كتاب : المبسوط
المؤلف : محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَ ابْنَتِهِ وَابْنَةَ ابْنِهِ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا خَالٌ وَعَمٌّ فَخَالُ ابْنِ الِابْنَةِ هُوَ ابْنُ الْمَيِّتِ .
وَكَذَلِكَ عَمُّ ابْنَةِ الِابْنِ هُوَ ابْنُ الْمَيِّتِ فَيَكُونُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَإِنْ كَانَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَالَتُهُ وَعَمَّتُهُ فَخَالَةُ ابْنِ الِابْنَةِ ابْنَةُ الْمَيِّتِ وَعَمَّةُ ابْنَةِ الِابْنِ كَذَلِكَ ابْنَةُ الْمَيِّتِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ وَالْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ

فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ثَلَاثَةُ عُمُومَةٍ مُتَفَرِّقِينَ فَلِلْأَخَوَاتِ فَرْضُهُنَّ لِلْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ لِأَبٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ وَلِلْأُخْتِ لِأُمِّ السُّدُسُ وَالْبَاقِي لِعَمِّ الْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَلِعَمِّ الْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَإِنَّهُمَا عَمَّتَا الْمَيِّتِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ إذَا حَمَلَ ذَلِكَ عَلَى أَقْرَبِ مَا يَكُونُ مِنْ النَّسَبِ كَمَا هُوَ اخْتِيَارُ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَإِنْ كَانَ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ أَبُوهَا وَأَخُوهَا فَإِنَّهُ يَحْصُلُ فِي هَذَا السُّؤَالِ أَنَّ أَبَ الْمَيِّتِ حَيٌّ فَهُوَ يُحْرِزُ الْمِيرَاثَ دُونَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ فَإِنْ كَانَ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ جَدُّهَا فَإِنَّهُ يَحْصُلُ فِي هَذَا السُّؤَالِ أَنَّ أَبَ أَبِي الْمَيِّتِ حَيٌّ ، وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ فِي تَوْرِيثِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَعَ الْجَدِّ

فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ عَمَّاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ثَلَاثَةُ بَنِي إخْوَةٍ مُتَفَرِّقِينَ وَثَلَاثَةُ عُمُومَةٍ مُتَفَرِّقِينَ فَالْمَالُ لِابْنِ أَخِي الْعَمَّةِ لِأَبٍ وَأُمٍّ لِابْنِهَا وَأُمِّهَا ؛ لِأَنَّهُ ابْنُ عَمِّ الْمَيِّتِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ فَهُوَ أَقْرَبُ الْعَصَبَاتِ .

فَإِنْ تَرَكَ أَخَوَيْنِ لِأَبٍ أَحَدُهُمَا لِأُمٍّ فَاَلَّذِي لِأُمٍّ أَخٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَيَكُونُ الْمِيرَاثُ لَهُ دُونَ الْآخَرِ فَإِنْ تَرَكَ أَخَوَيْنِ لِأُمٍّ أَحَدُهُمَا لِأَبٍ فَاَلَّذِي لِأَبٍ أَخٌ لِأَبٍ فَالْمِيرَاثُ كُلُّهُ لَهُ

وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ وَتَرَكَتْ ابْنَيْ عَمِّهَا أَحَدُهُمَا أَخُوهَا لِأُمِّهَا وَتَرَكَتْ أَخَوَيْنِ لِأُمٍّ أَحَدُهُمَا ابْنُ عَمِّهَا فَثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ إخْوَةٌ لِأُمٍّ فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا وَالْبَاقِي بَيْنَ اللَّذَيْنِ هُمَا ابْنَا عَمٍّ مِنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ وَبَيْنَ الرَّابِعِ الَّذِي لَيْسَ هُوَ أَخٌ لِأُمٍّ أَثْلَاثًا فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَقَدْ بَيَّنَّا خِلَافَ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَإِنْ تَرَكَتْ ابْنَيْ عَمَّتِهَا إحْدَاهُمَا أُخْتُهَا لِأُمِّهَا وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ إحْدَاهُمَا ابْنَةُ عَمٍّ فَإِنَّمَا تَرَكَتْ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ وَلَا شَيْءَ لِبَنَاتِ الْعَمِّ

فَإِنْ تَرَكَ ابْنَتَيْ عَمَّةٍ إحْدَاهُمَا امْرَأَتُهُ وَالْأُخْرَى أُخْتُهُ لِأَبِيهِ وَثَلَاثَةُ إخْوَةٍ لِأُمٍّ أَحَدُهُمْ ابْنُ عَمٍّ فَإِنَّمَا تَرَكَ الْمَيِّتُ فِي الْحَاصِلِ أُخْتًا وَثَلَاثَةَ إخْوَةٍ لِأُمٍّ فَلَهُمْ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ فَلَهَا الرُّبْعُ وَتَرَكَ ابْنَةَ عَمٍّ ، وَهُوَ أَخُوهُ لِأُمِّهِ فَلَهُ مَا بَقِيَ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ أَخٍ لِأُمِّ ، وَهُوَ ابْنُ أُخْتٍ لِأَبٍ وَخَالَةً وَابْنَ عَمٍّ فَالْمَالُ لِابْنِ الْأَخِ مِنْ الْأُمِّ الَّذِي هُوَ ابْنُ الْأُخْتِ لِأَبٍ فِي قَوْلِ يَعْقُوبَ وَمُحَمَّدٍ قَاسَاهُ عَلَى قَوْلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُرِيدُ بِهِ فِي تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ بِاعْتِبَارِ الْقَرَابَةِ وَتَقْدِيمِ الْأَقْرَبِ ، وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا فِي بَابِ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَمَا ذَكَرَهُ بَعْدَهُ مِنْ الْجَدَّتَيْنِ مِنْ جِهَتَيْنِ أَوْ الْجَدَّةِ قَدْ بَيَّنَّاهُ فِي بَابِ الْجَدَّاتِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

( بَابٌ مِنْ مُتَشَابِهِ النَّسَبِ ) ( قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) : وَلَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ لَيْسَتْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ تَزَوَّجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أُمَّ الْآخَرِ فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُلَامًا فَقَرَابَةُ مَا بَيْنَ الْغُلَامَيْنِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَمُّ الْآخَرِ لِأُمِّهِ وَلَا يَرِثُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا إنْ مَاتَ وَلَهُ عَصَبَةٌ ، وَإِنْ تَزَوَّجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ابْنَةَ الْآخَرِ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَقَرَابَةُ مَا بَيْنَ الْغُلَامَيْنِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ابْنُ خَالِ الْآخَرِ فَلَا يَرِثُ مَعَ أَحَدٍ مِنْ الْعَصَبَاتِ فَإِنْ تَزَوَّجَ أَحَدُهُمَا أُمَّ الْآخَرِ وَتَزَوَّجَ الْآخَرُ ابْنَتَهُ فَوُلِدَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غُلَامٌ فَقَرَابَةُ مَا بَيْنَهُمَا أَنَّ ابْنَ الْمُتَزَوِّجِ بِالْأُمِّ خَالُ ابْنِ الَّذِي تَزَوَّجَ الِابْنَةَ وَعَمُّهُ وَابْنُ الَّذِي تَزَوَّجَ الِابْنَةِ ابْنُ أُخْتِ الَّذِي تَزَوَّجَ الْأُمَّ وَابْنُ أَخِيهِ لِأُمِّهِ فَلَا يَرِثُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا ؛ لِأَنَّ الْعَمَّ لِأُمٍّ وَابْنَ الْأَخِ لِأُمٍّ مِنْ جُمْلَةِ ذَوِي الْأَرْحَامِ فَلَا يَرِثُونَ مَعَ أَحَدٍ مِنْ الْعَصَبَاتِ

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَزَوَّجَ ابْنَتَهَا مِنْ ابْنِهِ فَوُلِدَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غُلَامٌ فَقَرَابَةُ مَا بَيْنَ الْغُلَامَيْنِ أَنَّ أَبَ الَّذِي تَزَوَّجَ الْأُمَّ عَمُّ ابْنِ الِابْنِ الَّذِي تَزَوَّجَ الِابْنَةَ وَخَالُهُ وَابْنُ الِابْنِ ابْنُ أَخِ الْأَبِ وَابْنُ أُخْتِهِ فَأَيُّهُمَا مَاتَ وَرِثَ صَاحِبُهُ هُنَا مِنْ قِبَلِ الْعَمِّ مِنْ الْأَبِ عَصَبَتَهُ .
وَكَذَلِكَ ابْنُ الْأَخِ لِأَبٍ عَصَبَةٌ فَإِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَصَبَةُ صَاحِبِهِ مِنْ أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ كَانَ وَارِثًا لَهُ فَإِنْ تَزَوَّجَ الْأَبُ الِابْنَةَ وَتَزَوَّجَ الِابْنُ الْأُمَّ فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُلَامًا فَقَرَابَةُ مَا بَيْنَ الْوَالِدَيْنِ أَنَّ ابْنَ الْأَبِ عَمُّ ابْنِ الِابْنِ وَابْنُ أُخْتِهِ وَابْنُ الِابْنِ خَالُ ابْنِ الْأَبِ وَابْنُ أُخْتِهِ فَأَيُّهُمَا مَاتَ وَرِثَهُ صَاحِبُهُ بِالْعُصُوبَةِ وَفِيهِ حِكَايَةُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنَّهُ جَلَسَ يَوْمًا لِلْمَظَالِمِ فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إنِّي تَزَوَّجْت امْرَأَةً وَزَوَّجْتُ أُمَّهَا ابْنِي فَمُرْ بِعَطَائِي ، فَقَالَ : لَوْ كَانَ عَلَى عَكْسِ هَذَا كَانَ أَوْلَى وَإِنِّي أَسْأَلُكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَإِنْ أَحْسَنْتَ جَوَابَهَا أَمَرْت بِعَطَائِكَ ، وَإِنْ لَمْ تُحْسِنْ جَوَابَهَا لَا أُعْطِيكَ شَيْئًا ، فَقَالَ : هَاتِ ، فَقَالَ : إنْ وُلِدَ لَكَ غُلَامٌ وَلِابْنِكَ غُلَامٌ فَأَيُّ قَرَابَةٍ تَكُونُ بَيْنَ الْغُلَامَيْنِ فَلَمْ يُحْسِنْ الرَّجُلُ الْجَوَابَ وَقَالَ : سَلْ الْقَاضِيَ الَّذِي وَلَّيْته مَا وَرَاءَ مَجْلِسِكَ فَإِنْ أَحْسَنَ الْجَوَابَ فَاصْرِفْ عَطَائِي إلَيْهِ وَإِلَّا فَاعْذُرْنِي فَلَمْ يُحْسِنْ الْقَاضِي وَلَا أَحَدٌ مِنْ الْقَوْمِ إلَّا رَجُلٌ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ فَقَامَ ، فَقَالَ : إنْ أَجَبْت فَأَحْسَنْت هَلْ تَقْضِي حَاجَتِي ؟ قَالَ : نَعَمْ فَأَجَابَ كَمَا ذَكَرْنَا فَاسْتَحْسَنَ جَوَابَهُ وَقَالَ : لِلَّهِ دَرُّ هَذَا الْعَالِمِ مَا حَاجَتُكَ ، فَقَالَ : إنَّ عَامِلَكَ أَسْقَطَ حَرْفًا مِنْ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ : وَمَا ذَاكَ قَالَ : إنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ { خُذْ مِنْ

أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً } فَهُوَ يُسْقِطُ حَرْفَ مِنْ فَيَأْخُذُ أَمْوَالَنَا قَالَ : هَذَا أَحْسَنُ مِنْ الْأَوَّلِ وَعَزَلَ ذَلِكَ الْعَامِلَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

( فَصْلٌ فِيمَا يُسْأَلُ عَنْهُ مِنْ الْمُحَالِ الَّذِي لَا يَكُونُ ) ( قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ وَالِدِيهِ وَمَا وَلَدَا فَهَذَا لَا يَكُونُ ؛ لِأَنَّ مَا وَلَدَا هُوَ الْمَيِّتُ فَكَيْفَ يَتْرُكُ الْمَيِّتُ نَفْسَهُ إلَّا أَنْ يَقُولَ وَمَا وَلَدَا سِوَاهُ فَإِنْ سُئِلَ عَنْ أُمٍّ وَأَبَوَيْنِ فَهُوَ مُحَالٌ ؛ لِأَنَّ الْأُمَّ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ فَإِنْ سُئِلَ عَنْ امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَزَوْجٍ فَهَذَا مُحَالٌ ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ إمَّا رَجُلٌ لَهُ امْرَأَةٌ أَوْ امْرَأَةٌ لَهَا زَوْجٌ وَلَا يُتَصَوَّرُ مَيِّتٌ تَرَكَ زَوْجًا وَامْرَأَةً فَإِنْ سُئِلَ عَنْ ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ فَهَذَا لَا يَكُونُ ؛ لِأَنَّ ابْنَ عَمِّ الرَّجُلِ لَا يَكُونُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ فَإِنْ سُئِلَ عَنْ ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا ابْنُ أَخٍ لِأَبٍ أَوْ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَهَذَا لَا يَكُونُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ ابْنَ الْعَمِّ لَا يَكُونُ ابْنَ الْأَخِ بِحَالٍ فَإِنْ سُئِلَ عَمَّنْ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأَبَوَيْ ابْنَتِهِ فَهَذَا مُحَالٌ ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ أَحَدُ أَبَوَيْ الْبِنْتِ فَإِنْ سُئِلَ عَنْ عَمٍّ لِأَبٍ هُوَ أَخٌ لِأَبٍ فَهَذَا لَا يَكُونُ ؛ لِأَنَّ الْعَمَّ هُوَ جَدُّ الْمَيِّتِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةَ ابْنِ أَبِيهِ فَإِنْ سُئِلَ عَمَّنْ مَاتَ وَتَرَكَ عَمَّ ابْنِ أَخِيهِ وَلَمْ يَكُنْ لِابْنِ أَخِيهِ عَمٌّ فَهَذَا لَا يَكُونُ ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ هُوَ ابْنُ أَخِ عَمِّهِ وَمَا ذَكَرْنَاهُ يُهْدِيكَ إلَى مَا يَكُونُ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

( بَابُ إقْرَارِ الرَّجُلِ بِالنَّسَبِ ) ( قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) : وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ ذَا قَرَابَةٍ أَوْ وَارِثٍ مَعْرُوفٍ لَمْ يَجُزْ إقْرَارُهُ إلَّا بِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ الْوَلَدُ وَالْوَالِدُ وَالْمَرْأَةُ وَمَوْلَى الْعَتَاقَةِ وَلَا يَجُوزُ إقْرَارُ الْمَرْأَةِ إلَّا بِثَلَاثٍ الزَّوْجُ وَالْوَلَدُ وَالْمَوْلَى ؛ لِأَنَّ إقْرَارَ الْمَرْأَةِ عَلَى نَفْسِهَا حُجَّةٌ ، وَعَلَى غَيْرِهَا لَيْسَ بِحُجَّةِ فَالرَّجُلُ بِالْإِقْرَارِ بِالْأَبِ يُلْزِمُ نَفْسَهُ بِالِانْتِسَابِ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَلَدِ أَنْ يُنْسَبَ إلَى أَبِيهِ شَرْعًا قَالَ : عَلَيْهِ السَّلَامُ { مَنْ انْتَسَبَ إلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إلَى غَيْرِ مَوَالِيه فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا } .
وَكَذَلِكَ إنْ أَقَرَّ بِمَوْلَى الْعَتَاقَةِ فَإِنَّمَا يُقِرُّ عَلَى نَفْسِهِ بِوُجُوبِ الِانْتِسَابِ إلَى الْمَوْلَى .
وَكَذَلِكَ إذَا أَقَرَّ بِالْمَرْأَةِ فَإِنَّهُ يُقِرُّ لَهَا عَلَى نَفْسِهِ بِحُقُوقِ النِّكَاحِ .
وَكَذَلِكَ إذَا أَقَرَّ بِابْنٍ فَإِنَّمَا يُقِرُّ عَلَى نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَبَ يَحْمِلُ نَسَبَ الْوَلَدِ عَلَى نَفْسِهِ .
وَكَذَلِكَ إذَا أَقَرَّ بِمَوْلَى الْعَتَاقَةِ الْأَسْفَلِ ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ بِمَنْزِلَةِ النَّسَبِ فَإِذَا كَانَ يَحْمِلُهُ عَلَى نَفْسِهِ كَانَ مَقْبُولَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ إذَا صَدَّقَهُ صَاحِبُهُ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْفُصُولِ إلَّا فِي الْوَلَدِ إذَا كَانَ صَغِيرًا فِي يَدِهِ أَوْ كَانَ مَمْلُوكًا لَا يَحْتَاجُ إلَى التَّصْدِيقِ وَالْمَرْأَةُ فِي الْإِقْرَارِ بِالْأَبِ وَالزَّوْجِ وَمَوْلَى الْعَتَاقَةِ إنَّمَا تُقِرُّ عَلَى نَفْسِهَا أَيْضًا وَالْأَبَوِيَّةُ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ إقْرَارِهَا فَإِذَا أَقَرَّتْ بِابْنٍ فَإِنَّمَا أَقَرَّتْ بِهِ عَلَى غَيْرِهَا ؛ لِأَنَّ نَسَبَ الْوَلَدِ يَثْبُتُ بِاعْتِبَارِ الْفِرَاشِ فَإِنَّمَا يَثْبُتُ مِنْ صَاحِبِ الْفِرَاشِ أَوَّلًا ، وَهُوَ الزَّوْجُ وَإِقْرَارُهَا لَيْسَ بِحُجَّةٍ عَلَى الزَّوْجِ يُوضِحُهُ أَنَّهُ مَعَ قِيَامِ النِّكَاحِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ هَذَا الزَّوْجِ لَا يَتَحَقَّقُ بِسَبَبٍ

صَحِيحٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهِ يَثْبُتُ بِهِ نَسَبُ وَلَدِهَا مِنْ ذَلِكَ الْغَيْرِ دُونَ هَذَا الزَّوْجِ ، وَفِي جَانِبِ الرَّجُلِ يَتَحَقَّقُ بِسَبَبٍ صَحِيحٍ لِلنَّسَبِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَةٍ أُخْرَى سِوَى الْمَعْرُوفَةِ بِالنِّكَاحِ أَوْ الْمِلْكِ يُوَضِّحُهُ أَنَّ النَّسَبَ يَثْبُتُ مِنْ الرَّجُلِ بِاعْتِبَارِ الْأَعْلَاقِ حَقِيقَةً وَذَلِكَ لَا يَقِفُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ قَوْلِهِ فِي ذَلِكَ .
وَأَمَّا النَّسَبُ مِنْ الْمَرْأَةِ إنَّمَا يَثْبُتُ بِاعْتِبَارِ الْوِلَادَةِ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ يَقِفُ عَلَيْهِ غَيْرُهَا وَهِيَ الْقَابِلَةُ فَلَا يُجْعَلُ مُجَرَّدُ قَوْلِهَا فِي ذَلِكَ حُجَّةً وَسَوَاءٌ كَانَ هَذَا الْإِقْرَارُ فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ ؛ لِأَنَّ حَالَةَ الْمَرَضِ إنَّمَا تُخَالِفُ حَالَةَ الصِّحَّةِ بِاعْتِبَارِ تَعَلُّقِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ وَالْوَرَثَةِ بِالتَّرِكَةِ فَمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الْغُرَمَاءِ وَالْوَرَثَةِ كَانَ الْإِقْرَارُ بِهِ فِي الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ سَوَاءً وَالنَّسَبُ وَالنِّكَاحُ وَالْوَلَاءُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الْغُرَمَاءِ وَالْوَرَثَةِ فَإِنْ كَانَ لِلْمُقِرِّ أَبٌ مَعْرُوفٌ أَوْ مَوْلَى عَتَاقَةٍ مَعْرُوفٌ لَمْ يَجُزْ إقْرَارُهُ بِأَبٍ آخَرَ وَلَا بِمَوْلَى آخَرَ لِثُبُوتِ حَقِّ الْأَوَّلِ ، وَلِأَنَّهُ مُكَذَّبٌ فِي هَذَا الْإِقْرَارِ شَرْعًا فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ دُونَ تَكْذِيبِ الْمُقَرِّ لَهُ .
وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ إقْرَارُ الْمَرْأَةِ بِزَوْجٍ وَلَهَا زَوْجٌ مَعْرُوفٌ ؛ لِأَنَّ الْمُقَرَّ لَهُ حَقُّ الْغَيْرِ وَإِنَّهَا مُكَذَّبَةٌ فِي هَذَا الْإِقْرَارِ شَرْعًا بِخِلَافِ الرَّجُلِ يُقِرُّ بِامْرَأَةٍ وَلَهُ امْرَأَةٌ مَعْرُوفَةٌ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُكَذَّبٍ فِي هَذَا الْإِقْرَارِ شَرْعًا ، وَلِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِيمَا أَقَرَّ بِهِ .
( أَلَا تَرَى ) أَنَّهَا لَا تَمْلِكُ ذَلِكَ بِطَرِيقِ الْإِنْشَاءِ وَلَا يَجُوزُ إقْرَارُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمَنْ سِوَى هَؤُلَاءِ مِنْ ابْنِ ابْنٍ أَوْ جَدٍّ أَوْ أَخٍ ؛ لِأَنَّهُ يُقِرُّ عَلَى الْغَيْرِ فَإِنَّ نَسَبَ النَّافِلَةِ لَا يَثْبُتُ مِنْهُ إلَّا بِوَاسِطَةِ الْأَبِ فَكَانَ هَذَا إقْرَارًا مِنْهُ عَلَى أَبِيهِ .
وَكَذَلِكَ أَحَدُ

الْأَخَوَيْنِ لَا يُنْسَبُ إلَى صَاحِبِهِ إلَّا بِوَاسِطَةِ الْأَبِ فَكَانَ إقْرَارًا مِنْهُ عَلَى ابْنِهِ .
وَكَذَلِكَ الْجَدُّ فَإِنْ جَمَعَ فِي الْإِقْرَارِ بَيْنَ مَنْ يَجُوزُ إقْرَارُهُ بِهِ وَمَنْ لَا يَجُوزُ إقْرَارُهُ بِهِ كَانَ الْمَالُ لِمَنْ جَازَ إقْرَارُهُ بِهِ إنْ كَانَ مِمَّنْ يَرِثُ جَمِيعَ الْمَالِ فِي حَالِ انْفِرَادِهِ نَحْوَ مَا إذَا أَقَرَّ بِابْنٍ وَابْنَةِ ابْنٍ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلِابْنِ بِالْفَرْضِ وَالْفَرْدُ لِأَنَّ إقْرَارَهُ بِنَسَبِهِ صَحِيحٌ فَيَكُونُ ثُبُوتُ نَسَبِهِ بِإِقْرَارِهِ كَثُبُوتِهِ بِالْبَيِّنَةِ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَرِثُ جَمِيعَهُ مِثْلِ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ كَانَ لَهُ حَظُّهُ كَامِلًا وَالْبَاقِي بَيْنَ الْأَخَوَيْنِ اللَّذَيْنِ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُمَا بِإِقْرَارِهِ عَلَى حِسَابِهِمَا لَوْ كَانَا مَعْرُوفَيْنِ وَلَمْ يَتْرُكْ لَهُمَا إلَّا بَاقِي الْمَال بَيَانُهُ فِيمَا إذَا أَقَرَّ بِامْرَأَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ كَامِلًا وَالْبَاقِي بَيْنَ ابْنَةِ الِابْنِ وَالْأُخْتُ عَلَى سَبْعَةٍ لِابْنَةِ الِابْنِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةٌ لِأَنَّ إقْرَارَ فَرِيضَتِهِمَا مِنْ ثَمَانِيَةٍ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يُصَدَّقَ فِي إدْخَالِ النُّقْصَانِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَأَخَذَتْ الرُّبْعَ كَامِلًا ، وَهُوَ مُصَدَّقٌ فِي حَقِّ الْآخَرِينَ فَتَضْرِبُ ابْنَةُ الِابْنِ بِنَصِيبِهَا أَرْبَعَةً وَالْأُخْتُ بِثَلَاثَةٍ .

وَلَوْ أَقَرَّ بِابْنَتَيْ ابْنٍ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَالْبَاقِي بَيْنَ ابْنَتَيْ الِابْنِ وَالْأُخْتِ عَلَى أَحَدٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا لِأَنَّ فِي زَعْمِهِ أَنَّ الْفَرِيضَةَ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِابْنَتَيْ الِابْنِ الثُّلُثَانِ سِتَّةَ عَشْرَ وَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ ، وَهُوَ خَمْسَةٌ فَلَمْ يُصَدَّقْ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ وَأَخَذَتْ الرُّبْعَ كَامِلًا فَتَضْرِبُ ابْنَتَا الِابْنِ فِي الْبَاقِي بِسِتَّةَ عَشَرَ سَهْمًا وَالْأُخْتُ ، وَإِنْ تَصَادَقَ بَعْضُهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ بِجَمِيعِ نَصِيبِ الْمُتَصَادِقِينَ فَاقْتَسَمُوهَا عَلَى حِسَابِ مَا تَصَادَقُوا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ فِيمَا بَيْنَهُمْ بِتَصَادُقِهِمْ كَالثَّابِتِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ أَقْوَى مِنْهُ فَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَأَقَرَّ بَعْضُ وَرَثَتِهِ بِوَارِثٍ وَأَنْكَرَهُ الْآخَرُونَ دَخَلَ مَعَهُ فِي نَصِيبِهِ فَاقْتَسَمَاهُ عَلَى سِهَامِهِمَا نَحْو مَا إذَا تَرَكَ ابْنًا فَأَقَرَّ بِأَخٍ لَهُ فَإِنَّهُ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ وَلَكِنَّهُ يَأْخُذُ نِصْفَ مَا فِي يَدِ الْمُقِرِّ إلَّا فِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَثْبُتُ نَسَبُهُ ، وَقَدْ بَيَّنَّا الْمَسْأَلَةَ فِي الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ .

فَلَوْ تَرَكَ ابْنَيْنِ فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِأَخٍ لَهُ فَإِنَّهُ يُعْطِيهِ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ لِإِقْرَارِهِ أَنَّ حَقَّهُمَا فِي التَّرِكَةِ سَوَاءٌ ، وَإِنْ لَمْ يُقِرَّ بِأَخٍ وَلَكِنَّهُ أَقَرَّ بِابْنَةٍ لِأَبِيهِ فَإِنَّهُ يُعْطِيهَا ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ لِإِقْرَارِهِ أَنَّ حَقَّهَا مِثْلُ نِصْفِ حَقِّهِ فَإِنْ لَمْ يُقِرَّ بِذَلِكَ وَلَكِنَّهُ أَقَرَّ بِامْرَأَةٍ لِأَبِيهِ فَإِنَّهُ يُقَاسِمُهَا مَا فِي يَدَيْهِ عَلَى تِسْعَةٍ لَهَا سَهْمَانِ وَلَهُ سَبْعَةٌ ؛ لِأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّ الْفَرِيضَةَ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ سَهْمًا لِلْمَرْأَةِ سَهْمَانِ وَلَهُ سَبْعَةٌ وَلِأَخِيهِ سَبْعَةٌ وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ مُقِرٌّ مِنْهُمْ بِوَارِثٍ آخَرَ فَإِنَّهُ يَجْمَعُ جَمِيعَ مَا فِي أَيْدِي الْمُقِرِّينَ فَيَقْسِمُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُقِرِّينَ لَهُ عَلَى مِقْدَارِ حَقِّهِمْ وَذَلِكَ بِأَنْ تُصَحَّحَ الْفَرِيضَةُ لَوْ كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ ثَابِتًا فِي الْأَصْلِ ، ثُمَّ يَضْرِبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِنَصِيبِهِ بَيَانُهُ فِيمَا إذَا تَرَكَ ابْنَيْنِ وَابْنَتَيْنِ فَأَقَرَّ أَحَدُ الِابْنَيْنِ بِأَخٍ فَإِنَّهُمَا يُقَاسِمَانِهِ جَمِيعًا مَا فِي أَيْدِيهِمَا عَلَى خَمْسَةٍ لِلْأَخِ الْمُقِرِّ سَهْمَانِ وَلِلْأُخْتِ الْمُقِرَّةِ سَهْمٌ وَلِلْأَخِ الْمُقَرِّ بِهِ سَهْمَانِ ؛ لِأَنَّهُمَا زَعَمَا أَنَّ الْفَرِيضَةَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِكُلِّ أَخٍ سَهْمَانِ وَلِكُلِّ أُخْتٍ سَهْمٌ فَمَا وَصَلَ إلَيْهِمَا يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْمُقَرِّ بِهِ بِاعْتِبَارِ زَعْمِهِمْ ، وَفِي الْمَسَائِلِ الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْأُصُولِ الَّتِي بَيَّنَّاهَا كَثْرَةٌ وَلَكِنْ بِالْقَدْرِ الَّذِي بَيَّنَّا يَتَيَسَّرُ تَخْرِيجُ الْكُلِّ عِنْدَ التَّأَمُّلِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

( بَابُ إقْرَارِ الْوَرَثَةِ بِوَارِثٍ بَعْدَ وَارِثٍ ) ( قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) : وَإِذَا أَقَرَّ بِوَارِثٍ مَعَهُ وَأَعْطَاهُ نَصِيبَهُ بِقَضَاءِ قَاضٍ ، ثُمَّ أَقَرَّ بِوَارِثٍ آخَرَ وَلَمْ يُصَدِّقْ الْأَوَّلُ قَاسَمَهُ مَا بَقِيَ فِي يَدَيْهِ عَلَى حِسَابِ نَصِيبِهِمَا إلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ قَدْ اسْتَحَقَّ نَصِيبَهُ بِالْإِقْرَارِ السَّابِقِ مِنْهُ فَكَمَا لَا يَمْلِكُ إبْطَالَ حَقِّهِ بِالرُّجُوعِ عَنْ الْإِقْرَارِ فَكَذَلِكَ لَا يَمْلِكُ إثْبَاتَ الشَّرِكَةِ لِلْغَيْرِ مَعَهُ فِيمَا صَارَ مُسْتَحِقًّا لَهُ وَيَجْعَلُ ثُبُوتَ الِاسْتِحْقَاقِ لِلْأَوَّلِ بِإِقْرَارِهِ فِي حَقِّهِ كَثُبُوتِهِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ يَكُونُ نَسَبُهُ مَعْرُوفًا وَلَا يَكُونُ إقْرَارُهُ لِلْغَيْرِ بَعْدَ ذَلِكَ حُجَّةً عَلَيْهِ إلَّا بِاعْتِبَارِ تَصْدِيقٍ يَكُونُ مِنْهُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِمَّا دَفَعَهُ إلَى الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ بِمُجَرَّدِ الْإِقْرَارِ لِلْأَوَّلِ مَا أَتْلَفَ عَلَى الثَّانِي شَيْئًا وَالدَّفْعُ كَانَ بِقَضَاءِ الْقَاضِي فَلَا يَكُونُ مُوجِبًا لِلضَّمَانِ عَلَيْهِ وَلَكِنْ يُجْعَلُ ذَلِكَ الْقَدْرِ فِي حُكْمِ التَّاوِي فَكَانَ جَمِيعُ الْمَالِ مِقْدَارَ مَا بَقِيَ يَدِهِ فَيُقَاسِمُهُ الْمُقَرُّ لَهُ الْآخَرُ عَلَى حِسَابِ نَصِيبِهِمَا ، وَبَيَانُهُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ ، ثُمَّ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِأَخٍ فَإِنَّهُ يُعْطِيهِ نِصْفَ مَا بَقِيَ فِي يَدَيْهِ أَيْضًا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَرَّ أَحَدُ الِابْنَيْنِ بِأَخَوَيْنِ مَعًا أَوْ بِوَاحِدٍ بَعْدَ وَاحِدٍ بِكَلَامٍ مُتَّصِلٍ فَإِنَّهُمَا يَأْخُذَانِ ثُلُثَيْ مَا فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَقَرَّ بِهِمَا فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ حَقَّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِثْلُ حَقِّهِ .
وَكَذَلِكَ إنْ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْآخِرِ فِي كَلَامٍ مَوْصُولٍ ؛ لِأَنَّ فِي آخَرِ كَلَامِهِ مَا يُغَيِّرُ حُكْمَ أَوَّلِهِ فَيَتَوَقَّفُ أَوَّلُهُ عَلَى آخِرِهِ ، فَأَمَّا إذَا فَصَلَ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ فَقَدْ اسْتَحَقَّ الْأَوَّلُ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ بِتَقَدُّمِ الْإِقْرَارِ لَهُ فَلَا يَكُونُ إقْرَارُهُ بَعْدَ ذَلِكَ حُجَّةً عَلَى الْأَوَّلِ فِي

إدْخَالِ شَيْءٍ مِنْ النُّقْصَانِ عَلَيْهِ فَإِنْ أَقَرَّ بِهِمَا مَعًا فَأَعْطَاهُمَا ثُلُثَيْ مَا فِي يَدَيْهِ بِقَضَاءٍ ، ثُمَّ أَقَرَّ بِأَخٍ أَعْطَاهُ نِصْفَ مَا بَقِيَ فِي يَدَيْهِ ؛ لِأَنَّ مَا أَخَذَهُ الْأَوَّلَانِ فِي حُكْم التَّاوِي كَمَا بَيَّنَّا .

وَلَوْ تَرَكَ ابْنَيْنِ وَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِأَخٍ وَأَعْطَاهُ نِصْفَ مَا فِي يَدَيْهِ بِقَضَاءِ قَاضٍ ، ثُمَّ أَقَرَّ بِامْرَأَةٍ أَعْطَاهَا عُشْرَ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّهُ بِزَعْمِ أَنَّ الْمَيِّتَ تَرَكَ امْرَأَةً وَثَلَاثَةَ بَنِينَ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلْمَرْأَةِ ثَلَاثَةٌ وَلِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةٌ وَالْأَصْلُ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَّ الْمُقَرَّ بِهِ أَوَّلًا يُجْعَلُ مُعْتَبَرًا فِي الْمُقَاسَمَةِ مَعَ الْمُقَرِّ بِهِ آخِرًا أَوْ الْمُقَرُّ بِهِ آخِرًا لَا يُعْتَبَرُ فِي الْمُقَاسَمَةِ مَعَ الْمُقَرِّ بِهِ أَوَّلًا ؛ لِأَنَّهُ حِينَ أَقَرَّ بِالثَّانِي فَحَقُّ الْمُقَرِّ بِهِ الْأَوَّلِ ثَابِتٌ بِتَقْدِيمِ الْإِقْرَارِ لَهُ فَيَكُونُ ذَلِكَ كَالثَّابِتِ بِالْبَيِّنَةِ وَحِينَ أَقَرَّ بِالْأَوَّلِ لَمْ يَكُنْ حَقُّ الْمُقَرِّ بِهِ الثَّانِي ثَانِيًا فَلَا يَكُونُ هُوَ مُعْتَبَرًا فِي الْمُقَاسَمَةِ مَعَ الْأَوَّلِ .

وَلَوْ تَرَكَ ابْنَةً وَعَصَبَةً فَأَقَرَّتْ الِابْنَةُ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّهَا تُعْطِيهَا خُمْسَ مَا فِي يَدِهَا ؛ لِأَنَّهَا زَعَمَتْ أَنَّ الْفَرِيضَةَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لَهَا سَهْمٌ وَلِلِابْنَةِ أَرْبَعَةٌ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَضْرِبُ فِيمَا فِي يَدِ الِابْنَةِ بِحَقِّهَا فَلِذَا أَخَذَتْ خُمْسَ مَا فِي يَدِهَا فَإِنْ أَعْطَتْهَا ذَلِكَ بِقَضَاءِ قَاضٍ ، ثُمَّ أَقَرَّتْ بِامْرَأَةٍ أُخْرَى أَعْطَتْهَا سَهْمًا مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ مِمَّا بَقِيَ فِي يَدِهَا ؛ لِأَنَّهَا زَعَمَتْ أَنَّ لِلْمَيِّتِ امْرَأَتَيْنِ وَإِنَّ الْقِسْمَةَ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ لِلْمَرْأَتَيْنِ سَهْمَانِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ سَهْمٌ وَلَهَا ثَمَانِيَةٌ فَتُعْطِيهَا سَهْمًا مِنْ تِسْعَةٍ فَإِنْ أَعْطَتْ ذَلِكَ بِقَضَاءِ قَاضٍ ، ثُمَّ أَقَرَّتْ بِامْرَأَةٍ أُخْرَى أَعْطَتْهَا سَهْمًا مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا مِمَّا بَقِيَ فِي يَدِهَا ؛ لِأَنَّهَا زَعَمَتْ أَنَّ لِلْمَيِّتِ ثَلَاثَ نِسْوَةٍ وَإِنَّ الْقِسْمَةَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلنِّسْوَةِ ثَلَاثَةٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ سَهْمٌ وَلَهَا اثْنَا عَشَرَ فَتُعْطِيهَا سَهْمًا مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ بِهَذَا الطَّرِيقِ فَإِنْ أَعْطَتْهَا ذَلِكَ بِقَضَاءِ قَاضٍ ، ثُمَّ أَقَرَّتْ بِامْرَأَةٍ أُخْرَى أَعْطَتْهَا سَهْمًا مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ سَهْمًا مِمَّا بَقِيَ فِي يَدِهَا ؛ لِأَنَّهَا زَعَمَتْ أَنَّ لِلْمَيِّتِ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ وَإِنَّ الْقِسْمَةَ مِنْ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ لِلنِّسْوَةِ الثُّمُنُ أَرْبَعَةٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ سَهْمٌ وَلَهَا النِّصْفُ سِتَّةَ عَشَرَ فَهِيَ تَضْرِبُ فِيمَا بَقِيَ فِي يَدِهَا بِسِتَّةَ عَشَرَ وَالْمَرْأَةُ بِسَهْمٍ فَلِهَذَا أَعْطَتْهَا سَهْمًا مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ .

وَلَوْ تَرَكَ أَخًا فَأَقَرَّ الْأَخُ بِابْنَةٍ لِلْمَيِّتِ أَعْطَاهَا نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّهُ زَعَمَ أَنَّ الْمَيِّتَ خَلَّفَ ابْنَةً وَأَخًا فَيَكُونُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَإِنْ أَعْطَاهَا ذَلِكَ بِقَضَاءٍ ، ثُمَّ أَقَرَّ بِابْنَةٍ أُخْرَى أَعْطَاهَا نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّ الْمَيِّتَ خَلَّفَ ابْنَتَيْنِ وَأَخًا فَيَكُونُ لِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَلِلْأَخِ مَا بَقِيَ فَحَقُّ الثَّانِيَةِ بِزَعْمِهِ مِثْلُ حَقِّهِ فَلِهَذَا يُعْطِيهَا نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ فَإِنْ أَعْطَاهَا مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَقَرَّ بِابْنَةٍ أُخْرَى أَعْطَاهَا خُمُسَيْ مَا فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّ لِلْمَيِّتِ بِزَعْمِهِ ثَلَاثَ بَنَاتٍ وَأَخًا فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ مِنْ تِسْعَةٍ لِلْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ سِتَّةٌ بَيْنَهُنَّ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ سَهْمَانِ وَالْبَاقِي ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ لِلْأَخِ فَيَضْرِبُ الْأَخُ فِيمَا بَقِيَ فِي يَدِهِ بِثَلَاثَةٍ وَهِيَ بِسَهْمَيْنِ فَلِهَذَا يُعْطِيهَا خُمُسَيْ مَا فِي يَدِهِ فَإِنْ أَعْطَى ذَلِكَ بِقَضَاءٍ ، ثُمَّ أَقَرَّ بِابْنَةٍ أُخْرَى أَعْطَاهَا ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّ لِلْمَيِّتِ بِزَعْمِهِ أَرْبَعَ بَنَاتٍ وَأَخًا فَلِلْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ مِنْ سِتَّةٍ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ سَهْمٌ وَالْبَاقِي لِلْأَخِ فَهُوَ يَضْرِبُ فِي الْبَاقِي بِسَهْمٍ وَالْأَخُ بِسَهْمَيْنِ فَلِهَذَا يُعْطِيهَا ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ .

وَلَوْ أَقَرَّ الْأَخُ أَوَّلًا بِابْنَةٍ وَأَعْطَاهَا نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ بِقَضَاءٍ ، ثُمَّ أَقَرَّ بِابْنَةِ ابْنٍ فَإِنَّهُ يُعْطِيهَا ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّ لِلْمَيِّتِ بِزَعْمِهِ ابْنَةً وَابْنَةَ ابْنٍ وَأَخًا فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ وَلِابْنَةِ الِابْنِ سَهْمٌ وَالْبَاقِي ، وَهُوَ سَهْمَانِ لِلْأَخِ فَبِهَذَا الطَّرِيقِ يُعْطِيهَا ثُلُثَ مَا بَقِيَ فَإِنْ أَعْطَاهَا ذَلِكَ بِقَضَاءٍ ، ثُمَّ أَقَرَّ بِابْنَةِ ابْنٍ أَسْفَلَ مِنْهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا ؛ لِأَنَّهُ مَا أَقَرَّ لَهَا بِشَيْءٍ مِنْ الْمَالِ فَإِنَّ مَعَ الِابْنَةِ وَابْنِ الِابْنِ لَا تَرِثُ ابْنَةُ ابْنِ الِابْنِ شَيْئًا وَالثَّابِتُ بِإِقْرَارِهِ لَا يَكُونُ أَقْوَى مِنْ الثَّابِتِ بِالْبَيِّنَةِ .

وَلَوْ أَقَرَّ الْأَخُ أَوَّلًا بِابْنَةِ ابْنِ ابْنٍ فَأَعْطَاهَا نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ بِقَضَاءٍ ، ثُمَّ أَقَرَّ بِابْنَةِ ابْنٍ أَعْطَاهَا ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّ الْمَيِّتَ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنٍ وَابْنَةَ ابْنِ ابْنٍ وَأَخًا فَلِابْنَةِ الِابْنِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ وَلِابْنَةِ ابْنِ الِابْنِ السُّدُسُ وَالْبَاقِي ، وَهُوَ سَهْمَانِ لِلْأَخِ فَتَضْرِبُ هِيَ فِي فِيمَا بَقِيَ فِي يَدِهَا بِثَلَاثَةٍ ، وَهُوَ بِسَهْمَيْنِ فَلِهَذَا يُعْطِيهَا ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ فَإِنْ أَعْطَاهَا ذَلِكَ بِقَضَاءٍ ، ثُمَّ أَقَرَّ بِابْنَةِ لِلْمَيِّتِ أَعْطَاهَا أَيْضًا ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّهُ زَعَمَ أَنَّ لَهَا النِّصْفَ ثَلَاثَةً وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسَ وَالْبَاقِي لِلْأَخِ فَبِهَذَا الطَّرِيقِ يُعْطِيهَا ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ وَلَوْ لَمْ يُقِرَّ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ وَلَكِنَّهُ أَقَرَّ بِابْنِ ابْنٍ فَإِنَّهُ يُعْطِيهِ جَمِيعَ مَا فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ بِزَعْمِهِ تَرَكَ ابْنَ ابْنٍ وَأَخًا فَالْمَالُ كُلُّهُ لِابْنِ الِابْنِ وَزَعْمُهُ مُعْتَبَرٌ فِيمَا فِي يَدِهِ فَإِنْ أَعْطَاهَا ذَلِكَ بِقَضَاءِ الْقَاضِي ، ثُمَّ أَقَرَّ بِابْنٍ لِلْمَيِّتِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْأَخِ ؛ لِأَنَّهُ دَفَعَهُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي وَلَا يَدْخُلُ الِابْنُ مَعَ ابْنِ الِابْنِ فِيمَا فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّ إقْرَارَ الْأَخِ لَيْسَ حُجَّةً عَلَيْهِ .

وَلَوْ أَقَرَّ الْأَخُ بِامْرَأَةٍ لِلْمَيِّتِ فَدَفَعَ إلَيْهَا رُبْعَ مَا فِي يَدِهِ بِقَضَاءٍ ، ثُمَّ أَقَرَّ بِامْرَأَةٍ أُخْرَى أَخَذَتْ سُبْعَ مَا فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ بِزَعْمِهِ خَلَّفَ امْرَأَتَيْنِ وَأَخًا فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِكُلِّ امْرَأَةٍ سَهْمٌ وَلِلْأَخِ سِتَّةٌ فَلِهَذَا يُعْطِيهَا سُبْعَ مَا فِي يَدِهِ فَإِنْ أَعْطَاهَا ذَلِكَ بِقَضَاءٍ ، ثُمَّ أَقَرَّ بِامْرَأَةٍ أُخْرَى أَعْطَاهَا عُشْرَ مَا فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّ لِلْمَيِّتِ بِزَعْمِهِ ثَلَاثَ نِسْوَةٍ وَالْقِسْمَةُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ سَهْمٌ وَلِلْأَخِ تِسْعَةٌ فَإِنْ أَعْطَاهَا الْعُشْرَ بِقَضَاءٍ ، ثُمَّ أَقَرَّ بِامْرَأَةٍ أُخْرَى فَإِنَّهَا تَأْخُذُ مِنْهُ سَهْمًا مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ مِمَّا بَقِيَ فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّ لِلْمَيِّتِ بِزَعْمِهِ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ وَالْقِسْمَةُ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ لِلنِّسْوَةِ الرُّبْعُ أَرْبَعَةٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ سَهْمٌ وَالْبَاقِي ، وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ لِلْأَخِ .

وَلَوْ تَرَكَ ابْنَيْنِ فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِامْرَأَةٍ لِلْمَيِّتِ وَأَعْطَاهَا تَسْعَى مَا فِي يَدِهِ بِقَضَاءٍ ، ثُمَّ أَقَرَّ بِامْرَأَةٍ أُخْرَى فَإِنَّهُ يُعْطِيهَا ثُمُنَ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّ لِلْمَيِّتِ بِزَعْمِهِ ابْنَيْنِ وَامْرَأَتَيْنِ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ لِكُلِّ امْرَأَةٍ سَهْمٌ وَلِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةٌ فَإِنْ أَعْطَاهَا ذَلِكَ بِقَضَاءٍ ، ثُمَّ أَقَرَّ بِامْرَأَةٍ أُخْرَى أَعْطَاهَا سَهْمَيْنِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا مِمَّا بَقِيَ فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّ لِلْمَيِّتِ ابْنَيْنِ وَثَلَاثَ نِسْوَةٍ فَيَكُونُ أَصْلُ الْفَرِيضَةِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلنِّسْوَةِ سَهْمٌ بَيْنَهُنَّ أَثْلَاثًا لَا يَسْتَقِيمُ وَالْبَاقِي ، وَهُوَ سَبْعَةٌ بَيْنَ الِابْنَيْنِ لَا يَسْتَقِيمُ فَيَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي اثْنَيْنِ فَيَكُونُ سِتَّةً ، ثُمَّ يَضْرِبُ ثَمَانِيَةً فِي سِتَّةٍ فَيَكُونُ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ لِلنِّسْوَةِ سِتَّةٌ بَيْنَهُنَّ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ سَهْمَانِ وَلِكُلِّ ابْنٍ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ فَبِهَذَا الطَّرِيقِ يُعْطِيهَا مِمَّا بَقِيَ فِي يَدِهِ سَهْمَيْنِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ فَإِنْ أَعْطَاهَا ذَلِكَ بِقَضَاءٍ ، ثُمَّ أَقَرَّ بِامْرَأَةٍ أُخْرَى أَعْطَاهَا جُزْءًا مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِمَّا فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّ لِلْمَيِّتِ بِزَعْمِهِ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ وَالثُّمُنُ بَيْنَهُنَّ أَرْبَاعًا لَا يَسْتَقِيمُ وَالْبَاقِي ، وَهُوَ تِسْعَةٌ بَيْنَ الِابْنَيْنِ لَا يَسْتَقِيمُ إلَّا أَنَّ أَرْبَعَةً تُجْزِي عَنْ سَهْمَيْنِ فَيَضْرِبُ ثَمَانِيَةً فِي أَرْبَعَةٍ فَيَكُونُ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ لِلنِّسْوَةِ الثُّمُنُ أَرْبَعَةٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ سَهْمٌ وَلِكُلِّ ابْنٍ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَبِهَذَا الطَّرِيقِ يُعْطِيهَا مِمَّا بَقِيَ فِي يَدِهِ جُزْءًا مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ جُزْءًا ، وَإِذَا دَفَعَ إلَى الْمُقَرِّ بِهِ الْأَوَّلِ بِغَيْرِ قَضَاءِ قَاضٍ ، ثُمَّ أَقَرَّ بِوَارِثٍ آخَرَ ضَمِنَ لَهُ جَمِيعَ نَصِيبِهِ مِنْ الْأَصْلِ مِنْ حِصَّتِهِ دُونَ حِصَّةِ الْبَاقِينَ مِنْ الْوَرَثَةِ لِأَنَّ فِيمَا أَخَذَهُ سَائِرُ الْوَرَثَةِ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ صُنْعٌ يُوجِبُ الضَّمَانَ وَفِيمَا دَفَعَهُ إلَى

الْمُقَرِّ بِهِ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي قَدْ وُجِدَ مِنْهُ الصُّنْعُ الْمُوجِبُ لِلضَّمَانِ ، وَهُوَ الدَّفْعُ بِاخْتِيَارِهِ ، وَهُوَ بِإِقْرَارِهِ الثَّانِي زَعَمَ أَنَّهُ اسْتَهْلَكَ ذَلِكَ بِالدَّفْعِ إلَى الْأَوَّلِ بِاخْتِيَارِهِ فَيُجْعَلُ مَحْسُوبًا عَلَيْهِ فِي حَقِّ الثَّانِي وَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْقَائِمِ فِي يَدِهِ ، وَبَيَانُهُ لَوْ تَرَكَ ابْنًا فَأَقَرَّ بِابْنٍ آخَرَ فَأَعْطَاهُ نِصْفَ مَا فِي يَدَيْهِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ ، ثُمَّ أَقَرَّ بِآخَرَ فَإِنَّهُ يُعْطِيهِ ثُلُثَيْ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّهُ زَعَمَ أَنَّ حَقَّ الثَّانِي فِي ثُلُثِ جَمِيعِ التَّرِكَةِ وَالْبَاقِي فِي يَدِهِ نِصْفُ التَّرِكَةِ فَيُعْطِيهِ ثُلُثَيْ ذَلِكَ النِّصْفِ ، وَهُوَ جَمِيعُ نَصِيبِهِ بِزَعْمِهِ فَإِنْ أَعْطَاهُ بِغَيْرِ قَضَاءٍ ، ثُمَّ أَقَرَّ بِابْنٍ آخَرَ فَإِنَّهُ يُعْطِيهِ رُبْعَ جَمِيعِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ فِي زَعْمِهِ أَنَّ لِلْمَيِّتِ أَرْبَعَ بَنِينَ وَالْبَاقِي فِي يَدِهِ سُدُسُ الْمَالِ فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ وَيَغْرَمُ لَهُ نِصْفَ السُّدُسِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ فَإِنْ دَفَعَ إلَيْهِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ ، ثُمَّ أَقَرَّ بِآخَرَ فَإِنَّهُ يَغْرَمُ لَهُ خُمُسَ جَمِيعِ الْمَالِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ بِاعْتِبَارِ زَعْمِهِ .

وَلَوْ تَرَكَ ابْنَيْنِ فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِأَخٍ وَأَعْطَاهُ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ ، ثُمَّ أَقَرَّ بِآخَرَ أَعْطَاهُ ثُلُثَ جَمِيعِ مَا كَانَ فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ ضَامِنٍ شَيْئًا مِمَّا أَخَذَهُ الِابْنُ الْمَعْرُوفُ ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِنَسَبٍ لَهُ مَعْرُوفٍ ، وَهُوَ ضَامِنٌ فِي حَقِّ الثَّانِي مَا دَفَعَهُ إلَى الْأَوَّلِ زِيَادَةً عَلَى حَقِّهِ بِزَعْمِهِ ؛ لِأَنَّهُ دَفَعَهُ بِغَيْرِ قَضَاءٍ فَيُجْعَلُ ذَلِكَ كَالْقَائِمِ فِي يَدِهِ فَيَغْرَمُ لِلْآخَرِ جَمِيعَ نَصِيبِهِ مِمَّا كَانَ فِي يَدِهِ بِزَعْمِهِ ، وَهُوَ ثُلُثُ مَا فِي يَدِهِ فَإِنْ أَعْطَاهُ ذَلِكَ بِغَيْرِ قَضَاءٍ ، ثُمَّ أَقَرَّ بِأَخٍ آخَرَ فَإِنَّهُ يُعْطِيهِ رُبْعَ جَمِيعِ مَا كَانَ فِي يَدِهِ ، وَهُوَ ثُمُنُ جَمِيعِ الْمَالِ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ مَا دُفِعَ إلَى الْأَوَّلِ وَالثَّانِي بِغَيْرِ قَضَاءٍ زِيَادَةً عَلَى حَقِّهِمَا يُجْعَلُ كَالْقَائِمِ فِي يَدِهِ .

وَلَوْ تَرَكَ أَخًا فَأَقَرَّ بِأَخٍ آخَرَ وَأَعْطَاهُ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ ، ثُمَّ أَقَرَّ بِابْنٍ لِلْمَيِّتِ فَإِنَّهُ يُعْطِيهِ جَمِيعَ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ وَيَغْرَمُ لَهُ أَيْضًا جَمِيعَ مَا أَعْطَى الْأَخَ ؛ لِأَنَّهُ زَعَمَ أَنَّ جَمِيعَ الْمَالِ لِلِابْنِ وَأَنَّهُ مُسْتَهْلِكٌ بَعْضَ الْمَالِ بِدَفْعِهِ إلَى الْأَخِ بِاخْتِيَارِهِ .

وَلَوْ تَرَكَ عَمَّا فَأَقَرَّ الْعَمُّ بِأَخٍ لِلْمَيِّتِ وَأَعْطَاهُ الْمَالَ بِغَيْرِ قَضَاءٍ ، ثُمَّ أَقَرَّ بِابْنٍ لِلْمَيِّتِ غَرِمَ لَهُ مِثْلَ جَمِيعِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ زَعَمَ أَنَّهُ أَعْطَى لِلْأَوَّلِ مَا لَيْسَ لَهُ فَإِنْ أَعْطَاهُ ذَلِكَ بِغَيْرِ قَضَاءٍ ، ثُمَّ أَقَرَّ بِابْنِ ابْنٍ لَمْ يَغْرَمْ لَهُ شَيْئًا ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِالِابْنِ لَا يَكُونُ هُوَ مُقِرًّا بِشَيْءٍ مِنْ الْمَالِ لِابْنِ الِابْنِ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ كَانَا مَعْرُوفَيْنِ .

وَلَوْ تَرَكَ أَخًا فَأَقَرَّ الْأَخُ بِابْنِ ابْنٍ وَأَعْطَاهُ جَمِيعَ مَا فِي يَدِهِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ ، ثُمَّ أَقَرَّ بِابْنٍ وَغَرِمَ لَهُ مِثْلَ جَمِيعِ الْمَالِ وَدَفَعَ ذَلِكَ بِغَيْرِ قَضَاءٍ ، ثُمَّ أَقَرَّ بِابْنٍ آخَرَ فَإِنَّهُ يَغْرَمُ لِلِابْنِ الثَّانِي مِثْلَ نِصْفِ جَمِيعِ الْمَالِ فَإِنَّهُ مُسْتَهْلَكٌ عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَالِ بِالدَّفْعِ إلَى الِابْنِ الْأَوَّلِ بِاخْتِيَارِهِ فَإِنْ دَفَعَ ذَلِكَ بِغَيْرِ قَضَاءٍ ، ثُمَّ أَقَرَّ بِامْرَأَةٍ لِلْمَيِّتِ فَإِنَّهُ يَغْرَمُ مِثْلَ ثُمُنِ جَمِيعِ الْمَالِ بِاعْتِبَارِ زَعْمِهِ فِي حَقِّهِ فَإِنْ أَعْطَاهَا بِغَيْرِ قَضَاءٍ ، ثُمَّ أَقَرَّ بِأُمٍّ لِلْمَيِّتِ فَإِنَّهُ يُعْطِيهَا مِثْلَ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ بِاعْتِبَارِ إقْرَارِهِ أَنَّ ذَلِكَ حَقُّهَا وَإِنَّهُ دَفَعَهُ إلَى غَيْرِهَا بِاخْتِيَارِهِ

وَلَوْ تَرَكَ أَخًا فَأَقَرَّ الْأَخُ بِأَخٍ آخَرَ وَأَعْطَاهُ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ ، ثُمَّ أَقَرَّ بِأَخٍ آخَرَ وَأَعْطَاهُ ثُلُثَ جَمِيعِ الْمَالِ بِقَضَاءٍ ، ثُمَّ أَقَرَّ بِأَخٍ آخَرَ فَإِنَّهُ يُعْطِيهِ سُدُسَ الْمَالِ وَثُلُثَ سُدُسِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ مَا دَفَعَ إلَى الثَّانِي بِقَضَاءِ الْقَاضِي ، وَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ لَا يَكُونُ ذَلِكَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ فَيُجْعَلُ ذَلِكَ كَالتَّاوِي يَبْقَى ثُلُثَا الْمَالِ ، وَفِي زَعْمِهِ أَنَّ ذَلِكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي أَثْلَاثًا وَأَنَّهُ دَفَعَ إلَى الْأَوَّلِ زِيَادَةً عَلَى حَقِّهِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ فَيُجْعَلُ ذَلِكَ كَالْقَائِمِ فِي يَدِهِ فَيُعْطَى الثَّالِثُ كَمَالَ حَقِّهِ وَذَلِكَ سُدُسٌ وَثُلُثُ سُدُسٍ ، وَفِي يَدِهِ سُدُسٌ فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ وَيَغْرَمُ لَهُ ثُلُثَ سُدُسِ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ أَعْطَاهُ ذَلِكَ بِقَضَاءٍ ، ثُمَّ أَقَرَّ بِابْنٍ لِلْمَيِّتِ فَإِنَّهُ يَغْرَمُ لَهُ نِصْفَ الْمَالِ الَّذِي دَفَعَ الْأَوَّلُ بِغَيْرِ قَضَاءِ قَاضٍ ؛ لِأَنَّهُ دَفَعَ ذَلِكَ بِاخْتِيَارِهِ وَزَعَمَ أَنَّهُ دَفَعَ إلَى مَنْ لَيْسَ لَهُ وَلَا يَغْرَمُ النِّصْفَ الْآخَرَ ؛ لِأَنَّهُ دَفَعَهُ إلَى الثَّانِي وَالثَّالِثِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي .

وَإِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِوَارِثَيْنِ فَصَدَّقَهُ وَاحِدٌ مِنْ الْوَرَثَةِ فِي أَحَدِهِمَا فَإِنَّ أَبَا يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ يُنْظَرُ فِي نَصِيبِ الَّذِي اجْتَمَعَا عَلَيْهِ مِنْ حِصَّةِ الْمُقَرِّ بِهِمَا لَوْ كَانَ أَقَرَّ بِهِمَا فَيُعْطِي ذَلِكَ مِمَّا فِي يَدِ الْمُقَرِّ بِهِمَا فَيَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الَّذِي صَدَّقَ بِهِ وَيَقْتَسِمَانِهِ عَلَى قَدْرِ نَصِيبِهِمَا فِي الْأَصْلِ وَيُقْسَمُ الْبَاقِي فِي يَدِ الْمُقَرِّ بِهِمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْآخَرِ عَلَى حِسَابِ نَصِيبِهِمَا فِي الْأَصْلِ لَوْ كَانَا مَعْرُوفَيْنِ وَزَعَمَ أَنَّ هَذَا الْأَصْلَ هُوَ قِيَاسُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِاعْتِبَارِ أَنَّ حَقَّ الْمُقَرِّ بِهِمَا يُجْعَلُ كَأَنَّ الْآخَرَ صَدَّقَهُ فِيهِمَا وَفِي حَقِّ الْمَجْحُودِ يُجْعَلُ كَأَنَّ الْآخَرَ كَذَّبَهُ فِيهِمَا ، وَبَيَانُ هَذَا الْأَصْلِ مِنْ الْمَسَائِلِ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِأَخَوَيْنِ مَعًا وَصَدَّقَهُ الْآخَرُ فِي أَحَدِهِمَا فَإِنَّ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ يَأْخُذُ مِنْ الْمُقَرِّ بِهِمَا رُبْعَ مَا فِي يَدِهِمَا ؛ لِأَنَّ الْآخَرَ لَوْ صَدَّقَهُ فِيهِمَا لَكَانَ يَأْخُذُ مِنْهُ رُبْعَ مَا فِي يَدِهِ فَإِنْ زَعَمَ أَنَّ حَقَّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي رُبْعِ التَّرِكَةِ ، وَفِي يَدِهِ جُزْءٌ مِنْ التَّرِكَةِ فَإِذَا أَخَذَ مِنْهُ ذَلِكَ ضَمَّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْمُصَدِّقِ فَيَقْتَسِمَانِهِ نِصْفَيْنِ وَمَا بَقِيَ فِي يَدِ الْمُقَرِّ بِهِمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَجْحُودِ نِصْفَيْنِ بِاعْتِبَارِ زَعْمِهِمَا .
وَأَمَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ فَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ يَأْخُذُ مِنْ الْمُقَرِّ بِهِمَا خُمُسَ مَا فِي يَدِهِمَا ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ أَنَا قَدْ أَقْرَرْت بِأَنَّ حَقَّكَ فِي سَهْمٍ وَحَقِّي فِي سَهْمٍ وَحَقَّ الْمَجْحُودِ فِي سَهْمٍ إلَّا أَنَّ أَخِي حِينَ صَدَّقَ بِكَ فَقَدْ يَحْمِلُ عَنِّي نِصْفَ مَئُونَتِهِ فَإِنَّمَا بَقِيَ حَقُّكَ فِيمَا فِي يَدِي فِي نِصْفِ سَهْمٍ وَحَقُّ الْمَجْحُودِ فِي سَهْمٍ فَيُضَعِّفُهُ لِلْكَسْرِ بِالْإِنْصَافِ فَلِهَذَا يَأْخُذُ مِنْهُ خُمُسَ مَا فِي يَدِهِ ، ثُمَّ التَّخْرِيجُ بَعْدَ ذَلِكَ كَمَا قَالَهُ أَبُو

يُوسُفَ ، وَقَدْ قَدَّمَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ وَأَعَادَهَا لِيَبْنِيَ عَلَيْهَا أَخَوَاتِهَا ، فَقَالَ : لَوْ تَرَكَ ابْنَيْنِ فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِأَخٍ وَأُخْتٍ مَعًا وَصَدَّقَهُ الْآخَرُ فِي الْأُخْتِ وَكَذَّبَهُ فِي الْأَخِ .
فَإِنَّ الْأُخْتَ تَأْخُذُ مِنْ الْمُقَرِّ بِهِمَا سُبْعَ مَا فِي يَدِهِ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ؛ لِأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّ الْمَيِّتَ خَلَّفَ ثَلَاثَ بَنِينَ وَابْنَةً وَأَنَّ الْقِسْمَةَ مِنْ سَبْعَةٍ لِلْأُخْتِ السُّبْعُ مِنْ التَّرِكَةِ فَيُعْطِيهَا سُبْعَ مَا فِي يَدِهِ فَيَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْمُصَدِّقِ بِهَا وَيُقَاسِمُهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ بِاعْتِبَارِ تَصَادُقِهِمَا وَمَا بَقِيَ فِي يَدِ الْمُقَرِّ بِهِمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَجْحُودِ نِصْفَانِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ الْأُخْتُ تَأْخُذُ تُسْعَ مَا فِي يَدِ الْمُقَرِّ بِهِمَا ؛ لِأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّ الْمَيِّتَ خَلَّفَ ثَلَاثَ بَنِينَ وَابْنَةً وَأَنَّ حَقَّ الِابْنَةِ فِي سَهْمٍ وَحَقَّهُ فِي سَهْمَيْنِ وَحَقَّ الْمَجْحُودِ فِي سَهْمَيْنِ إلَّا أَنَّ السَّهْمَ الَّذِي هُوَ لَهَا نِصْفُهُ فِي يَدِ الْمُصَدِّقِ ، وَقَدْ أَقَرَّ بِهَا فَذَلِكَ يَصِلُ إلَيْهَا مِنْ جِهَتِهِ فَإِنَّمَا تَضْرِبُ هِيَ فِيمَا فِي يَدِهِ بِنِصْفِ سَهْمٍ وَهُمَا بِأَرْبَعَةٍ فَانْكَسَرَ بِالْإِنْصَافِ فَأَضْعِفْ الْحِسَابَ فَيَكُونُ تِسْعَةً فَلِهَذَا أَخَذَتْ تُسْعَيْ مَا فِي يَدِهِ ، ثُمَّ التَّخْرِيجُ كَمَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَلَوْ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِأَخٍ فَلَمْ يُعْطِهِ شَيْئًا حَتَّى أَقَرَّ بِابْنٍ آخَرَ وَصَدَّقَهُ الِابْنُ الْمَعْرُوفُ فِي الْآخَرِ أَخَذَ الْمُقَرُّ بِهِ الْأَوَّلُ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ إقْرَارَهُ لِلثَّانِي فِي كَلَامٍ مَفْصُولٍ غَيْرِ مُعْتَبَرٍ فِي حَقِّ الْأَوَّلِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ لِهَذَا وَيَأْخُذُ الْآخَرُ خُمُسَ مَا فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِسَهْمٍ أَيْضًا لَكِنَّ الِابْنَ الْآخَرَ حِينَ صَدَّقَهُ فِيهِ فَقَدْ يَحْمِلُ عَنْهُ نِصْفَ مُؤْنَتِهِ فَإِنَّمَا يَضْرِبُ هُوَ فِيمَا فِي يَدِهِ بِنِصْفِ سَهْمٍ فَلِهَذَا يَأْخُذُ الْآخَرُ مِنْهُ خُمُسَ مَا فِي يَدِهِ

وَيَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْمُصَدِّقِ فَيَقْتَسِمَانِهِ نِصْفَيْنِ وَلَوْ كَانَ الْأَخُ صَدَّقَهُ فِي الْمُقَرِّ بِهِ الْأَوَّلِ وَكَذَّبَهُ فِي الْآخَرِ فَإِنَّ الْمُقَرَّ بِهِ الْأَوَّلَ يَأْخُذُ مِنْ الْمُقِرِّ ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّ فِي زَعْمِهِ حِينَ أَقَرَّ بِهِ أَوَّلًا أَنَّ حَقَّهُ فِي ثُلُثِ التَّرِكَةِ وَلَكِنَّ بَعْضَ التَّرِكَةِ فِي يَدِ الْآخَرِ ، وَهُوَ مُصَدِّقٌ بِهِ فَذَلِكَ يَصِلُ إلَيْهِ مِنْ جِهَتِهِ فَلِهَذَا يَأْخُذُ مِمَّا فِي يَدِهِ مِقْدَارَ مَا أَقَرَّ لَهُ بِهِ ، وَهُوَ الثُّلُثُ فَيَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْمُصَدِّقِ بِهِ فَيَقْتَسِمَانِهِ نِصْفَيْنِ لِتَصَادُقِهِمَا وَمَا بَقِيَ فِي يَدِ الْمُقَرِّ بِهِمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْآخَرِ لِاعْتِبَارِ إقْرَارِهِ فِي حَقِّهِ

وَلَوْ تَرَكَ ابْنَيْنِ فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِأَخٍ وَأَعْطَاهُ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ بِقَضَاءِ قَاضٍ ، ثُمَّ أَقَرَّ بَعْدَ ذَلِكَ بِأُخْتٍ فَإِنَّ الْأُخْتَ تَأْخُذُ رُبْعَ مَا فِي يَدِ الْمُقِرِّ بِالْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الْمُقِرَّ بِالْأَوَّلِ إنَّمَا أَقَرَّ لَهَا بِسُبْعِ الْمَالِ فَإِنَّ لِلْمَيِّتِ بِزَعْمِهِ ثَلَاثَ بَنِينَ وَابْنَةً فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ مِنْ سَبْعَةٍ لَهَا سُبْعُ التَّرِكَةِ ، وَفِي يَدِهِ جُزْءٌ مِنْ التَّرِكَةِ فَلَهَا سُبْعُ ذَلِكَ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْمُقِرِّ وَالْمُقَرِّ بِهِ الْأَوَّلِ نِصْفَانِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَلَاثَةٌ ، وَقَدْ أَخَذَ الْأَوَّلُ زِيَادَةً عَلَى حَقِّهِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي فَيُجْعَلُ ذَلِكَ كَالتَّاوِي فَتَضْرِبُ الْأُخْتَ فِيمَا فِي يَدِ الْمُقِرِّ بِسَهْمٍ وَالْمُقِرُّ بِثَلَاثَةٍ فَلِهَذَا أَخَذَتْ رُبْعَ مَا فِي يَدِهِ وَضَمَّتْهُ إلَى مَا فِي يَدِ الَّذِي صَدَّقَ بِهَا فَاقْتَسَمَاهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ لِتَصَادُقِهِمَا عَلَى أَنَّ حَقَّهُمَا فِي التَّرِكَةِ مِثْلُ نِصْفِ حَقِّهِ

وَلَوْ تَرَكَ ابْنَيْنِ فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِامْرَأَتَيْنِ لِأَبِيهِ مَعًا وَصَدَّقَهُ الْآخَرُ فِي أَحَدَيْهِمَا فَإِنَّ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهَا تَأْخُذُ مِنْ الْمُقَرِّ بِهِمَا نِصْفَ ثُمُنِ مَا فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّ حَقَّهَا بِزَعْمِهِ فِي نِصْفِ ثُمُنِ التَّرِكَةِ ، وَفِي يَدِهِ جُزْءٌ مِنْ التَّرِكَةِ فَيُعْطِيهَا نِصْفَ ثُمُنِهِ فَيَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْآخَرِ فَيَقْتَسِمَانِهِ عَلَى تِسْعَةٍ ؛ لِأَنَّ بِزَعْمِ الْآخَرِ أَنَّ الْمَيِّتَ خَلَّفَ ابْنَيْنِ وَامْرَأَةً وَأَنَّ الْقِسْمَةَ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ لِلْمَرْأَةِ سَهْمَانِ وَلَهُ سَبْعَةٌ يُقْسَمُ مَا فِي يَدِهِمَا عَلَى ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ تَصَادُقِهِمَا ، ثُمَّ يُقَاسِمُ الْمُقِرُّ الْمَرْأَةَ الْمَجْحُودَةَ وَمَا بَقِيَ فِي يَدِهِ عَلَى ثَمَانِيَةٍ ؛ لِأَنَّ بِزَعْمِهِ أَنَّ الْقِسْمَةَ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ وَأَنَّ لَهَا سَهْمًا وَلَهُ سَبْعَةً فَيُقْسَمُ مَا فِي يَدِهِ بَيْنَهُمَا عَلَى ذَلِكَ

وَلَوْ تَرَكَ ابْنَيْنِ فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِامْرَأَةٍ وَأَعْطَاهَا تُسْعَ مَا فِي يَدِهِ بِقَضَاءِ قَاضٍ ، ثُمَّ أَقَرَّ بِامْرَأَتَيْنِ مَعًا وَصَدَّقَهُ أَخُوهُ فِي أَحَدَيْهِمَا فَإِنَّ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهَا تَأْخُذُ مِنْ الْمُقَرِّ بِهِنَّ جُزْءًا مِنْ عِشْرِينَ جُزْءًا وَخُمُسَ جُزْءٍ وَثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ جُزْءٍ مِمَّا بَقِيَ فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّ الْفَرِيضَةَ بِزَعْمِهِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّ الْمَيِّتَ خَلَّفَ ابْنَيْنِ وَثَلَاثَ نِسْوَةٍ فَلِلنِّسْوَةِ الثُّمُنُ بَيْنَهُنَّ أَثْلَاثًا لَا يَسْتَقِيمُ وَالْبَاقِي ، وَهُوَ سَبْعَةٌ بَيْنَ الِابْنَيْنِ لَا يَسْتَقِيمُ فَيَضْرِبُ اثْنَيْنِ فِي ثَلَاثَةٍ فَتَكُونُ سِتَّةً ، ثُمَّ ثَمَانِيَةً فِي سِتَّةٍ فَتَكُونُ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ لِلنِّسْوَةِ الثُّمُنُ مِنْ ذَلِكَ سِتَّةٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ سَهْمَانِ وَلِكُلِّ ابْنٍ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ إلَّا أَنَّهُ دَفَعَ إلَى الْأُولَى تُسْعَ مَا فِي يَدِهِ وَاَلَّذِي فِي يَدِهِ كَانَ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ وَتُسْعَاهُ خَمْسَةٌ وَثُلُثٌ سَهْمَانِ مِنْ ذَلِكَ حَقُّهَا بِزَعْمِهِ وَثَلَاثَةٌ وَثُلُثٌ أَعْطَاهَا زِيَادَةً عَلَى حَقِّهَا وَمَا أَعْطَاهَا زِيَادَةً مِنْ حَقِّ الْأُخَرَتَيْنِ لَا يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ دَفَعَ ذَلِكَ بِقَضَاءِ الْقَاضِي وَلَكِنَّهُ مَا أَعْطَاهَا مِنْ حَقِّهِ يَكُونُ مَحْسُوبًا مِنْ نَصِبِيهِ فَإِذَا تَأَمَّلْت ذَلِكَ كَانَ مَا أَعْطَى مِنْ نَصِيبِهِ سَهْمًا وَثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ سَهْمٍ وَخُمُسَيْ خُمُسِ سَهْمٍ ، وَقَدْ كَانَ نَصِيبُهُ أَحَدًا وَعِشْرِينَ إذَا اُنْتُقِصَ مِنْهُ هَذَا الْقَدْرُ مِنْ حَقِّهِ بَقِيَ تِسْعَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَخَمْسٌ وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ خُمُسٍ وَحَقُّ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا سَهْمَانِ وَلَكِنَّ أَحَدَهُمَا فِي يَدِ الِابْنِ الْآخَرِ ، وَهُوَ مُصَدِّقٌ بِهَا فَإِنَّمَا تَضْرِبُ هِيَ بِسَهْمٍ فِيمَا بَقِيَ فِي يَدِ الْمُقِرِّ ، وَهُوَ مِقْدَارُ حَقِّهِ فَتَكُونُ الْجُمْلَةُ عِشْرِينَ سَهْمًا وَخُمُسَ سَهْمٍ وَثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ خُمُسِ سَهْمٍ فَلِهَذَا أَخَذَتْ سَهْمًا مِنْ ذَلِكَ قَالَ الْحَاكِمُ رَحِمَهُ اللَّهُ .
وَهَذَا الْجَوَابُ غَيْرُ سَدِيدٍ عَلَى

الْأَصْلِ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْبَابِ ؛ لِأَنَّهُ حَذَفَ فِي هَذِهِ الْقِسْمَةِ نَصِيبَ امْرَأَتَيْنِ ، وَكَانَ صَوَابُهُ أَنْ يَحْذِفَ نَصِيبَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَخَذَتْ نَصِيبَهَا بِقَضَاءِ الْقَاضِي وَيَقْسِمُ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ عَلَى نَصِيبِهِ وَنَصِيبِ الْمَرْأَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ فَيُعْطِي الْمُجْمَعَ عَلَيْهَا سَهْمًا مِنْ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ سَهْمًا وَأَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ خُمُسِ سَهْمٍ ، وَقَدْ فَحَصْتُ فِي أَصْلِ التَّخْرِيجِ وَالْأَصْلِ جَمِيعًا وَلَمْ يَتَّضِحْ لِي ذَلِكَ بِالتَّأَمُّلِ وَعَسَى يَتَّضِحُ إذَا تَيَسَّرَ وُصُولِي إلَى كُتُبِي أَوْ أُصِيبُ وَقْتَ فَرَاغِ خَاطِرِي فَإِذَا أَخَذْتَ ذَلِكَ مِنْ الْمُقَرِّ بِهِنَّ فَضَمَمْتَهُ إلَى مَا فِي يَدِ الَّذِي صَدَّقَهُ بِهَا فَاقْتَسَمَاهُ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ ؛ لِأَنَّ بِزَعْمِهِ أَنَّ الْمَيِّتَ خَلَّفَ ابْنَيْنِ وَامْرَأَةً وَأَنَّ الْقِسْمَةَ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ لِلْمَرْأَةِ سَهْمٌ وَلِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةٌ فَيَقْسِمُ مَا فِي أَيْدِيهِمَا بَيْنَهُمَا عَلَى تِسْعَةٍ بِاعْتِبَارِ زَعْمِهِمَا وَيُقَاسِمُ الْمُقَرُّ بِهِنَّ الْمَرْأَةَ الْمَجْحُودَةَ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا لِأَنَّ بِاعْتِبَارِ زَعْمِهِمَا أَنَّ الْقِسْمَةَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ وَأَنَّ لَهَا سَهْمَيْنِ وَلَهُ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ سَهْمًا فَيَقْسِمُ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ عَلَى اعْتِبَارِ زَعْمِهِمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ لَهَا سَهْمَانِ وَلَهُ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ سَهْمًا ، وَفِي هَذَا أَيْضًا بَعْضُ شُبْهَةٍ بِاعْتِبَارِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ مَا دَفَعَ إلَى الْأَوَّلِ مِنْ نَصِيبِهِ مَحْسُوبٌ عَلَيْهِ حَتَّى يُنْتَقَصَ ذَلِكَ الْقَدْرُ مِنْ نَصِيبِهِ وَلَمْ يُعْتَبَرْ ذَلِكَ بِالْقِسْمَةِ مَعَ الْمَجْحُودَةِ

وَلَوْ تَرَكَ أَخَوَيْنِ فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِابْنَتَيْنِ لِلْمَيِّتِ وَصَدَّقَهُ أَخُوهُ فِي أَحَدَيْهِمَا فَإِنَّ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهَا مِنْهُمَا تَأْخُذُ مِنْ الْمُقَرِّ بِهَا ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّ بِزَعْمِهِ أَنَّ الْمَيِّتَ خَلَّفَ ابْنَتَيْنِ وَأَخَوَيْنِ فَلِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْأَخَوَيْنِ نِصْفَيْنِ ، فَأَمَّا أَنْ يَقُولَ هُوَ قَدْ أَقَرَّ لِهَذِهِ بِثُلُثِ التَّرِكَةِ ، وَفِي يَدِهِ جُزْءٌ مِنْ التَّرِكَةِ فَيُعْطِيهَا نِصْفَ ذَلِكَ أَوْ يَقُولَ قَدْ أَقَرَّ أَنَّ حَقَّهُ مِثْلُ نِصْفِ حَقِّهَا ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ حَقُّهَا ثُلُثُ التَّرِكَةِ وَيَبْقَى نِصْفُ الثُّلُثِ فَلِهَذَا أَخَذَتْ ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ ، ثُمَّ ضَمَّ ذَلِكَ إلَى مَا فِي يَدِ الْآخَرِ وَاقْتَسَمَاهُ أَثْلَاثًا ؛ لِأَنَّ الْآخَرَ يَزْعُمُ أَنَّ الْمَيِّتَ خَلَّفَ بِنْتًا وَأَخَوَيْنِ فَلَهَا النِّصْفُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْأَخَوَيْنِ نِصْفَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الرُّبْعُ فَحَقُّهُ مِثْلُ نِصْفِ حَقِّهَا فَلِهَذَا اقْتَسَمَا مَا وَصَلَ إلَيْهِمَا أَثْلَاثًا لَهَا سَهْمَانِ وَلَهُ سَهْمٌ وَتُقَاسِمُ الْأُخْرَى الْمُقَرَّ بِهِمَا مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ أَثْلَاثًا لِأَنَّهُ زَعَمَ أَنَّ لَهَا الثُّلُثَ وَلَهُ السُّدُسُ فَيُقْسَمُ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى هَذَا لَهَا سَهْمَانِ وَلَهُ سَهْمٌ وَلَوْ كَانَ أَقَرَّ بِثَلَاثِ بَنَاتٍ وَصَدَّقَهُ أَخُوهُ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَإِنَّ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهَا تَأْخُذُ مِنْ الْمُقَرِّ بِهِنَّ تُسْعَيْ مَا فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّ بِزَعْمِهِ أَنَّ الْمَيِّتَ خَلَّفَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ وَأَخَوَيْنِ فَيَكُونُ لِلْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ بَيْنَهُنَّ أَثْلَاثًا وَالْبَاقِي بَيْنَ الْأَخَوَيْنِ نِصْفَيْنِ فَيُحْتَاجُ إلَى حِسَابٍ يَنْقَسِمُ ثُلُثَاهُ أَثْلَاثًا وَثُلُثُهُ نِصْفَيْنِ وَأَقَلُّ ذَلِكَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِلْبَنَاتِ اثْنَا عَشَرَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ أَرْبَعَةٌ فَهُوَ إنَّمَا أَقَرَّ لِلْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا بِأَرْبَعَةٍ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَذَلِكَ تُسْعَا التَّرِكَةِ ، وَفِي يَدِهِ جُزْءٌ مِنْ التَّرِكَةِ فَيُعْطِيهَا تُسْعَيْ مَا فِي يَدِهِ لِهَذَا فَيَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ

الْمُصَدِّقِ بِهَا وَيُقَاسِمُهُ أَثْلَاثًا ؛ لِأَنَّ بِزَعْمِهِ أَنَّ لَهَا نِصْفَ التَّرِكَةِ وَلَهُ الرُّبْعُ ، ثُمَّ يُقَاسِمُ الْمُقَرَّ بِهِنَّ الْبَاقِيَتَيْنِ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا لَهَا ثَمَانِيَةٌ وَلَهُ ثَلَاثَةٌ ؛ لِأَنَّ بِزَعْمِهِ الْقِسْمَةَ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أَرْبَعَةٌ وَلَهُ ثَلَاثَةٌ فَيُقْسَمُ مَا فِي يَدِهِ بَيْنَهُمْ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا لِهَذَا قَالَ فِي الْأَصْلِ ، وَهَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ قَدْ دَفَعَ إلَى الْأَوَّلِ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَدْفَعْ حَتَّى اخْتَصَمُوا ، ثُمَّ دَفَعَ بِقَضَاءٍ ، وَكَانَ ذَلِكَ إقْرَارًا مِنْ الْوَرَثَةِ وَلَمْ تَكُنْ شَهَادَةً ؛ لِأَنَّهُ إذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ مِنْ الْوَرَثَةِ لِآخَرَ أَنَّهُ وَارِثٌ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَصَارَ وَارِثًا وَدَخَلَ عَلَى الْقَوْمِ جَمِيعًا إذَا لَمْ يَكُونُوا دَفَعُوا شَيْئًا حَتَّى شَهِدُوا ؛ لِأَنَّهُ لَا تُهْمَةَ فِي شَهَادَتِهِمْ بَلْ عَلَيْهِمْ ضَرَرٌ فِي ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَا قَدْ دَفَعَا مِنْ حِصَّتِهِمَا نَصِيبَ الْوَارِثِ ، ثُمَّ جَاءَا بِشَاهِدَيْنِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا لِتَمَكُّنِ الشُّبْهَةِ فِيهِمَا ، فَأَمَّا فِي حَقِّ الْوَاحِدِ الْإِقْرَارُ وَالشَّهَادَةُ سَوَاءٌ ؛ لِأَنَّ الْحُجَّةَ لَا تُتِمُّ بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ

وَلَوْ تَرَكَ ابْنَيْنِ وَامْرَأَةً فَأَقَرَّ أَحَدُ الِابْنَيْنِ بِامْرَأَةٍ أُخْرَى وَكَذَّبَهُ الْأَخُ فِيهَا وَالْمَرْأَةُ الْمَعْرُوفَةُ فَإِنَّهُ يُقَاسِمُهَا مَا فِي يَدِهِ عَلَى ثَمَانِيَةٍ ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ بِزَعْمِهِ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ لِكُلِّ امْرَأَةٍ سَهْمٌ وَلِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةٌ فَإِنْ دَفَعَ ثُمُنَ مَا فِي يَدِهِ إلَيْهَا بِقَضَاءٍ أَوْ بِغَيْرِ قَضَاءٍ ، ثُمَّ أَقَرَّ بِامْرَأَةٍ أُخْرَى فَصَدَّقَتْهُ الْمَرْأَةُ الْمَعْرُوفَةُ بِذَلِكَ فَإِنَّ الْمُقَرَّ بِهَا أَخِيرًا تَأْخُذُ نِصْفَ مَا فِي يَدِ الْمَرْأَةِ الْمَعْرُوفَةِ وَلَا تَدْخُلُ فِي نَصِيبِ الِابْنِ ؛ لِأَنَّ مِيرَاثَ النِّسَاءِ فِي يَدِ الْمَعْرُوفَةِ وَالِابْنُ إنَّمَا أَقَرَّ أَنَّ حِصَّتَهَا فِي يَدِ الْمَعْرُوفَةِ وَهِيَ قَدْ صَدَّقَتْهُ فِي ذَلِكَ فَلِهَذَا لَا تَأْخُذُ مِمَّا بَقِيَ فِي الِابْنِ شَيْئًا بِخِلَافِ الْأُولَى فَإِنَّ الْمَعْرُوفَةَ هُنَاكَ كَذَّبَتْ بِهَا فَلَا يَصِلُ إلَيْهَا نَصِيبُهَا مِمَّا فِي يَدِ الْمَعْرُوفَةِ فَلَا بُدَّ أَنْ تَدْخُلَ مَعَ الْمُقِرِّ فِيمَا فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّ مَا فِي يَدِهِ جُزْءٌ مِنْ التَّرِكَةِ ، وَكَانَ حَقُّهَا فِي التَّرِكَةِ .

وَعَلَى هَذَا لَوْ تَرَكَ ابْنًا وَامْرَأَةً ، ثُمَّ أَقَرَّ الِابْنُ بِامْرَأَةٍ وَصَدَّقَتْهُ الْمَعْرُوفَةُ فَإِنَّهَا تَأْخُذُ نِصْفَ مَا فِي يَدِ الْمَعْرُوفَةِ وَلَا سَبِيلَ لَهَا عَلَى مَا فِي يَدِ الِابْنِ

وَلَوْ تَرَكَ ابْنَيْنِ وَامْرَأَةً فَأَقَرَّ أَحَدُ الِابْنَيْنِ بِامْرَأَتَيْنِ مَعًا وَصَدَّقَتْهُ الْمَعْرُوفَةُ فِي أَحَدَيْهِمَا وَكَذَّبَتْهُ فِي الْأُخْرَى فَإِنَّ الْمَعْرُوفَةَ تُقَاسِمُ الَّتِي أَقَرَّتْ بِهَا مَا فِي يَدِهَا نِصْفَيْنِ ؛ لِأَنَّ مِيرَاثَ النِّسَاءِ فِي يَدِهَا ، وَقَدْ صَدَّقَتْ بِهَذِهِ وَزَعَمَتْ أَنَّ حَقَّهُمَا سَوَاءٌ وَيُقَاسِمُ الِابْنُ الْمَرْأَةَ الْبَاقِيَةَ مَا فِي يَدِهِ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ بِزَعْمِهِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ لِكُلِّ امْرَأَةٍ سَهْمَانِ وَلِكُلِّ ابْنٍ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ فَهُوَ يَضْرِبُ فِي الْبَاقِي بِأَحَدٍ وَعِشْرِينَ وَهِيَ بِسَهْمَيْنِ فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا لَهَا مِنْ ذَلِكَ سَهْمَانِ وَلَهُ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ .
وَلَوْ تَرَكَ ابْنًا وَامْرَأَةً فَأَقَرَّتْ الْمَرْأَةُ بِابْنٍ وَصَدَّقَهَا الِابْنُ الْمَعْرُوفُ فِي ذَلِكَ فَإِنَّ الْمُقَرَّ بِهِ يُقَاسِمُ الْمَعْرُوفَ مَا فِي يَدِهِ نِصْفَيْنِ ؛ لِأَنَّ مِيرَاثَ الْبَنِينَ فِي يَدِهِ وَاَلَّذِي فِي يَدِ الْمَرْأَةِ مِيرَاثُ النِّسَاءِ وَلَا حَظَّ لِلْبَنِينَ فِي ذَلِكَ ، وَإِنْ أَقَرَّتْ بِابْنَيْنِ وَصَدَّقَهَا الْمَعْرُوفُ فِي أَحَدِهِمَا فَإِنَّ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ لَا يَدْخُلُ فِي نَصِيبِ الْمَرْأَةِ لِمَا بَيَّنَّا وَالِابْنُ الْآخَرُ يُقَاسِمُ الْمَرْأَةَ مَا فِي يَدِهَا عَلَى عَشَرَةٍ ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ بِزَعْمِهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لَهَا ثَلَاثَةٌ لِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةٌ

وَلَوْ تَرَكَ ابْنًا وَامْرَأَةً فَأَقَرَّ الِابْنُ بِثَلَاثِ نِسْوَةٍ وَصَدَّقَتْهُ الْمَعْرُوفَةُ فِي امْرَأَتَيْنِ مِنْهُنَّ كَانَ الْمَعْرُوفَةُ تُقَاسِمُ هَاتَيْنِ مَا فِي يَدِهَا أَثْلَاثًا ؛ لِأَنَّ مِيرَاثَ النِّسَاءِ فِي يَدِهَا ، وَقَدْ أَقَرَّتْ بِهَاتَيْنِ بِالزَّوْجِيَّةِ فَإِنَّ حَقَّهُمَا مِثْلُ حَقِّهَا وَيُقَاسِمُ الِابْنُ الْمَرْأَةَ الْبَاقِيَةَ مَا فِي يَدِهِ عَلَى تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ بِزَعْمِهِ مِنْ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ لِلنِّسْوَةِ الثُّمُنُ أَرْبَعَةٌ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَهْمٌ وَلِلِابْنِ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرِينَ فَهِيَ تَدْخُلُ مَعَهُ فِيمَا فِي يَدِهِ فَتَضْرِبُ بِسَهْمٍ ، وَهُوَ بِثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ فَإِنْ تَصَادَقَ النِّسْوَةُ كُلُّهُنَّ فِيمَا بَيْنَهُنَّ فَإِنَّهُنَّ يَدْخُلْنَ مَعَ الْمَعْرُوفَةِ فِيمَا فِي يَدِهَا فَيُقْسَمُ ذَلِكَ بَيْنَهُنَّ أَرْبَاعًا ؛ لِأَنَّ مِيرَاثَ النِّسَاءِ فِي يَدِهَا ، وَقَدْ أَقَرَّتْ لَهُنَّ بِالزَّوْجِيَّةِ وَلَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ هِيَ الَّتِي أَقَرَّتْ بِثَلَاثَةِ بَنِينَ فَصَدَّقَهَا الِابْنُ فِي أَحَدِهِمْ فَاَلَّذِي صَدَّقَ الِابْنُ بِهِ يُقَاسِمُهُ مَا فِي يَدِهِ نِصْفَيْنِ وَيَقْسِمُ مَا فِي يَدِ الْمَرْأَةِ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لَهَا أَرْبَعَةٌ وَلِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةٌ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ بِزَعْمِهَا مِنْ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ فَإِنَّ الْمَيِّتَ خَلَّفَ أَرْبَعَةَ بَنِينَ وَامْرَأَةً فَيَكُونُ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ أَرْبَعَةٌ وَلِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةٌ فَمَا فِي يَدِهَا يُقْسَمُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الِابْنَيْنِ الْمَجْحُودَيْنِ عَلَى مِقْدَارِ حَقِّهِمْ وَلَوْ صَدَّقَهَا الِابْنُ فِيهِمْ جَمِيعًا دَخَلُوا مَعَهُ فِي نَصِيبِهِ فَيَقْتَسِمُونَ ذَلِكَ أَرْبَاعًا وَلَمْ يَأْخُذُوا مِنْ الْمَرْأَةِ شَيْئًا ؛ لِأَنَّ نَصِيبَ الْأَوْلَادِ فِي يَدِ الِابْنِ الْمَعْرُوفِ ، وَقَدْ صَدَّقَهُمْ فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ أَوْلَادٍ مَعْرُوفِينَ لِلْمَيِّتِ

وَإِنْ أَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ بِوَارِثٍ ، ثُمَّ أَنْكَرَهُ ، ثُمَّ أَقَرَّ بِآخَرَ لَمْ يُصَدَّقْ عَلَى الَّذِي أَقَرَّ بِهِ أَوَّلًا فِي إبْطَالِ حَقِّهِ ؛ لِأَنَّ رُجُوعَهُ عَنْ إقْرَارِهِ بَعْدَ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ لَا يَصِحُّ فَإِنَّ الْمُقِرَّ لَا يَمْلِكُ الرُّجُوعَ بَعْدَ الْإِقْرَارِ وَيَكُونُ الْآخَرُ عَلَى حَقِّهِ فِيمَا فِي يَدِهِ عَلَى مَا وَصَفْنَا أَنْ لَوْ لَمْ يَكُنْ أَنْكَرَ الْأَوَّلُ ، وَبَيَانُ هَذَا الْأَصْلِ رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِأَخٍ ، ثُمَّ أَنْكَرَهُ ، ثُمَّ أَقَرَّ بِأَخٍ فَإِنَّ الْأَوَّلَ يَأْخُذُ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّ بِالْكَلَامِ الْأَوَّلِ أَقَرَّ بِأَنَّ حَقَّهُمَا فِي التَّرِكَةِ عَلَى السَّوَاءِ فَيَضُمُّ مَا فِي يَدِهِ فَيَقْتَسِمَانِهِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْآخَرُ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّهُ بِالْكَلَامِ الْآخَرِ أَقَرَّ أَنَّ حَقَّهُمَا فِي التَّرِكَةِ سَوَاءٌ فَمَا بَقِيَ فِي يَدِهِ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَإِنْ قِيلَ لِمَاذَا لَمْ يُجْعَلْ إنْكَارُهُ حُجَّةً عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ هُوَ مُسْتَهْلِكًا نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ أَنْكَرَ حَقَّهُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ وَيَأْخُذُ الْآخَرُ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ عِنْدَ الْإِقْرَارِ لِلْأَوَّلِ ، وَهُوَ جَمِيعُ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ مَحْسُوبًا عَلَيْهِ مِنْ نَصِيبِهِ قُلْنَا ؛ لِأَنَّهُ بِالْإِقْرَارِ مَا صَارَ مُسْتَهْلِكًا شَيْئًا ، وَإِنَّمَا يَكُونُ الِاسْتِهْلَاكُ بِالدَّفْعِ ، وَهُوَ يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ بِالْحُكْمِ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مَحْسُوبًا

وَلَوْ تَرَكَ الْمَيِّتُ أَخَاهُ فَأَقَرَّ بِأَنَّ لِلْمَيِّتِ ابْنًا ، ثُمَّ أَنْكَرَهُ ، ثُمَّ قَالَ : لَا بَلْ فُلَانٌ ابْنُهُ فَإِنَّ الْأَوَّلَ يَأْخُذُ جَمِيعَ مَا فِي يَدِهِ وَلَا شَيْءَ لِلْآخَرِ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُقِرًّا لِلْأَوَّلِ بِجَمِيعِ مَا فِي يَدِهِ ، ثُمَّ إنْكَارُهُ رُجُوعٌ فَيَكُونُ بَاطِلًا وَلَا شَيْءَ لِلْآخَرِ ؛ لِأَنَّهُ دَفَعَ إلَى الْأَوَّلِ جَمِيعَ مَا فِي يَدِهِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي فَلَا يَصِيرُ ضَامِنًا لِلْآخَرِ شَيْئًا وَلَوْ كَانَ الْإِقْرَارُ مِنْهُ بَعْدَ الدَّفْعِ بِغَيْرِ قَضَاءِ قَاضٍ كَانَ ضَامِنًا لِلثَّانِي جَمِيعَ مَا دَفَعَ إلَى الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ دَفَعَهُ بِاخْتِيَارِهِ وَحِينَ أَنْكَرَهُ فَقَدْ زَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي التَّرِكَةِ حَقٌّ ، وَإِنَّمَا كَانَتْ التَّرِكَةُ لِلْبَاقِي ، وَقَدْ اسْتَهْلَكَهَا عَلَيْهِ بِالدَّفْعِ إلَى غَيْرِ الْمُسْتَحِقِّ بِاخْتِيَارِهِ

رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ دَارًا وَابْنًا ، ثُمَّ مَاتَ الِابْنُ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِابْنٍ لِلْمَيِّتِ الْأَوَّلِ أَعْطَاهُ ثُلُثَيْ مَا فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّهُ زَعَمَ أَنَّ الْمَيِّتَ الْأَوَّلَ خَلَّفَ ابْنَيْنِ وَأَنَّ نِصْفَ تَرِكَتِهِ لِلْمُقَرِّ بِهِ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ نِصْفَيْنِ بِالْمِيرَاثِ مِنْ أَبِيهِمَا فَحَقُّهُ مِثْلُ نِصْفِ حَقِّ الْمُقَرِّ بِهِ بِزَعْمِهِ فَلِهَذَا يُعْطِيهِ ثُلُثَيْ مَا فِي يَدِهِ ، وَإِنْ كَانَ الِابْنُ حِينَ مَاتَ تَرَكَ ابْنَتَيْنِ فَأَقَرَّتْ إحْدَاهُمَا بِابْنٍ لِلْمَيِّتِ الْأَوَّلِ أَعْطَتْهُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ مَا فِي يَدِهَا ؛ لِأَنَّهَا زَعَمَتْ أَنَّ لِلْمُقَرِّ بِهِ النِّصْفَ بِالْمِيرَاثِ مِنْ أَبِيهِ وَأَنَّ النِّصْفَ الْبَاقِيَ قَدْ صَارَ أَثْلَاثًا بِمَوْتِ أَبِيهَا لِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَلِلْأَخِ مَا بَقِيَ فَإِذَا بِزَعْمِهَا لَهَا سُدُسُ الدَّارِ وَلِلْمُقَرِّ بِهِ أَرْبَعَةُ أَسْدَاسٍ فَيُقْسَمُ مَا فِي يَدِهَا بَيْنَهُمَا عَلَى ذَلِكَ أَخْمَاسًا

وَلَوْ تَرَكَ ابْنَيْنِ مِنْ أُمِّ وَلَدٍ لَهُ وَتَرَكَ دَارًا ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ ابْنًا وَتَرَكَ عَبْدًا سِوَى نَصِيبِهِ مِنْ الدَّارِ ، ثُمَّ إنَّ عَمَّ الْجَارِيَةِ أَقَرَّ بِأَخٍ لِأَبٍ فَإِنَّهُ يُعْطِيهِ نِصْفَ مَا وَصَلَ إلَيْهِ مِنْ الدَّارِ وَلَا يُعْطِيهِ مِمَّا وَرِثَ مِنْ الْعَبْدِ شَيْئًا أَمَّا لَا يُعْطِيهِ مِنْ الْعَبْدِ شَيْئًا ؛ لِأَنَّ حِصَّتَهُ مِنْ الْعَبْدِ مِيرَاثٌ مِنْ أَخِيهِ وَبِزَعْمِهِ أَنَّ أَخَاهُ مَاتَ عَنْ ابْنِهِ وَأَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ لِأَبٍ وَلَا شَيْءَ لِلْأَخِ لِأَبٍ مَعَ الْأَخِ لِأَبٍ وَأُمٍّ .
وَأَمَّا الدَّارُ فَهِيَ مِيرَاثٌ مِنْ ابْنِهِ ، وَهُوَ يَزْعُمُ أَنَّ الْمُقَرَّ بِهِ مُسَاوٍ لَهُ فِيمَا وَرِثَ مِنْ أَبِيهِ فَلِهَذَا يُعْطِيهِ نِصْفَ مَا وَصَلَ إلَيْهِ مِنْ الدَّارِ ، قَالُوا : وَهَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ ؛ لِأَنَّ الْوَاصِلَ إلَيْهِ فِي الْحَاصِلِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الدَّارِ نِصْفُهُ بِالْمِيرَاثِ مِنْ أَبِيهِ وَالرُّبْعُ بِالْمِيرَاثِ مِنْ أَخِيهِ وَحَقُّ الْمُقَرِّ بِهِ بِزَعْمِهِ فِي ثُلُثِ الدَّارِ فَلَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ يُعْطِيهِ نِصْفَ مَا وَصَلَ إلَيْهِ مِنْ الدَّارِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ نِصْفَ مَا وَصَلَ إلَيْهِ بِالْمِيرَاثِ مِنْ أَبِيهِ ، وَهُوَ مُحْتَمَلٌ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ بَعْضَ مَا وَصَلَ إلَيْهِ بِالْمِيرَاثِ مِنْ أَخِيهِ وَذَلِكَ سُدُسُ الدَّارِ فَهُوَ يَزْعُمُ أَنَّ رَدَّ ذَلِكَ كَانَ مُسْتَحَقًّا عَلَى أَخِيهِ وَأَنَّهُ أَخَذَهُ بِذَلِكَ الطَّرِيقِ فَيَثْبُتُ حَقُّ الْمُقَرِّ بِهِ فِي ذَلِكَ الْجُزْءِ فَلَا وَجْهَ سِوَى أَنْ يُقَالَ مَوْضُوعُ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا إذَا خَلَّفَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ ابْنَتَيْنِ فَحِينَئِذٍ الْعَائِدُ إلَى الْأَخِ ثُلُثُ النِّصْفِ فَيَجْتَمِعُ فِي يَدِهِ ثُلُثُ الدَّارِ فَيُؤْمَرُ بِتَسْلِيمِ نِصْفِ ذَلِكَ إلَى الْمُقَرِّ بِهِ لِإِقْرَارِهِ أَنَّ ثُلُثَ الدَّارِ لَهُ إرْثٌ عَنْ أَبِيهِ وَلَوْ أَقَرَّ بِأَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ قَاسَمَهُ مَا وَصَلَ إلَيْهِ مِنْ الدَّارِ وَالْعَبْدِ نِصْفَيْنِ لِأَنَّ بِزَعْمِهِ أَنَّ الْمُقَرَّ بِهِ مُسَاوٍ لَهُ فِي التَّرِكَتَيْنِ جَمِيعًا فَمَا وَصَلَ إلَيْهِ مِنْ التَّرِكَتَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ

وَلَوْ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ ابْنَةً فَأَقَرَّ الثَّانِي بِامْرَأَةٍ لِلْمَيِّتِ وَأَنَّهَا أُمُّهُمَا وَأَنْكَرَتْ الِابْنَةُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُعْطِيهَا مِمَّا فِي يَدِهِ تِسْعَةَ عَشَرَ سَهْمًا مِنْ خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ ؛ لِأَنَّ فَرِيضَةَ الْأَوَّلِ بِزَعْمِهِ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ لِلْمَرْأَةِ سَهْمَانِ وَلِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةٌ ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ وَتَرَكَ أُمًّا وَابْنَةً وَأَخًا فَتَكُونُ هَذِهِ الْفَرِيضَةُ مِنْ سِتَّةٍ وَنَصِيبُهُ مِنْ التَّرِكَةِ الْأُولَى سَبْعَةٌ وَقِسْمَةُ سَبْعَةٍ عَلَى سِتَّةٍ لَا يَسْتَقِيمُ فَبِضَرْبِ سِتَّةَ عَشَرَ فِي سِتَّةٍ فَيَكُونُ سِتَّةً وَتِسْعِينَ كَانَ لِلْأُمِّ مِنْ التَّرِكَةِ الْأُولَى سَهْمَانِ ضَرَبَتْهُمَا فِي سِتَّةٍ فَذَلِكَ اثْنَيْ عَشَرَ وَلِكُلِّ ابْنٍ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ ، ثُمَّ لِلْأُمِّ مِنْ التَّرِكَةِ الثَّانِيَةِ السُّدُسُ ، وَهُوَ سَبْعَةٌ فَإِذَا ضَمَمْت سَبْعَةً إلَى اثْنَيْ عَشَرَ تَكُونُ تِسْعَةَ عَشَرَ وَلِلْمُقِرِّ مِنْ التَّرِكَةِ الْأُولَى اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ وَمِنْ التَّرِكَةِ الثَّانِيَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَيَكُونُ ذَلِكَ سِتَّةً وَخَمْسِينَ فَإِذَا جَمَعْتَ بَيْنَهُمَا كَانَ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ فَلِهَذَا يُعْطِيهَا مِمَّا فِي يَدِهَا تِسْعَةَ عَشَرَ سَهْمًا مِنْ خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ

رَجُلٌ مَاتَ تَرَكَ ابْنَيْنِ وَأَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَلْفًا ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَالْأَخُ وَارِثُهُ وَهُمَا أَخَوَانِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، ثُمَّ إنَّ الثَّانِيَ أَقَرَّ بِأَخٍ لِأَبٍ فَإِنَّهُ يُقَاسِمُهُ هَذِهِ الْأَلْفَ وَمِائَةَ دِرْهَمٍ نِصْفَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ زَعَمَ أَنَّ حَقَّ الْمَيِّتِ الثَّانِي كَانَ فِي ثُلُثَيْ الْأَلْفِ وَأَنَّ مَا أَخَذَهُ زِيَادَةً عَلَى حَقِّهِ كَانَ مُسْتَحِقُّ الرَّدِّ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا اسْتَوْفَى ذَلِكَ مِنْ تَرِكَتِهِ قَضَاءً مِمَّا كَانَ مُسْتَحَقًّا عَلَيْهِ فَيَكُونُ ذَلِكَ كُلُّهُ تَرِكَةً لِلْمَيِّتِ الْأَوَّلِ ، وَقَدْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْمُقَرَّ بِهِ مُسَاوٍ لَهُ فِي تَرِكَتِهِ فَلِهَذَا قَاسَمَهُ مَا فِي يَدِهِ نِصْفَيْنِ .
وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ تَرَكَ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ دِرْهَمٍ إلَى ثَلَاثَةِ آلَافٍ فَإِنْ كَانَ تَرَكَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ آلَافٍ أَخَذَ مِنْ ذَلِكَ ثُلُثَ الْأَلْفِ وَأَخَذَ مِنْ الْمُقِرِّ ثُلُثَ الْأَلْفِ الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ وَلَا حَقَّ لَهُ فِيمَا بَقِيَ ؛ لِأَنَّ الْمُقِرَّ زَعَمَ أَنَّ حَقَّ الْمُقَرِّ بِهِ فِي ثُلُثِ كُلِّ أَلْفٍ ، وَأَنَّ ذَلِكَ دَيْنٌ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ الثَّانِي فَيَأْخُذُ ذَلِكَ الْقَدْرَ مِنْ تَرِكَتِهِ ، ثُمَّ مَا بَقِيَ مِنْ مِيرَاثِ الْمَيِّتِ الثَّانِي ، وَقَدْ تَرَكَ أَخًا لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخًا لِأَبٍ فَيَكُونُ الْمِيرَاثُ كُلُّهُ لِلْأَخِ لِأَبٍ وَأُمٍّ

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا فِي يَدِهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ ، وَهُوَ مَجْهُولُ النَّسَبِ فَأَقَرَّ بِأَخٍ لَهُ مِنْ أَبِيهِ ، فَقَالَ الْمُقَرُّ بِهِ : أَقْرَرْتُ أَنَّ هَذَا الْأَلْفَ تَرَكَهَا أَبِي وَأَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّكَ ابْنُهُ وَلَسْتَ ابْنَهُ فَادْفَعْهَا إلَيَّ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِي فِي يَدِهِ الْأَلْفُ وَلِلْمُقَرِّ بِهِ نِصْفُهَا ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُسْتَحِقًّا لِمَا بِيَدِهِ ، وَإِنَّمَا أَقَرَّ لِلْمُقَرِّ بِهِ بِنِصْفِهَا وَلَا يَأْخُذُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى نَسَبِهِ فَحِينَئِذٍ يَأْخُذُ الْجَمِيعَ ؛ لِأَنَّهُ أَثْبَتَ سَبَبَ اسْتِحْقَاقِهِ بِالْبَيِّنَةِ وَلَيْسَ لِلْآخَرِ سَبَبٌ مِثْلُهُ فَلَا يُزَاحِمُهُ ، وَفِي الْأَوَّلِ سَبَبُ اسْتِحْقَاقِهِ بِإِقْرَارِ ذِي الْيَدِ ، وَهُوَ مَا أَقَرَّ لَهُ إلَّا بِالنِّصْفِ وَصِحَّةُ إقْرَارِ ذِي الْيَدِ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ وَارِثًا لِلْمَيِّتِ قَالَ : كَذَلِكَ كُلُّ وَارِثٍ مَا خَلَا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ إذَا أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِوَارِثٍ مِنْ جِهَةِ الْقَرَابَةِ وَأَنْكَرَهُ الْمُقَرُّ لَهُ أَخَذَ جَمِيعَ مَا فِي يَدِهِ إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الزَّوْجِيَّةِ ، وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا الْفَرْقَ وَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ مِنْ اخْتِلَافِ الرَّوِيَّاتِ فِي كِتَابِ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ

رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأَخَاهُ لِأُمِّهِ فَاقْتَسَمَا الْمَالَ ، ثُمَّ ادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهُ أَخُو الْمَيِّتِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، فَقَالَ الْأَخُ مِنْ الْأَبِ أَنْتَ أَخِي لِأَبِي وَأُمِّي ، وَقَالَ الْأَخُ مِنْ الْأُمِّ أَنْتَ أَخِي لِأَبِي وَأُمِّي فَإِنَّ الْمُقَرَّ بِهِ يُقَاسِمُ الْأَخَ مِنْ الْأَبِ بِمَا فِي يَدِهِ نِصْفَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّهُ أَخُو الْمَيِّتِ لِأَبٍ مُسَاوٍ لَهُ فِي التَّرِكَةِ وَالْمُقَرُّ لَهُ صَدَّقَهُ فِي ذَلِكَ وَادَّعَى زِيَادَةً عَلَيْهِ فَيُقَاسِمُهُ مَا فِي يَدِهِ نِصْفَيْنِ ، وَفِي يَدِهِ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ التَّرِكَةِ فَقَدْ وَصَلَ إلَى الْمُقَرِّ بِهِ سُدُسَانِ وَنِصْفُ سُدُسٍ وَلَا يَدْخُلُ فِي نَصِيبِ الْأَخِ مِنْ الْأُمِّ ؛ لِأَنَّ الْأَخَ مِنْ الْأُمِّ يَزْعُمُ أَنَّهُ مِثْلُهُ أَخٌ لِأُمٍّ وَأَنَّ نَصِيبَهُ مِنْ التَّرِكَةِ السُّدُسُ ، وَقَدْ وَصَلَ إلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَلِهَذَا لَا يُزَاحِمُهُ بِشَيْءٍ مِمَّا فِي يَدِهِ وَلَوْ قَالَ الْأَخُ مِنْ الْأُمِّ أَنْتَ أَخِي لِأَبِي وَأُمِّي وَأَنْكَرَهُ الْأَخُ مِنْ الْأَبِ فَإِنَّهُ يُقَاسِمُ الْأَخَ مِنْ الْأُمِّ مَا فِي يَدِهِ نِصْفَيْنِ لِإِقْرَارِهِ أَنَّهُ مُسَاوٍ لَهُ فِي تَرِكَةِ الْمَيِّتِ وَلَمْ يَصِلْ إلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ التَّرِكَةِ فَيُعْطِيهِ الْمُقِرُّ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ وَلَوْ قَالَ الْأَخُ مِنْ الْأُمِّ أَنْتَ أَخُو الْمَيِّتِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ كَمَا قُلْتَ وَقَالَ الْأَخُ لِأَبٍ أَنْتَ أَخِي لِأَبِي وَأُمِّي فَإِنَّ الْمُقَرَّ بِهِ يُقَاسِمُ الْأَخَ لِأَبٍ مَا فِي يَدِهِ نِصْفَيْنِ لِمَا قُلْنَا ، ثُمَّ يَضُمُّ ذَلِكَ النِّصْفَ إلَى مَا فِي يَدِ الْأَخِ مِنْ الْأُمِّ فَيَقْتَسِمَانِ ذَلِكَ عَلَى سِتَّةٍ لِلْأَخِ مِنْ الْأُمِّ سَهْمٌ وَلِلْمُقَرِّ بِهِ خَمْسَةٌ ؛ لِأَنَّ فِي زَعْمِ الْأَخِ مِنْ الْأُمِّ أَنَّ الْمَيِّتَ خَلَّفَ ثَلَاثَةَ إخْوَةٍ مُتَفَرِّقِينَ فَيَكُونُ لِلْأَخِ لِأُمٍّ السُّدُسُ وَالْبَاقِي لِلْأَخِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَلَا شَيْءَ لِلْأَخِ لِأَبٍ فَإِنَّمَا أَخَذَ هُوَ مَا أَخَذَ ظُلْمًا فَيُجْعَلُ ذَلِكَ كَالتَّاوِي ، وَإِنَّمَا حَاصِلُ التَّرِكَةِ مَا فِي أَيْدِيهِمَا فَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا أَسْدَاسًا

بِاعْتِبَارِ زَعْمِهِمَا وَلَوْ كَانَ صَدَّقَهُ الْأَخُ مِنْ الْأَبِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ جَمِيعَ مَا فِي يَدِ الْأَخِ لِأَبٍ ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ بِالْعُصُوبَةِ مَا فِي يَدِهِ ، وَقَدْ أَقَرَّ أَنَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ فِي الِاسْتِحْقَاقِ بِالْعُصُوبَةِ وَلَا يَدْخُلُ فِي نَصِيبِ الْأَخِ مِنْ الْأُمِّ سَوَاءٌ أَقَرَّ لَهُ بِذَلِكَ أَوْ أَنْكَرَهُ ؛ لِأَنَّ مَا ادَّعَى مِنْ الْأُخُوَّةِ لَوْ كَانَ ظَاهِرًا كَانَ السُّدُسُ سَالِمًا بِالْفَرْضِيَّةِ لِلْأَخِ لِأُمٍّ وَلَيْسَ فِي يَدِهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَوْ قَالَ الْأَخُ لِأُمٍّ أَنْتِ أَخُو الْمَيِّتِ لِأَبِيهِ وَكَذَّبَهُ الْأَخُ لِأَبٍ فَإِنَّهُ يُقَسِّمُ مَا فِي يَدِ الْأَخِ لِأُمٍّ عَلَى سَبْعَةٍ ؛ لِأَنَّ بِزَعْمِهِ أَنَّ الْمَيِّتَ خَلَّفَ أَخًا لِأُمٍّ وَأَخَوَيْنِ لِأَبٍ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ لِلْأَخِ لِأُمٍّ سَهْمَانِ وَلِلْأَخِ مِنْ الْأَبِ خَمْسَةٌ فَيَضْرِبُ الْمُقَرُّ بِهِ فِيمَا فِي يَدِهِ بِخَمْسَةٍ وَالْمُقِرُّ بِسَهْمَيْنِ فَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا أَسْبَاعًا

وَلَوْ ادَّعَى رَجُلَانِ أَنَّهُمَا أَخُو الْمَيِّتِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، فَقَالَ الْأَخُ لِأَبٍ لِأَحَدِهِمَا أَنْتَ أَخِي لِأَبِي وَأُمِّي وَكَذَّبَ الْآخَرُ وَقَالَ الْأَخُ لِأُمٍّ لِلْآخَرِ أَنْتَ أَخِي لِأَبِي وَأُمِّي وَكَذَّبَ الْمُقَرُّ بِهِمَا فِيمَا بَيْنَهُمَا فَاَلَّذِي أَقَرَّ بِهِ الْأَخُ لِأَبٍ يَأْخُذُ مِنْهُ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ لِإِقْرَارِهِ أَنَّهُ مُسَاوٍ لَهُ فِي التَّرِكَةِ وَاَلَّذِي أَقَرَّ بِهِ الْأَخُ لِأُمٍّ يَأْخُذُ أَيْضًا مِنْهُ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ لِإِقْرَارِهِ أَنَّهُ مُسَاوِيهِ فِي التَّرِكَةِ وَلَا يَرْجِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُكَذِّبٌ لِصَاحِبِهِ إلَى أَنْ يَتَصَادَقَ الْمُقَرُّ بِهِمَا فَحِينَئِذٍ يَقْتَسِمَانِ مَا أَخَذَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ بِاعْتِبَارِ تَصَادُقِهِمَا وَلَوْ قَالَ الْأَخُ لِأَبٍ لِأَحَدِهِمَا أَنْتَ أَخٌ الْمَيِّتِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ كَمَا قُلْتَ وَكَذَّبَ الْآخَرُ وَقَالَ الْأَخُ لِأُمٍّ لِلْآخَرِ أَنْتَ أَخٌ الْمَيِّتِ لِأَبِيهِ كَمَا قُلْتَ وَكَذَّبَ بِاَلَّذِي أَقَرَّ بِهِ الْأَخُ لِأَبٍ وَكَذَّبَ الْمُقَرُّ بِهِمَا فِيمَا بَيْنَهُمَا فَإِنَّ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ الْأَخُ مِنْ الْأَبِ يَأْخُذُ مِنْهُ جَمِيعَ مَا فِي يَدِهِ لِإِقْرَارِهِ أَنَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ فِيمَا هُوَ مُسْتَحَقٌّ بِالْعُصُوبَةِ وَيُقَاسِمُ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ الْأَخُ مِنْ الْأُمِّ مَا فِي يَدِ الْأَخِ مِنْ الْأُمِّ عَلَى سِتَّةٍ لِإِقْرَارِهِ أَنَّ لَهُ خَمْسَةَ أَسْدَاسِ التَّرِكَةِ وَلِلْمُقِرِّ السُّدُسُ ، وَفِي يَدِهِ جُزْءٌ مِنْ التَّرِكَةِ فَيُقَاسِمُهُ مَا فِي يَدِهِ أَسْدَاسًا ، وَإِنْ تَصَادَقَ الْمُقَرُّ بِهِمَا بَعْضَهُمَا بِبَعْضِ أَخَذَ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ الْأَخُ لِأَبٍ مِنْهُ جَمِيعَ مَا فِي يَدِهِ وَقَاسَمَ ذَلِكَ الْآخَرَ نِصْفَيْنِ وَلَا يَرْجِعُ فِي نَصِيبِ الْأَخِ لِأُمٍّ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ اسْتَوْفَى جَمِيعَ حِصَّتِهِ مِنْ الْمِيرَاثِ بِزَعْمِهِ ( أَلَا تَرَى ) أَنَّهَا لَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِذَلِكَ أَخَذَا جَمِيعًا مَا فِي يَدِ الْأَخِ لِأَبٍ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا سَبِيلٌ عَلَى مَا فِي يَدِ الْأَخِ لِأُمٍّ وَلَوْ قَالَ الْأَخُ لِأَبٍ

لِأَحَدِهِمَا أَنْتَ أَخِي لِأَبِي وَأُمِّي وَقَالَ الْآخَرُ أَنْتَ أَخِي لِأُمِّ وَخَرَجَ الْكَلَامُ مِنْهُمَا مَعًا وَصَدَّقَهُ الْأَخُ لِأُمٍّ فِي الَّذِي أَقَرَّ أَنَّهُ أَخٌ لِأُمٍّ فَاَلَّذِي أَقَرَّ بِهِ الْأَخُ مِنْ الْأُمِّ يَأْخُذُ مِنْ الْأَخِ لِأَبٍ السُّدُسَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّ الْمَيِّتَ خَلَّفَ أَخَوَيْنِ لِأُمٍّ وَأَخَوَيْنِ لِأَبٍ فَيَكُونُ لِلْأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ الثُّلُثُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ، وَقَدْ أَخَذَ الْمَعْرُوفُ مِنْهُمَا السُّدُسَ فَيَأْخُذُ هَذَا الْمُقَرُّ بِهِ سُدُسًا آخَرَ وَلَا يَدْخُلُ فِي نَصِيبِ الْأَخِ مِنْ الْأُمِّ بِشَيْءٍ ، ثُمَّ مَا بَقِيَ فِي يَدِ الْأَخِ لِأَبٍ يُقْسَمُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْآخَرِ الَّذِي أَقَرَّ لَهُ بِالْأُخُوَّةِ لِأَبٍ نِصْفَيْنِ وَلَوْ كَانَ الْأَخُ لِأَبٍ أَقَرَّ بِأَخٍ مِنْ أَبِيهِ فَرَفَعَ إلَيْهِ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ بِقَضَاءٍ أَوْ بِغَيْرِ قَضَاءٍ ، ثُمَّ أَقَرَّ بِأَخٍ لِأُمٍّ وَصَدَّقَهُ فِيهِ الْأَخُ لِأُمٍّ .
فَإِنْ كَانَ دَفَعَ النِّصْفَ إلَى الْأَوَّلِ بِقَضَاءِ قَاضٍ فَإِنَّ الْمُقَرَّ بِهِ الْآخَرَ يَأْخُذُ ثُلُثَ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّ لِهَذَا الْمُقَرِّ بِهِ سُدُسَ التَّرِكَةِ وَأَنَّ لَهُ ثُلُثَ التَّرِكَةِ وَلِلْمُقَرِّ بِهِ الْأَوَّلِ الثُّلُثَ ، وَقَدْ دَفَعَ إلَى الْأَوَّلِ زِيَادَةً عَلَى حَقِّهِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي فَلَا يَكُونُ ضَامِنًا لِذَلِكَ وَلَكِنْ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُقَرِّ بِهِ عَلَى مِقْدَارِ حَقِّهِمَا فَإِذَا أَخَذَ ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ ضَمَّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْأَخِ لِأُمٍّ فَيَقْتَسِمَانِ ذَلِكَ نِصْفَيْنِ ؛ لِأَنَّ تَصَادُقَهُمَا أَنَّ حَقَّهُمَا فِي التَّرِكَةِ سَوَاءٌ ، وَإِنْ كَانَ دَفَعَ إلَى الْأَوَّلِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ أَخَذَ مِنْهُ خُمُسَ مَا فِي يَدِهِ ، وَهُوَ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ وَلَا يَدْخُلُ فِي نَصِيبِ الْأَخِ لِأُمٍّ ؛ لِأَنَّ الْأَخَ لِأَبٍ قَدْ أَقَرَّ لَهُ بِسُدُسٍ كَامِلٍ وَمَا دَفَعَهُ إلَى الْأَوَّلِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ مَحْسُوبٌ عَلَيْهِ مِنْ نَصِيبِهِ فَيُجْعَلُ ذَلِكَ كَالْقَائِمِ فِي يَدِهِ فَلِهَذَا يُعْطِيهِ كَمَالَ نَصِيبِهِ

بِزَعْمِهِ

وَإِنْ تَرَكَ الرَّجُلُ أَخًا لِأُمٍّ وَأُخْتًا لِأَبٍ وَعَمًّا فَاقْتَسَمُوا التَّرِكَةَ وَأَخَذَتْ الْأُخْتُ لِأَبٍ النِّصْفَ وَالْأُخْتُ لِأُمٍّ السُّدُسَ وَالْعَمُّ مَا بَقِيَ فَادَّعَتْ امْرَأَةٌ أَنَّهَا أُخْتُ الْمَيِّتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَقَالَتْ الْأُخْتُ مِنْ الْأُمِّ أَنْتِ أُخْتِي لِأَبِي وَأُمِّي وَقَالَتْ الْأُخْتُ لِأَبٍ أَنْتِ أُخْتِي لِأَبِي وَأُمِّي وَكَذَّبَهُمَا الْعَمُّ فَالْمُقَرُّ بِهَا تَأْخُذُ نِصْفَ مَا فِي يَدِ الْأُخْتِ لِأَبٍ وَلَا يَدْخُلُ فِي نَصِيبِ الْأُخْتِ لِأُمٍّ لِأَنَّ الْأُخْتَ لِأَبٍ أَقَرَّتْ أَنَّهَا تُسَاوِيهَا فِي تَرِكَةِ الْمَيِّتِ فَتَأْخُذُ نِصْفَ مَا فِي يَدِهَا وَالْأُخْتُ لِأُمٍّ زَعَمَتْ أَنَّ نَصِيبَهَا سُدُسُ التَّرِكَةِ ، وَقَدْ وَصَلَ إلَيْهَا الرُّبْعُ فَكَيْفَ يَدْخُلُ فِي نَصِيبِهَا سُدُسُ التَّرِكَةِ وَلَوْ كَذَّبَتْهَا الْأُخْتُ مِنْ الْأَبِ مَعَ الْعَمِّ قُسِّمَ مَا فِي يَدِ الْأُخْتِ مِنْ الْأُمِّ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِإِقْرَارِهَا أَنَّهَا تُسَاوِيهَا فِي سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ وَلَمْ يَصِلْ إلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ التَّرِكَةِ وَلَوْ قَالَتْ الْأُخْتُ مِنْ الْأُمِّ أَنْتَ أُخْتُ الْمَيِّتِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَكَذَّبَتْ الْأُخَرَتَانِ بِهَا قُسِّمَ مَا فِي يَدِ الْأُخْتِ لِأُمٍّ عَلَى أَرْبَعَةٍ ؛ لِأَنَّهَا تَزْعُمُ أَنَّ لَهَا النِّصْفَ مِنْ التَّرِكَةِ ثَلَاثَةً مِنْ سِتَّةٍ فَتَضْرِبُ هِيَ فِيمَا فِي يَدِ الْأُخْتِ لِأَبٍ بِثَلَاثَةٍ وَالْأُخْتِ لِأُمٍّ بِسَهْمٍ فَإِنْ صَدَّقَتْ الْأُخْتُ مِنْ الْأَبِ بِمَا قَالَتْ الْأُخْتُ مِنْ الْأُمِّ قُسِّمَ مَا فِي يَدِ الْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ وَمَا فِي يَدِ الْأُخْتِ مِنْ الْأُمِّ عَلَى خَمْسَةٍ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ لِلْمَقَرِّ بِهَا وَسَهْمٌ لِلْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ وَسَهْمٌ لِلْأُخْتِ مِنْ الْأُمِّ ؛ لِأَنَّهُمْ تَصَادَقُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ عَلَى أَنَّ نَصِيبَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مِنْ التَّرِكَةِ هَذَا الْمِقْدَارُ وَلَوْ لَمْ يُقِرَّ بِهَا وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا وَلَكِنَّ الْعَمَّ أَقَرَّ بِأُخْتٍ لِلْمَيِّتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ قُسِّمَ مَا فِي يَدِ الْعَمِّ عَلَى أَرْبَعَةٍ ؛ لِأَنَّ الْعَمَّ يَزْعُمُ أَنَّ حَقَّهَا فِي نِصْفِ التَّرِكَةِ ثَلَاثَةٌ وَحَقُّهُ

فِي سَهْمٍ فَإِنَّمَا تَضْرِبُ هِيَ بِثَلَاثَةٍ وَالْعَمُّ بِسَهْمٍ

وَلَوْ تَرَكَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ فَأَقَرَّتْ الْأُمُّ بِأَخَوَيْنِ لِلْمَيِّتِ وَكَذَّبَهَا الْأَبُ فِي ذَلِكَ فَالْفَرِيضَةُ مِنْ سِتَّةٍ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْأَبِ الثُّلُثَانِ وَيُوقَفُ السُّدُسُ الْبَاقِي فِي يَدِ الْأُمِّ ؛ لِأَنَّهَا أَقَرَّتْ أَنَّ هَذَا السُّدُسَ لِلْأَبِ دُونَهَا فَإِنَّ الْأَخَوَيْنِ يَحْجُبَانِهَا مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ وَالْأَبُ كَذَّبَهَا فِي هَذَا الْإِقْرَارِ وَزَعَمَ أَنَّ الثُّلُثَ لَهَا فَيَبْقَى مَوْقُوفًا فِي يَدِهَا إلَى أَنْ يُصَدِّقَهَا الْأَبُ وَلَا شَيْءَ لِلْأَخَوَيْنِ ؛ لِأَنَّهُمَا لَوْ كَانَا مَعْرُوفَيْنِ مَا اسْتَحَقَّا شَيْئًا مَعَ الْأَبِ .
وَكَذَلِكَ إنْ صَدَّقَهَا الْأَبُ فِي أَحَدِهِمَا لَمْ تَأْخُذْ السُّدُسَ حَتَّى يُصَدِّقَهَا فِيهِمَا ؛ لِأَنَّ الْأَخَ الْوَاحِدَ لَا يَحْجُبُ الْأُمَّ مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ فَإِذَا صَدَّقَهَا فِيهِمَا أَخَذَ سُدُسَ الْبَاقِي لِأَنَّهَا أَقَرَّتْ لَهُ بِذَلِكَ بِسَبَبٍ لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ فَلَا يَبْطُلُ بِتَكْذِيبِهِ وَتَصْدِيقِهِ إيَّاهَا فِي الِانْتِهَاءِ كَتَصْدِيقِهِ إيَّاهَا فِي الِابْتِدَاءِ

وَلَوْ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَامْرَأَتَهُ فَأَقَرَّتْ الِابْنَةُ بِامْرَأَةٍ لِلْمَيِّتِ فَإِنْ صَدَّقَتْهَا الْمَعْرُوفَةُ فِي ذَلِكَ فَالْمُقَرُّ بِهَا تُقَاسِمُ الْمَعْرُوفَةَ مَا فِي يَدِهَا نِصْفَيْنِ وَلَا تَدْخُلُ فِي نَصِيبِ الِابْنَةِ ؛ لِأَنَّ مِيرَاثَ النِّسَاءِ فِي يَدِ الْمَعْرُوفَةِ ، وَقَدْ أَقَرَّتْ بِهَا ، وَإِنْ كَذَّبَتْهَا الْمَعْرُوفَةُ قُسِّمَ مَا فِي يَدِ الِابْنَةِ عَلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا ؛ لِأَنَّ بِزَعْمِ الِابْنَةِ أَنَّ الْفَرِيضَةَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلْمَرْأَتَيْنِ الثُّمُنُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لَا يَسْتَقِيمُ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ لِلِابْنَةِ مِنْ ذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ وَلِكُلِّ امْرَأَةٍ سَهْمٌ فَالِابْنَةُ تَضْرِبُ فِيمَا فِي يَدِهَا بِثَمَانِيَةٍ وَالْمُقَرُّ بِهَا بِسَهْمٍ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ عَلَى تِسْعَةٍ ، وَفِي الْكِتَابِ خَرَّجَهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَمْثَالِهِ فَأَعْطَى الْمُقَرَّ بِهَا ثَلَاثَةً مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ سَهْمٍ مِنْ تِسْعَةٍ وَبَيْنَ ثَلَاثَةٍ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَلَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ الْمَعْرُوفَةُ هِيَ الَّتِي أَقَرَّتْ بِابْنَةٍ لِلْمَيِّتِ فَصَدَّقَتْهَا الِابْنَةُ الْمَعْرُوفَةُ جُمِعَ مَا فِي يَدِ الِابْنَةِ وَمَا فِي يَدِ الْمَرْأَةِ الْمَعْرُوفَةِ فَاقْتَسَمُوا ذَلِكَ عَلَى تِسْعَةَ عَشَرَ سَهْمًا ؛ لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ الْقِسْمَةَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ سِتَّةَ عَشْر وَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةٌ فَيَقْسِمُ مَا فِي أَيْدِيهِمَا عَلَى مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ وَلَا يُقَالُ عِنْدَ تَصْدِيقِ الِابْنَةِ يَنْبَغِي أَنْ لَا تَدْخُلَ الْمُقَرُّ بِهَا فِي نَصِيبِ الْمَرْأَةِ كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ، وَهَذَا لِأَنَّ جَمِيعَ مِيرَاثِ النِّسَاءِ هُنَاكَ كَانَ فِي يَدِ الْمَعْرُوفَةِ وَهُنَا لَمْ يَحْصُلْ فِي يَدِ الِابْنَةِ الْمَعْرُوفَةِ مِيرَاثُ الِابْنَتَيْنِ لِأَنَّ فِي يَدِهَا النِّصْفُ وَمِيرَاثُ الِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَلَوْ كَذَّبَتْهَا الِابْنَةُ الْمَعْرُوفَةُ قُسِّمَ مَا فِي يَدِ الْمَرْأَةِ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا ؛ لِأَنَّهَا تَضْرِبُ

بِثَلَاثَةٍ وَالْمُقَرُّ بِهَا بِثَمَانِيَةٍ كَمَا أَقَرَّتْ لَهَا بِهِ ، وَإِنْ صَدَّقَهَا الْأَخُ جُمِعَ مَا فِي يَدِ الْأَخِ وَمَا فِي يَدِ الْمَرْأَةِ فَيَقْتَسِمُونَ ذَلِكَ عَلَى سِتَّةَ عَشَرَ سَهْمًا ؛ لِأَنَّ بِزَعْمِهِمَا أَنَّ لِلْمَرْأَةِ ثَلَاثَةً وَلِلْمُقَرِّ بِهِمَا ثَمَانِيَةً وَلِلْأَخِ خَمْسَةً فَيَقْسِمُ مَا فِي يَدَيْهِمَا عَلَى هَذَا بِاعْتِبَارِ زَعْمِهِمَا فَلَوْ لَمْ تُقِرَّ الْمَرْأَةُ بِهَا وَلَكِنَّ الْأَخَ أَقَرَّ بِهَا فَإِنَّهُ يَقْسِمُ مَا فِي يَدِ الْأَخِ عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا ؛ لِأَنَّ بِزَعْمِ الْأَخِ لَهَا ثَمَانِيَةٌ وَلَهُ خَمْسَةٌ

وَلَوْ تَرَكَ ابْنًا فَأَقَرَّ بِأَخٍ وَدَفَعَ إلَيْهِ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ ، ثُمَّ إنَّ الْمُقَرَّ بِهِ أَقَرَّ بِأَخٍ وَكَذَّبَهُ الِابْنُ الْمَعْرُوفُ فِي ذَلِكَ فَإِنَّ الْمُقَرَّ بِهِ يَأْخُذُ نِصْفَ مَا فِي يَدِ الْمُقَرِّ بِهِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ أَحَقَّ بِمَا وَصَلَ إلَيْهِ بِإِقْرَارِ الِابْنِ الْمَعْرُوفِ ، وَقَدْ زَعَمَ أَنَّ الْمُقَرَّ بِهِ الثَّانِيَ مُسَاوٍ لَهُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ دَفَعَ إلَيْهِ بِقَضَاءٍ أَوْ بِغَيْرِ قَضَاءٍ ، ثُمَّ أَقَرَّ بِأَخٍ لَهُ آخَرَ وَصَدَّقَهُ فِيهِ الِابْنُ الْمَعْرُوفُ وَكَذَّبَ الْمُقَرُّ بِهِمَا بَعْضَهُمَا بَعْضًا فَإِنْ كَانَ الْأَخُ الْمُقِرُّ دَفَعَ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ إلَى الْأَوَّلِ بِقَضَاءٍ أَخَذَ الْمُقَرُّ بِهِ الْآخَرُ مِنْهُ خُمُس مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ لِأَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِمَّا دَفَعَهُ إلَى الْأَوَّلِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي يَبْقَى مَا فِي يَدِهِ ، وَهُوَ يَزْعُمُ أَنَّ حَقَّهُ فِي سَهْمٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَنِصْفُ ذَلِكَ فِي يَدِهِ وَنِصْفُهُ فِي يَدِ أَخِيهِ ، وَهُوَ مُقِرٌّ لَهُ بِذَلِكَ وَالْبَاقِي ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ بَيْنَ الْمُقَرِّ بِهِمَا الْأَوَّلَيْنِ نِصْفَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ وَنِصْفٌ فَانْكَسَرَ بِالْإِنْصَافِ فَأَضْعَفَهُ فَيَكُونُ خَمْسَةً فَلِهَذَا يَأْخُذُ ثُلُثَيْ مَا بَقِيَ فَإِنَّمَا يَضْرِبُ هُوَ فِيمَا فِي يَدِهِ بِسَهْمٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَالْمُقِرُّ بِسَهْمٍ وَنِصْفٍ فَانْكَسَرَ بِالْإِنْصَافِ فَأَضْعَفَهُ فَيَكُونُ خَمْسَةً فَلِهَذَا يَأْخُذُ خُمُسَيْ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ فَيَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الِابْنِ الْمَعْرُوفِ فَيَقْتَسِمَانِ ذَلِكَ نِصْفَيْنِ لِتَصَادُقِهِمَا عَلَى أَنَّ حَقَّهُمَا فِي التَّرِكَةِ سَوَاءٌ ، وَإِنْ كَانَ دَفَعَ بِغَيْرِ قَضَاءٍ أَخَذَ مِنْهُ الْمُقَرُّ بِهِ الْآخَرُ رُبْعَ مَا كَانَ فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّ لَهُ الرُّبْعَ مِنْ كُلِّ جُزْءٍ مِنْ التَّرِكَةِ فَإِنَّ الْمَيِّتَ بِزَعْمِهِ خَلَّفَ أَرْبَعَةَ بَنِينَ وَمَا دَفَعَهُ بِغَيْرِ قَضَاءٍ مَحْسُوبٌ عَلَيْهِ فَيُجْعَلُ كَالْقَائِمِ فِي يَدِهِ فَيَدْفَعُ إلَى الْمُقَرِّ بِهِ الْآخَرِ جَمِيعَ حَقِّهِ ، وَهُوَ رُبْعُ مَا كَانَ فِي يَدِهِ

فَيَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الِابْنِ الْمَعْرُوفِ فَيَقْتَسِمَانِ ذَلِكَ نِصْفَيْنِ فَإِنْ تَصَادَقَ الْمُقَرُّ بِهِمَا فِيمَا بَيْنَهُمَا أَخَذَ الْمُقَرُّ بِهِ الْأُخَرُ ثُلُثَ مَا بَقِيَ فِي يَدِ الِابْنِ الْمَعْرُوفِ ؛ لِأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّ الْمَيِّتَ خَلَّفَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَأَنَّ حَقَّ هَذَا الْمُقَرِّ بِهِ الْآخَرِ فِي ثُلُثِ التَّرِكَةِ ، وَفِي يَدِهِ جُزْءٌ مِنْ التَّرِكَةِ فَيَدْفَعُ ثُلُثَ ذَلِكَ فَيَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْمُقَرِّ بِهِ الْأَوَّلِ فَيَقْتَسِمُونَهُ أَثْلَاثًا لِتَصَادُقِهِمْ عَلَى أَنَّ حَقَّهُمْ فِي التَّرِكَةِ سَوَاءٌ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

بَابُ الْإِقْرَارِ بَعْدَ قِسْمِ الْمِيرَاثِ ( قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) وَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ وَتَرَكَ عَبْدَيْنِ أَوْ عَبْدًا وَدَارًا وَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَحَدَهُمَا ، ثُمَّ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِآخَرَ وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ فَإِنَّهُ يُعْطِيهِ ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ وَرُبْعَ قِيمَةِ مَا صَارَ لِصَاحِبِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُقِرَّ يَزْعُمُ أَنَّ الْمَيِّتَ خَلَّفَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَأَنَّ حَقَّ الْمُقَرِّ بِهِ فِي ثُلُثِ التَّرِكَةِ ، وَفِي يَدِهِ جُزْءٌ مِنْ التَّرِكَةِ فَيُعْطِيهِ ثُلُثَ ذَلِكَ وَمَا أَخَذَهُ أَخُوهُ كَانَ فِي يَدِهِمَا فِي الْأَصْلِ نِصْفُهُ فِي يَدِ الْآخَرِ فَلَا يَضْمَنُ الْمُقِرُّ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لِلْمُقَرِّ بِهِ وَنِصْفُهُ كَانَ فِي يَدِهِ سَلَّمَهُ لِأَخِيهِ فَيَغْرَمُ لِلْمُقَرِّ بِهِ حِصَّتَهُ مِنْ ذَلِكَ وَحِصَّتُهُ نِصْفُ ذَلِكَ النِّصْفِ لِيَسْتَوِيَ بِهِ فِي التَّرِكَةِ بِزَعْمِهِ فَلِهَذَا يَغْرَمُ لَهُ رُبْعَ قِيمَةِ مَا صَارَ لِأَخِيهِ وَلَوْ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِأُخْتٍ وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ أَعْطَاهَا خُمُسَ مَا فِي يَدِهِ وَخُمُسَ قِيمَةِ مَا صَارَ لِصَاحِبِهِ ؛ لِأَنَّ لِلْمَيِّتِ بِزَعْمِهِ ابْنَيْنِ وَابْنَةً فَحَقُّهَا فِي خُمُسِ التَّرِكَةِ فَيُعْطِيهَا خُمُسَ مَا فِي يَدِهِ لِأَنَّ النِّصْفَ الَّذِي دَفَعَهُ إلَى أَخِيهِ لَوْ كَانَ فِي يَدِهِ كَانَ حَقُّهَا فِي ثُلُثِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمُقِرِّ ضِعْفُ حَقِّ الْمُقَرِّ بِهِ ، وَإِنَّمَا يَغْرَمُ لَهَا ثُلُثَ النِّصْفِ وَذَلِكَ سُدُسُ الْكُلِّ وَلَوْ أَقَرَّ بِأَخٍ وَأُخْتٍ وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ فِيهِمَا وَتَكَاذَبَ فِيمَا بَيْنَهُمَا فَإِنَّهُ يُعْطِي الْأُخْتَ سُبْعَ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ وَعُشْرَ قِيمَةِ مَا صَارَ لِصَاحِبِهِ ؛ لِأَنَّ لِلْمَيِّتِ بِزَعْمِهِ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَابْنَةً فَيَكُونُ نَصِيبُ الِابْنَةِ سَهْمًا مِنْ سَبْعَةٍ فَيُعْطِيهَا سُبْعَ مَا فِي يَدِهِ وَعُشْرَ قِيمَةِ مَا صَارَ لِصَاحِبِهِ ؛ لِأَنَّ النِّصْفَ الَّذِي دَفَعَهُ لِصَاحِبِهِ مِنْ ذَلِكَ لَوْ كَانَ فِي يَدِهِ كَانَ يُعْطِيهَا خُمُسَ ذَلِكَ النِّصْفِ فَإِنَّ ذَلِكَ النِّصْفَ يُقْسَمُ بَيْنَ الْمُقِرِّ وَالْأَخِ الْمُقَرِّ بِهِ وَالْأُخْتِ لِلذَّكَرِ

مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَيَكُونُ حَقُّهَا فِي خُمُسِ ذَلِكَ وَخُمُسُ النِّصْفِ عُشْرُ الْجَمِيعِ وَيُعْطِي الْأَخَ مِثْلَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ نَصِيبَ الْأَخِ بِزَعْمِهِ سَهْمَانِ مِنْ سَبْعَةٍ فَيُعْطِيهِ سُبُعَيْ مَا فِي يَدِهِ وَخُمُسَ قِيمَةِ مَا صَارَ لِأَخِيهِ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ بِزَعْمِهِ فِي خُمُسِ نِصْفِ ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ أَقَرَّ بِأُخْتَيْنِ مَعًا فَإِنَّهُ يُعْطِي كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا سُدُسَ مَا فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّ لِلْمَيِّتِ بِزَعْمِهِ ابْنَيْنِ وَابْنَتَيْنِ فَنَصِيبُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الِابْنَتَيْنِ سُدُسُ التَّرِكَةِ فَيُعْطِي لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا سُدُسَ مَا فِي يَدِهِ وَثُمُنَ قِيمَةِ مَا صَارَ لِصَاحِبِهِ ؛ لِأَنَّ النِّصْفَ الَّذِي سَلَّمَهُ إلَى صَاحِبِهِ لَوْ كَانَ فِي يَدِهِ كَانَ يُعْطِي كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا رُبْعَ ذَلِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ النِّصْفَ بَيْنَ الْمُقِرِّ وَالْمُقَرِّ بِهِمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنَّمَا يَغْرَمُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا رُبْعَ مَا فِي يَدِهِ فِي الْحُكْمِ وَذَلِكَ النِّصْفُ وَرُبْعُ النِّصْفِ ثُمُنُ الْكُلِّ .
وَلَوْ أَقَرَّ بِأَخَوَيْنِ مَعًا فَإِنَّهُ يُعْطِي لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رُبْعَ مَا فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّ النِّصْفَ الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ مِنْ ذَلِكَ لَوْ لَمْ يَدْفَعْهُ إلَى صَاحِبِهِ لَكَانَ يُقْسَمُ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا لِاسْتِوَاءِ حَقِّهِمْ فِي التَّرِكَةِ فَإِنَّمَا يَغْرَمُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُلُثَ النِّصْفِ ، وَهُوَ سُدُسُ الْجَمِيعِ

وَلَوْ تَرَكَ ابْنَيْنِ وَابْنَةً وَعَبْدَيْنِ وَدَارًا فَاقْتَسَمُوا فَأَخَذَتْ الِابْنَةُ عَبْدًا وَأَخَذَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ عَبْدًا وَالْآخَرُ الدَّارَ فَأَقَرَّتْ الِابْنَةُ بِأَخٍ أَعْطَتْهُ سُبُعَيْ مَا فِي يَدهَا وَقِيمَةَ جُزْءٍ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِمَّا صَارَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَخَوَيْنِ لِأَنَّ لِلْمَيِّتِ بِزَعْمِهَا ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَابْنَةً فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ بَيْنَهُمْ عَلَى سَبْعَةٍ لِكُلِّ ابْنٍ سَهْمَانِ فَلِهَذَا أَعْطَتْهُ سُبُعَيْ مَا فِي يَدِهَا ، وَقَدْ كَانَ فِي يَدِهَا مِمَّا وَصَلَ إلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَخَوَيْنِ الْخُمُسُ بِاعْتِبَارِ نَصِيبِهِمْ فِي التَّرِكَةِ فَذَلِكَ الْخُمُسُ لَوْ كَانَ فِي يَدِهَا لَكَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُقَرِّ بِهِ أَثْلَاثًا وَظَهَرَ أَنَّ حَقَّ الْمُقَرِّ بِهِ فِي ثُلُثَيْ خُمُسِ مَا صَارَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَذَلِكَ جُزْءَانِ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ جُزْءًا فَإِنَّ خُمُسَ خَمْسَةَ عَشَرَ جُزْءًا ثَلَاثَةٌ وَثُلُثَاهُ جُزْءَانِ فَلِهَذَا تَغْرَمُ لِلْمُقَرِّ بِهِ جُزْأَيْنِ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ مِمَّا صَارَ فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَخَوَيْنِ وَلَوْ كَانَتْ أَقَرَّتْ بِأُخْتٍ أَعْطَتْهَا سُدُسَ مَا فِي يَدِهَا وَعُشْرَ قِيمَةِ مَا صَارَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَخَوَيْنِ ؛ لِأَنَّ لِلْمَيِّتِ بِزَعْمِهَا ابْنَيْنِ وَابْنَتَيْنِ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ مِنْ سِتَّةٍ لِكُلِّ ابْنٍ سَهْمَانِ وَلِكُلِّ ابْنَةٍ سَهْمٌ فَلِهَذَا أَعْطَتْهَا ثُلُثَ مَا فِي يَدِهَا ، وَكَانَ فِي يَدِهَا مِمَّا وَصَلَ إلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَخَوَيْنِ الْخُمُسُ ، وَكَانَ ذَلِكَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأُخْتِ الْمُقَرِّ بِهَا نِصْفَيْنِ وَخُمُسُ النِّصْفِ عُشْرُ الْجَمِيعِ فَلِهَذَا تَغْرَمُ لَهَا عُشْرَ مَا صَارَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَوْ أَقَرَّتْ بِأَخٍ وَأُخْتٍ فَإِنَّهَا تُعْطِي الْأَخَ رُبْعَ مَا فِي يَدِهَا وَعُشْرَ قِيمَةِ مَا صَارَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَخَوَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ فِي يَدِهَا خُمُسُ مَا صَارَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَخَوَيْنِ فَكَانَ مَقْسُومًا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُقَرِّ بِهِمَا أَرْبَاعًا نِصْفُ ذَلِكَ لِلْأَخِ وَالرُّبْعُ لِكُلِّ أُخْتٍ وَنِصْفُ الْخُمُسِ

عُشْرُ الْجَمِيعِ فَلِهَذَا تَغْرَمُ عُشْرَ قِيمَةِ مَا صَارَ لِلْأَخَوَيْنِ وَتُعْطَى الْأُخْتُ مِثْلَ نِصْفِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ حَقَّهَا مِثْلُ نِصْفِ الْأَخِ .
وَلَوْ أَقَرَّتْ بِأَخَوَيْنِ مَعًا أَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تُسْعَيْ مَا فِي يَدِهَا ؛ لِأَنَّ لِلْمَيِّتِ بِزَعْمِهَا أَرْبَعَةَ بَنِينَ وَابْنَةً فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ مِنْ تِسْعَةٍ لِكُلِّ ابْنٍ سَهْمَانِ فَلِهَذَا تُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تُسْعَيْ مَا فِي يَدِهَا وَقِيمَةَ جُزْأَيْنِ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِمَّا صَارَ لِلْأَخَوَيْنِ لِأَنَّهُ كَانَ فِي يَدِهَا خُمُسُ مَا صَارَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَوْ بَقِيَ ذَلِكَ فِي يَدِهَا لَكَانَ مَقْسُومًا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُقَرِّ بِهِمَا أَخْمَاسًا فَإِنَّمَا تَغْرَمُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خُمُسَ الْخُمُسِ فَاحْتَجْنَا إلَى حِسَابٍ لَهُ خُمُسٌ وَلِخُمُسِهِ خُمُسٌ وَأَقَلُّ ذَلِكَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ خُمُسُهُ خَمْسَةٌ وَخُمُسَا خَمْسَةٍ سَهْمَانِ فَلِهَذَا غَرِمَتْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جُزْأَيْنِ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِمَّا صَارَ لِلْأَخَوَيْنِ وَلَوْ كَانَتْ أَقَرَّتْ بِأُخْتَيْنِ أَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا سُبْعَ مَا فِي يَدِهَا ؛ لِأَنَّ لِلْمَيِّتِ بِزَعْمِهَا ثَلَاثَ بَنَاتٍ وَابْنَيْنِ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ مِنْ سَبْعَةٍ فَلِهَذَا أَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ سُبْعَ مَا فِي يَدِهَا وَقِيمَةَ جُزْءٍ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِمَّا صَارَ لِلْأَخَوَيْنِ ؛ لِأَنَّ مَا كَانَ فِي يَدِهَا ، وَهُوَ الْخُمُسُ مِمَّا صَارَ لِلْأَخَوَيْنِ لَوْ لَمْ تَدْفَعْهُ إلَى الْأَخَوَيْنِ لَكَانَ مَقْسُومًا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُقَرِّ بِهِمَا أَثْلَاثًا فَحَقُّ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِي ثُلُثِ ذَلِكَ الْخُمُسُ ، وَهُوَ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ الْكُلِّ وَلَوْ كَانَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ أَقَرَّ بِأَخٍ وَأُخْتٍ وَكَذَّبَهُ الْآخَرَانِ فِيهِمَا فَإِنَّهُ يُعْطِي لِلْأُخْتِ ثُمُنَ مَا فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّ لِلْمَيِّتِ بِزَعْمِهِ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَبِنْتَيْنِ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ فَلِهَذَا أَعْطَى الْأُخْتَ ثُمُنَ مَا فِي يَدِهِ وَقِيمَةَ جُزْءٍ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا

مِمَّا صَارَ لِلْأَخَوَيْنِ فَإِنَّهُ كَانَ فِي يَدِهِ بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ خُمُسَا مَا صَارَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَخَوَيْنِ فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي يَدِهِ لَكَانَ يُقْسَمُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُقَرِّ بِهِمَا أَخْمَاسًا لِلْأُخْتِ خُمُسَا ذَلِكَ وَخُمُسَا خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ عَشَرَةٌ فَخُمُسُ ذَلِكَ سَهْمَانِ فَلِهَذَا يَغْرَمُ لِلْأُخْتِ قِيمَةَ جُزْأَيْنِ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِمَّا صَارَ لِلْأَخَوَيْنِ وَيُعْطِي الْأَخَ مِثْلَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي التَّرِكَةِ سَوَاءٌ ضِعْفُ حَقِّ الْأُخْتِ وَلَوْ كَانَ أَقَرَّ بِأَخَوَيْنِ مَعًا فَإِنَّهُ يُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تُسْعَيْ مَا فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّ لِلْمَيِّتِ بِزَعْمِهِ أَرْبَعَةَ بَنِينَ وَابْنَةً فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ مِنْ تِسْعَةٍ وَنَصِيبُ كُلِّ ابْنٍ سَهْمَانِ فَيُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تُسْعَيْ مَا فِي يَدِهِ لِهَذَا وَيَغْرَمُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جُزْأَيْنِ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِمَّا صَارَ لِلْأَخَوَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ فِي يَدِهِ بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ خُمُسَا مَا فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَخَوَيْنِ وَلَوْ بَقِيَ ذَلِكَ فِي يَدِهِ لَكَانَ مَقْسُومًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُقَرِّ بِهِمَا أَثْلَاثًا فَإِنَّمَا يَغْرَمُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُلُثَيْ الْخُمُسِ لِأَنَّ ثُلُثَيْ الْخُمُسِ جُزْءَانِ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ جُزْءًا

وَلَوْ تَرَكَ ابْنًا وَابْنَتَيْنِ وَعَبْدَيْنِ وَأَمَةً فَاقْتَسَمُوا فَأَخَذَ الِابْنُ الْأَمَةَ وَكُلُّ ابْنَةٍ عَبْدًا ، ثُمَّ أَقَرَّتْ إحْدَى الِابْنَتَيْنِ بِأُخْتَيْنِ أَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا سُدُسَ مَا فِي يَدِهَا ؛ لِأَنَّ لِلْمَيِّتِ بِزَعْمِهَا ابْنًا وَأَرْبَعَ بَنَاتٍ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ مِنْ سِتَّةٍ لِكُلِّ ابْنَةٍ سَهْمٌ فَهَذَا تُعْطِي كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا سُدُسَ مَا فِي يَدِهَا وَقِيمَةُ جُزْءٍ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ جُزْءًا مِمَّا صَارَ لِلْأُخْتَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ فِي يَدِهَا بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ رُبْعُ مَا فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَلَوْ بَقِيَ ذَلِكَ فِي يَدِهَا لَكَانَ مَقْسُومًا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُقَرِّ بِهِمَا أَثْلَاثًا بِالسَّوِيَّةِ فَإِنَّمَا تَغْرَمُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثُلُثَ الرُّبْعِ ، وَهُوَ جُزْءٌ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ ؛ لِأَنَّ رُبْعَ اثْنَيْ عَشَرَ ثَلَاثَةٌ وَلَوْ كَانَتْ أَقَرَّتْ بِأَخَوَيْنِ وَأُخْتٍ مَعًا أَعْطَتْ الْأُخْتَ تُسْعَ مَا فِي يَدِهَا ؛ لِأَنَّ لِلْمَيِّتِ بِزَعْمِهَا ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَثَلَاثَ بَنَاتٍ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ مِنْ تِسْعَةٍ وَنَصِيبُ الْأُخْتِ سَهْمٌ فَتُعْطِيهَا تُسْعَ مَا فِي يَدِهَا وَقِيمَةُ جُزْءٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِمَّا صَارَ لِلْأَخَوَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ فِي يَدِهَا رُبْعُ مَا صَارَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَوْ بَقِيَ ذَلِكَ فِي يَدِهَا لَكَانَ مَقْسُومًا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُقَرِّ بِهِمَا أَسْدَاسًا لِلْأُخْتِ سُدُسُ ذَلِكَ وَسُدُسُ الرُّبْعِ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ؛ لِأَنَّ رُبْعَ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سِتَّةٌ وَسُدُسُهُ جُزْءٌ وَاحِدٌ وَتُعْطِي لِلْأَخِ مِثْلَيْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ نَصِيبَهُ ضِعْفُ نَصِيبِهَا .
وَلَوْ كَانَ الِابْنُ أَقَرَّ بِثَلَاثِ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ مَعًا وَكَذَّبَتْهُ الْأُخْتَانِ فِي ذَلِكَ أَعْطَى كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سُبْعَ مَا فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّ لِلْمَيِّتِ بِزَعْمِهِ ابْنًا وَخَمْسَ بَنَاتٍ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ مِنْ سَبْعَةٍ لِكُلِّ ابْنَةٍ سَهْمٌ وَيَغْرَمُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ قِيمَةَ جُزْأَيْنِ مِنْ عِشْرِينَ جُزْءًا مِمَّا صَارَ لِلَّاخَّتَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ

كَانَ فِي يَدِهِ بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ نِصْفُ مَا صَارَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَلَوْ بَقِيَ ذَلِكَ فِي يَدِهِ يَكُونُ مَقْسُومًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُقَرِّ بِهِنَّ أَخْمَاسًا فَإِنَّمَا يَغْرَمُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ خُمُسَ النِّصْفِ وَخُمُسُ النِّصْفِ عُشْرُ الْجَمِيعِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ جُزْءًا مِنْ عَشَرَةِ أَجْزَاءٍ وَلَكِنَّهُ بَنَى هَذَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْقِسْمَةِ بِالْأَرْبَاعِ حِينَ كَانَتْ الْمُقِرَّةُ بِالِابْنَةِ فَجَعَلَ فِي يَدِ الِابْنِ جُزْأَيْنِ مِنْ أَرْبَعَةٍ فَذَكَرَ أَنَّهُ يَغْرَمُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ جُزْأَيْنِ مِنْ عِشْرِينَ لِهَذَا وَلَوْ كَانَ أَقَرَّ بِأَخَوَيْنِ وَأُخْتَيْنِ مَعًا أَعْطَى كُلَّ أَخٍ خُمُسَ مَا فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّ لِلْمَيِّتِ بِزَعْمِهِ ثَلَاثَ بَنِينَ وَأَرْبَعَ بَنَاتٍ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ مِنْ عَشَرَةٍ لِكُلِّ ابْنٍ سَهْمَانِ وَسَهْمَانِ مِنْ عَشَرَةٍ الْخُمُسُ فَلِهَذَا يُعْطِي الْأَخَ خُمُسَ مَا فِي يَدِهِ وَثُمُنَ مَا صَارَ لِأُخْتَيْنِ مَعًا ؛ لِأَنَّ مَا فِي يَدِهِ بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ نِصْفَ ذَلِكَ وَلَوْ بَقِيَ ذَلِكَ فِي يَدِهِ لَكَانَ مَقْسُومًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُقَرِّ بِهِمْ عَلَى ثَمَانِيَةٍ لِكُلِّ أَخٍ سَهْمَانِ وَلِكُلِّ أُخْتٍ سَهْمٌ فَإِنَّمَا يَغْرَمُ لِلْأَخِ رُبْعَ النِّصْفِ مِمَّا صَارَ لِكُلِّ أُخْتٍ وَرُبْعُ النِّصْفِ ثُمُنُ الْجَمِيعِ فَلِهَذَا قَالَ : يَغْرَمُ لِلْأَخِ ثُمُنَ مَا صَارَ لِلْأُخْتَيْنِ ، ثُمَّ يُعْطِي كُلَّ أُخْتٍ مِثْلَ نِصْفِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ نَصِيبَ الْأَخِ مِثْلُ نَصِيبِ الْأُخْتَيْنِ فَيَكُونُ نَصِيبُ كُلِّ أُخْتٍ مِثْلَ نِصْفِ نَصِيبِ الْأَخِ ، وَعَلَى هَذَا جَمِيعُ هَذَا الْوَجْهِ وَقِيَاسُهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

كِتَابُ فَرَائِضِ الْخُنْثَى ( قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْأَجَلُّ الزَّاهِدُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ وَفَخْرُ الْإِسْلَامِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ السَّرَخْسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ) اعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ بَنِي آدَمَ ذُكُورًا وَإِنَاثًا كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً } وَقَالَ تَعَالَى { يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ } ثُمَّ بَيَّنَ حُكْمَ الذُّكُورِ وَحُكْمَ الْإِنَاثِ فِي كِتَابِهِ وَلَمْ يُبَيِّنْ حُكْمَ شَخْصٍ هُوَ ذَكَرٌ وَأُنْثَى فَعَرَفْنَا بِذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُجْمَعُ الْوَصْفَانِ فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ وَكَيْف يَجْتَمِعَانِ وَبَيْنَهُمَا مُغَايِرَةٌ عَلَى سَبِيلِ الْمُضَادَّةِ ، وَجَعَلَ عَلَامَةَ التَّمْيِيزِ عِنْدَ الْوِلَادَةِ الْآلَةَ إلَى أَنْ يَتَبَيَّنَ سَائِرُ الْعَلَامَاتِ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ ، ثُمَّ قَدْ يَقَعُ الِاشْتِبَاهُ عِنْدَ الْوِلَادَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : بِالْمُعَارَضَةِ بِأَنْ يُوجَدَ فِي الْمَوْلُودِ الْآلَتَانِ جَمِيعًا فَيَقَعُ الِاشْتِبَاهُ إلَى أَنْ تَتَرَجَّحَ إحْدَاهُمَا بِخُرُوجِ الْبَوْلُ مِنْهُ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنْ تَنْعَدِمَ آلَةُ التَّمْيِيزِ أَصْلًا بِأَنْ لَا يَكُونَ لِلْمَوْلُودَةِ آلَةُ الرِّجَالِ وَلَا آلَةُ النِّسَاءِ وَهَذَا أَبْلَغُ جِهَاتِ الِاشْتِبَاهِ وَلِهَذَا بَدَأَ الْكِتَابُ بِهِ وَرَوَاهُ عَنْ الشَّعْبِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ وَلَيْسَ بِذَكَرٍ وَلَا أُنْثَى وَلَيْسَ لَهُ مَا لِلْأُنْثَى وَلَيْسَ لَهُ مَا لِلذَّكَرِ يَخْرُجُ مِنْ سُرَّتِهِ كَهَيْئَةِ الْبَوْلِ الْغَلِيظِ فَسُئِلَ عَنْ مِيرَاثِهِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَهُ نِصْفُ حَظِّ الْأُنْثَى وَنِصْفُ حَظِّ الذَّكَرِ .
قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهَذَا عِنْدَنَا وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلُ فِي أَمْرِهِ سَوَاءٌ وَالْمُرَادُ إذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ فَيَتَبَيَّنُ حَالُهُ بِنَبَاتِ اللِّحْيَةِ أَوْ بِنَبَاتِ الثَّدْيَيْنِ .
اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ فِي حُكْمِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ فِي الْمِيرَاثِ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ

وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ الْأَوَّلِ رَحِمَهُ اللَّهُ يُجْعَلُ فِي الْمِيرَاثِ بِمَنْزِلَةِ الْأُنْثَى إلَّا أَنْ يَكُونَ أَسْوَأُ حَالِهِ أَنْ يُجْعَلَ ذَكَرًا فَحِينَئِذٍ يُجْعَلُ ذَكَرًا وَفِي الْحَاصِلِ يَكُونُ لَهُ شَرُّ الْحَالَيْنِ وَأَقَلُّ النَّصِيبَيْنِ ، وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ الْآخَرِ لَهُ نِصْفُ مِيرَاثِ الذَّكَرِ وَنِصْفُ مِيرَاثِ الْأُنْثَى وَهُوَ أَقْرَبُ مِنْ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ ، أَمَّا بَيَانُ الْحَالَةِ الَّتِي تَكُونُ الذُّكُورَةُ فِيهِ شَرًّا لَهُ بِأَنْ تَرَكَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجًا وَأُخْتًا لِأَبٍ وَأُمٍّ وَشَخْصًا لِأَبٍ هُوَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ مُشْكِلٌ فَإِنْ جُعِلَ ذَكَرًا لَمْ يَرِثْ شَيْئًا ؛ لِأَنَّ نِصْفَ الْمِيرَاثِ لِلزَّوْجِ وَالنِّصْفَ لِلْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَلَمْ يَبْقَ لِلْأَخِ لِأَبٍ شَيْءٌ وَلَوْ جُعِلَ أُنْثَى كَانَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ لِأَبٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ فَتَعُولُ بِسَهْمٍ وَالْقِسْمَةُ مِنْ سَبْعَةٍ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ يُجْعَلُ ذَكَرًا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَلَا شَيْءَ لَهُ ، وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ الْآخَرِ لَهُ سَهْمٌ مِنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ نِصْفِ مِيرَاثِهَا أَنْ لَوْ كَانَتْ أُنْثَى ، وَكَذَلِكَ لَوْ تَرَكَتْ زَوْجًا وَأُمًّا وَأَخًا لِأُمٍّ وَشَخْصًا هُوَ مُشْكِلٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَإِنْ جُعِلَ هَذَا الْمُشْكِلُ ذَكَرًا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْأَخِ لِأُمٍّ الثُّلُثُ وَلَمْ يَبْقَ لِلْأَخِ لِأَبٍ وَأُمٍّ شَيْءٌ ، وَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى فَلَهَا النِّصْفُ ثَلَاثَةً ؛ لِأَنَّهَا أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَتَعُولُ فَرِيضَةُ الْمَسْأَلَةِ بِثَلَاثَةٍ فَعِنْدَهُمَا يُجْعَلُ ذَكَرًا وَلَا شَيْءَ لَهُ ، وَفِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ الْآخَرِ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ نِصْفِ مِيرَاثِهَا وَأَنْ لَوْ كَانَتْ أُنْثَى ، وَبَيَانُ الْحَالِ الَّذِي تَكُونُ الْأُنُوثَةُ فِيهِ شَرًّا لَهَا ظَاهِرٌ فَإِنَّهُ لَوْ تَرَكَ ابْنَةً وَعَصَبَتَهُ وَوَلَدًا هُوَ مُشْكِلٌ فَإِنْ كَانَ هَذَا الْمُشْكِلُ ذَكَرًا فَلَهُ الثُّلُثَانِ ، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَلَهُ

الثُّلُثُ فَيُجْعَلُ أُنْثَى فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ، وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ الْآخَرِ نِصْفٌ فِي كُلِّ حَالَةٍ نِصْفُ الثُّلُثَيْنِ وَنِصْفُ الثُّلُثِ فَيَكُونُ لَهُ فِي الْحَالِ نِصْفُ الْمَالِ وَلِلِابْنَةِ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي وَهُوَ السُّدُسُ لِلْعَصَبَةِ .
وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ مُتَرَدِّدٌ وَالْأَصْلُ فِي الْمَسَائِلِ اعْتِبَارُ الْأَحْوَالِ عِنْدَ التَّرَدُّدِ وَيَتَوَزَّعُ الْمُسْتَحَقُّ عَلَى الْأَحْوَالِ كَمَا فِي الطَّلَاقِ الْمُبْهَمِ وَالْعَتَاقِ الْمُبْهَمِ إذَا طَلَّقَ إحْدَى نِسَائِهِ الْأَرْبَعِ قَبْلَ الدُّخُولِ ، ثُمَّ مَاتَ يَسْقُطُ نِصْفُ صَدَاقِهَا وَيَتَوَزَّعُ عَلَيْهِنَّ بِاعْتِبَارِ الْأَحْوَالِ ، وَكَذَلِكَ الْمِيرَاثُ بَيْنَهُنَّ بِاعْتِبَارِ الْأَحْوَالِ فَكَذَلِكَ هُنَا يُعْتَبَرُ الْأَحْوَالُ بَلْ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الِاشْتِبَاهَ هُنَا أَكْثَرُ وَالْحَاجَةُ إلَى اعْتِبَارِ الْأَحْوَالِ بِمَعْنَى الِاشْتِبَاهِ .
وَوَجْهُ قَوْلِهِمَا هُوَ أَنَّ اعْتِبَارَ الْأَحْوَالِ يَنْبَنِي عَلَى التَّيَقُّنِ بِالسَّبَبِ وَسَبَبُ اسْتِحْقَاقِ الْمِيرَاثِ الْفَرْضِيَّةُ وَالْعُصُوبَةُ وَلَا يُتَيَقَّنُ بِوَاحِدٍ مِنْ السَّبَبَيْنِ بِهَذَا الْمُشْكِلِ وَبِدُونِ التَّيَقُّنِ بِالسَّبَبِ لَا يُعْتَبَرُ الْأَحْوَالُ لَكِنْ لَا يُعْطَى إلَّا الْقَدْرَ الَّذِي يُتَيَقَّنُ بِأَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ لَهُ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ فَقَدْ تَيَقَّنَّا بِالسَّبَبِ الْمُسْقِطِ لِنِصْفِ الصَّدَاقِ هُنَاكَ وَبِالسَّبَبِ الْمُوجِبِ لِعِتْقِ رَقَبَتِهِ ، وَإِنَّمَا وَقَعَ الشَّكُّ فِي الْمُسْتَحَقِّ كَذَلِكَ فَبَعْدَ التَّيَقُّنِ بِالسَّبَبِ يُصَارُ فِيهِ إلَى اعْتِبَارِ الْأَحْوَالِ .
وَلَوْ مَاتَ وَتَرَكَ وَلَدًا خُنْثَى وَعَصَبَةً ، ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبِينَ أَمْرُهُ وَمِنْ الِاسْتِبَانَةِ الْبَوْلُ فَإِنْ كَانَ يَبُولُ مِنْ إحْدَى الْمَبَالَيْنِ فَالْحُكْمُ لِذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ يَبُولُ مِنْهُمَا فَمِنْ أَيِّهِمَا أَسْبَقَ فَإِنْ خَرَجَا مَعًا فَفِيهِ اخْتِلَافٌ يَأْتِيك بَيَانُ هَذَا فِي كِتَابِ الْخُنْثَى ، وَإِنَّمَا الْكَلَامُ هُنَا فِي الْمِيرَاثِ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَهُوَ

قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ أَوَّلًا لَا يُعْطَى إلَّا مِيرَاثَ جَارِيَةٍ وَذَلِكَ نِصْفُ الْمَالِ وَالْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ ، وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ الْآخَرِ لَهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَالِ إمَّا لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْكُلَّ فِي حَالٍ وَالنِّصْفَ فِي حَالٍ فَيُعْطَى نِصْفَ الْكُلِّ وَنِصْفَ النِّصْفِ أَوْ لِأَنَّ النِّصْفَ اثْنَانِ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ يَثْبُتُ فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ فَيَتَنَصَّفُ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَالِ وَالْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ ، فَإِنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ مَعَ ذَلِكَ ابْنٌ مَعْرُوفٌ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ؛ لِأَنَّ أَسْوَأَ الْحَالِ لِلْخُنْثَى أَنْ يَكُونَ أُنْثَى وَتَكَلَّمُوا فِيمَا إذَا كَانَ الْخُنْثَى حَيًّا بَعْدَ تَوَهُّمِ أَنْ يَتَبَيَّنَ أَمْرُهُ فِي الثَّانِي أَنَّهُ كَيْفَ يُقَسَّمُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ يُدْفَعُ الثُّلُثُ إلَى الْخُنْثَى وَالنِّصْفُ إلَى الِابْنِ وَيُوقَفُ السُّدُسُ كَمَا فِي الْحَمْلِ وَالْمَفْقُودِ فَإِنَّهُ يُوقَفُ نَصِيبُهُمَا إلَى أَنْ يَتَبَيَّنَ حَالُهُمَا ، وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى أَنَّهُ يُدْفَعُ ذَلِكَ إلَى الِابْنِ ؛ لِأَنَّ سَبَبَ اسْتِحْقَاقِهِ لِجَمِيعِ الْمَالِ وَهُوَ الْبُنُوَّةُ مَعْلُومٌ فَإِنَّمَا يُنْتَقَصُ مِنْ حَقِّهِ لِمُزَاحَمَةِ الْغَيْرِ وَالْخُنْثَى مَا زَاحَمَهُ إلَّا فِي الثُّلُثِ فَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ يَبْقَى مُسْتَحَقًّا لَهُ .
يُوَضِّحُهُ أَنَّا حَكَمْنَا بِكَوْنِ الْخُنْثَى أُنْثَى حِين أَعْطَيْنَاهُ الثُّلُثَ مَعَ الِابْنِ وَبَعْدَ مَا حَكَمْنَا بِالْأُنُوثَةِ فِي حَقِّهِ يُعْطَى الذَّكَرُ ضِعْفَ مَا يُعْطَى الْأُنْثَى وَبِهِ فَارَقَ الْحَمْلَ وَالْمَفْقُودَ فَإِنَّا لَمْ نَحْكُمْ فِيهَا بِشَيْءٍ مِنْ مَوْتٍ أَوْ حَيَاةٍ فَلِهَذَا يُوقَفُ نَصِيبُهُمَا وَإِذَا دَفَعَ الثُّلُثَيْنِ إلَى الِابْنِ هَلْ يُوجَدُ مِنْهُ الْكَفِيلُ ؟ قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ عَلَى الْخِلَافِ الْمَعْرُوفِ فَإِنَّ الْقَاضِيَ إذَا دَفَعَ الْمَالَ إلَى الْوَارِثِ الْمَعْرُوفِ لَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ كَفِيلًا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يُحْتَاطُ فِي أَخْذِ الْكَفِيلِ مِنْهُ ، وَقِيلَ بَلْ هُنَا

يُحْتَاطُ فِي أَخْذِ الْكَفِيلِ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّهُ إنْ تَبَيَّنَ عَلَامَةَ الذُّكُورَةِ فِي الْخُنْثَى كَانَ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِمَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ مِمَّا أَخَذَهُ الِابْنُ فَيَحْتَاطُ لِحَقِّهِ بِأَخْذِ الْكَفِيلِ مِنْ الِابْنِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يُجَوِّزْ أَبُو حَنِيفَةَ أَخْذَ الْكَفِيلِ لِلْمَجْهُولِ وَهُنَا إنَّمَا يُؤْخَذُ الْكَفِيلُ لِمَعْلُومٍ فَهُوَ طَرِيقٌ مُسْتَقِيمٌ يَصُونَ بِهِ الْقَاضِي قَضَاءَهُ وَيَنْظُرُ لِمَنْ هُوَ عَاجِزٌ عَنْ النَّظَرِ لِنَفْسِهِ وَهُوَ الْخُنْثَى فَيَأْخُذُ مِنْ الِابْنِ كَفِيلًا لِذَلِكَ ، فَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّ الْخُنْثَى ذَكَرٌ اسْتَرَدَّ ذَلِكَ مِنْ أَخِيهِ ، وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ أُنْثَى فَالْمَقْبُوضُ سَالِمٌ لِلِابْنِ ، وَأَمَّا فِي قِيَاسِ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ فَقَدْ اخْتَلَفَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ فِي الْقِسْمَةِ بَيْنَ الْخُنْثَى وَالِابْنِ الْمَعْرُوفِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ قِيَاسُ قَوْلِهِ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا لِلِابْنِ الْمَعْرُوفِ سَبْعَةٌ وَلِلْخُنْثَى خَمْسَةٌ .
أَمَّا بَيَانُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ الْخُنْثَى إنْ كَانَ ذَكَرًا فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا فَيُعْطِيهِ نِصْفَ كُلِّ حَالَةٍ فَاحْتَجْنَا إلَى حِسَابٍ يَنْقَسِمُ نِصْفُهُ نِصْفَيْنِ وَثُلُثُهُ نِصْفَيْنِ وَأَقَلُّ ذَلِكَ اثْنَا عَشَرَ ، فَإِنْ كَانَ الْخُنْثَى ذَكَرًا فَلَهُ السِّتَّةُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ ، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَلَهُ أَرْبَعَةٌ ، وَإِمَّا أَنْ تَقُولَ لَهُ نِصْفُ أَرْبَعَةٍ وَهُوَ سَهْمَانِ وَنِصْفُ سِتَّةٍ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَذَلِكَ خَمْسَةٌ وَلِلِابْنِ نِصْفُ ثَمَانِيَةٍ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَنِصْفُ سِتَّةٍ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فَيَكُونُ سَبْعَةً أَوْ تَقُولَ الثُّلُثُ مُتَيَقَّنٌ بِهِ لِلْخُنْثَى وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ إلَى تَمَامِ النِّصْفِ وَذَلِكَ سَهْمَانِ يَثْبُتُ فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ فَيَنْتَصِفُ فَيَكُونُ لَهُ خَمْسَةٌ وَالْبَاقِي وَهُوَ سَبْعَةٌ لِلِابْنِ فَقَدْ فَسَّرَ مُحَمَّدٌ قَوْلَ الشَّعْبِيِّ بِهَذَا وَلَمْ يَأْخُذْ بِهِ ، وَأَمَّا بَيَانُ

قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ لِقَوْلِ الشَّعْبِيِّ أَنْ يَقُولَ الْخُنْثَى فِي حَالٍ ابْنٌ ، وَفِي حَالٍ ابْنَةٌ فَالِابْنَةُ فِي الْمِيرَاثِ نِصْفُ الِابْنِ فَيُجْعَلُ لَهُ نِصْفُ كُلِّ حَالٍ فَيَكُونُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ ابْنٍ فَكَأَنَّهُ اجْتَمَعَ ابْنٌ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ ابْنٍ فَيُجْعَلُ لِكُلِّ رُبْعٍ مِنْ الِابْنِ سَهْمًا فَلِلِابْنِ الْكَامِلِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَلِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ ابْنٍ ثَلَاثَةٌ فَذَلِكَ سَبْعَةٌ أَوْ يَقُولُ إنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَكَأَنَّ الذَّكَرَ بِمَنْزِلَةِ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِحْدَى الْأُنْثَيَيْنِ فِي حَقِّ الْخُنْثَى مَعْلُومٌ وَالْأُنْثَى الْأُخْرَى ثَابِتَةٌ فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ فَيَنْتَصِفُ فَيَكُونُ الْخُنْثَى بِمَنْزِلَةِ أُنْثَى وَنِصْفٍ .
وَلَوْ تُصُوِّرَ اجْتِمَاعُ ابْنَةٍ وَنِصْفٍ مَعَ ابْنَةٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ الْمَالُ عَلَى سَبْعَةِ أَسْهُمٍ لِلِابْنِ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلِابْنَةِ وَنِصْفٍ ثَلَاثَةٌ فَهَاهُنَا أَيْضًا يُقَسَّمُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا عَلَى سَبْعَةِ أَسْهُمٍ لِلِابْنِ أَرْبَعَةٌ وَلِلِابْنَةِ وَنِصْفٍ ثَلَاثَةٌ ، وَأَشَارَ فِي الْأَصْلِ إلَى رُجُوعِ أَبِي يُوسُفَ إلَى التَّفْسِيرِ الَّذِي ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لِقَوْلِ الشَّعْبِيِّ قَالُوا وَهَذَا غَلَطٌ وَالصَّحِيحُ أَنَّ رُجُوعَهُ إلَى التَّفْسِيرِ الَّذِي ذَكَرَهُ أَبُو يُوسُفَ فَإِنَّهُ رَجَعَ إلَى قَوْلِ الشَّعْبِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ فَسَّرَ قَوْلَهُ بِمَا ذَكَرْنَا عَنْهُ .

قَالَ وَلَوْ كَانَ مَعَ الْخُنْثَى ابْنَةٌ مَعْرُوفَةٌ فَلِلِابْنَةِ ثُلُثُ الْمَالِ وَلِلْخُنْثَى نِصْفُ الْمَالِ وَالْبَاقِي يَكُونُ لِلْعَصَبَةِ فِي قِيَاسِ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ ؛ لِأَنَّ الْخُنْثَى إنْ كَانَ ذَكَرًا فَلَهُ ثُلُثُ الْمَالِ ، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَلَهَا الثُّلُثُ فَيُعْطَى نِصْفَ كُلِّ حَالَةٍ فَيَكُونُ لَهُ نِصْفُ الْمَالِ وَالْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ ؛ لِأَنَّهُ فِي حَالٍ يَسْتَحِقُّ ثُلُثَ الْمَالِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْخُنْثَى أُنْثَى ، وَفِي حَالٍ لَا شَيْءَ لَهُ فَيَكُونُ لَهُ نِصْفُ الثُّلُثِ وَهُوَ السُّدُسُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ عَصَبَةٌ رُدَّ الْفَضْلُ عَلَيْهَا عَلَى قَدْرِ مَا أَخَذَ .
مَعْنَاهُ يَجْعَلُ الْمَالَ فِي الْحَاصِلِ بَيْنَهُمَا عَلَى خَمْسَةٍ سَهْمَانِ لِلَابِنِهِ الْمَعْرُوفَةِ وَثَلَاثَةٌ لِلْخُنْثَى ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُهُمَا بِالرَّدِّ عَلَيْهِ بِأَوْلَى مِنْ الْآخَرِ فَيَكُونُ الْمَرْدُودُ بَيْنَهُمَا عَلَى مِقْدَارِ أَصْلِ حَقِّهِمَا .

قَالَ : فَإِنْ كَانَ مَعَ الْخُنْثَى أَبٌ لِلْمَيِّتِ فَلِلْخُنْثَى ثُلُثُ الْمَالِ وَلِلْأَبِ ثُلُثُهُ فِي قِيَاسِ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ ؛ لِأَنَّ الْخُنْثَى إنْ كَانَ ذَكَرًا فَلِلْأَبِ السُّدُسُ وَالْبَاقِي لِلِابْنِ فَلَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ خَمْسَةٌ ، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَلَهَا النِّصْفُ وَالْبَاقِي كُلُّهُ لِلْأَبِ بِالْفَرْضِيَّةِ وَالْعُصُوبَةِ فَإِمَّا أَنْ يَقُولَ : لِلْخُنْثَى نِصْفُ كُلِّ حَالَةٍ وَنِصْفُ ثَلَاثَةٍ سَهْمٌ وَنِصْفٌ ، وَنِصْفُ خَمْسَةٍ سَهْمَانِ وَنِصْفٌ فَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ هُوَ ثُلُثَا الْمَالِ ، أَوْ يَقُولَ : مِقْدَارُ ثُلُثِهِ لِلْخُنْثَى بِيَقِينٍ وَمَا زَادَ إلَى تَمَامِ خَمْسَةٍ يَثْبُتُ فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ فَيَنْتَصِفُ فَيَكُونُ لَهُ أَرْبَعَةٌ وَالسُّدُسُ لِلْأَبِ بِيَقِينٍ ، وَمَا زَادَ عَلَيْهِ إلَى تَمَامِ النِّصْفِ وَذَلِكَ سَهْمَانِ يَثْبُتُ فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ فَيَنْتَصِفُ فَيَكُونُ لِلْأَبِ سَهْمَانِ وَهُوَ الثُّلُثُ وَلِلْخُنْثَى أَرْبَعَةٌ وَذَلِكَ ثُلُثَانِ .

وَإِنْ تَرَكَ ابْنَةً خُنْثَى وَابْنَةَ ابْنٍ خُنْثَى وَعَصَبَةً فَفِي قِيَاسِ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ الْفَرِيضَةُ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ سَهْمًا لِلْخُنْثَى الْأَعْلَى خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ سَهْمًا وَلِلْأَسْفَلِ سَبْعَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْعَصَبَةِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَصَبَةٌ فَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَالِ لِلْأَعْلَى وَرُبْعُهُ لِوَلَدِ الِابْنِ ؛ لِأَنَّهُ يُنْظَرُ إلَى أَقَلِّ مَا يُصِيبُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِلَى أَكْثَرِهِ فَيَأْخُذُ نِصْفَ ذَلِكَ وَلَا يُنْظَرُ إلَى مَا بَيْنَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ فِي اعْتِبَارِ الْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ اعْتِبَارَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ فَيَقُولُ النِّصْفُ لِلْعُلْيَا مُتَيَقَّنٌ بِهِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَالسُّدُسُ لَا يَدَّعِيهِ الْعَصَبَةُ ؛ لِأَنَّ الْعَصَبَةَ تَقُولُ هُمَا ابْنَتَانِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ وَالْعُلْيَا وَالسُّفْلَى كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَدَّعِي ذَلِكَ فَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَلَا يُنْظَرُ إلَى تَفَاوُتِ مَا بَيْنَهُمَا فِي جِهَةِ الدَّعْوَى فَالْأَعْلَى يَدَّعِي ذَلِكَ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ وَهُوَ نِصْفُ الذُّكُورَةِ لِنَفْسِهِ وَالْأَسْفَلُ مِنْ وَجْهَيْنِ إمَّا لِأَنَّهُ ذَكَرٌ وَالْعُلْيَا أُنْثَى أَوْ لِأَنَّهُمَا ابْنَتَانِ وَهَذَا لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ مِنْ وَجْهٍ يَكُونُ مُسْتَحَقًّا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ اسْتِحْقَاقُهُ لِهَذَا السُّدُسِ مِنْ وَجْهٍ أَوْ مِنْ وَجْهَيْنِ وَالثُّلُثُ الْبَاقِي تَدَّعِيهِ الْعَصَبَةُ إنْ كَانَ الْخُنْثَيَانِ أُنْثَيَيْنِ وَتَدَّعِيهِ ابْنَةُ الِابْنِ إنْ كَانَتْ هِيَ ذَكَرًا وَالْعُلْيَا هِيَ أُنْثَى وَتَدَّعِيهِ الْعُلْيَا إنْ كَانَتْ ذَكَرًا فَلَا يُفَضَّلُ فِيهِ الْبَعْضُ عَلَى الْبَعْضِ ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي حَقِّهِمْ الْأَكْثَرُ وَالْأَقَلُّ فَيَكُونُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا كَأَنَّ أَصْلَ الْفَرِيضَةِ مِنْ سِتَّةٍ وَقَدْ انْكَسَرَ السُّدُسُ بِالْأَنْصَافِ فَصَارَ اثْنَيْ عَشَرَ ، ثُمَّ انْكَسَرَ الثُّلُثُ بِالْأَثْلَاثِ فَاضْرِبْ اثْنَيْ عَشَرَ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ أَخَذَتْ الْعُلْيَا مَرَّةً ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَمَرَّةً نِصْفَ السُّدُسِ ثَلَاثَةً وَمَرَّةً

ثُلُثَ الثُّلُثِ أَرْبَعَةً فَذَلِكَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ، وَأَخَذَتْ السُّفْلَى مَرَّةً ثَلَاثَةً وَمَرَّةً أَرْبَعَةً فَذَلِكَ سَبْعَةٌ ، وَإِنَّمَا يُسَلَّمُ لِلْعَصَبَةِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَصَبَةٌ فَالنِّصْفُ وَهُوَ سِتَّةٌ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ لِلْعُلْيَا ثُلُثٌ وَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ لِمَا بَيَّنَّا وَالثُّلُثُ الْبَاقِي إنْ كَانَا ذَكَرَيْنِ فَهُوَ لِلْأَعْلَى ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ الْأَعْلَى ذَكَرًا ، فَإِنْ كَانَا أُنْثَيَيْنِ فَلِلْعُلْيَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ بِالرَّدِّ ، وَإِنْ كَانَ الْأَسْفَلُ ذَكَرًا وَالْأَعْلَى أُنْثَى فَالثُّلُثُ لِلْأَسْفَلِ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ يُؤْخَذُ بِالْأَكْثَرِ وَالْأَقَلِّ فَيَكُونُ هَذَا الثُّلُثُ بَيْنَ الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلِ نِصْفَيْنِ فَقَدْ أَخَذَ الْأَعْلَى مَرَّةً سِتَّةً وَمَرَّةً سَهْمًا وَمَرَّةً سَهْمَيْنِ فَذَلِكَ تِسْعَةٌ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَالِ وَأَخَذَ الْأَسْفَلُ مَرَّةً سَهْمًا وَمَرَّةً سَهْمَيْنِ وَذَلِكَ رُبْعُ الْمَالِ .

ابْنَةُ أَخٍ خُنْثَى وَابْنَةُ ابْنِ أَخٍ خُنْثَى وَابْنُ ابْنِ ابْنِ أَخٍ مَعْرُوفٍ فَعَلَى قَوْلِ أَصْحَابِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ الْمَالُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا ؛ لِأَنَّ الْعُلْيَا إنْ كَانَ ذَكَرًا فَلَهُ الْمِيرَاثُ كُلُّهُ ، وَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى فَلَا شَيْءَ لَهَا وَالثَّانِيَةُ إنْ كَانَتْ أُنْثَى فَلَا شَيْءَ لَهَا ، وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا وَالْعُلْيَا أُنْثَى فَالْمِيرَاثُ لَهُ ، وَإِنْ كَانَتَا أُنْثَيَيْنِ جَمِيعًا فَالْمِيرَاثُ لِلْأَسْفَلِ ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ فِي هَذَا بِأَكْثَرِهِ وَأَقَلِّهِ فَاَلَّذِي يَسْقُطُ مِنْ وَجْهٍ وَيَرِثُ مِنْ وَجْهَيْنِ وَاَلَّذِي يَسْقُطُ مِنْ وَجْهَيْنِ وَيَرِثُ مِنْ وَجْهٍ سَوَاءٌ فِي قِيَاسِ مَذْهَبِهِ ، وَإِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ اسْتَحَقَّ جَمِيعَ الْمَالِ مِنْ وَجْهٍ فَقَدْ اسْتَوَوْا فِي الِاسْتِحْقَاقِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَارِثٌ غَيْرُ هَذَيْنِ الْخُنْثَيَيْنِ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْعُلْيَا فِي قَوْلِنَا ؛ لِأَنَّهُمَا ابْنَتَانِ وَابْنَةُ الْأَخِ مُقَدَّمَةٌ فِي الْمِيرَاثِ عَلَى ابْنَةِ ابْنِ الْأَخِ ، وَفِي قِيَاسِ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ؛ لِأَنَّ الَّذِي يَرِثُ مِنْ وُجُوهٍ وَاَلَّذِي يَرِثُ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ عِنْدَهُ سَوَاءٌ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْأَعْلَى إنْ كَانَا ذَكَرَيْنِ أَوْ كَانَ هُوَ ذَكَرًا أَوْ كَانَا أُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ الْعُلْيَا أُنْثَى وَالْآخَرُ ذَكَرًا فَالْمَالُ كُلُّهُ لَهُ فَلِهَذَا جُعِلَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ .

، فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتِ أَخٍ خَنَاثَى بَعْضُهُنَّ أَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ وَأَسْفَلُ مِنْ السُّفْلَى ابْنُ أَخٍ فَفِي قِيَاسِ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ الْمَالُ بَيْنَهُمْ أَرْبَاعًا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ الرُّبْعُ ؛ لِأَنَّ الْعُلْيَا إنْ كَانَ ذَكَرًا وَرِثَ دُونَهُمْ ، وَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى وَالثَّانِيَةُ ذَكَرًا وَرِثَ دُونَهُمْ ، وَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى وَالثَّالِثَةُ ذَكَرًا وَرِثَ دُونَهُمْ ، وَإِنْ كُنَّ إنَاثًا جَمِيعًا وَرِثَ ابْنُ الْأَخِ الْأَسْفَلِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَسْتَحِقُّ جَمِيعَ الْمَالِ مِنْ وَجْهٍ وَذَلِكَ يَكْفِي لِلْمُزَاحَمَةِ فَكَانَ بَيْنَهُمْ أَرْبَاعًا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ ذَكَرٌ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ عَصَبَةٌ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَرِثُ جَمِيعَ الْمَالِ مِنْ وَجْهٍ ، وَإِنَّمَا يُوجَدُ فِي هَذَا الْأَقَلُّ وَالْأَكْثَرُ فَكَانَ الْمَالُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا .

، فَإِنْ تَرَكَ بِنْتًا خُنْثَى وَأُخْتًا خُنْثَى وَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبِينَ أَمْرُهُمَا فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي لِلْأُخْتِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ الْأَوَّلِ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّهَا ابْنَةٌ وَالْأُخْتُ مَعَ الِابْنَةِ تَكُونُ عَصَبَةً ، وَفِي قِيَاسِ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ لِلِابْنَةِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَالِ وَلِلْأُخْتِ الرُّبْعُ ؛ لِأَنَّ النِّصْفَ لِلِابْنَةِ بِلَا شَكٍّ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ اسْتَوَتْ فِيهِ مُنَازَعَتُهُمَا وَالِابْنَةُ إنْ كَانَتْ ذَكَرًا كَانَ هَذَا النِّصْفُ لَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى فَهَذَا النِّصْفُ لِلْأُخْتِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى فَجُعِلَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَيُجْعَلُ لِلِابْنَةِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْمَالِ وَلِلْأُخْتِ رُبْعُهُ ، وَإِنْ تَرَكَ أُخْتًا خُنْثَى وَابْنَةَ أَخٍ خُنْثَى فَفِي قَوْلِنَا لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلِلْعَصَبَةِ النِّصْفُ ؛ لِأَنَّ الْخُنْثَيَيْنِ أُنْثَيَانِ فَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ وَلَا شَيْءَ لِابْنَةِ الْأَخِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ عَصَبَةٌ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْأُخْتِ بِالْفَرْضِ وَالرَّدِّ فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ لِذَوِي الْأَرْحَامِ مَعَ وُجُودِ ذِي السَّهْمِ وَابْنَةُ الْأَخِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ ، وَفِي قَوْلِ الشَّعْبِيِّ لِلْأُخْتِ الثُّلُثَانِ وَلِابْنَةِ الْأَخِ السُّدُسُ وَلِلْعَصَبَةِ السُّدُسُ ؛ لِأَنَّ الْأُخْتَ لَهَا النِّصْفُ بِلَا شَكٍّ وَهِيَ تُزَاحِمُ الْأُخْرَى فِي النِّصْفِ الْبَاقِي فَإِنَّهُ إنْ كَانَ ذَكَرًا فَلَهُ الْبَاقِي ، وَإِنْ كَانَتْ هِيَ أُنْثَى وَالْأَخُ ذَكَرٌ فَالنِّصْفُ الْبَاقِي لَهُ ، وَإِنْ كَانَتَا أُنْثَيَيْنِ فَالنِّصْفُ الْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ فَكَانَ هَذَا النِّصْفُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ عَصَبَةٌ فَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَالِ وَلِابْنَةِ الْأَخِ رُبْعُ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ النِّصْفَ لِلْعُلْيَا بِلَا شَكٍّ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لِلْعُلْيَا إنْ كَانَا ذَكَرَيْنِ أَوْ أُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ الْعُلْيَا أُنْثَى وَالسُّفْلَى ذَكَرًا فَالنِّصْفُ الْبَاقِي لَهُ وَاَلَّذِي يَسْقُطُ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ وَاَلَّذِي يَسْقُطُ

مِنْ وَجْهَيْنِ عِنْدَهُ سَوَاءٌ فَيَكُونُ هَذَا النِّصْفُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ تَرَكَ ابْنَةً خُنْثَى وَابْنَةَ أَخٍ خُنْثَى وَلَا عَصَبَةَ لَهُ فَالْجَوَابُ عَلَى مَا وَصَفْنَا فِي الْأُخْتِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا ، فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةً خُنْثَى وَابْنَةَ ابْنٍ خُنْثَى وَابْنَةَ ابْنِ ابْنٍ خُنْثَى وَعَصَبَةً فَعَلَى قَوْلِنَا الْخَنَاثَى إنَاثٌ فَلِلْعُلْيَا النِّصْفُ وَلِلْوُسْطَى السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ وَالْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ وَلَا شَيْءَ لِلسُّفْلَى .
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ عَصَبَةٌ فَالْبَاقِي يُرَدُّ عَلَى الْعُلْيَا وَالْوُسْطَى أَرْبَاعًا عَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِمَا ، وَفِي قَوْلِ الشَّعْبِيِّ لِلْعُلْيَا ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَلِلْوُسْطَى سَهْمَانِ وَلِلسُّفْلَى سَهْمٌ وَلِلْعَصَبَةِ سَهْمٌ ؛ لِأَنَّ النِّصْفَ لِلْعُلْيَا بِلَا شَكٍّ وَالسُّدُسُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْوُسْطَى نِصْفَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْعُلْيَا إنْ كَانَ ذَكَرًا فَهَذَا السُّدُسُ لَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى فَهَذَا السُّدُسُ لِلْوُسْطَى ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى فَكَانَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَبَقِيَ ثُلُثُ الْمَالِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَدَّعِيهِ وَتَقُولُ أَنَا ذَكَرٌ وَالثُّلُثَانِ لِي وَالْعَصَبَةُ إنَاثٌ جَمِيعًا تَقُولُ هَذَا الثُّلُثُ لَنَا ، فَبِاعْتِبَارِ هَذَا الْمَعْنَى كَانَ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ أَرْبَاعًا فَقَدْ أَخَذَتْ الْعُلْيَا مَرَّةً سِتَّةً وَمَرَّةً سَهْمًا وَمَرَّةً سَهْمًا فَذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ ثُلُثَا الْمَالِ ، وَالْوُسْطَى أَخَذَتْ مَرَّةً سَهْمَيْنِ وَمَرَّةً سَهْمَيْنِ فَذَلِكَ الثُّلُثُ ، وَإِنَّمَا أَخَذَتْ السُّفْلَى سَهْمًا وَالْعَصَبَةُ كَذَلِكَ وَذَلِكَ نِصْفُ السُّدُسِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ عَصَبَةٌ فَلِلْعُلْيَا النِّصْفُ بِلَا شَكٍّ وَالسُّدُسُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْوُسْطَى نِصْفَيْنِ لِمَا بَيَّنَّا وَالثُّلُثُ بَيْنَهُنَّ أَثْلَاثًا فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ لِلْعُلْيَا مَرَّةً ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَمَرَّةً ثَلَاثَةٌ وَمَرَّةً أَرْبَعَةٌ وَلِلْوُسْطَى مَرَّةً ثَلَاثَةٌ وَمَرَّةً أَرْبَعَةٌ وَلِلسُّفْلَى أَرْبَعَةٌ ، فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةً

وَثَلَاثَ بَنَاتِ ابْنٍ بَعْضُهُنَّ أَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ خَنَاثَى كُلُّهُنَّ وَعَصَبَةٌ فَعِنْدَنَا لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْعُلْيَا السُّدُسُ وَالْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ ؛ لِأَنَّ الْخَنَاثَى إنَاثٌ مَا لَمْ يَسْتَبِنْ حَالُهُنَّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَصَبَةٌ فَالْبَاقِي رَدٌّ عَلَى الِابْنَةِ وَابْنَةِ الِابْنِ عَلَى قَدْرِ مِيرَاثِهِمَا أَرْبَاعًا .
وَفِي قِيَاسِ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ الْفَرِيضَةُ مِنْ مِائَةٍ وَثَمَانِينَ سَهْمًا لِلِابْنَةِ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَلِلْعُلْيَا ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ سَهْمًا وَلِلْوُسْطَى ثَمَانِيَةُ عَشَرَ سَهْمًا وَلِلسُّفْلَى ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْعَصَبَةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا ؛ لِأَنَّ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ ، وَالسُّدُسُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْعُلْيَا مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ نِصْفَيْنِ لِمَا بَيَّنَّا وَثُلُثُ الثُّلُثِ الْبَاقِي بَيْنَ الِابْنَةِ وَالْعُلْيَا وَالْوُسْطَى وَلِلْعَصَبَةِ أَرْبَاعًا ؛ لِأَنَّ السُّفْلَى لَا تَدَّعِي مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثَ إلَّا بِثُلُثِهِ فَإِنَّهَا تَقُولُ أَنَا ذَكَرٌ وَالْبَوَاقِي إنَاثٌ وَالثُّلُثُ بَيْنِي وَبَيْنَ الْوُسْطَى أَثْلَاثًا ؛ لِأَنَّ الذَّكَرَ يَعْصِبُ مَنْ فَوْقَهُ بِدَرَجَةٍ مِمَّنْ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا كَمَا يَعْصِبُ مَنْ هُوَ فِي دَرَجَتِهِ فَيَخْرُجُ ثُلُثُ هَذَا الثُّلُثِ عَنْ مُنَازَعَتِهِ وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْبَوَاقِي تَدَّعِي ذَلِكَ لِنَفْسِهَا بِدَعْوَاهَا الذُّكُورَةَ ، وَالْعَصَبَةُ تَدَّعِي ذَلِكَ لِنَفْسِهَا أَيْضًا بِدَعْوَاهَا أَنَّهُنَّ إنَاثٌ ، وَأَمَّا ثُلُثُ الثُّلُثِ بَيْنَهُمْ جَمِيعًا أَخْمَاسًا ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَدَّعِي ذَلِكَ لِنَفْسِهَا بِدَعْوَاهَا صِفَةَ الذُّكُورَةِ وَالْعَصَبَةُ كَذَلِكَ فَقَدْ انْكَسَرَ الثُّلُثُ بِالْأَثْلَاثِ وَالْأَرْبَاعِ وَالْأَخْمَاسِ فَيُضْرَبُ ثَلَاثَةٌ فِي خَمْسَةٍ فَتَكُونُ خَمْسَةَ عَشَرَ ، ثُمَّ خَمْسَةَ عَشَرَ فِي أَرْبَعَةٍ فَتَكُونُ سِتِّينَ ، ثُمَّ فِي أَصْلِ الْمَالِ ثَلَاثَةٌ فَيَكُونُ مِائَةً وَثَمَانِينَ فَأَمَّا الِابْنَةُ فَقَدْ أَخَذَتْ النِّصْفَ تِسْعِينَ وَجَعَلْنَا السُّدُسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعُلْيَا نِصْفَيْنِ وَذَلِكَ ثَلَاثُونَ

لِكُلِّ وَاحِدَةٍ خَمْسَةَ عَشَرَ وَجَعَلْنَا ثُلُثَ الثُّلُثِ وَذَلِكَ عِشْرُونَ بَيْنَ الْأَرْبَعَةِ سِوَى السُّفْلَى أَرْبَاعًا لِكُلِّ وَاحِدَةٍ خَمْسَةٌ وَجَعَلْنَا ثُلُثَيْ الثُّلُثِ وَذَلِكَ أَرْبَعُونَ بَيْنَ الْخَمْسَةِ أَخْمَاسًا لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ثَمَانِيَةٌ ، فَحَصَلَ لِلِابْنَةِ مَرَّةً تِسْعُونَ وَمَرَّةً خَمْسَةَ عَشَرَ وَمَرَّةً خَمْسَةٌ وَمَرَّةً ثَمَانِيَةٌ فَذَلِكَ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ مَرَّةً خَمْسَةَ عَشَرَ وَمَرَّةً خَمْسَةٌ وَمَرَّةً ثَمَانِيَةٌ فَذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ ، وَلِلْوُسْطَى مَرَّةً خَمْسَةٌ وَمَرَّةً ثَمَانِيَةٌ فَذَلِكَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ .
وَكَذَلِكَ لِلْعَصَبَةِ وَلَمْ يُسَلَّمْ لِلسُّفْلَى إلَّا ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ فَاسْتَقَامَ التَّخْرِيجُ ، فَإِنْ كَانَ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ غُلَامٌ مَعْرُوفٌ فَعِنْدَنَا لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْعُلْيَا مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ وَالْبَاقِي بَيْنَ الذَّكَرِ الْأَسْفَلِ وَبَيْنَ الْوُسْطَى وَالسُّفْلَى لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ؛ لِأَنَّهُمَا بِنْتَانِ وَالذَّكَرُ مِنْ أَوْلَادِ الِابْنِ يَعْصِبُ مَنْ فَوْقَهُ مِنْ الْإِنَاثِ مِمَّنْ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا بِالْفَرْضِيَّةِ ، وَفِي قَوْلِ الشَّعْبِيِّ نِصْفُ الْمَالِ لِلِابْنَةِ وَالسُّدُسُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعُلْيَا نِصْفَيْنِ وَثُلُثَا سُدُسِ الْمَالِ بَيْنَ الِابْنَةِ وَالْعُلْيَا وَالْوُسْطَى أَثْلَاثًا وَثُلُثُ سُدُسِ الْمَالِ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ السُّفْلَى أَرْبَاعًا وَسُدُسُ الْمَالِ الْبَاقِي بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ الْغُلَامِ أَخْمَاسًا مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْغُلَامَ يَدَّعِي أَنَّهُنَّ إنَاثٌ وَأَنَّ لَهُ نِصْفُ ثُلُثِ الْبَاقِي فِي الْحَاصِلِ فَنِصْفُ الثُّلُثِ وَهُوَ السُّدُسُ خَارِجٌ عَنْ دَعْوَاهُ وَالسُّفْلَى تَدَّعِي أَنَّهُ ذَكَرٌ وَأَنَّ الثُّلُثَ الْبَاقِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوُسْطَى أَثْلَاثًا فَثُلُثَا السُّدُسِ بِزَعْمِهِ لِلْوُسْطَى وَهُوَ ثُلُثُ الثُّلُثِ ، وَقَدْ اسْتَوَتْ مُنَازَعَةُ الِابْنَةِ الْعُلْيَا وَالْوُسْطَى فِي هَذَا الْجُزْءِ وَهُوَ ثُلُثَا السُّدُسِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَدَّعِي ذَلِكَ لِنَفْسِهَا بِدَعْوَاهَا صِفَةَ

الذُّكُورَةِ فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا وَثُلُثُ السُّدُسِ هُمَا مَعَ السُّفْلَى يَدَّعُونَهُ فَيَكُونُ بَيْنَهُمْ أَرْبَاعًا وَالسُّدُسُ الْبَاقِي هُمْ جَمِيعًا مَعَ الْغُلَامِ يَدَّعُونَهُ فَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ أَخْمَاسًا فَقَدْ انْكَسَرَ الثُّلُثُ بِالْأَرْبَاعِ وَالْأَخْمَاسِ وَالْأَثْلَاثِ فَإِذَا ضُرِبَتْ الْمَخَارِجُ بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ كَانَ ذَلِكَ سِتِّينَ ، ثُمَّ فِي أَصْلِ الْمَالِ وَهُوَ سِتَّةٌ فَيَكُونُ ذَلِكَ ثَلَثَمِائَةٍ وَسِتِّينَ فَقَدْ أَخَذَتْ الِابْنَةُ مَرَّةً النِّصْفَ مِائَةً وَثَمَانِينَ ، وَمَرَّةً نِصْفَ الثُّلُثِ وَذَلِكَ ثَلَاثُونَ فَهُوَ مِائَتَانِ وَعَشَرَةٌ ، وَمَرَّةً ثُلُثَ ثُلُثَيْ السُّدُسِ أَرْبَعِينَ وَهُوَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَثُلُثٌ ، وَمَرَّةً رُبْعَ ثُلُثِ السُّدُسِ وَذَلِكَ خَمْسَةٌ ، وَمَرَّةً خُمْسَ السُّدُسِ وَذَلِكَ اثْنَا عَشَرَ فَإِذَا جَمَعْتَ ذَلِكَ كُلَّهُ كَانَ ذَلِكَ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَثُلُثًا ، وَابْنَةُ الِابْنِ أَخَذَتْ مَرَّةً ثَلَاثِينَ ، وَمَرَّةً ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَثُلُثًا ، وَمَرَّةً خَمْسَةً ، وَمَرَّةً اثْنَيْ عَشَرَ فَذَلِكَ سِتُّونَ وَثُلُثٌ ، وَالْوُسْطَى أَخَذَتْ مَرَّةً ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَثُلُثًا ، وَمَرَّةً خَمْسَةً ، وَمَرَّةً اثْنَيْ عَشَرَ فَذَلِكَ ثَلَاثُونَ وَثُلُثٌ ، وَالسُّفْلَى أَخَذَتْ مَرَّةً خَمْسَةً ، وَمَرَّةً اثْنَيْ عَشَرَ ، وَمَا أَخَذَ الْغُلَامُ إلَّا اثْنَيْ عَشَرَ فَاسْتَقَامَ التَّخْرِيجُ .
فَإِنْ كَانَتْ الْوُسْطَى أَوْ السُّفْلَى مَعْرُوفَتَانِ أَيُّهُمَا ابْنَتَانِ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَفِي قَوْلِ الشَّعْبِيِّ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَالسُّدُسُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعُلْيَا نِصْفَيْنِ وَمِنْ الثُّلُثِ الْبَاقِي لِلِابْنَةِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْعُلْيَا ثَلَاثَةٌ وَالثُّلُثُ بَيْنَ الْوُسْطَى وَالسُّفْلَى وَالْغُلَامِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَصَارَ هَذَا الثُّلُثُ مَقْسُومًا عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا فَحَاجَتُنَا إلَى حِسَابٍ يَنْقَسِمُ ثُلُثُهُ أَرْبَاعًا فَيَكُونُ جُمْلَةُ الْمَالِ عَلَى سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ سَهْمًا نِصْفُ ذَلِكَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِلِابْنَةِ الصُّلْبِيَّةِ بِغَيْرِ شَكٍّ وَالسُّدُسُ وَهُوَ سِتَّةٌ بَيْنَهَا

وَبَيْنَ الْعُلْيَا نِصْفَيْنِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَدَّعِي ذَلِكَ بِدَعْوَاهَا صِفَةَ الذُّكُورَةِ وَلَا يُنَازِعُهُمَا فِي ذَلِكَ الْوُسْطَى وَالسُّفْلَى وَالْغُلَامُ ؛ لِأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمَا ابْنَتَانِ وَأَنَّ الثُّلُثَيْنِ لَهُمَا فَلِهَذَا قُسِّمَ هَذَا السُّدُسُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، وَأَمَّا الثُّلُثُ الْبَاقِي فَالْوُسْطَى وَالسُّفْلَى لَا يَدَّعِيَانِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لِأَنْفُسِهِمَا إلَّا بِالْغُلَامِ الَّذِي دُونَهُمَا ؛ لِأَنَّهُمَا ابْنَتَانِ مَعْرُوفَتَانِ حَالُهُمَا فَيَعْصِبُهُمَا الْغُلَامُ الَّذِي هُوَ دُونَهُمَا فِي الْبَاقِي فَقَدْ اسْتَوَى فِي هَذَا الثُّلُثِ دَعْوَى الْغُلَامِ وَدَعْوَى الْعُلْيَا وَابْنَةِ الصُّلْبِ فَيَكُونُ ثَلَاثَةً لِابْنَةِ الصُّلْبِ وَثَلَاثَةً لِلْعُلْيَا بِاعْتِبَارِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَدَّعِي جَمِيعَ ذَلِكَ لِنَفْسِهَا بِدَعْوَى صِفَةِ الذُّكُورَةِ .
يَبْقَى الثُّلُثُ فَهُوَ بَيْنَ الْغُلَامِ وَالْوُسْطَى وَالسُّفْلَى لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَحَصَلَ لِابْنَةِ الصُّلْبِ مَرَّةً ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، وَمَرَّةً ثَلَاثَةٌ ، وَمَرَّةً أَرْبَعَةٌ فَذَلِكَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَحَصَلَ لِلْعُلْيَا مَرَّةً ثَلَاثَةٌ ، وَمَرَّةً أَرْبَعَةٌ فَذَلِكَ سَبْعَةٌ وَحَصَلَ لِلْغُلَامِ سَهْمَانِ وَلِلْوُسْطَى وَالسُّفْلَى لِكُلِّ وَاحِدَةٍ سَهْمٌ .
وَإِنْ كَانَتْ السُّفْلَى هِيَ الْمَعْرُوفَةُ أَنَّهَا ابْنَةٌ وَالْبَاقُونَ خَنَاثَى فَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَالسُّدُسُ بَيْنَ الِابْنَةِ وَالْعُلْيَا نِصْفَيْنِ وَنِصْفُ السُّدُسِ بَيْنَ الِابْنَةِ وَالْعُلْيَا وَالْوُسْطَى أَثْلَاثًا وَالْبَاقِي بَيْنَهُمْ جَمِيعًا أَرْبَاعًا لِلِابْنَةِ رُبْعُهُ وَلِلْعُلْيَا رُبْعُهُ وَلِلْوُسْطَى رُبْعُهُ وَرُبْعُهُ بَيْنَ السُّفْلَى وَالْغُلَامِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، فَيُحْتَاجُ إلَى حِسَابٍ يَنْقَسِمُ ثُلُثُهُ أَسْدَاسًا وَأَرْبَاعًا وَأَثْلَاثًا وَذَلِكَ بِأَنْ تَضْرِبَ سِتَّةً فِي أَرْبَعَةٍ فَيَكُونُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ ، ثُمَّ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ ، ثُمَّ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ مِائَتَيْنِ

وَسِتَّةَ عَشَرَ النِّصْفُ مِنْ ذَلِكَ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ لِلِابْنَةِ بِغَيْرِ شَكٍّ ، وَالسُّدُسُ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ بَيْنَ الِابْنَةِ وَالْعُلْيَا نِصْفَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُنَازِعُهُمَا فِي الثُّلُثَيْنِ أَحَدٌ وَالثُّلُثُ نِصْفَانِ ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُنَازِعُهُمَا فِي الثُّلُثَيْنِ أَحَدٌ وَالثُّلُثُ الْبَاقِي وَذَلِكَ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ فَرُبْعُهُ وَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ بَيْنَ الِابْنَةِ وَالْعُلْيَا وَالْوُسْطَى أَثْلَاثًا ؛ لِأَنَّ السُّفْلَى إنَّمَا تَدَّعِي هَذَا الثُّلُثَ بِالْغُلَامِ وَالْغُلَامُ يَزْعُمُ أَنَّ الْوُسْطَى أُنْثَى وَأَنَّ الثُّلُثَ الْبَاقِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوُسْطَى وَالسُّفْلَى لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظٍّ الْأُنْثَيَيْنِ أَرْبَاعًا فَرُبْعُ هَذَا الثُّلُثِ لَا يَدَّعِيهِ الْغُلَامُ وَالسُّفْلَى وَقَدْ اسْتَوَى فِيهِ دَعْوَى الْعُلْيَا وَالْوُسْطَى وَالِابْنَةِ كُلُّ وَاحِدَةٍ تَزْعُمُ أَنَّهَا ذَكَرٌ فَيَكُونُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا لِكُلِّ وَاحِدَةٍ سِتَّةٌ وَالْبَاقِي وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الثُّلُثِ وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَخَمْسُونَ سَهْمًا اسْتَوَى فِيهِ دَعْوَى الِابْنَةِ وَالْعُلْيَا وَالْوُسْطَى وَالْغُلَامِ فَيَكُونُ أَرْبَاعًا رُبْعُهُ لِلِابْنَةِ وَرُبْعُهُ لِلْعُلْيَا وَرُبْعُهُ لِلْوُسْطَى وَرُبْعُهُ بَيْنَ الْغُلَام وَالسُّفْلَى لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْغُلَامَ مُقِرٌّ أَنَّ مَا يُصِيبُهُ مِنْ هَذَا الْمِيرَاثِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السُّفْلَى لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَإِقْرَارُهُ حُجَّةٌ فِي حَقِّهِ وَرُبْعُهُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَنِصْفٌ فَإِذَا جُعِلَ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا كَانَ لِلْغُلَامِ تِسْعَةٌ وَلِلسُّفْلَى أَرْبَعَةٌ وَنِصْفٌ ، وَإِنْ أَرَدْت دَفْعَ الْكَسْرِ بِالْأَنْصَافِ فَاضْعُفْ الْحِسَابَ

امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأُخْتًا لِأَبٍ وَأُمٍّ خُنْثَى فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبِينَ أَمْرُهَا فَفِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي لِلْخُنْثَى ؛ لِأَنَّهُمْ يَجْعَلُونَ لِلْخُنْثَى أَسْوَأَ حَالَةٍ وَأَسْوَأُ الْأَحْوَالِ هُنَا أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا ، وَفِي الْحَقِيقَةِ لَا يُحْكَمُ بِأَنَّهُ ذَكَرٌ وَلَا أُنْثَى وَكَيْف يُحْكَمُ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ وَلَكِنْ يُعْطِيهِ أَقَلَّ النَّصِيبَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُتَيَقَّنُ بِهِ وَأَقَلُّ النَّصِيبَيْنِ هُنَا نِصْفُ الذَّكَرِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا جُعِلَ أُنْثَى يَسْتَحِقُّ النِّصْفَ وَتَعُولُ الْفَرِيضَةُ بِسَبَبِهَا وَإِثْبَاتُ الْعَوْلِ بِدُونِ التَّيَقُّنِ لَا يَجُوزُ وَلِهَذَا جَعَلْنَا لِلْأَخِ مَا بَقِيَ ، وَفِي قِيَاسِ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ الْفَرِيضَةُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ سَهْمًا ؛ لِأَنَّ الْخُنْثَى إنْ كَانَ ذَكَرًا فَالْفَرِيضَةُ مِنْ سِتَّةٍ ، وَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى فَالْفَرِيضَةُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةٌ فَتَعُولُ بِسَهْمَيْنِ فَالسَّبِيلُ أَنْ يَضْرِبَ سِتَّةً فِي ثَمَانِيَةٍ فَيَكُونُ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ ثَلَاثَةُ أَثْمَانِ ذَلِكَ وَهُوَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِلزَّوْجِ يَعْنِي وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ إلَى تَمَامِ النِّصْفِ وَهُوَ سِتَّةٌ يَسْتَحِقُّهُ فِي حَالٍ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْخُنْثَى ذَكَرًا ، وَلَا يَسْتَحِقُّهُ فِي حَالٍ فَيُعْطِيهِ نِصْفَ ذَلِكَ فَيَكُونُ لِلزَّوْجِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ وَالْأُمُّ لَهَا اثْنَا عَشَرَ يَعْنِي وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ إلَى تَمَامِ الثُّلُثِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ يَسْتَحِقُّهُ فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ فَيَكُونُ لَهَا نِصْفُ ذَلِكَ فَلَهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَالْخُنْثَى لَهَا ثَمَانِيَةٌ يَعْنِي وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ إلَى تَمَامِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَسْتَحِقُّ فِي حَالٍ دُونَ حَالٍّ فَلَهَا نِصْفُ ذَلِكَ فَحَصَلَ لَهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَذَلِكَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ ، وَلِلزَّوْجِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ فَذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ ، وَإِنْ كَانَ

مَعَ ذَلِكَ أَخٌ لِأُمٍّ فَلِلْخُنْثَى وَالزَّوْجِ مِثْلُ مَا كَانَ لَهُمَا فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ فِي قِيَاسِ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ وَلِلْأُمِّ وَالْأَخِ لِأُمٍّ مِثْلُ مَا كَانَ لِلْأُمِّ فِي الْفَرِيضَةِ الْأُولَى بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ؛ لِأَنَّ فِي الْفَرِيضَةِ الْأُولَى لِلْأُمِّ سَهْمَانِ مِنْ سِتَّةٍ أَوْ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَهُنَا لِلْأُمِّ سَهْمٌ وَلِلْأَخِ لِأُمٍّ سَهْمٌ مِنْ سِتَّةٍ أَوْ مِنْ ثَمَانِيَةٍ فَعَرَفْنَا أَنَّ نَصِيبَهُمَا هُنَا مِثْلُ نَصِيبِ الْأُمِّ هُنَاكَ وَأَنَّ حَالَهُمَا فِيهِ عَلَى السَّوَاءِ فَيُقَسَّمُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَعَلَى قَوْلِنَا هَذَا وَالْأَوَّلُ سَوَاءٌ ؛ لِأَنَّ نَصِيبَ الْأَخِ لِأُمٍّ مَعَ الْخُنْثَى يُحَوِّلُ نَصِيبَ الْأُمِّ إلَى السُّدُسِ وَيَكُونُ السُّدُسُ لِلْأَخِ لِأُمٍّ فَإِنَّمَا يُجْعَلُ لِلْخُنْثَى مَا بَقِيَ وَهُوَ السُّدُسُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ أَقَلُّ النَّصِيبَيْنِ لَهُ .

رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ وَأَخَوَيْنِ لِأُمِّهِ وَأُخْتًا لِأَبٍ وَأُمٍّ هِيَ خُنْثَى فَعِنْدَنَا لِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ وَلِلْأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ الثُّلُثُ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِلْأُخْتِ الْخُنْثَى ؛ لِأَنَّ أَقَلَّ النَّصِيبَيْنِ لَهُ نَصِيبُ الذَّكَرِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ خَمْسَةً مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَلَوْ جُعِلَتْ أُنْثَى كَانَ لَهَا سِتَّةٌ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَلِهَذَا جَعَلْنَا لَهُ الْبَاقِيَ ، وَأَمَّا فِي قِيَاسِ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ الْفَرِيضَةُ مِنْ مِائَةٍ وَسِتَّةٍ وَخَمْسِينَ سَهْمًا ؛ لِأَنَّ الْخُنْثَى إنْ كَانَ ذَكَرًا فَالْفَرِيضَةُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ ، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَالْفَرِيضَةُ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ لِلْمَرْأَةِ سَبْعَةٌ وَثَلَاثُونَ وَنِصْفٌ ؛ لِأَنَّهُ ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ جُزْءًا وَذَلِكَ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ لَهَا يَعْنِي وَالرُّبْعُ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ إلَى تَمَامِ الرُّبْعِ لَهَا فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ فَلَهَا سَبْعَةٌ وَثَلَاثُونَ وَنِصْفٌ وَلِلْأَخَوَيْنِ خَمْسُونَ ؛ لِأَنَّ مِقْدَارَ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ لَهُمَا بِيَقِينٍ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ إلَى تَمَامِ الثُّلُثِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ يَثْبُتُ فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ فَيَنْتَصِفُ وَلِلْخُنْثَى ثَمَانِيَةٌ وَسِتُّونَ وَنِصْفٌ ؛ لِأَنَّ خَمْسَةَ أَجْزَاءِ ذَلِكَ سِتُّونَ لَهُ بِيَقِينٍ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ إلَى تَمَامِ سَبْعَةٍ وَسَبْعِينَ وَذَلِكَ سَبْعَةَ عَشَرَ لَهَا فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ فَيَنْتَصِفُ فَيَكُونُ لَهَا ثَمَانِيَةٌ وَسِتُّونَ وَنِصْفٌ ، فَإِنْ كَانَ تَرَكَ مَعَ ذَلِكَ أُمًّا فَفِي قَوْلِنَا لِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمَانِ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَلِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ أَرْبَعَةٌ وَلِلْخُنْثَى مَا بَقِيَ ؛ لِأَنَّ أَقَلَّ النَّصِيبَيْنِ نَصِيبُ الذَّكَرِ هُنَاكَ ، وَفِي قَوْلِ الشَّعْبِيِّ الْفَرِيضَةُ مِنْ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا ؛ لِأَنَّ الْخُنْثَى إنْ كَانَ ذَكَرًا فَالْفَرِيضَةُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ ، وَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى فَلَهَا سِتَّةٌ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمَانِ وَلِلْأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ أَرْبَعَةٌ وَلِلْمَرْأَةِ ثَلَاثَةٌ تَعُولُ بِثَلَاثَةٍ فَتَكُونُ

مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ إلَّا أَنَّ بَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ وَبَيْنَ اثْنَيْ عَشَرَ مُوَافَقَةٌ بِالثُّلُثِ سَيَقْتَصِرُ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ أَحَدِهِمَا وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ ، ثُمَّ تَضْرِبُهُ فِي خَمْسَةٍ فَيَكُونُ ذَلِكَ سِتِّينَ مِنْهُ تَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ .
وَإِنْ خَرَجَ كَمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ مِنْ ضِعْفِ ذَلِكَ وَهُوَ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ فَقَدْ يَخْرُجُ مُسْتَقِيمًا مِنْ سِتِّينَ فَأَمَّا مِقْدَارُ اثْنَيْ عَشَرَ يَعْنِي وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ إلَى تَمَامِ الرُّبْعِ خَمْسَةَ عَشَرَ وَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ لَهَا فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ فَيَكُونُ لَهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَنِصْفٌ قُلْنَا ، وَإِنَّمَا إنَّ مِقْدَارَ اثْنَيْ عَشَرَ لَهَا بِيَقِينٍ ؛ لِأَنَّ أَقَلَّ النَّصِيبَيْنِ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ وَهُوَ الْخُمْسُ وَخُمْسُ سِتِّينَ اثْنَا عَشَرَ فَلِلْأُمِّ ثَمَانِيَةٌ بِيَقِينٍ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ إلَى تَمَامِ السُّدُسِ سَهْمَانِ وَهُوَ عَشَرَةٌ لَهَا فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ فَيَكُونُ لَهَا تِسْعَةٌ وَلِلْأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ سِتَّةَ عَشَرَ بِيَقِينٍ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ إلَى تَمَامِ عِشْرِينَ فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ فَيَكُونُ لَهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بِيَقِينٍ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ إلَى تَمَامِ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لَهَا فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ فَيَكُونُ تِسْعَةَ عَشَرَ وَنِصْفًا ، وَإِنَّمَا خَرَّجَهُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ مِنْ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ لِلتَّحَرُّزِ عَنْ الْكَسْرِ بِالْأَنْصَافِ ، فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةً وَثَلَاثَ بَنَاتِ ابْنٍ بَعْضُهُنَّ أَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ خَنَاثَى كُلُّهُنَّ وَلَا عَصَبَةَ لَهُ فَفِي قِيَاسِ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ الْفَرِيضَةُ مِنْ مِائَةٍ وَثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ مِنْ قِبَلِ أَنَّ النِّصْفَ لِلِابْنَةِ ثَابِتٌ بِغَيْرِ شَكٍّ وَالسُّدُسَ سَهْمَانِ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْعُلْيَا نِصْفَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْوُسْطَى وَالسُّفْلَى لَا يَدَّعِيَانِ ذَلِكَ فَإِنَّهُمَا يَزْعُمَانِ أَنَّهُمَا ابْنَتَانِ وَأَنَّ الثُّلُثَيْنِ لَهُمَا ، ثُمَّ السُّفْلَى تَزْعُمُ أَنَّهَا ذَكَرٌ وَأَنَّ الْوُسْطَى أُنْثَى وَالثُّلُثُ الْبَاقِي بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَهُوَ لَا يَدَّعِي ثُلُثَ هَذَا الثُّلُثِ

وَالْوُسْطَى وَالْعُلْيَا وَالِابْنَةُ كُلُّ وَاحِدَةٍ تَدَّعِي ذَلِكَ لِنَفْسِهَا بِدَعْوَاهَا صِفَةَ الذُّكُورَةِ فَيَكُونُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا يَبْقَى ثُلُثَا الثُّلُثِ اسْتَوَتْ فِيهِ مُنَازَعَتُهُنَّ كُلُّ وَاحِدَةٍ تَدَّعِي ذَلِكَ لِنَفْسِهَا فَيَكُونُ بَيْنَهُنَّ أَرْبَاعًا فَيُحْتَاجُ إلَى حِسَابٍ يَنْقَسِمُ ثُلُثُهُ أَثْلَاثًا وَأَرْبَاعًا فَالسَّبِيلُ أَنْ يَضْرِبَ أَرْبَعَةً فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ اثْنَيْ عَشَرَ ، ثُمَّ اثْنَيْ عَشَرَ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ ، ثُمَّ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ فِي أَصْلِ الْمَالِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فَيَكُونُ مِائَةً وَثَمَانِيَةً لِلِابْنَةِ مَرَّةً أَرْبَعَةٌ وَخَمْسُونَ وَهُوَ النِّصْفُ ، وَمَرَّةً نِصْفُ السُّدُسِ تِسْعَةٌ فَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ وَسِتُّونَ ، وَمَرَّةً أَرْبَعَةٌ وَهُوَ ثُلُثُ ثُلُثِ الثُّلُثِ ، وَمَرَّةً رُبْعُ ثُلُثَيْ الثُّلُثِ وَذَلِكَ سِتَّةٌ فَسِتَّةٌ وَأَرْبَعَةٌ يَكُونُ عَشْرًا إذَا ضَمَمْتَ ذَلِكَ إلَى ثَلَاثَةٍ وَسِتِّينَ يَكُونُ ثَلَاثَةً وَسَبْعِينَ وَلِلْعُلْيَا مَرَّةً تِسْعَةٌ ، وَمَرَّةً أَرْبَعَةٌ ، وَمَرَّةً سِتَّةٌ فَذَلِكَ تِسْعَةَ عَشَرَ وَلَيْسَ لِلسُّفْلَى إلَّا سِتَّةَ عَشَرَ فَإِذَا جَمَعْتَ بَيْنَ هَذِهِ السِّهَامِ كَانَتْ مِائَةً وَثَمَانِيَةً فَاسْتَقَامَ التَّخْرِيجُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

كِتَابُ الْخُنْثَى ( قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) ذُكِرَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي قَوْمٍ لَهُ مَا لِلْمَرْأَةِ وَمَا لِلرَّجُلِ كَيْفَ يَرِثُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ } وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهَكَذَا نُقِلَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعَنْ قَتَادَةَ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ يَرِثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ ، وَهَذَا حُكْمٌ كَانَ عَلَيْهِ الْعَرَبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى مَا يُحْكَى أَنَّ قَاضِيًا فِيهِمْ رُفِعَتْ إلَيْهِ هَذِهِ الْحَادِثَةُ فَجَعَلَ يَقُولُ هُوَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فَاسْتَبْعَدَ قَوْمُهُ ذَلِكَ فَتَحَيَّرَ وَدَخَلَ بَيْتَهُ فِي الِاسْتِرَاحَةِ فَجَعَلَ يَتَقَلَّبُ عَلَى فِرَاشِهِ وَلَا يَأْخُذُهُ النَّوْمُ لِتَحَيُّرِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَكَانَتْ لَهُ بُنَيَّةٌ فَغَمَزَتْ رِجْلَيْهِ فَسَأَلَتْهُ عَنْ تَفَكُّرِهِ فَأَخْبَرَهَا بِذَلِكَ وَقَالَتْ دَعْ الْحَالَ وَابْتَغِ الْمَبَالَ فَخَرَجَ إلَى قَوْمِهِ وَحَكَمَ بِذَلِكَ فَاسْتَحْسَنُوا ذَلِكَ مِنْهُ فَعَرَفْنَا أَنَّ حُكْمَهُ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَرَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَيَجِيءُ مِنْ الْمَعْنَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فَإِنَّ مَا يَقَعُ بِهِ الْفَصْلُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى عِنْدَ الْوِلَادَةِ الْآلَةُ ، وَذَلِكَ فِي الْآدَمِيِّ وَفِي سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ ، وَعِنْدَ انْفِصَالِ الْوَلَدِ مِنْ الْأُمِّ مَنْفَعَةُ تِلْكَ الْآلَةِ خُرُوجُ الْبَوْلِ مِنْهَا وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الْمَنَافِعِ يَحْدُثُ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَرَفْنَا أَنَّ الْمَنْفَعَةَ الْأَصْلِيَّةَ فِي الْآلَةِ أَنَّهَا الْمَبَالُ ، فَإِذَا كَانَ يَبُولُ مِنْ مَبَالِ الرَّجُلِ عَرَفْنَا أَنَّ آلَةَ الْفَصْلِ فِي حَقِّهِ هَذَا وَأَنَّ الْآخَرَ زِيَادَةُ خَرْقٍ فِي الْبَدَنِ ، فَإِذَا كَانَ يَبُولُ مِنْ مَبَالِ النِّسَاءِ عَرَفْنَا أَنَّ الْآلَةَ هَذَا وَأَنَّ هَذَا بِمَنْزِلَةِ مَبَالَيْنِ فِي الْبَدَنِ ،

فَإِنْ كَانَ يَبُولُ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَالْحُكْمُ لِأَسْبَقِهِمَا خُرُوجًا لِلْبَوْلِ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ التَّرْجِيحَ بِالسَّبْقِ عِنْدَ الْمُعَارَضَةِ ، وَالْمُسَاوَاةُ أَصْلٌ فِي الشَّرْعِ ، وَلِأَنَّهُ كَمَا خَرَجَ الْبَوْلُ مِنْ أَحَدِهِمَا فَقَدْ حُكِمَ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ ( أَلَا تَرَى ) أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْمَبَالِ الْآخَرِ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ مَا خَرَجَ عَلَامَةَ تَمَامِ الْفَصْلِ وَبَعْدَ مَا حُكِمَ لَهُ بِأَحَدِ الْوَصْفَيْنِ لَا يَتَغَيَّرُ ذَلِكَ بِخُرُوجِ ذَلِكَ الْبَوْلِ مِنْ الْآلَةِ الْأُخْرَى فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى نِكَاحِ امْرَأَةٍ وَقَضَى لَهُ بِهَا ثُمَّ أَقَامَ الْآخَرُ الْبَيِّنَةَ لَا يُلْتَفَتُ لِلْبَيِّنَةِ الثَّانِيَةِ وَكَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى نَسَبَ مَوْلُودٍ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَقَضَى لَهُ بِهِ ثُمَّ ادَّعَاهُ آخَرُ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ لَا يُلْتَفَتُ إلَى ذَلِكَ .
وَإِنْ كَانَ يَبُولُ مِنْهُمَا جَمِيعًا مَعًا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا عِلْمَ لِي بِذَلِكَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ يُورَثُ بِأَكْثَرِهِمَا بَوْلًا ؛ لِأَنَّ التَّرْجِيحَ عِنْدَ الْمُعَارَضَةِ بِزِيَادَةِ الْقُوَّةِ ، وَذَلِكَ يَكُونُ بِالْكَثْرَةِ كَمَا يَكُونُ بِالسَّبْقِ إذْ لَا مُزَاحَمَةَ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ كَمَا لَا مُزَاحَمَةَ بَيْنَ اللَّاحِقِ وَالسَّابِقِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ أَكْثَرُ هُوَ الْمَبَالُ فَالْحُكْمُ لِلْمَبَالِ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ أَبَى ذَلِكَ لِوَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنَّ كَثْرَةَ الْبَوْلِ تَدُلُّ عَلَى سَعَةِ الْمَخْرَجِ وَلَا مُعْتَبَرَ لِذَلِكَ فَمَخْرَجُ بَوْلِ النِّسَاءِ أَوْسَعُ مِنْ مَخْرَجِ بَوْلِ الرِّجَالِ ، وَالثَّانِي أَنَّ الْكَثْرَةَ وَالْقِلَّةَ تَظْهَرُ فِي الْبَوْلِ لَا فِي الْمَبَالِ ، وَالْآلَةُ الْفَصْلُ الْمَبَالُ دُونَ الْبَوْلِ ، وَبِاعْتِبَارِ السَّبْقِ يَأْخُذُ السَّابِقُ اسْمَ الْمَبَالِ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ الْآخَرُ ذَلِكَ الِاسْمَ ، وَأَمَّا إذَا خَرَجَ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَقَدْ أَخَذَا اسْمَ الْمَبَالِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ عَلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ ؛ لِأَنَّ هَذَا

الِاسْمَ لَا يَخْتَلِفُ بِكَثْرَةِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ وَقِلَّتِهِ ثُمَّ إنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اسْتَقْبَحَ التَّرْجِيحَ بِالْكَثْرَةِ عَلَى مَا يُحْكَى عَنْهُ أَنَّ أَبَا يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمَّا قَالَ بَيْنَ يَدَيْهِ يُورَثُ مِنْ أَكْثَرِهِمَا بَوْلًا قَالَ يَا أَبَا يُوسُفَ وَهَلْ رَأَيْت قَاضِيًا يَكِيلُ الْبَوْلَ بِالْأَوَانِي ؟ ، فَقَدْ اسْتَبْعَدَ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْقُبْحِ وَتَوَقَّفَ فِي الْجَوَابِ ؛ لِأَنَّهُ لَا طَرِيقَ لِلتَّمْيِيزِ بِالرُّجُوعِ إلَى الْمَعْقُولِ وَلَمْ يَجِدْ فِيهِ نَصًّا فَتَوَقَّفَ وَقَالَ : لَا أَدْرِي ، وَهَذَا مِنْ عَلَامَةِ فِقْهِ الرَّجُلِ وَوَرَعِهِ أَنْ لَا يَخْبِطَ فِي الْجَوَابِ عَلَى مَا حُكِيَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ لَا أَدْرِي ثُمَّ قَالَ بَخٍ بَخٍ ، لِابْنِ عُمَرَ سُئِلَ عَمَّا لَا يَدْرِي فَقَالَ لَا أَدْرِي وَكَذَلِكَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ قَالَا إذَا اسْتَوَيَا فِي الْمِقْدَارِ لَا عِلْمَ لَنَا بِذَلِكَ وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ عَلِمَ ذَلِكَ أَوْ وَقَفَ فِيهِ عَلَى دَلِيلٍ لِيَكُونَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ لَا عِلْمَ لَنَا بِهِ بِقَضَايَا فِيهِمْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَهَذَا الَّذِي هُوَ مُشْكِلٌ لَا يَخْلُو إذَا بَلَغَ هَذِهِ الْمَعَالِمَ وَإِنَّمَا لَا يَبْقَى الْإِشْكَالُ فِيهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَزُولَ الْإِشْكَالُ بِظُهُورِ عَلَامَةٍ فِيهِ فَإِنَّهُ إذَا جَامَعَ بِذَكَرِهِ أَوْ خَرَجَتْ لَهُ لِحْيَةٌ أَوْ احْتَلَمَ كَمَا يَحْتَلِمُ الرِّجَالُ فَهُوَ رَجُلٌ وَقَوْلُهُ فِي ذَلِكَ مَقْبُولٌ ؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ فِي بَاطِنِهِ لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ ، وَقَوْلُ الْإِنْسَانِ شَرْعًا مَقْبُولٌ فِيمَا يُخْبِرُ عَمَّا فِي بَاطِنِهِ مِمَّا لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ ثَدْيَانِ مِثْلُ ثَدْيَيْ الْمَرْأَةِ أَوْ رَأَى حَيْضًا كَمَا تَرَى النِّسَاءُ أَوْ كَانَ يُجَامَعُ ؟ كَالْمَرْأَةِ أَوْ ظَهَرَ بِهِ حَبَلٌ أَوْ نَزَلَ فِي ثَدْيَيْهِ لَبَنٌ فَهُوَ امْرَأَةٌ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ عَلَامَاتِ الْفَصْلِ لِلْبُلُوغِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَظْهَرَ عَلَيْهِ بَعْضُهَا عِنْدَ بُلُوغِهِ ؛

فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو إذَا بَلَغَ عَنْ هَذِهِ الْمَعَالِمِ .
قُلْنَا لَا يَبْقَى الْإِشْكَالُ فِيهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي صِغَرِهِ إذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ وَقَدْ بَيَّنَّا اخْتِلَافَ الْعُلَمَاءِ فِي مِيرَاثِهِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبِينَ أَمْرُهُ فِيمَا سَبَقَ .

وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبِينَ أَمْرُهُ وَقَدْ رَاهَقَ لَمْ يَغْسِلْهُ رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ وَلَكِنْ يُيَمَّمُ الصَّعِيدَ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ النَّظَرَ إلَى الْعَوْرَةِ حَرَامٌ وَبِالْمَوْتِ لَا تَنْكَشِفُ هَذِهِ الْحُرْمَةُ إلَّا أَنَّ نَظَرَ هَذَا الْجِنْسِ أَخَفُّ فَلِأَجْلِ الضَّرُورَةِ أُبِيحَ النَّظَرُ لِلْجِنْسِ عِنْدَ الْغُسْلِ ، وَالْمُرَاهِقُ كَالْبَالِغِ فِي وُجُوبِ سَتْرِ عَوْرَتِهِ ، فَإِذَا كَانَ هُوَ مُشْكِلًا لَا يُوجَدُ لَهُ جِنْسٌ أَوْ لَا يُعْرَفُ جِنْسُهُ أَنَّهُ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ مِنْ النِّسَاءِ فَيُعْذَرُ عَلَيْهِ لِانْعِدَامِ مَنْ يُغَسِّلُهُ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ تَعَذَّرَ غُسْلُهُ لِانْعِدَامِ مَا يُغْسَلُ بِهِ فَيُيَمَّمُ الصَّعِيدَ ، وَهُوَ نَظِيرُ امْرَأَةٍ تَمُوتُ بَيْنَ رِجَالٍ لَيْسَ مَعَهُمْ امْرَأَةٌ فَإِنَّهَا تُتَيَمَّمُ الصَّعِيدَ فَهَذَا مِثْلُهُ ، فَإِنْ كَانَ مَنْ يُيَمِّمُهُ مِنْ النِّسَاءِ يَمَّمَتْهُ بِغَيْرِ خِرْقَةٍ ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ مِنْ الرِّجَالِ مِنْ ذَوِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا عَنْهُ يَمَّمَهُ بِخِرْقَةٍ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ إلَى وَجْهِهِ وَيُعْرِضُ بِوَجْهِهِ عَنْ ذِرَاعَيْهِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ امْرَأَةً ، وَفِي هَذَا أَخْذٌ بِالِاحْتِيَاطِ فِيمَا بُنِيَ أَمْرُهُ عَلَى الِاحْتِيَاطِ وَهُوَ السِّنُّ وَالنَّظَرُ إلَى الْعَوْرَةِ .
وَإِنْ سَجَّى دُبُرَهُ فَهُوَ أَحَبُّ إلَيَّ ؛ لِأَنَّ فِيهِ نَوْعَ احْتِيَاطٍ فَلَعَلَّهُ امْرَأَةٌ وَمَبْنَى حَالِهَا عَلَى السِّتْرِ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُسَجِّيَ دُبُرَ الرَّجُلِ عِنْدَ الْعُذْرِ كَالْحَرِّ وَالْبَرْدِ وَالْمَطَرِ ، وَاشْتِبَاهُ حَالِهِ فِي الْعُذْرِ أَبْلَغُ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِنْ حُمِلَ عَلَى السَّرِيرِ مَقْلُوبًا فَهُوَ أَحَبُّ إلَيَّ ؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ يُحْمَلُ عَلَى السَّرِيرِ مُسْتَوِيًا بِغَيْرِ نَعْشٍ وَالْمَرْأَةُ تَحْتَ نَعْشٍ فَإِنْ حُمِلَ عَلَى السَّرِيرِ بِغَيْرِ نَعْشٍ وَهُوَ امْرَأَةٌ كَانَ فِيهِ تَشْبِيهُ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ ، وَإِنْ جُعِلَ عَلَى سَرِيرِهِ النَّعْشُ كَانَ فِيهِ تَشْبِيهُ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ إذَا كَانَ رَجُلًا فَأَوْلَى الْوَجْهَيْنِ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى

سَرِيرِهِ مَقْلُوبًا ، وَإِنْ جُعِلَ عَلَى السَّرِيرِ النَّعْشُ فِيهِ الْمَرْأَةُ فَهُوَ جَائِزٌ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى السِّتْرِ وَالسِّتْرُ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ عِنْدَ اشْتِبَاهِ الْأَمْرِ ، وَيُدْخِلُهُ قَبْرَهُ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ } وَلِأَنَّهُ إذَا كَانَ أُنْثَى فَيَنْبَغِي أَنْ يُرْمِسَهُ مَنْ هُوَ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُرْمِسَهُ مَحْرَمُهُ عِنْدَ الْإِدْخَالِ فِي قَبْرِهِ فَكَانَ هَذَا أَحْوَطَ الْوَجْهَيْنِ ، وَيُكَفَّنُ كَمَا تُكَفَّنُ الْجَارِيَةُ فَهُوَ أَحَبُّ إلَيَّ ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى السَّتْرِ وَلِأَنَّ الزِّيَادَةَ فِي كَفَنِ الرَّجُلِ عِنْدَ الْحَاجَةِ جَائِزَةٌ ، وَاشْتِبَاهُ أَمْرِهِ مِنْ أَقْوَى أَسْبَابِ الْعُذْرِ فَلِهَذَا يُكَفَّنُ كَمَا تُكَفَّنُ الْجَارِيَةُ .
( أَلَا تَرَى ) أَنَّ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ يُؤْمَرُ بِالسِّتْرِ وَيُنْهَى عَنْ الْكَشْفِ فَكَذَلِكَ بَعْدَ الْمَوْتِ مَا كَانَ أَقْرَبُ إلَى السِّتْرِ فِي حَقِّهِ فَهُوَ أَوْلَى وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { مَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ فِي شَيْءٍ إلَّا غَلَبَ الْحَرَامُ الْحَلَالَ .
}

وَأَكْرَهُ فِي حَيَاتِهِ لُبْسَ الْحُلِيِّ وَالْحَرِيرِ ؛ لِأَنَّ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الذَّهَبَ بِيَمِينِهِ وَالْحَرِيرَ بِشِمَالِهِ وَقَالَ هَذَانِ حَرَامَانِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهَا } فَإِنَّمَا أَبَاحَ اللُّبْسَ بِشَرْطِ أُنُوثَةِ اللَّابِسِ ، وَهَذَا الشَّرْطُ غَيْرُ مَعْلُومٍ فِي الْخُنْثَى ، ثُمَّ مَا يَتَرَدَّدُ بَيْنَ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ يَتَرَجَّحُ مَعْنَى الْحَظْرِ فِيهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ فَدَعْ مَا يَرِيبُك إلَى مَا لَا يَرِيبُك } وَتَرْكُ لُبْسِ الْحَرِيرِ لَا يَرِيبُهُ وَلُبْسُهُ يَرِيبُهُ ، يُوَضِّحُهُ أَنَّ الِاجْتِنَابَ عَنْ الْحَرَامِ فَرْضٌ وَالْإِقْدَامُ عَلَى الْمُبَاحِ لَيْسَ بِفَرْضٍ فَكَانَ الِاحْتِيَاطُ فِي تَرْكِ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِكَيْ لَا يَكُونَ مُوَاقِعًا لِلْحَرَامِ إنْ كَانَ رَجُلًا ، وَإِنْ قَبَّلَهُ رَجُلٌ بِشَهْوَةٍ لَمْ يَتَزَوَّجْ أُمَّهُ حَتَّى يَسْتَبِينَ أَمْرُهُ ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ أُنْثَى فَتَقْبِيلُهُ بَعْدَ مَا رَاهَقَ يُثْبِتُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ فَتَكُونُ أُمُّهُ حَرَامًا عَلَيْهِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَتَرْكُ نِكَاحِ امْرَأَةٍ تَحِلُّ لَهُ أَوْلَى مِنْ نِكَاحِ امْرَأَةٍ هِيَ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ ، وَإِنْ زَوَّجَهُ أَبُوهُ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فَلَا عِلْمَ لِي بِنِكَاحِهِ وَهُوَ مَوْقُوفٌ إلَى أَنْ يَبْلُغَ ؛ لِأَنَّ الذَّكَرَ يَدْخُلُ فِي النِّكَاحِ دُخُولَ الْمَالِكِينَ ، وَالْأُنْثَى تَصِيرُ مَمْلُوكَةً بِالنِّكَاحِ وَلَا يُمْكِنُ إثْبَاتُ وَاحِدٍ مِنْ الْوَصْفَيْنِ فِي حَقِّهِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ ، وَلَا وَجْهَ لِإِبْطَالِ إنْكَاحِ الْوَلِيِّ فِي حَالِ قِيَامِ وِلَايَتِهِ مَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يُصَادِفْ مَحَلَّهُ فَيَكُونُ مَوْقُوفًا إلَى أَنْ يَبْلُغَ ، فَإِنْ ظَهَرَتْ فِيهِ عَلَامَةُ الرِّجَالِ وَقَدْ زَوَّجَهُ أَبُوهُ امْرَأَةً حُكِمَ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ مِنْ حِينِ عَقْدِ الْأَبِ ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ تَصَرُّفَهُ صَادَفَ مَحَلَّهُ ، وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إلَيْهَا أُجِّلَ كَمَا يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ ، وَإِنْ كَانَ زَوَّجَهُ أَبُوهُ مِنْ رَجُلٍ

ثُمَّ ظَهَرَ بِهِ عَلَامَةُ الرِّجَالِ فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ هَذَا التَّصَرُّفَ لَمْ يُصَادِفْ مَحَلَّهُ فَكَانَ بَاطِلًا .

وَإِنْ أَحْرَمَ وَقَدْ رَاهَقَ قَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا عِلْمَ لِي بِلِبَاسِهِ ؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ فِي إحْرَامِهِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ لُبْسُ الْمِخْيَطِ ، وَالْمَرْأَةُ فِي إحْرَامِهَا يَلْزَمُهَا لُبْسُ الْمِخْيَطِ وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا الِاكْتِفَاءُ بِلُبْسِ الْإِزَارِ وَالرِّدَاءِ فَلَمَّا اسْتَوَى الْجَانِبَانِ لَا يُمْكِنُ تَرْجِيحُ أَحَدِهِمَا بِغَيْرِ حُجَّةٍ فَتَوَقَّفَ فِيهِ وَقَالَ لَا عِلْمَ لِي بِلِبَاسِهِ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَلْبَسُ لِبَاسَ الْمَرْأَةِ ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى السِّتْرِ ، وَمَبْنَى حَالِهِ عَلَى السَّتْرِ كَمَا فِي غَيْرِ حَالَةِ الْإِحْرَامِ وَلِأَنَّ لُبْسَ الْمِخْيَطِ لِلرَّجُلِ فِي إحْرَامِهِ جَائِزٌ عِنْدَ الْعُذْرِ ، وَاشْتِبَاهُ أَمْرِهِ مِنْ أَبْلَغِ الْأَعْذَارِ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ ، وَكَفَّارَةُ الْإِحْرَامِ بِارْتِكَابِ الْمَحْظُورِ لَا تَجِبُ عَلَى غَيْرِ الْبَالِغِ عِنْدَنَا وَيُصَلِّي بِقِنَاعٍ أَحَبُّ إلَيَّ ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى السِّتْرِ وَلِأَنَّهُ إنْ كَانَ رَجُلًا فَالتَّقَنُّعُ لَا يَمْنَعُ جَوَازَ صَلَاتِهِ ، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَإِنَّهَا تُؤْمَرُ بِالتَّقَنُّعِ فِي صَلَاتِهَا إذَا كَانَتْ مُرَاهِقَةً ، فَعِنْدَ الِاشْتِبَاهِ يَتَرَجَّحُ هَذَا الْجَانِبُ ، وَيَجْلِسُ فِي صَلَاتِهِ كَجُلُوسِ الْمَرْأَةِ مَعْنَاهُ يُخْرِجُ رِجْلَيْهِ مِنْ جَانِبٍ وَيُفْضِي بِأَلْيَتَيْهِ إلَى الْأَرْضِ ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى السِّتْرِ وَلِأَنَّ الرَّجُلَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَجْلِسَ كَذَلِكَ عِنْدَ الْعُذْرِ ، وَاشْتِبَاهُ الْحَالِ أَبْيَنُ الْأَعْذَارِ ، وَيَكُونُ فِي الْجَمَاعَةِ خَلْفَ صَفِّ الرِّجَالِ وَأَمَامَ صَفِّ النِّسَاءِ ؛ لِأَنَّ تَمَامَ الِاحْتِيَاطِ فِيهِ ؛ فَإِنَّهُ إنْ كَانَ رَجُلًا فَوُقُوفُهُ فِي صَفِّ النِّسَاءِ يُفْسِدُ صَلَاتَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةً فَوُقُوفُهَا يُفْسِدُ صَلَاةَ مَنْ عَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ يَسَارِهَا وَمَنْ خَلْفَهَا مِنْ الرِّجَالِ بِحِذَائِهَا ؛ لِأَنَّ الْمُرَاهِقَةَ فِي هَذَا كَالْبَالِغَةِ اسْتِحْسَانًا فَإِذَا وَقَفَ فِي صَفِّ الرِّجَالِ أَمَامَ صَفِّ النِّسَاءِ نَتَيَقَّنُ بِجَوَازِ صَلَاتِهِ وَصَلَاةِ جَمِيعِ الْقَوْمِ ، فَإِنْ وَقَفَ

فِي صَفِّ النِّسَاءِ فَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ ؛ لِأَنَّ سَبَبَ وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ مَعْلُومٌ وَالسُّقُوطُ بِهَذَا الْأَدَاءِ مُشْتَبِهٌ وَالْأَخْذُ بِالِاحْتِيَاطِ فِي بَابِ الْعِبَادَاتِ أَحَبُّ إلَيَّ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِعَادَةُ قَطْعًا ؛ لِأَنَّ الْمُسْقِطَ وَهُوَ الْأَدَاءُ مَعْلُومٌ وَالْمُفْسِدُ وَهُوَ مُحَاذَاةُ الْمَرْأَةِ الرَّجُلَ فِي صَلَاةٍ مُشْتَرَكَةٍ مَوْهُومٌ فَلِلتَّوَهُّمِ أُحِبُّ لَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ ، وَإِنْ أَقَامَ فِي صَفِّ الرِّجَالِ فَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ ؛ لِأَنَّا نَتَيَقَّنُ بِجَوَازِ صَلَاتِهِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَيُعِيدُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ سَجَدَاتِ صَلَاتِهِمْ وَالْمُرَادُ عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِحْبَابِ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ مُحَاذَاةَ الْمَرْأَةِ الرَّجُلَ فِي حَقِّهِمْ مَوْهُومٌ وَمَبْنَى الْعِبَادَةِ عَلَى الِاحْتِيَاطِ فَيُسْتَحَبُّ لَهُمْ أَنْ يُعِيدُوا صَلَاتَهُمْ لِهَذَا .

وَإِنْ مَاتَ هَذَا الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَعَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وُضِعَ الرَّجُلُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ وَالْخُنْثَى خَلْفَهُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ وَالْمَرْأَةُ خَلْفَ الْخُنْثَى اعْتِبَارًا بِحَالَةِ الْحَيَاةِ فَإِنَّ صَفَّ الرِّجَالِ أَقْرَبُ إلَى الْإِمَامِ مِنْ صَفِّ الْخَنَاثَى لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ } فَقَدْ أَمَرَ بِأَنْ يُقَرَّبَ مِنْهُ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى { وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ } وَلِلرِّجَالِ زِيَادَةُ دَرَجَةٍ عَلَى النِّسَاءِ فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ جِنَازَةُ الرَّجُلِ أَقْرَبُ إلَى الْإِمَامِ مِنْ جِنَازَةِ النِّسَاءِ وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلِ لِتَرَدُّدِ الْحَالِ فِيهِ تُجْعَلُ جِنَازَتُهُ خَلْفَ جِنَازَةِ الرَّجُلِ وَأَمَامَ جِنَازَةِ الْمَرْأَةِ ، فَإِنْ دُفِنُوا فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ مِنْ عُذْرٍ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ يَوْمَ أُحُدٍ أَنْ يُدْفَنَ جَمَاعَةٌ مِنْ الشُّهَدَاءِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ وَأَنْ يُجْعَلَ بَيْنَ كُلَّ مَيِّتِينَ حَاجِزٌ مِنْ التُّرَابِ } فَيُفْعَلُ كَذَلِكَ هُنَا وَيُوضَعُ الرَّجُلُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ ثُمَّ خَلْفَهُ الْخُنْثَى ثُمَّ خَلْفَهُ الْمَرْأَةَ ؛ لِأَنَّ جِهَةَ الْقِبْلَةِ أَشْرَفُ فَيَكُونُ الرَّجُلُ بِالْقُرْبِ مِنْهُ أَحَقَّ .
( أَلَا تَرَى ) فِي حَدِيثِ أُحُدٍ رُوِيَ أَنَّ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِتَقْدِيمِ أَكْثَرِهِمْ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ إلَى جَانِبِ الْقِبْلَةِ } وَيُجْعَلُ بَيْنَ كُلِّ مَيِّتِينَ حَاجِزٌ مِنْ الصَّعِيدِ فَيَصِيرُ ذَلِكَ فِي حُكْمِ قَبْرَيْنِ .

وَإِنْ قَذَفَ رَجُلًا بَعْدَ مَا بَلَغَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبِينَ أَمْرُهُ أَوْ سَرَقَ مِنْهُ أُقِيمَ الْحَدُّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ بِالْبُلُوغِ مُخَاطَبًا وَحَدُّ الْقَذْفِ وَالسَّرِقَةِ لَا يَخْتَلِفُ بِالذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ ، وَاشْتِبَاهُ حَالِهِ لَا يَمْنَعُ بِتَحَقُّقِ قَذْفِهِ مُوجِبًا لِلْحَدِّ عَلَيْهِ وَلَا تَحَقُّقِ سَرِقَتِهِ وَالسَّرِقَةِ مِنْهُ مُوجِبَ الْقَطْعِ ، وَإِنْ قَذَفَهُ رَجُلٌ فَلَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِهِ بِمَنْزِلَةِ الْمَجْنُونِ وَالرَّتْقَاءِ إذَا قَذَفَهَا رَجُلٌ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْقَاذِفَ يَسْتَوْجِبُ الْحَدَّ بِنِسْبَةِ الرَّجُلِ إلَى فِعْلٍ يُبَاشِرُهُ وَنِسْبَةِ الْمَرْأَةِ إلَى التَّمْكِينِ مِنْ فِعْلٍ يُبَاشِرُهُ غَيْرُهَا ، وَمَعَ اشْتِبَاهِ أَمْرِهِ لَا يَتَقَدَّرُ السَّبَبُ وَلَا يَدْرِي أَنَّ قَاذِفَهُ إلَى أَيِّ فِعْلٍ نَسَبَهُ ، فَإِنْ كَانَ نَسَبَهُ إلَى مُبَاشَرَةِ الْفِعْلِ وَهُوَ امْرَأَةٌ كَانَ قَدْ نَسَبَهُ إلَى مُحَالٍ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ قَاذِفِ الرَّتْقَاءِ وَالْمَجْنُونِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ نَسَبَهُ إلَى التَّمْكِينِ وَهُوَ رَجُلٌ كَانَ قَدْ نَسَبَهُ إلَى مَا هُوَ قَاصِرٌ فِي حَقِّهِ غَيْرُ مُوجِبٍ لِلْحَدِّ عَلَيْهِ ، وَعِنْدَ اشْتِبَاهِ الْأَمْرِ لَا يُمْكِنُ إقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى الْقَاذِفِ .
وَإِذَا قَطَعَ رَجُلٌ يَدَهُ أَوْ امْرَأَةٌ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبِينَ أَمْرُهُ فَلَا قِصَاصَ عَلَى الْقَاطِعِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ يَخْتَلِفُ بِالذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ لَا يَجْرِي الْقِصَاصُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَفِي الْأَطْرَافِ ، فَإِنْ كَانَ الْقَاطِعُ رَجُلًا لَمْ يَجِبْ الْقِصَاصُ إذَا كَانَتْ هِيَ امْرَأَةٌ ، وَإِنْ كَانَ الْقَاطِعُ امْرَأَةً لَمْ يَجِبْ الْقِصَاصُ إذَا كَانَ هُوَ رَجُلًا ، فَعِنْدَ الِاشْتِبَاهِ يَتَمَكَّنُ فِيهِ الشُّبْهَةُ ، وَالْقِصَاصُ عُقُوبَةٌ تَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ وَبِهِ فَارَقَ الْقِصَاصَ فِي النَّفْسِ فَإِنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ بِالذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ سَوَاءٌ قَتَلَهُ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ كَانَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ لِتَيَقُّنِنَا بِوُجُوبِهِ وَتَقَرُّرِ سَبَبِهِ ، وَلَوْ قَطَعَ هَذَا الْخُنْثَى يَدَ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ

قَتَلَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قِصَاصٌ وَلَكِنَّ الدِّيَةَ عَلَى عَاقِلَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ صَغِيرٌ لَمْ يَبْلُغْ فَعَمْدُهُ وَخَطَؤُهُ سَوَاءٌ ، وَلَوْ صَلَّى بِغَيْرِ قِنَاعٍ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ لَمْ آمُرْهُ بِالْإِعَادَةِ ؛ لِأَنَّ أَسْوَأَ أَحْوَالِهِ أَنْ يَكُونَ أُنْثَى وَالْمُرَاهِقَةُ إذَا صَلَّتْ بِغَيْرِ قِنَاعٍ لَا تُؤْمَرُ بِالْإِعَادَةِ اسْتِحْسَانًا زَادَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ ، وَإِنْ كَانَ بَالِغًا فَصَلَّى بِغَيْرِ قِنَاعٍ أَمَرْته أَنْ يُعِيدَ ، وَهَذَا بِطَرِيقِ الِاحْتِيَاطِ وَلَكِنْ لَا يُتَصَوَّرُ بَقَاؤُهُ مُشْكِلًا بَعْدَ الْبُلُوغِ ، وَإِنْ تُصُوِّرَ يُحْكَمُ بِهَذَا ، وَأَكْرَهُ لَهُ أَنْ يَنْكَشِفَ قُدَّامَ الرِّجَالِ وَقُدَّامَ النِّسَاءِ إذَا كَانَ قَدْ رَاهَقَ حَتَّى يَسْتَبِينَ أَمْرُهُ لِتَوَهُّمِ أَنْ يَكُونَ امْرَأَةً وَالْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ نَظَرَ الْمَرْأَةِ إلَى الْمَرْأَةِ كَنَظَرِ الرَّجُلِ إلَى ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ لَا كَنَظَرِ الرَّجُلِ إلَى الرَّجُلِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَنَظَرِ الرَّجُلِ إلَى الرَّجُلِ لَجَازَ لِلْخُنْثَى التَّكَشُّفُ مِنْ النِّسَاءِ فَإِنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ التَّكَشُّفِ إبْدَاءَ مَوْضِعِ الْعَوْرَةِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِغَيْرِ الْخُنْثَى أَيْضًا وَلَكِنَّ الْمُرَادَ أَنْ يَكُونَا فِي إزَارٍ وَاحِدٍ وَفِي هَذَا الْفَصْلِ رِوَايَتَانِ بَيَّنَّاهُمَا فِي الِاسْتِحْسَانِ .

وَأَكْرَهُ أَنْ يَخْلُوَ بِهِ مَنْ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ لَهُ مِنْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مِنْهَا بِسَبِيلٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ } وَإِذَا خَلَى الْخُنْثَى بِرَجُلٍ فَمِنْ الْجَائِزِ أَنَّهُ امْرَأَةٌ فَتَكُونُ هَذِهِ خَلْوَةُ رَجُلٍ بِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ وَإِذَا خَلَا بِامْرَأَةٍ فَمِنْ الْجَائِزِ أَنَّهُ ذَكَرٌ خَلَا بِأَجْنَبِيَّةٍ وَالْمُرَاهِقَةُ فِي الْمَنْعِ مِنْ هَذِهِ الْخَلْوَةِ كَالْبَالِغَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ .
وَكَذَلِكَ يُكْرَهُ أَنْ تُسَافِرَ مَعَهُ امْرَأَةٌ مَحْرَمًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ مَحْرَمٍ ؛ لِأَنَّ مِنْ الْجَائِزِ أَنَّ الْخُنْثَى أُنْثَى فَتَكُونُ هَذِهِ مُسَافَرَةُ امْرَأَتَيْنِ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ لَهُمَا وَذَلِكَ حَرَامٌ ، وَيُكْرَهُ أَنْ يُسَافِرَ الْخُنْثَى إلَّا مَعَ مَحْرَمٍ مِنْ الرِّجَالِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا ؛ لِأَنَّ مِنْ الْجَائِزِ أَنَّهُ أُنْثَى ، وَلَا يَجُوزُ شَهَادَتُهُ حَتَّى يُدْرِكَ ؛ لِأَنَّ الصَّغِيرَ يَعْدَمُ أَهْلِيَّةَ الشَّهَادَةِ ، وَأَكْرَهُ لَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْحُلِيَّ وَالذَّهَبَ حَتَّى يَسْتَبِينَ أَمْرُهُ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا .

وَلَوْ كَانَ لِرَجُلٍ وَلَدَانِ خُنْثَيَانِ فَمَاتَ أَبُوهُمَا أَحْرَزَا مِيرَاثَهُ كُلَّهُ فِي قَوْلِ الشَّعْبِيِّ ؛ لِأَنَّ عِنْدَهُ يَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَ مِيرَاثِ رَجُلٍ وَنِصْفَ مِيرَاثِ أُنْثَى ، وَعِنْدَنَا مَا زَادَ عَلَى نَصِيبِ الِابْنَتَيْنِ مَوْقُوفٌ حَتَّى يَسْتَبِينَ أَمْرُهُمَا وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا فِي فَرَائِضِ الْخُنْثَى وَلَا يَرِثُ الْخُنْثَى بِوَلَاءِ الْغَيْرِ مَا لَمْ يَسْتَبِنْ أَمْرُهُ ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمِيرَاثِ أُنْثَى .

وَلَوْ أَوْصَى رَجُلٌ لِمَا فِي بَطْنِ امْرَأَةٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ إنْ كَانَ غُلَامًا وَبِخَمْسِمِائَةٍ إنْ كَانَتْ جَارِيَةً فَوَلَدَتْ هَذَا الْخُنْثَى قَالَ يُوقَفُ الْخَمْسُمِائَةِ الْفَاضِلَةُ فِي قَوْلِهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُهُ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ أُخْتُ الْمِيرَاثِ وَقَدْ جَعَلْنَاهُ فِي الْمِيرَاثِ كَالْأُنْثَى مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ أَمْرُهُ ، وَهَذَا لِأَنَّا لَا نُعْطِيهِ إلَّا بِالْمُتَيَقَّنِ بِهِ وَالْمُتَيَقَّنُ بِهِ هُوَ الْأَقَلُّ وَفِي قِيَاسِ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لَهُ سَبْعُمِائَةٍ ؛ لِأَنَّهُ يَجْعَلُ الْخُنْثَى فِي الْمِيرَاثِ بِمَنْزِلَةِ نِصْفِ رَجُلٍ وَنِصْفِ امْرَأَةٍ فَكَذَلِكَ فِي الْوَصِيَّةِ ، وَهَذَا لِأَنَّ اعْتِبَارَ الْأَحْوَالِ عِنْدَ الِاشْتِبَاهِ أَصْلٌ مُعْتَبَرٌ فِي الشَّرْعِ ، وَلَوْ قَالَ إنْ كَانَ أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ غُلَامًا فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ إنْ كَانَ أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ جَارِيَةً فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَوَلَدَتْ الْحُرَّةُ وَالْأَمَةُ هَذَا الْخُنْثَى الْمُشْكِلَ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ وَلَا الْعَتَاقُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُهُ ؛ لِأَنَّ الْمُتَعَلِّقَ بِالشَّرْطِ لَا يُنْجَزُ مَا لَمْ يُوجَدْ الشَّرْطُ حَقِيقَةً وَمَعَ الْإِشْكَالِ لَا يَتَبَيَّنُ وُجُودُ الشَّرْطِ فَهَذَا نَظِيرُ مَا لَوْ قَالَ إنْ لَمْ أَدْخُلْ دَارَ فُلَانٍ فَعَبْدُهُ حُرٌّ ثُمَّ مَاتَ وَلَا يُعْلَمُ أَدَخَلَ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ لَا يُحْكَمُ بِوُقُوعِ الْعِتْقِ لِهَذَا الْمَعْنَى فَكَذَلِكَ هُنَا ، فَإِنْ فَرَضَ لِهَذَا الْخُنْثَى فِي الْغَنِيمَةِ لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَسْتَبِينَ أَمْرُهُ وَإِنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ وَصَحَّ لَهُ بِسَهْمٍ ؛ لِأَنَّهُ صَغِيرٌ مَا دَامَ مُشْكِلَ الْحَالِ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْإِشْكَالَ لَا يَبْقَى بَعْدَ الْبُلُوغِ وَلِأَنَّهُ مُتَرَدِّدُ الْحَالِ فَلَا يَثْبُتُ فِي حَقِّهِ إلَّا أَدْنَى الْأَمْرَيْنِ وَكَذَلِكَ الرَّضْخُ دُونَ السَّهْمِ .

وَإِنْ أَخَذَ الْخُنْثَى أَسِيرًا مِنْ الْكُفَّارِ أَوْ ارْتَدَّ بَعْدَ الْإِسْلَامِ لَمْ يُقْتَلْ ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ عُقُوبَةٌ يَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا فِي حَالِ الصِّغَرِ وَالصَّغِيرُ لَا يَسْتَوْجِبُ الْعُقُوبَةَ أَوْ بَعْدَ الْبُلُوغِ فَيُتَوَهَّمُ كَوْنُهُ أُنْثَى ، وَإِنْ كَانَ الْخُنْثَى مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يُوضَعْ عَلَيْهِ خَرَاجُ رَأْسِهِ لِهَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ وَكَذَلِكَ لَا يَدْخُلُ الْخُنْثَى فِي الْقَسَامَةِ مَعَ الْعُقَلَاءِ وَلِتَوَهُّمِ الْأُنُوثَةِ .

وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ كُلُّ عَبْدٍ لِي حُرٌّ أَوْ قَالَ كُلُّ أَمَةٍ لِي حُرَّةٌ وَلَهُ مَمْلُوكٌ خُنْثَى لَمْ يَعْتِقْ حَتَّى يَسْتَبِينَ أَمْرُهُ ، وَإِنْ قَالَ الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا عَتَقَ ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ تَيَقُّنِ الْجَمْعِ فَإِنَّ الْإِيجَابَ يَتَنَاوَلُهُ بِأَحَدِ اللَّفْظَيْنِ ، وَعِنْدَ الِانْفِرَادِ بِأَحَدِ اللَّفْظَيْنِ لَا يُتَيَقَّنُ ذَلِكَ وَالرِّقُّ فِيهِ يَقِينٌ ، وَكَذَلِكَ إنْ قَالَ إنْ مَلَكْت عَبْدًا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَاشْتَرَى الْخُنْثَى لَمْ تَطْلُقُ وَكَذَلِكَ إنْ قَالَ الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا طَلُقَتْ بِشِرَاءِ الْخُنْثَى لِتَيَقُّنِنَا بِوُجُودِ الشَّرْطِ .

وَإِنْ قَالَ الْخُنْثَى أَنَا رَجُلٌ أَوْ قَالَ أَنَا امْرَأَةٌ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ إنْ كَانَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ مُشْكِلٌ ؛ لِأَنَّهُ يُحَارِفُ عَمَّا يُخْبِرُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ إلَّا مَا يَعْلَمُ غَيْرُهُ .

وَيُكْرَهُ أَنْ تَجَسَّسَهُ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ وَيَسْتَبِينَ أَمْرُهُ ؛ لِأَنَّ الْمُرَاهِقَ بِمَنْزِلَةِ الْبَالِغِ فِي وُجُوبِ سَتْرِ عَوْرَتِهِ ، وَنَظَرُ الْجِنْسِ إلَى خِلَافِ الْجِنْسِ لَا يُبَاحُ فِي حَالَةِ الِاخْتِيَارِ فَسَوَاءٌ جَسَّسَهُ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ يُتَوَهَّمُ نَظَرُ خِلَافِ الْجِنْسِ وَلَكِنْ يَشْتَرِي لَهُ جَارِيَةً عَالِمَةً بِذَلِكَ مِنْ مَالِهِ تَجَسَّسُهُ ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهَا بِالشِّرَاءِ حَقِيقَةً فَإِنْ كَانَ الْخُنْثَى امْرَأَةً فَهَذَا نَظَرُ الْجِنْسِ إلَى الْجِنْسِ فَإِنْ كَانَ رَجُلًا فَهَذَا نَظَرُ الْمَمْلُوكَةُ إلَى مَالِكِهَا ، قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ إنْ كَانَ مُعْسِرًا اشْتَرَى لَهُ الْإِمَامُ جَارِيَةً بِمَالِ بَيْتِ الْمَالِ فَتَجَسَّسُهُ ثُمَّ بَاعَهَا وَجَعَلَ ثَمَنَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ لَا يُخَالِفَانِ مُحَمَّدًا رَحِمَهُ اللَّهُ فِي هَذَا وَلَكِنَّهُ خَصَّ قَوْلَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْفَظْ جَوَابَهُمَا ثُمَّ مَالُ بَيْتِ الْمَالِ مُعَدٌّ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ ، وَهَذَا مِنْ جُمْلَتِهَا وَفِيهِ إقَامَةُ مَا هُوَ ظَهْرُهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَقَّةِ شَرْعًا فَيَكُونُ لِلْإِمَامِ أَنْ يُحَصِّلَ ذَلِكَ بِمَالِ بَيْتِ الْمَالِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ أَنَّهُ يُزَوِّجُ امْرَأَةً خُنَاثَةً وَكَأَنَّ الشَّيْخَ الْإِمَامَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ إنَّمَا لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَيَقَّنْ بِصِحَّةِ نِكَاحِهِ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ أَمْرُهُ ، وَلَكِنْ لَوْ فَعَلَ مَعَ هَذَا كَانَ مُسْتَقِيمًا ؛ لِأَنَّ الْخُنْثَى إنْ كَانَ امْرَأَةً فَهَذَا نَظَرُ الْجِنْسِ إلَى الْجِنْسِ وَالنِّكَاحُ لَغْوٌ ، وَإِنْ كَانَ رَجُلًا فَهَذَا نَظَرُ الْمَنْكُوحَةِ إلَى زَوْجِهَا ، وَإِنْ زَوَّجَهُ أَبُوهُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ رَجُلًا أَوْ زَوَّجَهُ امْرَأَةً فَإِنَّ ذَلِكَ مَوْقُوفٌ لَا يُجِيزُهُ وَلَا يُبْطِلُهُ وَلَا يَتَوَارَثُ حَتَّى يَسْتَبِينَ أَمْرُهُ .
أَمَّا لَا نُبْطِلُهُ لِأَنَّ الْعَاقِدَ وَلِيٌّ وَلَا نُجِيزُهُ ؛ لِأَنَّا لَا نَعْلَمُ بِمُصَادَفَةِ هَذَا الْعَقْدِ مَحَلَّهُ ، وَلَا يَتَوَارَثُ ؛ لِأَنَّ التَّوَارُثَ مِنْ حُكْمِ انْتِهَاءِ

الْعَقْدِ الصَّحِيحِ بِالْمَوْتِ ، وَإِنْ قُتِلَ خَطَأً قَبْلَ أَنْ يَسْتَبِينَ أَمْرُهُ فَعَلَى قَوْلِ الشَّعْبِيِّ عَلَى الْقَاتِلِ نِصْفُ دِيَةِ الْمَرْأَةِ وَنِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ بِاعْتِبَارِ الْأَحْوَالِ ، وَعِنْدَنَا الْقَوْلُ قَوْلُ الْقَاتِلِ وَعَلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ الْبَيِّنَةُ ؛ لِأَنَّ الْقَاتِلَ مُنْكِرٌ لِلزِّيَادَةِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ وَعَلَى مُدَّعِي الزِّيَادَةِ إثْبَاتُهَا بِالْبَيِّنَةِ .

رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنًا وَامْرَأَةً وَوُلِدَ مِنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ خُنْثَى فَمَاتَ الْخُنْثَى بَعْدَ أَبِيهِ فَادَّعَتْ أُمُّهُ أَنَّهُ كَانَ غُلَامًا يَبُولُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ الْغُلَامُ وَادَّعَى الِابْنُ أَنَّهُ كَانَ يَبُولُ مِنْ حَيْثُ تَبُولُ الْجَارِيَةُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الِابْنِ ؛ لِأَنَّهَا تَدَّعِي الزِّيَادَةَ فِي مِيرَاثِهَا مِنْهُ وَالِابْنُ مُنْكِرٌ لِلزِّيَادَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ عَلَى عِلْمِهِ ؛ لِأَنَّهُ يُسْتَحْلَفُ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ ، وَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْأُمِّ سَوَاءٌ أَقَامَتْ هِيَ وَحْدَهَا أَوْ أَقَامَا جَمِيعَ الْبَيِّنَةِ ؛ لِأَنَّهَا تُثْبِتُ الزِّيَادَةَ فِي حَقِّهَا وَالِابْنُ يَنْفِي بَيِّنَةَ تِلْكَ الزِّيَادَةِ ، وَلَوْ أَقَامَتْ الْأُمُّ بَيِّنَةً عَلَى ذَلِكَ وَأَقَامَ رَجُلٌ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْمَيِّتَ زَوَّجَهُ هَذِهِ الصَّبِيَّةَ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَأَنَّهَا كَانَتْ تَبُولُ مِنْ حَيْثُ تَبُولُ النِّسَاءُ وَطَلَبَ مِيرَاثَهُ مِنْهَا قَالَ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّ فِي بَيِّنَتِهِ زِيَادَةَ إثْبَاتٍ ؛ فَإِنَّهُ يُثْبِتُ صِحَّةَ النِّكَاحِ وَالْمِيرَاثِ لِنَفْسِهِ فَكَانَتْ بَيِّنَتُهُ أَوْلَى بِالْقَبُولِ ، ثُمَّ لِلْأُمِّ نَصِيبُهَا مِنْ الصَّدَاقِ وَغَيْرِهِ ، وَلَا يُقَالُ هِيَ تُنْكِرُ وُجُوبَ الصَّدَاقِ فَكَيْفَ تَأْخُذُ نَصِيبَهَا مِنْهُ لِأَنَّهَا صَارَتْ مُكَذَّبَةً فِيمَا زَعَمَتْ فِي الْحُكْمِ ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ زَعْمَ الزَّاعِمِ يَسْقُطُ اعْتِبَارُهُ إذَا جَرَى الْحُكْمُ بِخِلَافِهِ ، وَكَذَلِكَ إنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ يَبُولُ مِنْ الْمَبَالِ الَّذِي ادَّعَاهُ وَلَمْ يَكُنْ يَبُولُ مِنْ الْمَبَالِ الْآخَرِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَلَمْ يَكُنْ يَبُولُ نَفْيٌ وَالشَّهَادَةُ بِلَفْظِ النَّفْيِ لَا تَكُونُ مَقْبُولَةً فَوُجُودُ هَذِهِ الزِّيَادَةِ كَعَدَمِهَا .

وَلَوْ أَقَامَتْ امْرَأَةٌ الْبَيِّنَةَ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا إيَّاهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ وَأَمْهَرَهَا عَنْهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَأَنَّهُ كَانَ غُلَامًا يَبُولُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ الْغُلَامُ خَاصَّةً وَأَقَامَتْ الْأُمُّ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ يَبُولُ مِنْ حَيْثُ تَبُولُ النِّسَاءُ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمَرْأَةِ لِمَا فِيهَا مِنْ إثْبَاتِ الزِّيَادَةِ وَهُوَ أَصْلُ النِّكَاحِ وَالْمَهْرِ وَالْمِيرَاثِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ صَدَّقَتْهَا الْأُمُّ فِيمَا ادَّعَتْ وَأَقَامَ الِابْنُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ جَارِيَةً فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمَرْأَةِ لِمَا بَيَّنَّا ، وَلَوْ أَقَامَتْ هَذِهِ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا وَصَفْنَا وَأَقَامَ الزَّوْجُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا وَصَفْنَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمَرْأَةِ وَهُوَ إثْبَاتُ الصَّدَاقِ فَتَتَرَجَّحُ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَتَيْنِ تَعَارَضَتَا فِي إثْبَاتِ النِّكَاحِ وَالْمِيرَاثِ وَفِي بَيِّنَةِ الْمَرْأَةِ زِيَادَةٌ وَهُوَ إثْبَاتُ الصَّدَاقِ فَتَتَرَجَّحُ لِذَلِكَ ، وَإِنْ وَقَعَتْ الْبَيِّنَتَانِ فِي وَقْتَيْنِ فَالْوَقْتُ الْأَوَّلُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ يُثْبِتُ عَقْدَهُ وَحْدَهُ فِي الْخُنْثَى فِي وَقْتٍ لَا يُنَازِعُهُ غَيْرُهُ فِيهِ وَبَعْدَ مَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي الْوَقْتِ الْأَوَّلِ الَّذِي اسْتَنَدَ إلَيْهِ تَصِيرُ الْبَيِّنَةُ الثَّانِيَةُ مُحَالًا ، وَإِنْ كَانَ الْخُنْثَى حَيًّا أَبْطَلْتُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَلَمْ أَقْضِ بِشَيْءٍ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ فِي حَالِ حَيَاتِهِ الْمَقْصُودُ هُوَ الْحِلُّ وَقَدْ تَعَارَضَتْ الْبَيِّنَتَانِ فِيهِ وَانْتَفَتَا لِاسْتِحَالَةِ أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ الْوَاحِدُ زَوْجًا وَزَوْجَةً بِخِلَافِ مَا بَعْدَ مَوْتِهِ فَالْعَقْدُ قَدْ ارْتَفَعَ هُنَاكَ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ الْمَهْرُ وَالْمِيرَاثُ فَصِرْنَا إلَى التَّرْجِيحِ بِإِثْبَاتِ الزِّيَادَةِ ، وَهُوَ نَظِيرُ أُخْتَيْنِ ادَّعَيَا نِكَاحَ رَجُلٍ بَعْدَ مَوْتِهِ وَأَقَامَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ قُضِيَ لَهُمَا بِالْمِيرَاثِ مِنْهُ وَلَوْ كَانَ الرَّجُلُ حَيًّا لَكَانَ يُبْطِلُ الْبَيِّنَتَيْنِ إذَا

لَمْ يُوَقِّتَا .
وَكَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى رَجُلَانِ نِكَاحَ امْرَأَةٍ فَهُوَ عَلَى هَذَا فِي الْفَرْقِ بَيْنَ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَهُ .
قَالَ : وَلَيْسَ يَكُونُ الْخُنْثَى مُشْكِلًا بَعْدَ الْإِدْرَاكِ عَلَى حَالٍ مِنْ الْحَالَاتِ ؛ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ تَحْبَلَ أَوْ تَحِيضَ أَوْ تَخْرُجَ لَهُ لِحْيَةٌ أَوْ يَكُونَ لَهُ ثَدْيَانِ كَثَدْيَيْ الْمَرْأَةِ وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ حَالُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ رَجُلٌ ؛ لِأَنَّ عَدَمَ نَبَاتِ الثَّدْيَيْنِ يَكُونُ دَلِيلًا شَرْعِيًّا عَلَى أَنَّهُ رَجُلٌ ، وَإِذَا قَالَ أَبُوهُ أَوْ وَصِيُّهُ هُوَ غُلَامٌ أَوْ قَالَ هِيَ جَارِيَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ إذَا كَانَ لَا يَعْلَمُ ، فَإِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ مُشْكِلٌ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ الصَّغِيرِ فَيَكُونُ إخْبَارُهُ بِذَلِكَ كَإِخْبَارِ الْخُنْثَى بِنَفْسِهِ ، وَإِذَا مَاتَ الْخُنْثَى بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ وَهُوَ مُرَاهِقٌ فَأَقَامَ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ أَنَّ أَبَاهُ زَوَّجَهُ عَلَى هَذَا الْوَصِيفِ فَأَمَرَ بِدَفْعِهِ إلَيْهَا وَأَنَّهُ كَانَ يَبُولُ مِنْ مَبَالِ النِّسَاءِ وَأَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا فِي حَيَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَوَجَبَ لَهُ نِصْفُ هَذَا الْعَبْدِ ، وَأَقَامَتْ امْرَأَةٌ الْبَيِّنَةَ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا إيَّاهُ فِي حَيَاتِهِ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَأَنَّهُ كَانَ يَبُولُ مِنْ مَبَالِ الْغُلَامِ فَإِنْ وُقِّتَتْ الْبَيِّنَتَانِ وَقْتَيْنِ فَصَاحِبُ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ أَثْبَتَ دَعْوَاهُ فِي وَقْتٍ لَا يُنَازِعُهُ غَيْرُهُ فِيهِ وَالْإِبْطَالُ لِلْمُعَارَضَةِ وَقَدْ انْعَدَمَ هَذَا ، وَإِنْ لَمْ تُوَقَّتْ الْبَيِّنَتَانِ وَلَا يُعْرَفُ أَيُّهُمَا أَوَّلٌ أَبْطَلْتُ ذَلِكَ كُلَّهُ ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَتَيْنِ اسْتَوَيَا فِي مَعْنَى الْإِثْبَاتِ فَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إثْبَاتُ النِّكَاحِ وَالْمِيرَاثِ وَإِثْبَاتُ الْمَهْرِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ يُثْبِتُ بِبَيِّنَتِهِ الْمِلْكَ لِنَفْسِهِ فِي نِصْفِ الْوَصِيفِ وَالْمَرْأَةُ تُثْبِتُ الْمَهْرَ ، وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا مُمْتَنِعٌ فَلِلتَّعَارُضِ قُلْنَا بِأَنَّهُ تَبْطُلُ الْبَيِّنَتَانِ

بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فَهُنَاكَ إثْبَاتُ الْمَهْرِ فِي بَيِّنَةِ الْمَرْأَةِ دُونَ بَيِّنَةِ الرَّجُلِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَامَ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ أَنَّ أَبَاهُ زَوَّجَهَا إيَّاهُ بِرِضَاهَا وَأَنَّهُ دَخَلَ بِهَا فَوَلَدَتْ هَذَا الْغُلَامَ أَبْطَلْت ذَلِكَ كُلَّهُ ؛ لِأَنَّهُ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْبَيِّنَتَيْنِ إثْبَاتُ النِّكَاحِ وَالنَّسَبِ وَالْمِيرَاثِ فَاسْتَوَيَا وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا مُحَالٌ ، وَإِذَا لَمْ يُعْرَفْ الْحَقُّ مِنْهُمَا أَبْطَلْت ذَلِكَ كُلَّهُ ، وَلَوْ قَامَتْ إحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ وَقَضَى الْقَاضِي بِهَا ثُمَّ جَاءَتْ الْأُخْرَى لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهَا ؛ لِأَنَّا نَتَيَقَّنُ بِكَذِبِ أَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ فَمِنْ ضَرُورَةِ الْقَضَاءِ بِصِدْقِ الْفَرِيقِ الْأَوَّلِ الْحُكْمُ بِكَذِبِ الْفَرِيقِ الثَّانِي هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْجَوَابِ .
وَقَعَ فِي بَعْضِ ذَلِكَ تَشْوِيشٌ فِي الرِّوَايَةِ فَقَالَ إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَلَدٌ وَقَامَتْ الْبَيِّنَتَانِ وَلَمْ يُوَقِّتَا وَلَمْ يَقْضِ الْقَاضِي بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَإِنِّي أُبْطِلُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَأَرُدُّهُ ، وَهَذَا الْجَوَابُ إنَّمَا يَكُونُ فِي حَالِ حَيَاةِ الْخُنْثَى فَأَمَّا بَعْدَ مَوْتِهِ فَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ بَيِّنَةَ الْمَرْأَةِ أَوْلَى لِمَا فِي بَيِّنَتِهَا مِنْ إثْبَاتِ الزِّيَادَةِ وَهُوَ الْمَهْرُ .

وَلَوْ كَانَ الْخُنْثَى مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادَّعَى مُسْلِمٌ أَنَّ أَبَاهُ زَوَّجَهُ إيَّاهَا عَلَى مَهْرٍ مُسَمًّى وَأَقَامَ بَيِّنَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَادَّعَتْ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنَّهُ زَوْجُهَا وَأَقَامَتْ بَيِّنَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قَضَيْت بِبَيِّنَةِ الْمُسْلِمِ ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ أَقَامَ مَا هُوَ حُجَّةٌ عَلَيْهَا وَهِيَ أَقَامَتْ مَا لَيْسَتْ بِحُجَّةٍ عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَبَيِّنَتُهُ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ قَضَيْت بِهَا لَهُ ؛ لِأَنَّ إبْطَالَ الْبَيِّنَتَيْنِ بِحُكْمِ الْمُعَارَضَةِ وَالْمُسَاوَاةِ وَلَا مُعَارَضَةَ بَيْنَ شَهَادَةِ الْمُسْلِمِينَ وَشَهَادَةِ الْكُفَّارِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُجْعَلَ شَهَادَةُ الْمُسْلِمِينَ مَرْدُودَةً لِمَكَانِ شَهَادَةِ الْكُفَّارِ .

وَإِذَا مَاتَ هَذَا الْخُنْثَى فَادَّعَتْ أُمُّهُ مِيرَاثَ غُلَامٍ وَجَحَدَ الْوَرَثَةُ ذَلِكَ وَأَقَرَّ الْوَصِيُّ بِهِ قَالَ إذَا جَاءَتْ الْأَمْوَالُ وَالدُّيُونُ لَمْ أُصَدِّقْ الْوَصِيَّ ؛ لِأَنَّ عِنْدَ الدَّعْوَى وَالْجُحُودِ الْحَاجَةُ إلَى حُجَّةٍ حُكْمِيَّةٍ ، وَقَوْلُ الْوَصِيِّ لَا يَكْفِي لِذَلِكَ فِي حَقِّ الْوَرَثَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ دَعْوَى الْمَالِ فَأَخْبَرَ الْوَصِيُّ أَنَّهُ غُلَامٌ أَوْ جَارِيَةٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّ قَائِمٌ مَقَامَهُ وَهُوَ لَوْ أَخْبَرَ بِنَفْسِهِ فِي حَيَاتِهِ كَانَ قَوْلُهُ مَقْبُولًا إذَا لَمْ يُعْرَفْ خِلَافُ ذَلِكَ مِنْهُ إلَّا فِيمَا يَرْجِعُ إلَى إلْزَامِ الْغَيْرِ فَكَذَلِكَ قَوْلُ الْوَصِيِّ بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْوَصِيُّ أَخَاهُ فَزَوَّجَهُ امْرَأَةً ثُمَّ مَاتَ الْخُنْثَى فَقَالَ الْوَصِيُّ هُوَ غُلَامٌ وَقَالَ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ هُوَ جَارِيَةٌ لَمْ يُصَدَّقْ الْأَخُ إلَّا فِي نَصِيبِهِ يَرِثُ مِنْ ذَلِكَ الْقَدْرِ مَعَهُ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّ أَحَدُ وَرَثَةِ الْخُنْثَى وَقَدْ أَقَرَّ بِصِحَّةِ نِكَاحِهِ وَأَنَّ لَهَا مِنْهُ مِيرَاثَ النِّسَاءِ ، وَأَحَدُ الْوَرَثَةِ إذَا أَقَرَّ بِوَارِثٍ آخَرَ بِسَبَبِ الْقَرَابَةِ أَوْ النِّكَاحِ صُدِّقَ فِي نَصِيبِ نَفْسِهِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ أَصْلُ النَّسَبِ بِإِقْرَارِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ أَخٌ آخَرُ فَأَقَرَّ أَنَّهُ جَارِيَةٌ وَزَوَّجَهُ رَجُلًا ثُمَّ مَاتَ الْخُنْثَى وَهُوَ مُرَاهِقٌ لَمْ يَتَبَيَّنْ حَالُهُ فَنِكَاحُ الْأَوَّلِ جَائِزٌ عَلَى الزَّوْجِ دُونَ غَيْرِهِ ، وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الثَّانِي عَلَى الثَّانِي وَلَا عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْوَرَثَةِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَوَّلَيْنِ يَسْتَنِدُ بِالْعَقْدِ كَأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ فَحِينَ زَوَّجَهُ أَحَدَهُمَا لَا يُحْكَمُ بِبُطْلَانِ النِّكَاحِ لِيَكُونَ الْمُزَوِّجُ وَلِيًّا ، وَلَوْ جَعَلْنَا النِّكَاحَ مِنْ الثَّانِي مُعْتَبَرًا كَانَ مِنْ ضَرُورَتِهِ الْحُكْمُ بِبُطْلَانِ النِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَذَلِكَ لَا وَجْهَ لَهُ وَلِأَنَّهُ لَمَّا اسْتَوَيَا تَرَجَّحَ الْأَوَّلُ بِالسَّبْقِ فَيَتَعَيَّنُ جِهَةُ الْبُطْلَانِ فِي الْعَقْدِ

الثَّانِي وَبِالْعَقْدِ الْبَاطِلِ لَا يَسْتَحِقُّ الْمِيرَاثَ ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أَيَّهمَا أَوَّلُ أَبْطَلْت ذَلِكَ كُلَّهُ وَلَمْ أُوَرِّثْهُمَا شَيْئًا لِتَحَقُّقِ الْمُعَارَضَةِ وَالْمُسَاوَاةِ بَيْنَهُمَا وَتَنَافِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا ، وَيَجُوزُ عِتْقُ هَذَا الْخُنْثَى عَنْ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ رَقَبَةٌ مُطْلَقَةٌ يَسْتَوِي فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَالْخُنْثَى عَلَى أَحَدِ الْوَصْفَيْنِ لَا مَحَالَةَ .
وَلَا يَحْضُرُ - إنْ كَانَ مُرَاهِقًا - غُسْلَ امْرَأَةٍ وَلَا رَجُلٍ كَمَا لَا يُغَسِّلُهُ إذَا مَاتَ رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ لِتَوَهُّمِ نَظَرِ الْجِنْسِ إلَى خِلَافِ الْجِنْسِ .

وَإِذَا زُوِّجَ خُنْثَى مِنْ خُنْثَى وَهُمَا مُشْكِلَانِ عَلَى أَنَّ أَحَدَهُمَا رَجُلٌ وَالْآخَرَ امْرَأَةٌ لَمْ أُجِزْ النِّكَاحَ وَلَمْ أُبْطِلْهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُهُمَا ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ صَدَرَ بَيْنَ الْوَلِيَّيْنِ فَلَا يُحْكَمُ بِبُطْلَانِهِ مَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يُصَادِفْ مَحَلَّهُ وَلَا يُحْكَمُ بِجَوَازِهِ لِتَوَهُّمِ كَوْنِهِمَا أُنْثَيَيْنِ أَوْ ذَكَرَيْنِ أَوْ عَلَى عَكْسِ مَا قَدَّرَهُ الْوَلِيَّانِ ، وَإِنْ مَاتَا لَمْ يَتَوَارَثَا ؛ لِأَنَّ الْإِرْثَ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْحُكْمِ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْرِفْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ مُشْكِلٌ أَجَزْت النِّكَاحَ إذَا كَانَ الْأَبَوَانِ هُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَا ؛ لِأَنَّ أَبَ الزَّوْجِ مِنْهُمَا أَخْبَرَ أَنَّهُ غُلَامٌ ، وَأَبُ الْمَرْأَةِ مِنْهُمَا أَخْبَرَ أَنَّهَا امْرَأَةٌ وَخَبَرُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَقْبُولٌ شَرْعًا مَا لَمْ يُعْرَفْ خِلَافُ ذَلِكَ فَوَجَبَ الْحُكْمُ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ ، فَإِنْ مَاتَا بَعْدَ ذَلِكَ الْأَبَوَيْنِ وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ وَرَثَتِهِمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ هُوَ الزَّوْجُ وَأَنَّ الْأُخْرَى هِيَ الزَّوْجَةُ لَمْ أَقْضِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، فَأَمَّا إذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ بِخِلَافِ مَا جَرَى الْحُكْمُ بِهِ فَهُوَ مَرْدُودٌ بِلَا إشْكَالٍ ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا كَانَ الزَّوْجَ فَقَدْ تَعَارَضَتْ الْبَيِّنَتَانِ وَاسْتَوَيَا فِي أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَنْقُضُ الْأُخْرَى ، وَإِنْ قَامَتْ إحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ أَوَّلًا وَاتَّصَلَ الْقَضَاءُ بِهَا تَعَيَّنَ الْبُطْلَانُ لِلْبَيِّنَةِ الْأُخْرَى .

وَإِذَا شَهِدَ شُهُودٌ عَلَى خُنْثَى أَنَّهُ غُلَامٌ وَشَهِدَ شُهُودُ آخَرُونَ أَنَّهُ جَارِيَةٌ فَإِنْ كَانَ يَطْلُبُ مِيرَاثًا بِهَذِهِ الْبَيِّنَةِ قَضَيْت بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ الَّذِينَ شَهِدُوا أَنَّهُ غُلَامٌ ؛ لِأَنَّ فِيهِ إثْبَاتَ الزِّيَادَةِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَطْلُبُ مِيرَاثًا وَكَانَ رَجُلٌ يَدَّعِي أَنَّهَا امْرَأَتُهُ قَضَيْت بِأَنَّهَا جَارِيَةٌ ؛ لِأَنَّ فِي هَذِهِ الْبَيِّنَةِ إثْبَاتَ النِّكَاحِ وَالْحِلِّ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَطْلُبُ شَيْئًا وَلَا يُطْلَبُ مِنْ قِبَلِهِ شَيْءٌ لَمْ أَسْمَعْ هَذِهِ الْبَيِّنَةَ ؛ لِأَنَّ قَبُولَ الْبَيِّنَةِ تَنْبَنِي عَلَى دَعْوَى صَحِيحَةٍ وَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى لِصِحَّةِ الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ إذَا لَمْ يَدَّعِ بِهَا شَيْئًا فَلِهَذَا لَا تُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مِنْ أَثْبَتَ الْأُخُوَّةَ بِالْبَيِّنَةِ وَهُوَ لَا يَدَّعِي بِذَلِكَ شَيْئًا إذْ الثَّابِتُ بِالْبَيِّنَةِ كَالثَّابِتِ بِالْإِقْرَارِ ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ بَعْدَ مَا عَرَفَ كَوْنَهُ مُشْكِلًا إذَا أَقَرَّ أَنَّهُ عَلَى أَحَدِ الْوَصْفَيْنِ لَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُهُ بِذَلِكَ إذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

كِتَابُ حِسَابِ الْوَصَايَا قَالَ الشَّيْخُ الْأَجَلُّ الزَّاهِدُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ وَفَخْرُ الْإِسْلَامِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ السَّرَخْسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ اعْلَمْ بِأَنَّ مَسَائِلَ هَذَا الْكِتَابِ مِنْ تَفْرِيعِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ وَقَدْ كَانَ هُوَ الْمُقَدَّمُ فِي عِلْمِ الْحِسَابِ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَيُوجَدُ غَيْرُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ فِي تَصْنِيفٍ لَهُ سَمَّاهُ التَّكْمِلَاتُ وَإِنَّمَا جَمَعَهَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي هَذَا التَّصْنِيفِ بَعْدَ مَا صَنَّفَ كُتُبَ الْحِسَابِ وَسَمَّاهُ حِسَابُ الْوَصَايَا ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَهُ تَحْقِيقُ طَرِيقِ التَّعْمِيمِ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ لِأَهْلِ الْكُوفَةِ فِي تَخْرِيجِ مَسَائِلِ الْحِسَابِ عَلَيْهِ وَالْحِسَابُ قَلَّ مَا يَعْتَمِدُونَ ذَلِكَ الطَّرِيقَ وَلَكِنَّ الْفُقَهَاءَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ قَدَّمُوهُ عَلَى سَائِرِ الطُّرُقِ ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى طَرِيقِ الْفِقْهِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقَ الْوَرَعِ مِنْ أَصْحَابِنَا لَا يَشْتَغِلُ فِي شَرْحِ مَسَائِلِ كُتُبِ الْحِسَابِ بِطَرِيقِ الْحِسَابِ .
وَيَقُولُونَ : إنَّا لَا نَقِفُ عَلَى حَقِيقَةِ تِلْكَ الطُّرُقِ وَلَا نَدْرِي أَنَّهَا تُوَافِقُ فِقْهَ الشَّرِيعَةِ أَمْ لَا ، وَلَيْسَ فِي الِاشْتِغَالِ بِهَا كَثِيرُ فَائِدَةٍ فَيُكْتَفَى بِمَا هُوَ طَرِيقُ الْفُقَهَاءِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ اشْتَغَلَ بِذِكْرِ ذَلِكَ الطَّرِيقِ وَقَالُوا : إنَّ الْحِسَابَ كَسْبِيٌّ فِي الِابْتِدَاءِ ضَرُورِيٌّ فِي الِانْتِهَاءِ ، وَفِي الْفِقْهِ كَسْبِيٌّ فِي الِابْتِدَاءِ وَالِانْتِهَاءِ ؛ لِأَنَّ الْمُجْتَهِدَ فِي الِابْتِدَاءِ لَا يَدْرِي أَيُصِيبُ يَقِينًا أَمْ لَا وَبَعْدَ مَا اجْتَهَدَ لَا يَدْرِي أَنَّهُ أَصَابَ يَقِينًا أَمْ لَا وَفِي الْحِسَابِ نَتَيَقَّنُ إنْ أَصَابَ فِي الِابْتِدَاءِ فَهُوَ ضَرُورِيٌّ فِي الِانْتِهَاءِ فَذَكَرَ طَرِيقَ الْحِسَابِ فِي مَسَائِلِ الْفِقْهِ لِبَيَانِ أَنَّهُ قَدْ يُسْتَدَلُّ بِطَرِيقِ الْفِقْهِ عَلَى مَا يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الضَّرُورِيِّ فِي الِانْتِهَاءِ وَقَدْ ذَكَرْنَا طُرُقَ الْحِسَابِ فِي بَعْضِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْمَسَائِلِ فَيُكْتَفَى فِي

بَيَانِ مَسَائِلِ هَذَا الْكِتَابِ بِمَا اعْتَمَدَهُ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهَذَا طَرِيقُ التَّعْمِيمِ وَقَدْ سَمَّاهُ ثُمَّ الْكَسْرُ وَالتَّعْمِيمُ هُوَ الْأَصْلُ فَنَقُولُ رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنًا وَابْنَةً وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ الِابْنِ فَأَجَازَ الِابْنُ وَلَمْ تُجِزْ الِابْنَةُ فَالْقِسْمَةُ مِنْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ سَهْمًا لِلِابْنَةِ عَشَرَةٌ وَلِلِابْنِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَلِلْمُوصَى لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ ؛ لِأَنَّا نُصَحِّحُ الْوَصِيَّةَ لَوْ أَجَازَا جَمِيعًا فَنَقُولُ : عِنْدَ إجَازَتِهِمَا تَكُونُ الْفَرِيضَةُ مِنْ خَمْسَةِ أَسْهُمٍ ؛ لِأَنَّ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ الْمَالُ بَيْنَ الِابْنِ وَالِابْنَةِ أَثْلَاثًا وَقَدْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ الِابْنِ وَمِثْلُ الشَّيْءِ غَيْرُهُ فَيَزْدَادُ لِلْمُوصَى لَهُ سَهْمَانِ فَتَكُونُ الْفَرِيضَةُ مِنْ خَمْسَةٍ ثُمَّ تُصَحَّحُ الْفَرِيضَةُ ؛ لَوْ لَمْ يُجِزْ فَنَقُولُ : الْفَرِيضَةُ مِنْ تِسْعَةٍ ؛ لِأَنَّ الْمُوصَى لَهُ يَأْخُذُ ثُلُثَ الْمَالِ وَالْبَاقِي بَيْنَ الِابْنِ وَالِابْنَةِ أَثْلَاثًا فَتَكُونُ الْفَرِيضَةُ مِنْ تِسْعَةٍ فَإِذَا أَجَازَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُجِزْ الْآخَرُ فَالسَّبِيلُ أَنْ نَضْرِبَ تِسْعَةً فِي خَمْسَةٍ فَيَكُونُ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ خَمْسَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَهُوَ الثُّلُثُ مِنْ ذَلِكَ لِلْمُوصَى لَهُ بِلَا مِنَّةِ الْإِجَازَةِ وَلِلِابْنَةِ ثُلُثُ مَا بَقِيَ عَشَرَةُ أَسْهُمٍ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُجِزْ الْوَصِيَّةَ فَتَأْخُذُ كَمَالَ حَقِّهَا مِنْ الثُّلُثَيْنِ وَالِابْنُ قَدْ أَجَازَ الْوَصِيَّةَ وَبِاعْتِبَارِ الْإِجَازَةِ حَقُّهُ فِي خُمُسَيْ الْمَالِ وَكُلُّ خُمُسٍ تِسْعَةٌ ؛ فَلَهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَهُوَ يَأْخُذُ مِنْ الْبَاقِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَيَدْفَعُ سَهْمَيْنِ إلَى الْمُوصَى لَهُ فَيَحْصُلُ لِلْمُوصَى لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَلِلِابْنِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَإِذَا لَمْ تُجِزْ الِابْنَةُ أَخَذَتْ حَقَّهَا عَشَرَةً فَانْتَقَصَ بِمَا كَانَ يُسَلَّمُ لِلْمُوصَى لَهُ بِالْإِجَازَةِ سَهْمٌ وَبَقِيَ سَهْمَانِ وَضَرَرُ الْإِجَازَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمَا بِقَدْرِ نَصِيبِهِمَا وَالتَّفَاوُتُ مَا بَيْنَ حَالَةِ الْإِجَازَةِ وَعَدَمِ الْإِجَازَةِ لِلْمُوصَى لَهُ

ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ سَهْمَانِ مِنْ ذَلِكَ مِنْ نَصِيبِ الِابْنِ وَسَهْمٌ مِنْ نَصِيبِ الِابْنَةِ ، وَالِابْنُ قَدْ رَضِيَ بِالْتِزَامِ هَذَا الضَّرَرِ وَرِضَاهُ يَعْمَلُ فِي نَصِيبِهِ دُونَ نَصِيبِ الِابْنَةِ فَلِهَذَا دَفَعَ سَهْمَيْنِ مِنْ نَصِيبِهِ إلَى الْمُوصَى لَهُ .

فَإِنْ قِيلَ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنِينَ وَأَوْصَى لِشَخْصٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ وَلِآخَرَ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ مِنْ الثُّلُثِ فَالْقِسْمَةُ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ لِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ ثَمَانِيَةٌ وَلِلْآخَرِ سَهْمٌ وَلِكُلِّ ابْنٍ ثَمَانِيَةٌ .
وَالطَّرِيقُ فِي تَخْرِيجِهِ أَنْ تَأْخُذَ عَدَدَ الْبَنِينَ وَهُوَ الثَّلَاثَةُ فَتَزِيدَ عَلَيْهَا سَهْمًا لِلْوَصِيَّةِ بِمِثْلِ النَّصِيبِ ثُمَّ تَضْرِبُ ذَلِكَ فِي ثَلَاثَةٍ لِمَكَانِ وَصِيَّتِهِ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ مِنْ الثُّلُثِ فَيَكُونُ اثْنَا عَشَرَ ثُمَّ ادْفَعْ مِنْهُ مَا زِدْتَ لِلنَّصِيبِ وَهُوَ وَاحِدٌ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ بَعْدَ النَّصِيبِ فَيَبْقَى أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا فَهُوَ الثُّلُثُ وَجُمْلَةُ الْمَالِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ .
وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ النَّصِيبَ فَخُذْ النَّصِيبَ وَهُوَ السَّهْمُ وَاضْرِبْهُ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ تِسْعَةً ثُمَّ ارْفَعْ مِنْهُ سَهْمًا كَمَا رَفَعْتَهُ مِنْ أَصْلِ الثُّلُثِ يَبْقَى ثَمَانِيَةٌ فَهُوَ النَّصِيبُ إذَا رَفَعْتَ ذَلِكَ مِنْ الثُّلُثِ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ لِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ سَهْمٌ وَتَرُدُّ الْبَاقِيَ ، وَذَلِكَ سَهْمَانِ عَلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ فَيَكُونُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ مَقْسُومٌ بَيْنَ ثَلَاثَةِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ ثَمَانِيَةٌ مِثْلِ النَّصِيبِ قَالَ فِي الْأَصْلِ فَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَحْسِبَهُ بِالْجَامِعِ وَمُرَادُهُ طَرِيقُ الْخَطَأَيْنِ وَفِي تَخْرِيجِهِ ثَلَاثُ طُرُقٍ أَحَدُهَا يُسَمَّى طَرِيقَ التَّقْدِيرِ وَالْآخَرُ يُسَمَّى طَرِيقَ الْجَامِعِ الْأَصْغَرِ ، وَالْآخَرُ طَرِيقَ الْجَامِعِ الْأَكْبَرِ فَاَلَّذِي ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ أَنْ قَالَ : خُذْ مَالًا فَوْقَ الْعَشَرَةِ لَهُ ثُلُثٌ وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ فَأَخْرِجْ ثُلُثَهُ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَأَعْطِ بِالنَّصِيبِ مِنْهُ سَهْمًا وَبِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ سَهْمًا بَقِيَ سَهْمَانِ فَرُدَّهُمَا عَلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ فَيَصِيرُ عَشَرَةً وَحَاجَتُك إلَى ثَلَاثَةٍ فَظَهَرَ الْخَطَأُ بِسَبْعَةٍ فَاحْفَظْ ذَلِكَ مَعَكَ وَخُذْ مَالًا آخَرَ لَهُ ثُلُثٌ وَهُوَ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ فَأَخْرِجْ مِنْهُ الثُّلُثَ سَبْعَةً

ثُمَّ أَعْطِ بِالنَّصِيبِ سَهْمًا وَبِثُلُثِ مَا يَبْقَى سَهْمَيْنِ بَقِيَ أَرْبَعَةٌ فَزِدْهَا عَلَى الثُّلُثَيْنِ فَيَكُونَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَحَاجَتُكَ إلَى ثَلَاثَةٍ فَظَهَرَ الْخَطَأُ الثَّانِي بِزِيَادَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ فَاضْرِبْ الثُّلُثَ الْأَوَّلَ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ فِي الْخَطَإِ الثَّانِي وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ فَيَكُونَ سِتِّينَ وَثُلُثَ الثَّانِي وَهُوَ سَبْعَةٌ فِي الْخَطَإِ الْأَوَّلِ وَهُوَ سَبْعَةٌ فَيَكُونَ تِسْعَةً وَأَرْبَعِينَ ، اطْرَحْ الْأَقَلَّ مِنْ الْأَكْثَرِ يَبْقَى أَحَدَ عَشَرَ وَهُوَ الثُّلُثُ وَمَعْرِفَةُ النَّصِيبِ أَنْ تَطْرَحَ أَقَلَّ الْخَطَأَيْنِ مِنْ أَكْثَرِهِمَا بِلَا ضَرْبٍ فَإِنْ طَرَحْتَ سَبْعَةً مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ بَقِيَتْ ثَمَانِيَةٌ فَهُوَ النَّصِيبُ فَهُوَ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ الْجَامِعُ الْأَكْبَرُ وَالْفُقَهَاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ يُعَبِّرُونَ عَنْهُ بِتَضْعِيفِ الثُّلُثِ سِوَى النَّصِيبِ فَهُوَ كَذَلِكَ فَقَدْ جُعِلَ الثُّلُثُ الْأَوَّلُ أَرْبَعَةً وَالثُّلُثُ الثَّانِي سَبْعَةً وَعَلَى طَرِيقِ التَّقْدِيرِ فِي الْخَطَأَيْنِ أَنْ تَقُولَ : لَمَّا ظَهَرَ الْخَطَأُ الْأَوَّلُ بِزِيَادَةِ سَبْعَةٍ تَجْعَلُ ثُلُثَ الْمَالِ أَرْبَعَةً ثُمَّ تُعْطِ بِالنَّصِيبِ سَهْمَيْنِ وَبِثُلُثِ مَا يَبْقَى ثُلُثَا سَهْمٍ يَبْقَى سَهْمٌ وَثُلُثٌ تَضُمُّهُ إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ فَيَصِيرُ تِسْعَةً وَثُلُثًا وَحَاجَةُ الْوَرَثَةِ إلَى سِتَّةٍ ظَهَرَ الْخَطَأُ بِزِيَادَةِ الثَّلَاثَةِ وَثُلُثٍ وَكَانَ الْخَطَأُ الْأَوَّلُ بِزِيَادَةِ سَبْعَةٍ ، فَلَمَّا زِدْنَا فِي النَّصِيبِ سَهْمًا أَذْهَبَ خَطَأَ ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ وَيَبْقَى خَطَأُ ثَلَاثَةٍ .
وَثُلُثٍ فَتَزِيدُ فِي النَّصِيبِ مَا يُذْهِبُ الْخَطَأَ الْبَاقِيَ وَذَلِكَ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا ؛ لِأَنَّ كُلَّ سَهْمٍ يُؤَثِّرُ فِي أَحَدَ عَشَرَ فَتَنْفُذُ الْوَصِيَّةُ فِي سَهْمَيْنِ وَعَشَرَةِ أَجْزَاءٍ بَقِيَ سَهْمٌ وَجُزْءٌ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا لِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى ثُلُثَ ذَلِكَ فَقَدْ انْكَسَرَ فَتَضْرِبُ أَرْبَعَةً فِي أَحَدَ عَشَرَ فَيَكُونُ أَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ النَّصِيبُ مِنْ ذَلِكَ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ يَبْقَى مِنْ

الثُّلُثِ اثْنَا عَشَرَ لِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى ثُلُثُ ذَلِكَ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ ، وَالْبَاقِي وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ رُدَّهُ عَلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ ثَمَانِيَةً وَثَمَانِينَ فَيَكُونُ سِتَّةً وَتِسْعِينَ بَيْنَ ثَلَاثِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ مِثْلَ النَّصِيبِ وَبَيْنَ هَذِهِ الْأَجْزَاءِ مُوَافَقَةٌ بِالرُّبُعِ فَإِذَا اقْتَصَرَتْ عَلَى ذَلِكَ كَانَ الثُّلُثُ أَحَدَ عَشَرَ وَالنَّصِيبُ ثَمَانِيَةٌ وَثُلُثٌ يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ وَاحِدٌ وَعَلَى طَرِيقِ الْجَامِعِ الْأَصْغَرِ تَقُولُ : لَمَّا ظَهَرَ أَنَّ الْخَطَأَ الْأَوَّلَ بِزِيَادَةِ سَبْعَةٍ وَالثَّانِيَ بِزِيَادَةِ ثَلَاثَةٍ وَثُلُثٍ فَتَضْرِبُ ثُلُثَ الْأَوَّلِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ فِي الْخَطَإِ الثَّانِي وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فَيَكُونُ اثْنَيْ عَشَرَ وَثُلُثُ ثُلُثِ الثَّانِي هُوَ أَرْبَعَةٌ فِي الْخَطَإِ الْأَوَّلِ وَهُوَ سَبْعَةٌ فَيَكُونُ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ ، اطْرَحْ الْأَقَلَّ مِنْ الْأَكْثَرِ يَبْقَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَثُلُثَانِ وَقَدْ انْكَسَرَ بِالْأَثْلَاثِ فَاضْرِبْهُ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ أَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ .
وَمَعْرِفَةُ النَّصِيبِ أَنْ تَضْرِبَ نَصِيبَ الْأَوَّلِ وَهُوَ سَهْمٌ فِي الْخَطَإِ الثَّانِي وَهُوَ الثَّلَاثَةُ وَالثُّلُثُ وَنَصِيبَ الثَّانِي فِي الْخَطَإِ الْأَوَّلِ وَهُوَ سَبْعَةٌ فَيَكُونُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ، ثُمَّ اطْرَحْ الْأَقَلَّ مِنْ الْأَكْثَرِ يَبْقَى عَشَرَةٌ وَثُلُثَانِ اضْرِبْهُ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونَ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ فَهُوَ النَّصِيبُ .
وَإِذَا أَرَدْتَ الِاقْتِصَارَ فَبَيْنَ هَذِهِ الْأَعْدَادِ مُوَافَقَةٌ بِالرُّبُعِ كَمَا بَيَّنَّا .
وَحَاصِلُ طَرِيقِ الْخَطَأَيْنِ أَنَّهُ مَتَى كَانَ الْخَطَأُ إلَى زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ فَالسَّبِيلُ طَرْحُ الْأَقَلِّ مِنْ الْأَكْثَرِ وَمَتَى كَانَ أَحَدُهُمَا إلَى زِيَادَةٍ وَالْآخَرُ إلَى نُقْصَانٍ فَالسَّبِيلُ هُوَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَمَسَائِلُ الْحِسَابِ تَخْرُجُ مُسْتَقِيمًا عَلَى طَرِيقِ الْخَطَأَيْنِ إذَا لَمْ يُخَالِطْهُ حَذَرٌ فَإِنْ خَالَطَهُ ذَلِكَ فَقَدْ يَخْرُجُ مُسْتَقِيمًا وَفِي الْأَغْلَبِ لَا يَخْرُجُ مُسْتَقِيمًا فَلِهَذَا لَا يَشْتَغِلُ بِهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْحِسَابِ

.

قَالَ فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ مِمَّا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ فَالثُّلُثُ أَحَدٌ وَأَرْبَعُونَ سَهْمًا وَالنَّصِيبُ مِنْهُ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ وَالثُّلُثُ وَالرُّبُعُ مِمَّا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ سَبْعَةٌ وَثَمَانُونَ وَطَرِيقُ التَّخْرِيجِ أَنْ تَأْخُذَ عَدَدَ الْبَنِينَ ثَلَاثَةً فَتَزِيدَ عَلَيْهِ سَهْمًا بِوَصِيَّتِهِ بِمِثْلِ النَّصِيبِ ثُمَّ تَضْرِبَ ذَلِكَ فِي اثْنَيْ عَشَرَ لِحَاجَتِنَا إلَى حِسَابٍ لَهُ ثُلُثٌ وَرُبُعٌ لِأَنَّهُ أَوْصَى بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ مِمَّا بَقِيَ مِنْ الثُّلُثِ فَيَصِيرُ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ سَهْمًا ثُمَّ اطْرَحْ مِنْ ذَلِكَ سَبْعَةً وَهُوَ ثُلُثُ اثْنَيْ عَشَرَ وَرُبُعُهُ ؛ لِأَنَّ هَاتَيْنِ الْوَصِيَّتَيْنِ بَعْدَ النَّصِيبِ فَيَبْقَى أَحَدٌ وَأَرْبَعُونَ سَهْمًا فَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ وَالثُّلُثَانِ اثْنَانِ وَثَمَانُونَ وَإِذَا أَرَدْتَ مَعْرِفَةَ النَّصِيبِ فَخُذْ النَّصِيبَ وَهُوَ وَاحِدٌ .
وَاضْرِبْهُ فِي ثَلَاثَةٍ يَكُونُ ثَلَاثَةً ثُمَّ اضْرِبْهُ فِي اثْنَيْ عَشَرَ فَيَكُونُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ ، ثُمَّ اطْرَحْ مِنْ ذَلِكَ سَبْعَةً ثُلُثَ اثْنَيْ عَشَرَ وَرُبُعَهُ ؛ يَبْقَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ فَهُوَ النَّصِيبُ إذَا رَفَعْتَهُ مِنْ أَحَدٍ وَأَرْبَعِينَ بَقِيَ اثْنَا عَشَرَ لِلْمُوصَى لَهُ الْآخَرِ ثُلُثُ هَذَا الْبَاقِي وَرُبُعُهُ وَهُوَ سَبْعَةٌ يَبْقَى خَمْسَةً فَتَضُمُّ ذَلِكَ إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ فَيَكُونُ سَبْعَةً وَثَمَانِينَ مَقْسُومًا بَيْنَ ثَلَاثِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ مِثْلُ النَّصِيبِ الْكَامِلِ فَكَانَ مُسْتَقِيمًا وَلَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ وَرُبُعِ وَثُلُثِ وَسُدُسِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ الْآخَرِ وَالثُّلُثُ مِمَّا يَبْقَى مِنْ ذَلِكَ الْآخَرِ فَالثُّلُثُ ثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثُونَ وَالنَّصِيبُ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ وَيَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ اثْنَيْ عَشَرَ فَثُلُثُهَا وَرُبُعُهَا وَسُدُسُهَا تِسْعَةٌ وَثُلُثُ مَا يَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ سَهْمٌ وَاحِدٌ وَهَذَا مِنْ التَّعْمِيمِ الْكَثِيرِ أَيْضًا فَطَرِيقُ التَّخْرِيجِ فِيهِ أَنْ تَأْخُذَ عَدَدَ الْبَنِينَ الثَّلَاثَةِ فَتَزِيدَ عَلَيْهِ

النَّصِيبَ وَاحِدًا ، ثُمَّ تَضْرِبَهُ فِي مَالٍ لَهُ ثُلُثُ وَرُبُعُ وَسُدُسُ وَثُلُثُ مَا يَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ وَذَلِكَ اثْنَا عَشَرَ إذَا ضَرَبْتَ أَرْبَعَةً فِي اثْنَيْ عَشَرَ تَكُونُ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ ، ثُمَّ اطْرَحْ مِنْ ذَلِكَ ثُلُثَ اثْنَيْ عَشَرَ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ ، وَرُبُعَهُ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ ، وَسُدُسَهُ وَهُوَ اثْنَانِ ، وَثُلُثَ مَا يَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ وَهُوَ وَاحِدٌ فَيَكُونَ جُمْلَةَ مَا طَرَحْتَهُ عَشَرَةً يَبْقَى ثَمَانِيَةً وَثَلَاثُونَ فَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ وَمَعْرِفَةُ النَّصِيبِ وَهُوَ وَاحِدٌ فَتَضْرِبُهُ فِي ثَلَاثَةٍ ثُمَّ فِي اثْنَيْ عَشَرَ فَيَكُونُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ ثُمَّ اطْرَحْ مِنْ ذَلِكَ عَشَرَةً كَمَا طَرَحْتَهُ مِنْ الثُّلُثِ وَهُوَ ثُلُثُ اثْنَيْ عَشَرَ وَرُبُعُهُ وَسُدُسُهُ وَثُلُثُ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ يَبْقَى سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ فَهُوَ النَّصِيبُ إذَا رَفَعْتَهُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَثَلَاثِينَ يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ اثْنَا عَشَرَ فَلِلْمُوصَى لَهُ الْآخَرِ ثُلُثُهَا وَرُبُعُهَا وَسُدُسُهَا وَذَلِكَ تِسْعَةٌ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ لِلْمُوصَى لَهُ الْآخَرِ ثُلُثُ ذَلِكَ وَهُوَ سَهْمٌ يَبْقَى سَهْمَانِ تَضُمُّهُمَا إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ سِتَّةً وَسَبْعِينَ فَيَصِيرُ ثَمَانِيَةً وَسَبْعِينَ بَيْنَ ثَلَاثِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ مِثْلُ النَّصِيبِ الْكَامِلِ فَاسْتَقَامَ التَّخْرِيجُ .
وَإِنْ تَرَكَ خَمْسَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ وَثُلُثَ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ فَالثُّلُثُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَالنَّصِيبَانِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَالْبَاقِي بَعْدَهُمَا مِنْ الثُّلُثِ ثَلَاثَةٌ فَيُعْطَى ثُلُثَيْهَا وَهُوَ سَهْمَانِ وَيَرُدُّ السَّهْمَ الْبَاقِيَ إلَى الثُّلُثَيْنِ وَطَرِيقُ التَّخْرِيجِ فِيهِ أَنْ تَأْخُذَ عَدَدَ الْبَنِينَ خَمْسَةً فَتَزِيدَ عَلَيْهِ النَّصِيبَيْنِ وَهُوَ اثْنَانِ فَيَصِيرَ سَبْعَةً ثُمَّ تَضْرِبَ فِي ثَلَاثَةٍ لِمَكَانِ وَصِيَّتِهِ بِثُلُثَيْ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ لَكِنَّا نَطْرَحُ بِاعْتِبَارِ كُلِّ نَصِيبٍ سَهْمًا فَإِذَا كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِثُلُثَيْ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ تُطْرَحُ بِاعْتِبَارِ كُلِّ نَصِيبٍ سَهْمَيْنِ ؛ لِأَنَّ الثُّلُثَيْنِ ضِعْفُ

الثُّلُثِ ، وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ فِي هَذَا الْجِنْسِ فَإِذَا طَرَحْنَا أَرْبَعَةً مِنْ أَحَدٍ وَعِشْرِينَ يَبْقَى سَبْعَةَ عَشَرَ وَهُوَ الثُّلُثُ وَمَعْرِفَةُ النَّصِيبَيْنِ أَنْ تَأْخُذَ النَّصِيبَيْنِ وَذَلِكَ اثْنَانِ فَتَضْرِبَ ذَلِكَ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَصِيرَ سِتَّةً ثُمَّ سِتَّةً فِي ثَلَاثَةٍ فَتَكُونَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ثُمَّ تَطْرَحَ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَةً بِاعْتِبَارِ النَّصِيبَيْنِ لِمَا بَيَّنَّا يَبْقَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَهُوَ مِقْدَارُ النَّصِيبَيْنِ كُلُّ نَصِيبٍ سَبْعَةٌ إذَا رَفَعْتَ ذَلِكَ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ لِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثَيْ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ سَهْمَانِ ثُلُثَا ذَلِكَ وَيَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ سَهْمٌ فَرُدَّهُ عَلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ أَرْبَعَةً وَثَلَاثِينَ فَيَكُونَ خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ بَيْنَ خَمْسِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةٌ مِثْلُ النَّصِيبِ الْوَاحِدِ وَلَوْ كَانَ قَالَ وَثُلُثُ مَا بَقِيَ مِنْ الثُّلُثِ كَانَ الثُّلُثُ تِسْعَةَ عَشَرَ وَالنَّصِيبَانِ سِتَّةَ عَشَرَ وَالطَّرِيقُ فِيهِ أَنْ تَزِيدَ عَلَى عَدَدِ الْبَنِينَ سَهْمَيْنِ فَيَكُونَ سَبْعَةً ، ثُمَّ تَضْرِبُ ذَلِكَ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ أَحَدًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ تَطْرَحُ بِاعْتِبَارِ النَّصِيبَيْنِ هُنَا سَهْمَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ أَوْصَى بِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ فَيَبْقَى تِسْعَةَ عَشَرَ سَهْمًا فَهُوَ الثُّلُثُ وَإِذَا أَرَدْتَ مَعْرِفَةَ النَّصِيبَيْنِ فَخُذْ اثْنَيْنِ وَاضْرِبْهُمَا فِي ثَلَاثَةٍ فَتَصِيرَ سِتَّةً ، ثُمَّ سِتَّةً فِي ثَلَاثَةٍ فَتَصِيرَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ثُمَّ ارْفَعْ مِنْ ذَلِكَ اثْنَيْنِ يَبْقَى سِتَّةَ عَشَرَ فَهُوَ النَّصِيبَانِ كُلُّ نَصِيبٍ ثَمَانِيَةٌ ، فَإِذَا رَفَعْتَ مِنْ الثُّلُثِ سِتَّةَ عَشَرَ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ فَلِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى ثُلُثُ ذَلِكَ ؛ يَبْقَى سَهْمَانِ فَرُدَّهُمَا عَلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثُونَ ؛ فَيَصِيرَ أَرْبَعِينَ بَيْنَ خَمْسَةِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ ثَمَانِيَةُ مِثْلِ النَّصِيبِ .
قَالَ : وَلَوْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إلَّا ثُلُثَ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ بَعْدَ النَّصِيبِ فَالثُّلُثُ ثَلَاثَةَ

عَشَرَ وَالنَّصِيبُ عَشَرَةٌ وَالِاسْتِثْنَاءُ سَهْمٌ وَاحِدٌ وَطَرِيقُ التَّخْرِيجِ فِيهِ أَنْ تَأْخُذَ عَدَدَ الْبَنِينَ ثَلَاثَةً فَتَزِيدَ عَلَيْهِ لِلْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ سَهْمًا ثُمَّ اضْرِبْهُ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَصِيرَ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا ، ثُمَّ زِدْ عَلَيْهِ مِقْدَارَ النَّصِيبِ وَهُوَ وَاحِدٌ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ الثَّانِيَةَ هُنَا بِطَرِيقِ الِاسْتِثْنَاءِ فَيَكُونُ الْمُسْتَثْنَى مِنْ النَّصِيبِ فَكَانَ الطَّرِيقُ فِيهِ الزِّيَادَةَ بِقَدْرِ النَّصِيبِ بِخِلَافِ مَا سَبَقَ فَهُنَاكَ الْوَصِيَّةُ الثَّانِيَةُ كَانَتْ بِمَا بَقِيَ مِنْ الثُّلُثِ بَعْدَ النَّصِيبِ فَكَانَ الطَّرِيقُ طَرْحَ الزِّيَادَةِ وَالنَّصِيبِ مِنْ الْجُمْلَةِ فَإِذَا زِدْتَ سَهْمًا عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ يَكُونُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ ، وَإِذَا أَرَدْتَ مَعْرِفَةَ النَّصِيبِ فَخُذْ وَاحِدًا وَاضْرِبْهُ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَصِيرَ تِسْعَةً ، ثُمَّ زِدْ عَلَيْهِ وَاحِدًا كَمَا زِدْتَ عَلَى أَصْلِ الثُّلُثِ فَيَكُونَ عَشَرَةً فَهُوَ النَّصِيبُ إذَا رَفَعْتَهُ مِنْ الثُّلُثِ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ فَاسْتَرْجِعْ مِنْ النَّصِيبِ مِثْلَ ثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ وَهُوَ سَهْمٌ وَاحِدٌ فَيَحْصُلَ فِي يَدِكَ مِنْ الثُّلُثِ أَرْبَعَةٌ وَتُسَلِّمُ لِلْمُوصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ تِسْعَةً ثُمَّ تَزِيدَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ عَلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ سِتَّةً وَعِشْرِينَ فَيَصِيرَ ثَلَاثِينَ سَهْمًا بَيْنَ ثَلَاثَةِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ عَشَرَةٌ مِثْلُ نَصِيبِ الْكَامِلِ .
وَلَوْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ رَابِعٍ لَوْ كَانَ وَثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ ؛ فَالثُّلُثُ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ وَالنَّصِيبَانِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَثُلُثُ الْبَاقِي سِتَّةٌ وَالطَّرِيقُ فِيهِ أَنْ تَأْخُذَ عَدَدَ الْبَنِينَ ثَلَاثَةً ، وَتَزِيدَ عَلَيْهِ النَّصِيبَ وَهُوَ وَاحِدٌ فَيَصِيرَ أَرْبَعَةً ثُمَّ اضْرِبْ ذَلِكَ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَصِيرَ اثْنَيْ عَشَرَ فَإِنْ قَسَمْتَهُ بَيْنَ ثَلَاثِ بَنِينَ ؛ كَانَ لِكُلِّ ابْنٍ أَرْبَعَةٌ وَإِنْ قَسَمْتَهُ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ ؛ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةٌ فَتَبَيَّنَ أَنَّ نَصِيبَ الرَّابِعِ لَوْ كَانَ ثَلَاثَةٌ

فَزِدْنَا عَلَى الِاثْنَيْ عَشَرَ مِثْلَ نَصِيبِ رَابِعٍ لَوْ كَانَ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ فَيَصِيرُ خَمْسَةَ عَشَرَ سَهْمًا ، ثُمَّ اضْرِبْ خَمْسَةَ عَشَرَ فِي ثَلَاثَةٍ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ : وَثُلُثُ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ ؛ فَيَصِيرَ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ ثُمَّ اطْرَحْ مِنْهُ نَصِيبَ رَابِعٍ لَوْ كَانَ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ يَبْقَى اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ فَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ فَإِذَا أَرَدْتَ مَعْرِفَةَ النَّصِيبِ فَخُذْ مِثْلَ نَصِيبِ رَابِعٍ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فَاضْرِبْهُ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونَ تِسْعَةً ثُمَّ تِسْعَةً فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونَ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ ثُمَّ اطْرَحْ مِنْهُ أَيْضًا ثَلَاثَةً يَبْقَى أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ فَهُوَ نَصِيبُ رَابِعٍ لَوْ كَانَ إذَا رَفَعْتَ ذَلِكَ مِنْ الثُّلُثِ يَبْقَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا لِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى ثُلُثُ ذَلِكَ وَهُوَ سِتَّةٌ يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ اثْنَا عَشَرَ فَزِدْهُ عَلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَثَمَانُونَ فَيَصِيرَ سِتَّةً وَتِسْعِينَ سَهْمًا إنْ قَسَّمْتَهُ بَيْنَ ثَلَاثَةِ بَنِينَ ؛ كَانَ لِكُلِّ ابْنٍ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ سَهْمًا وَلَوْ قَسَّمْتَهُ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ كَانَ لِكُلِّ ابْنٍ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ سَهْمًا فَعَرَفْنَا أَنَّ نَصِيبَ رَابِعٍ لَوْ كَانَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرِينَ وَقَدْ نَفَّذْنَا الْوَصِيَّةَ لِلْمُوصَى لَهُ فِي ذَلِكَ الْقَدْرِ فَاسْتَقَامَ .

رَجُلٌ تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ وَلِآخَرَ بِرُبُعِ مَالِهِ فَأَجَازُوا فَالْمَالُ سِتَّةَ عَشَرَ لِلْمُوصَى لَهُ بِالرُّبُعِ مِنْهُ أَرْبَعَةٌ وَلِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ النَّصِيبِ ثَلَاثَةٌ وَالطَّرِيقُ فِيهِ أَنْ تَأْخُذَ عَدَدَ الْبَنِينَ وَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ ، فَتَزِيدَ عَلَيْهِ بِالنَّصِيبِ وَاحِدًا لِوَصِيَّتِهِ بِمِثْلِ النَّصِيبِ ، ثُمَّ تَزِيدَ عَلَيْهِ لِلْوَصِيَّةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ثُلُثِهِ وَذَلِكَ سَهْمٌ وَثُلُثٌ ؛ لِأَنَّك إذَا زِدْتَ عَلَى الْعَدَدِ مِثْلَ ثُلُثِهِ تَكُونُ الزِّيَادَةُ رُبُعَ الْكُلِّ ثُمَّ تَضْرِبُ خَمْسَةً وَثُلُثًا فِي ثَلَاثَةٍ فَتَصِيرَ سِتَّةَ عَشَرَ فَهُوَ مَبْلَغُ الْمَالِ وَقَدْ أَوْصَى لِأَحَدِهِمْ بِرُبُعِ جَمِيعِ الْمَالِ وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ فَإِذَا أَخَذَ ذَلِكَ يَبْقَى اثْنَا عَشَرَ لِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ النَّصِيبِ ثَلَاثَةٌ ؛ لِأَنَّا جَعَلْنَا النَّصِيبَ وَاحِدًا وَضَرَبْنَا كُلَّ سَهْمٍ فِي ثَلَاثَةٍ فَإِذَا أَخَذَ ذَلِكَ يَبْقَى تِسْعَةٌ بَيْنَ ثَلَاثِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ ثَلَاثَةٌ مِثْلَ النَّصِيبِ وَسُمِّيَ هَذَا فِي الْأَصْلِ : الْمَنْكُوسَ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِ أَنْ تَزِيدَ أَقَلَّ مِمَّا أَوْصَى بِهِ فَإِنَّهُ إنْ كَانَ أَوْصَى بِرُبُعِ مَالِهِ تَزِيدُ مِثْلَ ثُلُثِ مَا مَعَكَ وَإِنْ كَانَ أَوْصَى بِخُمُسِ مَالِهِ تَزِيدُ مِثْلَ رُبُعِ مَا مَعَك وَإِنْ كَانَ أَوْصَى بِسُدُسِ مَالِهِ تَزِيدُ مِثْلَ خُمُسِ مَا مَعَكَ ؛ فَلِهَذَا سَمَّاهُ الْمَنْكُوسَ فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِرُبُعِ مَالِهِ وَبِثُلُثِ مَالِهِ وَبِدِرْهَمٍ فَالْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَالسَّبِيلُ فِي تَخْرِيجِهِ أَنْ تَأْخُذَ حِسَابًا لَهُ ثُلُثٌ وَرُبُعٌ وَذَلِكَ اثْنَا عَشَرَ فَتَطْرَحَ مِنْهُ الثُّلُثَ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَالرُّبُعَ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فَيَبْقَى خَمْسَةٌ ثُمَّ تَطْرَحَ مِنْهُ الدِّرْهَمَ فَيَبْقَى أَرْبَعَةٌ فَإِذَا قَسَّمْتَهُ بَيْنَ الْبَنِينَ الثَّلَاثَةِ لَمْ تَسْتَقِمْ سِهَامُهُمْ صِحَاحًا فَتَعُولُ إلَى اثْنَيْ عَشَرَ فَتَعْزِلُ مِنْهُ الثُّلُثَ وَالرُّبُعَ وَلَا تَعْزِلُ مِنْهُ الدِّرْهَمَ فَيَبْقَى .
خَمْسَةٌ وَكَانَ

قَدْ بَقِيَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى أَرْبَعَةٌ فَإِذَا جَمَعْتَ بَيْنَهُمَا كَانَ تِسْعَةً وَهُوَ مُسْتَقِيمٌ بَيْنَ الْبَنِينَ الثَّلَاثَةِ لِكُلِّ ابْنٍ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثَةٌ فَاضْرِبْ أَصْلَ الْحِسَابِ وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ فِي اثْنَيْنِ وَإِنَّمَا ضَرَبْتَ ذَلِكَ فِي اثْنَيْنِ ؛ لِأَنَّك جَمَعْتَ مَا بَقِيَ مِنْ الْمَالِ الْأَوَّلِ وَالْمَالِ الْآخَرِ فَصَارَ مَرَّتَيْنِ فَلِهَذَا تَضْرِبُ أَصْلَ الْحِسَابِ فِي اثْنَيْنِ فَيَصِيرُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ فَهُوَ الْمَالُ الَّذِي تَخْرُجُ مِنْهُ الْوَصَايَا فَإِذَا رَفَعْتَ مِنْهُ الثُّلُثَ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ يَبْقَى سِتَّةَ عَشَرَ وَإِذَا رَفَعْتَ مِنْهُ الرُّبُعَ أَيْضًا لِلْوَصِيَّةِ الْأُخْرَى وَهُوَ سِتَّةٌ يَبْقَى عَشَرَةٌ فَإِذَا رَفَعْتَ مِنْهُ الدِّرْهَمَ لِوَصِيَّتِهِ بِهِ تَعُولُ بِدِرْهَمٍ يَبْقَى تِسْعَةٌ مِثْلَ عَدَدِ الْبَاقِي مِنْ الْمَالَيْنِ بَعْدَ مَا جَمَعْتَ بَيْنَهُمَا فَيَكُونُ مَقْسُومًا بَيْنَ ثَلَاثِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ .

وَلَوْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ وَدِرْهَمٍ وَثُلُثِ وَرُبُعِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ وَدِرْهَمٍ فَالْمَالُ كُلُّهُ عَلَى مِائَةٍ وَتِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا وَالنَّصِيبُ ثَلَاثُونَ سَهْمًا وَخَرَّجَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى طَرِيقِ الْخَطَأَيْنِ بِطَرِيقِ الْجَامِعِ الْأَصْغَرِ فَقَالَ : السَّبِيلُ أَنْ تَأْخُذَ مَالًا إذَا رَفَعْتَ مِنْهُ النَّصِيبَ وَالدِّرْهَمَ كَانَ لَهُ الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ وَالدِّرْهَمُ وَأَقَلُّ ذَلِكَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَتَجْعَلَ ثُلُثَ الْمَالِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَتُعْطِي بِالنَّصِيبِ وَاحِدًا فَيَبْقَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ ثُمَّ تُعْطِي وَاحِدًا آخَرَ بِقَوْلِهِ وَدِرْهَمٌ فَيَبْقَى اثْنَا عَشَرَ فَتُعْطِي بِالْوَصِيَّةِ الثَّانِيَةِ ثُلُثَ وَرُبُعَ مَا يَبْقَى وَذَلِكَ سَبْعَةٌ فَيَبْقَى خَمْسَةٌ فَتُعْطِي مِنْهُ وَاحِدًا آخَرَ بِقَوْلِهِ وَدِرْهَمٌ فَيَبْقَى أَرْبَعَةٌ فَتَزِيدُهَا عَلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ فَيَصِيرُ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ ثُمَّ تُخْرِجُ مِنْهُ نَصِيبَ الْبَنِينَ ثَلَاثَةً ؛ لِأَنَّا جَعَلْنَا النَّصِيبَ وَاحِدًا فَتَكُونُ حَاجَةُ الْبَنِينَ إلَى ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ فَظَهَرَ الْخَطَأُ بِزِيَادَةِ تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ فَعُدْ إلَى الْأَصْلِ وَخُذْ مَالًا آخَرَ فَوْقَ الْمَالِ الْأَوَّلِ بِوَاحِدٍ وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ فَارْفَعْ مِنْهُ النَّصِيبَ اثْنَيْنِ فَبَقِيَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَارْفَعْ مِنْهُ الدِّرْهَمَ يَبْقَى اثْنَا عَشَرَ فَارْفَعْ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثَ وَالرُّبُعَ وَالدِّرْهَمَ يَبْقَى أَرْبَعَةٌ فَرُدَّهُ عَلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ وَهُوَ ثَلَاثُونَ فَيَصِيرَ أَرْبَعَةً وَثَلَاثِينَ وَحَاجَةُ الْبَنِينَ إلَى سِتَّةٍ ؛ لِأَنَّا جَعَلْنَا النَّصِيبَ سَهْمَيْنِ فَظَهَرَ الْخَطَأُ الثَّانِي بِزِيَادَةِ ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ فَاضْرِبْ الْمَالَ الْأَوَّلَ وَهُوَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فِي الْخَطَإِ الثَّانِي وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ فَيَصِيرَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَاثْنَيْنِ وَتِسْعِينَ ثُمَّ اضْرِبْ الْمَالَ الثَّانِيَ وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ فِي الْخَطَإِ الْأَوَّلِ وَهُوَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ فَيَصِيرَ أَرْبَعَمِائَةٍ وَخَمْسَةً ثُمَّ اطْرَحْ

الْأَقَلَّ مِنْ الْأَكْثَرِ فَيَبْقَى ثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعُونَ سَهْمًا فَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ وَجُمْلَةُ الْمَالِ مِائَةٌ وَتِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ .
وَمَعْرِفَةُ النَّصِيبِ أَنْ تَأْخُذَ نَصِيبَ الْأَوَّلِ وَذَلِكَ سَهْمٌ فَتَضْرِبَهُ فِي الْخَطَإِ الثَّانِي وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ فَيَكُونُ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ فَتَأْخُذُ النَّصِيبَ الثَّانِيَ وَذَلِكَ اثْنَانِ فَتَضْرِبُهُ فِي الْخَطَإِ الْأَوَّلِ وَهُوَ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ فَيَصِيرُ ثَمَانِيَةً وَخَمْسِينَ اطْرَحْ الْأَقَلَّ مِنْ الْأَكْثَرِ يَبْقَى ثَلَاثُونَ فَإِذَا رَفَعْتَ مِنْ الثُّلُثِ بِالنَّصِيبِ ثَلَاثِينَ فَيَبْقَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ ثُمَّ تَرْفَعُ وَاحِدًا بِقَوْلِهِ وَدِرْهَمٌ يَبْقَى اثْنَا عَشَرَ فَتَرْفَعُ بِالْوَصِيَّةِ الْأُخْرَى ثُلُثَهَا وَرُبُعَهَا وَدِرْهَمًا وَذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ يَبْقَى أَرْبَعَةٌ فَرُدَّهُ عَلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ وَهُوَ سِتَّةٌ وَثَمَانُونَ فَيَصِيرَ تِسْعِينَ سَهْمًا بَيْنَ ثَلَاثِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ ثَلَاثُونَ مِثْلَ النَّصِيبِ ثُمَّ خَرِّجْ الْمَسْأَلَةَ عَلَى الْجَامِعِ الْأَكْبَرِ أَيْضًا عَلَى نَحْوِ مَا خَرَّجْنَا عَلَيْهِ بَعْضَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْمَسَائِلِ الْأُوَلِ وَحَاصِلُ الْفَرْقِ بَيْنَ الطَّرِيقَيْنِ أَنَّ فِي الْجَامِعِ الْأَصْغَرِ بَعْدَ الْخَطَإِ الْأَوَّلِ تَزِيدُ فِي النَّصِيبِ خَاصَّةً فَتُضَعِّفُهُ وَفِي الْجَامِعِ الْأَكْبَرِ بَعْدَ الْخَطَإِ الْأَوَّلِ تُضَعِّفُ الْمَالَ سِوَى النَّصِيبِ فَمِنْ حَيْثُ إنَّ التَّضْعِيفَ هُنَاكَ أَكْبَرُ سَمَّاهُ الْجَامِعَ الْأَكْبَرَ وَمِنْ حَيْثُ التَّضْعِيفُ هُنَا أَقَلُّ سَمَّاهُ الْجَامِعَ الْأَصْغَرَ وَعَلَى هَذَا النَّحْوِ تَخْرِيجُ مَا ذُكِرَ بَعْدَهُ .

إذَا أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ وَدِرْهَمٍ فَإِنَّكَ تَطْلُبُ حِسَابًا إذَا رَفَعْتَ بِالنَّصِيبِ مِنْهُ وَاحِدًا وَدِرْهَمًا يَبْقَى مَالُهُ ثُلُثٌ ثُمَّ التَّخْرِيجُ إلَى آخِرِهِ كَمَا بَيَّنَّا .

رَجُلٌ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنِينَ وَامْرَأَةً وَتَرَكَ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَثَوْبَيْنِ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ امْرَأَتِهِ وَثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ وَدِرْهَمٍ فَصَارَ أَحَدُ الثَّوْبَيْنِ بِقِيمَتِهِ لِأَجْلِ الْبَنِينَ فَالثَّوْبُ الْآخَرُ بِقِيمَتِهِ لِامْرَأَتِهِ مَا قِيمَةُ كُلِّ ثَوْبٍ فَالسَّبِيلُ فِي مَعْرِفَةِ ذَلِكَ عَلَى طَرِيقِ الْجَامِعِ أَنْ نَنْظُرَ أَوَّلًا كَمْ نَصِيبُ الْمَرْأَةِ مِنْ نَصِيبِ الِابْنِ فَنَقُولَ : أَصْلُ الْفَرِيضَةِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَالْقِسْمَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةً وَلِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةٌ فَظَهَرَ أَنَّ نَصِيبَ الْمَرْأَةِ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ نَصِيبِ الِابْنِ فَنَقُولُ الِابْنُ يَأْخُذُ الْعِشْرِينَ الَّذِي تَرَكَ وَيُقَوَّمُ الثَّوْبُ الَّذِي أَخَذَهُ الِابْنُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَالثَّوْبُ الْآخَرُ الَّذِي أَخَذَتْهُ الْمَرْأَةُ بِالدِّرْهَمِ وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعٍ أَرْبَعَةٌ فَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا فَتَكُونُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ وَخَمْسَةُ أَسْبَاعٍ ثُمَّ يُخْرِجُ الثُّلُثَ مِنْهَا ؛ لِأَنَّهُ أَوْصَى مِنْ الثُّلُثِ فَذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ فَتُعْطَى مِنْهَا مِثْلَ نَصِيبِ الْمَرْأَةِ وَهُوَ دِرْهَمٌ وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ يَبْقَى سِتَّةُ دَرَاهِمَ وَسِتَّةُ أَسْبَاعٍ فَتُعْطَى بِالْوَصِيَّةِ الثَّانِيَةِ ثُلُثَهَا وَذَلِكَ دِرْهَمَانِ وَسُبُعَانِ فَيَبْقَى أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ فَتُعْطَى مِنْهَا دِرْهَمٌ بِقَوْلِهِ وَدِرْهَمٌ فَيَبْقَى ثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعٍ فَتَجْمَعُهُ إلَى الثُّلُثَيْنِ وَهُوَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا وَسُبْعٌ فَيَكُونُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةَ أَسْبَاعٍ فَتُقَسِّمُهُ بَيْنَ الْبَنِينَ وَالْمَرْأَةِ لِكُلِّ ابْنٍ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ وَلِلْمَرْأَةِ دِرْهَمٌ وَخَمْسَةُ أَسْبَاعٍ فَيَكُونُ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةَ أَسْبَاعٍ إذَا رَفَعْنَا ذَلِكَ مِنْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةَ أَسْبَاعٍ يَبْقَى سَبْعَةُ دَرَاهِمَ فَقَدْ ظَهَرَ الْخَطَأُ بِزِيَادَةِ سَبْعَةٍ فَاحْفَظْهَا وَعُدْ إلَى الْأَصْلِ فَقَوِّمْ الثَّوْبَ الَّذِي

أَخَذَهُ الِابْنُ بِسَبْعَةِ دَرَاهِمَ وَالثَّوْبَ الَّذِي أَخَذَتْهُ الْمَرْأَةُ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ ؛ لِأَنَّ نَصِيبَهَا مِثْلُ ثَلَاثَةِ أَسْبَاعِ نَصِيبِ الِابْنِ فَيَكُونَ عَشَرَةً ثُمَّ يُضَمُّ ذَلِكَ إلَى عِشْرِينَ دِرْهَمًا .
الَّتِي تَرَكَهَا الْمَيِّتُ فَيَكُونُ ثَلَاثِينَ الثُّلُثُ مِنْهَا عَشَرَةٌ فَتُعْطَى مِنْهَا بِالْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ ثَلَاثَةً مِثْلَ نَصِيبِ الْمَرْأَةِ وَبِالْوَصِيَّةِ الْأُخْرَى دِرْهَمَيْنِ وَثُلُثًا ؛ لِأَنَّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ مِنْ الثُّلُثِ وَهُوَ سَبْعَةٌ هَذَا ، يَبْقَى أَرْبَعَةٌ وَثُلُثَا دِرْهَمٍ فَتُعْطَى دِرْهَمًا أَيْضًا بِقَوْلِهِ " وَدِرْهَمٍ " فَيَبْقَى ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ وَثُلُثَا دِرْهَمٍ فَتَزِيدُهُ عَلَى الثُّلُثَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ وَذَلِكَ عِشْرُونَ فَتَصِيرُ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ وَثُلُثَيْ دِرْهَمٍ فَاقْسِمْهُ بَيْنَ الْبَنِينَ وَالْمَرْأَةِ لِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةٌ وَلِلْمَرْأَةِ ثَلَاثَةٌ فَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ ظَهَرَ الْخَطَأُ الثَّانِي بِنُقْصَانِ ثُلُثِ دِرْهَمٍ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْخَطَأَيْنِ مَتَى كَانَ إلَى الزِّيَادَةِ أَحَدُهُمَا وَالْآخَرُ إلَى النُّقْصَانِ فَالطَّرِيقُ هُوَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَإِذَا جَمَعْتَ بَيْنَهُمَا كَانَ سَبْعَةً وَثُلُثًا فَانْكَسَرَ بِالْأَثْلَاثِ فَاضْرِبْهُ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونَ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ بِالْأَجْزَاءِ فَاحْفَظْ هَذَا ثُمَّ اضْرِبْ الْخَطَأَ الْأَوَّلَ وَهُوَ سَبْعَةٌ فِي الْقِيمَةِ الثَّانِيَةِ لِثَوْبِ الِابْنِ وَهُوَ سَبْعَةٌ فَيَكُونَ تِسْعَةً وَأَرْبَعِينَ ثُمَّ اضْرِبْ الْخَطَأَ الثَّانِيَ وَهُوَ ثُلُثٌ فِي قِيمَةِ الثَّوْبِ الْأَوَّلِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ فَيَكُونَ دِرْهَمًا وَثُلُثًا ثُمَّ تَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فَيَكُونُ خَمْسِينَ وَثُلُثًا ثُمَّ يُضْرَبُ ذَلِكَ فِي ثَلَاثَةٍ لِلْكَسْرِ بِالثُّلُثِ كَمَا ضُرِبَ سَبْعَةٌ وَثُلُثٌ فَيَكُونُ مِائَةً وَأَحَدًا وَخَمْسِينَ ثُمَّ تُقَسِّمُهَا عَلَى الْأَجْزَاءِ الَّتِي حَفِظْتَهَا وَذَلِكَ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ وَإِذَا قَسَّمْتَ مِائَةً وَأَحَدًا وَخَمْسِينَ عَلَى اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ فَكُلُّ قِسْمٍ مِنْ ذَلِكَ سِتَّةُ دَرَاهِمَ وَتِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا فَهَذَا هُوَ نَصِيبُ

الِابْنِ .
وَتَبَيَّنَ أَنَّ قِيمَةَ ثَوْبِ الِابْنِ سِتَّةُ دَرَاهِمَ وَتِسْعَةُ عَشَرَ جُزْءًا وَنَصِيبُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ ثَلَاثَةِ أَسْبَاعِ نَصِيبِ الِابْنِ فَظَهَرَ أَنَّ قِيمَةَ ثَوْبِهَا دِرْهَمَانِ وَعِشْرُونَ جُزْءًا وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ جُزْءٍ فَظَهَرَ الْمَقْصُودُ وَهُوَ مَعْرِفَةُ قِيمَةِ كُلِّ ثَوْبٍ .

وَلَوْ تَرَكَ خَمْسَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِدِرْهَمٍ مِنْ مَالِهِ وَبِسُدُسِ مَالِهِ بَعْدَ الدِّرْهَمِ فَتَخْرُجُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ سَبْعَةٍ ؛ لِأَنَّكَ تَأْخُذُ عَدَدَ الْبَنِينَ خَمْسَةً فَتَزِيدُ عَلَيْهَا دِرْهَمًا لِوَصِيَّتِهِ بِسُدُسِ مَالِهِ ؛ لِأَنَّ الطَّرِيقَ فِي مِثْلِهِ أَنْ تَزِيدَ مِثْلَ خُمُسِ مَا مَعَكَ وَاَلَّذِي مَعَكَ خَمْسَةٌ وَوَاحِدٌ فَيَصِيرَ مَعَك سِتَّةٌ ثُمَّ تَزِيدَ دِرْهَمًا مِنْ أَجْلِ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى وَهُوَ الْوَصِيَّةُ بِدِرْهَمٍ قَبْلَ السُّدُسِ فَيَكُونُ سَبْعَةً تَرْفَعُ مِنْ ذَلِكَ بِالْوَصِيَّةِ الْأُولَى دِرْهَمًا وَبِالْوَصِيَّةِ الثَّانِيَةِ سُدُسَ مَا مَعَكَ بَعْدَ الدِّرْهَمِ وَاَلَّذِي مَعَك سِتَّةٌ فَسُدُسُهَا دِرْهَمٌ ثُمَّ يَبْقَى خَمْسَةٌ بَيْنَ الْبَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ سَهْمٌ فَكَانَ مُسْتَقِيمًا .

وَلَوْ كَانَ تَرَكَ أَرْبَعَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِدِرْهَمٍ وَبِسُدُسِ مَالِهِ بَعْدَ الدِّرْهَمِ وَدِرْهَمٍ بَعْدَ السُّدُسِ فَهُوَ يَخْرُجُ مِنْ سَبْعَةٍ أَيْضًا ؛ لِأَنَّك تَأْخُذُ عَدَدَ الْبَنِينَ أَرْبَعَةً فَتَزِيدُ عَلَيْهَا دِرْهَمًا مِنْ أَجْلِ قَوْلِهِ وَدِرْهَمٌ بَعْدَ السُّدُسِ فَإِنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ فَيَكُونُ مَعَك خَمْسَةٌ ثُمَّ تَزِيدُ عَلَيْهَا خُمُسُهَا وَهُوَ دِرْهَمٌ مِنْ أَجْلِ وَصِيَّتِهِ بِسُدُسِ مَالِهِ فَيَكُونُ سِتَّةً ثُمَّ تَزِيدُ عَلَيْهَا دِرْهَمًا مِنْ أَجْلِ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى وَهُوَ الْوَصِيَّةُ بِدِرْهَمٍ فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبْعَةً رُفِعَ مِنْهَا دِرْهَمٌ بِالْوَصِيَّةِ الْأُولَى وَبِالْوَصِيَّةِ الثَّانِيَةِ سُدُسُ مَا بَقِيَ وَهُوَ دِرْهَمٌ أَيْضًا وَبِالْوَصِيَّةِ الثَّالِثَةِ دِرْهَمٌ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ وَبِدِرْهَمٍ بَعْدَ السُّدُسِ فَيَبْقَى أَرْبَعَةٌ بَيْنَ أَرْبَعَةِ بَنِينَ مُسْتَقِيمٌ لِكُلِّ ابْنٍ دِرْهَمٌ .

فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنِينَ وَأَبَوَيْنِ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ إحْدَى الْبَنَاتِ لِبَعْضِهِمْ وَبِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ لِأُخْرَى وَأَوْصَى لِإِحْدَى الْبَنَاتِ بِتَكْمِلَةِ الثُّلُثَيْنِ مَعَ نَصِيبِهَا فَأَجَازُوا فَالثُّلُثُ خَمْسُونَ وَالنَّصِيبُ عِشْرُونَ وَثُلُثُ الْبَاقِي عَشَرَةٌ وَالتَّكْمِلَةُ ثَلَاثُونَ وَالطَّرِيقُ فِي ذَلِكَ أَنْ تَأْخُذَ أَصْلَ الْفَرِيضَةِ وَهُوَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِحَاجَتِك إلَى حِسَابٍ يَنْقَسِمُ ثُلُثَاهُ بَيْنَ الْبَنَاتِ أَثْلَاثًا وَذَلِكَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ : لِلْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ ، اثْنَا عَشَرَ بَيْنَهُنَّ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ أَرْبَعَةٌ وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَهُوَ سِتَّةٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةٌ ثُمَّ تَضْرِبَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فِي ثَلَاثَةٍ مِنْ أَجْلِ وَصِيَّتِهِ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ فَيَصِيرَ أَرْبَعَةً وَخَمْسِينَ ثُمَّ تَطْرَحَ مِنْهَا أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ مِثْلَ سِهَامِ إحْدَى الْبَنَاتِ مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ فَيَبْقَى خَمْسُونَ فَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ وَالثُّلُثَانِ ضِعْفُ ذَلِكَ فَيَكُونُ جُمْلَةُ الْمَالِ مِائَةً وَخَمْسِينَ إذَا أَرَدْتَ قِسْمَتَهَا فَالسَّبِيلُ أَنْ تَرْفَعَ مِنْهَا ثُلُثَهَا يَبْقَى مِائَةٌ ثُمَّ تَأْخُذَ مِنْ هَذِهِ الْمِائَةِ مِثْلَ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ حَتَّى يَكُونَ الْبَاقِي مِنْهَا دُونَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَإِذَا رَفَعْتَ مِنْهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَكُونُ ذَلِكَ تِسْعِينَ فَيَبْقَى عَشَرَةٌ فَاحْفَظْ هَذِهِ الْعَشَرَةَ وَاقْسِمْ التِّسْعِينَ أَوَّلًا فَأَعْطِ الْأَبَوَيْنِ ثُلُثَهَا وَذَلِكَ ثَلَاثُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَنُقَسِّمُ سِتِّينَ سَهْمًا بَيْنَ الْبَنَاتِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ عِشْرِينَ فَتَبَيَّنَ أَنَّ نَصِيبَ كُلِّ ابْنَةٍ عِشْرُونَ فَادْفَعْ إلَى الْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ النَّصِيبِ مِنْ الثُّلُثِ الَّذِي عَزَلْتَ عِشْرِينَ فَيَبْقَى ثَلَاثُونَ ثُمَّ ادْفَعْ لِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ ثُلُثَ الْبَاقِي وَهُوَ عَشَرَةٌ فَبَقِيَ عِشْرُونَ فَاجْمَعْ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْعَشَرَةِ الَّتِي بَقِيَتْ مَعَك مِنْ الْمِائَةِ

فَيَكُونُ ثَلَاثِينَ فَرُدَّهَا عَلَى نَصِيبِ الِابْنَةِ الَّتِي أَوْصَى لَهَا بِتَكْمِلَةِ الثُّلُثَيْنِ فَإِذَا زِدْتَ الثَّلَاثِينَ عَلَى عِشْرِينَ تَبْلُغُ الْجُمْلَةُ خَمْسِينَ وَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ فَاسْتَقَامَ التَّخْرِيجُ .

رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ وَبِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ وَدِرْهَمٍ فَالْمَالُ ثَلَاثُونَ سَهْمًا وَالثُّلُثُ عَشَرَةٌ وَالنَّصِيبُ سَبْعَةٌ وَثُلُثُ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ سَهْمٌ فَالسَّبِيلُ فِي ذَلِكَ أَنْ تَأْخُذَ مَالًا لَهُ ثُلُثٌ صَحِيحٌ وَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ فَتَرْفَعَ بِالنَّصِيبِ وَاحِدًا وَبِالدِّرْهَمِ آخَرَ فَيَبْقَى وَاحِدٌ فَاقْسِمْهُ بَيْنَ الْبَنِينَ الثَّلَاثَةِ لِكُلِّ ابْنٍ ثُلُثَا دِرْهَمٍ ثُمَّ تَأْخُذُ عَدَدَ الْبَنِينَ وَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ فَرُدَّهُ عَلَى نَصِيبِ أَحَدِهِمْ وَهُوَ الثُّلُثُ فَيَكُونُ ثَلَاثَةً وَثُلُثًا اضْرِبْهُ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَصِيرَ ذَلِكَ عَشَرَةً فَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ وَالثُّلُثَانِ ضِعْفُ ذَلِكَ فَيَكُونُ الْمَالُ ثَلَاثُونَ وَإِذَا أَرَدْتَ مَعْرِفَةَ النَّصِيبِ فَانْظُرْ مَا بَيْنَ الْمَالِ الَّذِي أَخَذْتَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَبَيْنَ الثُّلُثِ وَهُوَ عَشَرَةٌ فَتَجِدَ ذَلِكَ سَبْعَةً .
فَهُوَ النَّصِيبُ إذَا رَفَعْتَ سَبْعَةً مِنْ الثُّلُثِ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ لِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى ثُلُثُ ذَلِكَ وَهُوَ سَهْمٌ وَلِلْمُوصَى لَهُ بِالدِّرْهَمِ مِثْلُ ذَلِكَ يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ وَاحِدٌ فَرُدَّهُ عَلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ وَذَلِكَ عِشْرُونَ وَهُوَ مَقْسُومٌ بَيْنَ ثَلَاثَةِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةٌ مِثْلُ النَّصِيبِ ، وَإِنْ كَانَ قَالَ وَبِرُبُعِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ وَبِدِرْهَمٍ فَتَخْرِيجُهُ عَلَى هَذَا النَّحْوِ أَنْ تَأْخُذَ مَالًا لَهُ رُبُعٌ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ فَتَرْفَعَ بِالنَّصِيبِ مِنْهُ وَاحِدًا وَتَرْفَعَ الدِّرْهَمُ الَّذِي قَالَ يَبْقَى سَهْمَانِ فَاقْسِمْهُمَا بَيْنَ الْبَنِينَ الثَّلَاثَةِ لِكُلِّ ابْنٍ ثُلُثَيْ سَهْمٍ فَرُدَّ مَا أَصَابَ وَاحِدًا مِنْهُمْ عَلَى أَصْلِ الْفَرِيضَةِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ فَيَصِيرَ أَرْبَعَةً وَثَلَاثِينَ اضْرِبْ ذَلِكَ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَصِيرَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَهُوَ الثُّلُثُ .
وَإِذَا أَرَدْتَ مَعْرِفَةَ النَّصِيبِ نَظَرْتَ إلَى مَا بَيْنَ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَبَيْنَ الثُّلُثِ وَهُوَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَذَلِكَ عَشَرَةٌ فَهُوَ النَّصِيبُ إذَا رَفَعْتَهُ مِنْ

الثُّلُثِ يَبْقَى أَرْبَعَةٌ لِلْمُوصَى لَهُ بِرُبُعِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ سَهْمٌ وَلِلْمُوصَى لَهُ بِالدِّرْهَمِ آخَرُ يَبْقَى سَهْمَانِ فَرُدَّهُمَا عَلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ فَيَكُونَ ثَلَاثِينَ بَيْنَ الْبَنِينَ الثَّلَاثَةِ لِكُلِّ ابْنٍ عَشَرَةٌ مِثْلَ النَّصِيبِ فَإِنْ قَالَ وَبِثُلُثِ وَرُبُعِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ وَدِرْهَمٍ فَهُوَ عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ تَأْخُذُ مَالًا لَهُ ثُلُثٌ وَرُبُعٌ وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ فَتَرْفَعُ مِنْهُ الثُّلُثَ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَالرُّبُعَ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ يَبْقَى خَمْسَةٌ فَتَرْفَعُ مِنْهُ الدِّرْهَمَ أَيْضًا يَبْقَى أَرْبَعَةٌ يُقَسَّمُ ذَلِكَ بَيْنَ الْبَنِينَ الثَّلَاثَةِ لِكُلِّ ابْنٍ سَهْمٌ وَثُلُثٌ ثُمَّ تَزِيدُ مَا أَصَابَ أَحَدُهُمْ وَهُوَ سَهْمٌ وَثُلُثٌ عَلَى أَصْلِ الْفَرِيضَةِ وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ فَيَصِيرُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَثُلُثًا ، اضْرِبْهُ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَصِيرُ أَرْبَعِينَ سَهْمًا فَهُوَ الثُّلُثُ وَإِذَا أَرَدْتَ مَعْرِفَةَ النَّصِيبِ فَانْظُرْ مَا بَيْنَ الْمَالِ الْأَوَّلِ وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ وَبَيْنَ الثُّلُثِ وَهُوَ أَرْبَعُونَ فَتَجِدُ مَا بَيْنَهُمَا ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ فَهُوَ النَّصِيبُ إذَا رَفَعْتَ ذَلِكَ مِنْ الثُّلُثِ يَبْقَى اثْنَا عَشَرَ فَتُعْطِي الْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَالْمُوصَى لَهُ بِرُبُعِ مَا يَبْقَى ثَلَاثَةٌ وَالْمُوصَى لَهُ بِالدِّرْهَمِ دِرْهَمًا يَبْقَى أَرْبَعَةٌ فَرُدَّ ذَلِكَ عَلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ وَهُوَ ثَمَانُونَ ثُمَّ اقْسِمْهُ بَيْنَ الْبَنِينَ الثَّلَاثِ لِكُلِّ ابْنٍ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ مِثْلَ النَّصِيبِ .

فَإِنْ تَرَكَ خَمْسَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ وَثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ وَدِرْهَمٍ صَحِيحٍ يَعْنِي لَا كَسْرَ فِيهِ فَإِنَّا إلَى الْآنَ خَرَّجْنَا عَلَى حِسَابٍ وَقَعَ فِيهِ كَسْرٌ فَالسَّبِيلُ فِي ذَلِكَ أَنْ تَأْخُذَ أَدْنَى مَالٍ يَكُونُ لَهُ ثُلُثٌ وَلِثُلُثِهِ ثُلُثٌ وَأَقَلُّ ذَلِكَ تُسْعُهُ إلَّا أَنَّك تُبْتَلَى فِيهِ بِالتَّضْعِيفِ أَيْضًا فَلَا يَسْتَقِيمُ مِنْ تِسْعَةٍ فَالسَّبِيلُ أَنْ تُضَعِّفَهُ فَيَكُونُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَاطْرَحْ ثُلُثَهَا ثُمَّ اطْرَحْ مِنْهَا الثُّلُثَ ، وَالدِّرْهَمُ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَالدِّرْهَمُ سَهْمٌ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ فَاحْفَظْهَا ثُمَّ عُدْ إلَى الْأَصْلِ إلَى الْحِسَابِ فَخُذْ عَدَدَ الْبَنِينَ خَمْسَةً وَزِدْ عَلَيْهَا وَاحِدًا مِنْ أَجْلِ الْوَصِيَّةِ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ فَتَكُونَ سِتَّةً فَارْفَعْ .
ثُلُثَهَا وَدِرْهَمًا يَبْقَى ثَلَاثَةٌ فَرُدَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ ثُلُثَيْ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ الْفَرِيضَةُ الْأُولَى فَيَكُونُ خَمْسَةَ عَشَرَ ثُمَّ اقْسِمْ هَذِهِ الْخَمْسَةَ عَشَرَ عَلَى الثَّلَاثَةِ الَّتِي حُفِظَتْ مِنْ الْحِسَابِ الْأَوَّلِ فَيَكُونَ كُلُّ قِسْمٍ خَمْسَةٌ فَهُوَ النَّصِيبُ ثُمَّ زِدْ هَذِهِ الْخَمْسَةَ عَلَى السِّتَّةِ وَهُوَ ثُلُثُ الْفَرِيضَةِ الْأُولَى الَّتِي أَخَذْتَ فَيَكُونَ أَحَدَ عَشَرَ وَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ وَجُمْلَةُ الْمَالِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ ثُمَّ تَرْفَعُ النَّصِيبَ وَهُوَ خَمْسَةٌ مِنْ الثُّلُثِ يَبْقَى سِتَّةٌ فَأَعْطِ الْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى ثُلُثَ ذَلِكَ سَهْمَيْنِ وَأَعْطِ الْآخَرَ دِرْهَمًا يَبْقَى ثَلَاثَةٌ تَضُمُّ ذَلِكَ إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ وَذَلِكَ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ فَيَصِيرُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ مَقْسُومٌ بَيْنَ خَمْسَةِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ مِثْلَ النَّصِيبِ وَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ فِي التَّخْرِيجِ بِنَاءً عَلَى طَرِيقِ الْحِسَابِ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الصِّحَاحِ وَالْكُسُورِ ثُمَّ ذَكَرَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي آخَرِ الْكِتَابِ أَنَّ هَذَا شَيْءٌ وَضَعَهُ الْحِسَابُ لَا نَأْخُذُ بِهِ فِي الْقَضَاءِ ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ إذَا أَوْصَى بِالدِّرْهَمِ إنَّمَا يَضْرِبُ فِي

الثُّلُثِ بِدِرْهَمٍ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ فَأَمَّا أَنْ تَجْعَلَ لَهُ سَهْمًا بِتَسْمِيَةِ الدِّرْهَمِ ثُمَّ تَشْتَغِلُ بِالْفَرْقِ بَيْنَ أَنْ تَقُولَ صَحِيحٌ أَوْ لَا يَقُولُ فَهَذَا لَيْسَ بِطَرِيقِ الْقَضَاءِ وَلَكِنَّهُ بَيَانٌ عَلَى طَرِيقِ الْحِسَابِ .

فَإِنْ تَرَكَ ابْنًا وَابْنَةً فَاخْتَلَسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالًا ثُمَّ قَالَ الِابْنُ أَنَا أَرُدُّ مِمَّا اخْتَلَسْتَهُ الثُّلُثَ وَتَرُدِّينَ أَنْتِ الرُّبُعَ فَيَصِيرُ مَا يَبْقَى فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا عَلَى قَدْرِ مِيرَاثِهِ وَيُقْسَمُ مَا يَزِيدُ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى كَمْ كَانَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَالْجَوَابُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ الِابْنَةِ اثْنَا عَشَرَ وَمَعَ الِابْنِ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ وَالطَّرِيقُ فِي تَخْرِيجِهِ أَنْ تَأْخُذَ مَالًا لَهُ رُبُعٌ صَحِيحٌ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ فَتَجْعَلَهُ فِي يَدِ الِابْنَةِ تَطْرَحُ مِنْهُ الرُّبُعَ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ ثُمَّ تَنْظُرَ مَالًا إذَا أَلْقَيْتَ مِنْهُ ثَلَاثَةً يَبْقَى سِتَّةٌ وَهُوَ تِسْعَةٌ تَجْعَلُهُ فِي يَدِ الِابْنِ فَتَطْرَحُ مِنْهُ الثُّلُثَ ثُمَّ تَجْمَعُ بَيْنَ مَا طَرَحْتَ مِنْ الْمَالَيْنِ وَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ وَوَاحِدٌ فَيَكُونُ أَرْبَعَةً فَلَا يَسْتَقِيمُ قَسْمُهَا عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى بَيْنَ الِابْنِ وَالِابْنَةِ أَثْلَاثًا فَاضْرِبْ أَصْلَ مَا مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ثَلَاثَةٍ فَاَلَّذِي كَانَ مَعَ الِابْنَةِ أَرْبَعَةٌ إذَا ضَرَبْتَهُ فِي ثَلَاثَةٍ يَكُونُ اثْنَيْ عَشَرَ وَاَلَّذِي مَعَ الِابْنِ تِسْعَةٌ إذَا ضَرَبْتَهُ فِي ثَلَاثَةٍ يَكُونُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ فَيَرُدُّ الِابْنُ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ الثُّلُثَ وَهُوَ تِسْعَةٌ يَبْقَى لَهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَتَرُدُّ الِابْنَةُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ الرُّبُعَ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ يَبْقَى تِسْعَةٌ فَهُوَ بَيْنَهُمَا عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى لِلِابْنِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَلِلِابْنَةِ تِسْعَةٌ ثُمَّ تَجْمَعُ بَيْنَ تِسْعَةٍ وَثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ اثْنَيْ عَشَرَ فَاقْسِمْهَا بَيْنَهُمَا عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى لِلِابْنِ ثَمَانِيَةٌ وَلِلِابْنَةِ أَرْبَعَةٌ فَيَصِيرَ مَعَ الِابْنِ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ وَمَعَ الِابْنَةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .

فَإِنْ تَرَكَ خَمْسَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى لِأَحَدِهِمْ بِتَكْمِلَةِ الثُّلُثِ وَلِلْآخِرِ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ .
فَالثُّلُثُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَالنَّصِيبُ سِتَّةٌ وَالتَّكْمِلَةُ سَبْعَةٌ وَطَرِيقُ تَخْرِيجِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنْ تَأْخُذَ عَدَدَ الْبَنِينَ وَهُمْ خَمْسَةٌ وَتَطْرَحَ نَصِيبَ أَحَدِهِمْ وَهُوَ الْمُوصَى لَهُ بِالتَّكْمِلَةِ فَيَبْقَى أَرْبَعَةٌ ثُمَّ تَضْرِبَ ذَلِكَ فِي ثَلَاثَةٍ لِوَصِيَّتِهِ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ فَيَكُونُ اثْنَيْ عَشَرَ ثُمَّ تَزِيدَ عَلَيْهِ مَا طَرَحْتَهُ فِي الِابْتِدَاءِ وَهُوَ سَهْمٌ فَيَكُونُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَهُوَ الثُّلُثُ وَمَعْرِفَةُ النَّصِيبِ أَنْ تَأْخُذَ النَّصِيبَ وَهُوَ وَاحِدٌ فَتَضْرِبَهُ فِي ثَلَاثَةٍ ثُمَّ تَطْرَحَ مِنْهُ وَاحِدًا كَمَا فَعَلْتَ فِي الِابْتِدَاءِ يَبْقَى سَهْمَانِ فَاضْرِبْهُمَا فِي ثَلَاثَةٍ كَمَا ضَرَبْتَ أَرْبَعَةً فَيَكُونَ سِتَّةً فَهُوَ النَّصِيبُ إذَا رَفَعْتَ سِتَّةً مِنْ الثُّلُثِ وَهُوَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَبْقَى سَبْعَةٌ فَظَهَرَ أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِتَكْمِلَةِ الثُّلُثِ إنَّمَا كَانَتْ بِسَبْعَةِ أَسْهُمٍ فَإِذَا رَفَعْتَ سَبْعَةً مِنْ الثُّلُثِ يَبْقَى سِتَّةٌ لِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى ثُلُثَ ذَلِكَ سَهْمَانِ يَبْقَى أَرْبَعَةٌ فَرُدَّهُ عَلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ وَهُوَ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ فَيَكُونَ ثَلَاثِينَ إذَا قَسَمْتَهُ بَيْنَ خَمْسَةِ بَنِينَ كَانَ لِكُلِّ ابْنٍ سِتَّةٌ مِثْلَ النَّصِيبِ فَاسْتَقَامَ التَّخْرِيجُ .
فَإِنْ كَانَ أَوْصَى لِأَحَدِهِمْ بِتَكْمِلَةِ الثُّلُثِ وَلِآخَرَ بِثُلُثِ مَا دَخَلَ عَلَى هَذَا مِنْ الرَّفْعِ فَتَخْرِيجُهُ عَلَى قِيَاسِ مَا سَبَقَ بِأَنْ تَأْخُذَ عَدَدَ الْبَنِينَ وَهُمْ خَمْسَةٌ فَتَطْرَحَ مِنْهُ نَصِيبَ أَحَدِهِمْ يَبْقَى أَرْبَعَةٌ فَاضْرِبْهُ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَصِيرَ اثْنَيْ عَشَرَ ثُمَّ اطْرَحْ مِنْهُ وَاحِدًا يَبْقَى أَحَدَ عَشَرَ فَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ وَإِذَا أَرَدْتَ مَعْرِفَةَ النَّصِيبِ فَخُذْ النَّصِيبَ وَهُوَ وَاحِدٌ فَاضْرِبْهُ فِي ثَلَاثَةٍ ثُمَّ اطْرَحْ مِنْهُ النَّصِيبَ وَهُوَ وَاحِدٌ يَبْقَى سَهْمَانِ اضْرِبْهُمَا فِي ثَلَاثَةٍ فَيَصِيرَ سِتَّةً ثُمَّ اطْرَحْ مِنْهُ وَاحِدًا كَمَا

فَعَلْتَ فِي أَصْلِ الْحِسَابِ يَبْقَى خَمْسَةٌ فَهُوَ النَّصِيبُ إذَا رَفَعْتَ النَّصِيبَ وَهُوَ خَمْسَةٌ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ يَبْقَى سِتَّةٌ وَهُوَ مِقْدَارُ الرُّبُعِ أَيْ الْمَيْلِ الَّذِي مَالَ بِهِ الْمَوَالِي لِلْمُوصَى لَهُ بِالتَّكْمِلَةِ وَإِنْ أَوْصَى لِآخَرَ بِثُلُثِ هَذَا وَهُوَ سَهْمَانِ إذَا رَفَعْتَهُمَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ ثَلَاثَةٌ فَرُدَّ ذَلِكَ عَلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ وَذَلِكَ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ فَيَكُونَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ بَيْنَ خَمْسَةِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ مِثْلَ النَّصِيبِ فَإِنْ كَانَ أَوْصَى لِأَحَدِهِمْ بِتَكْمِلَةِ الثُّلُثِ وَلِآخَرَ مِنْهُمْ بِتَكْمِلَةِ الرُّبُعِ وَلِآخَرَ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ لَهُ لِثُلُثٍ أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَالنَّصِيبُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَتَكْمِلَةُ الثُّلُثِ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ وَتَكْمِلَةُ الرُّبُعِ خَمْسَةَ عَشَرَ وَتَخْرِيجُ هَذَا أَيْضًا عَلَى قِيَاسِ مَا تَقَدَّمَ بِأَنْ تَأْخُذَ عَدَدَ الْبَنِينَ خَمْسَةً فَتَطْرَحَ مِنْهُ سَهْمًا نَصِيبَ الْمُوصَى لَهُ بِتَكْمِلَةِ الثُّلُثِ وَسَهْمًا آخَرَ نَصِيبَ الْمُوصَى لَهُ بِتَكْمِلَةِ الرُّبُعِ ثُمَّ اُنْظُرْ إلَى تَفَاوُتِ مَا بَيْنَ الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَذَلِكَ وَاحِدٌ فَإِنَّ الثُّلُثَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ أَرْبَعَةٌ وَالرُّبُعَ ثَلَاثَةٌ فَتَفَاوُتُ مَا بَيْنَهُمَا وَاحِدٌ فَخُذْ ذَلِكَ لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ وَثُلُثًا آخَرَ لِلْمُوصَى لَهُ بِالرُّبُعِ فَذَلِكَ ثُلُثَا سَهْمٍ ضُمَّهُ إلَى مَا بَقِيَ مِنْ خَمْسَةٍ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فَيَكُونَ ثَلَاثَةً وَثُلُثَيْنِ ثُمَّ اضْرِبْ ذَلِكَ فِي مَالِهِ ثُلُثٌ وَرُبُعٌ وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ فَإِذَا ضَرَبْتَ ثَلَاثَةً وَثُلُثَيْنِ .
فِي اثْنَيْ عَشَرَ يَكُونُ ذَلِكَ أَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ ؛ لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ فِي اثْنَيْ عَشَرَ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثَانِ فِي اثْنَيْ عَشَرَ ثَمَانِيَةٌ فَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ فَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ وَالثُّلُثَانِ ضِعْفُ ذَلِكَ فَيَكُونُ الْمَالُ كُلُّهُ مِائَةً وَاثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ سَهْمًا وَمَعْرِفَةُ النَّصِيبِ أَنْ تَأْخُذَ مَالًا لَهُ ثُلُثٌ وَرُبُعٌ وَذَلِكَ اثْنَا عَشَرَ فَتَطْرَحَ مِنْهُ الثُّلُثَ وَالرُّبُعَ ؛

يَبْقَى خَمْسَةٌ ثُمَّ تَنْظُرَ إلَى تَفَاوُتِ مَا بَيْنَ الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَذَلِكَ وَاحِدٌ فَتَجْمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّصِيبَيْنِ فَيَكُونَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَتَأْخُذَ ثُلُثَ ذَلِكَ وَهُوَ سَهْمٌ فَتَزِيدَهُ عَلَى الْخَمْسَةِ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ فَتَصِيرَ سِتَّةً ثُمَّ اضْرِبْ هَذِهِ السِّتَّةَ فِي ثَلَاثَةٍ فَتَصِيرَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَهُوَ النَّصِيبُ وَثُلُثُ الْمَالِ أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ فَإِذَا رَفَعْتَ مِنْهُ النَّصِيبَ وَهُوَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَبْقَى سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ فَهُوَ الْوَصِيَّةُ لِلْمُوصَى لَهُ بِتَكْمِلَةِ الثُّلُثِ وَرُبُعُ الْمَالِ يَكُونُ ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ إذَا رَفَعْتَ مِنْهُ ثَمَانِيَةَ عَشْرَ يَبْقَى خَمْسَةَ عَشَرَ فَهُوَ الْوَصِيَّةُ بِتَكْمِلَةِ الرُّبُعِ فَإِذَا رَفَعْتَ مِنْ الثُّلُثِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ سِتَّةً وَعِشْرِينَ لِلْمُوصَى لَهُ بِتَكْمِلَةِ الثُّلُثِ وَخَمْسَةَ عَشَرَ لِلْمُوصَى لَهُ بِتَكْمِلَةِ الرُّبُعِ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ لِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ ثُلُثَ ذَلِكَ وَهُوَ سَهْمٌ يَبْقَى سَهْمَانِ فَرُدَّهُمَا عَلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَثَمَانُونَ فَيَكُونُ تِسْعِينَ مَقْسُومًا بَيْنَ خَمْسَةِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِثْلَ النَّصِيبِ فَاسْتَقَامَ تَخْرِيجُ الْجَوَابِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

كِتَابُ اخْتِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى ( رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى ) ( قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْأَجَلُّ الزَّاهِدُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ وَفَخْرُ الْإِسْلَامِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ السَّرَخْسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ) اعْلَمْ أَنَّ أَبَا يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ كَانَ يَخْتَلِفُ إلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الِابْتِدَاءِ فَتَعَلَّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ تِسْعَ سِنِينَ ثُمَّ تَحَوَّلَ إلَى مَجْلِسِ أَبِي حَنِيفَةَ وَكَانَ تِسْعَ سِنِينَ أَيْضًا ، وَقِيلَ كَانَ سَبَبُ تَحَوُّلِهِ إلَى أَبِي حَنِيفَةَ تَقَلُّدَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى الْقَضَاءَ فَإِنَّ أَبَا يُوسُفَ كَرِهَ لَهُ تَقَلُّدَ الْقَضَاءِ فَحَمَلَهُ ذَلِكَ إلَى التَّحَوُّلِ إلَى مَجْلِسِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَابْتَلَاهُ اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى تَقَلَّدَ الْقَضَاءَ وَصَارَ ذَلِكَ صِفَةً لَهُ يُعْرَفُ بِهَا مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ فَيُقَال أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي وَلَا يُقَالُ ذَلِكَ لِأَحَدٍ سِوَاهُ مِمَّنْ تَقَلَّدَ مِنْهُمْ الْقَضَاءَ وَمِمَّنْ لَمْ يُقَلَّدْ وَقِيلَ كَانَ سَبَبُهُ أَنَّهُ كَانَ تَبِعَ ابْنَ أَبِي لَيْلَى وَقَدْ شَهِدَ مِلَاكَ رَجُلٍ فَلَمَّا نَثَرَ السُّكَّرَ أَخَذَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ بَعْضًا فَكَرِهَ لَهُ ذَلِكَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَأَغْلَظَ لَهُ الْقَوْلَ وَقَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ فَجَاءَ أَبُو يُوسُفَ إلَى أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ بَلَغَنَا { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانَ فِي مِلَاكِ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ نُثِيرُ الثَّمَرَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ ذَلِكَ وَيَقُولُ لِأَصْحَابِهِ انْتَهِبُوا } وَبَلَغَنَا { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لَمَّا نَحَرَ مِائَةَ بَدَنَةٍ أَمَرَ بِأَنْ يُؤْخَذَ لَهُ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ قِطْعَةٌ ثُمَّ قَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَقْتَطِعَ فَلْيَقْطَعْ } فَهَذَا وَنَحْوُهُ مِنْ الْهِبَةِ مُسْتَحْسَنٌ شَرْعًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ

تَفَاوُتُ مَا بَيْنَهُمَا تَحَوَّلَ إلَى مَجْلِسِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقِيلَ كَانَ سَبَبُ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ يُنَاظِرُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَتَبَيَّنَ بِالْمُنَاظَرَةِ مَعَهُ تَفَاوُتُ مَا بَيْنَ فِقْهِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى فَتَحَوَّلَ إلَى مَجْلِسِ أَبِي حَنِيفَةَ ثُمَّ أَحَبَّ أَنْ يَجْمَعَ الْمَسَائِلَ الَّتِي كَانَ فِيهَا الِاخْتِلَافُ بَيْنَ أُسْتَاذَيْهِ فَجَمَعَ هَذَا التَّصْنِيفَ وَأَخَذَ ذَلِكَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَوَى عَنْهُ ذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ زَادَ بَعْضَ مَا كَانَ سَمِعَ مِنْ غَيْرِهِ فَأَصْلُ التَّصْنِيفِ لِأَبِي يُوسُفَ وَالتَّأْلِيفُ لِمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا فَعُدَّ ذَلِكَ مِنْ تَصْنِيفِ مُحَمَّدٍ وَلِهَذَا ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْمُخْتَصَرِ ثُمَّ بَدَأَ فَقَالَ : رَجُلٌ غَصَبَ جَارِيَةً مِنْ رَجُلٍ فَبَاعَهَا وَأَعْتَقَهَا الْمُشْتَرِي فَالْبَيْعُ وَالْعِتْقُ بَاطِلٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَبِهِ نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى عِتْقُهُ جَائِزٌ وَعَلَى الْغَاصِبِ الْقِيمَةُ ، وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الْبَيْعَ مُنْعَقِدٌ فَإِنَّ انْعِقَادَ الْبَيْعِ لِوُجُودِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ مِمَّنْ هُوَ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ وَقَدْ وُجِدَ فِي الْإِيجَابِ كَلَامُ الْمُوجِبِ وَهُوَ تَصَرُّفٌ مِنْهُ فِي حَقِّهِ ، وَالْمَحَلُّ قَابِلٌ لِلْعَقْدِ وَلِهَذَا يَنْفُذُ الْعَقْدُ فِيهِ بِإِجَازَةِ الْمَالِكِ وَلَوْ كَانَ هَذَا الْعَقْدُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ كَانَ نَافِذًا ، وَلَا تَأْثِيرَ لِلْإِذْنِ فِي إثْبَاتِ الْأَهْلِيَّةِ وَالْمَحَلِّيَّةِ ، فَإِذَا ثَبَتَ انْعِقَادُ الْعَقْدِ ثَبَتَ أَنَّهُ مُوجِبٌ لِلْمِلْكِ لِأَنَّ الْأَسْبَابَ الشَّرْعِيَّةَ غَيْرُ مَطْلُوبَةٍ لِعَيْنِهَا بَلْ لِحُكْمِهَا وَالْحُكْمُ الْخَاصُّ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ الْمِلْكُ فَإِنَّمَا يَثْبُتُ الْعِتْقُ بَعْدَ الْمِلْكِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا عِتْقَ إلَّا فِيمَا يَمْلِكُهُ ابْنُ آدَمَ } .
وَإِذَا نَفَذَ الْعِتْقُ تَعَذَّرَ عَلَى الْغَاصِبِ رَدُّ الْعَيْنِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُ الْقِيمَةِ وَقَدْ صَارَ هُوَ مُتْلِفًا

لِلْجَارِيَةِ بِتَمْلِيكِهَا مِنْ الْمُشْتَرِي وَتَسْلِيطِ الْمُشْتَرِي عَلَى إعْتَاقِهَا فَيُجْعَلُ كَأَنَّهُ أَتْلَفَهَا بِالْقَتْلِ فَيَضْمَنُ قِيمَتَهَا ، وَيَتَقَرَّرُ الثَّمَنُ عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ بِالْعِتْقِ صَارَ قَابِضًا مُنْهِيًا لِمِلْكِهِ فِيهَا ، وَيَكُونُ الثَّمَنُ لِلْبَائِعِ لِأَنَّهُ وَجَبَ بِعَقْدِهِ وَلِأَنَّهُ بِضَمَانِ الْقِيمَةِ قَدْ مَلَكهَا وَالثَّمَنُ بَدَلُ الْمِلْكِ فَيَكُونُ لِلْغَاصِبِ .
وَحُجَّتُنَا فِي ذَلِكَ أَنَّ الْعِتْقَ مِنْ الْمُشْتَرِي لَمْ يُصَادِفْ مِلْكَهُ وَلَا عِتْقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ ابْنُ آدَمَ وَهَذَا لِأَنَّ عَيْنَ الْمَمْلُوكِ مَحْفُوظَةٌ عَلَى الْمَالِكِ بِصِفَةِ الْمَالِكِيَّةِ فَكَمَا لَا يَجُوزُ إبْطَالُ حَقِّ الْمِلْكِ عَنْ الْمَالِكِيَّةِ بِإِعْتَاقٍ يَصْدُرُ مِنْ غَيْرِهِ فَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ إبْطَالُ حَقِّهِ مِنْ غَيْرِ مِلْكِهِ .
( أَلَا تَرَى ) أَنَّ الْغَاصِبَ لَوْ أَعْتَقَهُ بِنَفْسِهِ لَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ مُرَاعَاةً لِحَقِّ الْمَالِكِ فَكَذَلِكَ الْمُشْتَرِي مِنْهُ .
فَأَمَّا قَوْلُهُ الْعَقْدُ مُوجِبٌ لِلْمِلْكِ وَقَدْ انْعَقَدَ ، فَفِيهِ طَرِيقَانِ لَنَا أَحَدُهُمَا أَنَّ الْعَقْدَ انْعَقَدَ بِصِفَةِ التَّوَقُّفِ قُلْنَا وَالْحُكْمُ يَثْبُتُ بِحَسَبِ السَّبَبِ فَإِنَّمَا يَثْبُتُ بِالْعَقْدِ الْمَوْقُوفِ مِلْكًا مَوْقُوفًا .
( أَلَا تَرَى ) أَنَّ بِالْعَقْدِ النَّافِذِ الصَّحِيحِ يَثْبُتُ مِلْكٌ حَلَالٌ وَبِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ يَثْبُتُ مِلْكٌ حَرَامٌ بِحَسَبِ السَّبَبِ ، فَبِالْعَقْدِ الْمَوْقُوفِ يَثْبُتُ مِلْكٌ مَوْقُوفٌ ، وَالْمِلْكُ الْمُوقَفُ دُونَ الْمِلْكِ الثَّابِتِ لِلْمُكَاتَبِ وَالْمُكَاتَبُ لَا يَمْلِكُ الْإِعْتَاقَ بِذَلِكَ النَّوْعِ مِنْ الْمِلْكِ فَكَذَلِكَ بِالْمِلْكِ الْمَوْقُوفِ لِأَنَّ الْإِعْتَاقَ إنْهَاءٌ لِلْمِلْكِ وَالْمَوْقُوفُ لَا يَحْتَمِلُ ذَلِكَ ، وَالثَّانِي : أَنَّ الْأَسْبَابَ الشَّرْعِيَّةَ لَا تَكُونُ خَالِيَةً عَنْ الْحُكْمِ وَلَكِنْ لَا يُشْتَرَطُ اتِّصَالُ الْحُكْمِ بِالسَّبَبِ بَلْ يَقْتَرِنُ بِهِ تَارَةً وَيَتَأَخَّرُ عَنْهُ أُخْرَى ( أَلَا تَرَى ) أَنَّ الْبَيْعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ مُنْعَقِدٌ وَيَتَأَخَّرُ الْحُكْمُ إلَى سُقُوطِ

الْخِيَارِ ، وَالْبَيْعُ الْفَاسِدُ مُنْعَقِدٌ وَيَتَأَخَّرُ الْحُكْمُ وَهُوَ الْمِلْكُ إلَى مَا بَعْدَ الْقَبْضِ ، وَالْبَيْعُ الْمَوْقُوفُ مُنْعَقِدٌ وَيَتَأَخَّرُ الْحُكْمُ إلَى مَا بَعْدَ إجَازَةِ الْمَالِكِ ، وَهَذَا لِأَنَّ الضَّرَرَ مَدْفُوعٌ وَلَيْسَ فِي انْعِقَادِ الْعَقْدِ ضَرَرٌ بِالْمَالِكِ .
فَأَمَّا فِي ثُبُوتِ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي إضْرَارٌ بِالْمَالِكِ فَرُبَّمَا يَكُونُ الْمُشْتَرَى قَرِيبَ الْمُشْتَرِي فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ لَوْ ثَبَتَ الْمِلْكُ بِنَفْسِ الشِّرَاءِ وَفِيهِ ضَرَرٌ بِالْمَالِكِ لَا مَحَالَةَ فَيَتَأَخَّرُ الْمِلْكُ إلَى وُجُودِ الرِّضَا مِنْ الْمَالِكِ بِإِجَازَةِ الْعَقْدِ فَإِذَا لَمْ يُجِزْ ذَلِكَ بَطَلَ الْبَيْعُ وَالْعِتْقُ جَمِيعًا فَرُدَّتْ الْجَارِيَةُ عَلَيْهِ .

وَإِذَا اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا ثُمَّ اسْتَحَقَّهَا رَجُلٌ قَضَى لَهُ الْقَاضِي بِهَا وَبِمَهْرِهَا عَلَى الْوَاطِئِ لِأَنَّ الْحَدَّ قَدْ سَقَطَ عَنْهُ بِشُبْهَةٍ فَلَزِمَهُ الْمَهْرُ ؛ إذْ الْوَطْءُ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ لَا يَنْفَكُّ عَنْ حَدٍّ أَوْ مَهْرٍ وَهَذَا الْوَطْءُ حَصَلَ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ عِنْدَنَا فَوَجَبَ الْمَهْرُ وَعِنْدَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى الْمِلْكُ وَإِنْ ثَبَتَ لِلْمُشْتَرِي فَهُوَ لَيْسَ بِمِلْكٍ مُتَقَرِّرٍ يُسْتَفَادُ بِهِ حِلُّ الْوَطْءِ فَيَجِبُ الْمَهْرُ كَالْمُشْتَرِي شِرَاءً فَاسِدًا إذَا قَبَضَ الْجَارِيَةَ وَوَطِئَهَا ثُمَّ اسْتَرَدَّهَا الْبَائِعُ فَعَلَى الْمُشْتَرِي فِي أَظْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ وَإِنْ كَانَ هُوَ بِالْقَبْضِ قَدْ مَلَكَهَا ، ثُمَّ الْوَاطِئُ يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ وَلَا يَرْجِعُ بِالْمَهْرِ عِنْدَنَا ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ وَالْمَهْرِ لِأَنَّهُ صَارَ مَغْرُورًا مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ فَإِنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْجَارِيَةَ مِلْكُهُ وَأَنَّ مَنْفَعَةَ الْوَطْءِ تَسْلَمُ لِلْمُشْتَرِي بِغَيْرِ عِوَضٍ بَعْدَ مَا يَشْتَرِيهَا مِنْهُ فَإِذَا لَمْ يَسْلَمْ لَهُ ذَلِكَ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْبَائِعِ كَمَا يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ لَوْ اسْتَوْلَدَهَا .
وَذَلِكَ الْحُكْمُ وَإِنْ كَانَ مَخْصُوصًا مِنْ الْقِيَاسِ بِاتِّفَاقِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَكِنْ مِنْ أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْمَخْصُوصَ مِنْ الْقِيَاسِ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَحُجَّتُنَا فِي ذَلِكَ أَنَّ الْمَهْرَ إنَّمَا لَزِمَهُ عِوَضًا عَمَّا اسْتَوْفَى بِالْوَطْءِ وَهُوَ الْمُبَاشِرُ لِلِاسْتِيفَاءِ وَمَنْفَعَةُ الْمُسْتَوْفَى لَهُ حَصَلَتْ لَهُ فَلَا يَرْجِعُ بِبَدَلِهِ عَلَى غَيْرِهِ كَمَنْ وَهَبَ طَعَامًا لِإِنْسَانٍ فَأَكَلَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ ثُمَّ اسْتَحَقَّهُ رَجُلٌ وَضَمِنَ الْآكِلُ لَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَى الْوَاهِبِ ، وَإِنَّمَا الْغُرُورُ إنَّمَا يَكُونُ سَبَبًا لِلرُّجُوعِ بِاعْتِبَارِ الْمُعَاوَضَةِ ، وَالثَّمَنُ إنَّمَا كَانَ عِوَضًا عَنْ الْعَيْنِ دُونَ الْمُسْتَوْفَى بِالْوَطْءِ وَفِي حَقِّ الْمُسْتَوْفَى بِالْوَطْءِ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمِلْكُ ثَابِتًا

بِالشِّرَاءِ أَوْ بِالْهِبَةِ ، وَبِهِ فَارَقَ قِيمَةَ الْوَلَدِ لِأَنَّ الْوَلَدَ حُرٌّ وَمُتَوَلِّدٌ مِنْ الْعَيْنِ مَعَ أَنَّ ذَلِكَ حُكْمٌ ثَبَتَ بِخِلَافِ الْقِيَاسِ بِاتِّفَاقِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَالْمَخْصُوصُ مِنْ الْقِيَاسِ عِنْدَنَا لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ لِأَنَّ قِيَاسَ الْأَصْلِ يُعَارِضُهُ ثُمَّ الْغُرُورُ بِمَنْزِلَةِ الْعَيْبِ فِي إثْبَاتِ حَقِّ الرُّجُوعِ فَإِنَّمَا يَثْبُتُ ذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْعَيْنِ وَفِيمَا هُوَ مُتَوَلِّدٌ مِنْ الْعَيْنِ .
فَأَمَّا الْمُسْتَوْفَى بِالْوَطْءِ فِي حُكْمِ الثَّمَرَةِ فَلَا يَثْبُتُ فِيهِ حُكْمُ الرُّجُوعِ بِسَبَبِ الْعَيْبِ فَلِهَذَا لَا يَرْجِعُ بِالْمَهْرِ .

وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ أَرْضًا وَفِيهَا نَخْلٌ لَهُ ثَمَرَةٌ وَلَمْ يَشْتَرِطْهَا فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ النَّخْلُ لِلْمُشْتَرِي وَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُشْتَرِي وَبِهِ أَخَذَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى رَحِمَهُ اللَّهُ الثَّمَرَةُ لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهَا لِأَنَّ الثَّمَرَةَ مُتَّصِلَةٌ بِالْمَبِيعِ اتِّصَالَ خِلْقَةٍ فَتَدْخُلُ فِي الْمَبِيعِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ كَأَطْرَافِ الْعَبْدِ وَأَغْصَانِ الشَّجَرِ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ النَّخْلَ جُعِلَ تَبَعًا لِلْأَرْضِ بِسَبَبِ الِاتِّصَالِ حَتَّى يَدْخُلَ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ فَكَذَلِكَ الثَّمَرَةُ لِأَنَّ الِاتِّصَالَ مَوْجُودٌ فِيهَا وَحُجَّتُنَا فِي ذَلِكَ حَدِيثُ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { مَنْ اشْتَرَى نَخْلًا قَدْ أَثْمَرَ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ اشْتَرَى غُلَامًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ الْمُشْتَرِي } وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ الثَّمَرَةَ بِمَنْزِلَةِ الْمَتَاعِ الْمَوْضُوعِ فِي الْأَرْضِ لِأَنَّ اتِّصَالَهَا بِالنَّخْلِ لَيْسَ بِالْقَرَارِ بَلْ لِلْفَصْلِ إذَا أَدْرَكَ .
( أَلَا تَرَى ) أَنَّهُ يُجَدُّ بَعْدَ الْإِدْرَاكِ وَأَنَّهُ يَسْقُطُ أَوْ يَفْسُدُ إذَا تُرِكَ كَذَلِكَ فَكَانَ الِاتِّصَالُ فِي مَعْنَى الْعَارِضِ فَيُجْعَلُ كَالْمُنْفَصِلِ لَا يَدْخُلُ فِي الْمَبِيعِ إلَّا بِالذِّكْرِ ، بِخِلَافِ النَّخْلِ فَاتِّصَالُهُ بِالْأَرْضِ بِالْقَرَارِ مَا بَقِيَ بِمَنْزِلَةِ الْبِنَاءِ فَكَمَا يَدْخُلُ الْبِنَاءُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ فَكَذَلِكَ يَدْخُلُ النَّخْلُ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ إنْ اشْتَرَى الْأَرْضَ بِحُقُوقِهَا وَمَرَافِقِهَا دَخَلَ الثِّمَارُ فِي الْعَقْدِ وَإِلَّا لَمْ تَدْخُلْ .
فَأَمَّا عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ لَا تَدْخُلُ الثِّمَارُ إلَّا بِالتَّنْصِيصِ عَلَيْهَا سَوَاءٌ ذَكَرَ الْحُقُوقَ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ بِمَنْزِلَةِ الْمَتَاعِ الْمَوْضُوعِ فِي الْأَرْضِ وَحُكِيَ أَنَّ أَبَا يُوسُفَ رَحِمَهُ

اللَّهُ كَانَ أَمْلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَصْحَابِهِ وَكَانَ مُحَمَّدٌ حَاضِرًا فِي الْمَجْلِسِ فَلَمَّا ذَكَرَ هَذَا الْقَوْلَ قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي نَفْسِهِ لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُ فَبَادَأَهُ الْمُسْتَمْلِي هُنَا مَنْ يُخَالِفُكَ رَحِمَكَ اللَّهُ فَقَالَ : مَنْ هُوَ ؟ فَقَالَ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : مَا نَصْنَعُ بِقَوْلِ رَجُلٍ قَعَدَ عَنْ الْعِلْمِ أَيْ تَرَكَ الِاخْتِلَافَ إلَيْنَا فَسَكَتَ مُحَمَّدٌ وَلَمْ يُجِبْهُ احْتِرَامًا لَهُ .

وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ دَابَّةً فَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا وَقَالَ بِعْتَنِي وَهَذَا الْعَيْبُ بِهَا وَأَنْكَرَهُ الْبَائِعُ وَلَا بَيِّنَةَ لِلْمُشْتَرِي فَعَلَى الْبَائِعِ الْيَمِينُ وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهَذَا عَيْبًا يُتَوَهَّمُ حُدُوثُهُ فِي مِثْلِ تِلْكَ الْمُدَّةِ وَهُوَ عَارِضٌ فَيُحَالُ بِحُدُوثِهِ عَلَى أَقْرَبِ الْأَوْقَاتِ وَهَذَا حَالَ كَوْنِهَا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَإِذَا ادَّعَى اسْتِنَادَ الْعَيْبِ إلَى وَقْتٍ سَابِقٍ وَأَنْكَرَهُ الْبَائِعُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْبَائِعِ مَعَ الْيَمِينِ وَلِأَنَّ مُقْتَضَى مُطْلَقِ الْبَيْعِ اللُّزُومُ فَالْمُشْتَرِي يَدَّعِي لِنَفْسِهِ حَقَّ الْفَسْخِ بِسَبَبِ الْعَيْبِ وَالْبَائِعُ يُنْكِرُ ذَلِكَ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ ، فَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ أَنَا أَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَيْهِ يَعْنِي يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي حَتَّى أَقْبَلَهُ مِنْهُ فَعِنْدَنَا لَا يَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَيْهِ وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى إذَا اتَّهَمَ الْمُدَّعِيَ فِي ذَلِكَ رَدَّ عَلَيْهِ الْيَمِينَ قَالَ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ مِنْ وَجْهٍ مُنْكِرٌ ؛ فَإِنَّهُ يُنْكِرُ لُزُومَ الْعَقْدِ إيَّاهُ وَوُجُوبَ إبْقَاءِ الثَّمَنِ عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ فِي الظَّاهِرِ مُدَّعٍ فَاعْتَبَرْنَا الظَّاهِرَ إذَا لَمْ يَكُنْ هُوَ مُتَّهَمًا .
فَأَمَّا إذَا اتَّهَمَهُ اسْتَحْلَفَهُ لِاعْتِبَارِ مَعْنَى الْإِنْكَارِ فِي كَلَامِهِ وَهَذَا لِأَنَّ الِاسْتِحْلَافَ مَشْرُوعٌ لِدَفْعِ التُّهْمَةِ فَإِنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَثْبُتُ فِي جَانِبِهِ نَوْعُ تُهْمَةٍ فَيُحَلِّفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَتَى بِخَبَرٍ مُتَمَثِّلٍ بَيْنَ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ فَلَا يَكُونُ حُجَّةً بِنَفْسِهِ وَلَكِنْ يُورِثُ تُهْمَةً فَيَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِدَفْعِ تِلْكَ التُّهْمَةِ عَنْهُ ، فَإِذَا أَوْجَدَ مِثْلَ تِلْكَ التُّهْمَةِ فِي جَانِبِ الْمُدَّعِي رَدَّ عَلَيْهِ الْيَمِينَ ، وَلَكِنَّا نَسْتَدِلُّ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ } فَقَدْ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِنْسَ الْيَمِينِ فِي جَانِبِ الْمُنْكِرِ فَلَا يَبْقَى يَمِينٌ فِي جَانِبِ الْمُدَّعِي

أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96