُنُوَّةُ ، فَتَسَاوَوْا فِي الْإِرْثِ بِهَا ، فَنَظِيرُهُ فِي مَسْأَلَتِنَا تَسَاوِي الشُّفَعَاءِ فِي سِهَامِهِمْ ، فَعَلَى هَذَا نَنْظُرُ مَخْرَجَ سِهَامِ الشُّرَكَاءِ كُلِّهِمْ ، فَنَأْخُذُ مِنْهَا سِهَامَ الشُّفَعَاءِ ، فَإِذَا عَلِمْت عِدَّتَهَا ، قَسَّمْت السَّهْمَ الْمَشْفُوعَ عَلَيْهَا ، وَيَصِيرُ الْعَقَارُ بَيْنَ الشُّفَعَاءِ عَلَى تِلْكَ الْعِدَّةِ ، كَمَا

يُفْعَلُ فِي مَسَائِلِ الرَّدِّ سَوَاءً ، فَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي ذَكَرَ الْخِرَقِيِّ ، مَخْرَجُ سِهَامِ الشُّرَكَاءِ سِتَّةٌ ، فَإِنْ بَاعَ صَاحِبُ النِّصْفِ ، فَسِهَامُ الشُّفَعَاءِ ثَلَاثَةٌ ، لِصَاحِبِ الثُّلُثِ سَهْمَانِ ، وَلِلْآخَرِ سَهْمٌ فَالشُّفْعَةُ بَيْنَهُمْ عَلَى ثَلَاثَةٍ ، وَيَصِيرُ الْعَقَارُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا ، لِصَاحِبِ الثُّلُثِ ثُلُثَاهُ ، وَلِلْآخَرِ ثُلُثُهُ ، وَإِنْ بَاعَ صَاحِبُ الثُّلُثِ ، كَانَتْ بَيْنَ الْآخَرَيْنِ أَرْبَاعًا ، لِصَاحِبِ النِّصْفِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ ، وَلِلْآخَرِ رُبْعُهُ ، وَإِنْ بَاعَ صَاحِبُ السُّدُسِ ، كَانَتْ بَيْنَ الْآخَرَيْنِ أَخْمَاسًا ، لِصَاحِبِ النِّصْفِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِهِ ، وَلِلْآخَرِ خُمُسَاهُ .
وَعَلَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى ، يُقَسَّمُ الشِّقْصُ الْمَشْفُوعُ بَيْنَ الْآخَرَيْنِ نِصْفَيْنِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، فَإِنْ بَاعَ صَاحِبُ النِّصْفِ ، قُسِّمَ النِّصْفُ بَيْنَ شَرِيكَيْهِ ، لِكُلِّ وَاحِدٍ الرُّبْعُ ، فَيَصِيرُ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ ثُلُثٌ وَرُبْعٌ ، وَلِلْآخَرِ رُبْعٌ وَسُدُسٌ ، وَإِنْ بَاعَ صَاحِبُ الثُّلُثِ ، صَارَ لِصَاحِبِ النِّصْفِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْآخَرِ الثُّلُثُ ، وَإِنْ بَاعَ صَاحِبُ السُّدُسِ ، فَلِصَاحِبِ النِّصْفِ ثُلُثٌ وَرُبْعٌ ، وَلِصَاحِبِ الثُّلُثِ رُبْعٌ وَسُدُسٌ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( 4072 ) فَصْلٌ : وَلَوْ وَرِثَ أَخَوَانِ دَارًا ، أَوْ اشْتَرَيَاهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا عَنْ ابْنَيْنِ ، فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، فَالشُّفْعَةُ بَيْنَ أَخِيهِ وَعَمِّهِ .
وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالْمُزَنِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ .
وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ : إنَّ أَخَاهُ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ .
وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ؛ لِأَنَّ أَخَاهُ أَخَصُّ بِشَرِكَتِهِ مِنْ الْعَمِّ ، لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي سَبَبِ الْمِلْكِ .
وَلَنَا ، أَنَّهُمَا شَرِيكَانِ حَالَ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ ، فَكَانَتْ بَيْنَهُمَا ، كَمَا لَوْ مَلَكُوا كُلُّهُمْ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ ، وَلِأَنَّ الشُّفْعَةَ تَثْبُتُ لِدَفْعِ ضَرَرِ الشَّرِيكِ الدَّاخِلِ عَلَى شُرَكَائِهِ بِسَبَبِ شَرِكَتِهِ ، وَهَذَا يُوجَدُ فِي حَقِّ الْكُلِّ .
وَمَا ذَكَرُوهُ لَا أَصْلَ لَهُ ، وَلَمْ يَثْبُتْ اعْتِبَارُ الشَّرْعِ لَهُ فِي مَوْضِعٍ ، وَالِاعْتِبَارُ بِالشَّرِكَةِ لَا بِسَبَبِهَا .
وَهَلْ تُقْسَمُ بَيْنَ الْعَمِّ وَابْنِ أَخِيهِ نِصْفَيْنِ ، أَوْ عَلَى قَدْرِ مِلْكَيْهِمَا ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ .
وَهَكَذَا لَوْ اشْتَرَى رَجُلٌ نِصْفَ دَارٍ ، ثُمَّ اشْتَرَى ابْنَاهُ نِصْفَهَا الْآخَرَ ، أَوْ وَرِثَاهُ ، أَوْ اتَّهَبَاهُ ، أَوْ وَصَلَ إلَيْهِمَا بِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ الْمِلْكِ ، فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ .
أَوْ لَوْ وَرِثَ ثَلَاثَةٌ دَارًا ، فَبَاعَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْ اثْنَيْنِ ، ثُمَّ بَاعَ أَحَدُ الْمُشْتَرِيَيْنِ نَصِيبَهُ ، فَالشُّفْعَةُ بَيْنَ جَمِيعِ الشُّرَكَاءِ .
وَكَذَلِكَ لَوْ مَاتَ رَجُلٌ ، وَخَلَّفَ ابْنَتَيْنِ وَأُخْتَيْنِ ، فَبَاعَتْ إحْدَى الْأُخْتَيْنِ نَصِيبَهَا ، أَوْ إحْدَى الِابْنَتَيْنِ ، فَالشُّفْعَةُ بَيْنَ جَمِيعِ الشُّرَكَاءِ .
وَلَوْ مَاتَ رَجُلٌ ، وَخَلَفَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَأَرْضًا ، فَمَاتَ أَحَدُهُمْ عَنْ ابْنَيْنِ ، فَبَاعَ أَحَدُ الْعَمَّيْنِ نَصِيبَهُ ، فَالشُّفْعَةُ بَيْنَ أَخِيهِ وَابْنَيْ أَخِيهِ .
وَلَوْ خَلَّفَ ابْنَيْنِ ، وَأَوْصَى بِثُلُثِهِ لِاثْنَيْنِ ، فَبَاعَ أَحَدُ الْوَصِيَّيْنِ ، أَوْ أَحَدُ الِابْنَيْنِ ، فَالشُّفْعَةُ بَيْنَ شُرَكَائِهِ كُلِّهِمْ .
وَلِمُخَالِفِينَا فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ

اخْتِلَافٌ يَطُولُ ذِكْرُهُ .

( 4073 ) فَصْلٌ : وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي شَرِيكًا ، فَلِلشَّفِيعِ الْآخَرِ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ .
وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ .
وَحُكِيَ عَنْ الْحَسَنِ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَالْبَتِّيِّ : لَا شُفْعَةَ لِلْآخَرِ ؛ لِأَنَّهَا تَثْبُتُ لِدَفْعِ ضَرَرِ الشَّرِيكِ الدَّاخِلِ ، وَهَذَا شَرِكَتُهُ مُتَقَدِّمَةٌ ، فَلَا ضَرَرَ فِي شِرَائِهِ .
وَحَكَى ابْنُ الصَّبَّاغِ عَنْ هَؤُلَاءِ ، أَنَّ الشُّفْعَةَ كُلَّهَا لِغَيْرِ الْمُشْتَرِي .
وَلَا شَيْءَ لِلْمُشْتَرِي فِيهَا ؛ لِأَنَّهَا تُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ ، فَلَا يَسْتَحِقُّهَا عَلَى نَفْسِهِ .
وَلَنَا ، أَنَّهُمَا تَسَاوَيَا فِي الشَّرِكَةِ ، فَتَسَاوَيَا فِي الشُّفْعَةِ ، كَمَا لَوْ اشْتَرَى أَجْنَبِيٌّ ، بَلْ الْمُشْتَرِي أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ قَدْ مَلَكَ الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ .
وَمَا ذَكَرْنَاهُ لِلْقَوْلِ الْأَوَّلِ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ يَحْصُلُ بِشِرَاءِ هَذَا السَّهْمِ الْمَشْفُوعِ ، مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى الْمُشْتَرِي ، وَقَدْ حَصَلَ شِرَاؤُهُ .
وَالثَّانِي لَا يَصِحُّ أَيْضًا ؛ لِأَنَّنَا لَا نَقُولُ إنَّهُ يَأْخُذُ مِنْ نَفْسِهِ بِالشُّفْعَةِ ، وَإِنَّمَا يَمْنَعُ الشَّرِيكَ أَنْ يَأْخُذَ قَدْرَ حَقِّهِ بِالشُّفْعَةِ ، فَيَبْقَى عَلَى مِلْكِهِ ، ثُمَّ لَا يَمْنَعُ أَنْ يَسْتَحِقَّ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ ، لِأَجْلِ تَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْعَبْدَ الْمَرْهُونَ إذَا جَنَى عَلَى عَبْدٍ آخَرَ لِسَيِّدِهِ ، ثَبَتَ لِلسَّيِّدِ عَلَى عَبْدِهِ أَرْشُ الْجِنَايَةِ ؛ لِأَجْلِ تَعَلُّقِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ بِهِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ رَهْنًا مَا تَعَلَّقَ بِهِ .
إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنْ لِلشَّرِيكِ الْمُشْتَرِي أَخْذَ قَدْرِ نَصِيبِهِ لَا غَيْرُ أَوْ الْعَفْوَ .
وَإِنْ قَالَ لَهُ الْمُشْتَرِي : قَدْ أَسْقَطْت شُفْعَتِي ، فَخُذْ الْكُلَّ ، أَوْ اُتْرُكْ .
لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ وَلَمْ يَصِحَّ إسْقَاطُ الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ اسْتَقَرَّ عَلَى قَدْرِ حَقِّهِ ، فَجَرَى مَجْرَى الشَّفِيعَيْنِ إذَا أَخَذَا بِالشُّفْعَةِ ثُمَّ عَفَا أَحَدُهُمَا عَنْ حَقِّهِ .
وَكَذَلِكَ إذَا حَضَرَ أَحَدُ الشَّفِيعَيْنِ ، فَأَخَذَ جَمِيعَ الشِّقْصِ بِالشُّفْعَةِ ،

ثُمَّ حَضَرَ الْآخَرُ ، فَلَهُ أَخْذُ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِنْ قَالَ الْأَوَّلُ : خُذْ الْكُلَّ أَوْ دَعْ ، فَإِنِّي قَدْ أَسْقَطْت شُفْعَتِي .
لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ .
فَإِنْ قِيلَ : هَذَا تَبْعِيضٌ لِلصَّفْقَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي .
قُلْنَا : هَذَا التَّبْعِيضُ اقْتَضَاهُ دُخُولُهُ فِي الْعَقْدِ ، فَصَارَ كَالرِّضَى مِنْهُ بِهِ ، كَمَا قُلْنَا فِي الشَّفِيعِ الْحَاضِرِ إذَا أَخَذَ جَمِيعَ الشِّقْصِ ، وَكَمَا لَوْ اشْتَرَى شِقْصًا وَسَيْفًا .

( 4074 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( فَإِنْ تَرَكَ أَحَدُهُمَا شُفْعَتَهُ ، لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ أَنْ يَأْخُذَ إلَّا الْكُلَّ أَوْ يَتْرُكَ ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ الشِّقْصُ بَيْنَ شُفَعَاءَ ، فَتَرَكَ بَعْضُهُمْ ، فَلَيْسَ لِلْبَاقِينَ إلَّا أَخْذُ الْجَمِيعِ أَوْ تَرْكُ الْجَمِيعِ ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَخْذُ الْبَعْضِ .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى هَذَا .
وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ .
وَلِأَنَّ فِي أَخْذِ الْبَعْضِ إضْرَارًا بِالْمُشْتَرِي ، بِتَبْعِيضِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ ، وَالضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ ، لِأَنَّ الشُّفْعَةَ إنَّمَا تَثْبُتُ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ دَفْعًا لِضَرَرِ الشَّرِيكِ الدَّاخِلِ ، خَوْفًا مِنْ سُوءِ الْمُشَارَكَةِ وَمُؤْنَةِ الْقِسْمَةِ ، فَإِذَا أَخَذَ بَعْضَ الشِّقْصِ ، لَمْ يَنْدَفِعْ عَنْهُ الضَّرَرُ ، فَلَمْ يَتَحَقَّقْ الْمَعْنَى الْمُجَوِّزُ لِمُخَالَفَةِ الْأَصْلِ ، فَلَا تَثْبُتُ .
وَلَوْ كَانَ الشَّفِيعُ وَاحِدًا ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُ بَعْضِ الْمَبِيعِ ؛ لِذَلِكَ ، فَإِنْ فَعَلَ ، سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَبَعَّضُ ، فَإِذَا سَقَطَ بَعْضُهَا ، سَقَطَ جَمِيعُهَا ، كَالْقِصَاصِ .
وَإِنْ وَهَبَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ نَصِيبَهُ مِنْ الشُّفْعَةِ بَعْضَ شُرَكَائِهِ أَوْ غَيْرَهُ ، لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ عَفْوٌ ، وَلَيْسَ بِهِبَةٍ ، فَلَمْ يَصِحَّ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ ، كَالْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ .

( 4075 ) فَصْلٌ : فَإِنْ كَانَ الشُّفَعَاءُ غَائِبِينَ ، لَمْ تَسْقُطْ الشُّفْعَةُ ؛ لِمَوْضِعِ الْعُذْرِ .
فَإِذَا قَدِمَ أَحَدُهُمْ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إلَّا الْكُلَّ ، أَوْ يَتْرُكَ ؛ لِأَنَّا لَا نَعْلَمُ الْيَوْمَ مُطَالِبًا سِوَاهُ ، وَلِأَنَّ فِي أَخْذِهِ الْبَعْضَ تَبْعِيضًا لِصَفْقَةِ الْمُشْتَرِي ، فَلَمْ يَجُزْ ذَلِكَ ، كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ غَيْرُهُ ، وَلَا يُمْكِنُ تَأْخِيرُ حَقِّهِ إلَى أَنْ يَقْدَمَ شُرَكَاؤُهُ ؛ لِأَنَّ فِي التَّأْخِيرِ إضْرَارًا بِالْمُشْتَرِي .
فَإِذَا أَخَذَ الْجَمِيعَ ، ثُمَّ حَضَرَ آخَرُ ، قَاسَمَهُ ، إنْ شَاءَ أَوْ عَفَا فَيَبْقَى لِلْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الْمُطَالَبَةَ إنَّمَا وُجِدَتْ مِنْهُمَا .
فَإِنْ قَاسَمَهُ ، ثُمَّ حَضَرَ الثَّالِثُ ، قَاسَمَهُمَا إنْ أَحَبَّ أَوْ عَفَا فَيَبْقَى لِلْأَوَّلَيْنِ ، فَإِنْ نَمَا الشِّقْصُ فِي يَدِ الْأَوَّلِ نَمَاءً مُنْفَصِلًا ، لَمْ يُشَارِكْهُ فِيهِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّهُ انْفَصَلَ فِي مِلْكِهِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ انْفَصَلَ فِي يَدَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ .
وَكَذَلِكَ إذَا أَخَذَ الثَّانِي ، فَنَمَا فِي يَدِهِ نَمَاءً مُنْفَصِلًا ، لَمْ يُشَارِكْهُ الثَّالِثُ فِيهِ .
وَإِنْ خَرَجَ الشِّقْصُ مُسْتَحَقًّا ، فَالْعُهْدَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي ، يَرْجِعُ الثَّلَاثَةُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَرْجِعُ أَحَدُهُمْ عَلَى الْآخَرِ ؛ فَإِنَّ الْأَخْذَ وَإِنْ كَانَ مِنْ الْأَوَّلِ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ النَّائِبِ عَنْ الْمُشْتَرِي فِي الدَّفْعِ إلَيْهِمَا وَالنَّائِبِ عَنْهُمَا فِي دَفْعِ الثَّمَنِ إلَيْهِ ، لِأَنَّ الشُّفْعَةَ مُسْتَحَقَّةٌ عَلَيْهِ لَهُمْ .
وَهَذَا ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ .
وَإِنْ امْتَنَعَ الْأَوَّلُ مِنْ الْمُطَالَبَةِ حَتَّى يَحْضُرَ صَاحِبَاهُ ، أَوْ قَالَ : آخُذُ قَدْرَ حَقِّي .
فَفِيهِ وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا ، يَبْطُلُ حَقُّهُ ؛ لِأَنَّهُ قَدَرَ عَلَى أَخْذِ الْكُلِّ وَتَرَكَهُ ، فَأَشْبَهَ الْمُنْفَرِدَ .
وَالثَّانِي ، لَا يَبْطُلُ ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَهُ لِعُذْرٍ ، وَهُوَ خَوْفُ قُدُومِ الْغَائِبِ ، فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهُ ، وَالتَّرْكُ لِعُذْرٍ لَا يُسْقِطُ الشُّفْعَةَ ، بِدَلِيلِ مَا لَوْ أَظْهَرَ الْمُشْتَرِي ثَمَنًا كَثِيرًا ،

فَتَرَكَ لِذَلِكَ ، ثُمَّ بَانَ خِلَافُهُ .
فَإِنْ تَرَكَ الْأَوَّلُ شُفْعَته تَوَفَّرَتْ الشُّفْعَةُ عَلَى صَاحِبَيْهِ ، فَإِذَا قَدِمَ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا ، فَلَهُ أَخْذُ الْجَمِيعِ ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الْأَوَّلِ .
فَإِنْ أَخَذَ الْأَوَّلُ بِهَا ، ثُمَّ رَدَّ مَا أَخَذَهُ بِعَيْبِ ، فَكَذَلِكَ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَحُكِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ أَنَّهَا لَا تَتَوَفَّرُ عَلَيْهِمَا ، وَلَيْسَ لَهُمَا أَخْذُ نَصِيبِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْفُ ، وَإِنَّمَا رَدَّ نَصِيبَهُ لِأَجْلِ الْعَيْبِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ رَجَعَ إلَى الْمُشْتَرِي بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ .
وَلَنَا أَنَّ الشَّفِيعَ فَسَخَ مِلْكَهُ ، وَرَجَعَ إلَى الْمُشْتَرِي بِالسَّبَبِ الْأَوَّلِ ، فَكَانَ لِشَرِيكِهِ أَخْذُهُ ، كَمَا لَوْ عَفَا .
وَيُفَارِقُ عَوْدَهُ بِسَبَبٍ آخَرَ ؛ لِأَنَّهُ عَادَ غَيْرَ الْمِلْكِ الْأَوَّلِ الَّذِي تَعَلَّقَتْ بِهِ الشُّفْعَةُ .

( 4076 ) فَصْلٌ : وَإِذَا حَضَرَ الثَّانِي بَعْدَ أَخْذِ الْأَوَّلِ ، فَأَخَذَ نِصْفَ الشِّقْصِ مِنْهُ ، وَاقْتَسَمَا ، ثُمَّ قَدِمَ الثَّالِثُ ، فَطَالَبَ بِالشُّفْعَةِ ، وَأَخَذَ بِهَا ، بَطَلَتْ الْقِسْمَةُ ؛ لِأَنَّ هَذَا الثَّالِثَ إذَا أَخَذَ بِالشُّفْعَةِ ، كَانَ كَأَنَّهُ مُشَارِكٌ فِي حَالِ الْقِسْمَةِ ، لِثُبُوتِ حَقِّهِ ، وَلِهَذَا لَوْ بَاعَ الْمُشْتَرِي ، ثُمَّ قَدِمَ الشَّفِيعُ ، كَانَ لَهُ إبْطَالُ الْبَيْعِ .
فَإِنْ قِيلَ : فَكَيْفَ تَصِحُّ الْقِسْمَةُ ، وَشَرِيكُهُمَا الثَّالِثُ غَائِبٌ ؟ قُلْنَا : يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ وَكَّلَ فِي الْقِسْمَةِ قَبْلَ الْبَيْعِ ، أَوْ قَبْلَ عِلْمِهِ بِهِ ، أَوْ يَكُونَ الشَّرِيكَانِ رَفَعَا ذَلِكَ إلَى الْحَاكِمِ ، وَطَالَبَاهُ بِالْقِسْمَةِ عَنْ الْغَائِبِ ، فَقَاسَمَهُمَا ، وَبَقِيَ الْغَائِبُ عَلَى شُفْعَتِهِ .
فَإِنْ قِيلَ : فَكَيْفَ تَصِحُّ مُقَاسَمَتُهُمَا لِلشِّقْصِ ، وَحَقُّ الثَّالِثِ ثَابِتٌ فِيهِ ؟ قُلْنَا : ثُبُوتُ حَقِّ الشُّفْعَةِ لَا يَمْنَعُ التَّصَرُّفَ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ وَغَيْرُهُمَا ، وَيَمْلِكُ الشَّفِيعُ إبْطَالَهُ ، كَذَا هَاهُنَا .
إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّ الثَّالِثَ إذَا قَدِمَ فَوَجَدَ أَحَدَ شَرِيكَيْهِ غَائِبًا ، أَخَذَ مِنْ الْحَاضِرِ ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْرُ مَا يَسْتَحِقُّهُ ، ثُمَّ إنْ قَضَى لَهُ الْقَاضِي عَلَى الْغَائِبِ ، أَخَذَ ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ أَيْضًا ، وَإِنْ لَمْ يَقْضِ لَهُ ، انْتَظَرَ الْغَائِبَ حَتَّى يَقْدَمَ ؛ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ عُذْرٍ .

( 4077 ) فَصْلٌ : إذَا أَخَذَ الْأَوَّلُ الشِّقْصَ كُلَّهُ بِالشُّفْعَةِ ، فَقَدِمَ الثَّانِي ، فَقَالَ : لَا آخُذُ مِنْك نِصْفَهُ ، بَلْ أَقْتَصِرُ عَلَى قَدْرِ نَصِيبِي وَهُوَ الثُّلُثُ .
فَلَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى بَعْضِ حَقِّهِ ، وَلَيْسَ فِيهِ تَبْعِيضُ الصَّفْقَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي ، فَجَازَ ، كَتَرْكِ الْكُلِّ فَإِذَا قَدِمَ الثَّالِثُ ، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الثَّانِي ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ ، فَيُضِيفَهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْأَوَّلِ ، وَيَقْتَسِمَانِهِ نِصْفَيْنِ ، فَتَصِحُّ قِسْمَةُ الشِّقْصِ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا ؛ لِأَنَّ الثَّالِثَ أَخَذَ حَقَّهُ مِنْ الثَّانِي ثُلُثَ الثُّلُثِ ، وَمَخْرَجُهُ تِسْعَةٌ ، فَضَمَّهُ إلَى الثُّلُثَيْنِ وَهِيَ سِتَّةٌ ، صَارَتْ تِسْعَةً ثُمَّ قَسَمَا التِّسْعَةَ نِصْفَيْنِ ، لَا تَنْقَسِمُ ، فَاضْرِبْ اثْنَيْنِ فِي تِسْعَةٍ ، تَكُنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، لِلثَّانِي أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ شَرِيكَيْهِ سَبْعَةٌ .
وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ تَرَكَ سُدُسًا كَانَ لَهُ أَخْذُهُ ، وَحَقُّهُ مِنْهُ ثُلُثَاهُ ، وَهُوَ التِّسْعُ ، فَتَوَفَّرَ ذَلِكَ عَلَى شَرِيكَيْهِ فِي الشُّفْعَةِ ، فَلِلْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ أَنْ يَقُولَا : نَحْنُ سَوَاءٌ فِي الِاسْتِحْقَاقِ ، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنَّا شَيْئًا مِنْ حَقِّهِ ، فَنَجْمَعُ مَا مَعَنَا فَنَقْسِمُهُ ، فَيَكُونُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا .
وَإِنْ قَالَ الثَّانِي : أَنَا آخُذُ الرُّبْعَ .
فَلَهُ ذَلِكَ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الَّتِي قَبْلَهَا ، فَإِذَا قَدِمَ الثَّالِثُ ، أَخَذَ مِنْهُ نِصْفَ سُدُسٍ ، وَهُوَ ثُلُثُ مَا فِي يَدِهِ ، فَضَمَّهُ إلَى ثَلَاثَةِ الْأَرْبَاعِ ، وَهِيَ تِسْعَةٌ ، يَصِيرُ الْجَمِيعُ عَشْرَةً فَيَقْتَسِمَانِهَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسَةٌ ، وَلِلثَّانِي سَهْمَانِ ، وَتَصِحُّ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ .

( 4078 ) فَصْلٌ : إذَا اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلَيْنِ شِقْصًا ، فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَحُكِيَ عَنْ الْقَاضِي ، أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ .
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٌ ، لِئَلَّا تَتَبَعَّضَ صَفْقَةُ الْمُشْتَرِي .
وَلَنَا ، أَنَّ عَقْدَ الِاثْنَيْنِ مَعَ وَاحِدٍ عَقْدَانِ ؛ لِأَنَّهُ مُشْتَرٍ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِلْكَهُ بِثَمَنٍ مُفْرَدٍ ، فَكَانَ لِلشَّفِيعِ أَخْذُهُ ، كَمَا لَوْ أَفْرَدَهُ بِعَقْدٍ ، وَبِهَذَا يَنْفَصِلُ عَمَّا ذَكَرُوهُ .
وَإِنْ اشْتَرَى اثْنَانِ نَصِيبَ وَاحِدٍ ، فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ نَصِيبِ أَحَدِ الْمُشْتَرِيَيْنِ .
وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ .
وَقَالَ فِي الْأُخْرَى : يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ بَعْدَ الْقَبْضِ ، وَلَا يَجُوزُ قَبْلَهُ ؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ الْقَبْضِ تَتَبَعَّضُ صَفْقَةُ الْبَائِعِ .
وَلَنَا ، أَنَّهُمَا مُشْتَرِيَانِ ، فَجَازَ لِلشَّفِيعِ أَخْذُ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا ، كَمَا بَعْدَ الْقَبْضِ .
وَمَا ذَكَرُوهُ لَا نُسَلِّمُهُ ، عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ الْآخَرَ أَخَذَ نَصِيبَهُ ، فَلَا يَكُونُ تَبْعِيضًا .
فَإِنْ بَاعَ اثْنَانِ مِنْ اثْنَيْنِ ، فَهِيَ أَرْبَعَةُ عُقُودٍ ، وَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ الْكُلِّ ، أَوْ مَا شَاءَ مِنْهُمَا .

( 4079 ) فَصْلٌ : وَإِذَا بَاعَ شِقْصًا لِثَلَاثَةٍ ، دَفْعَةً وَاحِدَةً ، فَلِشَرِيكِهِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الثَّلَاثَةِ .
وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَحَدِهِمْ ، وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ اثْنَيْنِ دُونَ الثَّالِثِ ؛ لِأَنَّ عَقْدَ كُلِّ مِنْهُمَا مُنْفَرِدٌ ، فَلَا يَتَوَقَّفُ الْأَخْذُ بِهِ عَلَى الْأَخْذِ بِمَا فِي الْعَقْدِ الْآخَرِ ، كَمَا لَوْ كَانَتْ مُتَفَرِّقَةً .
فَإِذَا أَخَذَ نَصِيبَ وَاحِدٍ ، لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرَيْنِ مُشَارَكَتُهُ فِي الشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُمَا لَمْ يَسْبِقْ مِلْكَ مَنْ أَخَذَ نَصِيبَهُ ، وَلَا يَسْتَحِقُّ الشُّفْعَةَ إلَّا بِمِلْكٍ سَابِقٍ .
فَأَمَّا إنْ بَاعَ نَصِيبَهُ لِثَلَاثَةٍ ، فِي ثَلَاثَةِ عُقُودٍ مُتَفَرِّقَةٍ ، ثُمَّ عَلِمَ الشَّفِيعُ ، فَلَهُ أَيْضًا أَنْ يَأْخُذَ الثَّلَاثَةَ ، وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَا شَاءَ مِنْهَا ؛ فَإِنْ أَخَذَ نَصِيبَ الْأَوَّلِ ، لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرَيْنِ مُشَارَكَتُهُ فِي شُفْعَتِهِ ؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَكُنْ لَهُمَا مِلْكٌ حِينَ بَيْعِهِ ، وَإِنْ أَخَذَ نَصِيبَ الثَّانِي وَحْدَهُ ، لَمْ يَمْلِكْ الثَّالِثُ مُشَارَكَتَهُ لِذَلِكَ ، وَيُشَارِكُهُ الْأَوَّلُ فِي شُفْعَتِهِ ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ سَابِقٌ لِشِرَاءِ الثَّانِي ، فَهُوَ شَرِيكٌ حَالَ شِرَائِهِ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يُشَارِكَهُ ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ حَالَ شِرَاءِ الثَّانِي يَسْتَحِقُّ أَخْذَهُ بِالشُّفْعَةِ ، فَلَا يَكُونُ سَبَبًا فِي اسْتِحْقَاقِهَا .
وَإِنْ أَخَذَ مِنْ الثَّالِثِ وَعَفَا عَنْ الْأَوَّلَيْنِ ، فَفِي مُشَارَكَتِهِمَا لَهُ وَجْهَانِ .
وَإِنْ أَخَذَ مِنْ الثَّلَاثَةِ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ ؛ أَحَدِهِمَا ، أَنَّهُ لَا يُشَارِكُهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ ؛ لِأَنَّ أَمْلَاكَهُمْ قَدْ اسْتَحَقَّهَا بِالشُّفْعَةِ ، فَلَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ بِهَا شُفْعَةً .
وَالثَّانِي ، يُشَارِكُهُ الثَّانِي فِي شُفْعَةِ الثَّالِثِ .
وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَبَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مَالِكًا مِلْكًا صَحِيحًا حَالَ شِرَاءِ الثَّالِثِ ، وَلِذَلِكَ اسْتَحَقَّ مُشَارَكَتَهُ إذَا عَفَا عَنْ شُفْعَتِهِ ، فَكَذَلِكَ إذَا لَمْ يَعْفُ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا اسْتَحَقَّ الشُّفْعَةَ بِالْمِلْكِ الَّذِي صَارَ بِهِ شَرِيكًا ، لَا

بِالْعَفْوِ عَنْهُ ، وَلِذَلِكَ قُلْنَا فِي الشَّفِيعِ إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِالشُّفْعَةِ حَتَّى بَاعَ نَصِيبَهُ : فَلَهُ أَخْذُ نَصِيبِ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ ، وَلِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ أَخْذُ نَصِيبِ الْمُشْتَرِي الثَّانِي .
وَعَلَى هَذَا يُشَارِكُهُ الْأَوَّلُ فِي شُفْعَةِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ جَمِيعًا .
فَعَلَى هَذَا إذَا كَانَتْ دَارٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ نِصْفَيْنِ ، فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ لِثَلَاثَةٍ ، فِي ثَلَاثَةِ عُقُودٍ ، فِي كُلِّ عَقْدٍ سُدُسًا ، فَلِلشَّفِيعِ السُّدُسُ الْأَوَّلُ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الثَّانِي وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ الثَّالِثِ ، وَلِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ رُبْعُ السُّدُسِ الثَّانِي وَخُمْسُ الثَّالِثِ ، وَلِلْمُشْتَرِي الثَّانِي خُمْسُ الثَّالِثِ فَتَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ مِنْ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا ، لِلشَّفِيعِ الْأَوَّلِ مِائَةٌ وَسَبْعَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلثَّانِي تِسْعَةٌ ، وَلِلثَّالِثِ أَرْبَعَةٌ .
وَإِنْ قُلْنَا : إنَّ الشُّفْعَةَ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ .
فَلِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ نِصْفُ السُّدُسِ الثَّانِي وَثُلُثُ الثَّالِثِ ، وَلِلثَّانِي ثُلُثُ الثَّالِثِ وَهُوَ نِصْفُ التُّسْعِ ، فَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ ، لِلشَّفِيعِ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ ، وَلِلثَّانِي خَمْسَةٌ ، وَلِلثَّالِثِ سَهْمَانِ .

( 4080 ) فَصْلٌ : دَارٌ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ أَرْبَاعًا ، بَاعَ ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ فِي عُقُودٍ مُتَفَرِّقَةٍ ، وَلَمْ يَعْلَمْ شَرِيكُهُمْ ، وَلَا بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ ، فَلِلَّذِي لَمْ يَبِعْ الشُّفْعَةُ فِي الْجَمِيعِ .
وَهَلْ يَسْتَحِقُّ الْبَائِعُ الثَّانِي وَالثَّالِثُ الشُّفْعَةَ فِيمَا بَاعَهُ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ .
وَكَذَلِكَ هَلْ يَسْتَحِقُّ الثَّالِثُ الشُّفْعَةَ فِيمَا بَاعَهُ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ .
وَهَلْ يَسْتَحِقُّ مُشْتَرِي الرُّبْعِ الْأَوَّلِ الشُّفْعَةَ فِيمَا بَاعَهُ الثَّانِي وَالثَّالِثُ ؟ وَهَلْ يَسْتَحِقُّ الثَّانِي شُفْعَةَ الثَّالِثِ ؟ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ ؛ أَحَدُهَا ، يَسْتَحِقَّانِ ؛ لِأَنَّهُمَا مَالِكَانِ حَالَ الْبَيْعِ .
وَالثَّانِي ، لَا حَقَّ لَهُمَا ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُمَا مُتَزَلْزِلٌ يَسْتَحِقُّ أَخْذَهُ بِالشُّفْعَةِ ، فَلَا تَثْبُتُ بِهِ .
وَالثَّالِثُ إنْ عَفَا عَنْهُمَا أَخَذَا ، وَإِلَّا فَلَا .
فَإِذَا قُلْنَا : يَشْتَرِكُ الْجَمِيعُ .
فَلِلَّذِي لَمْ يَبِعْ ثُلُثُ كُلِّ رُبْعٍ ؛ لِأَنَّ لَهُ شَرِيكَيْنِ ، فَصَارَ لَهُ الرُّبْعُ مَضْمُومًا إلَى مِلْكِهِ ، فَكَمُلَ لَهُ النِّصْفُ ، وَلِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ الثُّلُثُ ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ؛ لِأَنَّهُ شَرِيكٌ فِي شُفْعَةٍ .
وَلِلْبَائِعِ الثَّانِي وَالْمُشْتَرِي الثَّانِي السُّدُسُ ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُهُ ؛ لِأَنَّهُ شَرِيكٌ فِي شُفْعَةِ بَيْعٍ وَاحِدٍ ، وَتَصِحُّ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ .

( 4081 ) فَصْلٌ : وَإِنْ بَاعَ الشَّرِيكُ نِصْفَ الشِّقْصِ لِرَجُلٍ ، ثُمَّ بَاعَهُ بَقِيَّتَهُ فِي صَفْقَةٍ أُخْرَى ، ثُمَّ عَلِمَ الشَّفِيعُ فَلَهُ أَخْذُ الْمَبِيعِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي ، وَلَهُ أَخْذُ أَحَدِهِمَا دُونَ الثَّانِي ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ عَقْدٍ حُكْمَ نَفْسِهِ ، فَإِنْ أَخَذَ الْأَوَّلَ ، لَمْ يُشَارِكْهُ فِي شُفْعَتِهِ أَحَدٌ ، وَإِنْ أَخَذَ الثَّانِي ، فَهَلْ يُشَارِكُهُ الْمُشْتَرِي فِي شُفْعَتِهِ بِنَصِيبِهِ الْأَوَّلِ ؟ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ ؛ أَحَدُهَا ، يُشَارِكُهُ فِيهَا .
وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَبَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ شَرِيكٌ وَقْتَ الْبَيْعِ الثَّانِي ، يَمْلِكُهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ أَوَّلًا .
وَالثَّانِي ، لَا يُشَارِكُهُ ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ عَلَى الْأَوَّلِ لَمْ يَسْتَقِرَّ ، لِكَوْنِ الشَّفِيعِ يَمْلِكُ أَخْذَهُ .
وَالثَّالِثُ ، إنْ عَفَا الشَّفِيعُ عَنْ الْأَوَّلِ شَارَكَهُ فِي الثَّانِي ، وَإِنْ أَخَذَ بِهِمَا جَمِيعًا لَمْ يُشَارِكْهُ .
وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ إذَا عَفَا عَنْهُ ، اسْتَقَرَّ مِلْكُهُ ، فَشَارَكَ بِهِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا أَخَذَ .
فَإِنْ قُلْنَا : يُشَارِكُ فِي الشُّفْعَةِ .
فَفِي قَدْرِ مَا يَسْتَحِقُّ وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا ، ثُلُثَهُ .
وَالثَّانِي ، نِصْفَهُ .
بِنَاءً عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي قِسْمَةِ الشُّفْعَةِ عَلَى قَدْرِ الْأَمْلَاكِ أَوْ عَدَدِ الرُّءُوسِ .
فَإِذَا قُلْنَا : يُشَارِكُهُ .
فَعَفَا لَهُ عَنْ الْأَوَّلِ ، صَارَ لَهُ ثُلُثُ الْعَقَارِ ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ، وَفِي الْآخَرِ ثَلَاثَةُ أَثْمَانِهِ ، وَبَاقِيه لِشَرِيكِهِ .
وَإِنْ لَمْ يَعْفُ عَنْ الْأَوَّلِ ، فَلَهُ نِصْفُ سُدُسِهِ ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ، وَفِي الْآخَرِ ثُمْنُهُ ، وَالْبَاقِي لِشَرِيكِهِ .
وَإِنْ بَاعَهُ الشَّرِيكُ الشِّقْصَ فِي ثَلَاثِ صَفَقَاتٍ مُتَسَاوِيَةٍ ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا لَوْ بَاعَهُ لِثَلَاثَةِ أَنْفُسٍ ، عَلَى مَا شَرَحْنَاهُ .
وَيَسْتَحِقُّ مَا يَسْتَحِقُّونَ .
وَلِلشَّفِيعِ هَاهُنَا مِثْلُ مَا لَهُ مَعَ الثَّلَاثَةِ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( 4082 ) فَصْلٌ : وَإِذَا كَانَتْ دَارٌ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ ، فَوَكَّلَ أَحَدُهُمْ شَرِيكَهُ فِي بَيْعِ نَصِيبِهِ مَعَ نَصِيبِهِ ، فَبَاعِهِمَا لِرَجُلٍ وَاحِدٍ ، فَلِشَرِيكِهِمَا الشُّفْعَةُ فِيهِمَا .
وَهَلْ لَهُ أَخْذُ أَحَدِ النَّصِيبَيْنِ دُونَ الْآخَرِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا ، لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ اثْنَانِ ، فَهُمَا بَيْعَانِ ، فَكَانَ لَهُ أَخْذُ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا ، كَمَا لَوْ تَوَلَّيَا الْعَقْدَ .
وَالثَّانِي ، لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الصَّفْقَةَ وَاحِدَةٌ ، وَفِي أَخْذِ أَحَدِهِمَا تَبْعِيضُ الصَّفْقَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي ، فَلَمْ يَجُزْ ، كَمَا لَوْ كَانَا لِرَجُلِ وَاحِدٍ .
وَإِنْ وَكَّلَ رَجُلٌ رَجُلًا فِي شِرَاءِ نِصْفِ نَصِيبِ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ ، فَاشْتَرَى الشِّقْصَ كُلَّهُ لِنَفْسِهِ وَلِمُوَكِّلِهِ ، فَلِشَرِيكِهِ أَخْذُ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا ؛ لِأَنَّهُمَا مُشْتَرِيَانِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ وَلِيَا الْعَقْدَ .
وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الصُّورَةِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا ، أَنَّ أَخْذَ أَحَدِ النَّصِيبَيْنِ لَا يُفْضِي إلَى تَبْعِيضِ صَفْقَةِ الْمُشْتَرِي ، وَلِأَنَّهُ قَدْ يَرْضَى شَرِكَةَ أَحَدِ الْمُشْتَرِيَيْنِ دُونَ الْآخَرِ ، بِخِلَافِ الَّتِي قَبْلَهَا ؛ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ وَاحِدٌ .

( 4083 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَعُهْدَةُ الشَّفِيعِ عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَعُهْدَةُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ ) يَعْنِي أَنَّ الشَّفِيعَ إذَا أَخَذَ الشِّقْصَ ، فَظَهَرَ مُسْتَحَقًّا ، فَرُجُوعُهُ بِالثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ .
وَإِنْ وَجَدَهُ مَعِيبًا فَلَهُ رَدُّهُ عَلَى الْمُشْتَرِي ، أَوْ أَخْذُ أَرْشِهِ مِنْهُ ، وَالْمُشْتَرِي يَرُدُّ عَلَى الْبَائِعِ ، أَوْ يَأْخُذُ الْأَرْشَ مِنْهُ ، سَوَاءٌ قَبَضَ الشِّقْصَ مِنْ الْمُشْتَرِي أَوْ مِنْ الْبَائِعِ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ : عُهْدَةُ الشَّفِيعِ عَلَى الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ ثَبَتَ لَهُ بِإِيجَابِ الْبَائِعِ ، فَكَانَ رُجُوعُهُ عَلَيْهِ ، كَالْمُشْتَرِي .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إنْ أَخَذَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي ، فَالْعُهْدَةُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَخَذَهُ مِنْ الْبَائِعِ فَالْعُهْدَةُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ إذَا أَخَذَهُ مِنْ الْبَائِعِ تَعَذَّرَ قَبْضُ الْمُشْتَرِي ، فَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي ، فَكَانَ الشَّفِيعُ آخِذًا مِنْ الْبَائِعِ مَالِكًا مِنْ جِهَتِهِ ، فَكَانَتْ عُهْدَتُهُ عَلَيْهِ .
وَلَنَا ، أَنَّ الشُّفْعَةَ مُسْتَحَقَّةٌ بَعْدَ الشِّرَاءِ وَحُصُولِ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي ، ثُمَّ يَزُولُ الْمِلْكُ مِنْ الْمُشْتَرِي إلَى الشَّفِيعِ بِالثَّمَنِ .
فَكَانَتْ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ ، كَمَا لَوْ أَخَذَهُ مِنْهُ بِبَيْعٍ ، وَلِأَنَّهُ مَلَكَهُ مِنْ جِهَةِ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ ، فَمَلَكَ رَدَّهُ عَلَيْهِ بِالْعَيْبِ ، كَالْمُشْتَرِي فِي الْبَيْعِ الْأَوَّلِ .
وَقِيَاسُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي ، فِي جَعْلِ عُهْدَتِهِ عَلَى الْبَائِعِ ، لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ مَلَكَهُ مِنْ الْبَائِعِ ، بِخِلَافِ الشَّفِيعِ .
وَأَمَّا إذَا أَخَذَهُ مِنْ الْبَائِعِ ، فَالْبَائِعُ نَائِبٌ عَنْ الْمُشْتَرِي فِي التَّسْلِيمِ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ .
وَلَوْ انْفَسَخَ الْعَقْدُ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَالْبَائِعِ ، بَطَلَتْ الشُّفْعَةُ ؛ لِأَنَّهَا اُسْتُحِقَّتْ بِهِ .

( 4084 ) فَصْلٌ : وَحُكْمُ الشَّفِيعِ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ ، حُكْمُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْمُشْتَرِي ، وَإِنْ عَلَمَ الْمُشْتَرِي بِالْعَيْبِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ الشَّفِيعُ ، فَلِلشَّفِيعِ رَدُّهُ عَلَى الْمُشْتَرِي .
أَوْ أَخْذُ أَرْشِهِ مِنْهُ ، وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي شَيْءٌ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَمْلِكَ الشَّفِيعُ أَخْذَ الْأَرْشِ ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُ بِالثَّمَنِ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ ، فَإِذَا أَخَذَ الْأَرْشَ ، فَمَا أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَى الْمُشْتَرِي .
وَإِنْ عَلِمَ الشَّفِيعُ دُونَ الْمُشْتَرِي ، فَلَيْسَ لَوَاحِدٍ مِنْهُمَا رَدٌّ وَلَا أَرْشٌ ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ أَخَذَهُ عَالِمًا بِعَيْبِهِ ، فَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ رَدٌّ وَلَا أَرْشٌ ، كَالْمُشْتَرِي إذَا عَلِمَ الْعَيْبَ ، وَالْمُشْتَرِي قَدْ اسْتَغْنَى عَنْ الرَّدِّ ، لِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْ الْمَبِيعِ ، وَحُصُولِ الثَّمَنِ لَهُ مِنْ الشَّفِيعِ ، وَلَمْ يَمْلِكْ الْأَرْشَ ؛ لِأَنَّهُ اسْتَدْرَكَ ظَلَّامَتَهُ ، وَرَجَعَ إلَيْهِ جَمِيعُ ثَمَنِهِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ رَدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَمْلِكَ أَخْذَ الْأَرْشِ ؛ لِأَنَّهُ عِوَضٌ عَنْ الْجُزْءِ الْفَائِتِ مِنْ الْمَبِيعِ ، فَلَمْ يَسْقُطْ بِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْ الْمَبِيعِ ، كَمَا لَوْ اشْتَرَى قَفِيزَيْنِ ، فَتَلِفَ أَحَدُهُمَا ، وَأَخَذَ الْآخَرَ .
فَعَلَى هَذَا ، مَا يَأْخُذُهُ مِنْ الْأَرْشِ يَسْقُطُ عَنْ الشَّفِيعِ مِنْ الثَّمَنِ بِقَدْرِهِ ؛ لِأَنَّ الشِّقْصَ يَجِبُ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَخَذَ الْأَرْشَ قَبْلَ أَخْذِ الشَّفِيعِ مِنْهُ .
وَإِنْ عَلِمَا جَمِيعًا ، فَلَيْسَ لَوَاحِدٍ مِنْهُمَا رَدٌّ وَلَا أَرْشٌ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَخَلَ عَلَى بَصِيرَةٍ ، وَرَضِيَ بِبَذْلِ الثَّمَنِ فِيهِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ .
وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا ، فَلِلشَّفِيعِ رَدُّهُ عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَلِلْمُشْتَرِي رَدُّهُ عَلَى الْبَائِعِ ، فَإِنْ لَمْ يَرُدَّهُ الشَّفِيعُ ، فَلَا يَرُدُّهُ لِلْمُشْتَرِي ؛ لِمَا ذَكَرْنَا أَوَّلًا .
وَإِنْ أَخَذَ الشَّفِيعُ أَرْشَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي ، فَلِلْمُشْتَرِي أَخْذُهُ مِنْ الْبَائِعِ .

وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا ، فَلَا شَيْءَ لِلْمُشْتَرِي .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَمْلِكَ أَخْذَهُ ، عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ .
فَإِذَا أَخَذَهُ ، فَإِنْ كَانَ الشَّفِيعُ لَمْ يُسْقِطْهُ عَنْ الْمُشْتَرِي ، سَقَطَ عَنْهُ مِنْ الثَّمَنِ بِقَدْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ الثَّمَنُ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْبَيْعُ ، وَسُكُوتُهُ لَا يُسْقِطُ حَقَّهُ ، وَإِنْ أَسْقَطَهُ عَنْ الْمُشْتَرِي ، تَوَفَّرَ عَلَيْهِ ، كَمَا لَوْ زَادَهُ عَلَى الثَّمَنِ بِاخْتِيَارِهِ .
فَأَمَّا إنْ اشْتَرَاهُ بِالْبَرَاءَةِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ ، فَيَكُونُ كَأَنَّهُ لَمْ يَبْرَأْ إلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ .
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى ، أَنَّهُ يَبْرَأُ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَائِعُ عَلِمَ بِالْعَيْبِ ، فَدَلَّسَهُ ، وَاشْتَرَطَ الْبَرَاءَةَ .
فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ ، إنْ عَلِمَ الشَّفِيعُ بِاشْتِرَاطِ الْبَرَاءَةِ ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى شِرَائِهِ ، فَصَارَ كَمُشْتَرٍ ثَانٍ اشْتَرَطَ الْبَرَاءَةَ .
وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا لَوْ عَلِمَهُ الْمُشْتَرِي دُونَ الشَّفِيعِ .

( 4085 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَالشُّفْعَةُ لَا تُورَثُ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَيِّتُ طَالَبَ بِهَا ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ ، أَنَّ الشَّفِيعَ إذَا مَاتَ قَبْلَ الْأَخْذِ بِهَا ، لَمْ يَخْلُ مِنْ حَالَيْنِ ؛ أَحَدُهُمَا ، أَنْ يَمُوتَ قَبْلَ الطَّلَبِ بِهَا ، فَتَسْقُطُ ، وَلَا تَنْتَقِلُ إلَى الْوَرَثَةِ .
قَالَ أَحْمَدُ : الْمَوْتُ يَبْطُلُ بِهِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ ؛ الشُّفْعَةُ ، وَالْحَدُّ إذَا مَاتَ الْمَقْذُوفُ ، وَالْخِيَارُ إذَا مَاتَ الَّذِي اشْتَرَطَ الْخِيَارَ لَمْ يَكُنْ لِلْوَرَثَةِ .
هَذِهِ الثَّلَاثَةُ الْأَشْيَاءِ إنَّمَا هِيَ بِالطَّلَبِ ، فَإِذَا لَمْ يَطْلُبْ ، فَلَيْسَ تَجِبُ ، إلَّا أَنْ يُشْهِدَ أَنِّي عَلَى حَقِّي مِنْ كَذَا وَكَذَا ، وَأَنِّي قَدْ طَلَبْته ، فَإِنْ مَاتَ بَعْدَهُ ، كَانَ لِوَارِثِهِ الطَّلَبُ بِهِ .
وَرُوِيَ سُقُوطُهُ بِالْمَوْتِ عَنْ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَالنَّخَعِيِّ .
وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَقَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَالْعَنْبَرِيُّ : يُورَثُ .
قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَيَتَخَرَّجُ لَنَا مِثْلُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ خِيَارٌ ثَابِتٌ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ الْمَالِ ، فَيُورَثُ ، كَخِيَارِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ حَقُّ فَسْخٍ ثَبَتَ لَا لِفَوَاتِ جُزْءٍ ، فَلَمْ يُورَثْ ، كَالرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ ، وَلِأَنَّهُ نَوْعُ خِيَارٍ جُعِلَ لِلتَّمْلِيكِ ، أَشْبَهَ خِيَارَ الْقَبُولِ .
فَأَمَّا خِيَارُ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ ، فَإِنَّهُ لِاسْتِدْرَاكِ جُزْءٍ فَاتَ مِنْ الْمَبِيعِ .
الْحَالُ الثَّانِي ، إذَا طَالَبَ بِالشُّفْعَةِ ثُمَّ مَاتَ .
فَإِنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ يَنْتَقِلُ إلَى الْوَرَثَةِ ، قَوْلًا وَاحِدًا .
ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا نَصَّ أَحْمَدَ عَلَيْهِ .
لِأَنَّ الْحَقَّ يَتَقَرَّرُ بِالطَّلَبِ ، وَلِذَلِكَ لَا يَسْقُطُ بِتَأْخِيرِ الْأَخْذِ بَعْدَهُ ، وَقَبْلَهُ يَسْقُطُ .
وَقَالَ الْقَاضِي : يَصِيرُ الشِّقْصُ مِلْكًا لِلشَّفِيعِ بِنَفْسِ الْمُطَالَبَةِ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الصَّحِيحَ غَيْرُ هَذَا ، فَإِنَّهُ لَوْ صَارَ مِلْكًا لِلشَّفِيعِ ، لَمْ يَصِحَّ الْعَفْوُ عَنْ الشُّفْعَةِ بَعْدَ طَلَبِهَا ،

كَمَا لَا يَصِحُّ الْعَفْوُ عَنْهَا بَعْدَ الْأَخْذِ بِهَا .
فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّ الْحَقَّ يَنْتَقِلُ إلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ عَلَى حَسَبِ مَوَارِيثِهِمْ ، لِأَنَّهُ حَقٌّ مَالِيٌّ مَوْرُوثٌ ، فَيَنْتَقِلُ إلَى جَمِيعِهِمْ ، كَسَائِرِ الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ ، وَسَوَاءٌ قُلْنَا : الشُّفْعَةُ عَلَى قَدْرِ الْأَمْلَاكِ ، أَوْ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ ؛ لِأَنَّ هَذَا يَنْتَقِلُ إلَيْهِمْ مِنْ مَوْرُوثِهِمْ .
فَإِنْ تَرَكَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ حَقَّهُ ، تَوَفَّرَ الْحَقُّ عَلَى سَائِرِ الْوَرَثَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا إلَّا الْكُلَّ ، أَوْ يَتْرُكُوا ، كَالشُّفَعَاءِ إذَا عَفَا بَعْضُهُمْ عَنْ شُفْعَتِهِ ؛ لِأَنَّا لَوْ جَوَّزْنَا أَخْذَ بَعْضِ الشِّقْصِ الْمَبِيعِ ، تَبَعَّضَتْ الصَّفْقَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَهَذَا ضَرَرٌ فِي حَقِّهِ .

( 4086 ) فَصْلٌ : وَإِنْ أَشْهَدَ الشَّفِيعُ عَلَى مُطَالَبَتِهِ بِهَا لِلْعُذْرِ ، ثُمَّ مَاتَ ، لَمْ تَبْطُلْ ، وَكَانَ لِلْوَرَثَةِ الْمُطَالَبَةُ بِهَا .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ؛ لِأَنَّ الْإِشْهَادَ عَلَى الطَّلَبِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهُ ، يَقُومُ مَقَامَهُ ، فَلَمْ تَسْقُطْ الشُّفْعَةُ بِالْمَوْتِ بَعْدَهُ ، كَنَفْسِ الطَّلَبِ .

( 4087 ) فَصْلٌ : وَإِذَا بِيعَ شِقْصٌ لَهُ شَفِيعَانِ ، فَعَفَا أَحَدُهُمَا عَنْهَا ، وَطَالَبَ الْآخَرُ بِهَا ، ثُمَّ مَاتَ الْمُطَالِبُ ، فَوَرِثَهُ الْعَافِي ، فَلَهُ أَخْذُ الشِّقْصِ بِهَا ؛ لِأَنَّهُ وَارِثٌ لِشَفِيعٍ مُطَالِبٍ بِالشُّفْعَةِ ، فَمَلَكَ الْأَخْذَ بِهَا ، كَالْأَجْنَبِيِّ .
وَكَذَلِكَ لَوْ قَذَفَ رَجُلٌ أُمَّهُمَا وَهِيَ مَيِّتَةٌ ، فَعَفَا أَحَدُهُمَا ، فَطَالَبَ الْآخَرُ ، ثُمَّ مَاتَ الطَّالِبُ ، فَوَرِثَهُ الْعَافِي ، ثَبَتَ لَهُ اسْتِيفَاؤُهُ بِالنِّيَابَةِ عَنْ أَخِيهِ الْمَيِّت ، إذَا قُلْنَا بِوُجُوبِ الْحَدِّ بِقَذْفِهَا .

( 4088 ) فَصْلٌ : وَإِنْ مَاتَ مُفْلِسٌ ، وَلَهُ شِقْصٌ ، فَبَاعَ شَرِيكُهُ ، كَانَ لِوَرَثَتِهِ الشُّفْعَةُ .
وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا شُفْعَةَ لَهُمْ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ انْتَقَلَ إلَى الْغُرَمَاءِ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ بَيْعٌ فِي شَرِكَةِ مَا خَلَّفَهُ مَوْرُوثُهُمْ مِنْ شِقْصٍ ، فَكَانَ لَهُمْ الْمُطَالَبَةُ بِشُفْعَتِهِ كَغَيْرِ الْمُفْلِسِ .
وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ التَّرِكَةَ انْتَقَلَتْ إلَى الْغُرَمَاءِ ، بَلْ هِيَ لِلْوَرَثَةِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهَا لَوْ تَمَّتْ أَوْ زَادَ ثَمَنُهَا ، لَحُسِبَ عَلَى الْغُرَمَاءِ فِي قَضَاءِ دُيُونِهِمْ ، وَإِنَّمَا تَعَلَّقَ حَقُّهُمْ بِهِ ، فَلَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ مِنْ الشُّفْعَةِ ، كَمَا لَوْ كَانَ لَرَجُلٍ شِقْصٌ مَرْهُونٌ ، فَبَاعَ شَرِيكُهُ ، فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الشُّفْعَةَ بِهِ .
وَلَوْ كَانَ لِلْمَيِّتِ دَارٌ ، فَبِيعَ بَعْضُهَا فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ ، لَمْ يَكُنْ لِلْوَرَثَةِ شُفْعَةٌ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ يَقَعُ لَهُمْ ، فَلَا يَسْتَحِقُّونَ الشُّفْعَةَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ .
وَلَوْ كَانَ الْوَارِثُ شَرِيكًا لِلْمَوْرُوثِ ، فَبِيعَ نَصِيبُ الْمَوْرُوثِ فِي دَيْنِهِ ، فَلَا شُفْعَةَ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ نَصِيبَ الْمَوْرُوثِ انْتَقَلَ بِمَوْتِهِ إلَى الْوَارِثِ ، فَإِذَا بِيعَ فَقَدْ بِيعَ مِلْكُهُ ، فَلَا يَسْتَحِقُّ الشُّفْعَةَ عَلَى نَفْسِهِ .

( 4089 ) فَصْلٌ : وَلَوْ اشْتَرَى شِقْصًا مَشْفُوعًا ، وَوَصَى بِهِ ، ثُمَّ مَاتَ ، فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُهُ بِالشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ أَسْبَقُ مِنْ حَقِّ الْمُوصِيَ لَهُ ، فَإِذَا أَخَذَهُ ، دَفَعَ الثَّمَنَ إلَى الْوَرَثَةِ ، وَبَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ ؛ لِأَنَّ الْمُوصَى بِهِ ذَهَبَ ، فَبَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ ، لَهُ كَمَا لَوْ تَلِفَ ، وَلَا يَسْتَحِقُّ الْمُوصَى لَهُ بَدَلَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوصَ لَهُ إلَّا بِالشِّقْصِ ، وَقَدْ فَاتَ بِأَخْذِهِ .
وَلَوْ وَصَّى رَجُلٌ لَإِنْسَانٍ بِشِقْصٍ ثُمَّ مَاتَ ، فَبِيعَ فِي تَرِكَتِهِ شِقْصٌ قَبْلَ قَبُولِ الْمُوصَى لَهُ ، فَالشُّفْعَةُ لِلْوَرَثَةِ فِي الصَّحِيحِ ؛ لِأَنَّ الْمُوصَى بِهِ لَا يَصِيرُ لِلْوَصِيِّ إلَّا بَعْدَ الْقَبُولِ ، وَلَمْ يُوجَدْ ، فَيَكُونُ بَاقِيًا عَلَى مِلْكِ الْوَرَثَةِ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِلْمُوصَى إذَا قُلْنَا : إنَّ الْمِلْكَ يَنْتَقِلُ إلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الْمَوْتِ .
فَإِذَا قَبِلَ الْوَصِيَّةَ ، اسْتَحَقَّ الْمُطَالَبَةَ ؛ لِأَنَّنَا تَبَيَّنَّا أَنَّ الْمِلْكَ كَانَ لَهُ ، فَكَانَ الْمَبِيعُ فِي شَرِكَتِهِ .
وَلَا يَسْتَحِقُّ الْمُطَالَبَةَ قَبْلَ الْقَبُولِ ؛ لِأَنَّا لَا نَعْلَمُ أَنَّ الْمِلْكَ لَهُ قَبْلَ الْقَبُولِ ، وَإِنَّمَا يَتَبَيَّنُ ذَلِكَ بِقَبُولِهِ ، فَإِنْ قَبِلَ تَبَيَّنَّا أَنَّهُ كَانَ لَهُ .
وَإِنْ رَدَّ ، تَبَيَّنَّا أَنَّهُ كَانَ لِلْوَرَثَةِ .
وَلَا تَسْتَحِقُّ الْوَرَثَةُ الْمُطَالَبَةَ أَيْضًا ؛ لِذَلِكَ .
وَيَحْتَمِلُ أَنَّ لَهُمْ الْمُطَالَبَةَ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقَبُولِ ، وَبَقَاءُ الْحَقِّ لَهُمْ .
وَيُفَارِقُ الْمُوصَى لَهُ مِنْ وَجْهَيْنِ ؛ أَحَدُهُمَا ، أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقَبُولِ مِنْهُ .
وَالثَّانِي ، أَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَقْبَلَ ثُمَّ يُطَالِبَ ، بِخِلَافِ الْوَارِثِ ؛ فَإِنَّهُ لَا سَبِيلَ لَهُ إلَى فِعْلِ مَا يَعْلَمُ بِهِ ثُبُوتَ الْمِلْكِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ .
فَإِذَا طَالَبُوا ، ثُمَّ قَبِلَ الْوَصِيُّ الْوَصِيَّةَ ، كَانَتْ الشُّفْعَةُ لَهُ ، وَيَفْتَقِرُ إلَى الطَّلَبِ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الطَّلَبَ الْأَوَّلَ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مِنْ غَيْرِ الْمُسْتَحِقِّ .
وَإِنْ قُلْنَا بِالرِّوَايَةِ الْأُولَى ، فَطَالَبَ الْوَرَثَةُ

بِالشُّفْعَةِ ، فَلَهُمْ الْأَخْذُ بِهَا .
وَإِنْ قَبِلَ الْوَصِيُّ أَخَذَ الشِّقْصَ الْمُوصَى بِهِ ، دُونَ الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ ؛ لِأَنَّ الشِّقْصَ الْمُوصَى بِهِ إنَّمَا انْتَقَلَ إلَيْهِ بَعْدَ الْأَخْذَ بِشُفْعَتِهِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَخَذَ بِهَا الْمُوصِي فِي حَيَاتِهِ .
وَإِنْ لَمْ يُطَالِبُوا بِالشُّفْعَةِ حَتَّى قَبِلَ الْمُوصِي لَهُ ، فَلَا شُفْعَةَ لِلْمُوصَى لَهُ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ قَبْلَ ثُبُوتِ الْمِلْكِ لَهُ ، وَحُصُولِ شَرِكَتِهِ .
وَفِي ثُبُوتِهَا لِلْوَرَثَةِ وَجْهَانِ ، بِنَاءً عَلَى مَا لَوْ بَاعَ الشَّفِيعُ نَصِيبَهُ قَبْلَ عِلْمِهِ بِبَيْعِ شَرِيكِهِ .

( 4090 ) فَصْلٌ : وَلَوْ اشْتَرَى رَجُلٌ شِقْصًا ، ثُمَّ ارْتَدَّ فَقُتِلَ أَوْ مَاتَ ، فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُهُ بِالشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ بِالشِّرَاءِ ، وَانْتِقَالُهُ إلَى الْمُسْلِمِينَ بِقَتْلِهِ أَوْ مَوْتِهِ لَا يَمْنَعُ الشُّفْعَةَ ، كَمَا لَوْ مَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ ، فَوَرِثَهُ وَرَثَتُهُ ، أَوْ صَارَ مَالُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ ، لِعَدَمِ وَرَثَتِهِ ، وَالْمُطَالِبُ بِالشُّفْعَةِ وَكِيلُ بَيْتِ الْمَالِ .

( 4091 ) فَصْلٌ : وَإِذَا اشْتَرَى الْمُرْتَدُّ شِقْصًا ، فَتَصَرُّفُهُ مَوْقُوفٌ ، فَإِنْ قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ أَوْ مَاتَ عَلَيْهَا ، تَبَيَّنَّا أَنَّ شِرَاءَهُ بَاطِلٌ ، وَلَا شُفْعَةَ فِيهِ ، وَإِنْ أَسْلَمَ ، تَبَيَّنَّا صِحَّتَهُ ، وَثُبُوتَ الشُّفْعَةِ فِيهِ .
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : تَصَرُّفُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ فِي الْحَالَيْنِ ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ يَزُولُ بِرِدَّتِهِ ، فَإِذَا أَسْلَمَ عَادَ إلَيْهِ تَمْلِيكًا مُسْتَأْنَفًا .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو يُوسُفَ : تَصَرُّفُهُ صَحِيحٌ فِي الْحَالَيْنِ ، وَتَجِبُ الشُّفْعَةُ فِيهِ .
وَمَبْنَى الشُّفْعَةِ هَاهُنَا عَلَى صِحَّةِ تَصَرُّفِ الْمُرْتَدِّ ، وَيُذْكَرُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ .
وَإِنْ بِيعَ شِقْصٌ فِي شَرِكَةِ الْمُرْتَدِّ ، وَكَانَ الْمُشْتَرِي كَافِرًا ، فَأَخَذَ بِالشُّفْعَةِ ، انْبَنَى عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ أَخْذَهُ بِالشُّفْعَةِ شِرَاءٌ لِلشِّقْصِ مِنْ الْمُشْتَرِي ، فَأَشْبَهَ شِرَاءَهُ لِغَيْرِهِ .
وَإِنْ ارْتَدَّ الشَّفِيعُ الْمُسْلِمُ ، وَقُتِلَ بِالرِّدَّةِ أَوْ مَاتَ عَلَيْهَا ، انْتَقَلَ مَالُهُ إلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ كَانَ طَالَبَ بِالشُّفْعَةِ ، انْتَقَلَتْ أَيْضًا إلَى الْمُسْلِمِينَ ، يَنْظُرُ فِيهَا الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ .
وَإِنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ طَلَبِهَا ، بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ ، كَمَا لَوْ مَاتَ عَلَى إسْلَامِهِ .
وَلَوْ مَاتَ الشَّفِيعُ الْمُسْلِمُ ، وَلَمْ يَخْلُفْ وَارِثًا سِوَى بَيْتِ الْمَالِ ، انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إلَى الْمُسْلِمِينَ إنْ مَاتَ بَعْدَ الطَّلَبِ ، وَإِلَّا فَلَا .

( 4092 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَإِنْ أَذِنَ الشَّرِيكُ فِي الْبَيْعِ ، ثُمَّ طَالَبَ بِالشُّفْعَةِ بَعْدَ وُقُوعِ الْبَيْعِ ، فَلَهُ ذَلِكَ ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الشَّفِيعَ إذَا عَفَا عَنْ الشُّفْعَةِ قَبْلَ الْبَيْعِ ، فَقَالَ : قَدْ أَذِنْت فِي الْبَيْعِ ، أَوْ قَدْ أَسْقَطْت شُفْعَتِي .
أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، لَمْ تَسْقُطْ ، وَلَهُ الْمُطَالَبَةُ بِهَا مَتَى وُجِدَ الْبَيْعُ .
هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ .
وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَالْبَتِّيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ .
وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الشُّفْعَةَ تَسْقُطُ بِذَلِكَ ؛ فَإِنَّ إسْمَاعِيلَ بْنَ سَعِيدٍ ، قَالَ : قُلْت لِأَحْمَدَ مَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ رَبْعَةٌ ، فَأَرَادَ بَيْعَهَا ، فَلْيَعْرِضْهَا عَلَيْهِ } .
وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ : " وَلَا يَحِلُّ لَهُ إلَّا أَنْ يَعْرِضَهَا عَلَيْهِ " .
إذَا كَانَتْ الشُّفْعَةُ ثَابِتَةً لَهُ ؟ فَقَالَ : مَا هُوَ بِبَعِيدٍ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَلَى ذَلِكَ ، وَأَنْ لَا تَكُونَ لَهُ الشُّفْعَةُ .
وَهَذَا قَوْلُ الْحَكَمِ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَأَبِي عُبَيْدٍ ، وَأَبِي خَيْثَمَةَ ، وَطَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : وَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ عَنْ أَحْمَدَ ، فَقَالَ مَرَّةً : تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ .
وَقَالَ مَرَّةً : لَا تَبْطُلُ .
وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { مَنْ كَانَ لَهُ شَرِكَةٌ فِي أَرْضٍ ؛ رَبْعَةٍ ، أَوْ حَائِطٍ ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ } .
وَمُحَالٌ أَنْ يَقُولَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ " .
فَلَا يَكُونُ لِتَرْكِهِ مَعْنَى .
وَمَفْهُومِ قَوْلِهِ : " فَإِنْ بَاعَ ، وَلَمْ يُؤْذِنْهُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ " أَنَّهُ إذَا بَاعَهُ بِإِذْنِهِ لَا حَقَّ لَهُ .
وَلِأَنَّ الشُّفْعَةَ تَثْبُتُ فِي مَوْضِعِ الِاتِّفَاقِ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ لِكَوْنِهِ يَأْخُذُ مِلْكَ الْمُشْتَرِي مِنْ غَيْرِ رِضَائِهِ ، وَيُجْبِرُهُ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ بِهِ ،

لِدُخُولِهِ مَعَ الْبَائِعِ فِي الْعَقْدِ ، الَّذِي أَسَاءَ فِيهِ بِإِدْخَالِهِ الضَّرَرَ عَلَى شَرِيكِهِ ، وَتَرْكِهِ الْإِحْسَانَ إلَيْهِ فِي عَرْضِهِ عَلَيْهِ .
وَهَذَا الْمَعْنَى مَعْدُومٌ هَاهُنَا ، فَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَهُ عَلَيْهِ ، وَامْتِنَاعُهُ مِنْ أَخْذِهِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ الضَّرَرِ فِي حَقِّهِ بِبَيْعِهِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ فَهُوَ أَدْخَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ ، فَلَا يَسْتَحِقُّ الشُّفْعَةَ ، كَمَا لَوْ أَخَّرَ الْمُطَالَبَةَ بَعْدَ الْبَيْعِ .
وَوَجْهُ الْأَوَّلِ ، أَنَّهُ إسْقَاطُ حَقٍّ قَبْلَ وُجُوبِهِ ، فَلَمْ يَصِحَّ ، كَمَا لَوْ أَبْرَأْهُ مِمَّا يَجِبُ لَهُ ، أَوْ أَسْقَطَتْ الْمَرْأَةُ صَدَاقَهَا قَبْلَ التَّزْوِيجِ .
وَأَمَّا الْخَبَرُ ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ الْعَرْضَ عَلَيْهِ ، لِيَبْتَاعَ ذَلِكَ إنْ أَرَادَ ، فَتَخِفُّ عَلَيْهِ الْمُؤْنَةُ ، وَيَكْتَفِيَ بِأَخْذِ الْمُشْتَرِي الشِّقْصَ ، لَا إسْقَاطِ حَقِّهِ مِنْ شُفْعَتِهِ .

( 4093 ) فَصْلٌ : إذَا تَوَكَّلَ الشَّفِيعُ فِي الْبَيْعِ ، لَمْ تَسْقُطْ شُفْعَتُهُ بِذَلِكَ ، سَوَاءٌ كَانَ وَكِيلَ الْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي .
ذَكَرَهُ الشَّرِيفُ ، وَأَبُو الْخَطَّابِ .
وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ .
وَقَالَ الْقَاضِي ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ : إنْ كَانَ وَكِيلَ الْبَائِعِ ، فَلَا شُفْعَةَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ تَلْحَقُهُ التُّهْمَةُ فِي الْبَيْعِ ، لِكَوْنِهِ يَقْصِدُ تَقْلِيلَ الثَّمَنِ لِيَأْخُذَ بِهِ ، بِخِلَافِ وَكِيلِ الْمُشْتَرِي .
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : لَا شُفْعَةَ لِوَكِيلِ الْمُشْتَرِي ، بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِمْ أَنَّ الْمِلْكَ يَنْتَقِلُ إلَى الْوَكِيلِ ، فَلَا يَسْتَحِقُّ عَلَى نَفْسِهِ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ وَكِيلٌ ، فَلَا تَسْقُطُ شُفْعَتُهُ ، كَالْآخَرِ ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْمِلْكَ يَنْتَقِلُ إلَى الْوَكِيلِ .
إنَّمَا يَنْتَقِلُ إلَى الْمُوَكَّلِ ، ثُمَّ لَوْ انْتَقَلَ إلَى الْوَكِيلِ لِمَا ثَبَتَتْ فِي مِلْكِهِ ، إنَّمَا يَنْتَقِلُ فِي الْحَالِ إلَى الْمُوَكَّلِ ، فَلَا يَكُونُ الْأَخْذُ مِنْ نَفْسِهِ ، وَلَا الِاسْتِحْقَاقُ عَلَيْهَا .
وَأَمَّا التُّهْمَةُ فَلَا تُؤَثِّرُ ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ وَكَّلَهُ مَعَ عِلْمِهِ بِثُبُوتِ شُفْعَتِهِ ، رَاضِيًا بِتَصَرُّفِهِ مَعَ ذَلِكَ ، فَلَا يُؤَثِّرُ ، كَمَا لَوْ أَذِنَ لِوَكِيلِهِ فِي الشِّرَاءِ مِنْ نَفْسِهِ .
فَعَلَى هَذَا ، لَوْ قَالَ لِشَرِيكِهِ : بِعْ نِصْفَ نَصِيبِي مَعَ نِصْفِ نَصِيبِك .
فَفَعَلَ ، ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الْمَبِيعِ مِنْ نَصِيبِ صَاحِبِهِ .
وَعِنْدَ الْقَاضِي تَثْبُتُ فِي نَصِيبِ الْوَكِيلِ ، دُونَ نَصِيبِ الْمُوَكَّلِ .

( 4094 ) فَصْلٌ : وَإِنْ ضَمِنَ الشَّفِيعُ الْعُهْدَةَ لِلْمُشْتَرِي ، أَوْ شَرَطَ لَهُ الْخِيَارَ فَاخْتَارَ إمْضَاءَ الْعَقْدِ ، لَمْ تَسْقُطْ شُفْعَتُهُ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : تَسْقُطُ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ تَمَّ بِهِ ، فَأَشْبَهَ الْبَائِعَ إذَا بَاعَ بَعْضَ نَصِيبِ نَفْسِهِ .
وَلَنَا ، أَنَّ هَذَا سَبَبُ سَبْقِ وُجُوبِ الشُّفْعَةِ ، فَلَمْ تَسْقُطْ بِهِ الشُّفْعَةُ ، كَالْإِذْنِ فِي الْبَيْعِ ، وَالْعَفْوِ عَنْ الشُّفْعَةِ قَبْلَ تَمَامِ الْبَيْعِ .
وَمَا ذَكَرُوهُ لَا يَصِحُّ ؛ فَإِنَّ الْبَيْعَ لَا يَقِفُ عَلَى الضَّمَانِ ، وَيَبْطُلُ بِمَا إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي شَرِيكًا ، فَإِنَّ الْبَيْعَ قَدْ تَمَّ بِهِ ، وَتَثْبُتُ لَهُ الشُّفْعَةُ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ .

( 4095 ) فَصْلٌ : وَإِذَا كَانَتْ دَارٌ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ ، فَقَارَضَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَحَدَ شَرِيكَيْهِ بِأَلْفٍ ، فَاشْتَرَى بِهِ نِصْفَ نَصِيبِ الثَّالِثِ ، لَمْ تَثْبُتْ فِيهِ شُفْعَةٌ ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ؛ لِأَنَّ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ رَبُّ الْمَالِ ، وَالْآخَرَ الْعَامِلُ ، فَهُمَا كَالشَّرِيكَيْنِ فِي الْمَتَاعِ ، فَلَا يَسْتَحِقُّ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ شُفْعَةً .
وَإِنْ بَاعَ الثَّالِثُ بَاقِي نَصِيبِهِ لِأَجْنَبِيٍّ ، كَانَتْ الشُّفْعَةُ مُسْتَحَقَّةً بَيْنَهُمْ أَخْمَاسًا ، لِرَبِّ الْمَالِ خُمْسَاهَا ، وَلِلْعَامِلِ خُمْسَاهَا ، وَلِمَالِ الْمُضَارَبَةِ خُمْسُهَا بِالسُّدُسِ الَّذِي لَهُ ، فَيُجْعَلُ مَالُ الْمُضَارَبَةِ كَشَرِيكٍ آخَرَ ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ مُتَمَيِّزٌ عَنْ مَالِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا .

( 4096 ) فَصْلٌ : فَإِنْ كَانَتْ الدَّارُ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ أَثْلَاثًا ، فَاشْتَرَى أَجْنَبِيٌّ نَصِيبَ أَحَدِهِمْ ، فَطَالَبَهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِالشُّفْعَةِ ، فَقَالَ : إنَّمَا اشْتَرَيْته لِشَرِيكِك .
لَمْ تُؤَثِّرْ هَذِهِ الدَّعْوَى فِي قَدْرَ مَا يَسْتَحِقُّ مِنْ الشُّفْعَةِ ، فَإِنَّ الشُّفْعَةَ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ نِصْفَيْنِ ، سَوَاءٌ اشْتَرَاهَا الْأَجْنَبِيُّ لِنَفْسِهِ ، أَوْ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ .
وَإِنْ تَرَكَ الْمُطَالِبُ بِالشُّفْعَةِ حَقَّهُ مِنْهَا ، بِنَاءً عَلَى هَذَا الْقَوْلِ ، ثُمَّ تَبَيَّنَ كَذِبُهُ ، لَمْ تَسْقُطْ شُفْعَتُهُ .
وَإِنْ أَخَذَ نِصْفَ الْمَبِيعِ لِذَلِكَ ، ثُمَّ تَبَيَّنَ كَذِبُ الْمُشْتَرِي ، وَعَفَا الشَّرِيكُ عَنْ شُفْعَتِهِ ، فَلَهُ أَخْذُ نَصِيبِهِ مِنْ الشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّ اقْتِصَارَهُ عَلَى أَخْذِ النِّصْفِ بُنِيَ عَلَى خَبَرِ الْمُشْتَرِي ، فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِي إسْقَاطِ الشُّفْعَةِ ، وَاسْتَحَقَّ أَخْذَ الْبَاقِي لِعَفْوِ شَرِيكِهِ عَنْهُ .
وَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ أَخْذِ الْبَاقِي ، سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ كُلُّهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ تَبْعِيضَ صَفْقَةِ الْمُشْتَرِي .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَسْقُطَ حَقُّهُ مِنْ النِّصْفِ الَّذِي أَخَذَهُ ، وَلَا يَبْطُلَ أَخْذُهُ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِي أَقَرَّ بِمَا تَضَمَّنَ اسْتِحْقَاقَهُ لِذَلِكَ ، فَلَا يَبْطُلُ بِرُجُوعِهِ عَنْ إقْرَارِهِ .
وَإِنْ أَنْكَرَ الشَّرِيكُ كَوْنِ الشِّرَاءِ لَهُ وَعَفَا عَنْ شُفْعَتِهِ ، وَأَصَرَّ الْمُشْتَرِي عَلَى الْإِقْرَارِ لِلشَّرِيكِ بِهِ ، فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ الْكُلِّ ؛ لِأَنَّهُ لَا مُنَازِعَ لَهُ فِي اسْتِحْقَاقِهِ ، وَلَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى النِّصْفِ ؛ لِإِقْرَارِ الْمُشْتَرِي لَهُ بِاسْتِحْقَاقِ ذَلِكَ .

( 4097 ) فَصْلٌ : وَإِنْ قَالَ أَحَدُ الشَّفِيعَيْنِ لِلْمُشْتَرِي : شِرَاؤُك بَاطِلٌ .
وَقَالَ الْآخَرُ : هُوَ صَحِيحٌ .
فَالشُّفْعَةُ كُلُّهَا لِلْمُعْتَرِفِ بِالصِّحَّةِ .
وَكَذَلِكَ إنْ قَالَ : مَا اشْتَرَيْته ، إنَّمَا اتَّهَبْته .
وَصَدَّقَهُ الْآخَرُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ ، فَالشُّفْعَةُ لِلْمُصَدِّقِ بِالشِّرَاءِ ؛ لِأَنَّ شَرِيكَهُ مُسْقِطُ لِحَقِّهِ بِاعْتِرَافِهِ أَنَّهُ لَا بَيْعَ صَحِيحٌ .
وَلَوْ احْتَالَ الْمُشْتَرِي عَلَى إسْقَاطِ الشُّفْعَةِ بِحِيلَةٍ لَا تُسْقِطُهَا ، فَقَالَ أَحَدُ الشَّفِيعَيْنِ : قَدْ أَسْقَطْت الشُّفْعَةُ .
تَوَفَّرَتْ عَلَى الْآخَرِ ، لِاعْتِرَافِ صَاحِبِهِ بِسُقُوطِهَا .
وَلَوْ تَوَكَّلَ أَحَدُ الشَّفِيعَيْنِ فِي الْبَيْعِ أَوْ الشِّرَاءِ ، أَوْ ضَمِنَ عُهْدَةَ الْمَبِيعِ ، أَوْ عَفَا عَنْ الشُّفْعَةِ قَبْلَ الْبَيْعِ ، وَقَالَ : لَا شُفْعَةَ لِي .
كَذَلِكَ تَوَفَّرَتْ عَلَى الْآخَرِ .
وَإِنْ اعْتَقَدَ أَنَّ لَهُ شُفْعَةً ، وَطَالَبَ بِهَا ، فَارْتَفَعَا إلَى حَاكِمٍ فَحَكَمَ بِأَنَّهُ لَا شُفْعَةَ لَهُ تَوَفَّرَتْ عَلَى الْآخَرِ ؛ لِأَنَّهَا سَقَطَتْ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ سَقَطَتْ بِإِسْقَاطِ الْمُسْتَحِقِّ .

( 4098 ) فَصْلٌ : إذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى آخَرَ ثُلُثَ دَارِهِ ، فَأَنْكَرَهُ ، ثُمَّ صَالَحَهُ عَنْ دَعْوَاهُ بِثُلُثِ دَارٍ أُخْرَى ، صَحَّ ، وَوَجَبَتْ الشُّفْعَةُ فِي الثُّلُثِ الْمُصَالَحِ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ يَزْعُمُ أَنَّهُ مُحِقٌّ فِي دَعْوَاهُ ، وَأَنَّ مَا أَخَذَهُ عِوَضٌ عَنْ الثُّلُثِ الَّذِي ادَّعَاهُ ، فَلَزِمَهُ حُكْمُ دَعْوَاهُ وَوَجَبَتْ الشُّفْعَةُ ، وَلَا شُفْعَةَ عَلَى الْمُنْكِرِ فِي الثُّلُثِ الْمُصَالَحِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّهُ عَلَى مِلْكِهِ لَمْ يَزُلْ ، وَإِنَّمَا دَفَعَ ثُلُثَ دَارِهِ إلَى الْمُدَّعِي اكْتِفَاءً لِشَرِّهِ ، وَدَفْعًا لِضَرَرِ الْخُصُومَةِ وَالْيَمِينِ عَلَى نَفْسِهِ ، فَلَمْ تَلْزَمْهُ فِيهِ شُفْعَةٌ .
وَإِنْ قَالَ الْمُنْكِرُ لِلْمُدَّعِي : خُذْ الثُّلُثَ الَّذِي تَدَّعِيه بِثُلُثِ دَارِكَ .
فَفَعَلَ ، فَلَا شُفْعَةَ عَلَى الْمُدَّعِي فِيمَا أَخَذَهُ ، وَعَلَى الْمُنْكِرِ الشُّفْعَةُ فِي الثُّلُثِ الَّذِي أَخَذَهُ ؛ لِأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّهُ أَخَذَهُ عِوَضًا عَنْ مِلْكِهِ الثَّابِتِ لَهُ .
وَقَالَ أَصْحَابَ الشَّافِعِيِّ : تَجِبُ الشُّفْعَةُ فِي الثُّلُثِ الَّذِي أَخَذَهُ الْمُدَّعِي أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُمَا مُعَاوَضَةٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ بِشِقْصَيْنِ ، فَوَجَبَتْ الشُّفْعَةُ فِيهِمَا ، كَمَا لَوْ كَانَتْ بَيْنَ مُقِرَّيْنِ .
وَلَنَا ، أَنَّ الْمُدَّعِيَ يَزْعُمُ أَنَّ مَا أَخَذَهُ كَانَ مِلْكًا لَهُ قَبْلَ الصُّلْحِ ، وَلَمْ يَتَجَدَّدْ لَهُ عَلَيْهِ مِلْكٌ ، وَإِنَّمَا اسْتَنْقَذَهُ بِصُلْحِهِ ، فَلَمْ تَجِبْ فِيهِ شُفْعَةٌ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ .

( 4099 ) فَصْلٌ : إذَا كَانَتْ دَارٌ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ أَثْلَاثًا ، فَاشْتَرَى أَحَدُهُمْ نَصِيبَ أَحَدِ شَرِيكَيْهِ ، ثُمَّ بَاعَهُ لِأَجْنَبِيٍّ ، ثُمَّ عَلِمَ شَرِيكُهُ ، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالْعَقْدَيْنِ ، وَلَهُ الْأَخْذُ بِأَحَدِهِمَا ؛ لِأَنَّهُ شَرِيكٌ فِيهِمَا .
فَإِنْ أَخَذَ بِالْعَقْدِ الثَّانِي ، أَخَذَ جَمِيعَ مَا فِي يَدِ مُشْتَرِيه ؛ لِأَنَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي شُفْعَتِهِ .
وَإِنْ أَخَذَ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ ، وَلَمْ يَأْخُذْ بِالثَّانِي ، أَخَذَ نِصْفَ الْمَبِيعِ ، وَهُوَ السُّدُسُ ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ شَرِيكُهُ فِي شُفْعَتِهِ ، وَيَأْخُذُ نِصْفَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ ، وَنِصْفَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي الثَّانِي ؛ لِأَنَّ شَرِيكَهُ لَمَّا اشْتَرَى الثُّلُثَ ، كَانَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ، فَإِذَا بَاعَ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ مَا فِي يَدِهِ ، وَفِي يَدِهِ ثُلُثَانِ ، فَقَدْ بَاعَ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ ، وَالشَّفِيعُ يَسْتَحِقُّ رُبْعَ مَا فِي يَدِهِ ، وَهُوَ السُّدُسُ ، فَصَارَ مُنْقَسِمًا فِي يَدَيْهِمَا نِصْفَيْنِ ، فَيَأْخُذُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَهُ ، وَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ ، وَيَدْفَعُ ثَمَنَهُ إلَى الْأَوَّلِ ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ بِرُبْعِ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ ، وَتَكُونُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ ، ثُمَّ تَرْجِعُ إلَى أَرْبَعَةٍ ، لِلشَّفِيعِ نِصْفُ الدَّارِ ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْآخَرَيْنِ الرُّبْعُ .
وَإِنْ أَخَذَ بِالْعَقْدَيْنِ ، أَخَذَ جَمِيعَ مَا فِي يَدِ الثَّانِي ، وَرُبْعَ مَا فِي يَدِ الْأَوَّلِ ، فَصَارَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الدَّارِ ، وَلِشَرِيكِهِ الرُّبْعُ ، وَيَدْفَعُ إلَى الْأَوَّلِ نِصْفَ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ ، وَيَدْفَعُ إلَى الثَّانِي ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الثَّانِي ، وَيَرْجِعُ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ بِرُبْعِ الثَّمَنِ الثَّانِي ؛ لِأَنَّهُ يَأْخُذُ نِصْفَ مَا اشْتَرَاهُ الْأَوَّلُ ، وَهُوَ السُّدُسُ ، فَيَدْفَعُ إلَيْهِ نِصْفَ الثَّمَنِ لِذَلِكَ ، وَقَدْ صَارَ نِصْفُ هَذَا النِّصْفِ فِي يَدِ الثَّانِي ، وَهُوَ رُبْعُ مَا فِي يَدِهِ ، فَيَأْخُذُهُ مِنْهُ ، وَيَرْجِعُ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ

بِثَمَنِهِ ، وَبَقِيَ الْمَأْخُوذُ مِنْ الثَّانِي ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مَا اشْتَرَاهُ ، فَأَخَذَهَا مِنْهُ ، وَدَفَعَ إلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الثَّمَنِ .
وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي الثَّانِي هُوَ الْبَائِعَ الْأَوَّلَ ، فَالْحُكْمُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، لَا يَخْتَلِفُ .
وَإِنْ كَانَتْ الدَّارُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ أَرْبَاعًا لِأَحَدِهِمْ نِصْفُهَا ، وَلِلْآخَرَيْنِ نِصْفُهَا بَيْنَهُمَا ، فَاشْتَرَى صَاحِبُ النِّصْفِ مِنْ أَحَدِ شَرِيكَيْهِ رُبْعَهُ ، ثُمَّ بَاعَ رُبْعًا مِمَّا فِي يَدِهِ لِأَجْنَبِيٍّ ، ثُمَّ عَلِمَ شَرِيكُهُ فَأَخَذَ بِالْبَيْعِ الثَّانِي ، أَخَذَ جَمِيعَهُ ، وَدَفَعَ إلَى الْمُشْتَرِي ثَمَنَهُ .
وَإِنْ أَخَذَ بِالْبَيْعِ الْأَوَّلِ وَحْدَهُ ، أَخَذَ ثُلُثَ الْمَبِيعِ ، وَهُوَ نِصْفُ سُدُسٍ ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ كُلَّهُ رُبْعٌ ، فَثُلُثُهُ نِصْفُ سُدُسٍ ، يَأْخُذُ ثُلُثَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ ، وَثُلُثَهُ مِنْ الثَّانِي ، وَمَخْرَجُ ذَلِكَ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ ، النِّصْفُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تِسْعَةٌ ، فَلَمَّا اشْتَرَى صَاحِبُ النِّصْفِ تِسْعَةً ، كَانَتْ شُفْعَتُهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ الَّذِي لَمْ يَبِعْ أَثْلَاثًا ، لِشَرِيكِهِ ثُلُثُهَا ثَلَاثَةٌ ، فَلَمَّا بَاعَ صَاحِبُ النِّصْفِ ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ ، حَصَلَ فِي الْمَبِيعِ مِنْ الثَّلَاثَةِ ثُلُثُهَا ، وَهُوَ سَهْمٌ بَقِيَ فِي يَدِ الْبَائِعِ مِنْهَا سَهْمَانِ ، فَتُرَدُّ الثَّلَاثَةُ إلَى الشَّرِيكِ ، وَيَصِيرُ فِي يَدِهِ اثْنَا عَشَرَ ، وَهِيَ الثُّلُثُ ، وَيَبْقَى فِي يَدِ الْمُشْتَرِي الثَّانِي ثَمَانِيَةٌ ، وَهِيَ تُسْعَانِ ، وَفِي يَدِ صَاحِبِ النِّصْفِ سِتَّةَ عَشَرَ ، وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَتْسَاعٍ ، وَيَدْفَعُ الشَّرِيكُ الثَّمَنَ إلَى الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي الثَّانِي عَلَيْهِ بِتُسْعِ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَخَذَ مِنْهُ تُسْعَ مَبِيعِهِ .
وَإِنْ أَخَذَ بِالْعَقْدَيْنِ ، أَخَذَ مِنْ الثَّانِي جَمِيعَ مَا فِي يَدِهِ ، وَأَخَذَ مِنْ الْأَوَّلِ نِصْفَ التُّسْعِ ، وَهُوَ سَهْمَانِ ، مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ ، فَيَصِيرُ فِي يَدِهِ عِشْرُونَ سَهْمًا ، وَهِيَ خَمْسَةُ أَتْسَاعٍ ،

وَيَبْقَى فِي يَدِ الْأَوَّلِ سِتَّةَ عَشَرَ سَهْمًا ، وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَتْسَاعٍ ، وَيَدْفَعُ إلَيْهِ ثُلُثَ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ ، وَيَدْفَعُ إلَى الثَّانِي ثَمَانِيَةَ أَتْسَاعِ الثَّمَنِ الثَّانِي ، وَيَرْجِعُ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ بِتُسْعِ الثَّمَنِ الثَّانِي .

( 4100 ) فَصْلٌ : إذَا كَانَتْ دَارٌ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ لِزَيْدٍ نِصْفُهَا ، وَلِعَمْرٍو ثُلُثُهَا ، وَلِبَكْرٍ سُدُسُهَا ، فَاشْتَرَى بَكْرٌ مِنْ زَيْدٍ ثُلُثَ الدَّارِ ، ثُمَّ بَاعَ عَمْرًا سُدُسَهَا ، وَلَمْ يَعْلَمْ عَمْرٌو بِشِرَاهُ لِلثُّلُثِ ، ثُمَّ عَلِمَ ، فَلَهُ الْمُطَالَبَةُ بِحَقِّهِ مِنْ شُفْعَةِ الثُّلُثِ ، وَهُوَ ثُلُثَاهُ ، وَذَلِكَ تُسْعَا الدَّارِ ، فَيَأْخُذُ مِنْ بَكْرٍ ثُلُثَيْ ذَلِكَ ، وَقَدْ حَصَلَ ثُلُثُهُ الْبَاقِي فِي يَدِهِ بِشِرَائِهِ لِلسُّدُسِ ، فَيَفْسَخُ بَيْعَهُ فِيهِ ، وَيَأْخُذُهُ بِشُفْعَةِ الْبَيْعِ الْأَوَّلِ ، وَيَبْقَى مِنْ مَبِيعِهِ خَمْسَةُ أَتْسَاعِهِ ، لِزَيْدٍ ثُلُثُ شُفْعَتِهِ ، فَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا .
وَتَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ مِنْ مِائَةٍ وَاثْنَيْنِ وَسِتِّينَ سَهْمًا ، الثُّلُثُ الْمَبِيعُ أَرْبَعَةٌ وَخَمْسُونَ سَهْمًا ، لِعَمْرٍو ثُلُثَاهَا بِشُفْعَتِهِ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ سَهْمًا ، يَأْخُذُ ثُلُثَيْهَا مِنْ بَكْرٍ ، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ سَهْمًا ، وَثُلُثُهَا فِي يَدِهِ اثْنَا عَشَرَ سَهْمًا ، وَالسُّدُسُ الَّذِي اشْتَرَاهُ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ سَهْمًا ، قَدْ أَخَذَ مِنْهَا اثْنَيْ عَشَرَ بِالشُّفْعَةِ ، بَقِيَ مِنْهَا خَمْسَةَ عَشَرَ ، لَهُ ثُلُثَاهَا عَشَرَةٌ ، وَيَأْخُذُ مِنْهَا زَيْدٌ خَمْسَةً ، فَحَصَلَ لِزَيْدٍ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ سَهْمًا ، وَلِبَكْرٍ ثَلَاثُونَ سَهْمًا ، وَلِعَمْرٍو مِائَةُ سَهْمٍ ، وَذَلِكَ نِصْفُ الدَّارِ وَتُسْعُهَا وَنِصْفُ تُسْعِ تُسْعِهَا ، وَيَدْفَعُ عَمْرٌو إلَى بَكْرٍ ثُلُثَيْ الثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ الْأَوَّلِ ، وَعَلَيْهِ وَعَلَى زَيْدٍ خَمْسَةُ أَتْسَاعِ الثَّمَنِ الْبَاقِي بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا .
وَإِنْ عَفَا عَمْرٌو عَنْ شُفْعَةِ الثُّلُثِ ، فَشُفْعَةُ السُّدُسِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَيْدٍ أَثْلَاثًا ، وَيَحْصُلُ لِعَمْرٍو أَرْبَعَةُ أَتْسَاعِ الدَّارِ ، وَلَزَيْدً تُسْعَاهَا ، وَلِبَكْرٍ ثُلُثُهَا ، وَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ ، وَإِنْ بَاعَ بَكْرٌ السُّدُسَ لِأَجْنَبِيٍّ ، فَهُوَ كَبَيْعِهِ إيَّاهُ لِعَمْرٍو ، إلَّا أَنَّ لِعَمْرٍو الْعَفْوَ عَنْ شُفْعَتِهِ فِي السُّدُسِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ هُوَ الْمُشْتَرِي ، فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ

عَفْوُهُ عَنْ نَصِيبِهِ مِنْهَا .
وَإِنْ بَاعَ بَكْرٌ الثُّلُثَ لِأَجْنَبِيٍّ ، فَلِعَمْرٍو ثُلُثَا شُفْعَةِ الْمَبِيعِ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ التُّسْعَانِ ، يَأْخُذُ ثُلُثَهُمَا مِنْ بَكْرٍ ، وَثُلُثَهُمَا مِنْ الْمُشْتَرِي الثَّانِي ، وَذَلِكَ تُسْعٌ ثُلُثُ تُسْعٍ ، يَبْقَى فِي يَدِ الثَّانِي سُدُسٌ وَسُدُسُ تُسْعٍ ، وَهُوَ عَشَرَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ بَيْنَ عَمْرٍو وَزَيْدٍ أَثْلَاثًا .
وَتَصِحُّ أَيْضًا مِنْ مِائَةٍ وَاثْنَيْنِ وَسِتِّينَ ، وَيَدْفَعُ عَمْرٌو إلَى بَكْرٍ ثُلُثَيْ ثَمَنِ مَبِيعِهِ ، وَيَدْفَعُ هُوَ وَزَيْدٌ إلَى الْمُشْتَرِي الثَّانِي ثَمَنَ خَمْسَةِ أَسْبَاعِ مَبِيعِهِ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي الثَّانِي عَلَى بَكْرٍ بِثَمَنِ أَرْبَعَةِ أَتْسَاعِ مَبِيعِهِ .
وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ عَمْرٌو حَتَّى بَاعَ مِمَّا فِي يَدِهِ سُدْسًا ، لَمْ تَبْطُلْ شُفْعَتُهُ ، فِي أَحَدِ الْوُجُوهِ وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِهَا كَمَا لَوْ لَمْ يَبِعْ شَيْئًا .
الثَّانِي تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ كُلُّهَا .
وَالثَّالِثُ ، تَبْطُلُ فِي قَدْرِ مَا بَاعَ ، وَتَبْقَى فِيمَا لَمْ يَبِعْ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا تَوْجِيهَ هَذِهِ الْوُجُوهِ .
فَأَمَّا شُفْعَةُ مَا بَاعَهُ فَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ ؛ أَحَدُهُمَا ، أَنَّهَا بَيْنَ الْمُشْتَرِي الثَّانِي وَزَيْدٍ وَبَكْرٍ أَرْبَاعًا ، لِلْمُشْتَرِي نِصْفُهَا ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رُبْعُهَا ، عَلَى قَدْرِ أَمْلَاكِهِمْ حِينَ بَيْعِهِ .
وَالثَّانِي ، أَنَّهَا بَيْنَ زَيْدٍ وَبَكْرٍ ، عَلَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ سَهْمًا ، لِزَيْدِ تِسْعَةٌ ، وَلِبَكْرٍ خَمْسَةٌ ؛ لِأَنَّ لِزَيْدٍ السُّدُسَ ، وَلِبَكْرٍ سُدُسٌ يَسْتَحِقُّ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَتْسَاعِهِ بِالشُّفْعَةِ ، فَيَبْقَى مَعَهُ خَمْسَةُ أَتْسَاعِ السُّدُسِ ، مِلْكُهُ مُسْتَقِرٌّ عَلَيْهَا ، فَأَضَفْنَاهُ إلَى سُدُسِ زَيْدٍ ، وَقَسَمْنَا الشُّفْعَةَ عَلَى ذَلِكَ ، وَلَمْ نُعْطِ الْمُشْتَرِيَ الثَّانِيَ وَلَا بَكْرًا بِالسِّهَامِ الْمُسْتَحَقَّةِ بِالشُّفْعَةِ شَيْئًا ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ عَلَيْهَا غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ .
وَالثَّالِثُ ، إنْ عَفَا لَهُمْ عَنْ الشُّفْعَةِ ، اسْتَحَقُّوا بِهَا .
وَإِنْ أُخِذَتْ بِالشُّفْعَةِ لَمْ يَسْتَحِقُّوا بِهَا شَيْئًا .

وَإِنْ عَفَا عَنْ بَعْضِهِمْ دُونَ بَعْضٍ ، اسْتَحَقَّ الْمَعْفُوُّ عَنْهُ بِسِهَامِهِ دُونَ غَيْرِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ .
وَمَا بَطَلَتْ الشُّفْعَةُ فِيهِ بِبَيْعِ عَمْرٍو ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ ، فَيُخَرَّجُ فِي قَدْرِهِ وَجْهَانِ .
وَلَوْ اسْتَقْصَيْنَا فُرُوعَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى سَبِيلِ الْبَسْطِ ، لَطَالَ ، وَخَرَجَ إلَى الْإِمْلَالِ .

( 4101 ) فَصْلٌ : وَإِذَا كَانَتْ دَارٌ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ أَرْبَاعًا ، فَاشْتَرَى اثْنَانِ مِنْهُمْ نَصِيبَ أَحَدِهِمْ ، اسْتَحَقَّ الرَّابِعُ الشُّفْعَةَ عَلَيْهِمَا ، وَاسْتَحَقَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُشْتَرِيَيْنِ الشُّفْعَةَ عَلَى صَاحِبِهِ .
فَإِنْ طَالَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِشُفْعَتِهِ ، قُسِّمَ الْمَبِيعُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا ، وَصَارَتْ الدَّارُ بَيْنَهُمْ كَذَلِكَ .
وَإِنْ عَفَا الرَّابِعُ وَحْدَهُ ، قُسِّمَ الْمَبِيعُ بَيْنَ الْمُشْتَرِيَيْنِ نِصْفَيْنِ .
وَكَذَلِكَ إنْ عَفَا الْجَمِيعُ عَنْ شُفْعَتِهِمْ ، فَيَصِيرُ لَهُمَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الدَّارِ ، وَلِلرَّابِعِ الرُّبْعُ بِحَالِهِ وَإِنْ طَالَبَ الرَّابِعُ وَحْدَهُ ، أَخَذَ مِنْهُمَا نِصْفَ الْمَبِيعِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَهُ مِنْ الْمِلْكِ مِثْلُ مَا لِلْمُطَالِبِ ، فَشُفْعَةُ مَبِيعِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَفِيعِهِ نِصْفَيْنِ ، فَيَحْصُلُ لِلرَّابِعِ ثَلَاثَةُ أَثْمَانِ الدَّارِ ، وَبَاقِيهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ .
وَإِنْ طَالَبَ الرَّابِعُ وَحْدَهُ أَحَدَهُمَا دُونَ الْآخَرِ ، قَاسَمَهُ الثَّمَنَ نِصْفَيْنِ ، فَيَحْصُلُ لِلْمَعْفُوِّ عَنْهُ ثَلَاثَةُ أَثْمَانٍ ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الرَّابِعِ وَالْآخَرِ نِصْفَيْنِ ، وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ وَإِنْ عَفَا أَحَدُ الْمُشْتَرِيَيْنِ ، وَلَمْ يَعْفُ الْآخَرُ وَلَا الرَّابِعُ ، قُسِّمَ مَبِيعُ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّابِعِ نِصْفَيْنِ ، وَمَبِيعُ الْآخَرِ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا ، فَيَحْصُلُ لِلَّذِي لَمْ يَعْفُ عَنْهُ رُبْعُ وَثُلُثُ ثُمُنٍ ، وَذَلِكَ سُدُسٌ وَثُمُنٌ ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْآخَرَيْنِ نِصْفَيْنِ ، وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ .
وَإِنْ عَفَا الرَّابِعُ عَنْ أَحَدِهِمَا ، وَلَمْ يَعْفُ أَحَدُهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ ، أَخَذَ مِمَّنْ لَمْ يَعْفُ عَنْهُ ثُلُثَ الثَّمَنِ ، وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، وَيَكُونُ الرَّابِعُ كَالْعَافِي فِي الَّتِي قَبْلَهَا وَتَصِحُّ أَيْضًا مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ .
وَإِنْ عَفَا الرَّابِعُ ، أَوْ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ ، وَلَمْ يَعْفُ الْآخَرُ ، فَلِغَيْرِ الْعَافِي رُبْعٌ وَسُدُسٌ ، وَالْبَاقِي بَيْن

الْعَافِيَيْنِ نِصْفَيْنِ ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سُدُسٌ وَثُمُنٌ ، وَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ .
وَمَا يُفَرَّعُ مِنْ الْمَسَائِلِ فَهُوَ عَلَى مَسَاقِ مَا ذَكَرْنَا .

( 4102 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَلَا شُفْعَةَ لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الذِّمِّيَّ إذَا بَاعَ شَرِيكُهُ شِقْصًا لِمُسْلِمِ ، فَلَا شُفْعَةَ لَهُ عَلَيْهِ .
رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الْحَسَنِ ، وَالشَّعْبِيِّ .
وَرُوِيَ عَنْ شُرَيْحٍ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّ لَهُ الشُّفْعَةَ .
وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ ، وَإِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَالْعَنْبَرِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ؛ لِعُمُومِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { : لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ ، وَإِنْ بَاعَهُ ، وَلَمْ يُؤْذِنْهُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ } وَلِأَنَّهُ خِيَارٌ ثَابِتٌ لِدَفْعِ الضَّرَرِ بِالشِّرَاءِ ، فَاسْتَوَى فِيهِ الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ ، كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ .
وَلَنَا مَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيّ ، فِي كِتَابِ " الْعِلَلِ " ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { : لَا شُفْعَةَ لِنَصْرَانِيٍّ } .
وَهَذَا يَخُصُّ عُمُومَ مَا احْتَجُّوا بِهِ .
وَلِأَنَّهُ مَعْنًى يُمْلَكُ بِهِ ، يَتَرَتَّبُ عَلَى وُجُودِ مِلْكٍ مَخْصُوصٍ ، فَلَمْ يَجِبْ لِلذِّمِّيِّ عَلَى الْمُسْلِمِ ، كَالزَّكَاةِ .
وَلِأَنَّهُ مَعْنًى يَخْتَصُّ الْعَقَارَ ، فَأَشْبَهَ الِاسْتِعْلَاءَ فِي الْبُنْيَانِ ، يُحَقِّقُهُ أَنَّ الشُّفْعَةَ إنَّمَا ثَبَتَتْ لِلْمُسْلِمِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ مِلْكِهِ ، فَقُدِّمَ دَفْعُ ضَرَرِهِ عَلَى دَفْعِ ضَرَرِ الْمُشْتَرِي ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَقْدِيمِ دَفْعِ ضَرَرِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ تَقْدِيمُ دَفْعِ ضَرَرِ الذِّمِّيِّ ، فَإِنَّ حَقَّ الْمُسْلِمِ أَرْجَحُ ، وَرِعَايَتَهُ أَوْلَى ، وَلِأَنَّ ثُبُوتَ الشُّفْعَةِ فِي مَحِلِّ الْإِجْمَاعِ ، عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ ، رِعَايَةٌ لِحَقِّ الشَّرِيكِ الْمُسْلِمِ ، وَلَيْسَ الذِّمِّيُّ فِي مَعْنَى الْمُسْلِمِ ، فَيَبْقَى فِيهِ عَلَى مُقْتَضَى الْأَصْلِ وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الذِّمِّيِّ ؛ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ الْمُوجِبَةِ ، وَلِأَنَّهَا إذَا ثَبَتَتْ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ مَعَ عِظَمِ حُرْمَتِهِ ، وَرِعَايَةِ

حَقِّهِ ، فَلَأَنْ تَثْبُتَ عَلَى الذِّمِّيِّ مَعَ دَنَاءَتِهِ ، أَوْلَى وَأَحْرَى .

( 4103 ) فَصْلٌ : وَتَثْبُتُ لِلذِّمِّيِّ عَلَى الذِّمِّيِّ ؛ لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ ، وَلِأَنَّهُمَا تَسَاوَيَا فِي الدِّينِ وَالْحُرْمَةِ ، فَتَثْبُتُ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ ، كَالْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ .
وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا .
وَإِنْ تَبَايَعُوا بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ ، وَأَخَذَ الشَّفِيعُ بِذَلِكَ ، لَمْ يُنْقَضْ مَا فَعَلُوهُ .
وَإِنْ كَانَ التَّقَابُضُ جَرَى بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ دُونَ الشَّفِيعِ ، وَتَرَافَعُوا إلَيْنَا ، لَمْ نَحْكُمْ لَهُ بِالشُّفْعَةِ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : إنْ تَبَايَعُوا بِخَمْرٍ ، وَقُلْنَا : هِيَ مَالٌ لَهُمْ .
حَكَمْنَا لَهُمْ بِالشُّفْعَةِ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ إذَا كَانَ الثَّمَنُ خَمْرًا ؛ لِأَنَّهَا مَالٌ لَهُمْ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ تَبَايَعُوا بِدَرَاهِمَ ، لَكِنْ إنْ كَانَ الشَّفِيعُ ذِمِّيًّا أَخَذَهُ بِمِثْلِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا أَخَذَهُ بِقِيمَةِ الْخَمْرِ .
وَلَنَا أَنَّهُ بَيْعٌ عُقِدَ بِخَمْرٍ ، فَلَمْ تَثْبُتْ فِيهِ الشُّفْعَةُ ، كَمَا لَوْ كَانَ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ ، وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ بِثَمَنٍ مُحَرَّمٍ ، أَشْبَهَ الْبَيْعَ بِالْخِنْزِيرِ وَالْمَيْتَةِ ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْخَمْرَ مَالٌ لَهُمْ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَهُ ، كَمَا حَرَّمَ الْخِنْزِيرَ ، وَاعْتِقَادُهُمْ حِلَّهُ لَا يَجْعَلُهُ مَالًا كَالْخِنْزِيرِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يُنْقَضْ عَقْدُهُمْ إذَا تَقَابَضُوا ، لِأَنَّنَا لَا نَتَعَرَّضُ لِمَا فَعَلُوهُ مِمَّا يَعْتَقِدُونَهُ فِي دِينِهِمْ ، مَا لَمْ يَتَحَاكَمُوا إلَيْنَا قَبْلَ تَمَامِهِ ، وَلَوْ تَحَاكَمُوا إلَيْنَا قَبْلَ التَّقَابُضِ لَفَسَخْنَاهُ .

( 4104 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا أَهْلُ الْبِدَعِ ، فَمَنْ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ فَلَهُ الشُّفْعَةُ ؛ لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ ، فَتَثْبُتُ لَهُ الشُّفْعَةُ ، كَالْفَاسِقِ بِالْأَفْعَالِ ؛ وَلِأَنَّ عُمُومَ الْأَدِلَّةِ يَقْتَضِي ثُبُوتَهَا لِكُلِّ شَرِيكٍ ، فَيَدْخُلُ فِيهَا .
وَقَدْ رَوَى حَرْبٌ أَنَّ أَحْمَدَ سُئِلَ عَنْ أَصْحَابِ الْبِدَعِ ، هَلْ لَهُمْ شُفْعَةٌ ، وَيُرْوَى عَنْ إدْرِيسَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ لِلرَّافِضَةِ شُفْعَةٌ فَضَحِكَ ، وَقَالَ : أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَهُمْ مِنْ الْإِسْلَامِ .
فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ أَثْبَتَ لَهُمْ الشُّفْعَةَ .
وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الْغُلَاةِ مِنْهُمْ ، وَأَمَّا مَنْ غَلَا ، كَالْمُعْتَقِدِ أَنَّ جِبْرِيلَ غَلِطَ فِي الرِّسَالَةِ فَجَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا أُرْسِلَ إلَى عَلِيٍّ وَنَحْوِهِ ، وَمَنْ حُكِمَ بِكُفْرِهِ مِنْ الدُّعَاةِ إلَى الْقَوْلِ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ ، فَلَا شُفْعَةَ لَهُ ؛ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ إذَا لَمْ تَثْبُتْ لِلذِّمِّيِّ الَّذِي يُقَرُّ عَلَى كُفْرِهِ ، فَغَيْرُهُ أَوْلَى .

( 4105 ) فَصْلٌ : وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِلْبَدَوِيِّ عَلَى الْقَرَوِيِّ ، وَلِلْقَرَوِيِّ عَلَى الْبَدَوِيِّ .
فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَالْبَتِّيُّ : لَا شُفْعَةَ لِمَنْ لَمْ يَسْكُنْ الْمِصْرَ .
وَلَنَا عُمُومُ الْأَدِلَّةِ ، وَاشْتِرَاكُهُمَا فِي الْمَعْنَى الْمُقْتَضِي لِوُجُوبِ الشُّفْعَةِ .

( 4106 ) فَصْلٌ : قَالَ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ : لَا نَرَى فِي أَرْضِ السَّوَادِ شُفْعَةً ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ أَرْضَ السَّوَادِ مَوْقُوفَةٌ ، وَقَفَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا يَصِحُّ بَيْعُهَا ، وَالشُّفْعَةُ إنَّمَا تَكُونُ فِي الْبَيْعِ .
وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي سَائِرِ الْأَرْضِ الَّتِي وَقَفَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهِيَ الَّتِي فُتِحَتْ عَنْوَةً ، فِي زَمَنِهِ ، وَلَمْ يُقَسِّمْهَا ، كَأَرْضِ الشَّامِ ، وَأَرْضِ مِصْرَ .
وَكَذَلِكَ كُلُّ أَرْضٍ فُتِحَتْ عَنْوَةً ، وَلَمْ تُقَسَّمْ بَيْنَ الْغَانِمِينَ ، إلَّا أَنْ يَحْكُمَ بِبَيْعِ ذَلِكَ حَاكِمٌ ، أَوْ يَفْعَلَهُ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، ثَبَتَتْ فِيهِ الشُّفْعَةُ ؛ لِأَنَّهُ فَصْلٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، وَمَتَى حَكَمَ الْحَاكِمُ فِي الْمُخْتَلَفِ فِيهِ بِشَيْءِ ، نَفَذَ حُكْمُهُ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ الْمُسَاقَاةُ : أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ شَجَرَهُ إلَى آخَرَ ، لِيَقُومَ بِسَقْيِهِ ، وَعَمَلِ سَائِرِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ ، بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ لَهُ مِنْ ثَمَرِهِ .
وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ مُسَاقَاةً لِأَنَّهَا مُفَاعَلَةٌ مِنْ السَّقْيِ ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْحِجَازِ أَكْثَرُ حَاجَةِ شَجَرِهِمْ إلَى السَّقْيِ ، لِأَنَّهُمْ يَسْتَقُونَ مِنْ الْآبَارِ ، فَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ .
وَالْأَصْلُ فِي جَوَازِهَا السُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ ؛ أَمَّا السُّنَّةُ ، فَمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ .
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : { عَامَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ، مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ .
حَدِيثٌ صَحِيحٌ } ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْ آبَائِهِ : { عَامَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ ، ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ ، ثُمَّ أَهْلُوهُمْ إلَى الْيَوْمِ يُعْطُونَ الثُّلُثَ وَالرُّبْعَ .
وَهَذَا عَمِلَ بِهِ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ فِي مُدَّةِ خِلَافَتِهِمْ } ، وَاشْتَهَرَ ذَلِكَ ، فَلَمْ يُنْكِرْهُ مُنْكِرٌ ، فَكَانَ إجْمَاعًا .
فَإِنْ قِيلَ : لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَمْ يُنْكِرْهُ مُنْكِرٌ ، فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَاوِيَ حَدِيثِ مُعَامَلَةِ أَهْلِ خَيْبَرَ ، قَدْ رَجَعَ عَنْهُ ، وَقَالَ : كُنَّا نُخَابِرُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، حَتَّى حَدَّثَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ ، { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُخَابَرَةِ } وَهَذَا يَمْنَعُ انْعِقَادَ الْإِجْمَاعِ ، وَيَدُلُّ عَلَى نَسْخِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، لِرُجُوعِهِ عَنْ الْعَمَلِ بِهِ إلَى حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ .
قُلْنَا : لَا يَجُوزُ حَمْلُ حَدِيثِ رَافِعٍ عَلَى مَا يُخَالِفُ الْإِجْمَاعَ ، وَلَا حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ يُعَامِلُ أَهْلَ خَيْبَرَ حَتَّى مَاتَ ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ ، ثُمَّ مَنْ

بَعْدَهُمْ ، فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ نَهْيُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ يُخَالِفُهُ ؟ أَمْ كَيْفَ يُعْمَلُ بِذَلِكَ فِي عَصْرِ الْخُلَفَاءِ وَلَمْ يُخْبِرْهُمْ مَنْ سَمِعَ النَّهْيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَاضِرٌ مَعَهُمْ ، وَعَالِمٌ بِفِعْلِهِمْ ، فَلَمْ يُخْبِرْهُمْ ، فَلَوْ صَحَّ خَبَرُ رَافِعٍ لَوَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى مَا يُوَافِقُ السُّنَّةَ وَالْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي تَفْسِيرِ خَبَرِ رَافِعٍ عَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِنَا ، فَرَوَى الْبُخَارِيُّ ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ : كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا تُسَمَّى لِسَيِّدِ الْأَرْضِ ، فَرُبَّمَا يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسْلَمُ الْأَرْضُ ، وَرُبَّمَا تُصَابُ الْأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ ، فَنُهِينَا ، فَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ .
وَرُوِيَ تَفْسِيرُهُ أَيْضًا بِشَيْءٍ غَيْرِ هَذَا مِنْ أَنْوَاعِ الْفَسَادِ ، وَهُوَ مُضْطَرِبٌ جِدًّا .
قَالَ الْأَثْرَمُ : سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ : رَافِعٌ رُوِيَ عَنْهُ فِي هَذَا ضُرُوبٌ .
كَأَنَّهُ يُرِيدُ أَنَّ اخْتِلَافَ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ يُوهِنُ حَدِيثَهُ .
وَقَالَ طَاوُسٌ : إنَّ أَعْلَمَهُمْ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَنِي ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ ، وَلَكِنْ قَالَ { : لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا } .
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ .
وَأَنْكَرَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ حَدِيثَ رَافِعٍ عَلَيْهِ .
فَكَيْفَ يَجُوزُ نَسْخُ أَمْرٍ فَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَاتَ وَهُوَ يَفْعَلُهُ ، ثُمَّ أَجْمَعَ عَلَيْهِ خُلَفَاؤُهُ وَأَصْحَابُهُ بَعْدَهُ ، بِخَبَرٍ لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ ، وَلَوْ لَمْ يُخَالِفْهُ غَيْرُهُ ، وَرُجُوعُ ابْنِ عُمَرَ إلَيْهِ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ الْمُعَامَلَاتِ الْفَاسِدَةِ الَّتِي فَسَّرَهَا رَافِعٌ فِي حَدِيثِهِ وَأَمَّا غَيْرُ

ابْنِ عُمَرَ فَقَدْ أَنْكَرَ عَلَى رَافِعٍ ، وَلَمْ يَقْبَلْ حَدِيثَهُ ، وَحَمَلَهُ عَلَى أَنَّهُ غَلِطَ فِي رِوَايَتِهِ .
وَالْمَعْنَى يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ؛ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ أَهْلِ النَّخِيلِ وَالشَّجَرِ يَعْجِزُونَ عَنْ عِمَارَتِهِ وَسَقْيِهِ ، وَلَا يُمْكِنُهُمْ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ ، وَكَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ لَا شَجَرَ لَهُمْ ، وَيَحْتَاجُونَ إلَى الثَّمَرِ ، فَفِي تَجْوِيزِ الْمُسَاقَاةِ دَفْعٌ لِلْحَاجَتَيْنِ ، وَتَحْصِيلٌ لِمَصْلَحَةِ الْفِئَتَيْنِ ، فَجَازَ ذَلِكَ ، كَالْمُضَارَبَةِ بِالْأَثْمَانِ .

مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ : ( وَتَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ فِي النَّخْلِ وَالشَّجَرِ وَالْكَرْمِ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ ، يُجْعَلُ لِلْعَامِلِ مِنْ الثَّمَرِ ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُسَاقَاةَ جَائِزَةٌ فِي جَمِيعِ الشَّجَرِ الْمُثْمِرِ .
هَذَا قَوْلُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .
وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَسَالِمٌ ، وَمَالِكٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ .
وَقَالَ دَاوُد : لَا يَجُوزُ إلَّا فِي النَّخِيلِ ؛ لِأَنَّ الْخَبَرَ إنَّمَا وَرَدَ بِهَا فِيهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ إلَّا فِي النَّخِيلِ وَالْكَرْمِ ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي ثَمَرَتِهِمَا ، وَفِي سَائِرِ الشَّجَرِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا لَا يَجُوزُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ فِي نَمَائِهِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَا ثَمَرَةَ لَهُ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَزُفَرُ : لَا تَجُوزُ بِحَالٍ ؛ لِأَنَّهَا إجَارَةٌ بِثَمَرَةٍ لَمْ تُخْلَقْ ، أَوْ إجَارَةٌ بِثَمَرَةٍ مَجْهُولَةٍ ، أَشْبَهَ إجَارَةَ نَفْسِهِ بِثَمَرَةٍ غَيْرِ الشَّجَرِ الَّذِي يَسْقِيه .
وَلَنَا السُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ ، وَلَا يَجُوزُ التَّعْوِيلُ عَلَى مَا خَالَفَهُمَا .
وَقَوْلُهُمْ : إنَّهَا إجَارَةٌ .
غَيْرُ صَحِيحٍ ، إنَّمَا هُوَ عَقْدٌ عَلَى الْعَمَلِ فِي الْمَالِ بِبَعْضِ نَمَائِهِ ، فَهِيَ كَالْمُضَارَبَةِ ، وَيَنْكَسِرُ مَا ذَكَرُوهُ بِالْمُضَارَبَةِ ؛ فَإِنَّهُ يُعْمَلُ فِي الْمَالِ بِنَمَائِهِ ، وَهُوَ مَعْدُومٌ مَجْهُولٌ ، وَقَدْ جَازَ بِالْإِجْمَاعِ ، وَهَذَا فِي مَعْنَاهُ ثُمَّ قَدْ جَوَّزَ الشَّارِعُ الْعَقْدَ فِي الْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ الْمَعْدُومَةِ لِلْحَاجَةِ ، فَلِمَ لَا يَجُوزُ عَلَى الثَّمَرَةِ الْمَعْدُومَةِ لِلْحَاجَةِ ، مَعَ أَنَّ الْقِيَاسَ إنَّمَا يَكُونُ فِي إلْحَاقِ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ بِالْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ ، أَوْ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ ، فَأَمَّا فِي إبْطَالِ نَصٍّ ، وَخَرْقِ إجْمَاعٍ بِقِيَاسِ نَصٍّ آخَرَ ، فَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ .
وَأَمَّا تَخْصِيصُ ذَلِكَ بِالنَّخِيلِ ، أَوْ بِهِ وَبِالْكَرْمِ ، فَيُخَالِفُ عُمُومَ قَوْلِهِ : { عَامَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ } .
وَهَذَا عَامٌّ فِي كُلِّ ثَمَرٍ ، وَلَا تَكَادُ بَلْدَةٌ ذَاتُ أَشْجَارٍ تَخْلُو مِنْ شَجَرٍ غَيْرِ النَّخِيلِ ، وَقَدْ جَاءَ فِي لَفْظِ بَعْضِ الْأَخْبَارِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ } ، وَلِأَنَّهُ شَجَرٌ يُثْمِرُ كُلَّ حَوْلٍ ، فَأَشْبَهَ النَّخِيلَ وَالْكَرْمَ ، وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى الْمُسَاقَاةِ عَلَيْهِ ، كَالنَّخْلِ وَأَكْثَرِ ؛ لِكَثْرَتِهِ ، فَجَازَتْ الْمُسَاقَاةُ عَلَيْهِ كَالنَّخْلِ ، وَوُجُوبُ الزَّكَاةِ لَيْسَ مِنْ الْعِلَّةِ الْمُجَوِّزَةِ لِلْمُسَاقَاةِ ، وَلَا أَثَرَ لَهُ فِيهَا ، وَإِنَّمَا الْعِلَّةُ فِي مَا ذَكَرْنَاهُ .

( 4108 ) فَصْلٌ : وَأَمَّا مَا لَا ثَمَرَ لَهُ مِنْ الشَّجَرِ ، كَالصَّفْصَافِ وَالْجَوْزِ وَنَحْوِهِمَا ، أَوْ لَهُ ثَمَرٌ غَيْرُ مَقْصُودٍ ، كَالصَّنَوْبَرِ وَالْأَرْزِ ، فَلَا تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ عَلَيْهِ .
وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ .
وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَنْصُوصٍ عَلَيْهِ ، وَلَا فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ ، ، وَلِأَنَّ الْمُسَاقَاةَ إنَّمَا تَكُونُ بِجُزْءٍ مِنْ الثَّمَرَةِ ، وَهَذَا لَا ثَمَرَةَ لَهُ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّا يُقْصَدُ وَرَقُهُ أَوْ زَهْرُهُ كَالتُّوتِ وَالْوَرْدِ ، فَالْقِيَاسُ يَقْتَضِي جَوَازَ الْمُسَاقَاةِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الثَّمَرِ ، لِأَنَّهُ نَمَاءٌ يَتَكَرَّرُ كُلَّ عَامٍ ، وَيُمْكِنُ أَخْذُهُ وَالْمُسَاقَاةُ عَلَيْهِ بِجُزْءِ مِنْهُ ، فَيَثْبُتُ لَهُ مِثْلُ حُكْمِهِ .

( 4109 ) فَصْلٌ : وَإِنْ سَاقَاهُ عَلَى ثَمَرَةٍ مَوْجُودَةٍ ، فَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ فِيهَا رِوَايَتَيْنِ ؛ إحْدَاهُمَا ، تَجُوزُ .
وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ ، وَقَوْلُ مَالِكٍ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَأَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهَا إذَا جَازَتْ فِي الْمَعْدُومَةِ مَعَ كَثْرَةِ الْغَرَرِ فِيهَا ، فَمَعَ وُجُودِهَا وَقِلَّةِ الْغَرَرِ فِيهَا أَوْلَى .
وَإِنَّمَا تَصِحُّ إذَا بَقِيَ مِنْ الْعَمَلِ مَا يُسْتَزَادُ بِهِ الثَّمَرَةُ ، كَالتَّأْبِيرِ وَالسَّقْيِ ، وَإِصْلَاحِ الثَّمَرَةِ ، فَإِنْ بَقِيَ مَا لَا تَزِيدُ بِهِ الثَّمَرَةُ ، كَالْجُذَاذِ وَنَحْوِهِ ، لَمْ يَجُزْ ، بِغَيْرِ خِلَافٍ .
وَالثَّانِيَةُ لَا تَجُوزُ .
وَهُوَ الْقَوْلُ الثَّانِي لِلشَّافِعِي ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَنْصُوصٍ عَلَيْهِ ، وَلَا فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى الشَّطْرِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ ، وَلِأَنَّ هَذَا يُفْضِي إلَى أَنْ يَسْتَحِقَّ بِالْعَقْدِ عِوَضًا مَوْجُودًا يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ فِيهِ عَنْ رَبِّ الْمَالِ إلَى الْمُسَاقِي .
فَلَمْ يَصِحَّ ، كَمَا لَوْ بَدَا صَلَاحُ الثَّمَرَةِ ، وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى الْعَمَلِ فِي الْمَالِ بِبَعْضِ نَمَائِهِ ، فَلَمْ يَجُزْ بَعْدَ ظُهُورِ النَّمَاءِ ، كَالْمُضَارَبَةِ ، وَلِأَنَّ هَذَا يَجْعَلُ الْعَقْدَ إجَارَةً بِمَعْلُومٍ وَمَجْهُولٍ ، فَلَمْ يَصِحَّ ، كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ عَلَى الْعَمَلِ بِذَلِكَ .
وَقَوْلُهُمْ : إنَّهُ أَقَلُّ غَرَّرَا قُلْنَا : قِلَّةُ الْغَرَرِ لَيْسَتْ مِنْ الْمُقْتَضِي لِلْجَوَازِ ، وَلَا كَثْرَتُهُ الْمَوْجُودَةُ فِي مَحِلِّ النَّصِّ مَانِعَةً ، فَلَا تُؤَثِّرُ قِلَّتُهُ شَيْئًا ، وَالشَّرْعُ وَرَدَ بِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ فِيهِ عِوَضًا مَوْجُودًا .
وَلَا يَنْتَقِلُ إلَيْهِ مِنْ مِلْكِ رَبِّ الْمَالِ شَيْءٌ ، وَإِنَّمَا يَحْدُثُ النَّمَاءُ الْمَوْجُودُ عَلَى مِلْكِهِمَا عَلَى مَا شَرَطَاهُ ، فَلَمْ تَجُزْ مُخَالَفَةُ هَذَا الْمَوْضُوعِ ، وَلَا إثْبَاتُ عَقْدٍ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ إلْحَاقًا بِهِ ، كَمَا لَوْ بَدَا صَلَاحُ الثَّمَرَةِ ،

كَالْمُضَارَبَةِ بَعْدَ ظُهُورِ الرِّبْحِ .

( 4110 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا قَوْلُ الْخِرَقِيِّ : " بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ يُجْعَلُ لِلْعَامِلِ مِنْ الثَّمَرِ " .
فَيَدُلُّ عَلَى شَيْئَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمُسَاقَاةَ لَا تَصِحُّ إلَّا عَلَى جُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنْ الثَّمَرَةِ مُشَاعٍ ، كَالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ ، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ : عَامَلَ أَهْلَ ، خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا .
وَسَوَاءٌ قَلَّ الْجُزْءُ أَوْ كَثُرَ ، فَلَوْ شَرَطَ لِلْعَامِلِ جُزْءًا مِنْ مِائَةِ جُزْءٍ ، وَجَعَلَ جُزْءًا مِنْهَا لِنَفْسِهِ وَالْبَاقِيَ لِلْعَامِلِ ، جَازَ مَا لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ حِيلَةً ، وَكَذَلِكَ إنْ عَقَدَهُ عَلَى أَجْزَاءٍ مَعْلُومَةٍ ، كَالْخَمْسِينَ وَثَلَاثَةِ أَثْمَانٍ ، أَوْ سُدُسٍ وَنِصْفِ سُبْعٍ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ جَازَ .
وَإِنْ عَقَدَ عَلَى جُزْءٍ مُبْهَمٍ ، كَالسَّهْمِ وَالْجُزْءِ وَالنَّصِيبِ وَالْحَظِّ وَنَحْوِهِ لَمْ تَجُزْ ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا لَمْ تُمْكِنْ الْقِسْمَةُ بَيْنَهُمَا .
وَلَوْ سَاقَاهُ عَلَى آصُعٍ مَعْلُومَةٍ ، أَوْ جَعَلَ مَعَ الْجُزْءِ الْمَعْلُومِ آصُعًا ، لَمْ تَجُزْ ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا لَمْ يَحْصُلْ ذَلِكَ ، أَوْ لَمْ يَحْصُلْ غَيْرُهُ ، فَيَسْتَضِرُّ رَبُّ الشَّجَرِ أَوْ رُبَّمَا كَثُرَ الْحَاصِلُ فَيَسْتَضِرُّ الْعَامِلُ .
وَإِنْ شَرَطَ لَهُ ثَمَرَ نَخَلَاتٍ بِعَيْنِهَا ، لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّهَا قَدْ لَا تَحْمِلُ ، فَتَكُونُ الثَّمَرَةُ كُلُّهَا لِرَبِّ الْمَالِ ، وَقَدْ لَا تَحْمِلُ غَيْرُهَا ، فَتَكُونُ الثَّمَرَةُ كُلُّهَا لِلْعَامِلِ ، وَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ { نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُزَارَعَةِ الَّتِي يَجْعَلُ فِيهَا لِرَبِّ الْأَرْضِ مَكَانًا مُعَيَّنًا ، وَلِلْعَامِلِ مَكَانًا مُعَيَّنًا } .
{ قَالَ رَافِعٌ : كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ ، عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ ، وَلَهُمْ هَذِهِ .
فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ ، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ، فَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
فَمَتَى شَرَطَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ ، فَسَدَتْ الْمُسَاقَاةُ ، وَالثَّمَرَةُ كُلُّهَا لِرَبِّ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهَا نَمَاءُ مِلْكِهِ .
وَلِلْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلِهِ

، كَالْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ .
الثَّانِي أَنَّ الشَّرْطَ لِلْعَامِلِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَأْخُذُ بِالشَّرْطِ ، فَالشَّرْطُ يُرَادُ لِأَجْلِهِ ، وَرَبُّ الْمَالِ يَأْخُذُ بِمَالِهِ لَا بِالشَّرْطِ ، فَإِذَا قَالَ : سَاقِيَّتك ، عَلَى أَنَّ لَك ثُلُثَ الثَّمَرَةِ صَحَّ ، وَكَانَ الْبَاقِي لِرَبِّ الْمَالِ .
وَإِنْ قَالَ : عَلَى أَنَّ لِي ثُلُثَ الثَّمَرَةِ .
فَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ : يَصِحُّ ، وَالْبَاقِي لِلْعَامِلِ .
وَقِيلَ : لَا يَصِحُّ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا تَعْلِيلَ ذَلِكَ فِي الْمُضَارَبَةِ .
وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْجُزْءِ الْمَشْرُوطِ لِمَنْ هُوَ مِنْهُمَا فَهُوَ لِلْعَامِلِ ، لِأَنَّ الشَّرْطَ يُرَادُ لِأَجْلِهِ ، كَمَا ذَكَرْنَا .

فَصْلٌ : وَإِذَا كَانَ فِي الْبُسْتَانِ شَجَرٌ مِنْ أَجْنَاسٍ ، كَالتِّينِ ، وَالزَّيْتُونِ ، وَالْكَرْمِ ، وَالرُّمَّانِ ، فَشَرَطَ لِلْعَامِلِ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ قَدْرًا ، كَنِصْفِ ثَمَرِ التِّينِ ، وَثُلُثِ الزَّيْتُونِ ، وَرُبْعِ الْكَرْمِ ، وَخُمْسِ الرُّمَّانِ ، أَوْ كَانَ فِيهِ أَنْوَاعٌ مِنْ جِنْسٍ ، فَشَرَطَ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ قَدْرًا ، وَهُمَا يَعْلَمَانِ قَدْرَ كُلِّ نَوْعٍ ، صَحَّ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كَأَرْبَعَةِ بَسَاتِينَ ، سَاقَاهُ عَلَى كُلِّ بُسْتَانٍ بِقَدْرٍ مُخَالِفٍ لِلْقَدْرِ الْمَشْرُوطِ مِنْ الْآخَرِ .
وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا قَدْرَهُ ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَحَدُهُمَا ، لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ أَكْثَرُ مَا فِي الْبُسْتَانِ مِنْ النَّوْعِ الَّذِي شُرِطَ فِيهِ الْقَلِيلُ .
أَوْ أَكْثَرُهُ مِمَّا شُرِطَ فِيهِ الْكَثِيرُ وَلَوْ قَالَ سَاقَيْتُك عَلَى هَذَيْنِ الْبُسْتَانَيْنِ بِالنِّصْفِ مِنْ هَذَا ، وَالثُّلُثِ مِنْ هَذَا صَحَّ ؛ لِأَنَّهَا صَفْقَةٌ وَاحِدَةٌ ، جَمَعَتْ عِوَضَيْنِ ، فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ : بِعْتُك دَارَيَّ هَاتَيْنِ ، هَذِهِ بِأَلْفٍ ، وَهَذِهِ بِمِائَةٍ .
وَإِنْ قَالَ : بِالنِّصْفِ مِنْ أَحَدِهِمَا ، وَالثُّلُثِ مِنْ الْآخَرِ .
لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ ، لَا يَدْرِي أَيَّهُمَا الَّذِي يَسْتَحِقُّ نِصْفَهُ ، وَلَا الَّذِي يَسْتَحِقُّ ثُلُثَهُ .
وَلَوْ سَاقَاهُ عَلَى بُسْتَانٍ وَاحِدٍ ، نِصْفُهُ هَذَا بِالنِّصْفِ ، وَنِصْفُهُ هَذَا بِالثُّلُثِ .
وَهُمَا مُتَمَيِّزَانِ صَحَّ ؛ لِأَنَّهُمَا كَبُسْتَانَيْنِ .

( 4112 ) فَصْلٌ : وَإِنْ كَانَ الْبُسْتَانُ لِاثْنَيْنِ ، فَسَاقَيَا عَامِلًا وَاحِدًا ، عَلَى أَنَّ لَهُ نِصْفَ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا ، وَثُلُثَ نَصِيبِ الْآخَرِ ، وَالْعَامِلُ عَالِمٌ بِنَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، جَازَ ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الْوَاحِدِ مَعَ الِاثْنَيْنِ عَقْدَانِ .
وَلَوْ أَفْرَدَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَقْدِ كَانَ لَهُ أَنْ يَشْرِطَ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ .
وَإِنْ جَهِلَ نَصِيبَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّهُ غَرَّرَ ، فَإِنَّهُ قَدْ يَقِلُّ نَصِيبُ مَنْ شَرَطَ النِّصْفَ ، فَيَقِلُّ حَظُّهُ ، وَقَدْ يَكْثُرُ ، فَيَتَوَفَّرُ حَظُّهُ فَأَمَّا إنْ شَرَطَا قَدْرًا وَاحِدًا مِنْ مَالِهِمَا جَازَ ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمَ قَدْرُ مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّهَا جَهَالَةٌ لَا غَرَرَ فِيهَا وَلَا ضَرَرَ ، فَصَارَ كَمَا لَوْ قَالَا : بِعْنَاك دَارَنَا هَذِهِ بِأَلْفٍ .
وَلَمْ يَعْلَمْ نَصِيبَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، جَازَ لِأَنَّهُ أَيَّ نَصِيبٍ كَانَ فَقَدْ عَلِمَ عِوَضَهُ ، وَعَلِمَ جُمْلَةَ الْمَبِيعِ ، فَصَحَّ .
كَذَلِكَ هَا هُنَا .
وَلَوْ سَاقَى وَاحِدٌ اثْنَيْنِ ، جَازَ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَشْرُطَ لَهُمَا التَّسَاوِيَ فِي النَّصِيبِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَشْرُطَ لِأَحَدِهِمَا أَكْثَرَ مِنْ الْآخَرِ .

( 4113 ) فَصْلٌ : وَلَوْ سَاقَاهُ ثَلَاثَ سِنِينَ ، عَلَى أَنَّ لَهُ فِي الْأُولَى النِّصْفَ ، وَفِي الثَّانِيَةِ الثُّلُثَ ، وَفِي الثَّالِثَةِ الرُّبْعَ جَازَ ؛ لِأَنَّ قَدْرَ مَا لَهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَعْلُومٌ ، فَصَحَّ ، كَمَا لَوْ شَرَطَ لَهُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ قَدْرًا .

( 4114 ) فَصْلٌ : وَلَوْ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ بُسْتَانًا ، فَقَالَ : مَا زَرَعْت فِيهِ مِنْ حِنْطَةٍ فَلِي رُبْعُهُ ، وَمَا زَرَعْت مِنْ شَعِيرٍ فَلِي ثُلُثُهُ وَمَا زَرَعْت مِنْ بَاقِلَّا فَلِي نِصْفُهُ لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّ مَا يَزْرَعُهُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ مَجْهُولُ الْقَدْرِ ، فَجَرَى مَجْرَى مَا لَوْ شَرَطَ لَهُ فِي الْمُسَاقَاةِ ثُلُثَ هَذَا النَّوْعِ ، وَنِصْفَ هَذَا النَّوْعِ الْآخَرِ ، وَهُوَ جَاهِلٌ بِمَا فِيهِ مِنْهُمَا وَإِنْ قَالَ : إنْ زَرَعْتهَا حِنْطَةً فَلِي رُبْعُهَا ، وَإِنْ زَرَعْتهَا شَعِيرًا فَلِي ثُلُثُهُ ، وَإِنْ زَرَعْتهَا بَاقِلَّا فَلِي نِصْفُهُ .
لَمْ يَصِحَّ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي مَا يَزْرَعُهُ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ : بِعْتُك بِعَشَرَةٍ صِحَاحٍ ، أَوْ أَحَدَ عَشْرَةَ مُكَسَّرَةٍ .
وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ ، أَنَّهُ يَصِحُّ ، بِنَاءً عَلَى قَوْلِهِ فِي الْإِجَارَةِ : إنْ خِطْتَهُ رُومِيًّا فَلَكَ دِرْهَمٌ ، وَإِنْ خِطْته فَارِسِيًّا فَلَكَ نِصْفُ دِرْهَمٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ فِي الْمَنْصُوصِ عَنْهُ ، فَيَخْرُجُ هَا هُنَا مِثْلَهُ .
وَإِنْ قَالَ : مَا زَرَعْتهَا مِنْ شَيْءٍ فَلِي نِصْفُهُ .
صَحَّ ؛ { لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاقَى أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ، مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ } .
وَلَوْ جَعَلَ لَهُ فِي الْمُزَارَعَةِ ثُلُثَ الْحِنْطَةِ ، وَنِصْفَ الشَّعِيرِ ، وَثُلُثَيْ الْبَاقِلَّا ، وَبَيَّنَا قَدْرَ مَا يُزْرَعُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ ، إمَّا بِتَقْدِيرِ الْبَذْرِ ، وَإِمَّا بِتَقْدِيرِ الْمَكَانِ وَتَعْيِينِهِ ، أَوْ بِمِسَاحَتِهِ ، مِثْلَ أَنْ قَالَ : تَزْرَعُ هَذَا الْمَكَانَ حِنْطَةً ، وَهَذَا شَعِيرًا ، أَوْ تَزْرَعُ مُدَّيْنِ حِنْطَةً ، وَمُدَّيْنِ شَعِيرًا ، أَوْ تَزْرَعُ قَفِيزًا حِنْطَةً وَقَفِيزَيْنِ شَعِيرًا .
جَازَ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ طَرِيقٌ إلَى الْعِلْمِ ، فَاكْتُفِيَ بِهِ .

( 4115 ) فَصْلٌ : وَإِنْ سَاقَاهُ عَلَى أَنَّهُ إنْ سَقَى سَيْحًا فَلَهُ الثُّلُثُ ، وَإِنْ سَقَى بِكُلْفَةٍ فَلَهُ النِّصْفُ ، لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ مَجْهُولٌ ، وَالنَّصِيبَ مَجْهُولٌ ، وَهُوَ فِي مَعْنَى بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ .
وَيَتَخَرَّجُ أَنْ يَصِحَّ ، قِيَاسًا عَلَى مَسْأَلَةِ الْإِجَارَةِ .
وَلَوْ قَالَ : لَك الْخُمُسَانِ ، إنْ كَانَتْ عَلَيْك خَسَارَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْك خَسَارَةٌ فَلَكَ الرُّبْعُ .
لَمْ يَصِحَّ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، وَقَالَ : هَذَا شَرْطَانِ فِي شَرْطٍ .
وَكَرِهَهُ .
وَهَذَا فِي مَعْنَى الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا ، وَيُخَرَّجُ فِيهَا مِثْلُ مَا خُرِّجَ فِيهَا وَلَوْ سَاقَاهُ فِي هَذَا الْحَائِطِ بِالثُّلُثِ ، عَلَى أَنْ يُسَاقِيَهُ فِي الْحَائِطِ الْآخَرِ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ ، لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهُ شَرَطَ عَقْدًا فِي عَقْدٍ ، فَصَارَ فِي مَعْنَى بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ، كَقَوْلِهِ : بِعْتُك ثَوْبِي ، عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي ثَوْبَك .
وَإِنَّمَا فَسَدَ لِمَعْنَيَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنَّهُ شَرَطَ فِي الْعَقْدِ عَقْدًا آخَرَ ، وَالنَّفْعُ الْحَاصِلُ بِذَلِكَ مَجْهُولٌ ، فَكَأَنَّهُ شَرَطَ الْعِوَضَ فِي مُقَابَلَةِ مَعْلُومٍ وَمَجْهُولٍ .
الثَّانِي أَنَّ الْعَقْدَ الْآخَرَ لَا يَلْزَمُهُ بِالشَّرْطِ ، فَيَسْقُطُ الشَّرْطُ ، وَإِذَا سَقَطَ وَجَبَ رَدُّ الْجُزْءِ الَّذِي تَرَكَهُ مِنْ الْعِوَضِ لِأَجْلِهِ ، وَذَلِكَ مَجْهُولٌ ، فَيَصِيرُ الْكُلُّ مَجْهُولًا .

( 4116 ) فَصْلٌ : وَإِنْ سَاقَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ شَرِيكَهُ ، وَجَعَلَ لَهُ مِنْ الثَّمَرِ أَكْثَرَ مِنْ نَصِيبِهِ ، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ الْأَصْلُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، فَجَعَلَ لَهُ الثُّلُثَيْنِ مِنْ الثَّمَرَةِ ، صَحَّ ، وَكَانَ السُّدُسُ حِصَّتَهُ مِنْ الْمُسَاقَاةِ ، فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ : سَاقَيْتُك عَلَى نَصِيبِي بِالثُّلُثِ .
وَإِنْ سَاقَاهُ عَلَى أَنْ تَكُونَ الثَّمَرَةُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، أَوْ عَلَى أَنْ يَكُونَ لِلْعَامِلِ الثُّلُثُ ، فَهِيَ مُسَاقَاةٌ فَاسِدَةٌ ؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ يَسْتَحِقُّ نِصْفَهَا بِمِلْكِهِ ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ شَيْئًا .
وَإِذَا شَرَطَ لَهُ الثُّلُثَ ، فَقَدْ شَرَطَ أَنَّ غَيْرَ الْعَامِلِ يَأْخُذُ مِنْ نَصِيبِ الْعَامِلِ ثُلُثَهُ ، وَيَسْتَعْمِلُهُ بِلَا عِوَضٍ .
فَلَا يَصِحُّ فَإِذَا عَمِلَ فِي الشَّجَرِ بِنَاءً عَلَى هَذَا ، كَانَتْ الثَّمَرَةُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، بِحُكْمِ الْمِلْكِ ، وَلَا يَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ بِعَمَلِهِ شَيْئًا ؛ لِأَنَّهُ تَبَرَّعَ بِهِ بِرِضَاهُ بِالْعَمَلِ بِغَيْرِ عِوَضٍ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ لَهُ : أَنَا أَعْمَلُ فِيهِ بِغَيْرِ شَيْءٍ .
وَذَكَرَ أَصْحَابُنَا وَجْهًا آخَرَ ، أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَجْرَ مِثْلِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُسَاقَاةَ تَقْتَضِي عِوَضًا ، فَلَا تَسْقُطُ بِرِضَاهُ بِإِسْقَاطِهِ ، كَالنِّكَاحِ ، وَلَمْ يُسَلَّمْ لَهُ الْعِوَضُ ، فَيَكُونُ لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ .
وَلَنَا أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالِ غَيْرِهِ مُتَبَرِّعًا ، فَلَمْ يَسْتَحِقَّ عِوَضًا ، كَمَا لَوْ لَمْ يَعْقِدْ الْمُسَاقَاةَ .
وَيُفَارِقُ النِّكَاحَ لِوَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ صَحِيحٌ فَوَجَبَ بِهِ الْعِوَضُ لِصِحَّتِهِ ، وَهَذَا فَاسِدٌ ، لَا يُوجِبُ شَيْئًا .
وَالثَّانِي أَنَّ الْأَبْضَاعَ لَا تُسْتَبَاحُ بِالْبَذْلِ وَالْإِبَاحَةِ ، وَالْعَمَلُ هَا هُنَا يُسْتَبَاحُ بِذَلِكَ ، وَلِأَنَّ الْمَهْرَ فِي النِّكَاحِ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا بِالْعَقْدِ ، أَوْ بِالْإِصَابَةِ ، أَوْ بِهِمَا ، فَإِنْ وَجَبَ بِالْعَقْدِ ، لَمْ يَصِحَّ قِيَاسُ هَذَا عَلَيْهِ ، لِوَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنَّ النِّكَاحَ صَحِيحٌ ، وَهَذَا فَاسِدٌ .
وَالثَّانِي أَنَّ

الْعَقْدَ هَا هُنَا لَا يُوجِبُ ، وَلَوْ أَوْجَبَ لَأَوْجَبَ قَبْلَ الْعَمَلِ .
وَلَا خِلَافَ أَنَّ هَذَا لَا يُوجِبُ قَبْلَ الْعَمَلِ شَيْئًا ، وَإِنْ أَوْجَبَ بِالْإِصَابَةِ ، لَمْ يَصِحَّ الْقِيَاسُ عَلَيْهَا لِوَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا ، أَنَّ الْإِصَابَةَ لَا تُسْتَبَاحُ بِالْإِبَاحَةِ وَالْبَذْلِ ، بِخِلَافِ الْعَمَلِ وَالثَّانِي أَنَّ الْإِصَابَةَ لَوْ خَلَتْ عَنْ الْعَقْدِ لَأَوْجَبَتْ ، وَهَذَا بِخِلَافِهِ .
وَإِنْ وَجَبَ بِهِمَا امْتَنَعَ الْقِيَاسُ لِهَذِهِ الْوُجُوهِ كُلِّهَا .
فَأَمَّا إنْ سَاقَى أَحَدُهُمَا شَرِيكَهُ عَلَى أَنْ يَعْمَلَا مَعًا ، فَالْمُسَاقَاةُ فَاسِدَةٌ ، وَالثَّمَرَةُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ مِلْكَيْهِمَا ، وَيَتَقَاصَّانِ الْعَمَلَ إنْ تَسَاوَيَا فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا فَضْلٌ نَظَرْت فَإِنْ كَانَ قَدْ شُرِطَ لَهُ فَضْلُ مَا فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ ، اسْتَحَقَّ مَا فَضَلَ لَهُ مِنْ أَجْرِ الْمِثْلِ ، وَإِنْ لَمْ يُشْرَطْ لَهُ شَيْءٌ ، فَلَا شَيْءَ لَهُ إلَّا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا ، وَتَكَلَّمْنَا عَلَيْهِ .

( 4117 ) فَصْلٌ : وَتَصِحُّ الْمُسَاقَاةُ عَلَى الْبَعْلِ مِنْ الشَّجَرِ ، كَمَا تَجُوزُ فِيمَا يَحْتَاجُ إلَى سَقْيٍ .
وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ .
وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا عِنْدَ مِنْ يُجَوِّزُ الْمُسَاقَاةَ ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى الْمُعَامَلَةِ فِي ذَلِكَ ، كَدُعَائِهَا إلَى الْمُعَامَلَةِ فِي غَيْرِهِ ، فَيُقَاسُ عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْمُزَارَعَةِ .

( 4118 ) فَصْلٌ : وَلَا تَصِحُّ الْمُسَاقَاةُ إلَّا عَلَى شَجَرٍ مَعْلُومٍ بِالرُّؤْيَةِ ، أَوْ بِالصِّفَةِ الَّتِي لَا يُخْتَلَفُ مَعَهَا ، كَالْبَيْعِ .
فَإِنْ سَاقَاهُ عَلَى بُسْتَانٍ بِغَيْرِ رُؤْيَةٍ وَلَا صِفَةٍ ، لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مَجْهُولٍ فَلَمْ يَصِحَّ ، كَالْبَيْعِ .
وَإِنْ سَاقَاهُ عَلَى أَحَدِ هَذَيْنِ الْحَائِطَيْنِ ، لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ يَخْتَلِفُ الْغَرَضُ فِيهَا بِاخْتِلَافِ الْأَعْيَانِ ، فَلَمْ يَجُزْ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ ، كَالْبَيْعِ .

( 4119 ) فَصْلٌ : وَتَصِحُّ الْمُسَاقَاةُ بِلَفْظِ الْمُسَاقَاةِ ، وَمَا يُؤَدِّي مَعْنَاهَا مِنْ الْأَلْفَاظِ ، نَحْوِ : عَامَلْتُك ، وَفَالَحْتك ، وَاعْمَلْ فِي بُسْتَانِي هَذَا حَتَّى تَكْمُلَ ثَمَرَتُهُ ، وَمَا أَشْبَهَ هَذَا ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ الْمَعْنَى ، فَإِذَا أَتَى بِهِ بِأَيِّ لَفْظٍ دَلَّ عَلَيْهِ صَحَّ ، كَالْبَيْعِ وَإِنْ قَالَ : اسْتَأْجَرْتُك لِتَعْمَلَ لِي فِي هَذَا الْحَائِطِ ، حَتَّى تَكْمُلَ ثَمَرَتُهُ ، بِنِصْفِ ثَمَرَتِهِ .
فَفِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا لَا يَصِحُّ .
ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ يُشْتَرَطُ لَهَا كَوْنُ الْعِوَضِ مَعْلُومًا ، وَالْعَمَلِ مَعْلُومًا ، وَتَكُونُ لَازِمَةً ، وَالْمُسَاقَاةُ بِخِلَافِهِ .
وَالثَّانِي يَصِحُّ .
وَهُوَ أَقِيسُ ؛ لِأَنَّهُ مُؤَدٍّ لِلْمَعْنَى ، فَصَحَّ بِهِ الْعَقْدُ ، كَسَائِرِ الْأَلْفَاظِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا .
وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِ أَحْمَدَ : تَجُوزُ إجَارَةُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ الْخَارِجِ مِنْهَا الْمُزَارَعَةُ ، عَلَى أَنَّ الْبَذْرَ وَالْعَمَلَ مِنْ الْعَامِلِ .
وَمَا ذُكِرَ مِنْ شُرُوطِ الْإِجَارَةِ ، إنَّمَا يُعْتَبَرُ فِي الْإِجَارَةِ الْحَقِيقِيَّةِ ، أَمَّا إذَا أُرِيدَ بِالْإِجَارَةِ الْمُزَارَعَةُ ، فَلَا يُشْتَرَطُ لَهَا غَيْرُ شَرْطِ الْمُزَارَعَةِ .

( 4120 ) فَصْلٌ : وَيَلْزَمُ الْعَامِلَ بِإِطْلَاقِ عَقْدِ الْمُسَاقَاةِ مَا فِيهِ صَلَاحُ الثَّمَرَةِ وَزِيَادَتُهَا ، مِثْلُ حَرْثِ الْأَرْضِ تَحْتَ الشَّجَرِ ، وَالْبَقَرِ الَّتِي تَحْرُثُ ، وَآلَةِ الْحَرْثِ ، وَسَقْيِ الشَّجَرِ ، وَاسْتِقَاءِ الْمَاءِ ، وَإِصْلَاحِ طُرُقِ الْمَاءِ وَتَنْقِيَتِهَا ، وَقَطْعِ الْحَشِيشِ الْمُضِرِّ وَالشَّوْكِ ، وَقَطْعِ الشَّجَرِ الْيَابِسِ ، وَزِبَارِ الْكَرْمِ ، وَقَطْعِ مَا يُحْتَاجُ إلَى قَطْعِهِ ، وَتَسْوِيَةِ الثَّمَرَةِ ، وَإِصْلَاحِ الْأَجَاجِينَ ، وَهِيَ الْحُفَرُ الَّتِي يَجْتَمِعُ فِيهَا الْمَاءُ عَلَى أُصُولِ النَّخْلِ ، وَإِدَارَةِ الدُّولَابِ ، وَالْحِفْظِ لِلثَّمَرِ فِي الشَّجَرِ وَبَعْدَهُ حَتَّى يُقَسَّمَ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُشَمَّسُ فَعَلَيْهِ تَشْمِيسُهُ ، وَعَلَى رَبِّ الْمَالِ مَا فِيهِ حِفْظُ الْأَصْلِ ، كَسَدِّ الْحِيطَانِ ، وَإِنْشَاءِ الْأَنْهَارِ ، وَعَمَلِ الدُّولَابِ ، وَحَفْرِ بِئْرِهِ ، وَشِرَاءِ مَا يُلَقَّحُ بِهِ وَعَبَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ هَذَا بِعِبَارَةٍ أُخْرَى ، فَقَالَ : كُلُّ مَا يَتَكَرَّرُ كُلَّ عَامٍ فَهُوَ عَلَى الْعَامِلِ ، وَمَا لَا يَتَكَرَّرُ فَهُوَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ .
وَهَذَا صَحِيحٌ فِي الْعَمَلِ .
فَأَمَّا شِرَاءُ مَا يُلَقَّحُ بِهِ ، فَهُوَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ، وَإِنْ تَكَرَّرَ ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ الْعَمَلِ .
فَأَمَّا الْبَقَرَةُ الَّتِي تُدِيرُ الدُّولَابَ فَقَالَ أَصْحَابُنَا : هِيَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْعَمَلِ ، فَأَشْبَهَتْ مَا يُلَقَّحُ بِهِ .
وَالْأَوْلَى أَنَّهَا عَلَى الْعَامِلِ ؛ لِأَنَّهَا تُرَادُ لِلْعَمَلِ ، فَأَشْبَهَتْ بَقَرَ الْحَرْثِ ، وَلِأَنَّ اسْتِقَاءَ الْمَاءِ عَلَى الْعَامِلِ إذَا لَمْ يَحْتَجْ إلَى بَهِيمَةٍ فَكَانَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ احْتَاجَ إلَى بَهِيمَةٍ كَغَيْرِهِ مِنْ الْأَعْمَالِ .
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ : مَا يَتَعَلَّقُ بِصَلَاحِ الْأُصُولِ وَالثَّمَرَةِ مَعًا ، كَالْكَسْحِ لِلنَّهْرِ ، وَالثَّوْرِ هُوَ عَلَى مَنْ شُرِطَ عَلَيْهِ مِنْهُمَا ، وَإِنْ أُهْمِلَ شَرْطُ ذَلِكَ عَلَى أَحَدِهِمَا ، لَمْ تَصِحَّ الْمُسَاقَاةُ وَقَدْ ذَكَرْنَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عَلَى الْعَامِلِ

.
فَأَمَّا تَسْمِيدُ الْأَرْضِ بِالزِّبْلِ إنَّ احْتَاجَتْ إلَيْهِ ، فَشِرَاءُ ذَلِكَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْعَمَلِ ، فَجَرَى مَجْرَى مَا يُلَقَّحُ بِهِ ، وَتَفْرِيقُ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ عَلَى الْعَامِلِ ، كَالتَّلْقِيحِ .
وَإِنْ أَطْلَقَا الْعَقْدَ ، وَلَمْ يُبَيِّنَا مَا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ عَلَيْهِ .
وَإِنْ شَرَطَا ذَلِكَ ، كَانَ تَأْكِيدًا وَإِنْ شَرَطَا عَلَى أَحَدِهِمَا شَيْئًا مِمَّا يَلْزَمُ الْآخَرَ ، فَقَالَ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ : لَا يَجُوزُ ذَلِكَ .
فَعَلَى هَذَا تَفْسُدُ الْمُسَاقَاةُ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ يُخَالِفُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ ، فَأَفْسَدَهُ ، كَالْمُضَارَبَةِ إذَا شُرِطَ الْعَمَلُ فِيهَا عَلَى رَبِّ الْمَالِ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ ؛ فَإِنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ الْجُذَاذَ عَلَيْهِمَا ، فَإِنْ شَرَطَهُ عَلَى الْعَامِلِ ، جَازَ .
وَهَذَا مُقْتَضَى كَلَامِ الْخِرَقِيِّ فِي الْمُضَارَبَةِ ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ لَا يُخِلُّ بِمَصْلَحَةِ الْعَقْدِ ، وَلَا مَفْسَدَةَ فِيهِ ، فَصَحَّ ، كَتَأْجِيلِ الثَّمَنِ فِي الْمَبِيعِ ، وَشَرْطِ الرَّهْنِ وَالضَّمِينِ وَالْخِيَارِ فِيهِ ، لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَا يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَمَلِ مَعْلُومًا ، لِئَلَّا يُفْضِيَ إلَى التَّنَازُعِ وَالتَّوَاكُلِ ، فَيَخْتَلَّ الْعَمَلُ ، وَأَنْ لَا يَكُونَ مَا عَلَى رَبِّ الْمَالِ أَكْثَرَ الْعَمَلِ ؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ يَسْتَحِقُّ بِعَمَلِهِ ، فَإِذَا لَمْ يَعْمَلْ أَكْثَرَ الْعَمَلِ ، كَانَ وُجُودُ عَمَلِهِ كَعَدَمِهِ ، فَلَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا .

( 4121 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا الْجُذَاذُ وَالْحَصَادُ وَاللِّقَاطُ ، فَهُوَ عَلَى الْعَامِلِ .
نَصَّ أَحْمَدُ عَلَيْهِ فِي الْحَصَادِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْعَمَلِ ، فَكَانَ عَلَى الْعَامِلِ ، كَالتَّشْمِيسِ .
وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ فِي الْجُذَاذِ أَنَّهُ إذَا شُرِطَ عَلَى الْعَامِلِ فَجَائِزٌ ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَشْرُطْهُ ، فَعَلَى رَبِّ الْمَالِ بِحِصَّتِهِ مَا يَصِيرُ إلَيْهِ .
فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ جَعَلَ الْجُذَاذَ عَلَيْهِمَا ، وَأَجَازَ اشْتِرَاطَهُ عَلَى الْعَامِلِ .
وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : تَفْسُدُ الْمُسَاقَاةُ بِشَرْطِهِ عَلَى الْعَامِلِ ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ .
وَاحْتَجَّ مَنْ جَعَلَهُ عَلَيْهِمَا بِأَنَّهُ يَكُونُ بَعْدَ تَكَامُلِ الثَّمَرَةِ ، وَانْقِضَاءِ الْمُعَامَلَةِ ، فَأَشْبَهَ نَقْلَهُ إلَى مَنْزِلِهِ .
وَلَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ خَيْبَرَ إلَى يَهُودَ ، عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، وَلِأَنَّ هَذَا مِنْ الْعَمَلِ ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ ، كَالتَّشْمِيسِ ، وَمَا ذَكَرُوهُ يَبْطُلُ بِالتَّشْمِيسِ ، وَيُفَارِقُ النَّقْلَ إلَى الْمَنْزِلِ ، فَإِنَّهُ يَكُونُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ ، وَزَوَالِ الْعَقْدِ ، فَأَشْبَهَ الْمَخْزَنَ .

( 4122 ) فَصْلٌ : وَإِنْ شَرَطَ أَنْ يَعْمَلَ مَعَهُ غِلْمَانُ رَبِّ الْمَالِ ، فَهُوَ كَشَرْطِ عَمَلِ رَبِّ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ عَمَلَهُمْ كَعَمَلِهِ ، فَإِنَّ يَدَ الْغُلَامِ كَيَدِ مَوْلَاهُ .
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : فِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا كَمَا ذَكَرْنَا .
وَالثَّانِي يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ غِلْمَانَهُ مَالُهُ ، فَجَازَ أَنْ تَعْمَلَ تَبَعًا لِمَالِهِ ، كَثَوْرِ الدُّولَابِ ، وَكَمَا يَجُوزُ فِي الْقِرَاضِ أَنْ يَدْفَعَ إلَى الْعَامِلِ بَهِيمَةً يَحْمِلُ عَلَيْهَا وَأَمَّا رَبُّ الْمَالِ لَا يَجُوزُ جَعْلُهُ تَبَعًا .
وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ .
فَإِذَا شَرَطَ غِلْمَانًا يَعْمَلُونَ مَعَهُ ، فَنَفَقَتُهُمْ عَلَى مَا يَشْتَرِطَانِ عَلَيْهِ .
فَإِنْ أَطْلَقَا ، وَلَمْ يَذْكُرَا نَفَقَتَهُمْ ، فَهِيَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ مَالِكٌ : نَفَقَتُهُمْ عَلَى الْمُسَاقِي ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَشْرُطَهَا عَلَى رَبِّ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ عَلَى الْمُسَاقِي ، فَمُؤْنَةُ مَنْ يَعْمَلُهُ عَلَيْهِ ، كَمُؤْنَةِ غِلْمَانِهِ .
وَلَنَا أَنَّهُ مَمْلُوكُ رَبِّ الْمَالِ ، فَكَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ، كَمَا لَوْ أَجَّرَهُ فَإِنْ شَرَطَهَا عَلَى الْعَامِلِ ، جَازَ ، وَلَا يُشْتَرَطُ تَقْدِيرُهَا .
وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : يُشْتَرَطُ تَقْدِيرُهَا ؛ لِأَنَّهُ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ مَا لَا يَلْزَمُهُ ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا ، كَسَائِرِ الشُّرُوطِ .
وَلَنَا أَنَّهُ لَوْ وَجَبَ تَقْدِيرُهَا لَوَجَبَ ذِكْرُ صِفَاتِهَا ، وَلَا يَجِبُ ذِكْرُ صِفَاتِهَا .
فَلَمْ يَجِبْ تَقْدِيرُهَا .
وَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الْغِلْمَانِ الْمُشْتَرَطِ عَمَلُهُمْ ، بِرُؤْيَةٍ أَوْ صِفَةٍ تَحْصُلُ بِهَا مَعْرِفَتُهُمْ كَمَا فِي عَقْدِ الْإِجَارَةِ .

( 4123 ) فَصْلٌ : وَإِنْ شَرَطَ الْعَامِلُ أَنَّ أَجْرَ الْأُجَرَاءِ الَّذِينَ يَحْتَاجُ إلَى الِاسْتِعَانَةِ بِهِمْ مِنْ الثَّمَرَةِ ، وَقَدَّرَ الْأُجْرَةَ ، لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ عَلَيْهِ ، فَإِذَا شَرَطَ أَجْرَهُ مِنْ الْمَالِ ، لَمْ يَصِحَّ ، كَمَا لَوْ شَرَطَ لِنَفْسِهِ أَجْرَ عَمَلِهِ .
وَإِنْ لَمْ يُقَدِّرْهُ فَسَدَ لِذَلِكَ ، وَلِأَنَّهُ مَجْهُولٌ .
وَيُفَارِقُ هَذَا مَا إذَا شَرَطَ الْمُضَارِبُ أَجْرَ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِمْ مِنْ الْحَمَّالِينَ وَنَحْوِهِمْ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَلْزَمُ الْعَامِلَ فَكَانَ عَلَى الْمَالِ ، وَلَوْ شَرَطَ أَجْرَ مَا يَلْزَمُهُ عَمَلُهُ بِنَفْسِهِ ، لَمْ يَصِحَّ كَمَسْأَلَتِنَا .

( 4124 ) فَصْلٌ : ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ ، أَنَّ الْمُسَاقَاةَ وَالْمُزَارَعَةَ مِنْ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ ، أَوْمَأَ إلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ ، وَسُئِلَ عَنْ الْأَكَّارِ يُخْرِجُ نَفْسَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخْرِجَهُ صَاحِبُ الضَّيْعَةِ ، فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ .
ذَكَرَهُ الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَامِدٍ ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ .
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : هُوَ عَقْدٌ لَازِمٌ .
وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ ، فَكَانَ لَازِمًا ، كَالْإِجَارَةِ ، وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ جَائِزًا ، جَازَ لِرَبِّ الْمَالِ فَسْخُهُ إذَا أَدْرَكَتْ الثَّمَرَةُ ، فَيَسْقُطُ حَقُّ الْعَامِلِ ، فَيَسْتَضِرُّ .
وَلَنَا مَا رَوَى مُسْلِمٌ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، { أَنَّ الْيَهُودَ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقِرَّهُمْ بِخَيْبَرَ ، عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا ، وَيَكُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نُقِرُّكُمْ عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا } وَلَوْ كَانَ لَازِمًا لَمْ يَجُزْ بِغَيْرِ تَقْدِيرِ مُدَّةٍ ، وَلَا أَنْ يَجْعَلَ الْخِيَرَةَ إلَيْهِ فِي مُدَّةِ إقْرَارِهِمْ ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ أَنَّهُ قَدَّرَ لَهُمْ ذَلِكَ بِمُدَّةٍ ، وَلَوْ قَدَّرَ لَمْ يُتْرَكْ نَقْلُهُ ، لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يُحْتَاجُ إلَيْهِ ، فَلَا يَجُوزُ الْإِخْلَالُ بِنَقْلِهِ ، وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَجْلَاهُمْ مِنْ الْأَرْضِ وَأَخْرَجَهُمْ مِنْ خَيْبَرَ ، وَلَوْ كَانَتْ لَهُمْ مُدَّةٌ مُقَدَّرَةٌ ، لَمْ يَجُزْ إخْرَاجُهُمْ مِنْهَا .
وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى جُزْءٍ مِنْ نَمَاءِ الْمَالِ ، فَكَانَ جَائِزًا ، كَالْمُضَارَبَةِ ، أَوْ عَقْدٌ عَلَى الْمَالِ بِجُزْءٍ مِنْ نَمَائِهِ ، أَشْبَهَ الْمُضَارَبَةَ ، وَفَارَقَ الْإِجَارَةَ ؛ لِأَنَّهَا بَيْعٌ ، فَكَانَتْ لَازِمَةً ، كَبَيْعِ الْأَعْيَانِ ، وَلِأَنَّ عِوَضَهَا مُقَدَّرٌ مَعْلُومٌ ، فَأَشْبَهَتْ الْبَيْعَ .
وَقِيَاسُهُمْ يَنْتَقِضُ

بِالْمُضَارَبَةِ ، وَهِيَ أَشْبَهُ بِالْمُسَاقَاةِ مِنْ الْإِجَارَةِ ، فَقِيَاسُهَا عَلَيْهَا أَوْلَى وَقَوْلُهُمْ : إنَّهُ يُفْضِي إلَى أَنَّ رَبَّ الْمَالِ يَفْسَخُ بَعْدَ إدْرَاكِ الثَّمَرَةِ .
قُلْنَا : إذَا ظَهَرَتْ الثَّمَرَةُ ، فَهِيَ تَظْهَرُ عَلَى مِلْكِهِمَا ، فَلَا يَسْقُطُ حَقُّ الْعَامِلِ مِنْهَا بِفَسْخٍ وَلَا غَيْرِهِ ، كَمَا لَوْ فَسَخَ الْمُضَارَبَةَ بَعْدَ ظُهُورِ الرِّبْحِ .
فَعَلَى هَذَا لَا يَفْتَقِرُ إلَى ضَرْبِ مُدَّةٍ ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَضْرِبْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا خُلَفَاؤُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، لِأَهْلِ خَيْبَرَ مُدَّةً مَعْلُومَةً حِينَ عَامَلُوهُمْ .
وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ جَائِزٌ ، فَلَمْ يَفْتَقِرْ إلَى ضَرْبِ مُدَّةٍ كَالْمُضَارَبَةِ ، وَسَائِرِ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ .
وَمَتَى فَسَخَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ ظُهُورِ الثَّمَرَةِ ، فَهِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَاهُ ، وَعَلَى الْعَامِلِ تَمَامُ الْعَمَلِ ، كَمَا يَلْزَمُ الْمُضَارِبَ بَيْعُ الْعُرُوضِ إذَا فُسِخَتْ الْمُضَارَبَةُ بَعْدَ ظُهُورِ الرِّبْحِ ، وَإِنْ فَسَخَ الْعَامِلُ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ ، فَصَارَ كَعَامِلِ الْمُضَارَبَةِ إذَا فَسَخَ قَبْلَ ظُهُورِ الرِّبْحِ ، وَعَامِلِ الْجَعَالَةِ إذَا فَسَخَ قَبْلَ إتْمَامِ عَمَلِهِ وَإِنْ فَسَخَ رَبُّ الْمَالِ قَبْلَ ظُهُورِ الثَّمَرَةِ ، فَعَلَيْهِ أَجْرُ الْمِثْلِ لِلْعَامِلِ ؛ لِأَنَّهُ مَنَعَهُ إتْمَامَ عَمَلِهِ الَّذِي يَسْتَحِقُّ بِهِ الْعِوَضَ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ فَسَخَ الْجَاعِلُ قَبْلَ إتْمَامِ عَمَلِ الْجَعَالَةِ .
وَفَارَقَ رَبَّ الْمَالِ فِي الْمُضَارَبَةِ إذَا فَسَخَهَا قَبْلَ ظُهُورِ الرِّبْحِ ؛ لِأَنَّ عَمَلَ هَذَا مُفْضٍ إلَى ظُهُورِ الثَّمَرَةِ غَالِبًا ، فَلَوْلَا الْفَسْخُ لَظَهَرَتْ الثَّمَرَةُ ، فَمَلَكَ نَصِيبَهُ مِنْهَا ، وَقَدْ قَطَعَ ذَلِكَ بِفَسْخِهِ ، فَأَشْبَهَ فَسْخَ الْجَعَالَة ، بِخِلَافِ الْمُضَارَبَةِ ، فَإِنَّهُ لَا يُعْلَمُ إفْضَاؤُهَا إلَى الرِّبْحِ ، وَلِأَنَّ الثَّمَرَةَ إذَا ظَهَرَتْ فِي الشَّجَرِ ، كَانَ الْعَمَلُ عَلَيْهَا فِي الِابْتِدَاءِ مِنْ أَسْبَابِ ظُهُورِهَا ، وَالرِّبْحُ إذَا ظَهَرَ فِي الْمُضَارَبَةِ

قَدْ لَا يَكُونُ لِلْعَمَلِ الْأَوَّلِ فِيهِ أَثَرٌ أَصْلًا .
فَأَمَّا إنْ قُلْنَا : إنَّهُ عَقْدٌ لَازِمٌ .
فَلَا يَصِحُّ إلَّا عَلَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : تَصِحُّ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ مُدَّةٍ ، وَيَقَعُ عَلَى سَنَةٍ وَاحِدَةٍ .
وَأَجَازَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْكُوفَةِ اسْتِحْسَانًا ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا شَرَطَ لَهُ جُزْءًا مِنْ الثَّمَرَةِ ، كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ مُدَّةً تَحْصُلُ الثَّمَرَةُ فِيهَا .
وَلَنَا أَنَّهُ عَقْدٌ لَازِمٌ ، فَوَجَبَ تَقْدِيرُهُ بِمُدَّةٍ ، كَالْإِجَارَةِ ، وَلِأَنَّ الْمُسَاقَاةَ أَشْبَهُ بِالْإِجَارَةِ ، لِأَنَّهَا تَقْتَضِي الْعَمَلَ عَلَى الْعَيْنِ مَعَ بَقَائِهَا ، وَلِأَنَّهَا إذَا وَقَعَتْ مُطْلَقَةً ، لَمْ يُمْكِنْ حَمْلُهَا عَلَى إطْلَاقِهَا مَعَ لُزُومِهَا ؛ لِأَنَّهُ يُفْضِي إلَى أَنَّ الْعَامِلَ يَسْتَبِدُّ بِالشَّجَرِ كُلَّ مُدَّتِهِ ، فَيَصِيرُ كَالْمَالِكِ ، وَلَا يُمْكِنُ تَقْدِيرُهُ بِالسَّنَةِ ؛ لِأَنَّهُ تَحَكُّمٌ ، وَقَدْ تَكْمُلُ الثَّمَرَةُ فِي أَقَلَّ مِنْ السَّنَةِ ، فَعَلَى هَذَا لَا تَتَقَدَّرُ أَكْثَرُ الْمُدَّةِ ، بَلْ يَجُوزُ مَا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُدَّةِ الَّتِي يَبْقَى الشَّجَرُ فِيهَا وَإِنْ طَالَتْ وَقَدْ قِيلَ : لَا يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثِينَ سَنَةً .
وَهَذَا تَحَكُّمٌ ، وَتَوْقِيتٌ لَا يُصَارُ إلَيْهِ إلَّا بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ .
فَأَمَّا أَقَلُّ الْمُدَّةِ ، فَيَتَقَدَّرُ بِمُدَّةٍ تَكْمُلُ الثَّمَرَةُ فِيهَا ، فَلَا يَجُوزُ عَلَى أَقَلَّ مِنْهَا ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ أَنْ يَشْتَرِكَا فِي الثَّمَرَةِ ، وَلَا يُوجَدُ فِي أَقَلَّ مِنْ هَذِهِ الْمُدَّةِ .

فَإِنْ سَاقَاهُ عَلَى مُدَّةٍ لَا تَكْمُلُ فِيهَا الثَّمَرَةُ ، فَالْمُسَاقَاةُ فَاسِدَةٌ .
فَإِذَا عَمِلَ فِيهَا ، فَظَهَرَتْ الثَّمَرَةُ وَلَمْ تَكْمُلْ ، فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ، وَفِي الْآخَرِ ، لَا شَيْءَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِالْعَمَلِ بِغَيْرِ عِوَضٍ ، فَهُوَ كَالْمُتَبَرِّعِ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ لِأَنَّ هَذَا لَمْ يَرْضَ إلَّا بِعِوَضٍ ، وَهُوَ جُزْءٌ مِنْ الثَّمَرَةِ ، وَذَلِكَ الْجُزْءُ مَوْجُودٌ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ إلَيْهِ ، فَلَمَّا تَعَذَّرَ دَفْعُ الْعِوَضِ الَّذِي اتَّفَقَا عَلَيْهِ إلَيْهِ ، كَانَ لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ ، كَمَا فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ .
وَفَارَقَ الْمُتَبَرِّعَ ؛ فَإِنَّهُ رَضِيَ بِغَيْرِ شَيْءٍ .
وَإِنْ لَمْ تَظْهَرْ الثَّمَرَةُ فَلَا شَيْءَ لَهُ ، فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِالْعَمَلِ بِغَيْرِ عِوَضٍ .
وَإِنْ سَاقَاهُ إلَى مُدَّةٍ تَكْمُلُ فِيهَا الثَّمَرَةُ غَالِبًا ، فَلَمْ يَحْمِلْ تِلْكَ السَّنَةَ ، فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ صَحِيحٌ ، لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ النَّمَاءُ الَّذِي اُشْتُرِطَ جُزْؤُهُ ، فَأَشْبَهَ الْمُضَارَبَةَ إذَا لَمْ يَرْبَحْ فِيهَا وَإِنْ ظَهَرَتْ الثَّمَرَةُ ، وَلَمْ تَكْمُلْ ، فَلَهُ نَصِيبُهُ مِنْهَا ، وَعَلَيْهِ إتْمَامُ الْعَمَلِ فِيهَا ، كَمَا لَوْ انْفَسَخَتْ قَبْلَ كَمَالِهَا .
وَإِنْ سَاقَاهُ إلَى مُدَّةٍ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِلشَّجَرِ ثَمَرَةٌ .
وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَكُونَ ، فَفِي صِحَّةِ الْمُسَاقَاةِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا تَصِحُّ ؛ لِأَنَّ الشَّجَرَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَحْمِلَ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَحْمِلَ ، وَالْمُسَاقَاةُ جَائِزَةٌ فِيهِ .
وَالثَّانِي لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مَعْدُومٍ ، لَيْسَ الْغَالِبُ وُجُودَهُ ، فَلَمْ تَصِحَّ ، كَالسَّلَمِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ غَرَرٌ أَمْكَنَ التَّحَرُّزُ عَنْهُ ، فَلَمْ يَجُزْ الْعَقْدُ مَعَهُ ، كَمَا لَوْ شَرَطَ ثَمَرَ نَخْلَةٍ بِعَيْنِهَا .
وَفَارَقَ مَا إذَا شَرَطَ مُدَّةً تَكْمُلُ فِيهَا الثَّمَرَةُ ، فَإِنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الشَّجَرَ يَحْمِلُ ، وَاحْتِمَالُ أَنْ لَا يَحْمِلَ نَادِرٌ ، لَمْ يُمْكِنْ التَّحَرُّزُ عَنْهُ

فَإِنْ قُلْنَا : الْعَقْدُ صَحِيحٌ .
فَلَهُ حِصَّتُهُ مِنْ الثَّمَرِ .
فَإِنْ لَمْ يَحْمِلْ ، فَلَا شَيْءَ لَهُ .
وَإِنْ قُلْنَا : هُوَ فَاسِدٌ .
اسْتَحَقَّ أَجْرَ الْمِثْلِ ، سَوَاءٌ حَمَلَ أَوْ لَمْ يَحْمِلْ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِغَيْرِ عِوَضٍ ، وَلَمْ يُسَلَّمْ لَهُ الْعِوَضُ ، فَكَانَ لَهُ الْعِوَضُ ، وَجْهًا وَاحِدًا ، بِخِلَافِ مَا لَوْ جَعَلَ الْأَجَلَ إلَى مُدَّةٍ لَا يُحْمَلُ فِي مِثْلِهَا غَالِبًا .
وَمَتَى خَرَجَتْ الثَّمَرَةُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ ، فَلَهُ حَقُّهُ مِنْهَا إذَا قُلْنَا بِصِحَّةِ الْعَقْدِ ، وَإِنْ خَرَجَتْ بَعْدَهُ ، فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهَا .
وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِي هَذَا قَرِيبٌ مِمَّا ذَكَرْنَا .

( 4125 ) فَصْلٌ : وَلَا يَثْبُتُ فِي الْمُسَاقَاةِ خِيَارُ الشَّرْطِ ؛ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ جَائِزَةً .
فَالْجَائِزُ مُسْتَغْنٍ بِنَفْسِهِ عَنْ الْخِيَارِ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَازِمَةً ، فَإِذَا فَسَخَ لَمْ يُمْكِنْ رَدُّ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الْعَمَلُ فِيهَا .
وَأَمَّا خِيَارُ الْمَجْلِسِ فَلَا يَثْبُتُ إنْ كَانَتْ جَائِزَةً ؛ لِمَا تَقَدَّمَ .
وَإِنْ كَانَتْ لَازِمَةً ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا لَا يَثْبُتُ ؛ لِأَنَّهَا عَقْدٌ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ قَبْضُ الْعِوَضِ ، وَلَا يَثْبُتُ فِيهِ خِيَارُ الشَّرْطِ ، فَلَا يَثْبُتُ فِيهِ خِيَارُ الْمَجْلِسِ ، كَالنِّكَاحِ .
وَالثَّانِي يَثْبُتُ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَازِمٌ يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ ، أَشْبَهَ الْبَيْعَ .

( 4126 ) فَصْلٌ : وَمَتَى قُلْنَا بِجَوَازِهَا ، لَمْ يُفْتَقَرْ إلَى ضَرْبِ مُدَّةٍ ؛ لِأَنَّ إبْقَاءَهَا إلَيْهِمَا ، وَفَسْخَهَا جَائِزٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَتَى شَاءَ ، فَلَمْ تَحْتَجْ إلَى مُدَّةٍ ، كَالْمُضَارَبَةِ .
وَإِنْ قَدَّرَهَا بِمُدَّةٍ جَازَ ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِي التَّقْدِيرِ ، وَقَدْ بَيَّنَّا جَوَازَ ذَلِكَ فِي الْمُضَارَبَةِ ، وَالْمُسَاقَاةُ مِثْلُهَا .
وَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَجُنُونِهِ وَالْحَجْرِ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ ، كَقَوْلِنَا فِي الْمُضَارَبَةِ فَإِذَا مَاتَ الْعَامِلُ أَوْ رَبُّ الْمَالِ ، انْفَسَخَتْ الْمُسَاقَاةُ فَكَانَ الْحُكْمُ فِيهَا كَمَا لَوْ فَسَخَهَا أَحَدُهُمَا ، عَلَى مَا أَسْلَفْنَاهُ .
وَإِنْ قُلْنَا بِلُزُومِهَا ، لَمْ يَنْفَسِخْ الْعَقْدُ ، وَيَقُومُ الْوَارِثُ مَقَامَ الْمَيِّتِ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَازِمٌ ، فَأَشْبَهَ الْإِجَارَةَ .
وَلَكِنْ إنْ كَانَ الْمَيِّتُ الْعَامِلَ ، فَأَبَى وَارِثُهُ الْقِيَامَ مَقَامَهُ ، لَمْ يُجْبَرْ ؛ لِأَنَّ الْوَارِثَ لَا يَلْزَمُهُ مِنْ الْحُقُوقِ الَّتِي عَلَى مَوْرُوثِهِ إلَّا مَا أَمْكَنَ دَفْعُهُ مِنْ تَرِكَتِهِ ، وَالْعَمَلُ لَيْسَ مِمَّا يُمْكِنُ ذَلِكَ فِيهِ فَعَلَى هَذَا يَسْتَأْجِرُ الْحَاكِمُ مِنْ التَّرِكَةِ مَنْ يَعْمَلُ الْعَمَلَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ تَرِكَةٌ ، أَوْ تَعَذَّرَ الِاسْتِئْجَارُ مِنْهَا ، فَلِرَبِّ الْمَالِ الْفَسْخُ ؛ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ اسْتِيفَاءُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، فَيَثْبُتُ الْفَسْخُ ، كَمَا لَوْ تَعَذَّرَ ثَمَنُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ ، ثُمَّ إنْ كَانَتْ الثَّمَرَةُ قَدْ ظَهَرَتْ ، بِيعَ مِنْ نَصِيبِ الْعَامِلِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِأَجْرِ مَا بَقِيَ مِنْ الْعَمَلِ ، وَاسْتُؤْجِرَ مِنْ يَعْمَلُ ذَلِكَ .
وَإِنْ اُحْتِيجَ إلَى بَيْعِ الْجَمِيعِ ، بِيعَ ثُمَّ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ تَكُونَ الثَّمَرَةُ قَدْ بَدَا صَلَاحُهَا أَوْ لَمْ يَبْدُ ، فَإِنْ كَانَتْ قَدْ بَدَا صَلَاحُهَا ، خُيِّرَ الْمَالِكُ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ ، فَإِنْ اشْتَرَى نَصِيبَ الْعَامِلِ جَازَ ، وَإِنْ اخْتَارَ بَيْعَ نَصِيبِهِ أَيْضًا بَاعَهُ ، وَبَاعَ الْحَاكِمُ نَصِيبَ الْعَامِلِ ، وَإِنْ أَبَى الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ ،

بَاعَ الْحَاكِمُ نَصِيبَ الْعَامِلِ وَحْدَهُ ، وَمَا بَقِيَ عَلَى الْعَامِلِ مِنْ الْعَمَلِ يَكْتَرِي عَلَيْهِ مَنْ يَعْمَلُهُ ، وَمَا فَضَلَ لِوَرَثَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا خُيِّرَ الْمَالِكُ أَيْضًا ، فَإِنْ بِيعَ لِأَجْنَبِيٍّ لَمْ يَجُزْ إلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ نَصِيبِ الْعَامِلِ وَحْدَهُ ، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ قَطْعُهُ إلَّا بِقَطْعِ نَصِيبِ الْمَالِكِ ، فَيَقِفُ إمْكَانُ قَطْعِهِ عَلَى قَطْعِ مِلْكِ غَيْرِهِ وَهَلْ يَجُوزُ شِرَاءُ الْمَالِكِ لَهَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ، وَهَكَذَا الْحُكْمُ إذَا انْفَسَخَتْ الْمُسَاقَاةُ بِمَوْتِ الْعَامِلِ ، لِقَوْلِنَا بِجَوَازِهَا وَأَبَى الْوَارِثُ الْعَمَلَ .
وَإِنْ اخْتَارَ رَبُّ الْمَالِ الْبَقَاءَ عَلَى الْمُسَاقَاةِ ، لَمْ تَنْفَسِخْ إذَا قُلْنَا بِلُزُومِهَا ، وَيَسْتَأْذِنُ الْحَاكِمَ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَى الثَّمَرَةِ ، وَيَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَ ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ اسْتِئْذَانِ الْحَاكِمِ ، فَأَنْفَقَ مُحْتَسِبًا بِالرُّجُوعِ ، وَأَشْهَدَ عَلَى الْإِنْفَاقِ بِشَرْطِ الرُّجُوعِ ، رَجَعَ بِمَا أَنْفَقَ .
وَهَذَا أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ مُضْطَرٌّ .
وَإِنْ أَمْكَنَهُ اسْتِئْذَانُ الْحَاكِمِ ، فَأَنْفَقَ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ مِنْ غَيْرِ اسْتِئْذَانِهِ ، فَهَلْ يَرْجِعُ بِذَلِكَ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ، بِنَاءً عَلَى مَا إذَا قُضِيَ دَيْنَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَإِنْ تَبَرَّعَ بِالْإِنْفَاقِ ، لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءِ ، كَمَا لَوْ تَبَرَّعَ بِالصَّدَقَةِ .
وَالْحُكْمُ فِيمَا إذَا أَنْفَقَ عَلَى الثَّمَرَةِ بَعْدَ فَسْخِ الْعَقْدِ إذَا تَعَذَّرَ بَيْعُهَا ، كَالْحُكْمِ هَا هُنَا سَوَاءً .

( 4127 ) فَصْل : وَإِنْ هَرَبَ الْعَامِلُ ، فَلِرَبِّ الْمَالِ الْفَسْخُ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ جَائِزٌ .
وَإِنْ قُلْنَا بِلُزُومِهِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا لَوْ مَاتَ وَأَبَى وَارِثُهُ أَنْ يَقُومَ مَقَامَهُ ، إلَّا أَنَّهُ إنْ لَمْ يَجِدْ الْحَاكِمُ لَهُ مَالًا ، وَأَمْكَنَهُ الِاقْتِرَاضُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ غَيْرِهِ فَعَلَ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ ، وَوَجَدَ مَنْ يَعْمَلُ بِأُجْرَةٍ مُؤَجَّلَةٍ إلَى وَقْتِ إدْرَاكِ الثَّمَرَةِ ، فَعَلَ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، فَلِرَبِّ الْمَالِ الْفَسْخُ .
أَمَّا الْمَيِّتُ فَلَا يَقْتَرِضُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا ذِمَّةَ لَهُ .

( 4128 ) فَصْلٌ : وَالْعَامِلُ أَمِينٌ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِيمَا يَدَّعِيه مِنْ هَلَاكٍ ، وَمَا يُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ خِيَانَةٍ ؛ لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ ائْتَمَنَهُ بِدَفْعِ مَالِهِ إلَيْهِ ، فَهُوَ كَالْمُضَارِبِ ، فَإِنْ اُتُّهِمَ حَلَفَ ، فَإِنْ ثَبَتَتْ خِيَانَتُهُ بِإِقْرَارٍ أَوْ بِبَيِّنَةٍ أَوْ نُكُولِهِ ، ضُمَّ إلَيْهِ مَنْ يُشْرِفُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ حِفْظُهُ ، اُسْتُؤْجِرَ مِنْ مَالِهِ مَنْ يَعْمَلُ عَمَلَهُ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ أَصْحَابُ مَالِكٍ : لَا يُقَامُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ ، بَلْ يُحْفَظُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ فِسْقَهُ لَا يَمْنَعُ اسْتِيفَاءَ الْمَنَافِعِ الْمَقْصُودَةِ مِنْهُ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ فَسَقَ بِغَيْرِ الْخِيَانَةِ وَلَنَا أَنَّهُ تَعَذَّرَ اسْتِيفَاءُ الْمَنَافِعِ الْمَقْصُودَةِ مِنْهُ ، فَاسْتُوْفِيَتْ بِغَيْرِهِ ، كَمَا لَوْ هَرَبَ .
وَلَا نُسَلِّمُ إمْكَانَ اسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مِنْهُ تَرْكُهَا ، وَلَا يُوثَقُ مِنْهُ بِفِعْلِهَا ، وَلَا نَقُولُ إنَّ لَهُ فَسْخَ الْمُسَاقَاةِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يُمْكِنْ حِفْظُهَا مِنْ خِيَانَتِك ، أَقِمْ غَيْرَك يَعْمَلْ ذَلِكَ ، وَارْفَعْ يَدَك عَنْهَا ؛ لِأَنَّ الْأَمَانَةَ قَدْ تَعَذَّرَتْ فِي حَقِّك ، فَلَا يَلْزَمُ رَبَّ الْمَالِ ائْتِمَانُك .
وَفَارَقَ فَسْخَهُ بِغَيْرِ الْخِيَانَةِ ؛ فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ، وَهَا هُنَا يَفُوتُ مَالُهُ .

( 4129 ) فَصْلٌ : فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الْعَمَلِ ، لِضَعْفِهِ مَعَ أَمَانَتِهِ ، ضُمَّ إلَيْهِ غَيْرُهُ ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ يَدِهِ ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ ، وَلَا ضَرَرَ فِي بَقَاءِ يَدِهِ عَلَيْهِ .
وَإِنْ عَجَزَ بِالْكُلِّيَّةِ ، أَقَامَ مُقَامَهُ مَنْ يَعْمَلُ ، وَالْأُجْرَةُ عَلَيْهِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ تَوْفِيَةَ الْعَمَلِ ، وَهَذَا مِنْ تَوْفِيَتِهِ .

( 4130 ) فَصْلٌ : وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْجُزْءِ الْمَشْرُوطِ لِلْعَامِلِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ .
ذَكَرَهُ ابْنُ حَامِدٍ .
وَقَالَ مَالِكٌ : الْقَوْلُ قَوْلُ الْعَامِلِ ، إذَا ادَّعَى مَا يُشْبِهُ ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى سَبَبًا ، لِتَسَلُّمِهِ لِلْحَائِطِ وَالْعَمَلِ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَتَحَالَفَانِ ، وَكَذَلِكَ إنْ اخْتَلَفَا فِيمَا تَنَاوَلَتْهُ الْمُسَاقَاةُ مِنْ الشَّجَرِ وَلَنَا أَنَّ رَبَّ الْمَالِ مُنْكِرٌ لِلزِّيَادَةِ الَّتِي ادَّعَاهَا الْعَامِلُ ، فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { : الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ } .
فَإِنْ كَانَ مَعَ أَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ ، حُكِمَ بِهَا ، وَإِنْ كَانَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَفِي أَيِّهِمَا تُقَدَّمُ بَيِّنَتُهُ ؟ وَجْهَانِ ، بِنَاءً عَلَى بَيِّنَةِ الدَّاخِلِ وَالْخَارِجِ .
فَإِنْ كَانَ الشَّجَرُ لِاثْنَيْنِ ، فَصَدَّقَ أَحَدُهُمَا الْعَامِلَ ، وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ ، أَخَذَ نَصِيبَهُ مِنْ مَالِ الْمُصَدِّقِ فَإِنْ شَهِدَ عَلَى الْمُنْكِرِ ، قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ إذَا كَانَ عَدْلًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُرُّ إلَى نَفْسِهِ نَفْعًا ، وَلَا يَدْفَعُ ضَرَرًا ، وَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا ، كَانَتْ شَهَادَتُهُ كَعَدَمِهَا .
وَلَوْ كَانَ الْعَامِلُ اثْنَيْنِ ، وَرَبُّ الْمَالِ وَاحِدًا ، فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ ، قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ أَيْضًا ؛ لِمَا ذَكَرْنَا .

( 4131 ) فَصْلٌ : وَيَمْلِكُ الْعَامِلُ حِصَّتَهُ مِنْ الثَّمَرَةِ بِظُهُورِهَا ، فَلَوْ تَلِفَتْ كُلُّهَا إلَّا وَاحِدَةً ، كَانَتْ بَيْنَهُمَا .
وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ .
وَالثَّانِي يَمْلِكُهُ بِالْمُقَاسَمَةِ ، كَالْقِرَاضِ .
وَلَنَا أَنَّ الشَّرْطَ صَحِيحٌ ، فَيَثْبُتُ مُقْتَضَاهُ ، كَسَائِرِ الشُّرُوطِ الصَّحِيحَةِ ، وَمُقْتَضَاهُ كَوْنُ الثَّمَرَةِ بَيْنَهُمَا عَلَى كُلِّ حَالٍ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَمْلِكْهَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ ، لَمَا وَجَبَتْ الْقِسْمَةُ ، وَلَا مَلَكَهَا ، كَالْأُصُولِ .
وَأَمَّا الْقِرَاضُ ، فَإِنَّهُ يَمْلِكُ الرِّبْحَ فِيهِ بِالظُّهُورِ كَمَسْأَلَتِنَا ، ثُمَّ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الرِّبْحَ وِقَايَةٌ لِرَأْسِ الْمَالِ ، فَلَمْ يَمْلِكْ حَتَّى يُسَلِّمَ رَأْسَ الْمَالِ لِرَبِّهِ ، وَهَذَا لَيْسَ بِوِقَايَةٍ لِشَيْءٍ ، وَلِذَلِكَ لَوْ تَلْفِت الْأُصُولُ كُلُّهَا كَانَتْ الثَّمَرَةُ بَيْنَهُمَا فَإِذْ ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَكَاةُ نَصِيبِهِ ، إذَا بَلَغَتْ حِصَّتُهُ نِصَابًا .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي الْمُزَارَعَةِ .
وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ النِّصَابَ إلَّا بِجَمْعِهِمَا ، لَمْ تَجِبْ ؛ لِأَنَّ الْخَلْطَة لَا تُؤَثِّرُ فِي غَيْرِ الْمَوَاشِي فِي الصَّحِيحِ .
وَعَنْهُ أَنَّهَا تُؤَثِّرُ ، فَتُؤَثِّرُ هَا هُنَا ، فَيُبْدَأُ بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ ثُمَّ يَقْسِمَانِ مَا بَقِيَ .
وَإِنْ كَانَتْ حِصَّةُ أَحَدِهِمَا تَبْلُغُ نِصَابًا دُونَ الْآخَرِ ، فَعَلَى مَنْ بَلَغَتْ حِصَّتُهُ نِصَابًا الزَّكَاةُ دُونَ الْآخَرِ ، يُخْرِجُهَا بَعْدَ الْمُقَاسَمَةِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ لِمَنْ لَمْ تَبْلُغْ حِصَّتُهُ نِصَابًا مَا يَتِمُّ بِهِ النِّصَابُ مِنْ مَوَاضِعَ أُخَرَ ، فَتَجِبُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا الزَّكَاةُ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا ثَمَرٌ مِنْ جِنْسِ حِصَّتِهِ ، يَبْلُغَانِ بِمَجْمُوعِهِمَا نِصَابًا ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِي حِصَّتِهِ .
وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِمَّنْ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ ، كَالْمُكَاتَبِ ، وَالذِّمِّيِّ ، فَعَلَى الْآخَرِ زَكَاةُ حِصَّتِهِ إنْ بَلَغَتْ نِصَابًا .
وَبِهَذَا كُلِّهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ اللَّيْثُ : إنْ كَانَ

شَرِيكُهُ نَصْرَانِيًّا ، أَعْلَمَهُ أَنَّ الزَّكَاةَ مُؤَدَّاةٌ فِي الْحَائِطِ ، ثُمَّ يُقَاسِمُهُ بَعْدَ الزَّكَاةِ مَا بَقِيَ وَلَنَا أَنَّ النَّصْرَانِيَّ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ ، فَلَا يَخْرُجُ مِنْ حِصَّتِهِ شَيْءٌ ، كَمَا لَوْ انْفَرَدَ بِهَا ، وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد ، فِي " السُّنَنِ " ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ ، فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِين يَطِيبُ ، قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ ، ثُمَّ يُخَيِّرُ يَهُودَ خَيْبَرَ ، أَيَأْخُذُونَهُ بِذَلِكَ الْخَرْصِ ، أَمْ يَدْفَعُونَهُ إلَيْهِمْ بِذَلِكَ الْخَرْصِ ، لِكَيْ تُحْصَى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثِّمَارُ وَتُفَرَّقَ .
قَالَ جَابِرٌ : خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ ، وَزَعَمَ أَنَّ الْيَهُودَ لَمَّا خَيَّرَهُمْ ابْنُ رَوَاحَةَ أَخَذُوا التَّمْرَ وَعَلَيْهِمْ عِشْرُونَ أَلْفَ وَسْقٍ .
}

( 4132 ) فَصْلٌ : وَإِنْ سَاقَاهُ عَلَى أَرْضٍ خَرَاجِيَّةٌ ، فَالْخَرَاجُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الرَّقَبَةِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَجِبُ سَوَاءٌ أَثْمَرَتْ الشَّجَرَةُ أَوْ لَمْ تُثْمِرْ .
وَلِأَنَّ الْخَرَاجَ يَجِبُ أُجْرَةً لِلْأَرْضِ ، فَكَانَ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ ، كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا وَزَارَعَ غَيْرَهُ فِيهَا .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَقَدْ نُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ ، فِي الَّذِي يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ لِيَعْمَل عَلَيْهَا ، وَهِيَ مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ يَتَقَبَّلُهَا مِنْ السُّلْطَانِ ، فَعَلَى مَنْ يَقْبَلُهَا أَنْ يُؤَدِّيَ وَظِيفَةَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَيُؤَدِّيَ الْعُشْرَ بَعْدَ وَظِيفَةِ عُمَرَ وَهَذَا مَعْنَاهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ إذَا دَفَعَ السُّلْطَانُ أَرْضَ الْخَرَاجِ إلَى رَجُلٍ يَعْمَلُهَا وَيُؤَدِّي خَرَاجَهَا ، فَإِنَّهُ يَبْدَأُ فَيُؤَدِّي خَرَاجَهَا ، ثُمَّ يُزَكِّي مَا بَقِيَ .
كَمَا ذَكَرَهُ الْخِرَقِيِّ فِي بَابِ الزَّكَاةِ .
وَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ مَا ذَكَرْنَا هَا هُنَا ، إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

( 4133 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ فَضْلَ دَرَاهِمَ ) يَعْنِي إذَا شَرَطَ جُزْءًا مَعْلُومًا مِنْ الثَّمَرَةِ ، وَدَرَاهِمَ مَعْلُومَةً ، كَعَشَرَةٍ وَنَحْوِهَا ، لَمْ يَجُزْ بِغَيْرِ خِلَافٍ ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا لَمْ يَحْدُثْ مِنْ النَّمَاءِ مَا يُسَاوِي تِلْكَ الدَّرَاهِمَ ، فَيَتَضَرَّرُ رَبُّ الْمَالِ ، وَلِذَلِكَ مَنَعْنَا مِنْ اشْتِرَاطِ أَقْفِزَةٍ مَعْلُومَةٍ .
وَلَوْ شَرَطَ لَهُ دَرَاهِمَ مُنْفَرِدَةً عَنْ الْجُزْءِ ، لَمْ يَجُزْ لِذَلِكَ .
وَلَوْ جَعَلَ لَهُ ثَمَرَةَ سَنَةٍ غَيْرِ السَّنَةِ الَّتِي سَاقَاهُ فِيهَا ، أَوْ ثَمَرَ شَجَرٍ غَيْرِ الشَّجَرِ الَّذِي سَاقَاهُ عَلَيْهِ ، أَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ عَمَلًا فِي غَيْرِ الشَّجَرِ الَّذِي سَاقَاهُ عَلَيْهِ ، أَوْ عَمَلًا فِي غَيْرِ السَّنَةِ ، فَسَدَ الْعَقْدُ ، سَوَاءٌ جَعَلَ ذَلِكَ كُلَّ حَقِّهِ أَوْ بَعْضَهُ أَوْ جَمِيعَ الْعَمَلِ ، أَوْ بَعْضَهُ ؛ لِأَنَّهُ يُخَالِفُ مَوْضُوعَ الْمُسَاقَاةِ ، إذْ مَوْضُوعُهَا أَنْ يَعْمَلَ فِي شَجَرٍ مُعَيَّنٍ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مِنْ ثَمَرَتِهِ ، فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ الَّذِي يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ فِيهِ الْعَمَلَ .

( 4134 ) فَصْلٌ : وَإِذَا سَاقَى رَجُلًا ، أَوْ زَارَعَهُ ، فَعَامَلَ الْعَامِلُ غَيْرَهُ عَلَى الْأَرْضِ وَالشَّجَرِ ، لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ .
وَبِهَذَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ ، وَأَبُو ثَوْرٍ .
وَأَجَازَهُ مَالِكٌ ، إذَا جَاءَ بِرَجُلٍ أَمِينٍ .
وَلَنَا أَنَّهُ عَامِلٌ فِي الْمَالِ بِجُزْءٍ مِنْ نَمَائِهِ ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُعَامِلَ غَيْرَهُ فِيهِ ، كَالْمُضَارِبِ ، وَلِأَنَّهُ إنَّمَا أَذِنَ لَهُ فِي الْعَمَلِ فِيهِ ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَأْذَنَ لِغَيْرِهِ ، كَالْوَكِيلِ .
فَأَمَّا إنْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا ، فَلَهُ أَنْ يُزَارِعَ غَيْرَهُ فِيهَا ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ مَنَافِعُهَا مُسْتَحَقَّةً لَهُ ، فَمَلَكَ الْمُزَارَعَةَ فِيهَا ، كَالْمَالِكِ ، وَالْأُجْرَةُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ دُونَ الْمُزَارِعِ ، كَمَا ذَكَرْنَا فِي الْخَرَاجِ وَكَذَلِكَ يَجُوزُ لِمَنْ فِي يَدِهِ أَرْضٌ خَرَاجِيَّةٌ أَنْ يُزَارِعَ فِيهَا ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَأْجِرِ لَهَا .
وَلِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَنْ يُزَارِعَ فِي الْوَقْفِ ، وَيُسَاقِيَ عَلَى شَجَرِهِ ؛ لِأَنَّهُ إمَّا مَالِكٌ لِرَقَبَةِ ذَلِكَ ، أَوْ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِكِ .
وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا عِنْدَ مَنْ أَجَازَ الْمُسَاقَاةَ وَالْمُزَارَعَةَ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( 4135 ) فَصْلٌ : وَإِذَا سَاقَاهُ عَلَى وَدِيِّ النَّخْلِ ، أَوْ صِغَارِ الشَّجَرِ ، إلَى مُدَّةٍ يَحْمِلُ فِيهَا غَالِبًا ، وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا جُزْءٌ مِنْ الثَّمَرَةِ مَعْلُومٌ ، صَحَّ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ أَنَّ عَمَلَ الْعَامِلِ يَكْثُرُ ، وَنَصِيبَهُ يَقِلُّ ، وَهَذَا لَا يَمْنَعُ صِحَّتَهَا ، كَمَا لَوْ جَعَلَ لَهُ سَهْمًا مِنْ أَلْفِ سَهْمٍ .
وَفِيهِ الْأَقْسَامُ الَّتِي ذَكَرْنَا فِي كِبَارِ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ ، وَهِيَ أَنَّنَا إنْ قُلْنَا : الْمُسَاقَاةُ عَقْدٌ جَائِزٌ .
لَمْ نَحْتَجْ إلَى ذِكْرِ مُدَّةٍ .
وَإِنْ قُلْنَا : هُوَ لَازِمٌ .
فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا أَنْ يَجْعَلَ الْمُدَّةَ زَمَنًا يَحْمِلُ فِيهِ غَالِبًا ، فَيَصِحُّ ، فَإِنْ حَمَلَ فِيهَا فَلَهُ مَا شَرَطَ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَحْمِلْ فِيهَا فَلَا شَيْءَ لَهُ .
وَالثَّانِي أَنْ يَجْعَلَهَا إلَى زَمَنٍ لَا يَحْمِلُ فِيهِ غَالِبًا ، فَلَا يَصِحُّ ، وَإِنْ عَمِلَ فِيهَا فَهَلْ يَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ .
وَإِنْ حَمَلَ فِي الْمُدَّةِ ، لَمْ يَسْتَحِقّ مَا جَعَلَ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ فَاسِدًا .
فَلَمْ يَسْتَحِقَّ مَا شُرِطَ فِيهِ .
وَالثَّالِثُ أَنْ يَجْعَلَ الْمُدَّةَ زَمَنًا يُحْتَمَلُ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَحْمِلَ ، فَهَلْ يَصِحُّ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ .
فَإِنْ قُلْنَا : لَا يَصِحُّ .
اسْتَحَقَّ الْأَجْرَ وَإِنْ قُلْنَا : يَصِحُّ .
فَحَمَلَ فِي الْمُدَّةِ ، اسْتَحَقَّ مَا شُرِطَ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَحْمِلْ فِيهَا ، لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا .
وَإِنْ شَرَطَ نِصْفَ الثَّمَرَةِ وَنِصْفَ الْأَصْلِ ، لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّ مَوْضُوعَ الْمُسَاقَاةِ أَنْ يَشْتَرِكَا فِي النَّمَاءِ وَالْفَائِدَةِ ، فَإِذَا شَرَطَ اشْتِرَاكَهُمَا فِي الْأَصْلِ ، لَمْ يَجُزْ ، كَمَا لَوْ شَرَطَ فِي الْمُضَارَبَةِ اشْتِرَاكَهُمَا فِي رَأْسِ الْمَالِ .
فَعَلَى هَذَا يَكُونُ لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ .
وَكَذَلِكَ لَوْ جَعَلَ لَهُ جُزْءًا مِنْ ثَمَرَتِهَا ، مُدَّةَ بَقَائِهَا ، لَمْ يَجُزْ وَإِنْ جَعَلَ لَهُ ثَمَرَةَ عَامٍ بَعْدَ مُدَّةِ الْمُسَاقَاةِ ، لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّهُ يُخَالِفُ مَوْضُوعَ الْمُسَاقَاةِ .

( 4136 ) فَصْل : وَإِنْ سَاقَاهُ عَلَى شَجَرٍ يَغْرِسُهُ ، وَيَعْمَلُ فِيهِ حَتَّى يَحْمِلَ ، وَيَكُونُ لَهُ جُزْءٌ مِنْ الثَّمَرَةِ مَعْلُومٌ ، صَحَّ أَيْضًا .
وَالْحُكْمُ فِيهِ كَمَا لَوْ سَاقَاهُ عَلَى صِغَارِ الشَّجَرِ ، عَلَى مَا بَيَّنَاهُ .
وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلِ : اغْرِسْ فِي أَرْضِي هَذِهِ شَجَرًا أَوْ نَخْلًا ، فَمَا كَانَ مِنْ غَلَّةٍ فَلَكَ بِعَمَلِ كَذَا وَكَذَا سَهْمًا مِنْ كَذَا وَكَذَا .
فَأَجَازَهُ ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ خَيْبَرَ فِي الزَّرْعِ وَالنَّخِيلِ ، لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْغَرْسُ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ ، كَمَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُزَارَعَةِ كَوْنُ الْبَذْرِ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ الْعَامِلِ ، خُرِّجَ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ ، فِيمَا إذَا اشْتَرَطَ الْبَذْرَ فِي الْمُزَارَعَةِ مِنْ الْعَامِلِ وَقَالَ الْقَاضِي : الْمُعَامَلَةُ بَاطِلَةٌ ، وَصَاحِبُ الْأَرْضِ بِالْخِيَارِ بَيْنَ تَكْلِيفِهِ قَلْعَهَا ، وَيَضْمَنُ لَهُ أَرْشَ نَقْصِهَا ، وَبَيْنَ إقْرَارِهَا فِي أَرْضِهِ ، وَيَدْفَعُ إلَيْهِ قِيمَتَهَا ، كَالْمُشْتَرِي إذَا غَرَسَ فِي الْأَرْضِ الَّتِي اشْتَرَاهَا ، ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيعُ فَأَخَذَهَا .
وَإِنْ اخْتَارَ الْعَامِلُ قَلْعَ شَجَرِهِ ، فَلَهُ ذَلِكَ ، سَوَاءٌ بَذَلَ لَهُ الْقِيمَةَ أَوْ لَمْ يَبْذُلْهَا ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ ، فَلَمْ يُمْنَعْ تَحْوِيلَهُ .
وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى إبْقَاءِ الْغِرَاسِ ، وَدَفْعِ أَجْرِ الْأَرْضِ ، جَازَ .
وَلَوْ دَفَعَ أَرْضَهُ إلَى رَجُلٍ يَغْرِسُهَا ، عَلَى أَنَّ الشَّجَرَ بَيْنَهُمَا ، لَمْ يَجُزْ ، عَلَى مَا سَبَقَ وَيُحْتَمَلُ الْجَوَازُ ، بِنَاءً عَلَى الْمُزَارَعَةِ ، فَإِنَّ الْمُزَارِعَ يَبْذُرُ فِي الْأَرْضِ ، فَيَكُونُ الزَّرْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِ الْأَرْضِ ، وَهَذَا نَظِيرُهُ .
وَإِنْ دَفَعَهَا عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ وَالشَّجَرَ بَيْنَهُمَا ، فَالْمُعَامَلَةُ فَاسِدَةٌ ، وَجْهًا وَاحِدًا .
وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ .
وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا ؛ لِأَنَّهُ شَرَطَ اشْتِرَاكُهُمَا فِي الْأَصْلِ ، فَفَسَدَ ، كَمَا لَوْ دَفَعَ إلَيْهِ الشَّجَرَ وَالنَّخِيلَ

لِيَكُونَ الْأَصْلُ وَالثَّمَرَةُ بَيْنَهُمَا ، أَوْ شَرَطَ فِي الْمُزَارَعَةِ كَوْنَ الْأَرْضِ وَالزَّرْعِ بَيْنَهُمَا .

( 4137 ) فَصْلٌ : وَإِذَا سَاقَاهُ عَلَى شَجَرٍ ، فَبَانَ مُسْتَحَقًّا بَعْدَ الْعَمَلِ ، أَخَذَهُ رَبُّهُ وَثَمَرَتَهُ ؛ لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالِهِ ، وَلَا حَقَّ لِلْعَامِلِ فِي ثَمَرَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ فِيهَا بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهَا ، وَلَا أَجْرَ لَهُ عَلَيْهِ لِذَلِكَ ، وَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ عَلَى الْغَاصِبِ ؛ لِأَنَّهُ غَرَّهُ وَاسْتَعْمَلَهُ ، فَلَزِمَهُ الْأَجْرُ ، كَمَا لَوْ غَصَبَ نُقْرَةً فَاسْتَأْجَرَ مَنْ ضَرَبَهَا دَرَاهِمَ .
وَإِنْ شَمَّسَ الثَّمَرَةَ فَلَمْ تَنْقُصْ ، أَخَذَهَا رَبُّهَا ، وَإِنْ نَقَصَتْ ، فَلِرَبِّهَا أَرْشُ نَقْصِهَا ، وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا ، وَيَسْتَقِرُّ ذَلِكَ عَلَى الْغَاصِبِ وَإِنْ اُسْتُحِقَّتْ بَعْدَ أَنْ اقْتَسَمَاهَا ، وَأَكَلَاهَا ، فَلِرَبِّهَا تَضْمِينُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا ، فَإِنْ ضَمَّنَ الْغَاصِبَ ، فَلَهُ تَضْمِينُهُ الْكُلَّ ، وَلَهُ تَضْمِينُهُ قَدْرَ نَصِيبِهِ ، وَيُضَمِّنُ الْعَامِلَ قَدْرَ نَصِيبِهِ ؛ لِأَنَّ الْغَاصِبَ سَبَبُ يَدِ الْعَامِلِ ، فَلَزِمَهُ ضَمَانُ الْجَمِيعِ .
فَإِنْ ضَمَّنَهُ الْكُلَّ ، رَجَعَ عَلَى الْعَامِلِ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ ؛ لِأَنَّ التَّلَفَ وُجِدَ فِي يَدِهِ ، فَاسْتَقَرَّ الضَّمَانُ عَلَيْهِ ، وَيَرْجِعُ الْعَامِلُ عَلَى الْغَاصِبِ بِأَجْرِ مِثْلِهِ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَرْجِعَ الْغَاصِبُ عَلَى الْعَامِلِ بِشَيْءِ ؛ لِأَنَّهُ غَرَّهُ ، فَلَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ ، كَمَا لَوْ أَطْعَمَ إنْسَانًا شَيْئًا ، وَقَالَ لَهُ : كُلْهُ ، فَإِنَّهُ طَعَامِي ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مَغْصُوبٌ .
وَإِنْ ضَمَّنَ الْعَامِلَ ، احْتَمَلَ أَنَّهُ لَا يُضَمِّنُهُ إلَّا نَصِيبَهُ خَاصَّةً ؛ لِأَنَّهُ مَا قَبَضَ الثَّمَرَةَ كُلَّهَا ، وَإِنَّمَا كَانَ مُرَاعِيًا لَهَا وَحَافِظًا ، فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانُهَا مَا لَمْ يَقْبِضْهَا .
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُضَمِّنَهُ الْكُلِّ ؛ لِأَنَّ يَدَهُ ثَبَتَتْ عَلَى الْكُلِّ مُشَاهَدَةً بِغَيْرِ حَقٍّ .
فَإِنْ ضَمَّنَهُ الْكُلَّ ، رَجَعَ الْعَامِلُ عَلَى الْغَاصِبِ بِبَدَلِ نَصِيبِهِ مِنْهَا ، وَأَجْرِ مِثْلِهِ .
وَإِنْ ضَمَّنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا صَارَ إلَيْهِ ، رَجَعَ الْعَامِلُ عَلَى الْغَاصِبِ بِأَجْرِ مِثْلِهِ لَا غَيْرُ وَإِنْ

تَلْفِت الثَّمَرَةُ فِي شَجَرِهَا ، أَوْ بَعْدَ الْجُذَاذِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ ، فَمَنْ جَعَلَ الْعَامِلَ قَابِضًا لَهَا بِثُبُوتِ يَدِهِ عَلَى حَائِطِهَا قَالَ : يَلْزَمُهُ ضَمَانُهَا .
وَمَنْ لَا يَكُونُ قَابِضًا إلَّا بِأَخْذِ نَصِيبِهِ مِنْهَا قَالَ : لَا يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ ، وَيَكُونُ عَلَى الْغَاصِبِ .

بَابُ الْمُزَارَعَةِ ( 4138 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَتَجُوزُ الْمُزَارَعَةُ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْ الْأَرْضِ ) مَعْنَى الْمُزَارَعَةِ : دَفْعُ الْأَرْضِ إلَى مَنْ يَزْرَعُهَا وَيَعْمَلُ عَلَيْهَا ، وَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا .
وَهِيَ جَائِزَةٌ فِي قَوْلِ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتٍ إلَّا وَيَزْرَعُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ ، وَزَارَعَ عَلِيٌّ وَسَعْدٌ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَالْقَاسِمُ ، وَعُرْوَةُ ، وَآلُ أَبِي بَكْرٍ ، وَآلُ عَلِيٍّ ، وَابْنُ سِيرِينَ وَمِمَّنْ رَأَى ذَلِكَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَطَاوُسٌ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ ، وَمُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَابْنُهُ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مُعَاذٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن يَزِيدَ .
قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى أَنَّهُ إنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ ، فَلَهُ الشَّطْرُ ، وَإِنْ جَاءُوا بِالْبَذْرِ ، فَلَهُمْ كَذَا .
وَكَرِهَهَا عِكْرِمَةُ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ الْأَمْرَانِ جَمِيعًا .
وَأَجَازَهَا الشَّافِعِيُّ فِي الْأَرْضِ بَيْنَ النَّخِيلِ ، إذَا كَانَ بَيَاضُ الْأَرْضِ أَقَلَّ ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَعَلَى وَجْهَيْنِ .
وَمَنَعَهَا فِي الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ ؛ لِمَا رَوَى { رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَالَ : كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
فَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُ ، فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا ، وَطَوَاعِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفَعُ .
قَالَ قُلْنَا : مَا ذَاكَ ؟ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، وَلَا يُكْرِيهَا بِثُلُثٍ وَلَا بِرُبْعٍ ، وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى } وَعَنْ { ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَا كُنَّا نَرَى بِالْمُزَارَعَةِ

بَأْسًا حَتَّى سَمِعْت رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا } .
وَقَالَ جَابِرٌ : { نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُخَابَرَةِ } .
وَهَذِهِ كُلّهَا أَحَادِيثُ صِحَاحٌ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا .
وَالْمُخَابَرَةُ : الْمُزَارَعَةُ .
وَاشْتِقَاقُهَا مِنْ الْخَبَارِ ، وَهِيَ الْأَرْضُ اللَّيِّنَةُ ، وَالْخَبِيرُ : الْأَكَّارُ .
وَقِيلَ : الْمُخَابَرَةُ مُعَامَلَةُ أَهْلِ خَيْبَرَ .
وَقَدْ جَاءَ حَدِيثُ جَابِرٍ مُفَسِّرًا ، فَرَوَى الْبُخَارِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَالنِّصْفِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيَمْنَحْهَا ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ، فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ .
} وَرُوِيَ تَفْسِيرُهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَرَوَى أَبُو دَاوُد ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَيْدٍ قَالَ : { نَهَى رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُخَابَرَةِ .
قُلْت : وَمَا الْمُخَابَرَةُ ؟ قَالَ : أَنْ يَأْخُذَ الْأَرْضَ بِنِصْفٍ أَوْ ثُلُثٍ أَوْ رُبْعٍ } .
وَلَنَا مَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ ، قَالَ : { إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ، مِنْ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَقَدْ رَوَى ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : { عَامَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ ، ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ ، ثُمَّ عُمَرُ ، وَعُثْمَانُ ، وَعَلِيٌّ ، ثُمَّ أَهْلُوهُمْ إلَى الْيَوْمِ يُعْطُونَ الثُّلُثَ وَالرُّبْعَ .
} وَهَذَا أَمْرٌ صَحِيحٌ مَشْهُورٌ عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَاتَ ، ثُمَّ خُلَفَاؤُهُ الرَّاشِدُونَ حَتَّى مَاتُوا ، ثُمَّ أَهْلُوهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ ، وَلَمْ يَبْقَ بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتٍ إلَّا وَعَمِلَ بِهِ ، وَعَمِلَ بِهِ أَزْوَاجُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَعْدِهِ ، فَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ

ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ، مِنْ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ ، ثَمَانُونَ وَسْقًا تَمْرًا ، وَعِشْرُونَ وَسْقًا شَعِيرًا ، فَقَسَّمَ عُمَرُ خَيْبَرَ ، فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْطَعَ لَهُنَّ مِنْ الْأَرْضِ وَالْمَاءِ ، أَوْ يُمْضِيَ لَهُنَّ الْأَوْسُقَ ، فَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَرْضَ ، وَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَوْسُقَ ، فَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتْ الْأَرْضَ .
} وَمِثْلُ هَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُنْسَخَ ؛ لِأَنَّ النَّسْخَ إنَّمَا يَكُونُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا شَيْءٌ عَمِلَ بِهِ إلَى أَنْ مَاتَ ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ خُلَفَاؤُهُ بَعْدَهُ ، وَأَجْمَعَتْ الصَّحَابَةُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ ، وَعَمِلُوا بِهِ ، وَلَمْ يُخَالِفْ فِيهِ مِنْهُمْ أَحَدٌ ، فَكَيْفَ يَجُوزُ نَسْخُهُ ، وَمَتَى كَانَ نَسْخُهُ ؟ فَإِنْ كَانَ نُسِخَ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَيْفَ عُمِلَ بِهِ بَعْدَ نَسْخِهِ ، وَكَيْفَ خَفِيَ نَسْخُهُ ، فَلَمْ يَبْلُغْ خُلَفَاءَهُ ، مَعَ اشْتِهَارِ قِصَّةِ خَيْبَرَ ، وَعَمَلِهِمْ فِيهَا ؟ فَأَيْنَ كَانَ رَاوِي النَّسْخِ ، حَتَّى لَمْ يَذْكُرْهُ ، وَلَمْ يُخْبِرْهُمْ بِهِ ؟ فَأَمَّا مَا احْتَجُّوا بِهِ فَالْجَوَابُ عَنْ حَدِيثِ رَافِعٍ ، مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ : أَحَدُهَا أَنَّهُ قَدْ فَسَّرَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ فِي حَدِيثِهِ بِمَا لَا يُخْتَلَفُ فِي فَسَادِهِ ، فَإِنَّهُ قَالَ : كُنَّا مِنْ أَكْثَرِ الْأَنْصَارِ حَقْلًا ، فَكُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ ، وَلَهُمْ هَذِهِ ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ ، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ، فَأَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ، فَلَمْ يَنْهَنَا ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَفِي لَفْظٍ : فَأَمَّا بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ مَضْمُونٍ ، فَلَا بَأْسَ .
وَهَذَا خَارِجٌ عَنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ ، فَلَا دَلِيلَ فِيهِ عَلَيْهِ ، وَلَا تَعَارُضَ بَيْن الْحَدِيثَيْنِ .
الثَّانِي أَنَّ خَبَرَهُ وَرَدَ فِي الْكِرَاءِ

بِثُلُثٍ أَوْ رُبْعٍ ، وَالنِّزَاعُ فِي الْمُزَارَعَةِ ، وَلَمْ يَدُلَّ حَدِيثُهُ عَلَيْهَا أَصْلًا ، وَحَدِيثُهُ الَّذِي فِيهِ الْمُزَارَعَةُ يُحْمَلُ عَلَى الْكِرَاءِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْقِصَّةَ وَاحِدَةٌ ، رُوِيَتْ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ ، فَيَجِبُ تَفْسِيرُ أَحَدِ اللَّفْظَيْنِ بِمَا يُوَافِقُ الْآخَرَ .
الثَّالِثُ أَنَّ أَحَادِيثَ رَافِعٍ مُضْطَرِبَةٌ جِدًّا ، مُخْتَلِفَةٌ اخْتِلَافًا كَثِيرًا .
يُوجِبُ تَرْكَ الْعَمَلِ بِهَا لَوْ انْفَرَدَتْ ، فَكَيْفَ يُقَدَّمُ عَلَى مِثْلِ حَدِيثِنَا ؟ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : حَدِيثُ رَافِعٍ أَلْوَانٌ .
وَقَالَ أَيْضًا : حَدِيثُ رَافِعٍ ضُرُوبٌ .
وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : قَدْ جَاءَتْ الْأَخْبَارُ عَنْ رَافِعٍ بِعِلَلٍ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ كَانَ لِذَلِكَ ، مِنْهَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ، وَمِنْهَا خَمْسٌ أُخْرَى .
وَقَدْ أَنْكَرَهُ فَقِيهَانِ مِنْ فُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ ؛ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْهُ ، وَإِنَّمَا سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَيْنِ قَدْ اقْتَتَلَا ، فَقَالَ : " إنْ كَانَ هَذَا شَأْنَكُمْ ، فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْأَثْرَمُ .
وَرَوَى الْبُخَارِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : قُلْت لِطَاوُسٍ : لَوْ تَرَكْت الْمُخَابَرَةَ ، فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا .
قَالَ : إنَّ أَعْلَمَهُمْ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا ، وَلَكِنْ قَالَ : " أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا " ثُمَّ إنَّ أَحَادِيثَ رَافِعٍ مِنْهَا مَا يُخَالِفُ الْإِجْمَاعَ ، وَهُوَ النَّهْيُ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ عَلَى الْإِطْلَاقِ ، وَمِنْهَا مَا لَا يُخْتَلَفُ فِي فَسَادِهِ ، كَمَا قَدْ بَيَّنَّا ، وَتَارَةً يُحَدِّثُ عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ ، وَتَارَةً عَنْ سَمَاعِهِ ، وَتَارَةً عَنْ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ ، وَإِذَا كَانَتْ أَخْبَارُ رَافِعٍ هَكَذَا ، وَجَبَ إخْرَاجُهَا وَاسْتِعْمَالُ الْأَخْبَارِ

الْوَارِدَةِ فِي شَأْنِ خَيْبَرَ ، الْجَارِيَةِ مَجْرَى التَّوَاتُرِ ، الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا ، وَبِهَا عَمِلَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ وَغَيْرُهُمْ ، فَلَا مَعْنَى لِتَرْكِهَا بِمِثْلِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْوَاهِيَةِ .
الْجَوَابُ الرَّابِعُ أَنَّهُ لَوْ قُدِّرَ صِحَّةُ خَبَرِ رَافِعٍ ، وَامْتَنَعَ تَأْوِيلُهُ ، وَتَعَذَّرَ الْجَمْعُ ، لَوَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُ مَنْسُوخٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نَسْخِ أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ ، وَيَسْتَحِيلُ الْقَوْلُ بِنَسْخِ حَدِيثِ خَيْبَرَ ؛ لِكَوْنِهِ مَعْمُولًا بِهِ مِنْ جِهَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى حِينِ مَوْتِهِ ، ثُمَّ مِنْ بَعِدَهُ إلَى عَصْرِ التَّابِعِينَ ، فَمَتَى كَانَ نَسْخُهُ ؟ وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ فِي النَّهْيِ عَنْ الْمُخَابَرَة ، فَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى أَحَدِ الْوُجُوهِ الَّتِي حُمِلَ عَلَيْهَا خَبَرُ رَافِعٍ ؛ فَإِنَّهُ قَدْ رَوَى حَدِيثَ خَيْبَرَ أَيْضًا ، فَيَجِبُ الْجَمْعُ بَيْنَ حَدِيثَيْهِ ، مَهْمَا أَمْكَنَ ، ثُمَّ لَوْ حُمِلَ عَلَى الْمُزَارَعَةِ ، لَكَانَ مَنْسُوخًا بِقِصَّةِ خَيْبَرَ ؛ لِاسْتِحَالَةِ نَسْخِهَا كَمَا ذَكَرْنَا ، وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَإِنْ قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ : تُحْمَلُ أَحَادِيثُكُمْ عَلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَيْنَ النَّخِيلِ ، وَأَحَادِيثُ النَّهْيِ عَنْ الْأَرْضِ الْبَيْضَاء جَمْعًا بَيْنَهُمَا .
قُلْنَا : هَذَا بَعِيدٌ لِوُجُوهٍ خَمْسَةٍ : أَحَدُهَا أَنَّهُ يَبْعُدُ أَنْ تَكُونَ بَلْدَةٌ كَبِيرَةٌ يَأْتِي مِنْهَا أَرْبَعُونَ أَلْفَ وَسْقٍ ، لَيْسَ فِيهَا أَرْضٌ بَيْضَاءُ ، وَيَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَامَلَهُمْ عَلَى بَعْضِ الْأَرْضِ دُونَ بَعْضٍ ، فَيَنْقُلُ الرُّوَاةُ كُلُّهُمْ الْقِصَّةَ عَلَى الْعُمُومِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ ، مَعَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ .
الثَّانِي أَنَّ مَا يَذْكُرُونَهُ مِنْ التَّأْوِيلِ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ ، وَمَا ذَكَرْنَاهُ دَلَّتْ عَلَيْهِ بَعْضُ الرِّوَايَاتِ ، وَفَسَّرَهُ الرَّاوِي لَهُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ سِوَى الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ ، وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ بَعْضِهَا عَلَى مَا فَسَّرَهُ رِوَايَةً بِهِ أَوْلَى مِنْ التَّحَكُّمِ

بِمَا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ .
الثَّالِثُ أَنَّ قَوْلَهُمْ يُفْضِي إلَى تَقْيِيدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْحَدِيثَيْنِ ، وَمَا ذَكَرْنَاهُ حَمْلٌ لِأَحَدِهِمَا وَحْدَهُ .
الرَّابِعُ أَنَّ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ مُوَافَقَةَ عَمَلِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ ، وَأَهْلَيْهِمْ ، وَفُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ ، وَهُمْ أَعْلَمُ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُنَّتِهِ وَمَعَانِيهَا ، وَهُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ مَنْ خَالَفَهُمْ .
الْخَامِسُ ، أَنَّ مَا ذَهَبْنَا إلَيْهِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ رَوَى ذَلِكَ عَنْ كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ بِالْمَدِينَةِ ، وَعَنْ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ وَأَهْلَيْهِمْ ، وَفُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ وَاسْتِمْرَارُ ذَلِكَ ، وَهَذَا مِمَّا لَا يَجُوزُ خَفَاؤُهُ ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ مِنْ الصَّحَابَةِ مُنْكِرٌ ، فَكَانَ إجْمَاعًا وَمَا رُوِيَ فِي مُخَالَفَتِهِ ، فَقَدْ بَيَّنَّا فَسَادَهُ ، فَيَكُونُ هَذَا إجْمَاعًا مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، لَا يُسَوَّغُ لَأَحَدٍ خِلَافُهُ .
وَالْقِيَاسُ يَقْتَضِيه ، فَإِنَّ الْأَرْضَ عَيْنٌ تُنَمَّى بِالْعَمَلِ فِيهَا ، فَجَازَتْ الْمُعَامَلَةُ عَلَيْهَا بِبَعْضِ نَمَائِهَا ، كَالْأَثْمَانِ فِي الْمُضَارَبَةِ ، وَالنَّخْلِ فِي الْمُسَاقَاةِ ، أَوْ نَقُولُ : أَرْضٌ ، فَجَازَتْ الْمُزَارَعَةُ عَلَيْهَا ، كَالْأَرْضِ بَيْنَ النَّخِيلِ .
وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إلَى الْمُزَارَعَةِ ؛ لِأَنَّ أَصْحَابَ الْأَرْضِ قَدْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى زَرْعِهَا ، وَالْعَمَلِ عَلَيْهَا ، وَالْأَكَرَةُ يَحْتَاجُونَ إلَى الزَّرْعِ .
وَلَا أَرْضَ لَهُمْ ، فَاقْتَضَتْ حِكْمَةُ الشَّرْعِ جَوَازَ الْمُزَارَعَةِ ، كَمَا قُلْنَا فِي الْمُضَارَبَةِ وَالْمُسَاقَاةِ بَلْ الْحَاجَةُ هَا هُنَا آكَدُ ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَى الزَّرْعِ آكَدُ مِنْهَا إلَى غَيْرِهِ ، لِكَوْنِهِ مُقْتَاتًا ، وَلِكَوْنِ الْأَرْضِ لَا يُنْتَفَعُ بِهَا إلَّا بِالْعَمَلِ عَلَيْهَا ، بِخِلَافِ الْمَالِ ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ رَاوِي حَدِيثِهِمْ : نَهَانَا رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا .
وَالشَّارِعُ لَا يَنْهَى عَنْ الْمَنَافِعِ ، وَإِنَّمَا يَنْهَى عَنْ

الْمَضَارِّ وَالْمَفَاسِدِ ، فَيَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى غَلَطِ الرَّاوِي فِي النَّهْيِ عَنْهُ ، وَحُصُولِ الْمَنْفَعَةِ فِيمَا ظَنَّهُ مَنْهِيًّا عَنْهُ .
إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّ حُكْمَ الْمُزَارَعَةِ حُكْمُ الْمُسَاقَاةِ ، فِي أَنَّهَا إنَّمَا تَجُوزُ بِجُزْءٍ لِلْعَامِلِ مِنْ الزَّرْعِ ، وَفِي جَوَازِهَا ، وَلُزُومِهَا ، وَمَا يَلْزَمُ الْعَامِلَ وَرَبَّ الْأَرْضِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِهَا .

( 4139 ) فَصْلٌ : وَإِذَا كَانَ فِي الْأَرْضِ شَجَرٌ ، وَبَيْنَهُ بَيَاضُ أَرْضٍ ، فَسَاقَاهُ عَلَى الشَّجَرِ ، وَزَارَعَهُ الْأَرْضَ الَّتِي بَيْنَ الشَّجَرِ جَازَ ، سَوَاءٌ قَلَّ بَيَاضُ الْأَرْضِ أَوْ كَثُرَ ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، وَقَالَ : قَدْ دَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ عَلَى هَذَا .
وَبِهَذَا قَالَ كُلُّ مَنْ أَجَازَ الْمُزَارَعَةَ فِي الْأَرْضِ الْمُفْرَدَةِ .
فَإِذَا قَالَ : سَاقَيْتُك عَلَى الشَّجَرِ ، وَزَارَعْتُك عَلَى الْأَرْضِ بِالنِّصْفِ .
جَازَ .
وَإِنْ قَالَ : عَامَلْتُك عَلَى الْأَرْضِ وَالشَّجَرِ عَلَى النِّصْفِ ، جَازَ ؛ لِأَنَّ الْمُعَامَلَةَ تَشْمَلُهُمَا .
وَإِنْ قَالَ : زَارَعْتُك : الْأَرْضَ بِالنِّصْفِ ، وَسَاقَيْتُك عَلَى الشَّجَرِ بِالرُّبْعِ .
جَازَ كَمَا يَجُوزُ أَنْ يُسَاقِيَهُ عَلَى أَنْوَاعٍ مِنْ الشَّجَرِ ، وَيَجْعَلَ لَهُ فِي كُلِّ نَوْعٍ قَدْرًا .
وَإِنْ قَالَ : سَاقَيْتُك عَلَى الْأَرْضِ وَالشَّجَرِ بِالنِّصْفِ .
جَازَ ؛ لِأَنَّ الْمُزَارَعَةَ مُسَاقَاةٌ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا تَحْتَاجُ إلَى السَّقْيِ فِيهَا ، لِحَاجَةِ الشَّجَرِ إلَيْهِ .
وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ : لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ الْمُسَاقَاةَ لَا تَتَنَاوَلُ الْأَرْضَ ، وَتَصِحُّ فِي النَّخْلِ وَحْدَهُ .
وَقِيلَ : يَنْبَنِي عَلَى تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ .
وَلَنَا أَنَّهُ عَبَّرَ عَنْ عَقْدٍ بِلَفْظِ عَقْدٍ يُشَارِكُهُ فِي الْمَعْنَى الْمَشْهُورِ بِهِ فِي الِاشْتِقَاقِ ، فَصَحَّ ، كَمَا لَوْ عَبَّرَ بِلَفْظِ الْبَيْعِ فِي السَّلَمِ ، وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْمَعْنَى ، وَقَدْ عُلِمَ بِقَرَائِنِ أَحْوَالِهِ وَهَكَذَا إنْ قَالَ فِي الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ : سَاقَيْتُك عَلَى هَذِهِ الْأَرْضِ بِنِصْفِ مَا يُزْرَعُ فِيهَا .
فَأَمَّا إنْ قَالَ : سَاقَيْتُك عَلَى الشَّجَرِ بِالنِّصْفِ .
وَلَمْ يَذْكُرْ الْأَرْضَ ، لَمْ تَدْخُلْ فِي الْعَقْدِ ، وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ أَنْ يَزْرَعَ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ مَالِكٌ ، وَأَبُو يُوسُفَ : لِلدَّاخِلِ زَرْعُ الْبَيَاضِ ، فَإِنْ تَشَارَطَا أَنَّ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا ، فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ اشْتَرَطَ صَاحِبُ الْأَرْضِ أَنَّهُ يَزْرَعُ الْبَيَاضَ ، لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ الدَّاخِلَ

يَسْقِي لِرَبِّ الْأَرْضِ ، فَتِلْكَ زِيَادَةٌ ازْدَادَهَا عَلَيْهِ .
وَلَنَا أَنَّ هَذَا لَمْ يَتَنَاوَلْهُ الْعَقْدُ فَلَمْ يَدْخُلْ فِيهِ ، كَمَا لَوْ كَانَتْ أَرْضًا مُنْفَرِدَةً .

( 4140 ) فَصْلٌ : وَإِنْ زَارَعَهُ أَرْضًا فِيهَا شَجَرَاتٌ يَسِيرَةٌ ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَشْتَرِطَ الْعَامِلُ ثَمَرَتَهَا ، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَأَجَازَهُ مَالِكٌ إذَا كَانَ الشَّجَرُ بِقَدْرِ الثُّلُثِ أَوْ أَقَلَّ ؛ لِأَنَّهُ يَسِيرٌ ، فَيَدْخُلُ تَبَعًا .
وَلَنَا أَنَّهُ اشْتَرَطَ الثَّمَرَةَ كُلَّهَا ، فَلَمْ يَجُزْ ، كَمَا لَوْ كَانَ الشَّجَرُ أَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ .

( 4141 ) فَصْلٌ : وَإِنْ آجَرَهُ بَيَاضَ أَرْضٍ ، وَسَاقَاهُ عَلَى الشَّجَرِ الَّذِي فِيهَا جَازَ ؛ لِأَنَّهُمَا عَقْدَانِ يَجُوزُ إفْرَادُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، فَجَازَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا ، كَالْبَيْعِ ، وَالْإِجَارَةِ .
وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَجُوزَ ، بِنَاءً عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي الْأَصْلِ .
وَالْأَوَّلُ أَوْلَى ، إلَّا أَنْ يَفْعَلَا ذَلِكَ حِيلَةً عَلَى شِرَاءِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ وُجُودِهَا ، أَوْ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا ، فَلَا يَجُوزُ ، سَوَاءٌ جَمَعَا بَيْنَ الْعَقْدَيْنِ ، أَوْ عَقَدَا أَحَدَهُمَا بَعْدَ الْآخَرِ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا فِي إبْطَالِ الْحِيَلِ .

( 4143 ) فَصْلٌ : فَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْهُمَا نِصْفَيْنِ ، وَشَرَطَا أَنَّ الزَّرْعَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا ، سَوَاءٌ قُلْنَا بِصِحَّةِ الْمُزَارَعَةِ أَوْ فَسَادِهَا ؛ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ صَحِيحَةً ، فَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَاهُ ، وَإِنْ كَانَتْ فَاسِدَةً فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِ بَذْرِهِ ، لَكِنْ إنْ حَكَمْنَا بِصِحَّتِهَا ، لَمْ يَرْجِعْ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِشَيْءِ .
وَإِنْ قُلْنَا : مِنْ شَرْطِ صِحَّتِهَا إخْرَاجُ رَبِّ الْمَالِ الْبَذْرَ .
فَهِيَ فَاسِدَةٌ ، فَعَلَى الْعَامِلِ نِصْفُ أَجْرِ الْأَرْضِ ، وَلَهُ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ نِصْفُ أَجْرِ عَمَلِهِ ، فَيَتَقَاصَّانِ بِقَدْرِ الْأَقَلِّ مِنْهُمَا ، وَيَرْجِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالْفَضْلِ وَإِنْ شَرَطَا التَّفَاضُلَ فِي الزَّرْعِ ، وَقُلْنَا بِصِحَّتِهَا ، فَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَاهُ ، وَلَا تَرَاجُعَ بَيْنَهُمَا .
وَإِنْ قُلْنَا بِفَسَادِهَا ، فَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ بَذْرِهِمَا ، وَيَتَرَاجَعَانِ ، كَمَا ذَكَرْنَا .
وَكَذَلِكَ إنْ تَفَاضَلَا فِي الْبَذْرِ ، وَشَرَطَا التَّسَاوِيَ فِي الزَّرْعِ ، أَوْ شَرَطَا لِأَحَدِهِمَا أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ بَذْرِهِ أَوْ أَقَلَّ .

فَصْلٌ : فَإِنْ قَالَ صَاحِبُ الْأَرْضِ : أَجَّرْتُك نِصْفَ أَرْضِي هَذِهِ بِنِصْفِ بَذْرِك وَنِصْفِ مَنْفَعَتِك وَمَنْفَعَةِ بَقَرِك ، وَآلَتِك .
وَأَخْرَجَ الْمُزَارِعُ الْبَذْرَ كُلَّهُ ، لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ غَيْرُ مَعْلُومَةٍ .
وَكَذَلِكَ لَوْ جَعَلَهَا أُجْرَةً لِأَرْضٍ أُخْرَى ، أَوْ دَارٍ ، لَمْ يَجُزْ ، وَيَكُونُ الزَّرْعُ كُلُّهُ لِلْمُزَارِعِ ، وَعَلَيْهِ أَجْرُ مِثْلِ الْأَرْضِ .
وَإِنْ أَمْكَنَ عِلْمُ الْمَنْفَعَةِ وَضَبْطُهَا بِمَا لَا تَخْتَلِفُ مَعَهُ ، وَمَعْرِفَةُ الْبَذْرِ ، جَازَ ، وَكَانَ الزَّرْعُ بَيْنَهُمَا .
وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَصِحَّ ؛ لِأَنَّ الْبَذْرَ عِوَضٌ ، فَيُشْتَرَطُ قَبْضُهُ ، كَمَا لَوْ كَانَ مَبِيعًا ، وَمَا حَصَلَ فِيهِ قَبْضٌ .
وَإِنْ قَالَ : أَجَرْتُك نِصْفَ أَرْضِي ، بِنِصْفِ مَنْفَعَتِك ، وَمَنْفَعَةِ بَقَرِك ، وَآلَتِك ، وَأَخْرَجَا الْبَذْرَ ، فَهِيَ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا ، إلَّا أَنَّ الزَّرْعَ يَكُونُ بَيْنَهُمَا عَلَى كُلِّ حَالٍ .

( 4145 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى أَنْ يَأْخُذَ رَبُّ الْأَرْضِ مِثْلَ بَذْرِهِ ، وَيَقْتَسِمَا مَا بَقِيَ ، لَمْ يَجُزْ ) وَكَانَتْ لِلْمُزَارِعِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ .
وَكَذَلِكَ يَبْطُلُ إنْ أَخْرَجَ الْمُزَارِعُ الْبَذْرَ ، وَيَصِيرُ الزَّرْعُ لِلْمَزَارِعِ ، وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْأَرْضِ .
أَمَّا إذَا اتَّفَقَا عَلَى أَنْ يَأْخُذَ رَبُّ الْأَرْضِ مِثْلَ بَذْرِهِ ، فَلَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ كَأَنَّهُ اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ قُفْزَانًا مَعْلُومَةً ، وَذَلِكَ شَرْطٌ فَاسِدٌ ، تَفْسُدُ بِهِ الْمُزَارَعَةُ ، لِأَنَّ الْأَرْضَ رُبَّمَا لَا يَخْرُجُ مِنْهَا إلَّا تِلْكَ الْقُفْزَانُ ، فَيَخْتَصُّ رَبُّ الْمَالِ بِهَا ، وَرُبَّمَا لَا تُخْرِجُهَا الْأَرْضُ وَأَمَّا إذَا أَخْرَجَ الْمُزَارِعُ الْبَذْرَ ، فَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي صِحَّةِ هَذَا الشَّرْطِ .
وَقَدْ ذَكَرَ الْخِرَقِيِّ ، أَنَّهُ فَاسِدٌ .
فَإِذَا أَخْرَجَ الْمُزَارِعُ الْبَذْرَ فَسَدَتْ ، كَمَا لَوْ أَخْرَجَ الْعَامِلُ فِي الْمُضَارَبَةِ رَأْسَ الْمَالِ مِنْ عِنْدِهِ .
وَمَتَى فَسَدَتْ الْمُزَارَعَةُ ، فَالزَّرْعُ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ ؛ لِأَنَّهُ عَيْنُ مَا لَهُ ، يَنْقَلِبُ مِنْ حَالٍ إلَى حَالٍ ، وَيَنْمُو ، فَصَارَ كَصِغَارِ الشَّجَرِ إذَا غُرِسَ فَطَالَ ، وَالْبَيْضَةِ إذَا حُضِنَتْ فَصَارَتْ فَرْخًا ، وَالْبَذْرُ هَا هُنَا مِنْ الْمُزَارِعِ ، فَكَانَ الزَّرْعُ لَهُ ، وَعَلَيْهِ أَجْرُ الْأَرْضِ ؛ لِأَنَّ رَبَّهَا إنَّمَا بَذَلَهَا لَهُ بِعِوَضٍ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ ، فَرَجَعَ إلَى عِوَضِ مَنَافِعِهَا النَّابِتَةِ بِزَرْعِهَا عَلَى صَاحِبِ الزَّرْعِ وَلَوْ فَسَدَتْ ، وَالْبَذْرُ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ ، كَانَ الزَّرْعُ لَهُ ، وَعَلَيْهِ أَجْرُ مِثْلِ الْعَامِلِ لِذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْهُمَا فَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا ، وَيَتَرَاجَعَانِ بِمَا يَفْضُلُ لِأَحَدِهِمَا عَلَى صَاحِبِهِ ، مِنْ أَجْرِ مِثْلِ الْأَرْضِ الَّتِي فِيهَا نَصِيبُ الْعَامِلِ ، وَأَجْرِ الْعَامِلِ بِقَدْرِ عَمَلِهِ فِي نَصِيبِ صَاحِبِ الْأَرْضِ .

( 4146 ) فَصْلٌ : وَإِنْ زَارَعَهُ عَلَى أَنَّ لِرَبِّ الْأَرْضِ زَرْعًا بِعَيْنِهِ ، وَلِلْعَامِلِ زَرْعًا بِعَيْنِهِ ، مِثْلَ أَنْ يَشْتَرِطَ لِأَحَدِهِمَا زَرْعَ نَاحِيَةٍ ، وَلِلْآخَرِ زَرْعَ أُخْرَى ، أَوْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمَا مَا عَلَى السَّوَاقِي وَالْجَدَاوِلِ ، إمَّا مُنْفَرِدًا ، أَوْ مَعَ نَصِيبِهِ ، فَهُوَ فَاسِدٌ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاء ؛ لِأَنَّ الْخَبَرَ صَحِيحٌ فِي النَّهْيِ عَنْهُ ، غَيْرُ مُعَارَضٍ وَلَا مَنْسُوخٍ ، وَلِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى تَلَفِ مَا عُيِّنَ لِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ ، فَيَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِالْغَلَّةِ دُونَ صَاحِبِهِ .

( 4147 ) فَصْلٌ : وَالشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ فِي الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ تَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ أَحَدُهُمَا مَا يَعُودُ بِجَهَالَةِ نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، مِثْلُ مَا ذَكَرْنَا هَا هُنَا ، أَوْ أَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمَا نَصِيبًا مَجْهُولًا ، أَوْ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً ، أَوْ أَقْفِزَةً مُعَيَّنَةً ، أَوْ أَنَّهُ إنْ سَقَى سَيْحًا فَلَهُ كَذَا ، وَإِنْ سَقَى بِكُلْفَةٍ فَلَهُ كَذَا .
فَهَذَا يُفْسِدُهَا ؛ لِأَنَّهُ يَعُودُ إلَى جَهَالَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، فَأَشْبَهَ الْبَيْعَ بِثَمَنٍ مَجْهُولٍ ، وَالْمُضَارَبَةَ مَعَ جَهَالَةِ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا .
وَإِنْ شَرَطَ الْبَذْرَ مِنْ الْعَامِلِ ، فَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فَسَادُ الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ إذَا فَسَدَ ، لَزِمَ كَوْنُ الزَّرْعِ لِرَبِّ الْبَذْرِ ، لِكَوْنِهِ نَمَاءَ مَالِهِ ، فَلَا يَحْصُلُ لِرَبِّ الْأَرْضِ شَيْءٌ مِنْهُ ، وَيَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ ، وَهَذَا مَعْنَى الْفَسَادِ .
فَأَمَّا إنْ شَرَطَ مَا لَا يُفْضِي إلَى جَهَالَةِ الرِّبْحِ ، كَعَمَلِ رَبِّ الْمَالِ مَعَهُ ، أَوْ عَمَلِ الْعَامِلِ فِي شَيْءٍ آخَرَ ، فَهَلْ تَفْسُدُ الْمُسَاقَاةُ وَالْمُزَارَعَةُ ؟ يُخَرَّجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ، بِنَاءً عَلَى الشَّرْطِ الْفَاسِدِ فِي الْبَيْعِ وَالْمُضَارَبَةِ .

( 4148 ) فَصْلٌ : وَإِنْ دَفَعَ رَجُلٌ بَذْرَهُ إلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ ، لِيَزْرَعَهُ فِي أَرْضِهِ ، وَيَكُونُ مَا يَخْرُجُ بَيْنَهُمَا ، فَهُوَ فَاسِدٌ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْبَذْرَ لَيْسَ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ ، وَلَا مِنْ الْعَامِلِ ، وَيَكُونُ الزَّرْعُ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ ، وَعَلَيْهِ أَجْرُ الْأَرْضِ وَالْعَمَلِ .
وَإِنْ قَالَ صَاحِبُ الْأَرْضِ لِرَجُلٍ : أَنَا أَزْرَعُ الْأَرْضَ بِبَذْرِي وَعَوَامِلِي ، وَيَكُونُ سَقْيُهَا مِنْ مَائِك ، وَالزَّرْعُ بَيْنَنَا .
فَفِيهَا رِوَايَتَانِ : إحْدَاهُمَا لَا يَصِحُّ .
اخْتَارَهَا الْقَاضِي ؛ لِأَنَّ مَوْضُوعَ الْمُزَارَعَةِ عَلَى أَنْ يَكُونَ مِنْ أَحَدِهِمَا الْأَرْضُ ، وَمِنْ الْآخَرِ الْعَمَلُ ، وَلَيْسَ مِنْ صَاحِبِ الْمَاءِ أَرْضٌ وَلَا عَمَلٌ وَلَا بَذْرٌ ، لِأَنَّ الْمَاءَ لَا يُبَاعُ وَلَا يُسْتَأْجَرُ ، فَكَيْفَ تَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ بِهِ ؟ وَالثَّانِيَةُ ، يَصِحُّ اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ ، وَنَقَلَهَا عَنْ أَحْمَدَ يَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ ، وَحَرْبٌ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ أَحَدُ مَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ فِي الزَّرْعِ ، فَجَازَ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَحَدِهِمَا ، كَالْأَرْضِ وَالْعَمَلِ .
وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَنْصُوصٍ عَلَيْهِ ، وَلَا فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ ؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ .

( 4149 ) فَصْلٌ : وَإِنْ اشْتَرَكَ ثَلَاثَةٌ ، مِنْ أَحَدِهِمْ الْأَرْضُ ، وَمِنْ الْآخَرِ الْبَذْرُ ، وَمِنْ الْآخَرِ الْبَقَرُ وَالْعَمَلُ ، عَلَى أَنَّ مَا رَزَقَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ فَعَمِلُوا ، فَهَذَا عَقْدٌ فَاسِدٌ ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد ، وَمُهَنَّا ، وَأَحْمَدَ بْنِ الْقَاسِمِ ، وَذَكَر حَدِيثَ مُجَاهِدٍ { ، فِي أَرْبَعَةٍ اشْتَرَكُوا فِي زَرْعٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمْ : عَلَيَّ الْفَدَّانُ .
وَقَالَ الْآخَرُ : قِبَلِي الْأَرْضُ .
وَقَالَ الْآخَرُ : قِبَلِي الْبَذْرُ .
وَقَالَ الْآخَرُ : قِبَلِي الْعَمَلُ .
فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّرْعَ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ ، وَأَلْغَى صَاحِبَ الْأَرْضِ ، وَجَعَلَ لِصَاحِبِ الْعَمَلِ كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمًا ، وَلِصَاحِبِ الْفَدَّانِ شَيْئًا مَعْلُومًا } .
فَقَالَ أَحْمَدُ : لَا يَصِحُّ ، وَالْعَمَلُ عَلَى غَيْرِهِ .
وَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَعَنْ وَاصِلِ بْنِ أَبِي جَمِيلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ : فَحَدَّثْت بِهِ مَكْحُولًا ، فَقَالَ : مَا يَسُرُّنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ وَصِيفًا .
وَحُكْمُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي صَدْرِ الْفَصْلِ ، وَهُمَا فَاسِدَانِ ؛ لِأَنَّ مَوْضُوعَ الْمُزَارَعَةِ عَلَى أَنَّ الْبَذْرَ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ ، أَوْ مِنْ الْعَامِلِ ، وَلَيْسَ هُوَ هَا هُنَا مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَيْسَتْ شَرِكَةً ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ تَكُونُ بِالْأَثْمَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ بِالْعُرُوضِ ، اُعْتُبِرَ كَوْنُهَا مَعْلُومَةً ، وَلَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ هَا هُنَا .
وَلَيْسَتْ إجَارَةً ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ تَفْتَقِرُ إلَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ ، وَعِوَضٍ مَعْلُومٍ .
وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الزَّرْعُ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ ؛ لِأَنَّهُ نَمَاءُ مَالِهِ ، وَلِصَاحِبَيْهِ عَلَيْهِ أَجْرُ مِثْلِهِمَا ؛ لِأَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى أَنْ يُسَلِّمَ لَهُمَا الْمُسَمَّى ، فَإِذَا لَمْ يُسَلِّمْ ، عَادَ إلَى بَدَلِهِ .

وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ .
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : يَتَصَدَّقُ بِالْفَضْلِ .
وَالصَّحِيحُ أَنَّ النَّمَاءَ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ ، وَلَا تَلْزَمُهُ الصَّدَقَةُ بِهِ ، كَسَائِرِ مَالِهِ وَلَوْ كَانَتْ الْأَرْضُ لِثَلَاثَةٍ ، فَاشْتَرَكُوا عَلَى أَنْ يَزْرَعُوهَا بِبَذْرِهِمْ وَدَوَابِّهِمْ وَأَعْوَانِهِمْ ، عَلَى أَنَّ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ مَالِهِمْ ، فَهُوَ جَائِزٌ .
وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ .
وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمْ لَا يَفْضُلُ صَاحِبَيْهِ بِشَيْءٍ .

فَصْلٌ : وَإِذَا زَارَعَ رَجُلًا ، وَآجَرَهُ أَرْضَهُ فَزَرَعَهَا ، وَسَقَطَ مِنْ الْحَبِّ شَيْءٌ ، فَنَبَتَ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ عَامًا آخَرَ ، فَهُوَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : هُوَ لِصَاحِبِ الْحَبِّ ؛ لِأَنَّهُ عَيْنُ مَا لَهُ ، فَهُوَ كَمَا لَوْ بَذَرَهُ قَصْدًا .
وَلَنَا أَنَّ صَاحِبَ الْحَبِّ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْهُ بِحُكْمِ الْعُرْفِ ، وَزَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ تَرْكُ ذَلِكَ لِمَنْ يَأْخُذُهُ ، وَلِهَذَا أُبِيحَ الْتِقَاطُهُ وَرَعْيُهُ .
وَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا فِي إبَاحَةِ الْتِقَاطِ مَا خَلَّفَهُ الْحَصَّادُونَ مِنْ سُنْبُلٍ وَحَبٍّ وَغَيْرِهِمَا ، فَجَرَى ذَلِكَ مَجْرَى نَبْذِهِ عَلَى سَبِيلِ التَّرْكِ لَهُ ، وَصَارَ كَالشَّيْءِ التَّافِهِ يَسْقُطُ مِنْهُ ، كَالثَّمَرَةِ وَاللُّقْمَةِ وَنَحْوِهِمَا .
وَالنَّوَى لَوْ الْتَقَطَهُ إنْسَانٌ ، فَغَرَسَهُ ، كَانَ لَهُ دُونَ مَنْ سَقَطَ مِنْهُ ، كَذَا هَا هُنَا .

( 4151 ) فَصْلٌ : فِي إجَارَةِ الْأَرْضِ ، تَجُوزُ إجَارَتُهَا بِالْوَرِقِ ، وَالذَّهَبِ ، وَسَائِرِ الْعُرُوضِ ، سِوَى الْمَطْعُومِ ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ الْعِلْمِ .
قَالَ أَحْمَدُ : فَلَمَّا اخْتَلَفُوا فِي الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ .
وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ عَوَامُّ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ اكْتِرَاءَ الْأَرْضِ وَقْتًا مَعْلُومًا جَائِزٌ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ .
رَوَيْنَا هَذَا الْقَوْلَ عَنْ سَعْدٍ ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ .
وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَعُرْوَةُ ، وَالْقَاسِمُ ، وَسَالِمٌ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ ، وَمَالِكٌ ، وَاللَّيْثُ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَرُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ ، وَالْحَسَنِ كَرَاهَةُ ذَلِكَ ؛ لِمَا رَوَى رَافِعٌ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَنَا { أَنَّ رَافِعًا قَالَ : أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ، فَلَمْ يَنْهَنَا } .
يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَلِمُسْلِمٍ { أَمَّا بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ مَضْمُونٍ فَلَا بَأْسَ } .
وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ ، أَنَّهُ { سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ ، فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ .
قَالَ فَقُلْت : بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ؟ قَالَ : إنَّمَا نَهَى عَنْهَا بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ، أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَلَا بَأْسَ } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ : { كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي وَمَا صَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ } ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَلِأَنَّهَا عَيْنٌ يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ الْمُبَاحَةِ مِنْهَا مَعَ بَقَائِهَا ، فَجَازَتْ إجَارَتُهَا بِالْأَثْمَانِ وَنَحْوِهَا ، كَالدُّورِ وَالْحُكْمُ فِي الْعُرُوضِ كَالْحُكْمِ فِي الْأَثْمَانِ .
وَأَمَّا حَدِيثُهُمْ ، فَقَدْ فَسَّرَهُ الرَّاوِي

بِمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ ، فَلَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ .
وَحَدِيثُنَا مُفَسِّرٌ لِحَدِيثِهِمْ ، فَإِنَّ رَاوِيهِمَا وَاحِدٌ ، وَقَدْ رَوَاهُ عَامًّا وَخَاصًّا ، فَيُحْمَلُ الْعَامُّ عَلَى الْخَاصِّ ، مَعَ مُوَافَقَةِ الْخَاصِّ لِسَائِرِ الْأَحَادِيثِ وَالْقِيَاسِ وَقَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ .

فَأَمَّا إجَارَتُهَا بِطَعَامٍ ، فَتَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا ، أَنْ يُؤَجِّرَهَا بِمَطْعُومٍ غَيْرِ الْخَارِجِ مِنْهَا مَعْلُومٍ ، فَيَجُوزُ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ ثَوَابٍ .
وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَعِكْرِمَةُ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَمَنَعَ مِنْهُ مَالِكٌ ، حَتَّى مَنَعَ إجَارَتَهَا بِاللَّبَنِ وَالْعَسَلِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّهُ قَالَ : رُبَّمَا تَهَيَّبْتُهُ .
قَالَ الْقَاضِي : هَذَا مِنْ أَحْمَدَ عَلَى سَبِيلِ الْوَرَعِ ، وَمَذْهَبُهُ الْجَوَازُ .
وَالْحُجَّةُ لِمَالِكٍ ، مَا رَوَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ ، عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلَا يُكْرِيهَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .
وَرَوَى ظُهَيْرُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ : { دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ ؟ قُلْت : نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرُّبُعِ ، أَوْ عَلَى الْأَوْسُقِ مِنْ التَّمْرِ أَوْ الشَّعِيرِ .
قَالَ : لَا تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَرَوَى أَبُو سَعِيدٍ قَالَ { : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ } وَالْمُحَاقَلَةُ : اسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ .
وَلَنَا قَوْلُ رَافِعٍ : فَأَمَّا بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ مَضْمُونٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ .
وَلِأَنَّهُ عِوَضٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ ، لَا يُتَّخَذُ وَسِيلَةً إلَى الرِّبَا ، فَجَازَتْ إجَارَتُهَا بِهِ ، كَالْأَثْمَانِ .
وَحَدِيثُ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ قَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الْمُزَارَعَةِ ، عَلَى أَنَّهُ يَحْتَمِلُ النَّهْيَ عَنْ إجَارَتِهَا بِذَلِكَ إذَا كَانَ خَارِجًا مِنْهَا ، وَيَحْتَمِلُ النَّهْيَ عَنْهُ إذَا آجَرَهَا بِالرُّبْعِ وَالْأَوْسُقِ .
وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ يَحْتَمِلُ الْمَنْعَ مِنْ كِرَائِهَا بِالْحِنْطَةِ ، إذَا اكْتَرَاهَا لِزَرْعِ الْحِنْطَة .

الْقِسْمُ الثَّانِي ، إجَارَتُهَا بِطَعَامِ مَعْلُومٍ ، مِنْ جِنْسِ مَا يُزْرَعُ فِيهَا ، كَإِجَارَتِهَا بِقُفْزَانِ حِنْطَةٍ لِزَرْعِهَا ، فَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : فِيهَا رِوَايَتَانِ إحْدَاهُمَا الْمَنْعُ .
وَهِيَ الَّتِي ذَكَرَهَا الْقَاضِي مَذْهَبًا ، وَهِيَ قَوْلُ مَالِكٍ ؛ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْأَحَادِيثِ ، وَلِأَنَّهَا ذَرِيعَةٌ إلَى الْمُزَارَعَةِ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ مِنْ الْخَارِجِ مِنْهَا ، لِأَنَّهُ يَجْعَلُ مَكَانَ قَوْلِهِ زَارَعْتُك ، آجَرْتُك ، فَتَصِيرُ مُزَارَعَةً بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ ، وَالذَّرَائِعُ مُعْتَبَرَةٌ .
وَالثَّانِيَة جَوَازُ ذَلِكَ .
اخْتَارَهَا أَبُو الْخَطَّابِ .
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيِّ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ ، وَلِأَنَّ مَا جَازَتْ إجَارَتُهُ بِغَيْرِ الْمَطْعُومِ ، جَازَتْ بِهِ ، كَالدُّورِ .

الْقِسْمُ الثَّالِثُ ، إجَارَتُهَا بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا ، كَنِصْفٍ ، وَثُلُثٍ ، وَرُبْعٍ ، فَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ جَوَازُهُ .
وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ ، وَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ .
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيِّ .
وَهُوَ الصَّحِيحُ إنْ شَاءَ اللَّهُ ؛ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْأَحَادِيثِ فِي النَّهْيِ ، مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ لَهَا ، وَلِأَنَّهَا إجَارَةٌ بِعِوَضٍ مَجْهُولٍ ، فَلَمْ تَصِحَّ كَإِجَارَتِهَا بِثُلُثِ مَا يَخْرُجُ مِنْ أَرْضٍ أُخْرَى ، وَلِأَنَّهَا إجَارَةٌ لِعَيْنٍ بِبَعْضِ نَمَائِهَا ، فَلَمْ تَجُزْ ، كَسَائِرِ الْأَعْيَانِ ، وَلِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِي جَوَازِهَا وَلَا يُمْكِنُ قِيَاسُهَا عَلَى الْمَنْصُوصِ ، فَإِنَّ النُّصُوصُ إنَّمَا وَرَدَتْ بِالنَّهْيِ عَنْ إجَارَتِهَا بِذَلِكَ ، وَلَا نَعْلَمُ فِي تَجْوِيزِهَا نَصًّا ، وَالْمَنْصُوصُ عَلَى جَوَازِهِ إجَارَتُهَا بِذَهَبِ ، أَوْ فِضَّةٍ ، أَوْ شَيْءٍ مَضْمُونٍ مَعْلُومٍ وَلَيْسَتْ هَذِهِ كَذَلِكَ .
فَأَمَّا نَصُّ أَحْمَدَ فِي الْجَوَازِ ، فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى الْمُزَارَعَةِ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ ، فَيَكُونُ حُكْمُهَا حُكْمَ الْمُزَارَعَةِ فِي جَوَازِهَا ، وَلُزُومِهَا ، وَفِيمَا يَلْزَمُ الْعَامِلَ وَرَبَّ الْأَرْضِ ، وَسَائِرِ أَحْكَامِهَا .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

كِتَابُ الْإِجَارَاتِ الْأَصْلُ فِي جَوَازِ الْإِجَارَةِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ ، وَالْإِجْمَاعُ .
أَمَّا الْكِتَابُ .
فَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } .
وَقَالَ تَعَالَى : { قَالَتْ إحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ إنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ } .
وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ فِي " سُنَنِهِ " عَنْ عُتْبَةَ بْنِ النُّدَّرِ ، قَالَ : { كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ : طس حَتَّى إذَا بَلَغَ قِصَّةَ مُوسَى ، قَالَ : إنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ آجَرَ نَفَسَهُ ثَمَانِيَ حِجَجٍ ، أَوْ عَشْرًا ، عَلَى عِفَّةِ فَرْجِهِ ، وَطَعَامِ بَطْنِهِ } .
وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْت لَاِتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا } .
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ أَخْذِ الْأَجْرِ عَلَى إقَامَتِهِ .
وَأَمَّا السُّنَّةُ ، فَثَبَتَ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ ، اسْتَأْجَرَا رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ هَادِيًا خِرِّيتًا .
} وَرَوَى الْبُخَارِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؛ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوَفِّهِ أَجْرَهُ } .
وَالْأَخْبَارُ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ .
وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي كُلِّ عَصْرٍ وَكُلِّ مِصْرٍ عَلَى جَوَازِ الْإِجَارَةِ ، إلَّا مَا يُحْكَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصَمِّ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَجُوزُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ غَرَرٌ .
يَعْنِي أَنَّهُ يَعْقِدُ عَلَى مَنَافِعَ لَمْ تُخْلَقْ وَهَذَا غَلَطٌ لَا يَمْنَعُ انْعِقَادَ الْإِجْمَاعِ الَّذِي سَبَقَ فِي الْأَعْصَارِ ، وَسَارَ فِي الْأَمْصَارِ ، وَالْعِبْرَةُ أَيْضًا دَالَّةٌ

عَلَيْهَا ؛ فَإِنَّ الْحَاجَةَ إلَى الْمَنَافِعِ كَالْحَاجَةِ إلَى الْأَعْيَانِ ، فَلَمَّا جَازَ الْعَقْدُ عَلَى الْأَعْيَانِ ، وَجَبَ أَنْ تَجُوزَ الْإِجَارَةُ عَلَى الْمَنَافِعِ ، وَلَا يَخْفَى مَا بِالنَّاسِ مِنْ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لِكُلِّ أَحَدٍ دَارٌ يَمْلِكُهَا ، وَلَا يَقْدِرُ كُلُّ مُسَافِرٍ عَلَى بَعِيرٍ أَوْ دَابَّةٍ يَمْلِكُهَا ، وَلَا يَلْزَمُ أَصْحَابَ الْأَمْلَاكِ إسْكَانُهُمْ وَحَمْلُهُمْ تَطَوُّعًا ، وَكَذَلِكَ أَصْحَابُ الصَّنَائِعِ يَعْمَلُونَ بِأَجْرٍ ، وَلَا يُمْكِنُ كُلَّ أَحَدٍ عَمَلُ ذَلِكَ ، وَلَا يَجِدُ مُتَطَوِّعًا بِهِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِجَارَةِ لِذَلِكَ ، بَلْ ذَلِكَ مِمَّا جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى طَرِيقًا لِلرِّزْقِ ، حَتَّى إنَّ أَكْثَرَ الْمَكَاسِبِ بِالصَّنَائِعِ .
وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْغَرَرِ ، لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ ، مَعَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْحَاجَةِ ، فَإِنَّ الْعَقْدَ عَلَى الْمَنَافِعِ لَا يُمْكِنُ بَعْدَ وُجُودِهَا ، لِأَنَّهَا تَتْلَفُ بِمُضِيِّ السَّاعَاتِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ الْعَقْدِ عَلَيْهَا قَبْلَ وُجُودِهَا ، كَالسَّلَمِ فِي الْأَعْيَانِ .

( 4152 ) فَصْلٌ : وَاشْتِقَاقُ الْإِجَارَةِ مِنْ الْأَجْرِ ، وَهُوَ الْعِوَضُ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { لَوْ شِئْتَ لَاِتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا } .
وَمِنْهُ سُمِّيَ الثَّوَابُ أَجْرًا ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعَوِّضُ الْعَبْدَ بِهِ عَلَى طَاعَتِهِ ، أَوْ صَبْرِهِ عَلَى مُصِيبَتِهِ .
( 4153 ) فَصْلٌ : وَهِيَ نَوْعٌ مِنْ الْبَيْعِ ، لِأَنَّهَا تَمْلِيكٌ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ ، فَهِيَ بَيْعُ الْمَنَافِعِ وَالْمَنَافِعُ بِمَنْزِلَةِ الْأَعْيَانِ ، لِأَنَّهُ يَصِحُّ تَمْلِيكُهَا فِي حَالِ الْحَيَاةِ ، وَبَعْدَ الْمَوْتِ ، وَتُضْمَنُ بِالْيَدِ وَالْإِتْلَافِ ، وَيَكُونُ عِوَضُهَا عَيْنًا وَدَيْنًا وَإِنَّمَا اخْتَصَّتْ بِاسْمٍ كَمَا اخْتَصَّ بَعْضُ الْبُيُوعِ بِاسْمٍ ، كَالصَّرْفِ ، وَالسَّلَمِ .
إذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّهَا تَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ وَالْكِرَاءِ ؛ لِأَنَّهُمَا مَوْضُوعَانِ لَهَا .
وَهَلْ تَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا ، تَنْعَقِدُ بِهِ ؛ لِأَنَّهَا بَيْعٌ فَانْعَقَدَتْ بِلَفْظِهِ ، كَالصَّرْفِ .
وَالثَّانِي لَا تَنْعَقِدُ بِهِ ؛ لِأَنَّ فِيهَا مَعْنًى خَاصًّا ، فَافْتَقَرَتْ إلَى لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى ، وَلِأَنَّ الْإِجَارَةَ تُضَافُ إلَى الْعَيْنِ الَّتِي يُضَافُ إلَيْهَا الْبَيْعُ إضَافَةً وَاحِدَةً ، فَاحْتِيجَ إلَى لَفْظٍ يُعْرَفُ وَيُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا ، كَالْعُقُودِ الْمُتَبَايِنَةِ ، وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ يُخَالِفُ الْبَيْعَ فِي الْحُكْمِ وَالِاسْمِ ، فَأَشْبَهَ النِّكَاحَ .
( 4154 ) فَصْلٌ : وَلَا تَصِحُّ إلَّا مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدُ تَمْلِيكٍ فِي الْحَيَاةِ ، فَأَشْبَهَ الْبَيْعَ .

( 4155 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( وَإِذَا وَقَعَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ ، بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ ، فَقَدْ مَلَكَ الْمُسْتَأْجِرُ الْمَنَافِعَ ، وَمُلِّكَتْ عَلَيْهِ الْأُجْرَةُ كَامِلَةً ، فِي وَقْتِ الْعَقْدِ ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَا أَجَلًا ) هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَدُلُّ عَلَى أَحْكَامٍ سِتَّةٍ أَحَدُهَا أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ الْمَنَافِعُ .
وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ : مَالِكٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ .
وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ الْعَيْنُ ؛ لِأَنَّهَا الْمَوْجُودَةُ ، وَالْعَقْدُ يُضَافُ إلَيْهَا ، فَيَقُولُ : أَجَرْتُك دَارِي كَمَا يَقُولُ : بِعْتُكَهَا وَلَنَا أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ هُوَ الْمُسْتَوْفَى بِالْعَقْدِ ، وَذَلِكَ هُوَ الْمَنَافِعُ دُونَ الْأَعْيَانِ ، وَلِأَنَّ الْأَجْرَ فِي مُقَابَلَةِ الْمَنْفَعَةِ ، وَلِهَذَا تُضْمَنُ دُونَ الْعَيْنِ ، وَمَا كَانَ الْعِوَضُ فِي مُقَابَلَتِهِ ، فَهُوَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا أُضِيفَ الْعَقْدُ إلَى الْعَيْنِ لِأَنَّهَا مَحَلُّ الْمَنْفَعَةِ وَمَنْشَؤُهَا ، كَمَا يُضَافُ عَقْدُ الْمُسَاقَاةِ إلَى الْبُسْتَانِ وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ الثَّمَرَةُ .
وَلَوْ قَالَ : أَجَرْتُك مَنْفَعَةَ دَارِي .
جَازَ .

الثَّانِي أَنَّ الْإِجَارَةِ إذَا وَقَعَتْ عَلَى مُدَّةٍ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً كَشَهْرٍ وَسَنَةٍ .
وَلَا خِلَافَ فِي هَذَا نَعْلَمُهُ ، لِأَنَّ الْمُدَّةَ هِيَ الضَّابِطَةُ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، الْمُعَرِّفَةُ لَهُ ، فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً ، كَعَدَدِ الْمَكِيلَاتِ فِيمَا بِيعَ بِالْكَيْلِ .
فَإِنْ قَدَّرَ الْمُدَّةَ بِسَنَةٍ مُطْلَقَةٍ ، حُمِلَ عَلَى سَنَةِ الْأَهِلَّةِ ؛ لِأَنَّهَا الْمَعْهُودَةُ فِي الشَّرْعِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ } فَوَجَبَ أَنْ يُحْمَلَ الْعَقْدُ عَلَيْهِ فَإِنْ شَرَطَ هِلَالِيَّةً كَانَ تَأْكِيدًا ، وَإِنْ قَالَ : عَدَدِيَّةً ، أَوْ سَنَةً بِالْأَيَّامِ كَانَ لَهُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ يَوْمًا ؛ لِأَنَّ الشَّهْرَ الْعَدَدِيَّ يَكُونُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا .
وَإِنْ اسْتَأْجَرَ سَنَةً هِلَالِيَّةً أَوَّلَ الْهِلَالِ ، عَدَّ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا بِالْأَهِلَّةِ ، سَوَاءٌ كَانَ الشَّهْرُ تَامًّا أَوْ نَاقِصًا ؛ لِأَنَّ الشَّهْرَ الْهِلَالِيَّ مَا بَيْنَ الْهِلَالَيْنِ ، يَنْقُصُ مَرَّةً وَيَزِيدُ أُخْرَى .
وَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ فِي أَثْنَاء شَهْرٍ ، عَدَّ مَا بَقِيَ مِنْ الشَّهْرِ ، وَعَدَّ بَعْدَهُ أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا بِالْهِلَالِ ، ثُمَّ كَمَّلَ الشَّهْرَ الْأَوَّلَ بِالْعَدَدِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ؛ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ إتْمَامُهُ بِالْهِلَالِ ، فَتَمَّمْنَاهُ بِالْعَدَدِ ، وَأَمْكَنَ اسْتِيفَاءُ مَا عَدَاهُ بِالْهِلَالِ ، فَوَجَبَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَحُكِيَ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى ، أَنَّهُ يَسْتَوْفِي الْجَمِيعَ بِالْعَدَدِ ؛ لِأَنَّهَا مُدَّةٌ يُسْتَوْفَى بَعْضُهَا بِالْعَدَدِ ، فَوَجَبَ اسْتِيفَاءُ جَمِيعِهَا بِهِ ، كَمَا لَوْ كَانَتْ الْمُدَّةُ شَهْرًا وَاحِدًا ، وَلِأَنَّ الشَّهْرَ الْأَوَّلَ يَنْبَغِي أَنْ يُكَمَّلَ مِنْ الشَّهْرِ الَّذِي يَلِيهِ ، فَيَحْصُلُ ابْتِدَاءُ الشَّهْرِ الثَّانِي فِي أَثْنَائِهِ ، فَكَذَلِكَ كُلُّ شَهْرٍ يَأْتِي بَعْدَهُ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ كَالرِّوَايَتَيْنِ .
وَهَكَذَا إنْ كَانَ الْعَقْدُ عَلَى أَشْهُرٍ دُونَ السَّنَةِ وَإِنْ جَعَلَا الْمُدَّةَ سَنَةً رُومِيَّةً أَوْ

شَمْسِيَّةً أَوْ فَارِسِيَّةً أَوْ قِبْطِيَّةً ، وَكَانَا يَعْلَمَانِ ذَلِكَ ، جَازَ ، وَكَانَ لَهُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَخَمْسَةٌ وَسِتُّونَ يَوْمًا ، فَإِنَّ الشُّهُورَ الرُّومِيَّةَ مِنْهَا سَبْعَةٌ أَحَدَ وَثَلَاثُونَ يَوْمًا ، وَأَرْبَعَةٌ ثَلَاثُونَ يَوْمًا ، وَشَهْرٌ وَاحِدٌ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا ، وَشُهُورُ الْقِبْطِ كُلُّهَا ثَلَاثُونَ ثَلَاثُونَ ، وَزَادُوهَا خَمْسَةَ أَيَّامٍ لِتُسَاوِيَ سَنَتُهُمْ السَّنَةَ الرُّومِيَّةَ .
وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا يَجْهَلُ ذَلِكَ ، لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّ الْمُدَّةَ مَجْهُولَةٌ فِي حَقِّهِ وَإِنْ أَجَرَهُ إلَى الْعِيدِ ، انْصَرَفَ إلَى الَّذِي يَلِيهِ ، وَتَعَلَّقَ بِأَوَّلِ جُزْءٍ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ غَايَةً ، فَتَنْتَهِي مُدَّةُ الْإِجَارَةِ بِأَوَّلِهِ .
وَقَالَ الْقَاضِي : لَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ الْعِيدِ فِطْرًا أَوْ أَضْحَى ، مِنْ هَذِهِ السَّنَةِ أَوْ سَنَةِ كَذَا .
وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إنْ عَلَّقَهُ بِشَهْرٍ يَقَعُ اسْمُهُ عَلَى شَهْرَيْنِ ، كَجُمَادَى وَرَبِيعٍ ، يَجِبُ عَلَى قَوْلِهِ أَنْ يَذْكُرَ الْأَوَّلَ أَوْ الثَّانِيَ ، مِنْ سَنَةِ كَذَا .
وَإِنْ عَلَّقَهُ بِشَهْرٍ مُفْرَدٍ ، كَرَجَبٍ وَشَعْبَانَ ، فَلَا بُدَّ أَنْ يُبَيِّنَهُ مِنْ أَيِّ سَنَةٍ .
وَإِنْ عَلَّقَهُ بِيَوْمٍ ، فَلَا بُدَّ عَلَى قَوْلِهِ أَنْ يُبَيِّنَهُ مِنْ أَيِّ أُسْبُوعٍ وَإِنْ عَلَّقَهُ بَعِيدٍ مِنْ أَعْيَادِ الْكُفَّارِ ، صَحَّ إذَا عَلِمَاهُ ، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ ، وَقَدْ مَضَى نَحْوٌ مِنْ هَذَا .

( 4156 ) فَصْلٌ : وَلَا يُشْتَرَطُ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ أَنْ تَلِي الْعَقْدَ ، بَلْ لَوْ أَجَرَهُ سَنَةَ خَمْسٍ ، وَهُمَا فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ ، أَوْ شَهْرَ رَجَبٍ فِي الْمُحَرَّمِ .
صَحَّ ، وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَصِحُّ إلَّا أَنْ يَسْتَأْجِرَهَا مَنْ هِيَ فِي إجَارَتِهِ ، فَفِيهِ قَوْلَانِ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مَا لَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ فِي الْحَالِ ، فَأَشْبَهَ إجَارَةَ الْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ .
قَالَ : وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكْتَرِيَ بَعِيرًا بِعَيْنِهِ إلَّا عِنْدَ خُرُوجِهِ ؛ لِذَلِكَ وَلَنَا أَنَّ هَذِهِ مُدَّةٌ يَجُوزُ الْعَقْدُ ، عَلَيْهَا مَعَ غَيْرِهَا ، فَجَازَ الْعَقْدُ عَلَيْهَا مُفْرَدَةً مَعَ عُمُومِ النَّاسِ ، كَاَلَّتِي تَلِي الْعَقْدَ ، وَإِنَّمَا تُشْتَرَطُ الْقُدْرَةُ عَلَى التَّسْلِيمِ عِنْدَ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ كَالْمُسْلَمِ فِيهِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ وُجُودُهُ وَلَا الْقُدْرَةُ عَلَيْهِ حَالَ الْعَقْدِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهَا مَشْغُولَةً أَوْ غَيْرَ مَشْغُولَةٍ ؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ ، وَمَا ذَكَرُوهُ يَبْطُلُ بِمَا إذَا أَجَرَهَا مِنْ الْمُكْتَرِي ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ مَعَ مَا ذَكَرُوهُ .
إذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّ الْإِجَارَةَ إنْ كَانَتْ عَلَى مُدَّةٍ تَلِي الْعَقْدَ ، لَمْ يَحْتَجْ إلَى ذِكْرِ ابْتِدَائِهَا مِنْ حِينِ الْعَقْدِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَلِيه ، فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ ابْتِدَائِهَا ، لِأَنَّهُ أَحَدُ طَرَفِي الْعَقْدِ ، فَاحْتِيجَ إلَى مَعْرِفَتِهِ ، كَالِانْتِهَاءِ وَإِنْ أَطْلَقَ .
فَقَالَ : أَجَرْتُك سَنَةً ، أَوْ شَهْرًا .
صَحَّ وَكَانَ ابْتِدَاؤُهُ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ .
وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَبَعْضُ أَصْحَابِنَا : لَا يَصِحُّ حَتَّى يُسَمِّيَ الشَّهْرَ ، وَيَذْكُرَ أَيَّ سَنَةٍ هِيَ ؛ فَإِنَّ أَحْمَدَ قَالَ فِي رِوَايَةِ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَعِيدٍ : إذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا شَهْرًا ، فَلَا يَجُوزُ حَتَّى يُسَمِّيَ الشَّهْرَ .
وَلَنَا ، قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى إخْبَارًا عَنْ شُعَيْبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ { : عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ } .
وَلَمْ يَذْكُرْ ابْتِدَاءَهَا وَلِأَنَّهُ تَقْدِيرٌ بِمُدَّةٍ لَيْسَ فِيهَا

قُرْبَةٌ ، فَإِذَا أَطْلَقَهَا ، وَجَبَ أَنْ تَلِيَ السَّبَبَ الْمُوجِبَ ، كَمُدَّةِ السَّلَمِ وَالْإِيلَاءِ ، وَتُفَارِقُ النَّذْرَ ؛ فَإِنَّهُ قُرْبَةٌ .

فَصْلٌ : وَلَا تَتَقَدَّرُ أَكْثَرُ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ ، بَلْ تَجُوزُ إجَارَةُ الْعَيْنِ الْمُدَّةَ الَّتِي تَبْقَى فِيهَا وَإِنْ كَثُرَتْ .
وَهَذَا قَوْلُ كَافَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
إلَّا أَنَّ أَصْحَابَ الشَّافِعِيِّ اخْتَلَفُوا فِي مَذْهَبِهِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : لَهُ قَوْلَانِ ؛ أَحَدُهُمَا ، كَقَوْلِ سَائِرِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
وَهُوَ الصَّحِيحُ .
الثَّانِي لَا يَجُوزُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ لَا تَدْعُو إلَى أَكْثَرَ مِنْهَا .
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : لَهُ قَوْلٌ ثَالِثٌ ، أَنَّهَا لَا تَجُوزُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ سَنَةً ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الْأَعْيَانَ لَا تَبْقَى أَكْثَرَ مِنْهَا ، وَتَتَغَيَّرُ الْأَسْعَارُ وَالْأَجْرُ .
وَلَنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى إخْبَارًا عَنْ شُعَيْبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، أَنَّهُ قَالَ : { عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِك } ، وَشَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا مَا لَمْ يَقُمْ عَلَى نَسْخِهِ دَلِيلٌ .
وَلِأَنَّ مَا جَازَ الْعَقْدُ عَلَيْهِ سَنَةً ، جَازَ أَكْثَرَ مِنْهَا ، كَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَالْمُسَاقَاةِ ، وَالتَّقْدِيرُ بِسَنَةٍ وَثَلَاثِينَ ، تَحَكُّمٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ أَوْلَى مِنْ التَّقْدِيرِ بِزِيَادَةٍ عَلَيْهِ أَوْ نُقْصَانٍ مِنْهُ .
وَإِذَا اسْتَأْجَرَهُ سِنِينَ ، لَمْ يَحْتَجْ إلَى تَقْسِيطِ الْأَجْرِ عَلَى كُلِّ سَنَةٍ ، فِي ظَاهِرِ كَلَامِ أَحْمَدَ ، كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ سَنَةً لَمْ يَفْتَقِرْ إلَى تَقْسِيطِ أَجْرِ كُلِّ شَهْرٍ ، بِالِاتِّفَاقِ .
وَلَوْ اسْتَأْجَرَ شَهْرًا ، لَمْ يَفْتَقِرْ إلَى تَقْسِيطِ أَجْرِ كُلِّ يَوْمٍ وَلِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ كَالْأَعْيَانِ فِي الْبَيْعِ ، وَلَوْ اشْتَمَلَتْ الصَّفْقَةُ عَلَى أَعْيَانٍ ، لَمْ يَلْزَمْهُ تَقْدِيرُ ثَمَنِ كُلِّ عَيْنٍ ، كَذَلِكَ هَا هُنَا .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ كَقَوْلِنَا ، وَفِي الْآخَرِ : يَفْتَقِرُ إلَى تَقْسِيطِ أَجْرِ كُلِّ سَنَةٍ ؛ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ السِّنِينَ ، فَلَا يَأْمَنُ أَنْ يَنْفَسِخَ الْعَقْدُ ، فَلَا يَعْلَمُ بِمَ يَرْجِعُ .
وَهَذَا يَبْطُلُ بِالشُّهُورِ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَفْتَقِرُ

إلَى تَقْسِيطِ الْأَجْرِ عَلَيْهَا ، مَعَ الِاحْتِمَالِ الَّذِي ذَكَرُوهُ .

( 4158 ) فَصْلٌ : وَالْإِجَارَةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنْ يَعْقِدَهَا عَلَى مُدَّةٍ .
وَالثَّانِي أَنْ يَعْقِدَهَا عَلَى عَمَلٍ مَعْلُومٍ ، كَبِنَاءِ حَائِطٍ ، وَخِيَاطَةِ قَمِيصٍ ، وَحَمْلٍ إلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ .
فَإِذَا كَانَ الْمُسْتَأْجَرُ مِمَّا لَهُ عَمَلٌ كَالْحَيَوَانِ ، جَازَ فِيهِ الْوَجْهَانِ ؛ لِأَنَّ لَهُ عَمَلًا تَتَقَدَّرُ مَنَافِعُهُ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَمَلٌ كَالدَّارِ وَالْأَرْضِ ، لَمْ يَجُزْ إلَّا عَلَى مُدَّةٍ .
وَمَتَى تَقَدَّرَتْ الْمُدَّةُ ، لَمْ يَجُزْ تَقْدِيرُ الْعَمَلِ .
وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ؛ لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا يَزِيدُهَا غَرَرًا ، لِأَنَّهُ قَدْ يَفْرُغُ مِنْ الْعَمَلِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ ، فَإِنْ اُسْتُعْمِلَ فِي بَقِيَّةِ الْمُدَّةِ ، فَقَدْ زَادَ عَلَى مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ ، وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ كَانَ تَارِكًا لِلْعَمَلِ فِي بَعْضِ الْمُدَّةِ وَقَدْ لَا يَفْرُغُ مِنْ الْعَمَلِ فِي الْمُدَّةِ ، فَإِنْ أَتَمَّهُ عَمِلَ فِي غَيْرِ الْمُدَّةِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْهُ لَمْ يَأْتِ بِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ ، وَهَذَا غَرَرٌ أَمْكَنَ التَّحَرُّزُ عَنْهُ ، وَلَمْ يُوجَدْ مِثْلُهُ فِي مَحَلِّ الْوِفَاقِ ، فَلَمْ يَجُزْ الْعَقْدُ مَعَهُ .
وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ ، فِيمَنْ اكْتَرَى دَابَّةً إلَى مَوْضِعٍ ، عَلَى أَنْ يَدْخُلَهُ فِي ثَلَاثٍ ، فَدَخَلَهُ فِي سِتٍّ ، فَقَالَ : قَدْ أَضَرَّ بِهِ .
فَقِيلَ : يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ ؟ قَالَ : لَا ، يُصَالِحُهُ .
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ تَقْدِيرِهِمَا جَمِيعًا .
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ مَعْقُودَةٌ عَلَى الْعَمَلِ ، وَالْمُدَّةُ مَذْكُورَةٌ لِلتَّعْجِيلِ ، فَلَا يَمْتَنِعُ ذَلِكَ فَعَلَى هَذَا ، إذَا فَرَغَ الْعَمَلُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ ، لَمْ يَلْزَمْهُ الْعَمَلُ فِي بَقِيَّتِهَا ؛ لِأَنَّهُ وَفَّى مَا عَلَيْهِ قَبْلَ مُدَّتِهِ ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ آخَرُ ، كَمَا لَوْ قَضَى الدَّيْنَ قَبْلَ أَجَلِهِ ، وَإِنْ مَضَتْ الْمُدَّةُ قَبْلَ الْعَمَلِ ، فَلِلْمُسْتَأْجِرِ فَسْخُ الْإِجَارَةِ ؛ لِأَنَّ الْأَجِيرَ لَمْ يَفِ لَهُ بِشَرْطِهِ .

وَإِنْ رَضِيَ بِالْبَقَاءِ عَلَيْهِ ، لَمْ يَمْلِكْ الْأَجِيرُ الْفَسْخَ ، لِأَنَّ الْإِخْلَالَ بِالشَّرْطِ مِنْهُ ، فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ وَسِيلَةً لَهُ إلَى الْفَسْخِ ، كَمَا لَوْ تَعَذَّرَ أَدَاءُ الْمُسْلَمِ فِيهِ فِي وَقْتِهِ ، لَمْ يَمْلِكْ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ الْفَسْخَ ، وَيَمْلِكُهُ الْمُسْلِمُ فَإِنْ اخْتَارَ إمْضَاءَ الْعَقْدِ طَالَبَهُ بِالْعَمَلِ لَا غَيْرُ ، ، كَالْمُسْلِمِ إذَا صَبَرَ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ إلَى حِينِ وُجُودِهِ .
لَمْ يَكُنْ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ .
وَإِنْ فَسَخَ الْعَقْدَ قَبْلَ عَمَلِ شَيْءٍ مِنْ الْعَمَلِ ، سَقَطَ الْأَجْرُ وَالْعَمَلُ .
وَإِنْ كَانَ بَعْدَ عَمَلِ شَيْءٍ مِنْهُ ، فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ قَدْ انْفَسَخَ ، فَسَقَطَ الْمُسَمَّى ، وَرَجَعَ إلَى أَجْرِ الْمِثْلِ .

( 4159 ) فَصْلٌ : وَمَنْ اكْتَرَى دَابَّةً إلَى الْعِشَاءِ ، فَآخِرُ الْمُدَّةِ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو ثَوْرٍ : آخِرُهَا زَوَالُ الشَّمْسِ ؛ لِأَنَّ الْعِشَاءَ آخِرُ النَّهَارِ ، وَآخِرُ النَّهَارِ النِّصْفُ الْآخَرُ مِنْ الزَّوَالِ ، وَلِذَلِكَ جَاءَ فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ ، عَنْ { أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إحْدَى صَلَاتَيْ الْعَشِيِّ يَعْنِي الظُّهْرَ أَوْ الْعَصْرَ } .
هَكَذَا تَفْسِيرُهُ .
وَلَنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ } يَعْنِي الْعَتَمَةَ .
وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْت الْعِشَاءَ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ } وَإِنَّمَا تَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ ، لِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاة تُسَمَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْأُولَى الْمَغْرِبُ ، وَهُوَ فِي الْعُرْفِ كَذَلِكَ ، فَوَجَبَ أَنْ يَتَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُدَّةَ إذَا جُعِلَتْ إلَى وَقْتٍ تَعَلَّقَتْ بِأَوَّلِهِ ، كَمَا لَوْ جَعَلَهَا إلَى اللَّيْلِ .
وَمَا ذَكَرُوهُ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْعَشِيِّ غَيْرُ لَفْظِ الْعِشَاءِ ، فَلَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ ، حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَعْنَى اللَّفْظَيْنِ وَاحِدٌ .
ثُمَّ لَوْ ثَبَتَ أَنَّ مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ ، غَيْرَ أَنَّ أَهْلَ الْعُرْفِ لَا يَعْرِفُونَهُ ، فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمٌ .
وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِيمَا إذَا اكْتَرَاهَا إلَى الْعَشِيِّ ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْعُرْفِ لَا يَعْرِفُونَ غَيْرَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَإِنْ اكْتَرَاهَا إلَى اللَّيْلِ ، فَهُوَ إلَى أَوَّلِهِ ، وَكَذَلِكَ إنْ اكْتَرَاهَا إلَى النَّهَارِ ، فَهُوَ إلَى أَوَّلِهِ .
وَيَتَخَرَّجُ أَنْ يَدْخُلَ اللَّيْلُ فِي الْمُدَّةِ الْأُولَى ، وَالنَّهَارُ فِي الثَّانِيَةِ ؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ .
وَإِنْ اكْتَرَاهَا نَهَارًا فَهُوَ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ .
وَإِنْ اكْتَرَاهَا لَيْلَةً ، فَهِيَ

إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ ، فِي قَوْلِ الْجَمِيعِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ : { سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ } .
وَقَالَ تَعَالَى : { أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إلَى نِسَائِكُمْ } ثُمَّ قَالَ : { فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إلَى اللَّيْلِ } .

( 4160 ) فَصْلٌ : وَإِنْ اكْتَرَى فُسْطَاطًا إلَى مَكَّةَ ، وَلَمْ يَقُلْ مَتَى أَخْرُجُ ، فَالْكِرَاءُ فَاسِدٌ .
وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ .
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : يَجُوزُ اسْتِحْسَانًا ، بِخِلَافِ الْقِيَاسِ .
وَلَنَا أَنَّهَا مُدَّةٌ غَيْرُ مَعْلُومَةِ الِابْتِدَاءِ ، فَلَمْ يَجُزْ ، كَمَا لَوْ قَالَ : أَجَرْتُك دَارِي مِنْ حِينِ يَخْرُجُ الْحَاجُّ إلَى آخِرِ السَّنَةِ .
وَقَدْ اعْتَرَفُوا بِمُخَالَفَتِهِ لِلدَّلِيلِ ، وَمَا ادَّعَوْهُ دَلِيلًا لَا نُسَلِّمُ كَوْنَهُ دَلِيلًا .

( 4161 ) فَصْلٌ : الْحُكْمُ الثَّالِثُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي عِوَضِ الْإِجَارَةِ كَوْنُهُ مَعْلُومًا .
لَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ عِوَضٌ فِي عَقْدِ مُعَاوَضَةٍ ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا ، كَالثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ { : مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا ، فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ } .
وَيُعْتَبَرُ الْعِلْمُ بِالرُّؤْيَةِ أَوْ بِالصِّفَةِ كَالْبَيْعِ سَوَاءً .
فَإِنْ كَانَ الْعِوَضُ مَعْلُومًا بِالْمُشَاهَدَةِ دُونَ الْقَدْرِ ، كَالصُّبْرَةِ ، احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ ، أَشْبَهَهُمَا الْجَوَازُ ؛ لِأَنَّهُ عِوَضٌ مَعْلُومٌ يَجُوزُ بِهِ الْبَيْعُ ، فَجَازَتْ بِهِ الْإِجَارَةُ ، كَمَا لَوْ عَلِمَ قَدْرَهُ وَالثَّانِي : لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بَعْدَ تَلَفِ الصُّبْرَةِ ، فَلَا يَدْرِي بِكَمْ يَرْجِعُ ، فَاشْتُرِطَ مَعْرِفَةُ قَدْرِهِ كَعِوَضِ الْمُسْلَمِ فِيهِ .
وَالْأَوَّلُ أَوْلَى .
وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ أَنَّ الْعِلْمَ بِالْقَدْرِ فِي عِوَضِ السَّلَمِ لَيْسَ بِشَرْطٍ ، ثُمَّ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمَنْفَعَةَ هَا هُنَا أُجْرِيَتْ مَجْرَى الْأَعْيَانِ ؛ لِأَنَّهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِعَيْنٍ حَاضِرَةٍ ، وَالسَّلَمُ يَتَعَلَّقُ بِمَعْدُومٍ ، فَافْتَرَقَا ، وَلِلشَّافِعِيِّ نَحْوٌ مِمَّا ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْفَصْلِ .

( 4162 ) فَصْلٌ : وَكُلُّ مَا جَازَ ثَمَنًا فِي الْبَيْعِ ، جَازَ عِوَضًا فِي الْإِجَارَةِ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ أَشْبَهَ الْبَيْعَ .
فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ عَيْنًا وَمَنْفَعَةً أُخْرَى ، سَوَاءٌ كَانَ الْجِنْسُ وَاحِدًا ، كَمَنْفَعَةِ دَارٍ بِمَنْفَعَةِ أُخْرَى ، أَوْ مُخْتَلِفًا ، كَمَنْفَعَةِ دَارٍ بِمَنْفَعَةِ عَبْدٍ ، قَالَ أَحْمَدُ : لَا بَأْسَ أَنْ يَكْتَرِيَ بِطَعَامٍ مَوْصُوفٍ مَعْلُومٍ .
وَبِهَذَا كُلِّهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إخْبَارًا عَنْ شُعَيْبٍ أَنَّهُ قَالَ : { إنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ } فَجَعَلَ النِّكَاحَ عِوَضَ الْإِجَارَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ؛ فِيمَا حُكِيَ عَنْهُ : لَا تَجُوزُ إجَارَةُ دَارٍ بِسُكْنَى أُخْرَى ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَخْتَلِفَ جِنْسُ الْمَنْفَعَةِ ، كَسُكْنَى دَارٍ بِمَنْفَعَةِ بَهِيمَةٍ ؛ لِأَنَّ الْجِنْسَ الْوَاحِدَ عِنْدِهِ يُحَرِّمُ النَّسَاءَ .
وَكَرِهَ الثَّوْرِيُّ الْإِجَارَةَ بِطَعَامٍ مَوْصُوفٍ .
وَالصَّحِيحُ جَوَازُهُ ، وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ، وَقِيَاسُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ عِوَضٌ يَجُوزُ فِي الْبَيْعِ ، فَجَازَ فِي الْإِجَارَةِ ، كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ .
وَمَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ فِي الْإِجَارَةِ لَيْسَتْ فِي تَقْدِيرِ النَّسِيئَةِ ، وَلَوْ كَانَتْ نَسِيئَةً مَا جَازَ فِي جِنْسَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ بَيْعَ دَيْنٍ بِدِينٍ .

( 4163 ) فَصْلٌ : وَلَوْ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيَسْلُخَ لَهُ بَهِيمَةً بِجِلْدِهَا ، لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ هَلْ يَخْرُجُ الْجِلْدُ سَلِيمًا أَوْ لَا ، وَهَلْ هُوَ ثَخِينٌ أَوْ رَقِيقٌ ، وَلِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا فِي الْبَيْعِ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عِوَضًا فِي الْإِجَارَةِ ، كَسَائِرِ الْمَجْهُولَاتِ .
فَإِنْ سَلَخَهُ بِذَلِكَ ، فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ .
وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ لِطَرْحِ مَيْتَةٍ بِجِلْدِهَا ، فَهُوَ أَبْلَغُ فِي الْفَسَادِ ؛ لِأَنَّ جِلْدَ الْمَيْتَةِ نَجِسٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ ، وَقَدْ خَرَجَ بِمَوْتِهِ عَنْ كَوْنِهِ مِلْكًا .
وَإِنْ فَعَلَ ، فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ أَيْضًا .

( 4164 ) فَصْلٌ : وَلَوْ اسْتَأْجَرَ رَاعِيًا لِغَنَمٍ بِثُلُثِ دَرِّهَا وَنَسْلِهَا وَصُوفِهَا وَشَعْرِهَا ، أَوْ نِصْفِهِ ، أَوْ جَمِيعِهِ ، لَمْ يَجُزْ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّسَائِيّ ؛ لِأَنَّ الْأَجْرَ غَيْرُ مَعْلُومٍ ، وَلَا يَصْلُحُ عِوَضًا فِي الْبَيْعِ .
وَقَالَ إسْمَاعِيلُ بْنِ سَعِيدٍ : سَأَلْت أَحْمَدَ عَنْ الرَّجُلِ يَدْفَعُ الْبَقَرَةَ إلَى الرَّجُلِ ، عَلَى أَنْ يَعْلِفَهَا وَيَتَحَفَّظَهَا ، وَمَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ بَيْنَهُمَا .
فَقَالَ : أَكْرَهُ ذَلِكَ وَبِهِ قَالَ أَبُو أَيُّوبَ ، وَأَبُو خَيْثَمَةَ .
وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعِوَضَ مَجْهُولٌ مَعْدُومٌ ، وَلَا يُدْرَى أَيُوجَدُ أَمْ لَا ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا .
فَإِنْ قِيلَ : فَقَدْ جَوَّزْتُمْ دَفْعَ الدَّابَّةِ إلَى مَنْ يَعْمَلُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ رِبْحِهَا .
قُلْنَا : إنَّمَا جَازَ ثَمَّ تَشْبِيهًا بِالْمُضَارَبَةِ ؛ لِأَنَّهَا عَيْنٌ تُنَمَّى بِالْعَمَلِ ، فَجَازَ اشْتِرَاطُ جُزْءٍ مِنْ النَّمَاءِ ، وَالْمُسَاقَاةُ كَالْمُضَارَبَةِ ، وَفِي مَسْأَلَتِنَا لَا يُمْكِنُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ النَّمَاءَ الْحَاصِلَ فِي الْغَنَمِ لَا يَقِفُ حُصُولُهُ عَلَى عَمَلِهِ فِيهَا ، فَلَمْ يُمْكِنْ إلْحَاقُهُ بِذَلِكَ وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ عَلَى رِعَايَتهَا مُدَّةً مَعْلُومَةً ، بِنِصْفِهَا ، أَوْ جُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنْهَا ، صَحَّ ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ وَالْأَجْرَ وَالْمُدَّةَ مَعْلُومٌ ، فَصَحَّ ، كَمَا لَوْ جَعَلَ الْأَجْرَ دَرَاهِمَ ، وَيَكُونُ النَّمَاءُ الْحَاصِلُ بَيْنَهُمَا بِحُكْمِ الْمِلْكِ ، لِأَنَّهُ مَلَكَ الْجُزْءَ الْمَجْعُولَ لَهُ مِنْهَا فِي الْحَالِ ، فَيَكُونُ لَهُ نَمَاؤُهُ ، كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ .

( 4165 ) فَصْلٌ : الْحُكْمُ الرَّابِعُ أَنَّ الْإِجَارَةِ إذَا تَمَّتْ ، وَكَانَتْ عَلَى مُدَّةٍ ، مَلَكَ الْمُسْتَأْجِرُ الْمَنَافِعَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهَا إلَى الْمُدَّةِ ، وَيَكُونُ حُدُوثُهَا عَلَى مِلْكِهِ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : تَحْدُثُ عَلَى مِلْكِ الْمُؤَجِّرِ ، وَلَا يَمْلِكُهَا الْمُسْتَأْجِرُ بِالْعَقْدِ ؛ لِأَنَّهَا مَعْدُومَةٌ ، فَلَا تَكُونُ مَمْلُوكَةً ، كَالثَّمَرَةِ وَالْوَلَدِ .
وَلَنَا أَنَّ الْمِلْكَ عِبَارَةٌ عَنْ حُكْمٍ يَحْصُلُ بِهِ تَصَرُّفٌ مَخْصُوصٌ ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ هَذِهِ الْمَنْفَعَةَ الْمُسْتَقْبَلَةَ كَانَ مَالِكُ الْعَيْنِ يَتَصَرَّفُ فِيهَا كَتَصَرُّفِهِ فِي الْعَيْنِ ، فَلَمَّا أَجَرَهَا صَارَ الْمُسْتَأْجِرُ مَالِكًا لِلتَّصَرُّفِ فِيهَا ، كَمَا كَانَ يَمْلِكُهُ الْمُؤَجِّرُ ، فَثَبَتَ أَنَّهَا كَانَتْ مَمْلُوكَةً لِمَالِكِ الْعَيْنِ ، ثُمَّ انْتَقَلَتْ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ ، بِخِلَافِ الْوَلَدِ وَالثَّمَرَةِ ، فَإِنَّ الْمُسْتَأْجِرَ لَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِيهَا .
وَقَوْلُهُمْ : إنَّ الْمَنَافِعَ مَعْدُومَةٌ قُلْنَا : هِيَ مُقَدَّرَةُ الْوُجُودِ ؛ لِأَنَّهَا جُعِلَتْ مَوْرِدًا لِلْعَقْدِ ، وَالْعَقْدُ لَا يَرِدُ إلَّا عَلَى مَوْجُودٍ .

( 4166 ) فَصْلٌ : الْحُكْمُ الْخَامِسُ ، أَنَّ الْمُؤَجِّرَ يَمْلِكُ الْأُجْرَةَ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ ، إذَا أَطْلَقَ وَلَمْ يَشْتَرِطْ الْمُسْتَأْجِرُ أَجَلًا ، كَمَا يَمْلِكُ الْبَائِعُ الثَّمَنَ بِالْبَيْعِ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ مَالِكٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَمْلِكُهَا بِالْعَقْدِ ، فَلَا يَسْتَحِقُّ الْمُطَالَبَةَ بِهَا إلَّا يَوْمًا بِيَوْمٍ ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ تَعْجِيلَهَا .
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إلَّا أَنْ تَكُون مُعَيَّنَةً ، كَالثَّوْبِ وَالْعَبْدِ وَالدَّارِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } فَأَمَرَ بِإِيتَائِهِنَّ بَعْدَ الْإِرْضَاعِ ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوَفِّهِ أَجْرَهُ } .
فَتَوَعَّدَ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ دَفْعِ الْأَجْرِ بَعْدَ الْعَمَلِ .
فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا حَالَّةُ الْوُجُوبِ .
وَرُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ { : أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفّ عَرَقُهُ } .
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ، وَلِأَنَّهُ عِوَضٌ لَمْ يَمْلِكْ مُعَوَّضَهُ ، فَلَمْ يَجِبْ تَسْلِيمُهُ ، كَالْعِوَضِ فِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ ، فَإِنَّ الْمَنَافِعَ مَعْدُومَةٌ لَمْ تُمْلَكْ ، وَلَوْ مُلِكَتْ فَلَمْ يَتَسَلَّمْهَا ، لِأَنَّهُ يَتَسَلَّمُهَا شَيْئًا فَشَيْئًا فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْعِوَضُ مَعَ تَعَذُّرِ التَّسْلِيمِ فِي الْعَقْدِ .
وَلَنَا أَنَّهُ عِوَضٌ أُطْلِقَ ذِكْرُهُ فِي عَقْدِ مُعَاوَضَةٍ ، فَيُسْتَحَقُّ بِمُطْلَقِ الْعَقْدِ ، كَالثَّمَنِ وَالصَّدَاقِ .
أَوْ نَقُولُ عِوَضٌ فِي عَقْدٍ يَتَعَجَّلُ بِالشَّرْطِ ، فَوَجَبَ أَنْ يَتَعَجَّلَ بِمُطْلَقِ الْعَقْدِ ، كَاَلَّذِي ذَكَرْنَا .
فَأَمَّا الْآيَةَ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ الْإِيتَاءَ عِنْدَ الشُّرُوعِ فِي الْإِرْضَاعِ ، أَوْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : { فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ } .
أَيْ إذَا أَرَدْت الْقِرَاءَةَ .
وَلِأَنَّ هَذَا تَمَسُّكٌ بِدَلِيلِ الْخِطَابِ ، وَلَا يَقُولُونَ بِهِ

، وَكَذَلِكَ الْحَدِيثُ ، يُحَقِّقُهُ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْإِيتَاءِ فِي وَقْتٍ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَهُ قَبْلَهُ ، كَقَوْلِهِ : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } وَالصَّدَاقُ يَجِبُ قَبْلَ الِاسْتِمْتَاعِ ، وَهَذَا هُوَ الْجَوَابُ عَنْ الْحَدِيثِ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ إنَّمَا تَوَعَّدَ عَلَى تَرْكِ الْإِيفَاءِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْعَمَلِ ، وَقَدْ قُلْتُمْ : تَجِبُ الْأُجْرَةُ شَيْئًا فَشَيْئًا .
وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ تَوَعَّدَهُ عَلَى تَرْكِ الْإِيفَاءِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي تَتَوَجَّهُ الْمُطَالَبَةُ فِيهِ عَادَةً .
جَوَابٌ آخَرُ ، أَنَّ الْآيَةَ وَالْأَخْبَارَ إنَّمَا وَرَدَتْ فِي مَنْ اُسْتُؤْجِرَ عَلَى عَمَلٍ ، فَأَمَّا مَا وَقَعَتْ الْإِجَارَةُ فِيهِ عَلَى مُدَّةٍ ، فَلَا تَعَرُّضَ لَهَا بِهِ ، وَأَمَّا إذَا كَانَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى عَمَلٍ ، فَإِنَّ الْأَجْرَ يُمْلَكُ بِالْعَقْدِ أَيْضًا ، لَكِنْ لَا يُسْتَحَقُّ تَسْلِيمُهُ إلَّا عِنْدَ تَسْلِيمِ الْعَمَلِ .
قَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى : مَنْ اُسْتُؤْجِرَ لِعَمَلٍ مَعْلُومٍ ، اسْتَحَقَّ الْأَجْرَ عِنْدَ إيفَاءِ الْعَمَلِ ، وَإِنْ اُسْتُؤْجِرَ فِي كُلّ يَوْمٍ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ ، فَلَهُ أَجْرُ كُلِّ يَوْمٍ عِنْدَ تَمَامِهِ .
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : الْأَجْرُ يُمْلَكُ بِالْعَقْدِ ، وَيُسْتَحَقُّ بِالتَّسْلِيمِ ، وَيَسْتَقِرُّ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ ، وَإِنَّمَا تَوَقَّفَ اسْتِحْقَاقُ تَسْلِيمِهِ عَلَى الْعَمَلِ ؛ لِأَنَّهُ عِوَضٌ ، فَلَا يُسْتَحَقُّ تَسْلِيمُهُ إلَّا مَعَ تَسْلِيمِ الْمُعَوَّضِ ، كَالصَّدَاقِ وَالثَّمَنِ فِي الْمَبِيعِ ، وَفَارَقَ الْإِجَارَةَ عَلَى الْأَعْيَانِ ؛ لِأَنَّ تَسْلِيمَهَا جَرَى مَجْرَى تَسْلِيمِ نَفْعِهَا ، وَمَتَى كَانَ عَلَى مَنْفَعَةٍ فِي الذِّمَّةِ ، لَمْ يَحْصُلْ تَسْلِيمُ الْمَنْفَعَةِ ، وَلَا مَا يَقُومُ مَقَامَهَا ، فَتَوَقَّفَ اسْتِحْقَاقُ تَسْلِيمِ الْأَجْرِ عَلَى تَسْلِيمِ الْعَمَلِ وَقَوْلُهُمْ : لَمْ يَمْلِكْ الْمَنَافِعَ .
قَدْ سَبَقَ الْجَوَابُ عَنْهُ .
فَإِنْ قِيلِ : فَإِنَّ الْمُؤَجِّرَ إذَا قَبَضَ الْأَجْرَ ، انْتَفَعَ بِهِ كُلِّهِ ، بِخِلَافِ الْمُسْتَأْجِرِ ، فَإِنَّهُ لَا يَحْصُلُ لَهُ اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ كُلِّهَا

.
قُلْنَا : لَا يَمْتَنِعُ هَذَا ، كَمَا لَوْ شَرَطَا التَّعْجِيلَ ، أَوْ كَانَ الثَّمَنُ عَيْنًا .

( 4167 ) فَصْلٌ : الْحُكْمُ السَّادِسُ ، أَنَّهُ إذَا شَرَطَ تَأْجِيلَ الْأَجْرِ ، فَهُوَ إلَى أَجَلِهِ ، وَإِنْ شَرَطَهُ مُنَجَّمًا يَوْمًا يَوْمًا ، أَوْ شَهْرًا شَهْرًا ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ ، فَهُوَ عَلَى مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ إجَارَةَ الْعَيْنِ كَبَيْعِهَا ، وَبَيْعُهَا يَصِحُّ بِثَمَنٍ حَالٍّ أَوْ مُؤَجَّلٍ ، فَكَذَلِكَ إجَارَتُهَا .

( 4168 ) فَصْلٌ : وَإِذَا اسْتَوْفَى الْمُسْتَأْجِرُ الْمَنَافِعَ ، اسْتَقَرَّ الْأَجْرُ ؛ لِأَنَّهُ قَبَضَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ ، فَاسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْبَدَلُ ، كَمَا لَوْ قَبَضَ الْمَبِيعَ .
وَإِنْ سُلِّمَتْ إلَيْهِ الْعَيْنُ الَّتِي وَقَعَتْ الْإِجَارَةُ عَلَيْهَا ، وَمَضَتْ الْمُدَّةُ ، وَلَا حَاجِزَ لَهُ عَنْ الِانْتِفَاعِ ، اسْتَقَرَّ الْأَجْرُ وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ تَلِفَ تَحْتَ يَدِهِ ، وَهِيَ حَقُّهُ ، فَاسْتَقَرَّ عَلَيْهِ بَدَلُهَا ، كَثَمَنِ الْمَبِيعِ إذَا تَلِفَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي .
وَإِنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى عَمَلٍ ، فَتَسَلَّمَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ ، وَمَضَتْ مُدَّةٌ يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ فِيهَا ، مِثْلُ أَنْ يَكْتَرِيَ دَابَّةً لِيَرْكَبَهَا إلَى حِمْصَ ، فَقَبَضَهَا ، وَمَضَتْ مُدَّةٌ يُمْكِنُ رُكُوبُهَا فِيهَا ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا : يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ الْأَجْرُ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ تَلِفَتْ تَحْتَ يَدِهِ بِاخْتِيَارِهِ ، فَاسْتَقَرَّ الضَّمَانُ عَلَيْهِ ، كَمَا لَوْ تَلِفَتْ الْعَيْنُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ، وَكَمَا لَوْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى مُدَّةٍ فَمَضَتْ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَسْتَقِرُّ الْأَجْرُ عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الْمَنْفَعَةَ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ غَيْرِ مُؤَقَّتَةٍ بِزَمَنٍ ، فَلَمْ يَسْتَقِرَّ بَدَلُهَا قَبْلَ اسْتِيفَائِهَا ، كَالْأَجْرِ لِلْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ .
فَإِنْ بَذَلَ تَسْلِيمَ الْعَيْنِ ، فَلَمْ يَأْخُذْهَا الْمُسْتَأْجِرُ حَتَّى انْقَضَتْ الْمُدَّةُ اسْتَقَرَّ الْأَجْرُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ تَلِفَتْ بِاخْتِيَارِهِ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ ، فَاسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْأَجْرُ ، كَمَا لَوْ كَانَتْ فِي يَدِهِ وَإِنْ بَذَلَ تَسْلِيمَ الْعَيْنِ ، وَكَانَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى عَمَلٍ ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا : إذَا مَضَتْ مُدَّةٌ يُمْكِنُ الِاسْتِيفَاءُ فِيهَا ، اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْأَجْرُ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ؛ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ تَلِفَتْ بِاخْتِيَارِهِ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا أَجْرَ عَلَيْهِ .
وَهُوَ أَصَحُّ عِنْدِيّ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ ،

فَلَمْ يَسْتَقِرَّ عِوَضُهُ بِبَذْلِ التَّسْلِيمِ ، كَالْمُسْلَمِ فِيهِ ، وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ غَيْرِ مُؤَقَّتَةٍ بِزَمَنٍ ، فَلَمْ يَسْتَقِرَّ عِوَضُهَا بِالْبَذْلِ ، كَالصَّدَاقِ إذَا بَذَلَتْ تَسْلِيمَ نَفْسِهَا وَامْتَنَعَ الزَّوْجُ مِنْ أَخْذِهَا وَإِنْ كَانَ هَذَا فِي إجَارَةٍ فَاسِدَةٍ ، فَفِيمَا إذَا عَرَضَهَا عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ فَلَمْ يَأْخُذْهَا لَا أَجْرَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَتْلَفْ تَحْتَ يَدِهِ ، وَلَا فِي مِلْكِهِ .
وَإِنْ قَبَضَهَا ، وَمَضَتْ الْمُدَّةُ أَوْ مُدَّةٌ يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ فِيهَا أَوْ لَا يُمْكِنُ ، فَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ إحْدَاهُمَا عَلَيْهِ أَجْرُ الْمِثْلِ لِمُدَّةِ بَقَائِهَا فِي يَدِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ تَلِفَتْ تَحْتَ يَدِهِ بِعِوَضٍ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ ، فَرَجَعَ إلَى قِيمَتِهَا ، كَمَا لَوْ اسْتَوْفَاهَا .
وَالثَّانِيَةُ ، لَا شَيْءَ لَهُ .
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ فَاسِدٌ عَلَى مَنَافِعَ لَمْ يَسْتَوْفِهَا ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ عِوَضُهَا ، كَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ ، وَإِنْ اسْتَوْفَى الْمَنْفَعَةَ فِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ ، فَعَلَيْهِ أَجْرُ الْمِثْلِ .
وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَجِبُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ ، مِنْ الْمُسَمَّى أَوْ أَجْرِ الْمِثْلِ ، بِنَاءً مِنْهُ عَلَى أَنَّ الْمَنَافِعَ لَا تُضْمَنُ إلَّا بِالْعَقْدِ .
وَلَنَا أَنَّ مَا ضُمِنَ بِالْمُسَمَّى فِي الْعَقْدِ الصَّحِيحِ وَجَبَ ضَمَانُهُ بِجَمِيعِ الْقِيمَةِ فِي الْفَاسِدِ ، كَالْأَعْيَانِ .
وَمَا ذَكَرَهُ لَا نُسَلِّمُهُ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( 4169 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( وَإِذَا وَقَعَتْ الْإِجَارَةِ عَلَى كُلِّ شَهْرٍ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ ، لَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفَسْخُ ، إلَّا عِنْدَ تَقَضِّي كُلِّ شَهْرٍ ) .
وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا قَالَ : أَجَرْتُك هَذَا كُلَّ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ .
فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا ، فَذَهَبَ الْقَاضِي إلَى أَنَّ الْإِجَارَةَ صَحِيحَةٌ .
وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ ، فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ ، وَاخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ ، إلَّا أَنَّ الشَّهْرَ الْأَوَّلَ تَلْزَمُ الْإِجَارَةُ فِيهِ بِإِطْلَاقِ الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ يَلِي الْعَقْدَ ، وَلَهُ أَجْرٌ مَعْلُومٌ ، وَمَا بَعْدَهُ مِنْ الشُّهُورِ يَلْزَمُ الْعَقْدُ فِيهِ بِالتَّلَبُّسِ بِهِ ، وَهُوَ السُّكْنَى فِي الدَّارِ إنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى دَارٍ ؛ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ حَالَ الْعَقْدِ .
فَإِذَا تَلَبَّسَ بِهِ ، تَعَيَّنَ بِالدُّخُولِ فِيهِ ، فَصَحَّ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَلَبَّسْ بِهِ ، أَوْ فَسَخَ الْعَقْدَ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَوَّلِ انْفَسَخَ .
وَكَذَلِكَ حُكْمُ كُلِّ شَهْرٍ يَأْتِي .
وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ .
وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ نَحْوُ هَذَا ، إلَّا أَنَّ الْإِجَارَةَ لَا تَكُونُ لَازِمَةً عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ مُتَقَدِّرَةٌ بِتَقْدِيرِ الْأَجْرِ ، فَلَا يُحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ الْمُدَّةِ إلَّا فِي اللُّزُومِ .
وَاخْتَارَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ جَعْفَرٍ ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَامِدٍ ، أَنَّ الْعَقْدَ بَاطِلٌ .
وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ ، وَالصَّحِيحُ مِنْ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ كُلَّ اسْمٍ لِلْعَدَدِ ، فَإِذَا لَمْ يُقَدِّرْهُ كَانَ مُبْهَمًا مَجْهُولًا ، فَيَكُونُ فَاسِدًا ، كَمَا لَوْ قَالَ : أَجَرْتُك مُدَّةً أَوْ شَهْرًا وَحَمَلَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ حَامِدٍ كَلَامَ أَحْمَدَ فِي هَذَا عَلَى أَنَّ الْإِجَارَة وَقَعَتْ عَلَى أَشْهُرٍ مُعَيَّنَةٍ .
وَوَجْهُ الْأَوَّلِ { ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَقَى لِرَجُلٍ مِنْ الْيَهُودِ كُلَّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ ، وَجَاءَ بِهِ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ عَلِيٌّ : كُنْت أَدْلُو الدَّلْوَ

بِتَمْرَةٍ وَأَشْتَرِطُهَا جَلْدَةً } .
وَعَنْ { رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ قَالَ لِيَهُودِيٍّ : أَسْقِي نَخْلَك ؟ قَالَ : نَعَمْ ، كُلُّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ .
وَاشْتَرَطَ الْأَنْصَارِيُّ أَنْ لَا يَأْخُذَهَا خَدِرَةً وَلَا تَارِزَةً وَلَا حَشَفَةً ، وَلَا يَأْخُذَ إلَّا جَلْدَةً .
فَاسْتَقَى بِنَحْوٍ مِنْ صَاعَيْنِ ، فَجَاءَ بِهِ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } .
رَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَهْ فِي " سُنَنِهِ " .
وَهُوَ نَظِيرُ مَسْأَلَتِنَا وَلِأَنَّ شُرُوعَهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَعَ مَا تَقَدَّمَ فِي الْعَقْدِ مِنْ الِاتِّفَاقِ عَلَى تَقْدِيرِ أَجْرِهِ وَالرِّضَى بِبَذْلِهِ بِهِ جَرَى مَجْرَى ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ عَلَيْهِ ، وَصَارَ كَالْبَيْعِ بِالْمُعَاطَاةِ ، إذَا جَرَى مِنْ الْمُسَاوَمَةِ مَا دَلَّ عَلَى التَّرَاضِي بِهَا .
فَعَلَى هَذَا ، مَتِّي تُرِكَ التَّلَبُّسُ بِهِ فِي شَهْرٍ ، لَمْ تَثْبُتْ الْإِجَارَةُ فِيهِ ؛ لِعَدَمِ الْعَقْدِ .
وَإِنْ فُسِخَ ، فَكَذَلِكَ ، وَلَيْسَ بِفَسْخٍ فِي الْحَقِيقَةِ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي مَا ثَبَتَ .
فَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ ، فَذَهَبَ إلَى أَنَّهُمَا إذَا تَلَبَّسَا بِالشَّهْرِ الثَّانِي فَقَدْ اتَّصَلَ الْقَبْضُ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ .
وَهُوَ عُذْرٌ غَيْرُ صَحِيحٍ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ الْفَاسِدَ فِي الْأَعْيَانِ لَا يَلْزَمُ بِالْقَبْضِ ، وَلَا يُضْمَنُ بِالْمُسَمَّى ، ثُمَّ لَمْ يَحْصُلْ الْقَبْضُ هَا هُنَا إلَّا فِيمَا اسْتَوْفَاهُ وَقَوْلُ مَالِكٍ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ مِنْ الْعُقُودِ اللَّازِمَةِ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ جَائِزَةً .

( 4170 ) فَصْلٌ : إذَا قَالَ : أَجَّرْتُك دَارِي عِشْرِينَ شَهْرًا ، كُلَّ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ جَازَ ، بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ ؛ لِأَنَّ الْمُدَّةَ مَعْلُومَةٌ ، وَأَجْرَهَا مَعْلُومٌ ، وَلَيْسَ لَوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَسْخٌ بِحَالِ ؛ لِأَنَّهَا مُدَّةٌ وَاحِدَةٌ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ : آجَرْتُك عِشْرِينَ شَهْرًا ، بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا .
وَإِنْ قَالَ : أَجَرْتُكهَا شَهْرًا بِدِرْهَمٍ ، وَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ صَحَّ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ ، لِأَنَّهُ أَفْرَدَهُ بِالْعَقْدِ ، وَبَطَلَ فِي الزَّائِدِ ؛ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ .
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَصِحَّ فِي كُلِّ شَهْرٍ تَلَبَّسَ بِهِ ، كَمَا لَوْ قَالَ : أَجَرْتُكهَا كُلَّ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ .
لِأَنَّ مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ وَلَوْ قَالَ : أَجَرْتُكهَا هَذَا الشَّهْرَ بِدِرْهَمٍ .
وَكُلُّ شَهْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ بِدِرْهَمٍ .
أَوْ قَالَ : بِدِرْهَمَيْنِ .
صَحَّ فِي الْأَوَّلِ ، وَفِيمَا بَعْدَهُ وَجْهَانِ .

( 4171 ) فَصْلٌ : وَالْإِجَارَةُ عَقْدٌ لَازِمٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ ، لَيْسَ لَوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَسْخُهَا .
وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْي ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ ، فَكَانَ لَازِمًا ، كَالْبَيْعِ ، وَلِأَنَّهَا نَوْعٌ مِنْ الْبَيْعِ ، وَإِنَّمَا اخْتَصَّتْ بِاسْمٍ كَمَا اخْتَصَّ الصَّرْفُ وَالسَّلَمُ بِاسْمٍ ، وَسَوَاءٌ كَانَ لَهُ عُذْرٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ .
وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : يَجُوزُ لِلْمُكْتَرِي فَسْخُهَا لِعُذْرٍ فِي نَفْسِهِ ، مِثْلَ أَنْ يَكْتَرِيَ جَمَلًا لِيَحُجَّ عَلَيْهِ ، فَيَمْرَضَ ، فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الْخُرُوجِ ، أَوْ تَضِيعَ نَفَقَتُهُ ، أَوْ يَكْتَرِيَ دُكَّانًا لِلْبَزِّ ، فَيَحْتَرِقَ مَتَاعُهُ ، وَمَا أَشْبَهَ هَذَا ؛ لِأَنَّ الْعُذْرَ يَتَعَذَّرُ مَعَهُ اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا ، فَمَلَكَ بِهِ الْفَسْخَ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ عَبْدًا فَأَبَقَ وَلَنَا أَنَّهُ عَقْدٌ لَا يَجُوزُ فَسْخُهُ مَعَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا لِغَيْرِ عُذْرٍ ، فَلَمْ يَجُزْ لِعُذْرٍ فِي غَيْرِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، كَالْبَيْعِ ، وَلِأَنَّهُ لَوْ جَازَ فَسْخُهُ لِعُذْرِ الْمُكْتَرِي ، لَجَازَ لِعُذْرِ الْمُكْرِي ، تَسْوِيَةً بَيْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ .
وَدَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ ، وَلَمْ يَجُزْ ثَمَّ ، فَلَا يَجُوزُ هَا هُنَا ، وَيُفَارِقُ الْإِبَاقَ ، فَإِنَّهُ عُذْرٌ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ .

( 4172 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( وَمَنْ اسْتَأْجَرَ عَقَارًا مُدَّةً بِعَيْنِهَا ، فَبَادَلَهُ قَبْلَ تَقَضِّيهَا ، فَقَدْ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ كَامِلَةً ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْإِجَارَةِ عَقْدٌ لَازِمٌ يَقْتَضِي تَمْلِيكَ الْمُؤَجِّرِ الْأَجْرَ ، وَالْمُسْتَأْجِرِ الْمَنَافِعَ ، فَإِذَا فَسَخَ الْمُسْتَأْجِرُ الْإِجَارَةَ قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّتِهَا ، وَتَرَكَ الِانْتِفَاعَ اخْتِيَارًا مِنْهُ ، لَمْ تَنْفَسِخْ الْإِجَارَةُ ، وَالْأَجْرُ لَازِمٌ لَهُ ، وَلَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْ الْمَنَافِعِ ، كَمَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا وَقَبَضَهُ ثُمَّ تَرَكَهُ .
قَالَ الْأَثْرَمُ : قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ : رَجُلٌ اكْتَرَى بَعِيرًا ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، قَالَ لَهُ : فَاسِخْنِي .
قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ ، قَدْ لَزِمَهُ الْكِرَاءُ .
قُلْت : فَإِنْ مَرِضَ الْمُسْتَكْرِي بِالْمَدِينَةِ ؟ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ فَسْخًا ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَازِمٌ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ ، فَلَمْ يَمْلِكْ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَسْخَهُ .
وَإِنْ فَسَخَهُ ، لَمْ يَسْقُطْ الْعِوَضُ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ ، كَالْبَيْعِ .

( 4173 ) فَصْلٌ : وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي إبَاحَةِ إجَارَةِ الْعَقَارِ ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، عَلَى أَنَّ اسْتِئْجَارَ الْمَنَازِلِ وَالدَّوَابِّ جَائِزٌ .
وَلَا تَجُوزُ إجَارَتُهَا إلَّا فِي مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ مَعْلُومَةٍ ، وَلَا بُدَّ مِنْ مُشَاهَدَتِهِ وَتَحْدِيدِهِ ، فَإِنَّهُ لَا يَصِيرُ مَعْلُومًا إلَّا بِذَلِكَ ، وَلَا يَجُوزُ إطْلَاقُهُ ، وَلَا وَصْفُهُ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : إذَا ضُبِطَ بِالصِّفَةِ ، أَجْزَأَ .
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْي : لَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ ، كَقَوْلِهِمْ فِي الْبَيْعِ وَيَتَخَرَّجُ لَنَا مِثْلُ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى الْبَيْعِ ، وَالْخِلَافُ هَا هُنَا مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافُ فِي الْبَيْعِ ، وَلَمْ يَكْتَفِ بِالصِّفَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ مَعْلُومًا إلَّا بِالرُّؤْيَةِ ، كَمَا لَا يُعْلَمُ فِي الْبَيْعِ إلَّا بِذَلِكَ .
فَإِنْ كَانَ دَارًا أَوْ حَمَّامًا ، احْتَاجَ إلَى مُشَاهَدَةِ الْبُيُوتِ ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ يَخْتَلِفُ بِصِغَرِهَا وَكِبَرِهَا وَمَرَافِقِهَا ، وَمُشَاهَدَةِ قَدْرِ الْحَمَّامِ لِيَعْلَمَ كِبَرَهَا مِنْ صِغَرِهَا ، وَمَعْرِفَةِ مَاءِ الْحَمَّامِ إمَّا مِنْ قَنَاةٍ أَوْ بِئْرٍ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ بِئْرٍ احْتَاجَ إلَى مُشَاهَدَتِهَا ؛ لِيَعْلَمَ عُمْقَهَا وَمُؤْنَةَ اسْتِسْقَاءِ الْمَاءِ مِنْهَا ، وَمُشَاهَدَةِ الْأَتُونِ ، وَمَطْرَحِ الرَّمَادِ ، وَمَوْضِعِ الزِّبْلِ ، وَمَصْرِفِ مَاءِ الْحَمَّامِ ، فَمَتَى أَخَلَّ بِهَذَا أَوْ بَعْضِهِ ، لَمْ تَصِحَّ ؛ لِلْجَهَالَةِ بِمَا يَخْتَلِفُ الْغَرَضُ بِهِ .

( 4174 ) فَصْلٌ : وَكَرِهَ أَحْمَدُ كِرَاءَ الْحَمَّامِ .
وَسُئِلَ عَنْ كِرَائِهِ ، فَقَالَ : أَخْشَى .
فَقِيلَ لَهُ : إذَا شُرِطَ عَلَى الْمُكْتَرِي أَنْ لَا يَدْخُلَهُ أَحَدٌ بِغَيْرِ إزَارٍ .
فَقَالَ : وَمَنْ يَضْبِطُ هَذَا ؟ وَكَأَنَّهُ لَمْ يُعْجِبْهُ .
قَالَ ابْنُ حَامِدٍ : هَذَا عَلَى طَرِيقِ الْكَرَاهَةِ تَنْزِيهًا لَا تَحْرِيمًا ؛ لِأَنَّهُ تَبْدُو فِيهِ عَوْرَاتُ النَّاسِ ، فَتَحْصُلُ الْإِجَارَةُ عَلَى فِعْلٍ مَحْظُورٍ ، فَكَرِهَهُ لِذَلِكَ ، فَأَمَّا الْعَقْدُ فَصَحِيحٌ .
وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَنَّ كِرَاءَ الْحَمَّامِ جَائِزٌ ، إذَا حَدَّدَهُ ، وَذَكَرَ جَمِيعَ آلَتِهِ شُهُورًا مُسَمَّاةً وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْي ؛ لِأَنَّ الْمُكْتَرِيَ إنَّمَا يَأْخُذُ الْأَجْرَ عِوَضًا عَنْ دُخُولِ الْحَمَّامِ وَالِاغْتِسَالِ بِمَائِهِ ، وَأَحْوَالُ الْمُسْلِمِينَ مَحْمُولَةٌ عَلَى السَّلَامَة ، وَإِنْ وَقَعَ مِنْ بَعْضِهِمْ فِعْلُ مَا لَا يَجُوزُ ، لَمْ يَحْرُمْ الْأَجْرُ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ ، كَمَا لَوْ اكْتَرَى دَارًا لِيَسْكُنَهَا ، فَشَرِبَ فِيهَا خَمْرًا .

( 4175 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( وَلَا يَتَصَرَّفُ مَالِكُ الْعَقَارِ فِيهِ إلَّا عِنْدَ تَقَضِّي الْمُدَّةِ ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ يَمْلِكُ الْمَنَافِعَ بِالْعَقْدِ ، كَمَا يَمْلِكُ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بِالْبَيْعِ ، وَيَزُولُ مِلْكُ الْمُؤَجِّرِ عَنْهَا ، كَمَا يَزُولُ مِلْكُ الْبَائِعِ عَنْ الْمَبِيعِ ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهَا ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ مَمْلُوكَةً لِغَيْرِهِ ، كَمَا لَا يَمْلِكُ الْبَائِعُ التَّصَرُّفَ فِي الْمَبِيعِ ، فَإِنْ تَصَرَّفَ فِيهَا نَظَرْنَا ؛ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي حَالٍ بَدَا لِلْمُسْتَأْجِرِ قَبْلَ تَقَضِّي الْمُدَّةِ مِثْلِ أَنْ يَكْتَرِيَ دَارًا سَنَةً فَيَسْكُنَهَا شَهْرًا وَيَتْرُكَهَا ، فَيَسْكُنَهَا الْمَالِكُ بَقِيَّةَ السَّنَةِ ، أَوْ يُؤَجِّرَهَا لِغَيْرِهِ ، احْتَمَلَ أَنْ يَنْفَسِخَ الْعَقْدُ فِيمَا اسْتَوْفَاهُ الْمَالِكُ ؛ لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِ الْمُكْتَرِي لَهُ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ تَلِفَ الْمَكِيلُ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ ، وَسَلَّمَ بَاقِيَهُ فَعَلَى هَذَا ، إنْ تَصَرَّفَ الْمَالِكُ فِي بَعْضِ الْمُدَّةِ دُونَ بَعْضٍ ، انْفَسَخَ الْعَقْدُ فِي قَدْرِ مَا تَصَرَّفَ فِيهِ دُونَ مَا لَمْ يَتَصَرَّفْ فِيهِ ، وَيَكُونُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ مَا بَقِيَ ، فَلَوْ سَكَنَ الْمُسْتَأْجِرُ شَهْرًا ، وَتَرَكَهَا شَهْرًا ، وَسَكَنَ الْمَالِكُ عَشَرَةَ أَشْهُرٍ ، لَزِمَ الْمُسْتَأْجِرَ أَجْرُ شَهْرَيْنِ .
وَإِنْ سَكَنَهَا شَهْرًا ، وَسَكَنَ الْمَالِكُ شَهْرَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكَهَا ، فَعَلَى الْمُسْتَأْجِرِ أَجْرُ عَشَرَةِ أَشْهُرٍ .
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَلْزَمَ الْمُسْتَأْجِرَ أَجْرُ جَمِيعِ الْمُدَّةِ ، وَلَهُ عَلَى الْمَالِكِ أَجْرُ الْمِثْلِ لِمَا سَكَنَ أَوْ تَصَرَّفَ فِيهِ بِقِسْطِ ذَلِكَ مِمَّا عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ مِنْ الْأَجْرِ ، وَيَلْزَمُهُ الْبَاقِي ؛ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِيمَا مَلَكَهُ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَيْهِ غَيْرِ إذْنِهِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ تَصَرَّفَ فِي الْمَبِيعِ بَعْدَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي لَهُ ، وَقَبْضُ الدَّارِ هَا هُنَا قَامَ مَقَامَ قَبْضِ الْمَنَافِعِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي الْمَنَافِعِ بِالسُّكْنَى وَالْإِجَارَةِ وَغَيْرِهَا فَعَلَى هَذَا ،

لَوْ كَانَ أَجْرُ الْمِثْلِ الْوَاجِبِ عَلَى الْمَالِكِ بِقَدْرِ الْمُسَمَّى فِي الْعَقْدِ ، لَمْ يَجِبْ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ شَيْءٌ ، وَإِنْ فَضَلَتْ مِنْهُ فَضْلَةٌ ، لَزِمَ الْمَالِكَ أَدَاؤُهَا إلَى الْمُسْتَأْجِرِ ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ، وَإِنْ تَصَرَّفَ الْمَالِكُ قَبْلَ تَسْلِيمِ الْعَيْنِ ، أَوْ امْتَنَعَ مِنْ تَسْلِيمِهَا حَتَّى انْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ ، انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ ، وَجْهًا وَاحِدًا ؛ لِأَنَّ الْعَاقِدَ قَدْ أَتْلَفَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ ، فَانْفَسَخَ الْعَقْدُ ، كَمَا لَوْ بَاعَهُ طَعَامًا فَأَتْلَفَهُ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ .
وَإِنْ سَلَّمَهَا إلَيْهِ فِي أَثْنَاء الْمُدَّةِ انْفَسَخَتْ فِيمَا مَضَى ، وَيَجِبُ أَجْرُ الْبَاقِي بِالْحِصَّةِ ، كَالْمَبِيعِ إذَا سَلَّمَ بَعْضَهُ وَأَتْلَفَ بَعْضًا .

( 4176 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( فَإِنْ حَوَّلَهُ الْمَالِكُ قَبْلَ تَقَضِّي الْمُدَّةِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَجْرٌ لِمَا سَكَنَ ) يَعْنِي إذَا اسْتَأْجَرَ عَقَارًا مُدَّةً ، فَسَكَنَهُ بَعْضَ الْمُدَّةِ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ الْمَالِكُ ، وَمَنَعَهُ تَمَامَ السُّكْنَى ، فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ الْأُجْرَةِ .
وَقَالَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ : لَهُ أَجْرُ مَا سَكَنَ ؛ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى مِلْكَ غَيْرِهِ عَلَى سَبِيلِ الْمُعَاوَضَةِ ، فَلَزِمَهُ عِوَضُهُ كَالْمَبِيعِ إذَا اسْتَوْفَى بَعْضَهُ ، وَمَنَعَهُ الْمَالِكُ بَقِيَّتَهُ ، كَمَا لَوْ تَعَذَّرَ اسْتِيفَاءُ الْبَاقِي لِأَمْرٍ غَالِبٍ .
وَلَنَا أَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ إلَيْهِ مَا عَقَدَ الْإِجَارَةَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا ، كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِيَحْمِلَ لَهُ كِتَابًا إلَى مَوْضِعٍ ، فَحَمَلَهُ بَعْضَ الطَّرِيقِ ، أَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِيَحْفِرَ لَهُ عِشْرِينَ ذِرَاعًا فَحَفَرَ لَهُ عَشْرًا ، وَامْتَنَعَ مِنْ حَفْرِ الْبَاقِي .
وَقِيَاسُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْإِجَارَةِ أَوْلَى مِنْ قِيَاسِهَا عَلَى الْبَيْعِ .
وَيُفَارِقُ مَا إذَا امْتَنَعَ لَأَمْرٍ غَالِبٍ ؛ لِأَنَّ لَهُ عُذْرًا .
وَالْحُكْمُ فِي مَنْ اكْتَرَى دَابَّةً ، فَامْتَنَعَ الْمُكْرِي مِنْ تَسْلِيمِهَا فِي بَعْضِ الْمُدَّةِ ، أَوْ أَجَرَ نَفْسَهُ أَوْ عَبْدَهُ لِلْخِدْمَةِ مُدَّةً ، وَامْتَنَعَ مِنْ إتْمَامِهَا ، أَوْ أَجَرَ نَفْسَهُ لِبِنَاءِ حَائِطٍ ، أَوْ خِيَاطَةٍ ، أَوْ حَفَرِ بِئْرٍ ، أَوْ حَمْلِ شَيْءٍ إلَى مَكَان ، وَامْتَنَعَ مِنْ إتْمَامِ الْعَمَلِ ، كَالْحُكْمِ فِي الْعَقَارِ يَمْتَنِعُ مِنْ تَسْلِيمِهِ ، وَأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا ؛ لِمَا ذَكَرْنَا .

أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71